المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

صفحة فارغة

ص: 4

أعذار ترك الجمعة والجماعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15562)

س 2: إذا أقمنا في بعض الدول الإسلامية نسمع الأذان ولكن نخاف إذا ذهبنا إلى المسجد أن نرى نساء عاريات أو يتعرض أحدنا للفتنة، كذلك يعملون في صلاتهم بدعا فلذلك نصلي جماعة في الفندق في غرفتنا، أحدنا يؤذن ويقيم ونصلي جماعة، فما رأيكم في ذلك؟

ج 2: الذهاب إلى المسجد عند سماع الأذان أولى لكم، وأما ما ذكرتم من وجود فتن في طريقكم من النساء فبإمكانكم تلافيه بغض البصر أو اختيار طريق آخر، وأما ما ذكرت من وجود بدع في بعض المساجد فيمكن علاجها إما بالذهاب إلى مسجد خال من ذلك إن أمكن فإن لم يمكن فإن كانت البدع شركية كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه ويفعلها إمام المسجد فهذا لا تصح الصلاة خلفه، وإن كانت بدعا غير شركية كالدعاء الجماعي ورفع الأيدي بعد الفريضة فهذه لا تمنع من الصلاة في المسجد مع قيامكم بالنصيحة لمن يفعلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 5

الفتوى رقم (14882)

س: نحن أفراد عسكريون، نقوم بأداء عملنا دوريات أمنية داخل الأحياء والأسواق، وأحيانا يصادف عملنا وقت الصلاة ويؤذن للصلاة، فما رأي فضيلتكم، أنؤدي الصلاة مع الجماعة أم ننتظر المصلين يخرجون من المسجد ويعود صاحب السوق لسوقه وكل إلى عمله ثم نؤدي الصلاة بعد ذلك؛ خشية أن يستغل وقت الصلاة السارق والمخرب وغير ذلك؟

ج: الواجب عليكم أن تؤدوا صلاة الجمعة في أقرب مسجد إليكم بعد الأذان الأخير الذي ينادى به عند دخول الخطيب، إلا أن يكون هناك خطر يخل بالمهمة التي وكل إليكم القيام بها لحفظ الأمن، فلا حرج عليكم في ترك صلاة الجمعة والجماعة، والاكتفاء بصلاة الظهر عن الجمعة وصلاتكم وحدكم جماعة بعد الانتهاء من الصلاة محافظة على المصلحة العامة وحذرا من الخطر العام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 6

السؤال الأول من الفتوى رقم (13963)

س 1: هل يجوز‌

‌ طاعة والدي في منعي من الصلاة في المسجد؟

علما أن في ذلك خطرا على حياتي – أي في ذهابي

ص: 6

إلى المسجد؟

ج 1: صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد إلا لعذر شرعي، وإذا كان يترتب على ذهابك إلى المسجد خطر على حياتك فيجوز لك ترك الجماعة والصلاة في بيتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

ص: 7

السؤال الأول من الفتوى رقم (19444)

س 1:‌

‌ هل المرض العادي يعتبر عذرا عن صلاة الجماعة؟

ج 1: المرض الذي يعذر به المريض عن ترك صلاة الجماعة هو المرض الذي يشق معه التوجه للمسجد، ويكون فيه مشقة وحرج على المريض، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «لما مرض تخلف عن الجماعة وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس

(2)

» متفق عليه.

(1)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2)

رواه أحمد 6\159، والبخاري في كتاب:(الأذان)، باب:(أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) رقم (682)، ومسلم في كتاب:(الصلاة) باب: (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس) رقم (418، 419، 420) ، والنسائي في كتاب (الإمامة)، باب:(الائتمام بالإمام يصلي قاعدا) رقم (832)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة) ، باب (ما جاء في صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مرضه) رقم (1232) .

ص: 7

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 8

الفتوى رقم (20341)

س: أنا شخص أعاني من انتفاخات وغازات دائمة في المعدة، تسبب لي الحرج والضيق لما يسمع من أصوات عند تحركها لدرجة أن من بجانبي وكل من هو بقربي يسمع هذه الأصوات، وقد سببت لي الحرج الكثير مما يؤثر على خشوعي وتركيزي في الصلاة، لدرجة أنني لا أعرف ماذا يقول الإمام، وكم ركعة صليت، مما يجعلني أبتعد وأمتنع عن الذهاب للمسجد من شدة الحرج، وقد ذهبت لكثير من الأطباء وكلهم يقولون إن المرض الذي عندي مرض القولون العصبي وليس له علاج. هل علي إثم لعدم ذهابي للمسجد والصلاة مع الجماعة؟

ج: ما ذكرته ليس عذرا يمنع من الحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة، فاستعن بالله ودع عنك الوساوس، وسل الله الشفاء والله يعينك.

ص: 8

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 9

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16330)

س 2:‌

‌ إذا قدم طعام العشاء قبل أن يحين موعد الصلاة، ثم أذن للصلاة ونحن في أثناء الأكل

هل نكتفي بالذي أكلنا ونرجع له بعد الصلاة، أم نأكل ما قدم ثم نصلي؟

ج 2: إذا حان موعد الصلاة والناس يتعشون فإنهم يكملون عشاءهم وبعد فراغهم منه يصلون؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بالعشاء

(1)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 3\110، 116، والبخاري في كتاب:(الأذان)، باب:(إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) رقم (672)، ومسلم في كتاب:(المساجد ومواضع الصلاة)، باب:(كراهة الصلاة بحضرة الطعام) رقم (557)، والترمذي في كتاب:(أبواب الصلاة)، باب:(ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة) رقم (353)، والنسائي في كتاب:(الإمامة) ، باب (العذر في ترك الجماعة) رقم (852)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء) ، رقم (933) .

ص: 9

الفتوى رقم (20744)

س: نحن في ثانوية عبد الرحمن الغافقي بجدة، نؤدي صلاة الظهر جماعة مع طلابنا والحمد لله، ولكن نعاني من مشكلة الإشراف على الطلاب لكثرة عددهم، فبعض المرات تفوت علينا بعض ركعات الصلاة، وبعض المرات لا يكون إشرافنا كما ينبغي؛ لأننا نحاول أن ندرك الجماعة ويبقى هنا مجموعة من الطلاب يتأخرون عن الصلاة، وقد اقترحنا يا سماحة الشيخ أن يكون هناك جماعة أولى تصلي قبل الطلاب لتتولى فيما بعد عملية الإشراف على الطلاب أثناء الصلاة، ولكن لا ندري هل عملنا هذا موافق للأحكام الشرعية ولنا أجر على ذلك أم العكس؟ ولكي تطمئن قلوبنا نرفع لسماحتكم خطابنا هذا للإفادة مع العلم أننا نطمع من سماحتكم أن يكون الرد مكتوبا لنمكن الإخوة من قراءته وكلمة توجيهية لأبنائك الطلاب.

حفظكم الله ونفع بكم المسلمين

ج: لا مانع أن يكون هناك مراقبون للطلاب حتى يدخلوا في الصلاة مع الجماعة وينضبطوا في ذلك، ولو أدى هذا إلى فوات أول الصلاة على هؤلاء المراقبين؛ لأنهم يقومون بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم

ص: 10

لا يشهدون الصلاة

(1)

» الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الخصومات (2420) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (651) ، سنن أبي داود الصلاة (548) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (791) .

ص: 11

الفتوى رقم (17770)

س: إنني أحب أن أحضر صلاة الجمعة لكي أنال أجرها، ولكنني كلما ذهبت إلى حضور الصلاة وسماع الخطبتين لا أستطيع بسبب المرض، إذ يحصل معي توتر من الأعصاب وغضب وقلق، ويبدأ قلبي بالخفقان بسرعة، فيأتيني صرع وضعف قوة، فهل أعذر بذلك عن الحضور لصلاة الجمعة وأصلي في المنزل بدون إثم؟

ج: إذا كان الحال كما ذكرت فإنه يسقط عنك حضور صلاة الجمعة، وتصلي في بيتك أربعا صلاة الظهر: قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

، وقال تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(2)

، ونرجو أن يكتب الله لك أجر الحضور ما دمت حريصا عليه ولكن حبسك العذر.

(1)

سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 11

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 12

الفتوى رقم (15720)

س: ما حكم المصلي الذي ربط وجاء وقت الصلاة: أيصلي مربوطا، أو يقضي أو لا يقضي إن أجبتم فأعطوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيه؟

ج: الواجب على من دخل عليه وقت الصلاة ولم يستطع أداءها لكونه مربوطا أن يصلي حسب حاله؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

صحيح مسلم الحج (1337) ، مسند أحمد (2/508) .

ص: 12

الفتوى رقم (19391)

س: تتعرض بعض المحلات التجارية وممتلكات المواطنين والمقيمين للسرقة من قبل ضعاف النفوس، وذلك من خلال

ص: 12

استغلالهم أوقات نزول أفراد الدوريات الأمنية لأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ويعلم سماحتكم أن ممتلكات المواطنين والمقيمين وأمن هذا البلد أمانة في أعناقنا، ولهذا السبب نسأل سماحتكم: هل يجوز تأخير نزول الأفراد العاملين في الميدان للصلاة بعد خروج المصلين من المسجد (فورا دون تأخير الصلاة عن وقتها) فما رأي سماحتكم والوضع كما ذكر؟ وجزاكم الله خيرا وحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين

ج: الأصل وجوب صلاة الجماعة على الرجال البالغين في المساجد، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، وما ذكر من حال هؤلاء الأفراد العاملين في الميدان لحفظ أمن الأمة وحماية ممتلكاتها من الاعتداء هو من الأعذار المبيحة لترك الجماعة والصلاة في أماكن عملهم مادام العذر قائما والضرورة تقدر بقدرها، ونشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه أن يزيدكم حرصا على الفقه في الدين وحفظ مصالح المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 13

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19089)

س 3: شقتي في الدور الخامس وأنا أعاني من مرض القلب

ص: 13

وأتعالج منه منذ سبع سنوات وأحيانا أسمع أذان المساجد حولي وأستطيع النزول، وأحيانا النزول والطلوع يؤثر على قلبي وصحتي العامة هل صلاتي في منزلي للأوقات التي لم أقدر على النزول فيها إلى المسجد جائزة أم لا؟

علما بأنني أعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم – لم يعط رخصة للكفيف الذي يسكن بجوار المسجد ليصلي في بيته، فهل إذا كنت تعبانا فعلا أصلي في بيتي أم لا بد من النزول والطلوع لخامس دور؟ علما بأنني هنا لا أقطع صلاة وقت بالمسجد؛ لأن سكني بجوار المسجد ودور واحد، أفيدوني أفادكم الله وفتح عليكم وجعلكم مصباح خير لكل مضل في درب الإسلام

ج 3: إذا كان حالك كما ذكرت وأنك بالدور الخامس ومصاب بمرض القلب والرقي والنزول يؤثر عليك – فلا حرج عليك في الصلاة في المنزل في الأوقات التي تتضرر بالنزول فيها إلى المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 14

الفتوى رقم (19945)

س: قد يتعذر على المصلين المجيء إلى المسجد لصلاة العشاء

ص: 14

بسبب خوف أو شيء آخر، فهل يصح في هذه الحالة الجمع بين المغرب والعشاء؟

ج: الخوف لا يجيز الجمع بين الصلاتين، وإنما يبيح للخائف أن يصلي في بيته، ولا يحضر إلى المسجد لصلاة الجماعة إذا كان عليه خوف في خروجه إلى المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 15

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20398)

س 4: هل يجوز‌

‌ الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف،

وفي حالة أمر الوالدين بذلك؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة؟ علما أن أسباب الخوف لا حد لها

ج 4: الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار

(1)

» ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

(2)

» قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.

(1)

سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد (5/327) .

(2)

سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 15

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 16

‌الجمع بين الصلاتين

السؤال الأول من الفتوى رقم (20771)

س 1: تسأل جمعيتنا المسماة: (جمعية اتحاد شباب مسلمي كيروان) عن موضوع الجمع بين المغرب والعشاء، الاختلاف على صفة الجمع؛ الفرقة الأولى تقول:

ليس هناك ذكر بينهما، وتستدل بحديث عبد الله في البخاري: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم – إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين

(1)

»

إلخ.

الفرقة الثانية تقول:

الذكر بينهما وتستدل بحديث أبي هريرة في البخاري أيضا: «ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا

(2)

»

حتى قوله صلى الله عليه وسلم «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين

(3)

» .

فأينا على صواب؟

ج 1: إذا احتاج المسلم للجمع بين الصلاتين لعذر شرعي يبيح الجمع فإنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين إلا فصلا يسيرا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1092) ، سنن الترمذي الجمعة (555) ، موطأ مالك النداء للصلاة (331) .

(2)

صحيح البخاري الدعوات (6329) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (595) ، سنن أبي داود الصلاة (1504) ، سنن الدارمي الصلاة (1353) .

(3)

صحيح البخاري الأذان (843) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2691) ، مسند أحمد بن حنبل (2/371) ، موطأ مالك النداء للصلاة (488) .

ص: 17

ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن الحديث الأول مخصص للحديث الثاني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 18

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16371)

س 3: في بعض الأحيان القليلة جدا‌

‌ أجمع فرضين من الصلاة لسفري أو سهوا مني،

فكيف أتجنب ذلك؟ وقد سمعت أنه يجوز أن أجمع صلاتين في وقت واحد؟

ج 3: يجب فعل كل صلاة في وقتها إلا في السفر، فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وكذا في حالة المرض إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 18

السؤال التاسع من الفتوى رقم (20619)

س 9:‌

‌ جمع الصلوات عندهم بدون عذر شرعي جائز،

والسبب يقولون: يجوز جمع الصلاة مثل المغرب مع العشاء، والظهر مع العصر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، والسبب أنهم

ص: 18

ناس فلاحون ورعاة للأغنام، ولهذا السبب جاز لهم جمع الصلاة؟

ج 9: يجب أن يصلي المسلم كل صلاة في وقتها الذي حدده الله لها، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم – لقول الله تعالى:

{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

، ولا يجوز الجمع بين صلاتين إلا لعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النساء الآية 103

ص: 19

الفتوى رقم (17127)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بخصوص استفتاء سعادة مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بالطائف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2128) وتاريخ 26 / 5 / 1415 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

ص: 19

لاحظنا استفسارات عن قيام بعض الأئمة بجمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، وعدم قيام البعض منهم بالأخذ بهذه الرخصة، وحيث إن كمية الأمطار التي هطلت وكما أشار المستفسرون لم تكن بالغزارة التي نتج عنها وقف السير أو حتى إغلاق المتاجر أو تعطيل أي مصلحة من مصالح الناس، فهل في الرخصة تساهل في رأي من أخذ بها؟ أم بها اشتراطات لم تتوفر بالنسبة لمن لم يأخذ بها

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل منهما من أجل المطر الذي يبل الثياب ويحصل معه مشقة من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء على الصحيح من قولي العلماء.

وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد على الصحيح من أقوال العلماء؛ دفعا للحرج والمشقة، قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

(1)

، وقال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

.

وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم

(1)

سورة الحج الآية 78

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 20

مخالف، فكان إجماعا. ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني) .

أما ضبط المساجد خاصة في المدن في الجمع بين العشاءين في الحالة المذكورة فمتعذر؛ لاختلاف شدة المطر من مكان لآخر، واختلاف أحوال الأحياء، والذي ينبغي هو تبصير الناس وتعليمهم بما دلت عليه السنن في ذلك، من فعله صلى الله عليه وسلم – وتقريره

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 21

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (17883)

س 14: في رواية لمسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم – جمع بين صلاة الظهر والعصر، وصلاة المغرب والعشاء في المدينة من دون خوف أو مطر

(1)

» ، وقيل لابن عباس ذلك قال: أراد أن لا يشق على أمته. ما مدى صحة هذا الحديث؟ فإذا كان الحديث صحيحا فهل يجوز لنا أن نصلي جمعا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم – ولكن بصورة دائمة، وكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(2)

؟

ج 14: هذا الحديث لا يدل على الجمع مطلقا؛ لأنه يخالف

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (705) ، سنن النسائي المواقيت (602) ، سنن أبي داود الصلاة (1210) ، موطأ مالك النداء للصلاة (332) .

(2)

سورة النساء الآية 103

ص: 21

السنة الفعلية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف الأحاديث الأخرى التي تدل على تحديد مواقيت الصلاة، وهذا الحديث قد أجمع العلماء على ترك العمل به، كما حكى ذلك الإمام الترمذي (ويحتمل أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لعذر غير الخوف والمطر والسفر) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 22

السؤال الأول من الفتوى رقم (18800)

س 1: خرجت أنا وأهلي وإخواني وأفراد عائلاتهم إلى مزرعة تبعد عن البلد 10 كيلو متر، وعندما حان وقت صلاة المغرب كانت هناك أمطار غزيرة على المزرعة، فقام أحد إخواني فصلى بنا صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم؛ بحجة وجود مشقة من تأخير صلاة العشاء إلى وقتها، مع ملاحظة أنه لا يوجد في هذه المزرعة مسجد معين تقام فيه الصلاة، وإنما المصلى من داخل

ص: 22

المنزل فما حكم جمع صلاة المغرب والعشاء في هذه الحالة، وما حكم عدم جمعي لصلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم وصلاة كل صلاة في وقتها؟

ج 1: يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في حالة المطر الذي يبل الثياب في حال الخروج إلى المسجد أو ينشأ عنه وحل يحول بين الناس وبين المسجد، فيتأذون بخوضه، أما من كان في مثل حالتكم تصلون في منزلكم؛ لعدم وجود جيران تصلون معهم خارج المنزل فالأحوط لمثلكم ترك الجمع؛ لعدم وجود المشقة، وليس عليكم قضاء ما سبق؛ لأن بعض أهل العلم يرى جواز الجمع للعموم عند وجود العذر الشرعي المبيح للجمع لمن يصلي في المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 23

الفتوى رقم (18081)

‌حكم‌

‌ الجمع من أجل المطر والوحل

يجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في أوقاتها التي حددها الله لها، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم – بقوله وبفعله، قال تعالى:

ص: 23

{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صل الصلاة لوقتها

(2)

» فلا يجوز فعل الصلاة في غير وقتها، لا قبله ولا بعده إلا لمن يجوز له الجمع بين الصلاتين لعذر شرعي يبيح له الجمع؛ كالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، والمرض الذي يحصل فيه على المريض بترك الجمع مشقة، وفي حالة المطر والوحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته، لكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين، وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار، وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة، باتفاق العلماء، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين صلاتين من غير

(1)

سورة النساء الآية 103

(2)

رواه أحمد 5\149، 157، ومسلم في كتاب:(المساجد ومواضع الصلاة)، باب:(كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار) رقم (648)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت) رقم (431)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام) ، رقم (176)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(ما جاء في ما إذا أخروا الصلاة عن وقتها) ، رقم (1256) .

ص: 24

عذر من الكبائر انتهى من (مجموع الفتاوى 22 / 30 - 31) .

وبناء على ذلك فالذين يسارعون إلى الجمع لمجرد وجود غيم أو مطر خفيف لا يحصل منه مشقة، أو لحصول مطر سابق لم ينتج عنه وحل في الطرق، فإنهم قد أخطأوا خطأ كبيرا، ولا تصح منهم الصلاة التي جمعوها إلى ما قبلها؛ لأنهم جمعوا من غير عذر، وصلوا الصلاة قبل دخول وقتها، وأيضا لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه رضي الله عنهم؛ ولأن الجمعة ليست من جنس العصر، فمن جمع بين الجمعة والعصر فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لكونه صلاها قبل وقتها لغير مسوغ شرعي.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 25

السؤال الأول من الفتوى رقم (20094)

س 1: نحن في منطقة باردة ويكثر فيها الضباب والبرد،

ص: 25

وخاصة في فصل الشتاء، والسؤال: هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مثل هذه الحال أم أنه لا يجوز الجمع إلا في حال المطر؟ جزاكم الله خيرا

ج 1: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان هناك مطر نازل يبل الثياب أو وحل يصعب على المصلين الوصول معه إلى المسجد؛ دفعا للحرج عن المصلين، وأما الضباب فليس عذرا في إباحة الجمع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 26

الفتوى رقم (18213)

س: حيث إننا في منطقة الباحة في هذا الوقت، يكثر الضباب الكثيف الذي قد يحجب الرؤية أحيانا، وهناك أمطار على فترات وبرد شديد، ولا نعرف هل يجوز لنا أن نجمع الصلاة في هذه الظروف؟ علما أن البعض منا إذا اتجه إلى القرية التي تبعد عن مقر العمل بمسافة 10 كم أو أكثر لا يصل هناك إلا بعد انتهاء وقت الصلاة. نرجو من سماحتكم إفادتنا في هذا الأمر والله يرعاكم ويحفظكم

ج: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان هناك مطر نازل

ص: 26

يبل الثياب أو وحل يصعب على المصلين الوصول معه إلى المسجد؛ دفعا للحرج عن المصلين، وأما الضباب فليس عذرا في إباحة الجمع، ومن كانوا بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون الأذان فإنهم يصلون جماعة في مكانهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 27

الفتوى رقم (18228)

س: في ليلة مطيرة صلينا المغرب فقط، ولم نجمع وسمعت المسجد الآخر يصلي العشاء جمعا فذهبت إليه وصليت معهم العشاء فما حكم فعلي هذا؟

ج: عليك أن تعيد صلاة العشاء التي صليتها في مسجد غير المسجد الذي صليت المغرب فيه، وذلك لعدم تحقق الجمع؛ لما حصل بين الصلاتين من الفاصل الطويل؛ والجمع يشترط لصحته الموالاة بين الصلاتين المجموعتين في وقت الأولى منهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 27

الفتوى رقم (21103)

س: ما الحكم الشرعي في تأخير صلاة العصر إلى قبيل دخول وقت صلاة المغرب بسبب ارتباطهم مع بعض المرضى وعدم سماح الكلية لهم بالانصراف حتى يفرغ من علاج المريض ويسمح له الاستشاري؟

ج: على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، حسبما تدعو إليه الضرورة، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر، فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ثم يصلي الآخرون بعدهم – فذلك حسن، وإن لم يمكن فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة وهي تقدر بقدرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 28

الفتوى رقم (17766)

س: أنا ممرضة بإحدى المستشفيات والقسم الذي أعمل به هو قسم (العناية المركزة) .

ص: 28

طبيعة العمل بهذا القسم تأتي الحالات المتأزمة والحرجة إلى هذا القسم وهذه الحالات تعاني من توقف في عمل القلب، مما يتطلب عمل الإسعافات اللازمة من تنفس صناعي وذلك يستلزم مني مراقبة الحالة، وعدم التهاون في هذه المراقبة وعدم الخروج من حجرة العناية المركزة، وقد تستمر هذه المراقبة لمدة كبيرة تصل إلى الساعات، وبالتالي لا أتمكن من صلاة فروض تلك الفترة، ففي بعض الأحيان لا أتمكن من أداء ثلاثة فروض.

وهناك عجز في العاملات بذلك القسم، فلا يوجد من يحل محلي حتى أقوم بأداء الفرض في ميعاده، في بعض الأحيان يتطلب مني العمل مراقبة حالتين أو أكثر في آن واحد.

وأرجو أن أوضح لفضيلتكم أنني أعمل لاحتياجي للعمل، وبالنسبة للحالات التي تأتي إلى هذا القسم فإن معظمها وبعد عمل الإسعافات لهم تواتيهم منيتهم والقليل منهم يعمل قلبه للمرة الثانية ويغادر القسم وهو في صحة جيدة والحالات التي تموت نقوم بواجبنا نحوها وموتها لا يكون ناتجا من إهمالنا لها ولكن قدر الله.

بعد هذا العرض أرجو من فضيلتكم توضيح ما يمكن أن أفعله في هذه الفروض التي تتراكم علي والمتأخرة عن وقتها بعد توضيح سبب التأخير.

ص: 29

ج: إذا أمكنك أن تصلي كل صلاة في وقتها في مكان العمل فإنها تجب عليك الصلاة حسب استطاعتك وإذا لم يمكن ذلك فإن عليك أن تجمعي بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم في وقت الظهر أو المغرب، قبل الدخول في العمل، أو جمع تأخير في وقت العصر أو العشاء بعد انتهاء العمل، وصلاة الفجر تؤدى وحدها في وقتها. وأما الجمع على غير الصفتين المذكورتين فلا يصح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 30

السؤال الأول من الفتوى رقم (18074)

س 1: نحن ندرس الطب البشري، وكما لا يخفى على أحد أن دراسة الطب فيها من الصعوبة ما فيها، فالوقت ضيق جدا مما يضطرنا أحيانا إلى جمع صلاتين في صلاة، كأن نصلي الظهر والعصر معا وقت العصر أو حتى وقت المغرب؛ لعدم توفر الوقت أو المكان المناسب للصلاة؟

ج 1: يجب عليكم أداء كل صلاة في وقتها، ولا يجوز لكم تأخيرها أو جمعها مع التي قبلها أو بعدها، وحكمكم والحال ما ذكر حكم المقيم لا المسافر، وما ذكرتم من أعذار لا تبيح لكم

ص: 30

تأخير الصلاة عن وقتها، والمسلم يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ما دام عقله معه، إلا أنه رخص للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، حسب الأرفق بحاله، قال الله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

، أي: فرضا واجبا محددا بوقت، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم – أوقاتها وحذر من تأخيرها عنها، وكان صلى الله عليه وسلم – يحافظ على أدائها في أوقاتها ولو في أحرج الأوقات وأشد الأحوال، كحال الجهاد في سبيل الله؛ امتثالا لقوله تعالى:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

(2)

{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}

(3)

وعليكم في هذه التوبة إلى الله تعالى عما حصل منكم من تفريط بتأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي، والحرص مستقبلا على أدائها في أوقاتها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وعليكم الحرص على التفقه في الدين وسؤال أهل العلم الموثوقين عما يشكل عليكم.

(1)

سورة النساء الآية 103

(2)

سورة البقرة الآية 238

(3)

سورة البقرة الآية 239

ص: 31

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 32

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19773)

س 2: قد يستمر العمل في بعض الحوادث وقتا طويلا، ما حكم قصر الصلاة وجمعها؟

(1)

ج 2: إذا لم تتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها بسبب الانشغال في دفع خطر حادث – فإنكم تنوون جمعها مع الصلاة التي بعدها إن كانت ما يجمع، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وإن كانت مما لا يجمع مع غيره كالفجر فإنكم تصلون متى تمكنتم بعد الفراغ من الحادث مباشرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

السائل من منسوبي الدفاع المدني.

ص: 32

الفتوى رقم (17761)

أنا طالب معوق أذهب إلى المدرسة قبل الظهر، فكان الظهر يؤذن وأنا في المدرسة وأنا لا أستطيع الصلاة في المدرسة بسبب

ص: 32

الجهاز الذي يمنعني عن الحركة، وكنت أخرج من المدرسة بعد صلاة العصر، وهو انتهاء اليوم الدراسي، فكنت أذهب إلى المنزل وأصلي الظهر ومن بعده العصر. فهل عملي هذا صحيح؟

ج: يجب أن تصلي الظهر في وقتها حسب الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

، وإذا كنت لا تستطيع الصلاة في مكان العمل ولا تتمكن من الخروج إلا في وقت العصر فإنك تنوي الجمع وإذا خرجت تصلي الظهر والعصر جمع تأخير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 33

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18452)

س 5: هل إذا كان الإنسان ذاهبا من مكان إلى مكان وسيركب أكثر من مواصلة فيؤدي إلى أن أكثر من ثلاثة فروض ستضيع عليه ماذا يفعل؟

ج 5: يجب على المسلم المكلف أن يؤدي الصلاة في وقتها

ص: 33

مادام عقله معه على أي حال استطاعها، فلا تسقط الصلاة بحال، ولا تؤخر عن وقتها إلا في حال السفر أو المرض الشديد أو المطر والوحل الذي يتأذى به الناس، فتجمع صلاتا الظهر والعصر في السفر والمرض جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق، فيصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم إذا شاء، وإن شاء أخر الظهر إلى وقت العصر جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء في السفر أو المرض أو المطر على ما ذكر، لكن في المطر يجمع جمع تقديم فتصلى العشاء في وقت المغرب.

والصحيح أن ما ذكر لا يعد تأخيرا، بل هو وقت لها شرعه الله تعالى في تلك الحال، فصح أن يقال لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

السؤال التاسع من الفتوى رقم (19479)

س 9: هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر وخاصة أنه من الصعب والمشقة وجود مكان للصلاة خارج المنزل، وخاصة عند الذهاب للتسوق، حيث من الصعب إيجاد مصلى في تلك الأماكن؟

ص: 34

ج 9: يجب أداء كل صلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

، ولحديث جبريل الصحيح في مواقيت الصلاة، لما أم النبي صلى الله عليه وسلم – في أول وقت كل صلاة وآخره، وقال: «ما بين هذين الوقتين وقت

(2)

» .

ولا يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إلا لمسوغ شرعي؛ كسفر ومرض ونحوهما، وأما التسوق وعدم وجود مكان مخصص للصلاة فهذا ليس بعذر شرعي لتأخير الصلاة عن وقتها أو جمعها مع الأخرى، والواجب على المسلم الحرص على الصلاة والعناية بها وأدائها في أوقاتها أينما كان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النساء الآية 103

(2)

سنن الترمذي الصلاة (149) ، سنن أبي داود الصلاة (393) .

ص: 35

الفتوى رقم (19763)

س: نظرا لأن عملي نوبات وفي نوبة الليل مثلا أجد مشقة بالغة للاستيقاظ لصلاة الظهر، حيث إني أعمل في مطار الرياض عملا شاقا طوال الليل، ميكانيكي طائرات، وينتهي العمل السابعة صباحا وأنام الساعة الثامنة والنصف ومنزلي نصف ساعة

ص: 35

عن العمل، وأضع المنبه على صلاة الظهر، ولكني أعاني من مجاهدة بالغة في الاستيقاظ، حيث أجاهد الاستيقاظ ساعة ونصف يوميا، هكذا طوال فترة الليل، نوبة الليل التي تمتد شهرا ونصفا، وأعاني من النوم الثقيل، وحاولنا مع مسؤولينا ليغيروا أوقات الدوام حتى تناسب أوقات الصلاة فقالوا لا يستطيعون؛ لأن الوقت الحالي هو أنسب الأوقات لرحلات الطائرات المجدولة.

وكذلك نفس المشكلة أعاني منها في نوبة العصر، حيث لا أنام إلا ساعتين أو ثلاث قبل صلاة الفجر، وكثير من الأحيان لا أستيقظ إلا بعد الإشراق، فهل يجوز الجمع بين الظهر والعصر أثناء نوبة الليل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا

ج: يجب عليك الصلاة مع جماعة المسلمين وعليك تقوى الله سبحانه ومجاهدة نفسك في ذلك، والحرص على أدائها جماعة؛ لعموم قول الله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

أي: محددا مفروضا في وقتها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعذر العمل في الليل أو النهار ليس عذرا شرعيا يبيح لك جمع صلاة الظهر مع العصر، أو تأخيرها عن وقتها، وبإمكانك أن تؤخر نومك حتى تصلي الوقت إن كان زمن الصلاة قريبا أو

(1)

سورة النساء الآية 103

ص: 36

تنام قبل الصلاة إن كان في الوقت متسع وتبذل الأسباب التي تعينك على الاستيقاظ وقت الصلاة كوضع منبه أو إبلاغ بعض أهلك أو جيرانك لإيقاظك وقت الصلاة، وهذا ممكن غير ممتنع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 37

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15065)

س 2: ما رأي الدين في من‌

‌ يصلي الأوقات الخمسة في وقت واحد لكثرة أعماله،

وهل تقبل هذه الصلاة؟

ج 2: من شروط قبول العمل: أن يكون خالصا لله صوابا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – صفة الصلوات الخمس ووقتها، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان

(1)

» رواه مسلم، فجعل لكل صلاة وقتا معلوما تؤدى فيه، لا يجوز تأخيرها عنه إلا في حق

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، مسند أحمد (2/223) .

ص: 37

من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ كالمسافر والمريض، قال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

، فهي مفروضة في أوقاتها المعلومة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النساء الآية 103

ص: 38

الفتوى رقم (21369)

س: أود أن أعرض على فضيلتكم أنني أحد المواطنين السعوديين الذين يعملون في سفارة مولاي خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين منذ سنتين، كما أود أن أوجز طبيعة العمل هناك، حيث أنه كثيف جدا جدا، ويتطلب وجودي في المكتب لفترة طويلة، أقوم خلالها بالتحرير والكتابة لأمور عاجلة جدا، وتخص العمل والرد على الهاتف واستقبال الزوار الأجانب، إضافة إلى المناسبات الكثيرة التي يفرض علي العمل حضورها في أوقات مختلفة؛ مما أدى ذلك أحيانا إلى عدم استطاعتي أداء بعض الصلوات في أوقاتها، وخاصة صلاة الظهر

ص: 38

والعصر والمغرب والعشاء أحيانا، ونظرا لسماحة الدين الإسلامي ويسره أرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيهي بأيسر طريقة أتمكن من خلالها أداء الصلوات في هذا الوضع المحرج، والتكرم بتوجيهي حيال إمكانية الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث إن معظم أوقاتها أكون فيها مشغولا جدا. علما بأن إقامتي في الفلبين مرتبطة بعملي. جزاكم الله خيرا؟

ج: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا للعذر الشرعي من سفر أو مرض، وأما العمل فلا يبيح الجمع؛ لأن بإمكانك أن تصلي كل صلاة في وقتها في مكان العمل، قال الله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

، أي: مفروضا في أوقات معينة، لا يجوز تأخيره عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة النساء الآية 103

ص: 39

السؤال الأول من الفتوى رقم (20654)

س 1: إنني أعمل لدى شركة بترول في إيطاليا روما، ساعات العمل من (30: 12) إلى (30: 3) يوميا، وكذلك

ص: 39

مساء.

السؤال: ماذا أعمل بالصلوات – الظهر والعصر – في موسم الشتاء، هل تجمع أم لا؟

ج 1: عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها في موضع العمل إذا لم يكن حولك مسجد تصلي فيه مع أهله، ولا جماعة تصلي معهم، ولا يجوز لك الجمع بين الصلاتين؛ لعدم المسوغ لذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

الفتوى رقم (19827)

س: تعمد المدارس النظامية الأهلية المسيحية في أثيوبيا إلى منع أبناء المسلمين من ممارسة شعيرة الصلاة داخل المدرسة، مما دفع بعض الطلبة المسلمين على مغادرة المدرسة والبعض الآخر إلى تأخير الصلاة عن وقتها، مع العلم أنه توجد مدارس نظامية حكومية تتيح للطلبة المسلمين ممارسة الصلاة والإشكال هو كالآتي: إن المدارس النظامية الحكومية غير منظمة ولا منضبطة، بالإضافة إلى عدم كفاءة المدرسين ومواظبتهم في الدوام الرسمي، مما يؤثر سلبا وبصورة بالغة على مستوى التلاميذ، في حين نجد المدارس الأهلية المسيحية مختلفة تماما عن المدارس الحكومية من

ص: 40

حيث النظام وانضباط المدرسين وكفاءتهم العلمية.

هل يجوز للتلاميذ المسلمين الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير، وبالتالي يواصلون دراستهم في المدارس النظامية الأهلية المسيحية، أم يجب عليهم مغادرة هذه المدارس والانتقال إلى المدارس الحكومية بما فيها من علات؟

ج: الواجب على المسلم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، والابتعاد عن المدارس التي لا تمكنه من ذلك؛ محافظة على دينه؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام، وكل عمل يشغل عن أدائها لا يجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 41

الفتوى رقم (18600)

س: نحن أساتذة كثيرا ما يؤذن لصلاة الظهر والعصر ونحن منشغلون مع التلاميذ، فلا نستطيع قطع الدرس، علما بأن الدرس مقيد بأوقات محدودة، لا يمكن تجاوزها، فما حكم تأخير الصلاتين إلى قبيل صلاة المغرب؟

ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وجمعها إلى ما بعدها إلا لعذر شرعي؛ كمرض أو سفر، وأما تأخيرها من أجل التدريس

ص: 41

فليس بعذر، إذ الواجب على المسلمين تحديد أوقات الدروس بما لا يتعارض مع أوقات الصلوات المفروضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 42

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17557)

س 2: باعتباري طالبة فأنا‌

‌ أجمع صلواتي الخمس في صلاة واحدة، وذلك لعدم تمكني من أدائها في وقتها،

فهل هذا جائز؟

ج 2: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو المرض أو وقت نزول المطر الشديد ونحو ذلك، وأما جمع جميع الصلوات في وقت واحد فلا يجوز مطلقا؛ لأن الله جل وعلا وقت لكل صلاة وقتا محددا، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم – بفعله، فالواجب عليك أداء كل صلاة في وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 42

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16368)

س 2: تبعد بلدتي عن مكان دراستي بحوالي 12 كيلو متر، وأحيانا يضيق وقتي بين المحاضرات، فإذا انتظمت في هذه

ص: 42

المحاضرات ضاعت مني صلاة الظهر والعصر، فهل لي جمع الصلاة وقصرها؟

ج 2: يجب أداء كل صلاة في وقتها تامة من غير جمع ولا قصر؛ لأنك لست مسافرا في هذه المسافة التي ذكرتها، ومواصلة المحاضرات ليست عذرا في جمع الصلاتين؛ لأنه بإمكانك أن تصلي قريبا من مكان المحاضرات في بضع دقائق ثم ترجع إليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 43

السؤال الرابع من الفتوى رقم (14428)

س 4:‌

‌ هل يجوز للمرأة أن تجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقت المطر الشديد؟

ج 4: ليس للمرأة أن تجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقت المطر الشديد إذا كانت تصلي في بيتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 43

‌جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة

الفتوى رقم (19887)

س: أرفع إلى سماحتكم أن أحد أئمة الجوامع في المنطقة قد جمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة جمع تقديم حيث كان في يومها مطر أثناء تأدية صلاة الجمعة، ولقد كثر السؤال ممن حضروا مع ذلك الإمام هل تصح صلاتهم، وهل يلزمهم إعادة صلاة العصر، وهل يرى سماحتكم نفع الله بكم إبلاغ جماعة المسجد في الجمعة القادمة بإعادة صلاة العصر لكونها لم تصح؟ أرجو تفضل سماحتكم بالنظر في ذلك والإفتاء بما ترونه. متعكم الله بالصحة والعافية وضاعف لكم الأجر والمثوبة ونفعنا والمسلمين عامة بعلومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

ج: ما فعله إمام الجامع المذكور من جمع العصر مع صلاة الجمعة لأجل المطر اجتهاد منه جزاه الله خيرا، وهو خطأ لا أصل له في الشرع، إذ لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم من بعده، ولأن الجمعة ليست من جنس العصر، وعلى ذلك فعلى هذا الإمام والمأمومين الذين جمعوا بين الجمعة والعصر أن يعيدوا صلاة العصر فقط؛ لكونهم صلوها قبل وقتها بغير مسوغ شرعي، وينبغي

ص: 44

إبلاغهم ذلك، والتعميم على أئمة الجوامع بعدم جواز ذلك؛ لئلا يتكرر ذلك فيحصل اللبس عند المأمومين، ويحصل الضرر عليهم في دينهم بأداء الصلاة في غير وقتها، وما يترتب على ذلك من قضائها في غير وقتها، وقد وقع نزول المطر وقت صلاة الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم – وهو يصلي بالناس الجمعة، ولم يجمع بهم عليه الصلاة والسلام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 45

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18161)

س 2: ما حكم‌

‌ جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافر في وقت الجمعة

أثابكم الله؟

ج 2: لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؛ لأن صلاة العصر ليست من جنس صلاة الجمعة، كما نص على ذلك في (شرح المنتهى) وغيره، وقد أفتى بمنع ذلك: سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم، مفتي الديار السعودية رحمه الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 45

السؤال الأول من الفتوى رقم (18586)

س 1: لقد من الله علي بأداء العمرة ولله الحمد والمنة، ولكن عندما أردنا الرجوع من البلد الحرام طلب منا القائمون على الحملة أن نجمع الجمعة مع العصر، فحصل نزاع بين الإخوان منهم من منع ومنهم من أجاز الجمع، فما الصواب في ذلك وفقكم الله تعالى؟

ج 1: لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في (فتاواه) 2 327 في جواب سؤال:(فإنه يلزمكم قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعتم العصر فيها مع الجمعة؛ لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال) انتهى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 46

السؤال السابع من الفتوى رقم (21545)

س 7: أ – إذا صادف يوم الجمعة موعدا لانتقال العاملة من مورد إلى آخر، وكان أفراد العاملة قد أدوا صلاة الجمعة مع المصلين في جامع البلدة، فهل يجوز لهم أن يجمعوا (يقدموا) ويقصروا صلاة العصر مع صلاة الجمعة عند عزمهم على

ص: 46

الانتقال إلى مورد آخر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ علما أن المورد الآخر قد لا يكون بعيدا عن المورد الذي سينتقل منه، وإنما هناك مشقة من جراء الانتقال؟

ب – إذا كانت نية أفراد العاملة معقودة على الإقامة بأحد الموارد لمدة تزيد على أربعة أيام، فهل يؤدون الصلاة قصرا أم يتمونها خلال الإقامة بذلك المورد؟ وإذا كان يجوز لهم القصر فهل يجوز لهم الجمع إذا كان هناك مشقة؛ كبرد أو نقص ماء أو مواصلة عمل ونحوه؟

ج 7: أ – لا يجوز لهم جمع العصر مع الجمعة؛ لأنها ليست من جنسها.

ب – إذا نوت العاملة الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليها إتمام الصلاة لانقطاع أحكام السفر في حقهم، ولا يجوز لهم الجمع في هذه الحالة؛ للأسباب المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 47

السؤال الأول من الفتوى رقم (20019)

س 1:‌

‌ نسافر أحيانا صباح الجمعة، فهل نصليها ظهرا جمعا مع العصر؟

ص: 47

ج 1: من سافر يوم الجمعة قبل زوال الشمس فإنه يصلي ظهرا يجمعها مع صلاة العصر جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به، مع قصر الصلاتين إلى ركعتين ركعتين، وإن كان في طريقه بلد يصلي جمعة وصلاها معهم فهو أحسن، ولكن لا يجمع معها العصر، بل يؤخر العصر حتى يدخل وقتها ثم يصليها، وإذا زالت الشمس وهو لم يبدأ السفر فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة قبل السفر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

‌صلاة الجمعة

الفتوى رقم (13858)

س: نحن مجموعة نتكون من حوالي (42) أسرة، وكل أسرة تحتضن بضعة رجال، نقطن في منطقة واحدة، خلال ثلث العام أو نصفه تقريبا، وذلك لغرض الزراعة، فهل تجب علينا صلاة الجمعة أثناء إقامتنا في تلك المنطقة أم لا؟ مع العلم أن هذه الجماعة لا تسكن في مساحة واحدة كهيئة قرية، بل في مخيمات منتشرة، حيث يتراءى بعضنا بعضا وقت ما تقل الأعشاب والنباتات، وهل يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم – صلى الجمعة في طريق الهجرة تحت الشجرة، فإننا محيرون من أمرنا فأفتونا وجزاكم الله خيرا

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل عن الأسر المذكورة، فليس عليهم جمعة؛ لأنهم والحال ما ذكر في حكم البادية، لا في حكم أهل القرى والأمصار، أما الحديث الذي أشرت إليه من أنه صلى الله عليه وسلم – أقام الجمعة في طريق الهجرة تحت الشجرة فلا أساس له من الصحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

الفتوى رقم (16481)

س: إنهم موظفون يعملون في مجال البترول في الخليج العربي، يبعدون عن اليابسة 110 كم، وهم في مواقع ثابتة مبنية من الحديد على شكل منزل مكون من ثلاثة أدوار، ويحتوي على غرف يقيمون بها، ومطبخ ومغسلة ملابس، ومسجد يتسع لقرابة 25 مصليا، وتنقلاتهم تكون بالطائرة المروحية أو القوارب، وهناك مواقع مشابهة لهذه على أبعاد متفاوتة، وعملهم يتطلب جلوسهم 14 يوما متواصلة في هذا الموقع، وقد تمر عليهم جمعتان، جمعة يعملون فيها من الساعة (5 صباحا) حتى (5 مساء) وجمعة يعملون فيها من الساعة (5 مساء) حتى (5 صباحا) وقد التبس عليهم موضوع الجمعة هل تجب عليهم أم لا؟ فيرجون إفتاءهم بذلك جزاكم الله خيرا

ج: يشترط لوجوب إقامة الجمعة وصحتها الاستيطان الدائم بالمكان في مساكن مقامة بما جرت العادة بالبناء به، ووضعكم الذي ذكرتموه لا يتوافر فيه هذا الشرط، وبناء على ذلك لا تجوز لكم إقامة صلاة الجمعة، والواجب عليكم أن تصلوا ظهرا والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 50

السؤال الأول من الفتوى رقم (17971)

س 1: عندنا مسجد في سكن الطلاب وهو بعيد عن الجامعة، فهل يمكن‌

‌ أداء صلاة الجمعة في إحدى قاعات الجامعة؟

علما أنه يتعذر الذهاب للسكن لأداء صلاة الجمعة في المسجد، فهل يجوز أداء صلاة الجمعة في الجامعة؟

ج 1: يجب عليكم أداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع إذا كان قريبا منكم، ولا يجوز لكم إقامة صلاة الجمعة في الجامعة؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

(1)

، وإذا لم تتمكنوا من صلاة الجمعة في الجامع فصلوا في الجامعة ظهرا؛ لأنكم غير مستوطنين، وإنما تلزمكم الجمعة بغيركم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة الجمعة الآية 9

ص: 51

الفتوى رقم (18791)

س: نحن بدو، يعني مسكننا البادية، وباديتنا هي تسعة وديان، وكل واد يبعد عن الثاني 3 ساعات، وساعتين، وساعة

ص: 51

ونصفا، والوديان فيها زراعة على الأمطار، وحتى نحن الماء حقنا على الأمطار، نحن ومواشينا، وكلنا على الأمطار، وإذا جاءت الأمطار عندنا كرفان محفورة في الأرض، كل كريف يكون طوله خمسة أمتار وعرضه مترين، وعمقه 4 أمتار تقريبا وكل واد من هذه الوديان المذكورة فيها حوالي خمسة كرفان، والماء الذي في الكرفان نستعمله للشرب فقط نحن ومواشينا، وما نتوضى منه، بل نتيمم بالتراب، إلا إذا إنسان محدث يغتسل من هذه الكرفان المذكورة، وإذا خلص الماء من الكرفان المذكورة نرحل إلى وديان بعضنا البعض، وكلنا على هذه الحالة، وإذا خلص الماء من كل الوديان نرحل إلى المناطق المجاورة لنا، التي يوجد فيها مياه الأنهار، والمناطق المجاورة تبعد عنا حوالي ثلاثة أيام مشيا على الأقدام وأحيانا توجد سيارات جيب تأخذ مسافة بيننا وبين المناطق المذكورة سبع ساعات تقريبا، ولكن السيارات غير متوفرة، وكذلك عندنا في الوديان بناء مخازن، وقليل من البيوت الجدد والمساجد التي على عشش النخيل في كل واد من الوديان المذكورة.

والسؤال هو: هل تلزمنا صلاة الجمعة ونحن على هذه الحالة المذكورة، وزمان ما نصلي الجمعة؛ لأننا نعتبر أنفسنا بدوا، ومنذ وقت قريب سافروا ربعنا وجاءوا من السفر وقالوا تلزمكم صلاة الجمعة وصلوها هم وبعض من الناس، وصلاة الجمعة يصلونها

ص: 52

كل أسبوع في واد من الوديان المذكورة؛ نظرا لظروف البادية، وإذا خلصت المياه من الوديان المذكورة ما تقوم الجمعة في كل واد حتى يجيء الأمطار نرجع كل واحد إلى مسكنه المذكور. هل تلزمنا صلاة الجمعة أم لا؟ وكذلك السؤال الثاني: هذه الكرفان المذكورة هل نتيمم بالتراب نظرا لتوفير المياه المخزونة أم نتوضى منها؟ أفيدونا أفادكم الله. علما بأنه لا يوجد لدينا خطيب مقيم، نرجو أن تنظروا في هذا الأمر جيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج أولا: إذا كان الواقع ما ذكر، وأنكم غير مستقرين في مكان معين، وإنما تطلبون مواقع الأمطار، فلا تجب عليكم الجمعة، وإنما تصلون ظهرا.

ثانيا: لا يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء، والتمكن من استعماله ومن تيمم والماء متوفر عنده فصلاته باطلة، إلا إذا كان الماء قليلا لا يكفي إلا للشرب والطبخ، فلا حرج حينئذ من التيمم بالتراب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 53

السؤال الأول من الفتوى رقم (19604)

س 1: أنا رجل عسكري وبحكم عملي أنتقل من مكان لآخر، وقد انتقلت إلى إحدى الجزر ومعي 8 أفراد، ويوجد مسجد بدون إمام راتب، هل تجب علينا صلاة الجمعة؟ مع العلم أن الجزيرة بعيدة من بلدنا، ونقيم فيها ما يقارب شهرا.

ج 1: ذهب أكثر أهل العلم – وهو الراجح – إلى أن‌

‌ المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام

فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فإن بقاءكم شهرا في البلد الآخر لا يسقط عنكم حضور الجمعة مع المستوطنين بوجوبها عليكم تبعا لغيركم، ولكن لا تقيموها بأنفسكم استقلالا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 54

الفتوى رقم (20006)

س: هل يجوز‌

‌ إقامة صلاة الجمعة في استراحة من الاستراحات

الواقعة في ضواحي مدينة الرياض حول الجنادرية، أو حي الياسمين في شمال الرياض إذا اجتمع فيها عدد كبير من الناس بمناسبة ما؟ علما بأن الاستراحات لا تبعد عن المساجد أكثر من أربعة أو خمسة كيلو مترات. حفظكم الله ومتع المسلمين بحياتكم

ص: 54

الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجب على جميع المسلمين من الرجال أن يؤدوا صلاة الجمعة في المساجد مع جماعة المسلمين إذا كانوا مقيمين، أي غير مسافرين، وأن لا يتهاونوا بأمر الجمعة، ولا يجوز إقامتها في الاستراحات الواقعة في ضواحي المدينة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 55

الفتوى رقم (20548)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة: مدير المكتب التعاوني لدعوة وتوجيه الجاليات بمكة المكرمة، رقم (693) وتاريخ 4 / 7 / 1419 هـ، المحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4403) وتاريخ 15 / 7 / 1419 هـ، المتضمن طلب الاستمرار بإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكائن في مقر شركة دلة وشركة ابن لادن وشركة الهنوف، وقد جاء في كتاب فضيلته ما نصه:

ص: 55

سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أفيد سماحتكم أن بعض الشركات والمؤسسات التي تعمل بمكة المكرمة يوجد بها أعداد كبيرة من العمال الذين لا يعرفون اللغة العربية ويتكاسلون عن حضور الجمعة، وبعضهم يتأخر عن الحضور بحجة أنه لا يعرف اللغة العربية، الأمر الذي يحتاج إلى توعية هؤلاء، وطلبوا من المكتب إرسال بعض الدعاة المتعاونين مع المكتب لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الذي بداخل الشركة، فذهب الداعية إليهم وصلى بهم وحضر أعداد كبيرة في المسجد، حيث بدأ الخطبة باللغة العربية ثم ترجمها بلغتهم واستفادوا كثيرا، علما أن الكثير منهم لا يحضر الدروس، وإنما يحضر لصلاة الجمعة فقط، فيستفيد كثيرا، لذا نرجو من سماحتكم توجيهنا نحو الاستمرار أو التوقف عن ذلك، علما أن الشركات التي تطالب بإقامة الجمعة لديها ثلاث شركات، هي: شركة دلة، وشركة ابن لادن، وشركة الهنوف، والمساجد بداخل الشركة، ولا يحضر إليها أحد من غير العمال والذين يقومون بالصلاة هم من المتعاونين مع المكتب من خريجي الجامعة الإسلامية أو معهد الحرم، وموثوق بهم علما وعقيدة.

ص: 56

وجهونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.

وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة، أفتت بأنه لا يجوز لهذه الشركات أن تقيم صلاة الجمعة لعمالها في المساجد الكائنة في مقرها، حيث إنه لم يتقرر فيها إقامة صلاة الجمعة، ولعدم وجود مستوطنين مع العمال تجب عليهم الجمعة ويجب على هؤلاء العمال في تلك الشركات أن يصلوا الجمعة في المساجد القريبة منهم إذا كانوا يسمعون الأذان بها، ولا مانع من ترجمة الخطبة لهم بعد سماعها ليستفيدوا منها، أما إن كان مقر شركاتهم بعيدا عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بحيث لا يسمعون الأذان بها، ولم يكن معهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة تبعا لهم – فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم، وعليهم أن يصلوها ظهرا أربع ركعات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 57

الفتوى رقم (20796)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة قائد مركز التدريب

ص: 57

التخصصي بمكة المكرمة، والمحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (7115) وتاريخ 18 / 12 / 1419 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

إننا بمركز التدريب التخصصي بمكة من أحد قطاعات الأمن العام بمكة المكرمة، لدينا مسجد جامع، وكان عدد أفراده كثيرين ومستوطنين، فكانت تقام فيهم خطبتي وصلاة الجمعة، إلا أنه بتوزيع عدد كبير من الأفراد انقطعت الخطابة، حيث إن المستلمين ليوم الجمعة يتفاوت عددهم من مرة إلى أخرى، فمرة قد لا يصل العدد إلى عشرة أفراد، ومرة يتجاوزون ذلك بقليل، علما أن هناك دورات تعقد داخل المركز للأفراد من قطاعات أخرى ـ وقد تستمر هذه الدورات ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، أو أقل أو أكثر، وعدد أفراد هذه الدورات قد يصل أربعين أو أكثر أو أقل، وفي موسم الحج يصل عدد أفراد المركز المرابطين لمهمة الحج إلى 100 فرد، إضافة إلى أفراد مساندين من مناطق أخرى، قد يصل عددهم إلى 300 أو أقل أو أكثر، ثم يعود المركز إلى حالته السابقة طوال السنة. علما أن هناك مساجد تحيط بمسجدنا من جهات عدة في الحي المجاور، وقد لا يبعد بعضها عن مسجدنا مسافة واحد كيلو متر.

لذا نأمل من سماحتكم إفادتنا بفتوى عن حكم إقامة صلاة

ص: 58

وخطبتي الجمعة بهذا المسجد حتى نكون على هدى وبصيرة من ديننا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها لا تجب عليكم الجمعة، ولا تصح منكم منفردين؛ لأنكم لستم بمستوطنين في ذلك المكان الذي تؤدون فيه الدورات المذكورة، وعليكم أن تصلوا الجمعة مع غيركم من المستوطنين في الأماكن القريبة منكم التي تقام فيها صلاة الجمعة؛ لأنها تلزمكم تبعا لغيركم من المستوطنين لعموم الأدلة في ذلك، فإن لم يكن حولكم مسجد تقام فيه الجمعة فإنكم تصلون ظهرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 59

السؤال الأول من الفتوى رقم (20866)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس قسم الشؤون الدينية بالمنطقة الشمالية بحرس الحدود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (469) وتاريخ

ص: 59

18 / 1 / 1420 هـ وقد سأل المفتي أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:

السؤال الأول: يوجد لدينا بالمنطقة الشمالية أكثر من 40 مركزا حدوديا، وهذه المراكز لا تتوافر فيها مساجد منشأة ومستقلة عن مبنى المركز، بل يتم اتخاذ إحدى الغرف لتكون مصلى، أو يوضع سجاد في صالة المركز ويصلى عليه، علما بأن الصلوات الخمس يتم أداؤها في الأماكن المذكورة، وبما أنه حصل هناك كلام كثير حول جواز إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز وحيث إن البعض رأى أنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة بناء على كلام قد سمعه من أحد المشائخ، فما حكم إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز، وهل هناك ضوابط أو شروط معينة؟ علما بأن أغلبية العاملين بالمراكز لا يستقرون لفترة طويلة بالمركز، بل يتم نقلهم من مركز إلى آخر؛ لذا نأمل من سماحتكم الإجابة على سؤالنا عاجلا؛ نظرا لأهمية ذلك، ولكي لا تترك الفرصة لغير أهل العلم للخوض في مثل هذه المسائل؟

ج 1: لا يجوز لمنسوبي المراكز لديكم إقامة صلاة الجمعة بمفردهم؛ لأنهم غير مستوطنين، ومن شروط إقامة الجمعة الاستيطان المستمر، ولكن عليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة إن كانت قريبة منهم، وإن لم

ص: 60

يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد فإنهم يصلون ظهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 61

الفتوى رقم (16569)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة: مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، وقائد معسكرات الخدمة العامة، برقم (52 / س) وتاريخ 3 / 12 / 1414 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نبعث لسماحتكم بهذا السؤال من أجل أن تفتونا فيه مأجورين وهو أن جمعية الكشافة العربية السعودية تقيم من 1 / 12 إلى 13 / 12 من كل عام معسكرات طلابية للكشافة، في كل من منى وعرفات، في أيام الحج، ولدى المشاركين في هذه المعسكرات برامج وأعمال في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج ونحوها، إضافة إلى صعوبة إيصالهم جميعا إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وغيرها من الأمور التي تحول دون ذلك، فسؤالنا

ص: 61

لسماحتكم هو: هل يصح للمشاركين من الطلاب ونحوهم أن يؤدوا صلاة الجمعة داخل معسكراتهم في منى وعرفات؟ علما أن أكثرهم من خارج مكة المكرمة، ومن مختلف مدن المملكة؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه ليس عليهم جمعة، ولا تصح منهم منفردين؛ لأنهم ليسوا مستوطنين في المحل، وعليهم أن يصلوا ظهرا تماما لا قصرا إذا لم يكونوا متلبسين بالحج، وليس لهم الجمع، إلا إذا كان بقربهم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وأمكنهم أداء صلاة الجمعة فيه، فإنه يلزمهم ذلك تبعا لغيرهم من المستوطنين لعموم الأدلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 62

الفتوى رقم (21551)

س: نتقدم لسماحتكم بسؤالنا هذا وفيه نفيدكم بأننا مجموعة موظفين في أحد مصانع سابك في الصناعية الثانية بطريق الخرج، على بعد 50 كم من الرياض، وعملنا يتطلب وجودنا في الموقع على مدى 24 ساعة، حيث نقيم الصلوات الخمس في غرفة التحكم بالمصنع خلف شاشات التحكم وأجهزة الإنذار ـ والهاتف في مساحة 3 م × 6 م تقريبا، وقد أقمنا صلاة الجمعة مرتين

ص: 62

في هذا المكان، وعددنا لا يتجاوز العشرة، مع العلم بأنه لا يوجد مسجد قريب منا ولا مباني سكنية ولا نستطيع مغادرة المصنع أثناء إقامة صلاة الجمعة للضرورة القصوى التي يتطلبها العمل، فهل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة في هذا المكان؟ مع العلم أن صلاة الجمعة قد تفوتنا مرة أو مرتين في كل شهر على مدار السنة، وهل تجزئ صلاة الجمعة التي صليناها من قبل؟ أفتونا مأجورين

ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فإن الجمعة لا تجب عليكم في هذه الحالة، ولا تصح منكم؛ لأن من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين، وأنتم لستم كذلك، بل أنتم مرابطون في مكان العمل، وعلى ذلك فعليكم إعادة الصلوات التي أديتموها جمعة في مقر عملكم فتقضونها ظهرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 63

الفتوى رقم (21398)

س: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في قرية مهجورة ليس فيها سكان مقيمون، حيث يحضر البدو من الصحراء إلى الجامع في وقت صلاة الجمعة فقط، وما حكم إقامة صلاة الجمعة في قرية مهجورة

ص: 63

أخرى لا يوجد بها سوى ثلاثة عمال مقيمين؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يشرع إقامة الجمعة في القرية المهجورة؛ لعدم وجود مستوطنين بها، والجمعة لا تجب على البدو الرحل في الصحراء، ولكنهم يصلونها ظهرا أربع ركعات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 64

الفتوى رقم (21358)

س: نحن مجموعة أفراد من سلاح حرس الحدود، نشتغل على معدات في الربع الخالي، نصلح الطرق ونتنقل من مكان إلى آخر حسب ظروف العمل، وقد صلينا الجمعة عدة مرات في أثناء عملنا، فهل تصح منا صلاة الجمعة والحالة كما ذكر، وإذا كانت لا تصح منا فماذا نعمل فيما قد صلينا، وهل نعيد الصلاة ظهرا أم لا؟ وجزاكم الله عنا خيرا وبارك في علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين

ج: لا تصح منكم صلاة الجمعة في الحالة المذكورة؛ لأن‌

‌ من شروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها الاستيطان،

فأنتم لستم مستوطنين، فلا تجب عليكم، ولا تصح منكم، إلا لو كان حولكم بلد تقام فيه صلاة الجمعة وصليتموها معهم، فإنها

ص: 64

تجزئكم عن الظهر؛ لأنكم صرتم تبعا لهم، وبناء على ما ذكرتم فإنه يجب عليكم أن تقضوا صلاة الظهر عن كل جمعة صليتموها على الحال التي ذكرتم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 65

السؤال الأول من الفتوى رقم (17527)

س 1: قام خطيب في أحد الجوامع في فيفا لإلقاء الخطبة، وسلم ثم‌

‌ أذن المؤذن، وبعد الأذان خرج المؤذن ليتوضأ،

فهل عمل المؤذن ذلك يجوز، وما حكم خروجه بعد الأذان الثاني؟ علما بأنه لم يكن في الجامع من قبل ينتظر الصلاة وإنما جاء للأذان ثم انصرف للوضوء، فما حكم عمله؟

ج 1: الأكمل أن يتطهر المؤذن في بيته قبل أن يأتي المسجد، لكن لو خرج المؤذن للوضوء بعد الأذان فإن ذلك لا يؤثر على أذانه، ولا على صحة صلاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17880)

س 2:‌

‌ عدد أذان الجمعة:

المالكية: الأذان ثلاث مرات بعد دخول الإمام. الحنابلة: هذا بدعة، ولا جمعة لمن قام بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم – أذن مرة واحدة فقط، ولذلك أخذوا مسجدا لهم مبتعدين عن هذه البدع. المسألة الأولى والثانية كانتا سببين أساسيين في التفرقة بين المساجد، ومن مات من المالكية لا يستغفر له؛ لأنه مات على كفر

ج 2: المشروع للجمعة بعد دخول الإمام أذان واحد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم – ولا تجوز الزيادة وتعتبر بدعة؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(1)

» فمن فعله فهو آثم، لكن لا تبطل جمعته، وعلى الجميع التفاهم في مسائل العلم بالحكمة والأسلوب الحسن، وحسن النية دون العنف والتشدد والتهاجر، أصلح الله الجميع، أما الأذان الأول يوم الجمعة فهو من سنة الخلفاء الراشدين، فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم في وقته، منهم علي رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

(2)

»

(1)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/180) .

(2)

سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبي داود السنة (4607) ، سنن ابن ماجه المقدمة (42) ، مسند أحمد (4/126) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .

ص: 66

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 67

السؤال الأول من الفتوى رقم (17332)

س 1:‌

‌ هل لصلاة الجمعة وقت خاص بها غير وقت صلاة الظهر؟

ج 1: وقت وجوب صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر على الصحيح من قولي العلماء، يبدأ بزوال الشمس، وينتهي بدخول وقت العصر؛ لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصلي الجمعة وقت صلاة الظهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 67

الفتوى رقم (19940)

س: نحن هنا في فرنسا جماعة من المسلمين، وعندنا مسجد نصلي فيه جميع الأوقات إلا صلاة الجمعة بسبب الوقت في فصل الشتاء، ليس لنا أية مشكلة، الظهر يكون على الساعة الواحدة ونحن في البيت، ولكن ابتداء من شهر مارس الحكومة الفرنسية

ص: 67

تضيف ساعة ويسمونه التوقيت الصيفي، ويكون الظهر على الساعة الثانية بعد الزوال، ونحن نكون في العمل لا نقدر على صلاة الجمعة، فهل يمكن لنا أن نصلي الجمعة متقدمة بساعة قبل وقتها في فصل الصيف، أي على الساعة الواحدة بعد الزوال مثل فصل الشتاء أو ما هو الحل، وهل تجوز صلاة الجمعة بأربعة رجال؟

ج: أولا: الواجب عليكم صلاة الجمعة بعد الزوال، وإذا كانت ظروف عملكم تسمح لكم بالصلاة في أول الوقت فحسن، وإلا فيجوز أداء الصلاة في وسط وقتها أو آخره، وأما تأخيرها حتى يخرج وقتها فهذا لا يجوز؛ لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

، وغير ذلك من الأدلة.

ثانيا: الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يشترط لوجوب الجمعة عدد معين أكثر من ثلاثة، لعدم الدليل على ذلك، وعليه فإذا كنتم أربعة رجال فأقيموا صلاة الجمعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النساء الآية 103

ص: 68

السؤال الأول من الفتوى رقم (18845)

س 1:‌

‌ أذهب إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا، ولكن أنا أقوم بأشغال في المسجد

في الساحة والمخزن، ولا أدخل إلى مكاني إلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، هل يصدق علي الحديث أم لا؟ «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة

(1)

» ....

ج 1: لك من الأجر بقدر ما تجلس في المسجد تنتظر الصلاة؛ لما جاء في الحديث «أن المسلم يكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وأن الملائكة تستغفر له

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (881) ، صحيح مسلم الجمعة (850) ، سنن الترمذي الجمعة (499) ، سنن النسائي الجمعة (1388) ، سنن أبي داود الطهارة (351) ، موطأ مالك النداء للصلاة (227) .

(2)

صحيح البخاري الوضوء (176) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (799) ، مسند أحمد (2/528) ، موطأ مالك الطهارة (65) .

ص: 69

الفتوى رقم (14151)

س: هل‌

‌ الغسل يوم الجمعة

واجب أم مستحب، ويجزئ عنه الوضوء، حيث يحصل منه مشقة في فصل الشتاء من شدة البرد؟ نرجو الإفادة واضحة لعموم الفائدة والله أسأل أن يحفظنا وإياكم إنه سميع مجيب

ج: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وفيه يجتمع المسلمون لصلاة الجمعة وسماع الخطبة، فيستحب لمن يأتي الجمعة أن يكون نظيفا فيغتسل حتى تزول الروائح من جسده ويتطيب، وإن توضأ

ص: 69

فقط أجزأه ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل

(1)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 5\8، 15، 17، 21، وأبو داود في كتاب:(الطهارة)، باب:(في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة) رقم (354)، والترمذي في كتاب:(أبواب الصلاة)، باب:(ما جاء في الوضوء يوم الجمعة) ، رقم (497) ، والنسائي في كتاب (الجمعة)، باب:(الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة) رقم (1379) .

ص: 70

الفتوى رقم (15836)

س: رجل جامع امرأته ليلة الجمعة، أي: مساء يوم الخميس صبح يوم الجمعة، وذلك الجماع بعد صلاة المغرب أو العشاء أي: في النصف الأول من الليل، ثم‌

‌ اغتسل ونوى بها الطهر من الجنابة وغسل الجمعة معا،

فهل يعتبر هذا الغسل للجمعة؟ علما بأنني قد نويت بها الجمعة والطهر من الجنابة والغسل قبل منتصف الليل، وهل يصبح لهما معا، وهل يكون غسلا للجمعة؟

ج: غسلك للجنابة قبل طلوع الفجر لا يكفي عن غسل الجمعة؛ لأن غسلها بعد طلوع الفجر، ولأن الغسل متعلق باليوم، واليوم لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، مع العلم بأن غسل يوم

ص: 70

الجمعة سنة مؤكدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

السؤال السابع من الفتوى رقم (20308)

س 7:‌

‌ نصلي الجمعة أربع ركعات

هذا ما نعمله في الصلوات الخمس؟

ج 7: صلاة الجمعة أربع ركعات مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم – وعمل الخلفاء الراشدين وإجماع العلماء، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصلي الجمعة ركعتين ويخطب قبلها خطبتين، ونقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة ركعتان يخطب الإمام قبلها خطبتين، وقد أوضح العلماء في كل مذهب أن الجمعة والأعياد تصلى خلف العدل والفاسق، وليس من شرط الإمامة فيها أن يكون الإمام معصوما، وليس أحد من الناس معصوما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والأنبياء قبله، وقد صليت الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – في قرية من قرى عبد القيس بالبحرين، يقال لها:(جواثا) ، كما صليت في الأمصار والقرى في عهد الخلفاء الراشدين، ومنهم علي رضي الله عنه، وفي عهد أهل البيت بعده كالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد

ص: 71

ابن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهم من أئمة أهل البيت المعروفين بالعلم والفضل والاستقامة رضي الله عنهم، ولم ينكر أحد منهم صلاة الجمعة ركعتين، كما أنهم لم ينكروا الخطبتين قبلها، ولم يشترطوا أن يكون الإمام معصوما ولا عدلا، وقد صلوا خلف الأمراء في مكة والمدينة والشام والعراق، وفيهم العدل وغيره، فلم ينكروا ذلك، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه أعاد الصلاة خلف أئمة زمانهم من المسلمين، وإن لم تشتهر عدالتهم، بل وإن عرف فسقهم كالحجاج وأمثاله ممن لم تتوافر فيه صفات العدالة، وبهذا يتضح أن الحق الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم – ودرج عليه أصحابه بعده رضي الله عنهم ومنهم علي وأولاده رضي الله عن الجميع هو أن صلاة الجمعة ركعتان، وأن قبلها خطبتين، وأنها تفعل في الأمصار والقرى، أما سكان البادية والنساء فليس عليهم جمعة، وإنما يصلون الظهر أربعا إلا أن يكونوا مسافرين، فإن المشروع لهم أن يصلوا صلاة المسافر ركعتين أو يصلوا مع الناس الجمعة في الأمصار والقرى، فإنها تجزئهم عن الظهر، وهكذا المسافر ليس عليه جمعة، ولكن إذا صلى الجمعة مع المقيمين أجزأته عن الظهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

الفتوى رقم (16892)

س: لدينا قرية سكانها يعملون على الزراعة وتربية المواشي يقيمون صلاة الجمعة والعيدين ونقل بعضهم إلى قرية أخرى يتجمع فيها السكان، حيث تتوفر فيها الخدمات الحكومية، تبعد عن هذه القرية بما لا يقل عن خمس كيلوات، والبعض من سكان هذه القرية لا يزالون في نفس القرية، وقد يقل عددهم في صلاة الجمعة عن شهود أربعين رجلا من أهل وجوبها، وفي صلاة العيدين قد يصل لهذا العدد ويزيد وقد ينقص في بعض الأحيان تبعا لتوافد بعض أبناء أهل هذه القرية الذين يعملون بالوظائف الحكومية، ويشهدون الأعياد مع أهاليهم بهذه القرية.

السؤال: هل يجوز لهم إقامة صلاة الجمعة والعيدين، وهل صلاتهم للجمعة والعيدين صحيحة بهذا الحال؟ أفيدونا مأجورين

ج: الباقون على الإقامة في القرية المذكورة يستمرون على إقامة صلاة الجمعة والعيدين ولو نقص عددهم عن الأربعين؛ لأنه لم يثبت في تحديد العدد حديث يعتمد عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

الفتوى رقم (15865)

س: رجل يسأل فيقول: أنا مسلم في قرية نائية وليس بالقرية من المسلمين سوى ثلاث نسوة مسلمات أرامل، فهل يجوز لي أن أقيم صلاة الجمعة معهن في القرية؟ أفتوني أثابكم الله

ج: لا تجوز إقامة صلاة الجمعة إلا بما تنعقد به صلاة الجماعة، وأقل ذلك رجلان مع الإمام، في أصح أقوال أهل العلم، وأما النساء فلا تنعقد بهن صلاة الجمعة، لكن لو صلين مع الرجال صلاة الجمعة أجزأتهن عن الظهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 74

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17795)

س 2: يوجد في بلدتنا مسجد لكنه لا تقام فيه صلاة الفجر والعشاء بزعم أن الظروف الأمنية لا تسمح بذلك، لكن الواقع خلاف تلك المزاعم، فالأمور على أحسن ما يرام، فهل تجوز صلاة الجمعة في هذا المسجد؟

ج 2: تجب عليكم صلاة الجماعة في المسجد إذا أمكن ذلك، وأما صلاة الجمعة فإنكم تصلونها مع المسلمين في أحد المساجد الموجودة التي تقام فيها صلاة الجمعة.

ص: 74

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

الفتوى رقم (18546)

س: مدينة (غواردليوس) التي تقع بقرب مطار (سانبولو) الدولي في البرازيل، وعدد سكان البلد تقريبا (1.500.000) والعائلات الإسلامية (130) عائلة، ويوجد مسجد بقرب حي الجبانة الإسلامية، ويسع إلى حدود (500) مصل، ونقيم به صلاة الجمعة وعدد المصلين يصل إلى (55) مصليا في الأيام العادية، وأيام الأعياد يصل عدد المصلين إلى حدود (200) نفر، وعلى بعد 600 م تقريبا يوجد ناد رفاهي وبعض الأعضاء يصلون هناك صلاة الجمعة، ويصل عدد المصلين إلى (15 أو 20) نفرا، ففي أي من المكانين أفضل صلاة الجمعة؟ المسجد الجامع وقد بني من أكثر من عشرين سنة، وتقام به الصلاة بصفة مستمرة، أما النادي فهو مبني من مدة لا تتجاوز 3 سنوات

ج: الواجب عليكم أن تصلوا جميعا في المسجد صلاة الجمعة، والصلوات الخمس مهما أمكن ذلك؛ لأن اجتماع المسلمين مطلوب، وتكثير العدد في الصلاة أفضل، والافتراق منهي عنه، والصلوات تؤدى في المساجد التي بنيت لها.

ص: 75

قال الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}

(1)

{رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}

(2)

، وقال الله تعالى:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ}

(3)

، وقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

(4)

، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال:(خوف أو مرض) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فعليكم بالاجتماع والائتلاف، وإياكم والفرقة والاختلاف.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النور الآية 36

(2)

سورة النور الآية 37

(3)

سورة التوبة الآية 18

(4)

سورة الجمعة الآية 9

ص: 76

الفتوى رقم (21575)

س: نحن موظفون في إحدى الشركات، وعندنا مصلى للصلاة مساحته عرضا (6 أمتار) وطولا (7 أمتار) تقريبا، ونؤدي صلاة الفريضة فيه على جماعتين، وذلك لظروف العمل؛ لأننا لا نستطيع ترك الأجهزة الحساسة والتي لا يمكن تركها، فيذهب بعضنا ويبقى البعض الآخر مرابطا عندها، ويمر علينا يوم الجمعة فنقوم بأداء صلاة الجمعة على جماعتين، الجماعة الأولى تصلي الجمعة، والأخرى ترابط عند الأجهزة، ثم بعد ذلك تذهب الأخرى لتصلي الجمعة.

فالسؤال يا فضيلة الشيخ هو: هل فعلنا هذا صحيح أم غير صحيح؟ أفتونا مأجورين

ج: لا بأس بانقسامكم إلى جماعتين لأداء الصلاة في مكان العمل؛ لأن طبيعة عملكم تقتضي ذلك، ولكن لا تصح منكم صلاة الجمعة في مكان عملكم؛ لأن الواجب في حقكم أن تصلوها في المسجد الجامع القريب منكم، ولكن نظرا لتطلب ظروف عملكم تبقى طائفة منكم عند أجهزة العمل وطائفة تذهب وتصلي الجمعة مع الناس في المسجد، ثم تأتي وتمسك العمل عن الطائفة الباقية في العمل لتصلي ظهرا أربع ركعات.

ص: 77

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 78

الفتوى رقم (18240)

س: نتوفر على مسجدين جامعين تقام فيهما الصلوات الخمس والجمعة، ويتزايد الإقبال عليهما أيام شهر رمضان، فاستعار جماعة من المسلمين في أحد أحياء المدينة قاعة ليقيموا صلاة التراويح لمدة شهر واحد فقط، فهل تصح لهم صلاة الجمعة في هذه القاعة المستعارة بصفة مؤقتة ولمدة شهر واحد فقط، أي: إنشاء أربع جمع خلال شهر رمضان فقط؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن المصلين يكثرون في شهر رمضان فيضيق المسجدان بهم، فلا حرج في استعارتكم مصلى يستوعب المصلين، والواجب على المسلم أن يحرص على الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد دائما، ولا يخص ذلك برمضان ولا بغيره، فإن صلاة الجماعة في المسجد واجبة في حق الرجال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر

(1)

» .

(1)

سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

ص: 78

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

الفتوى رقم (18469)

س: نسأل عن صحة صلاة الجمعة يوم الجمعة بدلا من الظهر ولمدة شهر واحد فقط في قاعة مستعارة مع وجود مسجدين جامعين تقام فيهما الصلوات الخمس والجمعة ويضيقان أيام شهر رمضان

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن المصلين يكثرون في شهر رمضان فيضيق المسجدان بهم فلا حرج في استعارتكم مصلى يستوعب باقي المصلين وتقيمون فيه صلاة الجمعة وخطبتها، إذ‌

‌ تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد عند الحاجة

لا بأس به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

الفتوى رقم (21892)

س: أرفع لسماحتكم السؤال التالي:

1-

هل يجوز لنا أن نقيم صلاة الجمعة والأعياد في بلدتنا بدون

ص: 79

إذن من جهة الاختصاص وإذا فعلنا هذا من أجل التقاعس عن مراجعة جهة الاختصاص فماذا علينا جميعا؟

2-

هل يحق لنا أن نقيم جمعة وأعيادا متفرقين ونتعلل ببعد المسافات؟ علما أن وسائل النقل موجودة لدينا ولله الحمد فماذا علينا؟ .

3-

هل إذا فعلنا هذا الأمر يعني: التفرقة في صلاة الجمعة والعيدين من أجل العصبية القبلية فما لنا من صلاتنا هذه؟ علما أن كثيرا من عامة الناس يجهل هذا الأمر.

4-

نحن أهل بلد واحد، ولكن الأمر الذي نعانيه من جماعة هذه القرى العصبية القبلية، كل يريد أن يصلي في القرية التي فيها مسجده من أجل الراحة وعدم الذهاب من القرية علما أن وسائل النقل موجودة ولا يبعد عنهم الجامع سوى 5 كيلو تقريبا.

فنرجو من الله ثم من سماحتكم إفتاءنا الجواب الشافي بارك الله في علمكم

ج: الواجب إقامة صلاة الجمعة والعيدين في مكان واحد، وإذا احتجتم إلى كثرة الجوامع ومصليات العيد فراجعوا فرع الأوقاف والمساجد لديكم؛ لينظر في ذلك حسب النظام المتبع لديهم.

ص: 80

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 81

الفتوى رقم (18310)

س: أرجو التفضل بالإفتاء على هذه المسألة التي وردت من الجمعية الإسلامية بمدينة نيو كاسل في المملكة المتحدة؛ لإقامة صلاة الجمعة في مجموعتين، حيث إن المكان لا يتسع لهم جميعا، وقد ألزمتهم الجامعة التي منحتهم المكان ألا يزيد عدهم عن (250) شخصا، وأصبح عددهم الآن يربو على (400) شخص؟

ج: لا يجوز‌

‌ إقامة جمعتين فأكثر في مسجد واحد

؛ لأن هذا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولكن يجوز عند الحاجة إقامة صلاة الجمعة في مسجد آخر من البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 81

الفتوى رقم (13877)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

ص: 81

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: مندوب الشؤون الدينية بالباحة، عن طريق مركز الدعوة بالباحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1796) في 27 / 4 / 1411 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

لقد وجه لي سؤال عند زيارتي لمديرية شرطة الباحة أثناء تجوالي في الوعظ والإرشاد بما نصه:

في هذه الأيام نكلف أفراد الدوريات باستمرار التجوال والدوريات في المدن والقرى والمحلات التجارية؛ للمحافظة على الأموال واستقرار أمن البلاد، خشية العبث من ضعفاء النفوس والأفراد يتساءلون في هذه الحالة كيف الحال بالنسبة لصلاة الجمعة، هل تسقط عنهم ويصلونها فرضا بعد خروج الناس من المساجد؟

نرجو الرفع لمقام الرئاسة لإعطائنا الفتوى اللازمة في ذلك حتى يتم تبليغ الأفراد، وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الواجب عليهم أن يؤدوا صلاة الجمعة في أقرب مسجد إليهم بعد الأذان الأخير الذي ينادى به عند دخول الخطيب، إلا أن يكون هناك خطر يخل بالمهمة

ص: 82

التي وكل إليهم القيام بها لحفظ الأمن، فلا حرج عليهم في ترك صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر؛ محافظة على المصلحة العامة وحذرا من الخطر العام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 83

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14241)

س 2: يوم من الأيام ذهبت إلى المسجد في يوم الجمعة بعد أن توضيت ولبست ثيابي وتطيبت، والمسجد في قرية لم يوجد بها مكبرات الصوت، وكان فيه بقالة فجلست بها حوالي 10 دقائق، وذهبت إلى المسجد فوجدتهم قد صلوا وخرجوا. هل علي ذنب على ذلك؟

ج 2: من‌

‌ تخلف عن الجمعة من غير قصد،

كأن يذهب إليها فيجدهم قد خرجوا من الصلاة فإن لم تكن عادة له التخلف فنرجو الله أن يغفر له، ومن حدث منه ذلك ثم تاب فالله غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب، ومن لم يدرك الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة؛ وصلاها أربع ركعات ظهرا بعد دخول وقتها.

ص: 83

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 84

السؤال الأول من الفتوى رقم (20722)

س 1:‌

‌ كنت مسافرا وأدركت من صلاة الجمعة التشهد الأخير مع إمام مقيم،

فأكملت صلاتي بعد تسليمه ركعتين فقط، فهل عملي هذا صحيح؟

ج 1: من أدرك مع إمام الجمعة التشهد فقط فقد فاتته الجمعة؛ لأن أقل ما تدرك به إدراك ركعة، فالواجب عليك قضاء الصلاة أربع ركعات ظهرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 84

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15260)

س 2: د – في يوم الجمعة لا تسمح القيادة للأفراد أن يتجهوا للمسجد إلا بعد أن تقام الصلاة، مع إمكانية تواجدهم بالقرب من المسجد لسماع الخطبة، ولكن عليهم أن يؤمنوا الاتصال اللاسلكي، ومطلوب منهم الانتقال لمباشرة البلاغات

ص: 84

الجنائية إن وجدت، وربما صادف ذلك وقت الصلاة، وهذا يعني عدم استطاعتهم أداء الصلاة جماعة؟

ج 2: د- لا مانع من هذا الإجراء إذا كانت الحاجة تقتضي ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 85

الفتوى رقم (15614)

س: هل علي صلاة الجمعة علما بأني أستخدم كرسيا متحركا، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد إلا ومعي رجل يساعدني بالكرسي؟

ج: إذا وجدت من يعينك على الذهاب إلى صلاة الجمعة فالأفضل لك حضورها إذا لم يترتب على حضورك أذى للمصلين وإذا لم يتيسر لك الحضور فإنك تصليها ظهرا أربع ركعات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 85

الفتوى رقم (19338)

س: شيخي العزيز: أنا شاب مؤمن وأصلي وأداوم على

ص: 85

الصلاة، ولكن حدث لي ذات مرة أن تركت صلاة الجمعة مرتين متتاليتين، ونحن نعلم جميعا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم (صلاتها في المسجد) وقد تركت صلاتها بدون عمد، كما لم يكن لسبب قهري، ثم بعد ذلك قرأت في بعض الكتب أنه من ترك صلاة الجمعة مرتين في أسبوعين متتاليين فهو بعيد عن الإسلام والمسلمين وقد كفر، وهذه الكتب لم أثق بها، ولا بمذاهب العلماء فيها، لذا لجأت إلى فضيلتكم لكي يطمئن قلبي؟

ج: من وجبت عليه صلاة الجمعة وتركها عمدا من غير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأتى جرما عظيما، وقد عصى الله ورسوله، فيجب عليه المبادرة بالتوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وعدم العودة لمثله وقد ورد في الأحاديث الصحيحة الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة من غير عذر شرعي، والتغليظ في تركها ومن ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم

(1)

» رواه الإمام مسلم في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) وما رواه أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم – يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين

(2)

» رواه الإمام مسلم في

(1)

صحيح البخاري الأحكام (7224) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (652) ، سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن النسائي الإمامة (848) ، سنن أبي داود الصلاة (549) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (791) ، مسند أحمد (2/539) ، موطأ مالك النداء للصلاة (292) ، سنن الدارمي الصلاة (1274) .

(2)

صحيح مسلم الجمعة (865) ، سنن النسائي الجمعة (1370) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (794) ، مسند أحمد (2/84) ، سنن الدارمي الصلاة (1570) .

ص: 86

(صحيحه ج 6 ص 152) ، انظر (صحيح مسلم بشرح النووي) ورواه الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ومن ذلك ما رواه أبو الجعد الضمري – وله صحبة – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه

(1)

» رواه الخمسة.

وأخرج الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه في (سننه) نحوه من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه

(2)

» ورواه أيضا النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والدارقطني.

أما من ترك الجمعة مستحلا لذلك؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ لتكذيبه بالآيات والأحاديث الصريحة الواردة في وجوب صلاة الجمعة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الجمعة

(1)

رواه أحمد 3\424، 425، وأبو داود في كتاب (الصلاة) ، باب (التشديد في ترك الجمعة) ، رقم (1052)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر) برقم (500)، والنسائي في كتاب:(الجمعة)، باب:(التشديد في التخلف عن الجمعة) رقم (1368) ، وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة)، باب:(فيمن ترك الجمعة من غير عذر) رقم (1125) ، وابن خزيمة رقم (1858) ، والحاكم 1\280.

(2)

رواه أحمد 3\332، والنسائي في كتاب:(الجمعة)، باب:(التشديد في التخلف عن الجمعة) رقم (1368)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(فيمن ترك الجمعة من غير عذر) رقم (1126) ، وابن خزيمة رقم (1856) ، والحاكم 1\292.

ص: 87

أو غيرها من الصلوات الخمس تكاسلا وتهاونا، وإن لم يجحد وجوبها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة

(1)

» أخرجه مسلم في (صحيحه)، وعن جابر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

(2)

» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

(2)

سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

ص: 88

الفتوى رقم (17157)

س: ما حكم من‌

‌ ترك صلاة الجمعة مع الدليل من القرآن والسنة الشريفة؟

ج: صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم، ومن تركها تهاونا فعليه الوعيد العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين

(1)

» فيجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله ويحافظ على أداء صلاة الجمعة مع المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الجمعة (865) ، سنن الترمذي المناقب (3955) ، سنن النسائي الجمعة (1370) ، مسند أحمد (2/84) ، سنن الدارمي الصلاة (1570) .

ص: 88

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18100)

س 3:‌

‌ لم يمكن لي أداء صلاة الجمعة في وقتها

؛ لأنني أعمل وكثير من المسلمين في المهجر وضعيتهم مثلي، وكذلك صلاة الظهر والعصر، ما هو حكم الإسلام في صلاة الجمعة، وما هو الحل، وهل يمكن لي أداء صلاة الظهر والعصر بجمع تقديم أو تأخير؟

ج 3: صلاة الجمعة واجبة على كل ذكر مكلف حر مسلم مستوطن أو مقيم إقامة تمنع القصر في محل تقام فيه صلاة الجمعة، ولا يجوز لمسلم التخلف عنها إلا لعذر شرعي يمنعه من حضورها لسفر أو سبب قاهر من مرض ونحوه، فعليك السعي لأداء هذا الواجب العظيم، ولا يجوز لك التخلف عنها إلا لسبب تعذر فيه شرعا، وقد قال الله سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}

(1)

{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}

(2)

، وعليك أن تؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها ولا تؤخر صلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي يبيح الجمع بين الصلاتين كالسفر والمرض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 89

السؤال الأول من الفتوى رقم (17054)

س 1: أنا ممرض في مستشفى وأمسك قسم الاستقبال ويوم الجمعة أبقى وحدي والطبيب، فهل يجب علي صلاة الجمعة أم لا؟ حيث إن القسم يكون يستقبل الحوادث والطوارئ 24 ساعة

ج 1: إذا كان‌

‌ عملك في المستشفى يتطلب وجودك وقت صلاة الجمعة تحسبا للطوارئ

فلا بأس ببقائك في المستشفى وتكون معذورا في ترك صلاة الجمعة وتصلي ظهرا أربع ركعات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 90

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15924)

س 2: رجل يعمل راعيا للغنم لدى أحد الأشخاص بمنطقة قريبة من المساجد، ويمنعه كفيله من أداء صلاة الجمعة بحجة أنه يعذر في حراسة الغنم، فما رأي الدين، وهل يستمر في العمل أم لا؟ بالرغم من أن عدم إطاعته إياه منها ضرر وهو حرمانه من العمل

ج 2: من كان مستحفظا على عمل يضيع له تركه أو يخشى عليه من السرقة والضياع كرعاية الغنم وحراسة الأموال فإنه يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة، وإذا كان محتاجا إلى هذا العمل ولا يجد غيره فإنه يستمر فيه ولا حرج عليه في ذلك، لكن مع ملاحظة

ص: 90

أن يصلي ظهرا في مكان العمل بدل الجمعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 91

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20654)

س 2: ماذا أعمل لصلاة الجمعة، هل يجوز لي أن أصلي ظهرا بدل صلاة الجمعة؟ لو أترك العمل يوم الجمعة فيلزم علي عدم العمل لمدة أسبوع كامل

ج 2: إذا‌

‌ لم تتمكن من صلاة الجمعة مع من يقيمونها لبعد المسافة

فإنك تصلي في العمل ظهرا أربع ركعات لقول الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 91

الفتوى رقم (18405)

س: نيابة عني وعن زملائي العاملين في الخطوط السعودية مطار تبوك، أرجو إصدار فتوى شرعية بخصوص ما يلي:

ص: 91

نظرا لوجود رحلات في أوقات الصلاة كصلاة الجمعة حيث إننا لا نقوم بأداء الصلاة ولمدة شهر كامل مع الجماعة، ونؤديها ظهرا؟

ج: لا بأس أن تؤدوا الجمعة ظهرا في محل العمل في وقت صلاة الظهر إذا لم تتمكنوا من أداء الجمعة مع المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

السؤال التاسع من الفتوى رقم (19773)

س 9: هل تسقط‌

‌ صلاة الجمعة عن المكلفين بالمناوبة أو يلزمهم إقامتها في مواقع أعمالهم؟

علما أن عدد المناوبين في الموقع الواحد لا يتجاوز العشرة

ج 9: إذا كان العمل يتطلب المناوبة من أجل الحفاظ على الأمن فإن المناوب تسقط عنه صلاة الجمعة ويصلي بدلها الظهر، ولا تجوز إقامة صلاة الجمعة في موضع المناوبة؛ لعدم ورود مثل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

السؤال الأول من الفتوى رقم (17618)

س 1: إذا‌

‌ وافق يوم العيد يوم الجمعة فماذا تكون صلاة الجمعة وماذا نصليها؟

ج 1: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد غير الإمام، فإنه يلزمه أن يقيم صلاة الجمعة بمن حضر معه من المسلمين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون

(1)

» رواه أبو داود وابن ماجه، ومن لم يحضر مع الإمام صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة)، باب:(إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) رقم (1073)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة) ، باب (ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم) رقم (1311) .

ص: 93

الفتوى رقم (19302)

س: معالي مفتي المملكة، كلفت بمهام خطيب مسجد جامع (موتسامود) وأنا واحد من ثلاثة خطباء آخرين نتناوب في العام فأنا أخطب في الشهور التالية (محرم، جمادى الأولى، ورمضان)

ص: 93

وأنا بدأت في محرم 1416 هـ، فأنا الحديث من زملائي الذين سبقوني أكثر من عشر سنوات، ومنذ صعودي إلى المنبر قلة من العلماء يهاجمونني ربما للحسد وربما قلة المعرفة، مما جعلني أستشير إلى أصحاب الفضيلة والمعارف أمثالكم إن هؤلاء يتهمونني بخروجي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم – والعياذ بالله – والسبب هو أنني حين أصلي بهم الجمعة لا أقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية وحين أقرأ سورة الجمعة أقرأ ثلاث آيات الأخيرة منها، والمنافقون كذلك، فهم يريدون أن أقرأ السورتين بكاملهما أو عدم قراءتهما، وكذلك في سورتي الأعلى والغاشية، وأنا في الحقيقة أقرأ في الركعة الأولى آيات تناسب الخطبة، ثم في الركعة الثانية أقرأ بعض آيات من سورة الجمعة أو المنافقون أو الأعلى، وأحيانا آيات أخرى غير الآيات السالف ذكرها، وعليه أرجو أن تفيدني بما هو الحق في ذلك؟

ج: السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، أو بسورة سبح في الأولى، والغاشية في الثانية، أو بسورة الجمعة في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – كان يقرأ بها في صلاة الجمعة؛ لما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن ابن أبي رافع قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى

ص: 94

مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم – يقرأ بهما يوم الجمعة

(2)

» (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 6 ص 166.

وفي رواية لمسلم أيضا ج 6 ص 167 عن النعمان بن بشير قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم – يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ: و

(5)

»

وفي رواية لمسلم أيضا عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: «كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم – يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال: كان يقرأ هل أتاك

(6)

» . صحيح مسلم بشرح النووي ج 6 ص 167.

وعلى ذلك فقراءتك ثلاث آيات من السور المذكورة أو

(1)

رواه مسلم في كتاب: (الجمعة)، باب:(ما يقرأ في صلاة الجمعة) رقم (877) . .

(2)

سورة المنافقون الآية 1

(1)

{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}

(3)

رواه أحمد 4\270، 271، 273، 276، 277، ومسلم في كتاب:(الجمعة)، باب:(ما يقرأ في صلاة الجمعة) رقم (878) ، وأبو داود في كتاب (الصلاة)، باب:(ما يقرأ به في صلاة الجمعة) رقم (1122)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في القراءة في العيدين) رقم (533)، والنسائي في كتاب:(الجمعة)، باب:(ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة) رقم (1423)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(ما جاء في القراءة في صلاة العيدين) رقم (1281) .

(4)

سورة الأعلى الآية 1

(3)

{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}

(5)

سورة الغاشية الآية 1

(4)

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}

(6)

صحيح مسلم الجمعة (878) ، سنن النسائي الجمعة (1423) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1119) ، مسند أحمد (4/270) ، موطأ مالك النداء للصلاة (247) ، سنن الدارمي الصلاة (1566) .

ص: 95

بعضها خلاف السنة وما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح.

فيستحب لك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم – وصحابته رضي الله عنهم في قراءة السور المذكورة تقرأ كل سورة بكاملها.

وينبغي لك أن تقبل الحق ممن دعاك إليه، وأن تكون قدوة حسنة لمن تؤمهم لا سيما وأنت خطيب الجامع، وأن تحتسب الأجر والثواب في قراءة السور المذكورة اتباعا للسنة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم – وصحابته رضي الله عنهم، وأن تصبر على كل ما يقال لك، فإن ذلك لا يضرك مادمت تتقي الله في عملك وتخلص فيه وتتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 96

السؤال الأول من الفتوى رقم (18488)

س 1: ما الحكم إذا قنت الإمام في صلاة الجمعة، وهل‌

‌ القنوت في صلاة الجمعة

جائز أم مكروه سواء في شهر رمضان أو في بقية الشهور ورغم أني حافظ القرآن الكريم كاملا، وحافظ الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة لم أجد أي دليل يجوز أو يمنع القنوت في صلاة الجمعة؟

ص: 96

ج 1: الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قنت في صلاة الفجر بعد ما رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، يدعو على الكفار، ويدعو للمستضعفين من المسلمين في مكة، ومنه أخذ العلماء أنه يشرع للإمام أن يقنت في الصلوات المفروضات عند حصول النوازل، وأما صلاة الجمعة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم أنه قنت فيها، ولعل سبب ذلك الاكتفاء بما يكون في الخطبة من الدعاء للمسلمين والدعاء على الكافرين، فيقتصر على ما ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

السؤال الأول من الفتوى رقم (16843)

س 1: نحن مسلمون عرب وأتراك، بنينا مسجدا بفرنسا، فالعرب عندهم إمام والأتراك عندهم إمام، كل جمعة يصلي واحد منهم، هل يجوز أن نصلي وراء العجمي مع وجود العربي؟

ج 1: لا بأس بالصلاة خلف المسلم الذي يتقن صلاته بأداء أركانها وواجباتها على الوجه المشروع، سواء كان عربيا أو أعجميا؛ لقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

(1)

،

(1)

سورة الحجرات الآية 13

ص: 97

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى

(1)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد في (المسند) 5\411 بسند صحيح ضمن خطبة النبي – صلى الله عليه وسلم – أيام التشريق.

ص: 98

السؤال السابع من الفتوى رقم (21675)

س 7:‌

‌ هل للجمعة راتبة؟

ج7: ليس للجمعة سنة راتبة قبلية وإنما يشرع لمن دخل المسجد قبل دخول الخطيب أن يشتغل بما يقربه إلى الله من نوافل الصلاة والقراءة والذكر والاستغفار ونحو ذلك، ويستحب للمسلم بعد صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين في المنزل أو أربعا أو ستا في المسجد كما جاءت بهذا الآثار

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 98

السؤال الأول من الفتوى رقم (18097)

س 1: رجل‌

‌ صلى الجمعة وبعد أن انتهى اتضح له أنه خرج منه ودي أثناء صلاة الجمعة،

فهل يعيد الصلاة ظهرا؟

ج 1: من خرج منه شيء من أحد السبيلين من بول أو ريح أو مذي أو ودي أو غائط وهو في الصلاة وجب عليه قطعها والاستنجاء وإعادة الوضوء ويعيد الصلاة وصلاة الجمعة يعيدها ظهرا أربع ركعات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة

(1)

» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

(2)

» ، أما إن كان ذلك عن شك ووسوسة فإنه يستمر ويستعيذ بالله من الشيطان، ولا ينصرف فإن علم بعد السلام أنه خرج منه شيء في الصلاة فإنه يعيد الوضوء والصلاة، ومن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام فإنه يضيف إليها ركعة، وبذلك يكون أدرك الجمعة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الرضاع (1165) ، سنن أبي داود الصلاة (1005) .

(2)

صحيح البخاري الحيل (6954) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) .

ص: 99

السؤال الأول من الفتوى رقم (18818)

س 1: نحن في بلدة (كهاسة) التي تحت الحكم الشيوعي الصيني، ويقول بعض الناس أن صلاة الجمعة لا تكفي في مثل

ص: 99

هذه البلدة غير الإسلامية، بل لا بد أن يصلي صلاة الظهر احتياطا بعد أداء صلاة الجمعة جماعة، هل هذا صحيح أو تكفي صلاة الجمعة مع الجماعة فقط؟

ج 1: تجب صلاة الجمعة على المسلمين المستوطنين بمكان، سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، وتكفي صلاة الجمعة في هذه الحالة عن صلاة الظهر، وصلاة الظهر بعدها احتياطا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فيجب ترك هذا العمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 100

السؤال الأول من الفتوى رقم (21206)

س 1: أخبرت عن طريق إخوان لي أنهم شاهدوا في ولاية كلمنتان في أندونسيا بعض المساجد يقومون بالآتي: أنهم‌

‌ بعد صلاة الجمعة يقومون بأداء صلاة الظهر

أربع ركعات، مع العلم أنهم صلوا الجمعة ركعتين؟ ج 1: القيام بعد صلاة الجمعة لأداء صلاة الظهر أربع ركعات أو ركعتين كما يفعله بعض الجهلة جبرا لركعتي الجمعة لتكون عن الظهر بدعة، يجب تركها؛ لأن ذلك من المحدثات في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة،

ص: 100

وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

(1)

» والمشروع للمسلمين التناصح والتعاون للقضاء على هذه البدعة وغيرها والدعوة إلى الالتزام بواجبات الشريعة وسننها ففي ذلك الخير كله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبي داود السنة (4607) ، مسند أحمد (4/127) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .

ص: 101

الفتوى رقم (13894)

س: إن‌

‌ في الجمعة وقت استجابة هل حددت في صلاة العصر أم أخفيت ولم يعرف وقتها؟

ج: الإجابة ترجى في جميع ساعات الجمعة، ولكن أرجاها ما بين أن يجلس الإمام يوم الجمعة للخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

الفتوى رقم (13876)

س: ذهبت يوما إلى المسجد يوم الجمعة، وصليت ما كتب الله لي، ولما فرغت أخذت المصحف لقراءته، ولما فرغت من

ص: 101

القراءة جاء على بالي أن أصلي وما بقي على دخول الإمام إلا حوالي ثلث ساعة تقريبا، فقمت وجر ثوبي رجل كان جالسا بجواري، فجلست لأحدثه عما يريد، فقال: إني سمعت الشيخ ابن باز – والله أعلم – يقول: إذا بقي على دخول الإمام نصف ساعة تقريبا فلا يجوز أن يصلي أحد كان قد دخل المسجد مبكرا، فهل هذا صحيح؟ علما أني سمعت أن في يوم الجمعة لا تسجر النار. والله أعلم

ج: لا صحة لما نسب إلي، والصواب أنه لا حرج على من أتى المسجد أن يصلي ما قدر الله له إلى أن يخرج الإمام للخطبة والصلاة، كما صحت بذلك الأحاديث، وليس في وقت يوم الجمعة وقت نهي قبل الزوال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 102

الفتوى رقم (14001)

س: ما حكم من‌

‌ دخل المسجد متأخرا وزحم المصلين في الصفوف الأولى ليقف خلف الإمام وهو متأخر؟

ج: إذا أتى المسلم إلى صلاة الجمعة فلا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس؛ لما في ذلك من الإساءة إلى المصلين وإشغالهم عن

ص: 102

استماع الخطبة، والتشويش عليهم، ففي مسند الإمام أحمد، «أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم – يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت

(1)

» وفي (المسند) أيضا و (سنن أبي داود) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه أو إن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله تعالى يقول:

(3)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 4\188، 190، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(تخطي رقاب الناس يوم الجمعة) رقم (1118)، والنسائي في كتاب:(الجمعة)، باب:(النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة) رقم (1398) ، وابن خزيمة رقم (1811) ، والحاكم 1\288، وابن حبان رقم (2790)، ورواه ابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة) رقم (1115) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا به.

(2)

رواه أحمد 2\181، 214، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(الكلام والإمام يخطب) رقم (1113) ، وابن خزيمة رقم (1813) .

(3)

سورة الأنعام الآية 160

(2)

{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}

ص: 103

السؤال الأول من الفتوى رقم (18501)

س 1:‌

‌ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

في بعض الجمع يتعذر علي قراءتها، فهل بإمكاني قراءتها يوم السبت صباحا؟

ج 1: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة؛ لورود الحديث في ذلك وإذا لم يقرأها يوم الجمعة فإنه لا يقرؤها يوم السبت بدلا عنه؛ لعدم الدليل على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

السؤال التاسع من الفتوى رقم (18762)

س 9: فيه أناس‌

‌ مداومون على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة،

ويقولون للذي ما يقرأها: اقرأ سورة الكهف كل جمعة؛ لأن قراءتها فضيلة والذي يقرؤها أفضل من الذي لا يقرؤها ولو قرأ باقي القرآن والذي ما يقرؤها ينقص أجره ولو هو يقرأ القرآن من أوله إلى آخره؟

ج 9: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبة؛ لورود الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم – ومنها: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

(1)

» رواه النسائي والحاكم في (صحيحه) وإسناده حسن. وما ذكر في السؤال من عدم إجزاء

(1)

سنن الدارمي فضائل القرآن (3407) .

ص: 104

قراءة غير سورة الكهف في يوم الجمعة قول لا أصل له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

‌خطبة الجمعة

الفتوى رقم (14619)

س: قمنا ومعنا بعض الإخوة لخدمة بيت من بيوت الله، وأقمنا به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم – ثم إلقاء الدروس والخطب كل جمعة، إلى أن جاء أخ من الإخوة وقال لنا: إنه لا يريد أن يخطب الجمعة؛ لأن نفسيته لا تحتمل الفتن التي يراها في الشوارع من التبرج وأخلاق الناس وجهلهم بأمور دينهم، فكيف يعظ الناس وهو أمام هذه الفتن، فقال لنا أخ كريم: إن هذا ليس له علاقة بوعظ الناس، بل يكتسب بوعظهم ثوابا كبيرا، إن كانت نيته خالصة لله، فهل كلامه صحيح؟ خصوصا وأن الأخ تمادى في ظنه بعزله الخطب، حتى انتشر الأمر بين الإخوة الآخرين، وخوفا من أن يغلق المسجد في يوم الجمعة بدأنا بالاستعانة بأخوة من أماكن بعيدة.

ج: إقامة صلاة الجمعة والخطبة قبلها فريضة من فرائض الإسلام على المسلمين المقيمين بالأمصار والقرى لا يسقطها جور جائر ولا ما يظهر في البلد من الفتن والمنكرات، بل الاجتماع لصلاة الجمعة والخطبة وسيلة لعلاج ما يظهر من المخالفات الشرعية وفرصة لينتهزها الخطيب لإصلاح المجتمع وتبيين الأحكام للناس، ووعظهم وإرشادهم إلى ما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة.

ص: 106

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

الفتوى رقم (17925)

س: يوجد عندنا في القرية صلاة جمعة، ومرة من المرات لم يوجد خطيب، وقام بعض من الناس يصلون أربع ركعات وقام رجل وصلى بالناس ركعتين يجهر بالقراءة فيهن، أفتونا جزاكم الله خيرا وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين والله يحفظكم؟

ج: من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين تشتملان على حمد الله والثناء عليه، وعلى الشهادتين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم – والوصية بتقوى الله وقراءة شيء من القرآن يناسب موضوع الخطبة، فإذا لم توجد الخطبتان على الصفة التي ذكرنا لم تصح صلاة الجمعة، ويجب أن يصلي الحاضرون بدلها صلاة الظهر أربع ركعات.

وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين صلوا ركعتين من غير تقدم الخطبتين لا تصح صلاتهم، وعليهم أن يعيدوها ظهرا أربع ركعات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال الأول من الفتوى رقم (17847)

س 1: بعض خطباء الجمعة يحضرون إلى المسجد ويؤدون السنة في إحدى نواحي المسجد، ويقرؤون القرآن وإذا حان موعد دخول وقت الخطبة قام وصعد المنبر، فهل هذا العمل موافق للشرع؟

ج 1: كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم – أن يدخل المسجد لصلاة الجمعة عند دخول وقتها، فيرقى المنبر للخطبة دون أن يصلي تحية المسجد أو غيرها، ومن دخل من الأئمة قبل دخول الوقت وانتظر فلا بأس، ولكن عليه أن يصلي تحية المسجد حين دخوله قبل أن يجلس، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم – في الخروج إلى الناس يوم الجمعة ليخطبهم ويؤمهم قال:(وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده، من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسا، ولا طرحة، ولا سوادا، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم) إلى آخر ما ذكره ابن القيم في كتابه (زاد المعاد 1 429) .

ولهذا عد من خصائص يوم الجمعة أن المأموم يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام وأحد الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة: أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة،

ص: 108

حكاه النووي وغيره لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الثابت في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 109

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (20831)

س 1: في صلاة الجمعة أو صلوات الأعياد‌

‌ عندما يجلس الإمام بين الخطبتين جلسة قصيرة مؤقتة ماذا يقرأ

أثناء هذه الجلسة القصيرة؟ وماذا على المصلين أن يقرؤوا؟

ج 1: جلوس الخطيب بين الخطبتين مستحب وليس بواجب؛ لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم – للفصل بين الخطبتين، وحتى يأخذ الخطيب راحة بعد الخطبة الأولى، والمشروع: أن يشتغل الخطيب والمصلون فيها بالدعاء دون القراءة؛ لأن ذلك الوقت وهو من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه هو أحد الوقتين اللذين يستجاب فيهما الدعاء، فلعل الداعي أن يوافيها فيستجاب دعاؤه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 109

س 4: هل‌

‌ الصعود على المنبر بالنسبة للإمام وهو يلقي الخطبة وإمساكه بالعصا

يعتبر فرضا أو واجبا أو سنة أو مستحبا أو مباحا؟

ج 4: السنة أن يخطب الخطيب على منبر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم –

ص: 109

ويكون ارتفاعه متوسطا بقدر ما يكفي لإبلاغ المصلين ورؤيتهم للخطيب، وأما إمساك الخطيب العصا أو نحوها مما يتكئ عليه فإنه يشرع ذلك إذا لم يكن فيه منبر؛ ليكون ذلك عونا له في رباطة جأشه ولتقليل حركته، أما بعد اتخاذ المنبر فلا يسن اتخاذ العصا ونحوها؛ لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم – بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف أو قوس أو عصا ونحو ذلك، إلا إذا احتاج الخطيب إلى اتخاذ العصا للاعتماد عليها لكبر ونحوه فلا مانع منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 110

الفتوى رقم (15618)

س: ما هو‌

‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم – في الخطبة

(الخطيب) ؟

ج: هدي النبي صلى الله عليه وسلم – في خطبته أنه كان يخطب يوم الجمعة على المنبر بعد اتخاذه فإذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس وقال: " السلام عليكم " وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم – وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، وكان كثيرا ما يخطب

ص: 110

بالقرآن وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه ونعمه وأوصاف كماله، ومحامده وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله تعالى، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، مع حرصه صلى الله عليه وسلم – في الغالب على الإيجاز، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم – قال: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة

(1)

» رواه مسلم في (صحيحه) وكان إذا نهى عن شيء ارتكب من بعض الأشخاص، لا يعين أحدا باسمه، وإنما كان يقول: ما بال رجال يقولون كذا وكذا وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، وكان يقصر خطبته أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة، وكان يخطب للنساء على حدة في الأعياد أحيانا، ويحرضهن على الصدقة والإكثار من الاستغفار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 4\263، ومسلم في كتاب:(الجمعة)، باب:(تخفيف الصلاة والخطبة) رقم (869) ، والدارمي رقم (1556) ، وابن خزيمة رقم (1782) ، وابن حبان رقم (2791) ، والحاكم 3\393.

ص: 111

الفتوى رقم (20635)

س: هل يشرع للخطيب أن‌

‌ يخطب يوم الجمعة عن ترجمة ذاتية كترجمة أحد الصحابة

رضي الله عنهم أو أحد التابعين ونحوهم ممن لهم فضل وأثر في الإسلام، وذلك بحيث تكون خطبتا الجمعة قد اشتملتا على سيرة وأعمال وشمائل تلك الشخصية المترجم لها؟

ج: لا تقتصر خطبة الجمعة على ترجمة شخص، بل يكون فيها الأمر بتقوى الله، والموعظة الحسنة، وبيان ما يحتاجه الناس في أمور دينهم وإذا ذكرت سيرة الشخص الطيب من باب الاستشهاد والحث على القدوة الحسنة فلا بأس، لكن لا تقتصر الخطبة عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 112

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (17883)

س 11:‌

‌ هل من السنة في آخر الخطبة الثانية من صلاة يوم الجمعة أن يدعو الإمام والمأمومون يقولون آمين؟

ج 11: يجوز للإمام أن يدعو في الخطبة الأولى والثانية للمصلين وللمسلمين ولأئمة المسلمين ويجوز للمأمومين التأمين على الدعاء في الخطبة.

ص: 112

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 113

الفتوى رقم (15996)

س: هل هي سنة أم بدعة أن‌

‌ يرفع الشخص يديه للدعاء إلى الله أثناء قيام الإمام بإلقاء الخطبة الثانية

من على المنبر يوم الجمعة؟

ج: لا يشرع له أن يرفع يديه حال الدعاء في خطبة الجمعة، ولا في خطبة العيد إلا إذا استسقى فإنه يرفع يديه وقت دعاء الاستسقاء، وهكذا في خطبة صلاة الاستسقاء يشرع له رفع اليدين عند الدعاء، وهكذا المأمومون لا يشرع لهم رفع الأيدي في خطبة الجمعة والعيدين، إلا إذا استسقى الإمام فإنهم يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام يديه حال استسقائه في خطبة الجمعة وغيرها؛ لأنه قد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم – لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم

(1)

» ، رواه البخاري في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الدعوات (6343) .

ص: 113

الفتوى رقم (19610)

س: جاء في (صحيح البخاري) عن أنس بن مالك رضي الله

ص: 113

عنه، قال: «إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم – يخطب، فقال: يا رسول الله: هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته

(1)

» ، وروى مسلم وأحمد «عن حصين قال: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه، وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم – ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة

(2)

» ففي الحديث الأول رفع النبي صلى الله عليه وسلم – يديه، وفي الحديث الثاني إنكار الصحابي الجليل عمارة على بشر بن مروان وهو يرفع يديه، فما توفيقكم وجمعكم بين الحديثين؟ أفيدونا نور الله بصيرتكم وزادكم وإيانا علما؟

ج: الأصل أن رفع الخطيب يديه وهو على المنبر أثناء الدعاء لا يشرع إلا في دعاء الاستسقاء، وما عداه فلا أصل له، لأن رفع اليدين حال الدعاء عبادة، فلا يصح إلا بتوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه رفع يديه أثناء دعائه في خطبة الجمعة، إلا إذا كان دعاء استسقاء، ولذلك أنكر هذا الصحابي على بشر بن مروان في رفع يديه أثناء دعائه في خطبة الجمعة؛ وهو ليس دعاء استسقاء،

(1)

صحيح البخاري الجمعة (1033) ، صحيح مسلم صلاة الاستسقاء (897) ، سنن النسائي الاستسقاء (1528) ، مسند أحمد (3/256) .

(2)

رواه مسلم في كتاب: (الجمعة) باب: (تخفيف الصلاة والخطبة) رقم (874) .

ص: 114

وبذلك يحصل الجمع والتوفيق بين الحديثين المذكورين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 115

السؤال الرابع من الفتوى رقم (15901)

س 4: هل من‌

‌ المشروع ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة غير اللغة العربية إذا كان المصلون لا يفهمون العربية؟

ج 4: يشرع ترجمة خطبة الجمعة لمن لا يفهم العربية من أجل تعليمه واستفادته منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 115

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19282)

س 2: يوجد عندنا جامع بدون إمام ولا مقرئ، فهل يجوز‌

‌ سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو،

وتكون الصلاة بعد الخطبة؟

ج 2: يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين قبلها ولا بد من إلقائهما ولا يكفي سماعهما من الأشرطة، وأما المقرئ فيكفي الإمام الذي يجيد القراءة في الصلاة.

ص: 115

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116

الفتوى رقم (21162)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع‌

‌ هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد

أم يكتفي بصلاة العيد ويصلي بدل الجمعة ظهرا، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:

في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:

1-

حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، «أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم – عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من يشاء أن يصلي فليصل

(1)

» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في (المستدرك) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد،

(1)

سنن النسائي صلاة العيدين (1591) ، سنن أبي داود الصلاة (1070) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1310) ، مسند أحمد (4/372) ، سنن الدارمي الصلاة (1612) .

ص: 116

1 ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وقال النووي في (المجموع) :(إسناده جيد) .

2-

وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون

(1)

» رواه الحاكم كما تقدم ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.

3-

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف

(2)

» رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم – العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس: إنكم أصبتم خيرا وأجرا، وإنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع

(3)

» .

4-

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله

(4)

» رواه ابن ماجه، وقال البوصيري (إسناده صحيح ورجاله ثقات) انتهى.

5-

ومرسل ذكوان بن صالح قال: «اجتمع عيدان على عهد

(1)

سنن أبي داود الصلاة (1073) .

(2)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1312) .

(3)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1312) .

(4)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311) .

ص: 117

رسول الله صلى الله عليه وسلم – يوم جمعة ويوم عيد، فصلى ثم قام فخطب الناس فقال: قد أصبتم ذكرا وخيرا، وإنا مجمعون فمن أحب أن يجلس فليجلس – أي في بيته – ومن أحب أن يجمع فليجمع

(1)

» رواه البيهقي في (السنن الكبرى) .

6-

وعن عطاء ابن أبي رباح قال: «صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة

(2)

» رواه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: (قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا) .

7-

وفي (صحيح البخاري) رحمه الله تعالى، و (موطأ الإمام مالك) رحمه الله تعالى، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر: قال أبو عبيد: (شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له) .

8-

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال – لما اجتمع عيدان في يوم -: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن

(1)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311) .

(2)

سنن أبي داود الصلاة (1071) .

ص: 118

يجلس فليجلس) قال سفيان: (يعني يجلس في بيته) رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم – وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:

1-

من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2-

من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرا.

3-

يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وإلا فتصلى ظهرا.

4-

من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر.

5-

لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

ص: 119

6-

القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته؛ لمخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرا والله تعالى أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 120

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16353)

س 2:‌

‌ في يوم الجمعة وأثناء الخطبة يدعو الإمام وبعض المصلين يرفعون أيديهم ويقولون: آمين،

فهل هذا مشروع أم لا؟

ج 2: لا ترفع الأيدي عند الدعاء في خطبة الجمعة، لا من الإمام ولا من المأمومين؛ لأن هذا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم – إلا إذا دعا الإمام بالاستسقاء في خطبة الجمعة، فإنه يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع المستمعون أيديهم.

ص: 120

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 121

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19765)

س 3: ما‌

‌ حكم الدعاء لمن بنى مسجدا على نفقته؟

علما بأن الإمام يدعو له بذلك يوم الجمعة بقوله: اللهم اغفر لمن بني هذا المسجد على اسمه؟ راجيا لكم التوفيق والنفع للإسلام والمسلمين

ج 3: دعاء الخطيب لمن بنى مسجدا في كل جمعة واتخاذ ذلك عادة – بدعة لا أصل له شرعا، ولم يكن من عادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم – ولا السلف الصالح ذكر أعمال الإنسان الخيرية على الملأ، ولم يتعبدنا الله بذلك، بل قد يدخل في ذلك الرياء وتفاخر كل قبيلة أو جهة من الجهات بمكارمها وأعمالها الصالحة، ولا بأس أن يرغب الخطيب الناس ببناء المساجد وغيرها من الأعمال الصالحة، ويبين فضل ذلك وثوابه عند الله، وأن يدعو كل إنسان لأخيه بظهر الغيب على ما قدمه من أعمال صالحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 121

الفتوى رقم (20430)

س: هل‌

‌ يجوز الانشغال بالاستغفار والأذكار عن سماع خطبة الجمعة؟

ج: يجب على من حضر لصلاة الجمعة أن ينصت لخطبة الإمام، ويستمع إليها ولا يشتغل عنها بما يصرفه عن الاستماع إليها من كلام، ويدخل في ذلك الاستغفار والذكر ونحو ذلك؛ لعموم النهي عن الكلام والإمام يخطب، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت

(1)

» أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وما رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: «جلس النبي صلى الله عليه وسلم – يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جانبي أبي بن كعب فقلت: يا أبي: متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم – فقال لي أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم – جئته فأخبرته فقال: صدق أبي فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ

(2)

» ، ولقول الله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

(3)

(1)

صحيح البخاري الجمعة (934) ، صحيح مسلم الجمعة (851) ، سنن الترمذي الجمعة (512) ، سنن النسائي الجمعة (1402) ، سنن أبي داود الصلاة (1112) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، مسند أحمد (2/244) ، موطأ مالك النداء للصلاة (232) ، سنن الدارمي الصلاة (1549) .

(2)

مسند أحمد (5/198) .

(3)

سورة الأعراف الآية 204

ص: 122

، فقد ذكر بعض المفسرين كمجاهد وغيره أنها نزلت في وجوب الاستماع إلى الخطبة، وهذا يدل على أن من يسمع الخطيب ممن حضر لصلاة الجمعة يجب عليه أن يقبل على سماع الخطبة بقلبه وجميع جوارحه، لكن إذا لم يسمع الخطيب لبعده عنه أو ضعف صوت الخطيب ونحو ذلك فلا بأس أن يشتغل بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن إذا لم يؤذ من حوله من المصلين، وذلك أفضل له من السكوت؛ لعدم التمكن من الاستماع وكذلك إذا ذكر الخطيب الجنة فسألها في نفسه أو ذكر النار فاستعاذ منها في نفسه، أو ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم – فصلى عليه في نفسه، أو قال:(فاذكروا الله يذكركم) فقال: (لا إله إلا الله) في نفسه، فإنه لا بأس في ذلك ولا محذور فيه؛ لأن ذلك ليس من اللغو إذا لم يجهر به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 123

الفتوى رقم (20596)

س: فأرفع لفضيلتكم أن جماعة جامع الإسكان بالدمام

ص: 123

طلبوا مني رفع هذا السؤال لسماحتكم بشأن معاناتهم الأسبوعية من عبث المراهقين خلال خطبة الجمعة في الدور العلوي، مما يتسبب في حدوث الجلبة والإزعاج، وهذا بدوره يشغلهم عن الاستماع والاستفادة من خطبة الجمعة، مما يدعو بعض جماعة المسجد للاحتساب عليهم وتأديبهم مما قد يضطر المحتسب أن يتكلم أثناء الخطبة، فأرجو تكرم فضيلتكم بالجواب ليتسنى لي إفادة جماعة المسجد بالحكم الشرعي؟

ج: لا شك أنه يجب على الحضور الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة ويحرم الكلام أثناء الخطبة إلا لمن يكلم الخطيب أو يكلمه الخطيب، وما ذكر في السؤال من عبث بعض الجهال أثناء الخطبة يجب على الخطيب إنكاره والنهي عنه، فإن لم يمتثلوا وجب منعهم من الصعود لهذا الدور دفعا لضررهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 124

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17649)

س 2: نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم – عن‌

‌ مس الحصى والإمام يخطب في يوم الجمعة،

آمل من فضيلتكم إيضاح الكيفية التي يكون عليها مس الحصى وهل يدخل الإنسان في حكم النهي والآثار المترتبة

ص: 124

عليه إذا قام بإزالة الحصاة الصغيرة التي تعلق بجبهته وقدميه بعد تأدية السنة والتي تكون أحيانا على الفراش المعد للصلاة؟

ج 2: مس الحصى المنهي عنه والإمام يخطب للجمعة معناه: ترك العبث بالتراب وقطع الحركة والاستماع لخطبة الجمعة والإنصات لها؛ لأن هذا العمل يشغل عن ذلك، ويفوت الاستفادة من الخطبة والنهي لا يشمل ما ذكر في السؤال؛ لأنه ليس بعبث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 125

السؤال الأول من الفتوى رقم (15662)

س 1: ما حكم الدين في‌

‌ التسبيح بالمسبحة أثناء خطبة الجمعة

والإمام على المنبر وكذا التسبيح على اليدين؟

ج 1: الواجب الإنصات أثناء خطبة الجمعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم – بذلك ونهيه عن الكلام والحركة عند ذلك، فلا يجوز التسبيح ولا استعمال المسبحة أثناء ذلك، وأما في غير حال الخطبة فاستعمال المسبحة لعد التسبيح جائز إذا لم يعتقد فيها فضل أو تتخذ شعارا، والتسبيح بالأصابع أفضل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصابع مستشهدة ومستنطقة يوم القيامة.

ص: 125

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

الفتوى رقم (16143)

س: إذا كنت أستمع إلى خطبة الجمعة وذكر الخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم – فما هي طريقة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟

ج: الواجب الإنصات لسماع خطبة الجمعة، وترك الكلام والحركة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم – عن الكلام والإمام يخطب، ومن سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم – في الخطبة فإنه يصلي عليه سرا، ولا يرفع صوته بذلك؛ لأنها دعاء وليست كلاما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

السؤال الأول من الفتوى رقم (15632)

س 1: عندما يخطب الإمام في يوم الجمعة، وخاصة عندما يستطرق إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم – مثلا عندما يقول الإمام كما في الآية:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

(1)

فيقول الحاضرون بصوت مرتفع وجماعي: (اللهم صل عليه وعلى آله)

(1)

سورة الأحزاب الآية 56

ص: 126

هل هذه بدعة أو أنها وردت على لسان خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم – أو عن صحابته؟

ج 1: رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – والإمام يخطب بدعة لا أصل له، والواجب أن يصلي كل مسلم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم – بينه وبين نفسه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 127

السؤال السادس من الفتوى رقم (17879)

س 6: إذا كان الإمام يوم الجمعة على المنبر وذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم – هل يشرع الصلاة عليه أم لا؟

ج 6: إذا بدأ الخطيب في خطبته يوم الجمعة وجب الإنصات له، وحرم الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لأخيك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت

(1)

» متفق عليه.

لكن إذا دعا الخطيب أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أمن السامع، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم – سرا دون أن يجهر، وفي هذا جمع بين النصوص، ولأن التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – ليس من الكلام المنهي عنه من يستمع للخطبة بل هو عبادة متعلقة بالخطبة.

(1)

صحيح البخاري الجمعة (934) ، صحيح مسلم الجمعة (851) ، سنن الترمذي الجمعة (512) ، سنن النسائي الجمعة (1401) ، سنن أبي داود الصلاة (1112) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، مسند أحمد (2/532) ، موطأ مالك النداء للصلاة (232) ، سنن الدارمي الصلاة (1548) .

ص: 127

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 128

السؤال الثامن من الفتوى رقم (16053)

س 8: علمت أن هناك حديثا يتضمن أنه لا يجوز للمصلي يوم الجمعة أن يتكلم بعدما يصعد الإمام على المنبر، ومضمون ذلك الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له

(1)

» وأرى بعض الناس عندما يكون الإمام يخطب يتسوك، ف‌

‌هل السواك من الأشياء المحظورة وقت خطبة الإمام؟

ج 8: يجب على الحاضرين في أثناء خطبة الجمعة الاستماع للخطبة والإنصات، ويحرم عليهم الكلام والحركة التي هي من باب العبث، والتسوك من الحركة التي لا تجوز حال الخطبة؛ لأن هذا ليس وقته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الجمعة (857) ، سنن الترمذي الجمعة (498) ، سنن أبي داود الصلاة (1050) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1025) ، مسند أحمد (2/424) .

ص: 128

الفتوى رقم (18978)

س: ما حكم‌

‌ رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟

ص: 128

ج: لا يجوز تشميت العاطس، ولا رد السلام على من سلم عليك والإمام يخطب على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الخطبة، ففي (الصحيحين) عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت

(1)

» وهذا لفظ البخاري ج 1 ص 224، ولما أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) ج 2 ص 474 بلفظ: «إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغا

(2)

» فإذا سلم عليك أحد تصافحه باليد ولا تتكلم برد السلام، وترد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى، أو بعد انتهائه من الخطبة الثانية إذا سلم عليك أثناء الخطبة الثانية، أو ترد عليه بالإشارة كالمصلي، وكذلك تشميت العاطس يرد عليه السامع بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى أو الثانية كما سبق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (934) ، صحيح مسلم الجمعة (851) ، سنن الترمذي الجمعة (512) ، سنن النسائي الجمعة (1401) ، سنن أبي داود الصلاة (1112) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، موطأ مالك النداء للصلاة (232) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (934) ، صحيح مسلم الجمعة (851) ، سنن الترمذي الجمعة (498) ، سنن النسائي الجمعة (1401) ، سنن أبي داود الصلاة (1112) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، مسند أحمد (2/532) ، موطأ مالك النداء للصلاة (232) ، سنن الدارمي الصلاة (1548) .

ص: 129

الفتوى رقم (17131)

س1: لقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه: «من قال لأخيه المسلم والخطيب يخطب: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا

ص: 129

جمعة له

(1)

» وثبت عنه أنه قال فيما معناه أيضا: «بخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي

(2)

» ومن المعروف أن الخطيب سوف يتعرض في إيراد بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب من المسلم أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل في ذلك حرج؟ ولا سيما إذا جهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيهما أفضل: الجهر بها أم الإسرار، هذا فقط أثناء خطبة الجمعة؟ أفيدونا مأجورين

ج 1: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب فإنك تصلي عليه وتسلم سرا ويحصل لك بذلك العمل بالحديثين ومن هنا يتبين أن ما ظهر لك من تعارض بينهما غير وارد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (934) ، صحيح مسلم الجمعة (851) ، سنن الترمذي الجمعة (512) ، سنن النسائي الجمعة (1401) ، سنن أبي داود الصلاة (1112) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، مسند أحمد (2/532) ، موطأ مالك النداء للصلاة (232) ، سنن الدارمي الصلاة (1549) .

(2)

سنن الترمذي الدعوات (3546) ، مسند أحمد (1/201) .

ص: 130

س 2: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال فيما معنى الحديث: «أن من مس الحصى أثناء الخطبة فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له

(1)

» أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن المشاهد أن‌

‌ بعض الناس يستعملون السواك أو يعبثون بالريحان والخطيب يخطب،

فهل حكم السواك والريحان يدخل في حكم الحصى؟

ج 2: استعمال السواك أو العبث بالريحان والإمام يخطب لا يجوز وهو في معنى مس الحصى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصلاة (1050) .

ص: 130

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16330)

س 3:‌

‌ إذا قام الإمام للخطبة على المنبر، هل يسن الدعاء

في هذه اللحظة أم أنه يجب الإنصات للإمام؟

ج 3: الواجب الإنصات حين الخطبة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويشرع الدعاء حال جلوس الإمام على المنبر وهكذا في الصلاة في السجود وفي آخر التشهد قبل السلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة

(1)

» أخرجه مسلم في (الصحيح) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه مسلم في كتاب: (الجمعة)، باب:(في الساعة التي في يوم الجمعة) رقم (853) .

ص: 131

الفتوى رقم (19632)

س: في أحد مساجد الله عز وجل بمدينة جدة يقف أحد الأئمة يخطب الجمعة نائبا عن الإمام الأصلي للمسجد لتغيبه في إجازة، ودأب بصفة مستمرة في كل يوم جمعة أثناء الخطبة بذكر

ص: 131

الجملة الآتية: (أذكركم أيها المسلمون أنه لا دعاء بين الخطبتين) ولقد عارضته في هذه الجملة طالبا منه نصا من القرآن الكريم، أو حديثا صحيحا، أو فتوى شرعية تحرم ذلك، فلم يزد أن قال في كتاب كذا، فما هو الصحيح في ذلك؟

ج: لا نعلم ما يمنع من الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة، بل إن هذا الوقت مظنة الإجابة؛ لأن بعض العلماء يرى أن ساعة يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها

(1)

» متفق عليه.

وعن أبي موسى رضي الله عنه، «أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة

(2)

» رواه مسلم وأبو داود.

(1)

رواه أحمد 2 / 230، والبخاري في كتاب:(الجمعة)، باب:(الساعة التي في يوم الجمعة) رقم (935)، ومسلم في كتاب:(الجمعة)، باب:(في الساعة التي في يوم الجمعة) رقم (852) ، والنسائي في كتاب (الجمعة)، باب:(ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة) رقم (1430، 1431) .

(2)

صحيح مسلم الجمعة (853) ، سنن أبي داود الصلاة (1049) .

ص: 132

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 133

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20970)

س 2: هل يجوز‌

‌ الكلام بين خطبتي الجمعة؟

ج 2: إذا تكلم الشخص بين الخطبتين فإنه لا يأثم ولا يؤثر ذلك على جمعته، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت

(1)

» رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وجه الدلالة أن الحديث دل على تحريم الكلام والإمام يخطب ويفهم من ذلك جوازه إذا لم يكن يخطب ومن ذلك الوقت بين الخطبتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح البخاري الجمعة (934) ، صحيح مسلم الجمعة (851) ، سنن الترمذي الجمعة (512) ، سنن النسائي الجمعة (1402) ، سنن أبي داود الصلاة (1112) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، مسند أحمد (2/244) ، موطأ مالك النداء للصلاة (232) ، سنن الدارمي الصلاة (1549) .

ص: 133

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16863)

س 2: يخطب الخطيب يوم الجمعة وانتقض وضوؤه، هل يقطع الخطبة ويتوضأ أم ماذا يفعل؟

ج 2: دلت السنة على أن لا يعمد المسلم يوم الجمعة إلى

ص: 133

المسجد إلا وقد اغتسل وتوضأ؛ لحديث سمرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل

(1)

» رواه أحمد وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم

(2)

» رواه البخاري.

لكن لو انتقض وضوء الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة فإنه يستمر في أدائها وإكمالها ثم يتوضأ بعد الخطبة من أجل الصلاة، إذ الوضوء ليس شرطا لها، وإنما الوضوء شرط لكل صلاة قبل الدخول فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجمعة (497) ، سنن النسائي الجمعة (1380) ، سنن أبي داود الطهارة (354) ، مسند أحمد (5/22) ، سنن الدارمي الصلاة (1540) .

(2)

رواه أحمد 3\6، والبخاري في كتاب:(الأذان)، باب:(وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم) رقم (858)، ومسلم في كتاب:(الجمعة) باب: (وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به) رقم (846)، وأبو داود في كتاب:(الطهارة)، باب:(في الغسل يوم الجمعة) رقم (341)، والنسائي في كتاب:(الجمعة)، باب:(إيجاب الغسل يوم الجمعة) رقم (1376)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(ما جاء في الغسل يوم الجمعة) ، رقم (1089) .

ص: 134

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18192)

س 3: بعض الناس وأنا من ضمنهم‌

‌ ينامون في خطبة الجمعة،

فما قول الشيخ وحكم الإسلام؟

ج 3: يجب على المسلم أن ينصت لخطبة الجمعة ويبتعد عن الصوارف، ومن ذلك الكلام أو النوم أو النعاس، روى مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام

(1)

» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة

(2)

» قال الحافظ ابن حجر: رواه أحمد بإسناد لا بأس به.

وهذا كله لعظم شأن خطبة الجمعة؛ لما فيها من الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الخير وتذكير المسلم بالله تعالى.

(1)

رواه أحمد 2\424، ومسلم في كتاب:(الجمعة)، باب:(فضل من استمع وأنصت في الخطبة) رقم (857)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(فضل الجمعة) رقم (1050)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في الوضوء يوم الجمعة) رقم (498)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(ما جاء في الرخصة في ذلك) رقم (1090) .

(2)

رواه أحمد 1\230، وابن أبي شيبة في (المصنف) 2\125، والبزار رقم (644) ، والطبراني في (الكبير) رقم (12563) .

ص: 135

فيجب على المسلم اليقظة لهذا الأمر، وعدم التساهل والغفلة؛ لما سبق من التغليظ الشديد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 136

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20094)

س 2: في إحدى صلوات الجمعة وأثناء الخطبة، قدر الله على أحد المصلين وأغمي عليه في المسجد، وكان متعبا جدا، لا سيما أنه قد سبق إصابته بجلطة في القلب، وقام اثنان من المصلين بمساعدته وإجلاسه، وطلب منهما إخراجه من المسجد؛ لعدم قدرته على المكوث وإتمام الصلاة، وعندما قام المصليان المذكوران بمساعدته لتوصيله إلى منزله أو إلى المستشفى نهاهم الخطيب أثناء الخطبة عن ذلك، وقال لهم: دعوه في المسجد، ولا تخرجوه، وإن قدر الله عليه بالموت يموت في المسجد، وبقي ذلك المريض مستلقيا على ظهره حتى إتمام الصلاة.

والسؤال: هل ما قام به المصليان المذكوران لمساعدة المريض أثناء الخطبة غير جائز ويعدون ممن لغا في صلاته، لأننا نعلم أن من قال لصاحبه: اسكت فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، وهل ما قام به الإمام من نهيه عن مساعدة ذلك المريض صواب أم ماذا

ص: 136

كان يجب عليه، وعندما يعرض مثل ذلك أثناء خطبة الجمعة فما الذي يجب فعله؟ وجهونا جزاكم الله خيرا

ج 2: ما قام به الرجلان المذكوران من إسعاف المريض المذكور هو المتعين، وما قاله الخطيب لا نرى له وجها، ونسأل الله أن يغفر له خطأه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

السؤال السابع من الفتوى رقم (14770)

س 7:‌

‌ هل يجوز لي أن أتنفل يوم الجمعة والإمام يخطب؟

ج 7: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنك تؤدي تحية المسجد، وتجلس تسمع الخطبة، وإن كنت جالسا في المسجد قبل دخول الإمام فلا ينبغي لك القيام أثناء الخطبة للتنفل؛ لأنه مطلوب منك الاستماع والإنصات وعدم الاشتغال عن الخطبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

الفتوى رقم (18993)

س: يوجد أحد رجال الدين عندنا وبيته بقرب المسجد، ولا يحضر في صلاة الجمعة إلا بعد صعود الإمام على المنبر، وعند سؤالي له عن السبب قال لي: إنه يستمع إلى خطبة المسجد الحرام من المذياع وهو أفضل من حضوري إلى المسجد مبكرا؟

ج: المبادرة إلى صلاة الجمعة لها فضل وثواب عظيم، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

(1)

» . فيشرع للمسلم الحرص بالتبكير إلى الجمعة ما أمكنه ذلك إلا أن يشغله عن ذلك ما هو أولى من مصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجمعة (881) ، صحيح مسلم الجمعة (850) ، سنن الترمذي الجمعة (499) ، سنن النسائي الجمعة (1388) ، سنن أبي داود الطهارة (351) ، مسند أحمد (2/460) ، موطأ مالك النداء للصلاة (227) .

ص: 138

الفتوى رقم (18428)

س: تشرفت بالانضمام إلى عضوية مجلس أمناء مركز (بورغنموث) الإسلامي الواقع في جنوب إنجلترا، وأثناء زيارتي الأخيرة لهذا المركز قبل شهرين قام إمام المسجد فخطب خطبة جيدة باللغة العربية، إلا أن ترجمته للخطبة كانت سيئة جدا لضعفه باللغة الإنجليزية، ومن فضل الله أن السيد طارق بالمر الإنجليزي الذي أسلم في جدة أثناء عمله فيها لمدة 11 سنة، يعمل الآن في (بورغنموث) مسقط رأسه، وقد تطوع أن يلقي ترجمة الخطبة بالإنجليزية الممتازة، إلا أن إمام المسجد أمر أن تكون الترجمة بعد الصلاة، محتجا بأنه لا يصح أن يكون هنالك خطبتان في صلاة الجمعة، وبطبيعة الحال فإن المصلين الذين لديهم أعمال أو ارتباطات لا يمكنهم الانتظار بعد الصلاة، وبالتالي يخرجون دون الاستفادة من الترجمة معنى ومضمونا.

لذلك أرجو من سماحتكم أن تكتبوا إلي بما يتوجب عمله شرعا في هذا الخصوص حتى نلزم إمام المسجد هنالك بالقيد بالفتوى التي نستلمها منكم؟

ج: لا مانع‌

‌ من ترجمة الخطبة باللغة التي يفهمها الحاضرون أو أكثرهم

على أن تكون الترجمة بعد الفراغ من إلقائها باللغة العربية قبل الصلاة.

ص: 139

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 140

الفتوى رقم (20575)

س: نحن في مركز إسلامي في بلد أوربي نقيم الجمعة والجماعة في مسجدنا الذي يأتيه حوالي 100 من الإخوة المسلمين ممن لا يفهمون العربية، ويشكل هؤلاء خمس المصلين تقريبا، وباقي المصلين من العرب، حيث إن خطباءنا لا يجيدون لغة البلد الأجنبية وينطقونها بركاكة رأينا أن نخصص تعميما للفائدة من يقوم بالترجمة الفورية أثناء الخطبة، وتنقل هذه الترجمة إلى المصلين من غير العرب عبر جهاز يضعه الشخص على أذنيه يلتقط من خلاله معاني الخطبة بلغته، فهل ترون فعل هذا جائزا؟ ومما يحقق مصلحة شرعية ولا يعد نوعا من الابتداع في الدين، وهل مثل هذا العمل يعد شرعا من اللغو المنهي عنه في حق المترجم الذي هو أحد المصلين الحاضرين أو لا؟ ثم هل يكون كذلك في حق المستمع مستخدم الجهاز لا سيما وقد يحركه أحيانا؟ وهل علينا من حرج إذا ما رأينا خروجا من التشويش الذي قد يحصل لبقية المصلين العرب من جراء تسرب بعض الأصوات من الجهاز،

ص: 140

تخصيص موضع في مؤخرة المسجد لغير العرب ممن يستعملون هذه الأجهزة، (وهي أجهزة لا سلكية) مما قد يترتب عليه حرمانهم من الصفوف الأمامية؟ نرجو الإفادة في أقرب وقت تتمكنون منه؛ لأن هذا الأمر متكرر كل جمعة

ج: لا بأس بترجمة الخطبة من اللغة العربية إلى اللغة التي يفهمها بعض الحاضرين من أجل الفائدة، وليكن ذلك بطريقة لا تشوش على الحاضرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 141

السؤال الأول والسادس من الفتوى رقم (16127)

س 1: هل يجوز‌

‌ ترجمة خطبة الجمعة من شخص غير الإمام ليفهم من لا يعرف العربية؟

ج 1: يجوز ترجمة خطبة الجمعة بلسان من لا يفهم كلام الخطيب من الحضور من أجل إفادتهم.

س 6: بعد خطبة الجمعة هل يجوز للإمام وهو على المنبر أن يدعو الله للناس وهم يؤمنون يقولون على إثره آمين؟

ج 6: الدعاء في آخر الخطبة الثانية للجمعة مشروع للإمام فقط، والمأمومون لا يؤمنون على هذا الدعاء بصوت جماعي، وإنما

ص: 141

يؤمن كل واحد وحده بمفرده بصوت غير مرتفع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 142

‌صلاة العيدين

الفتوى رقم (14089)

س: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة العيدين؟

ج: صلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة يفتتح الركعة الأولى بالتكبير، ثم يكبر بعدها ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة جهرا، وسورة ثم يكبر ويركع وبعد القيام من السجدة الثانية يكبر للقيام ويكبر بعدها خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرا، وبعد السلام يخطب خطبتين يذكر الناس ويعظهم فيها، ويحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة، ويبين أحكامها وفي عيد الأضحى يبين لهم حكم الأضحية وفضلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 143

الفتوى رقم (20958)

س:‌

‌ هل يجوز أن تصلى صلاة العيد في البر؟

طبعا إذا صار جماعة ويوجد من يصلي بهم. يجوز أم لا يجوز؟

ج: صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي

ص: 143

الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا نعلم أنهم أقروا الصلاة في البادية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 144

الفتوى رقم (18038)

س: الأمطار الغزيرة تهطل في الهند، ومن أجل ذلك ما يستطيع المسلمون أداء صلاة العيد في مصلى العيد في بعض الأحايين، فيؤدون صلاة العيد في المساجد، وقد حدث أن صلى بعض المسلمين صلاة العيد في مسجد، وحيث إن المسجد صغير لا يتسع لجميع المصلين فقد صلى الإمام صلاة العيد مع طائفة قليلة من المصلين، ثم طلب الباقون أن يصلي الإمام نفسه معهم صلاة العيد مرة ثانية، فصلى معهم مرة ثانية، وهكذا يحدث. فهل هذا يجوز يا فضيلة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله

ج: الأصل في صلاة العيد أن تقام في الصحراء خارج البنيان، ولا بأس بأدائها في المساجد من أجل العذر ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها جماعة وفرادى بدون خطبة ولا يعيدها بهم الإمام.

ص: 144

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 145

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16328)

س 2: ما‌

‌ المراد بالتكبير في قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}

(1)

؟

ج 2: المراد بالتكبير في قوله تعالى {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}

(2)

: التكبير عند ثبوت دخول شهر شوال حمدا لله على إكمال صيام شهر رمضان، ويستمر ذلك إلى فراغ الخطيب من خطبة العيد، وصفته:(الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

(2)

سورة البقرة الآية 185

ص: 145

السؤال التاسع من الفتوى رقم (20308)

س 9: نعيد عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة؟

ج 9:‌

‌ عيد الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة،

ص: 145

وقد أجمع على ذلك المسلمون، ومما يشرع فيه صلاة العيد ركعتان بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، والتقرب إلى الله بذبح الأضاحي بعد الصلاة، والصدقة منها على الفقراء والمساكين، وكثرة الذكر والتكبير، وشكر الله على نعمه، ومن ذلك أكبر نعمة وهي نعمة الإسلام، والهداية إلى سنة النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 146

الفتوى رقم (18352)

س:‌

‌ ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد؟

ج: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون بقية ذلك اليوم ويصلون صلاة العيد في صباح اليوم الثاني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر الهلال في آخر النهار، أمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا إذا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.

ص: 146

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 147

السؤال التاسع من الفتوى رقم (17883)

س 9:‌

‌ هل من السنة قراءة القرآن قبل صلاة العيدين والتكبير بين القراءة

أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله

ج 9: الأفضل أن يشتغل المصلي يوم العيد بالتكبير إلى أن تنتهي الخطبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن قرأت القرآن قبل الصلاة فلا حرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 147

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19444)

س 3: عندما نكبر التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين هل يكبر الإمام والمأموم يكبر بعده، أم هو مقتصر على الإمام؟ وماذا يقول بين كل تكبيرتين؟

ج 3:‌

‌ تكبيرات العيدين

في الركعة الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، عامة للإمام والمأموم، يرفع الإمام والمأموم يديه مع كل تكبيرة، ويكون تكبير المأموم بعد

ص: 147

تكبير الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148

السؤال الأول من الفتوى رقم (17972)

س 1: رأينا اختلافات كثيرة في بعض الكتب في‌

‌ رفع اليدين عند تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين،

فما هو الصحيح الثابت؟

ج 1: رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مستحب من فعله فله أجر، ومن تركه فلا إثم عليه، لقول وائل بن حجر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة

(1)

» وهكذا التكبيرات في صلاة الجنازة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 4\316، بهذا اللفظ، ويروى عن وائل بن حجر بغير هذا اللفظ.

ص: 148

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (18679)

س 1، 2: رأينا اختلافات كثيرة في بعض الكتب في رفع

ص: 148

اليدين عند التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، فما هو الصحيح الثابت؟

وقد ورد الدعاء في صلاة الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت..) فهل ترفع الأيدي عند هذا الدعاء أم لا، ما هو الثابت من الشارع صلوات الله وسلامه عليه؟

ج 1، 2: رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام والتكبيرات الزوائد في صلاتي العيد وصلاة الجنازة سنة، وليس بلازم، فمن فعله فله الأجر، ومن تركه فلا حرج عليه ولا إنكار، لكن تبين له السنة من غير إلزام، وكذلك رفع اليدين عند دعاء القنوت سنة؛ لأن الأصل رفع اليدين في الدعاء إلا في المواضع التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه، فهذه تستثنى مثل الدعاء في التشهد الأخير في الصلاة والدعاء بعد الصلاة الفريضة والدعاء في خطبة الجمعة في غير حالة الاستسقاء، على أن مثل هذه المسائل لا ينبغي أن تكون مثار خلاف وفرقة بين الإخوان وطلبة العلم؛ لأن الأمر فيها سهل ولا يترتب على تركها أو فعلها خلل في الدين يوجب التعادي والفرقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 149

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16428)

س 2: ما حكم‌

‌ من فاته تكبيرات الجنائز أو تكبيرات صلاة العيد،

هل يقضيها أم يتم صلاته؟

ج 2: أ- من أدرك الإمام في صلاة الجنازة وقد فاته شيء من التكبيرات فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، ويقضي ما فاته من التكبير ثم يسلم ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاته.

ب- من فاتته التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فإنه يدخل مع الإمام في الركعة، ولا يأت بما فاته من التكبيرات الزوائد؛ لأنها سنة فات محلها، وإن فاتته ركعة كاملة فإنه يقضيها بتكبيراتها الزوائد على صفتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 150

السؤال الثامن من الفتوى رقم (17332)

س 8: هل يجوز‌

‌ القنوت في آخر ركعة من صلاة العيدين

أم لا؟

ج 8: القنوت إنما يشرع في صلاة الوتر أو في الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ لأن هذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقنوت في النوازل يجوز في جميع الصلوات الخمس بعد الرفع من

ص: 150

الركوع في الركعة الأخيرة، والأكثر منه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة الفجر، نعني القنوت في النوازل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151

السؤال الأول من الفتوى رقم (14271)

س 1: ما حكم من‌

‌ يركع قبل صلاة العيدين في مصلى العيد؟

ج 1: لا سنة قبل صلاة العيد؛ لأن ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أي: صلاة السنن، ولأن صلاة العيد تقام في غير المساجد، فليس لمصلى العيد تحية ركعتين كما للمساجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151

الفتوى رقم (20653)

س: اقتضت الضرورة لصلاة العيد أكثر من مرة في المسجد، وبلغ عدد المصلين أكثر من سبعة آلاف مصليا، وهذا

ص: 151

العدد لا يمكن استيعابه في المسجد، ولا باحته الواسعة، وقد سئلت ما قول الشرع الحنيف في تكرار الصلاة في مكان واحد لأكثر من إمام، وهذا يعني: أن يخصص أئمة لعدد من الأوقات يوم العيد، الجماعة الأولى في أول وقت صلاة العيد، والثانية بعد ساعة، والثالثة بعد ساعة، وهكذا ثلاث مرات لكل مرة يقوم إمام لها غير الأول، وقد راجعت كتاب المغني وغيره من كتب الفقه، ولم أجد لأحد الأئمة الفقهاء قولا بجواز التعدد إلا قضاء، (يرجى مراجعة المغني ج 2 390) والحقيقة ما علمت ممن سلف من أئمة الفقه أنه سمح بتنظيم الأوقات وتعدد الجماعات لصلاة العيد في مكان واحد، ولو تعددت الأئمة لها، علما أنه يتعذر تأمين مصلى خارج المدينة أو في داخلها، وقد بلغني أن المسلمين في دول غير إسلامية على سبيل المثال (لندن في بريطانيا) يصلون ثلاث مرات أو أكثر في مكان واحد فأرجو التكرم وإفادتي في الرأي الراجح؟

ج: لا يجوز تكرار إقامة صلاة العيد في مصلى واحد من جماعة بعد أخرى؛ لأن هذا عمل محدث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

(1)

» وعلى كل جماعة أن يقيموا صلاة العيد في المساجد التي يقيمون فيها صلاة الجمعة إذا لم يتيسر مكان يقيمون فيه جميعا صلاة العيد صلاة واحدة.

(1)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/270) .

ص: 152

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 153

الفتوى رقم (17541)

س: يوجد في بلادنا من‌

‌ يصلون صلاة العيد مرتين،

وذلك أنهم يؤدون صلاتهم أولا في مساجدهم، ثم ينصرفون ويتوجهون إلى الميدان الكبير الذي يسعهم هناك، ويصلون صلاة العيد مرة ثانية جماعة واحدة، هل هذا العمل مشروع في الإسلام أم لا؟

ج: الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إقامة صلاة العيد مرة واحدة، ولم يكن من هديه صلاتها مرتين، بل إن عليا رضي الله عنه لما خرج إلى المصلى استخلف على الضعفة أبا مسعود البدري رضي الله عنه ليصلي بهم في المسجد، ولم يصل علي رضي الله عنه ثانية بهم

ص: 153

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

(1)

» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(2)

» وبذلك يعلم أنه لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة العيد قبل الصلاة في المصلى العام للعيد بل عليهم أن يصلوا مع الناس في المصلى العام صلاة واحدة عملا بالسنة، وابتعادا عن البدعة

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/270) .

(2)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .

ص: 154

الفتوى رقم (18244)

س: ما حكم‌

‌ ذبح الذبائح في عيد الفطر بعد رمضان ولمدة ستة أيام من شهر شوال تقربا بها إلى الله

سبحانه وتعالى عندنا في القرية يذبحون كلهم، أي: كل منزل يقوم بشراء الخروف وذبحه في هذا العيد، ويقولون هذه عادة من أجدادنا وآبائنا يوزعون الحي على ستة أيام على كل يوم مجموعة من الناس يذبحون الذبائح ويجتمعون عليها هم والنساء والأولاد والبنات، كلا على حدة، ويأكلونها كلها ولا يبقون منها شيئا أبدا، هل هذه الطريقة موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا أو في سلفنا الصالح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وهل علي

ص: 154

شيء في الذبح من قبل أن أعلم هذه الفتوى وهل إذا لم أفعل هذا الذبح أبدا في طول حياتي علي شيء، ما هي الكفارة؟

أفتونا جزاكم الله ألف خير

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من اعتيادكم ذبح تلك الذبائح معتقدين بذلك التقرب بها إلى الله تعالى في عيد الفطر، فإن هذا من البدعة، والواجب عليكم ترك هذا الفعل المبتدع، والمسلم لا يعتاد شيئا مما ذكر إلا فيما شرعه الله تعالى من الذبح والنحر في وقت الأضحية والهدي والمشاعر.

ولا عبرة بما كان يفعله آباؤكم في هذا، فإن العوائد المخالفة للشرع يجب تركها ولا يعتبر ذلك من القطيعة لهم، وإنما هو من ترك البدعة، ويجب عليك أن تبين لأهل بلدك ومن يعمل مثل عملهم أنه محرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 155

الفتوى رقم (20673)

س: بشأن ما تعارف الناس على ذبحه من المواشي في عيد الفطر؛ إظهارا للفرح، وتكريما لضيوفهم الذين يردون عليهم، وكذا تزاورهم في العيد؛ صلة لأرحامهم، وإدخالا للسرور على

ص: 155

جيرانهم وإخوانهم المسلمين، وتهنئتهم بعضهم البعض بهذه المناسبة بقولهم:(تقبل الله منا ومنكم) و (من العايدين والفائزين) و (عيدكم مبارك) ونحو ذلك من عبارات التهنئة؛ لأنه ظهر من يقول: إن هذا كله من البدع، بل إنه يمتنع عن زيارة أقاربه ومعارفه واستقبالهم في العيد؛ لأنه يرى أن كل ذلك من البدع، وقد طلب المذكور فتوى سماحتكم في ذلك مكتوبة حتى يعمل بها الجميع، فآمل التكرم بالاطلاع وإفتاء المذكور بما ترونه

ج: لا بأس بذبح بعض الذبائح في عيد الفطر إكراما للضيوف الذين يزورون من يذبح تلك الذبائح، لكن بقدر ما يكفي للزائر مع عدم الإسراف والفخر في ذلك، وأما تهنئة المسلمين بعضهم ببعض بالعيد بمثل العبارات المذكورة في السؤال فإنه لا بأس بها؛ لما فيها من دعاء الأخ المسلم لأخيه بقبول العمل وطول العمر والسعادة ولا محذور في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

الفتوى رقم (20618)

س: لقد كنت في مدينة صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع فيها أكثر من مائة وخمسين مسلما ومسلمة

ص: 156

لأداء صلاة عيد الفطر، وكادت أن تقوم معركة بين المصلين بسبب الاختلاف على جواز التكبير جماعة وعدم جوازه، ولولا لطف الله لأصبح المسلمون في عيدهم مهزلة للمتشمتين من العلمانيين ومن غير المسلمين، فمن يقول بعدم الجواز يقول بأن السلف لم يفعله، والأصل أن الأدعية والأذكار فردية، ولم يرد نص صريح بالتكبير جماعة، لا مرفوعا ولا موقوفا، ومن يقول بمشروعية التكبير جماعة وليس مجرد الجواز يستند إلى النصوص نفسها التي يستند إليها الطرف الأول في مشروعية التكبير، ولكن بتفسير مغاير يتمثل فيما يلي:

1-

القول بأن الأصل في الأدعية أنها أعمال فردية لا يوجب عدم جواز الدعاء جماعة، فالتأمين وراء من يدعو صيغة من الدعاء جماعة تتسق مع طبيعة الدعاء.

2-

نص الحديثين الواردين في التكبير يفيد بأن شخصا يكبر فيكبر الناس بتكبيره، أي: معه أو خلفه، فالرواية الأولى تقول:(كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)(البخاري) كتاب (العيدين) باب (فضل العمل في أيام التشريق) وباب (التكبير أيام منى) والرواية الأخرى تقول: (كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل

ص: 157

المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق. العسقلاني (ج 2 535)، ويقول هذا الفريق بأنه واضح من الروايتين أن التكبير جماعي للأسباب التالية: أن هذه الصياغة وردت لتعني القيام بشيء جماعة في حديث: «كان النبي يصلي من الليل.. فقام أناس يصلون بصلاته

(1)

» (البخاري) كتاب (الأذان، إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة) وفي الرواية الأخرى: «فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه

(2)

» (البخاري) كتاب (الأذان) باب (صلاة الليل) ؟

ج: أولا: الدعاء والذكر من أعظم العبادات، والعبادات مبناها على النص والاتباع، لا على الإحداث والاختراع، والأصل في الدعاء والذكر أن يقوم به كل إنسان بمفرده وأن يكون بصوت منخفض، كما دلت على ذلك آيات القرآن ونصوص السنة الصحيحة، قال الله تعالى:{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا}

(3)

قالت عائشة رضي الله عنها: (أنزل هذا في الدعاء)

(1)

صحيح البخاري الأذان (729) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (731) .

(3)

سورة الإسراء الآية 110

ص: 158

متفق عليه، وقال سبحانه:{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}

(1)

، قال بعض المفسرين: أي: المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء، وقال جل وعلا:{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ}

(2)

، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا

(3)

» وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم بالتكبير وهم في الفضاء

(1)

سورة الأعراف الآية 55

(2)

سورة الأعراف الآية 205

(3)

رواه أحمد 4\394، والبخاري في كتاب:(الجهاد والسير)، باب:(ما يكره من رفع الصوت في التكبير) رقم (2992)، ومسلم في كتاب:(الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب:(استحباب خفض الصوت بالذكر) رقم (2704)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(الاستغفار) رقم: (1526، 1527، 1528)، والترمذي في كتاب:(الدعوات)، باب:(ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد) رقم (3374، 3461) .

ص: 159

فالإنكار على من يفعل ذلك في المساجد وإيقاعه بأصوات متطابقة بتطريب وتلحين من باب أولى.

وجاء عن جمع من السلف من الصحابة فمن بعدهم الإنكار على الذين يجتمعون فيدعون بصوت واحد أو يذكرون الله بتهليل أو تكبير أو تسبيح بصوت واحد، فعن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: إن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك، فأقبل، وقال عمر للبواب: أعد سوطا، فلما دخلوا على عمر علا أميرهم ضربا بالسوط

وقال عمر بن يحيى سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن: إني رأيت في

ص: 160

المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا، قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك

إلى أن قال ابن مسعود رضي الله عنه لما وقف عليهم: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أومفتتحو باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لم يصبه

فهذا أبو موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهما أنكرا على أولئك النفر تلك الكيفية والهيئة الجماعية للذكر، مع أن الذكر مستحب ومرغب فيه،

ص: 161

ولكن ليس على الطرق المبتدعة المخترعة، وكيفيته وهيئته يجب أن تكون على الطريقة المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة رضي الله عنهم.

وعن مجاهد قال: صليت الصبح مع سعيد بن المسيب، فلما سلم الإمام ابتدر الناس القاص، فقال سعيد: ما أسرع بهم إلى هذا المجلس، قال مجاهد: فقلت: يتأولون ما قال الله تعالى ذكره، قال: وما قال؟ قلت: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}

(1)

قال: وفي هذا ذا؟ إنما ذاك في الصلاة التي انصرفنا عنها ألا إنما ذاك في الصلاة

(2)

وعن مجاهد أيضا قال: صلى عبد الرحمن بن أبي عمرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما صلى قال: فاستند إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فانثال الناس عليه، فقال: يا أيها الناس: إليكم، فقيل: يرحمك الله، إنما جاؤوا يريدون هذه الآية:{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}

(3)

، فقال: وهذا عني بهذا، إنما هو في

(1)

سورة الأنعام الآية 52

(2)

رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره) 9\266، ت: التركي.

(3)

سورة الكهف الآية 28

ص: 162

الصلاة

(1)

وواضح من هذه الآثار وغيرها أن السلف الصالح كانوا ينكرون الاجتماع للدعاء أو الذكر واتخاذ ذلك أمرا راتبا، فكيف إذا انضاف إلى ذلك رفع الأصوات والتلحين؟

الحاصل أن المشروع في الدعاء والذكر أن يقوم به كل إنسان بمفرده غير رافع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه أو جاره، إلا ما استثناه الشارع كالدعاء من الإمام في الصلاة والتأمين عليه سواء بعد الفاتحة أو في القنوت ونحو ذلك.

ثانيا: وأما الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ كأثر عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وأن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم - فالجواب عن ذلك: أن سماع أهل المسجد لعمر لا يدل على أنه كان يرفع صوته بالتكبير رفعا منكرا، وإنما كان رضي الله عنه جهير الصوت، وكانت قبته إلى جانب المسجد، فكان إذا

(1)

رواه ابن جرير في (تفسيره) 9\267، ت: التركي.

ص: 163

كبر وهو فيها سمعه أهل المسجد فتنبهوا من غفلتهم وكبروا كل بمفرده، ومثل ذلك فعل ابن عمر وأبي هريرة، ولم يذكر عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يبالغون في رفع أصواتهم بالتكبير، وحاشاهم أن يخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا

(1)

» وأيضا فإن عمر وابنه وأبا هريرة رضي الله عنهم كان كل منهم يكبر بمفرده وكذلك كل من سمعهم فإن كلا يكبر بمفرده، ولم يكن منهم اجتماع على صوت واحد وتلحين وتطريب والله أعلم.

ثالثا: يجب على جميع المسلمين في كل زمان ومكان بذل النصيحة فيما بينهم، وبحث المسائل في ضوء الكتاب والسنة، والتجرد من الهوى والعصبية لغير الحق، وأن يحبوا لإخوانهم من الخير ما يحبون لأنفسهم، وأن يسعوا إلى الاجتماع والألفة والبعد عن الافتراق والنفرة، وأن يجتهد الجميع في متابعة السنة والسير على منهاج سلف الأمة، ففي ذلك الخير والعصمة، وليس الاختلاف في هذه المسائل موجبا للتقاطع والتناحر، بل الواجب التناصح وبيان السنة وعدم الاختلاف في أداء الصلوات جماعة بسبب هذه المسائل، نسأل الله الكريم لنا ولإخواننا

(1)

صحيح البخاري التوحيد (7386) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2704) ، مسند أحمد (4/418) .

ص: 164

المسلمين الهداية والتوفيق، وأن يمن علينا بسلوك صراطه المستقيم والثبات عليه، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه سميع قريب مجيب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 165

الفتوى رقم (18349)

س: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بين أفراد بعض القبائل والقرى المقيمين في المدن وهي الاجتماع في أحد أيام عيد الفطر المبارك في قصور الأفراح أو الاستراحات، حيث يتم جمع مبلغ من المال من كل شخص لإتمام هذا الأمر، وهذا المبلغ يجب أخذه من كل فرد حتى لو لم يحضر هذا الاجتماع، وإذا لم يقم بالدفع يضاعف عليه المبلغ، وإذا رفض الالتزام بذلك تتم مقاطعته من قبل القبيلة، حيث لا يحضر له أي مناسبة، ولا يعان وقت الحاجة، أفتونا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز أخذ مبلغ من المال من أفراد القبيلة من أجل إقامة حفلة في يوم العيد أو غيره، بغير رضى من الدافع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه

(1)

» وقوله صلى الله عليه وسلم «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا

(1)

مسند أحمد بن حنبل (5/73) .

ص: 165

في شهركم هذا في بلدكم هذا

(1)

» وكانت هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، ومقاطعة من لم يدفع المبلغ ظلم من المقاطعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679) ، سنن الدارمي المناسك (1916) .

ص: 166

‌صلاة الكسوف

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (18957)

س 1: حدث في صباح يوم الجمعة من شهر ربيع الثاني كسوف كلي للقمر، وذلك بعد صلاة الفجر، ووجد فيه أئمة أقاموا صلاة الكسوف وغيرهم لم يصل واحتج أن الصلاة بعد الفجر منهي عنها. نرجو منكم التوضيح؟

ج 1: صلاة الكسوف من ذوات الأسباب والراجح أن الصلاة ذات السبب غير داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإنما يراد بذلك النهي عن الصلاة التي لا سبب لها خاصا، وبناء على ذلك فإذا كسفت الشمس بعد العصر فإنه يشرع للمسلمين أن يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة، وكذلك إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر، فيشرع لكسوفه صلاة الكسوف لظاهر الأدلة؛ ولأن سلطانه لم يذهب بالكلية، ولكن تخفف صلاة الكسوف إن صليت قبل صلاة الفجر حتى لا يضيق الوقت على صلاة الفجر.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 167

س 2: يوجد بعض الأئمة لا يصلون إلا إذا حصل كسوف أو خسوف كلي، وبعضهم يصلون إذا بدئ في الكسوف أو الخسوف. ما هو الصحيح؟

ص: 167

ج 2: على المسلمين أن يبادروا بصلاة الكسوف متى رأوا بدايته، ولا يشرع لهم الانتظار حتى يكون الكسوف كليا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم

(1)

» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره

(2)

» متفق عليه. وهذا يدل على الفورية وعدم التأخير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري اللباس (5785) ، سنن النسائي الكسوف (1502) .

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1059) ، صحيح مسلم الكسوف (912) ، سنن النسائي الكسوف (1503) .

ص: 168

الفتوى رقم (16267)

س: إذا فاتت ركعة من صلاة الكسوف وصلى المسبوق مع الإمام ثلاث ركعات فهل يقضي الركعة الفائتة أم يسلم مع الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج: يجب على المسبوق بركعة من صلاة الكسوف أن يقضي ركعة كاملة؛ لأن الركعة الأولى في صلاة الكسوف لا تدرك إلا بإدراك ركوعها الأول.

ص: 168

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

‌صلاة الاستسقاء

السؤال الأول من الفتوى رقم (18386)

س 1: امتنع عنا المطر حتى عطشت الأرض واضطررنا إلى شراء الماء، ثم أمر بالاستسقاء فخرج الناس مستسقين وقائلين بصوت رفيع:(يا إله العالمين، لا رجعنا خائبين، نسألك بالمصطفى والوصي والحسين) ما الحكم؟ وإذا سمحت أن تورد لنا كيفية الاستسقاء الصحيحة وجزاكم الله خيرا

ج 1: المشروع للمسلمين إذا تأخر نزول المطر وأجدبت الأرض أن يؤمروا بالصلاة والصيام والصدقة والخروج من المظالم وترك التشاحن؛ لأن الطاعة سبب للبركات والمعاصي سبب للجدب، وأن يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، ويخرجون متواضعين، متبذلين متخشعين متذللين متضرعين، ويصلي بهم ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات كصلاة العيد، ويقرأ فيهما بسبح والغاشية بعد الفاتحة، ويجهر بالقراءة، فإذا سلم من الركعتين خطب الناس خطبة يضمنها آيات الاستغفار والحث عليه، ويدعوهم إلى الصدقة ويأمرهم بالتقوى بامتثال أوامر الله والكف عن معاصيه، وأن الاستسقاء إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دعت الحاجة إليه، ويسأل الله أن يغيثهم غيثا مباركا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،

ص: 170

ويراجع الأحاديث الواردة في ذلك في باب (صلاة الاستسقاء) .

وأما ما ذكر في السؤال من التوسل بذوات المخلوقين فمحرم؛ لأنه من البدع فلا يجوز التوسل إلى الله سبحانه إلا بالإيمان به، وبأسمائه وصفاته، ودعائه بالعمل الصالح، قال تعالى:{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}

(1)

، وقال تعالى:{رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ}

(2)

، وكما في الحديث: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

(3)

» وفي الحديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام

(4)

» الحديث.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن ثلاثة ممن كانوا قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم فم الغار،

(1)

سورة الأعراف الآية 180

(2)

سورة آل عمران الآية 193

(3)

رواه أحمد 5\349، وأبو داود في كتاب:(الصلاة) ، باب (الدعاء) ، رقم (1492، 1493)، والترمذي في كتاب:(الدعوات)، باب:(جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (3475)، وابن ماجه في كتاب:(الدعاء)، باب:(اسم الله الأعظم) رقم (3857) ، وابن حبان رقم (892) ، والحاكم 1\504.

(4)

رواه أحمد 3\120، والترمذي في كتاب:(الدعوات)، باب:(خلق الله مائة رحمة) رقم (3544)، وابن ماجه في كتاب:(الدعاء)، باب:(اسم الله الأعظم) رقم (3858) ، وابن أبي شيبة 10\272.

ص: 171

فلم يستطيعوا أن يخرجوا فتوسلوا إلى الله سبحانه بأعمالهم الصالحة.

أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنى بعد القدرة عليه، والثالث توسل بأداء الأمانة لمستحقها، فأجاب الله دعاءهم وأزاح عنهم الصخرة، وإن استسقى في خطبة الجمعة فهو حسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17572)

س 2: هل شرع نداء الناس لصلاة الاستسقاء بالأذان، حيث إن هناك بعض الناس لا يشهدون الصلاة، وذلك لنسيانهم، أو لعدم علمهم، فهل يشرع الأذان في هذه الحالة لتذكيرهم وحثهم أم لا يشرع ذلك؟ ج 2: لا يشرع‌

‌ النداء لصلاة الاستسقاء،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين من بعده صلوها بدون أذان ولا إقامة، ولا يجوز إحداث تعبد لم يأذن به الله ولا رسوله.

والسنة إذا عزم الإمام على الاستسقاء أخبر الناس بيوم الخروج لصلاته ليتأهبوا بالتوبة النصوح، والإقلاع عن المعاصي والتظالم والشحناء، وليبذلوا من طيب أموالهم صدقات إلى غير

ص: 172

ذلك من دواعي دفع احتباس المطر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

السؤال السابع من الفتوى رقم (17575)

س 7: عندنا أمر يحدث ويتكرر كل عام وهو أن الناس اعتادوا أن يصلوا‌

‌ صلاة الاستسقاء قبل صلاة العيد،

سواء كان فطرا أم أضحى، وذلك بأن يجمعهم من يؤمهم لصلاة العيد ويصلي بهم ركعتين، صلاة الاستسقاء ثم بعد الفراغ من هاتين الركعتين يصلون صلاة العيد، وإذا عارضناهم قالوا: نستغل كثرة وجود المصلين، وليس هذا الأمر قاصرا على صلاة العيدين فحسب، بل كذلك يفعلون بعد صلاة الجمعة في وقت معين من السنة عند الجدب والقحط، وقلة الأمطار، وكيفية فعلهم هي: بعد أن ينتهي الإمام من صلاة الجمعة يأمرهم بأن ينووا صلاة الاستسقاء، ثم يصلي بهم ركعتين مثل ركعتي صلاة العيد، وإذا قلنا لهم: يكفي استسقاء الخطيب في آخر الخطبة وأنتم تؤمنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أمرنا الرئيس بأن نصلي الاستسقاء يوم الجمعة، وهذا هو أحسن أوقاتها، لاجتماع الناس وكثرتهم.

فيا فضيلة الشيخ: نريد منكم فتوى لعلنا نستطيع إقناع

ص: 173

الناس بعدم مشروعية هذه الصلاة على هذه الكيفية، إن كانت غير مشروعة، وإن كانت مشروعة وموافقة للصواب فالحمد لله رب العالمين؟

ج 7: يكفي أن يستسقي الخطيب في خطبة الجمعة، ولا يصلي صلاة الاستسقاء بعدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة ولم يصل للاستسقاء بعدها، بل اكتفى بصلاة الجمعة، وكذا الحكم في صلاة العيد يكفي أن يستسقي في الخطبة، ولا يشرع له صلاة الاستسقاء لا قبلها ولا بعدها؛ لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19296)

س 2: هل‌

‌ تقديم خطبة صلاة الاستغاثة على الصلاة أفضل أم تأخيرها بعد الصلاة،

حيث قدمت الخطبة يوما ما وأنكر بعض الناس ذلك، وقد فعل ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو الإفادة وفقكم الله.

ج 2: الأفضل تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة؛ لأنه هو الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان تقديم الخطبة يحدث تشويشا عند المأمومين.

ص: 174

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 175

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21515)

س 3:‌

‌ هل من السنة للمأموم في صلاة الاستسقاء الدعاء واقفا أو جالسا بعد نهاية الخطبة،

وهل يشرع قلب الشماغ أو الغترة أو الجاكيت؟

ج 3: يستحب للمأموم أن يحول رداءه أو ما في معنى الرداء واقفا، ويدعو مستقبل القبلة وهو واقف كما يفعل الإمام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 175

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19046)

س 2: بعض الناس إذا طلب منهم الاستغاثة من الله لإنزال المطر وأن عليهم التوبة من المعاصي؛ لأنها السبب المانع من الخيرات، ومنها منع إنزال المطر قالوا: هؤلاء الكفار أعظم منا ذنوبا، ومع ذلك الأمطار عندهم دائمة، فليس صحيح ما تقولون؟

ج 2: إنكار ما ثبت بالكتاب والسنة، وتواترت به الأحاديث،

ص: 175

كفر بالله سبحانه، فمن أنكر الاستغاثة بالله عند جدب الأرض سبب لنزول المطر فقد أنكر الأحاديث الصحيحة في الالتجاء إلى الله، وطلب الغوث منه سبحانه، وفيه تكذيب للآيات التي تحث على الالتجاء إلى الله عند الشدائد، كما قال الله تعالى:{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا}

(1)

{يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا}

(2)

فإنكار ذلك والشك فيه قدح في توحيد العبد، واعتقاد ذلك وتكذيب الآيات والأحاديث الواردة في ذلك كفر مخرج من الملة، فعلى قائل ذلك التوبة النصوح من ذلك.

وما ذكر في السؤال من أن الكفار مع كفرهم وكثرة ذنوبهم تنزل عليهم الأمطار بكثرة فلا يغتر بذلك، وليس ذلك دليلا على رضا الله أو محبته لهم، وقد يكون ذلك استدراجا من الله لهم، فالله سبحانه يملي للظالم ويغدق عليه من النعم، حتى إذا أخذه لم يفلته قال تعالى:{لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ}

(3)

{مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ}

(4)

، وقال تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ}

(5)

، وقال تعالى:{أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ}

(6)

،

(1)

سورة نوح الآية 10

(2)

سورة نوح الآية 11

(3)

سورة آل عمران الآية 196

(4)

سورة آل عمران الآية 197

(5)

سورة محمد الآية 12

(6)

سورة الأحقاف الآية 20

ص: 176

وقال تعالى: {حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ}

(1)

، وقال تعالى:{فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ}

(2)

{فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

(3)

.

وأما ما يبتلي الله به عباده المؤمنين من الفقر والمصائب وقلة الأمطار والنقص في الأموال والأنفس والثمرات فذلك ابتلاء وامتحان من الله لعباده، ليزداد تعلقهم بالله ويعظم رجاؤهم به، وكلما أصابهم شيء من ذلك علموا أن ذلك من الله ورجعوا إليه وتضرعوا والتجئوا إليه، فقوي توكلهم على الله، وقوي إيمانهم به، قال تعالى:{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

(4)

، وقال تعالى:{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ}

(5)

(1)

سورة يونس الآية 24

(2)

سورة الأنعام الآية 44

(3)

سورة الأنعام الآية 45

(4)

سورة البقرة الآية 155

(5)

سورة محمد الآية 31

ص: 177

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 178

‌بدع الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21368)

س 4: هناك ظاهرة من بعض المصلين وهي: أن الإمام إذا قال: (استووا اعتدلوا) قالوا: (مستوين طائعين) وإذا قال الإمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

(1)

قال المأمومون: (استعنا بالله) ، وإذا أراد الإمام السلام وسلم ضربوا بأيديهم بهدوء على فخوذهم ثم سلموا، وسؤالي هل هذا ثابت في السنة، هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هل له أصل بالشرع؟

ج 4: قول: (استوينا طائعين) غير مشروع؛ لأنه لا دليل عليه، ولا يشرع أن يقول في الصلاة:(استعنا بالله) عندما يقرأ قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

(2)

؛ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والضرب بالأيدي عند السلام من الصلاة بدعة فيجب تركها والنهي عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة الفاتحة الآية 5

(2)

سورة الفاتحة الآية 5

ص: 179

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20619)

س 3: يستفتح الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، وصفته: وجهت

ص: 179

وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء، يقول: نويت أصلي - مثلا - صلاة المغرب ثلاث ركعات لله تعالى، إماما أو منفردا أو مؤتما، بعدها يقرأ البسملة جهرا؟

ج 3: الاستفتاح في الصلاة يكون بعد تكبيرة الإحرام، وقبل الاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة، ويكون بحسب الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي معروفة في كتب الحديث الصحيحة، ولا يجوز التلفظ بالنية؛ لأن النية بالقلب، والتلفظ بها بدعة؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 180

السؤال الأول من الفتوى رقم (20939)

س 1: هناك إمام يؤمنا في الصلاة في كل صلاة جهرية، يقرأ آخر سورة البقرة، وإذا وصل:{فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

(1)

يقول المأمومون: (آمين) جهرا، هل ثبت ذلك عن رسول الله، وإن لم يثبت فما حكم الصلاة خلفهم؟ أفتونا مأجورين

ج 1:‌

‌ رفع الصوت بآمين بعد قراءة آخر سورة البقرة في الصلاة

بدعة يجب مناصحة من يفعل ذلك بتركها؛ لكنها لا تبطل الصلاة.

(1)

سورة البقرة الآية 286

ص: 180

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 181

الفتوى رقم (21779)

س:‌

‌ جرت بعض العادة في الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه،

هل يجوز ذلك، وهل يعرف لهذه السجدة أصل، وهل نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم؟

ج:.

إن كان هذا السجود سهوا حصل في الصلاة فهو سجود مشروع، ويقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة من قول: سبحان ربي الأعلى، ويكررها ثم يدعو بما شاء، وإن كان هذا السجود لغير سهو في الصلاة فهو سجود مبتدع، لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(1)

» وهذا سجود لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، فهو مردود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .

ص: 181

الفتوى رقم (18210)

س: هل‌

‌ قراءة شيء من القرآن الكريم أثناء السجود

مكروهة؟ .

قرأت إحدى الفتيات أنه توجد صلاة مستحبة تتكون من 12 ركعة، في كل ركعة يقرأ التشهد دون الصلاة الإبراهيمية، إلا في آخر ركعة، فتقرأ الصلاة الإبراهيمية، وبعد التسبيح والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ من السور مما في الكتاب والمعوذات والإخلاص وآية الكرسي سبع مرات، ثم ما شاء الله من الأدعية، ولكن بعد فترة عرفت أنه يكره قراءة القرآن أثناء السجود. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: لا تجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن ابن عباس قال: «كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم

(1)

» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، ولأن

(1)

رواه أحمد 1\219، ومسلم في كتاب:(الصلاة)، باب:(النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود) رقم (479)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(في الدعاء في الركوع والسجود) رقم (876)، والنسائي في كتاب (التطبيق) باب:(تعظيم الرب في الركوع) رقم (1044)، وباب:(الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود) رقم (1119) .

ص: 182

الركوع والسجود ليسا موضعا للقراءة والصلاة المذكورة ليس لها أصل في الشرع، فهي مبتدعة، يجب تركها، ولا يجوز فعلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/146) .

ص: 183

‌ممنوعات الصلاة

الفتوى رقم (16275)

س: أبعث لفضيلتكم بنسخة من ملف المحراب الإلكتروني، والذي سبق أن عرضه على فضيلتكم الشيخ: عبد الله البسام، وأرجو من فضيلتكم إصدار الفتوى في حكم الاستعانة بهذا المحراب لمن أراد أن يكثر من الصلاة والقيام والتهجد، دون قلق على صحة وتسلسل ما يتلوه من القرآن العظيم، والأمر الذي نرجو أن يساعد المصلي على الاطمئنان في صلاته والاستسلام التام في خشوعه بين يدي الله عز وجل ويؤدي مع تكرار الصلاة وكثرة التلاوة من خلال هذه الوسيلة العلمية إلى التمكن من قراءة مختلف آيات وسور وأجزاء القرآن الكريم.

‌المحراب الإلكتروني

هو محراب مصنوع من الخشب الفاخر، يتوسطه شاشة إلكترونية مستطيلة، أبعادها كأبعاد صفحة الكتاب بعد تكبيرها، يمكن عند تشغيلها استعراض القرآن الكريم، والوقوف عند أي صفحة لتظهر مقروءة بشكل واضح ومريح من قبل المصلي، الذي يقف في المحراب على بعد حوالي مترين من الشاشة، وكلما انتهى المصلي من قراءة الصفحة التي أمامه يضغط بإصبع السبابة اليمنى على مقبس في أسورة

ص: 184

بلاستيكية يضعها في معصم يده اليسرى فتختفي الصفحة التي انتهى من قراءتها؛ لتظهر الصفحة التي تليها، ويستطيع المصلي أن يحدد الجزء أو السورة التي يريد أن يبدأ بها صلاته ويتابع التلاوة بشكل متسلسل إلى أن ينتهي من صلاته دون قلق حول صحة وتسلسل القراءة، مما يساعده بإذن الله على الاستغراق في صلاته بطمأنينة وخشوع، كما أن المحراب مزود بذاكرة إلكترونية، تسمح للمصلي أن يواصل صلاته فيما بعد من حيث انتهى في المرة السابقة إذا رغب بذلك، والطراز الأول من (المحراب الإلكتروني) هو من النوع الكبير الذي من المتوقع أن يشيع استعماله في الجوامع والمساجد العامة والخاصة، وفي بعض القصور والبيوت الكبيرة والمنازل التي قد يرغب أربابها في تخصيص ركن منها للصلاة، ويجهز هذا الركن بـ:(المحراب الإلكتروني) ؟

ج: الأصل الشرعي في العبادات بناؤها على الاتباع وقفو الأثر، واليسر والسهولة والاقتصاد في التعبد، والبعد عن التكلف والتشدد والتعمق والإيغال في التطبيق، وإنها توقيفية على النص ومورده فلا يعبد الله إلا بما شرع، ومنها أداء المسلم للصلوات على الهيئة المشروعة التي توارثها المسلمون ومضت عليها سنتهم العملية وفيها قراءة القرآن العظيم والركن منها قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذه السورة الكريمة يتوارث المسلمون حفظها حتى الأميين منهم،

ص: 185

ومن عجز عنها انتقل إلى الذكر إذ لا واجب مع عجز.

ووظيفة المسلم في هذه الصلوات المفروضات وغير المفروضات الانشغال بصلاته وحضور قلبه واستكانته وسكون جوارحه، وقنوته بين يدي ربه:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

(1)

، وجمع فكره للخشوع وتدبر ما يقول، ولهذا أجمع المسلمون على تحريم الكلام في الصلاة، وأجمعوا على أن العمل المتواصل بدون ضرورة يبطلها، وقد وردت النصوص بالنهي عن التكلف، ولهذا نهى العلماء عن التعمق في القراءة وفي مخارج الحروف والقلقلة والإمالة والإدغام ونحوها؛ لما فيه من انصراف الجهد وتحوله إلى معانات ذلك، والانشغال عن مقاصد الصلاة وحضور القلب لها.

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الصلاة شغلا

(2)

» وقوله صلى الله عليه وسلم شغلا تنكير للتعظيم، أي شغلا عظيما؛ لأن الصلاة مناجاة لله تعالى، تستدعي انصراف العبد بكليته إلى ربه فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره ففي الصلاة شغل مانع عن الكلام وغيره مما يمنع في الصلاة، وكان دأب السلف رحمهم الله تعالى هكذا، ومنه عن مجاهد قال:(كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود) رواه البيهقي بسند صحيح.

(1)

سورة البقرة الآية 238

(2)

صحيح البخاري المناقب (3875) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (538) ، مسند أحمد (1/409) .

ص: 186

إذا علمت هذه المقدمات الشرعية فليعلم أن في القراءة في الصلاة بواسطة هذا الجهاز (المحراب الإلكتروني) عددا من المحاذير الشرعية:

الدخول في الصلاة مع نية مسبقة بمزاولة عملية تشغيل الجهاز بمراحلها، وانصراف عن حق الصلاة بالعمل الكثير مغايرة للخشوع، وتفويت بعض السنن، وزيادة تكلف لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وتغيير في هيئة الصلاة الشرعية وبيانها بالتفصيل كالآتي: فالعمل الكثير من جهات عدة: إشغال اليد مرارا بضغط (مقبس) الجهاز لتشغيله، وإخراج الفهرس ثم إخراج السورة أو الصفحة، ثم ضغطه لإخراج صفحة أخرى وللبحث عن السورة المراد قراءتها، واشتغال العين حال القيام بشخوص البصر وتصويب النظر نحو الشاشة وتحركها، والتأمل في السطور فيها، وإشغال الفكر بهذه الشاشة تشغيلا ومشاهدة والتحكم فيها ومراقبة انتهاء الصفحة لضغط (المقبس) وما يصاحب ذلك من خوف ووقوف التيار وتعطل الجهاز، وهكذا من الاستغراق في التفكير والمراقبة لهذا الجهاز، فالإمام أو المصلي في شغل شاغل فيما ليس بشرط ولا ركن، ولا مأمور بتحصيله، بل يؤول في حال المصلي إلى لاه في

ص: 187

صلاته عن صرف فكره وقلبه وجوارحه إلى تحصيل الخشوع ولذة المناجاة، وهذا بخس لحقوق الصلاة، وإذا كان علم الخميصة شغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى استبدل الخميصة بغيرها، فكيف بحال غير النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بهذا الجهاز وشاشته التلفزيونية ومقبسه وسواره وآلاته ومتعلقاته؟

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاشتغال بما هو دون ذلك، مثل نهيه عن مسح المصلي لمحل سجوده، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة

(1)

» وفيهما أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم للمصلي عن كف الثياب والشعر في الصلاة، والانشغال بهذه انشغال طارئ بالجارحة، فكيف بهذا الجهاز الذي تعددت جهات الانشغال فيه حسا ومعنى، وفي هذا الجهاز أيضا تفويت لعدد من السنن الثابتة، فمنها تفويت نظر المصلي إلى محل سجوده، وتفويت سكون

(1)

رواه أحمد 3\426، والبخاري في كتاب:(العمل في الصلاة)، باب:(مسح الحصى في الصلاة) رقم (1207)، ومسلم في كتاب:(المساجد ومواضع الصلاة)، باب:(كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة) رقم 546، وأبو داود في كتاب (الصلاة)، باب:(في مسح الحصى في الصلاة) رقم (946)، والترمذي في كتاب:(الصلاة)، باب:(ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة) رقم (379)، والنسائي في كتاب:(السهو)، باب:(الرخصة فيه مرة) رقم (1191)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(مسح الحصى في الصلاة) رقم (1026) .

ص: 188

جوارحه، وتفويت حضور فكره وتفريغ قلبه، وفيه أيضا تنطع وتكلف في الدين، ونصوص الشريعة ناهية عن ذلك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد

(1)

» متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم فليقعد أمر بترك ما عزم عليه من التنفل إذا فتر، فلا يجلب وسائل متكلفة، وهكذا يقال هنا: ليصل المسلم بما تيسر من القرآن كما أمره الله تعالى بقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}

(2)

، وأيضا فإن قاعدة العبادات المطردة التأكيد على ما درج عليه المسلمون في سلفهم الصالح من السنن العملية، والنفور التام من الزيادة على المشروع، ومنها عدم الخروج عن هيئة الصلاة، التي توارثها المسلمون ومضت عليها سنتهم العملية مؤيدة بالأدلة الشرعية، والحيدة عن عملهم وعن سلوك

(1)

رواه أحمد 3\101، والبخاري في كتاب:(التهجد)، باب:(ما يكره من التشديد في العبادة) رقم (1150)، ومسلم في كتاب:(صلاة المسافرين وقصرها)، باب:(أمر من نعس في صلاته) رقم (784)، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(النعاس في الصلاة) رقم (1312)، والنسائي في كتاب:(قيام الليل وتطوع النهار)، باب:(الاختلاف على عائشة في إحياء الليل) رقم (1642)، وابن ماجه في كتاب:(إقامة الصلاة)، باب:(ما جاء في المصلي إذا نعس) رقم (1371) .

(2)

سورة المزمل الآية 20

ص: 189

جادتهم يؤدي إلى الوقوع في التعبد بما لم يشرع، ويضاف إلى هذه المحاذير محاذير أخرى منها انشغال عدد من المصلين خلف الإمام بهذه الشاشة المتحركة أمامهم، ومنها أنه يؤدي إلى الصد عن حفظ كتاب الله تعالى، وتثبيط الهمم عن هذه المنقبة العظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنها جعل الصلاة مجالا لاختراعات أصحاب المطامع الدنيوية والأفكار المادية، ومنها أنه يكون وسيلة لذوي الأغراض والغايات بشغل محاريب المسلمين بمن يؤدي الصلاة وظيفة مع تنحية من تتوافر فيه الأهلية، كالأفقه والأورع وهكذا، ومنها فتح باب العبث في هذا الركن الإسلامي العظيم، والشعيرة الظاهرة المنتشرة ولله الحمد في أمصار المسلمين وبلدانهم، ومدعاة إلى تحويلها إلى تصرفات أخر، ومحدثات وتذويب آثارها العظيمة على نفوس المسلمين باستصلاحها، وتعلقها بالله ونهيها لفاعلها عن ارتكاب الآثام والانحرافات، ولا يجوز أن يحتج لإجازة هذا المحراب بجواز القراءة من المصحف؛ لما بينهما من الفروق الكثيرة، لهذا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تفتي بالمنع شرعا لهذا الجهاز ومنع استعماله في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 190

الفتوى رقم (20982)

س: إن جهازا يسمى (المرشد) يستعان به على معرفة جهة القبلة وضبط عدد ركعات الصلاة، يثبت بسجادة المصلي، فهل يجوز استعماله أم لا؟

ج:‌

‌ استعمال الجهاز المسمى (المرشد)

الذي يثبت على سجادة المصلي لتحديد جهة القبلة وعدد ركعات الصلاة فيه تفصيل:

فاستخدامه لضبط جهة القبلة جائز؛ لأن ما كان معينا على معرفة القبلة مطلوب شرعا.

وأما استخدامه لضبط عدد ركعات الصلاة فإنه من التكلف والتعمق في العبادة المبنية في الإسلام على اليسر والسهولة، كما أن الاعتماد على هذا الجهاز فيه إعانة على انصراف الذهن عن مقاصد الصلاة وحضور القلب فيها، وفيه فتح باب العبث في هذا الركن العظيم والشعيرة الإسلامية الظاهرة، وما كان هذا سبيله فتركه هو الواجب شرعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 191

الفتوى رقم (17877)

س: الرجاء الاطلاع على التقرير المرفق لتاريخ إنشاء (الجزء الأول) ثم إتمام المرحلة الأولى (الجزء الثاني) ثم العرض لإنشاء وإتمام المرحلة الأخيرة (الجزء الثالث والرابع) للمسجد والمركز الإسلامي بحي (كرويدون) بجنوب غرب لندن، ثم نرجو إحاطتنا علما بالحكم الشرعي على المسائل المثارة في نهاية التقرير (الجزء الخامس) : نلتمس الأحكام الشرعية للمسائل المثارة أدناه:

105: آخذا في الاعتبار المبنى المقترح إنشاؤه (المرحلة الأخيرة) هل الأموال المحصلة للبناء تقع تحت بند الصدقة الجارية؟ .

205: بعد بناء المرحلة الأولى (المسجد) هل نستطيع بناء المرحلة الأخيرة كما بيناه لسيادتكم في الجزء الثالث بالاستخدامات المتعددة المقترحة أخذا في الاعتبار الاستخدام الأول للمنزل كمسجد قبل هدمه؟ .

305: إذا كان الجواب على المسألة رقم (2) بالإيجاب، هل يجوز لنا أن نقيم صلاة الجمعة، العيدين، التراويح، في هذا المبنى؟ مؤكدين أن الإمام سيكون إمام جميع المصلين في البنائين وفي اتجاه القبلة.

405: أو أي من الصلوات المذكورة في الفقرة السابقة تجوز إقامتها في المبنى المقترح طبقا للشريعة؟

ص: 192

505: هل يجوز بناء شقق لإقامة الإمام والملاحظ، مجهزة بمراحيض وحمامات فوق القاعات والغرف، والتي سوف تستخدم للصلاة في الجمعة والعيدين، والتراويح عند زيادة أعداد المصلين عن المعتاد كما سبق شرحه لسيادتكم؟

ج: أولا: بناء المساجد من الصدقة الجارية لاستمرار الانتفاع به على الدوام، فهي ما يلحق الميت بعد موته.

ثانيا: الجزء المخصص للصلاة تؤدى فيه الصلوات الخمس والجمعة والعيدان والتراويح وغيرها من سائر نوافل الصلوات، وكذلك إلقاء الندوات العلمية النافعة وإقامة حلق العلم وتعليم القرآن. واستعمال المساجد في النشاطات المذكورة ونحوها امتهان لها.

ثالثا: يجوز إقامة الصلوات جماعة بإمام واحد في المبنيين الملاصقين للمركز إذا كان المأمومون في المبنى الثاني يرون الإمام أو من وراءه من المأمومين.

رابعا: يجوز بناء شقق لإقامة الإمام والملاحظ، أي:(المشرف على المسجد) بما في ذلك منافع السكن من حمامات ونحو ذلك فوق القاعات التي سوف تستخدم عند الحاجة للصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 193

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18368)

س 2: ما حكم من‌

‌ صلى وبين أسنانه بقايا طعام؟

لأني سمعت أن الملائكة تلعنه فهل هذا صحيح؟

ج 2: يشرع للمسلم الاعتناء بالنظافة ومن ذلك نظافة الفم والأسنان من آثار الطعام، ومن صلى وبين أسنانه بقايا طعام فإن صلاته صحيحة، وما قيل من أن الملائكة تلعن من في فمه بقايا طعام لا أصل له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 194

السؤال الأول من الفتوى رقم (18572)

س 1: ما حكم أن‌

‌ يشغل المصلي وهو يؤدي صلاته بكلام مضحك وغيره عمدا،

ووصل الأمر ببعضهم إلى وضع مذياع يحمل شريط مقرئ للقرآن أمامه، وبما تنصحونه جزاكم الله خيرا؟

ج 1: لا يجوز تعمد إشغال المصلي عن صلاته بكلام ولا غيره، حتى إن القارئ للقرآن لا يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشغل من يصلي بجانبه، ففي الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذي بعضكم

ص: 194

بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة

(1)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 3\94، وأبو داود في كتاب:(الصلاة)، باب:(في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل) رقم (1332)، والنسائي في:(الكبرى) ، رقم (8092) ، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (4216) ، وابن خزيمة رقم (1162) ، والحاكم 1\310 - 311.

ص: 195

السؤال الأول من الفتوى رقم (21236)

س 1: ما‌

‌ حكم من استعمل قفاز الأيدي في الصلاة؟

ج 1: لا حرج في لبس القفازين لليدين في الصلاة؛ لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 195

الفتوى رقم (18570)

س: ما حكم‌

‌ الصلاة بالنظارة،

وهل يجوز هذا أم لا؟

ج: لا حرج من الصلاة بالنظارة إذا لم يحصل بسببها خلل في الصلاة، كأن تمنع من السجود على الجبهة والأنف.

ص: 195

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 196

الفتوى رقم (16541)

س: هل‌

‌ إذا جمع بين المغرب والعشاء يكون هناك أذان واحد وإقامة واحدة أم ماذا،

كذلك حين نسلم من الصلاة هل يجوز الدعاء الجماعي، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وما حكم التسميع خاصة إذا كان المسجد ليس فيه إلا صف واحد؟

ج: إذا جاز الجمع بين الصلاتين لعذر شرعي فإنه يكون بأذان واحد وإقامتين (لكل صلاة إقامة) وأما الدعاء الجماعي فهو بدعة، سواء كان بعد الصلاة أو لا، وكذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي بدعة، سواء كان بعد الصلاة أم لا، والتبليغ يفعل في الصلاة إذا احتيج إليه بأن كان بعض المأمومين لا يسمع الإمام لبعده بسبب كثرة المصلين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 196

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15260)

س 2: تنظم القيادة للعسكريين أوقات أداء الصلاة أثناء

ص: 196

ممارسة العمل الميداني وفقا للترتيب الآتي:

أ - أ - يحدد وقت الصلاة من عشر إلى خمس عشرة دقيقة، فتنزل مجموعة كالعدد الزوجي، وبعد أن ينتهي هذا العدد من أداء الصلاة يسمح للعدد الفردي بأداء الصلاة بنفس الفترة؟

ج: أ: إذا كانت الدقائق المذكورة لمجرد أداء الصلاة فهي كافية على أن تكون خمس عشرة دقيقة حتى تتسع للفريضة وسنتها، أما إذا كانت للصلاة والوضوء فيجب أن يزاد فيها دقائق مناسبة للوضوء، والواجب أن يصلوا جميعا إلا أن تكون حاجة أمنية لهذا التقسيم.

ب - تمنع القيادة نزول الأفراد لأداء الصلاة بمجرد أن يدخل وقتها مع الأذان؟

ج: ب - إذا كان نزولهم على الوجه الواقعي في السؤال يخل بواجب الوظيفة فإنهم يمنعون منه إلى قرب الإقامة، أما إن كان ذلك لا يخل بواجب الوظيفة فلا يمنعون منه.

جـ - يطلب بعض الأفراد أن يتجه إلى المسجد ويترك عمله ليقرأ القرآن ثم يؤدي الصلاة ويستمع للموعظة إن وجدت، والقيادة تحدد الزمن الواجب انقطاع الفرد فيه لأداء الصلاة، وهذا يعني ألا يعطى فرصة للمكوث في المسجد فترة طويلة؟

ج: جـ - جوابها كالتي قبلها.

ص: 197

هـ - أحيانا يباشر الأفراد نقل مصابين أو قضايا هامة تجبرهم على تأخير الصلاة، إما لانشغالهم بأمور المصابين أو لعوارض مانعة أخرى، فهل يجوز لهم تأخيرها أو عليهم إثم؟

ج: هـ - لا مانع مما ذكرتم إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأحيانا تكون الفرق تغطي خطوط سير الموكب الملكي، أو ضيوف الدولة الهامين، وخوفا من حصول هجمات إرهابية أو تهديد أمني يتأخر الأفراد في أداء الصلاة، فهل عليهم إثم؟

ج: و - يلزمهم أن يصلوا في الوقت ولو فرادى في مكان الحراسة إذا لم يستطيعوا أداء الصلاة جماعة من أجل المهمة التي وكلت إليهم الموضحة في السؤال؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

.

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 198

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19497)

س 4: إذا قام الرجل يصلي وعليه (بنطلون وهو مسبل) وقد كفه أثناء الصلاة هل يدخل في النهي عن كف الثوب، إذا كان يدخل في النهي فإنه إذا لم يكفه أصبح مسبلا في الصلاة، فهل يكفه أو يتركه مسبلا، وإذا كان يرى أن المحرم من الإسبال إذا كان للخيلاء؟

إذا كانت الأكمام (جمع كم) في الأصل أنها طويلة، وكان قبل الصلاة يكفها وإذا أراد الصلاة كان كافا لها، هل ينهى عن ذلك، وهل (الشماغ) داخل في معنى الثوب فينهى عن كفه؟ ج 4: لبس الملابس الطويلة للرجال التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا ـ وسواء كانت نية المسبل الخيلاء أو غير الخيلاء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار

(1)

» أخرجه

(1)

صحيح البخاري اللباس (5787) ، سنن النسائي الزينة (5331) ، مسند أحمد (2/498) .

ص: 199

البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

(1)

» أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه ج 1 ص 102) والإمام أحمد في (المسند) .

وعلى ذلك لا يجوز له أن يصلي وهو مسبل، بل يجب عليه تغييرها بملابس تكون فوق الكعبين إلى منتصف الساق، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يرفع البنطلون إلى الأعلى قبل الدخول في الصلاة، بحيث يكون فوق الكعبين.

لكن إن صلى وهو مسبل صحت صلاته في ذاتها، لكنه يأثم لارتكابه ما حرم الله عليه، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل ويكره له كف هذا البنطلون أو رفعه إلى أعلى أثناء الصلاة، وكذلك كف الأكمام لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا

(2)

» والمقصود بالكف الجمع والضم، حتى لا يقعا على الأرض في مصلاه، ويدخل في ذلك كف الشماغ ونحوها من الملابس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الإيمان (106) ، سنن الترمذي البيوع (1211) ، سنن النسائي البيوع (4458) ، الزينة (5333) ، سنن أبي داود اللباس (4087) ، سنن ابن ماجه التجارات (2208) ، مسند أحمد (5/162، 5/168) ، سنن الدارمي البيوع (2605) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (815) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1115) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (883) ، مسند أحمد (1/305) ، سنن الدارمي الصلاة (1319) .

ص: 200

الفتوى رقم (20238)

س: ما‌

‌ حكم صلاة المسبل ثيابه وخاصة إن كان إماما،

هي الكراهة أم البطلان؟ وإن قال فضيلتكم بالكراهة فما قول سماحتكم حفظكم الله تعالى ورعاكم وأيدكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي رواه أبو داود وقال فيه النووي في (رياض الصالحين) : إسناده صحيح على شرط مسلم: وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، وهل هو يدل على بطلان الصلاة كما قال بذلك واحد من طلاب العلم عندنا، فهل قوله صحيح؟ نريد إفادة فضيلتكم لضرورة إجابة هذا السؤال؛ لأن هذا الأمر مما عمت به البلوى عندنا في مصر، فأنا بمنزلة الحيران الذي لا يعلم شيئا، فأرجو من سماحتكم تفصيل هذه المسألة حتى لا يكون عندي أي شبهة في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا

ج: إسبال الملابس إلى ما تحت الكعبين محرم، سواء كان قميصا أو سراويل، أو غيرهما، وقد ورد الوعيد الشديد في حق المسبل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار

(1)

» أخرجه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، وقوله صلى الله عليه وسلم:: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

(2)

» أخرجه الإمام مسلم وأحمد والنسائي، ومن صلى وهو

(1)

صحيح البخاري اللباس (5787) ، سنن النسائي الزينة (5331) .

(2)

صحيح مسلم الإيمان (106) ، سنن الترمذي البيوع (1211) ، سنن النسائي البيوع (4458) ، سنن أبي داود اللباس (4087) ، سنن ابن ماجه التجارات (2208) ، مسند أحمد (5/148) ، سنن الدارمي البيوع (2605) .

ص: 201

مسبل لثيابه إلى ما تحت الكعبين فإن صلاته صحيحة في ذاتها إذا قام بشروطها وأركانها وواجباتها، لكنه آثم ومستحق للعقاب لإسباله، وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه بلفظ: قال: «بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ فقال له رجل: يا رسول الله: مالك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل

(1)

» هذا الحديث ليس بصحيح، وقد وهم النووي رحمه الله في تصحيحه، بل هو ضعيف؛ لأن في إسناده مجهولا ومدلسا لم يصرح بالسند، وعلى تقدير صحته فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المسبل أن يعيد الوضوء زجرا له ليلفت نظره لما ارتكبه من معصية الإسبال لعله أن ينتبه إلى خطورة ما فعله وشناءة ما ارتكبه، فيقلع عنه وينتهي عنه فتكمل طهارته الظاهرة والباطنة، فإن الإسبال مظنة التكبر والخيلاء، وداع إليهما والطهارة الظاهرة مؤثرة في طهارة الباطن، كما أن أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء ليكون سببا في مغفرة ذلك الذنب الذي اقترفه وترتب عليه غضب الله عليه وعدم قبول صلاته، فإن الوضوء يكفر الخطايا ويمحو الذنوب ويطفئ المعصية ويزيل أسبابها كما يطفئ الوضوء الغضب، ويدل لذلك ما رواه علي بن أبي طالب عن أبي بكر

(1)

سنن أبي داود اللباس (4086) ، مسند أحمد (4/67) .

ص: 202

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له

(1)

» الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق «وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل

(2)

» فإن هذا وعيد وتهديد للزجر والردع يجري على ظاهره، والصلاة مجزئة له بإسقاط فرضيتها عليه إذا أداها وهو مسبل، ولكن لا يلزم من ذلك أن صلاته باطلة، فالصلاة في ذاتها صحيحة كما سبق، وإن كانت غير مقبولة عند الله، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

(3)

» الحديث أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) ، فلما كان الإسبال مظنة الكبر والخيلاء وداعيا لهما وذلك ينافي الخشوع والخضوع لله كان خطرا على المسبل ألا يتقبل الله منه صلاته، فإن الله لا يقبل إلا من عبده الخاشع المتواضع، وكلما ازداد الإنسان إقبالا على الله وخشوعا له وخضوعا وتضرعا بين يديه وأبعد عن المعاصي كلما ازداد قبولا عنده، قال الله تعالى:{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}

(4)

، فحري بكل مسلم من الرجال أن يبتعد عن هذا الذنب الكبير

(1)

سنن الترمذي الصلاة (406) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1395) ، مسند أحمد (1/9) .

(2)

سنن أبي داود اللباس (4086) ، مسند أحمد (4/67) .

(3)

صحيح البخاري الزكاة (1410) ، صحيح مسلم الزكاة (1015) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2989) ، مسند أحمد (2/328) ، سنن الدارمي الزكاة (1675) .

(4)

سورة المائدة الآية 27

ص: 203

والجرم العظيم، الذي يحول بينه وبين قبول صلاته، وأن يقلع عنه ويتوب منه توبة نصوحا، وأن يتقرب إلى الله سبحانه بما يقربه عنده، ويبتعد عن كل ما يغضبه ليفوز برضاه وجنته ويأمن من أليم عذابه وعقابه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 204

‌الجنائز

ص: 205

صفحة فارغة

ص: 206

الفتوى رقم (85171)

س: هل يجوز تقطير الماء في فم الميت عند حضور وفاته؟

ج: يجوز تقطير الماء في حلق المحتضر حتى يبتل حلقه ويسهل عليه الذكر والنطق بالشهادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 207

الفتوى رقم (15430)

س: يوجد عندنا ثلاجة موتى، وهي عبارة عن غرفة بها أرفف يوضع بكل رف متوفى، وهم رجال ونساء مسلمون وغير مسلمين، كل جثمان ملفوف بقماش تماما في رف منعزل عن الآخر، وأسأل سماحتكم عن حكم هذه المسألة، هل بعملنا هذا يعتبر اختلاطا أم لا؟ وهل فيه مخالفة للشرع؟ علما أن هذا هو المعمول به في جميع مستشفيات الدولة العامة والخاصة

ج: لا حرج في وجود أموات في أرفف الثلاجة من الرجال والنساء كما ذكر في السؤال إذا كان ذلك لأسباب شرعية تقتضي عدم الإسراع في دفنهم؛ لأن منع الاختلاط بين الأحياء من أجل خوف الفتنة وهي منتفية في حق الأموات.

ص: 207

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 208

الفتوى رقم (17513)

س: مسألة‌

‌ حرق الجثث،

ما حكم الدين الإسلامي في هذا الموضوع، وأنا مسلم من جنسية فرنسية، وأعيش بين المسيحيين والبوذيين، وقد طلبوا مني رأي الإسلام في هذا الموضوع

ج: حرق جثث الموتى عمل غير جائز شرعا، وهو من عمل الوثنيين. والسنة أن الميت المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة العامة للمسلمين؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وأما غير المسلم فإنه يدفن في حفرة بعيدا عن المجتمع حتى لا يتأذى به الناس ولا يحرق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 208

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16402)

س 4: في يوم من الأيام‌

‌ توفي أحد أهل القرية، فقمت فحدثتهم بمقدار 5 دقائق من كتاب عن الغسل والتكفين والعزاء،

فهل هذا جائز أم لا؟

ص: 208

ج 4: تعليم المسلمين أمور دينهم من الدعوة إلى الله تعالى، ومن بيان المفروض على أهل العلم، ومنه بيان أحكام الجنائز، لكن لا يرتبط تعليمك لهم بها بوقت محدد يرتبط بعد وفاة الميت، حتى لا يظن الجهال ذلك من السنن الراتبة في الشرع، وإنما يكون التعليم عند الحاجة في الوقت المناسب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

الفتوى رقم (21343)

س: أعلن المسؤول عن المسجد في الحي الذي أسكن فيه هنا في بريطانيا، أنه ستكون هناك صلاة جنازة في وقت الظهيرة من يوم غد، وحث الناس أي: المصلين الموجودين في ذلك الوقت، أن يحضروا ويصلوا صلاة الجنازة، ولا بأس في ذلك حتى الآن، ثم قام بعد ذلك أحد المصلين وتكلم أمام الناس وذكر المصلين بالحادثة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات يوم، وهي: أنه ذات يوم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم جلوس عنده: من منكم صائم هذا اليوم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، ثم سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه: من منكم تصدق هذا اليوم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، ثم سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه: من

ص: 209

منكم شهد جنازة هذا اليوم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ اجتمعت فيه هذه الثلاث إلا وجبت له الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن هنا والكلام ما زال لهذا الرجل الذي وقف متحدثا معقبا بعد إعلان إمام المسجد عن صلاة الجنازة يوم غد، وقال الرجل: وانطلاقا من هذا الحديث، فإنني أحثكم - أي المصلين - أن تحضروا غدا لصلاة الجنازة، وأن تصوموا غدا، وأن تتصدقوا غدا؛ لأنه كما سمعتم - وهو يخاطب بذلك المصلين - أنه ما اشتملت هذه الخصال الثلاث في امرئ إلا وجبت له الجنة، كما ورد في الحديث، وبذلك فهمت أنا وفهم الناس (المصلون) أنه ينبغي أو على أقل تقدير أنه يستحسن لمن أراد أن يحضر لصلاة الجنازة أن يكون صائما في ذلك اليوم، وأن يكون قد تصدق أو يتصدق في ذلك اليوم، وذلك لكي يحصل له الأجر العظيم وهو الجنة إن شاء الله كما ورد في الحديث.

والسؤال: هل عمل هذا الرجل المعقب بعد الإمام وطلبه وحثه الناس على أن يصوموا ويتصدقوا في اليوم الذي يؤدون فيه صلاة الجنازة، هل عمله هذا موافق للسنة، وهل تحري الصيام والتصدق في اليوم الذي يود فيه الإنسان أن يؤدي صلاة الجنازة من السنة وموافق للشرع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج: لا ينكر في الشرع الجمع بين نوعين من أنواع البر فأكثر؛

ص: 210

كالصدقة والصيام، ولكن لا يشرع لمن يحضر الصلاة على الجنازة ويشيعها أن يكون صائما ومتصدقا لأجل ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأن أبا بكر رضي الله عنه لم يصم ولم يتصدق من أجل تشييع الجنازة، وإنما صادف تشييعه لها أنه كان صائما ومتصدقا في نفس اليوم، فما ذكره هذا الواعظ غير صحيح، وعليكم تنبيهه على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 211

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (17883)

س 16: ما هي‌

‌ الطريقة الشرعية لإزالة الحزن عندما يصيب الإنسان مصيبة موت أحد الأعزاء عليه؟

ج 16: الطريقة هي ما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

(1)

{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

(2)

{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

(3)

، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون،

(1)

سورة البقرة الآية 155

(2)

سورة البقرة الآية 156

(3)

سورة البقرة الآية 157

ص: 211

اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الجنائز (918) ، مسند أحمد (6/309) ، موطأ مالك الجنائز (558) .

ص: 212

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16523)

س 2: ما‌

‌ صحة القول بأن من أحبه الله عجل له العقوبة في الدنيا،

وهل المرض من العقوبة التي تمحو الذنوب؟

ج 2: روى الترمذي رحمه الله، من حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة

(1)

» وله شواهد من أحاديث أخرى، والعقوبات أنواع، منها المرض وغيره حتى يلقى العبد ربه ولا ذنب عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 4\87، والترمذي في كتاب:(الزهد)، باب:(ما جاء في الصبر على البلاء) رقم (2396) ، والحاكم 4\608، وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وابن حبان رقم (2911) ، والحاكم 1\349، 4\376 - 377.

ص: 212

‌وفاء دين الميت

الفتوى رقم (11480)

س: موظف أجرته لا تكفي حاجياته، فاستدان بدين وهو ينوي أداءه، لكنه لم يوفق ومات، ما العمل؟

ج: يسدد دين الرجل الذي مات ولم يقض الدين الذي عليه من تركته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 213

الفتوى رقم (12648)

س: توفي أخي مما يقارب ثماني سنوات بحادث سيارة، وكان عليه ديون وقضيتها عنه، وكان مديونا لواحد بمبلغ وسددته وبقي منه مبلغ بسيط، وله مدة ولم أستطع سداده إلى الآن، هل يلحق أخي المتوفى من تأخير السداد شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا

ج: حقوق العباد بعضهم مع بعض مبينة على المشاحة، فيجب عليك المبادرة إلى وفاء ما تبقى من دين أخيك، إلا إذا سمح صاحب الحق، وأنت مشكور في سعيك في وفاء دين أخيك، وهذا

ص: 213

من البر وصلة الرحم بارك الله فيك وأعانك على سداد ما تبقى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 214

الفتوى رقم (15252)

س:‌

‌ هل يجب علينا نحن أبناء المتوفى التسديد بكامل القرض دفعة واحدة،

مع العلم بأن القرض المذكور متفق عليه بالتسديد لمدة خمس وعشرين سنة، مع العلم بأننا نقوم بالتسديد أول بأول إلى البنك العقاري، وهل يلحق والدنا المتوفى ذنب من تأخيرنا وعدم سدادنا بالكامل للبنك؟ مع العلم بأننا موظفون بسطاء، لا نملك استحقاق البنك بالكامل، وإذا كان على والدنا رحمه الله دين من أشخاص لا نعرفهم ولم يتقدموا لنا بطلب الدين مع العلم بأننا نقوم بالسؤال لكل من يعرف والدنا:(هل عند والدنا دين له) وبعض يجيب بالنفي، ولكن نخشى أن يكون هناك أشخاص لهم دين لا نعرفهم، وهذا بحكم معرفته لبعض الناس. أفيدونا أثابكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء

ج: إنكم بالخيار بين تسديد دين والدكم الذي عليه للبنك العقاري دفعة واحدة، وبين تسديده على الأقساط المتبعة لدى البنك، ولا يلحق والدكم إثم بذلك إن شاء الله؛ لأن الأجل حق له،

ص: 214

والدين فيه رهن، وإذا كنتم لا تعرفون من لهم عليه ديون غير البنك وقد أعلنتم عن ذلك ولم يتقدم أحد فلا حرج عليه ولا عليكم، وقد أحسنتم جزاكم الله خيرا في حرصكم على براءة ذمة والدكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

السؤال الأول من الفتوى رقم (15952)

س 1:‌

‌ كيف نقضي دين المتوفى وقد بين أن عليه دينا ولم يبين صاحب الدين ولا قيمته؟

ج 1: إذا أخبر المتوفى قبل وفاته أن عليه دينا ولم يبين قدره ولا صاحبه فالواجب في مثل هذه الحالة أن يعلن في الصحف لمن كان له طلب على فلان ابن فلان أن يتقدم إلى وكيله أو ورثته، فمن جاء بما يثبت دينه على الميت سدد دينه من تركة الميت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

الفتوى رقم (16495)

س: امرأة صار بينها وبين زوجها خلافات شديدة، وخاصة في الأمور المادية، حيث إن زوجها كسول لا يسعى لإسعاد

ص: 215

أسرته؛ مما جعلها تستدين أجهزة كهربائية بالتقسيط وتبيعها نقدا لتنفق على بيتها وأولادها وزوجها أيضا، وقد طلقها زوجها وبعد عشرة أيام من طلاقها وبيعه جميع منقولات الشقة والأجهزة الخاصة بها أشعلت في نفسها النار وماتت، فهل يجوز الدعاء والتصدق والحج لها كفارة عما فعلت من إثم؟ والديون التي عليها من المكلف بالسداد، هل هو الزوج أم من يسدد حقوقها عند زوجها في منقولاتها الخاصة - الأثاث والأجهزة - مع وجود الديون عليها، وهل يوزع بين الولدين فقط أم زوجها أيضا؟ مع العلم أنه يرفض دفع الديون، وهل يتم ذلك بعد سداد الديون من قيمة هذه الأشياء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وغفر لكم

ج: قتل الإنسان نفسه حرام، وعليه وعيد شديد، ولكن ذلك لا يخرجه عن الإسلام؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فهو مسلم يجوز الدعاء له والتصدق عنه والحج عنه؛ لأن هذه قربات تنفعه إذا تقبلها الله، وأما الديون المذكورة على المرأة التي قتلت نفسها فإنها تسدد من تركتها بأن تباع الأشياء الموجودة بعد وفاتها وتسدد الديون من قيمتها، وليس لأولادها ميراث إلا بعد سداد الديون، وإذا بقي من الديون شيء لم يسدد فإنه يبقى على الميتة ولا يلزم الأولاد ولا الزوج تسديده إلا من باب التبرع منهم، فينبغي لهم ولغيرهم من المسلمين احتساب الأجر وتسديد هذه

ص: 216

الديون الباقية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 217

السؤال الأول من الفتوى رقم (17548)

س 1: والدنا متوفى وعليه دين، وهذا الدين لا نستطيع تسديده خلال سنتين، بل بجزء خلال هاتين السنتين وقد تم له إبراء ذمة بالتسديد من قبل زوج ابنته، يوجد لدى والدي عمارتان تؤجران سنويا في رمضان وموسم الحج، ودخلها لا يفي سداد دينه حاليا، كما أنه يوجد لديه من الأبناء بنتان متزوجتان وأخرى بالغة غير متزوجة، وخمسة لم يبلغوا الحلم (قصر) . سؤالنا:

1-

هل نقوم بالمقابلة الشخصية لهؤلاء الأشخاص الذين لهم دين والمفاهمة معهم على طريقة سدادها بالتجزئة كل سنة مبلغ معين؟ .

2-

هل المتوفى عليه شيء يعذب به بعد إبراء ذمته والقائم على سداد ذلك الدين زوج ابنته؟ .

3-

أم هل نقوم ببيع إحدى العمارتين بالرغم من أن تلك العمارتين مرهونتان ولا يمكن فك الرهان إلا بدفع مبلغ لسداده؟ أفيدونا

ص: 217

ج 1: الواجب المبادرة بسداد دين الميت، إما ببيع العمارتين أو إحداهما وتسديد ما عليه من الدين، إلا إذا رضي الغرماء بتقاضي الدين من أجور العمارتين سنويا حتى يستوفوا ديونهم فلا بأس بذلك، وتحمل بعض الأحياء دين الميت لا يبرئ ذمته حتى يسدد عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17762)

س 2: ما حكم من كان‌

‌ عليه دين وقد توفي ولم يترك وصية بتسديد الدين؟

ج 2: إذا كان للميت تركة فإنه يجب تسديد دينه منها ولو لم يوص بذلك، وإن لم يكن له تركة استحب لورثته أو غيرهم أن يسددوا عنه فإن لم يسدد عنه بقي الدين في ذمته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18230)

س 2: توفي الوالد وعليه بعض الديون، فمنهم من سامح والبعض أعطيته، والذي يبقى له شيء قلت له: اسمح عن الوالد وتكون على ذمتي، فهل يجوز ذلك، ما الحكم؟

ج 2:‌

‌ الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسمح به صاحبه أو يسدد عنه،

ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره، فاحرصوا وفقكم الله على تسديده حتى يستريح الميت منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 219

الفتوى رقم (18625)

س:‌

‌ والدي توفي وفي ذمته ستون ريالا فضة،

وذلك قيمة ملابس ومفروشات منذ أربعين عاما، ولكني بذلت كل الجهد لأحصل على صاحب النقود، ولكن لم أجد أي دليل، فماذا أفعل بالنقود، وهل تبقى بأسعار الفضة؟ أفيدونا أثابكم الله

ج: الدراهم المذكورة دين في ذمة والدك، يجب تسديدها نقودا فضة أو بأسعارها من النقود الورقية من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة وتبرعتم بتسديدها عنه فحسن، وإن لم تجدوا صاحبها بعد البحث التام عنه وتعذر العثور عليه فتصدقوا بها عنه.

ص: 219

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19347)

س 2: اقترض والدي من البنك الزراعي وسدد بعض الأقساط، إلا أنه بقي عليه مبلغ من القرض حال منه جزء من فترة لم يسدده لظروف مادية، علما أن حكومتنا أعزها الله لم تطالبه السداد من فترة، هل يعد هذا دينا على والدي يجب سداده؟

ج 2: ما ذكرتم هو دين في تركة والدكم، يجب تسديده ما لم تتنازل عنه الحكومة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19679)

س 2: إذا كان للمتوفى المدين أخ أو قريب يرغب في سداد ديونه، ولم يكن يتوفر لديه المال، فهل يسقط الدين عن الميت استدانة قريبه كي يسدد عنه، وهل تبرأ ذمة الميت بهذا؟ أفيدونا؟

ج 2: إذا‌

‌ تحمل إنسان قضاء ديون المتوفى

سواء تحملها في

ص: 220

ذمته وهو مليء، أو استدانها ودفعها حالا للغرماء؛ فإنها تبرأ ذمة الميت ويسقط الدين عنه، لكنها لا تتحقق براءة ذمته إلا بدفع الحق لأصحابه، ويدل لذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في (مسنده ج 3 ص 330) ، وأخرج أبو داود والنسائي نحوه.

(1)

رواه أحمد 3\330، والطيالسي رقم (1673) ، والحاكم 2\58، والبيهقي في (الكبرى) 6\74، 75، ورواه أبو داود في كتاب:(البيوع والإجارات)، باب:(في التشديد في الدين) رقم (3343)، والنسائي في كتاب:(الجنائز)، باب:(الصلاة على من عليه دين) رقم (1961) بنحوه من غير ذكر برود جلده، وكذلك هو في البخاري في كتاب:(الحوالة)، باب:(إن أحال دين الميت على رجل جاز) رقم (2289) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مثل رواية أبي داود والنسائي.

ص: 221

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الأول من الفتوى رقم (19679)

س 1: توفي لنا قريب وعليه دين عبارة عن أقساط سيارة، وسؤالنا هو: هل تحل تلك الأقساط عليه فيجب سدادها حالا أم يبقى الأمر فيها على التأجيل؟ أفيدونا مأجورين

ج 1:‌

‌ إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط مؤجلة

فإن وثق الورثة حقوق الغرماء برهن أو كفيل مليء فإن الأقساط تستمر على حالها، فلا يلزم الوفاء بها إلا في الوقت الذي أجلت إليه، أما إن لم يلتزم الورثة بذلك فإنها تحل من حين موت المدين، وينبغي لورثة الميت الإسراع في قضاء ديون مورثهم سواء من تركته إن كان له مال أو من أموالهم مع القدرة على ذلك، وذلك تبرئة لذمة الميت، وفكاك رقبته من ديونه وحقوق الناس؛ لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

الفتوى رقم (16494)

س: استقدمت سائقا مصري الجنسية يدعى (م. م. أ. ف) براتب شهري مقطوع، واشتغل عدة أشهر على ثلاجة، فوجدت أنه مجتهد، ورغبت أن أساعده بعمل أكثر من الراتب الشهري، وأجرت عليه الثلاجة بمبلغ سبعة آلاف ريال شهريا، وفعلا استفاد لمدة ثلاث أشهر وعشرين يوما، وفي آخر شهر رمضان الماضي 1413 هـ، ليلة 27، حصل له حادث وتوفي في الحال، ومعه راكب واحد سلم، والسيارة تلفت كليا، وقمت بما يلزم حيال جثمانه، وأخبرت أهله وطلبوا ترحيل جثمانه إلى مصر، وقمت بالإجراءات اللازمة، وأرسلته على حسابي وبقي عليه مبلغ من أجور السيارة والذي أرجوه من سماحتكم ما هي مسؤوليتي الشرعية تجاه هذا المتوفى لكي أبرئ ذمتي أمام الله، وهذا مما حدث حسب تقرير المرور؛ لأن الحادث حصل بالقرب من عفيف

ج: الواجب عليك تجاه هذا المتوفى أن تسلم مستحقاته لديك إلى وكيله الشرعي، وعن طريق المحكمة الشرعية من أجل براءة ذمتك، والحصول على وثيقة شرعية بذلك من المحكمة، أما الحق الذي لك عليه فأنت بالخيار إن شئت سامحته وإن شئت حاسبت أهله في ذلك من طريق المحكمة أو من طريق واسطة بينكما.

ص: 223

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 224

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19006)

س 3: هل يلقن الطفل الصغير إذا توفي وعمره 5 سنوات فما دون؟

ج 3: لا يلقن الطفل الصغير عند موته؛ لأنه غير مكلف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 224

الفتوى رقم (19238)

س: توجد عادة لدينا منتشرة في بلادنا، وهي: إذا مات الرجل طلب النساء الدخول عليه وتقبيله، ويسمون هذا نتبارك به: أي: يودعونه، وكذا إذا ماتت المرأة تبارك الرجال بها، أي يسلمون عليها.

والسؤال يا سماحة الشيخ: هل هذا العمل جائز أم حرام؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا

ج: هذا العمل ليس له أصل في الشرع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم في ذلك شيء، وقد يفضي إلى

ص: 224

أمور محرمة أو شركية، أما تقبيل الميت للمحبة لا للتبرك فلا بأس بذلك؛ لأنه قد ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه بعد موته، لكن لا يجوز ذلك من المرأة إلا لمحرمها من الرجال، ولا من الرجال للنساء إلا إذا كن من محارمهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 225

‌تعجيل دفن الميت.

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20123)

س 3: هل الأفضل التعجيل بدفن الميت أم الانتظار حتى يكثر الناس ووجود صلاة من صلوات الفرض، وجزاكم الله خيرا؟

ج 3: السنة الإسراع بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ولو في غير وقت الصلاة المفروضة، إذا وجد وتيسر من يكفي للصلاة عليه، ويدل لذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

(1)

» متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج 2 ص 88) ، وإن كان وقت الفريضة قريبا أخر ليصلى عليه في المسجد في وقت أحد الفروض لمصلحة تكثير المصلين عليه، ولم يكن في ذلك ضرر على الميت، فلا بأس بذلك، بل ذلك أفضل وأولى؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه

(2)

» أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأبو داود في سننه، وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون

(1)

صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن النسائي الجنائز (1910) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) ، مسند أحمد (2/240) .

(2)

صحيح مسلم الجنائز (948) ، سنن أبي داود الجنائز (3170) ، مسند أحمد (1/278) .

ص: 226

مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه

(1)

» ولا مخالفة بين الروايتين، فإن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيمن صلى عليه مائة ثم زاد الفضل من الله تعالى بحصول مثل ذلك الثواب فيمن صلى عليه أربعون رجلا فأخبر به، ومفهوم العدد ليس حجة عند جمهور علماء الأصول، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول شفاعة ما دون ذلك، وفضل الله واسع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الجنائز (947) ، سنن النسائي الجنائز (1991) ، مسند أحمد (3/266) .

ص: 227

‌تغسيل الميت وتكفينه

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16299)

س 2: اعتاد الناس عندنا أن يقوموا بتجهيز الميت من غسل وحنوط وتكفين، ولكن هناك أمور نحب بيانها لنا من حيث الجواز وعدمه وهي:

1-

‌ كشف عورة الميت عند التغسيل.

2-

رش الكفن بالعطر بعد أن يسجى بعد غسله.

3-

كشف وجهه عندما تحل أربطة الكفن وهو في لحده على جنبه الأيمن وقبل الدفن

ج 2: 1- لا يجوز كشف عورة الميت؛ لأن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي.

2-

السنة تطييب الأكفان بالبخور ونحوه قبل أن يدرج الميت في الأكفان.

3-

يشرع حل أربطة الكفن بعد وضع الميت في اللحد وقبل دفنه، وأما كشف وجهه فلا أصل له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 228

السؤال الأول من الفتوى رقم (17035)

س 1: عندي أحد أبنائي وبلغ من العمر 18 عاما، وقدر الله عليه وتوفي ومعه ثلاثة أشخاص وهو الرابع، وكان راكبا معهم في سيارة أحدهم وهو مستأجرها من إحدى الشركات، حيث قفزت بهم من قمة جبل وتوفوا، وعند الدفن صارت دماؤهم تنزف مما جعلنا نشك أن الدماء لن تتوقف، وجاءنا أحد المشايخ ذلك الوقت وقال: لا تغسلوهم طالما أن الدماء تنزف، ولربما يكونون شهداء، كفنوهم بحالهم وفوق ثيابهم الباقية عليهم، وفعلا كفناهم على ثيابهم دون أن نغسلهم، ولا ندري هل ذلك جائز أم لا؟ أفتوني في هذا الأمر

ج 1: الواجب هو تغسيل الأموات المذكورين كغيرهم من أموات المسلمين، وما ذكر من أن لهم حكم الشهداء فلا يغسلون غير صحيح؛ لأن الشهيد الذي لا يغسل هو الذي يموت في المعركة في جهاد مع الكفار، لكن طالما حصل ذلك وصلي عليهم ودفنوا فلا يعاد ذلك، وعلى من قصر في ذلك الاستغفار والتوبة من التفريط في هذا الواجب في حق موتى المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 229

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16744)

س 4:‌

‌ هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة

إذا لم يجد امرأة تعرف حكم الغسل؟ نرجو الإفادة؟

ج 4: تغسيل الميت من الواجبات الشرعية، لكن لا يغسل الرجل إلا رجلا، ولا المرأة إلا امرأة، سوى الزوجين، فيجوز تغسيل الرجل لزوجته ويجوز للزوجة تغسيل زوجها لحديث عائشة رضي الله عنها: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك

(1)

» رواه أحمد وغيره، ولأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بوصية منه، وهكذا فاطمة رضي الله عنها غسلها زوجها علي رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1465) ، مسند أحمد (6/228) ، سنن الدارمي المقدمة (80) .

ص: 230

الفتوى رقم (16570)

س: إن والدي رحمه الله قد توفي عام 1377 هـ أي: قبل (37 عاما) تقريبا، وكانت سبب الوفاة أنه سقط من رأس جبل عالي الارتفاع، ولم يستطع الذين حضروا الوفاة تنزيله من رأس الجبل لوعورة المكان، وقاموا بوضعه تحت صخرة وسددوا جوانبها حتى لا يتعرض للسباع.. إلخ، كما أنهم لم يغسلوه ولم

ص: 230

يكفنوه ولم يصلوا عليه.

السؤال الآن عن جواز نقل باقي أعضائه إلى أقرب مقبرة توجد في سهل الأرض، وكيفية ذلك من حيث الغسل والتكفين والصلاة عليه؟

ج: من المعلوم أن الحكم الشرعي وجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن تعذر غسله انتقل إلى البدل وهو أنه ييمم، وإذا تعذر تكفينه سقط، وإذا تعذرت الصلاة عليه صلي على قبره، وإن مات في بلد لم يصل عليه صلي عليه صلاة الغائب بالنية، وعليه فالظاهر من الحال حسب السؤال أن الذين حضروا وفاة والدك عملوا ما في وسعهم، إذ لم يستطيعوا نقله من الجبل، والله تعالى يقول:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

، ويقول سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(2)

، ولتقادم الزمن فلا يلزمك فعل شيء مما ذكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 231

الفتوى رقم (16265)

س: نعرض لكم موضوع الموتى في مستشفيات مكة المكرمة، وربما غيرها من الجهات ذات العلاقة كالمرور أو الشرطة أو البلدية لغسل الموتى، حيث من الملاحظ أن (الميت المحرم) سواء كان رجلا أو امرأة فإن هذه الجهات المذكورة ومنها المستشفيات جميعها تقوم بتغطية وجه ورأس المتوفى المحرم، ونرغب فتوى مكتوبة في كيفية التعامل مع هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

1-

إذا كانت الجثة محترقة خاصة الوجه والرأس.

2-

إذا كان الوجه أو الرأس مشوها نتيجة حادث.

3-

إذا كان وجه المرأة المتوفاة جميلا.

4-

إذا لزم حفظ الجثة في الثلاجة.

ج: السنة إذا مات المحرم أن يغسل بالماء والسدر ونحوه، ولا يقرب طيبا رجلا أو امرأة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، ولا يلبس الرجل مخيطا ولا يغطي رأسه ولا وجهه، وإذا كان عند المرأة المحرمة رجال أجانب غطي وجهها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث

ص: 232

يوم القيامة ملبيا

(1)

» أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها، وأما إذا كانت الجثة محترقة فإنها تيمم، وكذلك إذا تعذر غسل الوجه يمم الميت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الحج (1851) ، صحيح مسلم الحج (1206) ، سنن الترمذي الحج (951) ، سنن النسائي مناسك الحج (2853) ، سنن أبي داود الجنائز (3238) ، سنن ابن ماجه المناسك (3084) ، مسند أحمد (1/215) ، سنن الدارمي المناسك (1852) .

ص: 233

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20344)

س 2: قمت بتغسيل جنازة عجوز طاعنة في السن، وكان شعرها متشابكا مع بعضه وقالت لي امرأة كانت معي حين ذاك: المرأة يضفر شعرها، فحاولت أن أفكك شعر هذه الجنازة لكي أضفره ثلاثا كما أخبرتني تلك المرأة، ولكن بدون جدوى عجزت عن تفكيكه، وقمت بقص رؤوس الشعر المعقد حتى استطعت على ضفر شعر تلك الجنازة ثلاثا حسب فتوى تلك المرأة، فهل علي إثم أم كفارة؟

ج 2: إذا كان الواقع ما ذكرت فلا إثم عليك؛ لأنك لم تتعمدي قص الشعر، وإنما حصل القص من أجل تضفير شعرها ثلاثة قرون؛ عملا بالسنة، فقد روت أم عطية رضي الله عنها قالت:(ضفرنا رأسها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها) تعني: بنت النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

ص: 233

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

الفتوى رقم (20529)

س 1:‌

‌ هل يجوز للأخ أو الابن أن يقف على تغسيل أخته أو أمه

في حالة وجود اثنين من المغسلين غير محارم للموتى؟

ج 1: المرأة يتولى تغسيلها النساء، ولا يشترك معهن الرجال أبدا، ولو كان من محارم المرأة في الحياة، إلا الزوج فإنه يجوز أن يغسل زوجته.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

س 2:‌

‌ هل يجوز الكتابة بدهن العود على جبين الميت

- بعد الغسيل - الشهادتين؟

ج 2: لا تجوز الكتابة على جبين الميت بأي شيء، ولا تجوز الكتابة على قبره، لا كتابة الشهادتين ولا غيرهما؛ لأن هذا من البدع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على قبر الميت، فكذلك الكتابة على شيء من جسده، ولأن هذا شيء لا ينفعه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

س 3:‌

‌ هل يشترط الترتيب في غسل الميت؟

وإذا لم يكن هناك ترتيب هل يترتب عليه أمر؟

ج 3: صفة غسل الميت أن ينجى ويزال ما على المخرجين من نجاسة، ثم يوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه بماء وسدر، أو

ص: 234

غيره من المنظفات، ثم يفاض الماء على جسمه حتى يعمه كله، الواجب مرة واحدة، والمستحب ثلاث مرات إن أنقت، وإلا زيد في الغسل حتى ينقى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 235

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20984)

س 2: ما حكم رجل‌

‌ جامع زوجته بالليل وتوفي وهو جنب؟

ج 2: من مات وهو جنب فإنه يغسل تغسيل الميت كغيره من الأموات، مع نية غسل الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 235

السقط

الفتوى رقم (14985)

س: أفيد سماحتكم أن لدي زوجة كانت عند حملها تتعب وفي أثناء الشهر السادس أسلبت ولم يكتمل حملها الجنين، وهي تقريبا في الشهر الخامس وهذا كان قبل مدة خمس أو ست سنوات تقريبا في المستشفى العسكري بمدينة الرياض، وأسقطت مرتين في نفس المستشفى العسكري بالرياض، واحد في الشهر الخامس والثاني في الشهر الرابع.

سؤالي: عندما أسقطت زوجتي للمستشفى نظام يقومون بدفنه في المستشفى خبروني عندما وضعوا الجنين في زجاجة قالوا: هل تريد أن تأخذه أم تريد أن توقع لنا على هذه الورقة ويتولى إجراءاته المستشفى ودفنه، بعدها قمت ووقعت لهم الورقة بأن يتولوا كل الإجراءات على الطريقة الإسلامية. هل يصح ما فعلت أم لا يصح؟ وأنا بعد هذا كله لم أسم هذا الجنين الذي أسقط فهل يجوز بعد ما مضى تقريبا ست سنوات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وهل علي إثم؟

ج: لا بأس بما حصل من‌

‌ توكيل المستشفى في إجراء ما يلزم من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن،

ويستحب لك أن تعق عنه وتسميه ولو بعد مضي المدة المذكورة في السؤال، سواء كان ذكرا أو أنثى، جعله الله شافعا مشفعا وعوضك خيرا منه.

ص: 236

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 237

الفتوى رقم (16210)

س: تزوجت ثم حملت ووضعت ولدا وهو الأول من أبنائي، وبعد حوالي خمسة أشهر من الرضاعة حملت بالابن الثاني، ثم أسقطته في الشهر الرابع، وقمت برميه في الحمام لجهلي عن الأحكام الشرعية، أرجو من سماحتكم الإفادة عما يترتب عليه من الأحكام الشرعية؟ علما أنني قد ندمت على ما فعلته ندما شديدا، وأنا الآن تائبة لوجه الله أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

ج: إذا كان الحال ما ذكر في السؤال فإن الحمل إذا بلغ حمله أربعة أشهر ثم سقط - فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ لأنه بعد هذه المدة قد نفخت فيه الروح.

لهذا فإن ما فعلتيه من رميه في الحمام تصرف خاطئ فعليك التوبة والاستغفار والتثبت في أمور دينك بسؤال أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 237

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16312)

س 2: إذا أسقطت المرأة حملها وهو في الشهر الرابع أو

ص: 237

الخامس ولم تدفنه فما الحكم؟

ج 2: الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والسقط يصلى عليه

(1)

» رواه أبو داود والترمذي، والتفريط في ذلك إثم تجب التوبة منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3180) ، مسند أحمد (4/249) .

ص: 238

الفتوى رقم (17977)

س: منذ أكثر من 35 سنة تقريبا حضرت أنا وجارتي إلى أحد المنازل المجاورة لنا، وكانت صاحبة المنزل حاملا في شهرها الثاني تقريبا أو الثالث، وهي في وضع إسقاط للجنين وعندما خرج الجنين من بطن أمه وكان كقطعة صغيرة طولها 3 سم تقريبا فقمت أنا وجارتي التي كانت معي أثناء خروج الجنين بتحريك القطعة وهي الجنين حتى نتأكد منه، وعند تحريكه بيدي ويد جارتي انفصل الرأس عن الجسم دون قصد، فهل علينا شيء نعمله؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فليس عليكم شيء في ذلك؛ لأن هذا الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد.

ص: 238

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 239

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18973)

س 2: امرأة‌

‌ أسقطت في الأشهر الأول من الحمل ولم تعلم أنه جنين إلا بعد فترة،

لما قيل لها يمكن ذلك وقد رمت به مجرد دم، فهل عليها شيء؟

ج 2: إذا كان الذي سقط منها مجرد دم ليس فيه شيء من خلق الإنسان لا رأس ولا يد ولا غيرهما فليس عليها شيء في رميه في النفاية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 239

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18512)

س 2:‌

‌ حملت وأسقطت في الشهر الثاني، فهل علي أن أتصدق على نيته من ملابس أو طعام؟

وهل لا بد من تسمية السقط؟

ج 2: لا يجوز لك تعمد إسقاط الحمل ولو كان في الشهر

ص: 239

الثاني، فإذا كنت تعمدت إسقاطه فليس عليك في ذلك كفارة، وإنما عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، وإذا كان سقط بدون تعمد منك فليس عليك إثم ولا يتصدق عنه ولا يسمى؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، وإنما يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه إذا أكمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 240

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18671)

س 3: لقد جاء لي أطفال أسقاط، أحدهم في ستة شهور والثاني شهرين، ولقد أسقطتهم وليس عندي أحد بالمنزل، وحفرت لهم قرب المنزل ودفنتهم، وبعد ذلك أصبح هذا المكان دفينه، وأنا لم أتوقع أنه سوف يدفن ذلك المكان مع العلم أن أصحاب الأرض لا يعلمون بأنه يوجد أطفال بذلك المكان فلا أدري هل علي ذنب في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا

ج 3:‌

‌ السقط إذا كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإنه يأخذ أحكام الجنازة

من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في المقبرة، وما حصل منك نحو السقط الذي تم له ستة أشهر خطأ كبير، ويجب نبشه إن أمكن وحمل رفاته في لفافة ودفنه في المقبرة العامة.

ص: 240

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 241

الفتوى رقم (21310)

س: تقول امرأة شابة من بلاد اليمن: ذهبت مع زوجة أخي إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف من يومين، وهي حامل في الشهر الرابع، وعندما دخلت المستشفى قرر الدكتور تنويمها لأنها متعبة جدا، فطلبت مني أن أرافقها إلى دورة المياه، وعندما دخلت دورة المياه سقط الجنين من بطنها مباشرة في حوض البالوعة وسقطت هي على الأرض في حالة إغماء، فتفاجأت وارتبكت وذعرت، ولم أدر ماذا أفعل، فأسرعت إلى سكروب الماء وفتحته حتى سقط الجنين في البالوعة، وأخذت زوجة أخي وأعدتها إلى السرير الذي تنام عليه، والله لا أدري هل هو حي أو ميت ولكني أعتقد أنه خرج ميتا، وأخبرت والدي وأخي وأهلي بهذه القصة التي حصلت فلم يقولوا لي شيئا، ولكني أشعر بندم وأسف شديد من الشيء الذي فعلته، فما الذي يجب أن أعمله وما هو الشيء الذي يجب علي أن أكفر به عن هذه الحادثة، فأنا في قلق وحيرة؟ أفتوني وأرشدوني جزاكم الله خير الجزاء

ج: إذا كان السقط لم يكمل الشهر الرابع فإنه لا يترتب على

ص: 241

سقوطه أحكام شرعية بالنسبة له، ولكن لو أخذ ولف في خرقة ودفن لكان أحسن وما دام أنه لم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يترتب على تركه شيء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 242

الفتوى رقم (21000)

قبل تسع سنوات كانت زوجتي حاملا في الشهر الخامس، وحصل لها نزيف واستمر حتى نهاية الشهر السادس، وقد تنومت في المستشفى من بداية النزيف، وقد أسقطت في الشهر السادس ولد، وهو ميت، فقالت زوجتي لهم: سلموه لوالده لكي يدفنه، فقالوا: سوف نسلمه وقت الزيارة وعند وقت الزيارة سألتهم زوجتي عنه، فقالوا: لقد أرسلناه إلى مستشفى عسير للمختبر، لاكتشاف أسباب النزيف، وبعدما أخبروا زوجتي بذلك لم أبحث عنه، ولا أدري عن مصير ذلك الولد من ذلك الوقت حتى الآن، فأرجو من فضيلتكم إفتائي؟

ج:‌

‌ الحمل إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر وجب تغسيله

وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في المقبرة كسائر الأموات، ويستحب أن يسمى ويعق عنه، وما فعله هذا الرجل من ترك استلام السقط

ص: 242

الذي سقط من زوجته وقد بلغ السن المذكور لا شك أنه خطأ كبير، وإهمال يؤاخذ عليه، فتجب عليه التوبة إلى الله وسؤال المستشفى عما تم في حق هذا السقط في حينه إبراء للذمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 243

الفتوى رقم (21082)

س: أرفع لفضيلتكم استفتائي هذا حول أطفال (خداج) يوجدون في ثلاجة الموتى في مستشفى طريف، عددهم اثنا عشر سقطا، أولهم منذ عام 1406 هـ وآخرهم منذ عام 1416 هـ، وبعضهم لا يعرف تاريخ وضعه في الثلاجة، وكذا يوجد أعضاء مبتورة كأصابع ويد وغيرها، وبمطالبة مدير المستشفى بالكتابة للمحافظ بأنهم منذ فترة طويلة وهم بثلاجة المستشفى ولم يتم استلامهم من قبل ذويهم، ولا يوجد عناوين كافية للتعرف على أوليائهم، ويوجد متبرع باستلامهم وتجهيزهم ودفنهم، فجاءت الموافقة على تسليمهم لي كمتبرع أقوم بتجهيزهم ودفنهم، سؤالي:

1-

هل يجوز لي استلامهم دون علم أوليائهم؟ علما أنه لا يمكن الاستدلال على ذويهم؛ لكون العناوين غير كافية والحالات قديمة جدا.

ص: 243

2-

وبالنسبة للسقط إذا كان فوق أربعة أشهر هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، وإن كان أقل من ذلك فما الحكم، وهل يجوز رميه مع النفايات أو في مجاري تصريف المياه؟

3-

بعض الموجودين في الثلاجة لا نستطيع تمييز أعمارهم (العمر الرحمي) لتغير أشكالهم وألوانهم وضمور في كامل أجسامهم، فما الواجب في هذه الحالة؟ .

4-

وهل يجوز وضع الاثنين والثلاثة منهم في قبر واحد، وكيف يكون ذلك؟ .

5-

وما هو الحكم في الأعضاء من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؟

ج: 1- يجب على الجهة المسؤولة في المستشفى تسليم السقط لولي أمره بعد إسقاطه، ولا يجوز تأخيره من غير سبب شرعي يقتضي ذلك.

2-

من عرف وليه من الأسقاط المذكورين وجب تسليمه له، ومن لم يعرف وليه فعلى إدارة المستشفى أو من تبرع من المسلمين استلامه لإجراء ما يلي:

أ- إن كان السقط لم يبلغ أربعة أشهر فإنه يلف في خرقة ويدفن في حفرة في المقبرة العامة، دون تغسيل ولا صلاة؛

ص: 244

لأنه لم تنفخ فيه روح.

ب- إن كان السقط بلغ أربعة أشهر فأكثر وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن كانوا أكثر من واحد دفن كل واحد منهم في قبر مستقل كالكبار.

3-

وأما الأعضاء المنفصلة من الميت فإنها تغسل تلك الأعضاء وتوضع مع الميت الذي انفصلت منه في داخل كفنه، وإن لم يوجد الميت الذي انفصل منه ذلك العضو فإن العضو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة في قبر مستقل؛ لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما وجدوا من أعضاء الأموات. أما العضو المنفصل من الحي فإنه يدفن في حفرة بالمقبرة دون تغسيله والصلاة عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 245

السؤال الأول من الفتوى رقم (14845)

س 1: ما هو الحكم إذا مات الرجل وقام شخص من غير أقارب الميت بشراء الكفن من ماله الخاص، ورفض ثمنه من ابن الميت، علما بأن الميت لم يكن فقيرا. أرجو التوضيح في هذا الأمر

ج 1:‌

‌ إذا تبرع شخص لأخيه المسلم بالكفن

فلا بأس بذلك،

ص: 245

سواء كان الميت غنيا أو فقيرا، وسواء كان المتبرع من أقارب الميت أو من غيرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 246

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (18230)

س 1: توفي والدي في يوم الجمعة 30 / 7 / 1416 هـ، ونحن في منتصف الطريق قادمين به للمستشفى، فذهب أحد المرافقين معي لشراء كفن، وبعدما انتهت الجنازة أعطيت المذكور ثمن الكفن فحلف بالله إنه لا يأخذ شيئا. فما الحكم في ذلك؟

ج 1: الذي اشترى الكفن لوالدك قد فعل خيرا، وإذا رفض أخذ القيمة فهو يريد الأجر من الله، وليس عليكم حرج في ذلك، ولا على الميت والحمد لله؛ لأنه قد تبرع به.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 246

س 3:‌

‌ إذا أوصى الميت بأنه يقبر في محل مخصوص،

وقبر في مكان آخر أسهل، فهل يجوز ذلك، وما الحكم بأخذ الوصية في ذلك؟

ج 3: إذا أوصى الميت أن يدفن في بلد أو في موضع معين فإنه لا يلزم العمل بذلك، ويدفن مع المسلمين في أي مكان تيسر والحمد لله.

ص: 246

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 247

السؤال الأول من الفتوى رقم (17172)

س 1: يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله، فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى أو تسليمهم لأهليهم أو غير ذلك بعد أن يلف في شراشف أو قماش ويغطى بذلك وجهه ورأسه، فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك، وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين لابسون إحراما لحج أو العمرة، يكون سبب وفاتهم إما حريقا أو دهسا أو غير ذلك مما يسبب تشوها في الوجه أو الجمجمة، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء يقومون بتغطية وجوههم ورؤوسهم، فهل هذا العمل صحيح، وما هو المشروع في ذلك؟

ج 1: لا يجوز‌

‌ تغطية رأس الميت المحرم

ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

(1)

» إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء؛ لكونه متقطعا فلا

(1)

صحيح البخاري الحج (1851) ، صحيح مسلم الحج (1206) ، سنن الترمذي الحج (951) ، سنن النسائي مناسك الحج (2853) ، سنن أبي داود الجنائز (3238) ، سنن ابن ماجه المناسك (3084) ، مسند أحمد (1/215) ، سنن الدارمي المناسك (1852) .

ص: 247

بأس حفظا لأجزاء الميت.

أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18556)

س 2:‌

‌ هل يجوز للإنسان أن يوصي أهله أن يجعلوا إحرامه كفنا له عند موته،

وهل فيه فضل؟

ج 2: لا نعلم دليلا من السنة يؤيد الوصية بجعل ملابس الإحرام كفنا، ولا هو من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا من هدي سلف هذه الأمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248

الفتوى رقم (20863)

س: ذكر ابن عبد الهادي في كتابه: (مغني ذوي الأفهام) أن

ص: 248

الميت عند التكفين توضع يداه على صدره، وقد بحثت المسألة في أكثر من عشرين كتابا من كتب أهل العلم، ولم أجد لها ذكرا، ولا حتى إشارة، بل في كتب غير الحنابلة لم أجد شيئا، لذا آمل تكرمكم بتوضيح صحة هذا القول، وهل عليه إثبات من الأدلة الشرعية المعتبرة، أو أنه اجتهاد من ابن عبد الهادي رحمه الله؟ أسأل الله أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية على طاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج: لا بأس بوضع يدي الميت عند تكفينه على صدره أو عن جانبيه، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 249

الفتوى رقم (15652)

س 1: هل يجوز‌

‌ تغسيل الميت في دورة المياه

(الحمام) ؟

ج 1: يجوز أن يغسل الميت في دورة المياه النظيفة والمستورة عن الناس؛ لعدم المحذور في ذلك، كما أنه يجوز للمسلم الحي أن يغتسل فيها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 249

س 2:‌

‌ هل تحلق عانة الرجل الميت عند تغسيله أن تترك؟

ج 2: إذا كان الميت يحتاج إلى أخذ ما يشرع أخذه من

ص: 249

الشعور والأظافر؛ لكونها طويلة تشوهه فإنها تؤخذ كما يشرع ذلك للحي، إلا إذا مات محرما؛ لأن ذلك من خصال الفطرة، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما بعد الموت.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 250

س3:‌

‌ هل يجوز للنساء الصلاة على الميت؟

ج3: يشرع للنساء الصلاة على الميت، سواء كن منفردات أو خلف الرجال؛ لعموم الأدلة، ولأن الدعاء للميت مطلوب من المسلمين رجالا ونساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 250

الفتوى رقم (17385)

س: يوجد في مدينة الرياض‌

‌ مساجد معينة تقام فيها الصلاة على الجنائز بكثرة،

وقد عرفت بذلك مثل جامع عتيقة ومسجد الراجحي بالربوة، وهناك كثير من الشباب يقصد الصلاة في تلك المساجد لكي يدرك فضل الصلاة على الجنازة.

والسؤال هو: هل يجوز هذا الفعل. أفتونا مأجورين

ج: الشرع قد ورد بفضل شهود صلاة الجنازة وحضور دفنها؛ لأن ذلك من الإيمان، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا

ص: 250

وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط

(1)

»

وقد بوب الإمام البخاري في (صحيحه) في كتاب: (الإيمان) باب: (اتباع الجنائز من الإيمان) فدل ذلك على فضل شهود صلاة الجنازة ودفنها واستحباب ذلك

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 2\430، والبخاري في كتاب:(الإيمان)، باب:(اتباع الجنائز من الإيمان) رقم (47) بهذا اللفظ، ومسلم في كتاب (الجنائز)، باب:(فضل الصلاة على الجنازة واتباعها) رقم (945) بنحوه، وكذا أبو داود في كتاب:(الجنائز)، باب:(فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها) رقم (3168، 3169)، والنسائي في كتاب:(الجنائز)، باب:(ثواب من صلى على جنازة) رقم (1993)، والترمذي في كتاب:(الجنائز)، باب:(ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة) رقم (1040)، وابن ماجه في كتاب:(الجنائز)، باب:(ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها) رقم (1539) .

ص: 251

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (16127)

س 3: هل يجوز للمسلم أن يصلي على الكافر إذا مات؟

ج 3: لا تجوز‌

‌ صلاة الجنازة على الميت الكافر

ولا الدعاء له، قال تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى}

(1)

.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 113

ص: 251

س4:‌

‌ كم سن من يجوز له غسل الميت؟

ج 4: الذي يغسل الميت هو المسلم الذي تصح منه النية، العاقل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 252

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16575)

س 2: هل يصح للإنسان أن يوصي أهله عند الوفاة أن يصلي عليه فلان صاحب عقيدة صحيحة ولم يكن من أهله بل من الجيران؟

ج 2: يجوز أن يوصي الإنسان إذا مات بأن يصلي عليه شخص معين من أهل الصلاح والعقيدة السليمة؛ لأن ذلك أرجى لقبول الدعاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 252

الفتوى رقم (13719)

س: توفي جدي قبل خمسة وعشرين عاما، وكان الموجودون في ذلك الوقت كلهم جهلة في أمر دينهم، فلم يعرفوا كيف يصلون على جدي، فدفنوه بدون صلاة وإلى يومنا هذا والقلق يساورنا ويحز في نفوسنا ونتألم كثيرا ونشعر بالتقصير؛ لذا نرجو من فضيلة الشيخ إفتاءنا بالذي يجب علينا أن نعمله الآن، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، فهل نصلي عليه الآن أم نتصدق عنه أم ماذا نصنع؟

ج: الصلاة على جدك قد فات وقتها، ويدعا له بالمغفرة والرحمة، ويشرع لكم الصدقة بما تيسر؛ لأن الميت ينتفع بالدعاء له والصدقة عنه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 253

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (16403)

س 1: هل تجوز‌

‌ الصلاة على الجنازة في المكان الفارغ في المقبرة؟

ج 1: تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، فإن دفنت صلى على القبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، والمنهي عنه

ص: 253

في المقبرة من الصلوات غير صلاة الجنازة، وأما صلاة الجنازة فهي مستثناة من النهي، وسواء كانت القبور خلف المصلين أو أمامهم أو إلى جانبهم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 254

س 2:‌

‌ هل يشترط في إنزال المرأة في القبر أن يكون الداخل في القبر والمنزل لها فيه من المحارم؟

ج 2: لا يشترط فيمن ينزل المرأة في قبرها أن يكون محرما لها، فعن أنس رضي الله عنه قال: «شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها

(1)

» رواه البخاري.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أحمد 3\126، والبخاري 2\80، 93.

ص: 254

الفتوى رقم (16727)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ص: 254

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من (م. ع. ع) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3560) وتاريخ 6 / 8 / 1414 هـ، وقد طلب المستفتي النظر في المسجد القديم الذي في مقبرة بلدتهم الشقيق بالأحساء، والمختص لصلاة الجنازة، وكذلك المسجد الجديد الذي بدؤوا في بنائه في المقبرة المذكورة لصلاة الجنازة وغيرها.

وقد أحيل الطلب إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة الأحساء بالخطاب رقم (2384 / 2) وتاريخ 22 / 8 / 1414 هـ لتشكيل لجنة من المحكمة والإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والبلدية، للوقوف على القبور المذكورة وإعداد تقرير مفصل عنها، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم (3309 / 1) وتاريخ 23 / 10 / 1414 هـ، ومشفوعه تقرير من اللجنة التي عاينت موقع القبور، وقد جاء في تقريرها ما نصه:

نفيدكم أنه تم الوقوف على الموقع المذكور ووجد أنه يقع داخل سور المقبرة ويبعد عن سورها الشرقي بمتر واحد، كما أنه يبعد عن البناء القديم بمائة وخمسة وعشرين مترا تقريبا وطوله 20 م وعرض (10 م - 20 × 10 م) ، ويتبعه مرفق طوله (15 × 5 م) ، وبناؤه لم يكتمل وأرضه المقام عليها تابعة لأرض

ص: 255

المقبرة، واستغلاله لغير صلاة الجنائز ليس بملائم، وإنه يبعد عن القرية المذكورة بمسافة كبيرة، وليس قربه مساكن ولا مجاورون، ونرى إذا كان هناك أراض مجاورة للمقبرة تابعة للبلدية يمكن إقامة المسجد عليها فهو الأفضل والأحسن، وخاصة إذا كان مجاورا للمقبرة من الجهة الغربية لها، وبالقرب من القرية، هذا ما لزم بيانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بوجوب إزالة البناء المذكور القديم والجديد؛ لأنه مقتطع من أرض المقبرة، ولا يشرع اتخاذ مسجد مخصص لصلاة الجنائز ولا غيرها من الصلوات في المقبرة، وعلى بلدية الجهة إزالة ذلك تحت إشراف اللجنة التي أعدت التقرير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 256

السؤال الأول من الفتوى رقم (17625)

س 1: ما حكم الصلاة -‌

‌ صلاة الجنازة - في المقبرة،

وإذا كان عدم الجواز فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد في المقبرة؟

ج 1: من فاتته الصلاة على الميت استحب له الصلاة على قبره

ص: 256

إلى مدة شهر، ويكون الميت بينه وبين القبلة ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم – فسأل عنها أو عنه ـ فقالوا: ماتت، قال: أفلا آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم

(1)

» ، قال الإمام أحمد:(ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم – من ستة وجوه كلها حسان) ا. هـ.

وصلاته صلى الله عليه وسلم – على القبر بعد الدفن من قبيل الصحيح المتواتر، ورد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك ويزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت، وعامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة بن سهل رضي الله عنهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الجنائز (956) ، مسند أحمد (2/388) .

ص: 257

الفتوى رقم (17636)

س: هل تجوز‌

‌ صلاة الجنازة مع الجماعة قبل الفريضة في المقبرة؟

ج: الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم – كان يصلي على الجنازة في المقبرة

ص: 257

وخارجها، وربما صلى على الجنازة في المسجد، وكلاهما جائز، سواء صلوا قبل أداء صلاة الفريضة أو بعدها.

وأما صلاة الفريضة فلا يجوز إقامتها في المقبرة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، وهكذا صلاة النافلة لا تجوز في المقابر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

(1)

» وغيره من الأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (530) ، سنن النسائي الجنائز (2047) .

ص: 258

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17363)

س 2: هل نصلي‌

‌ صلاة الجنازة على متوفيين من جنسين ذكر وأنثى معا؟

أو لا بد أن يكونوا ذكورا أو إناثا سويا أم ماذا؟

ج 2: يجوز أن يصلى على جماعة من المتوفين دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

الفتوى رقم (17436)

س: ما حكم‌

‌ تعدد الصلاة على الميت

بمعنى لو مات إنسان

ص: 258

في مدينة الطائف مثلا، وصلى عليه هناك، ثم نقلت جنازته إلى ضاحية من ضواحي هذه المدينة لدفنها هناك، فهل يجوز أن تعاد عليه الصلاة من قبل أهل هذه الضاحية؟ وهل يجوز لمن صلى عليها أول مرة أن يعيد الصلاة عليها مع من لم يصل عليها؟ وهل تتم إعادة الصلاة عليه في مسجد هذه الضاحية أم خارجه؟ وهل المقتول حدا أو تعزيرا أو مجنيا عليه يغسل ويكفن أم لا؟

ج: لا مانع من تكرار الصلاة على الميت، مثل ما إذا صلى عليه جماعة، ثم حضر جماعة آخرون فإنهم يصلون عليه جماعة أو فرادى في المسجد أو في المقبرة، وقبل الدفن أو بعده على القبر إلى شهر، أما المقتول ظلما أو حدا أو تعزيرا وهو مسلم؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

الفتوى رقم (17911)

س: لي ابن عم يبلغ من العمر حوالي خمسين عاما، يوجد عنده تخلف عقلي منذ صغره، وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يعقل أي شيء، وسؤالي أثابكم الله: هل يصلى عليه عند موته أم لا؟

ج: هذا المتخلف عقليا يعتبر مسلما فيصلى على جنازته إذا

ص: 259

مات ويدفن في مقابر المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 260

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17882)

س 2:‌

‌ الصلاة على الغائب الميت

لا تصح وإنما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم – على النجاشي؛ لأن الله صور النجاشي أمامه تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم؟

ج 2: صلاة الجنازة على الغائب جائزة إذا كان الميت ذا شأن في الإسلام؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم – لما أتاه نعي النجاشي ملك الحبشة، صف أصحابه رضي الله عنهم وصلى بهم صلاة الجنازة.

والأصل عدم خصوصية صلاة الجنازة على النجاشي رضي الله عنه فيصلى على غيره ممن له شأن في الإسلام وما قاله أستاذك أنه مثل النجاشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم – قول باطل لا أساس له من الصحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 260

الفتوى رقم (18443)

س: ولد لي طفل في الشهر السابع وكان ميتا، وإنه مكث

ص: 260

15 يوما في بطن أمه وهو ميت وبعد الولادة أخذته إلى المقبرة فقال لي المغسل: إن هذا لا يغسل حيث إنه كان كله دما ولحمه ذائبا ولو وضعت عليه الماء لتفكفك، وكفنه دون تغسيل وقال لي بعض الحاضرين معي: إن هذا لا يصلى عليه ودفنته دون صلاة ولا تغسيل، فهل عملي هذا صحيح، وإذا كانت الصلاة واجبة عليه فهل تجوز الآن حيث إنه مر عليه ثلاثة شهور؟

ج: من مات ودفن ولم يصل عليه تجب الصلاة عليه في قبره، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولم تؤد ويحصل أداؤها ولو بصلاة واحد كما نص على ذلك أهل العلم في حكم سقوط فرض الكفاية، وبناء على ذلك فإنك تصلي على قبر ابنك وحدك أو مع جماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 261

السؤال الأول من الفتوى رقم (17841)

س 1: رجل توفي بعد صلاة العصر قبل أذان المغرب بنصف ساعة، هل تجوز الصلاة على جنازته، وما الحل إذا دفن بدون صلاة الجنازة؟ وقد وقعت هذه الحادثة مؤخرا ودفن ميت بدون صلاة الجنازة؛ لأن أحدهم قال بأنه سمع بتحريمها في هذا الوقت،

ص: 261

فدفنوا الميت دون صلاة

ج 1: الواجب صلاة الجنازة على الميت المذكور، ودفنه بدون صلاة عليه خطأ؛ لأن النهي عن الصلاة على الجنازة عند تضيف الشمس للغروب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – من حديث عقبة بن عامر، وتتعين الصلاة على قبر المذكور صلاة الجنازة إلى شهر من دفنه؛ لأن الصلاة على الميت فرض كفاية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 262

الفتوى رقم (18842)

س: لقد‌

‌ توفي شخص وهو مطالب بديون كثيرة وقرب الحاضرون جنازته للصلاة عليها من قبل الإمام

فرفض الصلاة عليها بسبب أن الشخص مطالب بديون، ولم يتقدم أحد بتحويل الديون عليه ثم قاموا بدفنه في القبر بدون الصلاة عليه، علما أن الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم – هو:«صلوا على صاحبكم فإن عليه ديونا وأنا لا أصلي عليه» هل يصلى على المتوفى المطالب بديون وما حكم ذلك؟

ج: الصلاة على جنازة المسلم واجبة سواء كان عليه ديون أم لا، وترك الصلاة على المدين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم – لأنه قال: «صلوا

ص: 262

على صاحبكم

(1)

» وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم – الصلاة على المدين في أول الأمر حين كان لا يستطيع تحمل الديون عن الأموات المعسرين، فلما يسر الله عليه صار يتحملها عنهم ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا يجوز ترك الميت المسلم بدون صلاة عليه من أجل الدين، وإنما كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم – وفي حالة خاصة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

مسند أحمد (5/304) ، سنن الدارمي البيوع (2593) .

ص: 263

الفتوى رقم (19428)

س 1: ما حكم‌

‌ الصلاة على الميت في مدينة الرياض ثم نقله إلى مقر إقامته ليصلي عليه جماعته

وأقاربه ويحصل في ذلك تكرار صلاة البعض مرة ثانية؟

ج 1: نقل الميت من مكان وفاته ليدفن في مكان آخر جائز لا سيما إذا كان لمصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في نقله فالأولى دفنه في مكان وفاته إذا لم يكن هناك مانع من دفنه فيه؛ لأن ذلك فيه مبادرة بتجهيز الميت ودفنه، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بتكرار الصلاة عليه خصوصا لمن لم يحضر الصلاة عليه في المرة الأولى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 263

س 2: ما حكم‌

‌ حضور الصلاة على الجنازة بلباس الزينة

ص: 263

كلبس المشالح حتى صارت عند البعض عادة وبدأت تكثر في أوساط المجتمع؟

ج 2: لا بأس بلباس الزينة للرجال حال صلاتهم على الميت إذا لم يعتقد أن الصلاة على الميت يستحب التزين لها خاصة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

س 3: ما حكم‌

‌ السلام على أقارب الميت وتعزيتهم في المسجد

مما يسبب زحاما وتجمهرا في المسجد؟

ج 3: لا بأس بتعزية أهل الميت في المسجد، أو في أي مكان يحصل فيه اللقاء بهم؛ لأن هذا من المواساة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19627)

س 2: ما حكم‌

‌ الصلاة على الجنازة بعد دفنها بعد صلاة العصر،

وهل هناك ما يمنع الصلاة عليها بعد العصر وقبل الدفن أو بعده؟ نحب أن تزيل عن قلوبنا الإشكال؟

ج 2: من فاتته الصلاة على الميت استحب له أن يصلي عليه في المقبرة، ويجعل القبر بينه وبين القبلة، وذلك إلى شهر من دفنه؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم – فسأل عنها ـ فقالوا: ماتت، قال: أفلا

ص: 264

آذنتموني؟ دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها

(1)

» . متفق عليه، ولما رواه سعيد بن المسيب «أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم – غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر

(2)

» رواه الترمذي ورواته ثقات، قال الإمام أحمد: أكثر ما سمعت هذا، أي: شهر، فإن زاد على ذلك يوم أو يومان فلا بأس بذلك وما بعد هذه المدة فلا يصلى عليه، بل يدعو له ويسأل الله له المغفرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصلاة (458) ، صحيح مسلم الجنائز (956) ، سنن أبي داود الجنائز (3203) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1527) ، مسند أحمد (2/353) .

(2)

رواه الترمذي في كتاب (الجنائز) ، باب (ما جاء في الصلاة على القبر) رقم (1038) ، والبيهقي في الكبرى 4\48.

ص: 265

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (18612)

س 13: هل تجوز‌

‌ صلاة الجنازة على الصغير الذي لم يبلغ الحلم؟

ج 13: يصلى على المسلم صلاة الجنازة ولو كان صغيرا لم يناهز الحلم، حتى شرعت الصلاة على الجنين الساقط من بطن أمه وقد نفخت فيه الروح.

ص: 265

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

السؤال الأول من الفتوى رقم (19675)

س 1: ما حكم‌

‌ صلاة الإمام على الميت في غرفة وراء المسجد

والمصلون أمامه في المسجد يصلون معه؟

ج 1: تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد وخارج المسجد ولا بد أن يكون المصلون عليها خلف إمامهم كغيرها من الصلاة، ولا يجوز أن يكونوا أمامه؛ لأن هذا مخالف للسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

الفتوى رقم (19974)

س: إذا كنا في صلاة العشاء في رمضان وحضرت جنازة، فهل نصلي التراويح أو نصلي على الجنازة بعد العشاء مباشرة، وهل‌

‌ الصلاة على الجنازة الأفضل داخل المساجد أو خارجها في مصلى مستقل

بجوار المقبرة؟ والله يرعاكم ويسدد عملكم

ج: السنة المسارعة في تجهيز الميت بعد وفاته والمسارعة أيضا

ص: 266

بالصلاة عليه بعد تجهيزه ليعجل به إلى الخير إن كان من أهل الخير، أو يستراح منه إن كان غير ذلك، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في (المسند) والبخاري ومسلم في (صحيحيهما) وأصحاب السنن، ولما رواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال:«إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» ولأن في الإسراع به أحفظ له من أن يتغير ويتعفن ويتأذى به الناس، وعلى ذلك فإن الأولى البداءة بالصلاة على الجنازة بعد أداء فريضة العشاء مباشرة، وقبل صلاة التراويح؛ لما في ذلك من تحقيق السنة بالإسراع بالميت إلى قبره، ولأن صلاتها قصيرة لا تؤثر على تأخير صلاة التراويح ولا ضرر في ذلك، أما مكان الصلاة على الميت فإن الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصلي على الميت خارج المسجد، فكان يصلي عليه في المصلى ليكون في ذلك عون لمن حضر الصلاة على الميت أن يحضر دفنها فيحرز أجر القيراطين، أجر قيراط الصلاة عليها وأجر حضور دفنها؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد

(2)

» رواه الإمام مسلم، ولأن من

(1)

صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن النسائي الجنائز (1910) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، مسند أحمد (2/240) .

(2)

صحيح البخاري الجنائز (1325) ، سنن الترمذي الجنائز (1040) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5032) ، سنن أبي داود الجنائز (3168) .

ص: 267

صلى عليها في المقبرة تكثر خطاه فيؤجر على ذلك بخلاف من صلى عليها في المسجد، فإن الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنها.

ولا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه صلى عليها في المسجد لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – على سهيل بن بيضاء في المسجد

(1)

» رواه الإمام مسلم والترمذي وأبو داود.

وفي رواية: أمرت عائشة أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: «ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد

(2)

»

وقد ثبت أنه صلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، وفي هذا الزمن اعتاد الناس الصلاة على الميت في المسجد، وصار ذلك هو الغالب من فعلهم، ولعل ذلك أرفق بهم ولما في ذلك من كثرة المصلين على الميت، فيكثر ثواب الميت حيث كثرت مشاغل الناس في هذا الزمن، وتكاسلوا عن فعل السنن وزهدوا فيها إلا من شاء الله،

(1)

صحيح مسلم الجنائز (973) ، مسند أحمد (6/79) ، موطأ مالك الجنائز (538) .

(2)

رواه أحمد 6\79، ومسلم في كتاب (الجنائز) ، باب (الصلاة على الجنازة في المسجد) رقم (973)، وأبو داود في كتاب:(الجنائز) ، باب (الصلاة على الجنازة في المسجد) رقم (3189، 3190)، وابن ماجه في كتاب:(الجنائز)، باب:(ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد) رقم (1518) .

ص: 268

وعلى ذلك فأيهما فعل الناس من الصلاة على الميت في المقبرة أو المسجد فهو جائز؛ لثبوت كلا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – وعن صحابته رضي الله عنهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 269

الفتوى رقم (19999)

س: أرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر: في الفتوى رقم (8382) السؤال السادس هذا نصه: هل تجوز‌

‌ الصلاة على الجنازة في البقعة الخالية من القبور

داخل المقبرة أو لا؟ .

والجواب: يجوز ذلك، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم – في المقبرة صلاة الجنازة على التي كانت تقم المسجد، حيث ماتت ودفنوها ولم يخبروه بذلك، فلما علم قال دلوني على قبرها، فلما دلوه ذهب إلى قبرها فصلى عليها.

وفي الفتوى رقم (9269) بتاريخ 23 / 12 / 1405 هـ، السؤال الثاني: في يوم مات أحد الأشخاص وذهبنا مع الجنازة إلى المقبرة وبعد الصلاة على الجنازة أنزلوا الميت إلى القبر وأذن عند رأس الميت، أرجو تعريفنا ما الحكم في ذلك، وما العمل؟ .

والجواب: لا يجوز الأذان ولا الإقامة في القبر؛ لأنه لم يرد

ص: 269

عن النبي صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل هو بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(1)

» .

فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم – صلى على الميت عند القبر كما هو وارد في الفتوى الأولى وأنه لا يجوز كما هو وارد في الفتوى الثانية؟ أرجو توضيح هذا الأمر؟

ج: لا معارضة ولا تناقض بين ما ورد في الفتوى الأولى والفتوى الثانية الصادرتين من اللجنة الدائمة، إذ المسؤول الأول عنه في الفتوى الأولى يختلف عن المسؤول عنه في الفتوى الثانية، فلا شك أن الصلاة على الميت في المقبرة جائزة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم – لما ذكر، لكن لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند رأس الميت بعد الصلاة عليه وإدخاله القبر، فالأذان والإقامة في القبر بدعة لا أصل لهما شرعا، إذ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم – ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، كما ذكر في الفتوى، وبذلك يندفع الإشكال وصلاة الجنازة ليس لها أذان ولا إقامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .

ص: 270

الفتوى رقم (21419)

س: أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا ذاكرا فيه أني مرارا

ص: 270

وتكرارا أرى فئة من الناس تدركهم الفريضة أثناء تشييعهم للجنائز فيصلونها في مكان خاص بالتعزية مقام وسط المقبرة، التي تدعى مقبرة أم أزرينيج بالهفوف، وفي يوم الأربعاء الموافق 13 / 2 / 1412 هـ ذهبت لهذه المقبرة فدخلت المكان المذكور فرأيت أن سجادة فرشت في المقدمة، وبعدها صفوف من سجاد الأوقاف، فالمكان قد هيئ وأعد للصلاة جماعة، بل وفي قبلة المكان قبور. آمل من سماحتكم التكرم والتفضل بإصدار فتوى بمنع إحداث وتهيئة أماكن المقابر لأداء الصلاة والإفادة من صلاها في المقبرة هل يعيدها؟ حفظكم الله وسدد خطاكم وبحفظه تولاكم في دنياكم وأخراكم

ج: لا يجوز تخصيص مكان في المقبرة وتمييزه بمحراب أو سجاد أو غير ذلك للصلاة فيه على الجنائز؛ لعدم ورود ذلك في السنة ويخشى أن يقصده الناس لأداء الصلوات المفروضة والنافلة فيه وذلك محرم قطعا لما جاء في أحاديث كثيرة متواترة من النهي عن الصلاة في المقبرة مخافة الفتنة وحماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، وبناء على ذلك فالواجب منع إحداث مثل هذه الأمكنة في المقابر وإزالة ما هو موجود منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 271

الفتوى رقم (20692)

س: يوجد لدينا مقبرة بمدينة العيون بمحافظة الأحساء فيها مظلة للصلاة على الجنازة في داخل سور المقبرة ووضع لها شكل المحراب وأحيطت ببلوك ارتفاعه 30 سم ودفنت بالرمل وكذلك وضع مكان للوضوء، ونرفع ذلك لسماحتكم لحماية جناب التوحيد وخوفا من تطور الأمر في المستقبل من اتخاذه مسجدا أو مصلى مع مرور الزمن وتفاديا لذلك الأمر نرجو اتخاذ اللازم حيال ذلك الموضوع، علما بأن القائم على هذا العمل بلدية العيون بتبرع من جمعية العيون الخيرية بقصد الخير إن شاء الله؟

ج: من لم يصل على الجنازة في المسجد فإنه لا بأس أن يصلي عليها في أي مكان في المقبرة قبل الدفن، فإذا دفنت الجنازة صلي على القبر لكن لا يتخذ مكان مخصص في المقبرة للصلاة على الجنازة؛ لأن اتخاذ مكان مخصص له محراب هو علامة للمسجد الذي تقام فيه الصلوات المفروضة، ولأن في ذلك وسيلة وذريعة إلى الشرك، وخشية أن يتخذه العوام وجهلة الناس لأداء صلاة الفرض أو النافلة، وذلك محرم شرعا وعلى البلدية التي تتبع لها هذه المقبرة إزالة هذه المظلة منعا لذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 272

السؤال الأول من الفتوى رقم (20173)

س 1: كيف يقف الإمام في صلاة الجنازة إذا كان الأموات رجلين وامرأة؟

ج 1: يقدم الرجلان مما يلي الإمام، وتجعل المرأة بعدهما مما يلي القبلة، ويدل لذلك ما رواه يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم، فقالوا: هذه السنة

(1)

» أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح.

ويقف الإمام حيال رأس الرجلين وحيال وسط المرأة، فيجعل وسط المرأة محاذيا لرأسي الرجلين، ويدل لذلك ما أخرجه الترمذي في (الجامع) عن همام عن أبي غالب قال: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه، قال: نعم، فلما فرغ قال:

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الجنائز)، باب:(إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟) رقم (3193)، والنسائي في كتاب:(الجنائز)، باب:(اجتماع جنازة صبي وامرأة) رقم (1976، 1977) .

ص: 273

احفظوا

(1)

» وأخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما نحوه وقال الترمذي: حديث حسن، يدل لذلك أيضا ما رواه الجماعة عن سمرة بن جندب «أن النبي صلى الله عليه وسلم – صلى على امرأة فقام وسطها

(2)

» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الجنائز)، باب:(أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه) رقم (3194)، والترمذي في كتاب:(الجنائز)، باب:(ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟) رقم (1034) ، وابن ماجه في كتاب (الجنائز)، باب:(ما جاء أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟) رقم (1494) .

(2)

رواه أحمد 5\14، 19، والبخاري في كتاب:(الحيض) ، باب (الصلاة على النفساء وسنتها) رقم (332)، ومسلم في كتاب:(الجنائز)، باب:(أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه) رقم (964)، وأبو داود في كتاب:(الجنائز)، باب:(أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟) ، رقم (3195) ، والترمذي في كتاب (الجنائز)، باب:(ما جاء في أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة) رقم (1035)، والنسائي في كتاب:(الحيض)، باب:(الصلاة على النفساء) ، رقم (391)، وابن ماجه في كتاب:(الجنائز)، باب:(ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟) رقم (1493) .

ص: 274

الفتوى رقم (20156)

س: المتعارف عليه عندنا أن‌

‌ الصلاة على الجنازة تكون بعد إحدى الصلوات المفروضة،

إما الظهر أو غيرها من أوقات الصلاة، فهل تجوز صلاة الجنازة في غير وقت صلاة؟ وإذا كانت

ص: 274

تجوز لماذا لا نصلي على الميت إلا في وقت الصلاة؟

ج: الصلاة على الجنازة مشروعة في كل وقت، سواء كانت بعد صلاة مفروضة أو لم تكن، لكن اعتاد كثير من الناس أن يصلوا على موتاهم بعد صلاة فريضة؛ اغتناما لكثرة الجماعة، وحتى لا يشقوا على الناس بالاجتماع في غير وقت صلاة مفروضة، والأمر في ذلك واسع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 275

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20320)

س 3:‌

‌ إمام يؤدي صلاة الجنازة وفي أثناء صلاته أغمي عليه

فماذا يفعل المأمومون، وما الحكم إذا حدث شيء نقض وضوءه؟

ج 3: إذا أغمي على الإمام أو انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة جاز لواحد من المأمومين أن يتم الصلاة بهم لقصة عمر حينما طعن وهو في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 275

الفتوى رقم (20505)

س: ما قول فضيلتكم في‌

‌ الصلاة على ميت كان معروفا عنه العته،

ويتصرف في أمور حياته بشكل شبه طبيعي، ولكن لا يعتمد عليه في كثير من أمور الحياة، لا يعرف العدد وبالذات عد النقود، كما يمارس بعض الأعمال التي يقوم بها هو ومن معه كرعي الغنم يذهب ويعود للمنزل بشكل طبيعي، ولا يفقه المعاني، ولا التعامل مع الناس، يقوم بالدفاع عن نفسه ولا يقوم بأذية أحد، وسهل أن يخدع ويغش، ولم يفكر بالزواج أو العمل حتى مات وعمره 40 سنة تقريبا، وعند موته أفتى إمام الحي الذي هو فيه بعدم الصلاة عليه، وعدم قبره في مقابر المسلمين بحجة أنه لا يصلي، ولا يصوم، ولم يصل عليه ودفن من قبل أقاربه. فما حكم هذه الحالة، وما حكم الصلاة عليه، وما حكم التعزية فيه؟

علما بأن من أفتى بعدم الصلاة عليه قام بالتعزية فيه كما أن هناك من أمثال هذا ما يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فما رأي فضيلتكم في الصلاة عليهم عند موتهم، وهل يدفنون في مقابر المسلمين، وما حكم التعزية في من مات منهم وهو على هذه الحالة، وهل يترحم عليهم؟ أفتونا مأجورين.

ج: المعتوه الذي يعيش بين المسلمين هو من المسلمين، فإذا مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين

ص: 276

ويعزى أهله فيه ويترحم عليه كسائر من مات من المسلمين، وما حصل منه من عدم أدائه للصلاة وقيامه بالصيام فإنه معفو عنه، ولا يؤاخذ بتركهما؛ لأنه ليس من أصحاب التكليف فهو غير مخاطب بأحكام التكليف الشرعية في هذه الحالة، وما قاله إمام المسجد من عدم الصلاة عليه وعدم دفنه في مقابر المسلمين فهو اجتهاد منه أخطأ فيه عفا الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 277

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20844)

س 4: هل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الصلاة على الجنازة حال وجودها في المغسلة؟ أفتونا مأجورين.

ج 4: يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة على الجنازة بعد الانتهاء من غسلها وتكفينها وتكون الصلاة خارج المغسلة ويكون وقوفها في وسط الصف الأول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 277

السؤال السابع من الفتوى رقم (20844)

س 7: هل يجوز‌

‌ وضع خطوط من الجبس أو البحص لإقامة الصفوف

عندما يصلى على الجنازة في المقبرة، حيث إنه غالبا يصلي في المقبرة خلق كثير، ولا تستوي الصفوف إلا بوضع هذه الخطوط المستقيمة؟ أفتونا مأجورين.

ج 7: لا يجوز وضع خطوط من الجبس أو البحص أو غيرها في المقبرة لأجل تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، ويكفي التنبيه من الإمام على تسوية الصفوف والتراص بين المصلين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 278

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21676)

س 4: كم مرة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم – صلاة الغائب؟

ج 4: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم – صلى على الميت الغائب إلا مرة واحدة، وذلك في صلاته على النجاشي كما في صحيح البخاري وغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 278

السؤال الأول من الفتوى رقم (21426)

س 1: توفي لوالدي عدة أطفال في مختلف الأعمار، تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى خمس سنوات، ومنهم من توفي أثناء الولادة، واثنان إجهاض بالشهر الرابع، والشهر الخامس، وتم دفنهم ولم يصل عليهم صلاة الميت جهلا منه بذلك، هل يلزم والدي شيء؟ والله يحفظكم.

ج 1: تنفخ الروح في الحمل بعد مائة وعشرين يوما من ابتداء الحمل، فإذا سقط الطفل قبل نفخ الروح فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان من أبوين مسلمين أو كان أبوه مسلما وأمه كتابية، ويعق عنه إن كان ذكرا باثنتين من الغنم، كل واحدة تجزئ أضحية وإن كان أنثى يعق عنه بواحدة والسنة في العقيقة أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق على الفقراء بثلث، وتذبح يوم السابع من ولادته أو سقوطه أو اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك في أي يوم، وبناء على ما سبق لا إثم على والدك بالنسبة لمن لم تنفخ فيه الروح، وعليه التوبة مما حصل منه من ترك من نفخت فيه الروح بدون تغسيل وتكفين وصلاة عليه، ويستحب له أن يسمي كل واحد ممن نفخت فيه الروح من ذكر وأنثى، وأن يعق عنه كما سبق بيانه.

ص: 279

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 280

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18943)

س 2: توفي أخي وفي أثناء الصلاة عليه قال لي أحد الحاضرين: تقدم لصلاة الجنازة على أخيك، فما رأي فضيلتكم؟ علما بأنه يوجد من هو أولى مني بالإمامة، وهل تجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة، وهل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟

ج 2: أولا: إذا قدمت للصلاة على أخيك وفيه من هو أولى منك فلا بأس بذلك إذا لم يكن أخوك قد وصى بشخص معين.

ثانيا: تكرار الصلاة على الميت غير مشروعة لمن صلى عليه، لكن من صلى على الجنازة ثم حضر صلاة عليها أخرى في المسجد أو في المقبرة فلا بأس أن يصلي معهم عليها؛ لما في ذلك من مزيد الأجر له وللميت، أما من لم يصل عليه فيستحب له أن يصلي عليه ولو في المقبرة قبل الدفن أو بعده؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت، فصلوا عليها ليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم –: أفلا كنتم آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها،

ص: 280

فقال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها

(1)

» . متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصلاة (460) ، صحيح مسلم الجنائز (956) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1527) .

ص: 281

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19504)

س 3: ما حكم من ماتت وهي متزوجة غير مسلم، من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؟

ج 3: أولا: لا يحل للمسلمة أن تتزوج بكافر؛ لقول الله تعالى {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}

(1)

وقوله سبحانه: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

(2)

وإذا أسلمت المرأة وهي تحت كافر وجب عليها مفارقته.

ثانيا: إذا ماتت المسلمة وهي متزوجة بكافر وجب غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها في مقابر المسلمين.

(1)

سورة البقرة الآية 221

(2)

سورة الممتحنة الآية 10

ص: 281

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 282

الفتوى رقم (14292)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (بدون) وتاريخ (بدون)، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

أرفع لسماحتكم خطاب سعادة الوكيل المساعد للشؤون البلدية بجدة برقم (406 وس) وتاريخ 7 / 10 / 1411 هـ، المتضمن استرشاده عن‌

‌ الطريقة المثلى الشرعية لتجهيز ودفن الموتى

وذلك في حالات الدفن الجماعي للوفيات في ظروف الطوارئ، وللأهمية أرجو أن تكون الإجابة والتوجيه من سماحتكم، فآمل الإفادة نسأل الله الحفظ والسلامة لبلادنا وبقية ديار المسلمين ولسماحتكم طول العمر وحسن العمل ودوام التوفيق رعاكم الله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن المشروع أن يدفن

ص: 282

كل ميت في حفرة وحده، وهذا ما درج عليه المسلمون اتباعا لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأما في حالات الضرورة عند حصول الحروب أو الأوبئة وتكاثر القتلى ووجود المشقة عند حفر قبر لكل واحد من المتوفين – فإنه يجوز جمع أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم – كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في قبر واحد، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن إلى جهة القبلة، وفي (المسند) و (السنن) «أن الأنصار رضي الله عنهم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا

(1)

» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجهاد (1713) ، سنن النسائي الجنائز (2011) ، سنن أبي داود الجنائز (3215) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1560) .

ص: 283

الفتوى رقم (17966)

س: فقد تم دفن أحد أقاربنا في مقابر الطائف المجاورة لجامع ابن عباس رضي الله عنه، ولاحظنا أن مقابرهم مجوفة داخل الأرض ومبنية بالطوب بطول مترين تقريبا، وعرض 70 سم وارتفاع متر و20 سم تقريبا، وذلك يوم الجمعة 15 / 3 / 1416 هـ

ص: 283

السؤال: ما رأي سماحتكم بمثل هذه القبور، حيث إنها ليست بها لحد، كما نفيد سماحتكم عند السؤال عن المقبرة وعن قدمها وأنها صغيرة، كيف تتسع لعدد الأموات خلال هذه السنين الطويلة، خاصة وأن القبور كبيرة الحجم، فأفادنا ثلاثة من العاملين بالمقبرة وكان أحدهم له ما يقارب العشرين سنة، وهو يعمل بها قائلا: إنه بعد مضي سنة ونصف إلى سنتين من دفن الميت يتم جمع عظامه ويحفر له حفر في نفس القبر ثم تدفن ويسوى القبر من جديد ويدفن فيه شخص آخر وهكذا، خاصة وأن هذه الطريقة مريحة للعمال من عملية الحفر مرة أخرى وبنائها بالطوب

ج: الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حدة، يلحد له في قبلته ويسد اللحد بلبن ونحوه، ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة؛ لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحو ذلك، فلا بأس والحالة هذه أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم – في قتلى أحد، أما ما ذكر في السؤال من نبش القبر بعد مضي زمن على دفن الميت يجمع رفاته في ناحية من قبره ومن ثم يدفن في مكانه ميت آخر فهو عمل لا يجوز شرعا.

ص: 284

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 285

الفتوى رقم (18707)

س: سنغافورة بلد قليلة المساحة الأرضية، استغلت معظم أرضها في بناء العمار، وإنشاء المصانع، ولسبب قلة الأرض تشجع الحكومة السنغافورية مواطنيها على‌

‌ إحراق الموتى،

لكن هذا لا ينطبق على المسلمين، حيث لا بد من دفن موتاهم.

وتنظر الحكومة الآن في مسألة أرض المقبرة المحدودة للمسلمين في سنغافورة وذلك على بعيد المدى، وفي هذا الصدد ترغب حكومة سنغافورة أن تتعلم المزيد عن إمكانية كثرة استعمال الأرض لغرض الدفن وعن تقاليد وسنن الدفن؟

ج: الأصل في الشريعة الإسلامية أن يدفن كل ميت في قبر مستقل إذا أمكن ذلك، ولا يدفن معه غيره لا ممن عاصره في الوفاة ولا ممن مات بعده، وكذلك الأصل أنه لا يجوز نبش الأموات بعد فترة وأخذهم من قبورهم ووضعهم في حفرة واحدة.

أما إذا لم يمكن ذلك لضيق المكان ولم يوجد غيره أو كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما جاز دفن أكثر من ميت في قبر واحد.

ص: 285

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

السؤال الأول من الفتوى رقم (16649)

س 1: نسكن في مكان زراعي التربة لو حفرنا فيها عشرة سنتيمترات أصبحت الأرض طينة مبللة، ولو ازداد العمق نبع الماء فبنينا القبور فوق الأرض وندخل الميت فيها ونغلق عليه القبر، ويدفن في القبر الواحد أكثر من شخص فلا نضع فوق المقبور أي شيء فما الحكم؟ وعند بناء هذه المقابر كنا نصلي بطريقة اجتهادية في الاتجاه إلى القبلة وبعد تصحيح القبلة بالبوصلة وبناء المسجد وجدنا أن بناء القبور ينتظم مع القبلة في اتجاه واحد، بحيث أننا لو وضعنا الميت على شقه الأيمن لا يصير وجهه تجاه القبلة، ولكن يصير تجاه المشرق، مع العلم بأننا لو وضعناه على الوضع الثاني أي على ظهره ورفعنا رأسه قليلا يصير وجهه إلى القبلة، فماذا نفعل؟ علما بأن الميت سيدخل القبر من ناحية رجليه بدلا من رأسه، وما حكم من دفنوا على الوضع الأول؟

ج 1: الواجب‌

‌ وضع الميت في قبر يصونه ويحفظه من الامتهان

ويستره عن الأنظار، وبالطريقة الممكنة، ويشرع توجيهه إلى القبلة والانحراف اليسير عنها لا يضر ولا يتعرض للأموات الذين دفنوا

ص: 286

ووجوههم منحرفة عن القبلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 287

الفتوى رقم (20372)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي أمين مدينة الرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2280) وتاريخ 26 / 3 / 1419 هـ، وقد طلب معاليه النظر في الاقتراح الذي تقدم به إلى معاليه المهندس (ع. ع. ص) والمتضمن‌

‌ استبدال اللبن الذي يوضع على لحد الميت في قبره بالطين الفخاري

الذي يقاوم الرطوبة والمياه حتى لا ينهار القبر على الميت عند هطول الأمطار، وقد جاء في اقتراحه ما نصه:

معالي أمين مدينة الرياض.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إشارة إلى الانهيارات التي حصلت في مقبرة النسيم والعود خلال موسم الأمطار الماضي، نتيجة استمرار نزول المطر لفترة طويلة مما أدى إلى انهيار أكثر من نصف القبور الحديثة في

ص: 287

مقبرة النسيم، أي: أكثر من ستة آلاف قبر، مما يثبت عدم صلاحية طريقة الدفن الحالية، وما أشار إليه الأستاذ:(م. ر) في تصريحه عن الموضوع إلى التقدم باقتراحات لحل المشكلة، وإسهاما في ذلك فبعد معاينة الموقع في حينه وجد أن الانهيار إما ناتج عن وصول الرطوبة إلى الطوب الطيني (اللبن) الذي يوضع على اللحد، أو من انهيار اللحد واللبن معا، وحيث إنه لا أحد يرضى أن يحدث ذلك الانهيار على جثمان قريب أو عزيز عليه، ونظرا لوجود بدائل تحل المشكلة وتحفظ كرامة الموتى وهي من الطين، تغني عن اللبن وتسهل الدفن، خاصة أن مناطق كثيرة تكون تربتها غير متماسكة، أو رملية بالكامل، ما يضطرهم لبناء غرفة تحت الأرض، المادة التي توفر هذه المزايا هي الفخار المصمم بطريقة تحقق الأغراض السابقة، تكون الوحدات الفخارية على شكل ربع أسطوانة نصف قطرها 50 سم وطولها حوالي 50 سم بسماكة 2 سم تحيط بالميت من الجنب والأعلى، أما في المناطق الرملية فيكون الفخار على شكل نصف أسطوانة قطرها 60 سم تحيط بالميت من الجانبين والأعلى حسب الرسم المرفق، من مزايا الفخار بالتصميم السابق أنه:

1-

لا ينهار عند وصول الرطوبة إليه.

2-

يحمي الميت من انهيار اللحد عليه لأنه يحيط به من الأعلى.

ص: 288

3-

يحمي من نبش الحيوانات الضالة للأموات.

4-

إمكانية توسعة فتحة اللحد مما يسهل وضع الميت.

5-

لا يحتاج القبر إلا لأربع وحدات بدل ثمان وحدات من اللبن الحالي ولا يحتاج لكمية كبيرة من الطين لإغلاق الفتحات، ما يسرع دفن الميت.

6-

لا يتأكل مهما طال الزمن، مما يسمح بنقل المقبرة عند الاضطرار لذلك مستقبلا، فإذا نال ذلك استحسانكم فيمكن عرضه على العلماء الأفاضل مع الاستعداد لعمل عينة على الطبيعة ولكم خالص التحية والتقدير.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السنة أن يسد اللحد باللبن المعمول من الطين القوي الحر، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلفنا الصالح إلى اليوم، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنهم لحدوا قبره ونقلوا اللبن تسعا ونصبوها على لحده صلى الله عليه وسلم – واتفقوا على ذلك ولذلك ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال في مرض موته الذي مات فيه «ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

» أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه)، ولذلك قال ابن قدامة في المغني:(وقد ذكرنا أن اللبن والقصب مستحب) وقال الخلال: كان

(1)

صحيح مسلم الجنائز (966) ، سنن النسائي الجنائز (2008) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1556) ، مسند أحمد (1/184) .

ص: 289

أبو عبد الله – أي: الإمام أحمد رحمه الله – يميل إلى اللبن وأما الخشب فكرهه على كل حال، وأكثر الروايات عن أبي عبد الله استحباب اللبن وتقديمه على القصب، لقول سعد السابق، وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن، وعلى ذلك فإن الأولى بقاء سد اللحد باللبن على ما هو عليه؛ اقتداء بصحابة رسول الله رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلفنا الصالح، وقد عمله الصحابة في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم – ولا يختار الله لنبيه إلا ما فيه الخير والأفضل، وليسر مؤونة اللبن وسهولة تصنيعه والحصول عليه في كل وقت وما ذكر من تهدم بعض القبور نتيجة الأمطار والسيول فإنما يرجع إما إلى انخفاض أرض المقبرة وسوء تصريف السيول بها، وإما إلى الخلل في ذات التربة التي صنع منها اللبن، فإن اللبن إذا اعتني به وعمل من الطين الجيد القوي الحر، وهو الخالص الذي لا رمل فيه، فإنه يكون قويا ولا يتأثر بعوامل التعرية من السيول وغيرها، لا سيما إذا خلط بما يقويه ويجعله متماسكا كالتبن ونحوه، ولم يزل المسلمون يعملون بذلك ولا زالت قبورهم قرنا بعد قرن باقية إلى اليوم على حالها، أما ما ذكر من اقتراح الطوب الفخاري في تغطية اللحد فإنه خلاف سنة الصحابة رضي الله عنهم، وخلاف ما جرى عليه السلف الصالح من بعدهم، وادعاء أن هذا الطوب الفخاري لا يتأكل ولا ينهار عند وصول الرطوبة والماء إليه فيه نظر، فإن الواقع

ص: 290

سهولة انكساره وتشققه خاصة إذا تعرض للضغط والثقل كما أنه يختلف عن اللبن في ارتفاع تكلفته وقد لا يتيسر الحصول عليه في بعض الأحيان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 291

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18449)

س 2: عندنا في مقاطعة الحرث بمنطقة جيزان عند دفن‌

‌ الميت يلبس عليه التراب بدون أن يوضع حاجز ومانع للتراب بين اللحد والقبر،

حيث يكبس التراب على الميت مباشرة، فهل هذا صحيح، حيث سألنا أحد الذين يصلون بالناس ويشرفون على دفن الأموات عن هذا فقالوا: هذه طريقة صحيحة، ونحن في غاية الحاجة إلى الرد الصحيح بارك الله فيكم؟

ج 2: لا يجوز أن يهال التراب على الميت دون أن يوضع في لحد ونحوه، ويسد عليه بلبن أو أحجار أو نحو ذلك إلا عند الضرورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 291

الفتوى رقم (18527)

س: أهالي قرية الصقاع ببلجراشي قام بعض أهل الخير وتبرعوا بمبلغ من المال ليعمل قبورا وقد عملت هذه القبور على النحو التالي: حفر في الأرض والأرض طينية قوية حفرة كبيرة ثم قسمت تلك الحفرة إلى عدة قبور عن طريق بناء لكل قبر من الجهات الأربع بالبلك الأحمر، ثم عندما ساوت بالأرض جعل عليها صبة من الحديد والأسمنت، وجعل فتحة من جهة إدخال الميت وهذه القبور لا تزال حتى الآن لم يدفن فيها، فما حكم هذا العمل هل يجوز الدفن فيها أو يجب علينا إزالة البناء والصبة وإرجاعها إلى طبيعتها التي كانت عليها؟ علما بأن الأرض مستمسكة وقوية طينية كنا نحفر فيها ونجعل فيها لحدا ونغطيه بالحجارة والطين ثم التراب. نأمل توجيهنا بما ترونه

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من‌

‌ صلابة الأرض وصلاحيتها للحفر فيها والدفن بدون بناء

فالواجب البقاء على ما كان العمل عليه سابقا من حفر كل قبر على حدة ولحده؛ لأن هذا هو الموافق للسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 292

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16386)

س 3: إذا‌

‌ استقبلت غربيا ومات عندي

هل يجب علي دفنه؟

ج 3: يجب على المسلم أن يقوم بدفن أخيه المسلم إذا مات وليس هناك من يتولاه من أقاربه بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ لأن هذا واجب على الكفاية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 293

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16796)

س 2: هل‌

‌ هناك أوقات محددة ومستحبة لدفن الموتى

وهل هذه الأوقات تكون من الصلوات اليومية؟

ج 2: يجوز دفن الموتى في جميع الأوقات ما عدا الأوقات الثلاثة التي جاء النهي عنها، وهي: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وعند تضيفها للغروب حتى تغرب، أي: قربها من الغروب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 293

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16658)

س 3: هل يجوز أن تكون‌

‌ لحود القبور من الصبات التي بها أسياخا من الحديد،

وهل يجوز أن تكون من البلك؟

ج 3: إذا كان اللحد لا يتماسك ويخشى أن ينهار على الميت جاز بناؤه بما جرت العادة بالبناء به فما يمنع الانهيار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 294

السؤال الأول من الفتوى رقم (17777)

س 1: ما حكم‌

‌ كشف وجه الميت بعد إدخاله في قبره

وإذا كان لا يجوز كشفه، فما هو الدليل على ذلك؟

ج 1: وجه الميت لا يكشف بعد وضعه في قبره، لأنه لا دليل على ذلك، ولا حاجة إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 294

الفتوى رقم (20158)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ص: 294

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة رئيس بلدية محافظة طريف، برقم (2669) وتاريخ 23 / 11 / 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (7196) وتاريخ 30 / 11 / 1418 هـ، وقد طلب سعادته النظر في حكم استخدام البلك في بناء الشق في القبور، وقد جاء في كتابه ما نصه:

إشارة لشرح فضيلة قاضي محكمة طريف رقم (1235) في 10 / 11 / 1418 هـ المبني على خطابنا رقم (2516) في 4 / 11 / 1418 هـ حول إفادتنا عن مدى جواز استخدام البلك في عملية بناء الشق في القبور وما تضمنه شرح فضيلته من إمكانية السؤال عن ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض.

عليه نأمل الإفادة بما ترونه فضيلتكم عن مدى جواز ذلك حيث يتعذر في بعض المواقع عمل اللحد وذلك لعدم تماسك اللبن وسرعة تفتته وصعوبة نقله من مكان لآخر وعدم إمكانية تخزينه أو وضعه في مكان للحفظ لتلافي عوامل الطقس.

وقد أحيل خطاب سعادته إلى فضيلة قاضي محكمة طريف بالخطاب رقم (5568 / 2) وتاريخ 1 / 12 / 1418 هـ لتشكيل لجنة من المحكمة والإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والبلدية للوقوف على

ص: 295

القبور المذكورة وإعداد تقرير مفصل عنها ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم (39) وتاريخ 7 / 1 / 1419 هـ ومشفوعه تقرير من اللجنة التي عاينت موقع المقبرة وقد جاء في تقريرها ما نصه:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 3 / 1 / 1419 هـ بناء على خطاب فضيلة قاضي محكمة طريف رقم (1420) في 22 / 12 / 1418 هـ، المبني على خطاب المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (5568 2) في 1 / 12 / 1418 هـ بشأن تشكيل لجنة من المحافظة والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلدية بطريف لإعداد تقرير يوضح فيه أسباب عدم إمكانية عمل اللحود لبعض القبور وعدم تماسك اللبن.. إلخ عليه فقد اجتمعت اللجنة المكونة من:

1-

فهد بن عشوي العنزي مندوب المحافظة.

2-

حميدان بن علي العنزي مندوب المحكمة.

3-

محمد بن مطر الحازمي مندوب الهيئة.

4-

جابر الأدهم الرويلي مندوب البلدية.

وتم الخروج إلى المقبرة الواقعة بالحي الشمالي للمحافظة وتبين للجنة ما يلي:

أولا: لم يظهر لنا ما يمنع عمل اللحد في القبور.

ص: 296

ثانيا: إن عدم تماسك اللبن يرجع لأمرين هما:

1-

قلة التبن فيه.

2-

ضعف حجم اللبنة.

ونرى العناية بهذين الأمرين في عمل اللبن في المستقبل.

ثالثا: نرى الإفادة في حالة تعذر عمل اللحد أو استخدام اللبن في المستقبل عن جواز استخدام البلك في بناء الشق في القبور.

وعليه جرى إعداد هذا المحضر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه ما دام أنه يمكن عمل اللحد في القبر حسبما ذكر في التقرير فإنه يعمل؛ لأنه الأفضل، وأما تفتت اللبن فإنه يعالج باختيار الطين القوي مع خلطه بالتبن حتى يقوى ويتماسك وكذلك اختيار الأرض الصلبة للدفن فتجعل مقبرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 297

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17880)

س 4:‌

‌ كيفية دفن الميت:

المالكيون: يقدمون الميت من الأمام بعد وضعه على تراب اللحد، كما يرون جواز التقديم من أي

ص: 297

جهة سواء من الأمام أو اليمين أو اليسار. الحنابلة: لا يجوز التقديم من الأمام ولا من جهة أخرى إلا ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم – وهو من اليمين.

كما أن المالكية يضعون تراب اللحد فوق القبر بعد ملء القبر بالتراب، والحنابلة يرون ذلك بدعة.

كما أن المالكية يأخذون ثلاث قبضات التراب من الأمام ووضعها في القبر مع قراءة بعض آيات قرآنية مثل آية الكرسي قبل وضع كل التراب على الميت، والحنابلة يرون ذلك بدعة.

كما أن المالكية يدعون للميت عند القبر رافعين أيديهم، وبعد الرجوع من القبر يدعون له رافعين أيديهم، والحنابلة يرون خلاف ذلك، وأن ذلك بدعة.

كما في اليوم السابع يقيم المالكيون مناسبة للميت لقراءة القرآن وإعطاء صدقات من قبل أهل الميت، ويرون ذلك جزءا من الواجب وتحديد اليوم السابع هو المطلوب، ويرى الحنابلة أن ذلك بدعة لا أساس لها من الصحة

ج 4: يدخل الميت في قبره من أي جهة سهل إدخاله قبره، والأفضل من قبل رجلي القبر؛ للحديث الوارد في ذلك، ويوضع في لحده على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، ويسد عليه اللحد باللبنات أو ما يقوم مقامها، ثم يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر

ص: 298

شبر مسنما هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم – حتى تعرف معالمه فلا يمتهن، ولا يقرأ شيء من القرآن عند دفنه؛ لأن ذلك بدعة حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم – ما يدل على ذلك.

ويستحب القيام على قبر الميت بعد دفنه والدعاء له بالمغفرة والتثبيت لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إقامة مناسبة بعد موته يقرأ فيها القرآن وتدفع فيها الصدقات عن الميت، وإنما المشروع الدعاء للميت والتصدق عنه مطلقا بدون إقامة مناسبة أو تحديد بوقت معين؛ لأن ذلك يعتبر بدعة، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم – ما يدل عليه، والواجب على المسلمين عامة وعلى أهل العلم خاصة أخذ الأحكام من الكتاب والسنة لا من المذاهب؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

(1)

، ويقول سبحانه:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

(2)

، ويقول سبحانه:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}

(3)

، والعامة يسألون

(1)

سورة النساء الآية 65

(2)

سورة الحشر الآية 7

(3)

سورة النساء الآية 59

ص: 299

أهل العلم عما أشكل عليهم، وعلى أهل العلم أن يفتوهم بما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة عملا بالآيات المذكورة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله

(1)

» وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

(2)

» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الإمارة (1835) ، سنن النسائي الاستعاذة (5510) ، سنن ابن ماجه المقدمة (3) ، مسند أحمد (2/511) .

(2)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7280) ، مسند أحمد (2/361) .

ص: 300

السؤال الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والثاني عشر من الفتوى رقم (17883)

س 1: ما حكم الشرع في‌

‌ وضع الميت بعد تكفينه في صندوق محكم ووضعه في القبر؟

ج 1: السنة ألا يدفن الميت في صندوق؛ لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم – ولا الصحابة من بعده، لكن المشروع تكفينه في ثلاثة أثواب بيض ووضعه في لحد في قبره.

س 3: ما حكم الشرع في دفن الزوجين في قبر واحد إذا ماتا سويا؟

ج 3: حكم دفن الزوجين في قبر واحد لا يجوز إلا عند

ص: 300

الحاجة، بأن كثر الأموات بسبب مرض أو قتال أو نحو ذلك، فيجوز حينئذ أن يدفن الاثنان أو الثلاثة أو أكثر من ذلك في حفرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم – في قتلى أحد.

س 4: ما حكم الشرع في نبش قبر الزوجة لدفن زوجها بجوارها إذا وصى بذلك، وما هي الحالات التي يجوز فيها شرعا نبش القبر؟

ج 4: لا يجوز نبش قبر الزوجة من أجل دفنها بجوار زوجها ولو أوصى بذلك.

س 5: ما هو الدليل من الكتاب والسنة بأن الموتى يسمعون قرع نعال المشيعين وما هو الدليل من الكتاب والسنة بأن الموتى يرون من يزورهم، فإذا كان الأمر كذلك فما هي الأوقات المفضلة لزيارة القبور على وجه الخصوص الأوقات التي يرى الأموات من يزورونهم؟

ج 5: ثبت في (الصحيحين) أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له بعد الدفن عندما يرجعون من المقبرة، فعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل - لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد

ص: 301

أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا

(1)

» قال قتادة: وذكر لما أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقوله الناس فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين

(2)

» .

وليس هناك نص يبين وقتا محددا لزيارة الأموات، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم – أمرا مطلقا بزيارة القبور للتذكر والعظة، فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة

(3)

» .

وليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم – في بيان رؤية الأموات من يزورونهم فيما نعلم، والأصل عدم ذلك إلا بدليل والأصل أيضا عدم سماع الموتى لكلام الأحياء إلا بدليل خاص كحديث أنس المذكور؛ لقول الله سبحانه:{وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ}

(4)

، وقوله سبحانه:{إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى}

(5)

الآية.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجنائز (1374) ، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2870) ، سنن النسائي الجنائز (2051) .

(2)

صحيح البخاري الجنائز (1374) ، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2870) ، سنن النسائي الجنائز (2051) ، سنن أبي داود السنة (4751) ، مسند أحمد (3/233) .

(3)

صحيح مسلم الأضاحي (1977) ، سنن الترمذي الجنائز (1054) ، سنن النسائي الأشربة (5653) ، سنن أبي داود الأشربة (3698) ، مسند أحمد (5/361) .

(4)

سورة فاطر الآية 22

(5)

سورة النمل الآية 80

ص: 302

س 6: ما هو‌

‌ الدليل من الكتاب والسنة حول جواز غسل الزوج لزوجته المتوفية

وبالعكس؟

ج 6: يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر إذا توفي؛

ص: 302

لما أخرج مالك في (الموطأ) أن أبا بكر رضي الله عنه، أوصى أن تغسله امرأته أسماء، ولما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت:(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم – إلا نساؤه) وروى ابن المنذر أن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، ولما روى سعيد أن جابرا وعبد الرحمن بن الأسود أوصيا امرأتيهما أن تغسلانهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم – لعائشة رضي الله عنها: «لو مت قبلي لغسلتك

(1)

» رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.

س 8: هل بخروج الروح من جسم الإنسان يصعد هذا الروح إلى السماء وبعبارة أخرى إلى أين يذهب هذا الروح بعد خروجه من جسم الإنسان؟ .

وهل أن الروح يعذب وحده أو يعاد الروح إلى جسم الإنسان ليعذب الإنسان روحا وجسدا؟ .

وهل يعذب الإنسان في القبر إلى يوم القيامة أو يعذب في حياته البرزخية مدة معينة ثم يترك لحسابه النهائي إلى يوم القيامة أو متى شاء الله ليعذبه أعاد إليه الروح ومن ثم عذبه في القبر؟ .

وعن أي الذنوب يعذب الإنسان في القبر، وإذا عذب الإنسان في القبر عن ذنب ارتكبه في الدنيا سيعذب ثانية يوم القيامة عن عين الذنب – نفس الذنب – الذي عذب من أجله في

(1)

سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1465) ، مسند أحمد (6/228) ، سنن الدارمي المقدمة (80) .

ص: 303

القبر، أم أن عذاب القبر يخفف من عذاب يوم القيامة؟ أفيدونا أفادكم الله.

وخلاصة القول: ما هو مصير هذا الروح بعد موت الإنسان، وما هو المكان الذي يستقر فيه هذا الروح، وما هي الأدلة الثابتة من القرآن والسنة على عذاب القبر وكيفيته، اكتبوها لنا مفصلة آجركم الله، لأن كثيرا ما يعرض الإنسان لهذا السؤال مصير الإنسان في القبر في حياته البرزخية.

هل بخروج الروح من الإنسان يقع تحت طائلة السؤال حتى ولو لم يدفن في القبر أم لا بد من وضعه في القبر؛ لأنه قد يموت الإنسان في صحراء لوحده دون أن يكون هناك شخص ليقوم بدفنه وتكفينه، أو شخص تأكله الوحوش الكاسرة كالأسد والنمر.. إلخ، أو يغرق في البحر فيكون فريسة لحيتان البحر، أو يحترق فيصبح رمادا، وكيف يكون سؤال مثل أولئك الأشخاص الذين يموتون هكذا أو تعذيبهم، أو أن الأشخاص الذين يموتون بهذا الشكل ليس عليهم سؤال وجواب؟

كثيرا نسمع بأن النور خرج من القبر الفلاني، أو نارا من القبر الفلاني، وبعض الأشخاص يقولون: إننا سمعنا صوت صياح صاحب القبر الفلاني من شدة العذاب، هم يفسرونه هكذا، ما حكم الشرع في صحة ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله

ص: 304

ج 8: عند مفارقة الروح للجسد فإن روح المؤمن تصعد إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها حتى تصل إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: «ردوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره.

قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.

وأما روح الكافر فإن روحه تصعد إلى السماء ثم تغلق دونها أبواب السماء، وتعاد إلى الأرض، وتعاد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من

ص: 305

النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: رب لا تقم الساعة

(1)

» . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أن أرواح المؤمنين تسرح في الجنة حيث شاءت في صورة طيور تعلق بشجر الجنة حتى ترد إلى أجسادها يوم القيامة، وأما أرواح الشهداء فتجعل في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش.

وعذاب القبر ونعيمه حق كما دل عليه الحديث المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة، وقال تعالى في آل فرعون:{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}

(2)

.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم – بالاستعاذة من عذاب القبر بعد التشهد، فقال: «إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا

(1)

سنن أبي داود السنة (4753) ، مسند أحمد (4/288) .

(2)

سورة غافر الآية 46

ص: 306

والممات، ومن فتنة المسيح الدجال

(1)

» وعذاب القبر يكون للروح والجسد وهكذا نعيم القبر للروح والجسد.

س 12: هل من السنة إزالة شعر العانة للميت، فوق الفرج وما حوله للأنثى، وكذلك ما فوق الذكر بالنسبة للذكور وشعر ما تحت الإبطين، أو لا يجوز إزالتها حتى ولو كان كثيفا ويترك كما هو، حيث سمعت بأن من المتعارف عليه إزالة الشعر في الأماكن التي ذكرتها من جسم الميت وذلك بحلقها. أفيدونا بالجواب الصحيح أفادكم الله؟

ج 12: الواجب ستر العورة لإنسان، سواء كان حيا أو ميتا ذكرا أم أنثى، ولا يشرع حلق عانة الميت؛ لأنه يترتب عليه كشف العورة بلا حاجة وهكذا لا يشرع نتف إبطه لعدم الدليل على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (588) ، سنن النسائي السهو (1310) ، سنن أبي داود الصلاة (983) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (909) ، سنن الدارمي الصلاة (1344) .

ص: 307

الفتوى رقم (18666)

س: شاع في بلدنا عند الانتهاء من دفن الميت أن لا يقفوا حول القبر ويدعوا له الثبات كما في السنة، بل يبتعدون عن القبر ويدعون له ما حكم هذه الظاهرة في شرعنا الحكيم؟

وهل يجوز‌

‌ المشي بالنعال أو الأحذية بين القبور

مع العلم أن

ص: 307

القبور ذات شق وليست ذات لحد، وهل يجوز اتباع الجنازة وقد أقيمت فيها بدع مثل رفع القبر فوق ثلاثة أشبار أو أكثر، وإذا مات طفل في بطن أمه وهو يبلغ من عمره تقريبا ثمانية أشهر هل يصلى عليه ويغسل ويفعلون به ما يفعلون للميت؟

ج: السنة الوقوف على قبر المسلم بعد الفراغ من دفنه والاستغفار له وسؤال التثبيت له عند السؤال، كما وردت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز اتباع الجنازة التي يعمل معها بدع إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر أو النهي عنه، والسقط إذا تم له أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 308

السؤال الثامن من الفتوى رقم (18805)

س 8:‌

‌ دفن الميت عند دخول المساء؟

ج 8: لا يجوز دفن الميت عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعند قيامها في وسط السماء؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم – أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى

ص: 308

تغرب

(1)

» خرجه مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (831) ، سنن الترمذي الجنائز (1030) ، سنن النسائي الجنائز (2013) ، سنن أبي داود الجنائز (3192) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1519) ، مسند أحمد (4/152) ، سنن الدارمي الصلاة (1432) .

ص: 309

السؤال الأول من الفتوى رقم (19186)

س 1: المقابر التي في بلادنا والتي ندفن فيها موتانا‌

‌ طريقة دفن الميت عندنا أن يكون القبر طولا جهة القبلة وليس عرضا

بمعنى أننا لو وضعنا الميت داخله تكون قدم الميت جهة القبلة ويقولون: إن الملكين يجلسان الميت لسؤاله يكون جلوس الميت وجهه جهة القبلة، أفيدونا جزاكم الله خيرا حول صحة هذا الدفن وهو على عكس الدفن هنا في المملكة، فإذا كان ذلك لا يجوز فماذا نفعل خاصة وأن المقابر تم تصميمها على هذا الاتجاه؟

ج 1: الصفة الشرعية لوضع الميت في قبره أن يوضع على جنبه الأيمن متوجها بوجهه وجسمه إلى القبلة؛ لأن هذا هو الثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف هذه الصفة فإنه غير مشروع فيجب تركه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 309

الفتوى رقم (17912)

س: تعتزم البلدية‌

‌ استبدال اللبن المعد من الطين المستخدم في المقابر بقوالب من الإسمنت

؛ وذلك لأن اللبن يتأثر بالمطر والشمس، ويتلف وتنعدم فائدته لدى حمله وذلك لثقله، أما الإسمنت فإنه سيكون أجدى وأنفع؛ لذا نأمل إفادتنا عن مدى جواز استخدام الإسمنت بدلا من الطين؟

ج: الأولى الاكتفاء باللبن المعد من الطين في القبور؛ لأنه هو الذي جرى عليه عمل المسلمين وكانوا يكرهون الآجر وما مسته النار. فالأولى البقاء على استعمال لبن الطين وعدم استبداله بالإسمنت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 310

الفتوى رقم (20274)

س: أشكل على بعض المسلمين‌

‌ إدخال اللبن الإسمنتي المتضمن للحديد والإسمنت في القبر مع الميت،

وقالوا بكراهيته؛ لأنه متضمن لما مسته النار، ولقد بحثت في مظان الكتب عن دليل تلك الكراهة ولم أقف عليه حتى الآن، فآمل من سماحتكم جزاكم الله خيرا إفادتنا عن حكم إدخالها في القبر مع الميت والاستمرار

ص: 310

على ذلك؛ لأنه أسهل على الناس أو تغييرها إلى اللبن الطيني؟ علما بأن عملها موكل إلى متعهد

ج: إذا كان يوجد لبن من الطين القوي فإنه أولى بالاستعمال في سد اللحد من اللبن الإسمنتي وإذا لم يوجد اللبن من الطين أو لم يتيسر إلا بكلفة فلا بأس باستعمال اللبن الإسمنتي في القبر؛ لأنه لا دليل على المنع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 311

الفتوى رقم (20309)

س 1:‌

‌ امرأة أنجبت طفلا عمره ستة شهور، ثم توفي

وكفنوه ووضعوه في جانب المزرعة تحت جبل رملي، ثم جرفه السيل بعد عامين، فهل في ذلك إثم؟

ج 1: يجب دفن الأموات في أرض صلبة بعيدة عن مجاري السيول حفظا لرفاتهم، وما حصل من دفن هذا الطفل في أرض غير صالحة للدفن يعتبر خطأ، حيث عرضتموه لجرف السيول، ولكن إن وجدتم إن وجدتم شيئا من عظامه ورفاته وجب لفه بخرقة ودفنه في المقبرة العامة وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه من عمله المذكور.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 311

س 2: امرأة أنجبت طفلا وبلغ 9 شهور من عمره، ثم توفي

ص: 311

على ثدي أمه في المستشفى، فأخذ الأب الطفل ووضعه على السرير، ووضع عليه الغطاء وتركه وذهب هو وأم الطفل رحمة لها؛ لأنها كانت تنوح، عليه وأخبر المستشفى عن هذا، وقال المستشفى سوف يتكفلون به وينظفونه. فأفيدوني أفادكم الله.

ج2: إذا كان المستشفى قد وفى بما وعد به من تغسيل الطفل وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فلا بأس، وإلا فإن والده آثم بذلك وعليه التوبة إلى الله سبحانه من سوء ما عمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 312

الفتوى رقم (20458)

س:‌

‌ المقبرة التي تدفن فيها موتانا قد ضاقت من جميع الجهات،

وقد امتلأت إلا أن فيها أماكن قد تقادم فيها الدفن منذ أكثر من خمسين سنة، نرجو من فضيلتكم أن تفتونا في جواز الدفن في الجزء الذي قد دفن فيه منذ مدة طويلة والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: لا يجوز الدفن في القبور التي سبق أن دفن فيها لأنها أصبحت حقا لمن سبق دفنه فيها، فلا يجوز التعدي عليه فيه، وإذا ضاقت المقبرة فإنه يبحث عن موضع آخر يدفن فيه.

ص: 312

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 313

السؤال الأول من الفتوى رقم (20646)

س 1:‌

‌ بعض الناس في مرض موته يوصي بأن يقبر في مدينته التي عاش فيها

أو في قريته، فماذا يجب على أوليائه؟ هل يجب أو يستحب لهم تنفيذ وصيته تلك، وإذا كان لا يجوز هل لذلك مسافة محدودة يجوز نقل ما دونها ولا يجوز نقل ما زاد عنها؟ وكذلك بعض الناس إذا مات والده في مدينة تبعد عنها مسافة مائة كيلو فإنه ينقل والده إلى بلده الذي هو فيها بحجة أنه يريده قريبا منه؛ لكي يزوره ويدعو له عند قبره، فهل يجوز له ذلك

ج 1: إذا أوصى الميت أن يقبر في مكان محدد أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته، بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله

(1)

» رواه أبو داود في (سننه) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

(2)

» ولعموم الأدلة التي تحث على الإسراع بالجنازة إلى المقبرة.

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3159) .

(2)

صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن النسائي الجنائز (1910) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، مسند أحمد (2/240) .

ص: 313

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 314

الفتوى رقم (20763)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من: القاضي بمحكمة محايل عسير، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (6545) وتاريخ 6 / 11 / 1419 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

يقع كثير في جهاتنا أن تبعث لنا الشرطة استفتاء عن حادث سيارة ينتج عنه وفاة جميع راكبيها وتمزق لحمهم وتفرقه بين أجزاء السيارة حتى يختلط اللحم بالحديد ويطلبون الإذن بدفن السيارة مع ما فيها من لحم لم يمكن استخلاصه حفظا لحرمة الأموات، وقد يقع أن تكون السيارة مسروقة وقد لا يعرف ممن سرقت ولا من السارق من بين الضحايا، وفي دفن السيارة ضياع لحق الآدمي المسروقة منه، فنأمل من سماحتكم إفتاءنا بفتوى نتمكن بها من توجيه الشرطة حيال ما تطلبه من الإذن بدفن

ص: 314

السيارات المذكورة والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه الواجب استخلاص لحوم الأموات من بين الحديد وجمعها في لفافة والصلاة عليها ودفنها وما لم يمكن استخلاصه لاختلاطه بالحديد فإنه يعفى عنه؛ لقول الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، والسيارة تدفع لصاحبها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 315

السؤال الأول من الفتوى رقم (20740)

س 1: هل يجوز‌

‌ دفن المرأة التي هي حامل منذ شهرين مع حملها أم لا؟

ج 1: تدفن المرأة الحامل إذا توفيت هي وحملها إذا كان ميتا كما يدفن غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

الفتوى رقم (21323)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام المستشفيات المبني على خطاب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم المبني على خطاب المشرف العام على مستشفى الملك سعود بعنيزة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (15) وتاريخ 3 / 1 / 1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا مفاده:

إشارة للفتوى رقم (8099) في 21 / 5 / 1405 هـ الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كيفية‌

‌ التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية،

والتي نصها: (نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية رقم (8) وتاريخ 11 / 1 / 1405 هـ، وترغب من سماحتكم إعطاءنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة ويطلبون منا حكما عن طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق.

ص: 316

والأجزاء المذكورة وغالبا ما تدور حولها الأسئلة هي:

1-

الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث.

2-

الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور) .

3-

المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط) .

4-

نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.

نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.

وأجابت بما يلي: لا يجوز إحراقها بل الواجب دفنها في محل طاهر إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين المسلمين أو بين والدين أحدهما مسلم أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه أو في لفافة في أرض مجهولة. انتهى.

وحيث ورد بعض الاستفسارات وهي:

1-

ما المقصود بمكان طاهر؟ هل يلزم المقبرة أو أي موقع آخر، والجهة المختصة بعملية الدفن؟

2-

هل يتم الدفن بصفة يومية أو يتم التجميع والحفظ بثلاجة

ص: 317

الموتى؟

3-

هل المقصود بنواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها هو الضروس والأسنان المخلوعة أو خلاف لذلك.

نرجو الإفتاء حول هذه الاستفسارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد نظرت اللجنة الدائمة في الإشكالات الواردة من سعادة مدير عام المستشفيات رقم (12507 / 6851 / 26) في 29 / 12 / 1420 هـ المبني على خطاب سعادة مدير عام الشؤون الصحية. بمنطقة القصيم رقم (121446 12 / 45) في 1 / 12 / 1420 هـ على الفتوى رقم (8099) الصادرة في 21 / 2 / 1405 هـ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول كيفية التخلص من الأجزاء الآدمية فأجابت بما يلي:

أولا: المقصود بالمكان الطاهر: المكان الذي يصون تلك الأجزاء الآدمية من الامتهان ويمنع التأذي برائحتها وذلك بأن تدفن في المقبرة العامة وهذا أحسن، أو في بر بعيد عن مرافق البلد، وإن كانت الأجزاء المنفصلة من كافر فيتخلص منها في دفنها في حفرة في غير مقابر المسلمين.

ثانيا: يتم الدفن كلما تجمع كمية منها سواء في يوم أو في أيام؛ لأن هذا أرفق بالذين يقومون بدفنها.

ص: 318

ثالثا: لا يدخل في الأجزاء الإنسانية التي يجب دفنها الأضراس والأسنان المخلوعة؛ لأنها في حكم المنفصل ولأنها لا يحصل أذى بعدم دفنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 319

السؤال السابع من الفتوى رقم (21672)

س 7:‌

‌ رجل ساكن في بلد لم يكن فيه مقبرة مختصة بالمسلمين

فمات فيه وله بيت فدفن أمام بيته أو وراءه؛ لأن المسلمين كرهوا دفنه في مقبرة المشركين، ما حكم ذلك، وهل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ ج 7: أولا: الأصل أن يدفن المسلم مع عموم المسلمين في المقابر العامة، لكن لو دفن في بيته أو في أرض خاصة به لعدم وجود مقبرة عامة للمسلمين فالدفن جائز ولا حرج فيه.

ثانيا: لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر مطلقا، سواء كان القبر أمام المصلين أو خلفهم أو عن جانبهم؛ لأن الصلاة حينئذ ذريعة إلى الشرك بالله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، ولعن من فعله، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى

ص: 319

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

(1)

» وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح البخاري اللباس (5816) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، مسند أحمد (6/275) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .

ص: 320

الفتوى رقم (19519)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي الدكتور: كبير الأطباء واستشاري أمراض الكلى بمستشفى الملك خالد بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1478) وتاريخ 10 / 3 / 1418 هـ، وقد سأل الدكتور سؤالا هذا نصه:

تجمع لدينا خلال السنوات الماضية عدد هائل من أجزاء من أبدان المرضى بعد عمل عمليات جراحية لهم، وتلك الأجزاء قد تكون عبارة عن أطراف أو أجزاء من أحشاء أو عضلات

ص: 320

ويصعب الاتصال بأهلها خاصة وأن كثيرا منهم ليسوا من الأحياء والذي نود فعله هو أن نقوم بدفن هذه الأعضاء في ساحة حول المستشفى يغلب على ظننا أنها لن تكون لها حاجة خلال السنوات الخمس القادمة والله أعلم.

نرجو النظر في الموضوع وإفادتنا كتابيا حول هذا الأمر حتى يتسنى لنا اتخاذ القرار المناسب حسب ما تمليه شريعتنا الغراء.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب دفن مثل هذه الأطراف وغيرها من أجزاء الآدميين المسلمين في حفرة في المقبرة ويسوى ظاهرها كسائر القبور حتى لا تنبش.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 321

الفتوى رقم (20237)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة

ص: 321

لهيئة كبار العلماء، برقم (121) وتاريخ 3 / 1 / 1419 هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

فأرفع لسماحتكم فاكس سعادة مدير شرطة محافظة النعيرية رقم (21 / 34 / 7697) وتاريخ 25 / 12 / 1418 هـ، بشأن استفساره عن الحكم الشرعي بسؤال هذا نصه:

تم العثور على هيكل عظمي بشري بتاريخ 20 / 12 / 1417 هـ، ومن مجريات التحقيق يحتمل أن يكون الشخص هنديا أو بنغلاديشيا وصدرت موافقة مقام إمارة المنطقة الشرقية بدفن الهيكل وحيث إننا لا نعرف عن ديانته شيء وهل يدفن بمقابر المسلمين من عدمه تمت مخاطبة فضيلة قاضي محكمة طرفنا فوجه فضيلته بأن ذلك يتوقف على فتوى شرعية، انتهى نص السؤال، وحيث إن سعادته طلب تزويده بفتوى خطية رفعت طلبه لسماحتكم أرجو تفضل سماحتكم بالنظر في ذلك وإفتاءه سريعا بما ترون متعكم الله بالصحة والعافية وضاعف لكم الأجر والمثوبة ونفعنا والمسلمين عامة بعلومكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا الميت يدفن وحده في برية في مكان بعيد عن الامتهان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 322

الفتوى رقم (15673)

س: هل يجوز‌

‌ دفن المصحف أو القرآن الكريم في قبر المتوفى؟

وما حكم الإسلام من ذلك؟

ج: لا يجوز دفن المصحف في قبر المتوفى؛ لأن هذا العمل لا أصل له في الكتاب والسنة، ولم يكن من هدي سلف هذه الأمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 323

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21893)

س 2: إذا‌

‌ اتبع الرجل الجنازة إلى المقبرة وفي أثناء الطريق أضاع الطريق الذي يؤدي إلى المقبرة

فهل يكون له أجر من تبع الجنازة؟

ج 2: من نوى فعل الطاعة وعجز عنها، فإنه يكتب له أجر من عملها من أجل نيته الصالحة، ومن ذلك من ذهب لتشييع جنازة وضل عن طريق المقبرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 323

الفتوى رقم (20130)

س: نرجو من فضيلتكم تفسير هذا الحديث عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعهن يبكين ما دام عندهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية

(1)

» أخرجه الإمام مالك والنسائي والحاكم، أرجو من فضيلتكم تفسير معنى الحديث؟

ج: حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، المذكور رواه مالك في (الموطأ برقم 513) وأبو داود برقم (3111) والنسائي والحاكم وصححه وأقره الذهبي، ومعناه: نهي من النبي صلى الله عليه وسلم – عن أنه إذا مات الميت فلا يجوز البكاء عليه بكاء مصحوبا بشيء حرام؛ كالنوح ورفع الصوت والدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك، كما بين ذلك شراح الحديث منهم الحافظ ابن عبد البر في (الاستذكار 8 / 312) ، والشوكاني في (نيل الأوطار 4 / 154) وغيرهما.

أما البكاء بدون رفع الصوت مع دمع العين وحزن القلب فالسنة الثابتة بإباحة ذلك في أحاديث كثيرة قبل الموت وبعده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الجنائز (1846) ، سنن أبي داود الجنائز (3111) ، موطأ مالك الجنائز (552) .

ص: 324

‌ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن

السؤال الأول من الفتوى رقم (16413)

س 1: ما الحكم في‌

‌ تلقين الميت بعد دفنه

وما ارتفاع التراب على القبر عن مستوى الأرض؟

ج 1: تلقين الميت بعد دفنه بدعة لا يجوز، والحديث الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل به، ولكن المشروع أنه بعد الانتهاء من الدفن للمسلم الميت يوقف على قبره ويستغفر له كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم – من قوله «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

(1)

» أما المشروع في ارتفاع القبر عن سمت الأرض فهو مقدار شبر تقريبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3221) .

ص: 325

الفتوى رقم (19084)

س: توفي عمي وقمنا بدفنه وبعد ذلك وقف أحد الأشخاص وحدثنا ودعا للميت وقال: على أحد أقاربه الجلوس عند راس الميت ويناديه باسمه ويقول: يا فلان بن فلان تذكر بأنك تركت الدنيا بشهادة لا إله إلا الله، فإنه يسمع المتكلم. فما رأي

ص: 325

سماحتكم، هل هذا جائز وما العمل الأفضل أن يعمل بعد الدفن من قراءة ودعاء إلى آخره جزاكم الله خير الجزاء؟

ج: الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم – بعد دفن الميت الدعاء له وسؤال الله له المغفرة والتثبيت؛ لما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه، «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

(1)

» أخرجه أبو داود في (سننه) وأخرجه الحاكم وصححه، أما ما ذكر في السؤال من تلقين الميت شهادة أن لا إله إلا الله بعد دفنه فلا أصل له من كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، قال ابن القيم رحمه الله:(لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم – يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت وحديث التلقين لا يصح) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3221) .

ص: 326

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16953)

س 3: هل‌

‌ تقرأ سورة (الفاتحة) أو (يس) على الميت،

وهل يقدم الرجل المتوفى على المرأة إذا توفيت إذا توافق سيرهما في جنازة واحدة؟

ج 3: لا تشرع قراءة الفاتحة على الميت؛ لأن هذا لم يرد به

ص: 326

دليل، وأما قراءة سورة (يس) فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قراءتها عند المحتضر؛ الحديث «اقرؤوها على موتاكم يعني (يس)

(1)

» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، عن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «اقرؤوا يس على موتاكم

(2)

» وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وممن ضعفه الدارقطني رحمه الله، وقال:(لا يصح في الباب حديث) نقله ابن حجر في كتاب (التلخيص الحبير) والله أعلم.

وأما القراءة على الجنازة فهي بدعة لا تجوز؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(3)

» ولا ترتيب في السير بين جنازة الرجل وجنازة المرأة، وإنما يقدم الرجل على المرأة عند الصلاة على جنازتيهما، فتكون جنازة الرجل مما يلي الإمام، وتكون المرأة خلف جنازة الرجل مما يلي القبلة ويكون وسطها حيال رأسه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3121) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1448) ، مسند أحمد (5/27) .

(2)

سنن أبي داود الجنائز (3121) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1448) ، مسند أحمد (5/27) .

(3)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/256، 6/270) .

ص: 327

الفتوى رقم (19955)

س 1: ذكر أبو محمد يروي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم

ص: 327

أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان بن فلانة الثانية، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة الثالثة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون. فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم – نبيا، وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما، يقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله حجيجهما دونه، فقال رجل: يا رسول الله: فإن لم تعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء» ؟

ج 1: حديث التلقين بعد الدفن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل به، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه بعد الدفن يقف على القبر هو وأصحابه رضي الله عنهم، ويقول: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

(1)

» فالمشروع بعد دفن الميت سؤال الله له المغفرة والرحمة والتثبيت عند السؤال عملا بالحديث المتقدم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3221) .

ص: 328

ج 2: الميت المسلم يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز دفنه مع الكفار والحديث المذكور ذكره السيوطي في (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) ، يعني المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم – (ج 2 ص 439) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 329

الفتوى رقم (15679)

س: أرجو إفتائي عن‌

‌ وضع النصيبة على قبر الميت

كم نصيبة توضع على قبر الرجل وكم نصيبة توضع على قبر المرأة وفي أي توضع من القبر سواء الرجل أو المرأة، وهل وضع النصائب سنة أو علامة للقبر؟ أفتوني أثابكم الله

ج: وضع النصائب على القبر سنة من أجل أن يعرف أنه قبر فيجتنب ومن أجل أن يعرفه من يريد زيارته للسلام عليه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم – قبر عثمان بن مظعون بحجر وعددها اثنتان واحدة حذاء رأسه والثانية حذاء رجليه، ويكونان من الحجارة أو ما شابهها، ولا يكتب عليهما، والرجل والمرأة في هذا سواء والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 329

السؤال الأول من الفتوى رقم (20844)

س 1: ما حكم‌

‌ ارتفاع نصائب القبر عن الذراع،

وهل لها حد معين من الارتفاع، والنصائب هي ما يوضع من العلامة عند الرأس والرجلين من الحصى، أفتونا مأجورين؟

ج 1: تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارته والسلام عليه جائز، سواء كان عند الرأس أو القدمين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم – فإنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، وليس من السنة التكلف في وضع العلامات، والمبالغة في ارتفاع النصائب، والواجب الحذر من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 330

الفتوى رقم (18335)

س: ما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم – في المقابر الغير شرعية التي تعلو عن الأرض ويجري بناؤها بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة، وما حكم الدفن فيها، وتكون مرتفعة بحوالي 2 متر، وآخر بدعة هي المقبرة ذات الدورين؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذه المقابر على خلاف هدي الشريعة المطهرة، والواجب عليكم نصح القائمين عليها وتنبيههم

ص: 330

بوجوب إزالة ما أحدثوه في مقابر المسلمين من الرفع المذكور والطوب والخرسانة وغيرها من المنكرات، والحذر مما نهت عنه الشريعة من رفع القبور وتجصيصها وما في حكمه مما جاء في السؤال وغيره وكذا إنارتها والكتابة عليها ووضع الصور أو الزهور والورود عليها ووجوب لزوم الهدي الشرعي في هذا، فإن انتصحوا فالحمد لله وإلا فلا تدفنوا فيها موتاكم وعليكم التماس غيرها من قبور المسلمين الخالية من تلك المحدثات والمنكرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم – نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 331

السؤال الأول من الفتوى رقم (16559)

س 1: قمت ب‌

‌بناء قبر من الإسمنت والحديد

فما الحكم في ذلك؟ علما أن الحديد خليط مع الإسمنت للغطاء فقط أما باقي القبر فهو من الإسمنت فقط؟

ج1: المشروع في القبر أن يحفر في الأرض ويعمق بقدر ما يحفظ الميت ويمنع الرائحة ويلحد في أسفله لحد أو شق يوضع فيه الميت ويسد عليه باللبن ونحوه؛ ليمنع وصول التراب إلى الميت، ثم

ص: 331

يدفن بترابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم – يدفن أصحابه، وكما كان عليه عمل المسلمين، وإن كانت الأرض لا تتماسك إذا حفر فيها فلا بأس ببناء جوانب القبر بالبناء المعتاد الذي ليس فيه غلو ولا تخصيص له عما سواه من القبور، أما بناء القبور بالإسمنت والحديد فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عهما قال: «نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه

(1)

» خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الجنائز (970) ، سنن الترمذي الجنائز (1052) ، سنن النسائي الجنائز (2027) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1562) ، مسند أحمد (3/295) .

ص: 332

الفتوى رقم (18661)

س:‌

‌ رجل مسلم توفي وأخذه أخوه البوذي وحرقه ودفنه في مقابرهم،

بعض علماء سريلنكا قالوا: من لم يغسل لا يصلى عليه وله ستة أشهر لم يصل عليه حتى الآن، ماذا نفعل؟ أفيدونا بالدليل

ج: ليس للكافر على المسلم ولاية لا في الحياة ولا بعد الممات، وإنما يتولى جنازته المسلمون، فما حصل مع جنازة هذا الرجل المسلم حرام لا يجوز للمسلمين تمكين هذا الكافر منه، وإن أمكن نبشه ونقل رفاته إلى مقابر المسلمين فهذا أمر واجب؛ لأنه لا

ص: 332

يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار والعكس كذلك، فإن لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن رفاته يدفن في أي مكان بعيد عن الامتهان وأما الصلاة عليه فقد انتهى وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 333

الفتوى رقم (17786)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة برقم (ام / 2656) وتاريخ 19 / 3 / 1416 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1417) وتاريخ 24 / 3 / 1416 هـ وقد جاء في برقية سموه ما نصه:

تلقينا برقية فرع وزارة الخارجية بجدة رقم (91 / 83 / 142 / 241 / 1) في 21 / 1 / 1416 هـ المبنية على ما تلقته من القنصلية البريطانية بجدة برقم (204) في 19 / 1 / 1416 هـ التي تفيد بأن السيد مصطفى مهمت بريطاني

ص: 333

الجنسية قد توفي في مكة المكرمة، حين أدى فريضة الحج لعام 1415 هـ وتم دفنه في مكة المكرمة وقامت عائلته بإبلاغ القنصلية بأن المذكور كان يرغب أن يدفن بجوار أفراد أسرته في شمال قبرص، ورجت القنصلية إبلاغ السلطات المختصة بإصدار التعليمات لإخراج الجثة والسماح بنقلها إلى شمال قبرص حيث يتم إعادة دفنها، ورغبت الخارجية الإفادة، وقد صدر توجيه صاحب السمو أمير المنطقة بالنيابة بما نصه يستفسر عن ذلك من قبل الجهات المعنية.

نأمل الاطلاع والإفادة عن كيفية دفن المذكور دون أخذ إذن من قنصلية بلاده، ومن المسؤول الذي صرح بدفنه دون أخذ موافقة ذويه أو القنصلية، هذا وقد زودنا سماحة مفتي عام المملكة ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء بصورة من برقيتنا هذه لإفادتنا عن إمكانية إخراج الجثة وبعثها إلى بلاده لدفنها من عدمه هناك ولكم تحياتنا.

وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للموضوع – رأت أنه لا يجوز نبش المذكور؛ لعدم وجود المسوغ الشرعي لنبشه ونقله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 334

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16128)

س 2: ما فائدة‌

‌ الماء الذي يصب على القبر بعد تسوية التراب عليه،

فهل له دليل، ومن هو أول من صب على قبره؟

ج 2: يرش القبر بالماء بعد الدفن مباشرة حتى يلتئم التراب ويتماسك، وقد أورد الشافعي في مسنده وسعيد بن منصور والبيهقي بإسناد مرسل «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء

(1)

» وروى سعيد بن منصور أن الرش كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى مشروعية رش الماء على القبر بعد الدفن ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه الشافعي في (مسنده) 1\360، وأبو داود في (المراسيل) رقم (424) ، والبيهقي في (الكبرى) 3\411.

ص: 335

الفتوى رقم (18936)

س 1: هل من‌

‌ السنة الإسراع عند حمل الميت إلى المقبرة،

وهل هناك حديث في فضل حمل الجنازة؟

ج 1: نعم يسن الإسراع عند حمل الميت فوق المشي المعتاد

ص: 335

ودون الخبب لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

(1)

» متفق عليه، ولما رواه أبو داود في سننه عن أبي بكرة قال: «لقد رأيتنا ونحن نرمل رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم – يعني بالجنازة

(2)

»

أما حمل الجنازة فمن السنة أن يشارك من شيع الجنازة في حملها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم – فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم – أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وقد فعله الصحابة ولنا فيهم أسوة حسنة، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الدرداء: «من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثوا في القبر

(3)

» وهذا مما لا يقال بالرأي ويقتضي أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم – في ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن الترمذي الجنائز (1015) ، سنن النسائي الجنائز (1911) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) ، مسند أحمد (2/240) ، موطأ مالك الجنائز (574) .

(2)

رواه أحمد 5\36، 37، 38، وأبو داود في كتاب:(الجنائز) باب: (الإسراع بالجنازة) رقم (3182، 3183)، والنسائي في كتاب:(الجنائز)، باب:(السرعة بالجنازة) رقم (1911، 1912) ، وابن حبان رقم (3043) ، والحاكم (3\446) .

(3)

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) 3\278.

ص: 336

س 2: هل يسن أن‌

‌ ينزل أحد أقرباء الميت إلى القبر لدفنه؟

ج 2: الأولى أن يقدم في دفن الرجل من يقدم في غسله إن أمكن لأنه عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وعلي وأسامة وهم الذين تولوا غسله ولأن ذلك أقرب إلى ستر أحوال الميت قال

ص: 336

علي رضي الله عنه: (إنما يلي الرجل أهله)

(1)

ويقدم في دفن المرأة محارمها الرجال وزوجها إن أمكن؛ لأن المرأة عورة ولأنه يلزم من النزول للقبر وتولي دفنها مس جسدها من وراء الكفن ولا مانع من تولي غيرهم ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه أبو داود في كتاب: (الجنائز) باب: (كم يدخل القبر) رقم (3209) .

ص: 337

س 3: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو ب‌

‌ثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت،

فما حكم ذلك؟

ج 3: يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم – صلى على جنازة ثم أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثا،

(1)

» أخرجه ابن ماجه ولما رواه عامر بن ربيعة «أن النبي صلى الله عليه وسلم – صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا ثم أتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه

(2)

» رواه الدارقطني، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثا وقال: هكذا يذهب العلم. ذكره ابن قدامة في المغني.

(1)

رواه ابن ماجه في كتاب: (الجنائز)، باب:(ما جاء في حثو التراب في القبر) رقم (1565) .

(2)

رواه الدارقطني 2\76، والبزار رقم (595) .

ص: 337

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

س 5، 4: ما هي‌

‌ السنة في الدعاء للميت بعد دفنه،

وعادة بعد الدفن يكون الناس متحلقين حول القبر، فهل يجب التوجه نحو القبلة عند الدعاء للميت، أم يدعو الإنسان أيا كان اتجاهه، وبماذا يسن الدعاء حينئذ، ما حكم وقوف أهل الميت بعد الدفن ليعزيهم من حضر الدفن من الناس، وما الحكم إن حضر الإنسان دفن ميت ثم وقف أهل الميت هل يعزيهم أن يذهب ويتركهم؟

ج 5، 4: الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه، حيث ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

(1)

» رواه أبو داود والحاكم وصححه، فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته على الحق اللهم ثبته بالقول الثابت ونحو ذلك، ولا يجب التوجه للقبلة عند الدعاء للميت بعد دفنه، ولا يشترط ذلك، بل يدعو له ولو كان متوجها لغير القبلة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3221) .

ص: 338

س 6: كيف تكون تعزية من فقد عزيزا، هل يذهب إلى بيته أو مكان عمله، إذ من المعلوم أنه في هذا الزمان تباعدت المساكن مما نتج عنه عدم رؤية الأقارب أو المعارف لبعضهم إلا في المناسبات، ومن ذلك موت أحد الناس، فهل يشرع لمن أصيب بفقد عزيز أن يجلس في بيته ليعزيه الناس، أم كيف وأين تكون تعزيته؟

ص: 338

ج 6: السنة تعزية أهل الميت سواء في المسجد أو البيت أو المكتب أو السوق حسب استطاعته أو في المقبرة إذا لم يستطع الصلاة على الميت في المسجد وإن لم يتيسر له ذلك كله فله تعزيتهم بالهاتف أو المكاتبة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 339

س 7: ما هي‌

‌ ألفاظ التعزية المشروعة؟

ج 7: يسن تعزية المسلم المصاب بميته بالدعاء له وللميت ولا تعيين في ذلك، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيعزيه بمثل قوله (أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك) وقد روى الإمام أحمد في (مسنده) «أن النبي صلى الله عليه وسلم – عزى رجلا فقال: رحمه الله وآجرك

(1)

» وورد «أنه عزى امرأة في ابن مات لها فقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى ولكل أجل مسمى، وكل إليه راجع، فاحتسبي واصبري فإن الصبر عند أول الصدمة الأولى

(2)

» ويرد المعزى بقوله: (استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك) ، ونحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

رواه البيهقي في (الكبرى) 4\60.

(2)

ورد من حديث أسامة بن زيد اللفظ الأول: ((إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب)) في تعزيته لابنته صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة، وكذلك ورد من حديث أنس بن مالك لفظ:(إنما الصبر عند الصدمة الأولى) رواه الجماعة.

ص: 339

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19541)

س 1: كانت‌

‌ أمي مريضة وقد توفيت ولم يكن في ذلك الوقت أي محل لغسيل الموتى،

فقد تم التغسيل في المنزل، وأنا لا أعرف التغسيل، وبعد ذلك وضعنا بعض الحناء في يدها وبعض الكحل في عينيها وكانت عادة لدينا، فأرجو من سماحتكم الإجابة هل هذه الطريقة في الغسل صحيحة أم غير صحيحة؟

ج 1: قد أحسنت في تغسيل الميتة، ولكن وضع الحناء في يديها والكحل في عينيها لا أصل له، فلا يجوز فعله، ولكن ما حصل منكم عن جهل يعفو الله عنه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

س 2: هل يجوز‌

‌ قراءة الفاتحة للنساء في المنزل على الموتى

أو لا يجوز بتاتا؟

ج 2: لا يجوز القراءة على الجنازة، لا الفاتحة ولا غيرها، لا للرجال ولا للنساء؛ لأن هذا العمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم – فهو بدعة وكل بدعة ضلالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

السؤال التاسع من الفتوى رقم (19504)

س 9: إذا مات الذي يعمل في الجيش الأمريكي فإن لهم

ص: 340

مراسم خاصة تفعل بالميت، مثل اصطفاف الجنود وتقديم التحية وعزف الموسيقى فهل يجوز أن يفعل ذلك بالمسلم؟ ج 9: ما ذكر في السؤال من المراسم الخاصة بالميت أمور مبتدعة لا يجوز للمسلمين فعلها ولا إقرارها، ويجب على الإنسان قبل موته أن ينهى ويحذر من وراءه من عمل هذه المحدثات حتى لا يكون له نصيب من الإثم والوزر برضاه وسكوته، نسأل الله العافية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 341

الفتوى رقم (18263)

س: ما حكم‌

‌ التبرز في المقابر،

وما حكم نقل الجنازة في السيارة أو الباصات إلى المقبرة وقراءة سورة يس في المقبرة عند الدفن؟

ج: لا يجوز التبرز والتبول في المقبرة؛ لأن في ذلك إهانة للأموات وأذى للمشيعين، ولأن المقبرة ليست موضعا لقضاء الحاجة.

ويجوز حمل الجنازة في السيارة ولا تشرع قراءة سورة يس ولا غيرها عند القبور؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم – ولا عن سلف الأمة، فيكون بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في

ص: 341

بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

(1)

» فدل ذلك على أن المقابر ليست محلا للقراءة كما أنها ليست محلا للصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصلاة (451) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1598) ، سنن أبي داود الصلاة (1043) ، مسند أحمد (2/6) .

ص: 342

س: عند حفر قبور المسلمين يحضر بعض العمالات الأجنبية ويشاركون في الحفر وهم من غير المسلمين، ولكن لا يشاركون في تجهيز الميت ولا إنزال الميت إلى القبر، فهل يجوز مشاركة غير المسلمين في تجهيز قبور المسلمين، وهذه المشاركة تقتصر على الحفر وعمل اللحد فقط مقابل أجرة متفق عليها؟ أفيدونا ج: لا يجوز استخدام الكفرة في حفر قبور المسلمين، ولا سيما في هذه الجزيرة العربية؛ لأنهم لا يؤمنون، ولأنه لا يجوز إبقاؤهم في هذه الجزيرة، بل يجب العمل على إبعادهم منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 342

الفتوى رقم (16722)

س: يدفن المسلم في كفن بسيط ويوارى عليه التراب، كيف يتأتى‌

‌ دفن المسلم في بلاد شمال كندا

(مناطق الإسكيمو) وهناك لا يوجد (تراب) بل كل الموجود طبقات متجمدة من الثلج إذا تم تكسيرها (حجر تماما هذا أقرب تشبيه له) فإن الجثمان لن يتأكل ويتحلل ويوجد بنفس الصورة التي يدفن بها بعد عشرات أو مئات من السنين وعوامل التعرية وانصهار الثلج تسبب تحركه مما يجعل الجثمان المدفون عرضة للظهور فوق سطح الثلج مرة أخرى بعد سنوات قليلة، وحدث فعلا هذا، وتأكل الأجسام الآدمية وقتها الحيوانات الجائعة في تلك المناطق، هل هذا يجوز ويكون أحسن من وضع الجثمان في كفن بعد تغسيله ثم حرقه في النار ليتحول إلى رماد؟ حاولت يا فضيلة الشيخ أن أشرح لكم الوضع، ويا ليت تفتوننا فيه بنظر، الممكن في تلك البلاد هنا في الشمال وليس من عين الناظر للموجود في بلاد الشرق الأوسط المليئة بالمناطق الترابية والرملية والممكن الدفن فيها ومواراة جثمان الميت بالتراب، فلا توجد في مناطق أقصى شمال كندا طبقات من التراب ولا تحت ربما عشرات الأمتار من الحفر؟

ج: لا يجوز إحراق جثة الميت المسلم الذي يموت في المناطق المتجمدة مثل (الإسكيمو) بل على من ولي أمره أن يعمل ما في

ص: 343

وسعه وطاقته من نقله إلى جهة غير متجمدة يمكن دفنه فيها إذا كان ذلك ميسورا، أو حفر قبر له في الطبقات المتجمدة ويدفن كأمثاله؛ وذلك لعموم أدلة اليسر والتوسعة على المسلم، كما في قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقوله سبحانه:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 344

الفتوى رقم (19246)

س:‌

‌ أعتزم على ترميل أرض مقبرة في قريتي لحمايتها من التوحل

في موسم هطول الأمطار، وعثرت من مطالعتي لكتابكم (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الأول، ص 402، الطبعة الثانية 1411 هـ 1990 م) على قولكم: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – النهي عن الكتابة على القبور كما صح عنه النهي عن البناء عليها، وأن يزاد عليها من غير ترابها، تخوفت من الوقوع فيما لا يجوز عمله شرعا، وعليه أرجو منكم توضيح المسألة، علما أن

ص: 344

قصدي من الترميل هو شراء الرمل والحصى لوضعها على أرض تلك المقبرة حتى لا تتوحل في موسم الأمطار مما يسبب صعوبة على زوارها؟

ج: لا بأس بوضع تراب في الطرقات التي بين القبور من أجل إزالة الوحل للمرور عليها من الزوار وغيرهم، ولكن لا يوضع على القبور شيء من ذلك التراب يزيدها على ارتفاعها الشرعي الذي هو بمقدار الشبر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 345

الفتوى رقم (19530)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام برقم (22 / 1 / 250) وتاريخ 19 / 2 / 1418 هـ مرفقا به الاستفتاء المقدم من مسؤول مغسلة الموتى بالدمام الأخ محمد الكثيري، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1237) وتاريخ 24 / 2 / 1418 هـ وقد سأل

ص: 345

المستفتي سؤالا هذا نصه:

تعلمون حفظكم الله حرص أبناء هذا البلد ولله الحمد على اتباع السنة واجتناب البدعة اقتداء بسلف هذه الأمة، ومن هذا الجانب ولورود كثير من الاستفسارات حول الوضع القائم في مقبرة الدمام بعد دفن الجنائز حيث يوجد منصة متنقلة وضع لها سلم للدخول والخروج تستخدم لعزاء ومواساة أهل الميت، بعد دفنه يتجمهر حولها الناس وحرصا منا على منع بعض التصرفات الفردية من قبل بعض الأشخاص ومنعا لبعض الإشكالات التي تحدث بين الناس هناك بين مؤيد ومنكر، ولذلك رأينا الكتابة حول هذا الموضوع للاستفتاء.

ومرفقا به تقرير عضو مركز الدعوة بالدمام الشيخ: علي بن حسين البنعلي، ونصه ما يلي:

إشارة لتوجيه فضيلتكم على خطاب مسؤول مغسلة الموتى بجامع الإمام فيصل بن تركي بالدمام المتضمن لوجود منصة متنقلة وبها سلم للدخول والخروج تستخدم للعزاء ومواساة أهل الميت بعد دفنه، وطلب فضيلتكم الإفادة عن واقع الحال، عليه فقد تم الوقوف على ما ذكر، والمنصة المذكورة معروفة منذ أعوام، وهي عبارة عن منصة حديدية بطول عشرة أمتار تقريبا وبعرض ثلاثة، ولها عجلات حديد حتى يتمكن من تحريكها قريبا من محل الدفن،

ص: 346

وهذه المنصة لها سقف حديدي ومحاطة من جهات ثلاث بقضبان حديدية تمنع من سقوط من على المنصة، وأما الجهة الرابعة الخلفية فهي مغلقة بكاملها وقد وضع بها كرسي حديدي طويل لجلوس من يستقبل العزاء إن احتاج لذلك وهذه المنصة ترتفع عن الأرض بمقدار متر تقريبا وبها سلم في بدايتها وسلم في نهايتها وقد وضعت لوحة عند السلم في الطرف الأول كتب عليها دخول، ولوحة عند الطرف الآخر كتب عليها خروج، وهذه المنصة وضعت لحماية الناس من حرارة الشمس الشديدة خاصة في الصيف فيقف أقارب المتوفى فيها مصطفين ويدخل الناس إلى هذه المنصة لتقديم العزاء وذلك بعد دفن الميت، وقد صبغت باللون الأخضر، هذا واقع حال هذه المنصة في ما رأيت وعلمت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه سبق صدور فتاوى كل من سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، في 16 / 5 / 1377 هـ ومن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (4474) في 23 / 3 / 1402 هـ ومن مجلس هيئة كبار العلماء برقم (684 / 2) في 8 / 3 / 1410هـ المتضمنة جميعها منع إقامة مظلة للتعزية حول بوابة المقبرة؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا تخفى، ولأن هذا لم يعرف من هدي سلف الأمة، وأنه إذا كان فيه

ص: 347

مظلات معمولة في المقابر القديمة وجب إزالتها سدا للذريعة، ولذا فإن ما ذكر من وجود منصة حديدية متنقلة داخل المقبرة هي أولى بالمنع وعدم الجواز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 348

الفتوى رقم (20424)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من محافظ الطائف برقم (1690 / 2 / 1) وتاريخ 15 / 5 / 1419 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3133) وتاريخ 18 / 5 / 1419 هـ وقد طلب معاليه النظر في الخطاب المرفوع إليه من سعادة مدير عام الزراعة والمياه بالطائف والمتضمن طلب النظر في الاستدعاء الذي تقدم به المواطن (ح. أ. ع. ط) والذي يذكر فيه وجود‌

‌ أشجار كثيفة في مقبرة

مجاورة لملكه الكائن في الشفا (بلاد الطلحات) وأنها أضرت بملكه الزراعي مع تساقط بعض الأحجار من هذه المقبرة في ملكه، ويطلب إعطاءه الإذن

ص: 348

بقطع هذه الأشجار ويذكر سعادة مدير عام الزراعة والمياه أن قطع هذه الأشجار قد يؤثر على هذه القبور، وأن الأمر يتطلب فتوى شرعية في ذلك، وقد جاء مشفوعا بكتاب معاليه تقرير من اللجنة التي عاينت هذه المقبرة والأشجار الموجودة بها وقد جاء في تقريرها ما نصه:

بناء على المعاملة رقم (539) في 26 / 2 / 1419 هـ ومشفوعه الأوراق المتعلقة بما تقدم به المواطن (ح. أ. ع. ط) من أنه توجد مقبرة تغطيها الأشجار وبها قبور مهدمة.... إلخ.

وحيث تحدد بها موعد وقوف لجنة ليوم الأربعاء الموافق 28 / 3 / 1419 هـ هذا فقد اجتمعت اللجنة في الموعد المحدد وبرفقه المستدعي (ح. أ. ع. ط) ووقفت على الموقع المذكور وقد رأت اللجنة الآتي:

1-

عدد 7 أشجار طلح.

2-

عدد 3 قبور مهدمة.

هذا ما تم مشاهدته وبناء على ذلك عمل المحضر من قبل مندوبنا ومندوب شرطة الشفا ومندوب مركز الشفا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بتسوير المقبرة المذكورة بسور يحفظها من الامتهان والاستطراق ويمنع الضرر المتمثل في سقوط الحجارة من هذه المقبرة إلى ملك المدعو (ح. أ. ط) وعلى

ص: 349

البلدية التي تتبع لها هذه المقبرة المبادرة إلى تسويرها مع ترميم القبور المتهدمة، أما بالنسبة إلى قطع الأشجار الموجودة في هذه المقبرة فإن أمكن قطعها بالآلات اليدوية كالمناشير بقطع الأجزاء الموجودة فوق سطح الأرض ولا يؤثر ذلك على القبور أو يلحق الضرر بها فإنه لا مانع من ذلك، أما قلعها من جذورها أو قطعها بواسطة الآلات الثقيلة كالدركتر أو البوكلين ونحو ذلك فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من إلحاق الضرر بهذه القبور وانتهاك حرمة من قبر بها وحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 350

الفتوى رقم (19036)

س: نفيد فضيلتكم أنه تقدم للبلدية المواطن أحمد موسى خرمي بمعروضه المقيد لدينا برقم (2105) في 17 / 6 / 1417 هـ المتضمن قيامه احتسابا لوجه الله تعالى ب‌

‌إزالة الزغف والسمر الكائن بمقبرة بيش،

ونظرا لما للموتى من حرمة، فإننا نود من فضيلتكم الاطلاع وتوجيهنا بما يراه فضيلتكم بالوجه الشرعي للموضوع حتى نتمكن من الموافقة للمذكور ومساعدته بنقل ذلك من خارج أسوار المقبرة في حالة موافقة فضيلتكم؟

ص: 350

ج: إذا كان وجود الشجر والزغف المذكور يضر بالمقبرة أو بالناس عند الدفن أو عند زيارة القبور لشوك فيه ونحو ذلك، فلا بأس بإزالة ما ذكر رفعا للضرر بشرط أن تكون إزالته بواسطة البلدية أو تحت إشرافها وبالآلات اليدوية وبطريقة لا تؤذي الموتى ولا تؤثر على القبور بامتهان ونحوه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 351

الفتوى رقم (18976)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة محايل عسير برقم (645) وتاريخ 22 / 2 / 1417 هـ مرفقا به الاستفتاء المقدم من رئيس بلدية محايل عسير والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1238) وتاريخ 29 / 2 / 1417 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نرفق لكم من طيه الاستدعاء المقدم من المواطن (ح. ع. ش) والمتضمن طلبه إزالة الأشجار الواقعة على المقبرة المجاورة لمحلاته

ص: 351

التجارية والسكنية بمحايل حيث يذكر أن تلك المقبرة أصبحت مليئة بالأشجار الكثيفة وتشكل خطورة على المستأجرين من جراء تكاثر الثعابين في تلك المقبرة وأصبحت تشكل قلقا وإزعاجا وغطت الأشجار أعمدة الكهرباء ورغبة من البلدية في تنظيف جميع المقابر من الداخل في جميع أنحاء المدينة، لذا نأمل إبداء وجهة نظركم الشرعية عن مدى إمكانية استخدام المعدات في تلك المواقع نظرا لكثافة الأشجار وعدم إمكانية استخدام الأيادي البشرية للكثافة من جانب وحرصا على سلامة العاملين مما قد يتعرضون له من الثعابين وخلافها. والله يحفظكم.

ج: أجابت بأنه لا بأس بقطع الأشجار الموجودة في المقابر التي منها ضرر، بشرط أن تكون إزالتها بالآلات اليدوية حفاظا على حرمة الأموات، وعدم دخول المعدات في المقبرة؛ لأن دخولها يسبب امتهان الأموات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 352

السؤال الأول من الفتوى رقم (17904)

س 1: هل يجوز‌

‌ قطع الشجرة النابتة على القبر،

أم الأولى تركها؟

ص: 352

ج 1: لا بأس بقطع الشجر النابت على القبر مع المحافظة على حرمة القبر وعدم امتهانه بالحفر أو الوطء عليه، ويتأكد قطع الشجر الذي على القبور إذا خشي من التبرك به وتعظيمه، أو ترتب على بقائه أذى للقبر أو الزائر للقبر للسلام عليه والدعاء له؛ لأن هذا الشجر قد يكون مأوى للحشرات والحيات، فقطعه أولى من بقائه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 353

الفتوى رقم (19339)

س: فيه مقبرة تحيط بها مدينة ضمد من جميع الجهات، والجزء الجنوبي من المقبرة مغطى بشجر السلم والأراك تغطية كبيرة لدرجة أنها أصبحت غابة تسكنها الثعابين والحيات الكبار، وكثير من الهوام الأخرى كالعقارب، وأصبحت تهدد الجيران بتسلقها إليهم ليلا ونهارا. وهذا الجزء المغطى بالأشجار والمضر بالأموات المقبورين فيه من قبل حكم الأدراسة إلى أوائل العهد السعودي، ولا يستطيع أحد من الآدميين أن يدخلها أو يمر بها فنرجو من الله ثم منكم أمرين:

الأول: هل يجوز قلع هذه الغابة بالدركترات لضررها وعدم قدرة الآدميين عليها أو حرقها بالنار بعد رشها بالمبيدات الحشرية؟

ص: 353

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من إزالة الأشجار المؤذية في المقبرة على أن يتم ذلك بواسطة الآلات اليدوية فقط؛ حفاظا على حرمة الأموات وعدم امتهانهم، وتتولى ذلك البلدية التي في جهتكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 354

السؤال السابع من الفتوى رقم (18672)

س 7: هل يجوز‌

‌ المشي بالنعال بين القبور

مع ورود النص: «يا صاحب السبتتين ألق سبتتيك

(1)

» أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أم هو خاص بالقبور الملحودة مثل مقبرة البقيع؟

ج 7: يكره المشي بالنعال بين القبور؛ للحديث المذكور، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من أجل توقي الشوك أو حر الرمضاء مع تجنب الوطء على القبور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الجنائز (2048) ، سنن أبي داود الجنائز (3230) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1568) ، مسند أحمد (5/84) .

ص: 354

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16326)

س 2: في‌

‌ مقابر المسلمين تجد الألواح المكتوبة باسم الميت وسنة أو تاريخ ميلاده

ونسبه ولقبه فما حكم هذا العمل؟

ج 2: لا يجوز الكتابة على القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، ولأن الكتابة عليها وسيلة إلى الشرك؛ لأن ذلك يدعو إلى تعظيمها والغلو فيها، واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 355

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14506)

س 2:‌

‌ هل يحل لنا كتابة كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) داخل القبر

ثم توضع عليها الجثة؟ وهل ينتفع الميت بذلك؟

ج 2: لا يجوز كتابة كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) داخل القبر ووضع جثة الميت فوقها؛ لما في ذلك من الامتهان لكلمة التوحيد، ولما في ذلك من الابتداع في الدين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/270) .

ص: 355

الفتوى رقم (16732)

س: 1- لماذا بني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم – بالشكل الذي عليه الآن بينما هناك حديث يمنع المسلمين عن عمل البناء على المقابر وتزيينها.

2-

أرجو التكرم بسرد قصة وتاريخ بناء هذا القبر؟

3-

كيف الوضع بالنسبة لقبور أهل بيته وصحابته؟

4-

هل يوجد في المملكة العربية السعودية مبان على المقابر أو تزيينها وخصوصا بالنسبة لقبور كبار الشخصيات السعودية؟

5-

هل في السعودية قانون خاص يمنع البناء على المقابر؟

6-

ما رأي فضيلتكم حول تزيين قبر ما كتعبير عن الحب لاحترام المتوفى؟

ج: أولا: المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم – على تقوى من الله جل وعلا، ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته، بل قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن بجانبه في الحجرة ثم لما مات عمر رضي الله عنه دفن معهما في الحجرة، وحجرة عائشة كانت خارج المسجد عن يساره ولما وسع عثمان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم – لم يدخل الحجرة في التوسعة،

ص: 356

وإنما أدخلت الحجرة بعد زمن الخلفاء الراشدين في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول من الهجرة النبوية، ولم يكن ذلك بمشورة أهل العلم.

وأما البناء الموجود على قبر النبي صلى الله عليه وسلم – فهو متأخر ومحدث ولعلهم بهذا الفعل قصدهم حماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: كان النبي صلى الله عليه وسلم – يدفن صحابته وأهل بيته في مقبرة البقيع، وكان يسوي القبر ولا يزيد على ترابه ولا يرفعه أكثر من شبر، ولا يزين القبر ولا يجصصه ولا يبني عليه شيئا.

ثالثا: لا يوجد في المملكة مبان على القبور ولله الحمد، والعلماء في هذه البلاد ينهون عن البناء على القبور ويأمرون بتسوية القبور عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يأمرون بعدم رفع سنام القبر بحيث لا يزيد على شبر، وقد كان سلف هذه الأمة يوصي بعضهم بعضا بذلك، فعن أبي الهياج أن عليا رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها

(1)

» رواه مسلم، وينهون عن الكتابة على القبور أو تزيينها؛ لأن ذلك يؤدي إلى الغلو في صاحب القبر، وذلك من وسائل الشرك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم – أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى

(1)

صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/129) .

ص: 357

عليه وليس لكبار الشخصيات السعودية قبور متميزة عن غيرها من القبور، وإنما يدفنون في مقابر المسلمين كسائر الناس.

رابعا: ليس في المملكة العربية السعودية قانون خاص بالقبور وإنما هو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

خامسا: لا يجوز تزيين قبر المتوفى بشيء من أنواع الزينة لا ببناء ولا تشييد ولا تجصيص وتلوين ولا تزيينه بالكتابة والرسم لأن ذلك من الأمور المنهي عنها، وإنما الذي ينبغي عمله لمن مات من المسلمين هو الدعاء له والترحم عليه والصدقة عنه ونحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 358

الفتوى رقم (16296)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة نائب دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، بحكومة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة،

ص: 358

والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1805) وتاريخ 17 / 4 / 1413 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نرفق لكم طيه صورة فوتوغرافية توزع في الإمارات العربية المتحدة على أنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو منكم التكرم بإفادتنا فيها بفتوى أو رسالة أو نصيحة لنشرها في الدولة؛ لتبصير وتوعية العامة من مغبة الوقوع في مثل هذه الأمور.

وبعد دراسة اللجنة للاستفسارات أجابت بما يلي:

وبدراسة اللجنة لذلك، رأت الكتابة للمسؤول عن شؤون المسجد النبوي الشريف، فوردنا خطابه رقم (690 / 1) وتاريخ 18 / 6 / 1414 هـ، أنه عمد لجنة للنظر في الصورة المرفقة والإفادة بمقارنتها مع الواقع، فأنهيا محضرا يتضمن: أنهما وقفا على الحجرة النبوية، ورأيا أن تلك الصورة غير صحيحة، وأنها في الأصل رسم يدوي، وليست صورة فوتوغرافية. انتهى.

وعليه فإن الصورة المذكورة تعتبر مكذوبة مزورة لا صحة لها، ولا تمثل الواقع للقبر النبوي الشريف، ولو فرض أنها تطابق الواقع فإنه لا يجوز تداولها ولا التعلق بها؛ لما تفضي إليه من الغلو والشرك ووسائله، وأنه لذلك يحرم رسمها وبيعها واقتناؤها؛ لما فيها من فتح أسباب الشرك والوثنية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – ما يدل

ص: 359

على النهي عن ذلك؛ حسما لوسائل الشرك والغلو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 360

الفتوى رقم (16297)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على السؤال المقدم إلى سماحة المفتي العام، الذي نصه ما يلي:

إن‌

‌ مقبرة النسيم بالرياض قد كتب على القبور أرقام تميز بعضها عن بعض،

كما كتب على الجدران بيان تلك الأرقام، فهل هذا العمل جائز؟

وقد تمت الكتابة إلى فضيلة مدير عام الدعوة في الداخل برقم (1094 / 2) وتاريخ 29 / 4 / 1413 هـ، لإرسال اثنين من الدعاة لمعرفة الحقيقة ووردت الإجابة بخطابه رقم (814 / 9 د) وتاريخ 8 / 6 / 1413 هـ مرفقا به التقرير المعد من قبل عضوي الدعوة، فضيلة الشيخ محمد بن نفجان التويجري، وفضيلة الشيخ: محمد بن حمد المشوح، ونصه ما يلي:

إنفاذا لتوجيه سماحة الرئيس العام بشأن ما ذكر له عن

ص: 360

مقبرة النسيم وبعد الوقوف على المقبرة المذكورة نفيدكم بما يلي:

1-

توجد خرق متنوعة الألوان تربط على النصايب.

2-

وضع مواسير وليحان وأسياخ مع النصايب.

3-

صبغ نصايب القبور في بوية مختلفة الألوان.

4-

وضع خطوط على القبور في بوية خضراء ورش أرضية بعض القبور في بوية خضراء.

5-

يوجد بعض الأرقام على بعض القبور وهي متفرقة، فوجد رقم (5) ورقم (15) ورقم (55) ، ووجدنا اسما مكتوبا على قبر يدعى (مساعد بن دليم) واحد فقط.

أما الحامي (السور) يوجد فيه أرقام منظمة متسلسلة في لوحات مثبتة بمسامير بين كل عمودين رقمان من قبل البلدية، كما توجد كتابة عبث لبعض الشباب عبارة عن أسماء وتواريخ مختلفة.

وبعد دراسة اللجنة للموضوع واستقراء أحوال ما يوضع على القبور من علامات توسع الناس فيها واستحدثوها قررت ما يلي:

أولا: أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم – هو تعليم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، رواه أبو داود مرسلا في (سننه) من حديث المطلب بن عبد الله التابعي، عمن أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي من طريقه ورواه ابن سعد وابن أبي شيبة والحاكم، وفي سنده الواقدي وهو متروك، لكن رواه ابن

ص: 361

ماجه في (سننه) من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) والبوصيري في (الزوائد) .

ثانيا: أن التعليم بالكتابة سواء كانت بكتابة الاسم أو كتابة رقم أو وضع اسم قبيلة ونحوه لا يجوز؛ لعموم ما رواه جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وأصله في صحيح مسلم.

ثالثا: أن التعليم بالكتابة مع رسم صورة الميت لا يجوز، أما الكتابة فلما تقدم من النهي، وأما الصورة فلأحاديث النهي الشديدة عن التصوير، ويزداد النهي عنها في هذا الموضوع لأنها على قبر، فهي وسيلة مباشرة للشرك والوثنية.

رابعا: التعليم بلياسة كجص وطين ونحوهما لا يجوز؛ لثبوت النهي عن تجصيص القبر في حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه.

خامسا: التعليم بالبوية الخضراء هي بمعنى الجص، سواء كانت خضراء أو أي لون آخر، فلا يجوز التعليم بها.

ص: 362

سادسا: التعليم برخام يصنع لهذا الغرض هذا من مظاهر الغلو، ولم يكن عليه من مضى من صالح سلف هذه الأمة، فيمنع اتخاذه لذلك.

سابعا: التعليم بخرقة تعقد على نصيبتي القبر، وقد شاع عقد الخرق على القبور للتبرك وكل هذا محدث لا يجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 363

الفتوى رقم (18587)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سمو أمير منطقة الرياض، برقم (3103 5) في 25 / 7 / 1416 هـ، مشفوعه الاقتراح المقدم لسموه من فضيلة الشيخ: عبد الله بن صالح القصير، بشأن تعليم القبور

إلخ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، رقم (3735) وتاريخ 1 / 8 / 1416 هـ، ونص ما قدمه فضيلته ما يلي:

يلاحظ زائر المقابر في الآونة الأخيرة – ولعله بسبب كثرة

ص: 363

الوافدين من البلاد الإسلامية – مبالغة بعض الناس في وضع علامات على قبور موتاهم إلى درجة يخشى معها أن تنتقل كثير من العادات والأمور البدعية المنافية للشريعة الإسلامية إلى هذه البلاد. فلو رأى سموكم – أثابكم الله – الإشارة إلى جهات الاختصاص بدراسة فكرة ترقيم القبور في كل صف وفي حال إيجابية الفكرة يؤخذ رأي جهة الفتوى من الناحية الشرعية لتعميم ذلك فلعل ذلك يحقق مقصود ذوي الموتى ويقطع الله به ذرائع ظهور البدع في تلك البقاع الطاهرة؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السنة دلت على جواز إعلام أهل الميت قبر ميتهم بحجر ونحوه كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم – أعلم قبر عثمان بن مظعون بحجر وقال: أعلم به قبر أخي.

وأما وضع الأرقام على القبور فلا يجوز لأنه من الكتابة على القبور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم – كما يجب منع تجصيص القبور ورشها بالبوية والبناء عليها ونحو ذلك من البدع؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، ولأن المطلوب من ذوي الميت الدعاء لميتهم والترحم عليه سواء عرفوا قبره أم لم يعرفوه.

ص: 364

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 365

الفتوى رقم (20201)

س: يعتزم بعض الناس في محافظة شقراء اجتهادا منهم‌

‌ وضع ممرات (جواد) من البلك والإسمنت في المقبرة

لكي تكون ممرات يمر بها الناس والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذا العمل جائز شرعا أو أن من الأفضل وضع ممرات وجواد بدون إسمنت أو بلك؛ لأنه قد يأتي بعدنا أجيال فيرون هذه الممرات المبنية من الإسمنت والبلك فيزيدون عليها وتحدث البدع شيئا فشيئا أفتونا مأجورين؟

ج: الواجب بقاء المقبرة على ما كانت عليه بدون إحداث شيء فيها، ومن احتاج إلى المرور لزيارة قبر أو لأي غرض صحيح فإنه يتخلل من بين القبور ويتحاشى الوطء على شيء منها؛ لأن وضع الممرات بالشكل المطلوب في السؤال قد يجر إلى أشياء أخرى غير مشروعة؛ ولأنها تضايق القبور وتأخذ جزءا من أرض المقبرة والفضاءات الباقية في المقبرة يحتاج إليها لدفن الموتى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 365

الفتوى رقم (20480)

س: تعتزم جمعية البر الخيرية بالجوف‌

‌ كتابة صيغة السلام على الأموات على لوحات كبيرة

وبخط واضح وتضعها عند مداخل مقابر المنطقة لتذكير الناس بهذا السلام أثناء عمليات دفن الأموات أو عند الزيارة، لذا نأمل من سماحتكم توجيهنا بصيغة السلام الذي سوف نقوم بكتابته؟

ج: المشروع هو تعليم الناس الأدعية والآداب في الدروس والخطب وغيرها ومن ذلك أحكام دخول المقابر وكيفية السلام على موتى المسلمين، وأما كتابة صيغة السلام في لوحات وتعليقها على جدران المقابر فهذا لم يكن من عمل السلف الصالح فلا يفعل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 366

الفتوى رقم (20611)

س: إذا كان‌

‌ الرجل جالسا في الخارج، ومرت به جنازة، فهل يقف أم يبقى جالسا؟

ج: من مرت به جنازة وهو جالس أي ليس تابعا لها، فإنه مخير إن شاء قام حتى تتعداه ويصير خلفها وله الأجر على ذلك إن شاء الله، وإن جلس فهو في سعة من أمره، ولا حرج عليه؛ لثبوت

ص: 366

الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم – وبذلك قال الإمام أحمد وإسحاق وكذلك قال به ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وغيرهم، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم

(1)

» وفي رواية لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه

(2)

» أما من ادعى أن الأمر بالقيام منسوخ كالإمام مالك وأبي حنيفة فقد تعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب. ا. هـ.

ولم يصح دليل في النهي عن القيام وعلى ذلك فقعود النبي صلى الله عليه وسلم – بعد أمره بالقيام دليل على جواز القعود.

(1)

رواه أحمد 3\446، والبخاري في كتاب:(الجنائز)، باب:(القيام للجنازة) رقم (1307)، ومسلم في كتاب:(الجنائز) باب: (القيام للجنازة) رقم (958) ، وأبو داود في كتاب (الجنائز)، باب:(القيام للجنازة) رقم (958) ، والترمذي في كتاب (الجنازة)، باب:(ما جاء في القيام للجنازة) رقم (1042)، والنسائي في كتاب:(الجنائز) باب: (الأمر بالقيام للجنازة) رقم (1914، 1915)، وابن ماجه في كتاب:(الجنازة)، باب:(في القيام للجنازة) رقم (1542) .

(2)

صحيح البخاري الجنائز (1308) ، صحيح مسلم الجنائز (958) ، سنن النسائي الجنائز (1915) ، مسند أحمد (3/445) ، سنن الدارمي النكاح (2215) .

ص: 367

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 368

الفتوى رقم (20386)

س: يشرفني إخطاركم بأن ابنكم معالي وزير نهضة الأرياف الماليزي الحاج أنور بن الحاج موسى، وافق على تخصيص نفقات‌

‌ إقامة ثلاثة ألواح في مقابر المسلمين،

بدءا من المقابر التي تقع في دائرة نيابته، بحيث تكتب في الأولى منها أحكام متعلقة بالمقابر، ومنها ما ورد في فتواكم رقم (19246) ، وتاريخ 17 / 11 / 1417 هـ وفي الثانية عبارات التعزية لحادثة الوفاة، تضاف إليها أسئلة الملكين: منكر ونكير، وفي الثالثة أحكام وآداب زيارة القبور، وذلكم استجابة منه لاقتراحي مؤخرا، وقد كلفني بإعداد الآيات والعبارات التي تشمل المذكورات، ولكني أتخوف من الوقوع فيما لا يعني. أرجو من سماحتكم إبداء الرأي في هذا المشروع، ثم إعداد الأحكام والآداب المذكورة لأتولى ترجمتها إلى اللغة الماليزية (الملاوية) ثم التنفيذ، وكما يبدو فاللوحات بعون الله تعالى ستكون من وسائل التوعية والتذكرة والتعليم للمسلمين وخصوصا للزوار وعملكم بإذن المولى الكريم نافع لنا ولجميع المسلمين جزاكم الله عنهم وعنا خيرا كثيرا؟

ص: 368

ج: أولا: الأحكام المتعلقة بالمقابر:

1-

لا يجوز البناء عليها، ولا تجصيصها، ولا الكتابة عليها، ولا إنارتها بالكهرباء أو غيرها؛ لأن هذه الأمور وسيلة إلى الشرك بالله بدعاء الموتى والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل.

2-

لا تجوز الصلاة عندها ولو لم يبن عليها والدعاء عندها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

(1)

» .

3-

لا يجوز رفعها عن الأرض أكثر من شبر؛ لأن ذلك صفة قبره صلى الله عليه وسلم – وقبور أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم – لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته

(2)

» والمشرف هو المرتفع وتسويته إزالة ارتفاعه.

4-

لا تهان القبور بالجلوس عليها والمشي فوقها وإلقاء القمامات عليها أو إرسال المياه عليها أو غير ذلك من أنواع الإهانة، ويجب أن يقام عليها سور محيط بها لصيانتها من الامتهان؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم – النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها.

5-

يستحب بعد الفراغ من دفن الميت المسلم أن يقف المسلمون على قبره وأن يدعوا له بالمغفرة والتثبيت عند السؤال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – «كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال:

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .

(2)

صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/129) .

ص: 369

استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

(1)

» .

6-

إذا مر المسلم بقبور المسلمين فإنه يستحب له أن يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم) .

ثانيا: زيارة القبور:

1-

يستحب للرجال زيارة قبور المسلمين للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وللاتعاظ والاعتبار بأحوالهم.

2-

لا يجوز للنساء زيارة القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج؛ ولأن النساء ضعيفات يخشى أن يحصل منهن عند القبور ما لا يجوز من الجزع والنياحة.

3-

لا تجوز زيارة القبور للاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله عز وجل؛ لأن هذه زيارة بدعية شركية لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، وإنما المشروع إذا زار المسلم قبر أخيه أو قريبه فإنه يسلم عليه ويدعو له ويستغفر له ثم ينصرف.

ثالثا: التعزية:

1-

يستحب تعزية المسلم المصاب بفراق قريبه بأن يقال له:

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3221) .

ص: 370

(أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك) .

2-

يستحب أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت، ويقدم لهم من أقاربهم أو جيرانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم

(1)

» .

3-

لا تجوز إقامة المآتم والاجتماع لها وصناعة الأطعمة من أهل الميت وتعطيل الأعمال؛ لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة) .

تنبيه:

تترجم هذه الأحكام باللغات المستعملة لديكم وتطبع وتوزع للانتفاع بها، ولا تكتب على لوحات وتنصب عند المقابر كما ذكرتم؛ لأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 371

السؤال التاسع من الفتوى رقم (20844)

س 9: ما حكم‌

‌ وضع اللوحات الإرشادية والتوجيهية في المقابر

التي يذكر فيها بعض التوجيهات لزائري المقابر ومشيعي الجنائز ويوضع فيها كيفية الصلاة على الميت والتحذير من بعض

ص: 371

البدع وغيرها. أفتونا مأجورين؟

ج 9: المشروع تعليم الناس أحكام زيارة المقابر وآدابها في الخطب والدروس العلمية العامة وغيرها من الوسائل المباحة، أما كتابة ذلك على لوحات توضع في المقابر فلم يكن ذلك من هدي السلف الصالح فلا يفعل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 372

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20828)

س 2: يوجد هناك مقبرة قديمة وهي مكونة من عدة قبور، وسوف تحفر بجوارها بيارة لدورات مياه، مع العلم بأن تسرب الماء لهذه القبور أمر وارد لا محالة، فهل يسوغ ذلك شرعا؟

ج 2: لا يجوز حفر البيارة بجوار المقبرة حماية لقبور المسلمين من الأذى، ويجب تسوير المقبرة المذكورة إن لم تكن مسورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 372

السؤال الثامن والعاشر من الفتوى رقم (20844)

س 8: ما حكم‌

‌ تعليم القبر بالبوية والطين والخشب والبلاط أو اسم القبيلة

أو غير ذلك، وما طريقة التعامل مع ما ذكر إذا وجدت؟ أفتونا مأجورين

ج 8: تعليم القبر بصخرة ونحوها جائز وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، أما تعليم القبر بالبوية ونحوها من الألوان أو وضع علامة خاصة لقبيلة أو جماعة من الناس فكل ذلك محدث فلا يجوز، وفي المشروع كفاية والحمد لله.

س 10: ما حكم وضع أرقام على جدران المقبرة كي تدل على الميت؟ مع العلم أن هذه الأرقام فيها مصالح كثيرة، وليست هذه الأرقام على القبر، وإنما هي على السور فقط، وإذا أوجدت هذه الأرقام فإنها ستلغي كثيرا من العلامات التي توضع على القبور. أفتونا مأجورين

ج 10: لا يجوز وضع أرقام على القبور ولا على جدران المقبرة؛ لأن ذلك داخل في النهي عن الكتابة على القبور أو ذريعة إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 373

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20844)

س 3: ما حكم‌

‌ دخول السيارات في المقبرة عند تشييع الجنائز؟

علما أنه يوجد في بعض الأحيان كبار في السن ولا يستطيعون الوصول للقبور إلا عن طريق السيارة؟ أفتونا مأجورين

ج 3: لا حرج في دخول السيارات إلى المقبرة بشرط الحذر من المشي على القبور وعدم الإضرار بالناس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 374

السؤال السادس من الفتوى رقم (20844)

س 6: هل يجوز‌

‌ إضاءة مداخل المقابر لإنارة الطريق

عندما يكون هناك جنازة في الليل مع العلم أن الإضاءة ليس لها علاقة بالدفن، وإنما الطريق إلى القبور فقط؟ أفتونا مأجورين

ج 6: إضاءة طرق المقابر ومداخلها إضاءة مستمرة لا يجوز، وأما استعمال بعض الوسائل للإضاءة المؤقتة عند الدفن ليلا كالمصابيح اليدوية فهذه لا بأس بها.

ص: 374

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 375

السؤال السادس من الفتوى رقم (16396)

س 6:‌

‌ نقل الميت من موقعه مسافة نصف ساعة مشيا بالأقدام،

ونقول مع المشي بالجنازة: (سبحان الله والحمد لله، الله أكبر) هذا مع الجنازة الكبيرة، والجنازة الصغيرة نقول:(لا إله إلا الله محمد رسول الله) وجاء علماء العصر وقالوا: (إن ذلك غير جائز بل يجب الخروج مع الجنازة بالسكوت) حيث إنه سبب انخراط الناس مع لهو في الحياة الدنيا مع بيع وشراء وغيره أثناء الجنازة أو أثناء وضعها في القبر سببه السكوت؟

ج 6: الذكر مع حمل الجنازة أمر محدث، فلا يشرع ويشتد إنكاره إن كان جماعيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 375

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21264)

س 5: ما رأي الدين في عمل عتاقة للميت، يقولون بأنها

ص: 375

عتاقة للميت من النار، بأن تقرأ له: قل هو الله أحد والمعوذتين مائة ألف مرة، هل هذا صحيح بأنه عتق من النار؟

وما رأي الدين في ختم المصحف الشريف كاملا على روح المتوفى (الميت) وهل قراءة القرآن له تفيده وما الذي يفيده حتى نعمله؟

ج 5: قراءة القرآن أو شيء منه وإهداء ثوابه للميت لم يرد به دليل، فالواجب تركه والاقتصار على فعل ما ورد به الدليل من الصدقة عن الميت والدعاء له والحج والعمرة عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 376

الفتوى رقم (16401)

س: يوجد لدينا نحن سكان قرية بادية البرك أنه إذا توفي أحدهم قام الجيران أو غيرهم ب‌

‌دفع صدقة للناس الذين يحفرون القبر،

وتكون هذه الصدقة للناس الذين يحفرون القبر، وتكون هذه الصدقة شاة أو تمرا.. إلخ، وهذه الصدقة ليست من مال المتوفى، ولا من ورثته، فيقوم الناس بطبخ هذه الصدقة عند المقبرة ليأكل منها الذين يحفرون القبر، علما أن نية هذا المال صدقة لوجه الله الكريم على هؤلاء الناس، فما حكم هذا العمل، سواء كانت الصدقة أو الطبخ في المقبرة، وكذلك

ص: 376

الصلاة سواء كانت فريضة أو صلاة الجنازة عند المقبرة؟

ج: الصدقة عند القبر وعلى الصفة المذكورة في السؤال بدعة، يجب إنكارها؛ لأنها لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وإنما هي من عوائد الجهال المخالفة للشرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(1)

» وإنما المشروع الصدقة عن الميت في مكان غير المقبرة وغير حال الدفن، والمشروع عند القبر هو الدعاء للميت بعد دفنه بالمغفرة والتثبيت على الحق، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة في المقبرة فلا تجوز فرضا أو نفلا إلا صلاة الجنازة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصلاة إليها، وثبت عنه أنه صلى صلاة الجنازة على القبر لما فاتته الصلاة عليه في المصلى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .

ص: 377

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (18209)

س 1: ما الحكم في‌

‌ الدعاء على قبر الميت إذا دفن

من أحد الحضور مع تأمين الحاضرين على دعائه؟ وما هي الصفة الشرعية للدعاء له بعد دفنه وماذا يشرع من الدعاء؟ وأين يقف الداعي للميت بالنسبة للقبر؟ .

ص: 377

ج 1: يستحب الوقوف على قبر الميت والدعاء والاستغفار له وسؤال التثبيت بعد الفراغ من دفنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم – لأصحابه بعدما فرغوا من دفن بعض الأموات: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

(1)

» .

لكن لا يكون الدعاء بصفة جماعية أو أن يدعو واحد والبقية يؤمنون؛ لأن هاتين الصفتين غير واردتين، ولكن كل يدعو لأخيه منفردا عن الآخر، سواء كان عن يمين القبر أو شماله أو أمامه أو خلفه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3221) .

ص: 378

س 3: إذا‌

‌ أنزل الميت في قبره هل تحل العقد التي على الكفن كلها أو بعضها،

وما هي التي تحل، وهل يكشف عن وجهه قبل وضع اللبن عليه أو يترك مستورا؟

ج 3: نعم تحل العقد التي على كفن الميت بعد وضعه في قبره لزوال الحاجة إليها، ولا يكشف عن وجهه لعدم الدليل على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 378

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19772)

س 4: هل يجوز‌

‌ رفع اليدين بعد دفن الميت وقراءة سورة الفاتحة

أم هنالك دعاء من الكتاب والسنة؟ أفتونا مأجورين

ص: 378

جزاكم الله خيرا

ج 4: المشروع بعد دفن الميت الوقوف على قبره والدعاء له بالمغفرة والتثبيت، ويكون ذلك بغير صوت جماعي، وإنما كل مسلم يدعو بمفرده وأما قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن عند القبر فإن ذلك بدعة لا يجوز فعلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .

ص: 379

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21121)

س 3: إذا‌

‌ توفي إنسان يقول بعض الناس: توفي فلان المرحوم،

وتوفي فلان المغفور له، إلى غير ذلك من الألفاظ، فهل هذا جائز وما حكمه؟

ج 3: الأولى أن يقال عن الميت المسلم: رحمه الله، غفر الله له) من باب الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وهذا مشروع، ولا يقال:(المرحوم، أو المغفور له) هذا معناه الجزم له بالمغفرة والرحمة ونحن لا نجزم لأحد بذلك إلا بدليل من الكتاب والسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 379

الفتوى رقم (20739)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (3035 9) وتاريخ 15 / 6 / 1419 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3746) ، وتاريخ 17 / 6 / 1419 هـ، وقد تضمن كتاب معاليه تساؤلات واردة إلى الرئاسة حول تجهيز الميت ودفنه هذا نصها:

فقد ورد للرئاسة العامة تساؤلات حيال ما يتعلق بالميت ودفنه، يقول مرسلها: لقد لاحظت أمورا مخالفة في عدة مناطق وقفت عليها بنفسي وربما تكون هذه الظواهر المخالفة توجد في بقية المناطق وهي كما يلي:

1-

‌ يباشر تغسيل الموتى أناس غير ملمين بأحكام تغسيل الميت وتنظيفه

وتكفينه على الوجه الشرعي، بل تحكمهم السرعة في ذلك حتى وصل الأمر على أن الميت يشرع في تغسيله وتجهيزه بين الأذان والإقامة بحدود مدة عشر دقائق.

2-

أثناء حمل الجنازة إلى القبر تحصل أذكار وألفاظ علنية مثل:

ص: 380

(الله أكبر، البقاء لله، {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت}

(1)

.. إلخ) .

3-

وضع الميت في القبر على النحو التالي:

أ – القبر معد من البلوك وعلى هيئة حفرة وعمقها بحدود (25 – 30 سنتيمتر) .

ب – يوضع الميت على شقه الأيمن وتوضع ألواح إسمنتية لتغطية القبر مباشرة على جسم الميت.

4-

تمكين الناس من إلقاء نظرة على بعض الأموات الذين يعرفون بالصلاح، حيث إنه بعد التكفين يترك الرأس والوجه مكشوفين فترة لتمكين من يرغب إلقاء النظرة على الجنازة وإضفاء الهالة على صاحبها.

5-

بعد الدفن يقوم شخص بتلقين الميت، فيقول: (يا فلان إذا سئلت عن ربك فقل ربي الله

إلخ) أنكرت عليهم ذلك مرتين.

6-

عدم المبالاة في السير بالجنازة وإدخالها إلى المسجد، سواء كان الرأس في المقدمة أو العكس.

لذا آمل من سماحتكم التفضل بالإجابة عليها حتى يتسنى نشرها تعميما للفائدة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:

أولا: السنة الإسراع في تجهيز الميت وغسله، فإذا أمكن غسل

(1)

سورة آل عمران الآية 185

ص: 381

الميت الغسل الشرعي وتجهيزه في المدة المذكورة فإنه لا مانع من ذلك ولا محذور فيه، لكن إذا ترتب على الإسراع في تغسيله وتجهيزه الإخلال بذلك فإنه لا يجوز؛ لأن المغسل مؤتمن على عمله فلا يجوز له الإخلال بجزء منه، والمشروع في غسل الميت أن ينوي المغسل غسل الميت ويسمي عند الشروع في غسله، ويلف على يده خرقة، ثم ينجيه ويوضئه وضوء الصلاة، ولا يمس عورته بيده مباشرة ثم يغسل رأسه، وإن كان رجلا استحب غسل لحيته بماء وسدر أو نحوهما من المنظفات كصابون وأشنان، ويقص شاربه ويقلم أظافره إن كان بها طول، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله مرة ثانية وثالثة، وإن لم ينق زاد إلى خمس أو سبع غسلات حتى ينقى، والنظر في ذلك إلى الغاسل بحسب الحاجة، لا التشهي أو السرعة، فلو حصل الإنقاء بغسلة واحدة أو اثنتين أجزأ، كغسل الحي لكن المستحب أن يغسله ثلاثا وأن يقطع الغسل على وتر، فإن لم ينق بثلاث غسل خمسا أو سبعا؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال في غسل

ص: 382

ابنته: «اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا

(1)

» الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن كان المتوفى امرأة فيضفر رأسها بثلاثة قرون عند غسلها، وتجعل من ورائها ويستحب أن يجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فحسن، وبعد الفراغ من تغسيل الميت يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، ويوضع الحنوط والطيب فيما بينهما، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة، أو لفافة فقط أجزأ. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، درع وخمار وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة أجزأ ذلك.

فإذا فعل المغسل ومن يكفن الميت ذلك ولو المجزئ في تلك المدة المذكورة فلا بأس بذلك، لكن ينبغي لمن يغسل الميت ويجهزه أن يعنى بذلك على أكمل وجه

(1)

رواه أحمد 5\84، 6\407، والبخاري في كتاب:(الجنائز)، باب:(نقض شعر المرأة) رقم (1260)، ومسلم في كتاب:(الجنائز)، باب:(في غسل الميت) ، رقم (939)، وأبو داود في كتاب:(الجنائز)، باب:(كيف غسل الميت) ، رقم (3142)، والترمذي في كتاب:(الجنائز)، باب:(ما جاء في غسل الميت) ، رقم (990)، والنسائي في كتاب:(الجنائز)، باب:(غسل الميت بالماء والسدر) رقم (1880)، وابن ماجه في كتاب:(الجنائز)، باب:(ما جاء في غسل الميت) رقم (1458) .

ص: 383

وأحسنه، وأن لا يقتصر على الواجب فقط، كما يحرم عليه أن يخل بما يجب في غسل الميت وتكفينه، بل يحرص على أن يأتي مع الواجب بما يستحب في ذلك، وينبغي أن يكون المغسل أمينا، ويدل لذلك ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون

(1)

» ؛ لأن غير الأمين لا يؤمن في استيفاء الغسل وأن ينشر ما رآه من قبيح في الميت.

ثانيا: رفع الصوت بالتهليل والأذكار عند تشييع الميت إلى المقبرة بدعة منكرة ولا أصل له، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم – إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم – أنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا)، وقال رحمه الله أيضا: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن

(1)

رواه ابن ماجه في كتاب: (الجنائز)، باب:(ما جاء في غسل الميت) رقم (1461) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا.

ص: 384

على عهد القرون المفضلة) .

فالواجب على من يحمل الميت وتابعه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم – وسنة صحابته رضي الله عنهم، وأن يمشي مع الجنازة بخشوع وخضوع لله، وتذكر للموت وما بعده دون الابتداع في دينه بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ثالثا: السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحد، وأن يسد باللبن كما فعل الصحابة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم – وهو الذي عليه عمل المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلفنا الصالح إلى اليوم، وأما الشق فمكروه، وهو أن يحفر في الأرض شقا مستطيلا يوضع فيه الميت، ويجعل عليه سقف؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا

(1)

» رواه أبو داود والنسائي والترمذي، لكن إذا كانت طبيعة الأرض لا يمكن أن يحفر فيها اللحد فيجوز الشق؛ لقول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

، وقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

(3)

.

كما أنه يستحب أن يكون القبر واسعا عميقا قدر

(1)

سنن الترمذي الجنائز (1045) ، سنن النسائي الجنائز (2009) ، سنن أبي داود الجنائز (3208) .

(2)

سورة البقرة الآية 286

(3)

سورة الحج الآية 78

ص: 385

قامته تقريبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا

(1)

» رواه أبو داود في (سننه) ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم – قدرا في ذلك، والأمر فيه سعة بحمد الله، لكن ينبغي أن يراعى في القبر عند حفره تعميقه بالقدر الذي يمنع خروج الرائحة، ويحفظ الجثة من نبش السباع ونحوها.

وعلى ذلك فإن بناء القبر من البلك المصنع من الإسمنت وتغطية القبر بألواح إسمنتية خلاف السنة، والأفضل أن يسد القبر باللبن؛ لما ذكر، لكن إذا دعت الحاجة لذلك نظرا لطبيعة الأرض فلا بأس به.

وأما جعل القبر من البلك بعمق (25 – 30) سم وتغطيته بألواح إسمنتية مما يلزم منه مماسة هذه الألواح لجثة الميت وضغطها عليه فلا يجوز، وهو خلاف السنة كما ذكر، ولما في ذلك من الإهانة للميت وعدم احترامه، وحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا، وحفر القبر بهذا العمق لا يواري جثة الميت، ولا يحفظ الميت من جرف السيول وانكشافه.

رابعا: السنة أن يغطى جسم الإنسان كله بعد وفاته، وكذلك بعد الفراغ من غسله وتكفينه؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – حين توفي سجي ببرد حبرة

(2)

» ،

(1)

سنن الترمذي الجهاد (1713) ، سنن النسائي الجنائز (2018) ، سنن أبي داود الجنائز (3215) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1560) ، مسند أحمد (4/20) .

(2)

صحيح البخاري اللباس (5814) ، مسند أحمد (6/89) .

ص: 386

رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، والمراد بالتسجية التغطية وعلى ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، استنادا لما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم – في خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، أي: بيتها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم – وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها

(1)

»

) الحديث رواه البخاري، فقوله فكشف عن وجهه بعد أن مات وهو في بيته لم يصل عليه بعد يدل على مشروعية تغطية الميت كله وستره عن العيون، ولذلك قال النووي في شرح مسلم:(إن تسجية الميت مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف وستر صورته المتغيرة بالموت عن الأعين) .

وعلى ذلك فإن ترك وجه الميت مكشوفا فترة لمن يرغب إلقاء نظرة عليه من عامة الناس وإضفاء الهالة عليه كما ذكر في السؤال بدعة لا أصل لها، ومخالف لما أجمع

(1)

صحيح البخاري المغازي (4454) ، سنن النسائي الجنائز (1841) .

ص: 387

عليه المسلمون، وقد يؤدي ذلك إلى الغلو المحرم في ذلك الميت أو نشر عيوبه إن رؤي على هيئة غير حسنة، لكن إن أحب أهله أن يكشفوا عن وجهه قبل غسله أو بعد غسله لتقبيله أو ليروه لفترة قصيرة لا تؤثر على تأخير تجهيزه أو دفنه، فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا تراه أو تقبله امرأة أجنبية منه إن كان رجلا، وكذلك أن لا يرى المرأة الميتة إلا محارمها، ويدل لذلك حديث عائشة السابق، وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبي صلى الله عليه وسلم – لا ينهاني

(1)

» أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وذكره البخاري تعليقا، وأخرجه الإمام مسلم والنسائي والبيهقي وابن حبان وغيرهم، وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «قبل النبي صلى الله عليه وسلم – عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه

(2)

» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج 6 ص 56) وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

خامسا: الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم – بعد دفن الميت وتسوية قبره أن يدعى للميت ويسأل الله له المغفرة والتثبيت، ولا بأس حين الدعاء له أن يقف قليلا عند القبر، ويدل لذلك ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم – كان إذا

(1)

صحيح البخاري الجنائز (1244) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2471) ، مسند أحمد (3/298) .

(2)

سنن الترمذي الجنائز (989) ، سنن أبي داود الجنائز (3163) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1456) ، مسند أحمد (6/206) .

ص: 388

فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل

(1)

» وبعد الانتهاء من الدعاء والاستغفار للميت وسؤال الله التثبيت له فإنه ينصرف. هذا هو المشروع والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تلقين الميت بقول: (يا فلان إذا سئلت عن ربك فقل ربي الله

إلخ) وتلقينه الشهادة ونحو ذلك بعد الدفن فإنه لا أصل له، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم – ولا أصحابه رضي الله عنهم من بعده، قال ابن القيم رحمه الله:(لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم – يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح) أ. هـ. وذكر محاسن الميت وأمارات الخير عليه بعد موته دون غلو ودون تحديد بزمن أو مكان معين لا بأس به؛ ليعرف الناس فضله فيدعوا ويستغفروا له، ويقتدوا به في صالح أعماله، لكن لا يتخذ ذلك عادة بأن يقف أحد الأشخاص في المقبرة فيذكر محاسن الميت وصفاته الطيبة؛ لما ذكر في أول الجواب، ولما قد يؤدي إليه ذلك من الغلو في الميت مما يؤدي إلى تبرك العوام والجهلة به، وحصول ما لا تحمد عقباه.

سادسا: الدخول بالجنازة للمسجد من جهة الرأس أو العكس لم يرد فيه شيء من الشرع فيما نعلم، والأمر فيه سعة،

(1)

سنن أبي داود الجنائز (3221) .

ص: 389

فأيهما كان أيسر على من يحمله فهو أولى، سواء أدخلت الجنازة للمسجد من جهة الرأس أو من جهة الأرجل، فالكل جائز ولا حرج في ذلك ولا ينكر على من فعل أيهما ولا يشنع عليه في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 390

‌دفن المسلمين مع النصارى

الفتوى رقم (15267)

س: أنا الآن مهاجر في أرض كندا، أصلي جزائري وأبي كان يعيش في الجزائر، أصيب بمرض طويل اضطر إلى الذهاب إلى فرنسا للمعالجة هناك، ولكن شاء الله فتوفي هناك ودفن في مقبرة النصارى، وقد مضى على دفنه 26 عاما، والآن وقد أصبحت رجلا وأبا عائلة أريد أن أريح ضميري وأقوم بواجبي نحو أبي.

سؤالي كالآتي:‌

‌ هل يجوز إخراج جثة أبي من مقبرة النصارى وإعادة دفنه في مقبرة المسلمين؟

أفتوني في هذا وأجركم على الله

ج: يجب نبشه من مقبرة النصارى ودفنه في المقبرة التي يدفن فيها المسلمون موتاهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

الفتوى رقم (16057)

س: توفي والدي منذ ثمانية عشر عاما ودفن مع النصارى في فرنسا، هل يجوز لي إخراجه من تلك المقابر لوضعه في مقابر

ص: 391

المسلمين؟ علما أنه أوصاني قبل مماته بأن يدفن بالجزائر وتلك الأيام لم يكن لي مقدرة أو حيلة.

ج: لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار، وإذا حصل أن دفن في مقابرهم فإنه يجب نبشه ونقله إلى مقابر المسلمين إن وجدت أو نقله إلى أي مكان خال من قبور الكفار مهما أمكن ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 392

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17941)

س 5: المسلمون هنا ولأنهم عاشوا مع الروس فهم عامتهم لا يصلون، يصلي منهم بعض من وصل إلى سن السبعين، فإذا مات من العرب هنا فهل يدفن في مقابر هؤلاء أو ينقل إلى بلده المسلم؟

ج 5:‌

‌ من مات وهو لا يصلي فإنه لا يعتبر مسلما،

ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة

(1)

» رواه مسلم، أما من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويحافظ على الصلاة، ولم يقع منه ما يناقض الإسلام – فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار، وإنما يدفن مع المسلمين في بلده أو ينقل إلى مقابر المسلمين في أقرب مكان.

(1)

صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

ص: 392

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 393

الفتوى رقم (21522)

س: أخ عراقي توفي في حادث نحسبه على خير والله حسيبه ولا نزكيه على الله، كتب وصية بأن يدفن في هذه الأرض، أي في ألمانيا، وفعلا توجد مقبرة إسلامية مع مقابر النصارى، ولكنها معزولة وهنا ظهرت مشكلتان:

1-

يدفن الميت مع الصندوق وتطبق عليه شروط النصارى فهناك عقد يكون بين أهل المتوفى والبلدية الألمانية المسؤولة عن المقابر لمدة عشرين سنة، من بعد دفن الميت، ويتم دفع (500) مارك ألماني، أي ما يعادل (2500) دولار أمريكي بالتقسيط إلى أن تنتهي المدة، وهي عشرون سنة، ثم يصاغ عقد جديد بعد هذه المدة لعشرين سنة أخرى، وفي حالة عدم تجديد العقد يخرج الرفات ويحرق وينظف المكان لوضع ميت آخر بنفس الشروط السابقة.

2-

إذا كان الأخ المتوفى قد أوصى بوصيته وهو لا يدري بكل هذه الأمور فهل نخالف وصيته وإكراما له ننقله إلى دولة إسلامية لكي ننقذه من هذه المشكلة؟

ص: 393

3-

في حالة نقله إلى دولة إسلامية سوف يتم شحن الجثة بصندوق من قصدير (نوع من المعادن) وهذا هو المتعارف به في هذه الدول (أوربا) ويمنع نقله بصندوق من الخشب، علما أن صندوق القصدير يحكم بإحكام شديد، بحيث يحافظ على الجثة من التفسخ وإذا ما فتح هذا الصندوق فسوف يولد مشاكل صحية للذين يفتحونه، وهذا ما حصل في بعض الدول العربية، بحيث تم فتح الصندوق بعد كسره؛ مما أدى إلى وفاة اثنين بسبب البكتيريا فيها بعد فتحه.

علما أن الميت يغسل ويكفن وفق الشريعة الإسلامية، ثم يوضع في هذا الصندوق

ج: إذا كان الحال كما ذكر فإنه يجب تغسيل الميت المذكور وتكفينه والصلاة عليه ولا مانع من وضعه في صندوق القصدير المذكور بعد ذلك ونقله لدفنه في مقابر المسلمين في أي بلد إسلامي، ولا مانع من دفنه في صندوق القصدير المذكور دون فتحه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 394

السؤال الأول من الفتوى رقم (18795)

س 1:‌

‌ هل يجوز للمسلم متابعة جنازة مسيحي؟

ج 1: لا يجوز للمسلم تشييع جنازة النصراني ولا غيره من الكفرة ولا حضور دفنه؛ لأن الله حرم موالاة الكفار، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}

(1)

، وقال تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ}

(2)

، فدل ذلك على أن الحكم يعم جميع الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والمنافقين، وتشييع جنائزهم من موالاتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 51

(2)

سورة التوبة الآية 84

ص: 395

الفتوى رقم (15328)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ص: 395

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من سعادة مدير عام مستشفى الولادة والأطفال بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2254) وتاريخ 11 / 5 / 1412 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نريد أن نستفسر عن الآتي من سماحتكم:

يولد المولود من أم وأب غير مسلمين وفي بعض الحالات لا يقدر الله لهذا الطفل أن يعيش فيتوفى في بطن أمه ويولد ميتا، أو يتوفى هذا الطفل في غضون ساعات من ولادته، مثل هذا المولود يعامل على أنه مسيحي الديانة أم أنه مسلم بالفطرة، وأين يدفن؟ جزاك الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يعامل المولود المذكور على أنه غير مسلم، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17940)

س: ما حكم الإسلام في جماعة من مهاجري بلاد الإسلام

ص: 396

إلى بلاد الكفر تجمع أموالا شهريا أو سنويا لأجل إرسال جثة أي من أفراد الجماعة من بلاد الكفر إلى بلادهم الإسلامية، ومن لم يدركه أجله هنا من الجماعة لا يرد إليه شيء، والسبب في إرسال الجثث أن القبور في هذه البلاد الغربية، تؤمن بأموال طائلة ليس بوسع فرد من المهاجرين أداءها، ولو أديتها فالقبر ينبش متى انتهى أجل التأمين، ويحرق ما فيه من العظام، وهل يجوز الانخراط في مثل هذه الجماعة، وهل تجب الزكاة في هذا المال؟

ج 2: لا مانع من جمع الأموال لأجل الإنفاق على نقل جثث المتوفين من المسلمين لدفنهم في مكان مناسب؛ لأن نقلها في الحالة المذكورة ضروري ولا زكاة في الأموال المجموعة لهذا الغرض؛ لأن هذه الأموال ليس لها مالك معين، ولأنها في سبيل البر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

تعزية أهل الميت

الفتوى رقم (14705)

س: لقد سبق أن كتبنا لكم منذ سنتين عن موضوع إنشاء مبنى للعزاء فقط بدون قراءة القرآن في الجهة الجنوبية من جدة؛ لأنه لم يوجد بها مثل ذلك، وأما الجهة الشمالية فقد أسس مثلها منذ مدة سنتين الشيخ محمد عوض بن لادن يرحم الله الجميع، السبب في إنشاء ذلك هو أن كثيرا من الناس يسكنون في شقق متواضعة جدا، ولم تزد غرفها أكثر من غرفتين أو ثلاثة، ويحدث عند بعض الناس المذكورين وفاة، أي: موت، وعند ذلك لا تستوعب الغرف المذكورة لاستقبال المعزين من أقاربهم وأهل حيهم؛ لصغر حجمها، كما أنني أشير هنا بأن المعزين المذكورين من الجنسين، أضف على ذلك أفراد العائلة صاحبة الشأن، من هنا فكرنا في إنشاء هذا المبنى لهذا الغرض لنقصد به وجه الله، لقد رفعنا هذا إلى مقامكم للنظر فيه وإرشادنا بما ترونه؟

ج: كل عمل يقصد به التعبد لله والأجر من الله لا بد أن يكون ثابتا عن الله في كتابه العزيز، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول أو فعل أو تقرير، ولما كان العزاء مما يقصد به الأجر من الله بتسلية أهل الميت، والتخفيف عنهم بالدعاء لهم، فقد ثبتت طريقة تعزية

ص: 398

أهل الميت بالسنة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعمل بذلك صحابته وخلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين، وذلك «بقوله صلى الله عليه وسلم – في تعزية إحدى بناته بعد موت صبيها: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وأمرها بالصبر والاحتساب

(1)

» . رواه البخاري ومسلم، وأي دعاء مشروع دعا به لهم جاز، مثل:(أحسن الله عزاءك وآجرك في مصيبتك وخلف لك خيرا) وذلك لما روت أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم – يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم – فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

» – رواه مسلم، ويقال لولي الميت، سواء في بيته أو في الشارع أو في السوق أو العمل.

ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أو عن صحابته الكرام أو خلفائه الراشدين أو أحد من الأئمة أنه جلس للعزاء خاصة، أو حدد يوما أو وقتا أو مكانا للعزاء، أو جمع الناس للعزاء، ولو كان ذلك يقرب إلى الله لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وقتل جعفر بن أبي طالب، وتوفي ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وتوفيت ابنته زينب، وتوفي من خيار أصحابه في عهده صلى الله عليه وسلم – ثم توفي صلى الله عليه وسلم – وله من المحبة الشديدة في قلوب المسلمين، وأصحابه أشد له حبا، فلو كان الاجتماع للعزاء

(1)

صحيح البخاري الجنائز (1284) ، صحيح مسلم الجنائز (923) ، سنن النسائي الجنائز (1868) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1588) .

(2)

صحيح مسلم الجنائز (918) ، سنن أبي داود الجنائز (3119) ، مسند أحمد (6/309) ، موطأ مالك الجنائز (558) .

ص: 399

مشروعا لفعلوه، وكذلك توفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتوفيت أمهات المؤمنين وسائر الصحابة، وما علم أن أحدا أقام لهم عزاء أو اجتمعوا لذلك، فدل أن الاجتماع للعزاء وصنع الطعام أو الشراب للحاضرين بدعة منكرة لا أصل لها في الدين، بل يجب إنكارها ويأثم من ساعد على إقامتها.

ولما حدث هذا العمل في الأجيال اللاحقة قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي (كنا – أي: معشر الصحابة – نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.

وتتأكد هذه البدعة بتخصيص مكان معين أو وقت للعزاء أو استحضار أي شيء آخر من الأنوار أو القراء أو الأكل أو الشرب عند أهل الميت، ولذلك نرى منع إقامة بيت للعزاء، سواء بأجرة أو بدون أجرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 400

الفتوى رقم (16552)

س: فإن من الأمور المستحدثة في هذا الزمان تغير‌

‌ أسلوب التعزية

في المنطقة الجنوبية التي تعتبر من حقوق المسلمين بعضهم

ص: 400

على بعض، وتناولها الناس بالحديث وصدرت الفتوى وكأن الأمر ما زال بحاجة إلى بيان وتوضيح، حيث إن الفتاوى التي نقلت إلى الناس مجملة وليس فيها تفصيل، وحبا مني في علاج القضية والدخول إلى قلوب الناس من باب شرعي لا يحتاج إلى بيان، آمل سماع القضية وبالتالي إصدار الحكم الشرعي الموافق لحالها والمستقصي لجل جوانبها وفقكم الله.

هيئة الوضع القائم الآن في التعزية بالمنطقة الجنوبية:

1-

يسمع الناس بخبر الوفاة فيجتمعون وهم – أفراد القبيلة – أبناء الميت وبناته وأخواته وأزواجهن وأولادهن.

2-

مدة الاجتماع على أقل تقدير: ثلاثة أيام.

3-

تعزية القرى المجاورة والقبائل بشكل جماعي يصلون في الدفعة الواحدة إلى أربعين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر، وهذا يحتاج إلى مقابلة من قبيلة الميت.

4-

يحتاج المقيمون في مكان العزاء إلى تغذية وتكون على جهتين:

أ- إما أن يقوم بها أفراد القبيلة أنفسهم بالاشتراك في التكلفة لمدة ثلاثة أيام غداء وعشاء وقهوة.

ب- أو يتبرع بها بعض الأقارب والأرحام بالتناوب سواء بالاشتراك أو بعدمه.

ص: 401

5-

يوضع سرادق من الخيام يتسع للوافد والمستقبل من القبائل.

6-

هذا الحال حينما يكون الميت ذكرا، أما الأنثى فلا يجتمعون في عزائها بل يعزون فيها أفرادا سواء من الجماعة أو من القبائل الوافدة.

7-

تركة الميت وأبناء الميت وزوجته أو زوجاته لا يشتركون في شيء من التكلفة إلا أجرة السرادق أحيانا، ويخدمهم أبناء القبيلة أو الفخذ في أي شيء من طلبات وخسائر التعزية كالقهوة ومتطلباتها.

ج: أولا: تعزية المصاب مشروعة؛ مواساة له، وتخفيفا عنه، بأن يدعو للميت بالمغفرة، ولأهله وأصحابه بأن يجبر الله مصيبتهم، ويأمرهم بالصبر والاحتساب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – «أنه عزى إحدى بناته في صبيها فقال: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وأمرها بالصبر والاحتساب

(1)

» . رواه البخاري ومسلم، وأي دعاء دعا لهم به جاز، مثل:(أحسن الله عزاءك وآجرك في مصيبتك وخلف لك خيرا منها) وذلك لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم – يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي

(1)

صحيح البخاري التوحيد (7377) ، صحيح مسلم الجنائز (923) ، سنن النسائي الجنائز (1868) ، سنن أبي داود الجنائز (3125) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1588) ، مسند أحمد (5/206) .

ص: 402

واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم – فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

» – رواه مسلم.

ثانيا: التعزية تكون في أي مكان لقي فيه المسلم أخاه، فيعزي المسلم أهل المصاب في أي مكان قابلهم فيه، سواء في المسجد عند الصلاة على الجنازة أو في المقبرة أو في الشارع أو السوق أو في منزلهم، أو يتصل بهم بالهاتف.

ثالثا: تعزية المسلم بميته من امرأة أو رجل سواء، فكما لا يجتمعون لتعزية المرأة بل يذهبون فرادى ولا ينصبون خياما لذلك، فكذلك الرجل يعزى به، ولا يجوز نصب السرادق أو تحديد أيام معينة للعزاء، إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أو عن صحابته الكرام أو خلفائه الراشدين أو أحد من الأئمة أنه جلس للعزاء خاصة، أو حدد يوما أو وقتا أو مكانا للعزاء، أو جمع الناس للعزاء، ولو كان ذلك يجوز لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وقتل ابن عمه جعفر بن أبي طالب، وتوفي ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وتوفيت ابنته زينب، وتوفي من خيار أصحابه في عهده صلى الله عليه وسلم – ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم – وله من المحبة

(1)

صحيح مسلم الجنائز (918) ، سنن الترمذي الجنائز (977) ، سنن النسائي الجنائز (1825) ، سنن أبي داود الجنائز (3119) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1447) ، موطأ مالك الجنائز (558) .

ص: 403

الشديدة في قلوب المسلمين، وأصحابه أشد له حبا، فلو كان الاجتماع للعزاء مشروعا لفعلوه، وكذلك توفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتوفيت أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم – وسائر الصحابة، وما علم أن أحدا أقام لهم عزاء أو اجتمعوا لذلك، فدل أن الاجتماع للعزاء وصنع الطعام للحاضرين بدعة منكرة لا أصل لها في الدين، بل يجب إنكارها ويأثم من ساعد على إقامتها.

ولما أحدثت الأجيال اللاحقة الاجتماع وصنعوا الطعام للمجتمعين، قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي (كنا – أي: معشر الصحابة – نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، وأما تقديم الطعام لأهل الميت من جيرانه أو أقاربه فهذا سنة؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم

(1)

» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي، ويقدم الطعام لأهل الميت في بيتهم لا للمجتمعين في السرادقات أو الخيام المنصوبة؛ لأن المقصود من ذلك أنه قد شغل أهل الميت الحزن عن صنع طعامهم فيقدم لهم الطعام.

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 404

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 405

السؤال الأول من الفتوى رقم (16842)

س 1: لقد توفي والدي وجدتي لأمي رحمهما الله رحمة واسعة، ومن العادات عندنا الخاصة بالنساء أن يحضروا النساء للعزاء ومعهم بعض البن الذي يستخدم في القهوة وبعض المال، ويقمن بإعطائه نساء المتوفى فحدث أن جاء بعض النساء ببعض البن والمال وأعطين أمي وهن من قرى مجاورة لنا، وكان هذا قبل سبع سنوات ولم تعد أمي تعرف منهن اللاتي حضرن إليها؛ لأنها كبيرة في السن حتى تقوم بإعادة تلك الأشياء لأصحابها، وتريد أن تبرأ ذمتها من حقوق الناس، فماذا تفعل حتى تبرأ ذمتها، وهل هذا العمل شرعي أم أنه بدعة؟ أفتونا مأجورين.

ج 1: التعزية مشروعة بالدعاء للمتوفى وذويه، ومواساة أهل الميت ووصيتهم بالصبر والاحتساب وصنع طعام لهم من غير إسراف ولا مخيلة، وإذا كان ما أحضرته النسوة المذكورات على سبيل الهدية والمواساة فلا شيء فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 405

الفتوى رقم (21664)

س: 1- من الرائج في ديارنا الباكستانية خاصة في ديار إقليم سرحد من باكستان، إذا مات أحد فيأتي الناس وبعض من العلماء إلى أهل الميت للتعزية، والتعزية عندهم بالدعاء، فيرفعون أيديهم إلى السماء ويلتزمون على رفع أيديهم في التعزية أشد الالتزام، حتى من ترك رفع اليدين بالتعزية فإنهم يطعنون به ويلومونه، يقولون: إنه من الوهابيين، ويعتقدون أن التعزية هي الدعاء برفع اليدين بهيئة جماعية فقط.

2-

ومن أتى بدعاء التعزية عند أهل الميت بغير رفع اليدين وبما يسلى به أهل الميت ويذهب به غمهم وهمهم فيستغربه الناس، ويستنكرونه منه، ويقولون فيه: إنه لم يأت بالتعزية والدعاء للميت؛ لأن التعزية والدعاء في تلك المناطق عند مسلمي هذه الديار، وعند علمائهم رفع اليدين في الدعاء فقط.

3-

وبعض الناس يأتون بقارئ إلى أهل الميت حتى يتلو عندهم شيئا من القرآن؛ فيدعون كلهم رافعي أيديهم بهيئة جماعية.

4-

وإن جاء عشرة فيقول واحد منهم: ارفعوا أيديكم وادعوا، فيدعو كل من يحضر هناك بهيئة جماعية، ثم يمسحون أيديهم بوجوههم، ثم ينادي الثاني منهم فيقول كما فعل الأول،

ص: 406

وهكذا الواحد تلو الآخر حتى ينتهي آخرهم أي العاشر منهم.

نرجو منكم حفظكم الله أن تجيبونا جوابا شافيا وبالأدلة للأسئلة التالية:

1-

ما هي أحكام التعزية المسنونة الثابتة في القرون المشهود لها بالخير، وما هي صفة الإتيان بما عندهم؟

2-

ما هي أحكام التعزية الإسلامية؟

3-

هل يثبت رفع اليدين في التعزية والدعاء للميت عند أهل الميت حين التعزية لهم في منزل أهل الميت من باب غزوة أوطاس في كتاب المغازي في الجامع الصحيح للإمام البخاري؛ لأنه من أدلة المبتدعين.

4-

من جاء إلى أهل الميت ودعا عندهم للميت دعاء الاستغفار والرحمة برفع الأيادي بهيئة جماعية بالالتزام أو بغير الالتزام وهل هذا في كلا الوجهين من الاتباع أم من الابتداع.

ج: تستحب التعزية لأهل الميت بالدعاء لهم والدعاء للميت المسلم بأن يقول للمصاب: (أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك) ولا يلزم رفع اليدين ولا يلزم أن يكون هذا في بيت أهل الميت، بل يصح في أي مكان، ومن التعزية لأهل الميت أن يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم، ويدفع إليهم؛ لأنهم مشغولون

ص: 407

بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم

(1)

» ولا يكون الدعاء جماعيا؛ لأن هذه الصفة مبتدعة، وإنما يدعو منفردا، ومما يشرع من الدعاء للميت أيضا أنه عند الفراغ من دفنه يقف على قبره ويقول:(اللهم اغفر له اللهم ثبته) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما فرغوا من دفن ميت: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

(2)

» .

وكل قول أو فعل في التعزية لم يدل عليه دليل صحيح من السنة فإنه يجب تركه والتحذير منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

(2)

سنن أبي داود الجنائز (3221) .

ص: 408

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17458)

س 2: قد نشأت شرذمة قليلة من العلماء في بلادنا يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ويقولون إن الطعام في بيت الميت إلى ثلاثة أيام وإلى سبعة أيام، وفي الأيام المخصوصة مثل الخميس والجمعة وبعد أربعين يوما جائز وثابت، من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن الميت يسمع السلام ويجيب ويعرف الزائر مثل الأحياء، وطلب الدعاء من الميت وتجصيص القبور وبناء القباب

ص: 408

عليها كله جائز، وهكذا أخذ الشيء على قراءة القرآن في التراويح أو للميت بصورة الطعام والثياب والنقد متعينا أو غير متعين جائز. هل هذه المسائل صحيحة أو مخالفة للقرآن والسنة؟

ج 2: المشروع صنعة طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم؛ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام لأنفسهم، فهو من باب المواساة لهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم – بعض أهله أن يصنعوا طعاما لآل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء خبر قتله بالشام، وقال: «إنه قد أتاهم ما يشغلهم

(1)

» .

أما أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس ويقيمون احتفالات في أيام معينة فهذه بدعة، وقد قال جرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم –:(كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) ، وأما بناء القباب على القبور وبناء المسجد عليها فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم – من فعل ذلك؛ لأنه من وسائل الشرك وهو من عمل اليهود والنصارى، وكذلك تجصيص القبور، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من وسائل الشرك، ففي (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم – طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

(2)

» وعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم – أن يجصص القبر وأن يبنى

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) .

(2)

صحيح البخاري اللباس (5816) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (1/218) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .

ص: 409

عليه وأن يقعد عليه

(1)

» أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه وأما استئجار المقرئين الذين يقرؤون القرآن لروح الولي فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، ولا يطلب من الميت شيء لا دعاء ولا غيره؛ لأنه لا يقدر على شيء، بل سؤاله والاستغاثة به أو الاستعانة به أو سؤاله أن يدعو للسائل كل ذلك من أنواع الشرك الأكبر؛ لأنه يعتبر عبادة له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الجنائز (970) ، سنن الترمذي الجنائز (1052) ، سنن النسائي الجنائز (2027) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1562) ، مسند أحمد (3/295) .

ص: 410

السؤال الأول من الفتوى رقم (18973)

س 1: هل تجوز‌

‌ التعزية في الفقيد قبل الدفن

مع الدليل؟

ج 1: تشرع التعزية بالميت قبل الدفن أو بعد الدفن إذ لا دليل على تحديد وقتها والغرض منها مواساة المصاب وهذا يجعل التعزية في أي وقت، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه عزى إحدى بناته في طفلها قبل أن يدفن

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري القدر (6602) ، صحيح مسلم الجنائز (923) ، سنن النسائي الجنائز (1868) ، سنن أبي داود الجنائز (3125) ، مسند أحمد (5/207) .

ص: 410

الفتوى رقم (19584)

س: أنا أعيش في منطقة ريفية وقريتنا جزء منها مسلمون والجزء الآخر نصارى، فإذا مات أحد المسلمين حضر النصارى تشييع جنازته ودفنه، ثم التعزية لأهل الميت، فقال عمدة القرية: لماذا لا نفعل مثل فعل النصارى، أي: إذا مات أحد النصارى نشيع جنازته ونمشي فيها ونعزي النصارى. ما حكم هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين

ج: لا يجوز للمسلم أن‌

‌ يشيع جنازة الكافر ويحضر دفنها

؛ لأن الله سبحانه نهانا عن موالاة الكفار، وأما تعزية الكافر بميته فلا بأس بها، ولكن لا يدعى لميتهم بالمغفرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 411

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17618)

س 3:‌

‌ ذهاب النساء إلى أهل الميت لتقديم العزاء

بشرط أن لا يمكثن كثيرا فهل إن مكثن يكون كثيرا يكون مكروها أو لا؟

ج 3: إذا كان العزاء يشتمل على شيء من البدع أو المحرمات؛ كإقامة المأتم والنياحة وأمور الجاهلية فإنه لا يجوز حضوره لا للرجال ولا للنساء، إلا من يقدر على إنكار المنكر، وإن كان لا

ص: 411

يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس بالذهاب لتعزية أهل الميت بما يوافق السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 412

السؤال الأول من الفتوى رقم (16743)

س 1:‌

‌ هل يجوز أن يقول الرجل لأهل الميت البقية في حياتك

وما حكم الدين في ذلك؟

ج 1: هذا مما يجري على ألسنة بعض الناس تفاؤلا أن تكون حياة من يوجه إليه هذا القول معمورة بالخير، والسنة التعزية والدعاء بما ورد وما فيه نفع للحي والميت، ولما فيه من الفضل والأجر وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «من عزى مصابا فله مثل أجره

(1)

» رواه الترمذي وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجنائز (1073) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1602) .

ص: 412

الفتوى رقم (17447)

س: يوجد لدينا عادة في مركز الدفاع المدني بشرورة وعند بعض القبائل وهي أنه عندما يتوفى لأحد الزملاء قريب نقوم عند

ص: 412

عودته من العزاء بمواساته وذبح ذبيحة له، حيث إنه منقوص. فما حكم هذه الذبيحة؟

ج: السنة أن يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم – أن يصنع لآل جعفر طعام؛ لما جاءهم نعيه ويكون الطعام مما تيسر، وليس هذا بواجب، وإنما هو مستحب؛ لأنه من باب المواساة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 413

السؤال الأول من الفتوى رقم (18455)

س 1: تنتشر عندنا عادة تأصلت في النفوس، وهي أنه إذا مات شخص ما، قدم الناس إلى أهله للعزاء فيأخذ المعزون معهم الذبائح مطبوخة جاهزة بحيث كل جماعة يأتون بذبيحة فتجتمع في بعض الأحيان ست ذبائح أو أقل أو أكثر، ثم يرمى أكثر هذا الطعام لعدم وجود من يأكله، حيث إن المجتمعين على الذبيحة هم أهلها وأهل الميت فقط. فما رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا في هذا العمل؟ نرجو توجيه نصيحة عل الله ينفع بها المسلمين، وكذلك نرجو شرح حديث: «اصنعوا لآل جعفر طعاما

(1)

» حيث سمعه بعض الناس ففهموه بطريقتهم، وتوسعوا في صناعة

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 413

الطعام كما هو موضح في السؤال

ج: يستحب إصلاح الطعام لأهل الميت، ويبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم

(1)

» .

أما ما ذكرته في السؤال من أن كل آت للعزاء يحضر معه ذبيحة مطبوخة حتى إنه يجتمع في اليوم الواحد من الذبائح ما يزيد عن الحاجة – فهذا العمل الزائد عن الحاجة خارج عن حد العمل المستحب شرعا، الذي وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم –في قوله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما

(2)

» الحديث، وداخل في الإسراف والتبذير المنهي عنه شرعا، قال الله سبحانه:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}

(3)

، وقال تعالى:{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}

(4)

{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}

(5)

، وقال ابن عباس (كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة) رواه البخاري

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

(2)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

(3)

سورة الأعراف الآية 31

(4)

سورة الإسراء الآية 26

(5)

سورة الإسراء الآية 27

ص: 414

تعليقا.

ورواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

(1)

» وعلى الأقارب والأصحاب والجيران أن يتفقوا فيما بينهم في تقديم الطعام لأهل الميت بقدر الحاجة وبالتناوب حتى لا يقعوا في المحظور، وحتى يكون لما يقدمونه وقع في نفوس أهل الميت ويستفاد منه بأكله وعدم رميه، ولأن الإتيان لأهل الميت بالأطعمة الكثيرة المجهزة يخرج الوضع من كونه مواساة وسد حاجة لهم في وقت حزنهم على ميتهم إلى كونه موضع مفاخرة ومباهاة وإشغال لأهل الميت بتصريف هذه الأطعمة والبحث عمن يأكلها، أما صنع أهل الميت الطعام للناس سواء أكان ذلك من مال الورثة أم من ثلث الميت أم من أشخاص يفدون عليهم فهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية، ولأن فيه زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم، وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند جيد عن جرير بن عبد الله البجلي

(1)

رواه أحمد 2\181، والنسائي في كتاب:(الزكاة)، باب:(الاختيال في الصدقة) رقم (2558)، وابن ماجه في كتاب:(اللباس)، باب:(البس ما شئت ما أخطاك سرف أو مخيلة) رقم (3605) ، والحاكم 4\135.

ص: 415

رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 416

الفتوى رقم (20338)

س: يفتي بعض إخواننا من طلبة العلم بأن‌

‌ وقوف أهل الميت على شكل صف يسلم عليهم المعزون في المقبرة

بعد الفراغ من الدفن من البدع المحدثة، ويعتبرون هذه الكيفية محرمة؛ لأنها – حسب قولهم – موافقة عما عليه النصارى، علما بأنني لم أقف على نص يثبت أو ينفي ذلك، فرأيت الكتابة لسماحتكم لمعرفة الإجابة الصحيحة حول هذه المسألة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله كل خير ونفع بكم المسلمين. والسلام عليكم

ج: تقبل أهل الميت العزاء من المعزين في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرج فيه، ولو وقف أهل الميت على شكل صف في المقبرة أو غيرها عند العزاء ليكون ذلك أسهل على المعزين وأيسر عليهم في تعزيتهم كلهم، فلا بأس به ولا محذور في ذلك فيما نعلم إن شاء الله.

ص: 416

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 417

الفتوى رقم (21071)

س: نحن مدرسون بالطائف، وقدر الله وفاة والد أحد الزملاء فرأى البعض من باب التعاون على الخير ومواساة آل الميت من باب حديث: «اصنعوا لآل جعفر طعاما

(1)

» أن نصنع عشاء لآل المتوفى فجمعنا بعض المال لذلك ووكل بعض الزملاء بعمل الطعام وأخذه لآل الميت ووضعه في صحونه الخاصة وتقديمه لهم دون إرهاق لآل الميت في غرف الطعام أو دعوة أشخاص ليسوا من آل الميت، وبعد مشاركة آل البيت في العشاء جمع الزملاء الصحون والسفر مباشرة وغادروا المكان وقاموا بالتصدق بالطعام الزائد على الفقراء، وفي اليوم التالي أنكر بعض الزملاء هذا الفعل على أنه من النياحة؛ لحديث جرير البجلي رضي الله عنه:(كنا نعد الاجتماع عند آل الميت بعد الدفن من النياحة) وحصل جدال حول الموضوع فقدرنا جميعا العودة في ذلك لأهل الذكر. هل هذا الفعل من النياحة، وهل أكلنا مع أهل الميت لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا

ج: ما قمتم به من صنع الطعام لأهل الميت أمر مشروع

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 417

مستحب، ولكن يكون الطعام بقدر ما يكفي أهل الميت دون إسراف في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم

(1)

» ولا بأس بمشاركتكم لأهل الميت في الأكل من الطعام الذي قمتم بإعداده وتوصيله لهم دون قصد الاجتماع على ذلك، وإنما المحذور أن يصنع أهل الميت طعاما ويدعون الناس للاجتماع على ذلك؛ لأن ذلك من النياحة لقول جرير بن عبد الله:(كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 418

السؤال الأول من الفتوى رقم (19431)

س 1: نحن عائلة، وهذه العائلة تنحدر إلى بيوت مثلا: بيت أبو خريم، بيت مطرود، بيت بوضيا.. إلى آخره، والبيت يتكون من حوالي 300 رجل، لهم قرابات يعني أبناء عم وعندما تحدث حالة وفاة في بيت من البيوت الذي ينحدر من العائلة والميت يكون له أبناء ويتلقون العزاء، يأتي أبناء عم الرجل وأقرباؤه ويقولون: ننصب خيمة ونأتي بطعام مشترك من أبناء عم الرجل، وأهل الميت لا يدفعون أو لا يخرجون شيئا من جيوبهم، وينصبون الخيمة ويجلسون لمدة ثلاثة أيام، ونصحناهم وقلنا لهم: لا يجوز الجلوس

ص: 418

عند أهل الميت؛ لأنه من النياحة، قالوا: نريد من اللجنة، والذي تقره اللجنة نعمل به. علما أنهم أحيانا بعضهم ليس من جيرانه، يذهب ويشتري شاة ويذبحها ويسلخها ويأتي إلى أهل الميت ومعها الأرز ويطبخها عند أهل الميت، وتقدم إلى الذين في الخيمة، وأحيانا أهل الميت لا يكون لهم نصيب من هذا الطعام من كثرة الحضور، فالرجاء النصح وبيان الطريقة الشرعية في العزاء؟

ج 1: المشروع في مواساة أهل الميت أن يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم، ويقدم إليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم

(1)

» وأما نصب الخيام وصنع الطعام الكثير والاجتماع عند أهل الميت فهذا مخالف للسنة؛ لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 419

السؤال الأول من الفتوى رقم (18898)

س 1: ما حكم‌

‌ شرب القهوة أو تناول شيء من الطعام عند زيارة المريض أو في العزاء؟

ص: 419

ج 1: تناول الزائر شيئا من الطعام أو شرب القهوة أثناء زيارته للمريض لا مانع منه، ولا ينافي ذلك ثواب الزيارة إذا لم يكن في ذلك إحراج للمريض، لا سيما إذا رغب المريض ذلك، أما تناول الطعام وشرب القهوة ونحو ذلك عند ذوي الميت عند زيارتهم للتعزية فإن قصد أهل الميت إعداد الولائم ودعوة الناس لها فلا يجوز أن يتناول شيئا من ذلك؛ لأن إعداد الطعام من أهل الميت ودعوة الناس لها من النياحة؛ لحديث جرير بن عبد الله البجلي قال:(كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة) رواه الإمام أحمد في (مسنده ج 2 ص 204) وابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز بإسناد صحيح، وإن لم يقصدوا ذلك أو كان الطعام من إعداد غيرهم فلا بأس بالأكل والشرب، ولا ينقص ذلك ثواب التعزية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 420

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16402)

س 2: إذا مات الميت في قريتنا فإن جماعتي يقومون بفرقة مالية عن كل بيت مائة ريال، ويعطونها قريب المتوفى كعزاء، فهل هذا يجوز؟ كما يقوم أقاربه من أبناء عمومته أو إخوانه بدفع

ص: 420

خمسمائة ريال كعزاء أو يذبحون له بدل العزاء، فهل هذا جائز؟

ج 2: لا يجوز أن يفرض على الشخص مبلغ معين يدفعه لأقارب المتوفى؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل، ومن أراد أن يساعد أسرة المتوفى المحتاجين تبرعا منه فهذا شيء حسن، وعمل الولائم وذبح الأغنام من أهل الميت وصنعة الطعام منهم فيما يسمونه بالعزاء لا أصل له في الشرع، وإنما هو من الآصار والأغلال، وإنما السنة أن يصنع أقارب أهل الميت أو جيرانهم لهم طعاما بقدر الحاجة، ويقدمونه لهم لانشغالهم بالمصيبة عن إصلاح طعام لأنفسهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم

(1)

» أما أهل الميت فليس لهم أن يصنعوا ذلك للناس؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) ، لكن لو صنعوا طعاما معتادا لأنفسهم ولضيف نزل بهم فلا حرج في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 421

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16802)

س 2: تنتشر عندنا إقامة السرادقات والمأتم عند موت أحد

ص: 421

الأحياء ويقف أهل الميت في السرادق لاستقبال الناس الذين جاؤوا لتعزيتهم في فقيدهم، فما رأي الدين في ذلك، وما هي صيغة التعزية الواردة في السنة، وما حكم جلب المقرئين للقراءة في هذا السرادق، وهل هي نافعة للميت، وما حكم الأجر الذي يتقاضاه المقرئ من أهل الميت؟

ج 2: إقامة السرادقات والمأتم على الأموات واستئجار المقرئين بدعة محرمة، والتعزية المشروعة أن يقول المعزي للمصاب:(أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك) من غير إقامة سرادقات وبذل نفقات لا داعي لها، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:(كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 422

الفتوى رقم (20855)

س: يلاحظ هنا في مكة المكرمة بلد الله الحرام والمدينة المنورة، وكذلك في جدة، أنه يوضع عقود الأنوار والكراسي وقارئي القرآن الكريم بواسطة مكبر الصوت، ومن ثم يعقب ذلك عشاء ووليمة كبيرة، ويكون ذلك أمام مرأى ومسمع من

ص: 422

الناس، وأحيانا يوضع ذلك في الشوارع وأحيانا في البيوت وأحيانا في أماكن مخصصة للتعزية جريا على بدعة قديمة، والأمر يتطلب معه توجيه فتوى بخصوص مثل هذه الأمور على وجه الخصوص تنبيها وتذكيرا لمن يفعل مثل ذلك ولعلهم يتنبهون. آمل اطلاعكم والتوجيه الكريم من سماحتكم والله يرعاكم

ج: السنة بعد موت الإنسان: مواساة أهله وتعزيتهم وحثهم على الصبر والاحتساب والدعاء لهم ولميتهم، ويستحب لقرابتهم أو جيرانهم أن يصنعوا لهم طعاما يكفيهم؛ لأنهم قد انشغلوا عن ذلك بمصيبتهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم

(1)

» وأما الزيادة على ذلك بإقامة مأتم ووضع عقود الأنوار والكراسي ومكبرات الصوت وإحضار القراء وإطعام الناس.. إلخ. فكل ذلك من الأمور المحدثة التي لا يجوز فعلها ولا إقرارها، والواجب إنكارها والتواصي بتركها والتناصح من أجلها، فقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال:(كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) والخير كله في اتباع السنة وترك المحدثات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 423

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14247)

س 2: يوجد عندنا عادة وهي: إذا أصاب إنسانا مصيبة من موت أحد أقاربه أو صار عليه حادث، ومر على هذه المصيبة أيام، يدعونه الناس من أقاربه وغيرهم، ويقولون له: لك عندنا وجوب وإذا وافق هذا الشخص على هذه الدعوة يحضر كل مرة إلى منزل أحد هؤلاء الناس ويضيفونه بذبح شاة أو شاتين، ويجتمعون عليها أهل القرية، وهكذا حتى ينتهي من الناس الذين دعوه إلى منازلهم ليضيفونه، ويقصدون بهذا أنه واجب عليهم ضيافته؛ لما حصل له من مصيبة، فهل هذا يجوز؟

ج 2: إذا لم تحدد الدعوة بعد مضي أيام معينة على موت الميت مثل عشرين يوما أو أربعين يوما، وكان القصد منها إكرامه لجبر مصابه – فلا يحرم ذلك، وإن كانت‌

‌ عادة محددة في العشرين أو الثلاثين أو الأربعين يوما على موت الميت

فهذه بدعة، وأما إطعام أهل الميت في أثناء تجهيز جنازتهم وانشغالهم بها فإن ذلك سنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم

(1)

» رواه أحمد والترمذي والحاكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 424

الفتوى رقم (18643)

س: نحن بعض سكان رجال ألمع في المنطقة الجنوبية، وكان آباؤنا وأجدادنا يعيشون معتمدين على الله سبحانه وتعالى، ثم على ما تنتجه مزارعهم من الحبوب وما يتوفر من اللحم واللبن والسمن، وقد كان هذا المجتمع مثلا حيا يجسد التكافل الاجتماعي الذي أرشدنا إليه ديننا الإسلامي العظيم.

وكان من صور هذا التكافل بين أفراد هذا المجتمع أنه إذا توفي إنسان من أسرة فقيرة قد لا يتوفر لهم الطعام بسبب انشغالهم بمصيبتهم عن تحصيل الرزق وتدبير أسباب المعيشة مما جعلهم ينهجون منهجا معينا تضامنا مع أسرة الميت، وهذا المنهج هو: أن يأتي كل شخص يعزي بمد من الحب سواء كان من البر أو الذرة أو الشعير، كل بحسب استطاعته دون تكليف على أحد، ودون استجداء أو طلب من أهل الميت، وإنما رغبة من الناس في مواساة أسرة الفقيد، ولكي يتوفر الطعام عند أهل الميت من غير أن يكلفوا بأي تكلفة، ويصنع من هذه الحبوب الطعام لأهل الميت ولمن قدم للتعزية من أهل الميت الذين يأتون من أماكن متفرقة لتلقي التعزية من المعزين. واستمر هذا الحال.

وأشرقت شمس الدولة السعودية على الجزيرة العربية، وامتدت يد العطاء إلى جميع أنحاء الجزيرة العربية بما في ذلك

ص: 425

منطقتنا وتعددت موارد الدخل بدلا من أن كانت قاصرة على الزراعة والرعي فأصبح الكل ينهل من الموارد الحكومية سواء من خلال وظيفة أو إعانة أو بأي وسيلة من وسائل الدخل المشروعة.

وأصبح معظم الأقوات يشترى جاهزا من خارج بيت أهل الميت، مما جعل الناس يعدلون عن دفع المد من الحب إلى دفع مبلغ من المال، وقدره (خمسون ريالا) والقصد من دفع هذا المبلغ هو إشعار أهل الميت بمواساة المجتمع من حولهم، فقد يكون الميت هو الأب أو العائل لهذه الأسرة فيكون هذا المبلغ سادا لنفقات هذه الأسرة ولو لمدة يسيرة ريثما يتدبر أهل الميت أمورهم ويشترى أيضا من هذا المال طعام لأهل الميت ولأقاربه الذين قدموا من أماكن متفرقة لمواساة أسرة الميت وتلقي التعازي فيه.

علما بأن دفع هذا المبلغ مسألة تطوعية اختيارية فلا يلام من لم يدفعه ولا يلام من لم يحضر ثم إن هذا المبلغ يسير على الدافع واجتماعه عند أسرة الميت سيكون معينا لهم على كثير من أمور الحياة؛ كسداد دين الميت، وكم من ميت مات وعليه دين تم تسديده من بقية هذه الهبة، ونفع أسرة الميت من بعده حتى تخف وطأة مصيبتهم.

وفي الآونة الأخيرة كثر الكلام حول هذه المسألة، علما بأنه لا علاقة لها بتجمع الناس عند أهل الميت، فالغالب أن يأتي

ص: 426

الشخص المعزي فيعزي المصابين ثم ينفرد بأقرب الناس إلى الميت ويسلمه المبلغ، أو يقابله على المقبرة أو في الطريق أو في المسجد أو يبعث بهذا المبلغ دون تكليف ودون استجداء من أقارب الميت.

ولما تقدم ورغبة منا في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة ممن قد نذروا أنفسهم لتجلية الحق وبيانه، والحق أحق أن يتبع فنأمل من سماحتكم إبداء رأيكم في حكم هذه المسألة؟

ج: لا يجوز اتخاذ دفع النقود لأهل الميت بصفة دائمة من كل من جاء يعزي أهله؛ لأن هذا لا أصل له في دين الإسلام، لكن لو قدر أن توفي ميت وخلف أسرة فقيرة لا كاسب لهم، أو كان عليه ديون لم يترك لها سدادا وتبرع من علم بالحال بما تيسر لمساعدتهم أو لتسديد دين الميت فهذا شيء حسن؛ لأنه مواساة لأسرة الميت أو إبراء لذمته من الدين، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المائدة الآية 2

ص: 427

‌من بدع الجنائز

السؤال الفتوى رقم (18551)

س 1: ظهر عندنا في الآونة الأخيرة عادة وهي: أنه إذا مات شخص وقف قريبه بعد انتهاء الدفن ونادى في الناس بقوله: (عليكم وجه الله أن تأتوا إلى صدقة نويت أن أعملها وذلك في اليوم الثالث) فمن الناس من يجيب الدعوة استجابة لسؤاله بوجه الله، والبعض الآخر برفض الإجابة معتقدا أن هذا العمل بدعة، وهذه الصدقة المذكورة عبارة عن عدة ذبائح تعمل في بيت الميت.

ويقوم بعض الناس وخاصة المجاورين للمقبرة بإعداد ذبيحة حال الانتهاء من دفن الجنازة سائلين المشيعين وغيرهم ممن يصادفون بوجه الله أن يحضروا لهذه الوليمة معللين ذلك بأنه من باب الصدقة، ومنهم من يطعم أهل الميت ومنهم من لا يطعمهم؟

ج 1: ما ذكر في السؤال من البدع التي لا يجوز عملها، بل قد عدها بعض السلف من النياحة على الميت، لهذا يجب عليكم مناصحة من يفعلها بتركها.

س 2: بعض الناس يعدون نزول المطر، أو لطف الجو في ذلك اليوم الذي يموت فيه الشخص، أو سهولة أرض القبر، وكثرة المشيعين وكذلك المعزين – من كرامات الميت، ويشهد له

ص: 428

بحسن العمل، وعكسه يشهد له بسوء العمل؟

ج 2: لا نعلم على ذلك دليلا شرعيا، بل هو باطل، لكن يرجى للميت الخير الكثير إذا كثر المشيعون له القائمون بالدعاء له بالمغفرة والرحمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 429

الفتوى رقم (19197)

س: ما رأي الدين الإسلامي في‌

‌ الطواف بالميت أثناء تشييع الجنازة،

والطواف داخل جميع شوارع القرية حتى المقابر، هل الطواف بالميت بفعل الميت أم بفعل المشيعين، وإن كان الطواف من الميت فما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم – لأنه قد جرى في قريتنا من بعض الميتين ذوي السمة الإيمانية أو المشهور عنهم بالصلاح والإيمان الطواف بهم بجميع شوارع القرية والقرى المجاورة، ولقد ظهرت هذه العادة بأصحاب الطرق الصوفية. فما رأي الإسلام في ذلك من الكتاب والسنة؟ جزاكم الله عنا خيرا

ج: السنة الإسراع بالجنازة بعد الصلاة عليها والسلوك بها في أقرب طريق إلى المقبرة؛ لما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

ص: 429

رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

(1)

» متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج 2 ص 88) .

أما الطواف بالجنازة في جميع طرقات المدينة ونواحيها فهذا لا أصل له من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم – وهو من البدع المحدثة في الدين، ويحرم العمل بذلك ولو أوصى به الميت قبل موته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن النسائي الجنائز (1910) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) .

ص: 430

الفتوى رقم (15642)

س: في قريتنا إذا توفي أحد الأقارب يقوم الجيران بتقديم طعام إلى أهل الميت والمعزين لمدة ثلاثة أيام وكما تعلمون أن هذا العمل مشقة على الفقير، فهل في ذلك حرج، وأيضا يأتي أهل الميت بخيمة وبها مكرفون وشيخ يقرأ على روح الميت، وكما تعلمون أن تلك الأعمال مكلفة على الفقير والغني، ويأخذ الشيخ الذي قرأ على روح الميت نقودا ثمن ما قرأ. هل في ذلك حرج؟

ج: الموت لا بد منه لكل حي؛ لقول الله سبحانه:

ص: 430

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت}

(1)

، وقوله سبحانه {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ}

(2)

، وموت المسلم وموت الأقارب مصيبة يجب الصبر عندها واحتساب الأجر فيها، قال الله تعالى:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

(3)

{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

(4)

{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}

(5)

، وتعزية المصاب مشروعة مواساة له وتخفيفا عنه بأن يقول له المعزي:(أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك) ويستحب صنعة الطعام لأهل الميت وتقديمه لهم بقدر حاجتهم؛ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام، أما ما يفعله بعض الناس من نصب الخيام والاجتماع الكبير فيها واستئجار المقرئين وإعداد الولائم الكبيرة واستنفاد الأموال الكثيرة والأوقات الطويلة مما يكلف أهل الميت وغيرهم، فكل هذا من البدع والآصار التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه:(كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) وإذا كان الإنفاق على هذا التجمع من تركة الميت فهو ظلم للورثة ولا سيما إذا كان فيهم قصر وأيتام، فهو أكل

(1)

سورة آل عمران الآية 185

(2)

سورة الرحمن الآية 26

(3)

سورة البقرة الآية 155

(4)

سورة البقرة الآية 156

(5)

سورة البقرة الآية 157

ص: 431

لمالهم بالباطل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15393)

س 3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

(1)

» .

هل يجوز‌

‌ قراءة الفاتحة ترحما على عمتي وولدها

وإذا كان لا يجوز فما هي الأدعية المناسبة في هذه الأحوال؟

ج 3: لا يشرع لك أن تقرأ لهما الفاتحة ولا غيرها من القرآن؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(2)

» أخرجه مسلم ويشرع لك أن تتصدق عنهما وتدعو لهما بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، وفقنا الله وإياك لكل خير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الوصية (1631) ، سنن الترمذي الأحكام (1376) ، سنن النسائي الوصايا (3651) ، سنن أبي داود الوصايا (2880) ، سنن الدارمي المقدمة (559) .

(2)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .

ص: 432

الفتوى رقم (16054)

س: سمعنا من بعض الناس كلاما مفاده: أنه إذا مات الميت وتناول أهله الفاكهة والشاي في الثلاثة الأيام الأولى من وفاته فبعد مضي عام على موت ذلك الميت فإنه سيموت أحد من أهله أو أقربائه؟

ج: لا صحة لما جاء فيه من أنه‌

‌ إذا مات الميت وتناول أهله الفاكهة والشاي يموت أحد من أهله بعد مدة محدودة

وأن هذا من الخرافات والاعتقادات الجاهلية؛ لأن الآجال بيد الله سبحانه، والفاكهة والشاي من المباحات مطلقا في أي زمان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 433

الفتوى رقم (16111)

س: أخبرني بعض الناس من أهل الثقة أنهم شاهدوا جنازة لأحد المسلمين عندما تم إخراجها من المنزل إلى المقبرة، فأخذ النعش بغير اتجاه الحاملين للجنازة ويوقفهم عدة مرات؟

ج: ما ذكره السائل من أمر الجنازة لا أصل له، وإن كان حصل شيء مما ذكر فهو من عمل الشيطان ليضل به الناس؛ لأن‌

‌ الميت لا يصدر منه أعمال ولا تصرفات

وإنما هذا من أعمال

ص: 433

الشيطان ليغرر بالناس ويضلهم عن سبيل الله، فيعتقدوا في هذا الميت أنه ينفع ويضر ويدعونه من دون الله، كما حصل لكثير من بني آدم من دعاء الأموات وعبادة القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن يصدق بهذا العمل الشيطاني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434

الفتوى رقم (16712)

س: يوجد عندنا في بعض القرى عند حفر القبور لفظ يردده الذين يحفرون القبر، هذا اللفظ هو كلمة (محمد، محمد) مكررة حتى ينتهوا من حفر القبر، وعندما سألنا بعضهم ماذا تريدون بهذا اللفظ؟ قالوا: نستعين به، وكذلك عند دفن الميت يقولون بصوت جماعي:(يا رحمن ارحمنا يوم نسير بين يديك المسار كله إليك) ما حكم هذه الألفاظ

ج: أولا:‌

‌ مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم – عند حفر القبر

بترديد كلمة: (محمد، محمد) لا يجوز؛ لأن ذلك من الاستعانة بغير الله سبحانه وهو من الشرك الأكبر، إذا كان المستعان به ميتا أو غائبا أو جمادا كالصنم والشجر والحجر، وقد قال الله سبحانه مرشدا لعباده أن يستعينوا به وحده:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

(1)

(1)

سورة الفاتحة الآية 5

ص: 434

، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا استعنت فاستعن بالله

(1)

» والواجب عليهم الاستعانة بالله وحده.

ثانيا: الذكر الجماعي عند حمل الجنازة من البدع، فلا يجوز ترديد اللفظ المذكور؛ لأن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(2)

» .

ثالثا: المشروع عند دفن الجنازة أن يقال: (بسم الله وعلى ملة رسول الله) أما ترديد اللفظ المذكور في السؤال فهو من البدع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2516) ، مسند أحمد (1/308) .

(2)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد (6/256) .

ص: 435

السؤال الأول من الفتوى رقم (17797)

س 1:‌

‌ بعد دفن الميت كثير من الناس يضعون على القبور ملابس وأثاثا جديدة ويتركونها هناك،

فما الحكم الشرعي في هذه القضية، هل يجوز أن يأخذها إنسان فقير ويستعملها مثلا أو

ص: 435

هل يجوز جمعها وحرقها حتى ينتهي الناس عن هذه العادة؛ لأنه تم إعلامهم بأن هذه الأعمال ليست أعمالا مشروعة، أرجو تفصيل الأمر بالأدلة الشرعية؟

ج 1: هذا العمل بدعة لا يجوز فعله، ويجب الإنكار على أصحابه وإزالته عن مقابر المسلمين ومصادرة تلك الملابس وذلك الأثاث من قبل المسؤولين، فإن استعد أصحابها بعدم العودة، لمثل ذلك أعيدت لهم وإلا تصرف فيها المسؤولون بما يحقق المصلحة العامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 436

السؤال السادس من الفتوى رقم (18068)

س 6: عند حدوث وفاة تصدر بعض الأفعال سأوردها لكم راجيا تعليقكم عليها وعلى صحتها:

- يوضع على النعش (الخشبة التي يحمل عليها الميت) جريد النخل ويدفن الجريد مع الميت.

- بعد الانتهاء من الدفن يقف شيخ يعظ الناس ويدعو للميت ويرد عليه الحاضرون بالتأمين بصوت مرتفع.

- يقوم الشيخ بتلقين الميت بـ: (يا فلان ابن آدم، أو فلانة بنت حواء) اذكر العهد الذي تركتنا عليه وهو شهادة أن لا إله إلا

ص: 436

الله، وأن محمدا رسول الله – ثبت الله (ثلاثا) .

- بعد الانتهاء من الدفن يقف أهل الميت وعائلته (أقاربه) لتلقي العزاء من المعزين بالمصافحة ويقول: عظم الله أجرك، شكر الله سعيك.

- بعد انصراف الناس يبقى عند القبر أهل الميت وبعض الأقارب والأصحاب ويقرؤون على قبر الميت سورة (يس) إما منفردين أو مع بعضهم بصوت ظاهر.

- بعد الانتهاء من هذا يقوم أهل المتوفى بالتجمع في ديوان العائلة أو في سرادق يعمل خصيصا لمدة ثلاثة أيام ويؤتى بشيخ لتلاوة القرآن بالأجر طوال الأيام الثلاثة من الصباح حتى المساء، ويفرض على أقارب الميت بعمل الطعام خلال الأيام الثلاثة.

- في اليوم الثالث بعد العشاء يعملون ما يقال له: سبحة الميت، فيجتمع عدد من المشايخ يقرؤون بعض سور القرآن بالتناوب وبعدها يوزع التمر أو ما شابهه على الحاضرين.

- يذهب أقارب الميت من الرجال بعد ذلك ليقدموا العزاء لأهل الميت من النساء ويدخلون عليهم ويصافحونهم، سواء كانوا محارم أو غير محارم.

فهل هذه الأفعال صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن

ص: 437

المسلمين خيرا

ج 6: جميع ما ذكر في السؤال من البدع المحدثة، ما عدا ما جاء في تعزية المصاب، هي مشروعة مواساة له وتخفيفا عنه بأن يقول المعزي مثلا (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك) ، ويستحب صنع الطعام لأهل الميت وتقديمه لهم بقدر حاجتهم؛ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام، وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم

(1)

» أما ما يفعله بعض الناس من نصب الخيام وجعل السرادقات للاجتماعات الكبيرة واستئجار المقرئين وإعداد الولائم الكبيرة واستنفاد الأموال الكثيرة والأوقات الطويلة مما يكلف أهل الميت وغيرهم فكل هذا وغيره مما جاء في السؤال من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:(كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) ، وإذا كان الإنفاق على هذه التجمعات من تركة الميت فهو ظلم للورثة، ولا سيما إذا كان فيهم قصر وأيتام فهو أكل لأموالهم بالباطل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .

ص: 438

السؤال الأول من الفتوى رقم (17951)

س 1: توفي والدي فهل يجوز أن نذبح بقرا أو غنما بعد وفاته؟ حيث لم يوص بذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج 1:‌

‌ ذبح البقر أو الغنم بعد وفاة الميت في مدة معينة

يعتبر من البدع المحدثة التي يجب تركها، وإنما المشروع الصدقة عن الميت باللحم أو غيره من الطعام على المحتاجين في أي وقت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 439

الفتوى رقم (18287)

س: في البلد التي أسكن فيها يوجد بعض الناس إذا مات أحد منهم يخبرون الذي زوج ابنتهم بموت هذا الشخص أي (الصهر) ويحدد لهم يوم أن يأتوا بالبندقيات والرقص ودب المعازف ليلعبوا فرحا لموت هذا الشخص إن لم تفعل هذه الأشياء ورفضت يأخذون ابنتهم منك قهرا بدون طلاق بين الزوج والزوجة، فما حكم هذه القضية إذا كنت مسلما ففعلت مثل هذا الفعل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج: هذا العمل من الأعمال المبتدعة في الدين، فلا يجوز عمله ولا السكوت عنه، والواجب على جهات الاختصاص الشرعية

ص: 439

لديكم إيقافه والإنكار على فاعليه ولو بمعاقبتهم إذا لزم الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 440

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19769)

س 2:‌

‌ إذا مات الميت يقوم أهل الميت بالذبح ثالث يوم بعد موته اعتقادا بأنه سوف يجتمع بالموتى،

وقد تم نصحهم فقالوا عن هذا المعتقد: انتهينا عن هذا القصد لكن لا بد منها في ثالث يوم؟

ج 2: الذبح للميت بالقصد المذكور في السؤال بدعة لا أصل له، وكل بدعة ضلالة، والمشروع للميت التصدق عنه والدعاء له والحج أو الاعتمار له لورود الأدلة بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 440

‌زيارة القبور

السؤال الأول من الفتوى رقم (14409)

س 1: ما حكم‌

‌ زيارة القبور في الأعياد وغيرها من الأيام،

وما حكم قراءة القرآن على القبور، وهل هي تصل الميت أم لا؛ لأنني أعيش في بلد ريفي وكل الناس في اليوم الأول من العيد تكون على القبور ويأكلون ويشربون ويلعبون هناك، إنما القبور كما سمعت أنها للاتعاظ ومعرفة الله سبحانه وتعالى عندما يفارق الإنسان الدنيا؟

ج 1: تشرع زيارة القبور لشيئين:

أولا: لتذكر الآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم بالآخرة

(1)

» .

ثانيا: الدعاء للميت؛ لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – «كان يقول إذا زار قبور المسلمين في البقيع السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم

(2)

» .

وأما الجلوس عند القبر والأكل عنده والفرح واللعب فهذا لا يجوز وكذلك لا يجوز دعاء الميت؛ لأنه الأحوج إلى الدعاء.

(1)

صحيح مسلم الأضاحي (1977) ، سنن الترمذي الجنائز (1054) ، سنن النسائي الأشربة (5653) ، سنن أبي داود الأشربة (3698) ، مسند أحمد (5/361) .

(2)

صحيح مسلم الجنائز (975) ، سنن النسائي الجنائز (2040) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547) ، مسند أحمد (5/360) .

ص: 441

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 442

الفتوى رقم (14198)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من سمو نائب وزير الداخلية بخطابه رقم (69199) وتاريخ 6 / 10 / 1411 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، رقم (4245) وتاريخ 20 / 10 / 1411 هـ، وقد طلب سموه النظر في التماس المستفتي (م. ع. أ. ش) السماح له بزيارة قبر ابنته (أ.) في أبي عريش بجيزان.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للمستفتي‌

‌ السفر لزيارة قبر ابنته المتوفاة

في المملكة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا

(1)

» .

ويكفي أن يدعو لها وهو في بلده.

(1)

صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .

ص: 442

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 443

الفتوى رقم (15509)

س: هل يجوز‌

‌ زيارة قبور غير المسلمين،

وقد أجاز الله لنبيه أن يزور قبر أمه بعد علمه أنها من أصحاب الجحيم، وكيف الجمع بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم:(إذا مررتم بديار المعذبين فاركعوا) ؟

ج: زيارة القبور مشروعة مطلقا، ولكن زيارة قبور المسلمين تكون للدعاء لهم والاستغفار والاتعاظ؛ لما ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم – يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية

(1)

» .

وأما زيارة قبور غير المسلمين فتكون للاتعاظ والاعتبار، ولهذا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم – ربه أن يزور قبر أمه أذن له، ولما استأذنه أن يستغفر لها نهاه. رواه مسلم في (صحيحه) .

وأما ما ذكر من الحديث في السؤال فالمحفوظ ما في (الصحيحين) عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم – لما مر على ديار ثمود قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن

(1)

صحيح مسلم الجنائز (975) ، سنن النسائي الجنائز (2040) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547) ، مسند أحمد (5/360) .

ص: 443

تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم

(1)

» .

فالنهي عن الدخول في ديار المعذبين لم يرد المنع منه مطلقا، وإنما المراد النهي عن دخولها على جهة الفرجة والانبساط، وأما من دخلها متعظا باكيا فلا بأس بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري تفسير القرآن (4702) ، صحيح مسلم الزهد والرقائق (2980) ، مسند أحمد (2/137) .

ص: 444

الفتوى رقم (15725)

س: إنه مصري يعمل في قطر، وإنه إنسان متدين ويرغب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول ادخار المبلغ اللازم لذلك، ولكن مرض أمه وصرفه على علاجها جعله يصرف كل ما ادخره، وفي أحد الأيام رأى رؤيا في المنام أن شخصا يرتدي جلبابا أبيض وطاقية بيضاء ووجهه نور، وأنه قال له: أنا من سيشفع لك يوم القيامة عند ربك

إلى آخر ما رآه؟

ج: لا يجوز‌

‌ السفر إلى المدينة المنورة من أجل زيارة قبر الرسول

صلى الله عليه وسلم – وإنما المشروع السفر لزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، ومن زار المسجد النبوي فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤيا التي رأيتها هي من الشيطان، يريد أن يخوفك ويضلك عن سبيل الله، فلا تلتفت

ص: 444

إليها، ولا تهتم بها، ومن نوى زيارة المسجد النبوي فإنه لا يلزمه أن يزوره، بل له أن يترك السفر ولا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 445

السؤال الثامن من الفتوى رقم (15925)

س 8: هل‌

‌ زيارة قبور الأولياء والصالحين

حلال أم حرام، وقراءة القرآن أو الفاتحة حلال أم حرام؟

ج 8: زيارة القبور إذا كان القصد منها الاعتبار والدعاء لميت فهي زيارة مشروعة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم – بها لهذا الغرض، أما إذا كان القصد منها التبرك بالقبر أو الاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله وطلب المدد منهم فهذه زيارة محرمة؛ لأنها شرك أكبر والعياذ بالله.

أما قراءة القرآن عند القبور فإنها لا تجوز كالصلاة عندها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 445

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16388)

س 2: ما حكم زيارة القبور أيام الثالث والخامس عشر

ص: 445

والأربعين من موت الميت؟ مع العلم أن هذه العادات ظاهرة في بلادنا.

ج 2: زيارة القبور مشروعة للرجال إذا كان القصد منها العظة والاعتبار والدعاء للأموات المسلمين، وليس لها وقت محدد وتحديد وقت لها يعد بدعة لا يجوز فعله؛ لأنه لا دليل عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 446

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17453)

س 2:‌

‌ هل يجوز للمرأة زيارة المقبرة؟

ج 2: لا يجوز للمرأة زيارة القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – لعن زوارات القبور، ولأنه يخشى حصول الفتنة إذا زارت القبور وظهور الجزع والنياحة منها، وأما الرجال فمستحب لهم زيارة القبور إذا كانت على الوجه المشروع من السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوال الموتى. أما إذا كان القصد منها التبرك بالأموات ودعاؤهم فهذه زيارة بدعية شركية لا تجوز للرجال ولا للنساء، وأما زيارة القبور للدعاء عندها أو القراءة عندها فهي زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك.

ص: 446

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 447

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18647)

س 2: توفي والدي رحمه الله في العام الماضي، ومن ذلك التاريخ وأنا أقوم بزيارة المقبرة والسلام عليه والدعاء له مستقبلا القبلة، جاعلا قبره أمامي، فهل ذلك صحيح أم لا، وما هي الصفة التي ينبغي لي أن أفعلها مع ذكر الدعاء جزاكم الله خيرا؟

ج 2:‌

‌ زيارة القبور من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم

والاعتبار بأحوالهم أمر مشروع؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم – وقوله: «زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة

(1)

» فما تفعله من زيارة قبر والدك والدعاء له مستقبلا القبلة جاعلا قبره أمامك كل هذا لا بأس به والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) .

ص: 447

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19756)

س 3:‌

‌ هل يجوز عند زيارة القبور الدعاء لجميع الموتى

أو

ص: 447

يخص أهله فقط؟

ج 3: تسن زيارة القبور في حق الرجال فقط للاعتبار والاتعاظ والسلام على أموات المسلمين والدعاء لهم عموما ولمن زار قبره خصوصا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 448

الفتوى رقم (20261)

س: كثر في الآونة الأخيرة التردد على قبر آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم – في الأبواء، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم – زاره، فهل زيارته سنة أو لا، وهل كان الصحابة والسلف الصالح يزورونه، وهل زاره النبي صلى الله عليه وسلم – مرة واحدة أو مرات؟ نرجو الإجابة الشافية فالأمر مشكل جدا؛ لأن بعض الناس يترددون عليه الآن بشكل ملفت للنظر، وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين؟

ج: المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم – إنما زار قبر أمه مرة واحدة، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم – أنه كرر الزيارة لقبر أمه بعد ذلك، ولم يعرف عن الصحابة والسلف الصالح فيما نعلم أنهم زاروا هذا القبر أو ترددوا عليه أو سافروا إليه؛ لأن السفر لزيارة القبور منهي عنه؛ لأنه من وسائل الشرك،

ص: 448

قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

(1)

» فالسفر لزيارته لا يجوز كسائر القبور؛ للحديث المذكور، وإذا انضاف إلى ذلك طلب الحوائج من صاحب القبر أو الاستغاثة به؛ فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فالواجب على المسلمين التمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة وعن الشرك ووسائله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1996) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن الترمذي الصلاة (326) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، مسند أحمد (6/398) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .

ص: 449

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20517)

س 2: لي قريب مات وكنت وما زلت أحبه في الله، وأزوره في قبره يومين إلى ثلاثة في الأسبوع، أقف عند القبر وأدعو له ثم أضع على قبره ريحانا؛ لأني سمعت بأن من وضع شجرة أو ما شابه ذلك على القبر تستغفر له حتى تيبس. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج 2:‌

‌ وضع الأزهار أو الريحان أو ورق الشجر الأخضر أو غيرها على القبر

زعما أنها تستغفر لصاحب القبر ما لم تيبس كل ذلك محدث وبدعة لا أصل له في الشرع المطهر، والمشروع هو الاستغفار للميت والدعاء له عند قبره أو في أي مكان، فذلك الذي ينفعه، وأما ما يحتج به بعض الناس على مشروعية وضع الجريد أو الورق الأخضر على القبور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، «أن

ص: 449

النبي صلى الله عليه وسلم – مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم – عن ذلك فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا

(1)

» رواه البخاري. فالجواب عن ذلك أن هذه الحادثة واقعة عين لا عموم لها في شخصين، أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم – على تعذيبهما وذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك منه سنة مطردة في قبور المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم – بحمد الله – المجلد (السابع من المجموعة الثانية)

من فتاوى اللجنة، ويليه – بإذنه سبحانه –

المجلد (الثامن) وأوله (الزكاة) .

(1)

صحيح البخاري الأدب (6055) ، صحيح مسلم الطهارة (292) ، سنن الترمذي الطهارة (70) ، سنن النسائي الجنائز (2069) ، سنن أبي داود الطهارة (20) ، سنن الدارمي الطهارة (739) .

ص: 450