المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - جـ ٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

صفحة فارغة

ص: 4

كتاب الزكاة

ص: 5

أحكام الزكاة

الفتوى رقم (14061)

س: هل تخرج زكاة الذهب من الورق الحالي الذي هو الآن عملة الناس وتجزئ أم يلزم إخراج زكاة الذهب منه، سواء كان جنيها أو سبائك أو صوغ نساء، مع أن إخراج الورق فيه مصلحة للفقراء وأيسر للمخرج. أرجو الإفادة حيث إن لدي إشكالا في ذلك، والله يحفظكم ويتولاكم في الدنيا والآخرة، ويجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا.

ج: الأصل في الزكاة أن تخرج من المال الزكوي، فتخرج زكاة الأثمان منها، وزكاة الأنعام منها، وزكاة العروض منها، ولكن يجوز إذا كان هناك مصلحة للفقير في إخراج الزكاة نقودا كما في إخراج زكاة الذهب بقيمتها بما تساوي وقت تمام الحول؛ لأنه أنفع للفقير، وقد سبق من المجلس فتوى في ذلك هذا نصها:

قرار رقم (98) في 6 / 11 / 1402هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين، المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة التي بين يوم 24 / 10 / 1402هـ، ويوم

ص: 6

7 / 11 / 1402هـ، قد اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (22848)، وتاريخ 27 / 9 / 1402هـ الذي طلب فيه سموه: إبداء الرأي الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدا بدل دفعها من عين المال أو جنسه، كما اطلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (42234) ، وتاريخ 22 / 9 / 1402هـ، حول ما أفتى به فضيلة قاضي الغاط، من جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار، واطلع أيضا على كتاب معالي وزير العدل، رقم (258 / 1 / ف) ، وتاريخ 26 / 6 / 1402هـ، المتعلق بالمعاملة المحالة إلى معاليه، من فضيلة رئيس محاكم القصيم بشأن الموضوع، وبعد اطلاع المجلس على ما ذكر وعلى بعض النقول من كلام أهل العلم، والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة، منها: مواساة الفقراء، وسد حاجتهم، وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وبعد تداول الرأي وتأمل ما كان عليه العمل في صدر هذه الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأتباعهم، ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب في الزكاة، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع:

أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك.

ص: 7

كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كأن يشق عليهم أخذها من عين المال؛ لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه، وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 8

الفتوى رقم (18348)

س: يوجد لدينا تقسيط سيارات، وأنا أزكي، فمن نهاية 30 / 6 / 1416هـ أي: نهاية جمادى الثاني عن كل عام تجب علي الزكاة، أي: يحول علي الحول، وقد فوجئت لأن أكون مسؤولا عن الزكاة ودفعها وأنا من الشركاء، وقد أصرف بعض الأوقات مصاريف نثرية، هل تعتبر من الزكاة أم لا، وهل أخصمها من الزكاة أو من غيرها، وهل أكون من العاملين عليها؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك وعلى الشركاء معك إخراج الزكاة كل سنة

ص: 8

عند تمام الحول، إذا بلغ المال نصابا، ويجب عليكم دفعها إلى مستحقيها، ولا يحل لك أن تصرف منها شيئا في النثريات، ولا يحل لك أن تأخذ منها شيئا مقابل إيصالك لها لمستحقيها؛ لأنك لست من العاملين عليها؛ لأن العاملين هم من يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أهل الأموال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 9

الفتوى رقم (18342)

س: بعدما حضرت إلى السعودية للعمل في إحدى المؤسسات، كنت أرسل إلى أخي في مصر شيكات باستمرار، وبعد فترة فوجئت بأنه قام بوضع أموالي كلها في بنك من البنوك الربوية، فقلت له على الفور: أخرج فلوسي من هذا البنك؛ لأنه يتعامل بالربا، وهذا حرام حرام، فقال لي: حاضر سوف أخرجها من هذا البنك، وبعد فترة نزلت إلى مصر وقال لي: فلوسك وضعتها في مشروع (معرض موبيليا) وبما أنه أدخل فلوسي في هذا المشروع أصبحت أنا شريكا معه هو وأخ ثالث لنا في هذا المشروع، وقام بإدخالي هذا المشروع بطريقة رسمية بكتابة الأوراق وعقد شركة، وتم ذلك وسجل في المحكمة، وبعد ثمانية

ص: 9

أشهر أخرجوني من هذا المشروع بطريقة رسمية أيضا بفسخ عقد الشركة من المحكمة، وبعد خروجي من الشركة لم أتحصل على فلوسي إلى الآن، وهذه الفلوس ستساعدني على الزواج لأني في حاجة إلى هذا المال من أجل الزواج.

ملخص ما سبق هو أن الفلوس جلست في البنك فترة أقل من عام، ثم دخلت مشروعا فترة أقل من عام أيضا، ثم خرجت من المشروع منذ أكثر من عام – فهل في جميع الحالات الثلاث عليها زكاة أدفعها أم لا، وهل إذا دفعت زكاة أكثر مما وصى به الشارع الحكيم علي ذنب أم لا بد من التحديد بالنسبة للفترة والمال، وهو 25 عن 1000 ريال، وهل فريضة الزكاة مقصود بها زكاة المال أم زكاة الفطر أم شاملة كل ما سبق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: تجب عليك زكاة مالك كلما مر عليه حول، فتحصي السنين التي مرت وتخرج زكاة المال بمقدار ربع العشر (2.5%) عن كل سنة، وزكاة الفطر غير زكاة المال؛ لأنها زكاة عن البدن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 10

الفتوى رقم (20087)

س1: إذا كانت الزكاة العينية المقدمة من المكلف (إبل، بقر، غنم) هزيلة قد لا ينتفع بها في حالة ذبحها، وأكد المكلف أنها من أوسط حلاله، فهل تؤخذ منه أم ترد عليه ويطلب منه تقديم أفضل منها؟

ج1: لا تؤخذ في الزكاة البهيمة الهزيلة إلا إذا كان المال كله كذلك؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف المزكي إلا مما عنده؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق

(1)

» .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1455) ، سنن الترمذي الزكاة (621) ، سنن النسائي الزكاة (2455) ، سنن أبي داود الزكاة (1572) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1805) ، مسند أحمد (1/12) ، سنن الدارمي الزكاة (1620) .

ص: 11

س2:‌

‌ هل يؤخذ الذكر بدل الأنثى إذا كان ذلك أنفع وأكثر قيمة؟

ج2: لا يؤخذ الذكر في الزكاة إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، أما إن كان مختلطا من ذكور وإناث فإنه يؤخذ منه أنثى على قدر قيمة المالين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 11

س3:‌

‌ هل اللقطة تعد مع النصاب؟

ج3: اللقطة لا تعد مع النصاب إلا إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فإنها حينئذ تدخل في ملكه إذا كانت من الغنم، أما الإبل والبقر فإنهما لا يملكان بالتعريف.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 11

س4: إذا كان النصاب لا يكتمل إلا بالمواليد فهل تجب

ص: 11

فيها الزكاة أم أنه لا بد من الحول لهذه الصغار؟

ج4: تضم الصغار إلى الكبار في تكميل النصاب، وتجب الزكاة في الجميع إذا حال الحول عليها بعد ما تم النصاب في الزكاة، ويخرج كبيرة على قدر قيمة المالين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 12

س5:‌

‌ إذا كمل النصاب بالشراء أو الهبة أو الإرث فهل تعد مع النصاب أم أنه يشترط لها الحول؟

ج5: البهيمة التي يملكها صاحبها بالإرث أو الهبة أو الشراء لا تحسب من النصاب حتى يكمل لها سنة من ملكه لها، فإذا تم الحول بعد ما كمل النصاب وجبت الزكاة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 12

س6: في‌

‌ زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين

وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل يقبل الماعز والضأن على حد سواء؟ وإذا كانت تقبل الماعز عينا هل تقبل قيمتها في هذه الحالة إذا أراد المكلف دفع القيمة نقدا لا سيما أن قيمة الماعز دائما أقل من قيمة الضأن؟

ج6: يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت

ص: 12

أخرج من المتوسط، وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشاة إذا شق عليه الإخراج من عين المال، لما في ذلك من التسهيل على الطرفين من غير مضرة على الفقراء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 13

س7:‌

‌ هل يجمع الخليط من الماعز والضأن إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟

ج7: تضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب، وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، قال الموفق في (المغني) وغيره:(لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في الزكاة)

(1)

فيخرج في الزكاة من أي النوعين على قدر قيمة المالين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

انظر (المغني) 4\50 ط: دار هجر.

ص: 13

س8: ما هي‌

‌ شروط المواشي المختلطة التي لأكثر من مكلف؟

ج8: شروط الخلطة التي تصير المالين المختلطين لعدة أشخاص كالمال الواحد هي:

1-

أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فإن كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر فإنه لا تأثير للخلطة.

2-

أن تبلغ الماشية المختلطة النصاب، فإن كانت دونه فلا زكاة

ص: 13

فيها.

3-

أن يستمر الاختلاط حولا كاملا، فلا تؤخذ الخلطة فيما دون الحول إجماعا.

4-

أن تشترك الماشية المختلطة في المراح، وهو المبيت والمأوى، وفي المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، وفي المشرب، وفي المحلب، وهو موضع الحلب، وفي الفحل، بحيث يطرقها فحل واحد، ولا يكون لماشية كل واحد فحل مستقل، وفي المرعى، وهو مكان الرعي ووقته.

ودليل تأثير الخلطة بهذه الشروط: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

(1)

» رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي:«حديث حسن» .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الحيل (6955) ، مسند أحمد (4/315) ، سنن الدارمي الزكاة (1630) .

ص: 14

س9: حيث نص الفقهاء في زكاة الغنم على أخذ الجذعة من الضأن والثني من الماعز، فهل هذا يعتبر تحديدا للسن المقبول ولا يجوز تجاوزه أم يجوز أخذ أعلى منها سنا، خصوصا إذا كانت أنفع وأعلى قيمة؟

ج9: الدليل على‌

‌ تحديد الفقهاء في المدفوع في الزكاة من الغنم

أن يكون جذعا من الضأن، وثنيا من المعز – حديث سويد ابن غفلة رضي الله عنه قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

ص: 14

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز

(1)

» رواه أبو داود والنسائي وأحمد في (المسند) والدارقطني والبيهقي، ولأنهما أقل السن المجزئ في الأضحية، لا يجوز أن يؤخذ من صاحب المال أعلى منهما سنا إلا برضاه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الزكاة (2457) ، سنن أبي داود الزكاة (1580) ، مسند أحمد (4/315) .

ص: 15

س10: إذا أفاد المكلف أن ماشيته لا تسوم وإنما ينفق عليها في أحواشها أغلب الحول أو الحول كله، وقد أوضحت له الهيئة العاملة أنه لا يجب عليه دفع الزكاة، فهل يؤخذ منه الزكاة إذا رغب في دفعها؛ إما لدفع الحرج عن نفسه، أو لكي يستفيد من وثيقة الزكاة لأغراض أخرى؟

ج10:‌

‌ المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة،

وإن دفعها كان متبرعا فتؤخذ منه، إلا إذا علم أنه يقصد بدفعها التلبيس والحصول على مطامع دنيوية فلا يجوز أخذها منه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان صاحب الأغنام يقصد الاتجار بقيمتها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، بأن تقوم عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 15

السؤال الأول إلى السادس من الفتوى رقم (21545)

س1: يسأل بعض المكلفين عن كيفية‌

‌ تزكية الفحول، هل تضم للنصاب؟

ج1: المواشي المختلطة من ذكور وإناث تزكى جميعا بإخراج أنثى على قدر قيمة المالين، كما نص على ذلك أهل العلم

(1)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

انظر حاشية ابن قاسم على (الروض المربع) 3\206.

ص: 16

س2:‌

‌ الإبل المعدة للسباق كيف يزكيها صاحبها،

هل تزكى وفقا لما تزكى السائمة أم تزكى كعروض تجارة أم خلاف ذلك؟

ج2: الإبل المعدة للسباق المشروع لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال وأيضا هي معلوفة غير سائمة، لكن إذا حصل على نقود من جوائز السباق على هذه الإبل وبلغت نصابا وحال عليها الحول من حين تملكها وجبت فيها الزكاة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 16

س3: إذا فات المكلف تأدية الزكاة عن السنة الماضية، ورغب المكلف تسديد زكاة السنة الماضية نقدا ضمن زكاة السنة الحالية، فهل يؤديها على أساس تسعيرة السنة الماضية أم على أساس تسعيرة السنة الحالية؟ علما أنه عادة يكون هناك اختلاف في التسعيرة بين العامين.

ج3: الواجب دفع العين الواجبة شرعا في حال رغبة العامل

ص: 16

أخذ القيمة، فإنها تقدر قيمتها حسب الوجه الشرعي.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 17

س4: حضر إلى العاملة مكلف يرغب تأدية الزكاة، وذكر بأن أنعامه في منطقة أخرى، فهل تؤدى الزكاة على أساس تسعيرة المنطقة التي بها أنعامه وجوبا أم أنه يمكنه تأديتها في نفس المنطقة التي يعمل بها، وعلى أساس تسعيرة تلك المنطقة في حالة اختلاف التسعيرة؟

ج4: إذا اختلفت القيمة في المنطقتين، فإنها‌

‌ تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى

؛ لأنها وجبت عليه في تلك المنطقة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 17

س5: مكلف يقول بأنه‌

‌ اشترى غنمه بالتقسيط على عدد من السنين لم يكمل سداد الأقساط إلى حينه، فهل تجب فيها زكاة

قبل تمام سداد أقساطها؟

ج5: تجب الزكاة في المال الظاهر ولو كان على صاحبه دين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عماله بأخذ الزكاة ولم يأمرهم باستفصال أصحاب الأموال هل عليهم دين أم لا؟

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 17

س6: أحد المكلفين ذكر بأنه لم يجد العاملة في السنة الماضية، فأخرج زكاتها (شاة مثلا) وقدمها إلى الجمعية الخيرية، وطلبت منه الجمعية بأن يذبحها ويحضرها لها لتوزعها بدورها على المحتاجين، ويسأل: هل عمله ذلك صحيح ومجزئ له؟ خصوصا أن الجمعيات الخيرية تأخذ الزكاة وتقوم بتوزيعها على المحتاجين، أم

ص: 17

أنه يجب عليه دفع الزكاة للعاملة وبالتالي يكون ما دفعه للجمعية صدقة لا تجزئ كزكاة؟

ج6: يجب على صاحب المواشي دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام، ولا يجوز له دفعها لغيرهم، وإذا مضى وقت مجيء العاملة وتعذر دفعها إليهم جاز له دفعها لمستحقيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 18

الفتوى رقم (18406)

س: إنني نائب قبيلة آل زبنة آل حيان، وعند أخذي العشر من العاملة الثالثة تهامة قحطان، أعطوني غنما، ومن ضمن هذه الغنم غنم لي، دفعتها لهم زكاة عن أغنامي، فهل يجوز لي أخذ غنمي التي دفعتها لهم زكاة من ضمن عشري على الزكاة؟

ج: إذا‌

‌ جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك

– فلا يجوز لك أخذها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن العود في الفرس الذي تصدق به، وقال له: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم

(1)

» فإذا كان هذا فيما يؤخذ بعوض فمن باب أولى ما يؤخذ بدون عوض.

(1)

صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2623) ، سنن النسائي الزكاة (2615) ، موطأ مالك الزكاة (624) .

ص: 18

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 19

الفتوى رقم (20678)

س: أولا: لي مزرعة بها أشجار فاكهة (مانجو، جوافة، تين، نخل) وأبيع منها سنويا بمبالغ مالية لا أحصيها؛ لأنها تأتي متفرقة وأصرف على المزرعة من سماد وكهرباء ودواء للشجر وأجور عمال.

ثانيا: لي بقالة لها دخل شهري.

ثالثا: أجمع ما يتبقى لي من رواتبي ودخل البقالة ومما أحصل عليه من المزرعة.

وفي شهر رمضان أحصي المبلغ المتوافر وأقوم بإخراج ربع العشر زكاة. فهل يصح ذلك أم يجب أن أخرج زكاة المزرعة على حدة والبقالة على حدة وما تبقى من راتبي على حدة.

وكم المستحق في المزرعة هل هو ربع العشر، أم نصف العشر، أم العشر؟ أرجو الإفادة نفع بكم الله الأمة الإسلامية.

ج: أولا: الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها.

ص: 19

ثانيا: النخل إذا بلغت غلته النصاب فأكثر، وهو: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي) الذي مقداره بالكيلو اليوم: (ثلاثة كيلوات) تقريبا، فإنك تخرج منه العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، أو نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، وإن بعته فإنك تزكي قيمته بالمقدار المذكور.

ثالثا: السلع التي في البقالة إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تجرد هذه السلع المعدة للبيع وتقومها بما تساوي وقت تمام الحول، وتخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها حينئذ.

رابعا: ما عندك من نقود من متوفر الرواتب ومن تقدير قيمة البقالة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها بإخراج ربع العشر منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 20

الفتوى رقم (19665)

س: هل الحول الخاص بزكاة المال وعروض التجارة يحسب على أساس العام الهجري القمري أم الميلادي الشمسي، حيث إن هناك فرقا حوالي (11) يوما بالسنة بين التقويمين، وإذا كان

ص: 20

حساب الزكاة واجبا على أساس التقويم الهجري فما هو الحل بالنسبة للمؤسسات التي تصدر ميزانيتها اعتمادا على التقويم الميلادي، وتقوم بدفع الزكاة اعتمادا على ذلك؟ وهل يجوز تأخير دفع زكاة عروض التجارة عن الحول؟ حيث إن العديد من مؤسسات المقاولات يتأخر فيها صدور الميزانية أكثر من ستة أشهر بعد مضي الحول.

ج: تجب الزكاة في المال إذا مضى عليه اثنا عشر شهرا بالحساب القمري؛ لقول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

(1)

، ولا يجوز تأخير إخراجها عن هذا الموعد إلا لعذر شرعي لا يتمكن من إخراجها معه؛ لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(2)

، وقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

(3)

، والأمر يقتضي الفورية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 189

(2)

سورة الأنعام الآية 141

(3)

سورة البقرة الآية 43

ص: 21

السؤال الأول من الفتوى رقم (20977)

س1: سمعت أن مال الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكى من طرف المقرض والمستقرض، فإن كان هذا صحيحا فما الدليل عليه؟

ج1: الواجب على المسلم سواء كان مدينا أو دائنا أن يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده أو كان ديونا في ذمم الناس، إلا إذا كان الدين على شخص معسر أو مماطل، لا يدري؛ هل يحصل عليه أم لا؟ فإنه يزكيه إذا قبضه وحال عليه الحول بعد قبضه إياه لعام واحد على الصحيح؛ لأنه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعالى:{وَآتُوا الزَّكَاةَ}

(1)

، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

(2)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة البقرة الآية 43

(2)

أخرجه أبو داود 2\230 برقم (1573) ، والبيهقي 4\95 مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه، ورواه موقوفا على علي رضي الله عنه: أحمد 1\148، وابن أبي شيبة 3\158-159، 159 والدارقطني 2\91، وأبو عبيد في (الأموال) ص 503 برقم (1122)، وانظر:(التلخيص الحبير) لابن حجر، فقد أشاد برواية علي هذه.

ص: 22

السؤال الأول من الفتوى رقم (21414)

س1: هل يجوز لعامل الزكاة المرسل من طرف إدارة الزكاة هل يجوز له أن يزكي الزرع والنخل بمعرفة المعرفين من أهل البلد أو بموجب أوراق زكاة سابقة دون أن يقف على هذه المزارع والنخيل وقوفا فعليا؟ أو يلزمه أن يقف على تلك الأموال ليتأكد بنفسه ويتحقق من أن المال المراد زكاته بلغ النصاب أم لا؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله.

ج1: يجب على عامل الزكاة المرسل من قبل الدولة ل‌

‌خرص الحبوب والثمار

أن يقف بنفسه على الزرع والنخل الذي يريد خرصه؛ ليتأكد من مقداره، هل تجب فيه الزكاة أم لا، وإذا كانت واجبة فما مقدارها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 23

الفتوى رقم (14333)

س:‌

‌ هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط؟

ج: الزكاة تجب في النصاب وفيما زاد عليه من الذهب أو الفضة، أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة،

ص: 23

وكذلك الحبوب والثمار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 24

الفتوى رقم (13989)

س: لقد أعطاني والدي مبلغا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم بتنميتها لهم لمدة ست سنوات، واشتريت عدة سيارات وبعتها بأقساط شهرية، وتنتهي الأقساط خلال سنتين، وهكذا حتى تنتهي المدة المتفق عليها، وحيث مضى سنة لذا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم، وإذا كانت تجب كيف تخرج الزكاة من الأقساط؟

حيث كلما استلمت أقساط شهرين اشتريت قيمة سيارة، يوجد للأيتام مبلغ من المال محفوظ عند والدي ويصرف عليهم منه، هل تجب فيه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: الزكاة واجبة في المال المذكور، وكون الأولاد أيتاما لا يمنع من وجوب الزكاة، فإذا حال الحول على هذا المال من نقد وسيارات وديون لهم على الناس مقابل قيمة هذه السيارات أخرجت الزكاة.

ص: 24

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 25

الفتوى رقم (14000)

س: إنسان يملك دكانا يخرج منه عشرين مليونا، وعنده غابة يخرج منها 2 مليون، وله سيارة، وعليها الدين قدره (33 مليون سنتيما) وله 15 واحدا في العائلة. مصرف الدكان – أي: مخرجه – في اليوم يذهب به إلى السوق ليشتري بعض المصروف إلى منزله، والبعض يذهب يشتري به ما ينقص الدكان، أما الغابة (8 مليون) يصرفه عليها فقط والباقي على الدكان، هل يجوز له إخراج الزكاة أم لا؟

ج:‌

‌ الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق ونحوها وفي عروض التجارة

إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى إذا حال عليه الحول، ولا يمنع الدين وجوب الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 25

الفتوى رقم (14456)

س: لقد حضرت للعمل بالسعودية من عام 1983م حتى تاريخه، وبعد عملنا هنا لم يعرفنا أحد بزكاة المال، وابتدأت أضع ما أدخره بالبنك حتى وصل هذا العام 9000 دولار 2000 جنيه مصري، وهذا المبلغ لأجهز به بناتي الثلاث للزواج، وكانت زوجتي تخرج زكاة الفطر بعض المال كانت تساعد به الفقراء على قد مفهومها كل عام، ولقد قمت أنا هذا العام بإخراج زكاة المال عن هذا المبلغ كله، ولكن ما المطلوب مني كي أعوضه من عام 1984 إلى 1989 م نحو الله كي أبرئ ذمتي، وأحوز رضا الله عن هذا الخطأ، على أن يكون المبلغ المطلوب مني أقوم بتسديده على أقساط نظرا لظروفي هذه، وإن راتبي الحالي الآن (1980 ريالا) ولقد عملت عملية جراحية هذا العام لابنتي كلفتني (8000) جنيه مصري، وأنا في انتظار رد سيادتكم كي أريح ضميري والله الموفق. والسلام عليكم.

ج:‌

‌ الزكاة تجب في جميع المال المدخر

إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام ثم تخرج ربع العشر ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة.

ص: 26

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 27

بهيمة الأغنام

الفتوى رقم (21468)

س: أرجو منكم إفتائي عن الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في قيمتها إذا تم بيعها وحال على قيمتها الحول؟

أفتونا جزاكم الله خير الجزاء بالدنيا والآخرة آمين.

ج: إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 28

السؤال الثامن والتاسع والعاشر من الفتوى رقم (21545) س8: تقوم المحكمة بإصدار تسعيرة لبهيمة الأنعام حسب كل منطقة وظروفها، ويتقدم للعاملة كثير من المكلفين، يسأل عن دفع زكاة إبله التي يزيد عددها عن (25) بأنصبة غنم عينيا بما

ص: 28

تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (35) إبلا، الواجب عليه بنت مخاض أو (800) ريال مثلا حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيا 2 شاة، قيمة كل شاة (300) ريال، فتصبح بـ (600) ريال وواحد ماعز قيمتها (200) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟

ج8: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه، فتخرج زكاة الإبل إبلا، وتخرج زكاة الغنم غنما، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وقدرها كذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 29

س9:‌

‌ هل يجب احتساب الإبل الضائعة ضمن نصاب الزكاة ليتم التزكية عنها؟

علما أنها تكون أحيانا تؤثر في قيمة الزكاة، مثلا مكلف لديه (36) منها اثنتان ضائعة إذا احتسبت مع العدد كان فيها بنت لبون، وإذا لم تحتسب كان فيها بنت مخاض.

ج9: الإبل الضائعة لا تجب فيها زكاة حتى يجدها صاحبها، ولا تكمل بها الإبل الموجودة، بل يزكي الموجودة إذا بلغت نصابا بنفسها فقط.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 29

س10: بهيمة الأنعام التي يتم تعليفها أغلب الحول، هل يشترط فيها أن تكون محجوزة (محبوسة) في شبك، بمعنى أنها لا ترعى إلا جزءا من الحول، فقد تكون ترعى وفي نفس الوقت يقوم المكلف بتعليفها طوال السنة، فما هو الضابط الشرعي لمثل هذه

ص: 29

الحالة، وكيف تزكى؟

ج10: إذا كان يعلف الإبل أكثر الحول فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها ليست سائمة، إذ السائمة هي التي ترعى من الكلأ كل الحول أو أكثره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 30

الفتوى رقم (14187)

س: من كان عندهم البقر عددها مائة وخمس وستون، هل يجوز أن يخرجوا زكاتهم من بقر شخص آخر غيره إذا كان لا يحب أن يخرجه من بقر نفسه؟

ج: يجوز أن يخرج الإنسان السن المطلوبة منه من غير بقره بشرط أن تكون مساوية لبقره في الجودة أو أحسن منها، أما شراء الأردأ وإخراجه فلا يجزئ في الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 30

الفتوى رقم (14472)

س: إذا كان عند شخص بقر، عددها مائة وست وستون بقرة، على ما نحن فهمنا أن زكاته أربع مسنات، هل يجزئ أن يخرج زكاتها لحما أو يجوز لرب الماشية أن يشتري أربع مسنات هي عند شخص آخر ثم يدفعها إلى الساعي بدلا عن نفسه، وهل يجوز ذلك أم لا؟ تعلمنا أجرك على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى كل من اتبع الهدى.

ج: زكاة مائة وست وستين بقرة أربع مسنات ولا يجوز أن يخرجها لحما، بل يدفعها بدون ذبح إلى الساعي إذا كان، أو إلى الفقراء، سواء كانت من عنده أو اشتراها من غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

الفتوى رقم (15139)

س: من كان عنده بقر عددها تسع وأربعون ومائتا بقرة، فما زكاتها؟ والتي نحن فهمنا في علمنا زكاتها ست مسنات أو ثماني تبيعات، هل هو صحيح؟ ولك أجر على الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لجميع ما فيه رضاه آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

ص: 31

ج: يجب في البقر إذا كانت سائمة غالب الحول – بمعنى أنها ترعى في الحول كله أو غالبه – تبيع أو تبيعة إذا بلغت ثلاثين، وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ويجب في العدد المذكور كما ذكر في السؤال ست مسنات أو ثماني تبيعات، أو ثمانية أتبعة، لما في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع، أن معاذا رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة..

(1)

» وفيه: «وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الزكاة (623) ، سنن النسائي الزكاة (2490) ، سنن أبي داود الزكاة (1599) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1818) ، مسند أحمد (5/240) ، موطأ مالك الزكاة (598) ، سنن الدارمي الزكاة (1667) .

(2)

مسند أحمد (5/240) .

ص: 32

الفتوى رقم (18432)

س: هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته (الأبقار) وزكاة ماشية أطفاله معا؟ إذا كان الأطفال صغارا والماشية لا تكفي.

وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ماشيته وماشية زوجته معا؟ إذا كانت أبقار كل منهما لا تكفي الزكاة منفردة أو لحالها.

ج: لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا

ص: 32

توافرت فيها شروط الخلطة التي ذكرها الفقهاء، وهي أن تشترك في المبيت والمرعى والفحل والمسرح والمحلب، فإذا توافرت فيها هذه الشروط صارت كالمال الواحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية

(1)

» رواه البخاري في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1451) .

ص: 33

الفتوى رقم (14482)

س: يوجد لدى شخص منذ (15) عاما مواش من نوع الماعز لم يدفع زكاتها، وكان عددها (40) رأسا، وأحيانا (100) رأس، وبعد أن علم أنه قد يترتب عليه ذنب من جراء ذلك، أراد معرفة الحكم. فما هو وما الواجب عليه؟ مع العلم أنه قد قام بدفع رباعية ماعز زكاة لإحدى تلك السنين، ومن بعدها هلكت المواشي ولا يوجد لديه إلى هذا الوقت أي نوع من الماشية. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة أغلب الحول، وبلغت أربعين وحال عليها الحول، وذلك كل عام، فيجب على الشخص المذكور إخراج الزكاة للسنين الماضية التي لم يخرج

ص: 33

زكاتها مع التوبة والاستغفار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15922)

س2: رجل لديه أغنام، أو أي من الأنعام، ومن المعروف في هذه الأزمنة أن صاحبها يشتري الشعير والعلف والماء، ولكنها مع ذلك ترعى الأعشاب في الأماكن القريبة منه، فهل على صاحبها زكاة أم لا؟

ج2: إذا كان عند الإنسان أغنام أو إبل أو بقر ترعى الحول كله أو غالبه، وجبت عليه فيها زكاة السائمة، وإن أنفق عليها بعلفها أو سقيها ما يساعدها في ذلك. أما إذا كانت لا ترعى الحول كله ولا غالبه فليس فيها زكاة، لكن إذا كان ينوي هذه الأغنام أو الإبل أو البقر للتجارة بأن ينتج منها ويبيع طلبا للربح بثمنها فإنها تعتبر من عروض التجارة إذا تم عليها الحول، فإنه يقومها بما تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن باع منها شيئا فإنه يزكيه بإخراج ربع العشر بعد تمام الحول من ملكه للأنعام.

ص: 34

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 35

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16389)

س2: عندنا أغنام وعند بعض الإخوان، بعضها كثير، وبعضها متوسط، وأقلها نصاب، ولكنها تعلف من الشعير وغيره من الأعلاف طوال السنة، فهل يبطل هذا الزكاة المستحقة؟

ج2:‌

‌ المواشي التي يعلفها صاحبها أكثر السنة

ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للبيع لطلب الربح، ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من القيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 35

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16125)

س2: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين، حيث إن العين موجودة عندي؟

ج2: يجوز‌

‌ دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة

إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؟ لأن ذلك أرفق.

ص: 35

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 36

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17039)

س1: ما حكم‌

‌ بيع الغنم الذي جرى فرزه وعزله عن بقية الغنم قبل أن يخرجه المزكي،

ويقوم بإخراج غنم أخرى بدلا عنها؟

ج1: يجوز أن يخرج عما عينه زكاة غيره مما يجزئ من الغنم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 36

س2:‌

‌ هل يجوز أن يشتري المزكي غنمه التي أخرجها وأعطاها للعاملين على الزكاة أم لا؟

ويطلبون رفعه إلى سماحتكم لإفتائهم.

ج2: إذا دفع صاحب المال زكاة ماله للعامل أو المستحق فلا يجوز للمزكي أن يسترد زكاته بالشراء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الجهاد والسير (3002) ، صحيح مسلم الهبات (1621) ، سنن أبي داود الزكاة (1593) ، موطأ مالك الزكاة (625) .

ص: 36

الفتوى رقم (17062)

س: لدي ما يقارب (70) رأسا من الماعز ثابتة لا يباع منها شيء، سوى ما تنتجه فقط، حيث إنها معدة لهذا الغرض، فما هي طريقة الزكاة في مثل هذه الحالة؟ هل الزكاة تكون للأمهات التي لا تباع مع إنتاجها، أم على الإنتاج فقط؟ مع العلم أن هذه الماعز موجودة في أحواش ونقوم بتعليفها كل الحول، علما أن كثيرا من الناس واقعون في مثل هذه الحالة، ومحتارون في طريقة الزكاة.

أفيدونا أفادكم الله والسلام.

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم من‌

‌ كون الغنم المذكور تعلف وليست سائمة وليست للبيع،

فإنه لا زكاة فيها، أما إنتاجها ففي قيمته الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت القيمة نصابا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 37

الفتوى رقم (17903)

س: إذا كان يوجد لدى شخص مثلا خمسون شاة، وأيضا خمسون عنزا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلا 120 عنزا، وخمسون شاة فما

ص: 37

مقدار الزكاة فيها؟

ج: نصاب الغنم أربعون شاة، وفيها شاة واحدة على قدر المالين إذا كان بعضها ضأنا وبعضها معزا، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فيكون فيها شاتان على قدر المالين أيضا، وهذا بإجماع العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

الفتوى رقم (18271)

س: يوجد عندي غنم وفيه بهم صغار تولد الواحدة وتجلس في شبك ولا تخرج منه، وأصرف عليها من الشعير ومن الأعلاف على نفقتي الخاصة، وأحيانا يبقى في الشبك حتى ينزل المطر، وعند نزول المطر أخرجها وأزكيها إذا جاءت العاملة، أما إذا جاءت العاملة وهو لم يخرج فلا أزكيه؛ حيث إنه لا يأكل من الخلاء شيئا. أفيدونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج:‌

‌ الأغنام التي تعلف غالب الحول إن كانت للبيع والشراء

طلبا للربح في أثمانها فإنها تزكى زكاة العروض حسب قيمتها عند تمام الحول، وابتداء الحول يكون من ابتداء شرائها إذا كانت اشتريت

ص: 38

بنقود في الذمة، أما إن كانت اشتريت بنقود موجودة عند المشتري وقت الشراء فابتداء الحول من ملكه لتلك النقود التي اشترى بها الغنم، وإن كانت للقنية لا للتجارة فإنها لا زكاة فيها؛ لأن الزكاة إنما تجب في السائمة وهي التي ترعى من البر الحول كله أو غالبه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 39

السؤال الأول من الفتوى رقم (18806)

س1: عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسا، وعند قرب الحول عليها عينت تيسا لها ليكون زكاة عنها، وفي أحد الأيام جاء أحد الإخوان فطلب مني أن يشتري ذلك التيس، فبعته له بمبلغ (400) ريال، ولم يكن أحد يعرف أنني قد عينته زكاة، ثم قمت بتوزيع قيمة التيس على أربع أسر من الفقراء، فهل يجزئني توزيع القيمة، أو الأفضل إعطاء رأس من الغنم؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة وفقكم الله.

ج1:‌

‌ الواجب في ستين شاة من النغم

شاة واحدة منها، من أوسطها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، والقصد منها القنية للدر والنسل، وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز فإنه يؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط، وإن أخرج

ص: 39

الأعلى والأنفس فهو أفضل، ولا يجوز الإخراج من الرديء؛ لأن الزكاة يجب أن تكون من الوسط، وأما إخراجك قيمة التيس فإن كان التيس بقدر الواجب عليك فلا بأس، وإلا فأخرج ما بقي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

السؤال الأول من الفتوى رقم (18514)

س1: عندي (34) رأسا من الضأن (12) رأسا رضعا، وعندي (22) رأسا من الماعز (18) رأسا صغيرا رضعا، وغير رضع، ودفعت الزكاة عنزا عن النصاب، والنصاب (350) للماعز، وأربعمائة للضأن، وبعد أن أخذوا الماعز الزكاة أفاد أصحاب العاملة بأن الماعز لا تجوز عن الضأن، علما أن الضأن في وقت مرور العاملة أكثر من الماعز، حسب ما يتضح لكم أعلاه، أرجو إيضاح الصحيح – هل أدفع نصاب الضأن كاملا أم أدفع جزءا منه؟

ج1: الواجب عليك دفع واحدة من الضأن أو الماعز من أوسط الغنم من جهة القيمة، ولا يجوز أن تكون من شرار الغنم، ولا يجب عليك أن تخرج من خيارها، وإن أخرجت من الخيار فهو أفضل.

ص: 40

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 41

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20057)

س3: لدي بعض الأغنام ولله الحمد أقوم بعلفها في الصباح بإعطائها حب الشعير أو الأعلاف، ثم إذا انتهت يذهب بها الراعي إلى الجبال لنزعى بها من الصباح إلى قبيل الغروب، ثم يأتي بها الراعي إلى البيت بالمساء..وعلى هذه الحالة منذ سنوات كثيرة،‌

‌ هل نعد هذه الغنم من السائمة

أم لا؟ أي هل عليها زكاة أم لا؟

ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت من رعيها في النهار طول السنة أو أكثرها فإنها تعتبر سائمة وفيها الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 41

الفتوى رقم (17370)

س: المسألة الأولى: كان عندنا ثلاثة من الأصدقاء ليسوا إخوة، اشتركوا في الأغنام فكان لكل واحد حوالي 20 رأسا جمعوها مع البعض بالاتفاق، تنام في حظيرة واحدة ولها راع واحد، ومتساوون في كل شيء، ولكن نصيب الفرد من هذه المواشي لم

ص: 41

يكن يكفي نصاب الزكاة في حال التقسيم، إذا فهل تجب الزكاة على هؤلاء الشركاء في الأغنام الخليطة نظرا بأن حصة الواحد منهم لا تكفي الزكاة وتكفي في حالة الخلطة؟

المسألة الثانية: مثل القضية الأولى بالضبط، إلا أن الشركة هنا في هذه المرة بين زوج وزوجته وابن، مشتركون في المواشي، وحصة أي منهم لا تبلغ النصاب، إذا كيف تؤخذ الزكاة منهم في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة على هاتين المسألتين.

ج: الخلطة المذكورة في السؤال توجب الزكاة في هذه الأغنام إذا بلغت بمجموعها نصابا، وكانت سائمة في جميع الحول أو أكثره، وعلى كل واحد من الزكاة بقدر ماله من الأغنام، منسوبا إلى المجموع، فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسع وثلاثون شاة، فعلى الأول ربع عشر شاة، وباقيها على الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

(1)

» رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أنس رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1450) ، سنن النسائي الزكاة (2447) ، مسند أحمد بن حنبل (1/11) .

ص: 42

‌زكاة الحبوب والثمار

الفتوى رقم (14579)

س: زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها، أبيعها بألف ريال سعودي (1000) ، وزكيت هذا المال بمائة ريال سعودي (100)، وبعض الناس يقولون لي: إن زكاة الألف الذي بعته هي (25) ريالا وليس بمائة ريال، وأنا أحسب أن الفلوس المحفوظة تزكى بربع العشر، وأن الخارج من الأرض بالعشر وليس بربع العشر، لذلك أملي الإجابة على هذا المثال السابق – هل يزكى المال الخارج من الأرض بعشر أم بربع العشر؟

ج: الأصل في‌

‌ الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا

وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة.

وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر، مثل الفواكه ونحوها، واتخذت للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 43

الفتوى رقم (14453)

س: أنا مواطن سعودي، لدي مزرعة مساحتها ما يقارب مائة هكتار (100) ، أقوم بزراعتها قمحا وينتج من ذلك الزرع بفضل الله ما يقارب خمسمائة طن (500) ، أدخر منها حوالي (20) عشرين طنا للبذور للسنة المقبلة، وأرسل الباقي (أربعمائة وثمانين طنا) للحكومة – الصوامع والغلال – لكي تأخذ منه الزكاة وتشتري الباقي، فهل علي زكاة في قيمة الـ (20) طنا التي أدخرها للبذر؟ علما بأن بقاءها لدي ستة أشهر. هذا سؤالنا ولكم جزيل الشكر والامتنان.

ج:‌

‌ الزكاة تجب في جميع المحصول من الحبوب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 44

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20173)

س3: ما هو‌

‌ نصاب الحبوب والثمار،

وما شروط وجوب زكاة حبوب الثمار؟

ج3: تجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص، وسائر الحبوب إن لم تكن قوتا، وتجب الزكاة في كل تمر يكال ويدخر، ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب

ص: 44

والثمار الشروط التالية:

1-

أن تبلغ هذه الحبوب النصاب، وقدره خمسة أوسق، وتعادل ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

(1)

» أخرجه الجماعة.

2-

أن يكون النصاب مملوكا لصاحبه وقت وجوب الزكاة، ويجب إخراج الزكاة فيهما ومقدارها: عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما إن تساويا في السقي، فإن تفاوتا في السقي فبأكثرهما نفعا، ولا يعتبر في الثمار والحبوب أن يحول عليها الحول، بل متى اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة؛ لقول الله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(2)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1484) ، صحيح مسلم الزكاة (979) ، سنن الترمذي الزكاة (626) ، سنن النسائي الزكاة (2487) ، سنن أبي داود الزكاة (1558) ، مسند أحمد (3/60) ، موطأ مالك الزكاة (575) ، سنن الدارمي الزكاة (1634) .

(2)

سورة الأنعام الآية 141

ص: 45

السؤال الأول من الفتوى رقم (20057)

س1: لدي مزارع أزرعها كالذرة مثلا، فإذا طال الزرع وكاد أن يخرج الحب قمت بصرمه نظرا لوجود أغنام لدي كثيرة – ولله الحمد – ليكون علفا لها دون الاستفادة من حبه، هل علي إثم في صرمه قبل نضوجه وخروج حبه، وهل علي زكاة في ذلك الزرع المصروم علفا للدواب أم لا؟ وفقكم الله.

ج1:‌

‌ إذا حصد الزرع قبل اشتداد حبه

فليس فيه زكاة؛ لأنه حصد قبل وقت وجوب الزكاة فيه، وأما حصدها قبل اشتداد حبها من أجل إعلافها للبهائم أو غير ذلك فليس به بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 46

السؤال الأول من الفتوى رقم (20382)

س1: نحن في بادية، ونقوم بزراعة المحاصيل الزراعية كالشعير والقمح، وقد يظهر المحصول بصورة لا يتم حصاده بسبب الحالة التي ظهر عليها، فنقوم ببيعه لصاحب أغنام فيقوم فيه كيف ما يشاء، فكيف نخرج زكاة هذا المحصول؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج1:‌

‌ إذا أصيب الزرع قبل حصاده بآفة لا يصلح معها للأكل فليس فيه زكاة

؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع به، لكن إذا

ص: 46

بعتموه بنقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة بإخراج ربع العشر منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 47

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20451)

س2: شخص له عشرة أكياس من الأرز أو الذرة، كل كيس 75 كيلو، وكان عليه دين لشخص أربعة أكياس من الذرة أو الأرز، وبقي له ستة أكياس من الأرز أو الذرة، فهل عليه زكاة، وكيف يخرجها، وهل يخرج زكاتها قبل أداء الدين أم بعد قضاء الدين؟

ج2: أولا: يجب عليك أن تزكي الأرز أو الذرة إذا بلغ نصابا، والنصاب:(خمسة أوسق)، والوسق:(ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والصاع: (أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين) .

ثانيا: المقدار الواجب إخراجه: (العشر) إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والأنهار ونحوها، ويجب إخراج (نصف العشر) إن كان المحصول يسقى بالآلات والسواني ونحوها، ويكون إخراج الزكاة من عين المحصول وقت حصاده مرة واحدة.

ص: 47

وما تقدم هو حكم الأرز أو الذرة إذا كان محصولا زراعيا، وأما إن كان عروض تجارة، فيقوم عند تمام الحول وتخرج منه الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمته (2.5%) وأما إن كان الأرز أو الذرة اشتريته للأكل والادخار فلا زكاة فيه مطلقا مهما كثر ومهما مرت عليه السنون.

ثالثا: يجب إخراج الزكاة من الحبوب قبل أداء الدين منها؛ لأن الوجوب متعلق بوقت الحصاد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

س3: رجل له أرض ورجل آخر كان يعمل في أرض ذلك الرجل، واشترطا أن يكون لصاحب الأرض أربعة في العشرة (4 / 10) والعامل يكون له ستة في العشرة (6 / 10) في كل أكياس من محصولاتهم من الأرز أو الذرة، كيف يخرج زكاتهما، هل يخرج قبل القسمة أم كل واحد يخرج زكاته بعد القسمة؟

ج3:‌

‌ زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر،

فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (15928)

س2: هل يجوز‌

‌ إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودا بدل القمح أو الشعير؟

ج2: زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحا أو شعيرا، إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم، فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

س3: ما هو‌

‌ النصاب في زكاة الحنة والملوخية والثوم والبصل؟

ج3: الخضار ليس فيها زكاة إلا إذا باعه وحصل على قيمة تبلغ النصاب وحال عليها الحول عنده، فإنه يزكيها بأن يخرج منها ربع العشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

السؤال السابع من الفتوى رقم (18083)

س7: أ-‌

‌ مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته، هل يلزمه زكاة لهذا المبلغ،

وهل الزكاة على كمية الحبوب أو على النقد، وما حكم البيع والشراء في ذلك؟

ص: 49

ب- مزارع باع من إنتاج مزرعته بذور قمح لمزارعين آخرين، منها شيء بالنقد والشق الآخر مؤجل لصرف الصوامع، هل يلزمه زكاة في كلتا الحالتين؟

جـ- من أخذ من إنتاج مزرعته بذور قمح خاص بمزرعته للسنة التي تلي السنة التي أخذ منه البذور، ثم قام بتوريد هذا الإنتاج إلى صوامع الغلال، وعند صرف استحقاقه أخذت الدولة زكاة هذا المحصول، هل يلزمه زكاة لهذا البذر الذي أخذه سابقا؟

ج7: تجب الزكاة في جميع الزرع إذا اشتد الحب، بأن يخرج منه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة؛ لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(1)

، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

(2)

» متفق عليه.

وبناء على ذلك فإنك تزكي البذور التي ذكرت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة الأنعام الآية 141

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبي داود الزكاة (1596) .

ص: 50

السؤال الأول من الفتوى رقم (15201)

س1: لدي مزرعة مغروسة بأشجار الزيتون، وتسقى بماء السماء، والمعلوم أن زكاتها عشرية، لكن هذه المزرعة لها تكاليف من حراثة وسماد وقطاف. . إلخ، ربما يبلغ ربع إنتاجها، فهل تكون الزكاة على مجمل الإنتاج أم تخصم التكاليف من الإنتاج وتخرج الزكاة؟

ج1: في وجوب الزكاة للزيتون خلاف، والأحوط لك إخراج الزكاة عنه إذا بلغت الثمرة نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الزكاة عشر الثمرة، وأما التكاليف فإنها لا تخصم من الثمرة بل يزكى جميع الثمرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

الفتوى رقم (16912)

س: شخص عنده نخل متعدد الأنواع، فيها ما هو برني، وما هو ربيعة، وما هو كعيمز، وغيرها من أنواع النخيل، وأفضلها وأجودها نخيل البرني، يقول: أنا أدفع الزكاة كل سنة من أطيب النخيل، ولكن غير البرني، وأما البرني فلا أخرج منه شيئا، وقد جاءني طلاب علم وأخبروني أنه يجب علي أن أسوق الزكاة من

ص: 51

البرني ومن غيره، فأرجو إفادتي ما يجب علي. جزاكم الله خيرا.

ج: الواجب عليك إخراج زكاة النخيل التي لديك إذا بلغ محصولها نصابا فأكثر، تخرج زكاتها من النوع المتوسط، وإن أخرجت زكاة كل نوع منه فهذا أحسن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 52

الفتوى رقم (16244)

س: رجل له أرض زراعية، فزارع على الأرض على النصف مما يخرج منها، وبلغت حصة كل منهما – أي: حصة رب الأرض والمزارع – خمسة أوسق فأكثر، فعليهما الزكاة بحسب الحصة هذا ما أعرفه ولله الحمد، ولكن المطلوب من سماحتكم: هل يخرج رب الأرض عشر حصته أو نصف العشر؟ علما بأن جميع تكاليف الزراعة كأجور عمال وحراثة وبذر وسقي وثمن سماد وغير ذلك على المزارع، وأما صاحب الأرض فهو في الغالب يأخذ حصته بدون المساهمة في نفقات الزراعة، وما الحكم إذا ساهم رب الأرض مع المزارع في النفقات اللازمة؟ وفي حالة تحمل المزارع جميع التكاليف الزراعية وحده هل يخرج زكاة حصته عشرا أو نصف عشر على حسب الكلفة، بعد طرح المصاريف أو يخرجها

ص: 52

من جميع الحبوب الحاصلة له؟ وكذا لو قام رب الأرض بزراعة أرضه بنفسه فهل يزكي بعد طرح المصاريف أم كيف يفعل؟

ج: الزكاة تجب على صاحب الأرض وعلى المزارع كل في نصيبه إذا بلغ خمسة أوسق، ويخرج كل منهما نصف العشر؛ لأن الزرع يسقى بمؤونة ولو كانت التكاليف والنفقات الزراعية على المزارع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 53

الفتوى رقم (15629)

س: لدى الوالد‌

‌ نخيل يفوق الستين نخلة، إخراج زكاتها كيف؟

حيث يعمد الوالد سابقا إلى جعل النخلة الفلانية منيحة لفلان، والأخرى لفلان، والأخرى لفلان منهم من نرتبط بهم بصلة قرابة ورحم، ومنهم جيران، ومنهم غير ذلك. فهل تجزئ هذه الطريقة بأن تسمى هذه النخلة الممنوحة لفلان وفلان زكاة وتكفي أم لا بد من غير ذلك؟ أرجو الإفادة مفصلا خطيا لكثرة أمثاله من أصحاب القرية.

ج: المنيحة المذكورة لا تجزئ، وعلى من تجب عليهم الزكاة إخراج الزكاة من جميع التمر إذا بلغ نصابا، والواجب نصف العشر

ص: 53

فيما يسقى بالمكائن ونحوها، والعشر فيما يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون ونحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 54

السؤال الأول من الفتوى رقم (16696)

س1: يوجد هنا في السنغال مزارعون يزرعون الفول السوداني (الفستق) ولا يخرجون عليه الزكاة، علما بأنه ذو زيت، فهل تجب فيه الزكاة؟

ج1: الفستق تجب فيه الزكاة إذا بلغ محصوله نصابا فأكثر؛ لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}

(1)

، ومقدار الواجب فيه إن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مؤونة ففيه العشر كاملا كسائر الحبوب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 267

ص: 54

الفتوى رقم (18683)

س: ما حكم زكاة الفول غير الفول المصري، وكذلك السمسم؟ لأننا نزرعه كثيرا، ولكن لم يخرج منه شيء، وإذا كان واجبة زكاته هل نزكيه زيتا أو ماذا نفعل، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟

ج: تجب‌

‌ الزكاة في الفول والسمسم

لأنها حب يكال ويدخر، بشرط أن يبلغ نصابا، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي؛ لعموم قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}

(1)

، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

(2)

» متفق عليه، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، ومقدار الزكاة: العشر فيما سقي بلا مؤونة، كالذي يسقى بمياه الأمطار أو الأنهار، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، كالذي يسقى من الآبار بواسطة النضح وغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 267

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1484) ، صحيح مسلم الزكاة (979) ، سنن الترمذي الزكاة (626) ، سنن النسائي الزكاة (2487) ، سنن أبي داود الزكاة (1558) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1793) ، مسند أحمد (3/60) ، موطأ مالك الزكاة (575) ، سنن الدارمي الزكاة (1634) .

ص: 55

الفتوى رقم (19784)

س: نعيش في بلد تعيش على محصول سنوي وهو محصول عنب، فأريد أعرف:

أولا: ما هي زكاة الزرع فنحن في جني الثمار يأتي إلينا بعض الناس من القرية ومن خارجها يسمون بـ: الشحاتين، ويأخذوا نصيبهم بل نحمل بعض الثمار إلى ناس في بيوتهم فهل تحسب هذه من الزكاة أم لا؟

ثانيا: عندما أجمع ثمار العنب وأقبض ثمنه أجد أن الدين استغرق كل الإنتاج، فهل يكون علي زكاة المال؟

ج: العنب هو مما يكال ويدخر، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ ما يملكه منه نصابا، وقدر نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، فتعادل ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرص العنب إذا بدا صلاحه كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا، فيخرج عشره إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره إذا سقي بمؤونة وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بهما وتساويا في النفع، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعا.

وما تدفعونه من ثمر العنب لمن يسأل الصدقة أو تعطونه لبعض الناس في بيوتهم إذا كانوا فقراء ودفعتموه إليهم بنية الزكاة وعلمتم مقداره فإنه يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، ويحتسب من الزكاة.

ص: 56

وإن كان المدفوع لهم من ثمر العنب ليسوا من أهل الزكاة، أو لم تدفعوه لهم بنية الزكاة أو لم تعلموا مقداره فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، وهو صدقة من الصدقات تثابون عليها إن شاء الله.

والدين الذي عليكم ويستغرق إنتاج العنب لا يمنع الزكاة الواجبة عليكم؛ لعموم قول الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(1)

، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}

(2)

، وقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

(3)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة الأنعام الآية 141

(2)

سورة البقرة الآية 267

(3)

سورة النور الآية 56

ص: 57

الفتوى رقم (15991)

س: نفيد سماحتكم بأننا لاحظنا أن كثيرا من مزارعي القمح يكتفي في زكاة قيمة ما قام بتوريده على الصوامع من القمح، بما تم حسمه من قبلها زكاة للقمح لا لقيمته، وهذه القيمة تبقى

ص: 57

لدى الصوامع عادة سبعة أشهر أو أكثر، وبعد استلامه لها يكمل حولها لديه، ولربما تأخر عن استلامها من الصوامع حتى يكمل حولها لديها، ولا يقوم بإخراج زكاة هذه القيمة، معتقدا أن ما تم حسمه من قبل الصوامع كاف ومسقط لزكاة قيمة ما باعه عليها من القمح، وحيث إن الذي يظهر لنا، أن ما أخذته الصوامع وهو نصف العشر يعتبر زكاة للقمح، أما القيمة فإنها تجب فيها الزكاة سواء كمل حولها لدى الصوامع أم لديه، حيث إن أغلب الناس واقع في هذا؛ لذا رأيت عرض الأمر على سماحتكم لاتخاذ ما ترونه حيال ما ذكر، وتحرير ذلك في خطاب نزود بنسخة منه لعل الله أن ينفع به. بارك الله فيكم وختم لكم بخير، والسلام.

ج: ما تخصمه الصوامع وهو نصف العشر هو زكاة القمح، أما قيمة القمح فإن صاحبها يستقبل بها حولا من تاريخ قبض القيمة، فإذا تم الحول على ما بلغ نصابا من تاريخ القبض وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 58

الفتوى رقم (15658)

س: اتفق طرفان على المشاركة في مشروع زراعي، وذلك

ص: 58

باستئجار أرض زراعية تروى بالمياه الجوفية، على أن تكون المشاركة على النحو التالي:

1-

الطرف الأول: يتحمل جميع المصاريف من حيث إيجار الأرض وشراء البذور والسماد والوقود. .إلخ.

2-

الطرف الثاني: وهو المزارع يقوم بزراعة وسقي الأرض والعمل فيها.

تقسم الأرباح بنسبة (2:1) أي: حصتان للطرف الأول وحصة للطرف الثاني، وفي موسم الحصاد اتفقوا مع إحدى الشركات التي تمتلك آلات الحصاد أن تقوم بحصاد المحصول، على أن تأخذ الشركة 6% (ستة في المائة) من مجموع المحاصيل الزراعية، وبعد الانتهاء من الحصاد وجدوا أن الله رزقهم ما يقارب (160.000 كيلو جرام)(مائة وستين ألف كيلو) وهو مجموع محاصيل تلك السنة من القمح، والسؤال كالتالي:

1-

هل كل طرف مسؤول عن حصته في إخراج الزكاة بحيث لا يتحمل وزر الآخر إذا قصر، لا سيما أن الطرف الثاني مصر على عدم خصم الزكاة من حصته؛ لأنه يريد أن يتصرف بنفسه في زكاته، ولا سيما أن مذهبه يختلف عن مذهب الطرف الأول؟

2-

ما حكم ما يعطى لشركة الحصاد، وهو 6% كما مضى، هل

ص: 59

يخصم قبل إخراج الزكاة من المحصول أم بعد إخراج الزكاة؟

3-

وإذا كان كل طرف مسؤولا عن حصته فما حكم الطرف الأول الذي صرف مبلغا قدره أربعمائة ألف والذي يمثل رأس مال الشركة؟

أرجو من سماحتكم توضيح هذه المسائل.

ج:1- زكاة الزرع تجب إذا اشتد حبه، وتكون الزكاة في جميعه، وكل من المشتركين يتحمل قدر نصيبه منها، وإذا شرط أحدهما على الآخر إخراجها كلها من نصيبه صح الشرط؛ لأن هذا مما تدخله النيابة.

2-

الأجرة المذكورة وهي 6% (ستة بالمائة) ليس فيها زكاة، بل تنزع من أصل المحصول قبل إخراج الزكاة؛ لأنها من وسائل تصفيته وتهيئته للانتفاع به.

3-

ما خسره الطرف الأول من المبلغ المذكور فهو من ماله لا يحسب من الزكاة، بل الزكاة واجبة في جميع نصيبه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 60

السؤال الأول من الفتوى رقم (18584)

س1: رجل توفي وترك حائطا وعنده أبناء وزوجة، وبقي

ص: 60

هذا الحائط شركة بينهم ولم يقسموه، كيف تكون زكاة ثمره، وما هي الشروط اللازمة حتى تجب الزكاة في الشركة؟

ج1: تجب الزكاة في الخارج من الأرض من كل مكيل مدخر من الحب؛ كالحب والشعير والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والفول، ومن الثمر؛ كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والزيتون والعنب؛ لأن ثمرته إذا جفت صارت مما يكال ويدخر، وليس في الخضروات والفواكه زكاة، ودليل ما ذكر من وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}

(1)

، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

(2)

» ، خرجه البخاري في (صحيحه) .

ولا يشترط أن يحول عليه الحول، بل كلما زهى التمر بالاحمرار أو الاصفرار، وفرك الحب وطاب العنب والزيتون وجبت فيه الزكاة؛ لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(3)

.

ونصاب ذلك خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغها وجبت فيه

(1)

سورة البقرة الآية 267

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبي داود الزكاة (1596) .

(3)

سورة الأنعام الآية 141

ص: 61

الزكاة.

فإن كان مما يسقى على المطر أو العيون وجب فيه العشر، وإن كان مما يسقى بمؤونة وجب فيه نصف العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

(1)

» رواه البخاري.

وما دامت ثمرة الحائط بينكم شراكة فالزكاة واجبة عليكم جميعا مما يخرج منه إذا كانت غلته مما تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا سابقا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبي داود الزكاة (1596) .

ص: 62

السؤال الخامس من الفتوى رقم (15901)

س5: هل يجب على الزراع إخراج‌

‌ الزكاة بمجرد جمع المحصول أم بعد فصل الحب عن القشر؟

ج5: تجب الزكاة على المزارع إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، ويخرجها بعد تصفية الحبوب والثمار وتنقيتها؛ لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(1)

.

(1)

سورة الأنعام الآية 141

ص: 62

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 63

السؤال الأول من الفتوى رقم (16654)

س1: ما رأيكم في امرأة خدمت زوجها حتى جعلت تساعده في عمل الحقل مع لزوم الحجاب. أجائز ذلك أم لا، هل يأثم بذلك العمل مع العلم أنه لم يكلفها بذلك، إنما فعلته بطيب نفس، وهل في ذلك الكسب المشارك فيه الزوجان زكاة، حيث يزعم بعض الناس أنه ليس فيه زكاة بحجة أن المرأة أعانت زوجها في بعض الأحيان؟

ج1: لا بأس أن تعمل الزوجة في الحقل مع الالتزام بالستر عند الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، وتجب الزكاة في غلة الحقل إذا كانت من الحبوب والثمار التي تدخر؛ كالتمور والعنب والحنطة والشعير ونحو ذلك، ومقدار الواجب: نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ من الأمطار أو الأنهار ونحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 63

الفتوى رقم (18790)

س: يوجد لدي منحل يشتمل على عدد كبير من خلايا النحل، سبق أن قمت بشرائه وتنميته، ووضع معه عمالا يقومون بالتنقل به من مدينة إلى مدينة تبعا لسقوط الأمطار، وفي حالة انعدام الأزهار في بعض فصول السنة يقومون بتغذيته بالسكر للمحافظة عليه حيا وهو يتكاثر سنويا، وأبيع منه ومن عسله وأصرف من ذلك رواتب العمال وأجرة للتنقل وقيمة للأدوية والسكر وللخلايا التي تصنع في المحلات المختصة وأربح أحيانا وأخسر أخرى، فأرجو إفادتي هل يجب علي زكاة في ذلك النحل سواء الذي أبيع منه أو الذي يبقى كأصول لتنميته والبيع مما ينتج منه من نحل في العام التالي؟ وكذلك العسل المتحصل منه هل يجب علي فيه زكاة، وعن كيفية احتساب الزكاة في حال وجوبها؟ علما أنني أتخذ حولا لجميع مصادر دخلي أزكي فيه كل مالي، سواء حال عليه الحول أم لم يحل.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعد للبيع وبلغت نصابا وحال عليه الحول من نية إعداده للبيع، والواجب ربع العشر في قيمته، وأما النحل فالمعد منه للبيع يعتبر من عروض التجارة، ويبدأ الحول من نية إعداده للبيع، فإذا حال عليه الحول قومه مالكه بما

ص: 64

يساويه وقت الوجوب، وأخرج ربع العشر من قيمته، وما بيع منه يبدأ حوله من نية البيع، فإذا حال الحول على القيمة من نية البيع أخرج المالك له ربع العشر من القيمة التي باع النحل بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

عروض التجارة

الفتوى رقم (14104)

س: يوجد لدي سيارة أحمل عليها الخضار وأبيعها في الأسواق، هل على هذه السيارة زكاة أم لا؟

ج: لا تجب‌

‌ الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نقل التجارة،

وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 66

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20173)

س4: هل تجب‌

‌ الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها؟

ج4: إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها، أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة، فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 66

الفتوى رقم (14112)

س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابا رسميا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت.

السؤال: هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة؟

ج: الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابا وحال عليه الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 67

الفتوى رقم (13757)

س: لقد طلب مني بعض الإخوان المتاجرين في الكتب الدينية والأدوات المدرسية، أن أستفتي سماحتكم حول جواز إخراج‌

‌ الزكاة من عين البضاعة – الكتب والأدوات المدرسية

– للفقراء أو طلبة العلم ممن يعوزهم الثمن، وذلك لقلة السيولة لدى المتاجر بهذه البضاعة، وتكدس بضاعته لعام أو أكثر، أرجو إجابتي على هذا السؤال لإبلاغ من سألني عن ذلك. حفظكم الله وتولاكم.

ص: 67

ج: يجوز إخراج زكاة العروض منها حسب القيمة حين الإخراج في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة، ولأن الزكاة مواساة من الغني للفقير، فلا يلزمه أن يواسي بغير ما عنده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 68

الفتوى رقم (14270)

س: أنا رجل مجموع بضاعتي خمسون ألف ريال تقريبا، وأنا شخصيا علي من الديون ما يزيد عن مائة ألف ريال، أرجو إفادتي هل بضاعتي الموضح مجموعها أعلاه يستوجب فيها إخراج زكاة رغم تراكم الديون علي أكثر من بضاعتي بضعفها؟

ج: الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا كان باقيا عليه وقت وجوب الزكاة، فيجب عليك إخراج الزكاة، وبالزكاة يبارك الله لك في مالك، ويطهرك بها؛ لقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}

(1)

من سورة التوبة، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1)

سورة التوبة الآية 103

ص: 68

«ما نقصت صدقة من مال

(1)

» وأخرج الترمذي وأحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة أقسم عليهن – وذكر منها – ما نقص مال عبد من صدقة

(2)

» وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا

(3)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه أحمد 2\235، 386، 438، ومسلم 4\2001 برقم (2588) ، والترمذي 4\376 برقم (2029) ، والدارمي (1\396) .

(2)

أخرجه أحمد 4\231، والترمذي 4\562 برقم (2325) ، والطبراني 22\342 برقم (855) ، والبغوي (14\289 برقم (4097) .

(3)

أخرجه البخاري 2\120، ومسلم 2\700 برقم (1010) .

ص: 69

الفتوى رقم (14640)

س: والدي له تعويض نزع ملكية من الدولة استلمناه الآن، وهو لأرض نزعت منذ أكثر من خمسة عشر عاما ولم نعلم بقيمة هذا التعويض إلا منذ ما يقارب العامين، ولم نستلمه إلا قبل أيام، فهل عليه زكاة واجبة من هذا المال أو صدقة أو عمل خيري

ص: 69

مفروض ينفق في وجوه البر؟ وإذا كان الإجابة بنعم فما هي أفضل هذه المجالات؟

ج: لا زكاة على والدك في قيمة العقار الذي عند الدولة إلا بعد قبضها منها ومرور حول عليها ابتداء من يوم قبضها؛ لأنه ليس لوالدك قدرة على قبضها متى شاء بالنسبة للمدة الماضية قبل القبض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 70

الفتوى رقم (14476)

س: عندي محل بقالة رأس ماله حوالي 2500 جنيه مصري، ولي شريك في هذا المحل المذكور، واستلفت في هذا المبلغ حوالي 600 جنيه، يبقى نصيبي في هذا المبلغ 650، هل هذا يجب فيه الزكاة ونصيبي من دخل المحل المذكور حوالي 100 جنيه مصري، هل يجب فيه الزكاة، وهذا الدخل لا يزيد عن حاجات المنزل؟

ج: تجب‌

‌ الزكاة في المحلات التجارية

فيما هو معروض للبيع كل عام، وتقوم البضاعة في نهاية الحول، وتضم القيمة مع ما يتوفر في المحل من النقود وما له من الديون على العملاء، ويخرج ربع العشر، ولا يمنع وجوب الزكاة ما على المالك من الديون،

ص: 70

وأما ما صرفه على المنزل من أرباح المحل قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وكذلك ما يدفعه من الديون التي عليه قبل تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

الفتوى رقم (15323)

س: رجل لديه مبلغ من المال بلغ حد النصاب، ويؤدي زكاته وقبل بلوغ الحول الثاني زاد المبلغ بمقدار معين، ثم وضعت هذه الزيادة مشاركة مع شريك في مشروع لطبع إحدى الكتب الإسلامية، وحال الحول الثاني وهذا المال مع الشريك في المشروع. كيف يمكنني أن أزكي عن هذا الجزء، هل أزكي من أصل المبلغ المؤدى للشريك أم أنتظر حتى ينتهي المشروع لمعرفة المكسب أو الخسارة ويتم على أساسها الزكاة؟ علما بأن الشريك ليس لديه كل المبلغ الخاص بالمشروع، ولكن يتم أخذ المواد المحتاجين لها للمشروع بسداد جزء من المبلغ المستحق لها والجزء الباقي بعد مدة معينة، وهي المحتملة لتوزيع الكتاب، وكذلك مع المطبعة والتجليد وخلافه، أي أن هذا المشروع مثلا يكلف مبلغ كذا يتم البدء به بجزء من المبلغ، والباقي دين من أصحاب العلاقة.

ج: عليك زكاة أصل المبلغ وأرباحه كلما تم على الأصل

ص: 71

الحول وحول الأرباح حول أصلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15249)

س2: أريد تفصيل‌

‌ كيفية إخراج الزكاة عن البقالة

بعد سنة؟

ج2: كيفية إخراج الزكاة عن البقالة أن تقوم البضائع التي فيها عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

الفتوى رقم (15765)

س: أنا رجل صاحب بقالة أبتاع وأشتري فيها، ولي أكثر من خمس سنوات وأنا أزاول حرفة البيع والشراء فيها.

سؤالي: هل علي فيها زكاة، وإذا كان علي فيها زكاة فكيف تكون؟ علما بأنني لا أوزع لا من رأس المال ولا من الربح حتى يحول عليه الحول، وإنما أجمع رأس المال والربح وأشتري به

ص: 72

حتى أقوي بها بقالتي وذلك طوال العام.

ج: يجب عليك أن تزكي ما عرض للبيع في البقالة كل سنة، وطريقة ذلك إذا حال على البقالة حول كامل فإنك تقوم بحصر ما فيها مما عرضته للبيع، وتعرف قيمته وتخرج ربع العشر من قيمته، وكذلك تضم الديون التي لك عند الناس والرصيد الذي لك في البنك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

السؤال الأول من الفتوى رقم (16386)

س1: إني أبيع الكاكاو، فهل أحتجز الزكاة عند بيعه مباشرة أو أنتظر إلى العام التالي للحصول على النقود ثم أحتجز الزكاة؟

ج1:‌

‌ إذا تم الحول على النقود التي تبيع بها وتشتري فإنها تجب عليك الزكاة فيها،

وإن كنت عند تمام الحول قد اشتريت بالنقد سلعا تجارية فإنك تقوم تلك السلع بما تساوي عند تمام الحول على النقود التي اشتريتها بها، وتخرج الزكاة من القيمة المقدرة، وهي ربع العشر.

ص: 73

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 74

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16415)

س2: لي محل وقد فتحته في يوم 11 / 4، وبعد مضي الحول، أي: مساء يوم 11 / 4 أقوم بالجرد بعد العشاء، سواء الموجود بالمحل أو المستودعات أو السيولة الموجودة لدي أو في البنك، وبعد حصر مبلغ الزكاة أقوم بركنه جانبا، ولا أتعامل به حتى لو اضطررت للتسلف، وفي شهر رمضان أقوم بإخراجه، وبالنسبة للإخراج فإنني أقوم بأخذ مواد غذائية من محلي بسعر البيع، وأخرج المواد كأرزاق للفقراء أو للجمعية الخيرية بحائل، ولكن بعض الناس يقولون: لا بد من إخراجها وقت وجوبها، ولكني لا أعرف مستحقيها الذين لا يكثرون إلا في رمضان، وكذلك الجمعيات الخيرية لا تستقبل إلا في رمضان، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟

ج2: يجب‌

‌ إخراج الزكاة في وقت وجوبها

وهو تمام الحول على المال المزكى، ولا يجوز تأخيرها ويجب دفعها للفقراء أو لمن يقوم بتوزيعها عليهم نيابة عنك من الثقات، ولا يكفي دفعها للجمعية الخيرية إلا إذا كانت موثوقة وتعهدت بإيصالها إلى

ص: 74

مستحقيها، والأصل في زكاة الدراهم والعروض – وهي: السلع التجارية – أن تخرج دراهم، ولا يجوز إخراجها عروضا من الأرز وغيره، إلا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة، مثل كونه أنفع للفقراء فيجوز على الصحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

الفتوى رقم (18207)

س: أنا رجل أملك مئات من الحمام بغرض جعله مصدرا للرزق، ولكن كلما ظهر إنتاج أبيعه وأنفقه على بيتي، وآخر العام لا أجد نقدية إلا الحمام بنفسه الذي يطير في كل مكان ويجتمع في البرج ليلا، والآن أنا محتار في كيفية أداء الزكاة عن هذا الحمام. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: الحمام الذي يتخذ للإنتاج والبيع من فراخه ليس فيه زكاة، لكن لو توفر لديك مبلغ من ثمن فراخه يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي:2.5 بالمائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

السؤال الأول من الفتوى رقم (18389)

س1: عندي ولله الحمد معرض ملابس جاهزة تجزئة، ومشاغل نسائية يعمل بها رجال، وكنت أدفع زكاتها لمصلحة الزكاة والدخل حين يدور عليها الحول، وكانت آخر زكاة دفعتها للمصلحة من تاريخ 1 / 5 / 1410هـ، إلى 30 / 4 / 1411هـ، حيث إني استحدثت معرض ملابس ومعرض أقمشة وصرفت المبلغ الموجود عندي لإنشائها، ولم أزك المعرض القديم ولا المشاغل خلال هذه السنة، واضع في نيتي أن أزكيها حين توفر المال، ولكن لم أوفق في المعرضين الجديدين فبعتها بعد مضي سنة ونصف، والآن ونحن في نهاية الربع الأخير من هذه السنة 1416هـ، وفي هذا الشهر الفضيل – عسى أن يوفقنا الله وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة في هذه السنة وغيرها من السنين – يكون للمعرض القديم والمشاغل النسائية خمس سنوات لم أدفع فيها زكاة.

1-

ما هو رأي فضيلتكم حيال السنين الفائتة؟ مع العلم أن هناك جردا سنويا للمعرض، وهل زكاة المعرض تكون ملابس ومما يحتوي المعرض أم مبلغ من المال؟

2-

وماذا عن المشاغل النسائية، هل يزكى المحل أم إجمالي الدخل في نهاية السنة للمشغل؟

ص: 76

3-

إذا كان هناك مبالغ في البنك من دخل المشاغل والمعارض ودار عليه الحول هل يزكى؟ أم يكتفى بالمبلغ المسحوب منه لدفع زكاة المعرض والمشاغل؟

ج1: تجب عليك الزكاة عند تمام كل حول بأن تجرد السلع الموجودة لديك المعدة للبيع وتقدر قيمتها وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، وما كان لديك من النقود تضمه إلى قيمة السلع التي تقدرها وتخرج زكاة الجميع سواء كانت النقود بيدك أم في البنك أو كان ديونا في ذمم الناس تثق من رجوعها إليك يجب عليك أن تزكي الجميع عند تمام الحول وما مر من السنين ولم تخرج زكاته يجب عليك إخراج الزكاة عنه عن جميع ما تملك من النقود والعروض التجارية؛ لأنها دين لله في ذمتك يجب عليك أداؤه، والأفضل أن تتولى توزيع زكاتك بنفسك أو وكيلك، وإذا طلبتها الحكومة فإنك تدفعها إليها وتبرأ ذمتك بذلك مما دفعته إليها، أما المشاغل فالزكاة تجب فيما أعد فيها للبيع، أما ما كان للاستعمال ولم يعد للبيع فلا زكاة فيه، والربح تابع لأصله في كل ما أعد للبيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 77

الفتوى رقم (19118)

س1: لدي محلات (ملابس وعطور) ، وأقوم بجرد هذه المحلات كل سنة، وأقيمها على أساس سعر بيع الجملة الحالي في السوق، وأزكيها على هذا الأساس، علما بأنني سألت بعض طلبة العلم عن طريقتي هذه فاختلفوا فيها، فمنهم من أقرني على فعلي ومنهم من قال: إن طريقة التقييم تكون على أساس قيمة السلعة الحالية بسعر الجملة مضافا إليها الربح المتوقع منها عند بيعها، وكان الخلاف هو في الربح المتوقع، فقال لي أصحاب الطريقة الأولى: إن من شروط الزكاة الملكية، وهذا الربح متوقع لا زال في علم الغيب، وهو غير مملوك، وقد لا يأتي ربح، فأرجو إرشادي إلى طريقة التقييم وحساب الزكاة بالتفصيل.

ج1: الواجب أن تقوم السلع المعدة للبيع بسعرها الحاضر عند تمام الحول، سواء بلغت رأس المال الذي اشتريت به أو نقصت عنه أو زادت عند تقييمها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 78

س2: لدي محل ذهب، وفي آخر كل عام أقوم بجرده فيوجد (نقود ذهب كسر رجيع ذهب جديد مصنع) فكيف تكون طريقة تقييمه وحساب الزكاة؟

ج2: يقوم جميع الذهب الموجود بالمحل القديم والجديد وكسر رجيع الذهب ويضاف إليه النقود فتخرج زكاة الجميع إذا بلغ

ص: 78

نصابا وحال عليه الحول ومقدار الواجب ربع العشر، سواء من ذات الذهب أو مما يقوم مقامه من الأوراق النقدية المتداولة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

الفتوى رقم (19471)

س1: عندي محل تجاري مواد بناء مع شريك حسب رأس المال لكل واحد والحمد لله، وفي 30 12 من كل عام أقوم بجرد المحل وأزكي عن حصتي من نقد وعروض ودين للمحل، إلا أنني أحتسب الدين وأجده مثلا حظي بالدين أربعة آلاف أزكي ثلاثة آلاف والربع الرابع أعتبره دينا لا يرجى سداده.

ج1: ما تقوم به كل سنة من جرد للمحل التجاري وإخراج زكاة حصتك من عروض ونقود هو الواجب عليك، وأما الديون التي لكم على الناس فما كان منها على أناس موسرين يمكن الحصول عليها منهم عند الطلب فإنه تجب زكاته كل سنة عندما يتم عليه الحول، وما كان منها على أناس معسرين ويخشى من عدم الحصول عليها فإنه إذا تم عليه الحول بعد قبضه تجب فيه الزكاة.

س2: من هذا الدكان استأجرت أرضا بأجرة سنوية للدونم، ونقوم بزراعتها وقد سألت بعض العلماء فقالوا: إن ضممت الزراعة إلى الدكان فلا زكاة إلا على الدكان وما فيه من زراعة

ص: 79

وتجارة، إلا أنني لم أتقيد بذلك؛ لأن الزراعة فيها 1 / 10 بما أنها تسقى بماء المطر، لكن هو يقول: لقد قمت بالحراثة والزراعة ورش المبيدات، فهذه تكاليف لم تكن واردة في السابق، وفي الزراعة الماضية.

فضيلة الشيخ: لقد قمت من بداية الزراعة بحسم أجرة الأرض فقط وزكيتها بالعشر للناتج والمصروف، وللعلم يا سيدي أقوم ببيع الناتج لأنه لا يوجد من يأخذ الزكاة قمحا؛ لأن الطحين متوفر في السوق، وأدفعها نقدا لعدم توفر النقد عند الفقراء، مثال ذلك: استأجرت بألفي دينار، والمصاريف ألفا دينار، والناتج الصافي ألفا دينار، وأخرجت زكاة أربعة آلاف دينار، كل ألف مائة دينار. أفيدونا أفادكم الله.

ج2: الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر إذا بلغ نصابا، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، ولا يضم إلى ما في المتجر، ومقدار الواجب فيه العشر إذا كان يسقى بالمطر أو بالأنهار، ولا ينظر إلى ما يصرف له من الأشياء التي ذكرتموها؛ لأن نص الحديث: «أن ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر

(1)

» والله الهادي إلى سواء السبيل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) .

ص: 80

السؤال الأول من الفتوى رقم (20079)

س1: لدي‌

‌ أشرطة إسلامية كثيرة تزيد على 300 شريط فهل عليها زكاة؟

ج1: إذا كانت الأشرطة المذكورة قد نواها صاحبها للبيع وهي أشرطة سليمة مما يخالف الشرع المطهر فإنها تعتبر عروضا تجارية تجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول بعدما بلغت قيمتها نصابا كسائر عروض التجارة، والواجب فيها ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة وهو تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 81

الفتوى رقم (19975)

س1: لدي مؤسسة لبيع أدوات السيارات قطع تجارية وليست أصلية، أقدر ثمنها بحوالي (600.000) ستمائة ألف ريال، إلا أن هذه الأدوات بعضها تالف وبعضها أصبح قديما ليس له موديل، وبعضها يباع ببطء، كما أن علي ديونا لأصحاب القطع حوالي أربعمائة ألف ريال (400.000) عاجز عن سدادها بسبب ضعف العمل، حيث إنني أصبحت ما أبيعه أصرفه على أسرتي المكونة من 22 شخصا، 16 إناث، و6

ص: 81

ذكور، فهل يلزمني زكاة على كامل المبلغ؟ مع العلم أنني أسدد زكاة عن مائة ألف ريال سنويا للمالية وعاجز عن سداد الزكاة عن المبلغ المتبقي – وهو الدين الذي علي – وقيمة الأدوات التالفة والمنتهية. فهل تلزمني الزكاة على الديون التي علي وقيمة الأدوات التالفة أم أن زكاة المائة التي أسددها تكفي؟

ج1: يلزمك عند تمام الحول على ما عندك من المعروضات للبيع أو إتمام الحول على قيمتها التي اشتريتها بها أن تقومها بما تساوي وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من القيمة المقدرة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 82

س2: يوجد عندي خمسة أيتام ولهم عندي مائة ألف ريال أخذت بها معدات وبطاريات من أجل أنميها لهم، إلا أن هذه المعدات يمر الأسبوع ولا أبيع منها شيئا، وبعض الأيام أبيع لهم بالثلاثمائة إلى خمسمائة، فهل يلزم القصار زكاة عن قيمة المعدات، وهل يجوز صرف الزكاة عليهم؟

ج2: يلزمك أن تخرج‌

‌ الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها،

وقد أعددتها للبيع كلما مضى عليها حول؛ لأنها والحال ما ذكرته في السؤال تعتبر من عروض التجارة، وهكذا يلزمك أن تزكي ما عندك لهم من النقود كلما حال عليها الحول، ولا يجوز أن يعطوا من زكاة أموالهم، أبرأ الله ذمتك ووفق الجميع لكل خير.

ص: 82

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 83

الفتوى رقم (21402)

س: يرد إلى المستودع الخيري والتابع للمشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بجدة تبرعات عينية من الأثاث الجديد من إحدى المؤسسات التجارية ومن بند الزكاة لديهم، وذلك في كل عام. ويتم تحرير خطاب وسندات رسمية باستلام الأثاث بسعر البيع لديهم، علما أن القيمة الأصلية لهذا الأثاث أقل كثيرا من قيمة البيع. نأمل من فضيلتكم – رعاكم الله وبارك فيكم – إفادتنا عن مشروعية عملنا هذا، والتوجيه بما يلزم حيال ذلك. حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم.

ج: يجوز‌

‌ إخراج العروض عن زكاة النقود إذا كان ذلك أنفع للفقير،

ولا بد أن تكون تلك العروض بسعر يومها في السوق وفي وقت وجوب الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 83

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (19722)

3: أصبح مجموع ما عند عملاء التقسيط ما يقارب الثلاثمائة ألف ريال، يسدد منها شهريا ما يقارب (35.000) نشتري بها كلها بضائع جديدة ونبيعها أيضا بالأقساط، فكيف أخرج الزكاة في هذه الحالة؟ علما أنني لا زلت أسدد المبلغ المقترض؟ حيث تبقى منه (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال.

ج3: تجب‌

‌ الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة

التي اشتريت بها، وكيفية إخراج زكاتها بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول على ثمنها الذي اشتريت به، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.

وما بيع منها قبل ذلك بثمن مؤجل فإنها تجب الزكاة في ذلك الثمن المؤجل بإخراج ما يقابل ربع العشر إذا كان على مليء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 84

س4: الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، التي تحث على الإنفاق في سبيل الله، ترتب عليه أجرا في الدنيا بالبركة وبأن الله سيخلف للعبد ما أنفق، وكذلك أجرا في الآخرة بالأجر والمثوبة، فهل‌

‌ إذا نوى المنفق حصول الجزاءين بالإنفاق جزاء الدنيا والآخرة

يفوته جزاء الآخرة، وكيف تكون النية في مثل هذا؟ أسأل الله تعالى أن يزيدكم علما وعملا.

ج4: إذا نوى المنفق ما وعد الله به على الإنفاق من خيري

ص: 84

الدنيا والآخرة فلا بأس بذلك؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً}

(1)

، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه

(2)

» متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 201

(2)

صحيح البخاري الأدب (5986) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2557) ، سنن أبي داود الزكاة (1693) ، مسند أحمد (3/229) .

ص: 85

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20303)

س2: ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات، ويجهل مقدار الزكاة عليها، حيث لم يسبق له أن أخرج عليها الزكاة، فما هو مقدار الزكاة على الفضة؟ وهل يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟

ج2: الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمتها، أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا فأكثر، فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها، مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعليه أن يزكي عن

ص: 85

السنوات الماضية التي لم يخرج الزكاة عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

السؤال الأول من الفتوى رقم (20321)

س1: هل في‌

‌ المخازن والمعارض التي تكون بها أجهزة وأدوات تقدر بأموال طائلة هل عليها زكاة؟

ج1: إذا كانت هذه الأجهزة والأدوات معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت معدة للاستعمال أو الاقتناء فليس في عينها زكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

الفتوى رقم (20679)

س: أنا رجل تاجر، وبضاعتي قطع متفاوتة، وإذا دارت السنة قدرت الموجودات المعروضة، ثم ثمنتها بما أبيعها فيه، وأخرجت الزكاة، وقد أجحف في إخراجها، وقال لي رجل من طلبة العلم: إن الزود كالنقص، وأنا يا شيخ سأبين لك شيئا من

ص: 86

طريقتي، وذلك أنني مثلا اشتريت خمسمائة قطعة، سعر القطعة مائة وثلاثون ريالا، فصرت أبيع القطعة في أقيام تزيد وتنقص مرة أبيع القطعة بمائة وسبعين ريالا، ومرة بمائتي ريال، ومرة بمائة وخمسين، ومرة بأربعمائة وخمسين، وهذه البضاعة قد أبيعها في سنة أو سنتين أو عشر سنوات، وكل سنة تجرد وتزكى، فالذي أسأل عنه: على أي قيمة من هذه الأقيام أزكي؟ مع العلم أنني لو جمعتها في وقت، وأردت بيعها فهي لا تساوي حتى القيمة التي اشتريتها فيها، وأنا بياع ولست تاجرا، وفي بعض السنين لا يوجد عندي سيولة وبضاعتي لا تشرى إلا بقيمة بخسة جدا. فما هو الحل؟

ج: ما تفعله من تقويمك السلع التجارية عند تمام الحول هو الواجب عليك، فعليك أن تقوم السلع بما تساوي عند تمام الحول، دون نظر إلى قيمتها التي اشتريتها به، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، وما أخرجت من زيادة عن ذلك فهو من باب صدقة التطوع، ولك فيه أجر، وإن تركت إخراجه فلا إثم عليك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

الفتوى رقم (20521)

س: هناك شركة متخصصة في تربية أسماك الربيان، قامت بشراء أرض مساحتها مليون متر مربع، وأنشأت عليها ثمانين حوضا من أحواض الربيان، وأدخلت لها الكهرباء ومراوح الشفط وغير ذلك من احتياج التربية، ثم بدأت بشراء صغار الربيان وإيداعها في هذه الأحواض وتكليف عمال بالإشراف عليها وتزويدها بالطعام والدواء اللازم، وبعد مضي عدد من الأشهر نقوم ببيعها ونشتري صغارا أخرى وهكذا دواليك، وقد بلغت تكاليف إنشاء الأحواض مع شراء الأرض مبلغ (13) مليون ريال، وبلغت تكاليف شراء الربيان والصرف عليها في السنة الأولى مبلغ (خمسة ملايين ريال) بما في ذلك رواتب العمال والمصاريف الإدارية وخلافه، وقد بلغت خسائر الشركة في السنة الأولى (2) مليون ريال، فهل هناك زكاة على هذه الشركة ما مقداره؟

ج: إذا تم حول من حين عملكم بهذه التجارة، فيجب عليكم حصر ما عندكم من الربيان المعد للتجارة، ثم يزكى زكاة عروض التجارة بما يساويه وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان هذا الثمن يساوي ثمنه وقت الشراء أو أقل أو أكثر، والواجب إخراج ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، وأما الأرض وما يتبعها من أحواض وآلات فلا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.

ص: 88

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20677)

س3:‌

‌ هل على مكائن الغسيل في المحلات زكاة أم لا؟

ج3: المكائن التي تستخدم في العمل من غسيل أو غيره لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في النقود التي يحصل عليها من العمل إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

الفتوى رقم (20946)

س: يوجد لدي محطة بنزين صغيرة ملك – ولله الحمد – وقد قمت بتأجير المحطة على شخص آخر، عبارة عن شركة وأرغب السؤال هنا: من الملزم في زكاة المحطة: المستأجر المستفيد منها حاليا ومدة عقده ثلاث سنوات أو المالك؟

ج: مبنى المحطة ليس فيه زكاة، وكذا أدواتها المعدة للاستعمال، وإنما الزكاة تجب على المستأجر في الغلة التي يحصل

ص: 89

عليها منها إذا بلغت النصاب وتم عليها الحول من تاريخ حصولها، وتجب الزكاة على المؤجر فيما يحصل عليه من أجار المحطة إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول من حين العقد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 90

الفتوى رقم (20219)

س: قمت ببناء فيلا سكنية لغرض السكن، بقرض من الصندوق العقاري، إلا أن هناك ظروفا حالت دون سكني هذه الفيلا بعد الانتهاء من بنائها، وعرضتها للبيع ومكثت في العرض عدة سنوات ثم بيعت، لذا آمل من فضيلتكم إفادتي: هل يترتب على مدة عرض هذه الفيلا زكاة خلال سنوات عرضها؟ علما بأن هذه الفيلا كانت معدة للسكن أثناء إنشائها كما أشرت ولم يكن هناك نية لبيعها، وكيف يتم إخراج زكاتها إذا كان هناك زكاة؟

ج: ي‌

‌بدأ حول وجوب الزكاة

من عقد النية لبيعها، فإذا تم الحول وجبت فيها الزكاة في قيمتها، فتقدر قيمتها عند تمام الحول وتخرج زكاتها بمقدار ربع عشر قيمتها، هذا عن السنة الأولى، وهكذا في السنوات التي بعدها تقدر قيمتها عند رأس كل حول بما تساويه وقت الوجوب، وتخرج زكاتها.

ص: 90

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 91

الفتوى رقم (14153)

س: أخبر فضيلتكم أني أملك ثلاث قطع أراضي في كل من مكة المكرمة والرياض، وقد حصلت على اثنتين منها منحة من الدولة، وواحدة اشتريتها قبل مدة اثنتي عشرة سنة، كان قصدي أن أبيعها في المستقبل إن احتجت بزيادة أو أن أقوم بعمارتها إذا حصلت على مبلغ كبير ولم أبعها ولم أقم بعمارتها، وأما القطعتان اللتان حصلت عليهما من البلدية فإني نويت أن أبقيهما لأولادي يسكنون فيهما، أو يبيعونهما بعد موتي لأني لم أترك لأولادي منزلا يسكنون فيه بعد موتي.

أفيدوني جزاكم الله خيرا هل تجب الزكاة علي في هذه الأراضي وكم مقدارها؟ والسلام عليكم.

ج:‌

‌ الأرض التي نويتها للتجارة بأن تبيعها إذا زادت قيمتها

فإنها تجب فيها الزكاة كل عام بما تساوي وقت تمام الحول بمقدار: اثنين ونصف في المائة، وأما الأرض التي نويت إبقاءها لسكن أولادك من بعدك فلا زكاة فيها.

ص: 91

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

الفتوى رقم (14237)

س: اشتريت شقة من الدولة (قرض) في مدينة جدة بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال، وذلك في شهر شعبان 1411هـ، بحيث تسدد على دفعات مريحة على مدى 25 سنة، وقد اعتدت أن أزكي في شهر رمضان، والسؤال: إذا كان ثمن ما لدي من أراض ونقود توازي وتماثل قيمة دين الشقة المشار إليها، فهل تسقط الزكاة مقابل هذا الدين؟

ج:‌

‌ الزكاة تجب عليك في الأراضي المعدة للتجارة،

وما لديك من النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا يمنع وجوب الزكاة ما عليك من الدين للدولة قيمة للشقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

الفتوى رقم (14696)

س: يوجد لدي قطعة أرض ليست معروضة للبيع، ولكن

ص: 92

سبحان الله إذا احتاجها الإنسان يمكن ذلك؟

ج: قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجار لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولكن لو نوى بيع القطعة وحال عليها الحول من وقت نيته، وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من النقود أو عروض التجارة وجبت فيها الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93

الفتوى رقم (14670)

س: رجل أعد‌

‌ قطعة أرض للتجارة وحال عليها أكثر من حول قبل أن يبيعها، كيف تكون زكاتها؟

هل يقومها كل سنة ويخرج الواجب ولو لم يبعها، أم هل إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاتها عن السنين الماضية، أو إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاة سنة واحدة؟ وإذا كان الواجب فيها الزكاة كل سنة وليس عنده مال يخرج منه هل يسقط الواجب فيها أم يكون دينا في الذمة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الزكاة تجب في الأرض المعدة للتجارة كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما

ص: 93

يزكى من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، وتخرج الزكاة بما تساوي وقت تمام الحول، وإذا لم يجد مالا يخرج منه الزكاة بقيت في ذمته حتى يجد، ثم يخرجها للفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 94

الفتوى رقم (14531)

س: يوجد لدي قطعة أرض مقدم عليها لدى الصندوق العقاري، وأنا لدي نية بيعها لاستبدالها بقطعة أخرى عندما أجد بديلة لها، فهل عليها زكاة؟

ج: الزكاة تجب في قيمة الأرض منذ نويتها للبيع إذا تم لها حول، ابتداء من نية بيعها وبلغت قيمتها نصابا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 94

الفتوى رقم (15939)

س: فأفيد فضيلتكم أنني اشتريت أنا وأخواي أرضا في الخميس مساحتها (2400م) وقصدنا استثمارها بإقامة عمائر

ص: 94

عليها أو مشروعا، وفي وقتها عام 1408هـ قررنا إقامة مشروع محطة وقود، وحتى تاريخ هذا الخطاب لم تخرج الرخصة لذلك المشروع. المطلوب الآتي:

1-

منذ عام 1409هـ حتى تاريخه ونحن نخرج الزكاة حتى العام المنصرم.

2-

سبب عدم دفعها العام المنصرم 1412هـ أن أحد الشركاء صار عليه دين، فاتصل بمكتب الدعوة كونه ساكنا هناك، فسأله عن الموضوع فقالوا له: لا زكاة عليها حتى تنتج، وهنا صار في نفسي شيء منها؛ لكونها مقصودا بها الاستثمار، فدفعت نصيبي ثلث الثمن التي تستحقه الأرض حاليا، وهو (900.000) تسعمائة ألف ريال، وأخواي رفضا بناء على الفتوى المذكورة آنفا.

آمل إفادتي كتابيا: هل فيها زكاة كل سنة حسب قيمتها أم لا زكاة فيها حتى تستثمر؟

ج: لا زكاة في الأرض المعدة للاستثمار (أي: للإيجار) وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 95

الفتوى رقم (15694)

س: أنا شخص أملك عددا كبيرا من الأراضي، ومنها ما هو عندي من عشر سنوات، ومنها ما هو عندي من سنة أو سنتين، وأنا لا أخرج زكاة هذه الأراضي إلا بعد البيع، و‌

‌أخرج الزكاة من قيمة الأرض عند البيع،

فهل الطريقة التي أستخدمها صحيحة؟ وماذا أفعل إن كانت الطريقة خطأ، وماذا علي فيما مضى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: من ملك عرضا للتجارة تبلغ قيمته النصاب وحال عليه الحول من حين ملكه له للتجارة قومه في آخر الحول، فما بلغ النصاب أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته 2.5 % وبناء على ذلك فإنك تخرج زكاة الأراضي على هذا الأساس في كل سنة حسب قيمتها كل سنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 96

الفتوى رقم (16628)

س: اشتريت أرضا بنية تعميرها واستثمارها، ومر عليها الحول وتغيرت النية بالبيع، وعرضتها للبيع ولم تبع، ولا أملك من النقد ما يكفي لزكاتها على أساس قيمتها عند الشراء، رغم أنني

ص: 96

لا أجزم بعودة رأس المال أو زيادته. فكيف تتم زكاتها، ولو أجلت الزكاة حتى أجد المبلغ أو تباع، فهل هذا جائز، وهل أزكيها عن سنة واحدة عند البيع أو بعدد السنين، سواء زادت عن رأس المال أو نقصت عنه؟

ج: الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ابتداء من نية البيع؛ لأنها من عروض التجارة، فيجب على مالكها أن يقومها عند تمام الحول ويخرج زكاتها، وهي: ربع العشر من قيمتها المقدرة وقت وجوب الزكاة فيها، سواء كانت أقل مما اشتريت به أو أكثر. وإذا كان لا يجد مبلغ الزكاة عند وجوبها فإنه يبقى دينا في ذمته حتى يستطيع تسديده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

الفتوى رقم (16378)

س1: عندي منزلان وأرض، وأحد هذين المنزلين أسكن فيه بعض الأيام، مثل العطل والأعياد، والمنزل الآخر مؤجر بمبلغ 200 ريال شهريا، وأحيانا لا يكون فيه مستأجر، والأرض أخذتها بسبعة آلاف ريال (7000) ، ولو جاء زبون لأحد هذه الأملاك سوف أبيعها. أرجو توضيح كيفية إخراج الزكاة لها؟

ص: 97

ج1: ما نويته للبيع من بيوت وأراض فإنه عند تمام الحول عليه يقوم بما يساوي، وتخرج زكاته، وما حصلت منه على أجور فإنك تزكي الأجور عند تمام الحول عليها ابتداء من العقد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

س2: لي مبالغ من المال عند أناس، ولا أضمن حصولي على هذه المبالغ، فالبعض مفلس، والبعض مماطل، والآخر لم أحكم عليه، فهل في هذه المبالغ زكاة وكيف أخرجها؟

ج2: ما كان من الديون عند مليء يمكن الحصول عليه عند طلبه، فإن الزكاة تجب فيه كلما حال عليه الحول، كالمال الذي بيد صاحبه، وما كان من الديون عند غير مليء يغلب على الظن عدم الحصول عليه، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض، فيزكيه صاحبه إذا تم حول على قبضه له، على القول الصحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

الفتوى رقم (17142)

س: توفي والدي يرحمه الله في شهر ربيع الأول من العام الماضي، وترك له ورثة أبناء وبنات، كلهم بفضل الله بالغون، وقد وكلوني على كافة ما يتعلق بالإرث، وقد ورث الوالد يرحمه الله محلات وعمائر عزمنا نحن الورثة على بيع بعضها لبناء مسجد له

ص: 98

من الخمس الموصي به إذا غطى، وإلا فالزيادة متبرع بها من قبلهم، فهل على العمائر والأراضي زكاة؟ إذا كان كذلك فكيف يتم تزكيتها، ومتى يحل وقت الزكاة وكل ما يتعلق به، وهل علي إثم إذا زكيت من ناحية الورثة؟

وهل يتم تقديم الزكاة للمال حين قبض الإيجار أم إذا تم سنة كاملة وهو لدي؟ أي: بعد استلام المبلغ وبقائه سنة لدي.

جزاكم الله خيرا.

أرجو التكرم بنصيحتي وتوجيهي حيال العمل بما ورث والدي تجاه نفسي وإخواني وأخواتي وأهلي، وما هي الأعمال التي ترون عملها حيال تحديد خمس الوالد الذي أوصى به؟ هل عند بيع أي شيء من الإرث يحسب الخمس أم كيفية الطريقة؟

ج: العمائر والأراضي المذكورة إن كانت منوية للبيع ففيها زكاة عند تمام الحول، بأن تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن كانت العمائر والأراضي غير منوية للبيع فما يؤجر منها تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد، وما كان منها موقوفا على جهة بر فلا زكاة فيه ولا في أجرته، وعليك بالإصلاح فيما وليت عليه من أموال الأحياء ووصاية الأموات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 99

الفتوى رقم (16994)

س: سماحة الوالد: أنا أملك:

أ - دار معدة للإيجار (شقق) .

ب - ست قطع أراضي معدة للبيع، ولكن السوق انخفض فأبقيتها حتى يتحسن سوقها.

جـ- لدي مساهمة مع أحد الأشخاص في أرض للبيع، ولكن لانخفاض أسعار الأراضي توقف البيع فيها.

فهل في كل ما ذكر زكاة إذا حال عليه الحول؟ هل الأراضي تعتبر من عروض التجارة، وكيف أخرج الزكاة إذا كان عليها زكاة؟ أرجو أن يوضح بمثال.

ج: أ- الدار المعدة للإيجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، فإذا تم عليها حول من حين العقد فإنه يخرج منها ربع العشر 2.5% والله الموفق.

ب - قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.

جـ- المساهمة التي لك في أرض تجارية تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمة الأرض وتخرج ربع العشر من نصيبك من هذه القيمة المقدرة.

ص: 100

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

الفتوى رقم (18745)

س: لدينا قطعة أرض نريد أن نبيعها لتحسين أوضاعنا المعيشية، ولكن لم تبع هذه الأرض ولم يتعرض أحد لشرائها منذ حوالي خمس سنوات، فهل على هذه الأرض زكاة؟

ج: الأرض التي تملكونها إذا نويتم بيعها فإنها تعتبر أرضا تجارية تقوم على رأس كل حول، ابتداء من نية البيع، وتخرج زكاتها بقدر قيمتها التي تساويها عند تمام كل حول، وهي: ربع العشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

الفتوى رقم (19260)

س: قبل حوالي ست سنوات، كانت هناك حركة بيع وشراء ومساهمات في قطع الأراضي الكبيرة في مدينة الرياض، منهم من يشتري الأرض لنفسه فقط، ومنهم من يشتريها ويطرحها للمساهمة، ويأخذ عمولة على المساهمين معه، وكانت أسعارها تزيد باستمرار، ثم ما لبثت أن خمدت هذه الحركة

ص: 101

وجمدت تلك الأراضي بيد أصحابها لعدم وجود مشتر لها إلا بأسعار قليلة قد لا تساوي نصف سعرها الذي وصلت إليه قبل الكساد، فبقيت تلك الأراضي بيد أصحابها منذ سنوات فلم يحدث أن بيعت أرض كبيرة إلا نادرا جدا وبسعر قليل، فملاك الأراضي ينتظرون انتعاش الحركة، ومن يريد الشراء متخوف من مستقبل الأراضي الكبيرة، وخاصة التي لم تصلها الخدمات، علما أن هذه الأراضي معظمها كبيرة المساحة، وغالبيتها خارج النطاق العمراني، لم تصلها الخدمات، وكان الناس يتداولونها بينهم لغرض التجارة فقط، فهي تزيد عن حاجة السكن لسنوات كثيرة قادمة، ولو أراد كل منهم بيع أرضه في الوقت الحاضر لكثر العرض مع قلة الطلب؛ لعدم وجود المشتري صاحب الحاجة، فالمشتري لغرض التجارة متخوف من مستقبل الأراضي، ولن يغامر ويقدم على الشراء في وقت الركود إلا بأسعار رخيصة مغرية.

لذا والحالة هذه هل تجب الزكاة السنوية على مثل هذه الأراضي، وبأي سعر تقدر؟ علما أن هذه الحالة عامة لجميع الناس الذين اشتغلوا بالأراضي في مدينة الرياض.

ج: الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول؛ لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر، سواء كانت رائجة أو كاسدة؛

ص: 102

لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 103

الفتوى رقم (19525)

س: شخص يمتلك عقارا من فلل وعمائر، قام ببنائها على أراض اشتراها، ويقوم الآن بتأجيرها، ويزكي الإيجارات التي تريعها كلما دار الحول عليها، ومتى جاءه سعر مناسب في أي منها فنيته البيع، فأستوضح من سماحتكم: هل الزكاة تقتصر على الإيجارات، أم لا بد من تقييم قيمة كل منها إذا حال عليها الحول وتزكى بالإضافة إلى زكاة أجرتها، وماذا لو كانت تجب الزكاة في أعيان تلك الفلل والعمائر بالنسبة للسنين التي مضت عليها ولم تزك أعيانها؟

أيضا الفيلا التي يسكنها الإنسان هل على عينها زكاة كلما حال الحول عليها وقيمت بثمن، خاصة وهو ينوي أنه لو جاءه ثمن مناسب فيها لباعها وسكن في غيرها.

أيضا شخص له أخ معتوه وهو وليه وله لديه مبالغ أمانة يقوم بتنميتها، وأخيرا وجد من الأفضل شراء فيلا بها تريع أجرة، ويقوم بدفع زكاة الأجرة، فهل على عين الفيلا زكاة إذا حال

ص: 103

الحول عليها بعد تقييم ثمنها، خاصة وهو ينوي بيع تلك الفيلا فيما لو جاءت بسعر مناسب أعلى مما اشتراها به ليضعها في أحسن منها وهكذا؟

هذا ما أردت السؤال عنه.

ج: العقار إذا أعد للبيع أو كان في نية مالكه أن يبيعه إذا جاءه سعر مناسب فإنه يعتبر عروض تجارة، يقوم عند رأس كل حول، ويخرج زكاته ربع عشر قيمته الحاضرة.

أما ما أخذ منه من أجرة فيزكيه إذا مضى عليه الحول من حين عقد الإيجار، وكذلك ثمن العقار إذا باعه يزكيه إذا حال عليه الحول، فيخرج زكاته ربع عشره، سواء كان العقار له أو كان وصيا عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

الفتوى رقم (19924)

س: لدي أرض قمت ببناء فيلا عليها، وذلك لغرض بيعها، علما بأن مدة بنائها قد تصل إلى سنتين، فكيف يتم احتساب الزكاة عليها؟ هل تزكى أثناء العمار، أي: السنة الأولى، أو بعد الانتهاء؛ سواء بعد سنتين أو أكثر؟

ص: 104

ج: الفيلا التي تقوم ببنائها لا تجب الزكاة فيها أثناء البناء ولو استمر البناء سنتين أو أكثر، إلا إذا نويت بيعها قبل إتمام البناء لعارض طرأ لك من حاجة ونحوها، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من حين نية بيعها ولم يتيسر بيعها، فتقوم عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة، وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، وكذلك الحال إذا استمررت في بنائها حتى أكملتها وصارت جاهزة للسكنى ثم نويت بيعها بعرضها للبيع فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من نية بيعها؛ لأنها في هذه الحالة والتي قبلها تكون من عروض التجارة من نية بيعها وعرضها للمشترين، فتقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، وكلما تم لها حول آخر قبل بيعها فإنها تقوم عند تمام كل حول بقيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

السؤال الأول من الفتوى رقم (19711)

س1: لقد قمت بإحياء أرض سكنية من مدة طويلة، وبعد أن انتهيت من إحيائها إحياء شرعيا، كنت أنوي أن أقيم عليها مسكنا لي ولأولادي؛ نظرا للحاجة الماسة إليه، علما أنني عندما أحييتها لم أنو بيعها ولا الاتجار بها، وبالتالي وبعد مضي وقت من

ص: 105

الزمن، ظهر لي أن الأرض ضيقة، ولا تتسع للمسكن الذي أريد أن أقيمه عليها ومرافقه، وفكرت أن أقيم المسكن على أرض أخرى غير الأرض المذكورة، وفعلا جرى ذلك. أما الأرض المحياة المذكورة سالفا فأصبح ليس لي بها حاجة، وعرضتها للبيع نظرا لحاجتي الماسة لقيمتها، حيث إنني مديون ومكثت قرابة 3 سنوات تحت العرض، وتقدم لها شخص يريد شراءها بـ:(30.000) ثلاثين ألف ريال، ولم أوافق على ذلك، ومكثت ثلاث سنوات أخرى، حتى بلغت (6) ست سنوات، وهي معروضة للبيع، وفي هذه الأيام تقدم شخص لشرائها، وقد بعتها عليه بمبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال، خلاصة السؤال:

هل يلزمني زكاة قيمتها، وما رأيكم في الستة الأعوام التي كانت معروضة فيها للبيع؟ علما أن الأرض تقع بقرية نائية، وإذا كانت تلزم فيها الزكاة فما مقدارها في كل عام من الست السنوات؟

ج1: هذه الأرض التي عدلت عن بنائها سكنا لك وقررت بيعها – هي من عروض التجارة، تقوم من حين نويتها للتجارة، فتزكي عند كل حول بقيمتها التي تبلغها وقت التقويم، فيخرج ربع عشر قيمتها عن كل سنة بقيت في ملكك، وكذلك ثمن الأرض إذا مضى عليه حول من حين تمام البيع وهو عندك، تضمه

ص: 106

إلى ما تملكه من نقود فتخرج زكاته ربع العشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 107

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19842)

س2: قبل ثلاث سنوات تقريبا، قمت بشراء أرض مسورة بقيمة (190 ألف ريال) مع العلم أن نصف المبلغ تقريبا عن طريق بيع سيارة أخذتها بالتقسيط من إحدى الشركات التي تعمل بذلك، ومدة هذا التقسيط أربع سنوات، كل شهر (2560 ريال) تنتهي بمشيئة الله تعالى في شهر (4) عام 1419هـ، وقد قمت بإكمال بعض الملاحق والتوابع لتكون استراحة خاصة أقوم بتأجيرها في بعض الأحيان، مع العلم أن إكمال البناء عن طريق أموال (دين) تقريبا لم يسدد أكثرها، وقبل سنتين تقريبا قررت بيعها لكي أسدد ديوني، ولكن إلى الآن لم أوفق لذلك.

سؤالي هو: هل عليها زكاة تدفع؟ الرجاء إيضاح ذلك، وكم مقدار الزكاة عن كل سنة؟ جزاكم الله خيرا.

ج2: هذه‌

‌ الاستراحة التي نويت بيعها هي من عروض التجارة،

من حين نيتك بيعها، وحيث إنك نويت بيعها منذ سنتين

ص: 107

فإنك تزكيها عن السنتين الماضيتين، فتقوم عند تمام كل حول فتخرج زكاتها حسب قيمتها التي تبلغها وقت التقويم عن كل سنة، فما تساويه من النقود مع ما عندك من مال تخرج ربع عشره، فتوزع على الفقراء والمساكين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 108

الفتوى رقم (21068)

س: لدي مزرعة دواجن وصفتها على النحو التالي:

تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الوطنية الكبيرة التي ليس لها منافس، هذه المؤسسة توفر الصيصان عمر يوم واحد إلى مزرعتي، ونحن نقوم بتربية هذه الصيصان بعمالتنا، تقوم المؤسسة بتأمين الأعلاف من الدورة وليس لنا اختيار في وقت جلب الصيصان أو الأعلاف، بل تتم الجدولة بنظام من قبل المؤسسة الوطنية، ومدة الدورة من (40 يوما) إلى (50) يوما ثم تأتي المؤسسة وتشتري الدجاج السليم والذي وزنه مناسب بالنسبة لهم، ويقومون بتوزيعه على محلات البيع.

أ - نشتري الصوص من المؤسسة.

ب - نشتري العلف من المؤسسة.

ص: 108

جـ- المؤسسة تشتري الدجاج من مزرعتنا.

وليس لنا اختيار في الأسعار في قيمة الصوص أو قيمة العلف أو قيمة الدجاج، وعند نهاية الدورة بشهر تقريبا يأتينا كشف حساب: قيمة الصوص المحسوب علينا، قيمة الأعلاف وأجرتها، قيمة الدجاج، ويأتينا شيك بالفرق.

تكاليف العمالة كاملة والدجاج الذي مات أثناء الدورة قيمته وعلفه محسوب علينا، وهذا النظام تقريبا عام على جميع مزارع الدواجن التي منضمة إلى العمل مع هذه المؤسسة.

سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل على هذه المزارع زكاة سنوية، أو حسب الدورة، أو على مكاسبها إذا حال عليها الحول؟ إذا كان فيها زكاة فأرجو بيان ذلك بالتفصيل وكيفية ذلك.

ج: يجب عليكم كلما تم حول أن تحصروا ما عندكم من الصيصان، وما لديكم من الأموال التي هي رأس المال والأرباح، ثم تخرجوا ربع العشر منها، أي: ما يعادل 2.5%؛ لأنها عروض تجارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 109

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18586)

س3: إذا اشترى رجل أرضا ليقيم فيها فيلا ليبيعها، ومضى

ص: 109

عليه في بناء الفيلا سنتان، فهل تجب عليه الزكاة في هاتين السنتين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج3: ما دام في حال الإعداد والبناء على الأرض المذكورة فإنها لا تجب الزكاة حتى يستتم البناء وتصبح جاهزة للبيع، وحينئذ تجب فيها الزكاة عن كل سنة تمر عليها، وهي معروضة للبيع، فيقومها بما تساوي كل سنة ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 110

الفتوى رقم (18311)

س: حصل والدي على قطعة أرض سكنية منحة من الدولة في إحدى مدن المملكة، وذلك في عام 1407هـ، ولم يتصرف فيها بشيء، ولم يدفع عنها زكاة، وتوفي في عام 1409هـ، وبقيت الأرض كما هي دون أن تقسم بين الورثة، وفي عام 1414هـ، قرر جميع الورثة بيعها، وفعلا تم بيعها بمبلغ وقدره (135.000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ولكون بعض الورثة لم يبلغ سن الرشد فقد طلب منا إذن المحكمة الشرعية بالبيع، فأخذنا من المشتري مبلغ عشرة آلاف ريال تبقى في مكتب العقار إلى أن يتم الإذن بالبيع، واستغرق طلب الإذن سنة

ص: 110

كاملة، وبعد السنة دفع المشتري كامل المبلغ واستلم الأرض، فهل تجب الزكاة في قيمة هذه الأرض لهذه السنة؟ وهل تجب على المشتري أم علينا نحن الورثة؟ وهل تجب فيها خلال السنوات السابقة التي لم تزك خلالها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وبارك في علمكم ونفع به جميع المسلمين.

ج: لا زكاة عليكم في الأرض المذكورة للمدة الماضية؛ لأن والدكم لم ينو بيعها قبل وفاته، وأنتم لم تنووا بيعها إلا في عام 1414هـ، ولأنكم لم تقبضوا الثمن ولم يستقر في ملككم إلا بعد مضي سنة من البيع.

أما بعد استلامكم ثمن الأرض فإن الزكاة تجب عليكم، كل واحد منكم بقدر حصته إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

الفتوى رقم (16852)

س: لدي قطعة أرض سكنية، منحة ملكية من ولي الأمر حفظه الله، وهي عندي لها فترة لا تقل عن خمس سنوات، وأنا ما أدري هل تجب الزكاة الشرعية على هذه الأرض أم لا؛ لأن البعض من الناس يذكر أن عليها زكاة، وبراءة للذمة أرجو من

ص: 111

سماحتكم وفقكم الله إفادتي عن هذا، هل يلزمني دفع الزكاة عنها سنويا أم أن زكاتها عندما نجزم على بيعها ونقبض قيمتها. أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد بناءها فليس عليها زكاة، وهكذا إن كنت مترددا في بيعها أو بقائها، أما إن كنت جازما على بيعها فتحسب حول الزكاة من وقت نيتك بيعها.

وتخرج زكاتها: حسب القيمة التي تساوي عند تمام الحول كل سنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 112

الفتوى رقم (19949)

س1: لدي صيغة طقم ألماس معروضة للبيع منذ أربعة أشهر هل عليها زكاة؟

ج1: إذا تم لهذا الألماس المعروض للبيع سنة من حين عرضه للبيع، ولم يتم بيعه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه من عروض التجارة، فيقوم ثمنه عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمته وقت التقويم نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم، وكلما تم له حول آخر ولم يتم بيعه قوم عند تمام الحول وأخرجت زكاته ربع عشر قيمته وقت التقويم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 112

س2:‌

‌ هل المال المودع في البنك عليه زكاة؟

مع العلم أن بعضه لم يحل عليه الحول؛ لأن في كل شهر أضع عليه زيادة من المال.

ج2: يجب أن يزكى المال المودع في البنك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيخرج ربع عشره، وإذا كنت تضع كل شهر زيادة على المبلغ فكلما تم للمال الذي أضفته للرصيد حولا أضيف لأصل المبلغ وزكي معه إذا تم له حول من قبضه، وإن لم ينضبط لك ذلك فإن الأحوط أن تزكي جميع المال السابق واللاحق براءة للذمة وتجعل لإخراج زكاتك وقتا محددا، كشهر رمضان؛ لئلا يحصل لك لبس في تمام حول هذه الأموال المختلفة القبض.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 113

س3:‌

‌ هل الألماس الذي يلبس باستمرار يزكى عنه؟

ج3: الألماس لا زكاة فيه؛ لأنه ليس من النقدين – الذهب والفضة – فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا عرض للتجارة، فإن عرض للبيع والشراء صار من عروض التجارة، فتجب فيه الزكاة إذا تم له حول من حين عرضه للتجارة، فيقوم عند تمام كل حول، فإذا بلغت قيمته نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 113

الفتوى رقم (20046)

س: شاب يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما، يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ حوالي ستة أعوام، وقد خرج من بلده سعيا وراء الرزق الحلال في أرض الله الواسعة، والزواج الحلال، وقد رزقه الله بمبلغ من المال جمعه من راتبه الشهري خلال الأعوام السابقة بالعمل بالسعودية، وهذا المال هو لزواجه واستكمال بناء الشقة التي سيعيش فيها وفرشها بالعفش ومصاريف الفرح وغيره، ولا يملك سوى هذا المال، وحتى يبعد عن شبهة الربا أو المساعدة فيه رفض إيداع هذا المبلغ بأي بنك من البنوك ببلده وقام بشراء قطعة أرض ليحفظ فيها هذا المبلغ لحين الاستعداد تماما للزواج، فيقوم ببيعها وأخذ مبلغها، وقد مر على شرائه لهذه الأرض عامان وحوالي ثلاثة أشهر زيادة.

والسؤال الآن:

1-

هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الأرض التي اشتراها ليحفظ فيها ماله لحين الاستعداد للزواج فيبيعها لاحقا؟

2-

وإذا وجب عليه إخراج الزكاة عن هذه الأرض التي اشتراها هل يخرج عن ثمن شرائها أم الثمن الذي سيبيع به الأرض، أم عن قيمة الأرض التقديرية في السوق في الوضع الحالي؟

ص: 114

3-

إذا كان لا يملك سوى راتبه الشهري فقط، من العمل بالسعودية، هل يخرج أيضا الزكاة عنها؟

4-

إذا كان هذا الشاب قد قضى مدة عام أو أكثر بعد شرائه لهذه الأرض بدون عمل في بلده وبلا راتب، هل تجب الزكاة أيضا على هذه الأرض عن هذا العام؟

5-

هل يجوز أن يخرج الزكاة على أحد إخوانه لمساعدته في الزواج؟

6-

وأخيرا هل يجوز إخراج زكاة المال نقدا وسلعا عينية مثل المأكولات والملابس والبطانيات والفرش وخلافه أم لا؟

ج: هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتك أن تبيعها إذا عزمت على الزواج هي من عروض التجارة؛ لعزمك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقومها إذا تم لها حول من شرائك لها ونيتك بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلما تم لها حول آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشتريتها به أو أكثر، فتخرج زكاتها نقدا من جنس ما قومت به من الدراهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبرأ للذمة وأحوط وأدق في تقدير قيمتها.

ص: 115

وكونك لا تملك إلا راتبك أو أنك جلست مدة من الزمن بدون عمل لا علاقة له بوجوب الزكاة عليك، وليس ذلك مبررا لإسقاط الزكاة، إذ الزكاة متعلقة بذات الأرض التي نويتها للبيع.

ويجوز لك أن تدفع زكاة هذه الأرض لأحد إخوانك إذا كان من أهل الزكاة، بأن كان فقيرا فتعطيه من الزكاة؛ لأجل فقره وحاجته، ولا محذور في ذلك، بل دفعها للقريب المحتاج أولى وأفضل من غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة

(1)

» رواه الترمذي والإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الزكاة (658) ، سنن النسائي الزكاة (2582) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1844) ، مسند أحمد (4/214) ، سنن الدارمي الزكاة (1681) .

ص: 116

الفتوى رقم (20348)

س: لي مزرعة تحولت إلى مخطط سكني، أي قطع سكنية، ومن حيث طريقة الزكاة كلما بعت منها قطعا سكنية سقت زكاتها، أما التي أنا أبيعها أقساطا شهرية كل شهر يدفع قسطا وباقي القطع التي لم تبع هي التي أطلب بيانا في طريقة زكاتها. أفتونا مأجورين.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة واجبة في هذا

ص: 116

المخطط إذا تم الحول عليه من ابتداء نية بيعه، فما بيع منه تخرج الزكاة من الثمن، وما لم يبع تقدر قيمته بالتعاون مع أهل الخبرة بالقيمة التي تساويها القطع وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول عند إتمام كل حول، وتخرج الزكاة من قيمته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 117

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20553)

س2: بعت أرضا واستلمت قيمتها، فهل الزكاة تدفع حاضرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.

ج2: يبدأ حول وجوب الزكاة في الأرض المذكورة منذ نويت بيعها، فإذ تم حول منذ نيتك بيعها فإنك تزكيها إن كانت موجودة، وذلك بتقويمها بما تساوي عند تمام الحول وإخراج ربع عشر القيمة المقدرة، أو تزكي الدراهم التي بعتها بها بإخراج ربع العشر منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 117

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20605)

س2: اشترك شخصان في أرض بإحدى مناطق المملكة، مشاع فيما بينهما، وأحد الطرفين لا يتمكن من أداء الزكاة الواجبة عليه في الأرض لفقره وإعساره.

ج2: إذا كانت الأرض المشاعة معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها كل شخص بحسب نصيبه، وإن لم يكن عنده نقود في الوقت الحاضر بقيت في ذمته حتى يجد ما يخرجه، أما إذا لم تكن الأرض معدة للتجارة فلا زكاة فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 118

الفتوى رقم (20668)

س: نعرض على أنظاركم هذا الاستفسار في موضوع الزكاة، وهو على النحو التالي:

1-

نملك وشركاء أرضا، وكانت معروضة للبيع وتم الزكاة عنها في الأعوام السابقة، كل شريك يزكي من ماله الخاص.

2-

قبل عام اتفقنا مع طرف آخر لبناء الأرض، بحيث يمول البناء بالكامل، وبالفعل بدأ المشروع وتم حفر الأرض وعمل بعض الأعمال الأخرى، ولكن لتأخر الطرف الثاني

ص: 118

عن الجدول الزمني للبناء تم فسخ العقد وتعويضه عن الأعمال التي قام بها.

3-

ما تزال الأرض معروضة للبيع ويوجد خياران:

أ - بيع الأرض كما هي، بعد حفرها وتجهيزها.

ب - بناء الأرض عمارة شقق أو فنادق بحيث يتم أحد الأمور الثلاثة التالية:

• تؤجر بالكامل.

• تشغيله كفندق.

• بيع المشروع بالكامل.

4-

كما نملك أرضا أخرى جار تجهيزها من تكسير الجبل ونحوه، وسوف يكلف تجهيزها نصف قيمة الأرض تقريبا، وحالها مشابهة لحال الأرض الأولى من حيث النية، وملخصها أن الهدف من شراء هاتين الأرضين البحث عن الربح المناسب، سواء جاء عن طريق مشتر لها بمبلغ مقبول، أو عن طريق بنائها واستثمارها تأجيرا أو بيعا.

نرجو من فضيلتكم إرشادنا عن الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة عن هذه الأرض.

ج: ما دمتم مترددين في هاتين الأرضين هل تبيعونهما أو تعمرونهما – فإنه لا زكاة فيهما؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما أعد

ص: 119

للبيع خاصة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 120

الفتوى رقم (20817)

س: اشترى والدي قطعة أرض قبل حوالي عشرين عاما وليس عليها صك، ولم يعرضها في أي مكتب للبيع، وقد توفي والدي وتوكلت عليها وأطلعت عليها صكا قبل سنتين، وقد بعت الأرض بمبلغ (45000) وأنا أريد أن أزكي علما أن الورثة عندما توفي عرضوا جميع أملاك المتوفى للبيع، فهل أزكي من مدة طلوع الصك أم كيف أزكي؟

ج: ما دمتم لا تعلمون عن نية والدكم في الأرض المذكورة، فليس عليها زكاة في فترة حياته وأما بعد موته فقد آلت إلى ورثته، وما دامت قد بيعت بالمبلغ المذكور فكل يزكي نصيبه من هذا المبلغ إذا تم عليه الحول وهو في ملكه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 120

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21717)

س2: عندي قطعة أرض صغيرة، وقد اشتريتها وفي نيتي أنها للتجارة، ويزرعها الآن أيتام ولم آخذ عليهم شيئا من زراعتها، فهل يجب فيها زكاة مال؟ وهل تقدير القيمة إذا كان فيها زكاة مال وقت الشراء أو حسب كل سنة عند إخراج الزكاة، وهل يتغير الوضع إذا غيرت نيتي بدلا من أن أتاجر فيها أن أبني عليها منزلا؟

ج2: إذا نويت هذه الأرض للتجارة فإنها من عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة، وعلى ذلك فإنك تقومها عند تمام الحول من حين نيتها للتجارة، فما بلغت أخرج زكاتها ربع العشر إذا بلغت قيمتها نصابا، وإذا غيرت نيتك عن بيعها وأردت أن تبني عليها سكنا فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة في هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 121

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21024)

س2: اشترى شخص أرضا لكي يبنيها ويسكن في جزء منها، ويؤجر الجزء الباقي أو يبيعها بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتراها به وشراء أرض أخرى. فهل على هذه الأرض زكاة؟

ص: 121

وجزاكم الله خيرا.

ج2: الأرض المعدة للسكن ليس فيها زكاة، وأما الأرض المعدة للبيع ففيها الزكاة إذا كان حال عليها الحول وهي معروضة للبيع؛ لأنها من عروض التجارة، تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة حينذاك.

أما إن كان نواها للإيجار فقط أو تردد في نيته بين الإيجار والبيع فلا زكاة فيها وقت التردد حتى يجزم بإعدادها للبيع، وإن نواها للإيجار فإنه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين العقد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 122

‌زكاة النقدين

السؤال الأول من الفتوى رقم (14679)

س1: عندي دراهم قيمتها لم تبلغ النصاب، وعندي دراهم أقرضتها بعض الإخوة، فإذا جمعتها مع الدراهم التي توجد عندي بلغت النصاب، وهذه الدراهم التي أقرضتها الإخوة لا أدري هل أقبضها بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة، لا أدري متى أقبضها. هل يعتبر هذا نصابا أم النصاب ما كان موجودا في يدي، وإذا كان هذا يعتبر نصابا هل يجب علي أن أزكي على الدراهم التي أقرضتها بعض الإخوة أو لا أزكي إلا على الدراهم الموجودة في يدي؟ وأعلمكم أنني لست بتاجر ولكنني عامل. أفيدونا أفادكم الله.

ج1: تجب الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى، كالنقود المقرضة لشخص غني وغير مماطل، وإن كان المقترض معسرا ولم يبلغ ما عندك نصابا فلا تجب الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 123

الفتوى رقم (15429)

س: استلمت من الصوامع في العام الماضي 1411 هـ مبلغ وفاء من دين، وأنا قد زكيته في شهر رمضان لعام 1411هـ، وبقي عندي منه مبلغ دينت منه أربعمائة ألف ريال قيمة سيارات في شهر ذي الحجة عام 1411هـ، وخمسة آلاف كرتون صابون، وأيضا ألف وخمسمائة كرتون في شهر ربيع أول لعام 1412هـ، وأيضا أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعين كرتونا، وهي جميع ما دينت، وأطلب من الله ثم من سماحتكم إيضاح ما يلزمني من الزكاة، هل الزكاة تدخل في الربح الذي لم يحل وقته أو تقتصر على رأس المال فقط عند إخراج الزكاة في شهر رمضان؟ والديانة في وقتنا الحاضر لا تحصل إلا بعد عام أو عامين أو أكثر، والربح في علم الله هل هو زيادة أو نقص. أطلب من سماحتكم إيضاح ما يلزم فعله.

ج: تجب عليك الزكاة من رأس المال وربحه كلما حال عليه الحول، وحول هذا الربح تابع لحول أصله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 124

السؤال الأول من الفتوى رقم (16583)

س1:‌

‌ هل على الدين زكاة

إذا كان يمكث عند المدين سنة وسنتين وأكثر، وبعضه يرد وبعضه لا يرد، وكيف تدفع الزكاة؟

ج1: إذا كان الدين على معسر ولا يدري صاحبه هل يحصل عليه أو لا فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا بعد قبضه، ومضي سنة عليه بعد قبضه، أما إذا كان الدين على مليء يحصل صاحبه عليه إذا طلبه فإنها تجب الزكاة فيه كلما حال عليه الحول وهو في ذمة المدين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 125

الفتوى رقم (18269)

س: يوجد‌

‌ لي مستحقات لدى الدولة لا أعلم متى تصرف لي، هل يتم دفع الزكاة عنها عند استلامها

أو الانتظار حتى موعد إخراج الزكاة؟ علما بأنني أقوم بإخراج الزكاة المستحقة عن أموالي أول شهر رمضان من كل سنة. أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.

ج: المبالغ المستحقة لدى الدولة تجب الزكاة فيها إذا قبضت وحال عليها الحول بعد قبضها، وإذا قبضتها وعجلت زكاتها في رمضان مع أموالك فلا بأس.

ص: 125

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

الفتوى رقم (18285)

س: نحن مؤسسة تجارية نقوم بأعمال البيع بالتقسيط، وفي الغالب يكون البيع على أقساط شهرية ولمدة ثلاث سنوات، وحسب نسبة ربح يتفق عليها عند إبرام العقد، وتسترد أقساط شهرية يجري استثمارها من جديد بشراء بضائع وإعادة بيعها بالتقسيط.

نرجو من سماحتكم إفادتنا عن الطريقة التي بموجبها يتم احتساب الزكاة الشرعية في مثل هذا النشاط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: تجب‌

‌ الزكاة في النقود التي يحول عليها الحول

وهي بيد مالكها، وهكذا النقود التي هي ديون في ذمم أناس أملياء غير مماطلين، سواء كانت مؤجلة بأجل واحد أو مؤجلة على أقساط، وكذا تجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع إذا حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها.

ص: 126

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 127

الفتوى رقم (18585)

س1: أنا وكيل ورثة ورثوا أموالا كثيرة، ولكن المال كان فيه إشكال مع الشريك، وقد دام الإشكال أكثر من عشر سنوات بسبب مماطلة العم الشريك، ثم سلم المال بعد هذه المدة على مراحل.

والسؤال هو: ما موقف الورثة من الزكاة على تلك الأموال عن الفترة السابقة للقبض، هل يزكى عليه عن السنوات السابقة، أم سنة واحدة عما مضى، أم لا تجب فيه الزكاة إلا بعد حول جديد؟

ج1: المال المتأخر بسبب مماطلة من هو عنده تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه حول بعد قبضه على الصحيح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 127

س2: طلب مني الورثة‌

‌ الاستفتاء عن العقارات التي لم تعرض للبيع

لدى مكاتب عقارية أو الصحف المحلية، لو جاء مشتر بسعر مناسب وتم البيع عليه، فما موقفهم من الزكاة: هل تجب الزكاة في تلك الأموال، أم لا تجب إلا بعد بيعها وقبض قيمتها، وهل يزكى عن السنوات التي بقيت فيها دون بيع، أم لسنة واحدة؟

ص: 127

ج2: ما كان من العقارات معروض للبيع فإنها تجب الزكاة فيه، إذا تم عليه حول، بأن تقدر قيمته حين الوجوب ويخرج منها ربع العشر، ولو لم يكن لدى المكاتب العقارية.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 128

س3: الأسهم التي لم يتم التأكد 100% أن الشركات تزكي عليها، وإنما على سبيل الخبر لا أكثر، ويعلم فضيلتكم أن الخبر يحتمل الصدق وخلافه.

ج3: تسأل الشركة التي عندها الأسهم التي لديها، فإن كانت تخرج الزكاة عنها كاملة وهي مفوضة من المساهمين فلا شيء على صاحبها، وإن كانت تخرج عنها بعض الزكاة فإن صاحبها يخرج البقية، وإن كانت لا تخرج عنها شيئا فإن صاحب الأسهم يزكيها.

مع العلم أن الأسهم التي تجب فيها الزكاة هي الأسهم التجارية التي هي معروضة للبيع، أما الأسهم الثابتة التي لا يقصد بها البيع، وإنما يقصد استثمارها فإن الزكاة تجب في غلتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها مع غيرها وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 128

الفتوى رقم (19513)

س: اقترضت من البنك الزراعي مبلغا من المال على أن

ص: 128

أقوم بتسديده على عشر سنوات، كل سنة مبلغا معينا، وهذا المبلغ دين بذمتي للبنك الزراعي، ثم فاض منه مبلغ وأدخلته مع مالي في أحد المؤسسات بقصد الربح، وبالفعل يربح مع مالي سنويا ربحا لا أعرف قدره، وأزكي مالي سنويا غير قرض البنك الزراعي، فلا أزكيه بحجة أنه دين مطالب به في أي وقت من أوقاته، علما بأنه ينقص منه سنويا بقدر ما أدفعه للبنك الزراعي. أرجو إجابتي هل علي زكاة في قرض البنك الزراعي أم لا؟ أثابكم الله.

ج: يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ المذكور مع ربحه عن كل سنة مرت عليه؛ لأنه مالك ولا يمنع وجوب الزكاة فيه كونك مدينا للبنك الزراعي؛ لأن الدين معلق بذمتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

الفتوى رقم (20571)

س: أقوم بزكاة مال لي، والمبلغ الذي أزكيه هو مليون ريال سعودي، وعلي دين وقدره ثلاثمائة ألف ريال، أخذته قرضا من صندوق التنمية العقاري لبناء سكن لي، وسأقوم بالسداد سنويا ولمدة 25 عاما إن شاء الله.

السؤال: هل أزكي مبلغ سبعمائة ألف ريال فقط وأعتبر

ص: 129

المبلغ من الصندوق هو دينا علي؟ أرجو الإيضاح.

ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي يحول عليه الحول وهو في ملكك وهو المليون أو غيره؛ بأن تخرج منه ربع العشر ولو كان عليك دين للحكومة أو غيرها، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، إلا ما صرفته منه قبل تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 130

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20565)

س4: لي مبالغ نقدية عند بعض الأقارب والأصدقاء كسلف، ولظروفهم الصعبة لم يتمكنوا من إعادتها لي، ولها فترة طويلة بعضها عامين فأكثر، فهل يجوز أن يزكي المستفيد عنها، أو أنا أزكي عنها، أو تسقط عني زكاتها حتى يرد المبلغ إلي؟

ج4: زكاة المبالغ التي لك في ذمم الناس تجب عليك كل سنة، إلا إذا كانت هذه المبالغ عند معسرين لا تدري هل ترد إليك أو لا، فإنها لا تجب عليك زكاتها حتى تقبضها ويتم عليها حول عندك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 130

الفتوى رقم (19320)

س: يتساءل بعض العمال الأجانب بمحافظة ضمد، بأنهم يشتغلون عند كفلائهم لمدة ثلاث سنوات، وفي أثناء ذلك يقوم الكفيل بإعطاء المكفول بعضا من النقود من أصل أجرته لحاجته الماسة للمعيشة، تحسب عليه من أجرته، وعندما ينهي العامل المدة المتفق عليها ويريد السفر إلى بلاده يتحاسب مع كفيله عن السنوات المذكورة أعلاه، وما بقي من الأجرة يعطيه إياه الكفيل، فهل تجب على العامل الزكاة؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا حتى نتمكن من إفادتهم.

ج: أجرة العامل التي استحقها بمضي المدة التي عمل فيها عند كفيله إذا مضى عليها الحول وهو متمكن من قبضها، بمعنى أنه إذا طالب بها كفيله الذي يشتغل عنده فإنه يدفعها له من دون مماطلة أو ممانعة منه – هي في حكم المال الذي في يده، يجب على العامل أن يزكيها عند نهاية كل حول بعد تمام الحول من استحقاقها.

أما إن كان الكفيل مماطلا أو عاجزا عن التسديد والعامل لا يتمكن من الحصول على أجرته إذا طلبها فهي في حكم الدين الذي على غير مليء، لا يجب عليه زكاتها ما دامت عند كفيله، فإذا قبضها استقبل بها حولا جديدا.

ص: 131

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 132

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18647)

س5: لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أحد الأشخاص من ذوي القرابة، وله الآن عشر سنوات لم يف بسداد الدين، علما أن أصل الدين مبلغ ثلاثين ألف ريال، سامحته في عشرة آلاف ريال، فهل علي زكاة في العشرين الألف ريال في مضي العشر سنوات الماضية، وإذا كان فيها زكاة فما مقدارها؟

ج5: إذا كان الدين المذكور على مليء تثق من حصولك عليه منه، فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة، وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 132

الفتوى رقم (20476)

س: الداعي لكم بالصحة والعافية والمحب لكم في الله يقوم بإدارة شركة صناعية تقوم بتصنيع وتوريد منتجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من العملاء، في القطاعين العام والخاص، وقد بلغت ديون الشركة المتأخرة لديها عن الأعوام (13، 14، 15، 1416هـ) بضع مئات الملايين من الريالات، حيث بذلت الشركة جهودا كبيرة في المطالبة والمتابعة بغرض تحصيل هذه الديون، متخذة كل ما أمكن لها من التدابير والإجراءات اللازمة نحو ذلك، وقد انقضت مدة طويلة على قيام هذه الديون وتعذر تحصيلها، مما أثر في قدرة الشركة على التمكن من حيازة أموالها ومن ثم التصرف فيها أو الانتفاع بها في تحقيق مصالحها بصفة مستمرة، وفق ما يستجد لها من فرص، إن الشركة وانطلاقا من حرصها على تزكية كامل نصاب أموال مساهميها تعرض أمام سماحتكم أمر تزكية ديونها المتأخرة، وقد أضحت عاجزة عن تحصيلها من الغير، وذلك للإفادة عن مدى استيفائها لشروط تمام الملك، النماء وحولان الحول، وكيف تكون تزكيتها في حال قبض بعضها أو كلها:

‌هل يزكي كامل أصل الدين القائم لدى الغير الذي منع قسرا من تحصيله رغم المطالبة به؟

ص: 133

هل تكون الزكاة فقط على القسط المحصل من الدين وبعد انقضاء الحول عليه؟

وإذ نلتمس الإفادة من رأي سماحتكم في أمر تزكية مثل هذه الديون بما قيض الله لكم من العلم والوقوف على آثار السلف الصالح، وما أخذ به الأئمة بما روي عن جمهور العلماء.

ج: إذا كان الدين على معسر أو كان على مليء لكنه مماطل، ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، فإن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا، وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول وكان الدين نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها التي لدى صاحب الدين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 134

الفتوى رقم (20929)

س: لقد قامت زوجتي بتسليفي مبلغا كبيرا من المال، هذا المبلغ يزيد على مائة وخمسين ألف ريال، حيث إنها موظفة، وذلك لبناء منزلنا، وقد أنهيت حاليا العظم، ولا زالت تقرضني بين آونة وأخرى، لحين اكتمال البناء، فهل على زوجتي الزكاة وهي لم

ص: 134

تقبض مني شيئا؟ علما بأنني لا أستطيع تسديدها إلا بعد اكتمال البناء، وبعد أن أقضي ما علي من ديون سابقة.

وأفيدك بأن راتبي يتجاوز الخمسة آلاف ريال ولله الحمد، ولكني لا أستطيع أن أسدد زوجتي إلا على دفعات.

السؤال: هل على زوجتي زكاة، ومتى تزكي، وكيف تزكي إذا كنت سأسدد لها دفعات. أرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.

ج: على زوجتك أن تزكي الدين الذي في ذمتك لها كلما حال عليه الحول وهو في ذمتك إذا كنت قادرا على السداد، أما إن كنت معسرا ولا يدرى هل تستطيع التسديد أو لا فيجب عليها زكاة الدين إذا قبضته عن سنة واحدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 135

الفتوى رقم (14421)

منذ سبع سنوات بنى زوجي منزلا، فكنت أعطيه راتبي كله لأساعده ولم أكن أنوي الدين مطلقا، وإنما هو كان يكتب كل شيء يأخذه مني، وكانت نيته أن يرجع لي المال إذا تيسر حاله من غير علم مني؛ لأنه يخاف الله، وبعد خمس سنوات أخبرني أنه سوف يرجع لي المال الذي أخذه مني، فنويت الدين منذ سنتين

ص: 135

فقط، والآن قد أرجع لي المال تقريبا.

السؤال: متى أخرج الزكاة وكيف وعن كم سنة، هل منذ أعطيته المال مع العلم أنني لم أكن أنوي الدين من سبع سنوات وإنما منذ سنتين فقط؟

ج: عليك أن تزكيه عن جميع السنوات السابقة؛ لأن زوجك لم يقبله على أنه مساعدة وهبة، بل أخذه على أنه قرض، فلما أرجعه لك فعليك أداء زكاته، تخرجين ربع العشر وهو 2.5% من المال عن كل سنة، والزكاة تزكية للمال وطهرة للمزكي؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 103

ص: 136

الفتوى رقم (14842)

س: لدي مال من النقود لشخص أخذته منه سلفا وتصرفت فيه في أعمال التجارة، وقد حال عليه الحول أو زيادة، فهل يجوز أن أدفع الزكاة من مالي الخاص. حيث إنني أنا المستفيد منه. أرجو الإفادة.

ص: 136

ج: الزكاة تجب على مالك المال في النقود التي أقرضك إياها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود أو عروض التجارة، ولكن يجوز لك أن ترد لمن اقترضت منه أكثر مما أقرضك بدون شرط، وهذا من باب القضاء الحسن، فقد ثبت عن أبي رافع رضي الله عنه قال: «استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء

(1)

» رواه الجماعة إلا البخاري.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود البيوع (3346) ، سنن ابن ماجه التجارات (2285) .

ص: 137

الفتوى رقم (19065)

س: اقترضت من والدي قبل ثلاث سنوات مبلغا وقدره (100.000) مائة ألف ريال، قرضة حسنة، وكنت طوال هذه المدة أزكيها عن والدي من مالي الخاص، دون نقص في المبلغ المذكور، وكان والدي موافقا على هذا التصرف مني. أرجو إفادتي أثابكم الله: هل علي إثم في تزكية ذلك المال نيابة عن والدي؟

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم، ولا تبرأ ذمة والدك من

ص: 137

زكاة هذا المبلغ الذي له في ذمتك، فعليه أن يزكيه عن السنوات المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 138

السؤال الأول من الفتوى رقم (19081)

س1: أعطيت أخي مبلغ (100.000) مائة ألف ريال، يبيع ويشتري فيها من مدة 4 سنوات، وتدخل عليه مصالح، هل تجب زكاتها علي أم على أخي المستفيد؟ علما بأنني أزكيها من مالي أنا وهي بحوزته.

ج1: تجب زكاة رأس المال على مالكه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أما المقترض المذكور فيزكي ما اقترضه مع أرباحه كسائر أمواله الزكوية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 138

الفتوى رقم (15312)

س: يوجد لدي بعض من المال من إرث ولدي المتوفى، وهي من حقوق وإجازات، وهي موزعة على كل الأسرة، إلا أنه

ص: 138

يوجد في الأسرة قصر، فهل على هذه الأموال زكاة؟ علما أنه يمشي لهذه الأسرة راتب شهري من الدولة وهو لا يقل عن 4000 ريال. نرجو الإفتاء في هذه الحال، هل عليه زكاة أو لا؟

ج: الزكاة تجب في النقود التي ورثتها من ابنك إذا مضى عليها حول من وقت تملكك لها، وكذلك تجب الزكاة في مال القصار إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فأكثر، ومضى عليه الحول، ويخرجها عنهم وليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

الفتوى رقم (15762)

س: تم تكوين شركة مساهمة لتقسيط السيارات بعد شرائها وامتلاكها، قيمة السهم الاسمية (40.000) أربعون ألف ريال؛ عشرون ألف مدفوعة مقدما، وعشرون ألف على أقساط شهرية، كل قسط ألف ريال، وبدأ نشاط الشركة في شهر شوال 1412هـ، بمبلغ (940.000) بشراء السيارات وبيعها آجلا على أقساط شهرية، تصل إلى 36 شهرا، وكانت الميزانية في شهر ذي القعدة 1413هـ كالتالي:

ص: 139

رأس المال المدفوع:

1.

551.000 مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألف ريال

المشتريات خلال السنة:

2.

308.050 مليونان وثلاثمائة وثمانية آلاف وخمسون ريالا.

المبيعات خلال السنة:

2.

861.508 مليونان وثمانمائة وواحد وستون ألفا وخمسمائة وثمانية ريالات.

إجمالي الربح من العمليات:

553.

458 خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا.

إجمالي المصروفات:

29.

477 تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا.

وهنا نسأل عن مخصص الزكاة الشرعية: هل هو من صافي الربح بعد خصم المصروفات أو من إجمالي الربح أو من رأس المال أو من المبيعات؟ علما أن الأرباح غير موجودة الآن، حيث تم الشراء والبيع في نهاية كل شهر، وبيعها إلى مشترين جدد بعد سداد الأقساط من الدائنين الآخرين، كما نأمل إرشادنا عن طريقة حساب الزكاة الشرعية في مثل هذه الشركة. وسلام الله عليكم عائدا كما بدأ.

ص: 140

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجبت الزكاة في رأس مال الشركة، وفي إجمالي الأرباح بعد تمام الحول، ولو كانت الأرباح دينا في ذمم الغير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 141

الفتوى رقم (15664)

س: نحن مجموعة من الشركاء، تشاركنا في رأس مال واحد (قطة) وذلك في بيع وشراء السيارات بالتقسيط على الناس، وإن هؤلاء الأشخاص من الشركاء كلفوني أنا خاصة في بيع وشراء السيارات عنهم، ومضى على الشركة مدة عام، وحلت الزكاة فيه، هل أقوم بجمع رأس المال الأصلي كاملا أو أقوم بزكاة ما تبقى في ذمة الناس من باقي قيمة السيارات؟ هذا ما أردت السؤال عنه جزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: على كل واحد منكم أن يزكي رأس ماله مع الأرباح بعد تمام حول الأصل، سواء كان هذا المال حالا أو مؤجلا.

ثانيا: إذا فوض الشركاء إليك إخراج الزكاة جاز ذلك، فلك أن تخرجها عنهم وتصرفها في مصارفها الشرعية.

ص: 141

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 142

السؤال الأول من الفتوى رقم (16469)

س1: توفي والدي وترك مبلغا من المال ونحن مجموعة شركاء فيه، والمبلغ محجوز عندي، فهل أدفع عنه زكاة ولو كان بدون موافقة بقية الورثة أم تبقى حتى يقسم المال بيننا؟

ج1: المال المشترك بين الورثة تجب الزكاة في نصيب كل واحد إذا بلغ النصاب فأكثر، وعليه أن يتولى إخراجها إذا كان بالغا رشيدا، وإن وكلوا واحدا في إخراج الزكاة عنهم جميعا فلا بأس بذلك، والوكيل يقوم مقامهم، وإن كان فيهم قاصرون لم يبلغوا الحلم والرشد فوليهم يقوم مقامهم في إخراجها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 142

الفتوى رقم (16996)

س: إن زوجي قد توفي وترك مبلغا من المال وقدره ثلاثة ملايين ريال، علما أنني وصية على أولادي القصر، وعددهم أربعة، وبسبب الخلاف القائم بين الورثة من زوجة أخرى تأخر

ص: 142

تقسيم هذا المبلغ مدة تقارب السنتين والنصف، ثم أخذ كل من الورثة نصيبه من المال، سؤالنا هو: هل هذا المال تجب فيه الزكاة أم يعتبر مالا معقورا؟ فإذا كانت تجب فيه الزكاة فهل تخرج عن السنتين أو من سنة واحدة؟ هذا والله يحفظكم.

ج: إذا كان كما ذكر من أن المال خلفه المورث وحصل عليه خلاف بين الورثة فتأخرت قسمته نحو سنتين، لذلك فإن زكاته تكون على الوارث كل في نصيبه إذا كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال له آخر من نقد أو عروض تجارة، سواء كان لقاصر أم لغير قاصر، ويبدأ الحول من حين موت المورث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 143

الفتوى رقم (16707)

س: نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا وترك لنا مبلغا في البنك وأرضا، وقد تقاسمنا المبلغ حسب الشرع، للذكر مثل حظ الأثنيين، ولله الحمد، ولكن الأرض لم نبعها؛ لأنها لم تأت بالمبلغ الذي حددناه، لذا آثرنا أن نتركها إلى أن يرتفع سعرها ونبيعها ثم نتقاسم المبلغ حسب الشرع، ومضى عليها الآن حوالي سنتين أو أكثر ولم يرتفع سعرها، فطلبت من إخوتي

ص: 143

أن نخرج زكاة الأرض لأننا تركناها للبيع وبهدف ارتفاع سعرها، ولكن أخواتي هداهن الله لم يوافقن على ذلك؛ لاعتقادهن أن الأرض ليست عليها زكاة، ولأنها أرض ورثة، فمن منا على حق أنا أم هن؟ أرجو تفصيل المسألة تفصيلا دقيقا بارك الله فيكم.

ج: إذا كان الحال ما ذكر، فإن الزكاة تجب في حصة كل وارث متى بلغت نصابا من قيمة الأرض المذكورة إذا كانوا قد أعدوها للبيع، فتقدر عند تمام الحول، وهكذا كلما مضى حول من نيتهم فتقدر ويزكي كل وارث مقدار حصته متى بلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من نقود أو عروض تجارة، وإن نوى بعضهم بيع نصيبه دون بعض فإن الحكم يختص بمن نوى منهم البيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 144

الفتوى رقم (17152)

س: توفيت أختي يوم 9 / 5 / 1399هـ، وأورثت ابنتيها البالغتين بعض الذهب، وبعد مدة بدأتا في بيعه كما يلي:

في 8 / 4 / 1412هـ، بمبلغ يعادل 2310 ريالات.

في 25 / 10 / 1412 هـ بمبلغ يعادل 2300 ريال.

في 22 / 7 / 1413هـ، بمبلغ يعادل 3680 ريالا.

ص: 144

في 25 / 12 / 1413هـ، بمبلغ يعادل 10.000 ريال.

فإن كانتا تريدان إخراج زكاته فكم ريالا تخرجان وهما لا تذكران كم كان وزن الذهب؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان نصيب كل واحدة يبلغ النصاب فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من نقود أو عروض تجارة، ونصاب الذهب يعادل اثنين وتسعين (92) غراما، فإنه تجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر عن كل سنة من السنين التي مرت عليه؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وقد قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}

(1)

يعني لا يخرجون زكاتها {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}

(2)

{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}

(3)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 34

(2)

سورة التوبة الآية 34

(3)

سورة التوبة الآية 35

ص: 145

الفتوى رقم (17409)

س: نتقدم إليكم نحن مؤسسة: (ن. ج. ص. ر) مؤسسة لديها

ص: 145

عدة منشآت تعمل في مجال السيارات وخدماتها، ونحن إذ نرسل إليكم رسالتنا هذه إنما نرسلها لكم طالبين العون والمساعدة برأيكم الفقهي في كيفية حساب الزكاة الشرعية الحساب المضبوط، ونورد لكم فيما يلي نبذة مختصرة عن أنشطة المؤسسة وهي:

أولا: نشاط تأجير السيارات: يتمثل رأس المال في ذلك النشاط في البنود الآتية:

1-

المبالغ النقدية الموجودة بصندوق المؤسسة والبنوك، وهذه المبالغ متغيرة بطبيعة الحال، قد تزيد أو تنقص في تاريخ حلول الحول عليها.

2-

الديون المستحقة على المستأجرين نتيجة عدم دفع إيجار السيارة كاملا.

3-

السلف المعطاة لموظفي المؤسسة وتسدد على أقساط شهرية خصما من الراتب.

4-

المبالغ المدفوعة للاستثمار في مساهمة شركات وطنية.

5-

الأراضي المشتراة بغرض الاستثمار في مشاريع مستقبلية أو بيعها.

6-

المباني والإنشاءات والمعدات والعدد والمستلزمات والأجهزة المكتبية والمفروشات والأثاث وغيره.

7-

السيارات التي تملكها المؤسسة وهي المصدر الرئيس للدخل.

ص: 146

وهذه السيارات منها القديم التي حال عليها حول سابق ومنها المشتراة سواء نقدا أو بالأقساط، ولم يحل عليها الحول بعد، ومنها المحولة من الفروع الأخرى داخل المملكة وتحت الإصلاح بورشة المؤسسة.

8-

بالنسبة إلى السيارات المحولة من وإلى الفروع داخل المملكة خلال الحول فقد يزيد ذلك من رأس مال فرع وينقص رأس مال فرع آخر، فكيف يتم حساب ذلك؟ مع الأخذ في الاعتبار أن هناك علاقة بين هذه الفروع ماليا، فقد يكون هناك فرع مدين أو دائن لفرع آخر بقيمة هذه السيارات المحولة له، ولكنه بالطبع لا يدفع شيئا باعتبارها مؤسسة واحدة، وهنا نسأل كيفية حساب الزكاة التي تخص كل فرع على حدة؟

9-

هناك الالتزامات المستحقة على المؤسسة نتيجة شراء هذه السيارات بالأقساط، وكذلك المصروفات المستحقة الدفع عن الحول، كإيجار المكاتب وسكن العاملين بالمؤسسة وما شابه ذلك.

10-

يبقى هنا رأس المال الأساسي والأرباح المرحلة عن السنوات السابقة، والأرباح المحققة عن الحول مع الأخذ في الاعتبار أن البند (9، 10) كقيمة مساو تماما للبنود سابقة

ص: 147

الذكر في ميزانية المؤسسة.

ثانيا: نشاط بيع وشراء السيارات: ويتمثل رأس مال المعرض في نفس البنود سالفة الذكر مع اختلاف بعض النقاط الآتية:

1-

بالنسبة للسيارات المتواجدة بالمعرض وأقصد هنا: ملك المعرض، منها المتواجدة بالمعرض وسبق مرور حول عليها دون بيعها (رأس مال راكد) ومنها المشتراة قبل الحول بشهور ومنها المشتراة حديثا.

2-

75% من رأس مال المعرض مستغل في بيع السيارات بالأقساط، وهذا في حد ذاته يجعل رأس المال كأنه لم يكن؛ لأن رأس مال المعرض عبارة عن ديون طرف عملاء المعرض، والمبالغ المحصلة من هذه الديون تستغل في شراء سيارات بالأقساط كذلك، وبذلك يزيد رأس المال عاما بعد آخر، ولكنه غير متواجد بصورة نقدية، فما السبيل إلى حساب الزكاة؟

ثالثا: نشاط خدمات السيارات السريعة: ويتمثل رأس مال المركز في نفس البنود سالفة الذكر مع اختلاف النقاط الآتية:

1-

الدخل الأساسي للنشاط يتمثل في أجور الخدمات من غيار زيوت وبنشر وخلافه.

ص: 148

2 -

دخل إضافي يتمثل في أرباح بيع الكفرات والزيوت وقطع الغيار وخلافه.

رابعا: هل يحق توزيع جزء من الزكاة على العاملين بالمؤسسة؟

هذا وندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد لما فيه الخير والرشاد.

ج: 1 – المبالغ النقدية الموجودة في صندوق المؤسسة تخرج زكاتها من الموجود منها عندما يحول عليها الحول ولو كانت تزيد وتنقص.

2-

ديون المؤسسة على المستأجرين والموظفين تجب زكاتها إذا حال عليها الحول إذا كان المدينون مليئين غير مماطلين.

3-

المبالغ المدفوعة للاستثمار تجب الزكاة فيها وفي أرباحها إذا حال عليها الحول.

4-

الأراضي المشتراة لغرض الاستثمار بها ببيعها تجب زكاتها وتخرج من قيمتها المقدرة عند حولان الحول، سواء كانت مساوية لما اشتريت به أم اقل أم أكثر.

5-

الأشياء المعدة للقنية والاستخدام من المباني والإنشاءات والأثاث. .إلخ لا تجب الزكاة فيها.

6-

السيارات المستخدمة التي يقصد منها المتاجرة بتشغيلها تجب

ص: 149

الزكاة في غلتها، فتجمع غلة جميع فروع المؤسسة وتخرج زكاتها إذا حال عليها الحول.

7-

الديون والالتزامات التي على المؤسسة لا تمنع من وجوب أداء الزكاة عما لها من أموال تجارية.

8-

السيارات التي يقصد منها المتاجرة بأعيانها تجب الزكاة في قيمتها المقدرة وقت حولان الحول، وفي أرباحها إذا حال عليها الحول.

9-

دفع الزكاة للمستحقين لها من العاملين لديكم في المؤسسة لا بأس فيه إذا كان مرتبه لا يكفيه إلا إذا جر ذلك نفعا لكم، كأن يكون المدفوع له مثلا مدينا للمؤسسة فلا يجوز – والحالة هذه- دفعها إليه، وهكذا إذا قصد من إعطائه تنشيطه على العمل أو بقاءه فيه، فإنه لا يجوز إعطاؤه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 150

الفتوى رقم (20994)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

ص: 150

ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة: مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف، بكتابه رقم (430 / 9 / 20 ج) في 1 / 6 / 1420هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3059) في 4 / 6 / 1420هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

تقدم إلينا بعض الإخوة الدعاة العاملين في مكاتب توعية الجاليات بمحافظة جدة، وذكروا أن من الفتاوى التي أحدثت نقاشا طويلا وتضاربا في الآراء، وخلافا حادا بين بعض الدعاة، وهي منتشرة بين صفوف بعض الدعاة من شبه القارة الهندية، هي: أن زكاة النقدين تخرج مرة واحدة في العمر فقط، وأما إخراجها في كل عام فهو قول لا دليل عليه؛ لأن الأدلة الشرعية أمرت بإخراجها، وحذرت من التهاون بشأنها، لكنها ليس فيها أمر بتكرار إخراجها في كل حول، ونظرا لكون المسألة تتعلق بمجموعة من الناس، وهؤلاء يحتاجون إلى فتوى مكتوبة من سماحتكم، يعودون إليها، وينتهي الخلاف إن شاء الله بها، فإنا نأمل من سماحتكم التكرم بالاطلاع، وإصدار الفتوى التي ترونها موافقة للدليل.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا كلما حال عليها الحول؛ لقول الله

ص: 151

تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}

(1)

، وفي صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم؛ فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

(2)

» واتفق العلماء على أن المراد بالكنز المذكور في الكتاب والسنة: كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء – يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار

(3)

» رواه أبو داود.

وأما القول بأن إخراجها يكون مرة في العمر فليس لذلك أصل في الشرع المطهر، بل الأدلة ظاهرة في تكرار الزكاة كلما حال الحول، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام،

(1)

سورة التوبة الآية 34

(2)

أخرجه أحمد 2\262، 276، 383، ومسلم 2\680 برقم (987) ، وأبو داود 2\302 - 303 برقم (1658) ، وابن خزيمة 4\10 برقم (2252) ، والبيهقي 4\81.

(3)

سنن أبي داود الزكاة (1572) .

ص: 152

وعمل بذلك خلفاؤه من بعده، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة وحكمة جعلها في كل سنة مرة ما نصه: (هديه في الزكاة أكمل هدي؛ في وقتها، وقدرها، ونصابها، ومن تجب عليه، ومصرفها، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال، ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا عليه، وحصنا له، وحارسا له، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: هي أكثر الأموال دورانا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية:

أحدها: الزرع والثمار.

الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم، وهما الذهب والفضة.

الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.

ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة) .

ص: 153

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 154

الفتوى رقم (14048)

س: رسى علينا مشروع لنقل البريد السطحي والطواف من قبل المديرية العامة للبريد، وهذا المشروع يحتاج إلى عدد 400 سيارة، قمنا بشرائها بالدين من شركة الحمراني ومؤسسة العيسى، وقيمة تلك الديون (16.000.000 ريال) ستة عشر مليون ريال، وقمنا بسداد مبلغ (8.000.000 ريال) ثمانية ملايين ريال على أقساط، والمبلغ الباقي قدره ثمانية ملايين ريال.

ووضعت تلك الديون بميزانية مقدمة منا لمصلحة الزكاة والدخل، حيث إنه يطلب منا كل عام شهادة من مصلحة الزكاة والدخل وللحصول على تلك الشهادة يجب تقديم ميزانية للمؤسسة عن الحسابات التي تمت هذا العام، وعند طلب الشهادة من مصلحة الزكاة والدخل فوجئنا بأن قيمة الديون المستحقة علينا لشركة الحمراني ومؤسسة العيسى وغيرها من الديون قامت المصلحة بربط زكاة عن تلك الديون المستحقة علينا للشركات المذكورة؛ لذا نرجو إفتاءنا خطيا أثابكم الله: هل تلك الديون المستحقة علينا للشركات والمؤسسات الأخرى يستحق عليها الزكاة من طرفنا نحن

ص: 154

المدينين أم لا؟ والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن الديون المتبقية عليكم وقدرها ثمانية ملايين ليس فيها زكاة عليكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 155

الفتوى رقم (17852)

س: لي حساب في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، مكاتب سمو الأمير محمد الفيصل بالمضاربة الصناعية، والشركة تقوم بجمع الأموال من المودعين وتقوم ببناء مصانع في بلاد المسلمين أو شراء مصانع جاهزة أو المساهمة في مصانع قائمة بالفعل لخدمة المسلمين، وتعطينا أرباحا سنوية من ربح هذه المصانع.

والسؤال هو: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويا، وكم نسبة الزكاة التي نخرجها؟ ونحن مستعدون لتنفيذ أوامر الشرع الحنيف مهما كانت؛ إرضاء لله عز وجل ونجاة من عذابه يوم القيامة. جزاكم الله خيرا.

ج: تجب عليك الزكاة فيما يصل إليك من أرباح الأسهم المذكورة إذا بلغ النصاب وحال الحول على حصوله، وما صرفته

ص: 155

قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا زكاة عليك أيضا في أصل الأسهم؛ لأنها أصبحت في ممتلكات ثابتة من ممتلكات الشركة في المصانع المذكورة يراد تشغيلها واستغلالها ولم تعد للبيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

الفتوى رقم (17747)

س1: نحن مجموعة من الأطباء، اشترينا آلة تسمى (سكانير) المستعملة في ميدان الطب، ذلك عن طريق السلف من البنك، على أن نسدد هذا الدين عبر فترات محددة، في ظرف 5 سنوات (والذي يبلغ 500 مليون ريال مغربية) ورغم هذه المبالغ التي نؤديها للبنك فإننا نوفر مزيدا من المال المستوفي لشروط الزكاة (النصاب وحولان الحول) فهل علينا أن نزكي هذا المال الزائد أم لا؟ علما بأن جنوب المغرب ككل، والذي يضم أكثر من (5) مدن، لا يتوفر إلا على هذه الآلة المشتراة، أرشدونا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.

ج1: تجب الزكاة فيما يتوفر لديكم من غلة الآلة المذكورة إذا حال عليها الحول، وبلغ نصيب كل واحد من المشتركين النصاب الزكوي، ويجوز أن يوكل الشركاء واحدا بإخراج الزكاة

ص: 156

عنهم جميعا، فيقوم مقامهم في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 157

س2: رجل أعمال له شركة متوسطة يسأل كذلك عن كيفية أداء الزكاة، بمعنى هل يقوم كل ما يملك (رأس المال العروض) أم يزكي الأرباح فقط خاصة الشركات التجارية والصناعية؟ أفيدونا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا.

ج2: أموال الشركة لا تخلو من أربعة أشياء:

1-

عروض تجارة: فهذه تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان ما تقدر به يساوي قيمتها وقت الشراء أو يزيد أو ينقص عنه، وتخرج زكاتها.

2-

آلات المصنع: من مكائن وسيارات ونحوهما، مما يستعمل في أغراضه، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.

3-

النقود التي تتحصل عليها الشركة من إنتاجها: فهذه تزكى إذا حال عليها الحول وبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا.

4-

الأسهم في رأس مال الشركة: فهذه إن كانت للاستغلال فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصابا وقت استلامها، وإن كانت الأسهم معروضة للبيع والتداول فالزكاة تجب في الأسهم مقدرة قيمتها وقت تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 157

الفتوى رقم (17718)

س: نسأل فضيلتكم عن المضاربة الإسلامية للتمويل التأجيري، التابعة للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، حيث لي بها حساب، وهي كما هو مبين بالنشرة المرفقة يقومون بشراء آلات طبية وسيارات وعقارات بأموال المودعين، وتقوم الشركة بتأجيرها على المواطنين وتصرف لنا أرباحا من أموال الإجارة التي تحصلها من الإيجارات لهذه الأشياء، بمعنى: أن فلوسنا موضوعة في هذه الأشياء التي تؤجر على المواطنين.

والسؤال هو: هل على أموالنا هذه زكاة أم الزكاة على الأرباح التي نحصل عليها من إجارة هذه الأشياء؟

ج: ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها، فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابا، ومقدار الواجب ربع العشر، وهو اثنان ونصف من المائة 2.5%.

وأما ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا يجب في أصولها المعدة للإيجار زكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 158

الفتوى رقم (17996)

س: شركة تضامنية رأس مالها خمسمائة ألف ريال (500.000) اشترت مزرعة بحوالي اثني عشر مليون ريال (12.000.000) بالدين، وظهر الدين في ميزانية 1413هـ، وللشركة أعمال حققت في نفس السنة صافي أرباح (300.000) .

والسؤال هو: هل علينا سداد الزكاة على الرغم من ظهور قيمة المزرعة علينا في نهاية السنة أم يسدد على صافي الأرباح؟ علما بأن المزرعة الآن لا تساوي قيمة شرائها. نأمل الإفادة.

ج: يجب على الشركة المذكورة أن تزكي عند رأس السنة ما اجتمع لديها من الدراهم من أرباح وغيرها، بأن تخرج ربع العشر، أي:2.5% ولو كان عليها ديون فهي لا تمنع وجوب الزكاة في الدراهم التي حال عليها الحول وهي في حوزتها، وهكذا السلع المعدة للبيع لديها يجب أن تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول كالدراهم الموجودة، أما المزرعة فلا تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت لم تعد للبيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 159

الفتوى رقم (18282)

س: توفي والدي وترك لي إرثا على شكل عقار مؤجر، ونقد، وأسهم في شركة، أرجو التفضل بتحديد ما يستحق علي من الزكاة وتحديد مقدارها ووقت إخراجها والتفاصيل فيما يلي:

1-

النقد: قد أنفقت معظمه على حاجاتي وحاجات أسرتي ولم يحل الحول إلا على الربع فما الحكم؟

2-

عقار مؤجر: بيع شيء منه وبقي شيء منه للاستثمار، أما قيم المبيوع فصرف منه أكثر من نصفه، وحال الحول على ما دون النصف. فما الحكم؟

3-

أسهم شركات: بيع جزء منها ولكنه صرف على الفور، وجزء باق كأسهم سعرها السوقي متذبذب وفي هبوط مستمر حتى وصل إلى نصف القيمة التي بلغها يوما ما، ما حكم الزكاة في كل جزء مما ذكرت؟ علما بأن الشركة صرفت لي 5% من قيمة أسهمي المملوكة فيها كأرباح، فهل على هذه الزكاة؟ أفيدوني بالجواب الشافي حتى أقوم بالواجب إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.

ج: بالنسبة للنقود فما تم عليه الحول وكان نصابا فأكثر فإنه تجب الزكاة بمقدار ربع العشر، أي: اثنين ونصف بالمائة 2.5%، مع العلم أن حول الربح فيها حول رأس المال.

ص: 160

وبالنسبة للعقار الذي يؤجر فليس فيه زكاة في نفسه، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد.

وبالنسبة للأسهم التجارية التي تباع وتشترى فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة، وحول الأرباح حول أصلها.

وأما الأسهم الثابتة التي تستثمر ولا يقصد بيعها من عقارات ومصانع ونحوها فالزكاة تجب في غلتها إذا حال عليها الحول من حين حصولها وبلغت نصابا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 161

الفتوى رقم (18778)

س: بعد وفاة والدنا – غفر الله له آمين – تم نزع ملكية أراض زراعية وسكنية لصالح الدولة، واستلمنا مقابلها مبالغ وقسمت على الذكور والإناث من ورثة الهالك، إلا أن أحد أبنائه قد تغيب منذ فترة لا تقل عن عشرين عاما ونيف، أي من قبل وفاة والدنا، ولدينا مبلغ استحقاق الغائب، ولا نعرف عنه شيئا على الإطلاق، هل هو حي يرزق أم متوفى؟ وهذا المبلغ الذي

ص: 161

يستحقه موجود لدي، ونسأل من نجد من أهل المعرفة هل يزكى هذا المال؟ فالبعض منهم يجيب بوجوب الزكاة، والبعض الآخر يقول إنه لا تجب فيه الزكاة، مع العلم أن هذا المبلغ تم استلامه بعد غيابه بمدة طويلة، ولا يعلم عنه شيء، وأصبحت الآن في حيرة من ذلك الأمر؛ لهذا لجأت إلى الله سبحانه ثم إلى فضيلتكم لإفتائي عن هذا الأمر، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ؛ لأنني أخاف أن ينتهي هذا المبلغ زكاة وصاحبه لم يحضر لاستلامه.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الشخص تراجع فيه المحكمة الشرعية لتتخذ فيه إجراءات المفقود.

وأما المال المرصود له من تركة والده فلا زكاة فيه حتى يعلمه صاحبه، فتجب عليه الزكاة فيه من حين علمه به وقدرته على قبضه، ويكون ابتداء الحول من حين علمه به وقدرته على قبضه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 162

الفتوى رقم (18487)

س: أعرض لفضيلتكم أن والدي رحمه الله توفي يوم 24 ذو الحجة عام 1415هـ، أي: قبل أن يحول الحول بستة أيام على ماله، وقد اختلف الورثة فيما بينهم؛ فمنهم من يرى وجوب

ص: 162

إخراج الزكاة عن ماله، حيث إنه أطهر للمال، ومنهم من يرى أن الزكاة غير واجبة في هذا المال، نرجو من سماحتكم الإفادة عن وجوب الزكاة من عدمها في هذه الحالة؟ علما أن زكاة عام 1414هـ، قد أخرجت بالكامل.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من وفاة والدكم قبل تمام الحول فإنه لا زكاة على الميت؛ لأنه مات قبل تمام الحول على المال، ويجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول من حين وفاة المورث، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5%.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 163

الفتوى رقم (18499)

س: منذ حوالي خمسة عشر عاما اشترى والدي – يرحمه الله – قطعة أرض، ثم بنى عليها منزلا مكونا من دور واحد بغرض السكن فيه، ثم بعد وفاته قامت والدتي بما كان معها من مال آنذاك ببناء الدور الثاني، ولكنها لم تكمله لقلة المال، ثم إنه بعد ذلك استمرت حياتنا ومعيشتنا وتعليمنا في المنطقة التي نعيش فيها

ص: 163

منذ الصغر وبها المنزل الذي نستأجره، ثم بعد تخرجنا من الجامعة لم يفكر أحدنا أن يذهب ليكمل بناء المنزل والاستقرار فيه، وذلك لأنه إذا فعل ذلك فلن يستطيع أن يدفع لباقي الورثة ثمن حقهم من الميراث، وخصوصا الأخوات الإناث اللاتي هن عند أزواجهن، وبالتالي ظهرت فكرة بيع المنزل كما هو عليه، ويأخذ كل وارث حقه من الميراث الشرعي، ولكن عندما فكرنا في فكرة البيع هذه كان ثمن البيع آنذاك صغيرا، وكنا ما زلنا لسنا بحاجة شديدة إلى المال، وكان ذلك منذ حوالي خمس سنوات، فقالت والدتي: يمكننا أن نتركه لفترة ربما يزداد سعره، وفي نفس الوقت ربما يستطيع أحد أو بعض الإخوة أن يذهبوا للسكن فيه ويعطوا باقي الإخوة حقهم نقدا من الميراث، واستمر الوضع هكذا حتى تم البيع منذ حوالي شهر بسعر تقريبا ضعف الثمن الذي عرض منذ حوالي خمس سنوات.

والسؤال هو: هل يجب على ذلك زكاة مال؟ وإذا كان واجب على ذلك زكاة مال فهل تحسب على السعر السابق القديم أم على السعر الأخير؟

ج: إذا كان البيت المذكور في هذه الفترة معروضا للبيع فإنها تجب فيه الزكاة بقدر ما يساوي كل سنة، وتكون الزكاة على الورثة كل بقدر نصيبه من القيمة إذا بلغ نصابا فأكثر، ومن لم يبلغ

ص: 164

نصيبه نصابا فليس عليه زكاة، وإن كان البيت في هذه الفترة مترددا بين البيع والبقاء على ملكية الورثة عقارا لهم فليس فيه زكاة إلا إذا أجر، فإن على كل وارث زكاة نصيبه من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 165

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18494)

س3: الشركات مسجلة بالسجل التجاري لدى الدولة بالجهة المختصة، ومعروف ومحدد رأس مالها ومقدار عدد أسهمها، وتدفع الزكاة للدولة وتوزع على المساهمين بقية الأرباح كل على قدر أسهمه، فهل على صاحب الأسهم زكاة يدفعها سواء كان مساهما من البداية أو أنه مشتر أسهما من أسهم الشركة؟ وهل يزكي رأس مال الأسهم التي بيده وقت الحول أو يزكي ما تساويه بالسوق وقت الزكاة؟ علما أن عدد الأسهم يزيد وينقص نتيجة المضاربة، حيث يبيع وقت الزود ويشتري وقت النزول.

ج3: إذا كانت الشركة تخرج الزكاة كاملة عن الأرباح فليس على المساهمين زكاة فيما وصل إليهم منها إذا كانوا قد فوضوا الشركة في إخراج الزكاة عنهم، وإن كانت لا تخرجها

ص: 165

كاملة وجب على أصحاب الأسهم إخراج ما بقي منها مما وصل إليهم، وعليهم أيضا زكاة الأسهم إذا كانت معدة للبيع؛ لأنها بذلك تكون عروض تجارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 166

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (18690)

س2: إذا كنت أملك أسهما في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في أمريكا، هل تجب الزكاة من قبلي على الأرباح أم على الأرباح ورأس المال؟

ج2: تجب‌

‌ الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة

على رأس المال والأرباح جميعا بعد تمام الحول، وحول الأرباح هو حول أصلها، أما إذا كانت الأسهم معدة للاستغلال غير معروضة للبيع فإن الزكاة تكون في الأرباح.

س3: عند إخراج الزكاة أحاول ما استطعت أن أتحرى الدقة فيها، ولكن قد يكون هناك نقص في الزكاة بدون قصد، فهل الصدقة التي أخرجها خلاف الزكاة تغطي نقص الزكاة إذا وجد؟

ج3: الواجب على مسلم أن يتحرى ما استطاع في إخراج الزكاة، ومقاديرها ولله الحمد محددة وواضحة، ولكن لو حصل نقص

ص: 166

في إخراج الزكاة بدون قصد بعد بذل الوسع والطاقة فإن الصدقة التي يخرجها الإنسان متطوعا بها تكمل النقص الذي حصل في الزكاة الواجبة كما دلت على ذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 167

الفتوى رقم (19382)

س: لي حساب في شركة البركة للاستثمار والتنمية (عضو مجموعة دلة البركة) والشركة تعنى بالاستثمارات الإسلامية (مضاربة، تأجير، مرابحة. . .) بحيث تقوم بجمع الأموال واستثمارها في داخل المملكة والبلاد الإسلامية في مشاريع زراعية، صناعية، عقارية، تجارية، لخدمة الإسلام والمسلمين، ويتم إعطاؤنا أرباحا سنوية من خلال هذه المساهمات.

والسؤال: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويا، وكم نسبة الزكاة التي يجب أن أخرجها؟

ج: بالنسبة لأسهم المضاربة والمرابحة يزكى رأس المال والأرباح عند تمام الحول على رأس المال، وبالنسبة للأسهم التي تكون في شركات زراعية وعقارية وصناعية فإنه يجب تزكية

ص: 167

الأرباح إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي:2.5 % اثنان ونصف بالمائة، أما الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير معدة للبيع، أما إن كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة، وإذا كانت الشركات الزراعية تنتج حبوبا أو تمورا أو عنبا فإنها تجب فيها الزكاة الشرعية إذا بلغ النتاج من كل نوع خمسة أوسق فأكثر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 168

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19644)

س2: توفي رجل وله مبلغ من المال في البنك لم يزك أربع سنوات، وأرض تؤجر، ومكث الإيجار لدى المكتب العقاري أربع سنوات، ومبلغ لدى الدولة لم يزك، وأنا وكيل لجمع المبلغ وتوزيعه على الورثة، هل تخرج زكاته قبل توزيعه أم يبلغ كل شخص بما عليه من الزكاة في نصيبه ويتولى إخراجه بنفسه؟

ج2: كل واحد من الورثة يزكي نصيبه عن السنوات الماضية منذ وفاة المورث، فيخرج ربع العشر من نصيبه عن كل سنة مرت عليه، وأما الأموال التي عند الدولة فكل يزكي نصيبه إذا قبضه

ص: 168

ومضى عليه سنة بعد قبضه له، إذا كان نصيبه يبلغ النصاب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

السؤال الأول والثاني والخامس والسادس من الفتوى رقم (19643)

س1: الشركة تقوم بإعداد ميزانية سنوية بموقفها المالي الذي يتضمن عرضا لموجوداتها والديون التي عليها بتاريخ معين، فهل تحتسب الزكاة على أملاك الشركة القائمة في نهاية السنة أم على تلك التي كانت في بداية السنة وحال عليها الحول، وكيف يتم احتساب الحول؟ علما بأن الأرصدة التي كانت قائمة في بداية السنة تتغير، والزيادة أو النقصان في نهاية السنة حسب نتيجة أعمال الشركة؟

ج1: الجواب على هذا السؤال يقتضي بيانه في الأحكام الآتية:

1-

أملاك الشركة المعدة للبيع تجب الزكاة فيها بعد تمام الحول حسب القيمة التي تساويها عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي:2.5 %.

2 -

أملاك الشركة المعدة للتأجير ليس في أعيانها زكاة، وإنما

ص: 169

الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي:2.5 %.

3-

أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع وآلاتها ومعداتها وأدواتها المعدة لتشغيلها ونحوه – فهذه لا زكاة فيها.

4-

أرصدة الشركة من الذهب والفضة وسائر العملات الورقية والمعدنية، كالريال السعودي، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي ربع العشر، أي:2.5 %، وأرباحها يجب أن تزكى تبعا لأصلها وإن لم يحل عليها الحول، لأن حولها حول أصلها.

وكيفية معرفة تمام الحول على الأرصدة يتم بأحد طريقين:

الأول: تعتبر الواردات بتاريخها، فيزكى كل مبلغ يحول عليه الحول من تاريخ وروده، وهكذا.

الثاني: أن تجعل الشركة وقتا معينا لإخراج الزكاة، كشهر رمضان، بشرط أن لا تتأخر زكاة مبلغ عن تمام الحول؛ رعاية لحقوق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، وإبراء

ص: 170

للذمة من عهدة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

5-

الديون التي تكون على الشركة لا تعتبر مانعة للزكاة فيما في حوزتها من أموال تجب فيها الزكاة.

6-

الديون التي تكون للشركة على المدينين بأجل أو آجال مهما كانت آجالها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي في ذمة مدين مليء غير مماطل، والدائن متمكن من استخلاص ماله، أما إذا كان الدين على معسر لا يدري صاحبه هل يحصل عليه أم لا، أو على مليء لكنه مماطل ولا يتمكن الدائن من استخلاص دينه من المدين إما لأنه ليس لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو كان لديه إثبات لكن ليس لديه من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق – فلا تجب الزكاة على الدائن في ماله هذا إلا إذا قبضه فيستقبل به حولا.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171

س2: إن بضاعة الشركة تتكون من أصناف أغلبها ذات قيمة متناقصة بمرور الوقت، مثل السيارات، وقد كان سابقا يتم إعادة تثمين هذه البضاعة آخر السنة بالكامل لأغراض احتساب الزكاة، وذلك بالاكتفاء بإضافة 5% على سعر تكلفتها، علما بأننا نجنب لها من الأرباح سنويا مبالغ تعادل النقص في قيمتها نتيجة ركودها.

ص: 171

فهل يجب تثمين هذه البضاعة حسب سعر السوق السائد عند تاريخ إغلاق الحسابات، وهل الاحتياطي الذي تم تجنيبه من الأرباح – أي: خفضت الأرباح تبعا لذلك – يجب إعادته للأرباح لغايات احتساب الزكاة أم لا؟

ج2: الواجب هو تثمين هذه البضاعة عند تمام الحول حسب سعر السوق، سواء بزيادة أو نقصان، وهذا هو العدل الذي لا يضر بالمالك، ولا يجحف في حق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، ولا حاجة إلى إضافة خمسة في المائة ولا تجنيب شيء من الأرباح مقابل النقص.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

س3: تمتلك الشركة مجموعة من الأسهم والحصص في شركات أخرى، بعضها شركات محلية تخضع للزكاة حسب أنظمة المملكة، وبعضها خارج المملكة لا تخضع للزكاة، وقد تخضع للضرائب، وهذه الاستثمارات طويلة الأجل، أي: أن اقتناءها ليس بهدف الاتجار بها كما أنه ليس في نية الشركة بيعها في الأجل المنظور، فهل تدخل الاستثمارات التي بداخل المملكة أم خارج المملكة أم كلاهما في وعاء الزكاة، هي وأرباحها أم الأرباح فقط؟ وبالنسبة للأرباح فهل تجب فيها الزكاة فور استلامها أم عند حلول حول كامل من تاريخ استلام الأرباح؟

ج3: الأسهم على نوعين: أسهم تجارية يريد مالكها عرضها

ص: 172

للبيع والشراء، فهذه تجب الزكاة فيها وفي ربحها بسعر سوقها بعد تمام الحول، وحول ربحها حول أصلها، ومقدار الزكاة في الجميع ربع العشر، أي:2.5 %.

وأسهم ثابتة يريد مالكها استثمارها ولا يقصد طرحها في السوق للبيع، فهذه تكون الزكاة في ربحها بعد مضي حول على حصولها، ولا زكاة في أصل السهم، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي:2.5 %.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

س4: يوجد مبالغ فائضة من الزكاة لا يستكمل صرفها خلال السنة، ويدور عليها حول، علما بأن هذه المبالغ ليست مجمدة، وإنما تستثمر مع أموال الشركة الأخرى، فكيف يتم التعامل مع هذا الفائض، وهل يصرف أصل المال الفائض زكاة فقط أم يجب صرف الفائض وكذلك ما يحققه من أرباح؟

ج4: الزكاة واجب إخراجها على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في مصارفها الشرعية، لا تأخيرا بغرض تنميتها لمستحقيها ولا تهاونا في إخراجها؛ لأن التأخير في إخراجها يفوت حصول الفورية في إخراجها، ويفوت كثيرا من مصالحها كسد حاجة الفقراء وقضاء دين الفقراء وما إليه مما شرعت له الزكاة، وبالنسبة لما حصل من أرباح لما تأخر إخراجه من الزكاة فإن الأرباح تجب فيها الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة فقط، ولا

ص: 173

يخرج كامل الأرباح؛ لأن المال المعد للزكاة لا يخرج من ملك صاحبه إلا إذا سلمه لمستحقه أو وكيله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

الفتوى رقم (19758)

س: أود أن أستفتي سماحتكم حيال هذه الواقعة، التي أسطرها بين يديكم، وهي أنني من واسع فضل الله أملك عدة شركات تجارية (عروض تجارة) في أنحاء متفرقة داخل المملكة العربية السعودية، وثمار العمل في هذه الشركات مختلفة من سنة لأخرى، فمنها ما تربح ومنها ما تخسر، ولا أعرف كيف أزكي هذه الشركات.

والسؤال: هل يحرم علي أن أضم هذه الشركات على بعضها ما ربح منها وما خسر، ثم أزكي مجموع المال، أم أن الذي يلزمني أن أفرق هذه الأموال بحيث يجب علي أن أزكي أموال كل شركة على حدة ولا أجمعها، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: يجب عليك أن تزكي كل ما يتحصل لديك من جميع شركاتك، بأن تضم بعضها إلى بعض، وتخرج من ذلك ربع العشر إذا حال عليه الحول، وكذلك تقوم ما عندك من عروض التجارة

ص: 174

بما تساوي إذا حال الحول على أقيامها التي اشتريتها بها، وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة إذا كانت هذه العروض معدة للبيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 175

الفتوى رقم (19768)

س: أسرة لديها مجموعة من الأسهم تدر عليها ريعا سنويا تعيش عليه، وليس لديها مورد غيره، فكيف تحسب الزكاة على هذه الأسهم وريعها؟ علما بأن القيمة الحقيقية لهذه الأسهم تتناقص سنويا بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم، مما يضطر الأسرة أحيانا لبيع جزء من الأسهم نفسها لمواجهة نفقاتها وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: إذا كانت الأسهم أسهما ثابتة في شركة كهرباء أو شركة نقل أو غير ذلك فإن الزكاة تجب في غلة هذه الأسهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، أما إن كانت هذه الأسهم في مضاربات تجارية من أجل طلب الربح فإن الزكاة تجب في رأس المال إذا حال عليه الحول مع أرباحه وحول الأرباح حول أصلها.

ص: 175

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

الفتوى رقم (20259)

س: لي حساب استثماري في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، عقد مجموعة دار المال الإسلامي مكاتب صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل الخاصة، وتقوم الشركة بإضافة الأرباح لحسابي كل سنة.

وسؤالي: هل أخرج زكاة المال من أصل المال الذي أودعته في حسابي، أي: المال الأصل، أم أخرج الزكاة عن الأرباح السنوية بدون المال الأساسي عندما يحول عليه الحول، أم أخرج زكاة المال من المال المودع ورأس المال الأرباح المضافة لرأس المال، وذلك حينما يحول عليه الحول؟ علما بأن المسئولين في الشركات سابقة الذكر أفادوني بأن الزكاة يجب إخراجها من الأرباح السنوية دون المال الأساسي. أرجو من سماحتكم إجابة واضحة وشاملة جزاكم الله خيرا.

ج: تجب عليك الزكاة في رأس المال وربحه إذا تم الحول على رأس المال، والربح حوله حول رأس المال.

ص: 176

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 177

الفتوى رقم (20501)

س: توفي والدنا وبعد وفاته حصلنا على مبلغ من المال من الدولة تعويضا لأرضنا الزراعية التي مر بها الطريق، وكنا يومها صغارا لم نبلغ الحلم، فحفظه عمنا الوصي الشرعي علينا في البنك، ولما بلغنا الحلم طلبنا من عمنا الفلوس التي لنا عنده فذهب وأحضرها لنا، وشرعنا في بناء منزل لنا نسكن فيه، وقد قال لنا بعض أقاربنا: إن هذا المال فيه زكاة ولم يكن عمنا يخرج زكاة مالنا طيلة وجوده في البنك محفوظا باسمه.

السؤال: أ- هل يزكى هذا المال عن السنوات الماضية جميعا أم أننا نزكيه بعد استلامنا له لسنة واحدة فقط؟ علما بأن المال هو (114.740 ريالا) فقط مائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريالا لا غير.

ب- إذا كان يجب علينا إخراج زكاة السنوات الماضية في هذا المال فهل نخرجه على أقساط سنوية؟ علما أن المال يخصني أنا ووالدتي وأختي ولا يوجد لدينا دخل ثابت، حيث إنني لا زلت أنا وأختي طلابا في المدارس ونعيش مع والدتي وزوجها.

ص: 177

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجب على كل واحد منكم إخراج زكاة نصيبه من هذه الدراهم عن كل سنة من السنوات التي مرت ومقدارها ربع العشر، أي: ريالين ونصف في المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 178

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (20453)

س3: إن لوالدي يرحمه الله رصيدا في البنك، فهل على هذا الرصيد زكاة يدفعها الورثة بعد الوفاة؟ ولذلك تأخرت إجراءات توزيع الورث.

ج3: جميع ما خلفه الميت من مال وعقار تنتقل ملكيته لورثته بمجرد موته، وجميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت. وعلى ذلك فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكن الورثة من قسمتها فإنه يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا وإن تبين أن والدك لم يخرج زكاة ماله أخرجت زكاته عن السنوات التي لم يؤد زكاتها قبل قسمة التركة إبراء لذمته.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 178

س4: إن لوالدي يرحمه الله بيتين يؤجران بعائد شهري، فهل لهذا العائد الذي يعطى للقصر زكاة؟ أرجو من سماحتكم توضيح

ص: 178

ما يصح في أمر البيتين وجزاكم الله خيرا.

ج4: أجرة البيتين إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين عقد الإيجار فتخرج زكاتها ربع العشر ويدفعها ولي القصر عنهم، أما إن صرفت الأجرة في حاجة القصر قبل تمام الحول فلا زكاة فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

الفتوى رقم (20362)

س: توفي والدي يرحمه الله، وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك، وحيث إن قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم إلا بعد مرور أكثر من عامين من وفاة مورثنا؛ لأسباب: منها البعض خارج عن الإرادة، والأخرى تعود إلى تواجد بعض الورثة في خارج البلاد، وتأخرهم في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة، وتلك البنوك للبت في موضوع القسمة.

الأسئلة

1-

إن المبالغ المذكورة أعلاه لم تخرج زكاتها منذ وفاة والدنا يرحمه الله، حيث إنه دار عليها حولان كاملان ويزيد عن ذلك قليل، فهل يجب إخراجها على حصص الورثة مجتمعة

ص: 179

أو لكل حصة على حدة، وما مقدارها؟

2-

ما حكم تأخر أو رفض أحد الورثة في إخراجها، وهل يعلق في ذمة مورثنا أي شيء على إثر ذلك؟

3-

من ضمن التركة ديون في ذمم الآخرين، معلوم لدينا أن البعض منهم ليس لديه القدرة بسدادها في الوقت الحاضر، فهل يجوز للورثة التنازل عن هذه الديون، واعتبار مبالغها جزءا من زكاة المال المستحقة عليهم؟

4-

ما حكم صرف مبلغ الزكاة في شراء عقار يدر ريعا سنويا يصرف على الفقراء والمحتاجين؟

أرجو تكرم فضيلتكم بتزويدنا بإجابة خطية للأسئلة المذكورة أعلاه ليتسنى لنا عرضها على الورثة.

ج: 1 - إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة لا تجب في مال مورثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة؛ لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لأسباب خارجة عن إرادة الورثة، وبعد بعض الورثة وتفرقهم، مما كان سببا في تأخر قسمة التركة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر، ومن شروط وجوب الزكاة: استقرار الملك، فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول وبلغ نصابا فإنه يجب أن يخرج زكاته ربع العشر.

ص: 180

2-

من وجبت عليه الزكاة حرم عليه أن يماطل في دفعها أو تأخيرها، بل عليه المبادرة بدفعها لمستحقيها، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وإذا تمكن الورثة من قسمة التركة ولم يحل بينهم وبين ذلك أسباب خارجة عن إرادتهم وإنما أخروا قسمتها تكاسلا أو تهاونا فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكنهم من قسمتها وجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا، ويحرم عليه تأخير دفعها عن وقت وجوبها، ولا إثم على مورثكم في تأخر الورثة أو بعضهم من دفع زكاة نصيبه إذا كان زكى أمواله في حياته؛ لأن جميع ما يخلفه الميت من مال وعقار وغيرهما تنتقل ملكيته للورثة بمجرد موته، وجميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت.

3-

وأما الديون التي لمورثكم في ذمم الآخرين فإن كان من عليه الدين عاجزا عن التسديد فالأحوط للورثة إذا اقتضوها منهم أن يزكوها لعام واحد، ولا يجوز للورثة أن يسقطوها عن الغرماء، ويعتبروها من الزكاة؛ لأن في ذلك حماية لمالهم بمالهم، ولأن الزكاة أخذ وعطاء، وإن كان من عليه الدين من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة إليهم جاز للورثة أن يدفعوا لهم من زكاة وصدقات أموالهم لقضاء ديونهم،

ص: 181

ولهم الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله.

4-

أما شراء عقار ونحوه من مال الزكاة ليصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين، فلا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة الواجبة في المال حق للفقراء والمساكين ونحوهم من أهل الزكاة، يجب دفعها إليهم فورا كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي شراء عقار ونحوه من مال الزكاة منع لهم من حقهم الواجب دفعه إليهم، وتفويت للمصلحة والحكمة التي بنيت عليها الزكاة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته من بعده، ولا أصل لذلك من الشرع يعتمد عليه، فعلى كل مسلم ومسلمة اتباع ما أمر الله به ورسوله، ففي ذلك الخير كله، وأن لا يبتدع في دين الله ما ليس منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 182

الفتوى رقم (20839)

س: هل يلزم كل وارث إخراج الزكاة عن نصيبه حين استلامه عن السنوات الست، أو يلزم إخراج الزكاة من الإجمالي قبل قسمه؟ نرجو تكرمكم بالإجابة على هذه المسألة إجابة مفصلة.

ج: يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ

ص: 182

نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 183

الفتوى رقم (14225)

س: هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي يوجد على السيوف والخناجر والمنطقة وما شابه ذلك أم لا؟ مع ملاحظة أنه يوجد بعض السيوف والخناجر غالبها من الذهب أو الفضة. هذا والله يوفقكم.

ج: الزكاة تجب في السيوف المتخذة من الذهب والفضة وفيما يوضع عليها منهما إذا بلغت الفضة أو الذهب نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وعروض التجارة وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 183

الفتوى رقم (13909)

س: كما تعلمون بارك الله فيكم عن كثرة حوادث السيارات وما ينجم عن ذلك من وفيات من جراء تلك الحوادث، وقد يكتب لسائق السيارة النجاة، ويتوفى بعض الركاب، فيودع السائق السجن حتى يتم تأمين الديات للمتوفين لدى المحكمة الشرعية في ذلك البلد، وقد يستغرق جمع الدية أو الديات وقتا طويلا مما ينجم عن ذلك بقاء السائق في السجن مدة طويلة، وأمام ذلك رأت قبيلتنا إنشاء صندوق خاص بها مقصورا على حوادث السيارات التي تقع قضاء وقدرا، ويكون المبلغ الذي في هذا الصندوق محصلا من كل فرد من أفراد القبيلة، قادرا على قيادة السيارة، حاملا لحفيظة نفوس مستقلة، قادرا على الاكتساب، بحيث يدفع كل فرد من هؤلاء مبلغ ألف ريال فقط، وتودع لدى أمين خاص بهذا الصندوق، ويتم في حالة حدوث حادث لا سمح الله يذهب أولياء السائق إلى أمين الصندوق فيقترضون منه الدية المطلوبة، ويدفعونها للجهة المختصة، فيطلق بذلك سراح السائق السجين، ثم بعد ذلك يبدأ السائق بجمع الدية من العاقلة كما هو مقرر شرعا، وعند جمعه للدية يقوم بإعادة المبلغ الذي اقترضه أولياء أموره من الصندوق ويبقى ذلك رأس مال الصندوق، وحيث إن الصندوق لم ينشأ

ص: 184

لهدف تجاري ولا يمارس برأس ماله، أي نوع من أنواع التجارة، ورصيده ثابت لا يزيد ولا ينقص إلا بدخول أفراد جدد فيه أو خروج أفراد منه.

والسؤال: هل يجب في هذا الصندوق زكاة؟ علما بأن كل ألف ريال من رأس مال هذا الصندوق من شخص مستقل. أرجو تفضلكم بالإجابة لما لذلك من أهمية، وحبذا لو أعيدت صيغة السؤال في الجواب لتتم القناعة إن شاء الله. والسلام.

ج: من كان يعزم على الرجوع في مساهمته فعليه زكاة الألف كل سنة حتى يأخذه من الصندوق أو يسمح عنه، ومن كان لا يريد الرجوع فيه فلا زكاة عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 185

الفتوى رقم (14627)

س: قام أبناء بلدتي بمنطقة الباحة، بتأسيس صندوق خيري تعاوني، منذ حوالي عشرين عاما، وذلك باشتراك كل من يبلغ عمره من ذكور القبيلة الرابعة عشرة عاما، بدفع اشتراك سنوي يقرره عرفاء القبيلة، يودع لدى المكلف بأمانة الصندوق، وإن أهداف هذا الصندوق خيرية ونبيلة، ومنها مساعدة من يتعرض

ص: 185

من أبناء القبيلة لحوادث أو كوارث أو نكبات، أو القيام ببعض المشاريع الخيرية أو ما يعود بالنفع لأهل القرية أو شباب القرية؛ مثل إنارة الطرق، والمنتديات، والتجمعات، أو تسوير ملاعب الرياضة البدنية، أو مقابر أو سفلتة بعض الطرق وما شاكلها من أهداف تعود إلى الصالح العام للقرية وأهلها.

وبحكم مركزنا بين أبناء القبيلة وثقتهم فينا والحمد لله، فقد أوكلوا أمانة الصندوق إلينا، وكنا ولا زلنا نستلم الاشتراكات السنوية المقررة ونسجلها في حساب خاص باسم الصندوق، ثم نودع المبلغ ضمن أموالنا الخاصة، وقد رأيت وإخواني أبناء المرحوم (ع. م. ح) ، بأن نزيد من دعم الصندوق وذلك باقتطاع جزء من زكاة أموالنا لإضافته إلى أموال الصندوق حتى تتوافر السيولة في الصندوق ليسهم مساهمة فعالة لأداء أهدافه النبيلة، غير أن هناك من ظهر من أبناء القبيلة ويرى أن ذلك غير جائز، وأن إضافة نسبة مئوية تشوبه حرمة الربا، وتحريا منا لانتهاج ما يقرر الشرع الشريف نرجو من سماحتكم إصدار فتوى حول الآتي:

1-

هل تجب الزكاة الشرعية على أموال الصندوق والتي مضت عليها سنوات وهي من أول عام تزيد على النصاب؟

2-

هل يجوز لنا كأبناء المرحوم (ع. م. ح) اقتطاع جزء من زكاة أموالنا وإضافته إلى هذا الصندوق وبنسبة مئوية سنوية؟

ص: 186

3-

هل إضافة نسبة مئوية سنوية حرام ويدخل تحت دائرة الربا، وإن كان من الزكاة كما أشرنا أو من مالنا كتبرع لهذا الصندوق وأحيانا تكون النسبة ثابتة بواقع 10%؟

إننا في انتظار فتواكم للعمل بها ولإطلاع أبناء القرية عليها جزاكم الله خيرا ومد في حياتكم في عافية وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: أولا: يختلف حكم وجوب الزكاة في أموال صندوق التبرع حسب نية المتبرعين، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها:(إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول) .

ثانيا: لا يجوز دفع الزكاة للصندوق المذكور.

ثالثا: ليس لك أن تتصرف في أموال الصندوق؛ لأنها أمانة لديك، يجب عليك حفظها، وإذا أمكن تسليمها لمن يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من الربح كالنصف مثلا ونحوه فلا بأس.

أما تبرعك للصندوق بشيء من مالك فلا بأس به؛ لأنه مجرد تبرع لا يترتب عليه شيء من أحكام الربا.

ص: 187

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

الفتوى رقم (17850)

س: نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تزويدنا بفتوى شرعية حيال هذا الموضوع، والذي نبين لفضيلتكم ما يلي:

1-

أنشأنا أنا وإخوة لي جمعية خيرية، الغرض منها مساعدة بعضنا، ورأينا تكوين رأس مال لهذه الجمعية ابتداء من 30 / 3 / 1415هـ، وتم تكوين مبلغ وقدره (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال، وأن يتم استثمارها في البيع والشراء على الأعضاء وخارج الأعضاء، وتم دعم رأس المال بأقساط شهرية لمدة عشرة أشهر أخرى، قيمة القسط الشهري خمسمائة ريال لكل فرد، حيث يدفع آخر قسط في نهاية شهر 12 / 1415هـ، حيث أصبح المبلغ الإجمالي مائة وخمسة وستين ألف ريال (165.000) في نهاية شهر ذي الحجة 1415هـ.

2-

قمنا بشراء خمس سيارات ابتداء من تاريخ 30 / 5 / 1415هـ، وحتى تاريخ 30 / 2 / 1416هـ في فترات متفاوتة، حيث بلغ مجموع أرباحها خلال تلك الفترة

ص: 188

مبلغا وقدره (69885) ، علما أن هذه الأرباح هي على السيارات المباعة بالأقساط، وتاريخ آخر قسط على السيارات المباعة نهاية شهر 12 / 1418هـ.

3-

مسألة البيع والشراء مستمرة ولن تتوقف عند هذا الحد.

4-

عند قيامنا بمراجعة سجلاتنا وحصر ما لنا وما علينا أردنا معرفة زكاة هذه الأموال، وأردنا من فضيلتكم إصدار فتوى شرعية بكيفية زكاة هذه الأموال وموعد توزيع هذه الزكاة، وهل إذا أردنا أن يكون زكاة الأموال في شهر رمضان 1416هـ، حيث إن الحول حال على بعض المال في 30 / 3 / 1416هـ، وهو رأس المال المدفوع نقدا (110.000) فماذا يلزمنا في تأخيرها من 30 / 3 / 1416هـ، إلى شهر رمضان المبارك 1416هـ، وهل يجوز لنا تزكية هذه الأموال مجتمعة، وهي: رأس المال مع المكاسب؟

ملحوظة: اتضح من سجلاتنا أن نشاط الجمعية حتى تاريخ 30 / 2 / 1416هـ، مبلغ وقدره (234.885) وهذا المبلغ ديون لدى إخوة من أعضاء الجمعية (أقساط شهرية) تنتهي نهاية ذي الحجة 1418هـ، علما أن الموجود حتى نهاية تاريخ 30 / 2 / 1416هـ نقدا لدي مبلغ وقدره (25731) فقط لا

ص: 189

غير. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: تجب زكاة المال وأرباحه الثابتة المقبوضة وغير المقبوضة بعد مضي حول من تاريخ تملك المال، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، بل تجب المبادرة بإخراجها في وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 190

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18805)

س2: أنا مساهم في جمعية لمدة اثنا عشر شهرا، وإجمالي المبلغ كاملا تسعون ألف ريال يمني، حيث كان الاستلام على ثلاث فترات:

الأولى: 36 ألف ريال يمني.

الثانية: 36 ألف ريال يمني.

الثالثة: 18 ثمانية عشر ألف ريال.

فهل تجب علي الزكاة لما سبق، وكم تكون؟

ج2: عليك الزكاة فيما تملك من الدراهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، سواء كانت الدراهم في يدك أو كانت مساهمة في جمعية تجارية، فتزكيها مع أرباحها كل سنة، وحول الأرباح حول أصلها.

ص: 190

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

الفتوى رقم (15981)

س: نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء جمعية تعاونية فيما بيننا، وعددنا عشرة أشخاص، يدفع كل واحد مبلغ 100 ريال في الشهر، والهدف من هذه الجمعية هو الاستفادة منها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، في التجارة ولاستثمارها فيما يعود علينا بالربح الحلال، ولها هدف آخر وهو الاقتراض من هذه الجمعية لأفرادها فقط.

والسؤال: هل تجب الزكاة في مثل هذه الجمعية، وكيف الطريقة إلى تزكيتها، والوقت الذي نزكي فيه. . . إلى غير ذلك مما يتعلق بموضوعها.

ج: تجب الزكاة في مال الجمعية المذكورة عند تمام كل حول، بأن يقوم ما في حوزتها من السلع المعروضة للبيع بما تساوي عند تمام الحول، وتضم القيمة المقدرة إلى ما لدى الجمعية من دراهم، ويخرج من الجميع ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21559)

س2: لدينا جمعية تعاونية لأسرتنا، ويدور عليها الحول، بها سنويا رأس من المال، فهل عليه زكاة؟ والله يحفظكم.

ج2: إذا كانت الجمعية المذكورة استثمارية فتجب عليكم الزكاة في الأموال التي في جمعيتكم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تبع لها، وأما إذا كانت الأموال تبرعا لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه البر – فالزكاة لا تجب فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 192

الفتوى رقم (21471)

س: اتفقنا ونحن 14 شخصا على إنشاء جمعية أسميناها (صندوق التعاون) وفكرتها تقوم على أساس أن يدفع كل شخص مبلغ (500 خمسمائة ريال) وذلك مبلغ تأسيس للصندوق، ثم يدفع كل شخص شهريا مبلغ 100 ريال، وبدأ ذلك في شهر 4 عام 1420هـ، مستمرا دون انقطاع أحد، وهناك بند يجيز لمن أراد الدخول معنا بشرط أن يدفع مثل ما قد دفعه كل واحد منا ليتساوى رصيده مع رصيد كل واحد، وذلك لسهولة الحساب

ص: 192

والعمل، وهدفنا هو تجميع المال، وبالتالي إقراض من احتاج إلى قرض من الصندوق على أن يرده على أقساط شهرية بموجب كفلاء وأوراق تثبت ذلك، وهكذا، بمعنى أن المبالغ دائرة داخل الصندوق، وقروض على أعضاء الصندوق، وفي النهاية تعاد للصندوق، ولمن أراد الانسحاب الحرية، ولكن بعد إتمام سنة، ولا يصرف من المبالغ إلا ما احتيج لمصروفات الصندوق بموجب سندات موثقة، ولا نزال محتارين في موضوع الزكاة: هل ندفعها من المبالغ داخل الصندوق، وكيف يكون ذلك؟ أم تدفع كل على قدر ما دفعه، أي: يدفعها كل شخص من ماله عن ماله الذي داخل الصندوق؟ فآمل إفادتنا بما هو صحيح، وكم وكيف يكون الدفع؟ مع العلم أنه ربما وجد عن تأخر في الدفع، وهل نزكي على ما بداخل الصندوق تمام الحول، أم على جميع المبالغ المقرضة والتي بداخل الصندوق، فنأمل إفادتنا جزاكم الله خيرا.

ج: كل واحد يزكي ما دفعه في الصندوق من النقود إذا حال عليه الحول، سواء كان ما دفعه باقيا في الصندوق أو كان في ذمم المستقرضين، وإن وكل الجميع واحدا ينوب عنهم في دفع الزكاة عند وجوبها فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 193

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18425)

س5: يوجد عندي مال من القبيلة (مجموع من أفراد القبيلة) ووضع عندي لكي أنميه، وإذا حصل على القبيلة دم أو مساعدة للقبائل الأخرى – من معونة زواج أو رجل عليه دم أو غيره من المساعدات – فيدفع من هذا المال الذي قد وضعته القبيلة عندي لمثل هذه الأمور، وعندما حال عليه الحول قمت بتزكيته، ولكن بعضا من أفراد القبيلة قال: ليس فيه زكاة، وحجته أن المال الذي نعطيه للمتزوج أو الذي عليه دم يعتبر زكاة لهذا المال، هل يجب إخراج الزكاة من المال إذا حال عليه الحول، أم يكتفى بما يخرج منه في هذه الأمور؟ أفيدونا مأجورين.

ج5: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين ليس فيه زكاة؛ لأنه قد خرج من ملك أصحابه للتبرع والصدقة وحل المشاكل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 194

الفتوى رقم (18404)

س: نرفق لكم الاستفتاء المقدم من (ع. ي. ش) المتضمن استفتاءه عن المبالغ التي تدفع من القبيلة أو الفخذ في صندوق على كل نفر خمسون ريالا من أجل نوائب الدهر، أي: الحوادث

ص: 194

والديات المترتبة على الوفيات فيها.

لذا نأمل من الله ثم منكم إفتاءه في حكم زكاة مثل هذا المال المحجوز، وكذا توضيح حكم إلزام القبيلة بدفع الدية، مع أن المذكور بالشرع: الدية على العاقلة. هذا والله أسأل أن يبارك في جهودكم ويطيل في طاعته عمركم.

ج: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالك، ولأنه يصرف فيما تصرف فيه الزكاة، وهو مساعدة المحتاجين والغارمين.

ولا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية، وإنما هو على سبيل الاختيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

مسند أحمد (5/73) .

ص: 195

الفتوى رقم (20085)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس لجنة أصدقاء

ص: 195

الهلال الأحمر السعودي بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7204) وتاريخ 30 / 11 / 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران، تم تشكيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بنجران، وبموجبه تم فتح حساب تبرعات في بنك الرياض لصالح اللجنة، والتي تقوم بدورها في الصرف على مشاريع وأهداف الجمعية في المنطقة، وإن من مهام وأعمال الهلال الأحمر السعودي تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى والمصابين نتيجة الحوادث على الطرق أو داخل المدن، وحتى إيصالهم إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، وكذلك توعية وتدريب أفراد المجتمع على الإسعاف والإنقاذ.

عليه نأمل الإفادة عن جواز قبول أموال الزكوات لهذا المرفق الخيري.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

،

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 196

فلا يجوز دفعها في الخدمات الطبية المذكورة ولا غيرها من المشاريع الخيرية، وإنما تمول تلك المشاريع من التبرعات والصدقات غير الواجبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 197

السؤال الأول من الفتوى رقم (17940)

س1: أفتونا جزاكم الله عنا خيرا في جماعة خيرية، جمعت تبرعات مالية بنية مساعدة الفقراء أو الذين لم يوجد لهم والد وهم فقراء ولا مساعد لهم، والمال لم ينفق بعد، وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب الزكاة في مثل هذا المال أم لا، ولأن المال ليس لصاحب معين أو لأن نصيب أفراد الجماعة لم تبلغ نصابا؟ أفيدونا جوابا واضحا شافيا. شكر الله سعيكم.

ج1: لا تجب‌

‌ الزكاة في أموال الجماعة الخيرية التي يراد إنفاقها على الفقراء

؛ لأنها في وجوه البر، فمصرفها مصرف الزكاة، ولأنها ليس لها مالك معين.

ص: 197

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 198

السؤال الأول من الفتوى رقم (15347)

س1: أولا: يوجد لدينا مستوصف حكومي، وفيه لجنة صحة تشرف على بعض اللوازم للمستوصف، وقد جمعوا من مالهم الخاص صدقة لغرض النواقص التي تنقص على المستوصف، وهذا المبلغ هو صدقة منهم لتأمين النواقص، وحيث إنه قد مضى عام كامل وبعض المبلغ الذي لم يصرف حال عليه الحول، فهل يجب به زكاة، وما حكم ذلك؟

ثانيا: يوجد مبلغ مماثل لما شرح أعلاه لمسجد لدينا، وهي جمعية صدقة لإصلاح الشيء الذي يتلف في المسجد، وأخذ الاحتياطات اللازمة له، وقد مضى على بعض المبلغ سنة، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل عليه زكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ثالثا: يوجد مبلغ صرف لغرض الإنارة والماء لمسجد الحي، وهذا المبلغ من الأوقاف، وبقي منه مبلغ حال عليه الحول، فما حكم الزكاة في ذلك؟

ج1: إذا كانت هذه الأموال التي جمعت من صدقات المحسنين

ص: 198

لتأمين بعض لوازم المستوصف، وإصلاح ما يحتاج إليه المسجد لا تعود إلى أصحابها فإنه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول؛ لأنها قد خرجت من ملك أصحابها بالتبرع بها لهذه المرافق.

وكذلك المال الذي صرف من الوزارة لغرض الإنارة والماء لمسجد الحي لا زكاة فيه ولو حال عليه الحول، وإنما ينفق فيما صرف له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

الفتوى رقم (16350)

س: يوجد لدى الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبها أموال زكاة وصدقات من بعض المحسنين، بعضها قد أرسل إلينا هذا العام 1413هـ، والبعض الآخر من سنوات سابقة، ونريد تبرئة الذمة منها، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ وخاصة التي دار عليها أكثر من حول.

ج: ليس في الأموال المجموعة من المحسنين لدى الجماعة الخيرية إذا تم عليها الحول زكاة؛ لأنها أموال يراد صرفها للمحتاجين، وليس لها مالك معين، والزكاة إنما تجب في الأموال التي لها مالك معين، مع العلم أنه لا يجوز تأخير صرف الزكاة

ص: 199

للمستحقين عن وقت إخراجها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 200

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (17071)

س1: هل في ثلث الميت زكاة؟

ج1: ثلث الميت إذا كان على جهة خيرية فليس فيه زكاة؛ لأنه في وجوه البر، ولأنه ليس له مالك معين، أما إن كان ثلث الميت مخصصا لشخص معين أو لأشخاص، فإن زكاته تجب على من خصص صرفه له إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 200

س4: لوالدي المتوفى منزل صغير استأجره أحد الأشخاص، ومنذ أربع سنوات وأنا لم أقبض منه أجرة المنزل، وكلما طلبت منه ذلك تعلل بالفقر، وقد ذكرت حالته لأهل الخير فأعطوني زكاة مالهم لأعطيه إياها، وأخبرني شخص آخر بأن لا أعطيه هذه الأموال، وأعتبرها بعضا مما أطلبه من أجرة المنزل.

مع العلم أن الورثة يطالبونني بأخذ الأجرة دائما ليحصلوا على حصتهم منها، فهل يصح لي أن آخذ زكاة الأموال وأعتبرها جزءا من الأجرة مع عدم إخباره بذلك، وهل يحق لي أن أقوم بتقديم شكوى لإخراجه من المنزل؟

ص: 200

ج4: يجب عليك دفع الزكاة إلى الفقير الذي أعطيتها لتدفعها إليه، ولا يجوز لك أخذها بغير علمه، لكن إذا أعطاك إياها بعد قبضه لها منك باختياره فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 201

الفتوى رقم (21329)

س: توفي (ع. ص. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير.

وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 16 / 5 / 1418هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو:

1-

هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟

2-

هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟

ص: 201

3-

هل أقوم بدفعها أنا كمصف للتركة؟ علما بأن الوريث الوصي لا يطمئن إليه باقي الورثة بسبب ملاحظات الورثة الآخرين عنه؟

وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما سأل المستفتي سؤالا آخر هذا نصه:

توفي (ع. ح. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد بعضهم البعض، وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير، وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 23 / 10 / 1416هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو:

1-

هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟

2-

هل أقوم بدفعها أنا كمصف للتركة؟ علما بأن الورثة جميعهم لا يطمئن أحد إلى أحد منهم.

وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الثلث الموصى به المذكور في السؤالين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال مرصد على وجوه الخير، وليس مملوكا لأحد بعينه قبل

ص: 202

توزيعه، ويصرف في مصارفه التي حددها الوصي، وتنفذ شروطه التي اشترطها في وصيته بعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 203

الفتوى رقم (15686)

س: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير تودع أموالها في شركة الراجحي منذ إنشائها، وهذه الأموال تصل الجماعة من المحسنين، وهي زكاة وصدقات، فأفتونا جزاكم الله خيرا من ناحية الزكاة بالتفصيل.

وأما السؤال الثاني: فكان للجماعة قطعة أرض اشترتها من عشر سنوات ليقام عليها مشروع استثمار، ولعجز الجماعة عن تكلفته فقد باعتها هذا العام لتستعين بها في بناء مقر لها على أرض منحتها لنا الدولة، فهل عليها زكاة فيما مضى أو بعد أن يحول عليها الحول إن لم تصرف في شيء؟ وهل على أموال الجماعة المودعة في شركة الراجحي زكاة عن السنوات الماضية؟ إذا كان على هذه الأموال زكاة فما رأيكم في السنين التي مضت ولم تزك؟ هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

ج: لا زكاة على أموال جماعة تحفيظ القرآن الكريم؛ لأنها

ص: 203

مرصودة لأعمال البر، وتنفق في وجوه الخير، ولكن لا يعطى المدرسون من الزكاة إلا إذا كانوا فقراء؛ لفقرهم، وإنما تصرف رواتبهم من الصدقات غير الواجبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 204

الفتوى رقم (21691)

س: توفيت والدتي تغمدها الله بواسع رحمته، وتركت مبلغا من المال، وقد تنازل جميع الورثة وهم كبار بالغون، وليس من بينهم قاصر، تنازلوا جميعا عن حصصهم في هذه التركة، واتفقوا جميعا على إنفاقها في وجوه الخير على نية الوالدة رحمها الله، وقد كانت الوالدة تخرج زكاة هذا المال كل عام – الذي جمعته طوال حياتها – ولكن نحن الأبناء لدينا شك في زكاة الوالدة لهذا المال، هل كان المبلغ الذي تقوم بإخراجه كزكاة لهذا المال هل هو صحيح 2.5 % أم أنها تقوم بإخراج مبلغ تقريبي؟ فكيف نزكي هذا المال الذي بين أيدينا وعن كم سنة نزكيه قبل أن نقوم بإنفاقه في وجوه الخير؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنكم اتفقتم جميعا وليس بينكم قاصر على أن تجعلوا ما خلفته الوالدة لها في سبيل البر – فإنه

ص: 204

ليس فيه زكاة، وما ذكرتم من الشك في كيفية تزكية الوالدة لهذا المال مدة حياتها فلا أثر لهذا الشك، ولا يلزمكم شيء حياله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 205

الفتوى رقم (14228)

س: بعت ميراثي من والدي لأخي الشقيق بمبلغ وقدره (مائة ألف ريال) منها عشرة آلاف أخذتها في الوقت نفسه، والباقي (90 ألفا) يقسطه على تسع سنوات، لكل سنة عشرة آلاف، وقد أخذت منها ستة أقساط بمبلغ ستين ألفا، والباقي عنده ثلاثون ألفا، والمطلوب: هل أدفع زكاة على الماضي والحاضر أو كيف أعمل؟ علما بأنني لم أدفع عليها زكاة أصلا، والذي أرغب أن تعملوه هو إرسال سؤالي هذا لمن يلزم حتى أعطي ما تبرأ به الذمة؛ لأني أخاف على نفسي من العذاب. هذا ودمتم.

ج: القسط الذي استلمتيه عند عقد البيع لا زكاة فيه إذا كنت أنفقتيه قبل تمام الحول، وأما الأقساط الأخرى المؤجلة ففيها الزكاة، كل عام بمقدار ربع العشر، وهو ما يعادل اثنين ونصفا في المائة 2.5 %.

ص: 205

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 206

السؤال الأول من الفتوى رقم (17669)

س1: ما هي‌

‌ زكاة المعادن كالذهب والفضة،

هل زكاتها بتمام الحول، أو بعد تصفيتها كالمحروثات؟ أفيدونا مشكورين.

ج1: الذهب والفضة إذا كانا للقنية فإنها تجب الزكاة فيه إذا بلغ كل منهما نصابا وحال على كل منهما الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وإن كانا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمة كل منهما إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 206

الفتوى رقم (18471)

س: كان لنا مبلغ من المال يساوي (11.000) أحد عشر ألف جنيه، وتوفي والدي بعد مرور عام عليه، وكان مريضا في آخر ثلاثة شهور من العام، فهل يجوز إخراج زكاة هذا المبلغ،

ص: 206

وهل هو مسؤول عنها وملزم بها أمام الله؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن المال حال عليه الحول وأبوكم ما زال حيا، فإن الزكاة واجبة فيه، فتخرج عنه بعد وفاته، وكونه أصيب بمرض في آخر العام فهذا لا يعفيه من وجوب الزكاة في ماله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 207

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (14422)

س1: نحن من سكان العبادل بمنطقة جيزان، ولدينا مزارع من القات، وقد كلفت الدولة بقلع ذلك القات مقابل دفع (50 ريالا) كأجرة عن كل شتلة، وبالفعل، امتثلت لأمر الدولة وقمنا بقلع القات وقد حصلت على مبالغ هائلة فوق الـ (20 ألف ريال) . والسؤال:

1-

هل تجب الزكاة في هذه الأموال؟

2-

إذا كانت تجب فهل تدفع حال القبض أم لا بد من حولان الحول عليها؟

3-

أيضا إذا كانت الإجابة بالزكاة فهل فيها العشر أم النصف أم الرابع؟

ج1: إذا قبضت المبلغ من الدولة وحال عليه الحول فتجب

ص: 207

فيه الزكاة وهي ربع العشر.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 208

س2: شخص‌

‌ أكل زكاة أمواله

وتقدر بحوالي (5.000 ريال) على حسب قوله، وهو فقير وليس لديه أي شيء، وقد مضى على أكله تلك الزكاة فترة طويلة، وقال إنه أكلها وهو لا يعلم هل فيها زكاة أم لا، وهل يكلف بدفعها وكيف يكون ذلك وهو فقير؟

ج2: تبقى الزكاة في ذمته يدفعها متى تيسرت له، ولا تسقط عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 208

السؤال الأول من الفتوى رقم (14737)

س1: لدي ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة، هل علي زكاة؟ إذا كان الجواب: نعم، فأنا في أمس الحاجة إليه، حيث إن حالتي المادية تمنعني من إخراج الزكاة، وهذا مما يجعلني أؤخر الزكاة إلى أكثر من مضي الحول عليه من سنة إلى سنتين، فما هو الحل يا سماحة الشيخ، هل يسقط عني؟

ج1: إذا بلغ الذهب نصابا وجبت فيه الزكاة، سواء كنت محتاجا له أو غير محتاج له.

ص: 208

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20598)

س3: رجل متقاعد يجمع رواتب ثلاثة أشهر أو أربعة في البنك العربي، ثم يستلمها كاملة، ثم يودعها في البنك الأهلي التجاري، ويعتبر حولها عند إيداعها لها في البنك، فهل هذا العمل صحيح أم لا، وماذا يفعل حتى يتخلص من الزكاة بالوجه الشرعي؟ أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة وإفادتنا حتى نتمكن من إفادته وإقناعه بإجابتكم وفقكم الله للخير، والله يحفظكم.

ج3: يبدأ حول المال من أول دخوله في ملك الإنسان، سواء استلمه في وقته أو تركه في البنك إلى مدة ثم أخذه ونقله إلى بنك آخر؛ لأن من شروط وجوب الزكاة استقرار المال في ملك الشخص.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16061)

س2: كم‌

‌ النصاب في الريال السعودي إذا حال عليه الحول،

وكم المبلغ المدفوع عنه أو المزكى عنه؟

ج2: النصاب الزكوي بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا من ريالات الفضة أو ما يعادل صرفها من النقد الورقي، والواجب إخراجه ربع العشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 210

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21488)

س3: لدي مبلغ من المال وهو عبارة عن (80.000 ثمانين ألف ريال) ، وهذا المبلغ أعمل به في شراء وبيع السيارات بالتقسيط، بحيث كلما يتوفر معي مبلغ من الأقساط أقوم بشراء سيارة وبيعها بنفس الطريقة، ولا يمر الحول علي وأنا معي شيء.

ج3: يبدأ حول هذا المبلغ من حين ملكك له، فإذا تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وتصرفك فيه بشراء سيارات وبيعها لا يقطع الحول، فالعبرة بحول الأصل وهو المبلغ الذي ذكر، وإذا حصل ربح بسبب البيع والشراء، فإن حول الربح حول أصله، فتزكي الربح تبعا للأصل عند نهاية كل حول، وتزكي السيارات التي بيدك وهي

ص: 210

معروضة للبيع، فتقدر قيمتها عند تمام حول الأصل، وتزكي المبالغ النقدية التي لك في ذمم الناس كما سبق بيانه، وإذا كان لديك نقود ناتجة عن البيع والشراء بالمبلغ المذكور فتزكيها أيضا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 211

الفتوى رقم (20938)

س: حيث إن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) شركة سعودية مساهمة، تقوم على تقديم الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، وذلك بناء على المواصفات المحددة من قبل وزارة المواصلات، وكذلك في كثير من الأحيان تحديد المواقع، وقد قامت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين بتخصيص إعانة من الدولة، ولحرصنا التام على أداء فريضة الزكاة والدخل، فقد قمنا بأداء الزكاة عن الإعانة التي تهبنا إياها الحكومة بعد حولان الحول على قبضها، علما بأن هذه الإعانة أشبه ما تكون بالهبة، فهي تختلف عن الإعانات التي تحصل عليها شركات الكهرباء وغيرها، فإعانة هؤلاء هي لتقليل التكلفة على المستهلكين، والتي لو أوقفت لارتفعت أسعار الكهرباء، أما إعانتنا فهي عبارة عن هبة نتيجة التزام الشركة

ص: 211

بأداء خدمات للمواطنين ليست فيها ربحية مجدية نتيجة الالتزام بمواقع ومواصفات محددة من قبل الدولة، ونستفتيك يا سماحة الشيخ في:

هل يشترط أن يحول الحول على قبض هذه الإعانة واستلامها من الدولة حتى تزكى؟

ج: من وهب له مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول بعد قبضه وجبت فيه الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 212

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20920)

س5:‌

‌ رجل لم يزك ماله سنوات

عديدة، وكان قد بلغ النصاب، ثم هذا المال الآن أقل من النصاب فماذا يجب عليه؟

ج5: من كان لديه مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول من حين تملكه وجب عليه أن يزكيه، وإذا مضى عليه سنوات وكان قد بلغ النصاب ولم يزكه فعليه أن يزكيه عن جميع السنوات الماضية، وكونه في الوقت الحاضر أقل من النصاب لا يسقط عنه الزكاة عن السنوات الماضية التي بلغ فيها النصاب.

ص: 212

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 213

الفتوى رقم (20997)

س: إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجديد، فهل هذه العملات التي قد جمعتها عليها زكاة أم لا؟ علما بأن جمعي ليس للتجارة وإنما هواية. آمل التكرم بالإجابة.

ج: العملات التي لم يلغ التعامل بها، أي: لا تزال تستعمل نقودا – فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر.

أما العملات التي ألغي التعامل بها فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب، فإنها تزكى زكاة العروض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 213

الفتوى رقم (18073)

س: حصل خلاف في‌

‌ الحكم الشرعي للعملات الورقية التي نتعامل بها الآن في أيامنا

هذه، وموضوع الخلاف هو: أن العملة الورقية ليست بحكم الذهب والفضة في الزكاة، أي: أنه يقول: إن العملة الورقية ليس عليها زكاة، وقد استشهد أن ذلك موجود في المذاهب التالية: الشافعي ومالك وأحمد، واستشهد بالأوراق المرفقة لهذه الرسالة بأدلته، وحيث إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة الأساسية أرجو إيضاح هذا الأمر بنوع من التفصيل والحكم الشرعي والدليل على ذلك من الأدلة الشرعية.

وأرجو الرد علي برسالة توضح ذلك؛ لكوني موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ج: سبق أن درست هيئة كبار العلماء بالمملكة هذا الموضوع وأصدرت فيه قرارها ذا الرقم (10) وهذه خلاصته:

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا

ص: 214

تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا – إلى أن قال – والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت) اهـ. (ج29 ص251 من مجموع الفتاوى) .

وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف، حيث قال:(ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة) اهـ.

وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولا عاما في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياسا للقيم، ومستودعا للثروة، وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك، ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءا من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبا، بل يجوز أن يكون من أمور عدة؛ كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كليا أو جزئيا لأي عملة في العالم.

كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية – قوة وضعفا – مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية؛ فتقوى بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وإن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن

ص: 215

والصوف، لم يعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية، وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلا، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وإنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:

أولا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:

1-

لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا،

ص: 216

فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.

2-

لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا.

3-

يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورقا أو أقل أو أكثر، يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

ص: 217

ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

السؤال الأول من الفتوى رقم (18148)

س1: 1- ما هو‌

‌ نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي؟

في كتاب (فقه السنة) أن نصاب الذهب: عشرون دينارا، ولم نعرف قيمة دينار واحد في نيجيريا، ولكن إذا عرفنا هذا المبلغ بقيمة دولار أمريكا يمكن معرفته بنير نيجيري.

2-

إذا كان رجل لا يملك النصاب طول حياته مثلا، ولم يؤد الزكاة أبدا، فكيف يكون حكمه يوم القيامة في ذلك؟

3-

إذا كان رجل يملك النصاب ولكن أنفق منه أو جميعه قبل أن يحول عليه الحول، والأمر كذلك في كل عام حتى ما حال على نصابه حول أبدا – والله أعلم – هل هو لا يؤدي الزكاة؟

4-

إذا كان رجل لا رجاء له أنه يملك النصاب أبدا، إلا أن يشاء الله، ولكن مهما ملك شيئا من المال ولو قليلا لم يبلغ خمسة ريالات سعودية أو خمسة دولارات أمريكي فقط، فأخرج ربع عشره بنية الزكاة، هل في ذلك حرج؟

ص: 218

5-

مصارف الزكاة الثمانية، وإذا كان واحد منهم أخذ ما أعطاه هذا وأخذ ما أعطاه ذاك، حتى جمع من هذه الزكوات ما يبلغ النصاب، هل يؤتي الزكاة من ذلك قبل أن ينفقه أو إذا حال عليه الحول؟

ج1: نصاب الذهب عشرون مثقالا، وبالدنانير الإسلامية عشرون دينارا إسلاميا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وبالدرهم الإسلامي مائتا درهم أو ما يعادل ذلك من الأوراق النقدية؛ كالدولارات الأمريكية والريالات السعودية الورقية وغيرها من العمل، والذي لا يملك النصاب طول حياته لا تجب عليه الزكاة، وإذا ملك نصابا وأنفقه قبل تمام الحول فلا شيء عليه، والفقير إذا تجمع عنده من الزكوات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 219

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19078)

س2: رجل له عندي خمسون ألفا قيمة باق من فلوس بيت اشتريته، وعندما جمعت الخمسين ألفا الباقية طلب مني شيكا باسمه بالخمسين ألفا، وهي في البنك ولم يمض عليها سنة، وقال: سوف

ص: 219

أفرغ لك، ولأن الفلوس في البنك مضى عليها أكثر من سنة.

السؤال: هل الزكاة علي أو على صاحب البيت؟ هذا والسلام.

ج2: إذا كان تحويلك المبلغ للدائن قبل تمام الحول من تملكك له فإنها لا تجب عليك الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة تمام الحول وقد خرج من ملكك قبل تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18776)

س4: كيف نخرج الزكاة من الدولار، ما المبلغ الذي ينبغي أن نخرج منه الزكاة، ونحن هنا كثيرا ما نستخدم (5) أواق في كل (200) أوقية، علما أن (200) أوقية أقل من (2) دولار.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا لما يرضيه.

ج4: إذا ملك الإنسان من الدولارات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول – وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر، فيخرج من المائة دولار دولارين ونصفا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

السؤال الأول من الفتوى رقم (16026)

س1: هذا السؤال مفاده: أنه استقال من عمل الحكومة في 1 / 5 / 1412هـ، وبقي له ما استحقه من حقوق واستلمه منهم في 1 / 2 / 1413هـ، وكان تأخر الاستلام منه، حيث كان يبحث عن وظيفة ليضيف تلك الحقوق إليها، وقد جعل تلك الدراهم في مشروع في 1 / 3 / 1413هـ، فهل في هذه النقود زكاة من تاريخ فصله أم من تاريخ فتح المشروع؟

ج1: يعتبر‌

‌ ابتداء حول الزكاة

من حين استحقاقك للمال وتمكنك من قبضه، فإذا تم سنة على استحقاقك لهذا المال وتمكنك من قبضه وجبت فيه الزكاة، ولا علاقة لفتح المشروع في ذلك، وما صرفته في إصلاحات محل المشروع قبل تمام الحول على استحقاقك له وتمكنك من قبضه فلا زكاة فيه، إذا كان محل الصرف ليس للبيع بل للاستعمال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 221

الفتوى رقم (17276)

س: أرجو‌

‌ تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة

– الفرنك الفرنسي – لسنة 1415هـ الموافق 1994م.

ص: 221

ج: نصاب زكاة النقود من غير الذهب هو ما يعادل قيمة مائة وأربعين مثقالا من الفضة فأكثر من كل عملة.

فإذا بلغت النقود قيمة هذا المقدار فأكثر وجبت فيها الزكاة بعد تمام الحول عليها، وإن نقصت عن هذا المقدار فلا زكاة فيها إلا أن تضم إلى مال زكوي آخر من نقود أو قيم عروض تجارية فتزكى معه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

الفتوى رقم (16775)

س: أرملة لها عدة أطفال، يقوم أهلها وأقاربها بمساعدتها ماديا وبشكل دوري متواصل، حتى لقد توفر لديها من هذه المساعدات مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال سعودي، فهل عليها زكاة إذا حال على هذا المبلغ الحول؟ علما أنها لا تملك بيتا للسكن، وإنما تسكن بالإيجار، كما لا تملك وسيلة نقل.

ج: الزكاة تجب في الأموال التي جمعتها لبلوغها النصاب كلما تم لها حول، ويبدأ الحول الأول من تمام المال النصاب، وهكذا، وما ذكرته من التعليلات لا تمنع من وجوب الزكاة.

ص: 222

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

الفتوى رقم (18814)

س: لي جار في السكن حاول السفر إلى أي دولة عربية فلم يتمكن، فسافر إلى إسرائيل بمساعدة خاله، فمكث بها عاما ونصف العام، ففي هذه المدة مر عليه رمضان واحد هناك فلم يصم هذا الشهر الكريم بسبب أن الذي يعمل لديهم في إسرائيل لا يرغبون في صومه، وهو يسأل فضيلتكم:

أولا: ماذا يفعل في صيام هذا الشهر الكريم الذي لم يصمه؟ مع العلم أن رمضان الذي لم يصمه هو آخر رمضان عام 1416هـ.

ثانيا: الأموال التي عمل بها هل عليها زكاة؟ مع العلم أنه كان يعمل في مطعم، وإذا كانت عليه زكاة فما مقدارها، وهل تحتسب الزكاة على كل المبلغ الذي أحضره أم يسدد منها ديونه قبل السفر والباقي يخرج عليه الزكاة؟

ج: إذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، أي:2.5 %، وإذا كان عليه ديون فإنها لا تمنع الزكاة، فإن سدد الديون قبل تمام الحول فإنه يخرج الزكاة

ص: 223

عن باقي المال بعد تمام الحول إن كان قد بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، وعليه قضاء شهر رمضان الذي لم يصمه مع التوبة إلى الله سبحانه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 224

الفتوى رقم (17434)

س: أملك مالا فيه نصاب من العام الماضي، أي: قد حال الحول عليه هذه السنة، فكان بدايته ما يقارب الألف دينار، هذه البداية، ولكن ما إن حال الحول على هذا المال فإنه قد زاد بعد فترات عديدة ومتفرقة، فيزيد مثلا (300 دينار) وأخرى (500) تقريبا بعد عدة شهور، بحكم طبيعة استثمار هذه الأموال.

فالسؤال هنا: هل يزكى المال الذي قد جاء قبل شهر أو أكثر من انطباق الحول على هذا المال الذي أصله ألف فقط؟ وأصبح الآن مثلا ألفين، أي: من 1 / 3 / 94 كان (ألف) فقط، وأصبح في 1 / 8 / 94 (1500) وفي 1 / 2 / 95 (2000) فكيف أزكي؟ علما بأنني لا أملك غير هذا المال، وإنني شاب لا أملك بيتا ولا أرضا ولا شيئا خاصا بي، غير إنني مستأجر لمزرعة أعمل فيها، وإنني أدخره لمثل هذه الأشياء (بناء وزواج) إن شاء الله.

ص: 224

فإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبناء مسجد أو الإسهام في دعم مركز إسلامي، وهل يجوز لي تأخير الزكاة إلى سنة مقبلة لكي أزكي في رمضان – عن سنتين طبعا؟

ج: تجب زكاة المال الذي حال عليه الحول مع أرباحه؛ لأن الربح حوله حول رأس المال ولو كان معدا للزواج.

ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

الآية، من سورة التوبة؛ إلا إذا كان القصد من صرفها للمراكز الإسلامية دفعها للفقراء بواسطة القائمين عليها من الثقات فلا مانع من ذلك.

ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 225

السؤال الثامن من الفتوى رقم (20628)

س8: رجل عنده مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف

ص: 225

ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغا وقدره (5000) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة؟

ج8: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر 2.5 % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 226

السؤال الأول من الفتوى رقم (20900)

س1: إذا كان الإنسان يجمع مالا ليحج به، وحال على هذا المال الحول قبل اكتماله فهل فيه زكاة؟

ج1: إذا بلغ هذا المال نصابا وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكونه مجموعا ليحج به لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 226

السؤال الأول من الفتوى رقم (20940)

س1: أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي،

ص: 226

هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خمس قياسا على الكنز؟

ج1: إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره، وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي:(2.5) في المائة، وقيمة الصقر لا تعد من الركاز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 227

الفتوى رقم (21090)

س: أنا طبيب سعودي، ولدي مجمع عيادات باسم (الأسرة الشاملة) – مستوصف – وأريد دفع زكاة مالي إلى مصلحة الزكاة بمكة المكرمة، وحيث إن رأس مالي في حدود (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، فإذا كان مقدار الزكاة على رأس مالي هو (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا فهل علي من زكاة أخرى؟ علما بأن دخلي من هذا العمل – أي: المال الذي أكسبه من هذا العمل (المستوصف) – أصرفه على نفسي وعائلتي، ولا يتبقى منه مبلغ يحول عليه الحول.

أرجو توضيح ما يجب علي دفعه شرعا لمصلحة الزكاة

ص: 227

وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا توافر لديك مبلغ من عائد ذلك المستوصف يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول من حصوله لديك فإنك تجب فيه الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 228

الفتوى رقم (19989)

س: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن المسألتين التاليتين وهما:

أولا: لدي مشروع استثماري لإنتاج الألبان، فهل تجب‌

‌ الزكاة على المشروع المتكون من الأبقار أو على صافي الناتج منه،

كما هو الحال في استثمار العقارات والسيارات؟

ثانيا: كيف نستخرج زكاة الشركات الزراعية المساهمة للإنتاج الزراعي والألبان ومشتقاته؟ علما بأن أسهمها تتداول بالسوق.

وفقكم الله وأحسن إليكم وسدد خطاكم.

ج: تجب الزكاة في الدراهم التي تحصل من غلة المشروع إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حصولها، ومقدار الزكاة:

ص: 228

ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة، وكذلك تجب الزكاة في غلة الأسهم التي في الشركات الزراعية وشركات الألبان ونحوها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إذا كانت لمجرد الاستثمار، أما إذا كانت الأسهم معدة للبيع فإنها تجب الزكاة فيها وفي أرباحها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 229

الفتوى رقم (20149)

س: نحن مركز طبي نعالج أمراض العيون، ولنا في البنك والخزينة أموال سائلة نصرف منها على المصاريف والتوسع، أو شراء الأجهزة وخلافه، وهذه المبالغ متغيرة بشكل كبير، ولا ندري متى يحول الحول عليها حتى تستحق الزكاة، فعلى سبيل المثال بلغت هذه الأموال في العام الماضي كما يلي:

الشهر الأول 740.000 ريال

الشهر الثاني 730.000 ريال

الشهر الثالث 675.000 ريال

الشهر الرابع 615.000 ريال

الشهر الخامس 605.000 ريال

الشهر السادس 130.000 ريال

ص: 229

الشهر السابع 265.000 ريال

الشهر الثامن 270.000 ريال

الشهر التاسع 125.000 ريال

الشهر العاشر 7.000 ريال

الشهر الحادي عشر 40.000 ريال

الشهر الثاني عشر 105.000 ريال

الرجاء إفادتنا جزاكم الله خيرا عن الطريقة الصحيحة لاحتساب هذه الزكاة.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرتم من أنكم تحصلون على مبالغ متلاحقة من عملكم في هذا المركز، ويشق عليكم اعتبار حول كل مبلغ بمفرده، فإن الأولى والأسهل عليكم أن تخرجوا الزكاة عند تمام الحول مما تجمع لديكم من المبلغ إلى مثل ذلك من العام القادم، ومقدار الزكاة: ربع العشر، أي: خمسة وعشرين بالألف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 230

الفتوى رقم (14078)

س: لي صديق أبوه متوفى، وجدته – أي: أم أبيه – على قيد الحياة، ولديها أموال بلغ عليها عدة سنوات، ومصدر هذه

ص: 230

الأموال إما من زكاة بعض أهل الخير، أو صدقات، أو ما يعطيها حفيدها – صديقي – وهي امرأة كبيرة في السن، ليس لها أحد ينفق عليها إلا حفيدها وأهل الخير، فهل على المال الذي جمعته زكاة؟ مع أنه مرت عليه سنون عدة لا نعلمها – أي – عددها – وهي لا تنفق شيئا من هذه الأموال؛ لأنها لا تعول أحدا معها، وهي عائشة لوحدها مع أغنام تربيها وهي قلة، لا تتجاوز عدد الخمس من الماعز، مع العلم أنها أعطت حفيدها مبلغا من المال يشتري له سيارة؛ لأنه لا أحد يصرف عليه إلا الضمان الاجتماعي، وفلوس ورثها عن والده – رحمه الله – وهي قلة لا تتجاوز الخمسين ألف ريال، وهو الآن عائش مع زوج أمه. والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الزكاة تجب في النقود التي عند الجدة والتي عند الحفيد عن جميع السنوات الماضية، والواجب ربع العشر لكل سنة، مع التوبة إلى الله سبحانه من تأخير إخراج الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 231

الفتوى رقم (18397)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

ص: 231

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة: مدير دار الرعاية الاجتماعية، بمكة المكرمة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4147) وتاريخ 19 / 8 / 1416هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

أعرض على سماحتكم أنا: حسين محمد سجيني، مدير دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، التابعة لوكالة الوزارة للشئون الاجتماعية بوزارة العمل والمخصصة لاستقبال كبار السن الذين ليس لهم عائل.

وفي هذه الدار بقسميها الذكور والإناث، ما يقارب من مائة وخمسين حالة، وتشكل علينا بعض الأمور التي تخصهم، ونرغب إجابتنا على بعض المسائل بحكم أننا مسؤولون عنهم، نظرا لظروفهم المختلفة:

1-

كيفية أدائهم الصلاة وهم على قسمين: نفسيين، ومسنين وغير مدركين، والبعض منهم مرضى ولا يتحركون.

2-

هؤلاء المقيمون تصرف لهم مكافأة شهرية مقدارها (150) ريالا، ومعظمهم لا يستفيد منها، وتودع بالبنك، وإذا توفي أحدهم يودع ما يخصه في بيت مال المسلمين، والبعض

ص: 232

الآخر يصرفها في متطلباته الشخصية، والسؤال هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في بيت المال لصالحهم في أعمال خيرية وأعمال بر داخل المنطقة وبمعرفة المختصين ذوي الثقة؟ وأما بالنسبة للأحياء فهل يمكن أخذ بعض من هذه المبالغ وصرفها في أعمال البر والخير؟ علما بأن أغلبهم لا يفقه شيئا ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يوجد لهم وريث.

3-

كيفية صيامهم رمضان، وكيفية الإطعام لمن لم يستطع، والذين ليس لديهم نقود.

4-

البعض من المسنين والمسنات توجد لديهم مبالغ كبيرة لا يعرفونها، هل تجوز عليها الزكاة وهي تجتمع شهريا بمعدل (150 ريالا) ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: من كان من هؤلاء معه عقله وجبت عليه الصلاة، على أي حال استطاع؛ قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود مع النية، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.

ثانيا: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة يعتبر ملكا لهم، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، ومن لا عقل له منهم

ص: 233

فتتولى الدار الإنفاق عليه منها، وما زاد يحفظ له. فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يعلم لهم ورثة أودع بيت المال.

ثالثا: من استطاع منهم صيام رمضان وجب عليه الصيام، فإن لم يستطع أفطر، فإن استطاع القضاء وجب عليه، فإن لم يستطعه أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا من قوت البلد من أرز ونحوه، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا، عن كل يوم، ومن لم يستطع الإطعام لفقره سقط عنه ولا شيء عليه.

رابعا: يجب إخبار أولئك المقيمين بأن لهم أموالا محفوظة لهم، وأنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ومن كان منهم لا عقل له وجب على القائمين على أموالهم إخراج زكاتها الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18401)

س2: عندي أمانة مبلغ من المال يخص بعض أقربائي،

ص: 234

والذين أكون أنا وصيا لهم بعد موت والدهم، فهل في هذا المال زكاة أم لا، وهل يجب علي استثماره؟ وإذا عجزت عن استثماره لمرض أو عمل شاغل لي عنه كوظيفة رسمية فكيف لي استثماره لصالح هؤلاء الورثة؟ وهل فيه زكاة أم لا، سواء نميته أم لم أنمه؟ ولكم التحية.

ج2: يجب عليك إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ومن القيام بواجب الوصاية الشرعية استثمار أموال الموصى عليهم؛ لئلا تستهلكها الزكاة، ومرجعك في هذا كله المحكمة الشرعية، فعليك مراجعتها وهي تنظر في هذا الأمر بالوجه الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 235

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20887)

س2: عندي عمارة عرضتها للبيع قبل سنتين، وليس بقصد التجارة، ولكن أنا ساكن فيها ومؤجرها، وسبب عرضي لها للبيع هو أنه لو حصلت على مبلغ كبير مجز فيها بعتها، وإن لم أحصل على ذلك المبلغ استثمرتها بالإيجار وسكنت فيها، ولكن قبل ثمانية أشهر عقدت العزم على بيعها وتم البيع، الآن هل فيها زكاة أم الزكاة في قيمتها بعد الحول؟

ص: 235

ج2: العمارة المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة عند تمام الحول من نيتها للبيع، بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 236

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21047)

س2: اتفقت مع بعض الإخوان على شراء قطعة أرض مقسمة إلى (6) قطع، وكانت نيتي عند شراء هذه الأرض أن تكون بيتا لي إن شاء الله، ولكن عندما تباحثنا بشأن توزيع هذه القطع اختلفنا على طريقة التوزيع، وتلافيا لفشل الشراء رأينا جميعا أن تكون حصة كل واحد منا مشاعة، وبعد البيع نتقاسم القيمة كل حسب حصته، علما بأني أنوي أن آخذ جزءا من الأرض مقابل مساهمتي في حالة مناسبة سعر الأرض عند التصفية، هل على نصيبي من قيمة الأرض زكاة؟

ولدي قطعة أرض اشتريتها عام 1413هـ، للتقديم عليها للصندوق العقاري، وكانت نيتي استبدالها بأرض أخرى بعد إعلان اسمي من قبل الصندوق وأبيع هذه الأرض الأولى، هل هذه الأرض عليها زكاة؟

ص: 236

ولدي قطعة أرض أعطيت لي من قبل البلدية من عام 1408هـ، أبقيتها من ذلك الوقت رجاء زيادة قيمتها لكي أبيعها وأشتري أرضا أخرى أبني عليها بيتا لي في مكان إقامتي الآن، هل على هذه الأرض زكاة؟

ج2: إذا نويتم جميعا الأرض المذكورة للبيع، ومضى عليها حول وهي منوية للبيع – وجب على كل منكم أن يزكي نصيبه إذا بلغت قيمة نصيبه نصابا، بأن يقدر قيمته عند تمام الحول ويخرج منها ربع العشر، وابتداء الحول من حين نية البيع، وأما إذا نوى بعضهم بيع نصيبه والبعض الآخر لم ينو ذلك فإن الزكاة تجب على من نوى البيع في نصيبه فقط، وكذلك الحكم في أرضك التي تملكها منفردا إذا نويتها للبيع وجبت فيها الزكاة على الكيفية التي ذكرناها، سواء ملكتها بالهبة أو غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 237

الفتوى رقم (21061)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على

ص: 237

ما ورد إلى سماحة المفتي العام: من سعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون البعثات، بوزارة التعليم العالي، برقم (ب 4 / 12452) ، وتاريخ 24 / 6 / 1420هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3378) وتاريخ 26 / 6 / 1420هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نود أن نعرض على اللجنة الموقرة أن وزارة التعليم العالي، تتولى الإشراف على طلبة معوقين في مصحات خارج المملكة، وأن هذه الفئة تحصل على مخصصات مالية شهرية، تضاعفت خلال سنوات إلى مبالغ كبيرة، تتجاوز المليون ريال سعودي، حيث إن بعضها يستثمر في بنوك إسلامية، مما ضاعف من عوائدها السنوية، وبما أن هذه الأموال يحول عليها الحول وتستحق عنها زكاة المال، وحيث إن زكاة المال المشار إليها لا يمكن إعادتها إلى الوزارة، فقد رئي صرفها على أطفال من آباء سعوديين مقيمين في تلك البلاد انقطعت بهم السبل، ولا موارد مادية لهم، أو تحويلها إلى جمعيات البر في المملكة لصرفها على مستحقيها. نأمل موافاتنا بما تراه اللجنة في هذين الرأيين أو إذا كان هناك رأي آخر تراه اللجنة الدائمة.

ثم جرى الاتصال بالمستفتي للاستيضاح عن السؤال فأفاد بخطابه برقم (ب 4 / 14213) وتاريخ 16 / 7 / 1420هـ، ونصه

ص: 238

ما يلي:

إلحاقا لخطابنا رقم (12452) وتاريخ 24 / 6 / 1420هـ، والمتضمن طلب رأي اللجنة الدائمة في زكاة الأموال العائدة إلى طلبة معوقين مقيمين خارج المملكة، وحيث إن اللجنة الموقرة طلبت بعض المعلومات من مندوب الوزارة الدكتور: سليمان بن عبد الرحمن العنقري، الملحق الثقافي السابق في جمهورية مصر العربية، حينما اجتمع بسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة يوم الثلاثاء 10 / 7 / 1420هـ، بمقر اللجنة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء يطيب لنا الإفادة بالآتي:

1-

أن المكافأة، تصرف لكل طالب معوق شهريا من ميزانية الوزارة (مصروف جيب) وتدخل في البنوك بحساب باسم الملحق الثقافي.

2-

أن الأموال المشار إليها والتي يحول عليها الحول سنويا تعود لمعوقين إعاقة ذهنية لا يستطيعون التصرف فيما يصرف لهم من مكافأة إضافة إلى أن أولياء أمور الكثيرين منهم لا يرغبون سحب هذه الأرصدة، كما أن البعض الآخر من أولياء الأمور ليس له اتصال بالملحقية.

3-

أن الملحق الثقافي بحكم عمله هو الذي يتولى استلام المكافآت

ص: 239

المشار إليها، ويدخلها في البنك باسمه ويصرف منها ما يحتاجه كل معوق من لباس وغيره، والباقي يستثمر لصالح المعوقين.

نأمل أن يفي ذلك بالمطلوب وأن توافينا اللجنة الموقرة بما تراه.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن محل السؤال لا يخلو من الأحوال الآتية:

الحالة الأولى: أن يكون المعوق بالغا في صحة من عقله، فهذا يشعر بمقدار الزكاة الواجبة عليه عند تمام الحول، ويتولى المسؤول الرسمي في الملحقية اقتطاعها من حساب المعوق بإذنه وإخراجها عنه على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة.

الحالة الثانية: أن يكون المعوق دون البلوغ، أو معوقا في عقله وله ولي من أب ونحوه، فهذا يشعر وليه بمقدار رصيده والمقدار الواجب فيه من الزكاة عند تمام الحول، ويخبر أنه يبعث إليه لصرفه في مصارف الزكاة، أو يفوض الملحقية في ذلك.

الحالة الثالثة: أن يكون المعوق دون البلوغ، أو معوقا في عقله وليس له ولي من أب ونحوه، أو تركه وليه رغم مراسلته فهذا يقوم الملحق الثقافي المتولي لرعاية أموره رسميا باقتطاع الزكاة من حساب المعوق وصرفها على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة.

ص: 240

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 241

الفتوى رقم (20434)

س: أفيدونا أفادكم الله أنا أعمل في تسكين الحجاج والمعتمرين، حيث نستأجر العمارة من المالك بمليون ريال ندفعها كاملة، ثم نسكن فيها رمضان والحج، أما بقية السنة فيكون التسكين ضعيفا لا يذكر؛ لأن المعتمرين مرهونون بتأشيرات السفارة التي لا تمنح خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، وأيضا خلال شهر شوال، والنصف الأول من ذي القعدة، وهذه الأشهر لا يوجد ساكن واحد خلالها، المهم أثابكم الله ندفع طوال العام رواتب العمال والموظفين، وندفع طوال العام حوالي (300 يوم) ماء بالوايتات، وفي الحج قيمة الوايت ثلاثة أضعاف، وندفع مصاريف الكهرباء والتليفونات، وتجديد العمارة بالبويات كل عام، المهم أننا لا يدخل علينا أرباح إلا في حدود 8% أو 10% من قيمة الإيجار، فنسألكم بالله هل علينا زكاة أم على صاحب العمارة الذي يتسلم حقه (كوم في يوم) ؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث ليس لنا مرجع فقهي غير الرجوع إلى سماحتكم وفتواكم، حياكم الله وأمد في عمركم.

ص: 241

ج: ما تقبضونه من أجور موسمية أو غير موسمية للعمارة المذكورة على طوال العام يضم ما يتوفر منه إلى ما لديكم من الأموال وتخرج زكاته مع زكاة أموالكم عند تمام الحول؛ لأنه يعتبر من ربح أموالكم، والربح يضم إلى الأصل في الزكاة، وأما الأجرة التي يقبضها مالك العمارة كاملة عند العقد فيزكيها إذا حال الحول على المتوفر لديه منها وهو يبلغ النصاب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 242

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19966)

س2: سمعت سؤالا على الهاتف نصه ما يلي: رجل فرض لزوجته صداقا بلغ النصاب ولم تقبضه، وقد حال على ذلك الحول، فهل تخرج المرأة زكاة عليه؟ وكان الجواب: صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان دينا فحكمه حكم الدين.

والسؤال الآن هو: ما الفرق بين المهر والصداق، ومتى يدفع المهر للمرأة؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ 25 سنة، ونحن بفضل الله نعيش بسلام، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرا

ص: 242

مؤجلا في حدود (خمسة آلاف دولار) ، فهل يعتبر دينا في ذمتي ويجب علي دفعه بصفة عاجلة، وهل عليه زكاة طوال هذه الفترة؟

وإذا عليه زكاة على من تكون، على الزوج أو الزوجة وتدفعها مرة واحدة فور استلامها؟ علما بأنني أزكي مالي ولله الحمد، وبنت عمي لم تطالبني بهذا المهر، ولا تفكر فيه، ولو أطلب منها مسامحتي لفعلت؛ لأنها تعلم أنني وما أملك لها ولأولادنا في حياتنا ومماتنا، ولكنني أريد التصرف السليم وبراءة ذمتي إذا كان علي دفعه لها بصفة عاجلة ودون أن تطلبه.

ج2: ما تأخر دفعه من صداق المرأة يعتبر دينا لها في ذمة الزوج، تزكيه كل سنة إذا بلغ نصابا فأكثر، إلا إذا كان الزوج معسرا أو كان المهر مؤجلا بالطلاق أو الموت، فإنها لا تجب عليها زكاته حتى تقبضه ويحول عليه الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 243

الفتوى رقم (13815)

س: تقدمت إلى فتاة وتم ولله الحمد عقد النكاح عليها، على أن يتم الزواج في أقل من سنة، فقمت بشراء الذهب المطلوب وهو مبلغ يقارب (42.000) (اثنين وأربعين ألف ريال، قبل إتمام

ص: 243

الزواج تقدمت إلى إحدى الكليات العسكرية، وقبلت فيها ولله الحمد لمدة ثلاث سنوات، فرفض والدها أن يتم الزواج إلا بعد التخرج، أي: بعد ثلاث سنوات، علما بأنني قد شريت الذهب المطلوب فقمت بوضع الذهب عند صاحب المحل، أي: دكان الذهب، وهو للحفظ وليس للتجارة، بعد مضي سنة كاملة على الذهب أردت أن أخرج زكاته، إلا أن صاحب المحل قال: ليس عليه زكاة، وعليكم أن تسألوا، ولكن لم نسأل، وبقي عنده لمدة ثلاث سنوات ولم نخرج زكاته، بعد ذلك تم الزواج وأصبح الذهب مع زوجتي وأكمل الآن سنتين، علما بأنه في السنة الأخيرة وقبل أن نكمل باعت منه وبدلت منه، أما الآن في الوقت الحالي فإن الذهب سرق بالكامل، ولم يبق إلا ما هو ملبوس، ماذا علي أن أفعل؟ خمس سنوات لم تخرج زكاته، والذهب الآن غير موجود، موجود منه ما هو ملبوس وهو قليل جدا، والذهب كله غير معروف الأوزان، وإنما معروف سعره بالكامل (42.000) كيف أخرج زكاته؟ إنني قلق للغاية وغير مرتاح البال ودائما أفكر في زكاته.

هل أخرج زكاته للسنوات الماضية بالتقدير؟ إذا كان عليه زكاة هل أدفعها مرة واحدة، أم على أقساط شهرية مع المرتب الشهري، وهل علي إثم في عدم إخراجها للسنوات الماضية، هل

ص: 244

هناك كفارة؟

أرجو الإجابة على كل هذه الاستفسارات جزاكم الله خيرا.

ج: الزكاة واجبة في الذهب المذكور للسنوات الخمس المذكورة، ولو كان غير موجود في الوقت الحاضر، وعليك التوبة والاستغفار عن تأخير إخراج الزكاة الواجبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 245

الفتوى رقم (13785)

س: لا يخفى على سماحتكم بأنني صاحب معرض سيارات للبيع والشراء، ولم أتحصل على تصريح لفتح المعرض إلا بعد تأمين مبلغ عشرين ألف ريال من مؤسسة النقد، مثبتة مدة ست سنوات، نرجو من سماحتكم إفادتنا هل في هذا المبلغ زكاة أم لا؟

علما بأنني لا أستفيد منه، وكذلك بأنني لا أستلمه إلا بعد تقفيل المعرض، والمعرض مفتوح الآن ولا أعلم متى أقفله هل بعد سنة أم عشرين سنة، وإذا كان عليها زكاة فهل أزكي ما فات من السنين كل سنة بحقها أم من الآن، وإذا كان ما عليه زكاة نأمل إفادتنا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا زكاة عليك في المبلغ

ص: 245

المذكور حتى تقبضه وتستقبل به حولا جديدا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 246

الفتوى رقم (14261)

س: قمت بتوفير ما يرزقني الله به من راتب وخلافه من سنوات عديدة، حتى بلغ معي من المال ما يبلغ نصاب الزكاة، وزاد هذا المال معي بمرور الأيام، ولكني لم أخرج عنه ما يوجبه الله علي من الزكاة، وفكرت بأن أستغل هذا المال في بناء مسجد لله تطوعا وطلبا لرحمته ورضوانه، وقمت فعلا ببناء المسجد ولا زال العمل جاريا به حتى الآن، فهل يجب علي إخراج الزكاة من هذا المال رغم إنفاقه في سبيل الله أم لا تجب علي الزكاة؟ أفيدوني رحمكم الله وغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجب عليك إخراج زكاة الأموال التي وفرتها للأعوام السابقة إذا بلغت نصابا عند تمام كل حول، وما نويته لبناء المسجد من المال فلا تجب فيه الزكاة من وقت النية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 246

الفتوى رقم (17613)

س: أنا أعلم أن هناك قاعدة شرعية تجيز صرف زكاة المال لمن لا تجب على المزكي لهم النفقة، وحيث إنني محرم لزوجتي وهي تعمل فهل ما يصرف من عائد عملها يمكن حسابه من زكاة مالها حتى ولو كانت الزكاة تصرف كلها على الأولاد لكونهم لا تجب النفقة عليهم من مالها، وأن النفقة واجبة على الوالد؟

ج: إذا كانت زوجتك تنفق مرتباتها ولا يتوفر عندها شيء، يحول عليه الحول فلا زكاة عليها، وإن كان لديها دراهم يحول عليها الحول من رواتبها أو غيرها فإنها تجب عليها الزكاة، لكن لا يجوز لها أن تصرف الزكاة على أولادها؛ لأن زكاة الوالد لا تحل لولده والعكس كذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 247

الفتوى رقم (15275)

س: نفيد سماحتكم نحن لجنة الإعاشة المطهية في قوة أمن حي السفارات بالرياض، بأننا مكلفون باستقطاع مبلغ شهري محدد من كل فرد وضابط، من منسوبي القوة، وذلك حسب رغبتهم وطبقا للأوامر والتعليمات من الجهات المختصة، ونقدم بهذه

ص: 247

المبالغ الإعاشة المطهية المتضمنة وجبات الفطور والغداء والعشاء لكافة منسوبي القوة، ويحصل أنه يزيد مبالغ مالية في نهاية كل شهر، وأحيانا نقص، وفي حالة الزيادة تدخل هذه المبالغ إلى صندوق الإعاشة كرصيد للإعاشة يصرف منها عند الضرورة، وعندما يكبر المبلغ ويصل إلى مستوى معين نقوم بإيقاف استقطاع المبالغ لمدة شهر مثلا، ونصرف من هذا الرصيد.

وسؤالنا يا سماحة الشيخ: هل يتوجب علينا دفع زكاة لهذا المبلغ الذي يدخل صندوق الإعاشة كرصيد إذا دار عليه الحول؟

نرجو الإفادة حتى تكون قاعدة نسير عليها والله يحفظكم.

ج: إذا بلغ نصيب كل واحد من الأفراد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248

الفتوى رقم (18223)

س: تقدم لشقيقتي شابان أخوان منذ سنتين، ودفعوا لنا نصف المهر أربعين ألف ريال.

سؤالي: إذا حال على هذا المهر الحول هل نزكي عنه أم لا؟ وهل نخرج الزكاة من نفس المهر أم من غيره؟ علما بأننا قد زكينا

ص: 248

عنه من نفس المهر في السنة التي مضت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: تجب الزكاة في مهر المرأة إذا بقي في ملكها وتم عليه حول من عقد النكاح، بأن يخرج منه ربع العشر، أما إذا كان المبلغ المذكور قد دفع بعد مجرد الخطبة، ولم يحصل عقد بينهما فإن زكاته تجب على صاحبه الذي دفعه؛ لأنه ملكه ولم يدخل ملك المرأة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 249

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19283)

س3: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟

ج3: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 249

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16585)

س2: أنا موظف في سكن حكومي، وندفع تأمينا عند استلام السكن (5.000 ريال) وعندما يرغب الشخص إخلاء السكن يرد إليه المبلغ، مع العلم أن هذه الجهة تودع المبلغ في البنك الأمريكي. والسؤال: هل يجب على هذا التأمين زكاة، وهل يجوز لهؤلاء المسؤولين وضع المبلغ والذي يبلغ إجماليه أكثر من مليون ريال في البنك المذكور؟ مع العلم أن أصحاب هذه المبالغ لا يرضون بوضعها في هذا البنك.

ج2: إيداع المبالغ المذكورة في البنوك إن كان القصد منه مجرد الحفظ فلا بأس به من أجل الضرورة، وإن كان القصد منه الاستثمار الربوي فهو لا يجوز، وعلى كل حال يجب على صاحب المبلغ أن يزكيه إذا تم عليه حول وهو يبلغ النصاب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 250

الفتوى رقم (19467)

س: لدي منزل مؤجر لدى شركة، وأتقاضى إيجار كل سنتين مقدما، وأودع هذا المبلغ كاملا بالبنك، وعندما يحول عليه الحول أخرج منه الزكاة، فهل المبلغ المتبقي بعد إخراج الزكاة إذا

ص: 250

حال عليه الحول مرة ثانية عليه زكاة؟ علما بأن هذا المبلغ لا آخذ منه شيئا إلا الزكاة فقط، علما بأن علي أقساطا أقوم بسدادها لدى صندوق التنمية العقاري، حيث إنه هو الجهة التي قامت ببناء هذا البيت المؤجر، وأدفع سنويا (9593 ريالا) للقسط، وما زال متبقيا في ذمتي مبلغ وقدره (253.821 ريالا) لصندوق التنمية العقاري وغيره، فهل تسقط الزكاة لوجود هذا الدين مع التوضيح الدقيق – وهل على المال الثابت إذا أخرجت زكاته وحال عليه الحول زكاة مرة أخرى، وإذا كان هذا المال أقل من مجموع الدين فهل تجب فيه الزكاة؟

ج: عليك أن تزكي ما بقي لك من النقود في البنك أو غيره إذا كانت نصابا كلما حال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 251

السؤال الأول من الفتوى رقم (17574)

س1: أنا طالب جامعي، لا أملك قوت يومي، وكذلك أخي الذي يدرس في الخارج، ولي ست أخوات، ووالدتي ولله الحمد تؤدي خمسها وتصوم شهرها وتطيع ربها قدر استطاعتها، ووالدي عليه رحمة الله متوفى وقد ترك لنا بعض النقود القليلة التي نعتمد

ص: 251

عليها بعد الله عز وجل في معاشنا، ولكن المشكلة تكمن في أمرين:

أولهما: أن هذه النقود موجودة في بنك ربوي، ولا يحق لأحد منا التصرف فيها سوى والدتي التي تصرف منها على ملبسنا ومأكلنا ومشربنا ومعاشنا، وتعليمنا، وقد نصحتها مرارا وتكرارا باللين تارة وبالشدة والغلظة تارة أخرى فلم تستجب لي، وقد وصل بنا الحد في بعض الأوقات إلى الشجار والمقاطعة بسبب هذا الموضوع.

ثانيهما: هو رفضها إخراج الزكاة؛ مدعية بأننا أيتام ونحن أولى بها من غيرنا، وأنه لا يوجد من يستحقها في مجتمعنا، وإن وجد فتجده إما سكيرا يصرف ماله كله على الخمر حتى يفلس، أو شارب دخان يصرف ماله فيه، وعندما أنصحها وأشد عليها تخرج جزءا يسيرا منه وتقول لي: أرسل الباقي لأخيك ليتعلم بها، فأقول لها: لا تجوز الزكاة على أخي؛ لأن له حقا في هذه الأموال، فتقول لي بأنها سألت الناس وأجازوا لها عملها هذا.

أرشدوني ماذا أفعل وكيف أتصرف، فإني أخشى أن أدعو الله فلا يستجيب دعائي؛ لأن مأكلي حرام ومشربي حرام وملبسي حرام، فإنى يستجاب لي؟ فكيف الخلاص وما هو الحل؟

ج1: أولا: إيداع المال لدى البنك بدون فوائد جائز للحاجة، وإن كان الإيداع بفوائد فإنه حرام؛ لأن ذلك من الربا.

ص: 252

ثانيا: المال الذي بلغ نصابا ومضى عليه حول تجب فيه الزكاة ولو كان المال لأيتام ونحوهم، وعليك بالتلطف بوالدتك وتبيين الحكم الشرعي لها، وادعاؤها عدم وجود الفقراء لا يبرر منعها للزكاة؛ لأن الزكاة واجبة، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}

(1)

{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}

(2)

، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

(3)

» وعليك مناصحة أمك، أن تبين لها أن الزكاة سبب لبركة المال وزيادته، وإذا أعطتك زكاة فأعطها الفقراء ولا ترسل بها لأخيك لأنها زكاة مالكم وماله.

(1)

سورة التوبة الآية 34

(2)

سورة التوبة الآية 35

(3)

صحيح مسلم الزكاة (987) ، سنن أبي داود الزكاة (1658) .

ص: 253

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 254

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17299)

س3: إذا كان عندي مال قدره مثلا (30.000 ريال سعودي) وهو يزداد (2000) تقريبا، فهل إذا حال عليه الحول أخرج زكاة (30.000) أم مجموع ما أصبح بعد الزيادة الشهرية، مع أن آخر زيادة كانت قبل تمام الحول بشهر؟

ج3: يجب إخراج الزكاة من المال إذا تم عليه الحول والإضافات المستجدة إن كانت أرباحا فحولها حول أصلها، أما إن كانت غير أرباح فيجب الزكاة فيها إذا تم حولها وإن عجل زكاتها مع ما تم حوله فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 254

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16027)

س2: رجل مسكين ليس لديه مسكن ولا محل ولا أراض زراعية ولم ينكح لعدم الأموال، وهو يعمل في الخليج ويجمع الفلوس في البنوك الإسلامية في بلده لكي يبني بيتا أو يشتري محلا

ص: 254

أو أرضا زراعية، حتى بلغ هذا المبلغ على نصاب الزكاة وحال عليها الحول، هل عليه الزكاة أم لا؟ مأجورين.

ج2: إذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، ولو كان قاصدا بجمعه بناء سكن أو زواجا أو غير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 255

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17832)

س2: زوجتي لها مؤخر صداق بذمتي، وله ما يقارب عشر سنوات، وتسأل: هل عليه زكاة وكيف تكون بعد هذه المدة؟ علما أني أستطيع سداد هذا المؤخر عند طلبها وهو يبلغ النصاب.

ج2: تجب الزكاة في‌

‌ صداق المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من عقد النكاح

؛ لأنها تملكه بالعقد عليها، وعليه فيجب على زوجتك أن تزكي صداقها للمدة الماضية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 255

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15530)

س2: مثلا عندي فلوس في أحد البنوك، وحيث إنني أطلع الزكاة وهن قد مضى عليهن حول، هل يجوز ذلك؟ وإنني أطلع الزكاة من غيرها من الدراهم الموجودة عندي. هل يجوز ذلك؟

ج2: يجوز للإنسان أن يخرج‌

‌ الزكاة عن الدراهم التي تم حولها

من غيرها، وخصوصا لو كان له ديون في ذمم الناس أو كان له ودائع، فإنه عند تمام الحول يخرج زكاتها من عنده؛ لأن زكاتها دين في ذمته يسدده منها ومن غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 256

الفتوى رقم (15701)

س: أعمل في هذه البلاد المباركة وآخذ كل شهر مبلغ (1000 ريال) هل أخرج زكاته آخر العام عن الدخل الذي أعود به إلى وطني، وهل يكون الدفع في نهاية العام فقط؟

ج: يجب على المسلم إذا كان عنده دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها أن يخرج زكاتها بمقدار ربع العشر، ويعطيها للمستحقين من أهل بلده.

ص: 256

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 257

الفتوى رقم (15682) س: أقوم بادخار مال لكي أقوم بإجراء عملية زرع كلى، علما بأن هذا المبلغ لا بد وأن يتجاوز النصاب فهل فيه زكاة؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فالواجب عليك زكاة هذا المبلغ إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 257

‌زكاة الفطر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14893)

س2: جرت العادة لكل إخواني الرجال أن يعطوا لوالدتي زكاة الفطر لتوزيعها نظرا لعدم وجودهم بالبلد واختلاطهم، فهل يجوز ذلك؟ ولكني أوزع بمعرفتي الخاصة وعندما تعلم تزعل مني كثيرا فهل في ذلك خطأ، وهل أكون مذنبة لوالدتي؟

ج2: على إخوانك أن يوزعوا زكاة الفطر عنهم على الفقراء الموجودين في البلاد التي يوجدون فيها وقت وجوب زكاة الفطر، فإن لم يوجد لديهم فقراء وأرسلوها إلى والدتهم لتوزيعها فليس لك توزيعها إلا بإذنها؛ لأنها هي الوكيلة، وعليها أن توزعها بنفسها أو بواسطة ثقة ترضاها، أنت أو غيرك. أصلح الله حال الجميع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

الفتوى رقم (13886)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على

ص: 258

ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي: جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6143) في 28 / 10 / 1410هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

تقدم إلينا بعض المواطنين والمقيمين يطلبون من الجمعية قبول زكاة الفطر؛ لعدم معرفتهم بمستحقيها في هذه المدينة، وأن تكون بالطريقة الآتية:

1-

تقبل الجمعية زكاة الفطر مقيمة بالنقد.

2-

تقوم الجمعية بشراء أرز بقيمة الزكوات المسلمة إليها.

3-

في نهاية شهر رمضان وفي الوقت المحدد لإخراج الزكاة تقوم الجمعية بتشكيل لجان لتوزيع الزكوات في المدينة والقرى والهجر المجاورة.

بناء على طلب الإخوة الكرام، نتقدم لسماحتكم طالبين رأي الشرع في هذا الموضوع، كما نستوضح من سماحتكم بالنسبة لتوزيع الزكوات على القرى والهجر لو تأخر عن الزمن المشروع فهل هناك حرج؟ نحن في انتظار فتواكم في هذا الموضوع سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قيام

ص: 259

جمعية البر بتوزيع زكاة الفطر من رمضان بالوكالة عمن يطلب منها ذلك، وعليها أن تخرجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز لها تأخيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر إلى أهلها قبل صلاة العيد، والواجب إخراجها طعاما لا نقودا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 260

الفتوى رقم (15767)

س: عرفنا أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من ولد وزوجة وخادم، فإذا سافرت زوجة المسلم لزيارة أبويها في بلد آخر ومكثت شهرين أو أكثر حتى جاء يوم عيد الفطر وهي عند أبويها، فهل يلزم زوجها إخراج الزكاة أم الزكاة على أبويها لكونها عندهم وقت الإخراج؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن زكاة الفطر للزوجة واجبة على زوجها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 260

السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (15888)

س3: هل يجوز أني أعطي زكاتي لشيخ القبيلة؟ مع العلم أنه لا يوصلها إلى عاملة الزكاة، وأنه يأخذها له، وهل يجوز إذا بعتها من أخي وأعطيت حق الله العاملة، هل يبقى علي شيء منها بحيث إنها تأكل وتشرب مع غنمي التي أخرجتها منها؟

ج3: لا يجوز دفع الزكاة إلا لولي الأمر المسلم إذا طلبها أو إلى الفقراء، أما دفعها لشيخ القبيلة فيجوز إذا كان يوزعها على المستحقين لها ولم يطلبها ولي الأمر، أما إذا كان شيخ القبيلة يأخذها لنفسه فإنه لا يجوز دفعها إليه، ولا يجوز دفع القيمة عن مواشي الزكاة إلا إذا طلبها عمال ولي الأمر فيدفع لهم قيمة المواشي حينئذ، أما بقاء الشاة التي بعتها على أخيك مع غنمك فلا بأس به.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 261

س5: هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم؟

ج5: لا يجوز دفع النقود بدلا من الطعام في صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 261

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16428)

س3: هل يجب‌

‌ إخراج زكاة الفطر عن الضيوف الذين يقضون شهر رمضان كاملا عند صاحب البيت،

وهل يجب إخراجها عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها؟ علما أنها لا تزال في بيت أبيها. وما معنى هذا الحديث: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون

(1)

» رواه الدارقطني عن ابن عمر، وحسنه الألباني. وبارك الله فيكم، والسلام.

ج3: أ- للمسلم أن يخرج زكاة الفطر عن ضيفه الذي أنفق عليه شهر رمضان إذا أخبره بذلك ووافق عليه قبل الإخراج، والأولى لهذا الضيف أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه من ماله؛ لأنه المخاطب بالأمر.

ب - الفطرة عن الزوجة التي لم يدخل بها كالنفقة، فكما لا يلزم الزوج النفقة عن زوجته إلا بعد أن يتسلمها فكذلك الفطرة.

جـ- معنى الحديث المذكور: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بإخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1512) ، سنن النسائي الزكاة (2505) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1826) ، مسند أحمد (2/55) .

ص: 262

الفتوى رقم (20923)

س: إحدى الدول العربية تقوم بجمع زكاة الفطر من الناس نقدا، عبر مندوبيها في القرى والمدن، وتجمع هذه الأموال النقدية إلى الشؤون الاجتماعية بالدولة؛ لتصرف منها طوال العام وعلى فترات كل ثلاثة أشهر رواتب المستحقين المسجلين بالشؤون الاجتماعية وربما وصلت إلى غير المستحقين أيضا، وكذلك يصرف منها رواتب أو مكافآت للقائمين على جمعها في المدن والقرى، حيث تعتبر زكاة الفطر إحدى الموارد للشؤون الاجتماعية، ويكون بعض الناس لا يطمئن إلى هذه، ويقومون بإخراج زكاة الفطر مرتين، مرة بشكل مباشر حسب الأمر الشرعي، ومرة أخرى بشكل نقدي إلى مندوبي الدولة، أفتونا مأجورين في صحة هذا العمل؛ ليتم إبلاغ الناس للعمل به وتوعيتهم للعمل الشرعي الصحيح، في هذا الجانب المهم جدا، ونرجو أن تكون الفتوى مكتوبة ليتسنى لنا طبعها.

ج: يجب عليك صدقة الفطر في موعد إخراجها الشرعي، وهو ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويكون المدفوع صاعا من قوت البلد، أي ثلاثة كيلوات من الطعام، ولا يجزئ دفع القيمة عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام.

ص: 263

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 264

السؤال السادس من الفتوى رقم (15925)

س6: إنني أعيش هنا في السعودية، وزوجتي في مصر وابني كذلك، فهل أدفع عنهما زكاة الفطر؟ وللعلم أنها تسكن مع والدي ووالدتي وأخواتي البنات، وتأكل معهم، فهل يحق لوالدي أن يدفع لهم ولي في مصر؟ علما بأن من أقاربنا هناك من يستحق ذلك.

ج6: أنت تدفع زكاة الفطر عن نفسك في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه، وزوجتك وأولادك يخرج عنهم والدك في بلدهم الذي يقيمون فيه، وإن أخرجت زكاتهم مع زكاتك في البلد الذي تقيم فيه فلا بأس، وكذلك لو أخرجوا عنك في البلد الذي هم فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17299)

س1: هل أخرج زكاة الفطر عن اليتيم الذي أكفله في

ص: 264

أفريقيا؟

ج1: زكاة الفطر يخرجها الشخص في البلد الذي يحل عليه تمام شهر رمضان وهو فيه؛ لأنها تابعة للبدن، فاليتيم المذكور يخرج عن نفسه في بلده أو تخرج عنه الجهة التي تقوم برعايته هناك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 265

س2: ما هي القيمة الحقيقية للصاع المذكور في الحديث المتعلق بزكاة الفطر؟

ج2: صدقة الفطر يجب دفعها طعاما، ولا يجزئ فيها دفع القيمة، ومقدار الصاع ثلاثة كيلو جرامات تقريبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 265

الفتوى رقم (18393)

س: أعرض لسماحتكم سؤالي هذا، وفيه أسأل عن‌

‌ مقدار زكاة الفطر

بالكيلو، علما أنني قد أخرجت عن أربعة أفراد من عائلتي بقدر 10 كيلو جرامات من الأرز، وبعد ذلك شككت في الأمر وسألت عن مقدارها عن الفرد الواحد وقيل إنها 2.25 كيلو.

أرجو من سماحتكم إفادتي عن المقدار بالكيلو، وإذا كان لدي نقص ماذا أعمل يا سماحة الشيخ؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا ما تضمنه سؤالي.

ص: 265

ج: مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبا من الأرز أو غيره من قوت البلد، وعليه فيستكمل ما نقص من الزكاة عن الأربعة المذكورين قضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

السؤال الأول من الفتوى رقم (18426)

س1: إذا أراد أحدنا أن يدفع زكاة الفطر إلى إنسان معين، وأخذ كيس رز مكتوب عليه 45 أو 40 كيلو جرام حسب وزن الشركة المنتجة له، وذلك دون أن يفرغه ليكيله بالصاع، على أن يجعل الصاع ثلاثة كيلو، وكذلك فإنه إذا نقص هذا الكيس عن العدد المطلوب زاده، أما إذا كان فيه زيادة فإنه يعتبره صدقة فهل يجوز له ذلك؟

ج1: لا بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي يخرجه في زكاة الفطر، ولا يكتفي بما كتب عليه أو أن مقداره كذا وكذا؛ لأنه قد يكون ناقصا فيبقى في ذمته شيء من صدقة الفطر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

السؤال الأول من الفتوى رقم (18700)

س1: عندنا طعام الرز أيسر الأطعمة من ناحية الاستعمال، ونحن نزن المد النبوي الذي يجزئ عن الشخص الواحد بالكيلو، وبعد ذلك نزن كيس الرز ونقيس على ذلك، ونعرف كم يقع الكيس أمدادا نبوية، وبذلك نخرج زكاة الفطر بهذه الطريقة، فما حكم هذا العمل، هل هو جائز أم لا؟

ج1: مقدار الصاع النبوي ثلاثة كيلوات تقريبا، فيلزم إخراج هذا المقدار عن كل شخص في صدقة الفطر، فإذا عرفتم ما يلزم إخراجه عن الشخص الواحد أمكنكم معرفة ما يلزم العدد من الأشخاص.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 267

السؤال العاشر من الفتوى رقم (20308)

س10: فطرة الصائم زكاة النفس، أحيانا نعطيها الفقهاء التابعين لهذا المذهب وأحيانا نعطيها المساكين.

ج10: قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده الأغنياء، وهم الذين يملكون نصابا فأكثر من نصب الزكاة، زكاة واحدة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإلى بقية الأصناف الثمانية التي

ص: 267

بينها الله سبحانه في سورة التوبة في قوله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

، فإذا أدى المسلم زكاته لصنف من هذه الأصناف أو إلى ولي الأمر برئت ذمته، وإن أدى بعضها لولي الأمر وبعضها لبعض الأصناف المذكورة فكذلك، إذا لم يطلبها كلها ولي الأمر، أما إلزام أصحاب الزكاة بزكاتين إحداهما لولي الأمر، والثانية لشخص من الناس كالفقيه أو غيره فهذا منكر لا أصل له، وظلم يجب تركه، وقد بلغني أن بعض الناس يجعل في ماله فريضة لازمة لشيخ الطريقة قدره الخمس، ويقول: هذا خمس الغنيمة المفروضة على الناس، ويجعل شيخهم أموال الشيعة بمثابة الغنيمة، وهذا أيضا باطل لا أساس له في الشريعة المطهرة، وإنما الخمس الذي ذكره الله في قوله سبحانه:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

(2)

الآية، هو خمس الأموال التي تغنم من الكفار إذا هزمهم المسلمون وأظهرهم الله عليهم، يصرفه ولي الأمر وهو أمير المؤمنين أو ملك البلاد الذي

(1)

سورة التوبة الآية 60

(2)

سورة الأنفال الآية 41

ص: 268

تولى قتال الكفرة أو نائبه في المصارف التي ذكرها الله سبحانه في الآية الكريمة، وفي المصالح العامة أيضا كالفيء، ويعطى منه القضاة والمدرسون وجنود المسلمين ما يحتاجون إليه وما يعينهم على التفرغ لأعمالهم، كما بين ذلك أهل العلم في مصارف الفيء وخمس الغنيمة.

وبهذا يعلم أن الواجب على كل طائفة تدين بالإسلام أن تخضع لحكم الإسلام في جميع الأمور، من الزكاة والفيء وخمس الغنائم وغير ذلك، وليس لهم أن يشذوا عن المسلمين بأحكام يبتدعونها لا أصل لها في الشريعة الإسلامية؛ لما في ذلك من مخالفة الأحكام الشرعية والمشاقة لله ولرسوله وللمسلمين، وإيجاد فجوة بين المسلمين تسبب النزاع والاختلاف الذي يضر المسلمين ويعين عدوهم عليهم.

أما زكاة الفطر فالواجب صرفها للفقراء والمساكين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين

(1)

» وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد، ولا حرج في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يؤدونها إلى

(1)

أخرجه أبو داود 2\262 برقم (1609) ، وابن ماجه 1\585 برقم (1827) .

ص: 269

الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين

(1)

والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

انظر: (سنن أبي داود) 2\263 برقم (1610) .

ص: 270

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20514)

س2: رجل توفي قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، وآخر توفي بعد الغروب، من منهما تجب عليه الزكاة، أي: زكاة الفطر؟

ج2: الذي توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنها تجب لغروب الشمس تلك الليلة وهو توفي قبل الوجوب، والذي توفي بعد الغروب تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه توفي بعد الوجوب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 270

السؤال السابع من الفتوى رقم (20628)

س7: مقيم بالمملكة ويرغب في إخراج زكاة المال أو الفطر، هل يجوز إخراجها هنا بالمملكة عنه وعن أسرته، أم تخرجها أسرته في بلده عنهم وعنه، أم كل يخرج عن نفسه في البلد الذي يقيم فيه؟

ج7: من أقام بمكان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في ذلك المكان، فيخرج المقيم في المملكة زكاة فطره في المملكة، وتخرج عائلته زكاة فطرهم في بلدهم وهذا هو الأفضل، وإن أخرج فطرة أسرته في البلد الذي هو مقيم فيه فلا حرج؛ لأنهم تابعون له في ذلك، وأما زكاة المال فالأصل أنها تخرج في المكان الذي ينمى فيه المال، وإن دعت الحاجة والمصلحة لنقلها إلى مكان آخر لكون الفقراء فيه أشد حاجة مثلا ونحو ذلك جاز نقلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 271

الفتوى رقم (20670)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

ص: 271

ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: جمعية البر بضاحية العريجاء، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6115) وتاريخ 20 / 10 / 1419هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

تقوم الجمعيات الخيرية بأخذ وكالات من الفقراء لاستلام زكاة الفطر من المحسنين، ولا تقوم بتوزيع هذه الزكاة إلا بعد العيد بأيام، ما حكم فعلهم هذا؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز تأخير إخراج صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد إلا أن يكون مستحقها المعين وقد وكل من يقبضها عنه في الوقت المحدد لإخراجها نيابة عنه، فإن قبض وكيله لها في وقت الإخراج كقبض الموكل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 272

الفتوى رقم (20772)

س: هل يجوز للجان الزكاة‌

‌ شراء زكاة الفطر في أول أيام رمضان ثم توزيعها على الفقراء في آخر الشهر؟

علما بأن المتبرعين لم ينووا بعد إخراجها، فهل يجوز إخراجها قبل النية؟

ج: وقت إخراج صدقة الفطر بعد رؤية هلال شوال إلى ما

ص: 272

قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل رؤية الهلال بيوم أو يومين فقط، ويخرجها المزكي عن نفسه وعمن يقوم بمؤونتهم إلى مستحقيها، أو يوكل في الوقت المحدد من يخرجها عنه ممن يثق به؛ لأنها حق واجب في ذمته، فلا يجوز له التساهل في إخراجه ولا الاعتماد على الجمعيات التي تتساهل في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 273

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21593)

س5: هل يجوز أن نخرج‌

‌ زكاة الفطر عن الكافر

إذا كنت وكيلا عنه؟

ج5: لا يجوز لك دفع زكاة الفطر عن الكافر لفقد الأصل وهو الإسلام، وهذا الأصل شرط في صحة إتيانه بما أمر به، وزكاة الفطر عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات لا تصح النيابة فيه إلا بإذن من المنوب عنه إذا كان مكلفا، والكافر لا تصح النية منه، وإذا لم تصح النية منه لكفره فلا تصح النيابة عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 273

السؤال الأول من الفتوى رقم (19350)

س1: في نهاية شهر رمضان المبارك لعام 1416هـ، لم أزك عني وعن أفراد أسرتي، حيث إنه كان عندي عمل حال بيني وبين تأدية الفطرة، مع العلم أني قد هممت بإخراجها مع فطرة هذا العام، فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟

ج1: زكاة الفطر يستقر وجوبها على من أدرك غروب الشمس ليلة عيد الفطر، وآخر وقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، فمن أخرها عن ذلك بلا عذر فإنه يأثم ويلزمه إخراجها قضاء، وهي صدقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «.... من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

(1)

» أخرجه أبو داود في سننه (ج2 ص262- 263 برقم 1609) وأخرج ابن ماجه والدارقطني والحاكم نحوه.

فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون بهذه الفريضة، أو يشتغل عنها بأي شيء؛ لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الزكاة (1609) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1827) .

ص: 274

السؤال الأول من الفتوى رقم (19128)

س1: بالنسبة لزكاة الفطر في أوروبا وأمريكا هل يجوز

ص: 274

جمعها لغرض إرسالها إلى المجاهدين في بعض البلاد الإسلامية، أم كما يقول بعض الناس: لا يجوز هذا، بل علينا إخراجها بالحبوب ثم توزيعها على المحتاجين، والذي لا يوجد في هذه الديار، بينما المجاهدون بأمس حاجة في تلك الديار؟

ج1: زكاة الفطر يستقر وجوبها على كل مسلم أدرك غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أما وقت إخراجها فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والمستحب أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وعلى ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، أما جمع زكاة الفطر من أول الشهر فذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل صحابته رضي الله عنهم، فلا يجوز مطالبة الناس بها قبل وقت وجوبها.

والواجب أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي هو مقيم فيه، أما نقلها خارج البلد الذي لا يقيم فيه فذلك مخالف للشرع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 275

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20903)

س4: يعيش معنا في القرية نصارى وللأسف الشديد يظن بعض المسلمين أن النصارى أهل للأمانة، فيضعوا عندهم الأمانات

ص: 275

من دون المسلمين، وقام أحد المسلمين بإعطاء النصراني زكاة الفطر، وكلفه أن يوزعها على الفقراء. وسؤالي: هل يجوز ذلك، وهل تقبل الزكاة من هذا المسلم؟

ج4: لا يجوز توكيل الكافر في توزيع زكاة الفطر؛ لأنه لا يوثق به في أمور الدين، ولهذا لا تبرأ ذمة من وجبت عليه إلا بإخراج بدل عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 276

السؤال الأول من الفتوى رقم (19226)

س1: أنا شخص ساكن مع والدي في بيته، وأنا متزوج ولدي أولاد، فهل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أولادي زكاة الفطر؟

ج1: إذا أخرج الأب زكاة الفطر عنك وعن أولادك وزوجتك فلا بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

‌الصدقة

الفتوى رقم (20964)

س: يختلف كثير من أهل الخير: أي أبواب الإنفاق المادي أفضل وأولى وأعظم أجرا؟ هل هي الصدقة على الفقراء والمساكين، أو تفطير الصوام، أو المساهمة فيما يتعلق بإقامة الدين والدعوة إلى الله تعالى وبيان الحق والتحذير مما يخالفه بطباعة الكتب الشرعية وتوزيعها، وكفالة الدعاة، ونحو ذلك من طرق الدعوة إلى الله تعالى؟ أفتونا مأجورين لتعم الفائدة، والدال على الخير كفاعله. والله يحفظكم.

ج: طرق الخير كثيرة والحمد لله، والمشروع للمسلم أن يعمل منها ما يستطيع رجاء ثواب الله وإعانة لإخوانه المسلمين، لكن يكون بعض وجوه الإنفاق أفضل من بعض عند الحاجة إليه، أو قلة المنفقين فيه، ونحو ذلك من أوجه التفضيل، وإن تيسر للمسلم أن يكون له سهم في كل باب من أبواب الإنفاق فهو حسن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 277

الفتوى رقم (14509)

س: بعض القبائل تتسمى برجل من قبيلتنا، ثم يطلب هذا الرجل منا فرقة حتى نساعده ويذهب إلى الشخص الذي سمي به، وتجمع له الأموال التي تزيد عن خمسة آلاف وأكثر، ويذهب إلى هذا الرجل، والذي لا يدفع يحتقره الناس، ويقللون من قيمته، وخاصة الشباب الملتزم يقولون: ما رفض هذا إلا بخلا منه، ما أحد يسمع لدعوتك ولا كلامك، وأنا عندما أدفع هذا المبلغ لهذا الرجل أرى أن فيه تأليفا لقلبه وجعله يتقبل مني النصيحة، فما رأي فضيلتكم.

ج: يشرع للمسلم أن يبذل من ماله وأن ينفق منه، لا سيما في النائبات، وهذا من الصدقة غير الواجبة، قال تعالى:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}

(1)

إلى قوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى}

(2)

، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما نقص مال من صدقة

(3)

» وقد حذر الله سبحانه من الشح بالمال والبخل به، فقال جل وعلا:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ}

(4)

.

(1)

سورة البقرة الآية 177

(2)

سورة البقرة الآية 177

(3)

سنن الترمذي الزهد (2325) ، مسند أحمد (4/231) .

(4)

سورة آل عمران الآية 180

ص: 278

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

الفتوى رقم (13813)

س: أخ تركي، قام وباع ذهب زوجته وحضر لأفغانستان للجهاد في سبيل الله، ثم قتل مجاهدا في أفغانستان، وراجعنا في اللجنة أحد الإخوة الأتراك، مفيدا أن زوجة القتيل وأطفاله بحاجة ماسة إلى مساعدة مالية، وهم يقيمون في تركيا، وليس في باكستان، فهل يجوز أن نساعدهم من أموال اللجنة المخصصة للمجاهدين الأفغان؟

ج: لا مانع من إعطاء عائلة المجاهد المتوفى الموجودة في باكستان أو خارجه مساعدة مقطوعة مرة واحدة من الأموال المجموعة للمجاهدين حسبما تراه اللجنة المسؤولة عن توزيع الأموال المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15088)

س3: إنني أب لأربعة أطفال وأعيل والدتي، ودخلي ولله الحمد جيد بحيث نعيش منه برخاء ويبقى فضل أدخره وأنا لا زلت في حيرة فيما أفعله في هذا الفضل، فعندما أفكر في دنياي وفي أولادي أقول إنني يجب أن أوفر مبلغا جيدا من المال للمستقبل، حيث سيكبر أولادي وسيزداد المصروف اللازم لهم مع نموهم بسبب مصاريف الدراسة أو الزواج، ويردني هنا شاهد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل الذي جاء يتبرع بماله ما في معناه: لأن يترك الرجل أهله أغنياء خير من أن يتركهم فقراء يسألون الناس، وعندما أقرأ المجلات الإسلامية وأرى الدعوات العديدة للتبرع وحاجة المسلمين للمال أقول: إنني يجب أن أتبرع لمساعدة إخواني، تردني شواهد كيف أن المسلمين الأوائل كانوا لا يوفرون كثيرا للمستقبل وأن على الإنسان أن يتوكل على ربه ويوقن أنه الذي يرزقه ويرزق أولاده في المستقبل أيضا.

وسؤالي هو: هل لكم أن تقولوا لي قولا أسترشد به، بحيث أتجنب الإفراط أو التفريط، وهل هناك قاعدة أو نسبة معينة تحدد ما ينفقه الإنسان وما يبقيه؟ جزاكم الله خيرا.

ج3: نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه، حيث قال له: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن

ص: 280

تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله

(1)

» متفق على صحته، والمراد باليد العليا: اليد المعطية، وبالسفلى: اليد السائلة، أي: الآخذة.

أما في حال المرض المخوف فليس لك أن تتبرع بأكثر من الثلث على أن يكون ذلك لغير الورثة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة مرضه، أن يتصدق بماله كله أو بالثلث أو بالشطر، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن بالثلث فقط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الرقاق (6441) ، صحيح مسلم الزكاة (1035) ، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2463) ، سنن النسائي الزكاة (2603) ، مسند أحمد (3/434) ، سنن الدارمي الرقاق (2750) .

ص: 281

الفتوى رقم (15591)

س: ورد علينا في هذا العام في الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الطائف ثلاثة أنواع من التبرعات: (زكاة، وتبرع، وصدقة جارية) فأما الزكاة فقد صرفت على وجهها للفقراء من منسوبي الجماعة، والتبرعات نصرفها عادة رواتب للموظفين والمحفظين وجوائز للطلاب، لكن الإشكال عندنا فيما يسمى بـ: الصدقة الجارية، بعضهم يرسل مائة ريال ويقول: صدقة جارية، وقد جمعناها حتى أصبحت الآن مبلغا لا بأس به، ونحن

ص: 281

متوقفون فيها حتى نعرف رأي سماحتكم في كيفية صرفها.

ج: المساعدات التي ترد إليكم باسم " صدقة جارية "؛ يضم بعضها إلى بعض وتصرف في شراء عقارات ثابتة تصرف غلتها في مصلحة الجماعة، ولا مانع أن ترمم منها العقارات القائمة الموقوفة على مصلحة الجماعة.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة على كل خير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 282

الفتوى رقم (16159)

س: يأتي أناس إلى هيئات خيرية يتبرعون بالملابس والمواد الغذائية، وبعضهم يخصصونها إلى بلد معين، مثل: الصومال، أو البوسنة والهرسك، أو للدول الفقيرة في الخارج، فنرى من بعض المسؤولين لدى هذه الهيئات أنهم إذا جاءهم سائل يطلب مساعدة عينية في هذا البلد يعطونه من هذه المواد المخصصة للدول المذكورة أعلاه، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟

ج: إذا خصت التبرعات بأناس أو جهات معينة فالواجب صرفها إلى من عينت له.

ص: 282

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 283

الفتوى رقم (16399)

س: توفي لدينا شاب من أهل الخير والصلاح، ومن طلبة العلم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، هذا ما نحسبه عليه ولا نزكي على الله أحدا، ولم يتزوج بعد، وكان يعمل مدرسا – عليه رحمة الله – فقرر أحد زملائه جمع مبلغ من المال من المسلمين لعمل عمل خير باسمه، ويقول لمن تبرع بالمال: انوه عن فلان، أي: اجعلوا نيته عن فلان، وبعد جمع المال سيبني به مسجدا في دولة الصومال باسم هذا المتوفى؛ ليعتبر صدقة جارية له، وقد عارضه بعض المسلمين على هذا العمل، بحجة الخوف من الوقوع في الشرك لبعض المسلمين هناك؛ لغلوهم فيه، واعتقادهم فيه اعتقادات باطلة، لماذا بني له مسجد ونحو ذلك؟

والسؤال هو: هل يجوز‌

‌ جمع الأموال باسم الميت وجعل النية له ويتصدق أو يعمل بها مشروع خيري

أم لا؟

ج: التبرع بالمال من أقرباء الميت وأصحابه من غير الزكاة لجعله صدقة جارية للميت من القربات المشروعة، والأولى أن لا يكتب على المسجد اسم من بني له المسجد؛ حذرا من الغلو فيه

ص: 283

وخوف الرياء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

السؤال الأول من الفتوى رقم (16656)

س1: إنسان أعطاني بعض المال بغرض السفر لطلب العلم، ولكن حالت ظروف دون ذلك، فهل أحتفظ به أم أعطيه لصاحبه؟

ج1: عليك أن تخبر المتبرع بواقع الحال، فإن أذن لك به وإلا تعيد المبلغ إليه لفوات تحقق الغرض الذي دفع المال من أجله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16361)

س3: كان عندي ثور قوي، فمرض مرضا شديدا، وهممت أن أذبحه وأتركه للجوارح، وعندما عزمت على ذلك طلبه مني أحد الفقراء المعدمين، فأعطيته إياه، وقد شفي هذا الثور، فهل يكون لي أجر على هذا العمل أو أن قتله كان أفضل لي؟

ج3: لك من الأجر بقدر ما يحصل من الانتفاع بالمال الذي

ص: 284

تتصدق به، وينبغي أن تنفق الجيد ليكون نفعه أكثر وأجره أعظم، قال تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة آل عمران الآية 92

ص: 285

السؤال الأول من الفتوى رقم (17262)

س1: هل يجوز أن يتصدق عني أهلي في المملكة – لعدم وجود فقراء هنا – من مالهم؟

ج1: نعم، يجوز أن يتصدق عنك أهلك في المملكة من مالك بإذنك أو مالهم مطلقا، سواء وجد في البلد الذي تقيمين فيه فقراء أم لم يوجد، إلا زكاة الفطر فالأفضل إخراجها في البلد الذي تقيمين فيه، أو ما حوله إذا كان فيه فقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 285

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17886)

س2: نجمع التبرعات في مسجد قريتنا، ولكننا ننبه إلى أسماء

ص: 285

الذين تبرعوا فنقول: تبرع فلان بكذا، فهل هذا الإعلان ينقص من ثواب المتبرع؟

ج2: إذا كان المقصود في ذكر اسم المتبرع مصلحة عامة من حث الناس على التبرع والإنفاق في سبيل الله، وأمنت المفسدة في جانب المتبرع – جاز ذلك، قال تعالى:{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 271

ص: 286

الفتوى رقم (17897)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مدير دار التربية الاجتماعية للبنين بالمدينة المنورة، عن طريق رئاسة المحاكم بمنطقة المدينة المنورة بخطابه، رقم (567) في 4 / 4 / 1416هـ، والمحال إلى

ص: 286

اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1746) وتاريخ 11 / 4 / 1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نعرض لفضيلتكم بأنه يوجد لدينا مبلغ وقدره الصافي (444.559) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا، باسم أيتام دار التربية الاجتماعية للبنين بالمدينة المنورة، حصيلة تبرعات كانت ترد للدار وقت أن كانت أهلية.

وقرر المسؤولون بالوزارة الاستفادة من هذا المبلغ عن طريق تشكيل لجنة، وتود أن تقف على الرأي الشرعي عن الأوجه التي يمكن الصرف منها عليه، مثل: إنشاء مبان، أو صيانة مرافق الدار، أو إنشاء ملاعب وخلافه.

نأمل من فضيلتكم موافاتنا بالرأي الشرعي في ذلك؛ لنتمكن على ضوئه التصرف. وتقبلوا خالص تحياتنا ودمتم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، وكانت التبرعات المذكورة من غير الزكاة – جاز التصرف فيها بمصالح الدار، من إنشاء مبان أو صيانتها ونحو ذلك من المصارف الشرعية في صالح الأيتام، ما لم يكن للمتبرع شرط فيما تبرع به، فينفذ صرف المبلغ حسب شرط المتبرع به، وما كان زكاة يصرف لفقراء الأيتام الموجودين في الدار.

ص: 287

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 288

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18400)

س2: أنوي أن أكفل يتيما من أيتام المسلمين، عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية، وتكون الكفالة باسم والدتي، هل هذا العمل جائز ويصلها ثوابه؟ أرجو الإجابة مشكورين.

ج2: يجوز لك أن تتصدق عن والدتك بكفالة يتيم تعرفه وتعرف حاجته ولك في هذا أجر، وتدخل والدتك بهذا في الثواب العظيم الوارد في كافل اليتيم، ففي الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما

(1)

» . وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة

(2)

» وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، ومعنى: «له أو لغيره

(3)

» أي قريبه

(1)

أخرجه أحمد 5\333، والبخاري 6\178، 7\76، وأبو داود 5\356 برقم (5150) ، والترمذي 4\321 برقم (1918) ، وابن حبان 2\207 برقم (460) .

(2)

أخرجه أحمد 2\375، ومسلم 4\2287 برقم (2983) ، والبيهقي في (الشعب) 20\143 برقم (10519) .

(3)

صحيح مسلم الزهد والرقائق (2983) ، مسند أحمد (2/375) ، موطأ مالك الجامع (1768) .

ص: 288

أو الأجنبي، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، قال ابن بطال في الحديث الصحيح السابق:(حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به فيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 289

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18376)

س2: امرأة متزوجة، تعمل وتكسب من عملها، وهي تتصدق لمن تشعر أنه بحاجة إلى ذلك، وعندما يعلم زوجها يرفض ذلك، ويؤنبها إن فعلت، فتعطي من مالها سرا فما الحكم؟ وبالتالي ما الحكم إذا كانت بنتا غير متزوجة ولي أمرها أبوها وتعمل، ولها جزء معين من الراتب تنفق منه سرا بدون علم والدها. فهل في هذا شيء أم إن عليها إخبار والدها بذلك؟

ج2: ليس على المرأتين المذكورتين شيء فيما تتصدقان به من مالهما، بل لهما الأجر من الله تعالى عن تلك الصدقة، وليس للزوج ولا الأب أن يمنعاهما من الصدقة بمالهما.

لكن إذا كان الزوج أو الأب فقيرين فالأفضل أن تكون الصدقة عليهما؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله

ص: 289

عنهما، أنها امرأة من الأنصار سألتا النبي صلى الله عليه وسلم: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة

(1)

» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه أحمد 3\502، 6\363، والبخاري 2\128، ومسلم 2\694-695 برقم (1000) ، والنسائي 5\92-93 برقم (2583) ، وابن ماجه 1\587 برقم (1834) .

ص: 290

الفتوى رقم (19041)

س: طلبت من أخ أن يتبرع من ماله لبناء مقبرة، وأعطاني بعض المال، لا أدري هل هي صدقة أم زكاة، وأعطاني شخص آخر بعض المال على دفعات، كذلك لا أدري هل هي صدقات أم زكاة، ولو سألت الأشخاص حاليا لا يتذكرون ذلك، وقمت بالصرف من هذه الأموال على: الفقراء والمساكين، قضاء حوائج المعوزين والمحتاجين، ثم أرسلت المبالغ الأخرى للصرف منها على استكمال إنشاءات بمسجد قمنا ببنائه، استكمال إنشاءات بمكتبة ملحقة بالمسجد، استكمال إنشاءات بدار تحفيظ قرآن ملحق بالمسجد،

ص: 290

مكان لتجهيز الموتى للدفن، عمل سور على المقابر لحمايتها.

وقد اختلط الأمر علي، لا أدري كم من المال وجهت لكل عمل من هذه الأعمال، وتوفي أخي الذي أشرف على البناء للمسجد ودار تحفيظ القرآن والمكتبة ومكان تجهيز الموتى.

السؤال: ما حكم توجيه هذه الأموال لو فرض أنها من الزكاة أو بعضها للتوجيهات السابقة، وماذا نفعل؟ وما زالت بعض الأموال البسيطة تحت التصرف لهذه الأغراض. أفيدونا.

ج: الأصل في هذه الصدقات أنها من غير الزكاة، والواجب عليك صرفها في المجال الذي طلبت من المحسنين التبرع فيه، ولا يجوز صرف هذه الصدقات إلى مجالات أخرى إلا بعد موافقة المتبرعين بها إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن استئذانهم وحصل فائض فيصرف هذا الفائض من تلك الصدقات في مجالات خيرية مماثلة.

أما ما كان من هذه الأموال من مال الزكاة فإنه يجب صرفه في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

الآية، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كتعمير المساجد والمكتبات وتسوير المقابر وأشباه ذلك.

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 291

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 292

الفتوى رقم (18620)

س: عندي بنت متزوجة ومهرها أمانة عندي، وعندما زرتها قالت: أرغب أن تأخذ مهري الذي عندك أمانة مبلغ ستة آلاف ريال (6000) مساهمة مني في بناء المسجد، وأشفقت عليها من التبرع بهذا المبلغ، وقلت لها يكفي ألف ريال (1000) ومن ذلك الوقت لم تكلمني وكأنها غضبت من ردي عليها رغبة منها في تنفيذ طلبها. وسؤالي: هل أنا آثم من عدم قبول تبرعها في بناء المسجد، وهل أنفذ طلبها ولو صار عليها نقص في مالها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: صدقة البنت وتبرعها في توسعة بناء المسجد عمل طيب مستحب، وطاعة الأب واجبة، ووالدها لم يمنعها من التبرع أصلا، وإنما أمرها بخفض المساهمة، طلبا منه لمصلحتها، فليس الأب آثما في ذلك، ولكن الأفضل تنفيذ طلبها؛ لما في ذلك من الخير العظيم والأجر الكبير، مع رجاء الخلف الجزيل من الله؛ لقول الله سبحانه:{وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا}

(1)

،

(1)

سورة المزمل الآية 20

ص: 292

وقوله سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة سبأ الآية 39

ص: 293

الفتوى رقم (19410)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتين: أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي، عنهم أمين عام الجمعية: زيد بن عبد العزيز العتيبي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (251) وتاريخ 14 / 1 / 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

سماحة الشيخ الوالد: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الشيخ الوالد: يخصون رئيس وأعضاء مجلس

ص: 293

إدارة الجمعية سماحتكم بالمحبة والتقدير والدعاء لكم بالصحة والعافية وطول العمر وأن ينفع الله بعلمكم، وحيث جرى مناقشة وجود مبلغ متبق من حساب إفطار صائم، الخاص بالجمعية زاد عن تكاليف مشروع إفطار صائم في شهر رمضان المبارك المنصرم، وقد جمعت هذه المبالغ من المتبرعين بخصوص هذا المشروع الخيري (مشروع إفطار صائم) لذا نرجو من سماحتكم توجيهنا حياله: هل يجوز صرفه في أي مجالات خيرية أخرى تقوم بها الجمعية، أم يرحل المبلغ حتى رمضان المبارك القادم لصرفه على نفس مشروع إفطار صائم.

راجين من الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن المبالغ المتبقية من حساب إفطار صائم في شهر رمضان للعام الماضي يبقى للعام القادم؛ لأن المتبرع بهذا المال خص به الصائم، فلا يجوز صرفه لغيره، ولأن مصرفه لم ينقطع، ولم يتعطل، فيرصد له حتى حلول شهر رمضان القادم فيصرف فيما عين له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 294

الفتوى رقم (18677)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من جمعية البر بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (5765) وتاريخ 27 / 11 / 1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

1-

تقوم الجمعية كل سنة بمشروع إفطار للصائمين، وبناء على حجم مشروعهم في السنوات الماضية، وتقديراتهم للسنة التي يعملون فيها، يتوقعون عددا معينا من الوجبات التي سترد قيمتها من خلال صدقات المحسنين، ويقومون بالتعاقد مع بعض المطاعم التي توفر لهم وجبات الإفطار إلى نقاط تجمع المساكين لتصرف لهم، وقيمة هذه الوجبات قد لا يكتمل إيراده إلا في نهاية شهر رمضان، وقد لا يكتمل، فيضطرون تغطية النقص من بند كفارات اليمين، أو بند إطعام مسكين، وقد يكتمل المبلغ ويزيد فيؤخرون صرفه إلى سنة مقبلة، فما حكم هذا الفعل، وهل صرف إطعام صائم قبل استلام المبالغ من المتبرعين جائز؟ بل قد يكون قبل أن ينوي المتصدق الصدقة بتفطير صائم، وهل يجوز نقل المبالغ

ص: 295

من بند إلى آخر؟ أو تأخيرها إلى السنة المقبلة إذا وردت المبالغ متأخرة؟

2-

تقوم الجمعية كل سنة بمشروع جمع زكاة الفطر وتوزيعها بين مستحقيها، ويقدرون حجم المشروع كما يفعلون في مشروع إفطار الصائم، فما حكم هذا العمل؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: الواجب إخراج الصدقات والكفارات حسب ما وكل به أهلها، فإذا وكل المتصدق بإخراجها في رمضان فلا تؤخر عنه، وإذا وكل المكفر بإخراج الكفارة لم يجز صرف مبلغها في غيرها، بل الواجب شراء الكفارة وإخراجها عنه.

ثانيا: لا يجوز أن تخرج الصدقة أو الكفارة قبل أمر المتصدق أو المكفر بها؛ لأنها تفتقر إلى نيته.

والواجب إذا استلمت أموال المتصدقين أن تخرج عنهم وفق توكيلهم، وكذلك الكفارات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 296

الفتوى رقم (19666)

س: لقد طلبت مني الجمعية مبلغا وقدره (8000 ريال)

ص: 296

تابعة للمدرس في تحفيظ القرآن الكريم في المسجد، فأنا لم أستطع دفع المبلغ، فقام أهل الخير بدفع مبلغ خيري، وبقي منه عندي حوالي ألف ريال، فما هو الحل؟ هل أسلمها للمدرس الذي يدرس الآن؟ وهي محفوظة لدينا وشكرا.

ج: تصرف الدراهم المذكورة فيما خصصت له من قبل المتبرعين، وهو تحفيظ القرآن الكريم على النمط الذي صرف فيه ما قبله من المبالغ المخصصة لهذا الشأن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 297

السؤال الأول من الفتوى رقم (20095)

س1: نطلب أحيانا من بعض التجار التبرع لمشروع يقيمه المكتب، مثل طباعة الكتب وغيرها، فهل يجوز أن نصرف المبلغ المتبرع به صاحبه إلى أمر آخر ومشروع آخر يقوم به المكتب، فتبرع مثلا بشراء كمبيوتر للمكتب فهل يجوز صرف المبلغ لطباعة الكتب وهكذا؟

ج1: الغالب أن التبرع في مثل هذه المشروعات أنها صدقات من غير الزكاة، فالواجب صرفها في المجال الذي حدده المتبرع ولا يجوز صرفه في غير ما حدده المتبرع، إلا بإذن منه، وإن تعذر

ص: 297

استئذانهم ولم يمكن صرف هذه المبالغ فيما حدده المتبرع وحصل فائض من المال فيصرف في مجالات خيرية مماثلة لما تبرع به صاحبه. أما إن كان هؤلاء المحسنون يدفعون هذه الأموال من مال الزكاة فإنه لا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة، بل يجب صرفها في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}

(1)

الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 298

الفتوى رقم (21109)

س: توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهرين تقريبا طلاقا رجعيا، وله من المطلقة أربع بنات، ثلاث منهن معاقات، بلغن سن الرشد، مع العلم بأن إعاقتهن إعاقة كاملة، فلا يستطعن النطق أو الحركة إلا الشيء اليسير، ووالدتهن قائمة على رعايتهن، ويتصدق بعض المحسنين عليهن، هل يحق لوالدتهن أن تأخذ شيئا من صدقة أولئك المحسنين؟ مع

ص: 298

العلم بأنها امرأة ضعيفة، ولا تملك مالا، ولهن أخت بكامل صحتها تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يحق لها أن تأخذ من نفقة المحسنين على أخواتها؟ وقد أخذ جدهن الولاية من المحكمة عليهن، وهو يسأل فيقول: لو دخلن – أي: المعاقات – في الرعاية هل يحق لي أن آخذ من الصدقة شيئا لصالحهن، وهل حكمهم حكم القصر؟

ج: إذا كانت هذه البنات المعاقات ليس لهن مال يكفيهن جاز لوليهن أخذ الصدقات لهن بقدر حاجتهن، والإنفاق عليهن منها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا مما دفع لهن؛ لأنه خاص بهن، وليس للأخت المذكورة أن تأخذ شيئا مما خصص لهن، وإذا صرف لهن من الدولة ضمان يكفيهن عن طريق رعاية المعاقين فلا يجوز أخذ الصدقات لهن؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 299

الفتوى رقم (21089)

س: نحن موظفو إحدى القرى، سبق أن قمنا بمشروع كهرباء خيري لقريتنا، وتم حصر موظفي القرية ذلك الوقت وتم الاتفاق أن يدفع كل منا راتب شهر واحد، كل حسب وظيفته

ص: 299

ومرتبه الذي يستلمه من صندوق عمله، وجمع المبلغ وتم الاتفاق مع إحدى الشركات للقيام بعمل شبكة كهرباء وشراء مولدات كهرباء، وتمت مساعدتنا من قبل الدولة ببعض المولدات، وتم تشغيل الكهرباء في قريتنا مقابل رسم بسيط حتى نضمن استمرارية الكهرباء.

الهدف من مشروع الكهرباء الخيري إنارة قريتنا التي يسكنها أهلونا، ولا نهدف إلى الربح أو التجارة، وبفضل من الله ثم بجهود حكومتنا الرشيدة وصلت خدمات الكهرباء العامة قريتنا وتوقف مشروعنا الكهربائي الخيري. تم حصر المبالغ المتوفرة بهذا المشروع، تم أيضا حصر الديون التي على المشروع، وتبين أن عليه دينا (16.000) ستة عشرة ألف ريال، فجمعنا أهل الحي المستفيدين من خدمة الكهرباء وأبلغناهم بالوضع، وقلنا: من كان عليه تسديد عداد أو فاتورة لم يدفعها فليدفعها لتغطية الدين، علما أن بعض الأهالي عليه ديون لم يف بتسديدها للمشروع الخيري.

فاتضح بعد سداد الديون أن هناك مبلغا متوفرا يقدر المبلغ (22.464 ريالا فقط) .

ونظرا لأن المشروع خيري ولا نستطيع توزيع هذا المبلغ على من تبرع براتبه أو أي مبلغ آخر، ومنهم من تبرع بثلاثين ريالا، مع العلم أن المتبرعين من الموظفين ذلك الوقت فقط منهم من هو

ص: 300

على قيد الحياة، ومنهم من توفاه الله، ولبراءة الذمة لنا وللقائمين على هذا المشروع الخيري من أحياء وأموات. سؤالنا:

هل يجوز لنا أن نتبرع بهذا المبلغ للجمعيات الخيرية أو الشيشان، أو يوزع على فقراء قريتنا أو أي جهة أخرى، على نية أن يكون ثوابه وأجره لجميع من ساهم في مشروع الكهرباء الخيري؟

وفقكم الله لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من أن المساهمين في مشروع الكهرباء المذكور ساهموا فيه تبرعا منهم بقصد الخير لأهل البلد لا لقصد الربح، فإن المال المتحصل من المشروع بعد الاستغناء عن المشروع يصرف في وجوه البر الخيرية النافعة، وأجره لمن ساهم في هذا المشروع، كل بقدر مساهمته إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 301

الفتوى رقم (21658)

س1: نفيد فضيلتكم أنه يوجد في مدينة جدة دور للحافظين والحافظات، لتعليم القرآن والسنة، وهي دور خيرية لا ربحية، تحت إشراف إداري من مؤسسة والدة الأمير ثامر بن عبد العزيز

ص: 301

يرحمهم الله جميعا، يطلع على سير أنشطة الدور الشيخ: عبد العزيز بن عبد الخالق بن عبد الله الحمدان، المشرف العام، ويليه في الترتيب الشيخ: حسين بن صقر، ودور التحفيظ هذه تسير بعد توفيق الله على صدقات وهبات المحسنين، هل المبنى المتبرع به للدار يعتبر من الصدقات الجارية.

ج1: نعم، تعتبر المباني المتبرع بها لدور تحفيظ القرآن الكريم أو أيتام المسلمين ونحوها من الصدقات الجارية.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 302

س2: تجهيز الدار بما يلزم من طاولات، وكراس، وجهاز طابعة الأوراق، والمكاتب وأشياء أخرى ثابتة في الدار، والباص الذي يحمل معلمات القرآن والطالبات – هل هذه الأشياء تعتبر من الصدقات الجارية؟

ج2: ما يتبرع به الشخص لينتفع به المسلمون، سواء كان المتبرع به أشياء منقولة يستمر نفعها أو ثابتة – كل ذلك يعتبر من الصدقات الجارية، ويرجى لصاحبها الثواب من الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 302

الفتوى رقم (15067)

س: 1- هل يجوز أن يعطى طالب الإعانة المريض من

ص: 302

المسيحيين والهندوسيين والسيخ والبوذيين، والديانات الأخرى الكافرة من: أ- الزكوات. ب- الصدقات. جـ- تبرعات المسلمين. د- الأرباح التي ترد الصندوق من بيت التمويل (البنك الإسلامي في الكويت) من خلال مرور عام على أموال المتبرعين من الصدقات والهبات؟ سؤال عام.

2-

نفس السؤال السابق بالإضافة إلى أن الصندوق له تبادل منفعة، مع بعض الجهات الحكومية والأهلية، المثال الحالي: مريض من الديانات المشار إليها في السؤال الأول، ومن الواجب مغادرته البلاد؛ لأنه مصاب بمرض معد، وهو مقيم بإحدى المستشفيات الحكومية، والتي للصندوق معها تعاون مثمر وبناء، هل تجوز مساعدته عن طريق التبرعات المشار إليها في السؤال الأول (أ، ب، جـ، د) .

3-

وهل تجوز مساعدته بتذكرة سفر تمنح للصندوق عادة مجانا وسنويا من قبل مؤسسة الطيران الكويتية؟

ج: يجوز إعطاء طالب الإعانة من الكفار؛ كالمسيحيين والبوذيين من الصدقات والتبرعات، ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة؛ لما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

(1)

» .

(1)

صحيح البخاري المغازي (4347) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2522) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

ص: 303

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

‌إخراج الزكاة

الفتوى رقم (14411)

س1: أملك مبلغا من المال، ويحول الحول عليه في شهر 11، والسؤال هو:

أ- هل يجوز إخراج زكاة هذا المال في شهر رمضان المبارك؟

ب- إذا كان ذلك جائزا فهل يعتبر حول ذلك في شهر رمضان؟

ج1: يجوز لك إخراج زكاتك قبل تمام الحول؛ تحقيقا للمصلحة الدينية بإدراك فضيلة شهر رمضان.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 305

س2: أملك محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية، سؤالي هو:

أ- كيف أخرج زكاة ذلك المحل وأنا لا أعرف ما بداخله من بضاعة وكم قيمتها؟

ب- إذا جمعت مبلغا من المال من أرباح ذلك المحل، أي: بمعدل خمسة آلاف كل شهر، فهل أجمع الأرباح حتى نهاية شهر رمضان وأخرج عنها الزكاة أم ماذا أفعل؟

ج2: المحلات التجارية يحصى ما فيها مما هو معد للتجارة وتخرج زكاته بما يساوي في السوق وقت تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: ما يساوي 2.5% اثنان ونصف بالمائة.

ص: 305

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 306

الفتوى رقم (13910)

س: لنا جمعية تعاونية مساهمة، ويتعامل معها الأهالي بالحاضر والدين، وإن أحد عملائها قد توفي في حادث سيارة، ولم يسدد ما عليه من المال للجمعية، وإن الشخص المذكور لا مال له ولا ولد سوى عمل بمكافأة شهرية، ولا حقوق له ولا معاش، هل يجوز أن ندفع عنه المبلغ من زكاة الجمعية؟ علما أن الزكاة تدفع لمصلحة الزكاة والدخل بالمالية التابعة للدولة.

ج: يجوز لكم أن تدفعوا عن الميت من الزكاة لوفاء دينه الذي للجمعية، ودفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة يقضي منها دينه يجوز في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 306

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15041)

س2: عندما يحين موعد إخراج زكاة الأموال والأنعام كالأغنام، وهو شهر رمضان المبارك، يأتي أناس لنا من قريتنا ومن القرى المجاورة، طالبين الزكاة؛ لأن حالتهم على ما يقولون معسرة، فنجعل لهم نصيبا من الزكاة ونترك النصيب الآخر لمحصلي الزكاة من الحكومة، فهل هذا العمل الذي نعمله جائز، أم إنه لا يجوز إعطاء هؤلاء الناس من أموال الزكاة؟

ج2: يجوز‌

‌ دفع الزكاة للسائل الذي لا يعلم غناه،

ولكن إن كان ولي الأمر يطلب دفع كل الزكاة إليه فإنها تجب طاعته في ذلك، ويعطى السائل من غيرها من صدقات التطوع؛ لأن السائل له حق كما قال تعالى:{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

(1)

، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة الذاريات الآية 19

ص: 307

الفتوى رقم (15596)

س: رجل ثري لم يخرج زكاة ماله ولا سنة من سنوات عمره

ص: 307

ومات، والورثة يريدون أن يسألوا فضيلتكم:

1-

هل هذا المال الموروث هو مال حلال طيب، ولا عليهم أن يأكلوه هنيئا مريئا؟

2-

أم يجب أن يدفعوا زكاة مال أبيهم عن سنوات عمره ولو استغرق المال كله؟

3-

أم من باب بر الوالدين فقط إخراج زكاة مال أبيهم؟

ج: إذا كان أبوهم مسلما، وعلموا يقينا أنه لم يخرج زكاة ماله، فإن عليهم أن يخرجوها عن جميع السنوات؛ لأنها تعتبر دينا في ذمة أبيهم، ودين الله أحق بالقضاء، فإن كان فيهم قصر فيحال ما يتعلق بزكاة نصيبهم إلى المحكمة لإجراء ما تراه في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 308

الفتوى رقم (15605)

س: تعلمون حفظكم الله، أن من شروط وجوب إخراج الزكاة في المال – الذهب والفضة، عروض التجارة، الأنعام – أن يدور عليه الحول، وهذا الأمر لا غبار عليه، إنما حصل الإشكال في المال المضموم لذلك المال الذي دار عليه الحول في أثناء دوران الحول، هل تجب فيه الزكاة باعتبار أصله أم لا؟ أرجو

ص: 308

توضيح هذه المسألة مع مراعاة ذكر الأدلة حفظكم الله؛ لأنه أشكل علينا كلام بعض علمائنا في هذا الوقت في عدم إيجاب الزكاة في ذلك المال، خلافا لما كنا نعرفه من كتب الفقه من وجوب الزكاة فيه، وأيضا لما في ذلك من المشقة العظيمة بإلزام الناس بإخراج الزكاة على مدار السنة، حيث يزكي للمال الأول، ثم للذي وضعه بعد ذلك، وهكذا، وقد يكون ذلك الضم على مدار الأشهر والأيام في ذلك الحول، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم مما عرفنا من سيرته، أنه لم يكن يرسل جباة الزكاة إلا في العام مرة، تتكرر على مدار السنين، فلو كان الأمر كما ذكر علماؤنا الذين قالوا بعدم الوجوب، لكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بذلك لعموم البلوى به، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أولا. أما ثانيا: فكان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يرسل جباة الزكاة على مدار الحول شهريا لكل ما دار عليه الحول للمضموم، ولأخذ الزكاة من المسلمين. نرجو توضيح ذلك.

ج: من كان عنده مال زكوي وأضاف إليه مالا زكويا آخر قبل تمام الحول، فإنه لا يخلو من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون المضموم ربح تجارة، فيكون حوله حول أصله، فيزكي الجميع عند تمام الحول على رأس المال، وكذا إذا كان المال المضموم نتاج سائمة، فإن حول النتاج حول الأصل.

ص: 309

الحالة الثانية: أن يكون المال المضمون ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، وإنما هو مال مستقل مثل الموظف الذي يوفر كل شهر من راتبه مبلغا، ففي هذه الحالة كل مبلغ لا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول عليه، وبشرط أن يكون نصابا فأكثر، لكن إذا شق عليه اعتبار حول لكل مبلغ فإنه يخرج زكاة الجميع في وقت واحد، وتكون زكاة الذي لم يتم حوله معجلة، ثم إذا جاء هذا الوقت من السنة القادمة دفع زكاة الجميع، وهكذا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 310

الفتوى رقم (15611)

س: عندي مزرعة، وهذه المزرعة في بلدة غير البلد التي أنا ساكن فيها، لما جاء الحصاد – حصاد القمح – حصدت القمح وجمعته، ثم أرسلته إلى الصوامع وأبقيت من هذا القمح كمية مقدارها (400 كيس) من القمح، ومرة أبقيت (200 كيس) ومرة أبقيت (100 كيس) لكي أبذره في السنة القادمة، ودائما هكذا.

والسؤال هو: هل على هذا الذي نحيته ولم أرسله إلى الصوامع وإنما أبقيته لكي أبذره من السنة القادمة إن شاء الله

ص: 310

تعالى، هل عليه زكاة؟ وإذا كانت فيه زكاة هل يجوز أن أخرج زكاته في البلدة التي أنا ساكن فيها، أم لا بد أن أخرج زكاته في البلدة التي فيها المزرعة؟ وهل يجوز أن أدفع زكاته على أقربائي بما أن فيهم ضعفة ونساء؟

ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجب عليك زكاة ما نحيته من هذا القمح، وحكمه حكم ما أدخلته في الصوامع من جهة الزكاة.

ثانيا: بالنسبة لنقل الزكاة من بلد إلى آخر فإنه يجوز إذا كان لمصلحة راجحة، فعلى هذا إن كان توزيعها على المستحقين في البلد التي أنت تسكن فيها يشتمل على مصلحة أرجح من توزيعها في البلد التي فيها المزرعة جاز ذلك.

ثالثا: وأما دفع الزكاة للأقارب الفقراء والمساكين من غير الأصول والفروع فهو أولى؛ لأنه صدقة وصلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 311

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16045)

س4: زكاة المال في أي شهر تخرج، ومن الذي تدفع إليه الزكاة، وكم نصاب التاجر، وقرأت في كتاب أن النصاب: ربع

ص: 311

درهم من مائتي درهم، ونحن لا نعرف هذا الوزن، فكم يساوي من نقودنا أو غيرها؟

ج4: زكاة المال إن كان من الحبوب والثمار، فإنها تجب فيها وقت الحصاد والجذاذ، وإن كان نقودا أو عروض تجارة أو من بهيمة الأنعام فإنها تجب فيه الزكاة عند كمال الحول، وتعطى الزكاة للمصارف المذكورة في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

الآية، وإن اقتصر على صنف واحد أجزأه، ومقدار نصاب النقود مائتا درهم إسلامي، وهي مائة وأربعون مثقالا من الفضة، وهي بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالا، أو ما يعادلها قيمة من الأوراق النقدية المعروفة اليوم، والواجب في النصاب وما زاد عليه ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل مائة ريال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 312

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16072)

س3: لدينا فقراء محتاجون، فهل الأولى أن تدفع الزكاة

ص: 312

لفقرائنا المحتاجين أم للعاملة الذين يأتون من قبل الحكومة الرشيدة جزاها الله خيرا لأخذها؟

ج3: إذا أتاكم عمال الزكاة وطلبوها منكم، فالواجب أن تدفعوها إليهم، وإن لم يأتوا فإنكم تدفعون الزكاة إلى الفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 313

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16316)

س3: كيف يخرج الموظف الزكاة على ماله؟ علما بأن حسابه في المصرف الإسلامي قد يصل إلى (50 ألف ريال) وأحيانا إلى (ألف ريال فقط) فكيف يمكن إخراج الزكاة، وكيف يتم الحساب؟

ج3: يخرج الموظف وغيره زكاة ماله إذا بلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج ربع العشر (2.5%) والربح حوله حول رأس المال؛ لأنه تابع له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 313

الفتوى رقم (16056)

س: يوجد في بعض البوادي أناس يعتقدون أنه لا يجوز دفع زكاة بهيمة الأنعام إلا إلى الموظفين الذين ترسلهم الدولة، مع العلم أنه يوجد في نفس المناطق التي يسكنونها أناس فقراء مستحقون للزكاة، فلا يرضون بدفعها لهؤلاء المستحقين، علما أن الدولة لا تطالبهم بها، فهل فعلهم هذا صواب أم خطأ؟ أفتونا مأجورين.

ج: إذا كانت العادة أن عمال الحكومة لا يطالبون بدفع الزكاة إليهم نيابة عن الحكومة – فلا بأس أن توزع في فقراء البلد أو المكان، وإن كانوا يطالبون بها فإنه يجب دفعها إليهم طاعة لولي الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 314

الفتوى رقم (16186)

س: عندما يحين موعد الزكاة، سواء للأغنام أو للخارج من الأرض، فإن شيخ القبيلة يخبر الجميع أن زكاة الأغنام هذا العام مثلا 250 ريالا، ونقوم ببيع أحد الأغنام ونعطيه المبلغ المحدد، ونقوم بالتصدق بالبقية ويعطينا على ذلك سندات على أنها من

ص: 314

شؤون الزكاة، أما الخارج من الأرض فإننا ندفعها – الزكاة – لهذا الشيخ على أنها تصرف له، فهل هذا العمل صحيح؟ أفيدونا وماذا علينا إذا كانت الزكاة غير صحيحة؟

ج: الواجب دفع الزكاة إلى المستحق لها أو إلى عامل الحكومة المعمد من قبلها، فإن كان شيخ القبيلة معتمدا من قبل الحكومة وجب دفع الزكاة إليه، وإلا فإنها تدفع إلى العامل الذي تبعثه الحكومة، وإذا لم يوجد عمال لجباية الزكاة من الحكومة وجب على صاحبها أن يدفعها للمستحقين لها من الفقراء والمساكين، وقيمة الأغنام التي تدفع في الزكاة تختلف باختلاف ارتفاع الأسعار كل سنة وانخفاضها، فالواجب مراعاة ذلك وإبراء الذمة من هذا الحق الواجب الذي هو قرين الصلاة وعدم التهاون به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

الفتوى رقم (16130)

س: إن الجامعة الإسلامية العربية بمنطقة (شيتاغونغ بنغلاديش) تتكفل إعاشة أكثر من خمسمائة طالب وإطعامهم مجانا من الأيتام والمساكين، منذ بداية العام الدراسي إلى نهايته، فهل يجوز لأهل الخير والثروة إعطاء الزكاة والتبرعات والصدقات

ص: 315

الأخرى إلى هذه الجامعة؟

ج: لا بأس في إعطاء الزكاة للجهة التي تعول اليتامى والفقراء وتنفق عليهم، سواء كانت جامعة أو غيرها؛ لأنها تكون وكيلة عن المزكي في إيصال الزكاة لمستحقيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 316

الفتوى رقم (16976)

س: فرضت الحكومة المصرية ضريبة جديدة يدفعها المصري على دخله السنوي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها خارج مصر، وهي عبارة عن نسبة مئوية تم تحديدها بحسب الشريحة التي يقع فيها دخله، ويمنع من السفر عائدا لعمله خارج مصر كل من لا يدفع الضريبة، ولما أصبحت هذه الضريبة عبئا إضافيا ثقيلا للغاية على دخل المسلم المصري المتعاقد خارج بلده لذا أرجو التكرم بالإفادة عن مدى جواز قيام المسلم بحسم المبلغ المدفوع كضريبة سنوية على دخله خصما من الزكاة المفروضة عليه؟

ج: لا يجوز‌

‌ خصم الضريبة من الزكاة

؛ لأن الزكاة عبادة، وركن من أركان الإسلام، ولها مصارف محددة شرعا، لا بد من التقيد بها، والضريبة غرامة مالية لا تراعى فيها مصارف الزكاة في الغالب.

ص: 316

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 317

الفتوى رقم (17110)

س: هل يجوز لي أن أقدم الزكاة لأهلها في وقت ليس عندي ما يجب فيه الزكاة، على أن أحسبها من الزكاة إذا توفر عندي مال في المستقبل؟

ج: لا يعتبر ما تدفعه في هذه الحالة زكاة عن مالك المتحصل بعد؛ لأنه لم يكن يوجد في ملكك مال أصلا عند دفعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 317

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (16770)

س1: هل تعتبر الجمعيات الخيرية المعروفة اليوم، والتي تجمع الزكاة والصدقات من المحسنين وتوزعها على المحتاجين، هل تعتبر وكيلا عن المحسن أو عن المحتاج، وهل لها أن تختار ما تراه أصلح للمحتاج من شراء مواد غذائية أو ملابس مثلا بالمبلغ الذي يخصص للمحتاج؟

ج1: أ- تعتبر الجمعية وكيلة عن دافع الزكاة، وليست وكيلا عن الفقير.

ص: 317

ب- ليس للجمعية التصرف في الزكاة، وإنما تدفعها إلى الفقير كما هي، وأما الصدقات فلها أن تختار ما تراه الأصلح للفقير إذا خولها ذلك دافع الصدقة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 318

س2: تجتمع لدينا زكوات كثيرة، ومن أجل استمرار العمل قد يتأخر صرف بعض هذه الأموال عن السنة التي أخرجها فيها ربها، فهل يصح ذلك أم لا بد من صرفها في نفس ذلك العام.

ج2: لا يجوز‌

‌ تأخير الزكاة عن وقتها،

وعلى الجمعية أن تأخذ من الزكاة قدر ما تستطيع توزيعه في وقته.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 318

س3: هل يعتبر قبض الجمعية لزكاة الفطر إخراجا لها وأداء أم لا بد أن تصل إلى يد المسكين قبل صلاة العيد، وإذا كان بعض من يراد إعطاؤها له غائبا فما هو الحل الشرعي لذلك؟

ج3: لا يعتبر قبض الجمعية زكاة الفطر إخراجا لها، والواجب تسليمها للفقير قبل صلاة العيد، وإذا كان الفقير غائبا فله أن يوكل من يراه لاستلامها، أو تدفع إلى فقير آخر من الحاضرين قبل صلاة العيد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 318

الفتوى رقم (17293)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجمعة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2598) وتاريخ 23 / 6 / 1415هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

نظرا لأننا نتلقى مبالغ للزكاة لصرفها على المحتاجين من العمالة المسلمة، وعلى حديثي الإسلام لتثبيتهم عليه، لوحظ عند صرفها لهم نقدا أنهم يشترون بها أشياء كمالية، وقد تكون محرمة، فما رأي سماحتكم لو قمنا بشراء ما يحتاجون من مواد غذائية ونحوها وتوزيعها عليهم بين فترة وأخرى بدلا من إعطائهم إياها نقدا، إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

يجب على من استلم زكاة شخص لتوزيعها نيابة عنه أن يوزع عين الزكاة التي استلمها في مصرف الزكاة الشرعي، ولا يجوز له التصرف فيها بتأخير أو شراء أعيان بها وتوزيع هذه الأعيان.

ص: 319

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 320

الفتوى رقم (17286)

س: وصلني من بعض الإخوان مبلغ ثمانمائة ريال (800) يفيد أنها زكاة إبله العام المنصرم 1414هـ، يفيد أن إبله عليها زكاة ثنية، وطلبت العاملة قيمتها الموضحة أعلاه فلم يجد نقدا، وعرض عليهم غنما مقابل القيمة فقالوا له: لا يجوز أخذ غنم عن الإبل، وراحت العاملة ما حصل هذا المبلغ، وبعد أن حصله وصلني إياه لقصد توزيعه، أحببت إبقاءه حتى يرد منكم ما يفيد كيف أوزعه وهو من مخصصات الزكاة، مع إيضاح شامل في مثل هذه الحالة.

ج: عليك توزيعها على الفقراء بالنية عن صاحبها على أنها زكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 320

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17650)

س2: عندما أنزل إجازة سنوية أشتري بعض الملابس

ص: 320

وأوزعها هدايا على أهلي وإخوتي، وعلى الأقارب والجيران والأصدقاء، وكلهم موظفون ورواتبهم من الدولة، وحالتهم: ما هو متوسط، وما هو دون ذلك، وأعتبرها جزءا من زكاة المال، ثم أكمل زكاة المال نقدا وأوزعه على المحتاجين منهم وغيرهم من أهل البلدة. هل هذا صحيح إسلاميا أم لا؟ أفيدوني في ذلك.

ج2: يجوز صرف الزكاة للموظف إذا كان دخله لا يكفيه، فيعطى منها قدر كفايته، ويجوز أن يشترى بها له حاجيات وتدفع له إذا كان ذلك أصلح من دفع الفلوس، إذا كان ممن يجوز لك صرف زكاة مالك إليهم، أما إن كان من تدفعها لهم من أصولك وهم: أبوك وأمك وأجدادك وجداتك وإن علوا، وفروعك وهم: أولادك وأولاد أولادك وإن نزلوا الذين تجب نفقتهم عليك، وهكذا زوجتك ومن كنت تنفق عليهم، فإنه لا يجوز دفع زكاة مالك إليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 321

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17660)

س2: هل يجوز للمرء أن يقدم الزكاة قبل مرور الحول؟ بعبارة أخرى: قبل عيد الأضحى بأيام قامت أمي بإعطاء مبلغ مالي إلى أحد أقربائها حتى تتسنى له الأضحية، بحيث قالت لي

ص: 321

إنها ستنويها من زكاة عليها عند قدوم وقتها (الزكاة) وعند قدوم عاشوراء سوف تخصم المبلغ الذي تصدقت به من المبلغ الإجمالي. ما حكم الشرع في هذا؟

ج2: يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول، وما فعلته والدتك يجزئ إذا كانت حين دفعها المبلغ المذكور قد نوته من الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 322

الفتوى رقم (17755)

س: إن لي والدة طاعنة في السن، ولا تفقه من الدنيا شيئا ولا تعرف أحدا، وأنا ابنها ووكيلها الشرعي والوصي عليها وعلى إخواني وصية من والدي يرحمه الله، وأحفظ لها مبلغا من المال، فهل هذا المال عليه زكاة، وفي حالة وجوبها وعند إخراج الزكاة:

1-

هل يجب إخراج الزكاة مالا؛ أي: فلوسا؟

2-

هل يجوز شراء أقمشة وإخراجها من هذه الزكاة؟

3-

هل يجوز إعطاء أبناء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأنهم موظفون جميعا.

ص: 322

4-

هل يجوز إعطاء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأن بناتها كل واحدة تملك عمارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني على هذه النقاط، وترشدوني إلى الطريق الصحيح.

ج: يجب عليك أن تزكي مال والدتك التي أنت وصي عليها، وتخرج الزكاة دراهم، ويجوز أن تشتري بها ملابس وتوزعها على الفقراء إذا كان ذلك أحسن لهم، ولا يجوز صرف زكاة هذه المرأة لأولادها وأولاد أولادها؛ لأنها لا تجوز زكاة الأصل للفرع ولا العكس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 323

الفتوى رقم (17981)

س: بعض البادية إذا فاتهم قابض الزكاة الذي من قبل الحكومة يصرف زكاة ماشية، وبعض البادية يزعم أنه يتولى زكاة ماشية يدفعها للفقراء والمساكين من قبله ولأصحاب الرقاب.

هل الأولى والأفضل أن يدفعها للعمال المكلفين من قبل الحكومة أو يتولى صرفها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: الواجب تسليم الزكاة إلى العمال الذين تبعثهم الدولة

ص: 323

وأن يتحرى من وجبت عليه دفعها إليهم في الوقت الذي يقبضونها فيه، فإن لم يحضروا لقبض الزكاة فإن صاحب المال يدفع زكاته للفقراء بعد اليأس من حضور العمال، وعلى المسلم تقوى الله عز وجل ودفع الزكاة كاملة إلى مستحقيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 324

السؤال الأول من الفتوى رقم (17943)

س1: ما دليل‌

‌ إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب،

وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟

ج1: يجب ضم المال، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 324

الفتوى رقم (18316)

س: أفيد سماحتكم أنني قد ورثت من والدي مبلغ ستين ألف ريال من خمس عشرة سنة، وبقي المبلغ لدي نقدا لم أتصرف فيه إلا قبل ثلاث سنوات، أخرجت منه ثلاثين ألف ريال، وبقي عندي ثلاثون ألف ريال إلى الآن، وحيث إني لم أخرج زكاة هذا المبلغ من تاريخ حصولي عليه إلى الآن فإني أرجو من سماحتكم إفادتي بما يجب علي في هذا المال من زكاة ومقدار ذلك.

ج: يجب على المسلم إخراج زكاة ماله إذا حال عليه الحول على الفور، فإن أخر إخراجها لغير عذر شرعي أثم، ووجب عليه إخراجها جميعها فورا ولو كان لعدة سنين.

ولذا يجب عليك إخراج زكاة المبلغ المذكور لجميع السنوات الماضية حالا، مبتدأة من تمام أول حول له من تاريخ استلامك له، وعليك التوبة إلى الله تعالى من تأخير الزكاة، أما الثلاثون التي أخرجتيها قبل ثلاث سنوات فقد سقطت زكاتها عنك بعد إخراجها، وعليك زكاتها عما مضى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 325

الفتوى رقم (18292)

س: إخراج الزكاة عن نشاط مؤسسة بنده في السنوات السابقة كان يتم‌

‌ إخراج الزكاة على رأس المال بالإضافة لربح السنة.

وبسؤال بعض طلبة العلم عن هذا الأمر أفتونا بأن هذا الأمر غير صحيح، وأنه يجب إخراج الزكاة على البضاعة الموجودة عند الجرد بدون خصم مديونية الموردين أو البضاعة التالفة، مع العلم أننا نقوم بشراء البضائع بالأجل، فيكون عند الجرد هناك مديونية للموردين، فعلى سبيل المثال هذه بيانات إحدى السنين:

إجمالي البضاعة عند الجرد = 3.313.509 ريالا.

دائنون (موردون) = 2.712.864 ريالا.

نرجو منكم تبيان الأمر لنا مأجورين، ولكم جزيل الشكر والتقدير.

ج: يجب إخراج زكاة كل ما في المحل التجاري من السلع التي تم عليها أو على قيمتها التي اشتريت بها حول، وكذا يجب إخراج زكاة النقود التي تم عليها حول، سواء كانت بأيدي أصحابها أو كانت ديونا عند الناس إذا كانوا أملياء غير مماطلين، ولا ينظر إلى الديون التي على صاحب المحل، ولا يخصم الدين من المال الزكوي

ص: 326

الموجود في ملك صاحب المحل عند تمام الحول عليه على الصحيح من قولي العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 327

الفتوى رقم (18261)

س1: لي قريبة تتوفر لديها بعض الأموال الزائدة عن حاجتها، وتودعها عندي، وقد مضى عليها الحول، فهل أقوم بتزكيتها نيابة عنها أو أترك الأمر لها، سواء زكتها أم لم تزكها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج1: لا يجوز لك أن تزكي أموال المذكورة من أموالها المودعة عندك إلا بعد إعلامها بذلك، وتوكيلها لك في إخراج الزكاة، فإنها قد تخرج زكاتها وأنت لا تعلم، ويحسن أن تفاتحها في الموضوع حرصا على أداء هذا الركن وتعاونا على البر والتقوى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 327

س2: استلفت من صديق مبلغا من المال، وبعد مضي مدة من الزمن توفر لدي هذا المبلغ فقدمته إلى هذا الصديق ردا للسلف، ولكنه رفض استلامه، وقال بأنه لا حاجة له به الآن، وتركه عندي، فأصبح زائدا عن حاجته وحاجتي، فمن يقوم بتزكيته، أهو صاحبه الأصلي أم أنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ص: 327

ج2: الواجب على صاحب المال أن يزكي ماله إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، وليس عليك شيء في هذا، فإن المال على الوصف الذي ذكرته وديعة عندك إلا أن يكون قد وكلك أن تزكيه عنه فتزكيه، ويحسن على ما ذكر في الجواب الأول أن تفاتحه في الموضوع إبراء للذمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 328

الفتوى رقم (18247)

س: إنني وأخي شركاء في بيع تقسيط السيارات، وتحل علينا زكاة المال في 30 5، نهاية جمادى الأولى من كل عام ولله الحمد.

السؤال هو: إنني مثلا في نهاية شهر ربيع الثاني أو منتصف شهر ربيع الأول أو غيره، أقوم ببيع سيارة بالتقسيط، هل أقوم باحتسابها من الزكاة؟ علما بأنها لم يحل عليها الحول، والله أسأل أن يوفقكم في الجواب الشافي لهذه المسألة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: المال الذي تملكه وما نتج عنه من أرباح إذا مضى على رأس المال حول وهو نصاب فأكثر وجب عليك إخراج زكاته،

ص: 328

سواء أشغلت المال ببيع مؤجل أو لا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 329

السؤال الأول من الفتوى رقم (18147)

س1: المعتاد في بعض المناطق من ولاية (بهار) بالهند جمع زكاة الأموال المفروضة وصدقة التطوع وصدقة الفطر وجلود الأضاحي في مكان واحد، مختلطا بعضها ببعض ثم بيعها، وإرسال مبلغ معين إلى بعض المدارس الإسلامية في البلاد، وصرف بقية أثمانها على مدارس القرى الابتدائية والمعاهد المتوسطة والثانوية التي يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم، علما بأن هذه المدارس والمعاهد لا تتكفل وجبات غذائية للطلاب، وإنما تصرف الزكاة في تسديد رواتب المدرسين وشراء الأرض ونحو ذلك.

فالسؤال لسماحتكم:

1-

هل يجوز تسليم صدقة الفطر إلى هذه اللجنة السابق ذكرها؛ لأنها لا تصرف على الفقراء والمساكين في الوقت المطلوب على الوجه المشروع؟

2-

هل يصح صرف الزكاة والصدقات على مدارس ومعاهد يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم؛ لأن المتصدق في مثل

ص: 329

هذه الحالة كأنه هو الآكل لصدقته؟

ج1: زكاة الأموال وصدقة الفطر يجب صرفها إلى الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة التي ذكرها الله تعالى، ولا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية كالمدارس والمساجد، وزكاة الفطر بالذات يجب دفعها إلى فقراء البلد في الوقت ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخير دفعها إلى مستحقيها عن هذا الوقت، وأما صدقات التطوع فبابها واسع، فيجوز صرفها للفقراء وفي المشاريع الخيرية؛ كالمدارس والمساجد والجمعيات الخيرية. لكن إن عين صاحبها مصرفا معينا التزم به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 330

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (19343)

س1: هل أخرج الزكاة من راتبي بالدينار الكويتي، مع العلم أن المبلغ في البنك بالدولار والجنيه الإسترليني؟

ج1: إخراجك الزكاة بالدينار الكويتي جائز إذا كان بقدر الواجب إخراجه من العملات المختلفة التي هي أصل المال.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 330

س3: هل أخرج عن العام الماضي فقط الزكاة، أم هي تجب

ص: 330

علي منذ عام 1992م، مع اعتبار أني لم أبحث عن المبلغ وأهملت في هذا الجانب؟

ج3: يجب عليك أن تخرج الزكاة عن مالك لجميع السنوات السابقة، ولا يكفي إخراجها عن سنة واحدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 331

السؤال الأول من الفتوى رقم (18829)

س1: حيث إن جدتي كبيرة في السن، فقد بلغت ما يزيد على الثمانين عاما، وبما أنها أصبحت لا تحسن التصرف في جميع أمورها الدينية والدنيوية، فقد استحسن والدي بالاتفاق مع أعمامي – أبنائها – بأن يقوموا بفتح الصندوق الخاص بها، والذي تحفظ فيه ما يخصها من نقود وخلافه، وذلك بقصد أن يتم حصر تلك النقود لدفع زكاتها إن كانت قد بلغت النصاب، والتي لم تدفع منذ سنوات، وبالفعل تم فتح الصندوق ووجدوا فيه مبلغا كبيرا نوعا ما، حيث يزيد عن العشرين ألف ريال، والمشكلة التي تواجههم الآن: كيف يتم إخراج زكاة هذا المال؟ خصوصا أنه مر عليه عدة سنوات ولم تدفع زكاته. آملين الإفادة بالطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذا المال.

ص: 331

ج1: الواجب رفع الأمر إلى المحكمة لتوكل أحد أبناء جدتك على مالها، وبعد الوكالة عليه أن يخرج الزكاة عن كل سنة عند تمامها، أما السنوات الماضية فعليه أن يتحرى عددها ويعمل بغالب ظنه بالتشاور مع بقية إخوانه، ويخرج الزكاة عن السنوات التي يغلب على ظنهم أنها لم تخرج الزكاة فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 332

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19128)

س2: إذا أخرجت الزكاة، ومن بعد لاحظت بأن المبلغ الذي دفعته كزكاة كان أكبر من الحد الذي علي دفعه، فهل يجوز لي أن أخرج المبلغ الزائد الذي دفعته العام الماضي من زكاة العام القادم؟ مثلا: علي (100 ريال) زكاة هذا العام، ودفعته (200 ريال) ولكن عند حسابي رأيت دفع (100 ريال) أكثر، فأخرج من زكاة السنة القادمة مبلغ (100 ريال) أقل؛ لأنني دفعت العام الماضي أكثر مما علي؟

ج2: إذا أديت زكاة مالك لسنة ماضية ثم تبين لك أن الزكاة التي أخرجتها زائدة عن الزكاة الواجبة عليك فإنه لا يجزئك أن تنوي الزيادة زكاة لمالك للسنة القادمة أو جزءا منها؛ لأنه لا بد

ص: 332

من النية عند دفع الزكاة، وأنت لم تنو هذه الزيادة عند دفعها للسنة القادمة، فلا تجزئ عنها، ويجب عليك أن تزكي مالك للسنة القادمة من غير هذه الزيادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 333

الفتوى رقم (19692)

س: هل يجوز‌

‌ إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها،

بحيث أن صاحب محلات الأدوات المنزلية مثلا يخرج زكاة تجارته أدوات منزلية دون تقدير قيمتها، وإخراجها نقودا، وكم المقدار الواجب فيها، وكيف تقدر؟ وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه مما يزكى من النقد – أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشر قيمتها، أي: اثنان ونصف في المائة نقدا، لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها، كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك، مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض – فلا بأس

ص: 333

بذلك، ولا مانع منه، ويدل لذلك ما ذكره البخاري في (صحيحه) في باب:(العرض في الزكاة ج2 ص122) عن طاوس موقوفا: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: «تصدقن ولو من حليكن

(1)

» ، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خصرها وصخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض

(2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1466) ، صحيح مسلم الزكاة (1000) ، سنن الترمذي الزكاة (635) ، سنن النسائي الزكاة (2583) ، مسند أحمد (6/363) ، سنن الدارمي الزكاة (1654) .

(2)

البخاري، كتاب:(الزكاة) باب: (العرض في الزكاة) .

ص: 334

الفتوى رقم (19427)

س: نود إحاطة علم سماحتكم الكريم أن الجمعية الخيرية في حائل قد قامت وبعد موافقة الجهة المختصة، وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشراء العديد من الأراضي الفضاء، بغرض الاستثمار والربح، وبالفعل تم بيع إحدى القطع بربح 330%.

والسؤال لفضيلتكم أعزكم الله: هل على قيمة تلك الأراضي زكاة؟ علما بأنه قد تم تأمين قيمتها الأصلية من تبرعات

ص: 334

المحسنين، وليس زكواتهم، والربح يعود حاليا للجمعية لإنفاقه في مجالات متعددة؛ كالمصروفات الإدارية أو مشاريع الرعاية الاجتماعية أو الاستثمارية؛ كالأراضي المضمونة الربح أو بناء مدارس ذات أهداف تربوية واستثمارية، وجزء من هذا المبلغ يستقطع لدعم مصارف الزكاة التي ننفقها على الفقراء والمساكين، وإذا كان عليها زكاة لمن تدفع؟ هل لصندوق الزكاة بالجمعية أم لجهات أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: الأموال المجموعة من المحسنين لغرض إنفاقها في وجوه البر ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست لمالك معين، وإذا كانت مجموعة من الزكاة فإنها تجب المبادرة بصرفها في مصارف الزكاة، ولا يجوز تأخيرها والاحتفاظ بها ولا استثمارها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 335

الفتوى رقم (20418)

س: أود أن أسأل عن الآتي: يأتي موعد إخراج الزكاة عن أموالي في وقت أكون موجودا فيه هنا، وهو قبل أربعة شهور من ميعاد نزولي، ولا يوجد من يقوم مقامي في إخراج الزكاة عني في مصر، علما بأن الأموال التي أخرج عنها الزكاة في مصر، وهناك

ص: 335

مصلحة من إخراج الزكاة بنفسي، حيث أقوم بإخراجها إلى بعض الأقارب والأهل، وذلك من باب صلة الرحم لوالدي المتوفى رحمه الله، والسؤال: هل يجوز لي تأخير موعد إخراج الزكاة لأربعة شهور حتى أنزل وأخرجها بنفسي؟

ج: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي؛ كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، أو عدم القدرة على إيصالها إليهم، أو لغيبة المال، ونحو ذلك. وفي إمكانك توكيل بعض الثقات لإخراجها في وقتها، وإيصالها لمستحقيها الذين تريد دفعها إليهم، ويجوز لك تقديم إخراجها قبل تمام الحول إذا رأيت المصلحة في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 336

الفتوى رقم (20218)

س: إذا كان رجل موظف يعتمد على مرتبه الشهري في معيشته وفي مصاريفه الأخرى، مثل تزويج نفسه وفتح شقة للسكن وتأثيثها، ودفع إيجار الشقة وما إلى ذلك من مصاريف ضرورية، إذا كان يودع ما يتبقى من مرتبه في إحدى الشركات المصرفية وفي نهاية كل سنة يزكي مجموع ما يتبقى، وله على هذا

ص: 336

الحال مدة، ولتكن اثنتي عشرة سنة، وهو إنسان مستقيم ومحافظ على الصلوات الخمس، ومؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، إلا أنه لم يزك بعض السنوات، ليس إنكارا لوجوبها وفرضيتها، ولكن تكاسلا منه، مما أدى إلى تأجيل دفع الزكاة، وأحيانا يدفع جزءا من الزكاة المستحقة ويبقي جزءا حتى نسي كم عدد السنوات التي لم يزكها، ونسي كم كان لديه بالدقة من مال في تلك السنوات.

فالسؤال هو: أنه بعد ذلك تاب عن تأجيل دفع الزكاة، وأصبح يؤدي الزكاة بانتظام، ويشعر بالندم عن بعض السنوات التي تكاسل فيها، فهل تسقط عنه تلك السنوات التي لم يزكها قبل توبته، على أساس أن التوبة تجب ما قبلها؟ وإذا لم تسقط عنه فما هي الطريقة وهو قد نسي عدد تلك السنوات، ونسي كم كان لديه من مال بالدقة في نهاية كل سنة؟ وجزاكم الله خير الدارين.

ج: يجب على هذا الشخص أن يؤدي زكاة السنوات التي تركها أو بعضها، وإن لم يعلم قدرها أو قدر المال المزكى فعليه أن يحتاط في ذلك بما يبرئ ذمته، ولا تسقط الزكاة بمضي وقتها؛ لأنها حق افترضه الله لمستحقيها فلا تبرأ الذمة إلا بدفعها لهم، وعليه مع ذلك التوبة النصوح من ترك إخراج زكاة ماله أو بعضها، والعزم على عدم العودة لمثل ذلك، مع الإكثار من نوافل الطاعات،

ص: 337

والإكثار من صدقة التطوع في وجوه الخير والبر، لعل الله أن يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

السؤال الأول من الفتوى رقم (19947)

س1: هل يجوز‌

‌ زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول،

وما مقدار النصاب؟

ج1: إذا بلغ أحد النقدين نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته، وهو ربع العشر، سواء أخرجها من أصل المبلغ الذي حال عليه الحول، أو من راتبه الشهري، أو من المال الذي عنده مما لم يحل عليه الحول، فمتى أخرج الزكاة الواجبة في المال برأت ذمة صاحبه ولو لم تخرج الزكاة من ذات الرصيد الواجبة فيه الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

الفتوى رقم (19899)

س: قدر الله علي أنني أعمل بمال غيري، وحال عليه الحول ولم يؤذن لي أن أودي الزكاة، فأديتها، هل هذا الأجر يجزئ لي أو له؟

ص: 338

ج: إخراجك لزكاة مال صاحبك بغير إذنه لا يبرئ ذمته من الوجوب، وعليه إخراج الزكاة بنفسه أو توكيلك في هذا الأمر، وعليك أن تغرم له ما أخرجته من ماله زكاة بغير إذنه، إلا أن يسمح لك عن ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 339

السؤال الأول من الفتوى رقم (20050)

س1: كان والدي وعمي رحمه الله قبل أن يموت عمي، يملكان عدة أراض، ثم بدا لهما أن يقطعا هذه الأراضي إلى قطع صغيرة ويبيعانها، وبدءا فعلا في هذا المشروع، واستمر البيع معهما بهذه الطريقة عدة سنوات، وبعض القطع يحول عليها حول أو حولان أو أكثر، وهي معروضة للبيع ولم تبع، وكانا لا يزكيان قيمة هذه الأراضي المعروضة للبيع إذا حال عليها حول أو حولان أو أكثر عند حلول الحول أو عند البيع؛ جهلا منهما بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة، والآن ماذا يجب على والدي الذي هو على قيد الحياة، وعلى أبناء عمي الذي مات عليه رحمة الله؟ وبعد أن انفصل والدي وعمي في حياته من الشراكة التي كانت بينهما، وبعد أن باعا أكثر هذه الأراضي ولم يبق إلا القليل، وهما

ص: 339

ونحن لا نذكر قيمة كل أرض مباعة بالضبط، ولا نعلم كم حال عليها من السنوات، أفتونا مأجورين.

ج1: يجب إخراج زكاة ما مضى من السنوات، وعليكم أن تتحروا ما هو أبرأ لذمة الحي والميت. نسأل الله العفو والعافية للجميع في الدنيا والآخرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

الفتوى رقم (20026)

س: أنا رجل مزارع وأحصل على غلة زراعية لا بأس بها، قد تصل من ستين إلى مائة كيس من الحب الذرة، والكيس قد يصل إلى عشرين صاعا، وقد تعودت على إخراج زكاة هذا المحصول في أوان حصاده، ولكني فوجئت بخروج لجنة كلفتني بدفع زكاة خمس سنوات ماضية، وقد قمت بدفعها مرة ثانية وأنا مسامح، ولكن رغبتي أن أقوم بدفع الزكاة في وقت الحصاد خشية أن أموت وتبقى علي الزكاة؛ لأن الحبوب بعد ستة أشهر تتعرض للضعف والتلف، وخصوصا إذا تعرضت للأمطار، علما بأن اللجنة المكلفة بحصر الزكاة تتأخر عن موعدها، وقد يصل تأخرها إلى خمس سنوات. أفتوني مأجورين.

ص: 340

ج: الواجب عليك دفع الزكاة للجنة المكلفة بجبايتها من قبل ولي الأمر، وإن تأخر موعد استلامها منك وخشيت من تلفها أو تعيبها فإنك تتصل بالقاضي الذي في طرفكم وهو ينظر في الأصلح إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 341

الفتوى رقم (20572)

س: مصلحة الزكاة والدخل، تأخذ علي زكاة جزافا بينما عند ولدي دخل آخر، وتقديرهم لما أملك أقل مما أخذوا عليه زكاة، وأنا أخرج زكاة غير الزكاة التي يأخذونها علي، لكن هل أحسب الزكاة التي تأخذها مصلحة الزكاة والدخل من زكاتي العمومية أم لا؟

ج: الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة المفوضة من قبل ولي الأمر تعتبر مجزئة، ولا يلزم الدافع إخراج الزكاة مرة أخرى إذا كان قد أخرج الزكاة كاملة، وإلا فيجب عليه إخراج ما تبقى منها في مصارفها الشرعية، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 341

الفتوى رقم (20662)

س: أرغب في إخراج زكاة مالي، وقد سمعت عن المشروع الخيري لمساعدة الشباب الإسلامي على الزواج، والذي يقوم بتقديم المساعدة للشباب المحتاجين لإعانتهم على الزواج عن طريق المساعدة المالية أو إقراضهم مبالغ ويعيدونها للمكتب تسدد على أقساط شهرية، فهل يجوز دفع الزكاة والصدقة لهذا المشروع إن كان على هذه الحال؟

ج: الواجب دفع الزكاة إلى مستحقيها على الفور وقت وجوبها، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك إلا لعذر شرعي، ودفعها للجمعيات يؤخر إخراجها عن وقته، وقد تتصرف بعض الجمعيات فيها تصرفا يخالف الوجه الشرعي، فالواجب على المزكي أن يتولى إخراج زكاته بنفسه أو بوكيله الذي يثق به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 342

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (21173)

س1: بخصوص الزكاة الشرعية السنوية، إنني أقوم بحصر ما لدي من نقود وخلافه في منتصف شهر رمضان المبارك من كل عام، مع العلم أن بعض إيراداتي من تأجير البيوت وبعض

ص: 342

الإيرادات الأخرى، وتأتي هذه الإيرادات في أوقات متقطعة إلى قرب رمضان وأواخر شهر شعبان، وأكثرها لم يحل عليها الحول، ولكني أخرج زكاتها ما عدا شيئا بسيطا منها.

ج1: عملك هذا لا بأس به، وتبرأ ذمتك إن شاء الله.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 343

س2: أنا أبدأ بإخراج شيء من الزكاة طوال السنة، كلما رأيت ناسا محتاجين ومستحقين أخرج من الزكاة، أخرج مثلا زكاة تقريبا (30.000 ريال) وينصرف تقريبا حوالي من (15) إلى (20.000 ريال) حتى يأتي وقت حصر المبالغ الموجبة عن الزكاة، هل عند حصر المبالغ أعيد المبالغ التي صرفتها وأخرج زكاتها، أو يعتبر مصروف عليها زكاة؟

ج2: إذا تعجلت في إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة اقتضت ذلك، فإنك تضيف ما أنفقته على المبلغ الموجود عندك في وقت تمام الحول، وتقدر الزكاة على الجميع.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 343

س4: لغرض الاستثمار دفعت (240.000 ريال) للصانع في (12 ثلاجة × 20.000 = 240.000 ريال) بعد دفع المبلغ في مكتبه في الرياض بأسبوع، أعلن إفلاسه، وذلك عام 1414هـ، ولا أعلم عنه شيئا منذ 6 أعوام، وكذلك اشتركت في الرياض في تجارة الأراضي عام 1414هـ، مع مكتب عقارات وأراض، ودفعت مبلغ (30.000 ريال) ولم أستفد من هذه

ص: 343

المبالغ شيئا، منذ (6 سنوات) وهي مجمدة، وهل تعود لي هذه المبالغ أم لا، فكيف يكون إخراج زكاة هذه المبالغ، هل بعد عودة المبلغ وبلوغ الحول لسنة واحدة أو الأعوام التي عن المدة كلها؟

ج4: إن كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجب عليك زكاة في هذه الأموال حتى تقبضها وتستقبل بها حولا جديدا؛ لكون المبلغ الأول على مفلس، والثاني لا تدري هل يرجع إليك أم لا؟

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 344

الفتوى رقم (20955)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، ورئيس اللجنة المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، برقم (306 ر) وتاريخ 15 / 3 / 1420هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1943) وتاريخ 26 / 3 / 1420هـ، وقد جاء في خطاب معاليه ما نصه:

ص: 344

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأرجو لسماحتكم العون والتوفيق والسداد، ومن منطلق رعاية حكومتنا الرشيدة وعنايتها بشؤون المسلمين، فقد صدر التوجيه السامي الكريم، ذو الرقم (غ ب 1863) المؤرخ في 3 / 2 / 1420هـ، المتضمن تكوين لجنة مشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، ومن أعمالها جمع التبرعات والمساعدات العينية والنقدية، ومنها ما هو زكاة واجبة، أو صدقات عامة، وكما تعلمون – يحفظكم الله – أن القيام على تلك الأعمال يتطلب تخصيص جزء من تلك التبرعات للصرف على الأوجه الإدارية، ومنها مكافآت العاملين، استئجار المباني وتجهيزها، الأعمال الإعلامية للتعريف بالمشكلة، الاتصالات الهاتفية والمواصلات وغيرها، لذا أرجو نظر سماحتكم في ذلك، وإفادتنا عن النسبة الشرعية التي يمكن اقتطاعها من مجموع التبرعات لتغطية تلك النفقات.

حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما يرد للجنة المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا من أموال الزكاة الواجبة – يجب صرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

،

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 345

فلا يجوز صرفها في غير من حدده الله؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بأداء الواجب فيما حدده الله، وما ذكرتم ليس من مصارف الزكاة، وكذلك صدقة التطوع والتبرعات التي عينها أصحابها في أعمال بر مخصصة، فإنها تصرف فيما عينه أصحابها من أعمال البر، ولا يجوز صرفها في غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 346

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21236)

س3: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهل يجوز نقلها من حي إلى حي في نفس البلد؟

ج3: المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

(1)

» الحديث متفق على صحته، فإن كان نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة راجحة فلا حرج في ذلك؛ كشدة الحاجة في البلد الآخر، أو وجود الأقرباء الفقراء ونحو ذلك،

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1395) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2522) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

ص: 346

أما نقل الزكاة من حي إلى حي آخر في نفس البلد فجائز؛ لأن حكم البلد واحد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 347

الفتوى رقم (21467)

س: لي ابن أخ يتيم، قد توفي والده منذ زمن، وهذا اليتيم لم يبلغ بعد سن الرشد، ويصرف له راتب تقاعدي لكون والده كان موظفا، وهذا الراتب كان يصرفه والدي من قبل، ويسجله دينا عليه، أي: على والدي، يقوم بدفعه حينما يبلغ هذا الولد، ونحن كذلك نتعهد بدفعه، ولكن قبل أكثر من سنتين، نهيت والدي عن أخذ هذا المبلغ، وحجزه في البنك بحساب خاص لهذا الولد أقوم بدفعه له حينما يكبر. وسؤالي هو:

أولا: هل علي في هذا المبلغ المحجوز في البنك زكاة، وكيف تكون؟ علما بأنه على هيئة راتب شهري.

ثانيا: المال الذي صرفه والدي وتعهد بدفعه ونحن ندفعه إن لم يستطع دفعه، علما بأن والدي دخله محدود، وأسرته كبيرة، هل فيه زكاة إذا قمنا بدفعه وأخذه منه؟

ثالثا: إذا في المال جميعا الأول والثاني زكاة فكيف أخرجها وأنا

ص: 347

لست متأكدا من الشهر الذي حجز فيه هذا المبلغ في البنك بحساب خاص؟ أفيدونا حفظكم الله ورحم والديكم.

ج: يجب على ولي اليتيم أن يخرج زكاة ماله من النقود إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (2.5%) سواء كانت هذه النقود مودعة له في البنك أو كانت في ذمة والدكم، مع العلم أنه لا يجوز لوالدكم أن يأخذ منها شيئا بصفة قرض؛ لأنها أمانة عنده، يجب عليه حفظها، فيجب على والدكم رد ما في ذمته من مال هذا اليتيم، وحفظه له حتى يبلغ الحلم رشيدا، ثم يدفع إليه ماله.

وإذا كانت هذه النقود تتوارد شهريا فالأحوط والأسهل أن يعين شهرا من السنة يخرج فيه زكاة الجميع إلى مثل هذا الشهر من السنة الآتية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 348

الفتوى رقم (21499)

س: أنا أعمل تاجرا ومنذ مدة طويلة، وكنت أجمع ما وجب علي من الزكاة وكذلك ما أحب التطوع به في حساب خاص، وأضيف إليه ما أجمعه من بعض الأصدقاء من زكواتهم وتطوعهم،

ص: 348

ثم أقدم هذا المال للمحتاجين كدين عليهم، وأقوم بتقديم الشكوى على من لا يقوم بسداد الدين فيجلب للتحقيق معه لدى الشرطة، وقد يصل الأمر إلى توقيفه، وفي الحقيقة هو حين أخذ ذلك المال كان ممن تحل له الصدقة، فهل يجوز لي فعل ذلك؟ علما بأن نيتي هي تقديم هذا المال إلى آخرين محتاجين أيضا لنفس الغرض، ليزيد عدد المستفيدين بهذه الطريقة، وكذلك لا زالت توجد مبالغ كبيرة دينا على آخرين لصالح الحساب ذاته، فكيف أصنع حيال ذلك؟ أفتوني ولكم جزيل الشكر.

ج: لا يجوز لك حبس زكاتك ولا ما وكلت على توزيعه من زكاة غيرك عن موعد إخراج الزكاة، وهو تمام الحول على المال المزكى، بل يجب إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز لك أن تتاجر بالزكاة، سواء كانت منك أو من غيرك، بل يجب عليك دفعها للفقراء فور وجوبها، فيجب عليك إخراج ما يقابل المبالغ التي في ذمم الناس من الزكاة فورا ويكون الدين الذي في ذمم الناس لك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 349

الفتوى رقم (21548)

س: والدي توفي منذ شهر، وقد خلف مبلغا من المال قرابة

ص: 349

(180 ألف ريال) وأخبرتنا الوالدة أنه منذ خمس سنوات جعل له صندوقا عندها يجمع فيه المال، حتى بلغ هذا القدر ولم يخرج منه الزكاة، وقد حددنا هذه المدة بزواج أخينا الأصغر عام 1416هـ حيث إن الوالد رحمه الله، أنفق كل ما عنده في هذا الزواج، ثم بعد ذلك جعل له صندوقا يضع فيه ما يأتيه من مال. السؤال:

أولا: كيف نؤدي زكاة هذه الخمس السنوات، وإنه لم يعرف ما مقدار كل سنة من المال؟

ثانيا: كيف تبرأ ذمة الوالد ما قبل الخمس السنوات، حيث إنه لم يكن يؤدي الزكاة، وكان يحتسب ماله عند الناس زكاة؟

أرجو من سماحتكم إجابتي على هذين السؤالين.

ج: إذا ثبت أن والدكم لم يزك المبلغ المذكور فالواجب عليكم إحصاء زكاته عن جميع السنوات التي مرت عليه، وإخراجها في الحال؛ إبراء لذمته، وذلك بإخراج ربع العشر عن كل سنة من المال المتبقي بعد إخراج زكاة كل عام سبق؛ لأنها دين لله عز وجل وركن من أركان الإسلام، ولا تبرأ ذمته ولا ذممكم إلا بإخراجها إلى مستحقيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 350

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21717)

س3: لي مبلغ من المال عند أحد الأصدقاء بغرض تشغيل هذا المال في التجارة، وفي نهاية أول عام حسب لي الأرباح وقال لي: إنني أخرجت من مالك، فهل يجوز ذلك أن يخرج عني زكاة مالي التي يعمل بها؟ مع العلم أنه إنسان يعلم حدود الله وإنسان ثقة.

ج3: الزكاة عبادة لله تعالى، والنية شرط في صحتها، فلا بد من نية دافع الزكاة الواجبة عليه عند دفعها، لكن إذا كنت قد فوضت هذا الشخص الذي أخرج زكاة مالك وأذنت له في ذلك فدفعها لمستحقها نيابة عنك فإن ذلك جائز، وتبرأ ذمتك بذلك، أما إذا لم تفوضه في دفعها فلا تجزئك، ويلزمك أن تخرج بدلها، ويضمن صديقك ما دفعه من مالك بدون إذنك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 351

‌أهل الزكاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21365)

س2: عندنا نائب قبيلة، ونعطيه زكاة التمور، وهو يبيع الزكاة ويأكل ثمنها، ويعطي بعضها الغنم، سؤالي: هل نعطيه الزكاة أم من نعطيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج2: المشروع لكم إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين بأنفسكم؛ لأن ذلك عبادة، وهو أبرأ للذمة، ويجوز دفع الزكاة لمن كان موثوقا في دينه وأمانته لكي يوزعها على المستحقين، أما إذا لم يكن الوكيل ثقة فلا يجوز دفعها إليه، ولا تبرأ الذمة بذلك. وبهذا يعلم أن دفعها لنائب القبيلة وعمل ما ذكرتم غير جائز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 352

السؤال السادس من الفتوى رقم (21545)

س6: أحد المكلفين ذكر بأنه لم يجد العاملة في السنة الماضية، فأخرج زكاتها – شاة مثلا – وقدمها على الجمعية الخيرية، وطلبت منه الجمعية بأن يذبحها ويحضرها لها لتوزعها بدورها على المحتاجين، ويسأل: هل عمله ذلك صحيح ومجزئ له؟ خصوصا أن

ص: 352

الجمعيات الخيرية تأخذ الزكاة، وتقوم بتوزيعها على المحتاجين، أم أنه يجب عليه دفع الزكاة للعاملة وبالتالي يكون ما دفعه للجمعية صدقة لا تجزئ كزكاة؟

ج6: يجب على صاحب المواشي دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام، ولا يجوز له دفعها لغيرهم، وإذا مضى وقت مجيء العاملة وتعذر دفعها إليهم جاز له دفعها لمستحقيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 353

الفتوى رقم (21544)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة، بكتابه رقم (9 / 2 / 6315) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3131) وتاريخ 27 / 5 / 1421هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلحاقا لخطابنا رقم (9 / 2 / 1948) وتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، المتضمن طلب

ص: 353

الإفادة حيال حكم جواز أخذ مشائخ القبائل ونوابهم في المنطقة الجنوبية، وجزء من المنطقة الغربية عشر الزكاة، وحيث سبقت الإشارة بخطابنا المشار إليه برأي هذه الوزارة بأن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة، وحيث يرد لهذه الوزارة معاملات من إمارة ومالية منطقة عسير، متضمنة طلب صرف مستحقات العشور لعدد من المشائخ والنواب الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن طريق عوامل الزكاة، ونظرا لأنه لم ترد إفادة حتى تاريخه.

آمل من سماحتكم الإفادة بحكم جواز أخذهم لهذا العشر ليتسنى على ضوئه اتخاذ اللازم والله يحفظكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا لم يبق لمشايخ القبائل ونوابهم أي عمل في تحصيل الزكاة – فإنهم لا يستحقون منها شيئا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم على أنهم من العاملين عليها، وقد انتهى عملهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 354

الفتوى رقم (21420)

س: أفيدكم أنني أحد مشايخ شمل بمنطقة عسير، وهناك

ص: 354

العديد من العمد والنواب تبعيتهم لنا مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وعندما تحدد الدولة الوقت لجبايتها فإن شيخ القبيلة يرسل مندوبا من قبله وبالتالي يأخذ هذا المندوب العشر من زكاة القبائل التابعين لي، وقد حددتها الدولة بنسبة 20% للشيخ، و 10% للنائب، ومن خلال ملاحظتنا لا يسري هذا الموضوع إلا في المنطقة الجنوبية، ومن باب الحرص والخوف من الله حول حل تلك النسبة التي نحصل عليها بدون أية مقابل، حيث إننا لا نقوم بأي مجهود، والدولة رعاها الله لا شك أنها تصرف حقوقا وشرهات للمشايخ، وبالتالي أشك في إباحية هذه النسبة، مما جعلني ألجأ لسماحتكم راجيا إفادتي في هذا الموضوع الذي طالما أشغلني؛ لأن جميع مشايخ ونواب هذه المنطقة يأخذون هذه النسبة دون مقابل.

وبالاستفسار من معالي وزير المالية عما لدى الوزارة في الموضوع أفاد معاليه بما نصه:

إشارة لخطاب سماحتكم رقم (46 س 2) وتاريخ 1 / 12 / 1420هـ، المتضمن أنه يرد لسماحتكم رسائل من بعض مشائخ القبائل بمنطقة عسير تتضمن الاستفتاء عن حكم ما يقوم به أحدهم عند إرساله مندوبا من قبله لاستحصال زكاة القبائل التابعة له، فيأخذ المندوب العشر من الزكاة وللشيخ 20% ولنائبه

ص: 355

10% بناء على ما حددته الدولة لهم عند جباية الزكاة حسبما ذكروا، وترغبون سماحتكم الاطلاع والإفادة عن صحة ما ذكر في هذا الموضوع.

وأفيد سماحتكم أن الدولة أيدها الله منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي تقوم بتجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام في كافة أرجاء المملكة، مبتغية في ذلك رفع المشقة والعناء على المسلمين في دفع زكاة أنعامهم، وحيث إن المنطقة الجنوبية وجزءا من المنطقة الغربية مناطق وعرة الطريق، ويصعب على العوامل في ذلك الوقت الوصول لكل موقع، فقد درجت منذ ذلك العهد على صرف عشر الزكاة للمشائخ والنواب الذين يقومون بجباية زكاة جماعتهم وتسليمها لمندوب الدولة، وتم التأكيد على استمرار صرف هذه العشور بموجب الأمر السامي رقم (7 ب 5650) في 14 / 4 / 1408هـ، إلا أنه بعد تطور وسائل الاتصال، وتوفر الطرق والخدمات، أصبحت العوامل تقف على كافة الموارد والأماكن المحددة، لتجمع المكلفين بدفع الزكاة، وتحصل الزكاة مباشرة منهم، ويقوم هؤلاء المكلفون بالإدلاء باسم الشيخ أو النائب الذي يتبع له؛ ليتم تدوينه في وثيقة الزكاة، وبعد انتهاء العوامل من كل مورد يحضر المشائخ أو النواب أو مندوبيهم لاستلام عشر الزكاة، مع أنهم لم يؤدوا

ص: 356

أعمالا في جباية الزكاة من المكلفين كما كان في السابق، ويحصل الشيخ على العشر كاملا إذا لم يكن له نائب، فإن كان له نائب فيحصل على ربع العشر، والنائب على نصف العشر، وشيخ الشمل على ربع العشر، وقد تضمنت التعليمات المبلغة للعوامل بتطبيق ذلك عند صرف العشور؛ لكون الدولة لم تحدد طريقة صرف العشور، إنما أمرت بصرف العشر لمشائخ القبائل ونوابهم، هذا ما لدى الوزارة عن هذا الموضوع.

وإن كانت الوزارة ترى أن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة إلا أن الإفتاء في حكم جواز أخذهم لهذا العشر أمر تقرره الجهات المختصة بالإفتاء، نأمل من سماحتكم الاطلاع وإبلاغنا بما ترونه حول هذا الموضوع.

ج: ما دام أن العوامل أصبحت تقف على جميع الموارد، وتأخذ الزكاة مباشرة ممن تجب عليهم، ولم يبق لمشائخ القبائل ونوابهم أو مندوبيهم أي عمل في تحصيل الزكاة، فإنهم لا يستحقون منها شيئا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم، وقد انتهى عملهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 357

الفتوى رقم (14106)

س: لدينا خادمة مصرية، حكمت ظروفها العائلية إلى الحاجة لها، وهي إنسانة متدينة ومحافظة وقارئة للقرآن، ولكن ظروفها القاسية والديون المتراكمة عليها فرضتا عليها السفر والشغل للصرف على أولادها وتسديد ديونها، والتي يطالب بها أصحابها كل يوم، ومع أنها لا تستطيع أن تسدد هذه الديون من مرتبها، حيث إنه قليل، وتصرفه على عائلتها هناك، وعلى ابنها الذي يدرس في إحدى الجامعات في مصر، وكذلك على ابنها الثاني الذي يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش، أما بالنسبة لزوجها فإنه لم يتحمل أية مسؤولية من ناحية أولاده على الإطلاق في أية مصاريف، وهو يشتغل عاملا في إحدى الشركات هناك في مصر، بمرتب بسيط، ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يصرف هذا المرتب على زوجته وأولاده راح يصرفه على ملذاته الشخصية من شراب وغيره من المحرمات، وهذا ما جعلها وجعل إخوتها أيضا يرفعون عليه قضية طلب الطلاق لإحدى المحاكم في مصر، وحصل الطلاق بعد أن اشترط عليها أنه غير مسؤول عن الأولاد، وأصبحت هي العائلة لهم مع ديونها، والمبالغ المديونة بها هي الآتي:

8000 جنيه مصري لشراء نصيب زوجها من المنزل، حيث إنه يملك نصف المنزل، وهي تملك النصف الآخر.

ص: 358

3700 جنيه مصري باقي المبلغ للمقاول الذي قام ببناء المنزل.

2200 جنيه للمحامي الذي تولى قضية الطلاق وتسجيل شراء نصف المنزل العائد لزوجها.

2500 جنيه شراء دباب لابنها الذي يدرس في الجامعة، حيث إن الجامعة بعيدة جدا عن المنزل.

وسؤالنا سماحة الشيخ: هل يجوز إعطاؤها من الصدقة أو الزكاة لتسديد ديونها وتفريج همومها من هذه الديون التي يطالب بها أصحابها باستمرار؟ مع العلم سماحة الشيخ أننا متأكدون كل التأكيد من حقيقة هذه الديون. أفيدونا أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين كل خير.

ج: إذا كان الواقع من حال السائلة هو ما ذكر في السؤال فلا مانع من إعطائها من الزكاة بقدر وفاء دينها؛ لكونها والحال ما ذكر من جملة الغارمين وهم من الأصناف المستحقة للزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 359

الفتوى رقم (15646)

س: هل تحل لي الزكاة؟ علما بأني مطلوب دين، وذلك

ص: 359

الدين أكثر من مائة ألف ريال، وأنا عاجز عن تسديد ذلك الدين؛ لأن راتبي محدود، ولا يغطي على متطلبات هذا العصر، أفتونا مأجورين والله يرعاكم ويسدد خطاكم.

ج: لا مانع من دفع الزكاة لمن عليه دين حال لا يستطيع تسديده من أجل إعانته على ذلك، أو تخليصه منه؛ لأنه داخل في قوله تعالى:{وَالْغَارِمِينَ}

(1)

، وهذا غارم لنفسه عاجز عن السداد لفقره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 360

السؤال الأول من الفتوى رقم (19299)

س1: على رجل دين ما يقارب المليون ريال، فدفع هذا الرجل سبعمائة ألف ريال، وبقي ثلاثمائة لم يستطع عليها، فجاء إخوانه الثلاثة فدفع كل منهم عنه مائة ألف حتى سددوا الدين عن أخيهم، فهل يستحق هؤلاء الإخوة من الزكاة باعتبارهم من الغارمين أم لا؟

ج1: لا يستحق هؤلاء من الزكاة شيئا إلا إذا كانوا فقراء،

ص: 360

وسدادهم الدين عن أخيهم يعتبر من التبرع لا من الغرم الذي يجوز أخذ الزكاة من أجله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 361

السؤال الأول من الفتوى رقم (13845)

س1: كان رجل يدخن حتى صار مجنونا، هل يمكن أن نؤتيه الزكاة مع الذين ذكرتهم سورة التوبة؟

ج1: إذا كان المجنون مسلما فقيرا جاز إعطاؤه من الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 361

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18938)

س2: لي أقارب فقراء، إذا كان علي دفع مال هل يجوز أن أتصدق به عليهم؟

ج2: إذا كان المقصود بالصدقة الزكاة الواجبة في المال فإنه يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزكاة إليهم، غير أصولك وهما الأبوان وإن علوا وغير

ص: 361

فروعك وهم الأولاد وإن نزلوا.

أما إذا كان المقصود بالصدقة صدقة التطوع فيجوز صرفها لجميع الأقارب، وسواء في ذلك الأبوان أو الأولاد أو غيرهم، بل الصدقة على الأقارب أفضل وأولى؛ لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

(1)

» أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الزكاة (658) ، سنن النسائي الزكاة (2582) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1844) ، سنن الدارمي الزكاة (1680) .

ص: 362

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14215)

س2:‌

‌ الزكاة في هذه التجارة أدفعها لخالاتي وعماتي

وأخواتي اللائي لا يلزمني الإنفاق عليهن وهن عائشات مع أزواجهن، وأعتبرها صدقة وصلة، والباقي للنساء المستحقات، وذلك كل واحدة مثلا (200 ريال) والسؤال: هل أستمر في طريقتي في إخراج الزكاة صحيحة أو أرشدونا أثابكم الله إلى الجهة المعنية لإخراجها دفعة واحدة أو كفالة يتيم في أفغانستان، علما بأن زكاتي لا تتجاوز (10 آلاف ريال) صافي الزكاة.

ج2: الزكاة تصرف لأصناف ثمانية، ذكرهم الله في القرآن بقوله:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

،

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 362

فإن كان أقاربك من هؤلاء فإن دفعها لهم صدقة وصلة رحم، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفع الزكاة لهم، وكذا تدفع لأزواجهن إذا كانوا فقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 363

الفتوى رقم (17378)

س: لي قريب ليس من صلبي، ولا أنا من صلبه، متقاعد وراتبه (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال، ويسكن في سكن بالإيجار، ويصرف على عائلة تتكون من 16 فردا، كلهم أبناؤه وزوجته ووالدته، وقد يصبح العدد أكثر من ذلك، خصوصا إذا جاء نهاية الأسبوع، حيث تجتمع بناته المتزوجات، وفي العطل الصيفية يصل مجموع ما لديه (65 نفسا) ولا يوجد دخل له غير راتب التقاعد الذي يذهب معظمه في الإيجار ومصاريف الكهرباء والهاتف والماء والخادمة، بالإضافة إلى مصاريف الأطفال والأبناء

ص: 363

والمصاريف الضرورية والكمالية، ولا يملك أية عقار أو مال آخر، مع العلم أن الرجل من الأشخاص المشهود لهم بالخير والصلاح، وعنده قطعة أرض هي ما يملكها في حياته، ويريد أن يبني عليها ولكن لا يريد أن يثقل على نفسه بالديون وحاول أن يبني بالتقسيط ولكن وجد أنه سوف يكلفه الكثير. نهاية سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أعطي قريبي المال الكافي من الزكاة حتى يستطيع أن ينجز بناءه ويسكن هو وأبناؤه فيه وينفق راتبه على أبنائه وأسرته ويرتاح من هم الإيجار، ونحن نعلم أن القريب أفضل من البعيد.

ج: أهل الزكاة بينهم الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

والذي يظهر من وصفك لحال قريبك أنه ميسور الحال، وراتبه يكفيه هو ومن يعول إذا أحسن تدبيره وأنفق منه بلا سرف ولا بذخ، لكن إن وصلت قريبك المذكور بالهبة والهدية والقرض الحسن بقصد إعانته فأنت مأجور إن شاء الله.

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 364

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 365

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14209)

س3: أنا لا أقود السيارة، ويلزمني عملي ومصالحي على ضرورة وجود سيارة، ولكن ظروفي الصحية حالت دون أن أقوم بذلك الأمر شخصيا، مما اضطرني إلى استقدام سائق مسلم من بلد ذي أغلبية مسلمة، فهل يعتبر استحقاقه الشهري مني كزكاة وإذا كانت الإجابة بـ " لا "؛ فهل يستحق الزكاة رغم أنه يتقاضى مني شهريا مبلغا يقدر بألف ريال (1000 ريال فقط) ؟

ج3: أجرة السائق حق له واجب عليك دفعه من مالك لا من الزكاة، وأما إعطاؤه من الزكاة إذا كان فقيرا مسلما بأن كان دخله لا يكفيه ولم يكن هناك محاباة جاز إعطاؤه منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 365

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21593)

س4: هل تدفع الزكاة إلى الجدة إن كان عليها دين؟

ص: 365

ج4: يجوز دفع الزكاة لوفاء الدين عن الجدة؛ لأن هذا ليس من باب النفقة التي تجب لها في حالة حاجتها إليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 366

السؤال الأول من الفتوى رقم (19469)

س1: هل يجوز لي إعطاء زوجة أبي وأولادها الصغار من زكاة مالي؟ علما بأن والدي مريض وعاجز، وكذلك بناتها لديهن تخلف ولا يوجد أحد من الأولاد لديه عمل، ولا متزوج منهم أحد؟

ج1: لا يجوز إعطاء زكاتك لأولاد أبيك وزوجته الذين هم في كفالته؛ لأن هذا بمثابة دفع زكاتك لأبيك وهي لا تحل له، ولأنهم إن كانوا فقراء وأنت غني تلزمك نفقتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 366

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15218)

س2: توفي ابني وخلف أولادا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئا

ص: 366

من المال والأملاك، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل، وعندي بعض زكاة فهل يجوز أعطيهم شيئا من الزكاة؟ وإذا كان لا يجوز أعطيهم فهل أعطي والدتهم وهي تتصرف فيها تنفقها على نفسها وأولادها؟ أفتوني أثابكم الله.

ج2: لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد، ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 367

الفتوى رقم (18353)

س: لي ابن موظف، أقام بجانب وظيفته محلا تجاريا لبيع الملابس، تكلف فيه مبلغا كبيرا، تدين نصفه مني، من مالي الذي هو لجميع ورثتي، وهذا المحل لم يوفق، ولم يسد نصف ما تكلف، وعجز ابني عن سداد حق الناس وعن سدادي عجزا لا يرجى سداده كما هو ظاهر في السوق، لدرجة أنه يدفع نصف مرتبه في السداد، ولا يستطيع حتى لو استمر ثلاث سنوات على هذا الحال.

فهل يحق لي أن أعطيه من الصدقات المجتمعة عندي مبلغا

ص: 367

يسدد به بعض أصحاب الدين ويسدد المبلغ الذي أعطيته أنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما بأن ابني هذا متزوج ويعول أسرة تعدادها 6 أفراد.

ج: لا يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه؛ لأن الزكاة لا تجوز للفرع ولا للأصول؛ ولأن نفقته واجبة عليك، ومساعدته من غير الزكاة في تسديد دينه لا مانع منه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي البر والصلة (1930) ، سنن أبي داود الأدب (4946) ، سنن ابن ماجه المقدمة (225) .

ص: 368

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16114)

س2: هل تجوز‌

‌ زكاة الأخ لأخيه؟

مع العلم أنه عازب، وهل تجوز الزكاة على الوالدين مع أن الابن متزوج ومستقل عنهم؟

ج2: دفع الزكاة للأخ الذي يرثه أخوه الدافع في جوازه خلاف بين أهل العلم، والأولى أن يعطيه من غير الزكاة؛ خروجا من الخلاف، فإن أعطاه منها لفقره فلا حرج في أصح قولي العلماء، وأما الوالدان فلا يجوز لابنهما دفع الزكاة إليهما؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما من ماله إذا احتاجا.

ص: 368

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 369

الفتوى رقم (18873)

س: هل يجب على‌

‌ إخراج زكاة المال إلى أخي لأساعده في زواجه؟

علما بأنه يعيش مع والده ووالدته.

ج: لا بأس بمساعدة أخيك على الزواج من زكاتك إذا كان لا يستطيع الزواج لفقره، ولم يقم والده بتزويجه وهو يخشى على نفسه من الفتنة؛ لأنه يدخل في مصارف الزكاة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 369

الفتوى رقم (17352)

س: لي أخ شقيق عليه دين، هل يجوز صرف الزكاة له مع العلم بأن الزكاة ليست زكاتي الشخصية، وإنما زكاة من بعض الخيرين؟ إذا كانت الإجابة للسؤال السابق بنعم هل يجوز لي استرداد المبالغ التي دفعتها له لتسديد الدين؟ مع العلم بأني قد دفعتها له من مالي الخاص لتخليصه من الملاحقة القضائية للدائنين.

ص: 369

ج: إذا كان أخوك مدينا وعاجزا عن تسديد الدين المطالب به جاز صرف الزكاة إليه، سواء من زكاتك الخاصة على الصحيح من قولي أهل العلم أم من زكاة من وكلك في إخراجها.

أما ما أعطيته أخاك لتخليصه من ديونه فإن كان بنية الزكاة قبل الدفع فهو زكاة شرعية، وإن كان بغير نية الزكاة فهو صدقة من الصدقات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 370

الفتوى رقم (20068)

س: لي أخ كان يعمل محاسبا في أحد البنوك الربوية، وقد ترك العمل في البنك بعد إلحاح مني وإيمان منه بحرمة العمل في مثل هذه البنوك، وهو الآن يبحث عن عمل منذ أكثر من سنة، وليس له أي دخل من أية جهة، فهل يجوز إعطاؤه زكاة مالي كاملة؟ مع العلم بأن والدتي تقيم معه في بيته تأكل مما يأكل وتشرب مما يشرب.

ج: إذا كان الحال ما ذكر، من أن أخاك بحث عن عمل وعجز عن الحصول عليه، وهو من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم – فإنه يجوز دفع زكاتك له، فتعطيه من الزكاة لفقره بما

ص: 370

يكفي حاجته لعام ويسد فقره، ولا يمنع من ذلك كون أمك تسكن معه وتأكل مما يأكل أخوك وتشرب مما يشرب؛ لأن العبرة بحال من يأخذ الزكاة وحاجته لها، فإذا دفعت الزكاة لمستحقها صارت ملكا له، يتصرف فيها بما يوافق شرع الله، بشرط أن لا يكون إعطاؤك له من الزكاة حيلة منك لقيامه بالإنفاق على أمك إذا كانت فقيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 371

الفتوى رقم (20801)

س: ابنتي لديها زكاة، وأخوها موظف ولديه زوجة وطفلان، ولديه أرض منحة من الدولة، ويرغب بناءها إن شاء الله، حيث تقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وأخته تحب مساعدته في ذلك على أن تودع له زكاة مالها، حتى إذا بدأ إن شاء الله في البناء تدفع له المساعدة، فهل يجوز ذلك؟ علما أن هذه المبالغ لا تدفع له سنويا بل ستحفظ له أمانة حتى يبدأ البناء بعد وصول القرض إن شاء الله. أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفتاء في هذا.

ج: يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لأخيها إذا كان فقيرا

ص: 371

ليبني بها بيتا أو ينتفع بها في أي شيء من حوائجه الضرورية، بل ذلك أفضل من دفعها للأجنبي، لكن تدفع الزكاة كل سنة على الفور وهو يجمعها ليبني بها بيتا يسكنه أو يقضي بها حوائجه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 372

الفتوى رقم (20090)

س: أنا رجل يوجد لدي مبلغ من المال – ولله الحمد – وهو عبارة عن نقود ورقية، وأرغب في زكاة مالي على شقيقاتي اللاتي هن متزوجات ومستقلات مع أزواجهن، أو على شقيقتي التي لم تتزوج، أو على أبناء أخي. آمل من الله ثم منكم إيضاح ذلك، وهل هي تصح على هؤلاء؟

ج: يجوز‌

‌ دفع الزكاة للأقارب؛ كالإخوة وأبنائهم

إذا كانوا فقراء ومحتاجين، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، بل هم أحق وأولى بها من غيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة

(1)

» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن.

أما إذا كان الإخوة غير محتاجين، أو كان أزواج الأخوات أغنياء – فإنه لا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها؛ ولأن

(1)

سنن الترمذي الزكاة (658) ، سنن النسائي الزكاة (2582) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1844) ، مسند أحمد (4/214) ، سنن الدارمي الزكاة (1681) .

ص: 372

نفقة الأخوات تجب على أزواجهن، أما إن كان أزواج الأخوات فقراء فإن الزكاة تدفع إليهم؛ لأنهم هم القائمون على زوجاتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 373

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20422)

س2: نحن أسرة نعيش – الأب والأم والأبناء – ولنا أخ منا متزوج، يعيش معنا ويصرف علينا والأب أيضا في بعض الأحيان، وكذا أخ آخر منا، يقوم ببعض المصروف، والأخ الأول له زكاة يريد أن يخرجها، ولنا أخت مقبلة على الزواج، فهل يستطيع أن يعطيها الزكاة مساعدة لتجهيزها؟ وأيضا هل يستطيع أخ أن يعطي أخته الفقيرة – التي لا تعيش معه – الزكاة أم لا؟

ج2: لا مانع من‌

‌ إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة

إذا كانت من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم، فإن كانت فقيرة فإن أخاها يعطيها لفقرها ما يكفي للنفقة عليها لمدة عام، فإذا ملكت أختكم الزكاة فلها أن تصرفها فيما يباح من نفقة أو ما يلزمها من حاجات في زواجها.

ص: 373

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 374

الفتوى رقم (18382)

س: ما حكم الشرع في‌

‌ دفع زكاة المال للإخوة والأخوات؟

علما بأنهم يعملون ولكن رواتبهم لا تكفي نفقاتهم ونفقات من يعولونهم، وهل هناك إثم إذا وجد من هو أفقر منهم من عامة الناس، ولكن لا يدفع له من زكاة المال المذكورة؛ لأنها تدفع للإخوة والأخوات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا كما ذكر، ولكن يعطون بقدر ما يكفيهم حتى لا يحرم غيرهم ممن هو أفقر منهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 374

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17575)

س5: لي بنت متزوجة على رجل فقير، ونفقتها ليست واجبة علي، بل على زوجها، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر

ص: 374

وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا؟

ج5: لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 375

السؤال التاسع من الفتوى رقم (20628)

س9: هل تعطى‌

‌ الزكاة للأقارب من الرجال والنساء،

أو تعطى الأرحام دون ذكر أنها زكاة؟

ج9: إذا كان أقاربك وأرحامك من أهل الزكاة ولا تجب عليك نفقتهم، وليسوا من أولادك وإن نزلوا، أو والديك وإن علوا – فإنه يجوز أن تعطيهم من الزكاة لفقرهم ما يسد حاجتهم، بل دفعها لهم أفضل؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، ولا يشترط أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت تعرف استحقاقهم لأخذ الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 375

الفتوى رقم (16140)

س: هناك شخص بيني وبينه صلة نسب، وهو ليس من عشيرتي، لديه أحد عشر نفرا يعولهم جميعا، ومنهم أربعة يدرسون في سوريا، بعضهم الطب وبعضهم الهندسة، وراتبه أربعة آلاف ريال سعودي، فهل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الموجودين في سوريا من زكاة مالي أم أن والدهم هو الوحيد الذي يجب عليه أن ينفق عليهم؟

ج: إذا كان والدهم لا ينفق عليهم وهم بحاجة إلى المساعدة المالية لفقرهم فلا بأس في إعطائهم من الزكاة لدخولهم في المستحقين لها. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 376

الفتوى رقم (14451)

س: لنا ابن عم في الرياض، ومنعم الله عليه، ويدفع زكاة سنويا ويرسل لي شخصيا مبلغا كبيرا لأقوم بإنفاقه حسب معرفتي بالمحتاجين في ديرتي، ويعلم الله أنني مجتهد في ذلك على إنفاقه على المحتاجين من جماعتي الخاصين، وكذلك المحتاجين من عامة المسلمين، وقد جاء فيها مجال من بعض الإخوان يقولون: إن قصرها على الأقربين من المحتاجين من فخذي أفضل، وتوزيعها

ص: 376

بينهم، فهل يجوز قصرها عليهم فقط أم أعمل كما عملت سابقا؟ مع العلم أن صاحبها لم يشترط في توزيعها على أحد، بل على معرفتي وعلمي بالمحتاجين من فخذي وعامة المسلمين، وكذلك هل يجوز أن آخذ منها شيئا؟ حيث إنني أعمل فيها وأقوم بتوزيعها، مع العلم أنني لم آخذ أي شيء سابقا.

ج: الأصل أن تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي فيه المال؛ لما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

(1)

» لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة، بأن كان فقراء البلد الأبعد أشد حاجة، أو كان الفقراء من القرابة فلا مانع من نقل الزكاة إليهم، ويعطون قدر كفايتهم لمدة عام، ولا يحل لك أن تأخذ من الزكاة مقابل توزيعك لها، ولكن عليك بالاحتساب وابتغاء الأجر والمثوبة من الله جل وعلا، فإن الدال على الخير كفاعله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري المغازي (4347) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) .

ص: 377

السؤال الأول من الفتوى رقم (14311)

س1: هل يجوز‌

‌ دفع الزكاة لنساء القرية؟

مع العلم أن

ص: 377

أزواجهن ميسورو الحال، ولكن لا يعطونهن شيئا من المال، فقط ينفقون عليهن النفقة من كسوة وغذاء ونحوه، مع العلم أن كثيرا من الناس يدفع الزكاة إلى النساء من أقربائه الذين لا تلزمه نفقتهم؛ كأخته وخالته وجدته ونحو ذلك وقت العيد على أنها عيدية، وهي زكاة، ولو تركهن بدون هذه العيدية لغضبن، فهل يجوز له دفع شيء من الزكاة على هؤلاء النسوة في وقت العيد لكي تكون عيدية وزكاة في آن واحد ودون إبلاغهن؟

ج: الزكاة لا تدفع إلا لمستحقيها، وهم الذين ذكرهم الله بقوله:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}

(1)

فإذا كان من نساء القرية من هم من الفقراء والمساكين فتدفع لهم، وإن كانوا ليسوا منهم فلا يجوز دفعها لهم، وإن دفعها فيجب عليه إخراج بدلها، ولا يجوز أن يدفعها إلى أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم؛ كجدته وبنته وأمه وأبيه ونحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 378

الفتوى رقم (21873)

س: خالي متزوج بعمتي شقيقة والدي، وله زوجة أخرى ولم يكتب الله لهم الإنجاب، وأصبحوا الآن قاصرين جدا، ولا يستطيعون القيام بخدمة أنفسهم على الوجه المطلوب، وأرغب في استقدام خادمة لهم وزوجها كسائق، فهل يجوز أن أقوم بدفع مرتب ذلك السائق وتلك الخادمة من زكاة مالي؟ علما بأنه ليس للمذكورين أي دخل مادي، وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: إذا كان المذكوران فقيرين ولا يستطيعان استقدام الخادمين على حسابهما فلا بأس أن تستقدمهما لهما من الزكاة؛ لأنهما في حقهما من الضروريات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 379

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20513)

س2: ما حكم‌

‌ صرف زكاة الذهب إلى البوسنة والهرسك؟

مع العلم أنه لا يوجد أقارب أصرفها إليهم.

ج2: الزكاة تصرف في فقراء البلد، فإن لم يكن في البلد فقراء صرفها في فقراء أقرب بلد إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

(1)

» وإذا تحقق دفع الزكاة للبوسنة والهرسك

(1)

صحيح البخاري الزكاة (1496) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

ص: 379

من وصولها إلى مستحقيها من أهل الزكاة فلا بأس بإرسالها إليهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

السؤال الخامس من الفتوى رقم (14428)

س5: يؤدي كثير من الناس زكاة أموالهم إلى أشخاص لا يستحقونها، فهل يجوز للشخص الذي لا يستحق الزكاة أن يرفض أخذها.

ج5: يحرم على صاحب الزكاة أن يدفعها إلى غير مستحقيها، ويحرم على الشخص أن يقبلها إذا لم يكن من أهلها المذكورين في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 380

الفتوى رقم (15421)

س:‌

‌ أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة،

وكانت تنوي أن ترد هذه الأموال، وهي ليست من أهل الصدقة أو الزكاة، وقد تراكمت عليها الأموال، وقد تابت إلى الله عن ذلك توبة نصوحا، فماذا تفعل في هذه الديون وهي ليس في قدرتها سدادها. بم تنصحونها؟

ج: يجب عليها أن ترد كل مال إلى صاحبه، وتخبره أنها حينما أخذته ليست من أهل الزكاة ولا من أهل الصدقة، وأنها أخذتها بنية إرجاعها إلى أصحابها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 381

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14462)

س2: امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟

ج2: لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابا وحال عليه الحول

ص: 381

وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 382

الفتوى رقم (16692)

س: أنا شاب من صعيد مصر، وأعمل إماما في أحد المساجد الأهلية بجدة، وأتقاضى راتبا شهريا من صاحب المسجد وقدره (1300 ريال) والحمد لله، هذا الراتب يكفيني وأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وفي كل سنة في شهر رمضان المبارك بعض المصلين يعطونني بعض الريالات لشخصي أنا والمؤذن، وكنا نأخذها ونصرفها ولا نعلم هذا المبلغ هل هو هدية أم صدقة أم زكاة مال، لذلك شككت في الأمر وخفت أن يكون هذا المال من الزكاة، لذلك عزمت أن أرد كل الفلوس التي أخذتها في السنوات الماضية، وهي حوالي (4500 ريال) تقريبا؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

(1)

» ولكني الآن لا أملك شيئا، وعلي ديون حوالي (6000 ريال) علما بأنني عندما كنت آخذ هذه الفلوس ما كان علي أي دين، ولكني مداين بعض الشباب بملبغ (4500 ريال) منذ سنتين، وهذا الشاب مديون ومعسر، ولم يعطني المبلغ حتى الآن، فهل إذا تركت له هذا المبلغ مقابل

(1)

سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .

ص: 382

المبلغ الذي أخذته أكون برأت ذمتي أمام الله أم ماذا علي؟ أفيدوني مأجورين، وإذا أعطاني المصلون بعض الفلوس في هذا الشهر المبارك كعادتهم فهل يجوز لي أن آخذها وأسدد بها ديوني أم أردها لهم؟

ج: إن كان ما دفع لك هدية فقد ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى وقبل الهدية، فيستحب للمسلم قبولها ما لم تكن له ولاية كقاض ونحوه، وما لم تكن الهدية من مقترض لمن أقرضه ما لم تجر العادة بمثله، وإن كان ما دفع لك زكاة فإن كنت من أهلها جاز لك، وإن كنت لست من أهلها فلا يجوز لك قبولها، وعليك إعادة المبلغ لمن دفعه إليك إن كنت تعرفه، وإلا فادفعه للفقراء والمساكين بالنية عن صاحبه، ولا يجوز لك دفعه إلى المدين لك المذكور، وإن كان صدقة فلا مانع من قبولها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 383

الفتوى رقم (20864)

س: والدتي أرملة، وقد توفي عنها زوجها قبل مدة، وفي يوم من أيام السنة الماضية عام 1419هـ، أعطاها بعض الإخوان مبلغ أربعمائة ريال (400) وأخبرها أنها من زكاة، وقد أخذتها

ص: 383

واشتغلت بها في طريق عام؛ لأنها ترى أنها ليست من المصارف وإن كانت غير مستغنية جدا ولكن لا تريد أن تفتح لنفسها أخذ الزكاة، وهي الآن تسأل: ما حكم عملها ذلك؟ هل تبرأ ذمتها وذمة صارف الزكاة، أو أنه يلزمها إعادة كامل المبلغ لأهل الزكاة؟

ج: إذا كانت والدتك لا تدخل في المصارف التي تصرف فيها الزكاة فلا يحل لها أخذها، ولا التصرف فيها، فما فعلته مما ذكر في السؤال غير صحيح، وعليها أن ترد المبلغ إلى صاحبه ليصرفه في مستحقه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 384

الفتوى رقم (14477)

س: عمي وصهري له فضل في تربيتي، اشتريت له سيارة بملغ خمسة عشر ألف جنيه مصري بنية المشاركة بيني وبينه في الثمن والربح، ولما استلمها قال: إنها لي وسأسدد لك ثمنها، فقبلت ذلك وأعطاني تسعة آلاف جنيه على دفعات على سنوات، ثم تعذر الحال وباعها واعتذر، وشكى حاله ومرض، وصار ينفق كل ما عنده، فنويت ترك بقية المبلغ له من الزكاة، وسامحته عند مماته، وبعد موته أراد ورثته إعطائي حقي كدين

ص: 384

عليهم، فلم أقبل على أساس أني تركته له زكاة، ثم قيل لي: إن الزكاة لا تكون إبراء للدين، وهذا مبلغ كبير، وعندما تركته بنية الزكاة وقد احتسبته فعلا من زكاة مالي، فهل يعد هذا زكاة أو لا؟

ج: لا يصح احتساب الدين الذي لك على عمك من الزكاة؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، ويجب عليك إخراج الزكاة لأهلها المذكورين في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

...... الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 385

الفتوى رقم (19579)

س: أنا مشرف على مسجد وقد دفع إلي شخص مبلغا من المال لدفع راتب مدرس تحفيظ القرآن الكريم، وحدث أن تعهد شخص آخر بدفع راتب المدرس طيلة مدة التدريس، وقبل مدة أتى إلي شخص توفيت أمه وعليها دين، وهو غير قادر على سداده، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحب المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ص: 385

ج: عليك أن ترد المال إلى صاحبه وتخبره بالواقع، فإن أذن لك بالتصرف فيه في مجال آخر من وجوه الخير فلا باس بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 386

الفتوى رقم (14661)

س: لدي سؤال حول أنني دائن لأشخاص كانوا أغنياء، ثم صاروا فقراء معسرين، ولم يستطيعوا تسديد أموالي المستحقة طرفهم، وبعضهم معه صكوك إعسار أو اشتهر عنهم ذلك من خلال العرف أو أقربائهم، أو بعض الثقات من الناس يشهدون بإعسارهم، فهل يجوز لي إسقاط هذه الديون المستحقة لي طرف هؤلاء المعسرين وأعتبرها من أموال الزكاة المستحقة علي، خاصة وأنني مستحق علي زكاة متأخرة من سنوات، ولا يوجد عندي سيولة حاليا لسدادها؛ نتيجة لتأخر بعض الناس المدينين في السداد للأموال المستحقة طرفهم. أفيدونا أفادكم الله، وهل هذا الحكم يدخل في حكم الآية الكريمة من سورة البقرة رقم (279) :{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

(1)

صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1)

سورة البقرة الآية 280

ص: 386

ج: لا يجوز لك إسقاط الديون المستحقة لك على المعسرين واعتبارها من الزكاة؛ لأن ذلك وقاية لمالك بمالك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 387

الفتوى رقم (14659)

س: شخص له دين على شخص آخر، والمدين غير قادر على وفاء الدين الذي عليه، وقد طالت المدة ولم يتمكن المدين من السداد؛ لعدم قدرته على السداد، ووضع المدين الآن كما يبدو أنه مستحق للزكاة؛ فهل يجوز للشخص الدائن أن يعطي المدين مبلغا من المال، مثلا بشيك لأمر حامله بدون ذكر اسمه لكي لا يطلع أحد الموظفين التابعين للشخص الدائن على الموضوع حفاظا على كرامة المدين، ثم يقوم المدين بصرف الشيك من المصرف، ويسدد للدائن دينه أو جانبا منه، أي: أن تسديد الدين سيتم من المبلغ الذي استلمه المدين من الدائن من مال الزكاة؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الدائن إذا‌

‌ أعطى المدين له مبلغا من الزكاة ليسدد الدين الذي له عليه

فإنه لا يجزئ؛ لأن في ذلك وقاية لمال الدائن.

ص: 387

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

الفتوى رقم (20733)

س: امرأة فقيرة جدا، تعيش مع أخيها بمنزله، وتعاني من مرض مزمن يتطلب العلاج المستمر، وحيث إنها شديدة الفقر، ولا مصدر عيش لها سواه، تعيش تحت نفقة أخيها، فهل يجوز شرعا أن تقبض زكاته من ماله لأجل شراء الدواء، وهل يجوز أن تستعمل مال الزكاة لنفقتها؟ علما أن أخاها ليس ميسور الحال، بل له مال ربما يبلغ الزكاة ويدور عليه الحول وهو قادر على نفقتها من أكل ولبس والسكن فقط.

ج: إذا كان أخو المرأة المذكورة قد قام بالإنفاق عليها بما يكفيها فإنها لا تحل لها الزكاة؛ لعدم حاجتها إليها، وعلاجها مستحب على أخيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

الفتوى رقم (17969)

س: إننا في وحدة جراحة القلب في مستشفى الملك خالد الجامعي، نجري وبحمد الله كافة عمليات القلب المفتوح، وقد وفقنا الله إلى تحقيق نتائج مرضية في هذا المجال، إلا أنه قد واجهتنا الآن مشكلة توفير الأدوات اللازمة لهذه العمليات، وذلك بالنسبة للمرضى غير السعوديين، حيث إن الموجود لدينا لا يكفي إلا للمرضى السعوديين، والذين تتكفل الدولة مشكورة بتحمل كافة مصاريف علاجهم، رغم ما نمر به من ظروف تعرفونها جيدا، أما بالنسبة لغير السعوديين فقد يسر لنا الله طريقة نستطيع بها أن نجري لهم هذه العمليات على أن يتكفل المريض بشراء الأدوات اللازمة له، والتي تكلف حوالي العشرين ألف ريال لكل عملية، وهي تكلفة الأدوات التي لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة، من صمامات للقلب وخلافه، ولما كان الكثير من هؤلاء المرضى من ضعاف الحال، الذين لا يملكون شراء هذه الأدوات، ولا يملكون بالتالي عمل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة إذ إنه على سبيل المثال: تكلفة العملية الواحدة في القلب في مثل هذه المستشفيات حوالي (السبعين ألف ريال) أو أكثر، ولما كان في هذا البلد الكثير من أهل الخير، الذين يؤدون مثل هذه المصارف لزكاة أموالهم فإننا نرجو من فضيلتكم: هل يجوز صرف

ص: 389

زكاة الأموال في شراء هذه الأدوات للمرضى غير السعوديين الذين لا يملكون ما يشترونها، وذلك بعد التوثق من هذا الأمر، وتحري عدم إمكان هؤلاء المرضى من شراء أدوات لعملياتهم.

ج: لا مانع من مساعدة الفقير المسلم على نفقة العلاج من الزكاة إذا ثبت فقره وعجزه عن مؤونة العلاج لدى المحكمة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 390

الفتوى رقم (14155)

س: لدينا مستشفى جامعي يقدم العلاج التخصصي لأبناء المنطقة الشرقية، وهنالك بعض الأجهزة المهمة وعالية التقنية، والتي لا يمكن توفيرها في الوقت الحالي من بنود ميزانية المستشفى، ونظرا لأهمية هذه الأجهزة والمعدات وحاجة الناس إليها، ووجود بعض المحسنين المستعدين للمساهمة، فهل يجوز لهؤلاء التبرع من زكاة أموالهم، كما أن بالمستشفى لجنة للبر والتوعية الإسلامية، فما حكم جمع الزكوات لدعم نشاطات هذه اللجنة، والتي تشمل نشر الكتيبات والأشرطة الإسلامية وشراء بعض الأدوية والاحتياجات اللازمة للمرضى الفقراء مما لا يتوفر في المستشفى؟

ص: 390

ج: لا يجوز تأمين ما ذكر من الزكاة، ويمكن تأمين ذلك من طريق أصحاب الإحسان من صدقات أموالهم، لا من زكاتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

الفتوى رقم (20735)

س: أكتب لكم موضوع لجنة مرضى السكر، وبخاصة في منطقة مكة المكرمة، ونظرا لوجود عدد كبير من الفقراء والمساكين الذين أصابهم هذا المرض، ولكنهم غير قادرين على العلاج، ومعظمهم لا يستطيع شراء مادة (الإنسولين) اللازمة لعلاجهم، وقد وفقنا الله تعالى أنا ومجموعة من الإخوان إلى إنشاء جمعية لمساعدة هؤلاء المرضى، حيث نقوم بعلاجهم وشراء الأدوية اللازمة لهم مباشرة دون دفع أي مبالغ مالية، لذا فإنني وأسرة الجمعية نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا هل يجوز دفع أموال الزكاة لهؤلاء أم لا؟

ج: الواجب دفع الزكاة للمستحق وهو يصرفها في حوائجه من علاج وغيره، ولا يجوز دفعها لتلك الجمعية؛ لما فيه من حبس الزكاة عن المستحقين، وإنما تمول تلك الجمعية من التبرعات الخيرية.

ص: 391

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 392

الفتوى رقم (21250)

س: تم إنشاء مؤسسة منتجع طيبة الطبي الخيرية في المدينة المنورة، بموجب ترخيص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (5947) بتاريخ 28 / 2 / 1420هـ وللمؤسسة مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي، أمير منطقة المدينة المنورة، وعضوية عدد من وجهاء وأعيان المدينة المنورة، يعتمد دخل المؤسسة على عدة مصادر، منها: المنح، والهبات، وإعانات ودعم أهل الخير، وفي المؤسسة صندوق للمرضى الفقراء، ينفق على علاجهم.

وكان باكورة أعمال هذه المؤسسة: إنشاء منتجع طيبة الطبي، الذي يهدف إلى رعاية المرضى النفسيين الناقهين والمزمنين، المصابين باضطرابات ذهانية عقلية أو انفعالية، وإلى رعاية المرضى المصابين باضطرابات عصبية مزمنة؛ كالشلل والصرع المعند، ورضوض الرأس، مع رعاية خاصة للمسنين من هؤلاء المرضى، وهو مشروع خاص يتقاضى من المريض أجرا يعادل تكاليف الخدمات التي تقدم إليه، مضافا إليها 10% لتطوير العمل ورفع مستواه، فليس المقصود من هذا الأجر الربح المادي، بل تحسين

ص: 392

هذه الخدمة للمرضى، أما المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون سداد أجرة العلاج فسيتم تغطية علاجهم من صندوق المرضى التابع للمؤسسة.

يقدم المنتجع خدماته إلى أهالي المدينة المنورة، وإلى جميع مناطق المملكة، ويقع على أرض واسعة مساحتها (62.000 م2) في منطقة أبيار علي، ويشرف على التنفيذ لجنة خماسية منبثقة عن مجلس الأمناء.

السؤال الذي يحتاج إلى فتوى: هل يمكن أن نجمع أموال الزكاة ونجعل لها في صندوق المرضى فرعا خاصا بها، ويتم إنفاقها فقط على المرضى الفقراء الذين يستحقون الزكاة؟ وإذا كان هذا جائزا – وحيث إن العمل الطبي لم يبدأ بعد – هل بالإمكان أن نصرف الزكاة التي جمعت في البناء والتشييد، وما يصرف منها على البناء والتشييد يكون دينا على المنتجع لفرع الزكاة، وبعد انتهاء البناء وافتتاح المنتجع للعمل الطبي يتم سداد هذا الدين لفرع الزكاة في الصندوق.

ج: لا يجوز أن يجعل في صندوق المرضى المذكور فرع لتقبل أموال الزكاة؛ لأنه ليس جهة رسمية معتبرة لجمع أموال الزكاة، فلا يكون وكيلا عن المزكي لإيصال زكاته لمستحقيها ولا عن المستحقين، ولأنه يخشى أن يكون المستفيد من هذا الصندوق غير

ص: 393

داخل في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا على وجه يوثق به ويطمأن إليه، كما أن هذه الطريقة عرضة لتأخير دفع الزكاة لمستحقيها في وقتها.

والأصل أن يبادر المزكي بدفع زكاته بنفسه أو يدفعها لوكيله الموثوق به المعتبر شرعا، حتى يطمئن من وصولها في وقتها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

، ومن كان عنده مال من أموال الزكاة فلا يجوز له أن يستثمرها في بناء مشاريع خيرية، ولا أن يقترض منها بنية إرجاعها من ريع العشر؛ لأن ذلك عرضة لضياع أموال الزكاة، وتأخر وصولها لمستحقيها، مما يفوت المصلحة التي شرعت من أجلها الزكاة، حيث إن من مقاصدها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء وانتفاعهم بها في وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 394

الفتوى رقم (21048)

س: لي ابنة مريضة بورم كبير منتشر بطول الحبل الشوكي في ظهرها، لم أجد له علاجا في المستشفيات المتخصصة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، وقد طرقت أبوابا كثيرة لعلي أجد من يتكفل بعلاجها خارج المملكة دون جدوى، حتى إني فكرت بالاقتراض من أحد البنوك بفائدة لأتمكن من صرف هذا القرض على علاج ابنتي المذكورة أعلاه، إلا أنني عدلت عن ذلك عندما علمت بأن القرض بفائدة حرام، وأنا رجل لا أملك من حطام الدنيا شيئا أنفقه على علاج ابنتي التي مرضها يزداد يوما بعد يوم، ولم أتمكن من علاجها في المستشفيات التي تعالج هذه الأمراض في خارج المملكة؛ لعدم توفر المال لدي.

1-

هل يجوز لي أن أطلب من الموسرين من زكاة أموالهم بقدر ما يكفي علاجها؟

2-

في حالة عدم إجازة طلب الزكاة من الموسرين من أجل علاج ابنتي المذكورة أعلاه، هل علي ذنب بترك علاجها وأنا أعلم بأن لها علاج خارج المملكة، لكن لم أستطع الذهاب بها للخارج لعلاجها؛ لعدم توفر المال لدي.

ج: إذا وجدت من يقرضك المبلغ الذي تعالج به ابنتك بدون ربا فإنك تقترض، وإن لم تجد من يقرضك وأنت فقير لا تستطيع

ص: 395

علاجها على نفقتك فلك أن تطلب من الزكاة ما يكفي لعلاج ابنتك، ونسأل الله لها الشفاء ولك الأجر من الله.

ولا يلحقك إثم إذا لم تعالجها؛ لأن العلاج غير واجب في الشرع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 396

الفتوى رقم (14371)

س: ما قولكم دام فضلكم فيمن‌

‌ جعل زكاة ماله في عمارة المساجد،

سواء كان ذلك إنشاء وتعميرا، أو ترميما وفرشا ونحو ذلك، هل من الجائز صرفها في تلك الوجوه، وهل يدخل ذلك في سبيل الله وابن السبيل؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر لا يجوز دفع الزكاة فيما ذكرته، وعلى من فعل ذلك أن يخرج زكاة بدلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

الفتوى رقم (20732)

س: تقوم لجنة تحسين مدينة الروضة بمنطقة حائل بطلب الأهالي توسيع ممرات المسلمين والشوارع الضيقة، التي ذهب عليها أثناء السير الأنفس من أطفال وعجائز وكهول بالدهس والصدم، قررت لجنة التحسين ضرورة العمل بما يدفع الشر، وينقذ الأنفس بتوسيع ما فيه خطر من الشوارع والممرات، وقد بذلت اللجنة ومن ضمنها الشيخ سليمان العامر، وباعث الخطاب لسماحتكم، وسائر اللجنة، بذلت ما في وسعها من الترغيب في الخير، وقد تجاوب معنا بعض المحسنين بتوسيع الشارع من مزرعته أو داره كل حسب جوده بذلك، وما على المحسنين من سبيل، والمطلوب أن في المتبرعين من لا قدرة له بتصليح حامي جدار يستره عوضا عما أخذ منه أو دار يعمرها بدلا من داره، فهو داخل ضمن الفقراء؛ لعدم وجود ما يموله بستر نفسه وعائلته بجدار أو تصليح دار يعمرها بدلا من جداره أو داره الداخلة ضمن المتبرعين به، وقد تحرجنا من دفع الزكاة لهم، فهل يدفع لهم من الزكاة ما يقوم به بإصلاح جداره أو داره، مع معرفة اللجنة له بأنه بحاجة لذلك وعجزه ماديا مع تقدم السن به عن العمل؟ نأمل الإفادة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة

ص: 397

في المشاريع الخيرية؛ كإصلاح الشوارع وبناء المساجد ونحو ذلك؛ لأن الله حصر مصارفها في ثمانية أشياء، هي المذكورة في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

لكن يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ما تدعو الحاجة إلى إصلاحه بيته أو إعادة عمارته إذا كان فقيرا لا يستطيع القيام بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 398

الفتوى رقم (15149)

س: ترسل إلينا مبالغ من فاعل خير لتوزيعها على الفقراء المستحقين، وكما أنه توجد لدينا بعض الجمعيات الخيرية، مثل: جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية إعانة طالبي الزواج الغير قادرين على دفع المهر، ويكتب لنا المسؤولون عن هذه الجمعيات أن نخصص لكل جمعية مبلغا من المال للنهوض بأعمالها، حيث إنها إعانة لفعل الخير، مثل تحفيظ القرآن، وإعانة الشباب على

ص: 398

الزواج. والسؤال: هل يعطون من هذه المبالغ التي ترسل بواسطتنا ويعتبر مصرفا من مصارفها، أو لا بد أن تصرف على الفقراء المستحقين؟ نأمل إفتاءنا في ذلك الرد على سؤالنا هذا بأسرع وقت ممكن. جزاكم الله عنا خيرا. والسلام.

ج: هذه المبالغ يجب أن تصرف في الفقراء كما نص دافعوها، ومنهم من يحتاج للزواج وهو عاجز عن مؤونته، ومنهم الفقير من الطلبة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

أما نفقة الجمعية الخاصة لحاجاتها فليست مصرفا لما يعينه دافعه للفقراء ولا للزكاة المفروضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 399

الفتوى رقم (21716)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مديرة جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف، والمحال على اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5491) وتاريخ 2 / 9 / 1421هـ، وقد سألت

ص: 399

المستفتية سؤالا هذا نصه:

نحن جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف، تقوم على مساعدة المحتاجين في منطقة الطائف وضواحيها، دخل الجمعية من أنشطة تقوم بها الجمعية ومن الزكاة والتبرعات، ومن إعانة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم الجمعية بصرف مكافأة في كل عام للموظفات في نهاية شهر رمضان المبارك من رصيد الجمعية، وهو دخل الأنشطة، وتصرف الجمعية للسائقين والمستخدمات من رصيد الزكاة والتبرعات، ونرغب في الاستمرار في صرف هذه المكافأة نظرا لضغط العمل في هذا الشهر الكريم، وتشجيعا وتقديرا لخدمات الموظفين، نرجو من سماحتكم التكرم وإفادتنا عن صحة ما نقوم به.

جزاكم الله خيرا ورعاكم وسدد خطاكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبا أو مكافأة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها سبحانه بقوله:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

.

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 400

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 401

الفتوى رقم (21709)

س: هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم، ومهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس عن طريق قيام بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة، وتحقيق المخطوطات الحديثية ونشرها مجانا، وبما أن هذه المؤسسة الخيرية في طور الإنشاء والبناء مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة فهل يجوز دفع الزكاة إليها؟ أفتونا مأجورين.

ج: لا يجوز دفع الزكاة للمؤسسة المذكورة ولا غيرها من المؤسسات الخيرية؛ لأن مصارف الزكاة قد حددها الله تعالى في الآية الكريمة وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

الآية، وهذا حصر يفيد أنه لا يجوز صرف

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 401

الزكاة في غير ما ذكر في الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 402

الفتوى رقم (21193)

س: يوجد مدرسة خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وتعنى بتدريس كتاب الله للنساء خاصة، وهذه المدرسة تضم أكثر من 500 طالبة، ويقوم عليهن عشرون معلمة، وخصص لكل معلمة ثمانمائة ريال (800 شهريا) وهي الآن عاجزة عن تسديد المبالغ التي عليها، وعلى وشك الإغلاق بسبب هذا العجز، والسؤال: هل يجوز صرف الزكاة لهذه المدرسة كرواتب للقائمين عليها واحتياجات المدرسة، وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز حجز المبلغ المتبقي كي يصرف على الأشهر القادمة؟ أفتونا مأجورين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز صرف الزكاة رواتب للمدرسات ولا للقائمين على المدرسة ولا في شيء من احتياجات المدرسة؛ لأن الجهة المذكورة ليست من مصارفها الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 402

الفتوى رقم (21092)

س: بفضل من الله تبارك وتعالى ومنته، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، خاص بالنساء والفتيات المسلمات، وفق منهج سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الجهات المختصة بالبحرين، ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وسوف يتولى التدريس في المركز بعد إتمامه بمشيئة الله تعالى بعض الأخوات المسلمات، الحاصلات على إجازة في رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى، وهن يتمتعن ولله الحمد والشكر بعقيدة سلفية وفق الأصلين العظيمين: كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وقد كانت الحاجة ماسة لإقامة هذا الصرح الإسلامي نظرا للدور المهم الذي تضطلع به المرأة المسلمة حينما تتمكن من تلاوة القرآن الكريم، وفق الضوابط الشرعية والعلمية، وأيضا من فهمه وتدبره، ونظرا لأن التكلفة لإقامة ذلك المركز فوق طاقة من يريد بناءه وتشييده ارتأينا الكتابة إلى سماحتكم بالسؤال التالي:

هل يجوز شرعا المساهمة في إقامة هذا المركز من أموال الزكاة والصدقات أم لا؟ والكتابة إلى أهل الخير والصلاح والإحسان من أجل المساهمة في ذلك.

ص: 403

ج: لا يجوز صرف الزكاة في إقامة المركز المذكور ولا غيره من المشاريع؛ لأن مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

الآية، ويمكن تمويل المشروع المذكور من تبرعات أهل الخير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 404

الفتوى رقم (21078)

س: آمل من سماحتكم أن تفتونا مأجورين: إذا قامت شركة بتكوين مكتب لتنظيم صرف وتوزيع الزكاة والصدقات، وتم استئجار مكتب لهم وتعيين موظفين لدراسة الطلبات المقدمة، ومتابعتها وفرزها والتأكد من إيصال المبالغ إلى مستحقيها من أهل الزكاة والصدقة بعد التأكد من ذلك، علما بأن 70% من عمل المكتب يخص توزيع الزكاة، و30% تقريبا من عمل المكتب يخص توزيع الصدقات، فهل يجوز الصرف من أموال الزكاة لرواتب الموظفين العاملين في هذا المكتب، وكذا لمصاريف المكتب من تأجير وتأثيث ومستلزمات مكتبية وقرطاسية ومصاريف سفر

ص: 404

للمناطق البعيدة عند سفر مندوبي القسم للصرف أو المتابعة، أم تقيد المصاريف بنفس النسبة تقريبا على الزكاة والصدقة؟ أفتونا مأجورين في الدنيا والآخرة. آمين.

ج: لا يجوز صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفين العاملين في المكتب المذكور، ولا في قيمة إيجار المكتب ولا غير ذلك من أثاث وأدوات مكتبية ونحوها؛ لأن ذلك كله ليس من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

، والعاملون عليها هم من ولاه الوالي قبض الزكاة وقسمتها لمستحقيها باتفاق أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 405

الفتوى رقم (21899)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

ص: 405

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق إقراض الراغبين في الزواج، بمحافظة عنيزة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2208) وتاريخ 18 / 2 / 1422هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي:

لقد باع أحد تجار هذا البلد مجمع المنار للمحروقات البترولية، بمبلغ وقدره: مليونان ومائتا ألف ريال، على صندوق إقراض الراغبين في الزواج بمحافظة عنيزة، بيع آجل على أن يسدد كامل المبلغ خلال سنتين من تاريخ عقد البيع، والآن الصندوق غارم بهذا المبلغ لهذا التاجر وللصندوق حق الاستفادة من ريع المحطة خلال هاتين السنتين.

السؤال: هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصندوق من الزكاة التي تجمع من المحسنين لهذا الغرض؛ لأن الصندوق غارم؟

نأمل من فضيلتكم إجابتنا مشكورين على هذا الاستفسار وجزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب عليكم صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حصر الله سبحانه صرفها فيها،

ص: 406

وهي المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

الآية، ولا يجوز صرف شيء منها في المشروع الذي ذكرتم؛ لأنه ليس من المصارف المذكورة في الآية، وإنما هو من المصارف الخيرية التي تمول بالتبرعات والصدقات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 407

الفتوى رقم (15424)

س: لقد اطلعت على تزكية سماحتكم بمجلة التوحيد وجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، وجزاكم الله خيرا على ذلك، ولكن السؤال هو: هل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والزكاة نظرا لحاجتهم إلى المال من أجل دعم إصدار المجلة ونشر عقيدة التوحيد؟ أرجو من سماحتكم الرد علي كتابيا.

ج: لا يجوز‌

‌ دفع الزكاة لدعم إصدار مجلة دينية

ونحو ذلك من أمور الدعوة؛ لأن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}

(1)

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 407

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 408

الفتوى رقم (15380)

س: ما حكم‌

‌ صرف الزكاة لجماعة تحفيظ القرآن الكريم،

حيث إن المندوبية بحاجة ماسة إلى الدعم المادي الذي تعتمد عليه بعد الله في استمرارها لتأدية رسالتها تجاه كتاب الله؟

ج: الزكاة قد حدد الله سبحانه مصارفها في ثمانية أصناف، فلا يجوز الصرف في غيرها، ومن ذلك مشروع تحفيظ القرآن، فإنه ليس من المصارف الثمانية، فلا يجوز صرف الزكاة فيه، ولكن إذا كان بعض الطلبة أو المدرسين فقيرا فإنه يعطى منها لفقره لا من أجل عمله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 408

الفتوى رقم (15353)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مشرف العلاقات العامة بالجمعية الخيرية للأطفال المعاقين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (بدون) وتاريخ 4 / 7 / 1413هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

تتلمس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين سبل الخير التي تدعم أنشطتها بما يوافق بحول الله الشريعة السمحاء، ولأنكم ممن نثق بتعاطفهم مع الدور الإنساني الذي تقوم به الجمعية، نتوجه لكم من حين لآخر لطلب المشورة والرأي حول بعض القضايا التي يهمنا الاستنارة فيها برأي فضيلتكم، وكما تعلمون حفظكم الله، أن الجمعية قد وجدت أن من بين الحلول التي تواجه بها الكم الكبير من الأطفال المحتاجين للخدمة العلاجية والتعليمية والتأهيلية: إقامة توسعات لمشاريعها القائمة، وبناء مشاريع جديدة لهذا الغرض الإنساني، ولا شك أنها مشاريع مكلفة، لكن الله سيكون في عوننا بحول الله؛ لأن التوجه ليس له أهداف ربحية ولا أغراض دنيوية بقدر ما هي حاجة

ص: 409

إنسانية ملحة، نلمسها عن قرب في كل يوم، والإنفاق على هذه المشاريع سيكون بالتواصل مع أهل الخير في بلدنا الناهض، الذين ما فتئوا عن تقديم كل عون لكل محتاج، ولذا نطرح على فضيلتكم سؤالا يتعلق بهذا الموضوع، وهو: هل يمكن للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة التي تصلها أو بعضها في المساهمة في تغطية نفقات إقامة هذه المشاريع الخيرية؟

نأمل التلطف بالإجابة على هذا السؤال الذي أثارته اللجنة المالية في اجتماعها الأخير، كما نأمل الإفادة برأي فضيلتكم في التالي:

أحد فاعلي الخير قرر منح الجمعية قطعة أرض كزكاة لعقاره وأمواله بعد أن قيمها وعرف أن قيمتها تغطي الزكاة المفروضة أو بعضها، فهل يجوز له ذلك؟ نأمل أن نتلقى إجابة فضيلتكم حفظكم الله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: الزكاة حدد الله جل وعلا مصارفها في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

،

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 410

فلا يصرف شيء من الزكاة في إنشاء أو بناء مشاريع الجمعية الخيرية؛ لأن ذلك ليس من مصارفها، ولأن الجمعية يقطنها المعوقون الفقراء والأغنياء، وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن الزكاة لا تبنى بها المساجد، ولا تسور بها المقابر، ولا تطبع بها الكتب.

ثانيا: قطعة الأرض التي يريد الرجل أن يدفعها كزكاة للجمعية عن أمواله لا يجوز، لأن الواجب على صاحب الأرض أن يبيعها أو يوكل الجمعية في بيعها، فإذا قبضت الثمن صرفته على الفقراء من نزلاء الجمعية أو غيرهم من الفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 411

الفتوى رقم (15853)

س: سماحة الشيخ: هناك رجل انتقل من منطقة إلى منطقة أخرى، وأخذ معه مرافقين من المدينة التي يسكنها إلى المدينة التي انتقل إليها، وهذا الرجل أعطاه الله المال الوفير جدا، وأعطاه الله

ص: 411

القدرة بنفس راضية على إخراج الزكاة، وكذلك التصدق من حر ماله ابتغاء لوجه الله، وزكاته تقدر بملايين الريالات، والأشخاص الذين رغب نقلهم معه من مدينتهم التي يسكنون بها إلى المدينة التي انتقل إليها مرتباتهم لا تتجاوز الألفي ريال، والأكثر منهم ثلاثة آلاف ريال، وهم أصحاب عوائل وأطفال، وليس لهم دخل سوى هذا المرتب، وعليهم التزامات كثيرة من ناحية الداخل عليهم؛ فمرتب الواحد أحيانا لا يغطي ضيفا واحدا؛ لأنهم من قبائل ويستحون، إذا جاءهم الضيف حسب عاداتهم مضطرين لإكرامه مما يجعلهم دائما في حرج، وهذا الرجل الذي نقلهم معه إلى المدينة التي انتقل إليها يساعدهم في دفع إيجارات مساكنهم، وقد تقدموا إليه شارحين ضعف أحوالهم وكثرة أولادهم وعدم امتلاكهم لمساكن تكون سندا لأسرهم وأولادهم من بعد مماتهم، وطلبوا منه مساعدتهم لشراء مسكن لكل شخص لستر أحوالهم، وبالتالي سندا لأمور الدنيا.

والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يحق لهذا الرجل أن يساعدهم من الزكاة لشراء مسكن لكل واحد منهم؟ حتى لو فعل ذلك فإن ما أعطاه الله سوف لا يمنع هذه الزكاة عن الفقراء الآخرين؛ لأنها كما سلف ذكره تقدر بالملايين، وسوف تشمل المستحقين، وهؤلاء الأشخاص يقدر عددهم باثني عشر شخصا تقريبا، وربما

ص: 412

تكون مساعدتهم على سنتين، أي: من زكاة سنتين ولمرة واحدة بما يكفل حالهم ويغنيهم.

لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما يقضي به الشرع حيال السؤال، وكذلك مساعدتهم مستقبلا بما يساعد على شؤون حياتهم من الزكاة؛ لضعف دخلهم وارتفاع الأسعار التي لا تخفى على سماحتكم، والأمر لا يدخل في الاجتهاد، ولكن في رأيي أن الزكاة شرعها الله لإعطاء الفقراء بما يغنيهم غناة لا تدعهم يطلبونها في الأعوام القادمة، وربما تكون فاتحة خير لزيادة مالهم ثم هم يدفعون الزكاة، أي: بمعنى إذا كان عند الإنسان فرضا مليون ريال زكاة يوزعها على خمسين شخصا يغنيهم أفضل من أن يوزعها على مائة شخص لا تفيدهم شيء؛ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما إذا يجوز شرعا مساعدتهم بشراء مساكن لهم من الزكاة، وهي كما ذكر مساعدتهم لن تمنع الفقراء الآخرين التي تعطى لهم كل سنة لكثرتها. لذا فإنني بانتظار إجابة سماحتكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للرجل أن يساعد المذكورين إذا كانوا فقراء من الزكاة في شراء مسكن لهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 413

الفتوى رقم (15371)

س: يوجد في قريتنا مسجد وفصل لتحفيظ القرآن الكريم، وهناك حاجة ماسة لإمام هذا المسجد، حيث إن المسجد يحتاج لتجديد وبناء فصل لتدريس القرآن؛ ولأن أهل القرية لا يستطيعون بناء هذا المسجد والفصل، والشؤون الدينية في هذا البلد ليس باستطاعتها القيام بذلك، فهل يجوز صرف زكاة المال والذهب في مثل هذا العمل الجليل. أفيدونا أثابكم الله.

ج: لا يجوز صرف الزكاة في الأشياء التي ذكرت؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 414

الفتوى رقم (16173)

س: إن المسلمين في طوكيو لا يملكون مسجدا ولو واحدا، ويصلون الجمعة في مكان صغير كمسجد مؤقت، أما بالنسبة لأداء صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فاضطررنا إلى استئجار مكان آخر وهو مكان أوسع، وإجارة هذا المكان الأوسع تكلف مبلغا كبيرا، ولا تكفي تبرعات المسلمين لسدها، بينما يتبقى لدينا بعض أموال الزكاة بعد تصريفها إلى المحتاجين، وفي

ص: 414

هذه الحال هل يجوز استخدام أموال الزكاة لسد الجزء الباقي من إجارة مكان صلاة العيدين؟ وبعضنا قال: يجوز؛ لأن هذا يخدم مصالح المسلمين، وبعضنا قال: لا يجوز، ما رأيكم؟ ونرجو منكم أن تشرحوا هذا الأمر شرحا موضحا بالاعتماد على القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا يجوز صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة؛ لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}

(1)

، وأما قوله تعالى:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

(2)

فالمراد به الجهاد في سبيل الله عند أكثر أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

(2)

سورة التوبة الآية 60

ص: 415

الفتوى رقم (16266)

س: جاء في جريدة العالم الإسلامي سؤال: هل يجوز‌

‌ إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟

فأجاب الأستاذ

ص: 415

أحمد محمد جمال، أستاذ التفسير بجامعة أم القرى بقوله: هناك بعض الفقهاء قدامى وعصريين، يمنعون إخراج جزء من الزكاة للمؤسسات الخيرية؛ كإنشاء مسجد أو مساعدة لمدرسة تحفيظ القرآن أو بناء مسكن خيري للفقراء، ويرون أن المصرف السابع من مصارف الزكاة المسمى:(في سبيل الله) مقصور على الجهاد، أي: قتال الكفار وحده – ثم قال أخيرا – وعلى ذلك فالتبرع لإنشاء مسجد أو لتحفيظ القرآن أو لبناء سكن خيري، أو بناء مدرسة لتعليم أبناء المسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية وأشباه ذلك مما يصح أن نطلق عليه أنه عمل خيري، وهو في سبيل الله، ويجوز صرف جزء من الزكاة له. انتهى كلامه.

وجاء في تفسير (معارف القرآن) سورة التوبة، جزء رابع لسماحة المفتي محمد شفيع: اتفق جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، على عدم جواز إخراج جزء من الزكاة لبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، أو بيت الأيتام، وغير ذلك، وعندنا هنا في موزمبيق جمعيات إسلامية ليس لديها الاستطاعة لبناء مسجد أو مدرسة أو صرف رواتب أئمة المساجد؛ لأن معظمهم فقراء، فنرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا؛ لأننا وقعنا في الشك بعد هذا الكلام، هل يجوز أن نصرف لهم جزءا من الزكاة لهذه الأغراض؟

ج: دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك

ص: 416

لا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع في تفسير قول الله تعالى:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

(1)

، على قصره على الغزاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 417

الفتوى رقم (19164)

س: ما حكم الشرع إزاء‌

‌ تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة،

وذلك حتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى لا نقع في الخطأ، لا سيما وأن هناك طلبات كثيرة تردنا تطلب المساعدة في تسوير المقابر، معللين طلب تسويرها بأنه خوفا من طغيان العمران عليها وطمس معالمها، ومن ثم الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس.

جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة.

ج: تسوير المقابر أمر مطلوب شرعا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز

ص: 417

تسويرها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}

(1)

، فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية، كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها، وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 418

الفتوى رقم (16565)

س: نفيدكم أنه يوجد لدينا رخصة رسمية بنسخ الأشرطة وتوزيعها إلى الخارج، ويشرف على هذه الرخصة إدارة بناء المساجد والمشاريع الخيرية بالرياض.

وسؤالنا هو: هل يجوز أن تخرج الزكاة لهذه الأشرطة الإسلامية، حيث قد توقف بعض المحسنين عن دفع الزكاة لهذا الغرض الهام؟

ج: لا يجوز صرف الزكاة فيما ذكر؛ لأنه ليس من مصارف

ص: 418

الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 419

الفتوى رقم (16394)

س: حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية على صرف موارد الزكاة في أوجهها الشرعية، نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على بعض استفساراتنا فيما يخص الزكاة:

أولا: الأخصائيات الاجتماعيات، اللاتي يقمن بتقييم الأسر المحتاجة، ويجرين البحوث الاجتماعية، ويشرفن على صرف المعونات والزكاة لهم، هل يجوز صرف مرتباتهن من الزكاة.

ثانيا: العاملات والعاملون والحمالون الذين تستعين بهم الجمعية أثناء توزيع المواد الغذائية في رمضان وفي أوقات التوزيع الموسمية، هل يجوز أن تصرف أجورهم أو مكافآتهم من الزكاة؟

ثالثا: قامت الجمعية باستئجار عمارتين لإسكان بعض الأسر الفقيرة والمحتاجة، فهل يجوز أن ندفع ثمن استئجار العمارتين من أموال الزكاة.

رابعا: ترعى الجمعية أسرة فلسطينية (أيتام فقدوا الأم والأب في

ص: 419

حادث اختناق) وترغب الجمعية شراء بيت لهم، وحيث إن الأسرة غير سعودية لا يحق لهم التملك، فهل يجوز للجمعية شراء بيت لهذه الأسرة باسم الجمعية من أموال الزكاة؟

خامسا: أثناء النشاطات التي تقيمها الجمعية يحضر للإدارة مفقودات (لقط) قيمة كالمجوهرات والنقد وتبقى في خزنة الجمعية لسنوات، لا يحضر أحد لإثبات ملكيته لها، فما هو الإجراء الشرعي الذي يجب أن تتخذه الجمعية بهذا الخصوص؟

نأمل إفادتنا والإجابة على استفساراتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: لا يجوز صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة؛ لأن ذلك ليس من مصارفها، ويمكن صرف مرتباتهن من التبرعات العامة، وكذلك الشأن في العاملات والحمالين.

ثانيا: يجوز إعطاء الأسر الفقيرة السعودية وغير السعودية إعانة لاستئجار مبنى للسكنى.

ثالثا: لا يجوز التقاط اللقطة إلا لمن قدر على تعريفها وأمن نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الشرعي، لا سيما إذا كانت اللقطة ذات قيمة كبيرة، وأما الجمعية

ص: 420

فلا يجوز لها استقبال اللقطات ولا استلامها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 421

السؤال الأول من الفتوى رقم (16467)

س1: هل يجوز‌

‌ دفع الزكاة إلى رجل لك عليه دين،

وبعد دفع الزكاة إليه قضى ذلك الدين من تلك الزكاة؟

ج1: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لك عليه دين من أجل أن يسدد لك ما عليه من الدين؛ أما إذا دفعتها إليه لفقره ثم هو سدد لك منها بدون اتفاق بينك وبينه على ذلك فلا بأس بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 421

الفتوى رقم (16632)

س: شخص عاطل عن العمل، وليس لديه القدرة المالية، وهو إنسان غير سوي، وله أولاد وبنات ولا يصرف عليهم، وأولاده وبناته يسكنون مع والدتهم لدى زوجها الحالي، حيث إن والدتهم مطلقة من والدهم، فهل تحل لهم الزكاة؟ لهؤلاء الأشخاص جد لأبيهم ميسور الحال، فهل هو ملزم شرعا

ص: 421

بالصرف عليهم؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فلا بأس بصرف الزكاة لهذه العائلة المحتاجة، وأما مطالبة جدهم الغني بالإنفاق عليهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 422

الفتوى رقم (16813)

س: الجامعة الإسلامية مخزن العلوم في (دكا – بنغلاديش) مؤسسة دينية إسلامية، تخدم العلم والعقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، وعلى طريقة السلف الصالح، وهي تتكفل أبناء المسلمين اليتامى والمساكين واليائسين بتأمين السكن والعيش والكتب الدراسية وغيرها من النفقات، فهل يجوز لأهل الثروة المادية من خارج البلاد وداخلها أن ينفقوا عليهم الصدقات الواجبة؟

ج: يجوز‌

‌ صرف الزكاة للطلاب الفقراء من الأيتام وغيرهم لتأمين سكنهم وكسوتهم وإعاشتهم

؛ لأنهم من أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 422

.. .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 423

الفتوى رقم (21586)

س: نظرا لرغبة (كلية عفت) في أن يشمل نظام المنح الدراسية الذي يقتطع من حساب الزكاة أكبر عدد من فتياتنا الراغبات في الالتحاق بالكلية واللواتي لا تسمح لهن ظروفهن المادية بتسديد الرسوم الدراسية المطلوبة – فإننا نأمل من سماحتكم بإفادتنا ما إذا كان في الإمكان أن يتم استثمار مبالغ الزكاة والاستفادة من عوائد الاستثمار في تغطية مصروفات المنح الدراسية.

ج: لا يجوز صرف الزكاة في غير مصارفها التي نص الله عليها في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

، فلا يجوز صرفها للمنح الدراسية؛

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 423

لأنها ليست من هذه المصارف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 424

الفتوى رقم (16914)

س: تعزم لجنة نيجيريا القيام بحملة لجمع التبرعات من أجل تزويد دعاة الهيئة في نيجيريا ببعض الكتب المنتقاة؛ لتمكينهم من القيام بالدعوة إلى الله على أحسن وجه، ولمواجهة التحديات التنصيرية وغزو الأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ونحن بصدد السؤال عن: هل يجوز دفع الزكاة لتنفيذ هذه المشاريع والتي تشمل:

1-

شراء الكتب للدعاة وجعلها في شكل حقيبة للداعية.

2-

شراء دراجات لتنقل الدعاة خلال عملهم في الدعوة إلى الله.

3-

شراء مكبرات صوت لاستخدامها في الدعوة إلى الله في الأسواق والاجتماعات العامة.

4-

إنشاء مكتبات لتكون مرجعا للدعوة والمسلمين وكل من يريد أن يعرف على الإسلام.

كما أنها ستستخدم كمراكز لتدريب الدعاة وتأهيلهم، كما نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا إن لم يكن صرف الزكاة

ص: 424

جائزا لكل البنود المذكورة بعاليه، فنرجو من سماحتكم تبيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز صرفها فيه. نفعنا الله بعلمكم والمسلمين.

ج: الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم قول الله تعالى في ذكر أهل الزكاة: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}

(1)

، لقصره على الغزاة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن يجوز صرفها للفقراء من المدرسين والدعاة إلى الله سبحانه، أو الموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم؛ لقول الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(2)

، الآية. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

(2)

سورة التوبة الآية 60

ص: 425

الفتوى رقم (17532)

س: الاستفتاء عن أموال الزكاة: هل يجوز استخدامها في أعمال مشروعنا هذا سواء كان ذلك في طباعة الكتب والرسائل،

ص: 425

أو في سداد تكاليف المراسلة أو في شراء ما يلزم من الكتب التي ترد إلينا الطلبات بالرغبة في الحصول عليها؟ بينوا ذلك لنا مشكورين مأجورين.

ج: لا يجوز صرف الزكاة في شراء الكتب أو طبعها أو تسديد رسوم البريد؛ لأن الزكاة قد بين الله مصارفها في كتابه العزيز فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}

(1)

، الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 426

الفتوى رقم (17816)

س: نسأل يا سماحة الشيخ عن حكم‌

‌ دفع الزكاة للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد

المنتشرة ولله الحمد في أنحاء المملكة، وإذا كان الأمر جائزا هل يجوز أن تصرف في أعمال المكتب أو تخصص فقط في دفعها للمسلمين الجدد، ومن يرغب في دخول الإسلام لتأليف قلوبهم؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه

ص: 426

وتعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

، الآية، ويتولى المزكي دفعها إلى مستحقيها بنفسه، أو يوكل من يثق به ممن يصرفها في تلك المصارف نيابة عنه، ولا يجوز أن تصرف في الكتب أو غيرها من المشاريع الخيرية؛ لأن هذا يخالف نص الآية الكريمة، والمذكورون لا يعتبرون من المؤلفة قلوبهم؛ لأن المقصود بالمؤلفة قلوبهم السادة المطاعون في قومهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 427

الفتوى رقم (18290)

س: تم بحمد الله تأسيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، وقد حددت المادة رقم (3) من النظام الأساسي للجمعية أهدافها كما يلي:

تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

1-

غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والعقيدة السليمة في

ص: 427

عقل ووجدان اليتيم، حتى ينشأ قوي العقيدة، راسخ الإيمان سليم التفكير.

2-

توفير أوجه الرعاية المعنوية والمادية لليتيم، أو من في حكمه، من ذوي الظروف الخاصة، منذ مولده وحتى استكمال تعليمه أو تدريبه مهنيا، ووضعه على طريق مواجهة حياته.

ومن أمثلة هذه الرعاية ما يلي:

أ - تأمين صرف إعانة شهرية لكافل اليتيم ومن في حكمه، بما يعينه على مواجهة تكاليف المعيشة.

ب - تقديم المساعدات في مواجهة المشكلات التي قد تعترض سبيل استمرار اليتيم ومن في حكمه في الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة.

جـ- توفير أوجه الرعاية الصحية لليتيم ومن في حكمه بما يكفل سلامته من الأمراض ويحافظ على صحته ويبعث فيه القوة والنشاط.

د- توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية لليتيم ومن في حكمه داخل أسرته وفي بيئته الطبيعية بما يحقق له إشباع كافة حاجاته النفسية والاجتماعية والبيولوجية وغيرها.

3-

العمل على إنشاء البرامج والمشروعات والمراكز الإيوائية

ص: 428

وإدارتها إدارة علمية سليمة بما يتفق وأهداف وخدمات الجمعية، وفي مواجهة ما قد يعترض سبيل رعاية اليتيم ومن في حكمه، من ذوي الظروف الخاصة في بيئته الطبيعية، وأيضا إدارة ما قد تسنده إليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من برامج ومشروعات ومؤسسات في مجال عمل الجمعية.

وبطبيعة الحال ستكون الغالبية العظمى من هؤلاء الأيتام الذين سترعاهم الجمعية، سواء بإيوائهم في مقر الجمعية، أم برعايتهم وهم يقيمون بين أهليهم وذويهم من الفقراء والمساكين، كما أن عددا منهم سوف يكونون من المنقطعين الذين لا عائل لهم البتة، وقد اعتبرت هذه الفئة في حكم اليتيم، فهل يجوز للجمعية الصرف على الأمور المعاشية لهؤلاء الأيتام ومن في حكمهم من سكن وطعام وشراب ولباس ورعاية صحية ورعاية تعليمية وثقافية وغير ذلك من أموال الزكاة التي تصل إلى الجمعية؟ علما بأنه لو فرضنا جدلا أن جزءا من هؤلاء الأيتام سيكون من عوائل موسرة فإنه سيكون من الممكن عندئذ تحديد نسبتهم بكل دقة.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن هؤلاء الأيتام من الفقراء والمساكين – جاز صرف الزكاة إليهم، وأما الأيتام الموسرون فلا

ص: 429

يصرف عليهم من الزكاة، بل من أموالهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

الفتوى رقم (18129)

س: أعرض لسماحتكم أن والدي قد تقدم به السن، وهو مقعد بالبيت، ولديه مال في البنك، وهو كثير النسيان، هذه المبالغ مستحقة الزكاة، وعند سؤاله عن زكاتها يقول إنه أخرج زكاتها، ولكن بحكم اطلاعي على حساباته أعرف أنه لم يخرج الزكاة الواجبة، وأنا المسؤول عن كثير من أعماله، وأستطيع إخراج زكاته، فهل يجوز لي ذلك دون علمه ودون موافقته أم ماذا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان لديكم وكالة شرعية بالقيام على أموال والدكم فإنه يجب أن تخرجوا زكاتها نيابة عنه، وإن لم يكن لديكم وكالة فإنه يجب أن تتقدموا إلى المحكمة الشرعية بأخذ وكالة شرعية على التصرف في أمواله بما ينميها ويحفظها والقيام بإخراج زكاتها، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18333)

س3: لنا جار فقير تارك للصلاة، بناته متبرجات أشد التبرج، قدمنا لهم النصائح لكنهم يصرون على ذلك، هل يجوز إعطاؤهم زكاة العيد والتصدق عليهم؟

ج3: إذا كان جاركم تاركا للصلاة، ومصرا على تركها، لم يجز دفع الزكاة إليه؛ لأنه ليس بمسلم، والزكاة إنما هي لفقراء المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري المغازي (4347) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

ص: 431

السؤال السادس من الفتوى رقم (18426)

س6: امرأة تسأل عن‌

‌ حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين،

مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟

ج6: إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية.

ص: 431

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

الفتوى رقم (19534)

س: فيه رجل من الجماعة صاحب عائلة تتكون من ثمانية أشخاص، ولديه محل بيع وشراء، ولكن العمل لديه ضعيف جدا، وربما لا يفي بمصروف بيته، خلافا لأجرة العامل، وكذلك إيجار المحل الذي يصل إلى خمسة وثلاثين ألفا في السنة، وكذلك يا فضيلة الشيخ عليه ديون كثيرة متراكمة، لا يقدر على سدادها، ذلك نتيجة ضعف السوق، ولأنه قام بشراء بيت سكن له قبل عشر سنوات، وأخيرا أصيب بجلطة في القلب، وهو تحت العلاج، حيث الدكتور نصحه بعدم العمل في الوقت الحاضر، فسؤالنا يا فضيلة الشيخ هو: هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأننا وكثيرا من الناس يريدون إعانته ولكن لا نعرف الحكم الشرعي في ذلك، ولأنه ربما يتحرج من ذلك، ولكن عندما يرى فتواكم الموقرة يتضح له الأمر، ولكم الشكر والله يحفظكم ويسدد خطاكم.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من حال الرجل وتعطله عن العمل، وأن ما عنده من المال لا يكفي لنفقته وسداد ديونه، فلا بأس بإعطائه من الزكاة ما يسد به حاجته.

ص: 432

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 433

الفتوى رقم (19551)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، الدكتور: عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1739) وتاريخ 24 / 3 / 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: يعلم سماحتكم بأن جمعية الهلال الأحمر السعودي، جمعية خيرية حسب نظامها الأساسي المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (م 14) وتاريخ 12 / 4 / 1386هـ، وقد كانت قبل ذلك تسمى بجمعية الإسعاف الخيري، وكانت خدماتها محصورة في حجاج بيت الله الحرام، لكنها الآن امتدت خدماتها لتعم أنحاء المملكة، وبلغ عدد المراكز التابعة لها (152 مركزا) وتقوم بإسعاف المرضى والمصابين بحوادث السيارات، أو نقل المرضى المحتاجين لخدمات المستشفى أو الإسهام في الكوارث، كما أنها تسهم في برامج الإغاثة.

ص: 433

وحيث إن أهل الخير ومحبي العمل الصالح في بلادنا كثير، ويتساءلون عن إمكانية التبرع ببعض زكاتهم للجمعية حتى يسهموا في إنقاذ المصابين، ولعلها تدخل في أحد أبواب الزكاة المنصوص عليها من كتاب الله العزيز. أرجو من سماحتكم وما لكم من أياد بيضاء في المبادرات الخيرة، أن تنظروا في إمكانية حق الجمعية في الحصول على أموال الزكاة، وصرفها في برامج الإسعاف والإنقاذ فقط، كما أتطلع إلى إسهام أهل الخير والصلاح في المساهمة في أعمال الجمعية والتي تحرص على تحقيق قول الله عز وجل:{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}

(1)

، سائلا المولى عز وجل لكم المثوبة وأن يجعل ذلك في موازين أعمالكم.

ج: لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}

(2)

، والجمعية ليست من تلك المصارف؛ لأن المصابين يكون فيهم الأغنياء ومن ليس بمسلم، والمعدات والأدوية لا تدخل ضمن تلك المصارف؛

(1)

سورة المائدة الآية 32

(2)

سورة التوبة الآية 60

ص: 434

لأن استخدامها عام للمصابين وليس خاصا بالفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 435

الفتوى رقم (20483)

س: تنفذ بعض الجمعيات الخيرية مشاريع لتأهيل الفقراء، وذلك إما بتعليمهم بعض المهن والحرف؛ كمشروع تعليم الخياطة والحياكة، ومشروع التدريب على الحاسب الآلي، وإما بتمليكهم بعض وسائل الإنتاج، كشراء محل تجاري، أو أدوات صنعة وحرفة يجيدها الفقير، ولا يملك ثمنها، وغير ذلك من المشاريع ليكتسبوا من خلالها كفاءة تمكنهم من العمل والاكتفاء المادي بدل أن يكونوا عالة يتكففون الناس، علما أن هذا العمل قصد منه تحقيق مصلحة الفقير المحضة، وخشية أن لا يحسن بعض الفقراء التصرف في المال، فهل يجوز الإنفاق على مثل هذه المشاريع من الزكاة؟

ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه وتعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}

(1)

،

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 435

فتعطى للفقراء مباشرة ليدفعوا بها حاجتهم، ولا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة؛ لأن ذلك يؤخر دفعها إليهم، ولا يمكن من الانتفاع بها فيما يحتاجون إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 436

الفتوى رقم (20590)

س: تقوم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية سنويا ب‌

‌تخصيص مبالغ من الزكاة لصرفها للأسر المحتاجة على مستلزمات المرضى

من أسرة وكراس متحركة، وآلات تنفس صناعي، وأدوات للغسيل الكلوي، ومواد للتغذية الصناعية، بالإضافة إلى ترميم منازلهم بحسب احتياجاتهم بعد إصابتهم أو بتوفير مساعد للعناية بالمريض، فهل يمكن لنا أن نتوكل عن دافعي الزكاة ضمن حدود مصارفها الشرعية بما سبق شرحه أو في عمل بعض المشروعات الإنتاجية الجماعية والفردية التي تعود بالنفع على هذه الأسر؟ هذا بالطبع عدا ما يدفع لهم نقديا من أموال الزكاة؛ كمرتبات إعانة شهرية، وفي الطوارئ والأزمات

ص: 436

والمناسبات الموسمية والدينية والأعياد، الرجاء إفادتنا بذلك جزاكم الله خيرا.

ج: الواجب صرف الزكاة في مصارفها الثمانية التي حددها الله بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}

(1)

، والواجب دفعها للمحتاج أو لوكيله، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كالمستشفيات ومستلزماتها؛ لأن هذه المشاريع تمول من التبرعات وغيرها من غير الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 437

الفتوى رقم (20578)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير عام مركز الجبيل للتأهيل الخاص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة

ص: 437

كبار العلماء، برقم (4956) وتاريخ 10 / 8 / 1419هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نفيدكم بأننا مؤسسة خاصة استثمارية لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، تم فتح المركز انطلاقا من حاجة المجتمع ولخدمة أكبر شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتأهيلهم تأهيلا شاملا ودمجهم بالمجتمع، وحيث إنه تقدم لنا بعض من أهل الخير وأبدوا رغبتهم في دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين والمركز فيما يخدم الصالح العام، وحرصا من إدارة المركز على التحري واتباع الضوابط الشرعية وتطبيق قوله سبحانه وتعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

(1)

، عليه نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك بفتوى خطية.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه قد عين الله سبحانه مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، هي المذكورة بقوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}

(2)

، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف من المشاريع الأخرى؛ كجهات التعليم، والمستشفيات، وبناء المساجد ونحو

(1)

سورة النحل الآية 43

(2)

سورة التوبة الآية 60

ص: 438

ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما تمول هذه الأشياء من التبرعات الخيرية غير الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 439

الفتوى رقم (20226)

س: عندنا نية تقديم بعض أجهزة غسيل الكلى لبعض المناطق النائية والبعيدة، حيث إن المرضى هناك يموتون في الطريق قبل أن يصلوا لأقرب مكان متوفر فيه تلك المكائن، وحيث إن هذا العمل بعد مشيئة الله تعالى يقلل من الوفيات، ويحافظ على أرواح الكثير منهم، فهل يجوز أن أنشئ تلك المراكز من زكاة المال وتعتبر من الزكاة أم لا؟

ج: لا يجوز صرف الزكاة في هذا المشروع ولا غيره من المشاريع الخيرية العامة؛ لأن مصارف الزكاة محددة بالثمانية الأصناف المذكورة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

.... الآية؛ لأنها لا تدخل في المصارف المنصوص عليها في الآية الكريمة، ويمكن تمويل هذا

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 439

المشروع من التبرعات والنفقات المستحبة من أهل الخير والإحسان، وفقكم الله وأعانكم على كل خير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 440

الفتوى رقم (20349)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من صاحب السمو الملكي الأمير: سعود الفيصل، العضو المنتدب بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بكتابه رقم (1 / 1283) وتاريخ 20 / 3 / 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2279) ، وتاريخ 26 / 3 / 1419هـ، وقد سأل سموه سؤالا هذا نصه:

تتركز الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على المحافظة على الكائنات الفطرية التي خلقها الله جل وعلا، لتقوم بدورها في منظومة البيئات، والتي تشارك الإنسان الذي جعله الله مستخلفا في الأرض، وسخر له الكثير من

ص: 440

المخلوقات، بما فيها مختلف أنواع الحيوانات والنبات، وقد بذلت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – جهودا مكثفة للمحافظة على أنواع عديدة من الحيوان والنبات، وإنقاذ البعض الآخر الذي أوشك على الانقراض، وقد تكللت تلك الجهود بحمد الله وفضله بالنجاح والتوفيق، وليس من شك في أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم القيام بجهود كبيرة وأعباء ضخمة من قبل الهيئة، ويتوقع من الهيئة القيام بالعديد من المشاريع التي تتطلب الكثير من الإنفاق، والتي قد لا يحسن تأجيلها، وقد فكرت الهيئة في إنشاء صندوق دعم الحياة الفطرية الذي حظي بتأييد ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وتستفتي الهيئة سماحتكم في جواز وإمكانية استخدام أموال الزكاة لصالح صندوق دعم الحياة الفطرية، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف حكومة مولاي حفظه الله في الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها في هذه البلاد الغالية.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن صرف الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم شيء من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله سبحانه في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

.

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 441

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 442

الفتوى رقم (17487)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة عضو لجنة أصدقاء المرضى بالجوف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4213) وتاريخ 17 / 10 / 1415هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

تتقدم لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الجوف لفضيلتكم بوافر التحية والتقدير، ونأمل منكم المساعدة بالإفتاء في أمر صرف أموال الزكاة التي تصل إلى اللجنة، ونحيط فضيلتكم علما بأن نشاط لجنة أصدقاء المرضى بالجوف هو ما يلي:

1-

تقوم اللجنة بمساعدة الإخوة الفقراء والغير قادرين من

ص: 442

مرضى المنطقة، وذلك بتوفير بعض الاحتياجات الطبية لهم، مثل الكراسي المتحركة، وسماعات الآذان، والعدسات وأجهزة الأكسجين وخلافه من الأدوات والأجهزة الطبية التي لا يستطيعون شراءها.

2-

توفير الحفائظ للعجزة وحفائظ وملابس للأطفال مجهولي النسب.

3-

تأمين الملابس والاحتياجات للمرضى المهملين من أهلهم بمستشفى الصحة النفسية.

4-

تأمين أدوات وأجهزة طبية للمستشفيات تساعد على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمنطقة.

5-

إنشاء أجنحة بالمستشفيات تستوعب مزيدا من مرضى المنطقة مع تطوير الموجود بتأمين الأثاث المكتبي والطبي.

6-

القيام بحملات التوعية الصحية وحملات التبرع بالدم.

7-

زيارة المرضى بالمستشفيات وتقديم الهدايا لهم، وذلك بالمناسبات والأعياد.

وبعد ما تقدم نسأل فضيلتكم:

1-

هل يمكن دفع راتب سكرتير وموظفي اللجنة منها؟ علما بأن السكرتير يقوم بعدة أنشطة تخص جمع الأموال والمخاطبات وتنظيم عمل اللجنة.

ص: 443

2-

هل يمكن الصرف منها على احتياجات العمل من مصاريف المطبوعات والقرطاسية والبريد والتي ترسل للأفراد والمؤسسات لدعوتهم للتبرع للجنة، وكذلك مصاريف السيارة المستخدمة في العمل؟

3-

هل يمكن الصرف منها على شراء ملابس للمرضى الفقراء، خاصة بمستشفى الصحة النفسية، وكذلك شراء حفائظ للعجزة الفقراء والأطفال مجهولي النسب، كذلك أجهزة طبية للمرضى الفقراء، مثل الكراسي المتحركة وسماعات الأذن وعدسات تزرع داخل العين وأجهزة أكسجين وأجهزة قياس السكر بالدم وخلافه.

4-

هل يمكن الصرف منها على شراء أجهزة طبية للمستشفيات وإنشاء أجنحة جديدة تستوعب مزيدا من المرضى؟

5-

هل يمكن الصرف منها على القيام بحملات التوعية الصحية والدعوة للتبرع بالدم؟

6-

هل يمكن الصرف منها على شراء هدايا للمرضى بالمستشفيات بالأعياد والمناسبات لرفع روحهم المعنوية والهامة في سرعة الشفاء؟

وبعد ما تقدم، نأمل من فضيلتكم التكرم بتوجيهنا إلى ما فيه

ص: 444

إرضاء الله وفي أي مما سبق يمكن صرف تلك الأموال؟ علما بأن اللجنة ليس لها موارد أخرى إلا التبرعات بأشكالها، وتقبلوا فضيلتكم كل الاحترام والتقدير.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

يجب إخراج ما يصلكم من أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(1)

، ويجب توزيعها كما أعطيت لكم نقدا ومستحقوها يشترون بها ما يحتاجون أو يوكلونكم في هذا، ولا يجوز لكم أن تشتروا بها أشياء للمرضى، ولا أن تنفقوا منها على الموظفين لديكم، ولا على مشاريع اللجنة العمرانية وأجهزتها الطبية، ولا على الدعايات والإعلانات والهدايا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 445

الفتوى رقم (17231)

س: لدي مال لأيتام، وأنا أقوم بتنميته لهم بشراء سيارات نقدا وأبيعها أقساطا، ومن ضمن الذين بعت عليهم سيارة أقساطا شخص بقي عليه مبلغ (17.000) لم يسددها لظروفه المادية، وهو يستحق الزكاة، فهل يجوز أن أسدد عنه من زكاة مال الأيتام التي أخرجها سنويا؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

ج: إسقاط الدين عن المعسر لا يكفي عن إخراج زكاة المال الذي للأيتام، ولا لغيرهم؛ لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، ومعناه دفعها لمستحقها وتمليكه إياها، وإسقاط الدين لا يتحقق منه هذا المعنى، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 446

الفتوى رقم (19135)

س: في إعطاء زكاة المال للفقراء والمساكين وما في حكمهم، هل لا بد من إعلامهم بأن هذه الأموال هي زكاة، وإذا لم يتم الإعلام فهل تعتبر هذه الزكاة صحيحة أم لا؟

ج: إذا كان الذي دفعت إليه الزكاة فقيرا فإنها تجزئ ولو لم يخبر أنها زكاة، ولكن إذا كان لا يقبل الزكاة فمن المستحسن أن

ص: 446

يخبر أنها زكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 447

الفتوى رقم (19889)

س: لدي سؤال ولا أريد من ورائه إلا الخير والصلاح والمساعدة، وموضوعه هو: أنا أعمل في مؤسسة صاحبها معروف من أهل الخير، ولا نزكي على الله أحدا ولكني وجميع العاملين في هذه المؤسسة يشتكون من قلة الراتب، بالرغم من أن صاحب المؤسسة يشهد لهم بالأمانة والإخلاص، وجميع العاملين عليهم ديون لهذه المؤسسة بدون استثناء، وذلك لما ذكرته من ضعف الراتب، وعدم وجود زيادات أو مكافآت تشجيعية، والكل يعمل، ولكنهم يعملون لأن ذلك واجب عليهم، ولكنهم غير راضين عن الوضع داخل المؤسسة.

والسؤال هنا: هل إذا قام صاحب المؤسسة بسداد جزء من الديون عن العمال من الزكاة، خصوصا وأنهم لا يستطيعون سداد ديونهم؛ لأن معظمهم لديه عائلته وعليه إيجار، ويخصم من راتبه شهريا مبلغا على حسب مزاج صاحب هذه المؤسسة، ويفاجأ العامل آخر الشهر أن الخصم قد زاد وأن راتبه لن يكفيه،

ص: 447

فما هي إلا أيام حتى يعود ويقترض، وصاحب المؤسسة يخرج زكاته في رمضان، وهناك من لا يستحق الزكاة، وتكثر التجمعات أمام باب العمل والمنزل، ولا يعرف من من هؤلاء الناس يستحق الزكاة، فهو مجرد أن يقوم بتوزيعها. أفتونا مأجورين حول هذا الموضوع؛ لأن هناك من قال: إن هؤلاء العمال لا يستحقون الزكاة، علما بأن رواتب العمال ما بين (800 ريال و 3000 ريال كأقصى حد) وأرجو منكم إعادة الجواب لي على رقم الفاكس أو على العنوان الموضح أدناه، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.

ج: إذا كان صاحب المؤسسة يدفع للعمال الذين يعملون عنده من زكاة ماله لتسديد ما عليهم من ديون وهم من أهل الزكاة ولم يكن ذلك لأجل استغلالهم أو جعل ذلك مكافأة لهم فهذا جائز ولا محذور فيه، وللعمال تسديد ما عليهم من ديون للمؤسسة التي يعملون فيها بطيب نفس منهم من دون إكراه من قبل المؤسسة أو اشتراط، أما إن كان صاحب المؤسسة يخصم من ديون العمال من زكاة ماله فلا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من حماية ماله بماله؛ لأن العامل قد يتأخر في تسديد ديونه ويماطل المؤسسة فيلجأ صاحب المؤسسة لهذه الحيلة حماية لماله بماله، ولأن الزكاة أخذ وعطاء.

ص: 448

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 449

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (19952)

س2: توفي والد زوجي بعد زواجنا بفترة قصيرة، مما جعل بعض المحسنين يرسلون إلينا من لحوم الأضاحي وغيرها من معونات من بر وتمر وحليب، فهل يجوز لي ولزوجي أن نأكل معهم ونشرب؟ علما بأن مستوانا المادي كبير جدا ولله الحمد.

ج2: إذا كنتم أغنياء فإنه لا يحل لكم أخذ الزكاة، ولكن إذا أعطيت للمستحقين لها وقدموا لكم منها فلا بأس أن تأكلوا مما قدم لكم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 449

س3: لدي مبلغ كبير من المال، قمت بتسليفه لزوجي لبناء منزل لنا، فهل أزكي عن هذا المال رغم أنه مسلف لزوجي؟

ج3: تجب عليك زكاة مالك من الديون، سواء كانت على زوجك أو على غيره، وسواء كانت قرضا أو غيره، إلا إذا كانت هذه الديون على معسر لا يدرى هل ترجع أو لا، فإنها تزكى إذا قبضت وحال عليها الحول.

ص: 449

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 450

الفتوى رقم (20479)

س: أصدرت اللجنة الطبية الشرعية قرارها القاضي بتغريم طبيب بمبلغ (450.500) أربعمائة وخمسين ألفا وخمسمائة ريال، تعويضا عن مريض كان يشرف على علاجه مع آخرين، وحدثت للمريض مضاعفات، والطبيب المذكور لا يملك سوى سكن لأسرته وسيارة لتنقلاته، ولا يتجاوز قيمتهما معا مبلغ ثمانين ألف (80.000 ريال) وامتثالا لأمر المولى عز وجل، واتباعا لسنة نبيه الكريم، نقوم بالتعاون والتكاتف لرفع البلاء عن هذا الزميل.

والسؤال هو: هل ما يتطوع به الفرد منا لهذا الزميل لاستكمال المبلغ المطلوب يمكن اعتباره جزءا من الزكاة؟ وهل يمكن دفع زكاة سنتين أو أكثر مقدما؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكم دفع الزكاة إلى الطبيب المذكور لمساعدته في سداد دينه؛ لأنه من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ}

(1)

الآية،

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 450

ويجوز لكم تقديم زكاة أكثر من سنة لسد حاجة الشخص المذكور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 451

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20398)

س2: هل يجوز‌

‌ إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج؟

علما أن المتزوج ميسور الحال.

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه والحال ما ذكر لا يدخل في صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

(1)

الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 60

ص: 451

الفتوى رقم (20567)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

ص: 451

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة: صالح بن علي الزهراني، برقم (26 / 1 / 2008) وتاريخ 29 / 7 / 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4744) وتاريخ 3 / 8 / 1419هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستفتاء الذي تقدم به المواطن:(س. م. ع. ز) المشفوع بكتاب فضيلته، وقد جاء فيه ما نصه:

تعاملت مع رجل أخذ مني سيارات واستعان بها على زواج ابنه بمبلغ وقدره (160.000 ريال) ثم تنصل عنه ابنه وترك الوظيفة، ثم قمت بشكوى ذلك الرجل وصدر الأمر عليه بالدفع أو السجن، ثم سجن لمدة تسعة أشهر، ولم يستطع أن يسدد شيئا من ذلك المبلغ، ثم اتفقت معه على رهن بيتين شعبيين يملكهما، ولم يملك سواهما سدادا للمبلغ الذي عليه بالشروط التالية: أن يدفع لي مبلغ (80.000 ريال) في نهاية عام 1417هـ، و (80.000 ريال) في نهاية عام 1418هـ، ولكن الرجل لم يتمكن من دفع سوى ثلاثين ألف ريال فقط لا غير، حصل عليه عن طريق فاعلي الخير، وبقي لي عليه مبلغ (130.000 ريال) وعلى ذلك تعتبر البيوت الشعبية مملوكة لي بموجب الصك

ص: 452

الشرعي الصادر من محكمة دوس الشرعية.

أصحاب الفضيلة: إنني مقتنع أن هذا الرجل فقير الحال، وليس له مسكن ولا مأوى سوى هذين البيتين الشعبيين، ولا له أي مصدر رزق، أصحاب الفضيلة: أفتوني حفظكم الله هل يجوز أن أعتبر ذلك المبلغ من زكاة مالي وأعفيه من مطالبتي بالبيتين؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الأصل في الزكاة أنها تمليك وإعطاء ممن تجب عليه لمن يستحقها من أهلها، أما أن يسقط صاحب الدين عن الغرماء المعسرين دينه الذي يطالبهم به ويحتسب ذلك من زكاة أمواله فإن ذلك لا يجوز؛ لأن في ذلك وقاية لماله بماله، وصيانة له بما يدفعه من زكاة في مقابل الدين، وذلك لا يجوز، أما أن يعطيه من الزكاة لفقره دون شرط التسديد به عن الدين أو بعضه – فذلك جائز لا محذور فيه، فإذا ملك الزكاة وسدد الدين منها عن رضا ورغبة منه فله ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 453

الفتوى رقم (20335)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ص: 453

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة المبرز الكبرى، ورئيس لجنة تيسير الزواج بالأحساء، الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن، برقم (592 1) وتاريخ 22 / 2 / 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2206) وتاريخ 24 / 3 / 1419هـ، وقد جاء في كتاب فضيلته ما نصه:

أفيد سماحتكم عن صدور موافقة سمو محافظ الأحساء على قيام لجنة لمساعدة الشباب على الزواج، وهي من ضمن اللجان الخيرية في المملكة التي تقدم المساعدات المالية للشباب الراغبين في الزواج على شكل قروض تسدد أو إعانات مقطوعة تصرف لهم على سبيل الصدقة أو الزكاة.

وبناء على فتوى سماحتكم بجواز صرف الزكاة للمحتاجين للزواج، فقد تلقت اللجنة زكاة من بعض المحسنين، وحيث إن من ضمن المساعدات التي تصرفها اللجنة إعطاء قروض تسترد من المقترض، لذا آمل بعد اطلاع سماحتكم إفتاءنا: هل يجوز إقراض المتزوجين من أموال الزكاة التي ترد إلى اللجنة؟

أم أن أموال الزكاة التي ترد إلى اللجنة تصرف للمحتاج فقط بدون قرض يسترد؟ مع الإحاطة أن أكثر الأموال التي ترد

ص: 454

إلى اللجنة هي من الزكاة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الزكاة تدفع لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وسائر أصناف أهل الزكاة، تمليكا لهم، ويجب المبادرة في توزيعها على مستحقيها؛ إبراء لذمم أصحابها، كما أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التصرف في أموال الزكاة بإقراض المتزوجين ونحوهم منها؛ لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء والمساكين وقضاء دين الغرماء، وفي إقراض أموال الزكاة تفويت تلك المصالح على مستحقيها أو تأخير استفادتهم منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم - بحمد الله – المجلد (الثامن من المجموعة الثانية)

من فتاوى اللجنة، ويليه – بإذنه سبحانه -

المجلد (التاسع) وأوله (الصيام)

ص: 455