المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - جـ ٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

صفحة فارغة

ص: 4

السهو

السؤال الأول من الفتوى رقم (20052)

س1: أسهو كثيرا في صلاتي فأحيانا في الركوع بدل أن أقول: " سمع الله لمن حمده "، أقول:" الله أكبر "، فهل في نهاية صلاتي أسجد سجود السهو؟

ج1: إذا قلت الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده سهوا فإنك تسجد للسهو؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة سهوا إذا كنت إماما أو منفردا أو مسبوقا بركعة من الصلاة أو أكثر، أما إن كنت مأموما من أول الصلاة فليس عليك سجود سهو في مثل هذا الأمر بل يتحمله عنك الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 5

السؤال الثامن من الفتوى رقم (14770)

س8: صليت مع الجماعة وأدركت الركعتين وعندما سلم سلمت معه، وبعد ذلك تذكرت أن لي ركعتين فقمت وأتيت بواحدة وظننت أنها ركعتين، فجلست للتشهد وتذكرت أيضا، وأتيت بالركعة الثانية فما الحكم في ذلك؟

ص: 5

ج8: تسجد للسهو فقط ما دمت تذكرت ما بقي وأتيت به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 6

السؤال الأول من الفتوى رقم (19472)

س1: هل أستطيع أن أصلي صلاة بدون فاتحة إذا نسيت وذكرتها بعد السلام، هل يجوز هذا أو واجب علي أن أصلي الصلاة مرة ثانية؟

ج1: من نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات وهو إمام أو منفرد فإن ذكر وهو في الصلاة وقبل شروعه في الركعة التي بعدها فإنه يعود ويقرؤها ويأتي بما بعدها من الركوع والسجود، وإن لم يذكر إلا بعد شروعه في الركعة الثانية فإنها تبطل الركعة التي ترك فيها الفاتحة وتقوم الركعة التي تليها مقامها وإن لم يذكر إلا بعدما سلم من الصلاة فإنه يقوم ويأتي بركعة تامة ويسجد للسهو قبل السلام في كل تلك الأحوال، وإن لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة بعد السلام فإنه يعيد الصلاة كاملة، أما إن كان مأموما فإنه يتحملها عنه الإمام إذا كان جاهلا أو ناسيا.

ص: 6

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 7

السؤال السابع من الفتوى رقم (18891)

س7: ما الحكم إذا كنت إماما وفي إحدى الركعات أخذتني الدنيا ولم أقرأ شيئا فماذا علي بالحكم؟

ج7: إذا كنت تركت قراءة غير الفاتحة فالصلاة صحيحة؛ لأن قراءة ما بعد الفاتحة مستحب وليس بواجب، وأما إذا كنت تركت قراءة الفاتحة فالركعة باطلة؛ لأن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

(1)

» وتقوم الركعة التي بعدها مقامها وتأتي بركعة بدل الركعة التي تركت فيها الفاتحة سهوا وتسجد للسهو قبل السلام بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .

ص: 7

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20941)

س4: ما هو حكم من نسي التشهد الأول ثم ذكر أو ذكر:

ص: 7

أ - ويداه لم ترفع من الأرض.

ب - بعد قراءة الفاتحة؟

ج4: إذا ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد، وإن ذكره بعدما استتم قائما قبل الشروع في قراءة الفاتحة كره الرجوع، وإن ذكره بعد الشروع في الفاتحة حرم عليه الرجوع وفي جميع الحالات يجب عليه سجود السهو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 8

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18477)

س2: إنسان نسي قراءة آية من الفاتحة في إحدى الصلوات هل يأتي بسجود السهو دون أن يأتي بركعة بدل التي نسي أن يقرأ بها السورة كاملة أو آية من السورة؟

ج2: من نسي قراءة الفاتحة أو آية منها فعليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة أو آية منها إذا كان إماما أو منفردا ويسجد للسهو، أما إن كان مأموما فإنه يتحملها عنه الإمام ولا يلزمه شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا.

ص: 8

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 9

الفتوى رقم (14441)

س: شككت في صلاتي ولكن نسيت سجود السهو وكذلك نسيت قول سبحان ربي الأعلى في السجود فهل تبطل الصلاة؟

ج: إذا نسي المصلي إماما أو منفردا واجبا من واجبات الصلاة كقول سبحان ربي الأعلى فإنه يسجد للسهو قبل السلام وإن كان مأموما تحمله عنه الإمام إذا كان معه من أول الصلاة وإن سجد للسهو بعد السلام فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 9

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14594)

س3: رجل أدرك صلاة الجماعة ظهرا بعد قيامهم من الركعة الأخيرة ودخل معهم ثم بعد سلام الإمام قام وأتى بركعة ثم تشهد وقام وأتى باثنتين أخريين وتشهد وسلم وكان رجل ينظر

ص: 9

إليه، وبعد سلامه ذكره الرجل بأن عليه ركعة وسجودا للسهو، فقام وأتى بركعة وسلم ولم يأت بسجود السهو، فما حكم صلاته وما الواجب عليه فعله؟

ج3: إذا كان تركه سجود السهو عمدا فصلاته باطلة وعليه إعادتها وإن كان تركه سهوا أو جهلا فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 10

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17709)

س2: ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة ماذا يجب على من نسيها هل يسجد للسهو؟

ج2: تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة في أصح قولي العلماء، من تركها أو شيئا منها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا وجب عليه سجود السهو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 10

الفتوى رقم (16351)

س: شككت في صلاتي ونسيت سجود السهو وكذلك قول سبحان ربي العظيم فهل تبطل الصلاة؟

ج: إذا شككت في صلاتك فإنك تبني على اليقين ثم تسجد للسهو، وإذا لم تسجد للسهو نسيانا وطال الفصل فلا شيء عليك، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، فإن نسيته فإنك تسجد سجود السهو وصلاتك صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 11

السؤال الثامن من الفتوى رقم (20321)

س8: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟

ج8: الواجب على المصلي إذا شك في صلاته أن يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان

ص: 11

صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان

(1)

» رواه مسلم، أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ويكمل ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام

(2)

» رواه البخاري، أما الشك بعد الصلاة فلا يلتفت إليه ولا يؤثر على صحة الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه مسلم في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) باب: (السهو في الصلاة والسجود له) برقم (1272)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(إذا شك في الثنتين والثلاث) برقم (1024، 1026، 1027)، والنسائي في كتاب:(السهو)، باب:(إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك) ، برقم (1237، 1238)، وابن ماجه في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين) برقم (1210) ، وأحمد 3\72، 83، 87) .

(2)

رواه البخاري في كتاب: (الصلاة)، باب:(التوجه نحو القبلة حيث كان) برقم (401)، ومسلم في كتاب:(المساجد ومواضع الصلاة) ، باب (السهو في الصلاة والسجود له) ، برقم (1274، 1275)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(إذا صلى خمسا) برقم (1020) والنسائي في كتاب: (السهو) باب: (التحري) برقم (1239 - 1243) وابن ماجه في كتاب: (الصلاة)، باب:(ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب) برقم (1211، 1212) ، وأحمد (1\379، 455) .

ص: 12

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18808)

س3: إذا شك الإنسان في الصلاة في ركن أو في واجب فهل يلزمه سجود سهو واحد أم يلزمه لكل واحد منهما سجود؟

ج3: إذا شك المصلي في ترك ركن فهو كتركه فيلزمه الإتيان به إلا إن قام إلى الركعة التي بعد الركعة التي شك في ترك الركن منها فإنها تبطل الأولى وتقوم التي تليها مقامها ويسجد للسهو، أما إذا كان الشك في ترك الركن بعد السلام فلا أثر له؛ لأن الأصل تمام الصلاة وسلامتها أما إن شك في ترك واجب فإنه لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 13

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19160)

س3: كنت في صلاة المغرب وأنا في الركعة الأولى قرأت القرآن سرا وفي وسط الآية تذكرت فبدأت بالجهر، وفي آخر الركعة الثالثة نسيت أن أسجد للسهو وسلمت ولم أتذكر إلا عندما أتيت لصلاة العشاء، فهل يجب علي أن أسجد أم لا؟

ج3: من أسر القراءة فيما يستحب فيه الجهر من الصلوات فإنه يجهر إذا تذكر وليس عليه سجود سهو.

ص: 13

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 14

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15455)

س3: في الصلاة الجهرية بعض الأحيان أنسى الجهر في الركعة الأولى وأذكر في الركعة الثانية فهل علي جهر في الركعة الثانية فقط، أم أكمل سرا أم أسجد سجود السهو أم أعيد الصلاة؟

ج3: السنة الجهر بالفاتحة وما يقرأ معها من القرآن في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نسيت الجهر بالقراءة في الركعة الأولى فاجهر في الركعة الثانية ولا يلزمك سجود السهو لنسيانك الجهر في الركعة الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 14

السؤال الأول من الفتوى رقم (21848)

س1: ما حكم إذا‌

‌ نسي الإمام ولم يجهر بالتكبير في سجدته الثانية،

هل عليه سجود السهو على عدم الجهر بالتكبير، وإذا لم يسجد الإمام سجود السهو هل عليهم - أي المصلين - إعادة الصلاة؟

ص: 14

ج1: إذا لم يجهر الإمام بالتكبير فليس عليه سجود سهو من أجل ترك الجهر ما دام قد أتى بالتكبير سرا؛ لأنه أتى بالواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 15

السؤال الأول من الفتوى رقم (18896)

س1: أعمل بوظيفة مقيم شعائر بأحد مساجد قريتنا وأثناء تخلف الإمام أقوم أنا بعمله بالمسجد وعندما كنت إماما للناس في صلاة العشاء حدث الآتي:

بعد أن انتهت الركعة الرابعة قمت واقفا من سجدتها الأخيرة ظنا مني أن كانت الثالثة، وبعد أن وقفت واعتدلت سمعت من بعض الناس (3) قولهم: سبحان الله فأدركت أني سهيت ووقفت خطأ لركعة خامسة، وكما كنت قد اعتدلت واقفا لم أجلس مرة أخرى وبالتالي وقف معظم المأمومين لأداء هذه الركعة الزائدة تبعا أو متابعة لي كإمام. بينما أصر بعض على الجلوس حتى انتهينا من الركعة الزائدة هذه وسجدنا بعدها سجدتين لجبر هيئة الصلاة أو لترقيع الصلاة كما يعرفها البعض سجدتين للسهو ثم سلمنا، وحينئذ سلم الذين ظلوا جلوسا ثم قام أحدهم وقال: إن الذين تابعوا الإمام بالرغم من

ص: 15

علمهم أنها ركعة زائدة فإن صلاتهم باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى، والإمام نفسه صلاته باطلة؛ لأنه تنبه عليه من أكثر من واحد أنها ركعة زائدة وكان على الإمام أن يجلس بعد أن وقف واعتدل، ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام بينما أصر البعض أن صلاة الإمام صحيحة ومن تبعه صحيحة أما الذين جلسوا فصلاتهم باطلة فما هي نية المفارقة هذه، وكيفيتها، ومتى تجوز، وما هو الحكم الشرعي في جميع المسائل التي وردت بهذه الرسالة؟

ج1: أولا: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم، أما إذا لم يعتقد صواب نفسه فالواجب عليه أن يجلس استجابة لمن سبح به؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة لا يجوز الاستمرار فيها.

ثانيا: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة لعدم جواز المتابعة وعليه أن يعيدها، أما من علم أن

ص: 16

الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 17

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16370)

س4: ما الحكم فيمن سجد سجدة واحدة في آخر ركعة في الرباعية وسلم على ذلك وبعد السلام ذكره المصلون فسجد سجدة واحدة للسهو وقال: إنها تجبر النقص، ولم يسجد سجدتين للسهو، فهل تصح الصلاة أم لا؟

ج4: من نسي سجدة من الركعة الأخيرة من الصلاة وعلم بذلك بعد السلام فإنه إذا لم يطل الفصل يعود ويسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من أولها وبناء على ذلك فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.

ص: 17

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 18

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18573)

س2: إمام صلى الركعة الأولى وجلس للتشهد ولكنه أدرك أنه في الركعة الأولى ثم قام لإتمام الصلاة وفي النهاية أتى بالبعدي فما حكم ذلك؟

ج2:‌

‌ إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الأولى سهوا وجب عليه سجود السهو

قبل السلام أو بعده؛ لأنه زاد في أفعال الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 18

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19048)

س5: أنا إمام لمسجد وحصل أن سجدت لسهو بعد السلام فقام بعض المأمومين ليقضوا ما فاتهم قبل سجودي فهل يسجدون هم للسهو بعد أداء ما فاتهم؟

ج5: إذا سها الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقا فإذا لم يسجد الإمام إلا

ص: 18

بعد السلام ونهض المسبوق لقضاء ما فاته ولم يتابع الإمام في سجود السهو فصلاته صحيحة لكن يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته قبل السلام أو بعده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 19

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18762)

س5: بعض أئمة المساجد إذا كبر لجلسة التحيات ما يفرقها بصوته عن التكبيرات الثانية وفيه بعض المأمومين يقوم والإمام والمأمومون جالسون ثم يجلس، هل يجب عليه إذا سلم الإمام والمأمومون أن يسجد للسهو أم لا؛ لأنه سها وقام والإمام جالس؟

ج5: ليس على المأموم سجود سهو فيما سها فيه مع إمامه إذا لم يكن مسبوقا ببعض الصلاة؛ لأن إمامه في هذه الحالة يتحمل عنه سجود السهو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 19

الفتوى رقم (21439)

س: صلى الإمام صلاة الفجر بالناس فسجد للركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية (أي‌

‌ ترك الجلسة بين السجدتين

والسجدة الثانية) ثم شرع في الفاتحة ونبه لذلك فرجع للسجدة الثانية مباشرة (أي لم يأت بالجلسة بين السجدتين) وأتى بالركعة الثانية ثم سجد للسهو قبل السلام، فماذا يلزمه في هذه الحالة، وهل فعله صحيح أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: هذا الإمام ترك السجدة الثانية وترك الجلوس بين السجدتين، فقد ترك ركنين من أركان الصلاة وإذا ترك ركنا أو أكثر ولم يذكر إلا بعدما شرع في قراءة الركعة الأخرى فإنها تبطل الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلاته على هذا الأساس ويسجد للسهو، ولا يجوز له الرجوع بعدما شرع في قراءة الركعة الأخرى، فما فعله هذا الإمام من الرجوع غير جائز، وقد بنى على ركعة فاسدة وقد طال الفصل فعلى الجميع إعادة الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 20

الفتوى رقم (15730)

س: إذا قام الإمام للإتيان بركعة خامسة ثم تذكر وهو واقف أنها الخامسة فهل يتمها أو يجلس ولا يأتي بها؟

ج: لا يجوز للمصلي القيام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية وإذا تعمد القيام بطلت صلاته وإذا قام ساهيا وجب عليه الرجوع عندما يذكر ولا يتم الخامسة وعليه السجود للسهو وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 21

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19673)

س2: إذا كنت إماما في مسجد ولم أجلس للتشهد الأول وسبح لي الجماعة وأنا قد استتممت قائما وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل التسليم هل عملي هذا صحيح أم لا؟

ج2: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فإذا تركه الإمام نسيانا فإن ذكره أو نبهه المأمومون على تركه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع إليه وجاء به فإن استتم قائما كره في حقه أن يرجع ولو سبح به المأمومون وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع للتشهد الأول؛ لأنه تلبس بركن ثان وهو شروعه في

ص: 21

قراءة الفاتحة فلا يجوز أن يتركه لواجب والواجب ينجبر بسجود السهو وما قمت به من إكمال الصلاة وعدم رجوعك للتشهد الأول بعد أن استتممت القيام وسجودك للسهو قبل التسليم صحيح وهو الموافق لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه

(1)

» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم

(2)

» أخرجه السبعة. وهذا

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة)، باب:(من نسي أن يتشهد وهو جالس) برقم (1036)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا) ، برقم (364)، وابن ماجه في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا) برقم (1208) .

(2)

رواه البخاري في كتاب: (الأذان)، باب:(من لم ير التشهد الأول واجبا) برقم (829)، ومسلم في كتاب:(المساجد ومواضع الصلاة) باب: (السهو في الصلاة والسجود له) ، برقم (1269 - 1271)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(من قام من ثنتين ولم يتشهد) ، برقم (1034، 1035)، والترمذي في كتاب:(الصلاة) ، باب (ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) برقم (1034، 1035)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) برقم (391)، والنسائي في كتاب:(التطبيق) باب: (ترك التشهد الأول) برقم (1176، 1177)، وابن ماجه كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا) برقم (1206، 1207) ، وأحمد (5\3345، 346) .

ص: 22

لفظ البخاري.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 23

السؤال الأول من الفتوى رقم (19635)

س1: في أحد المساجد صلى الجماعة صلاة العشاء، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الثالثة، فألغى الثالثة وجعل الرابعة هي الثالثة، والجماعة خلفه لم يعلموا بهذا الشيء، ولما قام إلى الرابعة التي يظنها المأمومون الخامسة انقسم المأمومون إلى قسمين منهم من قام معه ومنهم من جلس ينتظر جلوس الإمام ليسلم معه، ومنهم من جلس وتشهد وسلم والإمام لا زال قائما، وبعد أن سلم الإمام أخبر الجماعة بما حصل وأمر من لم يقم معه إلى الركعة الأخيرة التي يظنها المأمومون خامسة أن يأتي بركعة ويسجد للسهو، فما هو الجواب الصحيح في هذه المسألة، أفتونا مأجورين؟

ج1: ما قاله هذا الإمام صحيح فيجب على المأمومين الذين لم يقوموا معه في الركعة التي هي تمام الصلاة أن يأتوا بركعة بعد سلامه ويسجدوا للسهو وصلاتهم صحيحة إن شاء الله؛ لأنهم لم

ص: 23

يتعمدوا التخلف عنه وإنما كان تخلفهم لاعتقادهم أنه قام إلى الخامسة ناسيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 24

السؤال الأول من الفتوى رقم (19179)

س1: بينما نحن نصلي في صلاة العصر جماعة في المسجد إذ بالإمام في نهاية الركعة الثانية بعد السجود يقوم ويسهو عن التشهد الأوسط فخالفه المؤتمون وجلسوا للتشهد، فنبه الإمام بعض الجالسين بقولهم: سبحان الله، فجلس الإمام لقراءة التشهد الأوسط وسجد بعد السلام سجود السهو، ولكن رجلا قام فيهم قائلا إن الصلاة باطلة لأن الإمام قام وجلس بقوله إذا فارق الإمام الأرض بيديه وركبتيه فلا يعود، وأيضا أن المؤتمين لم يتبعوا الإمام في القيام فأعاد بعض الناس الصلاة وانصرف البعض فهل الصلاة باطلة مع التفصيل في الإجابة جزاكم الله خيرا؟

ج1: إذا نهض الإمام للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول واستتم قائما فنبهه بعض المأمومين فيكره في حقه الرجوع فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع فإذا أتم صلاته سجد للسهو قبل السلام؛ لأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ينجبر

ص: 24

بسجود السهو، ورجوع الإمام بتنبيه المأمومين له بعد أن استتم قائما وقبل الشروع في القراءة لا يؤثر على صحة صلاتكم فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة لكن لا يعود الإمام لمثل ذلك مستقبلا لما ذكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 25

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19687)

س2:‌

‌ هل عندما يسهو الإمام ويقف في زيادة ركعة يرجع إلى مكانه بمجرد التسبيح

أم يتم بهم ويأتي بسجود بعدي؟

ج2: إذا قام الإمام إلى زيادة في الصلاة ثم علم بذلك أو نبه من قبل المأمومين فإنه يجب عليه الرجوع والجلوس للتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتين للسهو بعد السلام وإن سجد قبل السلام جاز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 25

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16837)

س2: في ذات ليلة صلينا المغرب ثم سلم الإمام بعد ركعتين وأراد أن يعيد الصلاة من أولها فقلت أنا: تكفي واحدة، قال: نريد الإعادة. فما هو الأفضل الإعادة أم صلاة ركعة واحدة؟

ص: 25

ج2: من نقص ركعة من صلاة المغرب سهوا فإنه يقوم ويأتي بالركعة ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ولا يعيد الصلاة كاملة؛ لأنه لم يتعمد ترك الركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص في بعض الصلوات ثم نبه صلى ما نقص ثم سلم ثم سجد للسهو ولم يعد الصلاة، وقد قال الله عز وجل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(1)

الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي

(2)

» رواه البخاري في (صحيحه) لكن إذا طال الفصل عرفا وجب على الإمام وعلى من معه الإعادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة الأحزاب الآية 21

(2)

صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .

ص: 26

السؤال الأول من الفتوى رقم (13754)

س1: لقد أديت صلاة التراويح في رمضان الماضي مع الجماعة في الجامع الكبير في بلدتنا، وقد أمنا في صلاة العشاء قاضي البلدة ثم استخلف بعده في صلاة التراويح أحد مشائخ العلم وهو رجل طيب ويحفظ القرآن الكريم ويعمل مدرسا في المعهد العلمي في بلدتنا وأثناء الصلاة سها حيث جمع بين ثلاث

ص: 26

ركعات ولم ينبهه أحد، وعندما سلم قال له من خلفه: لقد جمعت بين ثلاث ركعات، فالتفت الإمام إلى القاضي فقال: هل ما قالوا صحيح؟ فقال: نعم! ولكن اسجد للسهو دون أن تأتي بركعة أخرى، فقام وفعل ذلك فهل هذا صحيح أم لا وما الواجب عمله في مثل هذه الحالات وشبهها؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فالصلاة صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 27

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16298)

س3: إذا سها الإمام في صلاته ثم جاء رجل ولحقه في الركعة الرابعة وصلى مع الإمام السهو فهل يجب عليه سجود السهو مع الإمام أم لا؟

ج3: المسبوق في الصلاة إذا حصل من الإمام سهو وسجد له يجب على المسبوق أن يسجد معه قبل أن يقوم لإتمام ما فاته من الصلاة وإن لم يسجد الإمام فليس على المأموم سجود سهو؛ لأنه تبع لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به

(1)

» .

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .

ص: 27

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 28

الفتوى رقم (14263)

س: في صلاة صبح اليوم الاثنين 23\9\1411هـ في الركعة الثانية في قراءة السورة وأثناء القراءة غلب على ظني أني لم أقرأ الفاتحة بل بعد قيامي إلى الركعة الثانية بل شرعت في قراءة السورة وأثناء القراءة تذكرت فقرأت الفاتحة وأشفعتها بآيات من السورة التي كنت أقرؤها وسجدت للسهو قبل السلام ثم سلمت ولمت المصلين حيث لم يذكروني بسهوي وكانوا أكثر من خمسين مصل، وبعد انصراف المصلين بقي رجلان، وقالا لي: إنك قرأت الفاتحة مرتين. المعنى على قول الرجلين: إنني لم أسه، فتلخص من هذا تكرار الفاتحة وزيادة سجود السهو فما الحكم في هذه الصلاة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصلاتك وصلاة من خلفك صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 28

الفتوى رقم (17456)

س1: رجل صلى الظهر في جماعة، وفي إحدى الركعات نسي الإمام سجدة، وذكره من خلفه، وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتين للسهو، ولم ينكر عليه أحد ذلك، فهل على المأموم متابعة الإمام في التسليم وبعدها يأتي بركعة ويسجد للسهو، أم لا يسلم ويأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، أم ليس عليه سجود للسهو، ومتى يكون سجود السهو إذا كان عليه، هل قبل السلام أم بعده؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج1: على المأموم العالم بالسجدة المتروكة ألا يسلم مع الإمام المذكور، وعليه أن يأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك منها سجدة إن كانت السجدة في الركعة غير الأخيرة، ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم.

وإن كانت السجدة في الركعة الأخيرة فيأتي بالسجدة المتروكة قبل السلام ثم يتشهد، ويسلم، وإن طال زمن الفصل فيجب أن يعيد الصلاة المذكورة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 29

س2: صليت الظهر في جماعة وعندما قام الإمام من التشهد الأول توهمت أنني الآن دخلت في الصلاة فقرأت دعاء الاستفتاح وركع الإمام دون أن أقرأ الفاتحة فتابعت الإمام، وعندما سلم الإمام أتيت بركعة وسجدت للسهو فهل هذا صحيح أم

ص: 29

علي متابعة الإمام في التسليم ثم آتي بركعة وأسجد للسهو؟

ج2: ليس عليك قضاء ركعة لعدم تمكنك من قراءة الفاتحة ولكن ما دام أنك قضيت ركعة ظنا منك أن الركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة غير مجزية فقضيت ركعة وسجدت للسهو فنرجو ألا حرج عليك؛ لأنك معذور بالجهل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 30

الفتوى رقم (17158)

س: بينما كنا نصلي صلاة العصر ذات يوم صلى الإمام أربع ركعات ثم وقف بعد الرابعة وأتى بخامسة فذكره المأمومون، وقالوا: سبحان الله؛ لكي يجلس؛ لأنه استتم قائما لكنه لم يجلس وأتى بخامسة ثم سجد سجدتين للسهو قبل السلام، ثم سلم من الصلاة، وبعدها اختلف الناس فمنهم من قال: الصلاة باطلة، ومنهم من قال: إنها صحيحة، فقال الإمام: لا يصح الرجوع للجلوس للتشهد الأخير بعد أن استتم الإمام واقفا أو كان أقرب للوقوف ولذلك لم أرجع للتشهد الأخير من أجل ذلك كما يجوز في التشهد الأول. فنرجو إجابتنا على هذا التساؤل وجزاكم الله خيرا؟

ج: إن من قام إلى ركعة خامسة في الفريضة ناسيا ثم تذكر

ص: 30

أو ذكر من قبل الجماعة أنها زائدة وجب عليه الرجوع سواء استتم قائما أو لم يستتم، فإن استمر في الخامسة مع علمه أنها خامسة وعلمه أنه يلزمه الرجوع فصلاته باطلة، وكذا تبطل صلاة من تابعه وهو يعلم أنها زائدة، وأنه يلزمه الرجوع، ولكن من جهل الحكم فصلاته صحيحة؛ لأنه يعذر بالجهل لكن عليكم في المستقبل أن تعلموا هذا الحكم وتعملوا به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

الفتوى رقم (16468)

س1:‌

‌ إمام صلى المغرب ونسي الجهر بالركعة الثانية ونبهه المأمومون ولكنه لم ينتبه،

فهل يجوز أن تصلى الصلاة الجهرية سرا؟

ج1: الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب سنة وإذا نسي الجهر فلا شيء عليه وصلاته صحيحة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

س2: رجل صلى بنا إماما فزاد سجدة أي سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة فما هو الحكم في هذه الركعة؟

ج2: إذا زاد الإمام سجدة في إحدى الركعات عمدا بطلت صلاته وإن زادها سهوا سجد للسهو وصحت صلاته.

ص: 31

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 32

الفتوى رقم (20719)

س: أثناء صلاة العشاء وفي الركعة الأخيرة أراد الإمام أن يجلس للتشهد الأخير فقام اثنان من الجماعة بتنبيه الإمام بقول: سبحان الله، على أن هناك ركعة ناقصة مع تأكد الإمام أن الصلاة كاملة، وهذا التنبيه لم يصدر إلا من شخصين فقط مع تأكد الإمام وبقية الجماعة أن الصلاة كاملة، فقام الإمام، ولم يجلس للتشهد الأخير، وأتى بركعة مع تأكد الإمام أنها الركعة الخامسة، وقبل السلام سجد الإمام سجود السهو. فضيلة الشيخ هل الصلاة صحيحة وهل يلزمنا الإعادة أو غير ذلك؟

ج:‌

‌ إذا كان الإمام جازما بصواب نفسه فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى تسبيح من خلفه

؛ لأن تسبيحهم له يفيد الظن، واليقين مقدم عليه، فما ذكر في السؤال فهو عمل غير صحيح، ولكن إن كان الإمام جاهلا بهذا الحكم فصلاته صحيحة - إن شاء الله - وكذا من خلفه إذا تابعوه جاهلين بالحكم فصلاتهم صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 32

الفتوى رقم (20709)

س: يوجد لدينا إمام في جامع اثنين بللسمر يدعى \ عبد الله بن عبد العزيز بن خنين من حلقات الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف رحمهما الله، وهو أول إمام ومطوع في منطقة بللسمر من عام 1367 وصاحب عقيدة صحيحة إن شاء الله، وحصل عنده سهو في زيادة سجدة ولم ينبه عليها إلا بعد انتهاء الصلاة فسجد للسهو إلا أن أحد الحاضرين أقام جماعة أخرى وانشق معه بعض الجماعة الذين صلوا مع الإمام وصلوا معه جماعة أخرى فتضرر الإمام من ذلك وحاولنا إصلاحهما ولكن الذي أم جماعة أخرى في المسجد أصر إلا بفتوى من سماحتكم؛ لذا أحببنا عرض مشكلتهما لسماحتكم، علما أن في إجابة علي بن ناصر من أقام جماعة أخرى إيهاما، يقول: صلى جماعة متأخرون، فجرى مناقشتهما هو والإمام فأجاب الإمام أنهم جزء من الجماعة الذين صلوا معي، قاموا معه وصلى بهم جماعة فأجاب المقيم للجماعة الأخرى أني عرفت منهم اثنين من الجماعة الذين صلوا مع الإمام سابقا صلوا معي ولم أعرف الآخرين والإمام يؤكد أنهم كلهم من الجماعة، وفي هذا تشويش نرغب التكرم بتوجيههما للصواب، وهذه ظاهرة تشكك المأمومين في إمامهم ولها آثار سلبية. نرغب الإفتاء، والله يحفظكم.

ج: ما فعله هذا الإمام من إتيانه بسجود السهو هو الصواب؛

ص: 33

لأنه لم يتعمد الزيادة وإنما فعلها سهوا فصلاته وصلاة من تابعه ولم يعلم بالزيادة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين

(1)

» رواه مسلم، وأما من تابعه عالما بالزيادة وعالما أنه لا يجوز له متابعته في هذه الحالة فإنها تبطل صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (572) .

ص: 34

الفتوى رقم (20594)

س: سلمت بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فما الحكم في ذلك؟

ج: من سلم قبل إمامه سهوا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه ولا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

الفتوى رقم (20092)

س: في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء سجد الإمام سجدة

ص: 34

ونسي الثانية وفي التشهد نبهه أحد المصلين بالسجدة ولكن الإمام سجد سجدتين وأصبح له ثلاث سجدات فماذا يفعل قبل السلام؛ لأن المصلين أصبحوا في شكوك هل يعيدون الصلاة أم لا؟

ج: الواجب على هذا الإمام الذي ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة نسيانا أن يأتي بهذه السجدة التي نسيها فقط بعد أن نبهه المأمومون في التشهد الأخير ثم يتشهد التشهد الأخير بعد إعادة تلك السجدة ولا يعتد بالتشهد الذي أتى به قبلها؛ لأن الترتيب بين أفعال الصلاة ركن من أركانها ثم يسجد سجود السهو، وحيث إن الإمام أتى بسجدتين بعد أن نبهه المأمومون على ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة فإن قصد الإمام بهما سجود السهو ليجبر بهما تلك السجدة التي نسيها فإن صلاته وصلاة من خلفه باطلة لفقدها ركنا من أركانها وهي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، والركن لا يسقط بتركه سهوا ولا عمدا ولا ينجبر بسجود السهو وعليهم جميعا إعادة الصلاة كاملة، وكذلك الحال إن قصد بتلك السجدتين إعادة سجدتي الركعة الأخيرة ولم يأت بالتشهد الأخير بعدهما فإن صلاته وصلاة من خلفه باطلة لفقدها ركنا من أركانها وهو التشهد الأخير، إذ التشهد الذي أتى به الإمام قبل تلك السجدتين لا يعتد به، ونظرا لطول الفصل بين سلام الإمام دون إعادة التشهد الأخير فإن على

ص: 35

الإمام والمأمومين إعادة الصلاة كاملة من أولها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 36

الفتوى رقم (20209)

س1: كنت أصلي صلاة الظهر مع الجماعة، ولقد وصلت بهم في الركعة الثالثة، وعند انتهاء الإمام من الصلاة سلم، فقمت لأتمم ما فاتني، وعندما استقمت واقفا إذا بالإمام يسجد سجود السهو، وأنا واقف لأقضي ما فاتني. في هذه الحالة ماذا أفعل؟

ج1: إذا قمت تقضي ما فاتك من الصلاة واستتممت قائما ثم سجد الإمام للسهو، فإنك تستمر في قضاء ما فاتك، ولا تجلس لتسجد مع الإمام سجود السهو؛ لأنك إذا شرعت في الركعة لا يجوز لك الرجوع في هذه الحالة، وعليك أن تسجد للسهو بعد قضاء ما فاتك، والأفضل أن يكون سجودك قبل السلام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 36

س2: رجل يسهو كثيرا في صلاته بينما هو في الصلاة إذا هو سها وعند الانتهاء أتى بسجود السهو فزاد سهوة في سجود السهو. في هذه الحالة ماذا يفعل هذا الرجل؟

ج2: من سها في الصلاة عدة مرات فيما يجبره سجود السهو فإنه يكفيه سجدتان لجميع ما سها ولا يكرر السجود ولو

ص: 36

سها في سجود السهو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 37

الفتوى رقم (18803)

س1: صليت خلف إمام صلاة رباعية فزاد ركعة خامسة فنبهته ورجع للتشهد وبعدها سجد للسهو وسلم فسلمت خلفه، وأنا أعلم أن من زاد ركعة خامسة فعليه أن يسلم ومن ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى؛ فهذا الإمام لم يفعل ذلك فما الحكم الشرعي؟

ج1: سجود السهو عن الزيادة في الصلاة يجوز قبل السلام وبعد السلام فما فعله هذا الإمام جائز وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة إن شاء الله.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 37

س2: صليت خلف إمام صلاة الفجر وفي أثناء الجلسة بين السجدتين للركعة الثانية نسي وجعلها للتشهد الأخير وبعدها سلم فأخبره المصلون أن في صلاته نقصا، فقام وكبر ليعيد الركعة فظننت أنه سيعيد الصلاة فكبرت على نية إعادة الصلاة فصلى ركعة واحدة سجد فيها للسهو وسلم وسلمت خلفه وقلت أفعل ما يفعله الإمام. أفتوني في ذلك؟

ص: 37

ج2: من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة وسلم فإنه يعود ويأتي بالسجدة ويأتي بالتشهد الأخير بعدها ويسجد للسهو ولا يأتي بركعة، فما فعله هذا الإمام يعتبر خطأ وزيادة في الصلاة لكنه جهل الحكم فيعذر بالجهل ونيتك إعادة الصلاة لظنك أن الإمام سيعيدها لا يؤثر على صحة صلاتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

الفتوى رقم (18902)

س: قام الإمام في صلاة المغرب وفي أثناء القراءة نسي آيتين من فاتحة الكتاب وهو في الصلاة علما بأن المأمومين على يقين بذلك ولم يفتحوا على الإمام حتى انقضت الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قالوا له: إنك نسيت آيتين من الفاتحة، فأقرهم على ذلك بأنه شعر بأن الفاتحة انتهت بسرعة، ولكن قال لو كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرني. فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم جميعا إعادة الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة كاملة ولم يحصل ذلك، وكان الواجب على هذا الإمام لما تحقق من تركه بعض الآيات من سورة الفاتحة أن يقوم في الحال ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير

ص: 38

ويسجد للسهو ويسلم، وما دام لم يفعل ذلك ومضى وقت طويل لزم إعادة الصلاة بكاملها عليكم جميعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 39

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19576)

س4: ما الحكم إذا كان هناك موقف في الصلاة يشرع له سجود السهو ونسي الإمام أن يسجد للسهو ثم أقبل جهة الناس فأخبروه أنه نسي السجود فهل يشرع له استقبال القبلة والإتيان به؟

ج4: إذا‌

‌ ترك الإمام سجود السهو ناسيا

ثم ذكر بعد استقباله الناس فإنه يستقبل القبلة ويكبر ويسجد سجدتين ويسجد معه المأمومون ثم يسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 39

السؤال الأول من الفتوى رقم (16428)

س1: إذا ترتب على الإمام سجود سهو ونسيه حتى خرج

ص: 39

المصلون فما الحكم؟

ج1: إذا نسي الإمام سجود السهو لزمه السجود إن قرب زمنه وأما المأمومون الذين خرجوا من المسجد ولم يعلموا فليس عليهم شيء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

السؤال الأول من الفتوى رقم (19507)

س1: صلى رجل صلاة العصر فحدث له سهو في الصلاة وهو إمام حيث زاد ركعة في الصلاة ثم أراد أن يسجد سجدتي السهو فسجد سجدة واحدة ونسي الثانية، فهل الصلاة باطلة وتعاد أم يسجد للسهو مرة أخرى بعد التسليم وتكون الصلاة صحيحة؟

ج1: إذا ترك السجدة الثانية من سجدتي السهو وذكر قريبا بعد السلام من الصلاة فإنه يعود ويسجد السجدة الثانية ويسلم، وصلاته صحيحة، وإن لم يذكر إلا بعدما فات وقت طويل بعد السلام فإنه لا يسجد وصلاته صحيحة إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20903)

س3: نظرا لمرضي أصلي التراويح في البيت وبعدما انتهيت منها تذكرت أنني سجدت سجدة زائدة وأنا ما زلت في محل الصلاة وأنني نسيت أن أسجد سجود السهو في أول ركعتين فهل لي أن أسجد سجود السهو أو أقوم بإعادة الركعتين؟

ج3: الصلاة صحيحة وليس عليك الإتيان بسجود السهو لطول الفصل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 41

السؤال الأول من الفتوى رقم (19853)

س1:‌

‌ في صلاة السهو إذا نسي السجود فهل يعيدها بعد التسليم؟

ج1: إذا نسي المصلي سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 41

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16863)

س3: إذا سها الإمام في الصلاة وزاد الركعة أو أراد أن يقوم فذكره المأمومون فعليه أن يسلم ثم يسجد ثم يسلم هذا الذي نعرفه، فهناك بعض الدعاة يقول إذا سها الشخص وزاد شيئا في الصلاة فعليه أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ثم يسجد سجدتين ثم يسلم تسليمة واحدة عن شماله مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم أربع تسليمات في صلاة واحدة، وقال: إن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه قصة ذي اليدين، قال أبو هريرة: «فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم

(1)

» معناه: سلم عن يمينه ثم سجد سجدتين ثم سلم عن شماله. سماحة الشيخ قد حصل نزاع كبير بين المسلمين ما يدرون أين يتجهون من أجل اختلافنا نحن الدعاة، أفيدونا حتى نفيد المسلمين بفتاواكم أثابكم الله؟

ج3: هذه الكيفية لا نعلم عليها دليلا ولا قائلا بها من العلماء المعتبرين فيمنع القول بها ونشرها، وإنما السنة أن يسلم التسليمتين، أما سجود السهو فالأفضل أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر أو بنى على غالب ظنه، فإن الأفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلام في هاتين الحالتين وبعدهما تسليمتان.

(1)

صحيح البخاري الأدب (6051) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (573) ، سنن الترمذي الصلاة (399) ، سنن النسائي السهو (1224) ، سنن أبو داود الصلاة (1008) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1214) ، مسند أحمد بن حنبل (2/235) ، موطأ مالك النداء للصلاة (211) ، سنن الدارمي الصلاة (1496) .

ص: 42

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 43

الفتوى رقم (16203)

س: صلى بنا إمام المسجد في صلاة رباعية ونحن من ورائه فجلس الجلسة الأولى ثم ألحق ركعة واحدة وجلس فسبح المأمومون فلم ينتبه وسلم فهل الجماعة ملزمون بإتمام الرابعة بعده وإلا لهم متابعة الإمام ويعيدون الصلاة؟

ج: إن الإمام والمأموم كل منهم ملزم بالإتيان بالركعة الرابعة إتماما للصلاة، فعلى الإمام القيام للإتيان بالركعة الرابعة وذلك بأن يتجه إلى القبلة وهو جالس ثم يقوم للإتيان بالركعة وعلى المأمومين متابعته وعدم الانفراد عنه، ثم يسجد بهم سجدتي السهو، فإن لم يقم الإمام بعد تنبيههم له قاموا وأتموا صلاتهم ثم سلموا ولا شيء عليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 43

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15903)

س3: كنت مسافرا وجمعت الصلاة؛ المغرب مع العشاء جمع تأخير، صليت المغرب كاملة ثم قمت للعشاء وصلينا الأولى والثانية وبدل أن أسلم في الثانية بعد التشهد قمت ساهيا ووقفت للثالثة ولم أرجع وأكملت أربعا بنية جمعها أربع بدل اثنتين وبعد السلام سجدت للسهو فهل علي من إعادة أم لا أفيدونا أفادكم الله؟

ج3: إذا كنت مسافرا مسافة ثمانين كيلو فأكثر فالأفضل لك قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وإن أتممتها فلا حرج عليك، وإذا كنت نويت القصر عند الإحرام ثم سهوت وقمت للثالثة فأنت مخير بين الاستمرار وإتمام الصلاة وليس عليك سجود سهو وبين الجلوس ثم تتشهد وتسلم وتسجد للسهو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 44

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18647)

س4: صلينا الظهر جماعة بالمدرسة، وعند تكبيرة الركوع في الركعة الثانية سجدت ولم أركع، وبقية المصلين راكعون، وعند انتباهي لذلك رفعت من السجود وقمت بالركوع، وعند

ص: 44

بدء ركوعي كان المأمومون قد قاموا بالرفع منه وأتممت صلاتي معهم، وعند فراغي من الصلاة ناقشت بعض الزملاء فأفادني بالإعادة وتصدق علي بالصلاة معي مرة أخرى، فهل ما عملناه صحيح والله يرعاكم؟

ج4: ما فعلته من إتيانك بالركوع الذي جعلت بدله السجود سهوا منك ثم لحقت بالإمام عمل صحيح، وهو الواجب عليك في هذه الحالة، وإعادتك للصلاة لا وجه له؛ لأن صلاتك صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 45

الفتوى رقم (17345)

س: في أحد الأيام كنا نصلي صلاة العصر جماعة في المسجد، وفي الركعة الثالثة كنا ساجدين السجدة الأولى، وعند نهوضنا من السجدة بقي أحد الجماعة ساجدا، وعند نهوضه من السجدة كبر الإمام للسجدة الثانية فرجع الأخ إلى السجدة الثانية، فما هو حكم هذه الحالة؟ مع العلم أن الإمام يصلي بسرعة.

ج: المذكور إن كان جلس بين السجدتين ثم لحق الإمام فلا شيء عليه، فإن كان لم يجلس بين السجدتين فإن عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة بدل الركعة التي ترك الجلوس فيها بين

ص: 45

السجدتين؛ لكونها قد بطلت وقامت الركعة التي بعدها مقامها؛ لأن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لا يسقط سهوا ولا عمدا، فإن لم يقض الركعة بعد سلام الإمام وطال الفصل لزمه إعادة الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 46

الفتوى رقم (17211)

س: كنت في أحد المساجد وكانت صلاة الظهر قائمة فصلى الإمام أربع ركعات وقام للخامسة فسبح المأمومون وكان ذلك جماعيا إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف وتكلم أحد المأمومين وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة وأتم تلك الركعة ودار الجدال بعدها بين الإمام والمأمومين وكل يدافع عن موقفه.

وسؤالي هنا:

أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له؟

ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك؟

ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة؟

ج: أولا: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ونبهه المأمومون

ص: 46

ولم يكن على يقين من نفسه وجب عليه الرجوع فإن استمر في الركعة الخامسة متعمدا بطلت صلاته وصلاة من تابعه في ذلك إن كانوا عالمين بأنها خامسة.

ثانيا: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناسي فإنه لا يبطلها على القول الراجح لحديث معاوية بن الحكم أنه عطس عنده رجل فشمته وهو في الصلاة فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم فلما فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن

(1)

» ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان المتكلم جاهلا بالحكم الشرعي وكذا التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها لحديث ذي اليدين.

ثالثا: من كان مسبوقا في الصلاة وزاد الإمام خامسة فإن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة وعليه أن يقضي ما فاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (537) ، سنن النسائي السهو (1218) ، سنن أبو داود الصلاة (930) ، مسند أحمد بن حنبل (5/447) ، سنن الدارمي الصلاة (1502) .

ص: 47

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16336)

س4: عندما أكبر لصلاة أي فرض من الفروض الخمسة والمكتوبة فتأتي إلي أفكار سيئة جدا وتبعدني عن متابعة الإمام في قراءته فماذا يجب علي أن أفعل في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟

ج4: الوسواس في الصلاة لا يبطلها ولكن على الإنسان أن يحاول إحضار قلبه في الصلاة ويقطع الوساوس ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا؛ لأنه لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18584)

س4: الذي يعتاده‌

‌ الشك كثيرا في الصلاة

بماذا تنصحوه؟

ج4: ننصح من يعتاد الشك في صلاته ألا يلتفت إلى هذه الشكوك والوساوس وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها من كيد الشيطان ووساوسه التي يعرض بها للمسلم ليفسد عليه صلاته أو ينقصها، وفي (صحيح مسلم) «أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي قال: (ذلك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا

(1)

» .

(1)

صحيح مسلم السلام (2203) ، مسند أحمد (4/216) .

ص: 48

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

الفتوى رقم (16550)

س: أصبت بالوسواس فإذا أردت الاغتسال يصيبني فأكرر الاغتسال وإذا أردت أن أصلي لا أستطيع أن أكبر إلا بشق النفس وكذلك قراءة الفاتحة ولا أدري ما هذا الوسواس الذي أصابني، وقرأ علي أحد المشائخ وقال لي: من ناحية والحمد لله ليس بك شيء ولربما هذا شيطان متسلط، وقال لي الشيخ: اذهب وصل حتى لو لم تكبر للصلاة أو تقرأ الفاتحة فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟

ج: هذا النوع من الوسواس والخطرات، وعلى العبد أن يكون قوي الإيمان بالله تعالى ثابت الجأش قوي العزيمة مبتعدا عن الوساوس وتلاعب الشيطان به وعن الخطرات وأحاديث النفس الضارة، وعليك الأخذ بالأسباب الشرعية لتدفع تلك الوساوس، ومنها: المداومة على ذكر الله، وقراءة القرآن، والأوراد الشرعية صباحا ومساء، والمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة المساجد، ومخالطة الأخيار، وحضور دروس العلم، واللجوء إلى الله بالدعاء، والتضرع إليه بطلب العفو والعافية، والإكثار من التعوذ بالله من

ص: 49

الشيطان الرحيم ولو في الصلاة، فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا " قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني

(1)

» . خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) والإمام أحمد في (المسند) ، ونسأل الله لنا ولك العفو والعافية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم السلام (2203) ، مسند أحمد (4/216) .

ص: 50

‌صلاة التطوع

ص: 51

صفحة فارغة

ص: 52

صلاة الوتر

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (16044)

س1: هل يلزم وتر آخر الليل حسب الاستطاعة ركعتان أو أربع ركعات علما بأني أوتر مع صلاة العشاء وهل أجعله آخر الليل أم لا؟

ج1: الوتر سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن

(1)

» رواه الترمذي وأبو داود، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وفي آخر الليل أفضل لمن يثق من قيامه فإن كان لا يثق من قيامه أوتر أول الليل وإن قام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى؛ لأنه يكفيه الوتر الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة

(2)

» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والمجزئ في الوتر ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات وأعلاه إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) باب: (استحباب الوتر) برقم (1416، 1417)، والترمذي في كتاب:(الصلاة) باب: (ما جاء في أن الوتر ليس بحتم) ، رقم (453، 454)، والنسائي في كتاب:(قيام الليل وتطوع النهار) باب: (الأمر بالوتر) ، رقم (1674، 1675) ، وابن ماجه في كتاب (الصلاة)، باب:(ما جاء في الوتر) رقم (1169، 1170) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبي داود الصلاة (1439) .

ص: 53

صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

(1)

» متفق على صحته.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه البخاري في كتاب: (الوتر)، باب:(ما جاء في الوتر) رقم (990)، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين وقصرها)، باب:(صلاة الليل مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل) رقم (1746)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى) ، رقم (437)، والنسائي في كتاب:(قيام الليل وتطوع النهار)، باب:(كيف صلاة الليل) ، رقم (1666 - 1673)، وابن ماجه في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في صلاة الليل ركعتان) رقم (1320) .

ص: 54

س3:‌

‌ وتر التراويح

آخر رمضان، هل أوتر وأنام أم أأخره مع القيام آخر الليل علما بأني أنام ما بين التراويح والقيام؟

ج3: إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح فالأفضل أن توتر معه لتحصل على الأجر الكامل لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

(1)

» رواه أبو داود والترمذي. وإذا قمت من آخر الليل وأردت أن تصلي فصل ما تيسر بدون وتر؛ لأنه لا وتران في ليلة كما سبق، وإن تركت الوتر أول الليل أو شفعت وتر أول الليل آخر الليل بركعة حتى توتر آخر الليل فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصوم (806) ، سنن النسائي السهو (1364) ، سنن أبي داود الصلاة (1375) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1327) ، مسند أحمد (5/163) ، سنن الدارمي الصوم (1777) .

ص: 54

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20079)

س2: هل صلاة الوتر واجبة وهل تاركها مذنب؟

ج2: صلاة الوتر سنة مؤكدة ولا يأثم تاركها لكن يكره

ص: 54

تركها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 55

السؤال الأول من الفتوى رقم (19990)

س1: هل تحبط صلاة اليوم كلها وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لم يصل المسلم صلاة الوتر بعد العشاء. أفتونا وجزاكم الله خيرا؟

ج1: صلاة الوتر سنة مؤكدة على الصحيح من قولي العلماء والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وعلى ذلك فإن ترك السنة لا يحبط الصلوات المفروضة التي قبل الوتر أو بعده وإنما يحبطها ويبطلها الشرك بالله أو الردة عن الإسلام والعياذ بالله أو الإخلال بركن من أركانها أو شرط من شروطها، فحري بكل مسلم ومسلمة أن يحرص على أداء صلاة الوتر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على أداء صلاة الوتر فلم يتركه لا حضرا ولا سفرا، كما يشرع لكل مسلم ومسلمة أن لا يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم والثواب الكثير من الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 55

الفتوى رقم (14655)

س: هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر قبل صلاة العشاء أم لا؟

ج: إن‌

‌ وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر

لما روى الإمام أحمد عن أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر

(1)

» ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة)، باب:(استحباب الوتر) رقم (1418)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في فضل الوتر) ، رقم (452)، وابن ماجه في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في الوتر) ، رقم (1168) ، ورواه أحمد (2\180، 208) ، من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.

(2)

صحيح البخاري الصلاة (473) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) .

ص: 56

الفتوى رقم (16536)

س: رجل يصلي الوتر بعد الساعة الثانية مساء أي بعد منتصف الليل ويصلي خمس ركعات مع بعضها هل يستمر على ذلك؟ أم يصلي قبل الساعة الثانية عشرة قبل منتصف الليل؟ وهل يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة أم يستمر على الركعات

ص: 56

الخمس. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ففي أي وقت صلاه في هذه الفترة أصاب وقت الوتر والأفضل أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة في آخرها، وإن صلى خمسا بسلام واحد جاز ذلك لكنه خلاف الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

(1)

» متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .

ص: 57

السؤال الأول من الفتوى رقم (18576)

س1: هل بالإمكان أن نصلي بعد الوتر ركعتين؟

ج1: السنة أن الوتر آخر صلاة الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا

(1)

» ولكن إن صلى بعد الوتر ركعتين جاز ذلك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بـ إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون

(2)

» ، ولما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(1)

صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .

(2)

رواه أحمد (5\269) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1\290، والطبراني في (الكبير) برقم (8064) ، والبيهقي 3\33 - 34.

ص: 57

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات وركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع وركعتين وهو جالس

(1)

» ، ولما رواه أحمد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس

(2)

» ، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأنها لا تعارض أحاديث الوتر، وأن الوتر لا يقطع التنفل، قال ابن القيم رحمه الله:(والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل والله أعلم) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب (جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض) رقم (139)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(في صلاة الليل) رقم (1342)، والنسائي في كتاب:(قيام الليل وتطوع النهار)، باب:(كيف الوتر بثلاث) رقم (1697) ، وأحمد (6\168) .

(2)

مسند أحمد (6/299) .

ص: 58

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18591)

س3: إنني أصلي صلاة الوتر مع صلاة العشاء خوفا أني أنام وأتركها هل يصح لي أن أتهجد في ثلث الليل وكم عدد ركعات الضحى وأريد إبلاغي متى يبتدي ثلث الليل الأخير ومتى ينتهي موضح بالساعة؟

ص: 58

ج3: وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاتها آخر الليل أفضل لمن وثق بالقيام لكن من صلاها أول الليل ثم قام آخره فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة

(1)

» وصلاة الضحى مشروعة وأقلها ركعتان وإن صلى أكثر من ذلك فله أجر ذلك، وأفضل الصلاة في الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

(2)

» متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبي داود الصلاة (1439) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .

ص: 59

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20756)

س2: من لم يصل الوتر قبل طلوع الفجر فهل يصلي الوتر قبل صلاة الصبح إذا تأخر الإمام وكيف يصليها واحدة أم اثنتين وجزاكم الله خيرا؟

ج2: وقت صلاة الوتر من بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر الثاني والأفضل أن تؤدى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها بنوم أو نحوه، وإذا طلع الفجر ولم يصل ما اعتاده من قيام الليل أو فاته الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام

ص: 59

الليل ضحى ويشفع الوتر بركعة، فإن كان من عادته أن يصلي في الليل خمسا فإنه يصلي ستا يسلم من كل ركعتين وإن اعتاد أن يصلي إحدى عشرة ركعة فإنه يصلي اثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وهكذا؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (746) ، سنن الترمذي الصلاة (445) ، سنن أبو داود الصلاة (1342) .

ص: 60

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16499)

س4: ماذا يقرأ في سنة العشاء والوتر وماذا يقال عقب الوتر؟

ج4: لم يرد في تخصيص سنة العشاء بقراءة سورة بعينها وأما في صلاة الوتر فيسن أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الكافرون والإخلاص، وإذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات لما روى الخمسة إلا الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد

(1)

» . وزاد أحمد والنسائي: «فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث

(1)

مسند أحمد (5/123) .

ص: 60

مرات

(1)

» وفي رواية: «ورفع صوته في الآخرة

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1699) ، سنن أبي داود الصلاة (1430) .

(2)

سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1753) .

ص: 61

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20088)

س4: شخص بعدما يصلي العشاء يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتي الشفع ثم يذهب إلى البيت ثم يأتي بعد منتصف الليل يصلي ركعتي تهجد ثم يوتر بركعة واحدة فهل هذا يجوز؟

ج4: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن أوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو أكثر فإن ذلك جائز والأمر فيه سعة، وما ذكرته في سؤالك من ابتداء هذا الشخص صلاة الليل بركعتين ثم يصلي ركعتين بعد منتصف الليل ثم يوتر بواحدة فذلك جائز بل هو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا

(1)

» متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

(2)

» متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل

(3)

» رواه الإمام مسلم، والأفضل أن يصلي الوتر إحدى

(1)

صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .

(3)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (755) ، سنن الترمذي الصلاة (455) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1187) ، مسند أحمد (3/315) .

ص: 61

عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها إحدى عشرة ركعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 62

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14496)

س3: ما حكم الذي لا يصلي صلاة الليل أي يصليها عند شروق الشمس وهو في صحة سليمة ولكن ليس في قدرته أن يستيقظ في الليل وحاول كثيرا دون جدوى؟

ج3: من طمع أن يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى قيامه ومن لم يطمع في القيام فإنه يوتر قبل أن ينام ولكن لو نام ولم يوتر فإنه يقضي صلاته شفعا وقت الضحى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 62

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21041)

س4: رجل نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلى وقت أذان

ص: 62

الفجر فهل يصليها أم تسقط عنه وكيف يصليها ومتى؟ !

ج4: من نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر فإنه يقضي الوتر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ويجعله شفعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 63

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18364)

س2: هل تأخير الوتر من بعد صلاة العشاء جائز إلى نصف الليل أو تأخيره حتى الأذان الأول لصلاة الفجر بما أني أحيانا كنت أفعل ذلك بعض الأحيان أصحو وأصليه وبعض الأحيان لا أصحو فهل إذا تذكرته قبل صلاة الفجر بدقائق أو بعدها أصليه أم أتركه ولكني كنت أتركه إذا تذكرته قبل صلاة الفجر بدقائق أو بعدها فهل علي إثم ما فعلته وهل أقضيه؟ أفيدوني أفادكم الله وبارك الله في علمكم.

ج2:‌

‌ أفضل الوتر

في آخر الليل لمن يثق بقيامه وفي أول الليل لمن لا يثق بقيامه وإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر وإن قضاه في الضحى فهو أحسن لكن مع شفعه بأن يجعل الثلاث أربعا والخمس ستا وهكذا مع التسليم من كل ركعتين.

ص: 63

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 64

الفتوى رقم (17758)

س: ما حكم‌

‌ صلاة الوتر بالمسجد جماعة؟

ج: لا تجوز المداومة على صلاة الوتر جماعة لا في المسجد ولا في غيره إلا في رمضان بعد صلاة التراويح، وما عدا ذلك فإن كل واحد يؤدي الوتر بمفرده والأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل إلا من لا يثق من القيام في آخر الليل فإنه يوتر في أوله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 64

السؤال الأول من الفتوى رقم (19211)

س1: امرأة صلت العشاء ولم توتر قصد قيام جزء من الليل ولما كان الثلث الأخير من الليل حاضت فهل تقضي وترها الذي تركته أم لا؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك سنتي الفجر والوتر أبدا لا في الحضر ولا في السفر؟

ج1: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاته الوتر من الليل لمرض أو نوم قضاه نهارا قبل الزوال شفعا، فإذا أخر الإنسان قضاء الوتر

ص: 64

إلى ما بعد ذلك فلا يشرع في حقه قضاء ما فاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

السؤال الأول من الفتوى رقم (18277)

س1: في حالة جمع العشاء مع المغرب بسبب المطر هل يجوز أن يصلي الإنسان بعد صلاة العشاء الشفع والوتر في المسجد بعد انقضاء صلاة العشاء المجموعة أم يجب عليه أن ينتظر أن يحين وقت العشاء الفعلي ثم يصلي السنة ومن ثم الشفع والوتر؟ وما هو الأفضل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا؟

ج1: إذا جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم من أجل عذر شرعي جاز الوتر بعدها، وتأخيره إلى آخر الليل أفضل إن أمكن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

الفتوى رقم (18926)

س: هل يجوز‌

‌ التنفل بعد صلاة الوتر؟

ج: إذا كنت تخشى أن لا تقوم في آخر الليل فإنك توتر قبل أن تنام وإذا قدر أنك تقوم في آخر الليل فإنك تصلي ما تيسر لك

ص: 65

وتكتفي بالوتر الذي في أول الليل، أما إن كنت تثق من قيامك في آخر الليل فإنك تؤجل الوتر وتجعله آخر صلاتك في آخر الليل؛ لأن ذلك هو الأفضل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 66

السؤال السابع من الفتوى رقم (16402)

س7: في الوتر «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا

(1)

» فماذا يعمل الإنسان إذا صلى الوتر أول الليل وأراد القيام آخر الليل؟

ج7: إذا صلى الوتر أول الليل وقدر له أن يقوم من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ولا يعيد الوتر بل يكتفي بالوتر الذي في أول الليل، ولكن إذا كان يثق من قيامه آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل وهو أفضل كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا

(2)

» متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .

ص: 66

الفتوى رقم (13900)

س: إذا صليت العشاء والتراويح في رمضان وغير رمضان

ص: 66

ثم أوترت قبل أن أنام ثم استيقظت للتهجد من آخر الليل فهل أعيد الوتر أم ماذا أعمل لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا

(1)

» أفتونا أثابكم الله؟

ج: لا يشرع لك إعادة الوتر لحديث «لا وتران في ليلة

(2)

» وإذا أردت أن تتطوع جاز لك ذلك ولكن بدون إعادة للوتر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبي داود الصلاة (1439) .

ص: 67

السؤال الأول من الفتوى رقم (19371)

س1: في أحد الأيام صليت العشاء ثم لم أصل الوتر حتى أذن الفجر فلم أدر أصلي الوتر أولا أو أصلي ركعتي سنة الفجر فبما أبدأ؟

ج1: صلاة الوتر من السنن المؤكدة ووقته جميع الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، ويدل لذلك ما رواه خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله فقال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم) قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: (الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر

(1)

» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم؛ ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا

(2)

» أخرجه الإمام مسلم في

(1)

سنن الترمذي الصلاة (452) ، سنن أبي داود الصلاة (1418) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1168) ، سنن الدارمي الصلاة (1576) .

(2)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (754) ، سنن الترمذي الصلاة (468) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1683) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1189) ، مسند أحمد (3/37) ، سنن الدارمي الصلاة (1588) .

ص: 67

(صحيحه) وعلى ذلك من طلع عليه الفجر الثاني وهو لم يصل الوتر فعليه أن يبدأ بسنة الفجر الراتبة بعد الأذان ثم يصلي فريضة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج2 ص 23، 104) وأبو داود في سننه ج 2 ص 58 والترمذي في الجامع ج 2 ص 279، أما صلاة الوتر فإنه يشرع له في هذه الحالة أن يصليها قضاء في وقت الضحى ويشفعه بركعة، فإن كانت عادته أنه يصلي الوتر ركعة صلى ركعتين، وإن كان يصليه ثلاثا صلى أربعا، وإن كان يصلي الوتر خمسا صلى ست ركعات، وهكذا يسلم من كل اثنتين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة

(2)

» أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه ج1 ص 514) وأخرجه الإمام أحمد في (المسند ج6 ص 54، 95، 109، 258) وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي نحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتي عشرة ركعة؛ لأنه كان يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة فشفع ذلك بركعة ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

(3)

» متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (419) ، مسند أحمد (2/23) .

(2)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (746) ، سنن الترمذي الصلاة (445) ، سنن أبو داود الصلاة (1342) .

(3)

صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .

ص: 68

السؤال الأول من الفتوى رقم (19176)

س1: هل يكفي بعد صلاة العشاء السنة الراتبة وركعة وتر واحدة فقط أم لا بد من ركعتين شفع مع الوتر أفيدونا بالجواب؟

ج1: صلاة الشفع قبل الوتر أفضل من صلاة الوتر وحده وراتبة العشاء لا تكفي عن الشفع، والإيتار بواحدة لا بأس به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 69

السؤال الأول من الفتوى رقم (18024)

س1: هل يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر جهرا؟

ج1: يجوز الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الشفع والوتر والجهر أفضل إذا لم يتأذ أحد؛ لأن ذلك من صلاة الليل وصلاة الليل يشرع الجهر فيها بالقراءة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 69

السؤال الأول من الفتوى رقم (17856)

س1: بالنسبة للشفع والوتر التي تصلى بعد صلاة العشاء هل الشفع هنا بمثابة سنة العشاء البعدية الراتبة أم لا؟

ص: 69

ج1: الشفع ركعتان قبل الوتر وهما غير ركعتي الراتبة التي بعد العشاء؛ لأن الراتبة نافلة مستقلة والشفع والوتر نافلة أخرى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 70

السؤال الأول من الفتوى رقم (20815)

س1: هل دعاء القنوت في رمضان فيه فصل يعني ما يدعي الإمام في ليلة واحدة من رمضان مرة أو مرتين إما في العشر الأولى أم الثانية أم الأخيرة وهل هو على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم ماذا يحصل في المدينة وفي مكة عاصمة المساجد وكذلك الرياض، إن كان صحيحا أنه يفعل في رمضان مرة أو مرتين، فأرجو التوضيح للأمة في كل جامع وفي كل مسجد سواء كان كبيرا أو صغيرا؟

ج1: دعاء القنوت في الوتر مستحب لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت

(1)

» رواه أهل السنن، ولو ترك المسلم هذا الدعاء أحيانا وفعله

(1)

سنن الترمذي الصلاة (464) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1745) ، سنن أبي داود الصلاة (1425) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1178) ، مسند أحمد (1/200) ، سنن الدارمي الصلاة (1593) .

ص: 70

أحيانا فلا حرج في ذلك سواء كان في رمضان أو في غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 71

السؤال الأول من الفتوى رقم (16988)

س1: أين يستحب القنوت في صلاة الفجر أم في صلاة الوتر وهل حقيقة الوتر هي جهر أم سر؟

ج1: القنوت يستحب في الوتر وأما صلاة الفجر فلا يشرع القنوت فيها إلا في النوازل؛ لأن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعله إلا في النوازل وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وإذا قنت وحده في الوتر أسر وإن كان إماما جهر به ليؤمن عليه المأموم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

الفتوى رقم (18069)

س: ما حكم من زاد على قنوت الوتر بعض الأدعية، وهل يجوز أو لا يجوز؛ لأنني قرأت في كتاب صفة صلاة النبي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني قال فيها: من السنة ما نزيده في قنوت الوتر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم

ص: 71

يفعلون ذلك، وإني أسمع خاصة في شهر رمضان أن بعض الإخوة يزيدون بعض الأدعية في قنوت الوتر؟

ج: ثبت من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له القنوت في الوتر، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها أنه رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت

(1)

» ، قال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا، وقال الحافظ ابن حجر: الحديث حسن صحيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

(2)

» رواه الخمسة. وإذا زاد الداعي غيره من جوامع الدعاء لا سيما من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك؛ لأنه من جنس دعاء القنوت وهو محل للدعاء، وبهذا قال جماعة من أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (464) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1745) ، سنن أبي داود الصلاة (1425) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1178) ، مسند أحمد (1/200) ، سنن الدارمي الصلاة (1593) .

(2)

سنن الترمذي الدعوات (3566) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1747) ، سنن أبي داود الصلاة (1427) .

ص: 72

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (17972)

س2: قد ورد الدعاء في صلاة الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. . إلخ. . فهل ترفع الأيدي عند الدعاء أم لا، ما هو الثابت من الشارع عليه السلام جزاكم الله خيرا؟

ج2: رفع اليدين حال الدعاء في دعاء القنوت وغيره سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد الدليل بعدم الرفع فيه كأدبار الصلوات الخمس فإنها لا ترفع الأيدي عند الدعاء في أدبارها قبل السلام أو بعده وهكذا خطبة الجمعة والعيدين لا يرفع الخطيب يديه حين الدعاء فيهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه فيهما إلا إذا استسقى فإنه يرفع يديه في دعاء الاستسقاء وهكذا المأموم يرفع يديه إذا رفع الإمام يديه في دعاء الاستسقاء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

س4: لو ترك أحد دعاء القنوت في صلاة الوتر ناسيا أو قاصدا فهل تفسد صلاته أم لا؟

ج4: دعاء القنوت مستحب يجوز تركه، وفعله أفضل ومن تركه فصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

الفتوى رقم (14197)

س: تعلمت ومنذ الصغر أن أصلي صلاة الوتر على النحو التالي: ثلاث ركعات متصلات دون تسليم بعد الركعة الثانية وكذلك دعاء الوتر قبل الركوع للركعة الثالثة حيث كنت في الركعة الثالثة أقرأ الفاتحة ثم سورة بعدها ثم أكبر مثل تكبيرة الإحرام ثم أقرأ دعاء الوتر ثم أركع للركعة الثالثة، وعندما سألت والدي في هذه المسألة قال: إننا على مذهب الحنفية وصلاة الوتر في الحنفية كما علمناك، فما رأي سماحة الشيخ في هذا، وهل إذا صليت كما يصلى في الحرم المكي الشريف في رمضان علي إثم في ذلك؟

ج: المشروع أن يكون موضع دعاء القنوت بعد الركوع في الركعة الأخيرة التي هي ركعة الوتر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 74

الفتوى رقم (17446)

س1: ما حكم‌

‌ دعاء ختم القرآن؟

فقد سمعت أنه بدعة، فهل هذا صحيح؟

ج1: الدعاء عند ختم القرآن فعله السلف، فقد كان موجودا في القرون المفضلة، حيث كانوا يحضرون عند ختم القرآن،

ص: 74

ويدعون في الصلاة وخارجها، وليس هو بدعة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

س2: ما‌

‌ حكم قول الأئمة في دعاء القنوت (وما أنزلت في هذه الليلة من شر فاصرفه عن المسلمين)

؟

ج2: لا بأس بالدعاء المذكور؛ لأن الداعي يطلب من الله أن يعطيه من الخير وأن يصرف عنه وعن المسلمين الشر وذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

السؤال الأول من الفتوى رقم (21263)

س1: لدينا إمام أكرمه الله تعالى بحفظ كتابه الكريم وجمال الصوت ولذلك يحرص كثير من الناس على الصلاة خلفه، ولكن لوحظ عليه في صلاة الوتر في قيام رمضان أمور أحببنا عرضها عليكم لمعرفة الحكم الشرعي فيها وهي: أنه يلحن الدعاء ويدعو بصوت يشبه صوته عند قراءة القرآن، وكذلك معظم دعائه مسجوع، ويطيل في الدعاء إطالة ملحوظة حيث يصل وقت الدعاء إلى نصف ساعة أو أكثر أو أقل بقليل، ولما خوطب في ذلك اعتذر بأنها ليال فضيلة ليالي العشر الأواخر من رمضان وبأن بعض المرضى ومن أصابتهم مصائب يطلبون منه الدعاء رجاء

ص: 75

القبول عند الله تعالى؟

ج1: المشروع للداعي اجتناب السجع في الدعاء وعدم التكلف فيه، وأن يكون حال دعائه خاشعا متذللا مظهرا الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه فهذا أدعى للإجابة وأقرب لسماع الدعاء، وعلى الداعي ألا يشبه الدعاء بالقرآن فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم، وعلى الداعي أيضا ألا يطيل على المأمومين إطالة تشق بل عليه أن يخفف وأن يحرص على جوامع الدعاء ويترك ما عدا ذلك كما دلت عليه السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 76

‌التراويح

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20236)

س4: ما حكم من يصلي قيام شهر رمضان قبل العشاء هل يكون فاعلا للقيام المسنون أم لا؟

ج4: السنة أن يكون قيام رمضان بعد صلاة العشاء وراتبتها وعليه عمل المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 77

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20677)

س2: هل يجوز الاكتفاء بدعاء استفتاح واحد لصلاة التراويح؟ هل هناك دعاء استفتاح معين لصلاة الليل يختلف عن صلاة الفريضة وصلاة التراويح وضحوا لنا هذه المسألة مأجورين؟

ج2: يستحب الاستفتاح في كل تسليمة من صلاة التراويح؛ لأن كل تسليمة صلاة مستقلة عن التي قبلها ولا فرق بين الفريضة والنافلة في صيغة الاستفتاح ويكون الاستفتاح بإحدى الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهرها: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) .

ص: 77

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 78

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19178)

س2: هل صلاة التراويح جماعة لم يفعلها السلف الصالح؟

ج2: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إقامتها وحث عليها فقال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

(1)

» وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فقام بأصحابه رضي الله عنهم ثلاث ليال ثم لما خاف أن تفرض على أمته لم يخرج إلى أصحابه وصلاها في بيته وقد أخرج البخاري في (صحيحه) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم

(2)

» وقد رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلوها بأنفسهم فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الاثنان جميعا والثلاثة جماعة ثم بقي المسلمون على ذلك في عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ثم إن عمر رضي الله عنه رأى أن يجمعهم على إمام واحد لما أمن وجوبها بانقطاع الوحي بموت

(1)

صحيح البخاري صلاة التراويح (2009) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (759) ، سنن الترمذي الصوم (808) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5027) ، سنن أبي داود الصلاة (1371) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (251) ، سنن الدارمي الصوم (1776) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1129) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (761) ، سنن أبي داود الصلاة (1373) ، مسند أحمد (6/177) ، موطأ مالك النداء للصلاة (250) .

ص: 78

النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما لما في اجتماعهم على الصلاة وسماع القرآن من الخير فصار المسلمون يصلونها جماعة إلى يومنا هذا والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

السؤال الأول من الفتوى رقم (17882)

س1: قال الأستاذ صلاة التراويح ليست جماعة؟

ج1: السنة في صلاة التراويح أن تؤدى في المسجد جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليالي شهر رمضان حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثلاث ليال وفي الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «خشيت أن تفرض عليكم

(1)

» وفي عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الناس يصلون متفرقين فقال: لو جمعتهم على إمام واحد فأمر أبيا أن يصلي بالناس؛ لأن العلة التي منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في صلاة التراويح قد أمنت وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ما رآه عمر ورأوا أن ذلك إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف من علماء الإسلام قديما وحديثا من خالف في ذلك.

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1129) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (761) ، سنن أبي داود الصلاة (1373) ، مسند أحمد (6/177) ، موطأ مالك النداء للصلاة (250) .

ص: 79

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 80

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16977)

س2: نحن في فصل الشتاء والأئمة يجمعون بين المغرب والعشاء إذا توافرت العلة المبيحة للجمع ونحن مقبلون على شهر رمضان فهل يجوز أن نصلي صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة إذا جمع بينها وبين المغرب في وقت صلاة المغرب؟

ج2: لا بأس بصلاة التراويح بعد صلاة العشاء إذا جمعت مع المغرب من أجل عذر شرعي يبيح الجمع لعدم المانع من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 80

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20795)

س3:‌

‌ هل يجوز أن يقوم الإمام لصلاة التراويح مع أن هناك جماعة تصلي العشاء جماعة ثانية؟

ج3: لا مانع أن يقوم الإمام لصلاة التراويح بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها ولو كان هناك جماعة يصلون؛ لأنهم قد فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام ولهم أن يصلوا مع الإمام الذي

ص: 80

يصلي التراويح وهم بنية صلاة العشاء فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم، أو يصلوا جماعة وحدهم في مكان لا يكون فيه تشويش عليهم ولا على الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 81

الفتوى رقم (19854)

س: اعتدنا أن نصلي في العشرين الأولى من شهر رمضان إحدى عشرة ركعة فإذا دخلت العشر صلينا عشر ركعات في أول الليل وعشرا آخر الليل ونوتر بثلاث فيصبح مجموع ما نصلي في العشر ثلاثا وعشرين ركعة ثم إن أحد طلبة العلم زعم أن هذا الفعل وهو التفريق بين العشرين الأول والعشر الأواخر في العدد بدعة، وأن الأصل المساواة في العدد، الشهر كله، وقال: إن صليت إحدى عشرة في أول الشهر فصل مثلها في آخره، وإن أردت أن تصلي ثلاثا وعشرين في آخره فصل ثلاثا وعشرين في أوله، وقال: إن من البدع أيضا تفريقكم بين صلاة أول الليل وآخره في العشر نفسها، فتخففون العشر الأول وتطيلون في الأخيرة وتسمون هذه تراويح، وتلك قيام. نريد من فضيلتكم التكرم ببسط الجواب نفع الله بعلمكم وأعلى منزلتكم؟

ص: 81

ج: صلاة التراويح في شهر رمضان سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم وفعلها أصحابه في عهده وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم واستمر العمل بها إلى اليوم، وأما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه حد محدد والعلماء مختلفون فيه منهم من يرى أنه ثلاث وعشرون ومنهم من يرى أنه ست وثلاثون ومنهم من يرى أكثر ومنهم يرى أقل، والصحابة صلوها في عهد عمر ثلاثا وعشرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولم يحدد للناس عددا معينا في التراويح وقيام الليل بل كان يحث على قيام الليل وعلى قيام رمضان بالذات فيقول صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

(1)

» ولم يحدد عدد الركعات وهذا يختلف باختلاف صفة القيام فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يخفف الصلاة رفقا بالناس فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة في عهد عمر ولا بأس أن يزيد في عدد الركعات في العشر الأواخر عن عددها في العشرين الأول ويقسمها إلى قسمين قسما يصليه في أول الليل ويخففه على أنه تراويح كما في العشرين الأول وقسما يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وكان إذا دخلت العشر الأواخر شمر

(1)

صحيح البخاري صلاة التراويح (2009) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (759) ، سنن الترمذي الصوم (808) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5027) ، سنن أبي داود الصلاة (1371) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (251) ، سنن الدارمي الصوم (1776) .

ص: 82

وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله تحريا لليلة القدر، فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصليه في أول الشهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من طول القيام في آخر الشهر في آخر الليل فالواجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وحث المسلمين على صلاة التراويح وصلاة القيام لا تخذيلهم عن ذلك وإلقاء الشبه التي تقلل من اهتمامهم بقيام رمضان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 83

الفتوى رقم (14420)

س: لدينا مسجد تقام فيه صلاة الجمعة من كل أسبوع ويجتمع فيه أهل القرية بالكامل ثم يمر شهر رمضان المبارك في كل عام مرة فيجتمع الأكثرية لصلاة التراويح فيه ثم تأتي العشر الأواخر من رمضان فيقيم البعض منهم والبعض الآخر يقيمون بل يصلون خمس تسليمات ولكنهم يصرون على أن يصلي معهم الإمام الوتر وهو يقيم مع الآخرين محتجين في ذلك أنهم يشاهدون من كان يقيم في الحرم أنهم يوترون أول الليل وآخره وحسب معرفتنا وما نسمع أن صلاة الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة

ص: 83

والمطلوب من سماحتكم الإفادة عن كيفية الوتر لمن كان يقيم ومن لا يريد الإقامة حيث كثر الجدل في ذلك وأنتم المرجع بعد الله فيما يختلف فيه المسلمون نرجو إفادتنا مفصلا؟

ج: المشروع لأهل المسجد في صلاة التراويح أن يوتروا مرة واحدة وأن يكون الوتر آخر صلاتهم ولا يجوز الإيتار من شخص مرتين في ليلة واحدة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وتران في ليلة

(1)

» لكن لو أوتر الإمام لبعض الجماعة أول الليل فإنه لا يعيد الوتر لنفسه مرة ثانية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبي داود الصلاة (1439) .

ص: 84

السؤال الأول من الفتوى رقم (18364)

س1: هناك بعض أئمة المساجد يقرءون في صلاة التراويح بعد الفاتحة من طوال السور أو أوسطها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرءون بعد الفاتحة سورة الإخلاص ويفعلون هذا باستمرار فهل هذا الفعل جائز مع أن بعد كل أربع ركعات يقولون دعاء جماعيا مثل قولهم (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا) فما رأي سماحتكم على هذا الفعل؟

ج1: الأفضل في صلاة التراويح أن يبدأ القرآن من أوله

ص: 84

ويستمر حتى يختمه في آخر الشهر كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك وإن اقتصر على قراءة بعض القرآن جاز ذلك لكن لا يخصص سورا معينة لا يقرأ إلا بها ولا يجوز الدعاء الجماعي بعد كل أربع ركعات؛ لأن هذا بدعة حيث لا دليل عليه من الكتاب والسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 85

الفتوى رقم (19650)

س: بعض المصلين ينكر علينا في رمضان قراءة آية أو آيتين في الركعة الواحدة وبدون فتح القرآن الكريم بمعنى أننا نقرأ من أول سورة البقرة من الآية رقم (1) إلى آية رقم (13) في أربع ركعات وأحيانا في ست ركعات فهل هذا العمل جائز حفظكم الله وسدد خطاكم؟

ج: المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه يطيل الصلاة جدا ومنها القراءة وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها أن أبا سلمة سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن،

ص: 85

ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا

(1)

» متفق على صحته وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعهم عمر رضي الله عنه على صلاة التراويح أنهم كانوا يطيلون القراءة حتى يستعينوا على طول القيام بالعصي، وعلى ذلك فالمشروع للإمام في صلاة التراويح أن يطيل القراءة إطالة لا تشق على المأمومين وإلا فليقرأ جملة آيات في ركعة، أما أن يقتصر في كل ركعة على قراءة آية أو آيتين فالأفضل تركه؛ لأن فيه تفويت سماع الكثير من القرآن على المأمومين وحرمانا لهم من الأجر والثواب وعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله في صلاتهم، وأن يكونوا ناصحين لإخوانهم المأمومين مرغبين لهم في الصلاة مجتهدين في إيصال الخير إليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 6\73، والبخاري في كتاب:(التهجد)، باب:(قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره) رقم (1147)، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين) باب: (صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل) رقم (738) .

ص: 86

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (16396)

س3: عندنا في رمضان صلاة التراويح عشرون ركعة ونقرأ فيها في النصف الأول من رمضان سورة التكاثر إلى سورة تبت عشرا وسورة الإخلاص عشرا وفي النصف الأخير نقرأ سورة

ص: 86

القدر بدلا عن الإخلاص والتكاثر إلى تبت؟

ج3: السنة في صلاة القيام في رمضان (التراويح) هي أن يصليها المسلمون جماعة في المساجد بطمأنينة وخشوع واعتدال في القيام والركوع والسجود وهي مناسبة مباركة لعرض القرآن على قلوب المسلمين وسماعهم آيات ربهم وما ذكرته من التزام قراءة سورة فأكثر من قصار المفصل في جميع التراويح لا نعلمه من هدي من مضى من سلف هذه الأمة، والخير في اتباعهم، والعمل على ما يحقق مقصد الشرع من شرعية هذه الصلاة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

س4: يوجد مسجد جار لنا يقرءون من الختمة أمامهم المصحف غير حافظ للقرآن وتزيد الحركات من أخذ المصحف وطرحه فما رأيكم؟

ج4:‌

‌ القراءة بالمصحف في صلاة التراويح

لا بأس بها إذا كان الإمام غير حافظ وقد ثبت ذلك عن جماعة من السلف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19176)

س2: هل يجور أن يصلي إمام صلاة التراويح من المصحف فيقرأ نصف جزء على المصلين ثم بعد انتهاء صلاة التراويح يجلس

ص: 87

هو ثم يقرأ على الناس النصف الباقي من الجزء نظرا من المصحف وهم جلوس يستمعون إليه أفيدونا - حفظكم الله - بالجواب الشافي الكافي مأجورين وجزاكم الله خيرا؟

ج2: قراءة الإمام النصف الباقي من الجزء على الجماعة بعد صلاة التراويح عمل مبتدع ولا يكفي عن قراءته في التراويح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20815)

س2: هل إذا ختم الإمام المصحف في رمضان في أول العشر من رمضان وأنهاه في ليلة الواحد والعشرين من رمضان أو السابع والعشرين من رمضان هل يبدأ بأول المصحف أم يأخذ بالربع أم ماذا يعمل؟

ج2: إذا ختم الإمام في رمضان القرآن في ليلة العشرين أو قبلها أو بعدها فله أن يبتدئ قراءة أخرى من أول المصحف وإن قرأ ما تيسر له من سور متفرقة فلا بأس بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 88

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18426)

س3: نحن في إحدى مساجد البلدة لا نختم القرآن في شهر رمضان بسبب أن الإمام يسلم الإمامة إلى الشباب ويقومون بترتيل القرآن - جزاهم الله خيرا - مما يؤدي إلى تأخر ختم القرآن فهل يجوز لي أن أذهب إلى أحد المساجد المجاورة عند علمي بأن إمام هذا المسجد سيختم القرآن في هذه الليلة مع العلم بأني لم أصل مع هذا الإمام سوى ليلة ختم القرآن؟

ج3: يستحب الدعاء عند ختم القرآن في صلاة التراويح ويستحب حضوره لفعل كثير من السلف ولا بأس ب‌

‌الذهاب إلى المساجد لحضور ختم القرآن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21263)

س2: عندما أخبر المصلين بالليلة التي سيدعو فيها بدعاء ختم القرآن سألوه كيف تدعو دعاء ختم القرآن وأنت لم تختمه في صلاة التراويح ولا صلاة القيام فقال: أنا أقرأ القرآن في القيام والتراويح ثم أواصل القراءة خارج الصلاة لكي أختمه وطمأنهم إلى أنه حريص على ختم القرآن فهل يشرع للمصلي أن يواصل

ص: 89

القراءة خارج الصلاة لكي يختم القرآن؟

ج2: لا نعرف هذا من السنة ولا من عمل صالح سلف الأمة والخير كل الخير في الاتباع، والعبادات مبنية على التوقيف فلا يدخلها الاجتهاد ولا القياس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 90

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21787)

س2: اعتاد بعض الناس في بعض المساجد أن يقيموا وليمة عشاء للمصلين بعد ختم القرآن في صلاة التراويح فما حكم هذه الوليمة والحضور لها؟

ج2: هذه الوليمة المذكورة لا دليل عليها من السنة فالأولى تركها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 90

السؤال الأول من الفتوى رقم (19159)

س1: إننا نعمل في شرطة الصبيخة ونستلم 24 ساعة وأثناء

ص: 90

استلامنا نصلي مجموعة قليل حوالي أربعة أشخاص المناوبون وذلك صلاة التراويح لهذا الشهر المبارك ونسمع المساجد المجاورة لنا على بعد 1500 متر ولكن لا نقدر على الصلاة معهم حيث إننا نخاف من وقوع حوادث ونحن مناوبون للحوادث فهل صلاتنا صحيحة أفتونا جزاكم الله خيرا؟

ج1: لا مانع من صلاتكم التراويح جماعة في مكان عملكم؛ لأن هذا فيه جمعا بين مصلحة لأداء العمل ومصلحة أداء العبادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 91

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18344)

س2: إنني والحمد لله مواظب على صلاة القيام (التراويح) مع الإمام وقد اعتدت أن أوتر قبل أن أنام حتى في السفر فأنا أصلي مع الإمام كل الركعات ما عدا صلاة الوتر أتركها حتى أصليها قبل أن أنام فما هو الأفضل عند السلف الصالح هل أكمل صلاة القيام مع الإمام حتى الوتر والدعاء أم أصلي صلاة القيام فقط ثم أوتر قبل النوم، وإذا كانت الصلاة حتى الدعاء أفضل فكيف أصلي قبل أن أنام شفعا أم وترا أم لا صلاة بعد أن صليت الوتر مع الإمام؟

ص: 91

ج2: الأفضل أن تكمل صلاة التراويح والوتر مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

(1)

» وإذا أردت أن تصلي بعد ذلك من الليل فصل ما شئت ولا تكرر الوتر بل تكتفي بالوتر الذي صليته مع الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصوم (806) ، سنن النسائي السهو (1364) ، سنن أبي داود الصلاة (1375) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1327) ، مسند أحمد (5/163) ، سنن الدارمي الصوم (1777) .

ص: 92

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17580)

س2: في شهر رمضان وفي صلاة التراويح رجل لحق بالجماعة وفاتته الركعة الأولى فهل يسلم بتسليم الإمام أم يصلي الركعة التي فاتته؟

ج2: من فاتته ركعة من صلاة التراويح مع الإمام فإنه يقضيها بعد سلام الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15863)

س2: أنا طالب في السنة النهائية في إحدى الجامعات مصر ويأتي علينا - نحن الطلبة - رمضان المبارك وقد أثقل الفرد منا

ص: 92

بالدروس والمذاكرة علما بأن الامتحان بعد رمضان مباشرة فلا يبقى لنا إلا رمضان للدراسة والتحصيل لذلك لا نقدر أن نستفيد برمضان كما أمرنا بقراءة القرآن دائما وختام المصحف في صلاة التراويح؛ لأننا نصلي في مسجد قريب منا يتلو آيات صغيرة وينهي الصلاة والتراويح مبكرا مع أنني مع داخلي أريد أن أختم القرآن في التراويح كما في المساجد الأخرى ولكن الوقت كالسيف ولا أجد وقتا للمذاكرة أجيبوني أفادكم الله هل في ذلك ذنب علي علما بأنني أؤدي جميع الصلوات في مواعيدها وأصوم تمام الصوم؟

ج2: صلاة التراويح سنة مؤكدة والمشروع الاطمئنان في قراءتها وفي قيامها وركوعها وسجودها وبقية أركانها وليس واجبا أن يختم القرآن كله في صلاة التراويح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14291)

س2: أخي إمام لمسجد صغير في الحي ويوجد في المدينة جوامع وأصلي بعض الفروض والتراويح في أحد هذه الجوامع نظرا لأن إمام هذا الجامع ذو صوت حسن جدا له تأثير عجيب وحافظ بحمد الله للقرآن كاملا وبه عدد كبير من المصلين ولكن

ص: 93

المشكلة أن أخي ما يعجبه هذا ويزعل مني ويقول: لا بد أن أصلي معه أنا وإخوتي وطور المشكلة حتى أخبر أمه التي هي أمنا والوالدة زعلت منا، وقالت: لا بد أن تصلي مع أخيك فما هو رأي الشرع في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟

ج2: يجوز للإنسان أن يصلي في أي مسجد شاء خصوصا إذا كان الإمام ذا تلاوة حسنة ويساعد على الخشوع في الصلاة ولا ينبغي لأخيك أن يلزمك بالصلاة خلفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 94

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18638)

س2: كثير من المساجد في شهر رمضان تنظم صلاة التهجد جماعيا وذلك بين الأذانين من صلاة الصبح مما يحتم علينا تقديم السحور من أجل إدراك الصلاة فهل هذا من السنة وهل هذه الصلاة التي نصليها جماعيا بين الأذانين تعد بدعة؟

ج2: التهجد في رمضان عمل طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله في العشر الأخيرة من رمضان ويخصها بما لا يخص غيرها من الليالي لكن يشرع للإمام أن ينتهي من صلاة التهجد قبل الفجر بوقت يكفي لأكل السحور؛ لأن السنة تأخير السحور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 94

يفعله وهكذا الصحابة رضي الله عنهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 95

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20903)

س5: عندنا في البلدة وفي الاستراحة التي بعد الركعات الأربع في صلاة التراويح يقوم الإمام بقراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات ويأمر المصلين بقراءتها فهل هذا جائز؟

ج5:‌

‌ قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة أربع ركعات

من صلاة التراويح وتكرارها ثلاث مرات بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 95

الفتوى رقم (17249)

س: نحن مجموعة من الطلاب العرب الدارسين في أمريكا، ويوجد لدينا بعض المراكز الإسلامية والمساجد التي نصلي بها الفروض المكتوبة والنوافل المشروعة كصلاة التراويح.

ص: 95

السؤال هو: أننا في صلاة التراويح نصلي مع بعض الإخوة الباكستانيين وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة وطريقة أدائهم للصلاة والدعاء هي: أنهم يصلون عشرين ركعة مثنى مثنى ثم بعد التسليم من الركعة العشرين يبدءون بدعاء القنوت وهم جالسون ثم بعد الانتهاء من الدعاء يقومون لأداء صلاة الوتر بثلاث ركعات تشبه صلاة المغرب مع زيادة تكبيرة بعد الرفع من الركوع وقبل السجود في الركعة الثالثة بحجة عدم مشابهة هذه الصلاة لصلاة المغرب تماما فهل أداء الصلاة بهذه الصورة مشروع وهل له وجه في المذهب الحنفي أم أنه ابتداع وزيادة في دين الله وهل تجوز الصلاة خلفهم أم الأفضل أن نستقل بأنفسنا ونصلي بمسجدنا صلاة التراويح المشروعة مع العلم أن هذه الصورة موجودة في مجموعة من المراكز الإسلامية بأمريكا دون معرفة الحكم الشرعي لها؟ أفتونا مأجورين أحسن الله إليكم وأثابكم الله.

ج: إن دعاءهم بعد التسليم من الركعتين الموفيتين العشرين بدعاء القنوت بدعة وأداءهم الثلاث الأخيرة كالمغرب غير مشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الثلاث التي يوتر بها بالمغرب لكن لو سرد الثلاث بدون جلوس بعد الثانية فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان وهكذا زيادة التكبير بعد الرفع من الركوع في

ص: 96

الركعة الثالثة من الوتر بدعة لا أصل لها، وإذا لم يقبلوا النصح فالمشروع لكم أن تصلوا وحدكم في مسجدكم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة هذا هو الأفضل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى ثلاثا وعشرين وأكثر فلا حرج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

(1)

» متفق على صحته، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام عددا معينا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .

ص: 97

الفتوى رقم (19807)

س: درجت العادة عندنا في شهر رمضان المبارك في بعض القرى ومن ضمنها القرية التي أقيم فيها أن ينادي المؤذن مباشرة بعد السلام من صلاة العشاء بقوله: يا أمة الصيام والقيام، يا أمة خير الأنام، يا أمة عبد الملك العلام، صلاة القيام أثابكم الله - ثم نصلي ركعتين فينادي المؤذن بهذا الكلام، ثم نصلي ركعتين ثم ينادي المؤذن بهذا الكلام، وهكذا حتى تنتهي الصلاة، والاستفتاء هل يجوز أن أصلي مع هؤلاء أم أصلي وحدي في بيتي علما بأنه لا يوجد غير هذا المسجد، وفي حالة عدم جواز الصلاة معهم هل يشمل ذلك صلاة القيام والفرض أم صلاة القيام وحدها، وهل يجوز في حالة عدم جواز الصلاة معهم في صلاة القيام أن أصلي

ص: 97

بأهلي في بيتي جماعة لذا آمل من سماحتكم الاطلاع والإفادة، والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه؟

ج: إن هذا النداء الذي يكون بين كل تسليمتين من صلاة التراويح نداء مبتدع لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

(1)

» وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(2)

» فالواجب عليكم إنكار هذا العمل والنهي عنه، فإن لم يمتثلوا أو يتركوه فعليكم إبلاغ الجهة المسئولة عن المساجد لديكم لتمنعه وفصل من لم يمتثل واستبداله بغيره ممن يعمل بالسنة ويجتنب البدع، فإن لم يتركوا ذلك فلا تصل التراويح والقيام معهم لمشاهدة المنكر وعدم القدرة على إزالته، أما الفريضة فالواجب عليك أن تصلي معهم؛ لأن المنكر إنما يكون بعد ذلك، ولا حرج أن تصلي التراويح والقيام بأهلك جماعة، بارك الله فيك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبي داود السنة (4607) ، مسند أحمد (4/127) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .

(2)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

ص: 98

‌صلاة الليل

السؤال الأول من الفتوى رقم (20398)

س1: هل يستحب عند قيام الليل أن تكون الصلاة أولها خفيفة وذلك في الركعتين الأوليين؟

ج1: السنة أن يبدأ المصلي إذا صلى منفردا صلاة الليل بركعتين خفيفتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 99

السؤال الأول من الفتوى رقم (20269)

س1:‌

‌ هل صلاة الليل تصلى جهرا

أم سرا، وكم عدد ركعاتها، وما هو الدعاء الذي يقال فيها، وما هو الوقت الذي تقام فيه؟

ج1: الأصل في صلاة الليل أنها تكون جهرية فيستحب لمن يصلي تطوعا أن يجهر بالقراءة إلا أن يتأذى بقراءته أحد، فإن تأذى بجهره بالقراءة أحد كالتشويش على من يصلي بقربه أو نحو ذلك فإنه يتأكد في حقه الإسرار، وليس لصلاة التطوع في الليل حد معين، فله أن يصلي ما شاء من النوافل؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة

ص: 99

واحدة توتر له ما قد صلى

(1)

» أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان صلى الله عليه وسلم يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة

(2)

» متفق عليه. وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه صلى أقل من ذلك وأكثر من ذلك، ولم يزد عن ثلاث عشرة ركعة، ولم يحد صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا، ووقت صلاة التطوع في الليل هو كل الليل، فالليل كله محل للصلاة، وينتهي الليل بطلوع الفجر الثاني، لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد أن يصلي المسلم صلاة العشاء، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، والتهجد والوتر في الثلث الأخير من الليل أفضل إذا تيسر له ذلك، لكن إن خشي أن يفوت ذلك عليه بنوم أو غيره فإنه يتطوع ما شاء من النوافل ويوتر في أول الليل قبل أن ينام، ويدعو في صلاته لا سيما في وقت سجوده بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويلح على الله في الدعاء ويتضرع بين يديه ويخشع في دعائه لعل الله أن يتقبل منه ويستجيب لدعائه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (993) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .

(2)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (1211) ، مسند أحمد (6/165) .

ص: 100

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15619)

س2:‌

‌ هل يلزم لقيام الليل الالتزام بعدد محدد من الركعات

ص: 100

يوميا أم أن هذا متروك حسب الاستطاعة؟

ج2: المشروع للمسلم أن يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في غالب أحيانه؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة

(1)

» ويجوز للإنسان أن يصلي في الليل ما يشاء من التنفل المطلق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال: «مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة

(2)

» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل

(3)

» إلا أن الوتر يكون آخر صلاة الليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1147) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (738) ، سنن الترمذي الصلاة (439) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1697) ، سنن أبو داود الصلاة (1341) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النداء للصلاة (265) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1421) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1325) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) ، سنن الدارمي الصلاة (1584) .

(3)

رواه أحمد 2 \ 244، ومسلم في كتاب:(الصيام)، باب:(فضل صوم المحرم) ، رقم (1163)، وأبو داود في كتاب:(الصوم)، باب:(في صوم المحرم) ، رقم (2429)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في فضل صلاة الليل) ، رقم (438) .

ص: 101

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20683)

س2: هل المداومة على صلاة قيام الليل جماعة أنا وزوجتي في البيت سنة؟

ج2: لا تجوز‌

‌ المداومة على صلاة النافلة جماعة

إلا في صلاة

ص: 101

التراويح في رمضان وما عداها فيجوز فعلها جماعة في بعض الأحيان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 102

الفتوى رقم (20074)

س: نحن مجموعة أخوات اقترحت إحدى الأخوات أن نحدد أياما لقيام الليل من كل أسبوع ومثل زيارة المريض ومن صوم. . . إلخ. . . والتي تقصر ولا تقوم بهذه الأعمال فعليها أن تدفع مبلغا من المال فبعض الأخوات وافقن على هذا الرأي وبعضهن لم يوافقن على هذا حتى يبحثن ويسألن العلماء الموثوق بعلمهم نرجو إفادتنا بهذا؟

ج: إن قيام الليل لا يحدد له ليال معينة ولا يجتمع من أجله إلا في شهر رمضان المبارك، فكل مسلم ومسلمة يشرع له أن يقوم من الليل ما تيسر له في بيته لما في الحديث: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة

(1)

» وتغريم من لم يحضر هذا الاجتماع شيئا من المال حرام؛ لأنه أكل للمال بالباطل ولأنه اجتماع غير مشروع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (731) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781) ، سنن الترمذي الصلاة (450) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599) ، سنن أبي داود الصلاة (1447) ، مسند أحمد (5/186) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1366) .

ص: 102

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19444)

س2: هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الليل وتصلي جنبه زوجته وهو ليس إماما لها أم لا يجوز؟

ج2: صلاة التهجد بالليل في غير رمضان لا تشرع لها الجماعة بصورة دائمة بل كل واحد يصلي وحده ولزوجتك أن تصلي بجوارك وأنت لست إماما لها وهي غير مرتبطة بك ولا بأس أن تصلي معك جماعة في تهجد الليل في بعض الأحيان إذا لم يتخذ ذلك عادة يداوم عليها؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكذلك أبو الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، وتقف زوجتك خلفك عند ائتمامها بك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 103

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20834)

س5: الصلاة الليلية ما هي السور التي تتلى فيها وما هو الوقت الأنسب لهذه الصلاة؟

ج5:‌

‌ صلاة الليل ليس لها سور مخصصة من القرآن يقرأ بها

وإنما يقرأ بما تيسر له من القرآن، وأما وقتها فإن كان المقصود بها صلاة التهجد والوتر فإن وقتها يبدأ من بعد أداء صلاة العشاء

ص: 103

وراتبتها إلى طلوع الفجر الثاني، والتهجد وأداء الوتر في الثلث الأخير من الليل أفضل إن تيسر له ذلك، وإن خاف ألا يقوم آخر الليل فإنه يتطوع بما تيسر له ثم يوتر في أوله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 104

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (14872)

س2: ما الحكم في صلاة التهجد وأنا في الخفارة مع العلم أنني أستطيع الصلاة فيها بيسر وسهولة هل علي إثم في ذلك؟

ج2: يجوز لمن كان في الحراسة أن يصلي نافلة في مكان حراسته إذا كان لا يخل بواجب عمله في الحراسة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

س3: ما الحكم في تقصير القراءة في صلاة التهجد مثل قراءة سورة الناس وأمثالها من السور القصار. جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء؟

ج3: يجوز لمن صلى صلاة التهجد أو غير التهجد من النوافل أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من السور ولو سورة قصيرة لكن كلما كانت القراءة في صلاة النوافل سوى نافلة الفجر أطول فهي أفضل وأكثر أجرا.

ص: 104

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15528)

س2: يوجد في منطقتنا مسجد وضع إعلان يدعو فيه المصلين إلى أنه سوف تقام صلاة الليل (صلاة القيام) في يوم معين من الأسبوع وفي وقت معين فهل هذا العمل جائز أم لا مع ذكر الدليل؟

ج2: صلاة القيام لا تشرع جماعة إلا في رمضان لورود السنة بذلك وما عدا شهر رمضان فإن قيام الليل يشرع فرادى ولو فعل بعض الأحيان جماعة من غير تخصيص ليلة بعينها وبدون إعلان عن ذلك فلا بأس؛ لفعله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه بعض الأحيان، وأما تخصيص ليلة لفعل القيام جماعة والإعلان عن ذلك فهذا بدعة يجب النهي عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19659)

س4: أولا: إنني أصلي وأنسى كثيرا رفع يدي إلى حذو منكبي قبل الركوع وبعد الرفع منه عندما أريد السجود فماذا يجب علي؟

ثانيا: هل قيام الليل إذا صلاه الإنسان لزم عليه كل يوم أن يقوم حتى لو كان تعبان أو لا يقدر على القيام بسبب النوم الشديد أو يتكاسل إذا أصابته جنابة فلا يستطيع الاغتسال في هذا الوقت؛ لأنه يريد أن ينام أجيبونا وجزاكم الله عنا خيرا؟

ج4: أولا: إذا نسي المصلي شيئا من سنن الصلاة فلا إثم عليه وصلاته صحيحة.

ثانيا: قيام الليل سنة مؤكدة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعه حضرا ولا سفرا صحيحا أو مريضا لكن من فاته قيام الليل بسبب غلبة نوم أو مرض أو نسيان ونحو ذلك شرع له قضاء وتره في النهار شفعا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة

(1)

» أخرجه مسلم في (صحيحه) وكان في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة صلوات الله وسلامه عليه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة.

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (746) .

ص: 106

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20791)

س2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون الرب من العبد في‌

‌ جوف الليل الآخر

فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن

(1)

» ما المقصود بتلك الساعة هل صحيح أنها قبيل الفجر بساعتين؟

ج2: الحديث رواه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والمراد بالساعة الفترة المحددة في الحديث وهي جوف الليل الآخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

رواه الترمذي في كتاب: (الدعوات) ، باب (119) رقم (3579) .

ص: 107

السؤال الأول من الفتوى رقم (19886)

س1:‌

‌ هل الساعة التي تسبق صلاة الفجر تعتبر من الثلث الأخير من الليل؟

ص: 107

ج1: الساعة التي تسبق طلوع الفجر الثاني والمقدرة في وقتنا هذا بستين دقيقة هي من الثلث الأخير من الليل وتعتبر آخر ساعة من الثلث الأخير من الليل حيث إن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وقد ثبت أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. روى البخاري في (صحيحه ج 2 ص 47) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

(1)

» فحري بكل مسلم ومسلمة أن يغتنم الأوقات المباركة والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء فيتزود فيها من الأعمال الصالحة ويدعو بما أحب من أمور الدين والدنيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري التوحيد (7494) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (758) ، سنن الترمذي الدعوات (3498) ، سنن أبي داود السنة (4733) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1366) ، موطأ مالك النداء للصلاة (496) .

ص: 108

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19160)

س4: في قيام الليل هل يجوز أن أقرأ القرآن بالمصحف أثناء الصلاة أم لا فهناك من يقول: إن قراءة القرآن بالمصحف تلهيك عن الخشوع؟

ج4: لا بأس ب‌

‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

لمن لا

ص: 108

يحفظ القرآن في صلاة الليل وصلاة التراويح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 109

السؤال الأول من الفتوى رقم (19327)

س1: من السنة هناك أذانان لصلاة الفجر فهل بعد الأذان الأول تجوز الصلاة؟

ج1: يجوز لمن سمع الأذان الأول لصلاة الفجر أن يتنفل ما شاء حتى يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني لصلاة الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في (المسند) وأبو داود والترمذي وغيرهم وقال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1776) ، مسند أحمد (6/284) .

ص: 109

‌السنن الرواتب

السؤال الأول من الفتوى رقم (16805)

س1: ما هي الصلوات التي تؤدى بعد صلاة الفرض وخاصة بعد صلاة الجمعة؟

ج1: هي السنن الرواتب وهي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة - الفجر -

(1)

» رواه البخاري ومسلم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر

(2)

» رواه البخاري في (صحيحه) وأما صلاة الجمعة فليس لها راتبة قبلها ولكن يستحب التطوع قبلها بما تيسر من الركعات يسلم من كل ركعتين، أما بعدها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا

(3)

» رواه مسلم في (صحيحه) ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1181) ، سنن الترمذي الصلاة (433) ، مسند أحمد (2/141) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439) .

(3)

رواه مسلم في كتاب: (الجمعة)، باب:(الصلاة بعد الجمعة، رقم 881)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(الصلاة بعد الجمعة) ، رقم (1131)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها) رقم (523) .

ص: 110

كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

السؤال التاسع من الفتوى رقم (21672)

س9: العديد من المصلين يبدلون المكان الذي فيه صلوا الفريضة للنافلة في المسجد، هل لهذا أصل في السنة؟

ج9: لم يثبت فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تغيير المكان لأداء النافلة، ولكن جاء ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف والأمر في ذلك واسع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 111

الفتوى رقم (17534)

س: إنني أصلي جميع الصلوات في أوقاتها جماعة في المسجد ولكن بعد أن تنتهي الصلاة لا أصلي السنة ولا الوتر وأبي يعاتبني ويقول لي: يجب عليك أن تصلي السنة والوتر؛ لأنها واجبة، فقلت له: هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهل يجب علي أن أصلي السنة والوتر وما الحكم إذا لم أصلها؟

ج: السنن التي مع الفرائض وهي الرواتب سنن مؤكدة تتأكد المحافظة عليها وهي: ركعتان أو أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وكذلك الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركه فعليك بالمحافظة عليها طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في المحافظة عليها ولكنها ليست فريضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 112

الفتوى رقم (13736)

س: هل يجوز تقديم الراتبة قبل الأذان مثل صلاة الظهر؟

ج: سنة الراتبة التي قبل الظهر تفعل بعد دخول وقت الصلاة وإذا حصل تعارض بين الراتبة وإجابة المؤذن قدم إجابة المؤذن ثم

ص: 112

صل الراتبة تحقيقا للمصلحتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 113

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18514)

س2: من قام بأداء الصلاة ولم يؤد السنة بعدها هل صلاته كاملة أم ناقصة علما أنني أحيانا لا أؤدي السنة بعد الصلاة أفيدونا أثابكم الله؟

ج2:‌

‌ السنة الراتبة التي قبل الصلاة أو بعدها ليست واجبة

فمن تركها فصلاته صحيحة ولكن فعل السنة الراتبة زيادة خير وهي سنة مؤكدة لا ينبغي تركها؛ لأن النوافل تكمل الفرائض منها يوم القيامة إذا كان فيها نقص والإنسان محل النقص دائما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 113

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (13842)

س 6، 7: عندما يكون التدريب مسافة سفر فما هو المشروع أن آتي به من السنن، وما هي التي يعفى منها المسافر هل

ص: 113

يشرع في حقي قيام الليل عندما أجد فراغا أثناء التدريب حيث إن البعض يقول: ما دام أنك قصرت الصلاة فلا يسوغ لك قيام الليل؟

ج 6، 7: المشروع للمسافر سفرا يقصر فيه الصلاة الاقتصار على صلاة الفرض وعدم التنفل فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره:

(2)

» ، ومراده بقوله (يسبح) : أي: لا يصلي السبحة وهي صلاة النافلة وأما ركعتي الفجر والوتر فإن المشروع للمسلم أن يصليهما حضرا أو سفرا لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا

(3)

» ولما ثبت في حديث عبد الله بن عامر «أن أباه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به

(4)

» .

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1101) .

(2)

سورة الأحزاب الآية 21

(1)

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(3)

رواه البخاري في كتاب: (التهجد)، باب:(المداومة على ركعتي الفجر) ، رقم (1159) ، بهذا اللفظ، ورواه مسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم ، رقم (126)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(في صلاة الليل) ، رقم (1340)، ولفظه عندهما:(يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. . .، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح) .

(4)

رواه البخاري في كتاب: (تقصير الصلاة)، باب:(صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به) رقم (1093)، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين) باب: (جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت) رقم (701) .

ص: 114

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 115

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20930)

س2: امرأة لها عدة سنوات تصلي الفرض ولكن الوتر والسنن لم تصلها فما حكم ذلك؟

ج2: من ترك السنن والنوافل والوتر فإنه لا يعاقب على ذلك ولا يكون مذنبا بتركها لكن فاته الأجر الكثير والثواب العظيم وينبغي للإنسان أن يحرص على الإتيان بنوافل العبادات والوتر اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما السنن الرواتب التي تفعل بعد الصلاة وقبلها لما ورد أنها تجبر ما حصل من نقص في الفريضة ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا به فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك

(1)

» ولأن المحافظة على النوافل من علامة الخير وسبب لمحبة الله له والقرب من الله تعالى وتوفيقه لعبده وإعانته له وإجابة دعائه، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري والإمام أحمد عن أبي هريرة

(1)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1426) ، مسند أحمد (4/103) .

ص: 115

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه

(1)

» الحديث، كما ينبغي لكل مسلمة أن تحرص على أداء الوتر لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح البخاري الرقاق (6502) .

ص: 116

الفتوى رقم (13936)

س: (إذا كان الإنسان دخل المسجد بعد الأذان الأخير لصلاة الصبح لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد بل يصلي الرغيبة فقط) السؤال هل هناك دليل يمنع تحية المسجد والاكتفاء بالرغيبة أم أن مفهومنا خطأ في هذه المسألة علما بأن الوقت يمكنا لصلاة التحية والرغيبة معا أرجو التوضيح أفادكم الله؟

ج: إذا دخل وقت صلاة الفجر ودخل المصلي المسجد فإنه يصلي ركعتين سنة الفجر وتدخل فيهما تحية المسجد تبعا بالنية ولو صلى سنه الفجر في البيت ثم دخل المسجد فإنه يصلي

ص: 116

ركعتين تحية المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 117

الفتوى رقم (14282)

س: هل إذا تركت صلاة الوتر وركعتي الفجر يكون علي إثم؟ أفتوني في ذلك مأجورين.

ج: صلاة الوتر وركعتا الفجر هما من السنن المؤكدة والتي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما في حضر ولا في سفر وينبغي للمسلم ألا يتركهما فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر

(1)

» وروى مسلم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

(2)

» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل

(3)

» وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1163) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (724) ، سنن أبي داود الصلاة (1254) ، مسند أحمد (6/43) .

(2)

رواه مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين)، باب:(استحباب ركعتي سنة الفجر) رقم (725)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل) ، رقم (416) ، رواه أحمد (6\50 - 51، 265) .

(3)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (755) ، سنن الترمذي الصلاة (455) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1187) ، مسند أحمد (3/300) .

ص: 117

«أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها

(1)

» فينبغي للمسلم المحافظة على هاتين الصلاتين ولو حصل أنه تركهما يوما ما لعذر من نوم أو شغل أو غيره فإنه لا يأثم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد في (المسند) 6\84، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(فضيلة العمل الدائم) ، رقم (782)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما يؤمر به من القصر في الصلاة) ، رقم (1368)، ولفظه عندهما:(أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته) وروى مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين)، باب:(معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر) ، رقم (835) حديثا عن عائشة في صلاته بعد العصر، فقالت:(ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها) قال إسماعيل: تعني: داوم عليها.

ص: 118

الفتوى رقم (16571)

س: أشرح لكم ما أنا عليه في صلاة الصبح ومفهومي في وضعها حيث إنني إذا دخلت المسجد يكون في بالي أربع ركعات ركعتان تحية المسجد وركعتان بعدها سنة الصبح وإن أقيمت الصلاة ولم أصل إلا ركعتين قبل الإقامة فإني لا أترك بعد الصلاة ركعتي الصبح أي السنة علما بأنني قد صليت ركعتين قبل الإقامة فاعتبرتها تحية المسجد فقد عارضني أكثر من شخص في ذلك

ص: 118

وقالوا لي: إن ركعتي سنة الصبح تكفي عن تحية المسجد ولكني، لم أتركها أفيدوني مأجورين؟

ج: إذا دخل المسلم المسجد بعد أذان صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين فقط راتبة الفجر، وهي من آكد السنن الرواتب فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر

(1)

» متفق عليه ولمسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

(2)

» وتكفيه عن تحية المسجد وهذا من باب تداخل العبادات فإن التطوع بتحية المسجد بسبب دخول المسجد يدخل في التطوع بسنة الفجر الراتبة المعتبرة بدخول وقت الفجر ولذا فعليك إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر صلاة الراتبة ركعتين ولا تصل ركعتين أخريين تحية المسجد لكن لو صليت راتبة الفجر بالبيت بعد طلوع الفجر ودخلت المسجد والصلاة لم تقم - شرع لك أن تصلي تحية المسجد قبل إقامة الصلاة على الراجح من قولي العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1163) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (724) ، سنن أبي داود الصلاة (1254) ، مسند أحمد (6/43) .

(2)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (725) ، سنن الترمذي الصلاة (416) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1759) ، مسند أحمد (6/265) .

ص: 119

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (20308)

س1: نصلي الصباح ركعتين سنة قبل الفرض ثم يليها الفرض ركعتين؟

ج1:‌

‌ صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر

من السنن المؤكدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا وقال عليه الصلاة والسلام في فضلها ما ثبت في صحيح مسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

(1)

» فعلى المسلم المحافظة عليها طلبا للأجر والثواب واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (725) ، سنن الترمذي الصلاة (416) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1759) ، مسند أحمد (6/265) .

ص: 120

س2: نصلي الظهر ست ركعات قبل الفرض ثم يليها الفرض أربع ركعات ونصلي أربع ركعات بعد الفرض؟

ج2: ثبت في السنة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر

(1)

» رواه البخاري، وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار

(2)

» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها

(3)

» رواه

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1156) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (428) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1816) ، سنن أبي داود الصلاة (1269) ، مسند أحمد (6/426) .

(3)

رواه أحمد 2\6، والبخاري في كتاب:(التهجد)، باب:(التطوع بعد المكتوبة) رقم (1172)، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(فضل السنن الرواتب) ، رقم (729)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(الصلاة بعد الجمعة) ، رقم (1128)، والترمذي في كتاب:(أبواب الصلاة)، باب:(ما جاء في الركعتين بعد الظهر) رقم (425)، والنسائي في كتاب:(الجمعة)، باب:(إطالة الركعتين بعد الجمعة) رقم (1429) .

ص: 120

البخاري ومسلم. فعلم من هذه الأحاديث وغيرها أن المستحب للمسلم أن يحافظ على أربع ركعات قبل فريضة الظهر وعلى أربع ركعات بعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا لهذا الثواب العظيم ومن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج فيه؛ لأن ما قبل صلاة الظهر وما بعدها وقت يشرع فيه التنفل بصلاة التطوع بما شاء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 121

س3: نصلي المغرب ثلاث ركعات فرض ثم تليها السنة ست ركعات؟

ج3:‌

‌ السنة بعد صلاة المغرب

أن يصلي المسلم ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر

(1)

» وأما التزام ست

(1)

رواه أحمد 6\327، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(فضل السنن الرواتب) رقم (728)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(تفريع أبواب التطوع) رقم (1250)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(فيمن صلى اثنتي عشرة ركعة) ، رقم (415)، والنسائي في كتاب:(قيام الليل وتطوع النهار)، باب:(ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة) ، رقم (1795) .

ص: 121

ركعات كراتبة بعد المغرب فليس من السنة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 122

س4: نصلي العشاء أربع ركعات قبل الفرض ثم يليها الفرض أربع ركعات ثم أربع ركعات بعد الفرض ثم نصلي الشفع ست ركعات ثم نختمها بركعة الوتر؟

ج4: السنة صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء وهي من السنن الرواتب الوارد ذكرها في حديث أم حبيبة رضي الله عنها السابق في الجواب الثالث، ويسن أيضا صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة سواء لصلاة العشاء أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة

(1)

» رواه البخاري ومسلم وأما صلاة الليل بما فيها الشفع والوتر فيصلي المسلم ما شاء من الركعات ثم يختم صلاته بركعة واحدة، أما تحديد الشفع بست ركعات فقط فغير صحيح، وإنما أقل المشروع هو ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأكثره ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة ومن صلى أكثر من ذلك فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

(2)

» متفق على صحته، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام عددا معينا من الركعات فدل على التوسعة في ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبي داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد (5/57) ، سنن الدارمي الصلاة (1440) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1137) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749) ، سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694) ، سنن أبي داود الصلاة (1326) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/155) ، موطأ مالك النداء للصلاة (269) .

ص: 122

س5: نصلي العصر أربع ركعات قبل الفرض ثم يليها الفرض أربع ركعات؟

ص: 122

ج5: لا بأس بصلاة أربع ركعات قبل العصر بل ذلك مستحب؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا

(1)

» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ويستحب أن يسلم المصلي من كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

(2)

» رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (430) ، سنن أبي داود الصلاة (1271) ، مسند أحمد (2/117) .

(2)

سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .

ص: 123

السؤال الأول من الفتوى رقم (20196)

س1: هل السنة القبلية كسنة الفجر مثلا يجوز أداؤها في المنزل وإذا فعلتها وسمعت الإقامة هل أقطع الصلاة أم أكملها؟

ج1: الأفضل في السنن الرواتب والنوافل أن تؤدى في البيت لما جاء في صحيح مسلم من حديث طويل وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ". . «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة

(1)

» لكن إذا خشيت أن تفوتك صلاة الجماعة إذا أديت السنة القبلية في البيت لقرب وقت إقامة الصلاة فإنك تؤديها في المسجد فإذا شرعت في السنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فإنك تقطع النافلة وتقضيها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس بالنسبة للفجر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا

(1)

صحيح البخاري الأدب (6113) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781) ، سنن أبي داود الصلاة (1447) ، مسند أحمد (5/187) .

ص: 123

المكتوبة

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في (صحيحه) وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي، إلا إذا أقيمت الفريضة بعد الركوع الثاني من النافلة فإنك تتمها خفيفة ولا تقطعها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (866) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/531) ، سنن الدارمي الصلاة (1450) .

ص: 124

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20088)

س5: شخص يصحو من النوم بعدما فاتته صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس فهل يصلي سنة الفجر أولا أم يصلي الفجر أولا فما هو الصحيح؟

ج5: من نام عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس فإنه يشرع أن يبدأ بسنة الفجر قبلها فإن لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة كأن دخل مع الجماعة فإنه يصليها بعد فريضة الفجر لما رواه أبو داود في سننه عن قيس بن عمر قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

» . فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبل الفريضة صلاهما بعدها أو

(1)

سنن أبي داود الصلاة (1267) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1154) ، موطأ مالك النداء للصلاة (287) .

ص: 124

بعد طلوع الشمس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في بعض أسفاره فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس صلاها كما كان يصليها في وقتها بأذان وإقامة وصلى راتبتها قبلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 125

الفتوى رقم (20162)

س: أصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وفي بعض الأحيان أصلي عشرا قبل الظهر وعشرا بعد الظهر، هل هذا يجوز؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: المشروع في السنة الراتبة لصلاة الظهر أن تصلي أربعا قبل الظهر بعد الأذان لها وركعتين بعدها، ويدل لذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر

(1)

» الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) والنسائي، وفي رواية للترمذي بإسناد حسن: «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها

(2)

» ومن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها كان أفضل لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار

(3)

» فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1156) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (415) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1803) .

(3)

سنن الترمذي الصلاة (428) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1816) ، سنن أبي داود الصلاة (1269) ، مسند أحمد (6/426) .

ص: 125

هذا الفضل الكبير والثواب العظيم، ولك أن تصلي تطوعا زيادة على ما ذكرت ما شئت بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر وتسلم من كل ركعتين لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن بإسناد صحيح، أما قبل صلاة الظهر فلا تصلي في وقت وقوف الشمس وتوسطها في كبد السماء إلى أن تزول عن كبد السماء أي حتى يؤذن لصلاة الظهر وهذا الوقت قصير يقدر بثلث ساعة تقريبا قبل الزوال ويدل لذلك ما ثبت عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

(2)

» أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) والترمذي والنسائي. وما قبل وقوف الشمس وتوسطها في كبد السماء لك أن تتطوع فيه بما شئت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة

(1)

سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .

(2)

رواه أحمد 4\152، ومسلم في كتاب:(صلاه المسافرين)، باب:(الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها) رقم (831)، وأبو داود في كتاب:(الجنائز)، باب:(الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها) ، رقم (3192)، والترمذي في كتاب:(الجنائز) باب: (ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها) ، رقم (1030)، والنسائي في كتاب:(المواقيت)، باب:(الساعات التي نهي عن الصلاة فيها) رقم (559، 564)، وابن ماجه في كتاب:(الجنائز)، باب:(ما جاء في الأوقات التي لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن) رقم (1519) .

ص: 126

بعد العصر حتى تغرب الشمس

(1)

» متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (586) ، مسند أحمد (3/95) .

ص: 127

الفتوى رقم (16102)

س: هل سنة الظهر القبلية إذا فاتني وقتها هل أصليها بعد الفريضة وكم تكون إذا كان الإنسان من عادته أنه يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا؟

ج: يستحب لمن فاتته السنة الراتبة قبل الظهر أن يصليها بعد الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 127

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17856)

س3:‌

‌ هل للعصر سنة راتبة

مع العلم أني قد قرأت ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1 / 174) طبعة دار المعرفة - بيروت لبنان - بأنه لا توجد سنة راتبة للعصر، لكن اطلعت على حديثين صحيحين في رياض الصالحين أحدهما عن

ص: 127

علي رضي الله عنه «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات. .

(1)

» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والآخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا

(2)

» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن؟

ج3: العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها وما يصلى قبلها يعتبر من النوافل المطلقة وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة

(3)

» وأما بعد صلاة العصر فهو وقت نهي لا تجوز صلاة النافلة فيه إلا ما كان من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وتحية المسجد وركعتي الطواف في أصح قولي العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (429) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (430) ، سنن أبي داود الصلاة (1271) ، مسند أحمد (2/117) .

(3)

صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبي داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد (5/57) ، سنن الدارمي الصلاة (1440) .

ص: 128

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17900)

س5: ورد عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدرنا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما

(1)

» فهل يدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يصلون راتبة المغرب في المسجد حيث إنه شبه كثرة المصلين للصلاة بين الأذان والإقامة بكثرة المصلين

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (837) .

ص: 128

بعد الصلاة؟

ج 5: تستحب الصلاة بعد أذان المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب، وكرر ذلك ثم قال: لمن شاء

(1)

» ولا تعتبر هذه الصلاة راتبة؛ لأن راتبة المغرب بعدها، ولا راتبة لها قبلها، وإنما هذه من النوافل المطلقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (1281) ، مسند أحمد (5/55) .

ص: 129

السؤال الأول من الفتوى رقم (19136)

س 1: أنا أصلي ركعتين قبل المغرب وبعده ركعتين وأولادي يقولون لا يجوز الركعتين قبله هل هذا صحيح كما أصلي قبل العصر أربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا

(1)

» فهل يجوز ذلك؟

ج 1: تستحب الصلاة قبل المغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة: لمن شاء

(2)

» وأما الصلاة بعدها فهي من الرواتب التي مع الفرائض وهي سنة مؤكدة وكذلك الصلاة قبل العصر مستحبة للحديث الذي ذكرتيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (430) ، سنن أبي داود الصلاة (1271) ، مسند أحمد (2/117) .

(2)

سنن أبي داود الصلاة (1281) ، مسند أحمد (5/55) .

ص: 129

الفتوى رقم (16689)

س: إنني أحد المبتعثين إلى فرنسا ونشاهد الأخطاء، منها بعد صلاة العشاء في رمضان لا يصلون السنة الراتبة يقومون لصلاة التراويح نرجو من سماحتكم بيان ما سبق ذكره مع التفصيل وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وينفع بعلمكم؟

ج:‌

‌ راتبة العشاء

بعدها، وهي ركعتان من السنن الرواتب مع الفرائض، وهي من آكد السنن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة- أي الفجر

(1)

» -) متفق عليه وباستحبابها قال جمهور العلماء، وبه يعلم أن تركها من التفريط في هذه السنن، ومعلوم أن السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1181) ، سنن الترمذي الصلاة (433) ، مسند أحمد (2/141) .

ص: 130

الفتوى رقم (15363)

س: لقد أبلغني رجل أن بعض أهل القرى حين يدخل الخطيب يوم الجمعة يؤذن المؤذن الأذان الثاني ويقوم جميع الجماعة بصلاة ركعتين، بعدها يخطب الخطيب، والسؤال: ما

ص: 130

حكم الركعتين بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؟ والسلام عليكم.

ج: سنة الجمعة بعدها إن صلاها في المسجد صلى أربعا وإن صلاها في البيت صلى ركعتين، وليس لها سنة قبلها، ومن أتى المسجد يوم الجمعة سن له تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب.

أما من أتى المسجد قبل أذان الجمعة وصلى ما كتب له ثم جلس فلا يسن له بعد الأذان أن يقوم ليصلي ركعتين، فإن هذا لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المشروع له أن يتهيأ لاستماع الخطبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 131

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18694)

س 2: كيف تكون صلاة السبحة؟

ج 2: صلاة السبحة هي صلاة النافلة مثل الرواتب التي مع الفرائض ومثل صلاة الضحى وغيرهما من النوافل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 131

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19472)

س 2: هل يجوز أن نصلي صلاة النافلة ثمان ركعات بدون

ص: 131

سلام؟

ج 2: صلاة النافلة تصلى مثنى مثنى بأن يسلم بعد كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .

ص: 132

السؤال السادس من الفتوى رقم (18591)

س 6: هل يحق لي أصلي ركعتين قبل الفريضة إذا تأخرت الصلاة أم لا؟

ج 6: إذا كان التأخير لم يبلغ آخر الوقت أو وقت الضرورة فيما له وقت ضرورة كانت السنن على مشروعيتها ومنها السنن الرواتب إلا المعذور كالذي نام عن صلاة الفجر فإنه يصلي سنتها قبلها حين يستيقظ ولو بعد طلوع الشمس أو عند طلوعها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 132

السؤال السادس من الفتوى رقم (18083)

س 6: هل المسافر تلزمه السنن الراتبة؟

ج 6: المسافر الذي يقصر الصلاة لا تشرع له السنن الرواتب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها إذا قصر الصلاة في السفر لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» . . . . . . .) متفق عليه، أما راتبة الفجر فكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضرا ولا سفرا وهكذا الوتر والتهجد بالليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 133

السؤال الأول من الفتوى رقم (18098)

س 1: منذ 5 سنوات من الله علي بالهداية، فكنت ولله الحمد محافظا على الفرائض وكثير من النوافل؟ مثل: قيام الليل، صيام التطوع بأنواعه، الذكر. ومن سنتين تقريبا تركت كل هذه النوافل حتى السنن الراتبة وضعف إيماني حتى تجرأت على بعض المعاصي. . . فأصبحت أصلي الفروض فقط ولا شيء معها من أذكار وغيره حتى إني كثيرا ما أندم وأذكر نفسي بأيام الطاعة وحلاوتها ثم تحدثني نفسي بأن المجال مفتوح والأجل بعيد مع العلم أن رفقتي رفقة صالحة وخيرة ولكني لم أخبرهم بحالي وإني

ص: 133

أمقت رفقاء السوء ولا أجالسهم أبدا ولا أرغب فيهم إنما السبب في كل ما ذكرته ضعف في إيماني رغم أنني طالب علم وأدرك كثيرا من الأمور ولكن للأسف فهل من نصيحة تحصوني بها أثابكم الله؟

ج 1: عليك بالتوبة إلى الله عز وجل مما معك من المعاصي ومعاودة ما كنت عليه من الطاعة والاستقامة والصبر والثبات على ذلك والاستعاذة بالله من الشيطان ووساوسه والله يعينك ويهديك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 134

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18576)

س 3: في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، أو بين الظهر والعصر فهل تسقط الركعتين بعد المغرب أو بعد الظهر وكذلك أذكارها والمقصود بالركعتين التي تدخل في الرواتب؟

ج 3: إذا جمع بين صلاة المغرب والعشاء في غير سفر فإنه يصلي راتبة المغرب والعشاء بعد صلاة العشاء، أما إن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير فإنه لا يصلي بعدها إذ وقت النهي يدخل بفعل صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر

(1)

» وأما الذكر فيكفي ذكر الثانية، أما ذكر الأولى فهو سنة

(1)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (586) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1249) .

ص: 134

فات محلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 135

‌تحية المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم (14284)

س 1: هل هو جائز أم لا الذي يحضر في غير وقت الصلاة لمحاضرة دينية وهو غير طاهر من الحدث الأصغر ولم يصل تحية المسجد؛ لأنه غير طاهر فبحيث إنني قد سمعت من بعض الناس يقول إنك جئت لهذا المسجد بغرض الاستماع فقط وليس للصلاة؟

ج 1: يشرع لمن دخل المسجد في غير أوقات النهي أن يؤدي تحية المسجد ركعتين سواء دخل لأجل الصلاة أو استماع محاضرة أو غيرها عندما يريد الجلوس. ويجب عليه الوضوء لتحية المسجد وأما في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ووقت وقوفها- يصلي تحية المسجد تغليبا لأحاديث الأمر بتحية المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 136

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18786)

س 5: ما حكم‌

‌ تحية المسجد بعد أذان المغرب وقبل الصلاة

ص: 136

حيث إن الشيوخ عندنا يمنعون ويعتبون على من يؤديها بقولهم إنه لا نافلة بعد العصر وقبل صلاة المغرب في المذهب المالكي؟

ج 5: السنة لمن دخل المسجد في أي وقت أن يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

(1)

» متفق على صحته، وإن كان الإنسان جالسا في المسجد قبل المغرب ثم أذن للمغرب سن له أن يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. . " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء

(2)

» رواه البخاري وأبو داود والبيهقي في سننه وقال صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء

(3)

» متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، موطأ مالك النداء للصلاة (388) .

(2)

سنن أبي داود الصلاة (1281) ، مسند أحمد (5/55) .

(3)

صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبي داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد (5/57) ، سنن الدارمي الصلاة (1440) .

ص: 137

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18762)

س 2: فيه أناس يدخلون المسجد قبل أن يؤذن والمؤذن يستعد للأذان ثم يجلسون على المراكي كأنهم جالسون على الأرض وإذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد

(1)

» قالوا: ما هاذي بجلسة هاذي استراحة حتى يكمل المؤذن أذانه ثم نقوم ونصلي تحية

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن أبي داود الصلاة (465) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، موطأ مالك النداء للصلاة (388) .

ص: 137

المسجد؟

ج 2: من دخل المسجد يريد الجلوس فيه فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان جلوسه على الأرض أو على شيء مرتفع وسواء كان جلوسه دائما أو مؤقتا كما ذكر في السؤال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن أبي داود الصلاة (465) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، موطأ مالك النداء للصلاة (388) .

ص: 138

السؤال السابع من الفتوى رقم (18612)

س 7: عند دخول المسجد أثناء خطبة الجمعة هل تجب صلاة تحية المسجد؟ وهل يمكن تأخير صلاة العشاء لأدائها بعد منتصف الليل بقليل الساعة الثانية صباحا مثلا؟

ج 7: أولا: يشرع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس - أي: وقت دخوله- ومن ذلك والإمام يخطب وقد ورد في خصوص هذا حديث جابر رضي الله عنه في (الصحيحين) قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: " صليت؟ " فقال: لا، قال: " قم فصل ركعتين

(1)

»

ثانيا: وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل وهو وقت الاختيار

(1)

صحيح البخاري الجمعة (931) ، سنن الدارمي الصلاة (1555) .

ص: 138

لها وما بعد هذا الوقت إلى طلوع الفجر وقت ضرورة لا يجوز تأخيرها إليه كما لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس لكن متى أخر المسلم ذلك لعذر شرعي وقعت الصلاة في وقت الضرورة وعليه التوبة إلى الله من تأخيرها إلى ذلك الوقت إذا كان بغير عذر شرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

السؤال الأول من الفتوى رقم (20123)

س 1: هل الخروج من المسجد للوضوء مثلا في أثناء خطبة الجمعة والعودة يحتاج للصلاة من جديد؟

ج 1: من خرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لانتقاض وضوئه ثم عاد للمسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

(1)

» فإن نوى بهما سنة الوضوء وتحية المسجد كفته عنها؛ لأنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة " قال: ما

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1167) ، سنن الترمذي الصلاة (316) ، مسند أحمد (5/311) .

ص: 139

عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي

(1)

» . قال أبو عبد الله: دف نعليك يعني تحريك أخرجه البخاري في (صحيحه ج 2 ص 48) ويجوز له أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على ذلك في غير أوقات النهي لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

(2)

» رواه الخمسة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1149) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2458) ، مسند أحمد (2/439) .

(2)

سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .

ص: 140

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17879)

س 5: هل تصلى تحية المسجد والراتبة بنية واحدة وصلاة واحدة؟ أم تصلى التحية ثم الراتبة؟

ج 5: من قواعد الفقه أنه: (إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا) ومن هذا أن من دخل المسجد مثلا وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. ومن أمثلة ذلك أيضا أن من حلف عدة أيمان

ص: 140

على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 141

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16474)

س 2: هل‌

‌ تحية المسجد الحرام

الطواف حول الكعبة؟

ج 2: نعم الطواف بالكعبة المشرفة تحية المسجد الحرام للقادم من سفر ومن لم يتمكن من الطواف فليصل ركعتين قبل أن يجلس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

(1)

» وأما المقيم في مكة فتحية المسجد الحرام منه صلاة ركعتين كبقية المساجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، موطأ مالك النداء للصلاة (388) .

ص: 141

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16816)

س 2: إن إمام المسجد لا يدخل إلا من باب الجمعة الذي بجانب المحراب ولا يصلي صلاة تحية المسجد وفي كل الفروض مع العلم أن المسجد ليس فيه زحام فما حكم هذا العمل؟

ص: 141

ج 2: لا بأس بأن يدخل الإمام وغيره إلى المسجد من أي باب وإذا أقيمت الصلاة فور دخوله فليس هناك تحية مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (866) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/531) ، سنن الدارمي الصلاة (1450) .

ص: 142

السؤال الأول من الفتوى رقم (20078)

س 1: إذا دخل أحدنا المسجد وقد فاتته صلاة الفريضة مع الجماعة فهل يصلي تحية المسجد (أي ركعتين) أولا أم يصلي الفريضة ويكتفي بذلك فقط؟

ج 1: إذا دخل المسلم المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فليس عليه صلاة تحية المسجد بل يصلي الفرض الذي فاته ويكفي عن تحية المسجد إلا أن يكون لها راتبة قبلها كالظهر والفجر فإنه يشرع له أن يصلي راتبتها قبلها إذا كان لم يصل الراتبة قبل أن يأتي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 142

السؤال الأول من الفتوى رقم (16978)

س 1: أصلي الجمعة في مسجد قريب منا إلا أنني أتأخر في بعض الأحيان ويكون ذلك لظروف فأجد المسجد قد امتلأ والحصائر قد فرشت بجوانبه الخارجية فإن كتب لي أن أصلي في جوانب المسجد الخارجية هل يجب علي أن أصلي تحية المسجد أم لا؟

ج1: إذا كان الحال ما ذكر فإن ما كان خارج المسجد كالميدان والشارع المحيط به ليس له حكم المسجد فلا يشرع إذا أداء ركعتين بنية تحية المسجد لكن تصلي الراتبة أو تطوعا مطلقا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 143

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21191)

س 2: هل يجوز للمرأة أن تصلي تحية المسجد عند دخولها وحتى لو كان دخولها لغير صلاة أي كحضور محاضرة دينية؟

ج 2: يسن للمرأة أن تصلي تحية المسجد عند دخولها المسجد ولا تجلس حتى تصلي تحية المسجد لعموم الحديث في ذلك عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

(1)

» متفق عليه.

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، موطأ مالك النداء للصلاة (388) .

ص: 143

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 144

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (14893)

س5: تعودت عندما أدخل مسجدا من مساجد الله أصلي ركعتين‌

‌ تحية المسجد وسنة الوضوء

الأول فهل تجوز صلاتي علما بأني سمعت بمجرد دخولي المسجد أصلي تحية المسجد أولا؟

ج5: إن صليت تحية المسجد ثم صليت سنة الوضوء جاز وإن جمعت بينهما وصليت ركعتين جاز.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 144

س 6: تعودت على صلاتي في المسجد أبدأ بسنة الوضوء ثم تحية المسجد ولكن دخلت المسجد والإمام ينوي صلاة الظهر فهل أصلي معه جماعة ثم أصلي هذه السنن وكيف تكون النية؟

ج6: إذا دخلت المسجد وأقيمت الصلاة فصلي معهم بعيدا عن الرجال ولا تصلي النافلة بعد الإقامة للفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

(1)

» وتكفيك صلاة الفريضة عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (865) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/455) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1448) .

ص: 144

‌صلاة الضحى

السؤال التاسع من الفتوى رقم (17164)

س9: هل يجوز صلاة الضحى أربع أو ست ركعات بتسليمة واحدة أم لا؟

ج9: صلاة الضحى سنة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها والأفضل ألا يتجاوز بها الثمان ويسلم في كل ركعتين ولا ينبغي جمعهن بسلام واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجمعة (597) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1666) ، سنن أبي داود الصلاة (1295) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322) ، مسند أحمد (2/51) ، سنن الدارمي الصلاة (1458) .

ص: 145

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18068)

س2: هل توجد صلاة اسمها صلاة الأوابين وما وقت صلاتها إن وجدت؟

ج2: ورد في هذا وصف صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس بذلك فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

(1)

» رواه مسلم، والفصال

(1)

رواه أحمد 4\ 366، 367، 372، 375، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رقم (748) .

ص: 145

بكسر الفاء جمع فصيل وهو ولد الناقة يعني حين تحترق أخفافها من شدة حر النهار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 146

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17597)

س2: رجل يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس يقرأ القرآن ومن ثم يصلي ركعتين ولكن أناسا أنكروا عليه ذلك وقالوا إنه لا يجوز؛ لأنه فعل عباد الشمس أفتونا في ذلك مأجورين؟

ج2: من جلس في مصلاه بعد أداء صلاة الفجر واشتغل بقراءة القرآن والأذكار المشروعة حتى يخرج وقت النهي بارتفاع الشمس قيد رمح ثم قام فصلى ركعتين أو ما تيسر فهو على خير عظيم وفعله هو الموافق للسنة ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى ويدل لذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة

(1)

» .

(1)

سنن الترمذي الجمعة (586) .

ص: 146

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تامة تامة تامة

(1)

» رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وفي رواية عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر

(2)

» رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي رواية «وجبت له الجنة» وفي رواية البيهقي مثله إلا أنه قال في آخره «لم تمس جلده النار» والحديث له شواهد كثيرة تقويه ويؤيده ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا

(3)

» أي: طلوعا حسنا، رواه الإمام مسلم في (صحيحه) وأبو داود والترمذي والنسائي وأما إنكار بعض الناس على هذا الرجل في فعله المذكور وهو لم يأت بمناف للشرع فهو إنكار باطل لا أصل له في الشرع ولا يصدر إلا من جاهل فلا يلتفت إليه.

(1)

رواه الترمذي في كتاب: (الصلاة)، باب:(ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) رقم (586) .

(2)

رواه أحمد 3\439، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(صلاة الضحى) رقم (1287) .

(3)

رواه أحمد 5\89، 91، 97، 100، 101، 105، 107، ومسلم في كتاب:(المساجد ومواضع الصلاة)، باب:(فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح) ، رقم (670) وأبو داود في كتاب (الصلاة)، باب:(صلاة الضحى) ، رقم (1294)، والترمذي في كتاب:(أبواب الصلاة)، باب:(ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح) رقم (585)، والنسائي في كتاب:(السهو) باب: (قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم) رقم (1356، 1357) .

ص: 147

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148

السؤال الأول من الفتوى رقم (19698)

س1: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة

(1)

» والسؤال هنا: هل هاتان الركعتان هما من صلاة الضحى أم أنهما نافلة بخلاف نافلة الضحى والتي تمامها ثمان ركعات؟

ج1: هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى لكن لهما فضل خاص لكونهما مرتبطتين بجلوسه في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس و‌

‌أفضل صلاة الضحى

حين ترمض الفصال وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجمعة (586) .

ص: 148

الفتوى رقم (15688)

س: من عادتي صلاة الصبح في المسجد وبعد الإنهاء أعود

ص: 148

إلى منزلي وأشتغل بقراءة القرآن إلى طلوع الشمس قدر رمحين وأصلي عشر ركعات بنية صلاة الضحى هذا ما أفعله كل يوم بتوفيق من الله له الحمد والشكر غير أن أحد الزملاء جزاه الله خيرا لفت نظري إلى ما يلي: قائلا: (معنى الحديث. . . ثم جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس. .) لذا سؤالي لفضيلتكم: هل أنال الثواب المرجو وأنا على حالي هذه أو لا بد لي من الجلوس في المسجد أرجو من فضيلتكم الإفادة ولكم الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

ج: فعلك هذا فعل طيب من قراءة القرآن وصلاتك الضحى بعد وقت النهي كل هذا فعل حسن لكن الذي دلت عليه السنة أن الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما في صحيح مسلم عن جابر بن حمزة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء

(1)

» ولأن هذا الفعل امتداد للصلاة لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه

(2)

» .

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (670) ، سنن أبي داود الأدب (4850) ، مسند أحمد (5/100) ، أول مسند البصريين (5/107) .

(2)

رواه أحمد 2\290، 312، والبخاري في كتاب:(الصلاة)، باب:(الحدث في المسجد) برقم (445)، وفي كتاب:(الأذان)، باب:(من جلس في المسجد ينتظر الصلاة)، رقم (659) ومسلم في كتاب:(المساجد ومواضع الصلاة)، باب:(فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة) رقم (649)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(فضل القعود في المسجد) رقم (469)، والنسائي في كتاب:(المساجد)، باب:(الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة) رقم (732)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة) ، باب:(ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل) رقم (330) .

ص: 149

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 150

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20123)

س2: إذا كان الإنسان في مصلاه يذكر الله بعد الفجر حتى الشروق ليصلي الضحى ولكنه أحدث وذهب للوضوء هل يعتبر هنا خرج من المسجد وليس له أجر الحجة والعمرة إذا رجع وصلى الضحى كما في الحديث؟

ج2: من جلس في مصلاه بعد أداء صلاة الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم أحدث فخرج من المسجد ليتوضأ ثم رجع بعد وضوئه لمصلاه من قريب ولم يطل مكثه خارج المسجد فصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فإن خروجه ذلك لا يؤثر ولا يمنع من حصوله على الثواب العظيم المترتب على تلك العبادة إن شاء الله تعالى وهو إدراك حجة وعمرة تامتين والفوز بجنته ويدل لذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة) قال: قال

ص: 150

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تامة تامة تامة

(1)

» أخرجه الترمذي في (الجامع) وقال: حديث حسن غريب، وروى الطبراني نحوه بإسناد جيد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجمعة (586) .

ص: 151

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19136)

س2: هل يصح أن أصلي الضحى لو سافرت إلى إحدى الدول العربية وبقيت فيها مدة؟

ج2: تستحب صلاة الضحى وأقلها ركعتان للمسافر وغيره ووقتها بعد ارتفاع الشمس، إلى توسطها في كبد السماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18449)

س4:‌

‌ صلاة الضحى هل تسقط عن المسافر

كباقي النوافل أم لا بد من أدائها في السفر وكذلك هل يجهر فيها بالقراءة أم يسر وكم عدد ركعاتها الأفضل ومتى أفضل وقت لها؟

ج4: صلاة الضحى مستحبة وليست بواجبة بل ولا من السنن الرواتب وقد ثبتت مشروعيتها في أحاديث صحاح عن النبي

ص: 151

صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: «كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله

(1)

» رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها و (كان) هنا لا تدل على المواظبة بدليل قولها رضي الله عنها لما «سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه

(2)

» رواه مسلم وقد علم في الأصول أن (كان) لا تدل على الدوام غالبا وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا وهذا كله لا ينافي قولها رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها

(3)

» رواه الشيخان فإنها رضي الله عنها إنما نفت رؤيتها لفعله صلى الله عليه وسلم لها وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله عليه الصلاة والسلام لها فألفاظها لا تتعارض حينئذ أما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات أما الجهر فيها بالقراءة فإنه لا يجهر فيها بها وأما أفضل أوقاتها فقد جاء بيانه في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن

(1)

رواه أحمد 6\95، 168، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين، باب: (استحباب صلاة الضحى) رقم (719)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(ما جاء في صلاة الضحى) ، رقم (1381) .

(2)

رواه أحمد 6\ 171، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(استحباب صلاة الضحى) رقم (717) .

(3)

رواه البخاري في كتاب: (التهجد)، باب:(تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل) رقم (1128)، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(استحباب صلاة الضحى) رقم (718)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(صلاة الضحى) رقم (1293) .

ص: 152

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

(1)

» رواه مسلم والمعنى حين تحترق خفافها من الرمضاء وهي شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره وذلك عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة وقد ثبت في الصحيحين «أن النبي صلى الله عليه وسلم: أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى

(2)

» وثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا الدرداء رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

(3)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (748) ، مسند أحمد (4/372) ، سنن الدارمي الصلاة (1457) .

(2)

رواه أحمد 6\440، 451، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(استحباب صلاة الضحى) رقم (722)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(في الوتر قبل النوم) رقم (1433) .

(3)

رواه أحمد 5\167، 168، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(استحباب صلاة الضحى) ، رقم (720)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(صلاة الضحى) رقم (1285) .

ص: 153

السؤال الخامس من الفتوى رقم (14497)

س5: هل توجد صلاة تسمى‌

‌ صلاة الأوابين.

. وهي ركعتان بعد سنة المغرب تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ثم قراءة سورة الزلزلة خمس عشرة مرة والثانية كذلك ومن صلاها يكتب مع الأوابين. . أطال الله في عمركم؟

ج5: صلاة الأوابين هي صلاة الضحى عند اشتداد حر الشمس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

(1)

» والرمضاء الرمل إذا احترت من الشمس فلا تحتمل الفصال حرها. وأما الصلاة بعد سنة المغرب بقراءة الفاتحة وسورة الزلزلة خمس عشرة مرة فلا نعلم له أصلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (748) ، مسند أحمد (4/372) ، سنن الدارمي الصلاة (1457) .

ص: 154

الفتوى رقم (18125)

س: نسمع أنه يوجد بعد صلاة المغرب ركعتان تسمى صلاة الأوابين من غير سنه المغرب فهل هي من السنة وما هي كيفيتها؟

ج: السنة الراتبة بعد المغرب ركعتان ويجوز التنفل بعد الراتبة بما شاء، وأما سنية ركعتين باسم صلاة الأوابين فلا صحة لذلك وإنما

ص: 154

صلاة الأوابين هي صلاة الضحى حين ترمض الفصال والمعنى حين يشتد حر الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

(1)

» خرجه مسلم في (صحيحه) والفصال هي صغار الإبل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (748) ، مسند أحمد (4/372) ، سنن الدارمي الصلاة (1457) .

ص: 155

‌صلاة الاستخارة

الفتوى رقم (14326)

س: علمنا نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم الاستخارة فأرجو من سماحتكم بتبيين شروط من يعمل الاستخارة لغيره إن وجدت؟

ج: المشروع في صلاة الاستخارة أن يصلي ويطلب الخيرة كل إنسان لنفسه ولا يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الاستخارة لغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

السؤال الأول من الفتوى رقم (15130)

س1: إذا استخار المسلم في أمر من أمور الدين والدنيا كأن يستخير الله في زواج أو التقدم لوظيفة أو أي أمر من الأمور فوجد في استخارته خيرها هل يحصل أو يقع له شر أو مصيبة أو ما يكره بعد ما استخار وشرع في الأمر الذي استخار الله فيه وإذا وقع له ذلك فماذا يجب على المسلم أن يفعل في هذه الحالة؟

ج1: الاستخارة في الأمور التي يشتبه فيها الأمر على المسلم مشروعة وهي تفويض العبد أمره إلى الله جل وعلا وطلبه منه أن

ص: 156

يختار له ما هو خير له في دينه ودنياه ولكن إذا استخار المسلم وجاء الأمر على خلاف ما استخار فليعلم أن ذلك لحكمة أرادها الله وأن ما صرف عنه مما يتمناه هو عين الخيرة له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 157

الفتوى رقم (16729)

س: أولا: هل يمكن أن أنوي الاستخارة بعد أن شرعت في إحدى السنن الرواتب أو النفل كتحية المسجد أم لا بد أن أحضر النية مستقلة لصلاة الاستخارة؟

ثانيا: هل يشرع رفع اليدين حال الدعاء؟

ثالثا: هل يجوز أن أستخير بصلاة واحدة لأكثر من أمر؟

رابعا: هل يشرع أن أستخير في وقت تأدية العمرة مثل أن أقول: (اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي للعمرة في هذه الليلة. . .) وأحدد وقتا معينا أم أن الطاعات ليس فيها استخارة لا في ذاتها ولا في وقت أدائها؟

خامسا: هل ما يقوله بعض الناس صحيح من أن الإنسان إذا استخار يرى في نومه شيئا أو أنه يحس في نفسه استراحة أو ضدها نحو الأمر الذي استخار فيه ثم يفعل ما تستريح له نفسه، ما هو الصواب جزاكم الله خيرا في معرفة أن

ص: 157

الخير في ما استخار فيه الإنسان؟

ثم أسأل الله بأسمائه العلى وصفاته الحسنى أن يبارك في عمركم ويرزقكم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين.

ج: أولا: يشرع للاستخارة صلاة مستقلة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين من غير الفريضة

(1)

» .

ثانيا: يجوز لك عند دعاء الاستخارة رفع اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه.

ثالثا: يجوز لك أن تستخير في صلاة واحدة لأكثر من أمر.

رابعا: الاستخارة في العمرة في زمن الذهاب إليها لا في ذات العمرة جائز.

خامسا: لا صحة لما يقال من ارتباط الاستخارة بالرؤيا أما الاستراحة في النفس وانشراح الصدر للأمر الذي استخرت فيه في إمضاء الأمر أو الإحجام عنه فهو الطريق الصحيح في إمضاء الأمر أو عدمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري التوحيد (7390) ، سنن الترمذي الصلاة (480) ، سنن النسائي النكاح (3253) ، سنن أبي داود الصلاة (1538) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1383) ، مسند أحمد (3/344) .

ص: 158

‌صلاة التسابيح

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16250)

س2: دار جدل حول صلاة التسابيح أرجو إلقاء الضوء عليها؟

ج2: صلاة التسابيح غير مشروعة؛ لأن الحديث الوارد فيها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي تخالف الصلوات المشروعة في أشكالها وما يقال ويفعل فيها، مما يدل على عدم مشروعيتها، وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات غنية عن هذه الصلاة الغريبة المخالفة لما علم من الشرع المطهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 159

‌سجود التلاوة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16044)

س2: سجود التلاوة هل له تكبيرة إحرام وتسليم أم بدون تكبيرة؟

ج2: سجود التلاوة عندما يمر بآية سجدة مستحب للقارئ والمستمع ويستحب في الصلاة وخارجها فإن كان في الصلاة كبر لسجوده وقيامه منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يكبر في كل خفض ورفع

(1)

» رواه أحمد والترمذي وإن كان خارج الصلاة استحب له أن يكبر عند السجود ولا يشرع تكبير عند الرفع ولا تسليم لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 2\ 434، 500، والترمذي في كتاب:(أبواب الصلاة)، باب:(ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود) رقم (253) . وأصله في الصحيحين بلفظ: (إن أبا هريرة كان يكبر كلما خفض ورفع، ويقول: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري في كتاب: (الأذان) باب: (إتمام التكبير في الركوع) رقم (785)، ومسلم في كتاب:(الصلاة)، باب:(إثبات التكبير في كل خفض ورفع) ، رقم (392) ، وأحمد 2\ 236.

ص: 160

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17763)

س 2: قد كنت أسمع القرآن وعندما أصل عند سجدة لم أسجد لأني لست على طهارة؟ فما هو الحكم؟

ج 2: تستحب سجدة التلاوة للقارئ والمستمع، لكن المستمع لا يسجد حتى يسجد القارئ، ولا بأس بسجود التلاوة والإنسان على غير طهارة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه لم يعرف عن النبي أنه أمر بالطهارة لسجود التلاوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 161

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19976)

س 4: هل سجدة التلاوة لا بد لها من وضوء وهل يجب على المرأة أن تكون ساترة لشعرها وهل الحائض تسجدها وهل يغني الحائض عن سجودها قول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) ؟

ج 4: سجود التلاوة لا تشترط له أحكام الصلاة على الصحيح من وجوب الطهارة وستر شعر المرأة وغير ذلك.

ص: 161

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 162

الفتوى رقم (14823)

س: إذا كنت في صلاة وكنت أقرأ سورة العلق أو النجم واجتمع علي سجود التلاوة والركوع فكيف آتي بسجود التلاوة هل أسجد ثم أرفع وآتي بالركوع أم آتي بالركوع وأؤخر السجود إلى آخر الصلاة؟ كذلك إذا كنت في صلاة الفجر وقرأت إحدى هاتين السورتين في الركعة الثانية كيف آتي بالسجود (سجود التلاوة) ؟

ج: يشرع لمن قرأ آية فيها سجود تلاوة أن يسجد بعدها مباشرة ثم يكبر ويعود إلى القيام ثم يكبر ويركع. لأن سجود التلاوة يكون بعد قراءة الآية التي فيها سجدة ولا يؤخرها إلى ما بعد السلام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 162

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18277)

س 2:‌

‌ إمام قبل أن يصلي قال للمصلين إنه لن يسجد للتلاوة

ثم كبر وصلى فقرأ الفاتحة ثم جاء بسورة العلق ولم يسجد في آخرها ثم جاء بالبسملة وقرأ بسورة الإخلاص في ركعته الأولى حتى أتم الصلاة، فهل هذا التصرف سليم من الإمام أم كان يجب عليه أن يسجد، وكذلك كان يجب عليه أن يأتي بالسورة التي تلي سورة العلق، وما هو الأفضل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

ج 2: سجود التلاوة ليس واجبا فمن تركه فلا شيء عليه سواء كان إماما أو منفردا، ولا بأس أن يقرأ في الركعة الثانية سورة غير موالية للسورة التي قرأها في الركعة الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 163

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (18762)

س 13: إذا كان الواحد يقرأ ومر بسجدة وسجد وقام من السجدة وسلم، فيه أناس يقولون لا تسلم، إذا سجدت خذ مصحفك واقرأ، أيهما أفضل يسلم أو ما يسلم؟

ج 13: لم يرد دليل فيما نعلم في مشروعية‌

‌ السلام بعد سجود التلاوة،

وإنما قال به بعض العلماء باجتهاد منه، وعليه فلا ينكر

ص: 163

على من يسلم منه، وترك السلام أفضل لعدم الدليل عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 164

الفتوى رقم (17081)

س: إمام قرأ آية سجدة ثم كبر وسجد ثم رفع وشرع في القراءة دون أن يكبر، فهل عليه سجود سهو أم لا؟ وقال البعض: يجب على المأمومين سجود ولو بعد الصلاة، فأرجو التوجيه إلى الصواب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم؟

ج: يشرع‌

‌ التكبير لسجود التلاوة

والرفع منه في الصلاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا

(1)

» رواه أبو داود ولعموم حديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع

(2)

» وأما في خارج الصلاة فيكبر لسجود التلاوة دون الرفع، وإذا لم يكبر عند الرفع من السجود فلا يجب عليه سجود سهو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (1413) .

(2)

صحيح مسلم الصلاة (392) ، مسند أحمد (2/417) ، موطأ مالك النداء للصلاة (168) .

ص: 164

السؤال الأول من الفتوى رقم (21550)

س 1: إذا سجد المسلم أو المسلمة سجدة التلاوة خارج الصلاة هل يرفع يديه حذو منكبيه مثل ما يفعل عند تكبيرة الإحرام أم ماذا؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج 1: يستحب‌

‌ التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة

؛ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدون رفع يدين؛ لعدم ورود هذه الصفة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 165

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19772)

س 2: الحلقة (حلقة لتلاوة القرآن الكريم)

‌ لم يسجدوا سجود التلاوة إلا بعد طلوع الشمس؟

ج 2: سجود التلاوة مستحب كل وقت على الصحيح عندما يقرأ الإنسان آية فيها سجدة، وإن كانوا جماعة يستمعون إلى قارئ فإنهم لا يسجدون إلا إذا سجد القارئ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 165

السؤال الأول من الفتوى رقم (17556)

س 1: إنسان‌

‌ يقرأ القرآن وتمر عليه السجدة وهو في وقت النهي

مثل عند شروع الشمس في البزوغ أو الغروب؟

ج 1: يجوز للقارئ إذا مر بآية السجدة أن يسجد ولو كان وقت نهي؛ لأن سجدة التلاوة لا تعطى أحكام الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 166

السؤال الأول من الفتوى رقم (19248)

س 1: إنني دائما أقرأ القرآن على مكتبتي، وإذا بلغت موضع السجود أسجد عليها، هل يصح ذلك أم أنزل على الأرض؟

ج 1: السجود يكون بوضع الجبهة على الأرض أو ما يكون عليها من فراش ونحوه، وسواء كان سجود التلاوة أو غيره ولا يجزئ السجود بالإيماء إلا للعاجز عن السجود على الأرض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 166

الفتوى رقم (18925)

س: أنا طالب علم أعمل بمستشفى الخرطوم بالسودان، وبما أني أطالع في كتاب الله عز وجل وربما قد تأتي السجدة في أثناء التلاوة فالرجاء من سماحتكم وأنا في خضم العمل الدءوب هل أسجد على المنضدة أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن فمرت به آية فيها سجدة فيشرع له السجود على الأرض إن تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن من ذلك كأن يكون راكبا في سيارة فيومئ إيماء على حسب استطاعته، وإن لم يسجد فلا حرج عليه؛ لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 167

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19188)

س 2: ما الحكم عند سماع مواضع السجود أثناء تلاوة القرآن وأنا في السيارة أو العمل هل أسجد أم هناك ذكر معين يمكن أن أقوله؟

ج 2: سجود التلاوة يسن لتال ولمن يستمع من يتلو القرآن إذا مر بآية فيها سجدة وكان السامع للقراءة بجوار القارئ قاصدا

ص: 167

للسماع فيسجد بعد سجود القارئ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه ج 2 ص 33) عن نافع عن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه

(1)

» أما مجرد سماع التلاوة من المذياع وأنت في السيارة أو العمل أو غير ذلك أو كنت بعيدا من القارئ فلا يشرع في حقك السجود.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 2\ 17، 142، والبخاري في كتاب:(سجود القرآن)، باب:(من سجد لسجود القارئ) ، رقم (1075)، ومسلم في كتاب:(المساجد ومواضع الصلاة)، في باب:(سجود التلاوة) رقم (575)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة) باب: (في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة) رقم (1412) .

ص: 168

السؤال الأول من الفتوى رقم (18855)

س 1: يسأل بعض الإخوة: هل يشرع لهم عند سماع سجدة التلاوة من شريط السجود؟

ج 1: لا تشرع‌

‌ سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط

؛ لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، والقارئ غير موجود في هذه الحالة.

ص: 168

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

‌سجود الشكر

الفتوى رقم (14216)

س: ما هي‌

‌ كيفية سجود الشكر ومتى يستحب فعلها وما هو الدعاء فيها؟

نريد من سماحتكم توضيحا كاملا ومفصلا؟

ج: سجدة الشكر يشرع فعلها عندما يحدث للإنسان المسلم نعمة كان يتمناها وينتظرها أو ينجو من كرب ومكروه وقع به أو أوشك على الوقوع به، فإذا سلم من ذلك أو حصلت له نعمة والمطلوب الذي كان يتمناه فإنه يسن له أن يسجد لله سجدة واحدة يسبح الله فيها ويشكره على حصول النعمة وزوال المكروه، ولا يشترط لها الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 170

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20023)

س 5: بالنسبة لسجدة الشكر ما الدعاء الذي يقرأ فيها؟ وهل يمكن تعظيم الله فيها وتمجيده وتنزيهه؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحديث: «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فأنه قمن أن يستجاب لكم

(1)

» ؟

(1)

صحيح مسلم الصلاة (479) ، سنن النسائي التطبيق (1120) ، سنن أبي داود الصلاة (876) ، مسند أحمد (1/219) ، سنن الدارمي الصلاة (1326) .

ص: 170

ج 5: يقال في سجدة الشكر ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح وتنزيه وشكر لله تعالى ودعاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171

‌أوقات النهي

السؤال الأول من الفتوى رقم (16652)

س 9: ما هي‌

‌ الأوقات التي لا تصح فيها النافلة؟

ج 1: الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها هي: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ويجوز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ كصلاة الكسوف، وركعتي الطواف، وتحية المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نهينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

الفتوى رقم (20372)

س: هل يبدأ النهي عن‌

‌ التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر،

عدا ركعتي الفجر؟ نرجو توضيح هاتين المسألتين وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

ج: إذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة التطوع، ما عدا راتبة الفجر، ويستمر النهي إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا

ص: 172

صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

(1)

» متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1996) ، سنن النسائي المواقيت (567) .

ص: 173

السؤال الأول من الفتوى رقم (19518)

س1: يقول المؤلف محمد طارق محمد صالح في كتابه: (عمل المسلم في اليوم والليلة) : إنه من السنة‌

‌ صلاة ركعتين بعد العصر

لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وذكر المؤلف الأحاديث التالية:

1-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين

(1)

» ، وفي رواية: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط

(2)

» رواه البخاري ومسلم.

2-

وعن عائشة أيضا قالت: «صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، سرا ولا علانية: ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر

(3)

» رواه مسلم.

3-

وعنها أيضا قالت: «لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر

(4)

» رواه مسلم.

(1)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (593) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (835) ، سنن الترمذي الصلاة (184) ، سنن أبي داود الصلاة (1279) ، مسند أحمد (6/253) ، سنن الدارمي الصلاة (1435) .

(2)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (591) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (835) ، سنن النسائي المواقيت (574) ، مسند أحمد (6/50) ، سنن الدارمي الصلاة (1435) .

(3)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (835) ، سنن النسائي المواقيت (577) .

(4)

مسند أحمد (6/200) ، سنن الدارمي الصلاة (1435) .

ص: 173

فضيلة الشيخ: هل الأحاديث السابقة صحيحة؟ هل من السنة صلاة ركعتين بعد صلاة العصر؟

ج 1: لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر؛ لأنه وقت نهي، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة هو قضاء لراتبة الظهر التي فاتته-، وداوم عليها صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح، وصلاة الجنازة؛ للأحاديث الواردة في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18024)

س 2: هل تجوز‌

‌ صلاة النوافل بعد الظهر والعصر

أم ماذا؟

ج 2: تجوز صلاة النوافل بعد الظهر ولا تجوز بعد صلاة العصر؛ لأنه من أوقات النهي، إلا ذوات الأسباب كركعتي الطواف وصلاة الكسوف وتحية المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16462)

س 3: ما حكم‌

‌ صلاة تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها؟

ج 3: صلاة تحية المسجد في أوقات النهي فيها خلاف بين العلماء، فمن صلاها لا ينكر عليه؛ لأنها من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود سببها وهو الدخول في المسجد من أجل الجلوس فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 175

صفحة فارغة

ص: 176

صلاة الجماعة

ص: 177

صفحة فارغة

ص: 178

الفتوى رقم (20519)

س: نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان، ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية:

أولا: هل يشرع لنا ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة؟

ثانيا: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد، أو انقطع التيار الكهربائي، فما هو الحال عندنا إذ أننا- أو بعضنا- يعتمد على أذان المسجد، وهل يشرع في حق النساء أذان وإقامة؟

ثالثا: مصل أو مجموعة مصلين دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انتهت فهل يلزمهم أذان وإقامة، أم يلزمهم إقامة فقط كما يفعل الناس اليوم؟

رابعا: إذا نام الإنسان وفاتته عدة صلوات، فما المشروع له بخصوص الأذان والإقامة؟

خامسا: هل يجوز للمرأة أن تصوم بعد الولادة إذا انقطع عنها الدم ولم تكمل الأربعين يوما وأن تصلي كذلك؟

ج: أولا: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم

ص: 179

ما دمتم قادرين على ذلك، وتسمعون الأذان؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولا يجوز تعطيلها من ذلك. أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا.

ثانيا: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت، فإذا لم تسمعوا الأذان لسبب ما فالاعتماد على الساعة ههنا والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب.

ثالثا: الأذان من الواجبات الكفائية، فإذا أذن المؤذن في المسجد، ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة شرع لهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان.

رابعا: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد، فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة.

خامسا: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 180

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19596)

س 4: ما حكم‌

‌ رجل لا يصلي مع الجماعة،

وقد نهيناه عدة مرات، ويعتذر أن ملابسه غير طاهرة، كونه يشتغل في ملحمة، ويقول إنه يصلي لوحده وله فترة طويلة على هذه الحال، فهل هذا يجوز؟

ج 4: يجب على الرجل أن يصلي الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين في بيوت الله تعالى، ولا يجوز التخلف عن الجماعة إلا لعذر شرعي؛ كمرض وخوف ونحو ذلك، وبإمكان الشخص المذكور تخصيص لباس نظيف غير لباس مهنته لأداء هذا الواجب العظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» ، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 181

الفتوى رقم (20315)

س: أسكن في قرية، وهذه القرية بها عدد ثلاثة مساجد، وواحد من هذه المساجد قريب مني جدا، وأحيانا إذا وجبت الصلاة أقوم بالأذان ولا يأتي أحد يصلي معي، فأقوم بالصلاة

ص: 181

بمفردي، وباقي المساجد يوجد بها أناس يصلون، أرجو الإفادة عن هذه الصلاة التي أقوم بها، هل أسير على ما أنا عليه؟

ج: إذا لم يكن حول هذا المسجد جيران يصلون فيه فإنه يجب عليك أن تذهب إلى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة، وتصلي معهم ولا تصلي وحدك؛ لأن صلاة الجماعة واجبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 182

الفتوى رقم (20182)

س: أسكن في حارة صغيرة، ولا يوجد بها مسجد، وإنما يصلي بعض أهالي هذه الحارة في برحة خصصت للصلاة، وقد تقدم فاعل خير لبناء مسجد وطلب من أفراد هذه الحارة أن يلتفوا مع بعض ويحددوا موقعا مناسبا للمسجد، ولكن رفضوا تحديد موقع للمسجد، وبعد ما رفضوا تحديد الموقع اتفق فاعل الخير مع هذا الفرد أن يبنيه في طرف الحارة، وقد تم بناء المسجد والذين رفضوا تحديد الموقع لا زالوا يصلون في البرحة المذكورة بجوار المسجد، وبعد أيام رحل الذين يصلون في المسجد وبقي المسجد مهجورا، وبعد ذلك أنا صاحب هذه الرسالة أصلي في مسجد يبعد واحد كيلو متر ولا أصلي مع الأفراد الذين يصلون في

ص: 182

البرحة، فهل أصلي معهم في البرحة أم أذهب إلى المسجد الذي يبعد واحد كيلو، وبماذا تنصح هؤلاء الإخوان الذين يصلون في البرحة؟

ج: يجب عليك أن تصلي مع الجماعة سواء في المسجد المذكور أو في البرحة، ولا يجوز لك أن تصلي وحدك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» وعليك أن ترفع الأمر إلى أمير البلد حتى يلزم الذين يصلون في البرحة أن يصلوا في المسجد المجاور لها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد وأن يصلى فيها وأن تنظف وتطيب، وقد أثنى الله سبحانه على من فعل ذلك بقوله عز وجل:{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}

(2)

{رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ}

(3)

، وفي قوله عز وجل:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ}

(4)

الآية. أصلح الله الجميع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2)

سورة النور الآية 36

(3)

سورة النور الآية 37

(4)

سورة التوبة الآية 18

ص: 183

الفتوى رقم (20573)

س: أسأل سماحتكم عن المراد بالحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة

(1)

» قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» وساق الحديث، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وذكر الشوكاني في النيل الحكمة في اختصاص الفلاة بهذه الميزة، وقد احتج بهذا الحديث بعضهم على ترك الصلاة مع الجماعة أو في المساجد، ويصليها منفردا في الفلاة، وذلك أن أحد المدرسين يقوم بالتدريس في محافظة الحناكية، وهي تبعد عن المدينة المنورة ما يقارب (107) كيلو متر، وعند رجوعه من المدرسة إلى المدينة المنورة يكون في وقت صلاة الظهر أو صلاة العصر، فيمر ببعض المساجد في طريقه فيتركها، ويصلي في الفلاة رغبة في الحصول على هذا الأجر، فأرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر، وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة)، باب:(فضل المشي إلى الصلاة) رقم (560) ، وابن حبان رقم (1749، 2055) ، والحاكم 1\ 208.

ص: 184

ج: الحديث المذكور هو في حق من كان في فلاة بعيدة عن المساجد، وأما من كان قريبا من المساجد ويسمع الأذان فإنه تجب عليه الصلاة في المسجد مع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي منفردا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له يصلي في بيته؛ دفعا للمشقة التي يلقاها في طريقه إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء؟ " قال: نعم، قال: " فأجب فإني لا أجد لك رخصة

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .

ص: 185

السؤال الأول من الفتوى رقم (20429)

س 1: إنني رجل ابتليت بحب الإبل حبا شديدا، ولا أستطيع التخلي عنها؟ لما فيها من الصفات والطباع المحببة فيها، مما يفوت علي حضور صلاة المغرب في المسجد مع الجماعة؛ لأنني أذهب إليها في البر، وبعض الأحيان صلاة العشاء إذا تأخرت عندها، ولكنني وقت الأذان أرفعه بصوت عال وأقيم الصلاة أنا وإخوتي وأولادي الأربعة، ونصلي الصلاة في وقتها بدون تأخير، فهل علي شيء في ذلك من‌

‌ عدم حضور صلاة الجماعة في وقت المغرب

ص: 185

للسبب الآنف الذكر وبعض الأحيان صلاة العشاء، حيث أصليها مع إخوتي وأبنائي في البر؟ فإن كان علي شيء من الإثم بعتها واحتسبت ذلك عند الله مع العلم أنني أحبها.

ج 1: الواجب في حقك ومن معك أن تصلوا في مساجد البلد القريبة منكم إذا كنتم في مكان تسمعون فيه الأذان بدون مكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» ، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى قائلا: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال له صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب

(2)

» ، أما إذا كنتم بعيدين لا تسمعون الأذان فلا حرج عليكم في الصلاة في مكانكم جماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .

ص: 186

الفتوى رقم (20661)

س: كثرت في هذه الأيام التجمعات في الاستراحات، وهذه الاستراحات بحكم كثرتها وتقاربها بني قريبا منها المساجد، وذلك من أجل أن لا تفوت على أهل الاستراحات صلاة الجماعة

ص: 186

وفضلها، ولكن هناك بعض الإخوة يقول: ما دام أننا جماعة فيجوز لنا أن نصلي في مكاننا، مع العلم أن المسجد قريب ويسمع النداء، وذلك بحجة أن التأكيد على الجماعة وليس على المساجد، وأن الأجر حاصل لمن صلى مع الجماعة حتى ولو لم يكن بالمسجد، والمسجد قريب منه، وما حكم الشرع بمن يصوم في رمضان ويترك الصلاة مع الجماعة بالمسجد بحجة أنه يصلي جماعة في الاستراحة، هل يطلق على تارك الصلاة مع الجماعة بالمسجد فاسق عاص، وما هي النصيحة التي يوجهها فضيلتكم لهؤلاء؟ ونرغب أن تكون فتوى توزع على رواد الاستراحات وهل يجوز للمسافر ترك صلاة الجماعة إذا كان في غير بلده؟

ج: يجب على المسلمين أن يصلوا الصلوات الخمس جماعة في المسجد؛ لأن المساجد لم تبن إلا لذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» ولأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في المسجد بيوتهم في النار، ولم يسأل هل كانوا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا يوصله إلى المسجد أن يصلي في بيته، بل أمره بإجابة المؤذن والصلاة في المسجد، وأداء الصلاة جماعة في المسجد هو عمل المسلمين قديما وحديثا.

(1)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 187

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

الفتوى رقم (13841)

س: تقوم جماعة تحفيظ القرآن الكريم للنساء بتوفير ناقلات للأخوات القائمات على العمل في مدرسة تحفيظ القرآن بشكل دائم، وللدارسات أحيانا، وتواجهنا مشكلة نريد أن نعرف حكم الشرع فيها، وهي أنه في حين قيام سائق الناقلة بإحضار الأخوات من منازلهن إلى المدرسة فإنه يتخلل ذلك صلاة العصر، وبالتالي يضطر السائق للتخلف عن حضور صلاة العصر جماعة في المسجد، علما بأننا لا نستطيع أن نؤخر مجيئهن، بحيث يبدأ السائق المرور عليهن بعد صلاة العصر لأن هذا سيؤدي إلى فوات دروس القرآن عليهن، كما أنهن لا يستطعن الحضور إلى المدرسة قبل صلاة العصر لأن هذا يتطلب خروجهن من منازلهن في وقت مبكر، علما بأن منهن الطالبات والموظفات في الفترة الصباحية، ولا يرجعن إلى منازلهن إلا في وقت متأخر من الظهيرة، ومنهن ربات بيوت لديهن مسؤليات محددة، ومن الصعب أن يخرجن قبل دوام المدرسة (تحفيظ القرآن) بفترة طويلة، كما أن سائق الناقلة لا يستطيع أن يقف أثناء الطريق كي يؤدي صلاة العصر

ص: 188

في جماعة ثم يواصل المسير؛ لأن هذا سيؤدي إلى تأخرهن على المدرسة وفوات دروس القرآن كما أن جماعة تحفيظ القرآن سوف تتضرر إضافة إلى الدارسات، وذلك بسبب تأخر المعلمات اللاتي يعطين دروس القرآن، ونريد أن نوضح لسماحتكم أن منازل هؤلاء الأخوات بعيدة عن المدرسة، وتتطلب نوعا ما وقتا كبيرا لجمعهن وإيصالهن إلى المدرسة، حيث يبدأ الدوام بعد أذان العصر بـ:(45) دقيقة تقريبا، فما هو حكم الشرع في تخلف السائق عن صلاة العصر جماعة في المسجد، وهل علينا إثم في ذلك؟ علما بأننا نحن المسؤولات عن توجيه سير الناقلات. أفتونا مأجورين.

ج: الواجب تمكين السائق من الصلاة في الجماعة بالمسجد ولو بتأخير بدء الدراسة بما يتناسب مع ذلك؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، وليس ما ذكرتم عذرا في تركها. وفقكم الله وأعان الجميع على كل خير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

الفتوى رقم (15505)

س: هل تصح- تجوز-‌

‌ صلاة الجماعة بعد طلوع الشمس لصلاة الصبح؟

ص: 189

ج: يجب على من فاتته الصلاة أن يقضيها جماعة ولو بعد خروج الوقت إذا تيسر ذلك؛ لما ثبت عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 4\ 441، وابن خزيمة برقم (994) ، وابن حبان برقم (1461) .

ص: 190

السؤال الأول من الفتوى رقم (18743)

س1: المسلمون في باكستان يؤخرون الصلوات الخمس إلى آخر الوقت، كما أنهم لا يؤذنون إلا متأخرين، فهل يجوز لي أن أصلي في الوقت الأول وقبل الأذان لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، كما تؤدى الصلوات في المملكة العربية السعودية؟

ج1: حثهم على الصلاة في أول الوقت ليحصلوا على الفضيلة والعمل بالسنة، فإن استمروا على التأخير فصل معهم، ولا تصل وحدك؛ لأن الجماعة واجبة مهما أمكن الحصول عليها، ما لم

ص: 190

يخرج وقت الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

السؤال الأول من الفتوى رقم (19613)

س 1: كنا في سفر، ولما حان وقت الصلاة نزلنا للصلاة ونحن جماعة كبيرة من السيارة، فقال واحد منا: تيمموا وصلوا فرادى، ولذلك أسأل: هل يجوز للمتيممين أن يختاروا واحدا ليصلي بهم أم لا؟

ج1: يجب على الرجال أن يصلوا جماعة في الحضر والسفر، سواء كانوا متوضئين أو متيممين، ولا يجوز لهم أن‌

‌ يصلوا فرادى من أجل التيمم،

فما قاله هذا الرجل غير صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16149)

س 4: رجل لا يحضر الصلاة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأحد أصحابه:«كن جليس بيتك» ما رأي علمائنا في ذلك؟

ج4: لا يجوز‌

‌ ترك صلاة الجماعة في المسجد

إلا لعذر شرعي

ص: 191

من مرض أو خوف، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الحث على لزوم البيوت فالمراد به اعتزال الفتن والشرور، وليس المراد به ترك الجمعة والجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 192

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21368)

س5: أرجو بيان الحكم الشرعي فيمن‌

‌ يترك الصلاة مع الجماعة ولا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة،

بل إن بعضهم لا يصلي إلا يوم العيد مع الجماعة، ولا يصلي في المسجد لا جمعة ولا جماعة، أفتونا في هذه المسألة الخطرة التي تهاون بها بعض المسلمين، وبالأخص بعض الشباب هدانا الله وإياهم لما يرضيه، وجنبنا غضبه وأليم عقابه.

ج5: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان للصلوات الخمس، وللجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» ، وقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء يستأذنه في أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة في الذهاب إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب

(2)

» ، وقد هم صلى الله عليه وسلم في أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم بالنار.

(1)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .

ص: 192

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 193

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21030)

س 4: يوجد‌

‌ إمام مسجد لا ينهض لصلاة الفجر، ويريد أن لا أحد يصلي الفجر في المسجد

؛ لأنه يسكن أمام المسجد، حتى وصل به الأمر إلى أنه يزعج أولئك المصلين المؤمنين، يتفاوت عددهم بين (3، 5، 4، 2. . .) حدث ولا حرج، وبعض الأحيان والله لا يؤذنون، وفيما يخص الصلاة يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أنا (الإمام) أصلي، فهو يرسل يديه والبعض يقبض، وهو لا يرفع يديه بعد الركوع، والبعض يرفع، وهو يرفع يديه بعد كل صلاة مكتوبة، والبعض لا يرفع، ويقول لهم: صلوا كيفما أنا أصلي- عفوا على هذا التعبير- لأننا والله العظيم نعاني، فهو في قرية جهلاء أهلها، لديه أخ مدرس للقرآن الكريم في نفس القرية، ولديهم في القرية نفسها مدة حوالي 17 سنة، وكليهما حافظ لكتاب الله، ولكن المشكل أين هو، إن كل هذه المدة لم يحفظوه ولا أحد، ولم يتفقه ولا أحد، ولم ولم. . .، كما لا يفوتني أنهم عندما يموت واحد يذهبون لقراءة القرآن عليه في 3 أيام، والأربعين، ويأكلون الطعام ويشربون القهوة بالإضافة إلى أن

ص: 193

هذا الإمام يكتب الحروز ويرقون و. . . فبالله عليكم ما هو ردكم على هذا الإمام؟

ج 4: يجب على الرجال أن يصلوا الفريضة جماعة في المسجد في وقتها، ويجب على الإمام أن يحافظ على الحضور في الوقت، ويصلي بالناس؛ لأنه راع ومؤتمن ومسئول عن رعيته، وعليه وعلى المصلين التقيد بالسنة في كيفية أداء الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي

(1)

» وذلك بالعمل بالأحاديث الصحيحة في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .

ص: 194

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16742)

س 2: يوجد عندنا في السكن مسجد ولله الحمد، ولكن إذا صلى طالب في غرفته هل تصح صلاته، وأيضا الدراسة هنا تحتاج إلى مذاكرة، وأغلب الطلبة يسهرون إلى آخر الليل، ويأتي الفجر فلا يصلون، وعندما يصحون لا يجدون الوقت للصلاة، فما العمل؟ هل يصح القضاء في وقت آخر، وما‌

‌ حكم تارك صلاة الفجر وهو يريد أن يصليها،

ولكن لمثل ظروف المذاكرة لا يستطيع هذا؟

ص: 194

ج 2: تجب المحافظة على الصلاة وأداؤها في وقتها جماعة إذا أمكن، ولا يجوز النوم عن صلاة الفجر وتأخيرها إلى الفراغ من الدراسة في النهار، ومن نام عن الصلاة بغير اختياره فإنه إذا استيقظ وجب عليه المبادرة بالصلاة بعد يقظته لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .

ص: 195

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16371)

س 2: رجل يصلي جميع الفروض في بيته إلا الجمعة، وبعض الفروض، وإذا قال له أحد عن صلاة الجماعة بالمسجد قال الحديث الشريف: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا

(1)

» فما هو معنى الحديث؟

ج 2: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا

(2)

» معناه الحث على صلاة النوافل فيها، وأما الفرائض فإنها يجب أن تؤدى في المساجد مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(3)

» ، ولأحاديث أخرى في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبو داود المناسك (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (2/367) .

(2)

سنن أبو داود المناسك (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (2/367) .

(3)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 195

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16311)

س 3: في يومي الخميس والجمعة عندي إجازة، وفي هذه الأيام أصلي الفروض الخمسة في بيتي لأني أتكاسل عن الذهاب إلى المسجد، وعندي أولادي وعددهم ثلاثة، فما الحكم؟

ج 3: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في المسجد، ولا يجوز له أن يصليها في بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» وقال صلى الله عليه وسلم للذي جاء يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .

ص: 196

السؤال الأول من الفتوى رقم (20683)

س 1: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟

ج 1: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس رضي الله عنه: «زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى،

ص: 196

فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (874) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (660) ، سنن الترمذي الصلاة (234) ، سنن النسائي الإمامة (869) ، سنن أبي داود الصلاة (658) ، مسند أحمد (3/226) ، موطأ مالك النداء للصلاة (362) .

ص: 197

الفتوى رقم (13973)

س: نستفتي سماحتكم عن حكم‌

‌ تعدد المصليات في إدارات منفصلة بعضها عن بعض، ولكنها متقاربة

في مبنى واحد وداخل سور واحد، علما أنه يوجد مسجد مخصص للجميع، لا يتسع للمصلين في وقت الظهر فقط، دون بقية الأوقات، فيبقى به مساحة كبيرة تسع جميع المتواجدين في هذه الإدارات، فما حكم تعدد المصليات في تلك الإدارات وفي غير وقت الظهر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجب على المتواجدين في الإدارات التي ذكرتم أن يصلوا في المسجد كل وقت، وإذا كان المسجد لا يتسع لهم وقت الظهر وجب أن يوسع المسجد بما يكفيهم ولو بمظلة بصفة مؤقتة حتى تتم توسعته بصفة لائقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 197

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19329)

س 4: هل يجوز للعامل أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر بساعة؟ بحجة أن كل العمال في المنطقة قد اعتادوا على ذلك، أو أن صاحب العمل يرفض أن يصلي إلا في ذلك الوقت؟

- ج 4: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا حرج على الجماعة أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها- ما لم يخرج الوقت- لمصلحة شرعية، كالإبراد بالظهر وانتظار الجماعة ونحو ذلك، وأما‌

‌ انفراد المسلم بصلاته عن الجماعة بحجة اعتياد الناس على ذلك،

أو منع صاحب العمل فإن ذلك غير جائز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 198

الفتوى رقم (20995)

س: أفيدكم أنني أدرس في أحد المعاهد الخاصة لتدريس اللغات الأجنبية، وكانت أوقات الدروس هي الساعة (6- 8) ومن (8- 10) أي: أن الصلاة في أثناء الدروس، ثم الساعة السابعة نصلي المغرب، والساعة التاسعة نصلي العشاء، وذلك بعد خروج المساجد بحوالي نصف ساعة، وهذه الظاهرة منتشرة

ص: 198

جدا في المعاهد الخاصة، فالقائمون عليها لا يراعون مواقيت الصلاة، ويقولون: إن الصلاة جماعة في المعهد تكفي، علما أن المعهد الذي أدرس فيه ملاصق تماما للمسجد، أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل نصلي كما ذكرت، أم نقدم شكوى ضد المعهد لتعديل مواعيد الدورة مع العلم أنه لا يوجد ضرورة توجب ترك صلاة الجماعة في المسجد، وهل من كلمة للمسؤولين عن هذه المعاهد؟

ج: جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» ، وثبت أيضا أن رجلا أعمى قال له: «يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تسمع النداء بالصلاة؟) فقال: نعم، قال: (فأجب

(2)

» ، وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة

(3)

» ، وبذلك يتضح أن الواجب على من في المعهد من المدرسين والموظفين والطلاب أن يؤدوا الصلاة جماعة في المسجد المجاور لهم، عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق، وكون الصلاة في المعهد تحقق مصلحة للعمل

(1)

سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .

(3)

سنن النسائي الإمامة (851) ، سنن أبي داود الصلاة (552) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (792) ، مسند أحمد (3/423) .

ص: 199

وتحافظ على وجود منسوبيه ليس عذرا شرعيا مقبولا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 200

الفتوى رقم (16947)

س: يوجد مساجد عامة في بعض الإدارات الحكومية تقام فيها الصلاة جماعة، وخاصة صلاة الظهر، ولكن يوجد بعض الأحيان من يقوم بفرش سجاد في بعض الأقسام من تلك الإدارات، ويقومون بالصلاة في ذلك المصلى المؤقت، علما أن المسجد العام يفي الإدارة، فهل يجوز لهم ترك الصلاة في المسجد العام والقيام بالصلاة في هذه المواقع المؤقتة التي تقام فيها الصلاة مجموعات، وإذا كان المسجد العام لا يستوعب كل منسوبي الإدارة؟ لذا نرجو من فضيلتكم البيان الشافي في ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا يجوز لمن كان في الدائرة أن يصلي الفريضة في أقسام الإدارة أو الممرات، وإنما الواجب عليهم التوجه جميعا إلى مسجد الدائرة للصلاة مع الجماعة.

ص: 200

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 201

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19587)

س 3: يوجد بجانب الدائرة الحكومية التي نعمل بها مسجد، وهذا المسجد مهمل من قبل الجهة التي هي مسؤولة عنه، ويقوم بالصلاة فيه جنود مستجدون، حتى إنهم قد لا يعرفون ماذا تعني الصلاة، ويأتون إلى الصلاة من غير وضوء، ويكثرون من الحركات المبطلة للصلاة، ويشوشون علينا في صلاتنا، وقد تم إرشادهم أكثر من مرة، ولكن لا فائدة في ذلك، وقد انسحب زملائي عن الصلاة في هذا المسجد؟ لما فيه من روائح كريهة، ومن ضوضاء تفسد عليهم طمأنينتهم في الصلاة، وقد قمنا بوضع مصلى لنا داخل دائرتنا، وقام جميع الموظفين بالصلاة فيه، ولم يتخلفوا عن ذلك، عكس لما أقوم بالصلاة في المسجد، فإنه لا يصلي أحد في المصلى حتى آتي وأصلي معهم فيه، وأذكرهم بالصلاة ووقتها.

أرجو يا سماحة الشيخ أن تفتيني في ذلك: هل علي إثم إذا تركت الصلاة في المسجد؟ حيث ورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» علما أنه لا يمر علينا في هذه الدائرة من الصلوات إلا صلاة الظهر. أفتونا أثابكم الله.

ص: 201

ج3: الواجب مطالبة الجهة التابع لها المسجد بإصلاحه وصيانته وإقامة الصلاة فيه، ومطالبتها أيضا بإلزام المصلين بأداء الصلاة على الوجه المشروع، ومنع التلاعب بها لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، فلا يجوز التساهل بشأنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 202

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19350)

س 4: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي كيلو، وإنني لم أسمع الصوت فيه إلا بواسطة المكرفون، فهل يلزمني الصلاة فيه أم أصلي في المنزل، فأريد من سماحتكم الإجابة عن ذلك والله يحفظكم؟

ج 4: يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: «يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: (فأجب

(1)

» رواه مسلم (كتاب المساجد 1\458) ورواه الإمام أحمد (ج 3 ص 423) ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه.

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .

ص: 202

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» أخرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرج الإمام أحمد في (المسند) نحوه، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال:(خوف أو مرض) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 203

السؤال السادس من الفتوي رقم (15928)

س 6: ما هي‌

‌ المسافة التي ترخص للمصلي بأن لا يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة

أو صلاة الجمعة؟

ج 6: يجب حضور الصلاة في المسجد على كل من يسمع النداء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 203

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18280)

س 4: هناك بعض الناس‌

‌ يؤخرون الصلاة عن وقتها

مثل

ص: 203

صلاة الظهر، يقولون: إن الذين يصلون مع الإمام في المسجد يصلون مبكرين، والأفضل في الظهر تأخير الوقت ثم يصلي منفردا هل صلاته هذه صحيحة يا سماحة الشيخ؟ وأيضا هناك من يؤخرون صلاة العشاء عن وقتها بزعم أن الوقت المفضل هو آخر الليل ثم يصلي منفردا، هل صلاته هذه أيضا صحيحة أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

ج 4: لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة مع الجماعة ويصلي منفردا؛ لأن صلاة الجماعة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» ، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 204

الفتوى رقم (19017)

س: نحن منسوبو إحدى المدارس قد خصصنا مكانا للصلاة فيه، وهو أكبر مكان في المدرسة، ولكن لا يكفي الطلاب للصلاة فيه، فهل يصح أن نقسم الطلاب إلى قسمين، قسم في هذا المكان والقسم الآخر في الدور الثاني مثلا، ويصلون بإمام مستقل أو يصلون بإمام واحد، خاصة مع وجود مكبرات الصوت؟ وفقكم

ص: 204

الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الواجب أن يصلي الطلاب جماعة واحدة في جميع أدوار المدرسة، إذا كانوا يسمعون صوت الإمام بواسطة مكبر الصوت، ولا يجوز انقسامهم إلى جماعتين أو أكثر؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.

- وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 205

الفتوى رقم (21904)

س: أفيد سماحتكم بأنه يوجد لدينا بمبنى إدارة خدمات المشتركين بشركة الاتصالات السعودية بأبها مصلى عام في الدور الأوسط، وبه مصاحف ومكبر صوت ومدات، إلا أنه لا زالت تقام الصلاة في بعض الأقسام بنفس المبنى، كل على حدة؟ بحجة ضغط العمل، والمراد بارك الله فيكم إفتاءنا بجواز‌

‌ إقامة أكثر من جماعة في مبنى واحد،

وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليكم أن تصلوا جميعا بالمصلى العام في المبنى، ولا يجوز لكم أن تنقسموا إلى جماعات من غير ضرورة، هذا إذا تعذر عليكم الصلاة في المسجد لأن ديننا يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق.

ص: 205

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 206

السؤال الخامس من الفتوى رقم (13842)

س 5: عندما يكون التدريب في الصحراء فإننا نصلي عدة جماعات، بحيث إن بعضنا يرى بعضا، فما حكم ذلك؟

ج 5: إذا تيسر أن تصلوا في مكان التدريب في الصحراء جماعة واحدة فهو أفضل وأكثر أجرا، وإن لم يتيسر وشق ذلك عليكم فلا حرج إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 206

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17597)

س 3: رجل عنده عمال في شركة منهم غير المسلمين، ومنهم المسلمون، ومنهم من يدعي الإسلام، ولا يحضر صلاة الجماعة مدة طويلة، وقد نصحناهم عدة مرات، ولم يسمعوا لنا، مع أنهم معترفون بأنفسهم أنهم لا يصلون الجماعة إلا يوم الجمعة، وإني أكره في الله هذه الأشكال، ولكن أخي الأكبر

ص: 206

يقول: إن عملهم طيب. ماذا نعمل؟ أفتونا في ذلك مأجورين.

ج 3: الواجب على من عنده عمال مسلمون أن يأمرهم بالصلاة ويحثهم عليها، ويرغبهم في ذلك، ويهيئ لهم الفرصة للتمكن من أدائها.

ولا يجوز له أن يبقيهم عنده وهم مصرون على ترك صلاة الجماعة؛ لأن سكوته على ذلك دليل على الرضا بذلك، فيكون مشاركا لهم في الإثم، ومعينا لهم على الباطل وإقرار المنكر، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 2

ص: 207

السؤال الأول من الفتوى رقم (17844)

س1: أبي لا يحسن الصلاة، وإنني أقف إلى جنبه في الصلاة وأصلي به، أي أكبر فيكبر، أقرأ الفاتحة كلمة كلمة، وهو يعيدها ورائي إلى أن تنتهي الصلاة، فهو لا يحفظ شيئا من القرآن ولا غيره، وعندما ننتهي أنوي الصلاة من جديد وأصلي صلاتي في السر عادية، علما أنني لا أنوي لا الإمامة ولا الصلاة مع أبي،

ص: 207

وإنما هو الصلاة وأنا تعليمه، فهل يجوز لي ذلك؟

ج 1: علمي والدك الفاتحة خارج الصلاة، وعلميه أيضا أذكار الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول والأخير، ثم مريه أن يذهب ويصلي مع المسلمين في المسجد، وسيعرف كيفية الصلاة إن شاء الله، وأخبريه أنه لا يجوز له التخلف عن الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر المذكور في هذا الحديث، فقال:(خوف أو مرض)، وفي صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(هل تسمع النداء بالصلاة) قال: نعم، قال: (فأجب

(2)

» ، والأحاديث التي تدل على وجوب أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة في حق الرجل كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .

ص: 208

الفتوى رقم (20633)

س: لدي أولاد متزوجون يسكنون في منزلي الآخر المجاور لي، ولا يصلون الفجر مع المسلمين في المسجد، وهم موظفون ولهم

ص: 208

رواتب، وقد نصحتهم تكرارا ولم يسمعوا لي، ماذا أعمل معهم، هل يلزم طردهم من المنزل لأنه لي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك إلزام أولادك بالصلاة، فإن أبوا وجب عليك طردهم من بيتك؛ لأنهم يستطيعون الاستقلال بأنفسهم، مع مواصلة النصيحة لهم، والرفع عنهم إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تساعدك عليهم؛ لعل الله أن يهديهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

السؤال السابع من الفتوى رقم (19283)

س 7: ما الحكم فيمن صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة لنفس الفرض، فهل يباح له أن يعيد صلاته جماعة معهم لاكتساب ثوابها؟

ج 7: من‌

‌ دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة

فإنه يستحب له أن يحول صلاته إلى نافلة ويسلم منها، ثم يصلي مع الجماعة صلاة الفريضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

الفتوى رقم (17170)

س: أتيت إلى المملكة الأردنية الهاشمية في هذا العام لأول مرة في حياتي، ومن حسن حظي أن وفقني الله تعالى في العمل عند بعض أناس من جماعة السلف الصالح، ولكن رأيت هنا في الأردن وخصوصا في جماعة السلف الصالح بعض الملاحظات في الصلاة لم أرها في مصر، ومنها شيء مهم قد شغلني ودفعني إلى الكتابة إليكم، ألا وهو قول الشيخ العلامة: ناصر الدين الألباني - حفظه الله ونفع به الأمة-: (إنه لا يجوز‌

‌ صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى التي صليت في المسجد)

، مع أنه في مصر وفي كل المساجد كنا نصلي جماعة ثانية وثالثة، ولم يعترض أحد على ذلك، حتى في مسجد الجامعة، وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الرأي الصحيح من ناحية: هل يجوز صلاة جماعة ثانية أم لا؟

ج: صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس له ثلاث حالات:

الأولى: إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى، وهذا لا يجوز لمخالفته السنة، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى.

الثانية: أن يحضر للمسجد شخص فاتته جماعة المسجد فيقوم أحدهم ليصلي معه جماعة ثانية، وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر

ص: 210

رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه

(1)

» ، أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه، وقال: حديث حسن، وزاد فيه:(فقام رجل فصلى معه) .

الثالثة: أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها، فهو بدعة لا يجوز عملها، ولا إقرارها، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة في المسجد والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد وإذا فاتت الجماعة أحد من المسلمين فليصل بهم أحدهم، كما في الحالة الثانية، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 3\5، وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب:(في الجمع في المسجد مرتين) رقم (574) والترمذي في كتاب: (أبواب الصلاة) باب: (ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة) رقم (220) بنحوه، وابن خزيمة برقم (1632) .

ص: 211

الفتوى رقم (19021)

س: أنا موظف في إحدى الشركات، وقد خصصت هذه الشركة ساعة كاملة للصلاة، وتناول طعام الغداء (من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة) وحدد وقت إقامة الصلاة بالساعة (10: 12) ويقوم بعض الموظفين بالصلاة قبل أن يذهب للغداء، وكثير منهم يذهب إلى المطعم للغداء قبل الصلاة، فتفوتهم الجماعة الأولى ويصلون جماعة ثانية وثالثة بعد انتهائهم من الغداء.

والسؤال هو: ما‌

‌ حكم الجماعة الأولى،

وهل هي الجماعة الواجبة أم أنه يجوز التخلف عنها إذا كانوا يصلون جماعة ثانية؟ وما حكم الجماعة الثانية، وهل لها أجر الجماعة أم لا؟ مع العلم أن البعض يحتج في تأخره عن الجماعة الأولى بأمور منها: حديث: (لا صلاة بحضرة طعام) وأنه يصلي في جماعة ثانية، وأن المطعم المعد للغداء يزدحم بعد الصلاة.

ج: يجب على الجماعة الذين يصلون في هذا المسجد الاتفاق بينهم على وقت مناسب في وقت الظهر لكي يؤدوا فيه الصلاة ويراعى في ذلك راحة الجميع والرفق بهم ليدركوا بذلك فضيلة الصلاة جماعة، وفي هذا حل للمشكلة، وإنهاء للاختلاف، وكلما كانت الجماعة أكثر كانت أفضل وأزكى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة

ص: 212

الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج5 ص145) ، وأخرجه أبو داود في (سننه) والنسائي في (سننه) في باب الإمامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الإمامة (843) ، سنن أبي داود الصلاة (554) .

ص: 213

السؤال الأول من الفتوى رقم (14466)

س 1: هل تجوز‌

‌ صلاة الجماعة بعد قضائه من وراء الإمام

بالمفهوم تكوين جماعة أخرى يؤمهم مصل آخر وفي نفس المسجد؟

ج 1: يشرع لمن دخل المسجد وقد سلم الإمام من الصلاة أن يصلي جماعة بمن تخلف معه، فإن لم يجد من فاتته الصلاة جاز لأحد الجماعة الذين صلوا مع الإمام أن يقوم معه فيصليا جماعة تكون لهذا نافلة، ولمن فاتته الصلاة فريضة، لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (574) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .

ص: 213

السؤال الأول من الفتوى رقم (16593)

س 1: ما هو حكم الدين في‌

‌ صلاة تمت في المسجد بجماعتين في وقت واحد وصلاة واحدة؟

ج 1: لا يجوز تعدد الجماعات في الصلاة في مسجد واحد إلا لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام، فيجوز لهم أن يصلوا جماعة أخرى للعذر لأن الأصل الشرعي الذي جرى عليه عمل المسلمين في كافة الأعصار والأمصار، أداء المسلمين للصلوات المفروضات في جماعة في المسجد الواحد بإمام واحد، ومن فاتتهم الصلاة جاز لهم أن يصلوا جماعة بإمامة أحدهم، والصلاة التي حصلت فيما مضى صحيحة لا تلزم إعادتها، وعليهم التوبة من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 214

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20242)

س 3: هل يجوز أن‌

‌ يقام في المسجد جماعتان لصلاة واحدة جماعة تلو الأخرى في نفس المسجد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج 3: لا يجوز أن تقام في المسجد الواحد جماعة ثانية لصلاة واحدة قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى، فإذا انتهت الجماعة الأولى

ص: 214

في مسجد فلا بأس أن يصلي من يأتي بعدهم ممن فاتته الصلاة جماعة ثانية في هذا المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء، لكن لا يجوز أن يتخذ أحد ذلك عادة فيؤخروا الصلاة إهمالا وتكاسلا منهم، فيصلوها جماعة مع أمثالهم بعد صلاة الجماعة الأولى، فإن عرف ذلك عن أشخاص اعتادوا ذلك وعرف منهم، رفع أمرهم إلى الجهة المختصة، وأخذ على أيديهم وعزروا على ذلك بما يراه ولي الأمر ردا عليهم ولأمثالهم، وسدا لأبواب الفرقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18856)

س 2: يصلي الإمام بالناس في إحدى الصلوات الخمس، وعندما يكمل الصلاة نرى جماعة من الناس في المسجد من المتأخرين عن الصلاة يأتمون بواحد منهم، ويصلي بهم والإمام ما زال جالسا في المحراب بعد أن أكمل الصلاة بالناس؟

ج 2: لا بأس ب‌

‌إقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يتصدق على هذا فيصلي معه

(1)

» ؟) رواه أحمد وأبو داود.

(1)

سنن أبي داود الصلاة (574) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .

ص: 215

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 216

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16369)

س 2: رجل يصلي قبيل الصلاة، وأقيمت الصلاة وهو في الركوع من الركعة الثانية، هل يقطع صلاته أم يتمها، وإذا قطع هل يثاب عليها أم لا؟

ج 2: إذا‌

‌ أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة وهو في الركوع الأخير

أو السجود فإنه يتمها، ويلحق بالجماعة، ولا يقطعها، لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

(1)

، أما إن أقيمت وهو في أول النافلة أو في الركعة الثانية قبل الركوع، فإنه يقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

(2)

» رواه مسلم، وأقل الصلاة ركعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة محمد الآية 33

(2)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (865) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/455) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1448) .

ص: 216

السؤال الأول من الفتوى رقم (18513)

س 1: لما‌

‌ تقام صلاة الفريضة ويكون المسلم يصلي ركعتين

ص: 216

تحية المسجد مثلا، وكان في ركعته الأولى، فهل يخرج مباشرة من الصلاة أم يخرج مسلما يمينا ويسارا؟

ج 1: في ذلك تفصيل: فإذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائها- فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في أصح قولي العلماء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

(1)

» خرجه مسلم في (صحيحه) ، وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولى أن يكملها؛ لأن ذلك لا يأخذ عليه وقتا يفوت عليه الدخول في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (865) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/455) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1448) .

ص: 217

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16053)

س 4: يذكر أغلب المصلين أن المصلي إذا أدرك ركعة الهواء مع الجماعة حسبت له ركعة تامة، والبعض الآخر يذكر أنه إذا لم يقرأ المصلي فاتحة الكتاب كل ركعة فلا صلاة له، وتعتبر خداجا.

ج 4: من‌

‌ أدرك الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة،

وتسقط عنه قراءة الفاتحة لفوات محلها، وهو القيام، بدليل حديث «أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فذكر ذلك

ص: 217

للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((زادك الله حرصا ولا تعد

(1)

» رواه البخاري وأبو داود، ولم يأمره بالقضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبي داود الصلاة (684) ، مسند أحمد (5/46) .

ص: 218

الفتوى رقم (16765)

س: من‌

‌ أدرك الركوع هل يكون أدرك الركعة أم لا،

وإن كان قد أدرك الركعة بإدراك الركوع، فما حكم تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وهما ركنان من أركان الصلاة، هل تسقط عنه؟

ج: من أدرك الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع مع الإمام ويستحب له في هذه الحالة أن يكبر للركوع فإذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه في هذه الحالة قراءة الفاتحة؛ لأن أبا بكرة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم راكعا وركع معه، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإتيان بتلك الركعة، فدل ذلك على أنه مدرك لها، وأنه في هذه الحالة تسقط عنه قراءة الفاتحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19296)

س 3: ذكرتم في كتابكم (تحفة الإخوان) ص 99، السطر الثالث:

‌ من جاء والإمام راكع ركع معه، وأجزأته الركعة،

وسقطت عنه القراءة، فهل تسقط تكبيرة الإحرام وتجزئ عنها تكبيرة الركوع، أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع؟

ج 3: يجب على من جاء والإمام راكع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، وهذه التكبيرة سنة في هذا الموضع، إن تركها فلا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 219

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19326)

س 2: مرفق مع هذا الخطاب صورة من رسالة فقهية أجاز فيها كاتبها‌

‌ الركوع دون الصف والمشي إليه،

بل واصفا ذلك بأنه السنة، مستدلا ببعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، مؤولا النهي الوارد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه:«زادك الله حرصا ولا تعد» ، على الإسراع في المشي على الصلاة. فأرجو من سماحتكم حفظكم الله النظر فيها، والتعليق عليها

ص: 219

وبيان القول الراجح في النهي الوارد في هذا الحديث.

ج2: الركوع دون الصف ثم المشي إليه مخالف للسنة ومنهي عنه، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في (صحيحه)، كتاب:(الأذان)، باب:(إذا ركع دون الصف) ، «عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد

(1)

» ، فهذا الحديث فيه دلالة على النهي لمن صنع ذلك في قوله:"ولا تعد" قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه: (فتح الباري شرح صحيح البخاري 3\313) : (أي: لا تعد إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف) انتهى.

أما الآثار التي ذكرها صاحب الرسالة فمنها الضعيف ومنها الشاذ، وهي معارضة لحديث أبي بكرة، وهو في الصحيح، وكذا هي معارضة لآثار غيرها، والمعول في ذلك على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤلف الرسالة المذكورة لا نعرفه في أهل العلم، فعليك التحري في قراءة كتب أهل العلم المعتبرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبي داود الصلاة (684) ، مسند أحمد (5/46) .

ص: 220

السؤال الأول من الفتوى رقم (17661)

س1: سمعت بعض المشايخ يفتي بأن الركعة في صلاة الجماعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، وسمعت مشايخ يفتون بأنها تدرك بالركوع، ما هو الرأي الراجح مع الأدلة وآراء العلماء؟ وجزاكم الله خيرا.

ج1:‌

‌ تدرك الركعة بإدراك الركوع

؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أدرك الركوع قبل أن يدخل في الصف: «زادك الله حرصا ولا تعد

(1)

» ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

(2)

» خرجه مسلم في (صحيحه) ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما إذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه تلزمه قراءتها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

(3)

» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

(4)

» خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، ومراده صلى الله عليه وسلم بذلك: الصلاة الجهرية.

أما السرية فإنه يشرع له أن يقرأ فيها مع الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية.

(1)

صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبي داود الصلاة (684) ، مسند أحمد (5/50) .

(2)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (608) ، سنن الترمذي الجمعة (524) ، سنن النسائي المواقيت (556) ، سنن أبي داود الصلاة (1121) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1122) ، مسند أحمد (2/521) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (15) ، سنن الدارمي الصلاة (1222) .

(3)

صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .

(4)

سنن أبي داود الصلاة (823) ، مسند أحمد (5/322) .

ص: 221

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16825)

س2: دخلت المسجد والإمام في الركوع، وكبرت تكبيرة الإحرام، وبعد التكبيرة رفع الإمام قبل أن أكبر للركوع، فهل تكمل الركعة أم أعيدها بعد التسليمة؟

ج2: إذا لم تركع قبل رفع الإمام من الركوع فإنك لا تكون مدركا للركعة؛ لأن الركعة لا تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام فقط إنما تدرك بالركوع قبل رفع الإمام منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18912)

س3: إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم وأنتظر جماعة ثانية أو أبحث عن جماعة أخرى، وإن دخلت فما الحكم؟

ج3: الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في

ص: 222

التشهد الأخير، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فلا بأس بانتظارها، وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها.

أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية، لأفضلية الصلاة الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17900)

س3: ما مدى‌

‌ صحة من قال: إنه إذا جاء المصلي وقد وجد جماعة المسجد في التشهد الأخير فإنه يدخل معهم

ولا ينتظر جماعة أخرى، وذلك حتى يدرك فضل كثرة المصلين؟

ج3: من وجد الناس يصلون فإنه يدخل معهم في أي جزء أدركه من الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

(1)

» وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة

(1)

صحيح البخاري الجمعة (908) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن النسائي الإمامة (861) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/533) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

ص: 223

والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام

(1)

» رواه الترمذي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه الترمذي في كتاب: (أبواب الصلاة)، باب:(ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع؟) رقم (591) .

ص: 224

السؤال السادس من الفتوى رقم (16053)

س6: إذا دخلت المسجد ووجدت جماعة المصلين جالسين في التشهد الأخير، فهل أجلس معهم وأقرأ التشهد الأخير وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة أو انتظر حتى يسلم ثم أصلي لوحدي؟ ما هو الأفضل؟

ج6: من‌

‌ دخل والإمام في التشهد الأخير

فإنه يدخل معه فيما بقي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام

(1)

» رواه الترمذي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

(2)

» ، فإذا دخل مع الإمام وهو في تشهد فإنه يقرأ التشهد، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته.

(1)

سنن الترمذي الجمعة (591) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (635) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (603) ، مسند أحمد (5/306) ، سنن الدارمي الصلاة (1283) .

ص: 224

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 225

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18056)

س3: إذا جاء والإمام قد قام من الركوع الأخير في آخر ركعة أو عند السجود أو عند التشهد الأخير، وهو يضمن مجيء عدد من المتخلفين، فهل ينتظرهم أم يدخل مع الإمام ولو كانت الجماعة قد فاتته؟

ج3: لا يكون المسبوق مدركا للجماعة إلا بإدراك ركعة على الصحيح لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

(1)

» خرجه مسلم في (صحيحه) وتدرك الركعة بإدراك الركوع، وإذا جاء المسلم بعد الركوع الأخير فالأفضل له الدخول مع الإمام فيما أدرك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

(2)

» وهذا يعم ما قبل الركوع الأخير وما بعده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (608) ، سنن الترمذي الجمعة (524) ، سنن النسائي المواقيت (556) ، سنن أبي داود الصلاة (1121) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1122) ، مسند أحمد (2/521) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (15) ، سنن الدارمي الصلاة (1222) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (635) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (603) ، مسند أحمد (5/306) ، سنن الدارمي الصلاة (1283) .

ص: 225

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16327)

س2: إذا لحقت الصلاة مع الجماعة وهم في التشهد الأخير وكبرت وصليت معهم فإذا سلم الإمام فهل أتم الصلاة أم أقوم وأصلي من جديد؟

ج2: إذا كبرت قبل سلام الإمام فإنك بعد ما يسلم تتم ما فاتك لقوله صلى الله عليه وسلم «وما فاتكم فأتموا

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (636) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

ص: 226

الفتوى رقم (17068)

س: إذا دخلت مع الإمام بالوضع الذي وجدته فيه في التشهد الأخير مثلا، فهل أسلم معه لكوني لم أدرك معه ولو ركعة وآتي بتكبيرة إحرام وأصلي صلاتي من جديد، أم أقوم وآتي بركعات الصلاة، وإذا قمت هل أكبر تكبيرة القيام أم تكبيرة الإحرام أو أقوم بدون أي تكبيرة؟

ج: إذا دخلت مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى التشهد الأخير قبل السلام فإنك إذا سلم الإمام لا تسلم معه، وإنما تقوم مكبرا للقيام لتتم ما فاتك من الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

(1)

» ، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ

(1)

صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

ص: 226

النسائي وأحمد: " فاقضوا ".

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 227

الفتوى رقم (15502)

س: دخلت المسجد لكي أصلي فوجدت الإمام في التشهد الأخير، فهل تجزي تكبيرة واحدة أم تكبيرتان، أفيدوني أثابكم الله؟

ج: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام في التشهد الأخير أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام وهو واقف، والأولى أن ينحط للتشهد الأخير بتكبيرة ثانية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 227

السؤال الرابع من الفتوى رقم (14735)

س4: إذا أدركت ركعة من صلاة العشاء هل آتي بركعة ثم ركعتين، أم بركعتين ثم بركعة؟ هل قراءة الفاتحة فقط أم سورة مع الركعات الباقية؟

ج4: إذا أدركت ركعة من صلاة رباعية مثل العشاء فإنك تأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي

ص: 227

بركعتين تقرأ فيهما بسورة الفاتحة ثم تجلس للتشهد وتسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 228

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16647)

س2: جئت إلى صلاة المغرب فأدركت الركوع الأخير فأتيت بالتشهد الأخير مع الإمام، فوقع في نفسي هل بعد قيامي بركعة يكون هناك تشهد أم أكمل الركعتين ثم أتشهد التشهد الأوسط، وقد ارتبكت في هذا الأمر، فماذا يجب علي؟

ج2: من‌

‌ أدرك ركعة من المغرب مع الإمام

فإنه يدخل فيها معه، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثم جلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ثم يسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 228

السؤال الأول من الفتوى رقم (14880)

س1: إذا جاء شخص ما أثناء صلاة الجماعة متأخرا عن الصلاة، وفاته ركعتان منها مثلا، وحاول اللحاق بها عن طريق

ص: 228

الوقوف في الصف الأخير، فهل هذه هي الطريقة المثلى؟

ج1: إذا دخل شخص المسجد وقد فاته بعض الصلاة وأراد إدراك ما بقي مع الجماعة فإنه يمشي بسكينة ووقار حتى يصل إلى الصف الذي فيه المصلون، ثم يصف معهم ويكبر للصلاة؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

(1)

» .

ولما جاء أبو بكرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «زادك الله حرصا ولا تعد

(2)

» رواه البخاري.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبي داود الصلاة (684) ، مسند أحمد (5/50) .

ص: 229

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18799)

س3: إذا‌

‌ أدرك المصلي الجماعة في المغرب في الركعة الأخيرة

وبعد تسليم الإمام قام لكي يتم صلاته فكيف يتم؟ وهل يقرأ جهرا أم سرا؟

ج3: إذا أدرك المصلي الركعة الأخيرة مع الإمام في صلاة

ص: 229

المغرب فإنه يقوم بعد تسليم الإمام فيصلي ركعة يجهر فيها بالقراءة، ثم يجلس للتشهد، وهذا في حقه التشهد الأول؛ لأن جلوس التشهد الذي أدركه مع الإمام أداه متابعة للإمام، ثم يأتي بالركعة الثالثة يقرأ فيها بالفاتحة سرا، على الصحيح من قولي العلماء في أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما أتمه بعد سلام إمامه يعتبر آخر صلاته، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 230

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16817)

س2: من المعتاد عندنا أن من فاته مثلا ركعتان من صلاة العشاء يقضي الركعتين بعد تسليم الإمام جهرا، أي يقرأ الفاتحة والسورة بعدها جهرا، فهل هنا هو الصحيح أم لا؟

ج2: الصحيح أن ما أدركه المسبوق في الصلاة هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخرها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

(1)

» ، وفي رواية:(فاقضوا)، ومعناها: أتموا؛ لأن القضاء يطلق على الإتمام كما قال الله

(1)

صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

ص: 230

سبحانه: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ}

(1)

الآية، ومعناها: أتممتم مناسككم، وبذلك يعلم أن من فاته الركعتان الأوليان من صلاة العشاء لا يجهر بالقراءة حين قضائه لهما؛ لأنهما آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام هو أولها كما تقدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 200

ص: 231

الفتوى رقم (18664)

س: دخل أحد المصلين المسجد لصلاة المغرب، فلحق مع الجماعة التشهد الأول، ثم الركعة الثالثة ثم التشهد الأخير، ثم قام وصلى ركعتين بدون تشهد بينهما، في حين أن زميلا آخر له دخل معه في نفس الوقت ولحق مع الجماعة مثل ما لحق الأول، ولكنه عندما صلى الركعتين المتبقيتين له جلس جلسة التشهد بينهما، وحدث خلاف بينهما بعد الصلاة، وكل منهما يقول إنه على صواب، فنرجو من فضيلتكم التفضل بالتعليق على ذلك، وإيضاح من منهما على صواب وإذا كان أحدهما على خطأ فهل تكون صلاته غير صحيحة ولا بد أن يعيدها؟

ج: من أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الرباعية فإنه

ص: 231

يعتبرهما أول صلاته، ثم يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بما فاته ويعتبره آخر صلاته، ثم يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم بعده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

(1)

» ، والتشهد الأخير بالنسبة للإمام تشهد أول بالنسبة إليه، أي: المسبوق، ومن أدرك معه الركعة الأخيرة من المغرب فإنه يقوم بعد سلام إمامه فإذا صلى ركعة جلس بعدها للتشهد الأول، ثم يقوم بعده ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ويسلم، والذي أشير في السؤال إلى أنه لم يجلس بعد الأولى من الركعتين المسبوق فيهما لا قضاء عليه لجهله بالحكم الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

ص: 232

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21672)

س5: من أدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب يقضي الركعتين اللتين فاتتاه معا أو يفصل بينهما بجلوس وتشهد؟ ومن أدرك ركعة من صلاة رباعية إما الظهر أو العصر أو العشاء، هل يبدأ قضاء ما فاته بركعة واحدة ويجلس ويتشهد قبل أن يصلي الركعتين الأوليين، أو يصلي الركعتين ويتشهد قبل أن يصلي

ص: 232

الركعة الواحدة الباقية؟ هذا أيضا فيه جدال بين الناس فنرجو إفادتنا بالصواب.

ج5: من أدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب مع الإمام وجب عليه أن يجلس للتشهد الأول بعد قضاء الركعة الثانية، ثم يجلس للتشهد الأخير بعد قضاء الركعة الثالثة.

ومن أدرك ركعة واحدة من صلاة رباعية مع الإمام فإنه يجب عليه أن يجلس للتشهد الأول بعد قضاء الركعة الثانية، ثم يجلس للتشهد الأخير بعد قضاء الركعتين الأخيرتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 233

السؤال الأول من الفتوى رقم (15898)

س1: ذهبت إلى المسجد لكي أصلي صلاة الظهر، دخلت وقد قضيت الصلاة، فهل أصلي السنة الراتبة أم أقيم الصلاة وأصلي الفرض وأقضي السنة بعد الفرض؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج1: إذا دخلت المسجد وقد قضيت صلاة الظهر فصل أولا راتبة الظهر القبلية وهي أربع ركعات بسلامين لحديث عائشة رضي الله عنها المخرج في صحيح البخاري، ثم إن جاء أحد قد فاتته الصلاة فصل معه جماعة، وإلا فصل وحدك، أما الإقامة

ص: 233

فمستحبة فإذا أردت أن تصلي وحدك أو مع أحد فأقم الصلاة، ثم بعد الفراغ من صلاة الظهر تصلي الراتبة التي بعدها ركعتين، وإن صليت أربعا فهو أفضل، لكن لو دخلت المسجد ووجدت جماعة أخرى تؤدي الصلاة فادخل معهم وأد الراتبة القبلية والبعدية بعدها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

السؤال العاشر من الفتوى رقم (18612)

س10:‌

‌ حضر رجل الصلاة ولم يجد من يكون معه في الصف الثاني،

هل يجذب مصليا من الصف الأول أم يصلي وحده، كذا عند امتلاء صحن المسجد والفناء بالمصلين هل تجوز الصلاة قدام الإمام؟

ج10: أولا: إذا وجد المصلي الصف مكتملا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه، ولا يجذب أحدا من الصف، وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل.

ثانيا: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به

(1)

» ، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته هو تقدمه والمأمومون خلفه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي

(2)

» .

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .

(2)

صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .

ص: 234

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 235

السؤال الأول من الفتوى رقم (13961)

س 1: هل يجوز‌

‌ رفع الصوت وراء الإمام بالتسليم من قبل المأمومين

معا فإن كان الجواب لا، فما الدليل وما وجهه؟

ج 1: لا يجوز للمأمومين رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن، ولا رفع أصواتهم بالتسليم معا، وإنما يكبر المأموم ويسلم بينه وبين نفسه اقتداء بسلف هذه الأمة، والتكبير في الصلاة عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، وزيادة شيء فيها إحداث في الدين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 235

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20598)

س2: صلى رجل صلاة الفجر جماعة في المسجد، وبعد انتهاء الصلاة شاهد رجلا يصلي وحده، فهل يجوز له أن يصلي

ص: 235

معه تصدقا عليه بعد أن صلى الفجر أم لا؟

ج2: يجوز لمن صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة أن يصلي معه ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة، وهي نافلة في حقه، وإن كانت في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب، والصحيح من قولي العلماء أنها مشروعة في أوقات النهي؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة

(1)

» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن، وقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد بعد فراغه من صلاته: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه

(2)

» خرجه أبو داود.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (219) ، سنن النسائي الإمامة (858) ، سنن أبي داود الصلاة (577) ، مسند أحمد (4/161) ، سنن الدارمي الصلاة (1367) .

(2)

سنن أبي داود الصلاة (574) ، مسند أحمد (3/85) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .

ص: 236

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (14869)

س2: دخلت أحد المساجد فوجدت اثنين يصلون جماعة، هل يجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم أنبه الإمام فقط لكي يتقدم، وإذا ما فيه مجال للإمام لكي يتقدم أيجوز لي أن أسحب المأموم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج2: يجوز أن تسحب أحد المصلين مع الإمام لتكونا اثنين خلفه، أو أن يتقدم الإمام فتصف بجانب المأموم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 236

س3: دخلت المسجد فوجدت الناس في السجود، هل أكبر تكبيرة واحدة وأجلس معهم أم تكبيرتين وأجلس معهم؟ وفق الله علماءنا وعلماء المسلمين إلى ما فيه الخير.

ج3: إذا دخلت المسجد وقد سجد الإمام فتكبر تكبيرة الإحرام واقفا، ثم تكبر تكبيرة السجود وتسجد معهم ثم إذا سلم الإمام تعيد هذه الركعة بأن تقوم وتأتي بركعة؛ لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 237

الفتوى رقم (14565)

س: نحن شعبة جوازات بلجرشي بجوار أحد الجوامع بها، ويتكون من دورين ولمقر عملنا بالدور الثاني باب يدخل إلى الدور الثاني من المسجد، وعند أداء الصلوات نؤديها مع إمام الجامع، ونحن في الدور الثاني للجامع، علما أن الدور الأول واسع، وبهذه الحال يكون مع الإمام صف أو صفان مثلا، ونحن في الدور الثاني صف أو صفان، ونحن نرى الإمام والمصلين معه من رواق الجامع.

وسؤالنا هو: هل صلاتنا بهذه الحال صحيحة أم يلزمنا أن

ص: 237

ننزل إلى الدور الأول مع الإمام ونكمل الصفوف معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: الواجب أن تنزلوا إلى الدور الأسفل لإكمال الصفوف امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإكمال الصفوف؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري

(1)

» وثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 3\182، 263، والبخاري في كتاب:(الأذان)، باب:(إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم) رقم (725)، ومسلم في كتاب:(الصلاة)، باب:(تسوية الصفوف وإقامتها) رقم (434)، والنسائي في كتاب:(الإمامة)، باب:(حث الإمام على رص الصفوف) رقم (813، 844) .

(2)

رواه أحمد 3\177، 254، 274، 291، والبخاري في كتاب:(الأذان) باب: (إقامة الصف من تمام الصلاة) رقم (723)، ومسلم في كتاب:(الصلاة) باب: (تسوية الصفوف وإقامتها) رقم (433)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(تسوية الصفوف) رقم (668)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(إقامة الصفوف) ، رقم (993) .

ص: 238

الفتوى رقم (15297)

س: إذا كنت في الصف الأول في جامع كبير يتخلله نحو

ص: 238

عشرين صف مصل، وتذكرت أني لست على وضوء، فبالطبع أن الصلاة باطلة بالنسبة لي، ففي هذه الحالة كيف أعمل؟ هل أخرج من الصلاة وأشق هذه الصفوف؟ مع العلم أن المسجد لا يوجد له أبواب إلا في الطرف الشمالي فقط آخر المسجد.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وشق عليك الانصراف من المصلى قبل سلام الإمام فلا حرج في البقاء مكانك حتى يسلم الإمام، ولا تتابع الإمام ثم تخرج وتتوضأ وتصلي ظهرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 239

السؤال الأول من الفتوى رقم (16904)

س 1: صلى إمام بجماعة، وبعد التسليم قدم جماعة آخرون فصلوا، وباقي واحد من الجماعة الأولى يصلي السنة، ولما صلى السنة عبر الجماعة الثانية من النصف ولم يأخذ من ناحية أخرى، فهل هذا العمل صحيح؟

ج1: إذا احتاج الإنسان إلى الخروج من المسجد والناس يصلون فلا بأس أن يخرج من وسط الصف الذي يعترضه في طريقه إذا لم يجد طريقا غير ذلك، وإن وجد طريقا عن يمين الصف أو شماله خرج منه لئلا يشوش على المصلين.

ص: 239

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 240

الفتوى رقم (21567)

س: أنا مدرس في جمعية تحفيظ القرآن الكريم، ومدرس في مسجد (العثمانية) بحي (أحد) في المدينة المنورة، ويوجد في المسجد حلقتان، إحدى الحلقتين في داخل المسجد، والحلقة الأخرى في غرفة سطح المسجد، وسؤالي:

هل يجوز لطلاب الحلقة الذين في سطح المسجد أن يصلوا في سطح المسجد مع الإمام وهم منفصلون تماما عن الإمام والمأمومين الذين في المسجد، حتى إن باب سطح المسجد من خارج المسجد، ولا يوجد اتصال مع من بداخل المسجد، زيادة على ذلك أنهم لا يرون الإمام ولا المأمومين، هذا مع وجود من متسع في داخل المسجد، ونصحت ذلك المدرس عن طريق الإمام، لكن احتج بأن الطلاب يشوشون على المصلين في صعودهم ونزولهم، وبأن الطلاب صغار، مع العلم بأن الطلاب فيهم البالغ وغير البالغ.

وبهذا هل ننصحه بأن يؤدب الطلاب ثم ينزلهم أو ينزل الطلاب البالغين ويترك الطلاب الصغار يصلون في سطح

ص: 240

المسجد، أم ينزلهم كلهم لكي يتعلم الصغار الأدب والوقار من المصلين، ويتعلموا الصلاة عن طريق القدوة، أم ماذا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

ج: الواجب على من في المسجد أن يصلوا جماعة مع الإمام ضمن الصفوف التي خلفه، الأول فالأول، وعليهم أن يتراصوا وألا يجعلوا فرجا بين الصفوف، وما ذكر في السؤال ليس مسوغا لأداء الصلاة في سطح المسجد، وإنما الواجب تعليم الطلاب آداب المسجد وتعويدهم على الانضباط والانتظام ومتابعتهم في ذلك، حتى يرتاضوا عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 241

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18426)

س2: أنا صاحب مزرعة وتبعد عن البلدة ثلاثة كيلو مترات، وأتأخر فيها أحيانا إلى ما بعد الأذان، ثم أصلي فيها، وفي بعض الأحيان عندما أرجع إلى المنزل أجد مسجد البلدة يقيم الصلاة، فهل تجوز صلاتي هناك أم إنه يجب علي‌

‌ إعادة الصلاة مع الجماعة

على اعتبار أني أدركتها عند رجوعي مع العلم أن إمام هذا المسجد قد يتأخر عن الحضور إلى المسجد فيقيم

ص: 241

الصلاة غيره بعد انتظاره.

ج 2: إذا صليت في مزرعتك أو في الطريق، ثم وصلت إلى البلد ووجدت الناس يصلون فإنك لا تعيد الصلاة إلا لو دخلت المسجد والصلاة تقام، فإنك تصلي معهم وتكون نافلة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله ثم دخل المسجد والصلاة تقام أن يصلي معهم وتكون له نافلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 242

السؤال التاسع من الفتوى رقم (19446)

س9: إذا بدأ الإمام في التلاوة ولم أنه دعاء الاستفتاح هل أكمله أم أصمت وأستمع للإمام؟ وهل إذا ركع ولم أكمل الآية أركع أم أنهيها؟

ج 9: إذا شرع الإمام في القراءة فعلى المأموم الإنصات ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإذا ركع الإمام فعلى المأموم متابعته ولو لم يكمل قراءته للفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا

(1)

» الحديث متفق على صحته.

(1)

صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .

ص: 242

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 243

السؤال الأول من الفتوى رقم (17849)

س 1: كنت في طريق الساحل الليث، ومعي زوجتي وعند حضور صلاة المغرب جنبت في الطريق وسيارتي أمامي وزوجتي بداخلها، وبعد أن أقمت الصلاة وبدأت في قراءة الفاتحة وقفت خلفي سيارة لا أعلم عدد الأشخاص الموجودين فيها، حيث سمعتهم كبروا خلفي، ووسوس لي الشيطان مع كثرة المشاكل في هذا الزمان وخفت على نفسي وعلى عيالي، وتركت الصلاة وانطلقت إلى سيارتي وشغلتها ومشيت تاركهم واقفين أرجو إفادتي في هذا الخصوص.

ج1: لقد أخطأت في قطعك الصلاة تأثرا بالوساوس التي عرضت لك، وسببت لك سوء ظنك بمن صفوا خلفك في الصلاة، والواجب عليك حسن الظن بإخوانك وإتمام الصلاة التي بدأتها، وهم قد أحسنوا بدخولهم معك في الصلاة من أجل حصول الجماعة، فيجب عليك الآن التوبة إلى الله من هذا الفعل الذي وقع منك وإعادة الصلاة إن لم تكن أعدتها.

ص: 243

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 244

الفتوى رقم (17694)

س1: شخص دخل المسجد لصلاة المغرب، فوجد الجماعة قد شرعوا في الصلاة، ودخل معهم فيها، واتضح له عندما سلم الإمام أنهم كانوا يصلون العشاء جمعا مع المغرب، وصلى هو أربع ركعات، هل صلاته صحيحة للمغرب، مع العلم بأنه صلى أربع ركعات، أم المفترض منه أن يجلس للتشهد الأخير بعد ما قام الإمام للركعة الرابعة وينتظر ويسلم مع الإمام؟

ج1: الواجب على من‌

‌ يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء

إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة في صلاة العشاء أن ينتظر بعد الركعة الثالثة حتى يسلم الإمام فيسلم معه، أو ينوي الانفصال ويجلس بعد الثالثة للتشهد ثم يسلم، فإن أكمل مع الإمام الصلاة أربع ركعات جهلا منه ولم يغير نية المغرب إلى العشاء فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو إن علم ذلك قبل السلام أو بعده قبل أن يطول الفصل.

س 2: إذا دخل الشخص المسجد لصلاة المغرب ولكنه وجد الجماعة يصلون فصلى معهم واتضح له أنه أدرك الإمام في الركعة

ص: 244

الثانية وهي صلاة العشاء، فبذلك يكون صلى ركعة واحدة ثم جلس للتشهد الأول ثم صلى ركعتين وسلم مع الإمام، هل صلاته صحيحة للمغرب وهل يجوز له بعد ذلك أن يصلي العشاء جمعا بمفرده لأن جماعة المسجد قد جمعوا المغرب والعشاء؟

ج2: إذا صلى المسبوق المغرب ثلاثا خلف إمام يصلي العشاء فصلاته صحيحة، ويجوز له أن يصلي العشاء بعدها لأن عذر الجمع له ولجماعة المسجد.

س3: إذا دخل شخص المسجد ووجد الجماعة يصلون مثلا صلاة التراويح وهو لم يصل العشاء بعد هل يدخل معهم في الصلاة بنية العشاء ويكمل الصلاة ركعتين؟

ج 3: يجوز لمن عليه صلاة العشاء أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وإذا سلم الإمام أكمل صلاة العشاء أربعا؛ لأنه ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نفل ولهم فرض وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم فكانت الثانية له نافلة ولهم فريضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 245

الفتوى رقم (15914)

س: إذا‌

‌ سجد الإمام سجدة التلاوة، ولكن المصلين خلفه لم ينتبهوا لذلك،

فركع بعضهم ولم يسجد مع إمامه ولم ينتبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته، ويكون بذلك قد أضاف شيئا جديدا وهو الركوع. فما الحكم؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ركوع بعض المأمومين خطأ عند سجود الإمام للتلاوة لا اعتبار له، وعليهم أن يتابعوا إمامهم، فإن أمكنهم السجود مع الإمام في سجود التلاوة وإلا فإنهم يتابعونه في القيام ثم بالركوع معه وصلاتهم صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 246

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (14236)

س1:‌

‌ بعض المصلين عندما يكبر الإمام يقول: الله أكبر، ويردون من ورائه بقولهم: عز وجل، ثم يكبرون

للصلاة. فهل هذا جائز؟

ج1: المشروع للمأمومين إذا كبر الإمام أن يكبروا بعده كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يشرع قبل التكبير قول المأمومين:(عز رجل) في هذه الحالة؛ لأن الصحابة

ص: 246

وسلف الأمة لم يفعلوه.

س 2: ما حكم تأخير صلاة العشاء إذا كنا جماعة ومتواجدين معا بصفة دائمة، هل يجوز تأخيرها، وهل ذلك أفضل أم لا؟

ج2: المشروع للمصلي أن يصلي جماعة في مساجد المسلمين وإذا أخر الإمام الصلاة لمصلحة من غير أن يخرج وقتها فإن المأموم يصلي معه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 247

‌صلاة النساء

السؤال الأول من الفتوى رقم (19478)

س1: نرجو توضيح كيفية صلاة المرأة المسلمة، وما الفرق بينها وبين صلاة الرجل في الكيفية؟

ج 1: لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة من حيث الأقوال والأفعال، ولكن يجب على المرأة الستر الكامل لجميع جسمها في الصلاة، ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي

(1)

» وهذا الأمر يعم الرجال والنساء، وقد قال الله سبحانه:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(2)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .

(2)

سورة الأحزاب الآية 21

ص: 248

الفتوى رقم (18286)

س: ما حكم‌

‌ صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها؟

ج: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم

ص: 248

أنه قال: «المرأة عورة

(1)

» . . . .) الحديث، رواه الترمذي، ولما صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

(2)

» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعليه فإن صلاة المرأة وهي غير ساترة على نحو ما ذكرنا لا تصح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الرضاع (1173) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/259) .

ص: 249

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19413)

س 3: إذا سقط جزء من لباس المرأة في موضع سجودها حين السجود، هل عليها إزالته أم تسجد فوقه، حيث إن لباس المرأة أثناء الصلاة يكون ضافيا وكبيرا ومغطيا لكل جسمها من الرأس حتى القدمين، فلا بد من سقوطه بين يديها في السجود، هل في ذلك شيء؟ خاصة أنها تفضل السجود عليه إذا كانت تصلي فوق بساط خشن أو على بلاط مثلا.

ج 3: سقوط شيء من لباس المرأة في موضع سجودها وسجودها عليه لا بأس به، بشرط أن لا ينكشف شيء من جسمها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 249

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17973)

س 3: أمي أحيانا تصلي في غرفتي، ولكنها تصلي وجزء من القدم مكشوف، وكذلك أحيانا يتسرب قليل من شعر رأسها فما حكم الصلاة، هل هي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله الجنة.

ج 3: من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم، فمن صلت وشيء من شعرها أو من قدميها ظاهر وهي تقدر على ستره لم تصح صلاتها؛ لعدم تحقق الشرط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 250

السؤال الأول من الفتوى رقم (21139)

س1: عند تأديتي للصلاة وأنا بحضرة رجال أجانب فإنني أبقي غطاء وجهي مسدلا، وأبقى مرتدية القفازات والجوارب أثناء الصلاة، وفي حال السجود فإني أسجد وغطاء وجهي مسدل دون أن أرفعه؛ لأن رفعه يسبب لي حركة كثيرة في الصلاة، وأبقى مرتدية القفازات والجوارب، فهل سجودي على هذه الصفة صحيح؟

ج1: ما تفعلينه في صلاتك حال وجود رجال أجانب منك

ص: 250

من تغطية الوجه والكفين حتى في السجود هو الواجب عليك؛ لأنه لا يجوز للمرأة كشف شيء من جسدها للرجال الأجانب، لا في حال الصلاة ولا في غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 251

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14496)

س 2: هل يجوز أن المرأة عند أداء الصلاة أن تلبس جوارب، ما حكم ذلك في الشريعة؟

ج 2: لا حرج في لبسها الجوارب في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 251

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17383)

س3: كيف يمكن للمرأة أن تصلي مع الرجل، وهل يمكن لها أن تقيم الصلاة بصوت عال، وكيف ترد بصوت عال بكلمة:(آمين) ؟

ج 3: يجوز للمرأة أن تقتدي بالرجل في الصلاة، لكنها تقف

ص: 251

خلفه، ولا يشرع لها إقامة الصلاة؛ لأن ذلك مختص بالرجل، وتقول:(آمين) بصوت منخفض بقدر ما تسمع نفسها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 252

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17594)

س5: لكثرة التزامي بمسجد الحي، بحيث أقضي معظم وقتي إن لم أكن في الجامعة، وعرفت بذلك بين أهلي وجيراني ومن يعرفني، وهذا ليس تزكية لنفسي الأمارة. والسؤال يكمن في أنهم يقولون لي:(بيتك) يقصدون المسجد، أو يقولون:(هي في بيتها) ، هل ينافي هذا، أو هل هذا القول صائب، إذا ما قارناه بقولنا:(بيت الله) ؟ أفيدوني، وهل قولهم:(بيتك) وذلك لكثرة مكوثي فيه لا غير لا يعنى شيئا في الشرع؟

ج5: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لأنها مطلوب منها التستر، والبعد عن الرجال، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن

(1)

» فجلوسك في بيتك خير لك من الخروج إلى المسجد والجلوس فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (900) ، صحيح مسلم الصلاة (442) ، سنن النسائي المساجد (706) ، سنن أبي داود الصلاة (566) ، سنن ابن ماجه المقدمة (16) ، مسند أحمد (2/156) ، سنن الدارمي الصلاة (1279) .

ص: 252

السؤال الأول من الفتوى رقم (19813)

س1: نحن طالبات في السكن الجامعي، فهل يجوز أن نصلي خلف إمامة تجهر في الصلاة الجهرية، ونؤمن خلفها؟ مع العلم أنه لا يسمعنا الرجال، مع الاستشهاد بالقرآن والسنة وأقوال رجال الدين ما أمكن ذلك؟

ج1: يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وتكون إمامتهن في وسطهن، ولا بأس أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم يسمعها الرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، وكذا التأمين إذا كان الأمر كما ذكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 253

الفتوى رقم (20450)

س: نرفع إليكم أمرنا في مسألة الصلاة بالطالبات جماعة في المدرسة، نحن نعاني من ذلك لسبب صغر المدرسة، فهي بيت مستأجر وصغير، لا يوجد فيه غرف شاغرة لأداء الصلاة، لذلك وضعنا غرفة صغيرة جدا لا تكفي طالباتنا، حيث عددهن (300) طالبة، علما بأن هذه الغرفة بجوار دورات المياه، فيتسرب إليها شيء منها (من صراصير وغير ذلك) لذلك تكون الصلاة جماعة

ص: 253

في ساحة المدرسة الصغيرة أيضا، وعلى بسط، وفي جو شديد الحرارة صيفا أو شديد البرودة شتاء وما يصاحبه من هطول الأمطار في تلك الساحة، مما يعيق أداء الصلاة كما أنه لا يوجد دورات مياه مغاسل تكفي للوضوء لهذا العدد من الطالبات، حيث يوجد خمس دورات مياه، وأربع مغاسل فقط، فحالهن وهن يقمن بالوضوء زحام، مشقة عند خلع أحذيتهن وجواربهن، وما ينتج عنه من إصدار روائح كريهة جدا عند الوضوء وأثناء الصلاة، ونظرا للتشديد على الطالبات من قبل المسؤولات عن متابعة هذا الأمر قد يذهب بعضهن للصلاة دون وضوء أو دون إكمال له، مع أننا حريصون جدا على متابعتهن، كما أننا نرى تهاونا بين بعض الطالبات وهن يؤدين الصلاة إما في الغطاء أو بالكلام أثناء صلاتهن، والمسؤولات عنهن يتابعن فينبهن تنبيها عاما ليزول بذلك الخشوع والانتباه لأنهن يحاولن سماع وفهم ما يلقى عليهن من تنبيهات، ونحن نرى أنها لا تؤجل هذه التنبيهات إلى ما بعد الصلاة؟ لأهميتها أثناء التأدية، كما أننا نعجز بسبب الزحام من تنبيه الطالبة بعينها.

إذ نحن نرى أن الظروف عندنا في مدرستنا غير مهيأة لتأدية الصلاة جماعة بالطالبات؟ لذلك نحن نخشى أن يلحقنا إثم بصلاتهن في هذه المدرسة بهذه الطريقة وبهذا الشكل، وفي ظل هذه

ص: 254

الظروف، فهل من الجائز يا سماحة الشيخ صلاتهن في بيوتهن ليكون في ذلك خير وبركة لنا ولهن؟ أفتونا جزاكم الله خيرا في ذلك.

ج: يجوز لمن لم تتمكن من الصلاة في المدرسة أن تصلي في بيتها إذا خرجت من المدرسة، بشرط أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها؛ لأن صلاة الجماعة غير واجبة في حق النساء، ولكن عليكم البحث عن مبنى يتسع للطالبات لأداء صلاتهن في وقتها من غير مشقة، ولو صلين في المدرسة في أماكن متعددة أو في مكان واحد بالتناوب لكان أحسن، وأما تكلم الموجهات للطالبات فلا يؤثر على صلاة المصليات، ولكن لا يكون الصوت مرتفعا يشوش على المصليات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 255

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16329)

س2: ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات؟

ج2: الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير لهن

(1)

» لأن المرأة فتنة، وخروجها فيه تعرض للفتنة، لكن إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة، وتجزيها صلاة الجمعة مع الإمام عن صلاة الظهر، أما إذا صلت في بيتها

(1)

سنن أبي داود الصلاة (567) ، مسند أحمد (2/76) .

ص: 255

فإنها تصلي ظهرا أربع ركعات، ولا تصلي جمعة، ولا تجزيها في هذه الحالة عن صلاة الظهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 256

السؤال الأول من الفتوى رقم (14837)

س1: هل يجوز للزوجة أن تقف جانب زوجها في الصلاة ليس وراءه؟

ج1: لا يشرع للمرأة أن تقف جانب زوجها في الصلاة، بل تقف خلفه؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا

(1)

» ، ولو صح لها مصافة الرجل لأقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وأقام أنسا معها، فدل على كراهة ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (660) ، سنن النسائي الإمامة (869) ، مسند أحمد (3/261) ، موطأ مالك النداء للصلاة (362) ، سنن الدارمي الصلاة (1287) .

ص: 256

الفتوى رقم (19175)

س: نكتب إليكم من نيوزلنده، ومن مدينة (ولنقتون) العاصمة، حيث الجالية الإسلامية هنا على وشك البدء في

ص: 256

مشروع مسجد مدينة (ولنقتون) العاصمة النيوزلندية، والذي - إن شاء الله - سيتسع (955) مصليا، ولكن هناك سؤال طرح خلال حلقة النقاش الأخيرة لتوقيع بداية المشروع وهو: إذا أمكن أن يكون المصلون جميعا على أرض واحدة من المسجد، والمتوفرة - بسهولة، فهل يصح أن توضع النساء على طابق ثان من المسجد؟ وقال بعض الزملاء: الطابق الثاني فيه خطر على الأطفال، ومخالف للسنة، حيث النساء وراء الأطفال، وعلى أرض واحدة، وعلى نفس الطابق الأرضي، ويقولون بأن نصلي وفوق رؤوسنا نساء وفي نفس المسجد، هذا لم يرد في السنة، علما أننا باستطاعتنا إقامة المسجد على طابق أرضي واحد، وفيه جزء خلفي ليسع النساء والجميع على أرض واحدة.

أرجو إفادتنا الرأي الصحيح وحسب ما ورد في السنة، علما بأننا سوف نتمشى بما يأتي في فتواكم.

ج: إذا جعل المسجد طابقا واحدا أرضيا يصلي فيه الجميع رجال ونساء، وتكون النساء خلف الرجال فهذا أحسن وأرفق بالمصلين، وهو الموافق للسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 257

الفتوى رقم (18065)

س: لنا مسجد بالحي الذي نسكنه، وهو مسجد جامع تقام فيه الجمعة والأوقات الخمسة، تحضر معنا بعض النساء صلاة الجمعة وأيضا صلاة التراويح في شهر رمضان، ولقد أعددنا لهن مكانا خاصا داخل المسجد في جزء منه بساتر من خشب الموسنايت؛ حفاظا من الاختلاط ودرءا للمفاسد، والمسجد به مكبرات الصوت يسمعن حركات الإمام بكل وضوح.

المشكلة هي: خطيب المسجد قال: لا يجوز عمل ساتر للنساء داخل المسجد، ولازم يكن مكشوفات لينظرن إلى الإمام أو يخرم هذا الساتر فعليه نرجو الإفادة.

ج: لا حرج في وضع الساتر بين الرجال والنساء في المسجد لا سيما والحاجة التي تقتضيها المصلحة تدعو إلى ذلك، ولا يشترط لذلك رؤيتهن الإمام ولا المأمومين، ما دمن داخل المسجد ويسمعن صوت الإمام، لكن ينبغي أن يكون في الساتر فتحات يرين منها المأمومين حتى لو انقطع الصوت أمكنهن الاقتداء بهم بالرؤية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19325)

س2: لقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من المساجد والحمد لله، لا سيما على امتداد الطرق الرئيسية، والأماكن العامة، والتي روعي عند تنفيذها فصل مصليات النساء عن المسجد الأساسي، حيث إن بعض تلك المصليات أوجدت في فناء المسجد لدرجة لا يمكن معها للنساء رؤية آخر صفوف الرجال، كما أنهن قد لا يسمعن صوت الإمام عند التكبير إلا بوجود المكبرات مما قد يحول دون متابعتهن للإمام في حالة السهو عن واجب مثلا، كجلسة التشهد الأول، وبهذا فإن المصليات قد يصبحن في حيرة، هل الإمام استجاب وجلس للتشهد أم أنه شرع في الركعة الثالثة ولا يمكن له العودة لجلسة التشهد، أرجو من سماحتكم إيضاح وجه الإشكال في ذلك، وهل تجوز صلاة النساء بهذه الكيفية، وأيهما الأفضل في مثل هذه الحالة، هل متابعة الإمام أم صلاة المرأة منفردة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج2: إذا كان المصلى المخصوص بالنساء داخلا ضمن المسجد فيصح اقتداؤهن بالإمام بمجرد سماع صوته، سواء سمعن الإمام مباشرة أو بواسطة مكبر الصوت، وسواء رأين الإمام أم لم يرينه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

الفتوى رقم (18157)

س: جرى بناء مسجد من قبل فاعل خير تحت إشرافي، وقد كان بناء المسجد على النحو الآتي:

1 -

مقدمة المسجد بطول خمسة عشر مترا في عرض عشرين مترا (20× 15) وهو مسقوف.

2 -

سرحة المسجد خلف المقدمة مباشرة، ومساحتها (20 ×10) وغير مسقوفة.

3 -

مصلى النساء خلف السرحة مباشرة، ومساحتها (13× 5) إضافة إلى دورة مياه خاصة بالنساء في زاوية المسجد، وملاصقة لمصلى النساء وللمصلى مدخل خاص ويضم الجميع السور الخارجي للمسجد.

أما دورة المياه للرجال فهي خارجة ومنفصلة عن المسجد، وقد أشكل الأمر حيال مصلى النساء، هل يسوغ صلاتهن فيه مع وجود الفاصل بين مصلاهن ومصلى الرجال؟ علما بأن الفاصل هو سرحة المسجد، وداخل سوره، وقد يصلى في السرحة في الصيف، وقد يصلى فيها الجمعة عند امتلاء المسجد، وكذلك مصلى النساء، قد يصلى فيه في الجمعة لكثرة المصلين؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفتاء في الموضوع، حيث إن المسجد الآن على وشك الانتهاء وفي طور التشطيب.

ص: 260

ج: لا بأس بصلاة النساء في المصلى المخصص لهن ولو كان يفصل بينه وبين صفوف الرجال مساحة كبيرة ما دام مصلاهن داخل المسجد ويسمعن التكبير، وهذا أستر لهن وأبعد عن مخالطة الرجال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 261

السؤال السابع من الفتوى رقم (19136)

س7: إذا أذن المؤذن في المسجد فهل نصلي نحن النساء في البيت مباشرة بعد أن يختم الأذان أم يقيم الصلاة ثم نصلي؟

ج7: يجوز للنساء اللاتي في البيوت أن يصلين بعد الأذان مباشرة إذا كان قد دخل الوقت، ولا يرتبطن بصلاة الرجال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 261

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19136)

س 4: لو أصبحنا مجموعة من الحريم وأنا بفضل الله حافظة آيات قرآنية، هل يجوز لي أن أقيم فيهن الصلاة، وقد قرأت أنه لا تجوز إمامة الحريم؟

ص: 261

ج 4: تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، ولكن بدون أذان أو أقامة؟ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 262

الفتوى رقم (18507)

س: أنا طالبة بإحدى الكليات، وأثناء تواجدي بالكلية يحين وقت الصلاة، فإذا كنت أنا الإمام أجد من يقف ورائي وبجانبي منهن التي تلبس القصير والأخرى تلبس المشقوق من الخلف وثالثة ترتدي الملابس الضيقة، ويقفن في صفوف غير مستوية ولا يضعن أرجلهن بجانب أرجل الأخريات، بل يتركن فراغات.

أولا: تبعا لهذا الحال هل أصلي إماما لهن أم الأفضل أن أصلي بمفردي؟

ثانيا: المكان الذي نصلي فيه بالكلية لا يؤذن فيه ولا تقام فيه الصلوات الخمس ولا الجمعة، ولا يتبع مصلى الرجال، فهل يطلق عليه مسجد؟

ثالثا: هل يمكن أن تقام فيه جماعتان في وقت واحد أم لا؟

ج: يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وتؤمهن إحداهن، وتكون

ص: 262

في وسط الصف الأول، ويجب عليهن تعديل الصفوف والمراصة فيها، وسد الخلل كصفوف الرجال، وليس عليهن أذان ولا إقامة، ويجوز إقامة جماعة ثانية لهن إذا كان المكان ضيقا أو فاتت بعضهن الصلاة، ومن المعلوم أنه يجب ستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب منها، فإذا كانت بحضرة أجانب وجب عليها ستر وجهها.

وعليك نصحهن فيما يحصل منهن من التقصير والمخالفات الشرعية، وأبشري بالأجر العظيم والثواب الجزيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله

(1)

» ولوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في قول الله سبحانه:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}

(2)

الآية في سورة التوبة، وفقك الله وزادك في العلم والهدى ونفع بك المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الإمارة (1893) ، سنن الترمذي العلم (2671) ، سنن أبي داود الأدب (5129) ، مسند أحمد (5/273) .

(2)

سورة التوبة الآية 71

ص: 263

السؤال السادس من الفتوى رقم (17900)

س6: أليس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال

ص: 263

أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

(1)

» يفيد أن النساء إذا أتين إلى المسجد يبدأن بالصف من آخر المسجد ثم إذا امتلأ الصف يصف أمام الأول وهكذا؟

ج 6: المراد بالحديث إذا كان النساء صفوفا وهن يصلين خلف الرجال فالصف الأخير أفضل؛ لأنه أستر عن الرجال، أما إذا كان النساء مستورات عن الرجال فالصف الأول في حقهن أفضل كصفوف الرجال لزوال المحظور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الصلاة (440) ، سنن الترمذي الصلاة (224) ، سنن النسائي الإمامة (820) ، سنن أبي داود الصلاة (678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000) ، مسند أحمد (2/247) ، سنن الدارمي الصلاة (1268) .

ص: 264

الفتوى رقم (19836)

س: أنا إمام جامع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مدينة الخفجي في المنطقة الشرقية، وقد حصل في هذا الجامع توسعات لكثرة عدد المصلين، واحتياج المنطقة، ولكن حصلت إشكالات من بعض الجماعة، وحصل اعتراض من آخرين في بعض المسائل، لذا تطلب الأمر الكتابة لكم لإصدار فتوى في الموضوع وهو ما يتعلق بإنشاء مصلى للنساء وهو منفصل عن بناء الجامع الداخلي، لكن هذا المصلى الذي للنساء في داخل سور الجامع، فبعضهم قال: لا بد من اتصال بناء مصلى النساء ببناء الجامع الداخلي،

ص: 264

وربما يحتاج إلى تكلفة مالية أكثر من لو ترك المصلى غير متصل، وأمر آخر يحصل دائما حوله تشويش، وهو أنه في رمضان يرغب بعض الناس في أن يكون مصلى النساء للتراويح في داخل بناء الجامع الداخلي، وبعضهم يلح على أنه يكون في المبنى المختص بالنساء وهو مفصول بفاصل، ولكنه داخل سور الجامع، وتجدون - حفظكم الله - برفقه صورة بخط اليد توضح بناء الجامع الداخلي، وموقع مصلى النساء الفعلي في الصفحة الأولى، والمقترح في الصفحة الثانية، فنأمل من فضيلتكم التكرم بتوضيح الأمر وبيان الحق، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ج: إذا كان مصلى النساء الذي تريدون بناءه داخل حدود المسجد فلا مانع منه، ويكفي في اقتداء النساء بالإمام سماع صوت الإمام بواسطة مكبر الصوت، ولا يشترط في هذه الحالة رؤيتهن للإمام أو أحد المأمومين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 265

الفتوى رقم (19112)

س: في الآونة الأخيرة بدأ كثير من المحسنين بناء مساجد

ص: 265

خلف الجوامع محاطة بسور واحد وتختلف بالبعد عنها ما بين (3 إلى 4) أمتار، وأحيانا تكون ملاصقة ولكن بدون نوافذ بينها وبين الجوامع، وفي هذه المصليات أو المساجد يصلون الناس الصلوات ما عدا الجمعة؛ نظرا لقلتهم فيها وكثرتهم في الجمع، وتستغل هذه المساجد الملحقة بصلاة التراويح والقيام في رمضان للنساء وحضور الندوات والمحاضرات وصلاتي المغرب والعشاء من قبلهن إذا حضر المشائخ في الجوامع لإلقاء المحاضرات وسماع الصوت للإمام عن طريق السماعات، فهل تجوز صلاتهن فيها مؤتمات بالإمام في الجامع وسماعه بالسماعات دون مشاهدة له أو لبعض المأمومين؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: إذا كان مصلى النساء داخل المسجد صح اقتداؤهن بالإمام إذا سمعن صوته بالتكبير، وإن لم ير فيه ولا من وراءه وإن كان مصلاهن خارج المسجد مفصولا عنه بطريق ونحوه لم يجز اقتداؤهن بالإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

الفتوى رقم (19767)

س: إنني أسكن في فلة ملاصقة للمسجد من جهة الجنوب،

ص: 266

وقد خصصنا الملحق الموجود في ساحة الفلة الملاصق للمسجد لأصلي فيه الفروض والتراويح أنا ومن يحضر عندي من النساء متابعات لإمام المسجد، حيث نسمع صوته عبر مكبر الصوت، كما أننا قد خصصنا سماعة من المسجد للمنزل بواسطة سلك ممدود إليه، وأصلي أحيانا كثيرة بمفردي داخل الفلة متابعة للإمام الذي أسمع صوته عن طريق مكبر الصوت.

وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل صلاتي لوحدي متابعة للإمام جائزة، سواء داخل الفلة أو في الملحق الملاصق للمسجد؟ فقد شككني بصحة ذلك بعض الناس، أرجو إفتائي عن ذلك أثابكم الله وأجزل أجركم.

ج: لا تصح صلاتكن مع إمام المسجد بالصورة المذكورة إلا إذا كنتن ترين الإمام أو ترين بعض من خلفه؛ لأن مصلاكن خارج عن المسجد، فلا يصح اقتداؤكن به إلا بالشرط الذي ذكرنا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 267

الفتوى رقم (17223)

س: نفيد سماحتكم بشأن مسجدنا الواقع في حي البديعة حيث لا يوجد به مصلى للنساء، وإننا في شهر رمضان المبارك من

ص: 267

كل عام نقوم بإغلاق الشارع الواقع شمال المسجد، وننصب الخيام فيه لتصلي فيها النساء وذلك خلال شهر رمضان فقط، وقد كثر الكلام حول هذا الأمر بالنسبة لجواز الصلاة فيه من عدمه.

لذا نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذا الأمر وهل يجوز إغلاق الشارع وجعله مصلى للنساء أو لا يجوز؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم.

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بعدم جواز الصلاة في المكان المشار إليه؛ لكونه خارجا عن المسجد ومنفصلا عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 268

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19812)

س 2: توجد قطعة أرض بجوار مسجد الحي مسورة ومبني فيها غرفة واحدة فقط لصلاة النساء في رمضان حسب ما هو موضح في الرسم، هل تجوز الصلاة فيها مع الإمام، حيث لا يرى الإمام ولا المصلين، وإنما بالمتابعة عبر المايكرفون؟

ج 2: لا تجوز صلاة النساء في المكان المذكور، لأنه خارج المسجد، وهن لا يرين الإمام ولا من خلفه.

ص: 268

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 269

الفتوى رقم (21597)

س: نود أن نسأل عن صحة متابعة النساء للإمام في صلاة الجمع والجماعة عبر مكبر الصوت، وهن في مكان لا يشاهدن الإمام ولا المأمومين، وخاصة في الحالتين التاليتين.

الحلة الأولى: مسجد صغير وألحق به مسجد كبير حديثا ولكن يفصل بينهما بيت سكني، والمباني الثلاثة متلاصقة بعضها ببعض، وجعل المسجد الكبير للرجال والصغير للنساء.

الحالة الثانية: النساء يصلين في صالة تابعة للمسجد لكنها في مؤخرته، ويفصلهن عن صالة الرجال غرف وصالات أخرى تابعة للمسجد.

ج: أما في الحال الأولى: فلا يصح اقتداء النساء بإمام المسجد المذكور؛ لأن مصلاهن منفصل عن المسجد ببيت سكني.

وأما في الحال الثانية: فيصح اقتداء النساء بالإمام إذا كن يسمعن صوته؛ لأن هذه الفواصل تابعة للمسجد، فلا تؤثر في صحة الاقتداء.

ص: 269

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 270

‌الإمامة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17332)

س3: من‌

‌ الأحق بالإمامة؟

ج 3: الأحق بالإمامة: الأقرأ لكتاب الله، العالم فقه صلاته، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة

(1)

» الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (5/272) .

ص: 271

السؤال الأول من الفتوى رقم (21367)

س1: ما رأي سماحتكم في أناس يسكنون البادية (البر) ويجتمعون لصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ويؤمهم شخص لا يقرأ ولا يكتب، علما بأنه يوجد لديهم من يحمل الشهادة المتوسطة، واجتماعهم يأتي من كونهم جيرانا، وعددهم يتراوح بين الخمسة والعشرة، وكذلك يؤدون صلاة الاستسقاء بإمامهم الأمي في منازلهم في البر، ما حكم ذلك العمل؟ جزاكم الله خيرا.

ص: 271

ج1: الواجب أن يقدم في الإمامة للصلاة من كان أقرأ لكتاب الله، وأفقه في صلاته، سواء كان يقرأ ويكتب أم لا، فإن لم يوجد الأقرأ الأفقه فيقدم أحسن الموجودين حالا، وإذا كانوا جميعا أميين جاز أن يؤمهم واحد منهم لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .

ص: 272

الفتوى رقم (17348)

س: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى

(1)

» . . . إلخ الحديث، فإذا كان هنالك إمام راتب يؤم المصلين الجمعة والجماعة، ووجد من هو أقرأ منه، هل يقدم الأقرأ وهكذا كلما وجدنا الأقرأ قدمناه، أم ما هو الضابط لهذه المسألة؟

ج: إذا كان الإمام مكلفا من جهة رسمية، أو تم اختياره من قبل الجماعة، وتتأدى به الإمامة على الوجه الشرعي، فلا تجوز منازعته في الإمامة؛ لوجود من هو أعلم منه مثلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي ذكرت: «ولا يؤمن الرجل في سلطانه

(2)

»

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (4/121) .

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (4/121) .

ص: 272

والإمام الراتب هو صاحب السلطان، وإن وجد من هو أقرأ منه ولأداء حق الإمامة بالمكلف رسميا، ولما يدعو إليه ذلك من الفوضى والاختلاف، إلا إذا تنازل هذا الإمام لغيره ممن تتوافر فيه شروط الإمامة، وعليكم الحرص على فهم السنن بلا إفراط أو تفريط، والرجوع إلى أهل العلم المعتبرين الموثوقين قبل الإقدام على ما لا علم لكم به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 273

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18772)

س 2: يوجد في بلدتنا مقيمون للشعائر، وهم يؤمون الناس في الصلاة في حالة غياب الإمام، ولكنهم لا يجيدون حفظ القرآن الكريم، وعامة المصلين معظمهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب، وعندما يتوجهون لإمامة المصلين يقول لهم مقيم الشعائر: إني أنا الموظف المسوؤل عن إمامة المصلين، والحكومة لا تريد إلا أنا إماما لكم، فما الحكم في إمام المصلون له كارهون؟

ج 2: إذا كان هؤلاء المذكورون لا يلحنون في القرآن لحنا يحيل المعنى، وهم معينون من قبل ولاة الأمر، ويحصل بالتقدم عليهم في إمامة الصلاة فتنة - فلا بأس بالصلاة خلفهم، ولو كان

ص: 273

غيرهم أحسن منهم قراءة؛ درءا للفتنة وجمعا للكلمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20035)

س2: هل يجوز أن أصلي بالناس وأنا حافظ للقرآن الكريم ولكن لا أحسن الأحكام؟

ج 2: إذا وجد غيرك ممن يعرف الأحكام الشرعية مع إتقانه للقرآن فهو أولى منك بالإمامة، وإن لم يوجد غيرك فإنك تصلي بهم، وعليك بالاجتهاد في تعلم أحكام الصلاة والدين عموما، بالوسائل المتيسرة لك، كي تنفع نفسك وأهلك وجيرانك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري العلم (71) ، صحيح مسلم الزكاة (1037) ، سنن ابن ماجه المقدمة (221) ، مسند أحمد (4/101) ، موطأ مالك الجامع (1667) ، سنن الدارمي المقدمة (226) .

ص: 274

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19048)

س 4: في قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله

(1)

» . . الحديث، هل المقصود أحسنهم تلاوة أم ترتيلا أم تجويدا أم حفظا؟

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (5/272) .

ص: 274

ج4: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله

(1)

» . . . المراد بذلك: أحسنكم تلاوة، وترتيلا للقرآن، ويراد به أيضا: أكثركم قرآنا، فمن كان أحسن تلاوة وترتيلا للقرآن وأكثر حفظا للقرآن، فهو أولى بالإمامة ممن هو أقل منه في ذلك، لا سيما إذا كان فقيها في صلاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (5/272) .

ص: 275

السؤال الأول من الفتوى رقم (19926)

س1: أنا شاب عمري ثمانية عشر عاما وبضعة أشهر، أحيانا يقدمونني إماما لهم في الصلاة في المسجد لحسن صوتي، ولقد علمت أن من علامات الساعة الصغرى تقديم الرجل لإمامة الناس في الصلاة لجمال صوته، وإن كان أقل القوم فقها وفضلا، علما بأنني درست بعض الأحكام في تلاوة القرآن وتجويده، وأكون أيضا أعلم بكتاب الله أكثر من أي شخص بالمسجد متى وقت إقامة الصلاة، فعندما تكرر هذا الموقف معي تعمدت أن أتأخر لحين إقامة الصلاة ودخول أحد غيري للإمامة، وبذلك تفوتني صلاة السنة وبعض ركعات من صلاة الجماعة، فهل بهذا أكون آثما؟ أرجو النصيحة.

ص: 275

ج 1: إمامتك لقومك إذا كنت أقرأهم لكتاب الله عمل جليل موافق للسنة، ولك فيه الأجر عند الله، فلا تمتنع وتحرم نفسك من الأجر، ولا يجوز لك أن تتأخر للسبب الذي ذكرت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

الفتوى رقم (19869)

س: هناك شاب من الملتزمين نحسبه كذلك والله حسيبه، يقول: إن الإمام الذي يتقاضى راتبا حكوميا نرى بطلان صلاته، ولا تصح الصلاة خلفه، وإن هذا الشاب يقول إنه يؤدي الصلاة في بيته، مستدلا بقول الإمام أحمد رحمه الله، وقول الشافعي بأن صلاة الجماعة سنة، أرجو منكم التكرم والمساعدة لإصدار فتوى بذلك لدرء هذه الشبهة أثابكم الله.

ج: لا بأس أن يأخذ إمام المسجد راتبا من بيت المال؛ لأن هذا من المصارف الشرعية لمصالح المسلمين، وليس مع من كره الصلاة خلفه حجة شرعية، ولا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن بعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة سنة؛ لأن هذا قول مرجوح، والأدلة الصحيحة على خلافه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» خرجه ابن ماجه

(1)

سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 276

والدارقطني بإسناد صحيح، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب

(1)

» . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .

ص: 277

السؤال الرابع من الفتوى رقم (15922)

س 4: إمام جامع محتسب يصلي بالناس الجمعة والعيدين وغيرهما، ولكن هذا الجامع في بادية لا يجتمع فيه الناس إلا لأداء صلاة الجمعة، فهل عليه إثم - أي: الإمام - إذا لم يصل الفروض الباقية؟ علما بأنه يصلي الأوقات الأخرى في مسجد بجوار بيته وللجامع المذكور حوالي عشرة أفراد جيران له، ولكنهم لا يؤدون الصلاة فكيف الحل معهم؟

ج 4: يجب على الإمام الراتب في المسجد أن يحضر فيه كل وقت من أوقات الصلوات، ويصلي بمن حضر، ولو كان عددا قليلا، ولا يجوز له التخلف عنه، ويجب عليه أن يأمر من حول

ص: 277

المسجد بالصلاة وينهاهم عن التخلف، ولعلهم لما رأوه يتخلف اقتدوا به في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 278

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18818)

س 2: يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين، ولو كان هناك عالما دينيا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة. وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية، ولكن بعض الناس منع إمامته، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب، ولما سئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئا، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادا يوم الجمعة، وكان عدد المصلين كثيرا جدا، فهل هذا يجوز؟

ج2: لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها؛ لأن

ص: 278

النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أم الناس أبو بكر، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل الصلاة، وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة، أخرجه مسلم في (الصحيح) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

السؤال الأول من الفتوى رقم (17572)

س1: ما هي‌

‌ الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة؟

ج1: ذكر جمع من أهل العلم أن الإمام يتحمل عن المأموم سبعة أشياء:

1 -

القراءة: لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

(1)

وقال الإمام أحمد رحمه

(1)

سورة الأعراف الآية 204

ص: 279

الله: (أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة) لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة

(1)

» رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله، والصواب وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الجهرية، فإن لم يسكت الإمام قرأ المأموم الفاتحة ثم أنصت عملا بالأحاديث الصحيحة العامة، وخروجا من الخلاف القوي في ذلك.

2 -

سجود السهو: إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة في قول عامة أهل العلم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، ولم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقل.

3 -

سجود التلاوة: إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه؛ لأنه لو سجد لخالف إمامه وبطلت صلاته.

4 -

السترة: فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء وهو مخرج في الصحيحين، وبوب له الإمام البخاري رحمه الله

(1)

رواه أحمد 3\339، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(إذا قرأ الإمام فأنصتوا) رقم (850) .

ص: 280

بقوله: (باب سترة الإمام سترة لمن خلفه) .

5 -

دعاء القنوت: حيث سمعه فيؤمن المأموم فقط؛ لأن هذا هو المشروع.

6 -

التشهد الأول: إذا سبق بركعة في رباعية؛ لئلا يختلف على إمامه.

7 -

قول: سمع الله لمن حمده: لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم

(1)

» رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأحاديث أخرى في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الصلاة (404) ، سنن النسائي السهو (1280) ، الإمامة (830) ، سنن أبي داود الصلاة (972) ، سنن الدارمي الصلاة (1312) .

ص: 281

الفتوى رقم (20210)

س: هل تجوز‌

‌ إمامة الألثغ في الصلاة،

وهو الذي يحول السين إلى ثاء، وخاصة عندما يقرأ:(النفس) يقرأها (النفث) ؟

ج: لا تجوز إمامة الألثغ الذي لا يقيم قراءة سورة الفاتحة إلا بمن هو مثله؛ لأنه يعجز عن أداء القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، أما إذا كان يقيم قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح فلا مانع من إمامته، والأحسن التماس غيره ممن

ص: 281

يجيد القراءة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 282

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18912)

س2: سماحة الشيخ: تأخرت مرة من المرات عن صلاة العشاء، وجئت والصلاة قد أقيمت، وأنا إمام المسجد، ووجدت الإمام الذي يصلي بالجماعة لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا القرآن بصفة عامة، فلم أصل معهم، ومرة ثانية صليت مع إمام من الأئمة لا يحسن القراءة، فهممت عدة مرات في الصلاة أن أقطع الصلاة وأصلي بمفردي، فما الحكم في الحالتين؟ أرجو من سماحتكم الفتوى لهذه الحالات.

ج 2: إذا كان الإمام الذي صليت وراءه يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى؛ كقراءته: (إياك) بكسر الكاف، أو (أنعمت عليهم) بضم التاء أو كسرها، أو (اهدنا الصراط) بفتح الهمزة - فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، ولا يصلي خلفه إلا مثله، وإن كان لحنه لا يحيل المعنى فلا ينبغي أن يقدم وفيه من هو أفضل منه، والصلاة خلفه في هذه الحالة مجزئة.

ص: 282

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 283

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21368)

س 3: بعض أئمة المساجد لا يحسنون قراءة الفاتحة، وكذلك بعض المصلين، فبعضهم يقرأ ويقول:(إياك نعبد)، أو يقول:(أهدنا الصراط المستقيم)، أو من يقول:(أنعمت عليهم) أو بغير هذه الألفاظ المذكورة التي تغير المعنى، ونحن في هذا المقام نسأل عن حكم صلاة وحكم صلاة من خلفه، وبخاصة إذا وجد من هو أهل للإمامة ويحسن قراءة الفاتحة.

ج 3: لا تصح إمامة من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى؛ لأن قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح ركن من أركان الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 283

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20181)

س2: رجل صلى خلف إمام يلحن لحنا خفيفا لا يغير المعنى في قراءته الفاتحة، ولما سمع هذا الرجل وهو مأموم قراءة الإمام

ص: 283

ولحنه في الفاتحة قطع صلاته ولحق الصلاة في مسجد آخر.

ج 2: إذا كان الواقع ما ذكر بأن لحنه لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة، ولا يجوز للمأموم أن يقطع الصلاة من أجله، فما فعله هذا الأخ غير حائز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21569)

س 2: هل يجوز للإمام أن يوكل طفلا صغيرا لإمامة الناس حتى لو كان يحفظ من القرآن؟

ج 2: الواجب على الإمام الراتب إذا حصل له ما يمنعه من حضوره في مسجده أن ينيب عنه من هو أهل للإمامة قراءة وفقها، ولو كان يوجد من هو أكبر منه سنا؛ لأن الاعتبار هنا بحسن القراءة والعلم بالأحكام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 284

السؤال السابع من الفتوى رقم (18805)

س7: ما حكم أن يكون إمام الناس طفلا لم يتجاوز عمره (11) سنة، مع أنه أحفظهم لبعض السور؟

ج 7: لا بأس بإمامة الطفل المميز إذا كان أقرأ الموجودين معه، أو أكثرهم قرآنا؛ لما روى البخاري في (صحيحه) عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

روايات الحديث كما جاء في (منتقى الأخبار)، 1\ 630: قال: رواه البخاري والنسائي بنحوه، وقال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين. وأبو داود وقال فيه: وأنا لي سبع سنين، أو ثمان سنين. وأحمد ولم يذكر سنه.

ص: 285

الفتوى رقم (19181)

س: ما حكم‌

‌ الصلاة وراء إمام يكتب التمائم،

وإمام يدعو الصالحين، ويؤمن بنفعهم وضرهم للناس، هل الصلاة وراءه جائزة؟

ج: الصلاة تصح خلف الإمام الذي يكتب التمائم إذا كانت من القرآن الكريم والأدعية المشروعة أو أسماء الله وصفاته، ونحو

ص: 285

ذلك، لكن كتابته لتلك التمائم من القرآن الكريم أو أسماء الله وصفاته لا تجوز على الصحيح من أقوال العلماء؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم، والنهي عنها، ولما في ذلك من سد للذرائع المفضية إلى الشرك؛ لأن تعليقها قد يفضي بصاحبها إلى الشرك، ولأنها قد تمتهن بالدخول بها إلى أماكن قضاء الحاجة، وعلى ذلك فإن وجد إمام أفضل منه لا يكتب تلك التمائم فهو أولى منه. أما إن كان ذلك الإمام يكتب التمائم من غير القرآن الكريم ومن غير أسماء الله وصفاته، فإنه لا يجوز اتخاذه إماما، لأن تعليقها من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ، وأبو داود في سننه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له

(2)

» وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك

(3)

» فيجب مناصحة هذا الإمام وإخباره بأن فعله هذا شرك ينافي التوحيد، لعله أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه.

وأما الإمام الذي يدعو الصالحين من دون الله ويعتقد أنهم وسطاء بين الناس وبين الله في جلب نفع أو دفع ضر فيدعوهم من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة، فإن الصلاة لا تصح خلفه، ومن صلى خلفه فصلاته باطلة؛ لأن دعاء غير

(1)

سنن أبي داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد (1/381) .

(2)

مسند أحمد (4/154) .

(3)

مسند أحمد (4/156) .

ص: 286

الله واعتقاد النفع والضر فيه شرك أكبر، حيث إن الدعاء عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره فيجب أن لا يؤم المصلين وهو على هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 287

الفتوى رقم (19009)

س: فضيلة الشيخ: نكتب إليكم لنستفسر في أمر تعاني منه جماعة المسلمين بمدينة (جيلاك) بفرنسا. ليلة السابع والعشرين من رمضان 1994 م، قررت لجنة المسلمين إغلاق المسجد بعد سوء تفاهم وقع بيننا وبينهم، وبقي الأمر على ذلك الحال إلى عيد الأضحى، ففتح المسجد من جديد وصلي فيه صلاة العيد، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا قررت الجماعة التي انفصلت عن المسجد أن تكتري قاعة لأداء الصلوات الخمس، وبعدها بأيام محدودة جاء إمام راتب إلى المسجد الجامع واتصل بنا وطلب منا الرجوع إلى المسجد، وتعهد أن يكون معنا ومع الجماعة على حد سواء، ولكن رغم هذه المحاولات كلها لم نرجع إلى المسجد، مع العلم أنه لا يمتلئ إلى ربعه تقريبا، (40) شخصا لا أكثر، ومساحة المسجد تكفي ما يزيد على مائة شخص بعد هذا بقليل أتينا نحن بإنسان يصلي بنا الصلوات والجمعة في المكان الذي اكتريناه،

ص: 287

وبعد مدة من الزمن تبين أن الإنسان الذي أتينا به يكتب ما يسميه: شفاء للناس، ويأخذ على ذلك الأجر الكبير.

السؤال: هل تجوز الصلاة خلف هذا الإنسان الذي يكتب الأحجبة والتمائم، وهل تجوز صلاة الجمعة في هذا المكان الذي اكتريناه رغم وجود المسجد الجامع وعدم امتلائه يوم الجمعة، مع العلم أن كثيرا من الناس ما زالوا يطالبونا بالرجوع إلى المسجد الجامع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: عليكم بالاجتماع في المسجد لأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مهما أمكنكم ذلك؛ لأن دين الإسلام يحث على اجتماع الكلمة وأداء الصلوات جماعة.

وأما الإمام الذي يكتب الحجب فإن كان يكتبها من القرآن والأدعية المشروعة فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينصح بترك كتابة هذه الحجب؛ لأن الصحيح عدم جوازها، وإن كان ما يكتب في هذه الحجب من الألفاظ الشركية أو المجهولة فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يترك إماما للمسجد، بل عليكم السعي في إزالته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 288

الفتوى رقم (16460)

س: نحن نقيم بأحد دور الرعاية الاجتماعية، وأعاني من عجز جسمي ناتج عن الشلل، وأصلي على كرسي متحرك ويوجد مسجد بالدار ويصلي إماما أناس لديهم بعض المعتقدات الصوفية في القبور وغيرها، ولدينا شك أن يكون عندهم شرك من ذلك، ولا يوجد من يقوم بالإمامة إلا هؤلاء الأشخاص، فهل تجوز الصلاة خلفهم أم لا؟ وإن كانت لا تجوز هل يصح أن يقوم أحد منا مقعد على كرسي متحرك معه كيس جمع البول بسبب أنه لا يتحكم في مخرج البول بالإمامة، حيث يصلي خلفه أناس مقعدين مثله وآخرين خليط من الهنود الذين لا يجيدون قراءة القرآن، كذلك أناس ممن لديهم صوفية؟ نرجو الإفادة مع التفصيل.

ج: إذا تأكدتم من أن الموجودين لديهم معتقدات شركية مثل دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فلا تصح الصلاة خلفهم، وعليكم أن تصلوا جماعة يؤمكم أحسنكم قراءة وأقدركم على إتمام أركان الصلاة حسب استطاعته؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقوله صلى الله عليه وسلم للمريض: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا

(2)

» وإن كان الذين يصلون بكم ليس عندهم شركيات وإنما عندهم بعض

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

ص: 289

البدع فإنها تصح خلفهم حتى يوجد من هو أحسن منهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 290

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16855)

س2: أخي يسكن في قرية فيها مسجد واحد وأصحاب هذه القرية واقعون في الشرك الأكبر مثل الذبح لغير الله والاستغاثة والدعاء لغير الله وكذلك إمامهم فهل تجوز الصلاة معهم وراء إمامهم؟

ج2: الصلاة خلف من يدعو غير الله أو يستغيث به أو يذبح لغير الله لا تصح لأنه مشرك بالله والمشرك لا تصح صلاته فلا تصح صلاة من خلفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 290

السؤال الأول من الفتوى رقم (16326)

س1: أكثر الأئمة لدينا ملتزمون - بالطريقة التيجانية - وكثير من الطلاب يقولون لا يصح الاقتداء بإمام يعتقد بما في الكتب التيجانية فهل هذا صحيح أم لا؟

ص: 290

ج1: الواجب اتباع الكتاب والسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالعلماء المقتدين به والعاملين بالكتاب والسنة، أما أهل البدع والطرق الصوفية فيحرم اتباعهم والاقتداء بهم وإذا كانوا يعملون أعمالا شركية أو يقولون أقوالا شركية مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله فلا تصح الصلاة خلفهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 291

السؤال العاشر من الفتوى رقم (19479)

س 10: ما حكم‌

‌ الصلاة خلف الشيعي (الرافضي)

؟

ج10: الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة غير صحيحة، وذلك كمن يستغيث بغير الله، أو يدعو غيره، أو يذبح لغير الله، أو يعتقد نقصان القرآن، أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو يغلو في علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت، ويدعوهم من دون الله، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 291

السؤال الأول من الفتوى رقم (17788)

س 1: كنا نجلس في المسجد فدخل شخص وسأل عن مكان مشعوذة فنهيناه عن هذه الأمور التي هي خرافات فإذا بإمام المسجد يدخل ويأخذ الرجل بيده ويقول له دعك من هؤلاء إنهم لا يعرفون شيئا اذهب وابحث عن مشعوذ وقال جملة: (تسبب يا عبد وأنا أعينك) فما قولكم في هذا الإمام؟

ج1: الذي يرى جواز الشعوذة والسحر والكهانة لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام وصلاة المرتد غير صحيحة لقوله تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

(1)

، والسحر والشعوذة والكهانة شرك؛ لأن فيها استعانة بغير الله من الجن والشياطين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة الأنعام الآية 88

ص: 292

الفتوى رقم (16682)

س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علما في الدين؟ وإذا كان العكس أوضحوا لي من فضلكم؟

ص: 292

ج: لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلا أو رجالا في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

(1)

» متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلا في الصلاة لم تصح صلاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الفتن (7099) ، سنن الترمذي الفتن (2262) ، سنن النسائي آداب القضاة (5388) ، مسند أحمد (5/51) .

ص: 293

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18911)

س 3: ما‌

‌ الحكمة في تسبيح الرجال وتصفيق النساء

إذا نسي الإمام أثناء الصلاة بالجماعة ما دام صوت المرأة ليس بعورة؟

ج3: الحكمة في مشروعية تصفيق النساء إذا سها الإمام لأن صوتهن قد يفتتن به بعض الناس، فأمرن بالتصفيق للأمن من الفتنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 293

الفتوى رقم (19454)

س: بجوار منزلي مسجد إمامه يصلي على كرسي وماصة وذلك لعدم قدرته على الركوع والسجود على الأرض لوجود آلام في ركبتيه علما بأنه يوجد فيمن يصلي خلفه من يحفظ شيئا من القرآن، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه؟

ج: إذا كان هذا الإمام عاجزا عن القيام والسجود على الأرض بصفة دائمة فلا تصح الصلاة خلفه للقادرين ولا يجوز له الاستمرار في الإمامة لعجزه عن أركان من أركان الصلاة ويجب استبداله بإمام قادر على الإتيان بأركان الصلاة كلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 294

الفتوى رقم (19079)

س: أقدم لسماحتكم مشكلتي هذه التي أعانيها مند 4 سنوات، وهي: أنني تعرضت لحادث سيارة نتج عنه شلل في الذراع الأيسر مع ضعف في الجانب الأيسر، علما أنني أحمل البكالوريوس في اللغة العربية وأحفظ الكثير من القرآن الكريم، وأجيد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، فهل الصلاة خلفي تحمل نفس الدرجة التي يحملها الرجل الصحيح؟

ص: 294

ج: إذا كان الشلل الحاصل لك يمنعك من القيام أو الركوع أو السجود على الأعضاء السبعة أو الجلوس ونحو ذلك من أركان الصلاة وشروطها، فإن الصلاة لا تصح خلفك إلا بمثلك، ويجب عليك أن لا تتقدم للإمامة؛ لأن ذلك يمنعك من القيام بأركان الصلاة أو شروطها، أما إن كان الشلل لا يمنعك من القيام بما ذكر فإن الصلاة خلفك صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 295

الفتوى رقم (15711)

س: نرجو توضيح الآتي: إمام لمسجد ما، أصابه مرض وقطعت رجله وبعد قطعها يحضر من منزله على سيارة ويركب على كرسي له عجلتان يحركها بيد ويدخل المسجد على ذلك الكرسي ويتقدم بالمأمومين جالسا على الكرسي، يؤم بالإيماء، هل هذا العمل مستساغا مع وجود جيران المسجد فيهم من يجيد القراءة خيرا من هذا الإمام الذي اعتل وواحد كان إمام المسجد؟

ج. تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس إذا عرض له علة ويرجى زوالها، أما المقعد فلا يجوز أن يصلي إماما بالناس لفقده ركنا من أركان الصلاة بالنسبة له بصفة مستمرة وهو ركن القيام، فعلى

ص: 295

جماعة المسجد أن يطلبوا تعيين إمام سليم يصلي بهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 296

السؤال الأول من الفتوى رقم (17323)

س1: المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضا لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالسا ونصلي وراءه جلوسا؛ مستدلا بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به

(1)

» وفي آخره «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين

(2)

» وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته.

فما الحكم في هذا؟

ج1: الإمام الراتب إذا مرض مرضا يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به

(3)

» إلى قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين

(4)

» وأما حديث صلاته في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما، فلأن أبا بكر رضي الله عنه قد ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة جالسا فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (688) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .

(3)

صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .

(4)

صحيح البخاري الأذان (688) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .

ص: 296

يتمون وراءه قياما، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاتهم خلفه قياما عليه الصلاة والسلام في مرض موته يدل على جواز القيام خلف الإمام القاعد والأحاديث الأخرى تدل على أن الجلوس خلفه أفضل إذا كان جالسا، وكلا الجمعين وجيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 297

السؤال الثامن من الفتوى رقم (18762)

س 8: بعض أئمة المساجد إذا سافر نوب واحدا يصلي بالجماعة والذي هو نوب يحلق لحيته، هل يجوز له أن‌

‌ يصلي بالجماعة وهو حالق لحيته؟

ج 8: لا يجوز للإمام أن ينيب عنه من هو مجاهر بالمعصية كحلق اللحية أو شرب الدخان؛ لأن الإمام قدوة وضامن، فيجب أن يكون ظاهره الصلاح والاستقامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 297

السؤال الأول من الفتوى رقم (16648)

س1: هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يستر أزواجه ويعرف أن ستر الزوجات واجب، وهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي ثوبه تحت الكعبين؟

ج1: يناصح الإمام الذي تظهر منه بعض المعاصي، فإن تاب وإلا فإنه يسعى باستبداله بإمام أصلح منه إن أمكن، والصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 298

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19248)

س 3: هل من قتل نفسا خطأ يكون إماما راتبا؟

ج 3: تجوز‌

‌ إمامة القاتل خطأ

؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 298

الفتوى رقم (14835)

س: بصفتي أنا إمام المسجد بإحدى القرى المغربية، وأريد منكم معشر السادة العلماء بتعريف عام عن الإمامة؟ لأنني غير متزوج، هل إمامتي هذه ناقصة أم لا؟ وهل يجوز لي أن أؤم بالناس في صلاة الجمعة؟

ج: تجوز‌

‌ إمامة الأعزب

غير المتزوج، وليست صلاته ناقصة، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي: إسلاما) وفي رواية: (سنا)

(1)

» الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن أبي داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد (5/272) .

ص: 299

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20320)

س2: ما حكم من اكتشف أن إمامه على غير طهارة، فماذا يفعل؟

ج 2: إذا‌

‌ علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة

فلا

ص: 299

يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 300

السؤال السادس من الفتوى رقم (21368)

س 6: رجل مأموم فاتته ثلاث ركعات من صلاة العصر، ثم جاء رجل فصلى معه لم يصل بعد، فهل يصح أن ينقل نيته من مأموم إلى إمام، هل هذه الصورة صحيحة؟

ج 6: لا بأس بدخول من فاتته صلاة الجماعة مع من قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام إذا لم يجد من يصلي معه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فجاء ابن عباس فدخل معه، ولأجل الحصول على صلاة الجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 300

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20879)

س 2: إذا دخل رجل إلى المسجد بعد تسليم الإمام فوجد أحد المأمومين يكمل صلاته، فهل يدخل معه في جماعة يكون المأموم فيها إماما وذلك بأن يقف عن يمينه ويربت على كتفه لإعلامه بأنه دخل معه في الصلاة؟ يأمل السائل من فضيلة الشيخ توضيح بعض النقاط الخاصة في إمامة المأموم، وقيام جماعة مع وجود جماعة أخرى في المسجد.

ج 2: يجوز لمن دخل المسجد بعد تسليم الإمام أن يأتم بأحد المأمومين الذين أدركوا جزءا من الصلاة مع الإمام ثم قاموا لإتمام ما فاتهم من الصلاة، ويكون المأموم إماما على الصحيح من أقوال العلماء، أما إقامة جماعة ثانية في المسجد قبل انتهاء الجماعة الأولى فلا يجوز، ومن دخل المسجد فوجد فيه جماعة يؤدون الصلاة فعليه أن يدخل معهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 301

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14695)

س2: كنا نصلي جماعة في مسجد والإمام الذي كان يصلي بنا سبق أن صلى العشاء وتصدق لنا بالصلاة وأمنا، وبعد فترة

ص: 301

جاءت مجموعة أخرى ودخلوا معنا في الصلاة، وعندما علموا أن الإمام قد صلى من قبل وهذه نافلة له أعادوا صلاتهم، ونحن لم نعد الصلاة. أصلاتنا صحيحة أم غير صحيحة، وماذا نفعل ويفعل رفاقنا الذين أعادوا الصلاة؟

ج 2: يجوز لمن صلى الفريضة أن يصلي إماما بمن لم يصل الفريضة، وتكون له نافلة وللمأمومين فريضة؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن جابر بن عبد الله: أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، وروى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه

(1)

» فدل ذلك على صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، وصحة صلاة المفترض وراء المتنفل، وبهذا فصلاتكم صحيحة ولا يجب عليكم إعادتها، وكذلك من دخل معكم أثناء الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (574) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .

ص: 302

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15435)

س 2: دخلت المسجد لكي أصلي الظهر، فوجدت رجلا يصلي السنة التي بعد الظهر، وأنا أريد أصلي الفرض، فهل يجوز

ص: 302

لي أن أتبعه أي: أصلي معه، أم لا يجوز لي ذلك؟

ج 2: يجوز على الصحيح لمن جاء المسجد والناس قد صلوا ووجد رجلا يصلي نافلة، أن يدخل معه بنية الفريضة؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 303

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17953)

س 3: هل يجوز أن يأتم المسلم بمن شرع في سنة راتبة أو غيرها للصلاة المكتوبة، مع التفصيل في هذا، وما حكم الصلاة وراء الذي لم يبلغ الحلم، أو وراء مدخن؟

ج 3: الصحيح أنه لا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل؛ لقصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه، ولا بأس بالصلاة خلف الصبي المميز على الصحيح لقصة عمرو بن سلمة، حيث كان يصلي بقومه وهو صبي، ولا بأس بالصلاة خلف المدخن وغيره من عصاة المسلمين في أصح قولي العلماء، ولكن إذا تيسرت الصلاة خلف غيرهم من العدول فهو أفضل، والمدخن والمظهر للمعصية لا ينبغي أن ينصب إماما؛ لأنه

ص: 303

يكون قدوة سيئة لغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

الفتوى رقم (18659)

س: في يوم ما تأخرت عن صلاة الفجر، فذهبت إلى الجامع فلم أجد جماعة لأصلي معهم، فوجدت رجلا يصلي سنة الفجر فصليت معه وهو لم يقرأ جهرا أبدا. فهل هذا صحيح أم يقرأ ولو كان يصلي السنة، وهل أعيد الصلاة لأنه لم يقرأ؟

ج: ما فعلته لا بأس به؛ لأنه يجوز‌

‌ اقتداء المفترض بالمتنفل

؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بأصحابه الفريضة، وهي نافلة له، ولو لم يجهر بالقراءة، فإن الجهر بالقراءة سنة في صلاة الفجر وصلاة الليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20441)

س 2: دخل رجل المسجد فأخذ يصلي تحية المسجد فلحق

ص: 304

به رجل ليصلي الفريضة، فأصبح الأول إماما والثاني مأموما، ثم بعد ما صلى الركعتين سلم الإمام فقام المأموم ليكمل صلاته، فاستدار الرجل الذي كان إماما فصلى وراء الرجل الثاني الذي كان مأموما، وبهذا أصبح المأموم إماما والإمام مأموما، فهل يصح ذلك؟

ج 2: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه، ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده قال صلى الله عليه وسلم: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟

(1)

» رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (574) ، مسند أحمد (3/85) ، سنن الدارمي الصلاة (1368) .

ص: 305

السؤال الأول من الفتوى رقم (19318)

س1: كنا نصلي التراويح جماعة في المسجد، وأثناء الصلاة أقيمت جماعة أخرى لصلاة العشاء فلم نركز في الصلاة حتى انتهت صلاة العشاء، ما هو الصواب في مثل هذه الحالة، هل الدخول في صلاة التراويح بنية العشاء أم الصواب الانتظار بعد انتهاء التراويح أم ما فعلوه هذا صحيح؟

ج1: يخير من فاتته صلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون

ص: 305

التراويح بين أن يصلي العشاء وحده أو مع جماعة مثله فاتتهم الصلاة، وبين أن يدخل مع الإمام الذي يصلي التراويح بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام قام وأكمل صلاته؛ لأن الصحيح من قولي العلماء صحة صلاة المفترض خلف المتنفل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 306

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20054)

س 2: المعروف أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن صلاته تبعا لنية الإمام لكي لا تختلف النيات، فكيف إذا صلى المفترض خلف المتنفل، هل هذا يصح مع اختلاف النيات، وأيضا صلاة من أراد أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فالنيات هنا تختلف؟ نرجو الإيضاح.

ج 2: لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وليس هذا من الاختلاف على الإمام المنهي عنه؛ لورود الأدلة بجواز ذلك، كقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى في صلاة الخوف بعدما صلى بالطائفة الأولى وسلم بهم.

ص: 306

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 307

الفتوى رقم (20826)

س: كنت أصلي صلاة المغرب، وبعد الصلاة أقوم بصلاة السنة، وبينما كنت أصلي السنة جاء أحد المصلين، ولذلك أريد الاستفسار عن كيفية إلفات نظر المصلي بجانبي أن هناك جماعة أخرى حتى لا تبطل صلاته، وأعرفه أنني أصلي السنة.

ج: يجوز أن يأتم هذا المفترض بك وأنت تصلي السنة في أصح قولي العلماء، ولا ينبغي لمن دخل معه أحد في الصلاة وهو يتنفل أن يرده، وصلاة هذا الرجل معك صحيحة، ويدل لذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وحده ليلا فقام عن يساره، فأداره عن يمينه وصلى به، وثبت أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه، وصلاته الثانية نفل، وصلاة من يصلي بهم فرض، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على جوازه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 307

السؤال الأول من الفتوى رقم (14167)

س 1: فاتتني صلاة المغرب، وجئت في الركعة الأخيرة في سجودها وصرت في الصف الأيسر، وهناك عن يميني من فاتته ركعة أو ركعتان؟ ولما سلم الإمام تقدمت بهم فكيف العمل في ذلك؟ بعضهم سيجلس بعد التشهد الأول للسلام بعد الركعة الأولى، وبعضهم سيجلس للتشهد الأول بعد الركعة الأولى؛ ليقوم للركعة الثانية، فماذا يعمل كل من الإمام والمأموم؟

ج1: إذا‌

‌ تقدم من فاتته بعض الصلاة من المأمومين إماما

فإنه يصلي ما فاته من الصلاة كما لو لم يكن إماما، ومن اقتدى به من المسبوقين فإنه يصلي معه ما بقي من صلاته ثم ينتظر بعد التشهد الأول، فإذا سلم الإمام سلم بعده وإن كان بقي من صلاته شيء أتى به بعد سلام الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 308

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14358)

س 3: شخص قام يقضي ما فاته من الصلاة مع الجماعة، هل يجوز لمتأخر أو متأخرين عن الصلاة أن يدخلوا مع هذا الذي يقضي بحيث يكون إماما لهم في نفس الفرض؟

ص: 308

ج 3: يجوز لمن قام يقضي ما فاته أن يؤم من دخل معه فيصلي بهم ما بقي له، ويقضون ما فاتهم أيضا، ولا بد أن يكون قد علم بهم وظهر منه ما يدل على إمامته بهم من رفع صوت بالتكبير أو القراءة أو غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 309

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20029)

س 2: إذا سقط الإمام وهو في الصلاة فماذا على المأمومين؟ هل ينقذوه أم يواصلوا الصلاة وينقذه واحد؟

ج2: إذا‌

‌ عرض للإمام ما يمنعه من إكمال الصلاة

من إغماء ونحوه فإنه يتقدم أحد المأمومين يكمل بهم الصلاة، كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه، وإن احتاج الإمام إلى من يسعفه جاز لواحد من المأمومين أو أكثر إسعافه ثم يقضون صلاتهم بعد ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 309

السؤال الأول من الفتوى رقم (20526)

س1: صلى بنا أحد الزملاء في مكان العمل صلاة الظهر أحد الأيام، وكان مسرعا إلى درجة أننا لم نستطع إكمال قراءة سورة الفاتحة في أكثر من ركعة إلا ونحن راكعون، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وما حكم من يسرع في صلاته بالناس ولا يطمئن؟

ج1: صلاتكم صحيحة إذا كان هو قرأ الفاتحة، ولكن يجب على الإمام أن يطمئن في الصلاة، ويمكن من خلفه بالإتيان بالأركان والواجبات، ولا يجوز له التخفيف الذي يخل بصلاته وصلاة من خلفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 310

السؤال الأول من الفتوى رقم (19687)

س1: عندما يكون المصلي يصلي وراء إمامه ويسبقه الإمام بسجود أو ركوع ولا يمكن للمؤتم أن يدرك ذلك السجود إلا وحده، هل صلاته جائزة ومقبولة أم فاسدة؛ لإخلاله بالاقتداء غير عمد منه؟

ج1: أولا: يجب على الإمام أن يطمئن في صلاته ويراعي المأمومين حتى يتمكنوا من أداء أركان الصلاة وواجباتها قي قيامهم

ص: 310

وركوعهم وسجودهم.

ثانيا: على المأموم أن يتابع إمامه ولا يتأخر عنه تأخرا يخل بأدائه الواجب مع إمامه، وإذا أدرك إمامه في الركوع أو السجود فإنه يأتي بالواجب من قول:(سبحان ربي العظيم) في الركوع، و (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وهي مرة واحدة، ثم يلحق بإمامه وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 311

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16843)

س 2: هناك من المسلمين من لا يصلي يوم الجمعة وفي العيدين وتراويح رمضان في هذا المسجد، ويذهب إلى مساجد أخرى؛ لأن هذين الإمامين ليسا متفقهين في الأحاديث النبوية، وليسا بحاملين كتاب الله، حيث إنهما معلمان في مدرسة اللغة العربية بالنسبة للعربي، والتركي بالتركية، هل من ترك هذا المسجد وذهب إلى آخر عليه إثم؟

ج 2: الأفضل للمسلم أن يصلي خلف الإمام الذي يتقن إمامة الصلاة، سواء كان ذلك الإمام في المسجد المجاور لسكنه أو غيره، ما لم يترتب على ذهابه إلى المسجد البعيد عن سكنه مفسدة؛ بأن

ص: 311

يحصل عند إمام المسجد المجاور له أو عند جماعته تحرج من ذهابه عنهم إلى غيرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 312

الفتوى رقم (18872)

س: ما‌

‌ المقصود بنية المفارقة أو الانفراد في الصلاة،

وما هي أحوالها التي تشرع فيها مع التوجيه؟

ج: المقصود بنية المفارقة أو الانفراد في الصلاة هو: أن يحرم المصلي مأموما مع إمامه، ثم ينوي مفارقة الإمام في أثناء الصلاة، ويتمها وحده منفردا، وهذا جائز لعذر، كتطويل الإمام للصلاة تطويلا خارجا عن العادة إذا كان ذلك يضر بصاحب الحاجة، أو يشق على الكبير والمريض، أو خشية سرقة ماله أو تلفه، أو خشية شيء يفسد صلاته؛ لما روى جابر رضي الله عنه قال: «كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت يا فلان، قال: ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال:" أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ " مرتين " اقرأ سورة كذا وكذا "، قال: (وسورة ذات البروج والليل إذا

ص: 312

يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية

(1)

» متفق عليه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بإعادة الصلاة ولم ينكر عليه، فدل ذلك على جواز انفراد المأموم عن إمامه للحاجة كما ذكر، أما إن انفرد بلا عذر ولا حاجة فلا يجوز له ذلك، وصلاته فاسدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (705) ، صحيح مسلم الصلاة (465) ، سنن النسائي الإمامة (835) ، سنن أبي داود الصلاة (790) ، مسند أحمد (3/299) .

ص: 313

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19080)

س 2: هل المسبوق عند إتمامه لصلاته يعتبر فذا فردا، ومنه يترتب عليه أحكام الفذ من وجوب اتخاذ سترة ونحوه، أم هو لا يزال متعلقا مع الإمام فيكمل صلاته على أنه في صلاة جماعة، ومنه لا يتخذ سترة ويأتم بالإمام في كل صلاته عملا بالحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا

(1)

» ؟

ج 2: من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، وما يقضيه من صلاته الفائتة لا يخرجه عن كونه مأموما، وله تعلق وثيق بإمامه، وعلى ذلك فسترة إمامه سترة له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، مسند أحمد (2/475) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .

ص: 313

السؤال الأول من الفتوى رقم (17649)

س 1: في قريتنا إمام راتب لا يجيد قراءة القرآن الكريم، فهو يحول الإثبات إلى نفي، وينصب المجرور ويبدل بعض الأحرف بأحرف غيرها، إضافة إلى الإسراع الشديد في الصلوات السرية لدرجة أن المأموم قد لا يكمل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وعندما أذهب لتأدية الصلاة في أحد المساجد المجاورة أشاهد عدم الرضا على والدي والذي لا يعرف أخطاء هذا الإمام، وذلك لأن المسجد مجاور لدارنا ويمر والدي إلى منزلي للتذكير بالصلاة قبل ذهابه للمسجد. آمل من جنابكم الكريم بيان حكم الصلاة خلف هذا الإمام، وهل علي إثم إذا لم أستمع لوالدي وأذهب إلى أحد المساجد لتأدية الصلاة؟

ج1: لا بأس ب‌

‌الذهاب إلى المسجد الذي يجيد إمامه القراءة

ولا يعتبر ذلك معصية لوالدك؛ لأنك تبتغي بذلك إتمام صلاتك وإتقانها، ولا حرج على والدك في ذلك، وعليك أن تنصح والدك وتبين له مقصودك، وعليك أن تبلغ الجهة المسؤولة لتوجيه الإمام وإرشاده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 314

السؤال الأول من الفتوى رقم (18066)

س 9: هل الصلاة على شيء يكون ارتفاعه أكثر من (3 سم) جائزة؟

ج1: لا بأس بالارتفاع اليسير للإمام عن المأمومين إذا كان لحاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر وهو يصلي بالناس ونزل منه من أجل تعليم الناس الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

‌تسوية الصفوف

الفتوى رقم (16310)

س: عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا

(1)

» رواه البخاري ومسلم. ورويا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة

(2)

» . وعن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أنا قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم

(3)

» رواه الخمسة، من كتاب (فقه السنة ص 215) .

الرجاء من فضيلتكم شرح هذه الأحاديث ليتسنى لنا شرحها للمأمومين وجزاكم الله خيرا.

ج: النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث السالفة وجوب تسوية الصفوف، وأنه ينبغي للإمام أن يقبل على المأمومين ويأمرهم بتسوية الصف، وأن يتراصوا فيه، وأن يتلاصقوا حتى لا يكون بينهم فرج، ولا يتركوا بينهم فجوات للشيطان، وأن يتموا الصفوف الأول فالأول؛ لأن في ذلك تكميلا لصلاتهم، وإتماما لها، ولما في ذلك من مشابهة الملائكة المطهرين في صفها عند ربها عز وجل.

(1)

مسند أحمد (3/229) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (723) ، صحيح مسلم الصلاة (434) ، سنن النسائي التطبيق (1117) ، سنن أبي داود الصلاة (671) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (993) ، مسند أحمد (3/291) ، سنن الدارمي الصلاة (1263) .

(3)

صحيح البخاري الأذان (717) ، صحيح مسلم الصلاة (436) ، سنن الترمذي الصلاة (227) ، سنن النسائي الإمامة (810) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (994) ، مسند أحمد (4/276) .

ص: 316

وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من خالف ذلك بأن يخالف الله بين وجوههم، نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لما يحب ويرضى.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 317

الفتوى رقم (18919)

س: تناقش شخصان في كيفية تساوي الصفوف للمصلين جماعة في المساجد، فقال أحدهم: إنه يجب على المصلي مع الجماعة أن يضع أطراف أصابع قدميه على الخط الموضوع في الصف للمصلين أثناء القيام، ووضع الركب بالتساوي مع مجاوريه في الصف أثناء الجلوس للتحيات، بغض النظر عن طول الأعضاء أو قصرها، وقال الآخر: إنه يجب على المصلي مع الجماعة أن يراعي تساوي أكعب الأرجل والأكتاف أثناء القيام، أما في الجلوس فيجب تساوي الأكتاف بغض النظر عن تساوي الركب مع مجاوريه في الصف، لأن الأعضاء المتحركة غير متساوية، ولأنهما مجتهدان في ذلك، أرجو التكرم بإيضاح الطريقة الشرعية الصحيحة الواجب اتباعها أثناء الصلاة في الوقوف وفي الجلوس حتى يتضح الأمر لهما. جزاكم الله خيرا ووفقكم إلى ما يحبه ويرضاه.

ج: السنة للمسلمين تسوية صفوفهم وأن تكون الصفوف

ص: 317

متراصة، وأن يحرص كل فرد مسلم على العناية بذلك، وعلى الإمام أن يحثهم قبل الدخول في الصلاة على ذلك، ويقوم اعوجاج الصف اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال:(عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)

(1)

» أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه ج 4 ص 157) شرح النووي، وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده بنحوه ج 4 ص 272)، وفي لفظ آخر: «كان رسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح

(2)

» الحديث. انظر (مسند الإمام أحمد ج 4 ص 277) وأخرجه النسائي في (سننه) بنحوه.

ولما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة

(3)

» وفي رواية: «وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة

(4)

» أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري (ج 1 ص 177) وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده ج 2 ص 314 وج 3 ص 122) .

وأخرجه الإمام مسلم في (الصحيح ج 4 ص 156) بشرح النووي أيضا عن أنس بن مالك بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1)

صحيح البخاري الأذان (717) ، صحيح مسلم الصلاة (436) ، سنن الترمذي الصلاة (227) ، سنن النسائي الإمامة (810) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (994) ، مسند أحمد (4/276) .

(2)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (994) ، مسند أحمد (4/277) .

(3)

صحيح البخاري الأذان (723) ، صحيح مسلم الصلاة (433) ، سنن أبي داود الصلاة (669) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (993) ، مسند أحمد (3/291) ، سنن الدارمي الصلاة (1263) .

(4)

مسند أحمد (3/274) .

ص: 318

«سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة

(1)

» وأخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ (ج 3 ص 254) .

ولما رواه سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم

(2)

» رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري في (صحيحه ج 1 ص 176) .

ولما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري

(3)

» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري في (صحيحه ج 1 ص 177) .

فعلى المسلم أن يتقي الله في تطبيق هذه السنة قدر استطاعته، وليحذر أن يترتب على ذلك إضرار بالمصلين لا سيما مع ازدحام الصف، مما يؤثر على خشوع المصلي، ويؤدي اشتغاله بتلك السنة على الإخلال بالواجب أو أذية المصلين، فإن المقصود ضبط الصف قدر الاستطاعة، وفي الأحاديث السابقة كفاية لمن تأملها، وعلى الجميع أن يراعوا المحاذاة بالأكعب والمناكب دون الركب، كما ثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (723) ، صحيح مسلم الصلاة (434) ، سنن النسائي التطبيق (1117) ، سنن أبي داود الصلاة (671) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (993) ، مسند أحمد (3/291) ، سنن الدارمي الصلاة (1263) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (717) ، صحيح مسلم الصلاة (436) ، سنن الترمذي الصلاة (227) ، سنن النسائي الإمامة (810) ، سنن أبي داود الصلاة (663) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (994) ، مسند أحمد (4/271) .

(3)

صحيح البخاري الأذان (725) ، مسند أحمد (3/263) .

ص: 319

السؤال السابع من الفتوى رقم (17880)

س 7:‌

‌ تسوية الصفوف عن طريق لمس أصابع الأرجل

بعضها ببعض ولمس المناكب بعضها ببعض. الحنابلة يوجبون ذلك في الصلاة، والمالكية يرون عدم إلزام ذلك إنما تسوية الصف حتى يكون مستقيما هو المطلوب؟

ج 7: التراص في الصفوف والمساواة بين المناكب والأكعب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يكون ذلك بالتصاق المصلين بعضهم ببعض، بحيث لا يبقى بينهم مخرج، ولا يكون ذلك بفحج الأرجل ولمس الأصابع بعضها ببعض، وإنما يكون بتقارب الأبدان والمحاذاة بين المناكب والأكعب وسد الفرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 320

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14880)

س2: نحن نعلم أن لكل إنسان طولا معينا، ومع ذلك فإن بعض الإخوة يطالبون بأن تكون ركب (جمع ركبة) المصلين بعد الركوع في مستوى واحد، وغيرهم يرون أن جبهات المصلين بعد السجود يجب أن تكون في مستوى واحد، وهناك رأي ثالث يرى أن كعوب المصلين يجب أن تكون في مستوى واحد، فما هو ما

ص: 320

يتفق وقواعد الصلاة شرعا؟

ج2: المحاذاة بين المصلين تكون في المناكب والأكعب؛ لما روى البخاري في (صحيحه) وبوب له بقوله: (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) ثم روى عن أنس قال: (كان أحدنا - أي: الصحابة - يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وروى أبو داود في باب (تسوية الصفوف) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم

(1)

» قال ابن حجر في الفتح: صححه ابن خزيمة والحاكم، وفي حال الجلوس في الصلاة لا يكون التحاذي بالركب؛ لأن الناس يختلفون بالطول والقصر، ولكن التحاذي بالأكتاف والأكعب لما تقدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة)، باب:(تسوية الصفوف) رقم (666)

ص: 321

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20121)

س2: عندما يقول الإمام استووا واعتدلوا، فهل المحاذاة بالأقدام تكون بمقدمة أصابع الأقدام أم بمؤخرة الأرجل؟

ص: 321

ج 2: المحاذاة تكون بالأكعب والمناكب كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 322

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17998)

س4: هل يشترط حين استواء المصلين بالأكعب أن تتساوى ركبهم في الجلسة بين السجدتين؟

ج4: الأصل الشرعي الثابت في السنن تسوية الصف قبل الدخول في الصلاة بمحاذاة المناكب والأكعب والتراص في الصف.

أما الركب فلا يؤمر بتساويها؛ لأن الناس يختلفون في ذلك بحسب طولهم وقصرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 322

الفتوى وقم (18049)

س: لقد سمعت إمام مسجدنا يقول: إن الحديث

ص: 322

«إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف

(1)

» حديث ضعيف لا يستدل به؛ لذلك يبدأ الصف من الوسط.

ج: هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد حسن الحافظ ابن حجر في (الفتح 2\213) إسناد الحديث بلفظ:(ميامن الصفوف) ، والحديث يدل على أفضلية ميمنة الصف، وأفضلية ميمنة الصف ثبتت بغير هذا الحديث، فقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قوله: «كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه

(2)

» وزاد أبو داود: «فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم

(3)

» وهذه الأفضلية داخلة في عموم أفضلية التيمن، ففي (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

(4)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة)، باب:(من يستحب أن يلي الإمام في الصف) رقم (676)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(فضل ميمنة الصف) رقم (1005) .

(2)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (709) ، سنن النسائي الإمامة (822) ، سنن أبي داود الصلاة (615) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1006) ، مسند أحمد (4/304) .

(3)

رواه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب:(استحباب يمين الإمام رقم (709)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة) باب: (الإمام ينحرف بعد التسليم) ، رقم (615)، والنسائي في كتاب:(الإمامة)، باب:(المكان الذي يستحب من الصف) رقم (821)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(فضل ميمنة الصف) رقم (1006)

(4)

صحيح البخاري الأطعمة (5380) ، سنن النسائي الزينة (5240) ، مسند أحمد (6/94) .

ص: 323

الفتوى رقم (13981)

س: عندما يبدأ الصف الثاني أثناء الصلاة بعض الناس يبدأ من خلف الإمام، وبعض الناس يبدأ من جهة اليمين، واختلفنا مع بعض الإخوة في هذا الموضوع.

ج: المشروع للمأموم عند اكتمال الصف الأول أن يصف في الصف الذي يليه في وسطه خلف الإمام، لكن لا يكون منفردا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 324

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (19447)

س1: هل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى

(1)

» الحديث للوجوب أم للاستحباب؟

ج1: قوله صلى الله عليه وسلم: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى

(2)

» للاستحباب لا للوجوب.

س2: ما هو الدليل على تسوية الصفوف، وهل الحديث للاستحباب أم للوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم

(3)

» الحديث، هل هذا الوعيد لترك سنة أو لترك واجب؟

ج2: الدليل على تسوية الصفوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لتسوون

(1)

صحيح مسلم الصلاة (432) ، سنن الترمذي الصلاة (228) ، سنن النسائي الإمامة (812) ، سنن أبي داود الصلاة (674) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (976) ، مسند أحمد (4/122) ، سنن الدارمي الصلاة (1267) .

(2)

صحيح مسلم الصلاة (432) ، سنن الترمذي الصلاة (228) ، سنن النسائي الإمامة (812) ، سنن أبي داود الصلاة (674) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (976) ، مسند أحمد (4/122) ، سنن الدارمي الصلاة (1267) .

(3)

صحيح البخاري الأذان (717) ، صحيح مسلم الصلاة (436) ، سنن الترمذي الصلاة (227) ، سنن النسائي الإمامة (810) ، سنن أبي داود الصلاة (663) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (994) ، مسند أحمد (4/277) .

ص: 324

صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم

(1)

» وهذا الوعيد على ترك واجب؛ لأن المستحب لا يعاقب تاركه.

س4: هل يتم الصف بالأطفال الغير مميزين خصوصا الصفوف الأول، حيث إن الفقهاء رحمهم الله رتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى

(2)

» إلى أربع مراتب كما تعلمون، أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.

ج4: الطفل غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا تصح مصافته ولا يعتد به في سد الفرجة في الصف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الأذان (717) ، صحيح مسلم الصلاة (436) ، سنن الترمذي الصلاة (227) ، سنن النسائي الإمامة (810) ، سنن أبي داود الصلاة (663) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (994) ، مسند أحمد (4/277) .

(2)

صحيح مسلم الصلاة (432) ، سنن الترمذي الصلاة (228) ، سنن النسائي الإمامة (812) ، سنن أبي داود الصلاة (674) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (976) ، مسند أحمد (4/122) ، سنن الدارمي الصلاة (1267) .

ص: 325

الفتوى رقم (20916)

س: يلاحظ الآن على بعض المصلين إذا دخلوا المسجد ووجدوا الصف مكتملا، وسواء وجدت فرجة بين المصلين أم لا، وسواء وجد صفا آخر أم لا، بإزاحة المصلين حتى يوجد له مكانا في الصف، وقد لا يتحقق له ذلك إلا بتحريك عدد كبير من المصلين في الصف، وفي هذا كما لا يخفى عليكم شغل للمصلين، فما حكم من يفعل هذا الأمر؟ نأمل التفضل بالتوجيه والإرشاد له وللمصلين بالمحافظة على سد الفرج، وجزاكم الله خيرا.

ص: 325

ج: إن كان في الصف فرج جاز العمل المذكور لتفريط المتصافين بسنة المصافة، وهي سد الفرج والخلل. أما إذا لم يوجد فرج في الصف فزحزحة المصلين ومضايقتهم أذية لهم لا تجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 326

الفتوى رقم (20411)

س: في مسجدنا يوجد شيوخ‌

‌ يصلون في آخر الصفوف رغم أن هناك قبلهم صفوفا لم تعمر،

وفي بعض الأحيان آتي متأخرا للصلاة، فعند دخولي أحتار: هل أمر من أمامهم ووراءهم جدار المسجد، وهل هذه الحالة تحل من أجلها المرور على المصلي رغم تحريمها؟ أفيدونا رحمكم الله.

ج: المشروع للمأمومين أن يتراصوا في الصفوف، ولا يجعلوا بينها مسافات كبيرة، وإذا قدر أن صفا كان بعيدا عن الصف الذي أمامه فلا حرج على الإنسان أن يمر أمام هذا الصف ليأخذ مكانه من الصفوف التي لم تكتمل؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 326

الفتوى رقم (14111)

س: بعض الأئمة عندما تقام الصلاة يقف في المحراب ثم يقول: (استووا اعتدلوا وصلوا صلاة مودع، أحضروا بقلوبكم في صلاتكم، واخشعوا في صلاتكم، فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها) الحاصل أنه يكثر من ذلك القول، وقد يزيد عما ذكرته أو ينقص، فهل الإطالة وكثرة التذكير في هذا المقام مشروع أو لا؟ نأمل بعد اطلاعكم إفتائي فيما سلف ذكره وبسط الأدلة. وفقكم الله وأعانكم والسلام.

ج: أولا:‌

‌ قول الإمام: استووا اعتدلوا،

مشروع؛ لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة

(1)

» وفي (سنن أبي داود) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال: «اعتدلوا سووا صفوفكم) ثم أخذ بيساره وقال: (اعتدلوا سووا صفوفكم

(2)

» وفي رواية: «أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر

(3)

» وفي رواية مسلم: «أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة

(4)

» وفي رواية لأبي داود: «أتموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله

(5)

» .

ثانيا: أما وعظ الإمام قبل التكبير للصلاة بقوله: (صلوا صلاة

(1)

صحيح البخاري الأذان (723) ، صحيح مسلم الصلاة (434) ، سنن النسائي التطبيق (1117) ، سنن أبي داود الصلاة (671) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (993) ، مسند أحمد (3/291) ، سنن الدارمي الصلاة (1263) .

(2)

سنن أبي داود الصلاة (669) .

(3)

سنن النسائي الإمامة (818) ، سنن أبي داود الصلاة (671) ، مسند أحمد (3/233) .

(4)

صحيح البخاري الأذان (722) ، صحيح مسلم الصلاة (435) .

(5)

سنن أبي داود الصلاة (666) ، مسند أحمد (2/98) .

ص: 327

مودع، أحضروا بقلوبكم في صلاتكم، اخشعوا في صلاتكم) ونحو ذلك فليس هذا بمشروع، بل هو من البدع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 328

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16744)

س2: يوجد إمام أحد المساجد إذا سوى الصفوف يقول: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) فهل هذا حديث صحيح؟

ج2: هذا اللفظ في تسوية الصفوف: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) مشتهر على الألسنة، وهو لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أن يقال لتسوية الصفوف به، ويكتفى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «استووا اعتدلوا

(1)

» ونحوهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الإمامة (813) ، سنن أبي داود الصلاة (669) .

ص: 328

الفتوى رقم (19578)

س: عندنا مسجد نريد فرشه، وقد سمعت أنه لا يجوز‌

‌ الصلاة بين الأعمدة،

وأريد أن أتلافى خطوط الصف بين

ص: 328

الأعمدة، فما حكم الصلاة بين الأعمدة، وعندما أردنا ترميم المسجد جاءنا أحد الإخوة وقال: إن أحد طلبة العلم يقول: لا يجوز أو تكره الصلاة في المحراب؛ بمعنى: تكره الصلاة داخل المحراب، فهل هذا صحيح؟

ج: تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف إلا لحاجة، كما إذا ضاق المسجد بالمصلين واحتاجوا إلى الصلاة بين السواري فإنها تزول الكراهة.

وكذلك يكره للإمام أن يصلي داخل الطاق (أي: المحراب) ؛ لأن غالب المأمومين لا يرونه فلا يتم الاقتداء به، لكن هذا لا يمنع اتخاذ المحراب أو ترميم المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 329

السؤال السادس من الفتوى رقم (20977)

س6: ما حكم‌

‌ صلاة من صلى بين السواري من غير ضرورة

جاهلا أم عالما؟

ج6: تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف من غير حاجة، فإن كان هناك حاجة كضيق المسجد زالت الكراهة، وكذا إذا لم يقطعن الصف.

ص: 329

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 330

السؤال الأول من الفتوى رقم (20167)

س1: في هذا العام (1418 هـ) سنحت لي الفرصة أن أكون مع حجاج بيت الله الحرام، بوظيفة مرشد، مجتهدا بأن يؤدي حجاج حافلتي المناسك بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، مصورا إياهم عظمة المكان، واهتمام القائمين على الرفادة وإخلاصهم للحجيج، ولكن مع الأسف هناك بعض الملاحظات أصبح من واجبي، أن أشير إليها ليصبح الحجاج في طمأنينة وأمان، وهي: اختلاط الحجاج الرجال بالنساء مع بعضهم البعض بالصلاة في الحرم، فقد بحثت عن مكان لأصلي فيه يوم الجمعة فلم أجد إلا أن يكون أمامي امرأة أو بجانبي، مما اضطرني أن أذهب لأصلي بأحد المساجد الأخرى في مكة.

ج1: في أيام الزحام الشديد في المسجد الحرام تصح الصلاة ولو كان أمام الرجل امرأة أو بجانبه في الصف؛ للضرورة، مع غض البصر، وعدم مماسته جسم المرأة مهما أمكن.

ص: 330

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 331

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15455)

س2: إذا كان فيه إمام ومأموم وجاء مصل آخر وقدم الإمام وتأخر المأموم هل في ذلك شيء أو لا؟

ج2: السنة إذا كان الجماعة ثلاثة فما فوق أن يكون الإمام أمامهم والمأمومون خلف الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام جابرا وجبارا خلفه، ولما صلى بأنس واليتيم جعلهما خلفه، أما إذا كان المأموم واحدا فإن الواجب أن يكون عن يمين الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 331

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18066)

س3: عندنا صالة نصلي فيها بعض الفروض، وتتكون من أربعة صفوف، الإمام في وسط الصف الأول، والمصلون عن يسرة الإمام وعن يمينه، فهل يجوز أن يكون الإمام في وسط المأمومين؟ أفيدونا مأجورين.

ص: 331

ج 3: السنة أن يكون الإمام أمام المأمومين، ويجوز أن يكون في وسطهم إذا ضاق المكان؛ لفعل ابن مسعود رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 332

السؤال الأول من الفتوى رقم (15435)

س1: دخلت أحد المساجد فوجدت اثنين يصليان الفرض، فهل يجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم أنبه على الإمام فقط، وإذا ما فيه مجال للإمام لكي يتقدم أيجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج1: إذا وجدت اثنين يصليان الفرض وتريد أن تصلي معهما فتأخر أنت وأحدهما خلف الثاني، واجعلاه إماما لكما، ويجوز أن يتقدم أحدهما إماما لكما وتبقيان خلفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وجبارا وجعلهما خلفه، رواه مسلم وأبو داود.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 332

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20181)

س3: أناس صلوا على يمين الإمام عند حصول الزحام، هل يأخذون حكم الصف الأول أم لا؟

ج3: لا بأس بالصلاة عن يمين الإمام خصوصا في حالة ضيق المكان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 333

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19503)

س2: هل يجوز أن يصلي الصبي أو الصبيان الصغار في الصف الأول خلف الإمام في صلاة الجماعة؟ أفيدونا حفظكم الله بالجواب الشافي الكافي في هذه المسألة التي كثر فيها عندنا اللغط والخلط، وجزاكم الله خيرا.

ج2: ثبت في السنة الصحيحة الحث على تقدم أهل العلم والفضل في الدين في صفوف الصلاة والقرب من الإمام، لأنهم أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكونون هم أولى، ولأنهم يتفطنون لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيرهم، ومن تلك الأحاديث الدالة على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

ص: 333

قال: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

(1)

» وثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليأخذوا عنه

(2)

» رواه أحمد وأهل السنن إلا أبا داود بسند جيد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الصلاة (432) ، سنن الترمذي الصلاة (228) ، سنن أبي داود الصلاة (674) ، مسند أحمد (1/457) ، سنن الدارمي الصلاة (1267) .

(2)

رواه أحمد 3\100، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(من يستحب أن يلي الإمام) رقم (977) ، والنسائي في (الكبرى) رقم (8311) ، والحاكم 1\218.

ص: 334

السؤال الأول من الفتوى رقم (16837)

س1: هل يصح‌

‌ إدخال الطفل إلى منتصف الصف في الصلاة؟

وما حكم صلاة من بعده؟

ج1: الطفل إذا كان مميزا وهو ابن سبع سنين فأكثر يؤمر بالصلاة، ويقوم في الصف؛ لأن صلاته صحيحة، ولا بأس بمصافته، وقد قام ابن عباس وهو صبي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 334

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17533)

س2: رجل يصلي بصبية صغار لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، فأين يقف منهم عن يسارهم أم أمامهم؟

ج2: المشروع أن الجماعة إذا كانوا أكثر من واحد من الرجال أن يكونوا خلف الإمام، وكذلك الصبية المميزون.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 335

الفتوى رقم (16651)

س: نرجو من حضراتكم إعطاءنا الرأي الشرعي حول قضية‌

‌ جلب الصغار للمساجد،

حيث إنها من القضايا الحساسة بين الإمام وبعض المأمومين، وإليكم رأي الطرفين للفصل فيها:

أولا: رأي بعض أئمة المساجد، يقولون:

1 -

الأطفال دون السابعة ليسوا من أهل الصلاة، وبالتالي يجب إبعادهم عن دخول المساجد، وقد أفتاهم بعض العلماء بذلك، حيث إن وجود هؤلاء الصغار بين الصفوف لا يمنع من وقوف الشيطان بين الصفوف على اعتبار أن وجود الأطفال كعدمهم، فكأن هناك فراغ بين المصلين.

2 -

الأطفال ما فوق السابعة ودون البلوغ فأفضل أحوالهم أن

ص: 335

يكونوا في أطراف الصفوف أو الصف الثاني، خصوصا إذا كان منهم من لا يحسن الوضوء والصلاة أو يشوش على غيره.

3 -

الترتيب في عهده صلى الله عليه وسلم الصفوف الأولى للكبار، وتليها صفوف الصبيان، وأخيرا صفوف النساء.

4 -

السماح لهؤلاء الصبية يجرئ بعضهم بعضا للوقوف قرب الإمام وبالتالي يكون الصف الأول مشوها، وهو أيضا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.

(1)

» وبالمناسبة نريد زبدة لشرح الحديث.

ثانيا: بعض الآباء يقولون:

1 -

نريد تعويد أطفالنا حضور الصلاة مع الجماعة في المساجد حتى لو كان أقل من سبع سنين، ويقول آخر: كان آباؤنا إذا عرفنا اليمين من الشمال أخذونا للمساجد.

2 -

لا نستطيع ترك أولادنا خلف الصفوف خوفا عليهم من العبث والمضاربات.

3 -

الطفل إذا سبق وجلس قبل الكبير حتى لو كان خلف الإمام فهو الأحق بذلك، وحديث: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. .

(2)

» دليل للطفل لا عليه.

4 -

يحتجون أيضا بأن أغلب المساجد ممن يؤمها بعض العلماء أو

(1)

صحيح مسلم الصلاة (432) ، سنن الترمذي الصلاة (228) ، سنن أبي داود الصلاة (674) ، مسند أحمد (1/457) ، سنن الدارمي الصلاة (1267) .

(2)

صحيح مسلم الصلاة (432) ، سنن الترمذي الصلاة (228) ، سنن أبي داود الصلاة (674) ، مسند أحمد (1/457) ، سنن الدارمي الصلاة (1267) .

ص: 336

طلبة العلم لا يبعدون الأطفال، وهذا معناه أن لديهم دليلا.

لذا نرجو من فضيلتكم توجيهنا بجواب مكتوب ممكن تعميمه لتوحيد الجهد والرأي وقطعا لدابر المشكلات، وليكون الجميع على بصيرة من أمرهم، وفقكم الله لكل خير وسدد خطاكم ورأيكم للقول والفعل الصواب.

ج: استصحاب الصبيان مع آبائهم أو أمهاتهم إلى المساجد إذا خيف عليهم لا بأس به؛ لأن هذا كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب ضبطهم عن العبث في المسجد، وإيذاء المصلين، ومن كان منهم يبلغ سن السابعة فأكثر فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة ليعتاد ذلك، ويكون له ولوالده الأجر، ولا بأس قي وقوفهم في الصفوف ولا يحدث وقوفهم في الصف خللا فيه كما يقول السائل؛ لأن صلاتهم صحيحة، ولأن الصبيان كانوا يصفون مع الكبار خلف النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 337

السؤال الأول من الفتوى رقم (20107)

س1: نحن معلمون في مدارسنا الابتدائية، ونضطر إلى الوقوف في صفوف التلاميذ منتشرين لضبطهم أثناء الصلاة، وكثيرا ما

ص: 337

نضطر إلى توجيه التلاميذ وهم يصلون بعبادات مثل: انظر محل سجودك، لا تلتفت، لا تكثر من الحركة. . وهكذا. فما الحكم؟

ج1: لا بأس بوقوف بعض المدرسين بين صفوف الطلاب لضبطهم ومنعهم من العبث وعدم تشويش بعضهم على بعض؛ لما في ذلك من مصلحة الصلاة على أن لا يكون وقوفهم بين الطلاب قاطعا للصفوف، وأن يكون توجيههم للطلاب بقدر الحاجة وبصوت منخفض؛ لئلا يشوشوا على المصلين، ويشغلوهم عن صلاتهم، وأن يؤدي من يراقب الطلاب الصلاة جماعة في وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

الاقتداء

الفتوى رقم (20281)

س: أنا إمام مسجد، ويوجد في المسجد مصلون كثيرون، ولا يتسع المسجد لهم، حيث أصبح صغيرا مع العلم أن المسجد تم تعميره في وقت قريب جدا عام 1416هـ على نفقة الدولة حفظها الله ورعاها.

سؤالي هو: يوجد بعض المصلين لا يوجد لهم مكان في المسجد، ويصلون في الشارع المجاور، والصفوف التي في المسجد لم تتصل بالصفوف التي في خارج المسجد، هل نمنع المصلين أم لا؟ الله يحفظكم ويرعاكم.

ج: إذا ضاق المسجد عن المصلين يوم الجمعة أو غيرها فلا بأس أن يصلوا خارج المسجد، بشرط أن يروا الإمام أو يروا بعض من خلفه، ويسمعوا التكبير حتى يتمكنوا من الاقتداء بالإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 339

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18855)

س3: يتكون مسجدنا من قاعة للصلاة وقاعة أخرى ملحقة

ص: 339

بها تفتح عند الضرورة، وفي إحدى الصلوات وهي صلاة العشاء من رمضان انقطع التيار الكهربائي، فأصبح الذين هم في القاعة الثانية لا يسمعون تكبير الإمام، مع العلم أنهم لا يرون المأمومين أصلا؛ لأنها بعيدة عن الأولى نوعا ما، فقدموا شخصا أتم بهم الصلاة، ثم سمعنا قولا يقول: بأنه كان يجب على كل شخص أن يتم الصلاة لوحده، فلهذا أردنا أن نعرف ما هو الراجح في هذه المسألة عند أهل العلم؟

ج3: إذا انقطع صوت المكبر عمن هم بعيدون عن الإمام فإنهم يكملون الصلاة فرادى، كل يكمل لنفسه، ولهم أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17785)

س3: استمعنا إلى الإمام في خطبتي الجمعة وبعدها الصلاة إلى الركعة الأولى من صلاه الجمعة، وفجأة انقطع مكبر الصوت، وبحكم أن قاعة النساء بعيدة عن مصلى الرجال لم نسمع باقي الصلاة، فكيف يكون الحكم هنا، هل نتم الصلاة وكل واحدة تكون إمامة نفسها، أم هل نعيد الصلاة؟

ص: 340

ج3: إذا انقطع صوت الإمام عن المأمومين بسبب تعطل مكبرات الصوت وقد صلى المأموم ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فإن المأمومين يتمون الصلاة لأنفسهم كل بمفرده؛ لتعذر الاقتداء بالإمام في حق من لا يرون الإمام ولا من خلف الإمام، فإن كان انقطاع صوت الإمام عن المأمومين الذين لا يرون الإمام ولا أحدا من المأمومين الذين خلفه قبل صلاة ركعة مع الإمام فإنهم يستأنفون الصلاة ظهرا إذا كان وقتها قد دخل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 341

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16575)

س4: هل تصح الصلاة بين حائطين، إذا كانت الصلاة في جماعة الرجال في ديوان، والنساء في الحوش أو داخل البيت؟

ج4: تكره‌

‌ الصلاة بين الحوائل التي تقطع الصفوف

كالأعمدة والجدران، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كضيق المكان، فإن ذلك يجوز بلا كراهة، ويصح اقتداء النساء بالرجال إذا صلين خلفهم إذا كان ذلك داخل المسجد وسمعن صوت الإمام، وكذلك إذا كانوا في بيت واحد.

ص: 341

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 342

الفتوى رقم (17069)

س: هل يباح للرجل المقيم في نيجيريا أن يقتدي بإمام الحرم في مكة المكرمة في صلاة التراويح بواسطة التلفزيون، ويجعله أمامه وهو مستقبل القبلة، حيث إنه يرى ويسمع أفعال الإمام، حيث توافق صلاة التراويح في مكة وقتا تباح فيه النافلة عندنا في نيجيريا؟ والله يحفظكم.

ج: لا يجوز الاقتداء بالإمام في المسجد الحرام ولا في غيره بواسطة التلفزيون، والمشروع في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف الإمام وتتصل صفوفهم، كما كان عليه المسلمون في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 342

السؤال السادس من الفتوى رقم (18612)

س6: هل تجوز الصلاة مع الحرم المكي المنقولة عبر الإذاعة (الراديو) على الهواء مباشرة، كأن أتابع صلاة التراويح مثلا

ص: 342

أو الجمعة، وذلك في بلد بعيد عن المملكة وأأتم بالإمام كأني أصلي خلفه، وهذا في الحالتين التواجد في بلدة غير مسلمين، وليس فيها جمعة ولا جماعة، أو التواجد في بلدة مسلمين؟

ج6: لا يصح إتمامكم وأنتم في الهند بإمام الحرم عبر الإذاعة ولو كانت الصلاة على الهواء مباشرة، لا في الفرض ولا في التراويح؛ لأنه إمام من يصلي بصلاته في المسجد أو خارج المسجد إذا تتابعت الصفوف، وأنتم لستم كذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 343

قطع الصلاة

الفتوى رقم (13998)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، بخطابه رقم (2\10\ 2499) في 14\7\1411 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3195) في 15\7\1411 هـ وقد سأل سعادته سؤالا جاء في خطاب رئيس الشؤون الدينية بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية والشرقية وهذا نصه:

نفيدكم أنه وردتنا عدة استفسارات من منسوبي القاعدة حول التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام في بعض الأحيان، حينما يكون الناس في الصلاة، سواء كانوا جماعة في المسجد أو على ظهر السفينة، أو كانوا فرادى كحال النساء أو صلاة السنن، وكيف يمكن إتمام الصلاة، هل تقطع الصلاة، وإذا قطعها فهل يعيدها من جديد أم يكمل ما بقي منها أم هل يستمر في إكمال صلاته في الوقت

ص: 344

الذي يتحرك فيه للاختباء في مكان آمن أو يتوجه إلى مكان تواجده المطلوب، سواء في السفينة أو المكتب حسب نوع مهمته، وإذا كان الأمر يتطلب فقط لبس القناع فهل يمكنه أن يلبسه مع الاستمرار في الصلاة؟

لذا نرفع لكم بهذا الاستفتاء ونأمل الإحاطة والكتابة للجهات الشرعية المعنية للإجابة عليه، آملا أن يكون الجواب وافيا وسريعا نظرا للأهمية، والسلام عليكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: جميع الناس الذين لا علاقة لهم في الحرب وليسو في محل خطر عليهم أن يتموا الصلاة عند سماع صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام لعدم الخطر غالبا في ذلك.

ثانيا: من كان في محل الخطر غالبا كأصحاب السفينة والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن عليهم قطعها عند سماع صفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ}

(1)

، وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضا، أما النوافل فلا يلزم قضاؤها.

(1)

سورة النساء الآية 71

ص: 345

ثالثا: من احتاج إلى لبس القناع في الصلاة فإنه يلبسه ويستمر في صلاته ولا حرج في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 346

السؤال الأول من الفتوى رقم (19773)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير إدارة الشؤون الدينية بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3937) وتاريخ 5\7\1418هـ.

وقد سأل المستفتي أسئلة وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:

السؤال الأول: ما هو الحكم عند سماع منبه الدفاع المدني أثناء تأدية الصلاة، وكيف يكون الانصراف من الصلاة، إذا كان يجوز ذلك، هل يكمل الصلاة أم يعيدها، وإذا انتهى من المهمة كيف يكون الوضع؟

الجواب: إذا سمع الجنود صوت منبه الدفاع المدني أثناء الصلاة

ص: 346

فإن كان هناك خطر محقق على الأنفس والأموال لا يمكنهم الاستمرار في الصلاة مع وجوده فإنهم يقطعون الصلاة ويباشرون دفع الخطر، فإذا فرغوا منه فإنهم يستأنفون الصلاة من جديد، لأن صلاتهم الأولى بطلت بقطعها، أما إن كان ليس هناك خطر محقق عند سماعهم صوت المنبه فإنهم يستمرون في صلاتهم ولا يقطعونها؛ لقول الله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة محمد الآية 33

ص: 347

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19901)

س2: أعمل حارسا لمكان ما ليلا، ويؤذن لصلاة الفجر ولا أستطيع ترك المكان أو أتحرك من موضعي، كذلك ولا أستطيع أن أقوم بحركات الصلاة من ركوع وسجود، فهل أصلي بنظري مثل المريض أم ماذا أفعل حتى لا يضيع علي وقت الصلاة؟

ج2: الواجب عليك أن تصلي كما أمر الله في محل حراستك صلاة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ولا يجوز لك أن تصلي بالإيماء، ولا أن تترك شيئا من فرائض الصلاة، وإذا عرض لك شيء في الصلاة يتعلق بالحراسة ولا يمكن دفعه إلا بقطع الصلاة فلا بأس

ص: 347

بقطعها ثم إعادتها بعد زوال الحادث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 348

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18451)

س2: إذا صاح الطفل أو شرق وأنا أصلي بجواره هل يجوز لي أن أقطع صلاتي وأحمله أو أحمله وأكمل صلاتي؟

ج2: لا مانع من حمل الطفل أثناء الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولا يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك، إلا إذا وصلت حالة الطفل إلى الخطورة واحتاج إلى الإنقاذ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 348

صلاة الفذ

الفتوى رقم (20369)

س: رجل صلى خلف الصف مع الإمام ثم دخل رجل معه في الصف بعد أن صلى الركعة الأولى.

سؤالي هو: هل هذا الرجل الذي صلى خلف الصف هل يعيد الركعة أم صحيحة؟

ج: من صلى خلف الصف وحده ركعة أو أكثر مع الإمام ولم يأت من يصف معه رجل أو طفل مميز فإن صلاته باطلة لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف

(1)

» «ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة

(2)

» . رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وسنده ثقات، أما إن صلى خلف الصف ثم جاء من يصف معه ولو طفلا مميزا قبل أن يسجد الإمام السجدة الأولى من الركعة التي دخل فيها مع

(1)

رواه أحمد 4\23، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(صلاة الرجل خلف الصف وحده) رقم (1003) ، وابن خزيمة 3\ 30، وابن حبان (موارد الظمآن) برقم (401)

(2)

رواه أحمد 4\228، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(الرجل يركع دون الصف) رقم (683)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في الصلاة خلف الصف) رقم (230، 231)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(صلاة الرجل خلف الصف وحده) رقم (1004) ، وابن حبان (موارد الظمآن) رقم (403) .

ص: 349

الإمام منفردا - فإن صلاته صحيحة، لانتفاء انفراده في هذه الحالة، وعلى ذلك فإن صلاة ذلك المنفرد الذي صلى خلف الصف ركعة كاملة وحده مع الإمام قبل أن يجيء من يصف معه - باطلة للحديثين السابقين، وحيث لم تصح الركعة التي صلاها منفردا مع الإمام فإنه لا يجوز أن يبني عليها صلاته، ويلزمه إعادة تلك الصلاة من أولها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 350

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18447)

س1: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف، فهل يصلي وحده خلفهم أم يسحب أحد المصلين من الصف الذي أمامه؟

ج1: من دخل والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له مكانا في الصف، فإن لم يتمكن فإنه يدخل عن يمين الإمام، فإن لم يتمكن فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفذ خلف الصف

(1)

» ، «وأمر صلى الله عليه وسلم من رآه يصلي خلف الصف أن يعيد الصلاة

(2)

» .

(1)

سنن الترمذي الصلاة (231) ، سنن أبي داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد (4/23) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (230، 399) ، مسند أحمد (4/228، 4/228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .

ص: 350

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 351

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17299)

س4: إذا دخلت المسجد ووجدت الصف مكتملا فهل أصلي منفردا أم ماذا أعمل؟

ج4: إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم تجد مكانا في الصف، فإنك تنتظر حتى يأتي من يقوم معك أو تجد فرجة أو تتمكن من الوقوف مع الإمام عن يمينه، ولا يجوز لك أن تقوم منفردا خلف الصف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 351

الفتوى رقم (18582)

س: أنا شاب مسلم - والحمد لله - معتاد على صلاة الجماعة في المسجد في مصر، وكنت بسبب قدمي المصابة أصلي في الصف الأول جالسا على كرسي؛ لأن الإخوة في مصر كانوا يسهلون لي الصلاة في الصف الأول، وعندما جئت إلى أبو ظبي

ص: 351

ولا أستطيع الصلاة واقفا أحضرت كرسيا في المسجد، ولكن هناك مشكلة وهي تعثر وقوفي في الصف الأول أو الثاني بسبب الزحام أو وصولي متأخرا في بعض الأحيان، فوضعت الكرسي في مكان ثابت في جانب المسجد، وأصبح معتادا عند المصلين ترك هذا المكان والكرسي لي، ولكن أنا أصلي خلف الصفوف، فهل أكون ممن انفردت بصلاتي خلف الصف؟

ج: تصلي مع الجماعة حسب استطاعتك بجعل الكرسي الذي تصلي عليه في منتهى الصف الذي تدركه، ولا يجوز أن تصلي وحدك خلف الصف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف

(1)

» رواه ابن حبان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد (4/23) .

ص: 352

‌التبليغ خلف الإمام

السؤال السادس من الفتوى رقم (18148)

س6: في هذا الموضوع اختلاف كثير، إذا كبر الإمام في صلاة الجماعة يرفع المبلغ صوته بالتكبير ليسمع جميع المأمومين في ركوعهم وسجودهم وجميع حركاتهم في الصلاة، كثير من جمعية أهل السنة في مدن أخرى يكرهون هذا ويقولون: إن ذلك بدعة، ويستدلون بما في كتاب (فقه السنة) : أنه يستحب عند الحاجة إليه، ولكن إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فصار بدعة مكروهة، واستدلوا أيضا بما قالوا: إنهم قرأوا في كتاب (مجموع الفتاوى) أن التبليغ خلف الإمام لم يقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتين فقط، وكل مرة بسبب - وليس عندنا هذا الكتاب في لاغوس - فيقول إمام أهل السنة بمدينة (لاغوس) : " إنه لا يقبل أن التبليغ خلف الإمام يكون بدعة للأسباب التالية:

1 -

أن الذي في كتاب (فقه السنة) أنه بدعة مكروهة إذا بلغ صوت الإمام الجماعة؛ لأن ذلك حكم باتفاق الأئمة، ليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

2 -

أن الذي قرأوا في كتاب (مجموع الفتاوى) أنه لم يقع التبليغ إلا مرتين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم

ص: 353

حينئذ إن ذلك بدعة؟ فإن قال ذلك فرضينا، وإلا فكيف يكون بدعة.

3 -

إذا كان التبليغ وراء الإمام من المكروهات فلماذا يكون مفعولا في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة، ومع أن صوت الإمام يبلغ جميع الناس أينما كانوا في الحرم؟ نحن في (لاغوس) هنا نستمع إلى شعائر صلاة المغرب كل يوم من الراديو في إذاعة نداء الإسلام، وصلاة العشاء في إذاعة القرآن الكريم، ونستمع صوت الإمام والمبلغ.

في (نيجيريا) هنا التبليغ وراء الإمام يقع في أكثر المساجد في صلواتهم، فهل نتركهم على ما هم عليه أو نخبرهم بأنه من المنكرات؟

ج6: التبليغ وراء الإمام يشرع إذا احتيج إليه بأن يكون المأمومون كثيرين ولا يسمعون تكبير الإمام، ويركعون ويسجدون ويسلمون على صوت المبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في مرضه الأخير كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي يبلغ الناس عنه، لضعف صوته صلى الله عليه وسلم بسبب المرض وعدم سماع المأمين له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 354

‌صلاة أهل الأعذار

ص: 355

صفحة فارغة

ص: 356

صلاة المريض

الفتوى رقم (15916)

س: إنني مصاب بمرض الروماتزم، حتى إنني لا أستطيع تحريك جسمي ولا إحدى يدي، بل تعذر علي الأكل والشرب، فلا أستطيع الاغتسال ولا الوضوء، وحتى التيمم، وقد سمعت أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فماذا يجب علي؟

ج: الأمر كما سمعت من أنها لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتا، لكنه يصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وما ذكرته من حالتك من أنك لا تستطيع الوضوء ولا التيمم بنفسك: فإن كان هناك من يقوم بتوضئتك إن أمكن أو يممك بأن يضرب التراب بيديه ويمسح بهما على وجهك وكفيك إذا لم يمكن توضئتك بالماء، ثم تصلي، فهذا واجب عليك، وإن لم يكن هناك من يوضئك ولا من ييممك فإنك تصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم، ولا تترك الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة: كيف يصلي وهو مريض؟ قال عليه الصلاة والسلام: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

(2)

» رواه البخاري في (صحيحه) ،

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

ص: 357

زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا» ولقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}

(1)

إلى قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}

(2)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النساء الآية 43

(2)

سورة النساء الآية 43

ص: 358

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16340)

س3: هل يجوز قصر الصلاة الرباعية للمريض ومن في حكمه أسوة بالمسافر؟ وكيف يصلي المريض؟

ج3: قصر الصلاة خاص بالمسافر، ولا يجوز للمريض أن يقصر، وإنما يصلي على حسب استطاعته تماما من غير قصر، فإن استطاع صلى قائما وإلا صلى جالسا يومئ بالركوع وإن استطاع السجود على الأرض سجد، وإلا أومأ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع صلى على جنب ووجهه إلى القبلة، وإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه بالركوع والسجود، ويجوز له الجمع بين الصلاتين؛ بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، إذا احتاج إلى ذلك.

ص: 358

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 359

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18804)

س3: هل يجوز لامرأة حامل الصوم، وكيف تركع حين كبر بطنها؟

ج3: يجب الصيام على المرأة الحامل، إلا أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر، لكن إن كان الفطر خوفا على الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها السجود على الأرض، فإن لم تستطع فإنها تومئ برأسها للسجود وهي جالسة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 359

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17282)

س4: رجل عمل له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام والسجود بالصلاة مع الجماعة، إلا إذا كان يكون بطرف المسجد وليس هناك أحد على جنبه الأيسر، وإذا صلى وسط الصف لا بد من كرسي وماصة، يجلس على الكرسي

ص: 359

ويسجد على الماصة.

السؤال: هل يجوز له الصلاة وحده مع وجود الجماعة في حالة عدم وجود الكرسي والماصة، ثم هل تجوز صلاته على الكرسي والماصة في حالة وجودها مع الجماعة؟

ج4: العاجز عن القيام يصلي قاعدا على الأرض أو على كرسي إن كان أرفق به، ويركع ويسجد في الهواء، ويجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، ولا يشرع له اتخاذ ماصة ووسادة يسجد عليها؛ لما روى البيهقي وصححه الحاكم عن جابر رضي الله عنه، قال:«عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: (صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 360

الفتوى رقم (20271)

س: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 عاما، وتنتابني حالات صرع متفاوتة في جلوسي مثلا وقيامي، فإذا نمت بمعدل ثمان ساعات يوميا أسلم من هذه الحالة بإذن الله لفترة معينة قد تصل أسبوعا،

ص: 360

شهرا، وأسئلتي هي:

أ - هل أصلي جالسة؛ لأن السقوط على الأرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات في وجهي وبعض جسدي؟

2 -

هل إذا نمت متأخرة من الليل وواصلت النوم حتى أكمل الثمان ساعات وفاتني وقت الصلاة فهل هذا من الضرورة وأكون بهذا معذورة؟ مع العلم أني قد تركت دراستي حتى أقضي على هذا، بحيث أبقى ساهرة حتى أؤدي صلاة الفجر في وقتها ثم أنام إلى وقت صلاة الظهر، خصوصا وأن ظروفنا الأسرية في كثير من الأوقات تجعلني لا أستطيع ضبط وقت نومي.

ج: إذا كنت لا تستطيعين القيام فإنك تصلين جالسة، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا

(1)

» ، ويجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(2)

.

وإذا نمت فيجب عليك أن تتخذي الأسباب التي توقظك للصلاة.

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

(2)

سورة النساء الآية 103

ص: 361

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 362

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20109)

س3: بالنسبة للصلاة بعد مرضي فأنا لا أستطيع الوقوف لفترة طويلة، فهل يجوز لي الصلاة جالسا؟ علما بأنني في سن 26 سنة، وعندما أقف في الصف في صلاة الجماعة يقف بجانبي رجل قد تجاوز الستين ومع ذلك يصلي واقفا، فكيف أصلي جالسا وماذا يقول عني هذا الرجل الواقف بجانبي، وماذا أفعل في صلاة التراويح وقيام الليل، وهل للمريض أن يقوم الليل ويصلي النوافل ويتطوع بالصلاة إلى الله عز وجل مع أنه مريض ولا يستطيع الوقوف؟ أرجو من فضيلتكم أن تطمئنني في هذا الموضوع، وأرجو منكم الدعاء لي بالشفاء.

ج3: إذا كنت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة أو أنه يسبب لك آلاما في جسمك فلا حرج عليك أن تصلي جالسا، لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

(2)

» رواه البخاري.

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

ص: 362

أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، ولا يلزم القيام فيها حتى ولو كان الإنسان قادرا على القيام، ولكن القيام أفضل، والمريض كغيره من الأصحاء، يستحب له من الصلوات ونوافل العبادات ما يقدر عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 363

الفتوى رقم (19310)

س1:‌

‌ التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلا لمرض

هل يعد من النفاق والإثم؟

ج1: إذا أخر المريض الصلاة قليلا عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها، وهذا من تيسير الله على عباده، فله الحمد والمنة.

س2: مريض يصلي قاعدا بسبب وجع في رجله، ويستطيع أن يصلي قائما ولكن يحدث ألم شديد، فهل له ذلك؟

ج2: يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألما شديدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائما فإن لم تستطع

ص: 363

فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب

(1)

» رواه البخاري، وزاد النسائي بإسناد صحيح:«فإن لم تستطع فمستلقيا» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

ص: 364

السؤال الأول من الفتوى رقم (16731)

س1: لي ساق مشلولة، وأسير على عصا وأصلي بها، فما حكم هذه الصلاة مع التوجيه؟

ج1: صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا

(1)

» فالقيام ركن من أركان الصلاة مع قدرة المصلي عليه بذاته أو بما يعينه مثل العصا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

ص: 364

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18588)

س2: لنا مدة طويلة وأنا أصلي جميع الفروض وأنا جالس، هل يصح ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا في الصوم أو الإطعام، وفي الصلاة وأنا جالس، بارك الله فيكم.

ص: 364

ج2: القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطعه جاز لك الجلوس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

(1)

» رواه البخاري وغيره، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد فيه:«فإن لم تستطع فمستلقيا» لكن إذا استطعت القيام أحيانا وجب عليك فعله؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(2)

، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

(3)

» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .

ص: 365

السؤال الأول من الفتوى رقم (20055)

س1: والدي قد عجز عن القيام بالصلاة على الوجه المطلوب، وذلك لإصابته بمرض الروماتيزم وكبر سنه، وقد وضعت له كرسيا لكي يصلي عليه جالسا في الصف الأول، علما بأن والدي يحضر للمسجد في وقت مبكر، لكن بعض الإخوان أعادوا الكرسي إلى الصف الثاني والثالث، وقالوا: إنه لا يجوز وضع الكرسي في الصف الأول، وعليه أن يرجع إلى الخلف، مما

ص: 365

أدى إلى جدال. أود إفادتي عن ذلك.

ج1: المريض يصلي على حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنب، أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا بأس أن يصلي على الكرسي إذا شق عليه الجلوس على الأرض، ولا بأس أن يوضع في الصف الأول، ولا يؤثر ذلك على اتصال الصف، وينبغي لإخوانه المسلمين أن يرفقوا به ويفسحوا له المكان المناسب، وإذا لم يجد مكانا مناسبا فليكن في طرف الصف دفعا للشقاق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 366

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19133)

س2: إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة على الأرض فهل عليه حرج في الصلاة على فراشه؟

ج2: لا بأس أن يصلي المريض على سريره متوجها إلى القبلة إذا كان لا يستطيع القيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا

(1)

» .

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

ص: 366

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 367

الفتوى رقم (18536)

س1: أنا رجل كبير في السن، أبلغ من العمر ما يقارب (75 عاما) وفي ركبتي ألم لا أستطيع السجود على الأرض بالطريقة الصحيحة، فلا أستطيع أن أثني ركبتي الاثنتين، وأحيانا أجلس على كرسي وأسجد مع الإمام، وفي الجلوس بين السجدتين أو للتشهد فإنني أجلس على الكرسي، وإذا قام الإمام قمت معه، وإذا سجد سجدت معه، وسؤالي هو: عن صفة جلوسي على الكرسي أثناء جلوس الإمام، فهل أنا على صواب في هذه الطريقة أم ماذا يجب أن أتخذه حيال ما ذكرته؟ أرجو إفادتي. والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: جلوسك على الكرسي حال التشهد وبين السجدتين لا حرج فيه؛ للعذر المذكور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 367

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19870)

س2: الكلى عندي متوقفة عن العمل، وأذهب إلى المستشفى ثلاث مرات في الأسبوع لإجراء الغسيل الدموي الذي يستغرق حوالي الثلاث ساعات، وصفة الغسيل الدموي: أن الدم يخرج من الجسم عبر أحد الأوردة ثم يمر على آلة تنقية من الشوائب، يعود ثانية عبر وريد آخر إلى الجسم.

وسؤالي يا سماحة الشيخ هو:

1 -

هل خروج الدم وعودته ينقض الوضوء؟

2 -

هل يجوز لي جمع الظهر والعصر إذا كنت أعلم أن وقت العصر سوف يدخل وأنا تحت الأجهزة؟

3 -

هل يجوز أن أصلي وأنا تحت الأجهزة أثناء الغسيل؟

4 -

هل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها، وحتى يدخل وقتها هل هو من النداء بالأذان أم الإقامة أم حسب التقويم؟

5 -

في بعض المرات قد تخطئ الممرضة في إدخال الإبرة فيخرج دم قد يصيب ثيابي منه شيء، فهل هذا الدم الخارج ينقض الوضوء، وهل يجب أن أغسل ثيابي منه؟

نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.

ج2: يجوز تقديم صلاة العصر وصلاتها مع الظهر جمعا لمن لا

ص: 368

يتمكن من صلاة العصر في وقتها بسبب استمرار عملية الغسيل إلى غروب الشمس، ولا تجوز صلاة الظهر ولا غيرها من الصلوات قبل دخول وقتها، ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس من فوق الرؤوس. ويمكن الاستعانة على معرفة ذلك بحساب التقويم وبسماع الأذان.

وخروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء، وهو نجس يجب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن، أما الدم الكثير الذي يخرج من الجسم فإنه ينقض الوضوء، سواء كان خروجه من أجل الغسيل الكلوي أو غيره؛ لأنه خروج نجس كثير من البدن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 369

الفتوى رقم (18780)

س: ما حكم الذين يذهبون إلى المستشفى من أجل غسيل كلى؟ البعض يذهب قبل صلاة الظهر وتفوته صلاة الظهر وصلاة العصر ولم ينته إلا بعد صلاة العصر بساعة واحدة، يذهب قبل العصر وتفوته صلاة العصر وصلاة المغرب بعد ساعة، فما الحكم في ذلك؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل من بدء العملية قبل دخول وقت الظهر فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع

ص: 369

تأخير، كسائر المرضى الذين يجوز لهم الجمع، أما إن كان إجراء عملية الغسيل بعد دخول وقت الظهر ولا تنتهي إلا بعد خروج وقت صلاة العصر فإنه يشرع للمريض حينئذ أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وهكذا المغرب مع العشاء إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب أخرها مع العشاء وصلاهما جميعا جمع تأخير، أما إن كانت العملية بعد دخول وقت المغرب وتنتهي في وقت العشاء فإنه لا حاجة لجمع العشاء مع المغرب لاتساع وقت العشاء، وإن جمع بينهما جمع تقديم فلا حرج، كسائر المرضى المحتاجين لذلك. شفاهم الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 370

الفتوى رقم (20093)

س: ما حكم الشرع في مبتور اليدين الذي لا يستطيع الوضوء، فهل تسقط عنه فريضة الصلاة أم لا؟

ج: الصلاة واجبة على الإنسان، ولا تسقط عنه بحال ما دام عقله موجودا، إذ مناط التكليف البلوغ والعقل، ولا يسقط الأمر بالصلاة لتلف عضو أو حدوث مرض ونحو ذلك من العوارض؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك، لكن من

ص: 370

أصيب بشيء في بدنه ولا يستطيع أداء جميع واجبات الصلاة وأركانها فإنه يصلي حسب استطاعته، ومن كان مقطوع اليدين فإن أمكنه أن يقوم بوضوء نفسه أو بواسطة من يساعده على ذلك فعل، وإلا سقط عنه الوضوء وصلى على حاله التي تحت مقدوره؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

وقوله جل وعلا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 371

السؤال الأول من الفتوى رقم (17795)

س 1: مرت بي ظروف لا أستطيع بسببها التطهر الكامل للصلاة، ولا أستطيع تطهير الملابس من النجاسة عندما تصيبها وفي بعض الأحيان لا أستطيع الاتجاه إلى القبلة للصلاة، فما حكم الصلاة التي صليتها في هذه الظروف؟ مع العلم أن كل ما حصل مني من تقصير في ذلك خارج عن إرادتي.

ج1: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، فإن كان يستطيع

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 371

الطهارة الكاملة من الحدث ومن النجاسة فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذا يجب عليه استقبال القبلة، وإن كان لا يستطيع شيئا من ذلك أو يستطيع بعضه فإنه يصلي حسب استطاعته، فإذا كنتم في الحالة التي ذكرت لا تستطيعون الطهارة بالماء ولا بالتيمم ولا تستطيعون غسل النجاسة من أبدانكم ولا من ثيابكم وصليتم حسب استطاعتكم فصلاتكم صحيحة إن شاء الله.

ويجب عليك عند تمكنك من غسل النجاسة أن تغسلها من ثيابك وبدنك وكذا يجب عليك الاغتسال من الجنابة إن كان قد أصابك احتلام في أثناء المدة التي ذكرت للصلوات المستقبلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 372

الفتوى رقم (19564)

س 1: شخص مصاب بكسور في كلتا قدميه، بالإضافة إلى كسر باليد اليسرى، ويعالج في المستشفى على سرير، اتجاه رجليه عكس القبلة، هل يصلي على هذا الوضع؟ علما بأنه لا يمكن تغيير اتجاه السرير لوجود أجهزة طبية خلف رأس المريض.

ج1: يجوز له إذا لم يتيسر تعديل السرير ولا أن يستقبلها بنفسه،

ص: 372

لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

.

س 2: هل يجوز له أن يجمع ويقصر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ علما بأنه من سكان مدينة الخبر، ويعالج حاليا في الرياض؟ وهل يجوز له التيمم فقط لصعوبة وضوءه بالماء؟

ج 2: يجوز له الجمع والقصر، لأنه في حكم المسافر إذا كانت إقامته من أجل العلاج، ولم يسبق أن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، فإن كان قد نوى إقامة أكثر من أربعة أيام حين قدم الرياض فإنه يصلي أربعا، ولا حرج عليه في الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجوز له التيمم إذا عجز عن استعمال الماء، ولم يتيسر من يوضئه، وعليه أن يستجمر بالمناديل الخشنة عن البول والغائط ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل قبل أن يتوضأ وقبل أن يتيمم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 373

الفتوى رقم (14280)

س: أبلغ من العمر ثمانيا وثلاثين سنة، مريض بمرض داء

ص: 373

المفاصل (الروماتيزم) منذ 1962 م، أي منذ كان عمري عشر سنين، وقد عالجت هذا المرض كثيرا في المستشفيات، ولكنني لم أشف من هذا المرض، بل بقي هذا المرض يزداد ويتطور علي وينتقل من عضو إلى عضو، وفي سنة 1971 توقفت عن العلاج نهائيا لظروف صعبة وقاسية، ولأسباب خارجة عن إرادتي، وبقيت ماكثا في البيت دون علاج، أعاني من هذا المرض حتى سنة 1980 إلى يومنا هذا وأنا مطروح في الفراش لا أستطيع أن أخدم نفسي بنفسي، أي: لا أستطيع أن أحرك يداي يمينا أو شمالا، أو أرفعها، بل تعذر علي كل شيء، حتى الأكل والشرب لا أستطيع أن أتناول بيدي، ولهذا أطلب منكم أن تقرأوا رسالتي وتجاوبوني عن هذه الأسئلة التي تتعلق بالصلاة بالتفصيل:

1 -

نظرا لهذه الحالة التي أنا عليها بحيث أصبحت لا أستطيع أن أغتسل ولا أتيمم أي: عاجز تماما عن الطهارتين معا، وقد سمعت قولا يقول بأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال، هل هذا القول صحيح؟ وإذا كان هذا القول صحيحا فكيف أصلي وأنا على هذه الحالة التي ذكرتها لكم، فأنا خائف جدا إذا لم أصل، وتبقى الصلاة دينا في ذمتي.

2 -

قد سمعت قولا ثانيا يقول: إن الذي لا يستطيع أن يغتسل ولا يتيمم (فاقد الطهورين) يجوز أن يصلي بدون طهارة،

ص: 374

وقيل: إن الصلاة تسقط عنه، فهل هذا القول صحيح؟ وليكن في علمكم أنني أصلي الآن بدون طهارة عاملا بهذا القول، فهل صلاتي صحيحة؟ أفتوني يرحمكم الله، فما هو الحل؟ لأنني أصبحت في حرج كبير وحيرة من أمري، ولست أدري كيف أعمل في قضية الصلاة.

ملاحظة: إنني لست متزوجا، وليس هناك أحد أعتمد عليه لكي يطهرني. من فضلكم أيها الشيوخ المحترمون أفتوني في هذه القضية، واشرحوا لي الجواب بالتدقيق وبالتفصيل، ويسروا علي ولا تعسروا، وإذا كان في إمكانكم أطلب منكم الرد على رسالتي هذه كتابيا، وجزاكم عنا وعن الإسلام خيرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الصلاة واجبة على المسلم، ولا تسقط عنه ما دام عقله باقيا، وإذا عجز عن استعمال الماء والتراب سقطت عنه الطهارة ووجبت عليه الصلاة في وقتها حسب استطاعته، نسأل الله لك الشفاء والعافية في العاجل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 375

الفتوى رقم (18397)

أعرض على سماحتكم أنا مدير دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، والمخصصة لاستقبال كبار السن الذين ليس لهم عائل.

وفي هذه الدار بقسميها الذكور والإناث ما يقارب من مائة وخمسين حالة، وتشكل علينا بعض الأمور التي تخصهم ونرغب إجابتنا على بعض المسائل بحكم أننا مسؤولون عنهم، نظرا لظروفهم المختلفة.

كيفية أداؤهم الصلاة، وهم على قسمين: نفسيين ومسنين وغير مدركين، والبعض منهم مرضى ولا يتحركون. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

من كان من هؤلاء معه عقله وجبت عليه الصلاة على أي حال استطاعها، قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود مع النية، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 376

الفتوى رقم (19821)

س: رجل كبير السن، أصيب بمرض أقرب ما يكون للشلل، فلا يستطيع القيام والمشي إلا بمساعدة ذويه، وكذلك ثقل في نطق اللسان، وهو الآن يجمع الصلاتين في وقت واحد لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة، كما أنه لا يحرك لسانه في نطق بعض آيات القرآن والتسبيح في الصلاة.

السؤال: هل يصح عمله هذا، وما يجب عليه من القرآن والأذكار في الصلاة وبعدها، وما عليه في عدم تحريك لسانه في بعض ذلك، وما هي صفة صلاة أهل الأعذار؟ أفتونا مأجورين.

ج: يجب على المذكور أن يصلي على حسب ما يستطيع، لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، فإن كان يقدر على التطهر بالماء ولو بالإعانة وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يتيمم بالتراب، وإن كان يستطيع القيام في الصلاة والركوع والسجود وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يصلي جالسا ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويقرأ القرآن بحسب استطاعته، والواجب من ذلك قراءة الفاتحة وما زاد على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهو سنة، وإن كان يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 377

بدون مشقة كبيرة وجب عليه ذلك، وإلا جاز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 378

الفتوى رقم (15268)

س: إني امرأة عجوز، وإنني لم أستطع التحرك من على السرير الذي أقعد عليه منذ عشر سنين، ثم إني أطلب فتوى في الصلاة والصوم في ثلاثة شهور، شهر لا أصلي ولا أصوم، وشهران كل شهر أصوم فيه يومين، وقد سألت عنه وقالوا لي: لا تصومي وأنت في هذه الحالة.

ج: أولا: يلزمك الصلاة حسب الطاقة، قائمة، فإن لم تستطيعي فقاعدة، فإن لم تستطيعي فعلى جنبك فإن لم تستطيعي فمستلقية ورجلاك إلى القبلة؛ لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من المرضى: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقا

(2)

» ، وإذا صليت على جنبك فعلى الأيمن ليكون وجهك إلى القبلة.

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

ص: 378

ثانيا: الشهر الذي تركت الصلاة فيه إن كان ذلك الترك عن ذهاب عقل فلا شيء عليك، وإن كان عن جهل أو مرض فعليك القضاء في أي وقت مع المبادرة بذلك.

ثالثا: يلزمك الوضوء بالماء إذا استطعت ذلك ولو بمساعدة أحد أبنائك أو غيرهم من محارمك أو من النساء، وعليك الاستنجاء بالماء من الغائط والبول، أو الاستجمار بالحجر أو المناديل ثلاث مرات أو أكثر، ويكفي ذلك عن الماء إذا حصل الإنقاء والنظافة بذلك، فإن لم تستطيعي الوضوء فعليك التيمم وهو ضرب التراب بيديك ثم تمسحين بهما وجهك وكفيك، وعليك أن تأمري من حولك بإحضار التراب عند سريرك حتى تستعمليه وقت الحاجة، ولك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا كسائر المرضى.

رابعا: عليك قضاء الأيام التي أفطرتيها من رمضان إذا استطعت ذلك مع إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أخرت قضاءها من رمضان الذي قبل رمضان عام 1412 هـ إن استطعت ذلك، فإن كنت لا تستطيعين الإطعام لفقرك كفاك الصيام والحمد لله، فإن كنت لا تستطيعين الصيام لكبر السن فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، وهو

ص: 379

نصف صاع من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد، وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك؛ لما سبق من الأدلة في الأمر الأول وعليك أن تصومي مستقبلا فإن عجزت لكبر السن فأطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو آخره.

نسأل الله لنا ولك العون والتوفيق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

الفتوى رقم (17898)

س: والدي توفي بمرض عضال، وأثناء مرضه الذي لم يمهله طويلا ترك الصلاة ولم يصل رغم أنه لم يكن فاقدا للوعي، إلا أنه لا يستطيع الوضوء ولا القيام ولا حتى المشي، وكان قبل موته بل في طيلة حياته لم يصل إلا في البيت، ولم يصل مع الجماعة في المسجد إلا العيدين والجمعة، وكان ينقر الصلاة نقرا، ويصليها بسرعة لا يقيم ركوعها ولا سجودها.

والسؤال هو: هل ندعو له ونستغفر ونتصدق ونحج عنه؟

ج: الواجب على المريض أداء الصلاة حسب حاله ما دام عقله

ص: 380

معه، وترك أبيك للصلاة في المرض جهلا منه فلعل الله أن يعفو عنه، وهذا الأمر يقع فيه كثير من الناس أملا في أداء الصلاة بطهارة بعد المرض، وتحرجا من الصلاة بلا طهارة أو الصلاة بالنجاسة، وكذلك تساهله في صلاة الجماعة ونحو ذلك، نرجو الله أن يعفو عنه، فادع لأبيك واستغفر له وتصدق عنه وحج له؛ لعل الله أن يتجاوز عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 381

الفتوى رقم (16168)

س: توفي والدي منذ أيام بعد صراع طويل مع المرض الشديد، وكان رحمه الله محافظا على الصلاة طوال حياته، إلا آخر شهر من عمره وهو في فراش الموت، كان لا يستطيع القيام ولا الجلوس ولا التحرك من مكانه، ولا يستطيع التحكم في السبيلين، حيث كان يعاني من أمراض كثيرة مزمنة، وأنا ليس لي إلا شقيق واحد، وأمي تبلغ من العمر ستين عاما مقيمون معي، وطلبت منه أن يؤدي الصلاة وهو في السرير، فقال لي: إنه لم يتمكن من الوضوء، وطلب مني أن أسأل له في هذا الأمر، وسألت في هذا الأمر الحرج، وأفادوني بأن أقوم أنا بنفسي بوضوئه، وللأسف لم

ص: 381

أتمكن بعد من هذا، حيث إنني مرهف الحس إلى أبعد الحدود، ولا يطاوعني قلبي فعل هذا الوضوء مع والدي، وتوفي وهو لا يصلي طيلة هذا الشهر، وأراد الله جلت قدرته، أن أحضره وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة دون أن أدري، وذلك بعد مرور يومين في سكرات الموت، وللأسف الشديد أيضا لم أتمكن من تلقينه الشهادة؛ لعدم معرفتي بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث إنني لم أر إنسانا يموت أمام عيني طيلة حياتي، والآن أشعر بالذنب الشديد، فأسأل فضيلتكم عن الوزر الذي وقع عليه، وما هو كفارته إن كان مستطاعا؟ علما بأنني ولد صالح لأبي، أدعو الله دائما بكل خير فماذا تنصحونني؟

ج: الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله: قائما، فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وأما الطهارة فيتوضأ إن أمكن ولو بالإعانة من غيره، وإلا فإنه يتيمم بالتراب الطهور. وما ذكرت من أن والدك ترك الصلاة بسبب المرض ومات على هذه الحال فليس عليكم شيء نحوه، ولعله يعذر بالجهل. وتلقين الشهادة للمحتضر ليس واجبا، فلا شيء في تركه. والله أعلم.

ص: 382

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 383

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20768)

س3: حال ما كنت مرقدا في المستشفى لم أصل لمدة أسبوعين، حيث كنت أظن أن الذي لا يستطيع يتحكم في السبيلين لا تصح صلاته، وعقب ذلك كنت أصلي بدون تيمم لمدة شهرين ونصف، وأنا في المستشفى وقضيتها فرضا مع الفروض حتى ظننت أني قضيتها، فما الحكم في فعل هذا؟ أثابكم الله تعالى.

ج 3: الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

فما تركته من الصلاة ولم تقضه فإنه يجب عليك المبادرة بقضائه مرتبا وفي وقت واحد حسب الاستطاعة، ولا يجوز تفريقه مع الفروض، وما قضيته فهو صحيح إن شاء الله، وأما الطهارة فتجب عليك حسب الإمكان، فإن كنت تستطيع الطهارة بالماء فلا بد منها، وإلا فإنك تتيمم بالتراب، فإن لم تستطيع الطهارة بالماء ولا بالتراب فإنك تصلي بلا وضوء ولا تيمم.

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 383

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 384

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20914)

س 5: امرأة عملت عملية، وبعد العملية لم تتمكن من الوضوء لشدة مرضها أو حتى التيمم؛ لأن ملابسها لم تكن نظيفة، ومرت عليها ثلاثة أيام لم تصل الصلاة المفروضة، فماذا تفعل، هل تقضيها بعد أن مر عليها من تركها أكثر من شهر، وهل يكون عليها إثم في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج5: الأصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا بحال، وكان على المرأة المذكورة أن تصلي على حسب حالها، وإن لم تتوضأ بسبب المرض، أو لم تستطع التيمم، وإن كان في بدنها نجاسة أو في ثوبها نجاسة لم تستطع إزالتها أو غسلها لقول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

، وقوله {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(2)

، فتصلي قائمة إذا كانت تستطيع القيام، وإلا صلت وهي جالسة، فإن لم تستطع الجلوس صلت وهي على جنبها أو وهي مستلقية إذا لم تستطع الاضطجاع على جنبها؛

(1)

سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 384

لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقوله {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

(3)

» وفي رواية: «فإن لم تستطع فمستلقيا» وبناء على ذلك فإنه يجب على هذه المرأة أن تقضي الصلوات التي تركتها مرتبة فتقضي صلوات اليوم الأول فتبدأ من أول فرض تركته وهكذا حتى تنتهي من القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة البقرة الآية 286

(3)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

ص: 385

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18860)

س 3: أختي تبلغ من العمر 27 سنة، ولديها تخلف نصفي في عقلها، وهذا قول الدكتور لنا وما ظهر من تصرفاتها يدل على المس من الجن والله أعلم؛ لأنها تضحك من غير سبب، وطريقة الأكل تثير الاشمئزاز، ولكن مع ذلك فهي تدرك الخير من الشر، فهي تداوم على الصلوات الخمس، لكنها لا تقرأ سوى الفاتحة وعندما نعلمها نجد صعوبة في نطقها وكثرة النسيان، هل عليها ذنب في أداء صلاتها هكذا من غير تشهد ولا حتى آية قرآنية

ص: 385

سوى الفاتحة؟

ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج على أختك في اقتصارها على قراءة الفاتحة في الصلاة وتركها بقية أقوال الصلاة، لأنها فعلت ما تقدر عليه، ولا حرج عليها فيما تركته ولا تطالب بما لا تستطيع فعله أو حفظه؛ لأنها معذورة في ذلك لحالتها المذكورة، قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

، وقال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(2)

، وعليكم أن تجتهدوا في تعليمها التشهد الأول والثاني وما تقوله في الركوع والسجود حسب الطاقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 386

الفتوى رقم (21897)

س: أنا مصاب بحساسية شديدة في الجهاز التنفسي، وأحس بألم أحيانا، وتزعجني وسائل التكييف، ويوجد مسجد يبعد عن منزلي بحوالي خمسة كيلو متر تقريبا، وفي آخر المسجد لا تشغل أجهزة التكييف، هل يباح لي أن أصلي في آخر المسجد الذي لا

ص: 386

تشغل فيه أجهزة التكييف أنا وأولادي، ونصف بصف منفصل عن الصفوف، ونتابع مع الإمام إذا أقيمت الصلاة؛ لعله أفضل من الصلاة في المنزل لسبب ظروفي الصحية، ونحصل بذلك على فضيلة الصلاة مع الجماعة بإذن الله؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من حالتك المرضية وليس بقربك مسجد يخلو من التبريد الذي يؤثر عليك فلا بأس أن تصلى في المكان الذي ليس فيه تبريد داخل المسجد المذكور، لكن لا بد أن يكون معك من يزول به الانفراد؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 387

‌صلاة المسافر

الفتوى رقم (16906)

س 1 - كم المسافة التي يقصر فيها المسافر من المدينة التي يقيم فيها؟

2-

هل يجوز لي الجمع والقصر في السفر بين جدة والطائف؟

3-

إذا سمعت النداء وأنا مسافر وكنت في أطراف المدينة هل يجوز الجمع والقصر في هذه الحالة بين الظهر والعصر أم أصلي الظهر تامة؟ وإذا كنت مسافرا من الطائف إلى جدة وأدركتني صلاة المغرب في الطائف وصليتها مع الجماعة في المسجد فهل يجوز لي جمع العشاء بعدها مباشرة لأنني مسافر، وهل يجوز لي الجمع والقصر في السفر الذي يقصد منه النزهة والتمشية فقط؟ وإذا سافرت إلى جدة وأنا من سكان الطائف بقصد مراجعة معاملة هناك وحضرت صلاة الظهر وصليتها مع الإمام فهل يجوز لي جمع العصر مع قصرها لأني لا أنوي المكوث في جدة؟

ج: يشرع قصر الصلاة الرباعية في حالة السفر الذي تبلغ مسافته ثمانين كيلو مترا تقريبا وهى مسيرة يومين للراحلة، والمسافر من جدة إلى الطائف يقصر الصلاة لتحقق وجود المسافة

ص: 388

المذكورة، إلا إذا نوى إقامة في أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فإنه يتم فيها الصلاة، لانقطاع أحكام السفر في حقه، فإذا استأنف السفر راجعا إلى بلده فإنه يقصر الصلاة في الطريق، وتبدأ أحكام السفر من قصر وجمع إذا خرج من عامر البلد الذي يقيم فيه، ولو كان يسمع النداء وهو خارج البلد. وإذا كنت مسافرا وصليت مع مقيمين في البلد صلاة المغرب أو صلاة الظهر جاز لك أن تصلى صلاة العشاء بعد المغرب وصلاة العصر بعد صلاة الظهر جمعا. ويشرع قصر الصلاة في السفر ولو كان القصد منها التمشية والنزهة لعموم الرخصة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 389

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17264)

س 2: ما هو ضابط السفر، وما هو السفر الذي يحق للمسافر فيه أن يجمع ويقصر الصلوات، فأنا أقطع يوميا مسافة 80 كم وبعض الشباب يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر؛ لأنهم يدعون بأن هذا سفر، فهل يحق لنا الجمع بين الصلوات في هذه المسافة؟

ج 2: ما ذكرته من أنك تسافر يوميا مسافة ثمانين كيلو متر هو سفر يشرع لك فيه قصر الرباعية، ويجوز لك فيه الجمع بين

ص: 389

الصلاتين أثناء سيرك في الطريق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 390

الفتوى رقم (17936)

س: سمعنا أن لكم فتوى بجواز الجمع والقصر لمن كان من أهل الرياض وذهب إلى الخرج، هل هذه الفتوى صحيحة، وهل تنطبق على وقتنا الحاضر بعد تقارب المدينتين من بعضهما البعض؟ ، وهل يجوز الجمع بين الصلوات مع عدم وجود مشقة في مثل هذه المسافة، وعلى فرض عدم جواز القصر والجمع: هل يجب إعادة الصلاة على من فعلها من قبل بلوغه الفتاوى؟ ، وما هو المكان المعتبر في نهاية حدود مدينة الرياض؟ أفتونا مأجورين.

ج: إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما يبلغ مسيرة يومين للراحلة وتقدير هذه المسافة بالكيلوات ثمانون كيلو تقريبا. ونهاية البلد وبدايته يعتبران بحدود المباني العامرة منه المتصل بعضها ببعض، فإذا كان ما بين مباني الرياض الآن ومباني الخرج يبلغ هذه المسافة شرع القصر والجمع بينهما، وإن كان دون ذلك لم يصح القصر ولا الجمع، لكن من سبق منه القصر والجمع بين هذين البلدين لأنه لم يتنبه لتقارب بنيانهما وقصر المسافة بينهما فإننا لا نرى وجوب

ص: 390

الإعادة عليه لجهله بذلك، وعليه أن يترك ذلك في المستقبل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

الفتوى رقم (21086)

س: أفيدكم بأنني أسكن في مدينة الرياض وأعمل في مدينة الخرج، وأذهب يوميا إلى هناك، فهل يسن لي القصر ويرخص لي في الجمع أم لا يحق لي ذلك؟ مع العلم أني قست المسافة بين طرفي المدينتين (أي المنطقة السكنية في كلتيهما) فبلغت المسافة من آخر حي في الخرج جهة الرياض وهي حي البدع إلى إسكان الحرس الوطني على طريق الخرج (آخر منطقة مأهولة جهة الخرج) سبعة وخمسين كيلو فقط، ولو أضفنا إلى ذلك منافع المدينتين من المصانع والورش ونحوها لأصبحت المسافة أقل من ذلك. فهل يحق للموظفين والعاملين وغيرهم القصر والجمع بين هاتين المدينتين؟

ج: السفر الذي يشرع فيه الترخص برخص السفر عند جمهور العلماء هو ما بلغ مسافته مسيرة يومين للراحلة، وتبلغ مرحلتين، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا، فمن كان سفره هذه المسافة أو أكثر جاز له أن يترخص برخص السفر؛ من قصر

ص: 391

الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ومن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، ومن الإفطار للصائم، ومن المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. أما المسافة المذكورة في السؤال فلا تعتبر مسافة قصر ولا تستباح فيها رخص السفر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 392

الفتوى رقم (21324)

س: أنا موظف بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، وأسكن بمدينة الرياض، حيث تبعد القاعدة المذكورة عن مدينة الرياض من 130 إلى 140 كيلو متر، وأباشر العمل يوميا إلى تلك القاعدة، فهل يحق لي الترخص بأحكام السفر من الجمع والقصر كل يوم، وحتى لو كانت المدة سبع أو خمس سنوات. أرجو الإفادة لي ولجميع إخواني العاملين بالقاعدة؟

ج: يجوز لك القصر والجمع في الطريق بين الرياض والقاعدة المذكورة، وكذا يجوز لك الجمع والقصر في القاعدة إذا لم تنو فيها إقامة تزيد على أربعة أيام؛ لأنك تعتبر مسافرا، إلا إذا صليت مع جماعة يتمون الصلاة فإنك تتم معهم.

ص: 392

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 393

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16647)

س 3: هل الإنسان العامل في شركة ما وهو بعيد عن أهله وبيته بمسافة 360 كم أو 480 يجوز له القصر، مع العلم أنه يمكث هناك مدة 45 يوما أو شهرين أحيانا؟

ج 3: من نوى إقامة أثناء سفره تزيد عن أربعة أيام فإنه يجب عليه إتمام الصلاة أثناء إقامته؛ لانقطاع أحكام السفر في حقه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 393

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20866)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس قسم الشؤون الدينية بالمنطقة الشمالية، بحرس الحدود، الملازم: عادل بن محمد

ص: 393

البديوي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (469) وتاريخ 18\ 1\ 1420 هـ، وقد سأل المستفتي أسئلة، يقول في السؤال الثاني منها:

س 2: هناك دوريات تنطلق من قيادة المنطقة وكذلك القطاعات التابعة للقيادة تقطع مسافات طويلة قد تصل إلى (400) كلم وقد يستقر بعضها في أماكن معينة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، علما بأن هناك أحد الأقسام تكون هذه الدوريات من صميم عمله على غرار أصحاب الشاحنات وسيارات النقل الذين يعملون باستمرار في السفر من مكان إلى آخر؛ نظرا لأن طبيعة عملهم تتطلب ذلك. لذا نأمل من سماحتكم بيان حكم قصر الصلاة وجمعها، وما حالاتها لمن كان على طريق السفر أو كان مستقرا في مكان ما بعد وصوله إليه لأداء مهمة، وكذلك بيان حكم الإفطار في رمضان أثناء أداء المهمة إذا كانت الدورية تنطلق لمسافات بعيدة أو إذا استقرت في مكان ما لأداء العمل، علما بأن مدة المهمة تصل أحيانا إلى عشرة أيام، وهل هناك مسافة معينة للسفر؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

ج 2: الدورية التي تقصد مسافة تبلغ ثمانين كيلو فأكثر من محل إقامتها تقصر الصلاة خلال القيام بالدورية، أما إن كانت

ص: 394

المسافة أقل من ذلك أو لم تقصد الدورية ما يبلغ المسافة المذكورة لأنها لا تدري هل تكون مسافة دوريتها طويلة أو قصيرة فإن أفرادها يتمون الصلاة، وأما أثناء الإقامة فإن كانوا يقصدون إقامة أربعة أيام فأقل أو لا يعرفون مدة إقامتهم فإنهم يقصرون الصلاة في الحالتين، إذا كانت المسافة التي قطعوها ثمانين كيلو فأكثر، أما إن كانوا يقصدون إقامة أكثر من أربعة أيام فإنهم يتمون الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 395

الفتوى رقم (15453)

س: نفيدكم بأننا أفراد عسكريون مقيمون في منطقة نائية تبعد عن مدينة رفحاء ما يقارب أربعين كيلو متر (40 كم) ، وحيث إننا مكلفون بالعمل في هذه المنطقة لمدة ثلاثة أشهر فهل نتم الصلاة ونقيم الجمعة، وماذا عن السنن والنوافل، مع العلم أنه يوجد لدينا مسجد ثابت نقيم فيه الصلوات الخمس كما نستفسر عن جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت العجاج الكثيف، وكذلك هل يجوز لنا المسح على الخفين كمقيمين أم مسافرين؟

ج: يشترط للسفر الذي تقصر الصلاة فيه أن تبلغ مسافته

ص: 395

ثمانين كيلو فأكثر، وهى ما يعادل مسيرة يومين للراحلة، وبناء على ذلك فلا يجوز لكم قصر الصلاة؛ لأن المكان الذي قصدتموه دون المسافة المقررة شرعا، ولا الجمع بين الصلاتين، بل عليكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها تامة، ولكم أن تمسحوا على الخفين يوما وليلة فقط (مسح مقيم) ، ولا يجوز لكم أن تصلوا جمعة، بل صلوا ظهرا، إلا إذا كان حولكم بلدة تقام فيها صلاة الجمعة فإنكم تصلونها معهم، وتكونون تبعا لهم، ويشرع لكم فعل السنن من الرواتب والوتر وغيرهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

الفتوى رقم (16230)

س: نحن منسوبو قاعدة عسكرية نسكن في مدينة الرياض ومقر عملنا يبعد مسافة مائة وستون (160) كيلو مترا، ونتردد إليه يوميا، وينتهي دوامنا بعد صلاة الظهر مباشرة، حيث نصلي الظهر داخل القاعدة، ثم ننطلق إلى الرياض فنصل إلى بيوتنا قبيل صلاة العصر بوقت. وسؤالنا:

أ- هل يجوز لنا القصر في مسجد القاعدة والحال ما ذكر؟

2-

هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر، حيث إن منسوب

ص: 396

القاعدة يصل إلى بيته متعبا فينام ولا يستيقظ إلا بعد خروج وقت العصر؟

3-

هل في الجمع حرج في حالة جوازه لنا، إذا حضرنا إلى البيت قبل صلاة العصر فنام أحدنا ولم يره جيرانه في المسجد؟

ج: بما أن المسافة المذكورة فوق مسافة القصر، وأنت لا تزمع الإقامة في محل العمل إلا ساعات العمل اليومي، فإنه يشرع لك الترخص برخص السفر في الصلاة من الجمع والقصر، فيجوز لك صلاة العصر مع الظهر جمعا وقصرا في محل العمل المذكور، وإن وصلت إلى الرياض مقر إقامتك ولم يصلوا العصر فلا يلزمك إعادة لصلاة العصر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

الفتوى رقم (18189)

س: نحن وحدة عسكرية، صدرت لنا الأوامر من القيادة بالتحرك من خميس مشيط إلى منطقة جيزان قبل ثمانية أشهر تقريبا في الخطوط الأمامية، ونحن نسكن في خيام وغير مستقرين، وبالقرب منا قرى وهجر، ولا ندري متى نعود إلى مقر إقامتنا، ونحن نقصر الصلاة إلى الآن.

ص: 397

السؤال الأول: هل فعلنا في قصر الصلاة الرباعية هو الصواب؛ لأنه كثر السؤال في هذه المسألة. أفتونا مأجورين؟

السؤال الثاني: هل تلزمنا صلاة الجمعة والحال كما ذكر؟

السؤال الثالث: بالنسبة لمن أتى بأهله وهو من غير أهل المنطقة - يعني أنه سكن في المدن والقرى المجاورة - هل يقصر الصلاة أم يلزمه الإتمام؟

ج: معلوم أن الأصل الشرعي في صلاة المقيم هو الإتمام، وصلاة كل فريضة في وقتها، وأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، ويجوز له الجمع في وقت إحدى الصلاتين المجموعتين تقديما أو تأخيرا، الظهر مع العصر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما، وذلك في أول الوقت أو وسطه أو آخره حسب الأرفق بالمسافر.

ومعلوم أيضا أن المسافر الذي ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، وأن المسافر الذي يقيم إقامة عارضة لحاجة لا يدري متى تنقضي فإذا انقضت حاجته سافر طالت المدة أم قصرت - أنه في هذه الأحوال يترخص برخص السفر من القصر وغيره.

وأما المسافر الذي ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا حاله كحال المقيم، لا يترخص بشيء من رخص السفر من القصر وغيره، هذا في أصح أقوال العلماء، رجوعا إلى أن الأصل في صلاة

ص: 398

المقيم هو الإتمام، وهو الأحوط.

أما صلاة الجمعة فبما أن الحال ما ذكر من أنكم غير مستوطنين - والاستيطان شرط لوجوبها - فإنكم تصلون ظهرا. ولكن إذا حضر أحد منكم مسجدا تصلى فيه جمعة صلى معهم وأجزأته عن الظهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 399

الفتوى رقم (15242)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1474) وتاريخ 1\4\1413هـ وقد، سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

وردنا سؤال من العاملين في القاعدة بالسليل مضمونه: أنهم يسكنون في (المدرسة) بوادي الدواسر وهي تبعد عن مقر عملهم في القاعدة حوالي (120) كيلو مترا، وينتهي دوامهم في الساعة

ص: 399

الحادية عشرة والنصف صباحا فينصرفون إلى بيوتهم، ويصلونها حوالي الساعة الواحدة ظهرا، ويسألون عن حكم القصر والجمع بالنسبة لهم والحال ما ذكر، وهل تجب عليهم الجماعة إذا وصلوا إلى مقر سكنهم فوجدوهم يصلون الظهر، وهل لهم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة القصر أو الجمع إذا كانوا متعبين من السفر، علما بأن هذا الأمر يتكرر يوميا في ذهابهم لعملهم ورجوعهم إلى مساكنهم؟ نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائهم عما سألوا عنه. جزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأن لهم القصر والجمع في الطريق قبل أن يصلوا إلى مقر إقامتهم، فإن لم يؤدوا الصلاة في الطريق فليس لهم القصر ولا الجمع، بل عليهم أن يبادروا بصلاة الظهر تامة حين الوصول إلى مساكنهم، وإن أدركوا الناس لم يصلوا وجب عليهم أن يصلوا معهم، أما صلاة العصر فإذا لم يجمعوها مع الظهر في الطريق فإنهم يؤخرونها حتى يصلوها مع الناس في وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 400

الفتوى رقم (20983)

س: أنا موظف أعمل في وظيفة عسكرية بمنطقة ثول، والتي تبعد عن مكة بما يقارب 150 كيلو، وأداوم يوميا ذهابا وإيابا، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أقصر وأجمع صلاة الظهر والعصر؟ مع العلم بأني أخرج من عملي الساعة 12.00 قبل الظهر وأصل منزلي في مكة الساعة 1.45 بعد الظهر، آمل من سماحتكم التكرم بإجابتي عن هذه المسألة بجواب مكتوب، وذلك فصلا للنزاع الحاصل بين الموظفين في هذه المسألة، أثابكم الله وأحسن إليكم وأجزل لكم المثوبة والأجر؟

ج: المسافة المذكورة بين مكة وثول مسافة سفر، فيجوز لك الجمع والقصر إلى أن ترجع إلى مكة، ولو كان ذلك يتكرر يوميا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 401

الفتوى رقم (14616)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير إدارة الشؤون

ص: 401

الدينية بالقوات البحرية، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4194) في 17\10\1418هـ، وقد سأل سعادته سؤالا جاء في خطاب رئيس الشؤون الدينية بقاعدة الملك فيصل البحرية هذا نصه:

لقد وردتنا كثير من الاستفسارات حول حكم إقامة صلاة الجمعة وصلاة التراويح على ظهر السفن أو على الرصيف، وكثر حول هذا الموضوع النقاش، وطلب منا إرسال هذه الاستفسارات مع توضيح وضع العاملين على ظهر السفن إلى هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى يعمل الجميع بها، ويقطع بها النقاش والجدل.

ونود أن نبين وضع السفن والعاملين عليها قبل ذكر الأسئلة:

أولا: سفن القوات البحرية ذات أحجام مختلفة، فمنها الصغيرة التي يصعب أداء صلاة الجماعة على ظهرها، ومنها المتوسط، ومنها الكبير التي يزيد طاقمها على مائة وخمسين شخصا، وهذان النوعان: الكبير والمتوسط لهما سطح كبير يتمكن الطاقم من أداء صلاة الجمعة والجماعة عليه، دون أي إشكال أو اهتزاز، لأنها سفن كبيرة لا تؤثر فيها الأمواج غالبا.

ثانيا: هذه السفن لها حالات مختلفة، ففي الغالب تكون في الماء مربوطة بالرصيف لا تتحرك، وأحيانا تكون في عرض

ص: 402

البحر بعيدة عن القاعدة مسافة قصر أو أكثر، ولا تقف في مكان واحد بل تكون في دورية، وأحيانا تكون في عرض البحر دون مسافة القصر في دورية كذلك، وأحيانا ترمي المرساة في البحر فتثبت في مكانها، وأحيانا تخرج من البحر إلى اليابسة وتوقف على قواعد حالة إصلاحها، وقد يستغرق الإصلاح شهرا أو أكثر، وهي في هذه الحالة الأخيرة تكون كأنها بناية مكونة من عدة طوابق على الأرض لا على البحر.

ثالثا: العاملون على ظهر السفن لا يسكنون داخلها، بل يسكنون في القاعدة، والفترة التي يقضونها على السفينة هي فترة الدوام الرسمي فقط، أو يوما كاملا لصاحب النوبة، أو أكثر من ذلك حال كون السفينة في عرض البحر، أو أكثر من ذلك زمن المرابطة، والحالة الأولى هي الأغلب.

وبعد هذا البيان الموجز لوضع السفن نذكر الأسئلة:

السؤال الأول: ما حكم أداء صلاة الجمعة على ظهر السفن الكبيرة والمتوسطة التي بها مكان يتسع لأداء الصلاة فيه، في الحالات التي ذكرنا، وهي:

أ - في حالة كون السفينة مربوطة بالرصيف لا تتحرك ولا تضطرب.

ب - في حالة كون السفينة في عرض البحر بعيدة عن القاعدة

ص: 403

مسافة قصر أو أكثر ولا تقف في مكان واحد، بل تكون في دورية.

ج - في حالة كون السفينة في عرض البحر بعيدة عن القاعدة دون مسافة القصر ولا تقف في مكان واحد، بل تكون في دورية.

د - في الحالتين (ب) و (ج) لكنها تلقي المرساة وتقف في مكان واحد.

هـ - في حاله كون السفينة خارج البحر على اليابسة ثابتة على قواعد حديدية أو غيرها فترة الإصلاح.

السؤال الثاني: ما حكم أداء صلاة التراويح في الحالات المذكورة في س 1؟

السؤال الثالث: ما حكم أداء صلاة الجماعة على ظهر السفن الصغيرة التي ليس بها مكان يكفي لأداء صلاة الجماعة، وإن وجد فإنه لا يكفي لإقامة الصفوف في حالة كون هذا النوع من السفن في عرض البحر، وفي حالة كونه مربوطا بالرصيف؟

السؤال الرابع: نرجو توضيح الحالات التي في السؤال الأول إذا كانت لا تجب في بعضها صلاة الجمعة وصلى الطاقم صلاة الجمعة فهل تجزؤهم أم لا بد من إعادتها ظهرا؟

السؤال الخامس: إذا كانت السفينة مربوطة بالرصيف فهل

ص: 404

يلزم الطاقم أداء صلاة الجمعة على الرصيف أم تسقط عنهم صلاة الجمعة، مع العلم أنهم ليسوا على سفر وهناك مسجد تقام فيه صلاة الجمعة لا يبعد عنهم كثيرا، لكن لا يستطيع كل أفراد الطاقم ترك السفينة والذهاب إلى المسجد، ولو صلوا على الرصيف أمكنهم الصلاة كلهم؟

السؤال السادس: إذا كانت السفينة في عرض البحر مسافة قصر وصلى الطاقم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، وأراد بعضهم أن يتنفل بعد الصلاة فهل يجوز له ذلك؟ باعتبار أن وقت صلاة العصر لم يدخل، أم لا يجوز لأنهم صلوا العصر، وكذلك بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء إذا صلى الطاقم جمعا وقصرا جمع تقديم فهل يصلون صلاة الوتر أو التراويح بعد الصلاة مباشرة أم ينتظرون حتى يغيب الشفق الأحمر ويدخل وقت صلاة العشاء؟

السؤال السابع: إذا كانت السفينة في عرض البحر مسافة قصر أو أكثر وصلى الطاقم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم دخلت السفينة الميناء وربطت بالرصيف قبل دخول وقت صلاة العصر، أو في الوقت، فهل يلزمهم إعادة صلاة العصر لأنهم وصلوا بلدهم قبل أو في وقت صلاة العصر أم يكتفون بأدائها السابق؟ وكذلك الشأن بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء؟

ص: 405

نأمل التكرم برفع الاستفتاء إلى هيئة كبار العلماء للحصول على الفتوى اللازمة وتعميمها على سفن القوات البحرية، ونأمل أن يكون عاجلا. . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: أولا: ليس على العاملين من العسكريين على السفن جمعة في جميع الأحوال المذكورة، لأنهم ليسوا مستوطنين بها كأهل القرى والأمصار، إلا من كان منهم مقيما على الرصيف وليس في حكم السفر فإنها تلزمهم صلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة. وأما التراويح فلا بأس بفعلها في السفر.

ثانيا: من صلى من أهل السفن جمعا بين الظهر والعصر لكونه في حكم المسافر فليس له التنفل بعد صلاة العصر ولو كان الجمع جمع تقديم، لعموم الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهي تعم المسافرين وغيرهم.

أما الجمع بين المغرب والعشاء فلا يمنع من التنفل بعده ولو كان الجمع جمع تقديم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 406

الفتوى رقم (14214)

س: يوجد مدرس من إحدى الدول العربية يأتي إلى المملكة عند بداية العام الدراسي ويسافر بعد نهاية العام الدراسي، وهكذا هذا المدرس يقوم بقصر الصلاة طيلة المدة التي يمكثها بالمملكة، فهل هذا جائز أم لا؟

ج: يجب على المدرس المذكور أن يتم الصلاة ويصوم رمضان إذا قدم للتدريس ونوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، لأنه في حكم المقيم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 407

الفتوى رقم (14524)

س: نحيط فضيلتكم بأن القيادة المشتركة المتقدمة بالكويت وأفرادها يصلون الصلوات كاملة مع إقامة الجمعة، وهذا اجتهاد فقط، لأنهم يسكنون في مبان. مع أننا لا نعلم في أي وقت يصدر لنا الأمر بالتحرك إلى بلدنا أو أي مكان آخر، لذا نأمل توجيهنا بفتوى شرعية هل نصلي الصلوات الخمس تامة؟ وهل علينا جمعة؟

ج: الواجب عليهم أن يتموا الصلاة لعزمهم على الإقامة أكثر

ص: 407

من أربعة أيام، وأما الجمعة فلا يقيمونها وحدهم بل يصلون مع غيرهم في المساجد القريبة منهم التي تقام فيها صلاة الجمعة، لأنها تلزمهم بغيرهم من المستوطنين، لعموم الأدلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 408

الفتوى رقم (14505)

س: وردنا استفسار من قيادة معسكر الأسرى بالأرطاوية عن القصر والإتمام وصلاة الجمعة، حيث إنهم يقيمون في خيام وعددهم كبير، وإقامتهم محدودة بثلاثة أشهر، ومحيطة بهم القرى وأقرب قرية لهم تبعد عنهم حوالي كيلوين، فهل يتمون؛ نظرا لأن المدة محددة، أم يقصرون؟ وهل عليهم جمعة في معسكرهم. . أفتونا أثابكم الله، وجزاكم الله خيرا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنهم يصلون الصلاة الرباعية بدون قصر أربعا، وعليهم إقامة صلاة الجمعة تبعا لغيرهم في الجوامع القريبة منهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 408

الفتوى رقم (17237)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2280) في 4\6\1415 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:

أبدي لسماحتكم أن هناك مئات من السعوديين المقيمين في بريطانيا، بصفة مؤقتة، لمهام دراسية، كالطلاب، ولمهام سياسية، مثل الدبلوماسيين ومن في حكمهم، وإقامة هؤلاء تتراوح من حالة إلى حالة، والأغلب أن تكون من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وقد ثارت استفهامات عديدة حول جواز انطباق أحكام السفر فيما يتعلق بالجمع والقصر في الصلاة والإفطار في رمضان على هؤلاء، وتعددت الآراء. المرجو من سماحتكم أن يتفضل بإبداء الحكم الشرعي في المسألة. والله أسأل أن يمدكم بتوفيقه ويعين بكم الحق وأهله؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

الموظفون والطلاب المبتعثون خارج بلدانهم لمهماتهم ونيتهم

ص: 409

الإقامة للمدة المذكورة أو غيرها بأن كانت أكثر من أربعة أيام فإنه لاحق لهم في رخص السفر من قصر أو جمع أو فطر، بل عليهم أن يؤدوا الصلاة تامة في وقتها في جماعة بدون جمع، وأن يصوموا رمضان في وقته مع المسلمين لأنهم يعدون مقيمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 410

الفتوى رقم (16083)

س: نحن منسوبو الدفاع المدني، يتم تكليفنا كل عام من مختلف مناطق المملكة بمهمة الحج، ونؤدي الصلوات المكتوبة جماعة في مساجدنا المختلفة في المشاعر وخارجها في وقتها دون أن نقصرها، لأن مهمتنا تبدأ بوقت مبكر قبل موسم الحج، ولكن في يوم عرفة بعرفة قام البعض منا بأداء صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا أسوة بالحجاج، والبعض الآخر قصر الصلاتين في وقتها دون الجمع، والبعض صلى الظهر كاملة في وقتها دون القصر أو الجمع، وكذا العصر، كل حسب اجتهاده، والحال كذلك، في صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة أرجو توضيح الحكم في ذلك وهل صلواتنا جائزة أم لا؟ وما هو حال المقيمين في عرفة من زملائنا، وحال المجموعة البسيطة منا الذين ينتقلون مع الحجاج في

ص: 410

مختلف المشاعر وليسوا حجاجا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا لم تكونوا حجاجا وقد عزمتم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن عليكم أن تتموا الصلاة وتصلوا كل صلاة في وقتها، وما مضى من قصر من قصر منكم وجمع من جمع فلا قضاء عليهم لأجل الشبهة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 411

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17854)

س 1، 2: في حالة السفر إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يرغبها فهل يجمع الصلاة أم يقصر؟ وما هي مدة القصر والجمع للمسافر؟ إذا كان جارا للمسجد وهو مسافر، فهل يصلي في المسجد أو المنزل، وعلما تكون المدة ثلاثة أيام، فإذا كانت أكثر من ثلاثة أيام ما هو الجواب؟

ج 1، 2: إذا وصل المسافر إلى البلدة التي سافر إليها ولم ينو فيها إقامة محدودة أو نوى إقامة لا تزيد على أربعة أيام فإن الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها بلا جمع، ويقصر الصلاة الرباعية، إلا إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعا له، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يترك الصلاة مع

ص: 411

الجماعة ويصلي وحده من أجل القصر إذا كان فردا، لأن القصر رخصة وصلاة الجماعة واجبة، وإذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليه الإتمام على قول جمهور العلماء، وهو الصحيح، لأن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة، إلا إذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد عزم على الإقامة أربعة أيام وقصر فيها قبل خروجه إلى منى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 412

السؤال العاشر من الفتوى رقم (19773)

س 10: عند المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مهمة الحج، هل يجوز قصر الصلاة، علما أن المهمة محددة ويعلم متى تنتهي بالضبط؟

ج 10: إذا كانت إقامة المشاركين في خدمة الحجيج تزيد على أربعة أيام وهم يعلمون بذلك فإنهم لا يجوز لهم قصر الصلاة، لأنهم قد انقطعت عنهم أحكام السفر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 412

السؤال الأول من الفتوى رقم (18356)

س 1: يكثر عندنا - بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين - كثرة خروج الشباب للتنزه والفسحة إلى البر، وذلك أثناء الإجازة الأسبوعية، فيخرجون على مسافة تزيد عن الخمسين كيلو أو تقل بقليل خارج المدينة وهذه المسافة جميعها من الرمال الصحراوية الوعرة.

فالأسئلة يا فضيلة الشيخ هي: أولا: هل تقصر الصلاة في هذه الحالة، وهل يحق لهم الجمع؟ وهل خروجهم هذا يسقط عنهم وجوب حضور الجمعة، فربما ترك هؤلاء جمعة أو جمعتين متتاليتين لهذا السبب

ج 1: إذا كانت المسافة التي قصدوها أقل من ثمانين كيلو فإنهم لا يجوز لهم قصر الصلاة، لأن ذلك لا يعد سفرا تباح فيه الرخص الشرعية، وأما حضور الجمعة فإنه لا يلزم، لأنهم قد بعدوا عن البلد، إلا إذا كانوا بقرب بلد تقام فيه الجمعة ويسمعون الأذان فإنهم يلزمهم حضورها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 413

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18425)

س 4: (أ) عندما أسافر من الرياض إلى الطائف مثلا لزيارة

ص: 413

أحد الأقارب، وسوف أقيم عنده يومين أو أكثر، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، علما أن صلاة العصر سوف تحين وأنا عند هذا القريب الذي أزوره؟

(ب) هل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر جمعا أربع ركعات في وقت الظهر، أرجو التفصيل؛ لأني أريد أن أطلع عليها بعض العوام الذين يجهلون المسألة، ومن الصعب منه قبول النصيحة لعل الله ينفع بها؟

ج 4: إذا كانت إقامتك أثناء السفر أربعة أيام فأقل أو لم تنو إقامة محددة جاز لك قصر الصلاة، والأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها ولا تجمع، وإذا صليت خلف من يتم الصلاة وجب عليك الإتمام تبعا له، وإذا كنت واحدا فعليك أن تصلي مع الجماعة وتتم الصلاة ولا تصلي وحدك؛ لأن الجماعة واجبة والقصر للمسافر سنة، والواجب مقدم على السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 414

الفتوى رقم (18410)

س: يوجد في منطقتنا مراكز لحرس الحدود والجيش، وبعدها عن محافظة شرورة متفاوت، فمنها ما يبعد عن شرورة ثمانين كيلو

ص: 414

متر كمركز الأخاشيم، ومنها ما يبعد مائتين وخمسين كيلو متر كمركز أم غارب، ومنها ما يبعد خمسمائة كيلو متر كالخرخير. والعاملون في هذه المراكز ليس معهم أهلهم وعوائلهم، ويمكثون في هذه المراكز مددا متفاوتة، فبعضهم يمكث مدة محددة كستة أشهر أو سنة، وبعضهم يمكث مدة غير محددة، ولا يعلم متى ينقل منها ثم إنه يسكن حول هذه المراكز بعض البادية بأعداد كبيرة تصل إلى المئات.

والسؤال يا سماحة الشيخ: ما حكم قصر الصلاة بالنسبة للمذكورين أعلاه، سواء منهم العاملون في المراكز أو البادية الساكنون حولهم، هل يشرع لهم القصر أو الإتمام؟ وهل يشرع لهم إقامة صلاة الجمعة أو لا؟ أفتونا مأجورين؛ لنعلم المذكورين لأنهم في حرج من أمرهم، ويسألون عن هذا الموضوع بكثرة.

ج: بالنسبة للجنود الذين لا يعلمون مدة إقامتهم في المكان الذي يرابطون فيه وهو بعيد عن محل إقامتهم أكثر من ثمانين كيلو متر فإنه يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقهم، ومن علم منهم أنه سيقيم في المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليه إتمام الصلاة، لأن أحكام السفر قد انقطعت في حقه، وأما البادية الذين حول هذه المراكز فلا يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأنهم لا يعتبرون مسافرين في تنقلاتهم للرعي، وليس لهم وطن

ص: 415

معين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان في وقته من البوادي الرحل بقصر الصلاة، وأما صلاة الجمعة فلا تصح إلا إذا كان في المكان مستوطنون استيطانا مستمرا، ومن كان غير مستوطن من الجنود المرابطين والبادية فإنه يصليها معهم تبعا لهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 416

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18800)

س 2: خرجت وأهلي وإخواني وأفراد عائلاتهم في رحلة برية تبعد عن المدينة التي نسكن فيها حوالي 95 كيلو متر، وعندما حان وقت صلاة الظهر قمت بجمع صلاة الظهر والعصر، وكذلك صلاة المغرب والعشاء عندما حان وقت صلاة المغرب (جمع تقديم) على اعتبار أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي 85 كيلو متر مربع، فاحتج علي أبي وإخواني لجمعي هذه الصلوات جمع تقديم بحجة أننا خرجنا للنزهة والترفيه عن النفس ولم نقصد من خروجنا لهذه الرحلة السفر؟

فما حكم جمعي لصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم وهل أنا على حق في عملي هذا؟

ج 2: من سافر إلى مكان يبعد عن بلده مسافة ثمانين كيلو متر

ص: 416

فأكثر استحب له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأما الجمع فإنه يجوز له عند الحاجة؛ كما إذا جد به السير أما إذا كان نازلا فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مكة ومنى في حجة الوداع، إلا إذا كان يعلم أن إقامته ستزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 417

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16657)

س 2: نحن موظفون في إدارة حكومية بمدينة الباحة ولمصلحة العمل يقوم البعض مع الرئيس بجولة لمسافة 300 كم تقريبا، ومدة هذه الجولة أسبوع تقريبا؛ لكي تغطي جميع مراكز المنطقة خلال ذلك الأسبوع. سؤالي: هل لنا أن نقصر الصلاة ونجمع في هذه الحالة أم لا؟ مع العلم بأننا في هذه الجولة قد نمر على بلدة أحد أعضاء هذه الجولة؟

ج 2: إذا خرجتم من مقر عملكم بقصد السفر إلى مسافة تبعد ثمانين كيلو فأكثر فلكم قصر الصلاة؛ لأن هذا سفر يبيح القصر وأما الذي يمر ببلده الذي فيه أهله فليس له القصر وقت مروره به، وإن لم يكن أهله فيه بل كانوا منتقلين معه إلى مكان

ص: 417

العمل فلا بأس أن يقصر الصلاة إذا مر به؛ لأنه قد ارتحل عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 418

السؤال الأول من الفتوى رقم (18053)

س 1: أنا من سكان مدينة جدة، وأهلي وأولادي في جدة، وتم تعييني مدرسا في مدينة الخرمة، والتي تبعد عن مدينة جدة حوالي 370 كم (ثلاثمائة وسبعين كيلو مترا) وحيث إني أعمل مدرسا في الخرمة فإني أبقى في الخرمة من السبت إلى ظهر الأربعاء ثم أتوجه إلى جدة، وهذا دأبي طول العام الدراسي.

سؤالي هو: هل أقوم بقصر الصلاة في مدة إقامتي في الخرمة أم لا؟ وإذا كانت تقصر الصلاة فهل أقوم بتأدية السنن الراتبة أم لا؟ لأن هذا مثار سؤال لي ولمن هم في مثل حالتي من المدرسين والموظفين؟

ج 1: في مدة إقامتك في مكان عملك سواء كنت وحدك أم معك أهلك يجب عليك إتمام الصلاة؛ لأنك نويت إقامة تزيد على أربعة أيام، فانقطعت في حقك أحكام السفر، وكذلك زملاؤك من المدرسين، ويستحب لكم أداء الرواتب التي مع الصلوات.

ص: 418

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 419

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17042)

س 2: كنت أسافر مع أخي إلى لندن، والتي تبعد قرابة 120 كم من المدينة التي كنا ندرس فيها، وكنا نعود في نفس اليوم، فكنا نجمع ونقصر الظهر والعصر، وأحيانا المغرب مع العشاء جمعا؟ فهل هذا جائز؟ وهل يعتبر جمع تأخير؟

ج 2: إذا سافرتم من محل إقامتكم مسافة تبلغ ثمانين كيلو مترا فأكثر فلكم القصر والجمع إلى أن ترجعوا إلى محل إقامتكم، ما دمتم لم تنووا الإقامة خلال ذلك السفر أكثر من أربعة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 419

السؤال الأول من الفتوى رقم (16189)

س 1: سافرت إلى إحدى الدول العربية خارج المملكة أنا والأهل، ومكثت أكثر من عشرين يوما أجمع وأقصر الصلاة الرباعية، أصلي الظهر والعصر ركعتين للظهر ومثلها للعصر، وكذلك العشاء أصليه ركعتين مع المغرب الذي أصليه كما هو

ص: 419

ثلاث ركعات، والجمع قد يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك حسب الظروف أرجو إفادتي هل أدائي للصلاة على الوجه السابق صحيح أم لا، وفي حالة كونه غير صحيح ماذا يجب علي أن أفعل الآن؟

ج ا: إذا كنت لم تنو إقامة محددة فإنه يجوز لك القصر؛ لأن أحكام السفر لم تنقطع بالنسبة لك في هذه الحالة، وإن كنت نويت إقامة محددة تزيد على أربعة أيام فإنه لا يجوز لك القصر؛ لانقطاع أحكام السفر في هذه الحالة، ويجب عليك الإتمام. لكن لا تجب عليك الإعادة فيما فعلته؛ لأنك غير عالم بهذا الحكم، لكن في المستقبل لا يتكرر منك هذا؛ لعدم جوازه كما ذكرنا. وأما الجمع فإنما يشرع للمسافر إذا جد به السير. أما المقيم ولو إقامة يسيرة فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فما فعلته من جمع الصلاتين وأنت نازل خلاف الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 420

السؤال الأول من الفتوى رقم (15627)

س 1: إني أحد اللاجئين العراقيين الذين استضافتهم المملكة العربية السعودية مشكورة، وعلى رأسها خادم الحرمين

ص: 420

الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. وقد وجدنا المملكة أهلا للضيافة العربية والإسلامية، من حيث الراحة والأمان والرعاية الطبية والتثقيف الإسلامي من خلال الإذاعة الميدانية لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، حيث تذاع منها تلاوة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، إضافة للمتابعة المستمرة من قبل الإخوة المسئولين لكافة الاحتياجات. وعلى كل حال نحن جميعا ممتنون للمملكة ولشعبها العربي الأصيل. سماحة الشيخ: لدي بعض الأسئلة أود الإجابة عليها؛ بالنسبة لصلاتنا: هل نصليها قصرا باعتبار أننا على سفر، أو نتمها باعتبار أننا مستقرون؟

ج 1: يجب على المقيم أثناء السفر إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أن يتم الصلاة؛ لأن أحكام السفر قد انقطعت في حقه بسبب الإقامة، أما إذا نوى إقامة أربعة أيام فأقل، أو لا يدري ما مقدار إقامته فإنه يصلي قصرا، بأن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقه، إلا إذا صلى مع من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، وأنتم من القسم الثالث الذي لا يدري عن مدة إقامته فلكم القصر، إلا إذا صليتم مع من يصلي أربعا فإنكم تتمون معه كما تقدم؛ لصحة السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 421

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 422

الفتوى رقم (17014)

س: نحن مجموعة من المرضى ومرافقين للمرضى، ولقد وضعت لنا إدارة الفندق مصلى؛ نظرا لكثرتنا قرابة الثلاثين شخصا. البعض يعلم مدة إقامته؛ نظرا لقدومه لمراجعة الطبيب والبعض لا يعلم، مع العلم أننا غير عاجزين، والبعض له سنة تقريبا يتلقى العلاج، ولقد أفتى لنا البعض بقصر الصلاة والبعض بإتمام الصلاة، ونحن الآن في حيرة: هل نتم أو نقصر وما هو الأفضل؟ جزاكم الله خيرا.

الرجاء الرد علينا بالفاكس بأسرع وقت، ونحن نصلي جميع الفروض الخمس جماعة أفتونا مأجورين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم على طاعته.

ج: إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكروا في السؤال أن يقصروا ولا أن يجمعوا ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات تامة كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا شهر رمضان.

ص: 422

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 423

الفتوى رقم (21702)

س 1: نحن مجموعة أشخاص نقوم بعمل خارج الرياض بحوالي 130 كم، ومدة بقائنا في البر حوالي 24 ساعة، ثم نعود إلى الرياض، ثم يتكرر ذلك لمدة أسبوعين تقريبا، فكيف تكون الصلاة خلال وجودنا في البر: هل نتم الصلاة أم نجمع أم نقصر ونجمع؟ أرشدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لكم الجمع والقصر.

س 2: نحن مجموعة من العسكريين يكون مقر عملنا في الحج مدينة جدة، ثم ننزل إلى منى أيام منى في اليوم الخامس أو السادس من ذي الحجة أو قبل ذلك أو بعده، ونبقى في منى حتى بعد العيد بيوم أو يومين، فكيف تكون الصلاة في هذه الأيام: هل نصلي جمعا أو نصلي قصرا وجمعا أم نقصر فقط بدون جمع أو نتم الصلاة؟ أفتونا مأجورين.

ج 2: إذا علمتم أن إقامتكم في منى تزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليكم إتمام الصلاة. أما إذا لم تعلموا تحديد الإقامة فلكم القصر مع أداء كل صلاة في وقتها، وإن جمعتم بين الصلاتين جمع

ص: 423

تقديم أو تأخير فلا بأس، وكذا إذا علمتم أن إقامتكم ستكون أربعة أيام فأقل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 424

الفتوى رقم (20785)

س: أنا أعمل مشرفا على مزارع تبعد عن مسكني حوالي 130 كم أسافر يوميا لهذه المزارع، وأحيانا أقيم فيها يومين متتاليين أو ثلاثة. فما حكم صلاتي من ناحية القصر والإتمام؟ مع العلم بأنه في بعض الأوقات يأتيني بعض الإخوان من نفس بلدي إلى المزرعة ويقيمون معي يوما أو يومين بالمزرعة ويقصرون في صلاتهم وأقصر معهم، وفي الأيام الأخرى أصلي مع العمال الموجودين بالمزرعة أتم معهم؟

ج: إذا كنت لا تنوي الإقامة في المزرعة أكثر من أربعة أيام فلا بأس أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وكذا حكم من يزورونك ولا ينوون إقامة تزيد على أربعة أيام، أما من نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه لا يجوز له القصر، وإذا صليت خلف من يتم الصلاة وجب عليك الإتمام تبعا لإمامك.

ص: 424

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 425

الفتوى رقم (20595)

س: كنت قادما من سفر، وحان وقت صلاة المغرب قبل وصولي إلى مقر إقامتي بحوالي 20 كم، وتوقفت وصليت المغرب فهل يجوز لي تقديم صلاة العشاء جمعا وقصرا مع صلاة المغرب؟ علما بأنني سوف أصل إلى مقر إقامتي قبل وقت صلاة العشاء بمشيئة الله. وإذا كان غير جائز فماذا يلزمني إذا قمت بذلك؟

ج: المسافر مسافة تزيد على ثمانين كيلو يجوز له الجمع والقصر أثناء السير جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به حتى يصل إلى بلده، وإذا لم يبق على وصوله إلا مسافة قليلة فالأفضل أن يصلى الصلاة الحاضرة في وقتها ويصلي الصلاة المستقبلة إذا وصل إلى بلده صلاة تامة مع الجماعة في المسجد، وإن صلاها مع الأولى جمع تقديم جاز له ذلك؛ لأنه لا يزال مسافرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 425

السؤال الأول من الفتوى رقم (20010)

س 1: أذهب بزوجتي لأهلها في محافظة النبهانية من محافظة عنيزة والتي تبعد مسافة 130 كيلو متر مائة وثلاثين كيلو متر بعد صلاة العصر وأحيانا قبل الصلاة، وأرجع لبلدي عنيزة بعد صلاة العشاء وأحيانا قبل، فهل أحكام السفر تنطبق علينا من قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنا بنفس اليوم أذهب وأرجع. آمل التوضيح والتفصيل لأنه يهمني ويهم كثير من الإخوة؟

ج 1: إذا سافر المسلم مسافة تبلغ ثمانين كيلو فأكثر فإنه تنطبق عليه أحكام السفر، وله الأخذ برخصه من قصر للصلاة وجمع بين الصلاتين؟ لأن هذه المسافة تبلغ مسيرة يومين للراحلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 426

الفتوى رقم (20319)

س 1: ذهبت من مكة إلى جدة بصحبة زميلين فاضلين، ولكنني وإياهما بعيدون عن الفقه الكامل بكثير من أمور العبادة فيما يتعلق بأمور السفر، كالقصر والجمع ونحو ذلك، ولكن سبق لي أن صحبت في مثل هذا السفر بعض الفقهاء، ورأيتهم

ص: 426

يقصرون الصلاة الرباعية ويجمعون أحد الجمعين بحسب الفريضة الحاضرة أو المتأخرة، فأحببت أن أعمل مثلهم في سفري مع زميلي هذين، فلم يمكناني من ذلك، مما أحوجني إلى مخالفتهما والصلاة بمفردي قصرا لصلاة العشاء بعد المغرب، حجتهما في ذلك: أنهما لا يعتقدان أن السفر بين مكة وجدة مسافة قصر، وأنها لا تصل في نظرهما ثمانين كيلا، مع أن المسافة بحسب كلام أهل الخبرة من الحرم إلى المطار 100 كم، ومن العزيزية بمكة من حيث انطلقنا إلى حي الجامعة بجدة تقارب التسعين كيلا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟

ج 1: المسافة التي يشرع فيها القصر في السفر هي التي تبلغ مسيرة يومين للراحلة، وتقدر بثمانين كيلا تقريبا، والمسافة تعتبر من مفارقة البنيان الذي سافر منه الشخص إلى أول عامر البلد الذي قصده الشخص، ولذا فإن الذهاب من مكة إلى جدة وبالعكس لا يعتبر في عصرنا سفرا؛ لامتداد بنيان كل من البلدين، بحيث إن الضرب في الأرض فيما بين البلدتين لا يبلغ مسافة القصر المذكورة بل دونها بكثير، فهي نحو ستين كيلا، وعليه فلا يشرع الترخص برخص السفر من القصر وغيره.

س 2: بالنسبة للمسافر هل يلزمه التوقف عند أول دخول الوقت لأداء الصلاة، أم أنه يستمر في سفره، ولو كانت المسافة كالمسافة بين مكة وجدة، ثم يصلي قصرا وجمعا جمع تأخير بحسب

ص: 427

الفريضة الثانية؟

ج 2: المسافر إذا دخل عليه وقت الصلاة التي تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهو يسير في الطريق فله أن يؤخر الصلاة الأولى لجمعها إلى ما بعدها، لكن إذا وصل إلى بلده قبل أن يصلي الصلاة قصرا فإنه يجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر، لأنه صار مقيما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 428

السؤال الأول من الفتوى رقم (20318)

س 1: نحن مدرسون نخرج من أهلنا قبل الفجر يوم السبت ونرجع قبل العصر يوم الأربعاء وذلك إلى مسافة (200) كيلا، وقد اتخذنا سكنا في قرب عملنا نبقى فيه ما بين السبت والأربعاء.

السؤال: هل نترخص برخص السفر؟

ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرتم من سفركم من مكان إقامتكم إلى البلد الذي تعملون فيه في نيتكم الإقامة به من صبح السبت إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء فإنكم لا تترخصون برخص السفر؛ لأن مدة إقامتكم أكثر من أربعة أيام، فأنتم في حكم المقيمين.

ص: 428

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 429

الفتوى رقم (18784)

س: خرجنا إلى البر مسافة 150 كم تقريبا عن تبوك، ومنا من يريد الإقامة لمدة شهر، ومنا من يريد الإقامة لمدة عشرة أيام، وقمنا في تلك المدة بقصر وجمع بعض الفروض، اعتقادا منا أنه يجوز لنا الجمع والقصر فما هو الحكم، وماذا يجب علينا؟

ج: المسافر إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام وجب عليه إتمام الصلاة؛ لأن أحكام السفر قد انقطعت في حقه عند جمهور العلماء. وما فعله هؤلاء المذكورون في السؤال خطأ، لكن لا يؤمرون بالإعادة؛ نظرا لوجود الخلاف في المسألة، وعليهم الانتباه لذلك في المستقبل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 429

الفتوى رقم (18151)

س: نحن مجموعة من العسكريين تقام لنا دورات أقلها يوم

ص: 429

وأكثرها سنة في محافظة وادي الدواسر، والتي تبعد عن مكان إقامتنا أكثر من (80) كم، ويتم الانتهاء من العمل أحيانا قبل صلاة الظهر، وأحيانا بعد صلاة الظهر، فهل يجوز لنا إذا انتهينا من العمل قبل صلاة الظهر قصر صلاة الظهر في الطريق ونجمع معها صلاة العصر؟ علما بأننا نصل إلى مكان إقامتنا قبل صلاة العصر.

وإذا انتهينا من العمل بعد صلاة الظهر فهل يجوز لنا أن نجمع ونقصر صلاة العصر والظهر في مكان العمل؟ علما أنه يوجد بعض الاستراحات والمحطات في الطريق.

ج: إذا كان مكان التدريب يبعد عن بلدكم ثمانين كيلو فأكثر جاز لكم القصر والجمع في الطريق وفي مكان العمل، إلا إذا نويتم إقامة في مكان العمل أو غيره تزيد على أربعة أيام، فإنكم تتمون الصلاة في أثناء تلك الإقامة، ولكم الجمع والقصر في الطريق ولو كنتم تصلون إلى بلدكم في وقت الصلاة الثانية، وإن صليتم الصلاة الأولى في الطريق وأخرتم الثانية لتصلوها في وقتها في البلد بعد الوصول فهو أحسن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

الفتوى رقم (19348)

س: نفيد فضيلتكم أننا جماعة نسافر أسبوعيا إلى مزرعة خلف ضرماء، المسافة 85 كم، ونذهب من يوم الأربعاء صباحا حتى يوم الجمعة مساء، ونقوم بأداء الصلاة جماعة " الظهر والعصر " جمعا وقصرا، وكذلك جميع الأوقات، حتى يوم الجمعة نصليها جماعة جمعة، وبعد ذلك نعود لصلاة العصر قصرا، أرجو إفتاءنا في ذلك، مع العلم أنني أصلي مع الجماعة، ولا أقصر الصلاة بل أتمها ولا أجمع معهم. أرجو إفتائي في عملي، هل أنا على صواب أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأنتم في حكم المسافرين، ولستم في حكم المقيمين إذا نويتم الإقامة في ذلك المكان أربعة أيام فأقل، وعلى ذلك فيجوز لكم قصر الرباعية إلى ثنتين، وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، ولا تجب عليكم صلاة الجمعة، بل تصلونها ظهرا كسائر الأيام، فتصلون ركعتين قصرا للظهر، وتنوون بهما الظهر، وتكون القراءة فيهما سرية، والأفضل في حقكم وأمثالكم أن تصلوا مع الناس إذا كنتم تسمعون النداء، وعليكم أن تتموا، لأن المسافر إذا صلى مع من يتم الصلاة لزمه الإتمام، وأيضا الأفضل لكم عدم الجمع إذا صليتم وحدكم، وإذا أردتم صلاة الجمعة فليس لكم أن تصلوها وحدكم، بل عليكم أن تصلوها مع الناس.

ص: 431

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

الفتوى رقم (19349)

س: هناك أناس يذهبون في عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية إلى قراهم وإلى مزارعهم وإلى البر مسافة تزيد على (80) كيلو مترا عن مقر سكنهم الدائم، ولهم في قراهم مساكن أو مزارع تخصهم يأوون إليها. سماحة الشيخ: هل هؤلاء الذين ذكرنا أعلاه يكون حكمهم حكم المسافرين وتنطبق عليهم أحكام السفر من جهة قصر الصلاة وجمعها، وهل يجوز لهم الصلاة في بيوتهم ومزارعهم وهم بجانب المساجد ويسمعون النداء بحجة أنهم مسافرون.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا جمعة عليهم؛ لأنهم ليسوا في حكم المقيمين إقامة دائمة، بل في حكم المسافرين، ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع، ويجوز لهم الصلاة في بيوتهم ومزارعهم إذا كانوا جماعة، والأفضل لهم أن يصلوا مع الناس إذا كانوا يسمعون النداء ويتمون ولا يجمعون، وهكذا الأفضل لهم عدم الجمع إذا صلوا في مكانهم، أما من كان وحده فإنه يجب عليه الصلاة في المسجد القريب منه إذا سمع الأذان، لإدراك

ص: 432

فضل الجماعة ولوجوبها عليه، وعليه إتمام الصلاة معهم وعدم قصرها، وعليه أن يصلى الجمعة مع الناس، وهكذا من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يصلى مع الجماعة في المسجد ويتم الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 433

الفتوى رقم (13823)

س: إشارة إلى برقية مدير فرع الشؤون الدينية للقوات البرية بالمنطقة الشرقية بخصوص تواجد عدد من الوحدات العسكرية على الخطوط الأمامية، حيث نصبوا خيامهم وتمركزوا في مواقعهم منذ بداية الأحداث الراهنة. آمل من سماحتكم إيضاح الحكم الشرعي في كيفية صلاتهم وهم على هذه الحالة، وهل تلزمهم صلاة الجمعة في مواقعهم؟ والسلام عليكم.

ج: السنة في حق المرابطين على الحدود أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة الخوف، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، فإن جمعوا تقديما أو تأخيرا فلا حرج؛ لأنهم في حكم المسافرين؛ لأنهم والحال ما ذكر لا يعلمون مدى مدة إقامتهم، والأفضل لهم عدم الجمع.

ص: 433

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19673)

س 4: إذا كنا مقيمين في بلد ونحن وقت ربيع، وخرجنا كواشيت يوم جمعة، ومكاننا الذي نحن فيه لا يقل عن مائة وعشرين كيلو متر عن البلد، ونحن تقريبا خمسة رجال، هل نصلي الظهر أربعا أو ركعتين فقط؟

ج 4: مادام الحال كما ذكر فإنكم تصلون الظهر قصرا بنية الظهر، ولا تجب عليكم الجمعة؛ لأنكم مسافرون، فلا تجب في حقكم مادمتم في حكم المسافرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434

السؤال الأول من الفتوى رقم (20770)

س 1: إذا كنت مسافرا وأدركتني صلاة العشاء قصرا فوجدت جماعة يصلون صلاة المغرب، هل أدخل معهم في الصلاة مباشرة من الركعة الأولى، ثم بعد التشهد الأول إذا قام الإمام

ص: 434

للركعة الثالثة أسلم، أو انتظر على أن يسلم الإمام فأسلم معه، أم أجعلهم يصلون الركعة الأولى ثم أشرع في الصلاة معهم من الركعة الثانية والثالثة فأسلم معهم، أيهما الصواب؟

ج 1: المشروع لك أن تصلي العشاء وحدك ركعتين إذا كنت مسافرا، أما إذا كنت مقيما فإنك تصلي معهم المغرب بنية العشاء وإذا سلم الإمام أكملت صلاتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 435

الفتوى رقم (20730)

س: إذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت صلاة المغرب، وصلينا المغرب مع جماعة المسجد، ثم قمنا مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة لكي نصلي صلاة العشاء قصرا، وهناك جماعة أخرى يصلون المغرب، فهل المستحب أن نصلي العشاء قصرا لوحدنا أم نصلي العشاء قصرا معهم؟

ج: عليكم أن تصلوا العشاء وحدكم ما زلتم مسافرين تقصرون الصلاة، ولا تصلوها خلف من يصلي المغرب.

ص: 435

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 436

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20606)

س 2: القرية تبعد عن المدينة 200 كم، وأنا أخرج من المدينة فجر السبت وأرجع أحيانا في منتصف الأسبوع ثم أعود يوم الثلاثاء، هل يجوز لي القصر للصلاة في هذه الفترة التي أقضيها بالقرية؟ علما بأنني أسكن في القرية في أيام دوامي، أرجو من الله ثم من سماحتكم فتوى في هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.

ج 2: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك قصر الصلاة في المسافة بين البلدين المذكورين، أما إذا كنت في القرية المذكورة فيجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؛ لأن حضور الجماعة واجب، فتتم معهم ولا تقصر الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 436

الفتوى رقم (19624)

س: أثناء السفر مع سائقي الباصات في النقل الجماعي، بعضهم يأتي وقت الصلاة المفروضة ولا يقف لأداء الصلاة إلا

ص: 436

حسب مزاجه، ولو طلب منه الوقوف لا يتجاوب مع الركاب، فيضيع علينا أداء الصلاة في أوقاتها، هل فيها إثم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: إذا كانت الصلاة التي دخل وقتها وأنتم تسيرون في السيارة يصح جمعها مع ما بعدها جمع تأخير كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر فإنكم تنوون الجمع في وقت الثانية، فإذا نزلتم تصلون الصلاتين جمع تأخير، وأما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها كصلاة الفجر أو مما يجمع وضاق وقت الثانية فلا بد من الوقوف لأداء الصلاة في وقتها. ويجب على المسئولين عن النقل الجماعي أن يلاحظوا ذلك حتى لا يوقعوا المسلمين في حرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 437

الفتوى رقم (14059)

س: رحنا من حائل إلى مكة، وفي أثناء سفرنا وصلنا إلى جماعة يصلون العصر، ونحن ما صلينا الظهر، نجمع، أحد منا صلى مع الجماعة وأحد صلى الظهر منفردا ولحق بالجماعة، والذي صلى العصر أتم مع الجماعة وبعد ما سلم صلى الظهر. نرجو بيان الصواب.

ص: 437

ج: أولا: من كان مسافرا وأخر صلاة الظهر إلى العصر فإن الواجب الترتيب، فيصلى الظهر أولا ثم العصر، وإذا وجد جماعة المسجد يصلون العصر دخل معهم بنية الظهر، وبعد السلام يأتي بصلاة العصر ولو منفردا، أما من صلى العصر ثم الظهر فإنه يعيد العصر.

ثانيا: إذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام؛ لأن ذلك هو المشروع في حقه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 438

السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم (19479)

س 9: هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ وخاصة أنه من الصعب والمشقة وجود مكان للصلاة خارج المنزل، وخاصة عند الذهاب للتسوق، حيث من الصعب إيجاد مصلى في تلك الأماكن.

ج 9: يجب أداء كل صلاة في وقتها لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

، ولحديث جبريل الصحيح في مواقيت الصلاة، لما أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت

(1)

سورة النساء الآية 103

ص: 438

كل صلاة وآخره وقال: «ما بين هذين الوقتين وقت

(1)

» رواه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال البخاري:(هو أصح شيء في المواقيت) ولا يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إلا لمسوغ شرعي، كسفر ومرض ونحوهما، وأما التسوق وعدم وجود مكان خصص للصلاة فهذا ليس بعذر شرعي لتأخير الصلاة عن وقتها أو جمعها مع الأخرى، والواجب على المسلم الحرص على الصلاة، والعناية بها، وأداؤها في أوقاتها أينما كان.

س 10: هل يجوز الجمع للصلاة ونحن في صالة المطار للمدينة التي نسكن بها، وخاصة من الصعوبة وجود مصلى في الطائرة؟

ج 10: إذا كان المطار خارج المدينة فلكم الجمع بين الصلاتين والقصر؛ لأنها بدأت في حقكم رخص السفر، أما إذا كان المطار داخل المدينة فإنه لا يجوز الترخص برخص السفر حتى تقلع الطائرة وتغادر عامر المدينة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (149) ، سنن أبي داود الصلاة (393) .

ص: 439

السؤال الثالث من الفتوى (17530)

س 3: إذا سافر مسافر مسافة قصر وأراد الجمع بين المغرب

ص: 439

والعشاء، فأخرهما إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، فهل يصلي العشاء أولا ثم المغرب أم يصليهما قضاء، وإذا وصل إلى بلده بعد دخول وقت الثانية وقد صلاها جمعا مع الأولى فهل تجزؤه أم لا؟

ج 3: الأصل جواز الجمع للمسافر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل دخول الوقت أخر الأولى فصلاها مع الثانية جمع تأخير، وإن ارتحل بعد دخول الوقت صلى الثانية مع الأولى جمع تقديم، وعليه فصلاتك العشاء مع المغرب جمع تأخير جائز، فتصلي المغرب أولا ثم تجمع معها العشاء جمع تأخير، لكن لا يجوز للمسافر تأخير الصلاتين المجموعتين عن خروج وقت الثانية، وإذا وصل إلى بلده وقد صلى الثانية مع الأولى جمع تقديم أجزأه ذلك، ولا يلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما أذن له فيه من الجمع بين الصلاتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 440

السؤال الأول من الفتوى رقم (20767)

س 1: ما الحكم للمسافر إذا صلى صلاة الجمع المغرب والعشاء بعد فوات وقت المغرب وقبل دخول وقت صلاة العشاء؟

ص: 440

وماذا عليه؟

ج 1: ينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت صلاة العشاء مباشرة بدون فاصل زمني، فإذا صلى المسافر المغرب بعد مغيب الشفق وهو قد نوى جمعها جمع تأخير إلى العشاء فقد أصاب والحمد لله، وهكذا لو صلى العشاء مع المغرب قبل غروب الشفق الأحمر جاز ذلك، وكان هذا الجمع جمع تقديم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 441

السؤال الأول من الفتوى رقم (16657)

س 1: نحن في مدينة الباحة، ويكون الربيع لدينا أمطارا، قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، وفي بعض الأحيان ونحن في مقر العمل وقت صلاة الظهر تأتي أمطار، وإن أماكن الموظفين تبعد عن مقر العمل بمسافات مختلفة تتفاوت من شخص لآخر إلى أن تصل إلى بعد 50 كم تقريبا، ويرغب البعض بأن نصلي في مسجد العمل جمع الظهر والعصر، وسؤالي: هل لنا أن نجمع في هذه الحالة أم لا؟ مع العلم بأن البعض يبعد عن المدينة كما أسلفت، وقد يجد في بلدته بعد ذهابه من العمل ودخول وقت صلاة العصر صحوا وقد يجد مطرا، أود من سماحتكم إفتائي في ذلك.

ص: 441

ج 1: لا يجوز لكم الجمع في هذه الحالة؛ لعدم المسوغ، والواجب عليكم صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها؛ لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النساء الآية 103

ص: 442

السؤال الأول من الفتوى رقم (18912)

س 1: كثيرا من الأوقات أسافر إلى خميس مشيط، وخميس مشيط يبعد عن مسكني في بيشة حوالي 350 كم، ومن هذا السفر يتولد أمور كثيرة:

1-

ما حكم القصر لي؟

2-

أنوي القصر لعلمي أنني أرجع إلى بيشة قبل أربعة أيام، ثم يترجح عندي أنني أجلس أو أقيم أكثر من أربعة أيام فأتم الصلاة، فما حكم صلاة القصر الأولى قبل أن يترجح لي الإقامة أكثر من أربعة أيام؟

3-

إذا كنت مسافرا من الخميس إلى بيشة حيث منزلي، ثم صليت المغرب في الطريق وصليت معه العشاء قصرا،

ص: 442

ووصلت إلى بيشة والناس في الصلاة (صلاة العشاء) أو المؤذن يؤذن، فهل يلزمني إعادة صلاة العشاء؟

ج 1: قصرك للصلاة أثناء سفرك من بيشة إلى خميس مشيط جائز لك أثناء سفرك، ولك الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق بك، لا سيما إذا جد بك السير، ولك أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ثنتين في المكان الذي نويت أن تقيم فيه أربعة أيام فأقل، إذا كان معك جماعة مسافرين تصلي معهم، وإن كنت وحدك فصل مع الجماعة؛ لأن القصر سنة والجماعة واجبة، ولا تترك الواجب لأجل سنة، وقصرك للصلاة قبل أن يترجح لديك الإقامة أكثر من أربعة أيام صحيح. أما صلاتك المغرب والعشاء جمع تقديم أثناء رجوعك إلى بلدك ثم وصولك لبلدك وقت أذان العشاء فلا يلزمك إعادة العشاء؛ لأنك فعلت ما رخص لك الشرع بفعله، وأديت صلاة المغرب والعشاء في وقتها المشروع لك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 443

السؤال الأول من الفتوى رقم (17900)

س 1: ما حكم جمع صلاتين إذا نزل أثناء السفر في بلدة،

ص: 443

وقد عزم أن يجلس فيها وقتا بحيث يدرك وقت الصلاة الثانية؟

ج 1: الأفضل لمن نزل في أثناء السفر نزولا يجوز معه القصر أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام في منى في حجة الوداع كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع.

أما من جد به السفر فإنه يجمع ويقصر؛ لأن ذلك أرفق به، وإذا كان المسافر واحدا ولديه جماعة مقيمون عليه أن يصلي معهم، وأن يكمل الصلاة؛ لأن أداء الصلاة في الجماعة واجب، والقصر سنة، فلا يترك الواجب من أجل السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 444

السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (17164)

س 3: ما هي‌

‌ صفة صلاة المسافر

الصحيحة، وكيف يتصرف عندما يجد الجماعة في صلاة العصر وهو لم يصل الظهر؟

ج 3: صلاة المسافر مثل صلاة المقيم، غير أنه يسن له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويجوز له الجمع إذا احتاج له في السفر وكان يجد به السير، أما من لم يصل الظهر ووجد جماعة العصر قائمة فإنه يصلي الظهر مع الإمام على الصحيح بنية الظهر، ولا يضر اختلاف نوع صلاته عن نوع صلاة الإمام، ثم إذا فرغ من

ص: 444

الظهر صلى العصر جماعة إن تيسر، وإلا صلاها منفردا.

س 6: هل المسافر إذا كان شخصا واحدا لا يجوز له قصر الصلاة مع الدليل؟

ج 6: المسافر سواء كان فردا أم جماعة يترخص برخص السفر؛ لعموم الأدلة في هذا، لكن إذا وجد جماعة مقيمين وهو فرد فإنه يصلي معهم ويتم صلاته، ولا يصلي منفردا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 445

الفتوى رقم (15698)

س: كنت مسافرا وقد أخرت صلاة العصر إلى صلاة المغرب جمع تأخير، وقد صليت العصر ثم المغرب جمعا، وصليت معها صلاة العشاء جمع تقديم، ثم أثناء توقفنا أعدت صلاة العشاء مرة ثانية. أرجو توضيح ذلك.

ج: المشروع للمسافر جمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب حاله، وجمع المغرب والعشاء كذلك، وأما‌

‌ جمع العصر مع المغرب

فغير مشروع ولا يجوز فعله.

ص: 445

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 446

الفتوى رقم (15669)

س: زوجي دائم السفر إلى بلجيكا، ونحن في الإسكندرية، وطائرته تقوم من القاهرة ساعة أذان الظهر، ولا يصل إلى البلد الذي يقصده إلا ليلا، فهو يصلي الفجر حاضرا، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا بعد صلاة الفجر جمع تقديم، ثم يبدأ سفره إلى القاهرة بالأتوبيس، ومنها إلى خارج البلاد، ويصل ليلا، أي: يظل مسافرا طول النهار، فهل صلاته الظهر والعصر بعد صلاة الفجر صحيحة، وإذا لم تكن فما عليه أن يفعل؟ وجزاكم الله خيرا وسلمكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: صلاة زوجك الظهر والعصر بعد صلاة الفجر غير صحيحة؛ لأن وقت الظهر لم يدخل، والواجب عليه أن يصلي الفجر في وقتها، ثم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم بعد دخول وقت الظهر، أو أن يصليهما جمع تأخير بعد دخول وقت العصر، وقبل الغروب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 446

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17849)

س 2: إذا كانت زوجتي معي هل يجوز لي أداء الصلاة في البيت أو في المكان الذي أقصده؟ أرجو إفادتي في هذا الخصوص والله يحفظكم ويرعاكم.

ج 2: إذا دخل وقت الصلاة وأنت لم تبدأ السفر فإنك تصلي مع الجماعة في المسجد، ثم تسافر بعد ذلك، أما إذا دخل وقت الصلاة بعدما ابتدأت في السفر فإن كانت الصلاة مما يصح جمعها إلى ما بعدها، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء فإنه يجوز لك تأخير الصلاة الحاضرة وجمعها مع الصلاة الأخرى جمع تأخير، وإذا كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والعشاء والفجر فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 447

الفتوى رقم (20782)

س: يوجد بعض الأشخاص يريدون السفر على طائرة القوات الجوية، وبعضهم يسكن القاعدة الجوية بالظهران، وبعضهم في الخبر أو الثقبة أو الدمام، ثم‌

‌ يحين وقت صلاة الظهر قبل إقلاع الطائرة، وهم ينتظرون في المطار،

فبعضهم يصلي الظهر

ص: 447

والعصر جمعا وقصرا، وبعضهم يجمع، وبعضهم يصلي الظهر فقط، فما هو الجواب الصحيح لمثل هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين.

ج: الذي يسكن في نفس القاعدة يصلي الظهر تامة إذا دخل وقتها قبل أن يسافر، ولا يجمع إليها العصر؛ لأنه لم يشرع في السفر بعد، وأما الذي يسكن في بلد خارج القاعدة، فإن كانت منفصلة عن بنيان ذلك البلد فله أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، إذا دخل وقت الظهر قبل أن يسافر؛ لأنه حينئذ قد شرع في السفر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 448

الفتوى رقم (18977)

س: جاء وقت الصلاة وهو في السيارة ليس على الطهارة، ولا يستطيع التيمم، فكيف يصلي؟

ج: إذا حان وقت الصلاة والشخص في سيارته في سفر فإنه يوقف سيارته ويتوضأ إن وجد الماء، فإن تعذر عليه تيمم، وله أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، وهكذا بين المغرب والعشاء.

ص: 448

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 449

الفتوى رقم (17597)

س: كنت مسافرا ونويت وأنا عائد من السفر أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير بالمنزل، فهل يصح لي أن أقصر الصلاتين؟ علما بأنني قد وصلت بعد العصر.

ج: إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه لا يجوز له قصر الصلاة؛ لانتهاء السفر بدخوله إلى بلده، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليه قبل وصوله؛ لأن العبرة بحالة أداء الصلاة، لا بحالة وجوبها عليه في هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 449

السؤال الأول من الفتوى رقم (17377)

س 1: عندنا في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة تأتي الحافلات لتحمل طالبات الجامعة إلى مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي، حوالي أربعمائة طالبة، وتتحرك الحافلات في الساعة الثانية

ص: 449

والنصف بعد صلاة الجمعة، الذي هو ظهرا بالنسبة للنساء، فالعصر يؤذن عليهن في الطريق ولا يصلن الجامعة إلا المغرب. فالسؤال: هل هؤلاء الطالبات يصلين العصر في الحافلات وهن جالسات؛ لعجزهن عن القيام؛ وذلك لعدم سعة الحافلة، كما هو معلوم، أم هن يجمعن العصر مع الظهر فيصلين قبل الوقت؟ أرجو الإفادة لو تكرمتم وجزاكم الله خيرا.

ج 1: الواجب على الطالبات أن يؤدين الصلاة في وقتها بأن يؤخرن السفر إلى ما بعد دخول وقت صلاة العصر أو ينزلن أثناء السفر في مكان مأمون يؤدين صلاة العصر فيه، ولا يجوز لهن تقديم صلاة العصر مع الظهر قبل سفرهن، وكذلك لا يجوز لهن تأخير صلاة العصر إلى المغرب، ولا الصلاة في الحافلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 450

الفتوى رقم (13971)

س: حيث إننا من الجنود المقيمين على الحدود الشمالية في المرابطة، وكنا في أول الأمر نتنقل كل أسبوع إلى جهة، وكنا نقصر الرباعية ونجمع بين الظهرين والعشائين، أما الآن وقبل شهرين لقد استقر بنا المكان وسكنا في خيام وصنادق وبيوت

ص: 450

جاهزة وأمددنا ببعض المرفهات ومواطير الكهرباء في بعض الأماكن، وسؤالي عن حكم القصر والجمع، مع أنا نتحقق أنا ملازمون لهذا المكان مدة طويلة، وعند الانتقال منه ننبه من قبل المسؤولين قبل ذلك بأسبوع أو نحوه. نرجو الجواب سريعا. جزاكم الله خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ج: بناء على ما ذكرتم من إقامتكم في المكان المذكور مدة طويلة، فإن الواجب عليكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها تامة لا مقصورة؛ لأنكم والحال ما ذكرتم لستم في حكم المسافرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 451

الفتوى رقم (20690)

س: نحن مدرسون من سكان مكة المكرمة، ونعمل في محافظة الليث التعليمية. نذهب من مكة إلى المدرسة يوميا فندرك صلاة الظهر هناك، فنصلي الظهر قصرا، ونجمع معها صلاة العصر فنقصرها أيضا، علما بأن مدرستنا تبعد عن مكة حوالي مائة وخمسة وثلاثين كيلو مترا (135) حيث إننا ندخل مكة قبل صلاة العصر، أي: نرجع إلى منازلنا في مكة قبل دخول وقت صلاة العصر، فما صحة فعلنا هذا؟ أفتونا مأجورين.

ص: 451

ج: صلاتكم صحيحة؛ لأن المسافة التي تقطعونها مسافة قصر، ولا يمنع من صحة صلاتكم العصر وصولكم لبلدكم قبل دخول وقتها، حيث سبق لكم أداءها بجمعها مع الظهر، ووقت الصلاة الأولى وقت للصلاة الثانية المجموعة معها، فقد فعلتم ما رخص لكم شرعا، وأديتم ما وجب عليكم. وإن صليتم الظهر في وقتها قبل سفركم وأخرتم العصر لتصلوها أربعا في بلد إقامتكم إذا غلب على ظنكم إدراكها مع الجماعة فهو أولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 452

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19576)

س 2: هل يجوز للشخص الذي يسافر إلى بلد لزيارة قريب وكانت مدة الإقامة ثلاثة أيام الصلاة في البيت مع قصرها؟

ج 2: إذا كان هذا المسافر يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة ويتم الصلاة معهم، ولا يصلي وحده، لأن صلاة الجماعة واجبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 452

الفتوى رقم (13982)

س: أنا سافرت من الفلبين بعد صلاة الظهر، وقد جمعت الظهر والعصر بالمطار. المشكلة أن الطائرة اتجهت من الشرق إلى الغرب، ومازالت الشمس معنا فترة طويلة، وصلنا مطار الظهران الساعة 8 ليلا بتوقيت المملكة، ولكن بتوقيت الفلبين الساعة الرابعة صباحا، جمعت المغرب والعشاء التي فاتتا علي، لكن هذا الوقت مختلف بين هذا البلد والآخر حسب فرق التوقيت. السؤال: هل نصلي المغرب والعشاء على توقيت الفلبين أم على توقيت الأرض التي نزلت بها أخيرا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصلي المغرب والعشاء على توقيت الأرض التي نزلت فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 453

‌الصلاة في الطائرة والحافلة

السؤال الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (15562)

س 3: إذا خرجنا إلى خارج المملكة عند عودتنا تجب صلاة المغرب والعشاء ثم نتركها وذلك ونحن في طريق العودة إلى المملكة في الطائرة، فنعلم أنه قد خرج وقتها ولا نصليها، ونتركها حتى نصل إلى السعودية؛ لأننا نعرف أنه في المملكة لم يخرج وقتها ونصليها عند وصولنا إلى المملكة، فما رأيكم في ذلك؟

ج 3: الصلاة التي يدخل ويخرج وقتها وأنتم في الجو في حالة الطيران إن كانت مما يمكن جمعه مع التي بعدها كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء - فهذه تؤخر وتجمع مع ما بعدها جمع تأخير في وقت الثانية، إذا كان نزول الطائرة قبل خروج وقت الثانية، وإلا فإن الصلاتين تصليان في الطائرة جمعا وقصرا، في وقت الأولى أو وقت الثانية، وإن دخل وقت الصلاة الأولى قبل الطيران فإنكم تصلونها هي والتي بعدها جمع تقديم قبل الركوب، وإن كانت الصلاة التي يدخل وقتها ويخرج وأنتم في حال الطيران كصلاة الفجر فهذه تصلى في وقتها في الطائرة، ولا يجوز تأخيرها.

س 4: إذا حضرت صلاة الظهر مثلا ثم قلت في نفسي:

ص: 454

أصليها جمع تأخير مع العصر، وأنا في سفر، ثم أصلي مثلا قبل دخول وقت العصر بخمس دقائق مثلا، فما الحكم في ذلك، هل أعتبر صليت الصلاتين قبل دخول الوقت، أو صليتها في وقت الظهر؟

ج 4: إذا جمعت الصلاتين قبل خروج وقت الصلاة الأولى فإن هذا الجمع يعتبر جمع تقديم، وهو جائز في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة.

س 5: إذا كانت عندنا رحلة إلى خارج المملكة، وذهبنا إلى المطار وصلينا مثلا الظهر والعصر جمع تقديم، ثم ذهبنا إلى الطائرة وجلسنا في الطائرة قليلا، ثم أخبرونا بعد ذلك بأن الرحلة ألغيت، فإذا عدنا إلى بيوتنا وأذن العصر هل نذهب فنصلي مع الجماعة أم نكون قد صلينا؟

ج 5: إذا ذهبتم إلى المطار بنية السفر وجمعتم الظهر والعصر جمع تقديم في المطار ثم ألغيت الرحلة وعدتم إلى بيوتكم فصلاتكم صحيحة، لتوافر الشروط فيها، وإلغاء الرحلة لا يؤثر في ذلك.

س 6: نحن نسكن في مدينة جدة، وكنا نقصر الصلاة ونجمعها، وبعد ذلك بشهور أخبرنا أحد المشائخ بأن لا نجمع ولا نقصر في المطار لأن المطار يكون داخل البنيان، فماذا علينا: هل نعيد الصلاة التي كنا قد صليناها أم ماذا؟ علما بأنه لا أحد يعلم

ص: 455

كم عدد الصلوات التي صلاها. فما العمل؟

ج 6: إذا تحقق أن المطار داخل بنيان البلد وأنتم من سكان ذلك البلد فإنه لا يجوز لكم قصر الصلاة فيه، لأنكم لستم في سفر، ومن قصر منكم فإنه يلزمه الإعادة لعدم صحة صلاته.

س 7: هل صيام الأيام البيض يسقط في السفر أم لا بد من صيام أيام أخرى من الشهر وصلاة الضحى؟

ج 7: صلاة الضحى وصيام أيام البيض نوافل، لا تلزم لا في الحضر ولا في السفر، بل من فعلها فله الأجر ومن تركها فلا إثم عليه حضرا وسفرا.

وبالله التوفيق، وعلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 456

الفتوى رقم (16755)

س: كيف يصلي ركاب الطائرة أثناء الطيران، وكذلك في حال توقفها في المطار وعدم السماح للركاب بالنزول منها، وهل الصلاة في الكرسي تجزئ في مثل هذه الحالة وفي تلك الأوقات؟

ج: من أراد ابتداء السفر من بلده في الطائرة وحانت الصلاة قبل الركوب فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة الحاضرة قبل الركوب تامة إلا أن يكون المطار خارج عمران البلد، فلا مانع من

ص: 456

القصر، وإذا حان وقت الصلاة الثانية والطيران سينتهي قبل خروج وقتها فإنه يصليها إذا نزل ولو في آخر الوقت، وإن كان الطيران سيستمر على ما بعد خروج وقتها فإنه يصليها في الطائرة حسب استطاعته، فإن تمكن من القيام والركوع والسجود على أرضية الطائرة لزمه ذلك، وإن لم يستطع صلى على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود، ويلزمه استقبال القبلة مهما أمكنه ذلك.

وأما إن كان مواصلا للسفر ودخل وقت الأولى قبل ركوب الطائرة فإنه يصلي الصلاتين جمع تقديم، وإن دخل وقت الأولى وهو في أثناء الطيران وهو يعلم أن الطائرة ستهبط في المطار قبل انتهاء وقت الثانية فإنه يؤخر الأولى ويجمعها مع الثانية إذا نزل في المطار جمع تأخير، وإن علم أن الطيران سيستمر إلى ما بعد خروج وقت الثانية فإنه يصلي في الطائرة جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به، مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 457

الفتوى رقم (21805)

س: يوجد لدي إشكال حول أداء الصلاة في الطائرات الأجنبية حال السفر إلى الأماكن البعيدة، ومن ذلك أن السفر قد

ص: 457

يمتد أكثر من عشر ساعات، الأمر الذي يجعل الإنسان لا يستطيع تأخير الصلاة إلى النزول من الطائرة؛ لأنها قد تطير في وقت الظهر ولا ننزل منها إلا بعد المغرب، ففي هذه الحالة لا يمكن أداء الصلاة في وقتها بعد النزول، فما رأي سماحتكم في كيفية أداء الصلاة في هذه الحالة، هل نصلي في الطائرة وعلى حسب القدرة على القيام من عدمه، وكذلك جهة القبلة إذا لم نهتد إليها ولا نجد من يهدينا إليها.

نرجو من سماحتكم الإيضاح التام المفصل حول ما يلزم لأداء الصلاة في الطائرة سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة، وسواء كان الوقت يمتد إلى نزولها أو لا يمتد، ويخرج الوقت قبل النزول أثابكم الله وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه إذا حان وقت الصلاة والطائرة لا زالت مستمرة في طيرانها وكانت من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو العصر أو العشاء وتخشون خروج وقت الصلاة إذا أخرتم أداءها حتى تهبط الطائرة وتنزلون منها فإنه لا يجوز لكم تأخيرها حتى يخرج وقتها بل يجب عليكم أداؤها في الطائرة قبل أن يخرج وقتها حسب الاستطاعة، فإن استطعتم أداءها قياما مع الركوع والسجود في مكانكم أو في أي مكان من الطائرة فإنه يجب عليكم ذلك، وإن لم تستطيعوا القيام

ص: 458

وكان في ذلك مشقة عليكم فإنكم تصلون جلوسا وتومئون بالركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

(2)

» رواه البخاري والنسائي، أما الاتجاه للقبلة في صلاة الفريضة فإنه يجب عليكم الاتجاه إليها في جميع الصلاة، حسب الاستطاعة، فإذا انحرفت الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة فإنكم تتوجهون للقبلة كلما دارت؛ لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وإن لم تستطيعوا الدوران للقبلة فلا حرج عليكم وصلاتكم صحيحة إن شاء الله؛ لقول الله تعالى:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}

(3)

، وبإمكانكم معرفة اتجاه القبلة من قائد الطائرة ومساعديه، فإن لديهم أجهزة تبين ذلك، فإن لم تتمكنوا من معرفة اتجاه القبلة فإنكم تجتهدون في تحريها وتصلون حسب اجتهادكم.

وكذلك إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها ولا يمكنكم أداؤها بعد النزول من الطائرة في آخر وقت الثانية، بحيث يستمر السفر حتى يخرج وقت الثانية فإنه يجب عليكم أداء الصلاتين قصرا في الطائرة كما سبق، ويجوز لكم الجمع في وقت إحداهما ولا

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .

(3)

سورة البقرة الآية 115

ص: 459

يجوز تأخيرهما حتى يخرج وقت الثانية، أما إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها؛ كالمغرب مع العشاء، والظهر مع العصر، ويمكن أداؤها بعد النزول من الطائرة في آخر وقت الثانية - فإن الأفضل تأخيرهما حتى تصلوهما على الأرض؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى في هذه الحالة، ولأن في ذلك أداء للصلاة بالصفة الكاملة، وكذلك إذا كان السفر قصيرا لا يستغرق وقت الصلاة بحيث تتمكنون من أداء الصلاة في وقتها بعد انتهاء السفر، فإن الأفضل تأخيرها في آخر وقتها حتى تؤدى على الأرض، لكن لو صليتم الصلاة التي دخل وقتها على الطائرة في أول وقتها حسب الاستطاعة فإنه لا بأس بذلك، وتجزؤكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 460

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20514)

س 4: مسافر بطائرة أو حافلة هل يجوز له أداء الصلاة جالسا على مقعده؟

ج 4: المسافر بالحافلة أو الطائرة لكل منهما الجمع بين الصلاتين إذا دخل وقت الأولى قبل الركوب، إذا كان المطار أو

ص: 460

محطة الحافلة خارج البلد - وأما في مطار غير بلده فلا يعتبر ذلك؛ لأنه في سفر- أو بعد النزول إذا نزل قبل خروج وقت الثانية، وإن كان وقت الطيران طويلا لا يتمكن معه في الوقت من جمع التقديم ولا جمع التأخير في الأرض فإنه يصلي في الطائرة أو الحافلة أو القطار على حسب حاله؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 461

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (17952)

س 2: كان أحدهم مسافرا وانطلقت رحلته الساعة الخامسة ويصل بلدته منتصف الليل أو الواحدة ليلا، فسأل صاحب الحافلة: هل تتوقفون لصلاة المغرب، قال: لا، وعندما حان وقت المغرب شرع الرجل في الصلاة، فتوقفت الحافلة لأداء الركاب صلاة المغرب، فاحتار في أمره هل يكمل الصلاة أم أن صلاة الجماعة خير وأحسن؟ وبعد قليل نزل وصلى مع الجماعة إذ أنه قطع صلاته في الحافلة، فهل يجوز له قطع الصلاة وإعادتها،

ص: 461

هل يأثم لفعله هذا؟

ج 2: إذا شرع الإنسان في الصلاة وحده في الحافلة التي تسير ثم توقفت الحافلة ليصلي من فيها جماعة، فإنه يجعل الصلاة التي شرع فيها نافلة ويتمها، ثم يصلي مع الجماعة.

س 3: هل يجوز لمسافر مثلا أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء إذا كانت الحافلة تصل الساعة الحادية عشرة ليلا أو الثانية؟

ج 3: يجوز للمسافر إذا دخل عليه وقت صلاة المغرب وهو في أثناء السير أن يؤخر صلاة المغرب ويصليها مع صلاة العشاء جمع تأخير في وقت العشاء. والله الموفق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 462

الفتوى رقم (16925)

س: إذا كنت في سفر طويل في الحافلة ولم تتوقف الحافلة وأدركتني الصلاة المفروضة، كيف أفعل، أأصلي إيماء أو أقضيها بعد انتهاء السفر؟

ج: إذا حانت الصلاة وأنت في الحافلة أثناء السفر: فإن كانت هذه الصلاة مما يجوز جمعها مع الصلاة التي بعدها كالظهر

ص: 462

مع العصر والمغرب مع العشاء فإنك تنوي الجمع وتصليها جمعا إذا نزلت من الحافلة، وإن كانت الصلاة مما لا يجوز جمعها مع الصلاة التي بعدها كصلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العشاء والحافلة لا تتوقف إلا بعد خروج الوقت فإنك تصليها في الحافلة على حسب استطاعتك. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 463

‌ائتمام المسافر بالمقيم

الفتوى رقم (19408)

س: كنت مسافرا مع أحد الإخوان وقد حضرنا أحد المساجد في وقت صلاة المغرب وأدينا صلاة المغرب كاملة مع الجماعة، ثم بعد ذلك دخلنا مع ناس يصلون المغرب حيث فاتهم صلاة المغرب وقد دخلنا معهم بنية صلاة العشاء قصرا وبعد أن قام الإمام للركعة الثالثة سلمنا وانصرفنا من الصلاة سؤالي: هل صلاتنا صحيحة أم كان يجب علينا أن نبقى ساجدين حتى يسجد الإمام ويسلم ثم نسلم معه وإذا كانت صلاتنا غير صحيحة ماذا نعمل. هل علينا قضاء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: دخولكم مع جماعة تصلي المغرب بنية العشاء مقصورة غير صحيح، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر، لما روى موسى بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم

(1)

» رواه أحمد ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة. وبناء على ذلك فإن عليكما قضاء تلك الصلاة أربعا.

(1)

رواه أحمد 1\216، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين)، باب:(صلاة المسافرين وقصرها) رقم (688) .

ص: 464

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 465

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16433)

س 2: إذا كنت على سفر ووجدت جماعة يصلون مثلا صلاة الظهر. فهل يجوز لي إذا صلى الإمام ركعتين أن أسلم أم أصلي وحدي. أرجو من فضيلتكم توضيح نقاط صلاة القصر التي يجب على كل المسلمين اتباعها؟

ج 2: العمل بالرخصة بقصر الصلاة للمسافر ليس واجبا وإنما هو مستحب، فإذا أتم الصلاة جاز له ذلك. وأما الجمع فإنه مباح عند الحاجة، وليس فيه استحباب، إلا إذا كان على ظهر سير. والمسافر إذا صلى مع إمام يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، ولا يجوز له القصر حينئذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

(1)

» ولا يجوز لك الصلاة وحدك إذا وجدت جماعة يصلون؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، فصل معهم وأتم الصلاة إذا كانوا يتمون.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري المرضى (5658) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .

ص: 465

الفتوى رقم (14773)

س: كنت في سفر مسافة 150 كم تقريبا وبرفقة بعض

ص: 465

الإخوة، وفي أثناء سفرنا مررنا على أناس بجانب الطريق فأدركنا عندهم صلاة العشاء، فذكرني رفاقي بأن نقصر صلاتنا حسب حالنا، فأمنا أحد رفقائي، عندما أتم الإمام ركعتين جلست وقرأت التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض الإمام وأكمل الصلاة الرباعية إلا أنني بقيت جالسا حتى أتم صلاته وسلم فسلمت معه. فما هو الصواب في هذه الحالة؟ هل صلاتي صحيحة أم ماذا يجب علي؟ وما الذي يجب على الجماعة الذين صليت معهم علما أن أمامنا سفر. أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: السنة للمسافر إذا أتم إمامه الصلاة الرباعية أن يتابعه؛ لأن قصر الرباعية رخصة وليس بواجب، فيجب عليك إعادة صلاة العشاء المذكورة تامة بدون قصر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 466

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13840)

س 3: هناك بعض الناس يجمع ويقصر بعد وصوله البلد من سفره، بحجة أنه مسافر أسبوعا وهو يجمع ويقصر. وقد وجدت رجلا في المسجد صلى ركعتين ثم أتم ركعتين مع الإمام، وعندما سألته لماذا لم يكمل صلاته، قال: أنا مسافر أقصر وأجمع. فهل يجوز ذلك؟

ج 3: أولا: لا يجوز الجمع ولا القصر بعد وصول المسافر إلى بلد يقيم فيه أكثر من أربعة أيام.

ص: 466

ثانيا: إذا ائتم المسافر بمقيم فإن السنة أن يتم الصلاة معه ولا يجوز له القصر، فإن فعل فعليه الإعادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 467

الفتوى رقم (20332)

س: إذا كنت مسافرا ودخلت أحد المساجد التي في المدينة وتم تقديمي إماما لهم هل أصلي بهم قصرا أو أتم بهم الصلاة وذلك لمراعاة حال المأمومين المقيمين، وذلك في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء؟

ج: يجوز لك أن تؤمهم، ولكن عليك أن تنبههم إلى أنك ستقصر الصلاة؛ لأجل أن يتموا لأنفسهم بعدما تسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم فتح مكة، وإن أتممت بهم الصلاة فلا حرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم - بحمد الله - المجلد (السادس من المجموعة الثانية)

من فتاوى اللجنة، ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد (السابع)

وأوله (أعذار ترك الجمعة والجماعة)

ص: 467