المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - جـ ٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

صفحة فارغة

ص: 4

كتاب الصيام

ص: 5

السؤال الأول من الفتوى رقم (18559)

س1: هل ثبت أن هذين الحديثين صحيحان في الرواية أم ماذا؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا تصحوا» ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نوم رمضان عبادة» ؟

ج1: أولا: كلمة: «صوموا تصحوا» جملة من حديث ضعيف، رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن أبي هريرة، ورواه ابن عدي عن ابن عباس، وفي سنده نهشل، متروك الحديث.

ثانيا: كلمة: (نوم رمضان عبادة) لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم، ولكن ورد بلفظ:«نوم الصائم عبادة» فقد ذكره السيوطي في (الجامع الصغير) وعزاه إلى البيهقي، ورمز له بالضعف، وفي سنده معروف بن حسان، ضعيف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 6

‌التهنئة في دخول شهر رمضان

الفتوى رقم (20638)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من القاضي بالمحكمة الكبرى بالأحساء: محمد بن سليمان السعيد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (5845) وتاريخ 24\ 9\ 1419هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

التهنئة بدخول شهر رمضان المبارك سواء كان هذا بالمصافحة أو العناق أو تبادل الزيارات بين الأهالي للتهنئة – كما هو ظاهر عند الأهالي في بلاد الأحساء – هل يقال: إن هذا من باب العادات أو العبادات، وإذا كان الأولى تركه فماذا يفعل من هنئ، وهل ينكر على المهنئين بالصورة التي ذكرت؟ مع علمنا بحسن نيتهم وقصدهم.

أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا فيه من العتقاء من النار، إنه سبحانه جواد كريم، والله يحفظكم ويرعاكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا بأس بالتهنئة

ص: 7

بدخول شهر رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويقول: «قد أظلكم شهر عظيم مبارك

(1)

» ، ويذكر لهم من فضائله ويحثهم على اغتنامه

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الصيام (2106) ، مسند أحمد (2/230) .

ص: 8

‌الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك

السؤال الثامن من الفتوى رقم (20308)

س8: نصوم رمضان ثلاثين يوما لا نقص فيه؟

ج8: هذا العمل خطأ، بل منكر، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولعمل أصحابه من أهل البيت وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين؛ لقول الله سبحانه:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

(1)

، وقوله سبحانه {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

(2)

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

(3)

» ، وفي لفظ: «فصوموا ثلاثين

(4)

» ، وفي لفظ آخر: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

(5)

» .

فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الواجب هو الأخذ بالأهلة، فإن تم الشهر ثلاثين صام الناس ثلاثين، وإن نقص صام الناس تسعة وعشرين، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دالة على أن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون تارة ثلاثين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

سورة البقرة الآية 189

(2)

سورة الحشر الآية 7

(3)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .

(4)

صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن النسائي الصيام (2119) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/281) .

(5)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) .

ص: 9

بترائي الهلال، وإكمال العدة إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شهر شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، فلا يجوز لأحد أن يحكم رأيه، ويقول: إن الشهر دائما يكون ثلاثين؛ لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لإجماع المسلمين، فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، والواقع شاهد بذلك، يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}

(1)

، قال العلماء من أهل التفسير وغيرهم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته، وقد أوضحنا لك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإجماع أهل العلم على أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين، وتارة يكون ثلاثين، فليس لأحد من الناس أن يخالف هذا الأصل الأصيل، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(1)

سورة النساء الآية 59

ص: 10

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 11

السؤال الأول من الفتوى رقم (20400)

س1: في دولة الهند يتم تحديد شهر رمضان وعيد الفطر استنادا على الـ (calendao التقويم السنوي) والذي يصدر من البرلمان الهندي، أي: يحدد مع بداية كل سنة، وأيضا عيد الأضحى المبارك، يحدد عن طريق (التقويم السنوي) ، وليس استنادا على الوقوف بعرفة، وهنا عادة يضحون بعد المسلمين، خاصة في البلدان العربية.

سؤالنا خاص بصوم رمضان، فنحن عادة نصوم بعد الاتصال التلفوني بالأهل في السعودية أو الكويت، أو بصورة عامة بدول الخليج، وهو في العادة يكون قبل صيام مسلمي الهند، فهل صيامنا هذا صحيح أم خطأ؟ مع العلم بأن معظم الطلاب الأجانب بدولة الهند يصومون بعد تحري الرؤية من دول الخليج. أرجو الإفادة.

ج1: يجب عليكم أن تصوموا مع المسلمين في بلدكم، ولا يجوز الاختلاف بين أهل البلد الواحد في هذه المسألة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون

(1)

» . وثبوت الشهر شرعا يكون بالرؤية بالعين المجردة،

(1)

سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبي داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .

ص: 11

أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية، فإن لم ير الهلال فإنه يجب إكمال الشهر ثلاثين يوما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة

(1)

» متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .

ص: 12

الفتوى رقم (20976)

س: هل يجوز معرفة وتحديد أول أيام شهر رمضان المبارك بطريقة حسابية عن طريق تطبيق تفسير الآية الكريمة رقم (25) من سورة الكهف أم لا؟

ج: معرفة ثبوت شهر رمضان شرعا لا تكون إلا برؤية الهلال، أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

(1)

» ، وأما‌

‌ استعمال طريقة حسابية قائمة على تطبيق بعض آيات القرآن

وأعدادها لمعرفة وتحديد أول شهر رمضان أو غيره فهو من الأعمال الباطلة، الصادة عن فهم القرآن وتدبر معانيه، وهو من بذل الجهد، وتضييع الوقت فيما لا فائدة فيه، فالواجب على المسلم تجنبه والاشتغال بما ينفعه في دينه ومعاشه وآخرته.

(1)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .

ص: 12

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 13

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17638)

س1: متى يبدأ اليوم عند المسلمين، هل هو طلوع الفجر أم بعد منتصف الليل كما هو عند الفلكيين، وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟

ج1: اليوم يبدأ عند المسلمين بطلوع الفجر الثاني، قال تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

(1)

إلى قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(2)

، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

(3)

» .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 187

(2)

سورة البقرة الآية 187

(3)

صحيح البخاري الصوم (1919) ، صحيح مسلم الصيام (1092) ، سنن الترمذي الصلاة (203) ، سنن النسائي الأذان (637) ، سنن أبي داود الصلاة (535) ، موطأ مالك النداء للصلاة (163) ، سنن الدارمي الصلاة (1190) .

ص: 13

س2:‌

‌ من أمسك بعد سماعه خبر دخول شهر رمضان نهارا هل عليه قضاء

؛ لأن البعض يستدلون بحديث: «لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل

(1)

» أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وما حكم من لم يمسك عند سماع

(1)

سنن الترمذي الصوم (730) ، سنن النسائي الصيام (2334) ، سنن أبي داود الصوم (2454) ، سنن ابن ماجه الصيام (1700) ، مسند أحمد (6/287) .

ص: 13

الخبر، هل يجب عليه القضاء مع الكفارة؟

ج2: من بلغه دخول شهر رمضان في أثناء النهار فإنه يجب عليه الإمساك بقية يومه احتراما للوقت، ويقضي ذلك اليوم لأنه لم يصمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 14

الفتوى رقم (21808)

س: لي قرابة إذا جاء رمضان لا يصومون معنا، بحجة أن أحد مشايخهم بمكة لم يأمرهم بذلك، وقد يتأخرون عن الصيام معنا يوما أو يومين، ونصحوا ولكنهم ما زالوا مصرين على حالهم، وكانت حجتهم أن شيخهم لم يأمر بالصيام، ولم تثبت عنده رؤية الهلال.

سؤالي فضيلة الشيخ: هل الرؤيا تثبت بمشاهدة رجل أو رجلين أو أكثر؟ ثانيا: فضيلة الشيخ: ما حكم صيام هؤلاء، ثم هل أصل هؤلاء أم أهجرهم، وما حكم تعاملي معهم وصلتهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم.

ج: قال صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له

(1)

» وفي رواية: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

(2)

» ، فالواجب الصيام مع المسلمين، ولا يجوز التخلف عنهم بحجة أن فلانا

(1)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .

(2)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، سنن النسائي الصيام (2189) .

ص: 14

لم يأمر بالصوم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصوم مع المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام: «صومكم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون

(1)

» وقال عليه الصلاة والسلام: «. . وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار

(2)

» وليس من شرط الصيام أن يرى الهلال كل الناس، بل إذا رآه واحد وجب على الجميع الصوم؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبي داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .

(2)

سنن الترمذي الفتن (2166) ، سنن النسائي تحريم الدم (4020) .

ص: 15

الفتوى رقم (21800)

س: تعلمون حفظكم الله ورعاكم، ما يتكرر كل عام، وما حصل في هذا العام على وجه الخصوص، من اختلاف البلدان في بداية الصيام ونهايته، حيث صام بعض الليبيين (31 يوما) ، وبعضهم أفتى بالفطر سرا من علمائهم وبعض علمائنا، ثم بعد فطرهم يوم الثلاثين بالنسبة لنا جاء البعض منهم يستفتي بعد أن أفطر بفتوى، مما أوجد تضاربا في الفتوى، وقد اعتذرنا عن إفتاء هذا الصنف الأخير، وكذلك بعض البلدان صاموا بعدنا كالمغرب، وحضروا إلى هذه

ص: 15

البلاد، فنأمل تكرمكم بعرض هذه المسائل على الهيئات العلمية المختصة، التي يحظى ما يصدر منها بالقبول عند عامة الناس، ونوجز المسائل التي نأمل الإجابة عليها فيما يلي:

1 -

إذا كان صيام من صام قبلنا برؤية – كما ذكر البعض منهم أنهم رأوا الهلال – فهل يصومون (31 يوما) متابعة لبلدنا ما داموا فيها؟

2 -

إذا كان صيامهم بالحساب فهل يصومون (31 يوما) ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان صيامهم بحساب جرينتش كما ذكر البعض، حيث إن خط جرينتش يمر بالمغرب على بعد (2000 كم) تقريبا عن ليبيا؟

3 -

بم يفتى مستقبلا مثل من أفطر بفتوى أو بدون فتوى بعد إكماله صيام (30 يوما) ، وبم يفتى من صام أقل من (30 يوما 29 يوما) ، وبلاده التي بدأ الصيام فيها قد أكملت 30 كما حصل في أعوام سابقة؟

ج: أولا: العبرة في صيام شهر رمضان – بداية ونهاية – برؤية الهلال، لا بالحساب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

(1)

» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه

(2)

» ، والمراد: الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة، أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

(1)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .

(2)

صحيح البخاري الصوم (1907) ، صحيح مسلم الصيام (1080) ، سنن النسائي الصيام (2122) ، مسند أحمد (2/5) ، موطأ مالك الصيام (633) ، سنن الدارمي الصوم (1690) .

ص: 16

«الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون

(1)

» .

ثانيا: الشهر المعتبر هو الشهر الهجري القمري، أقله تسعة وعشرون يوما، وأكثره ثلاثون يوما.

ثالثا: على المسلم أن يصوم مع المسلمين في البلاد الإسلامية التي يوجد فيها، سواء كان من أهلها أو قادما إليها، ويفطر معهم، سواء كان صومهم وإفطارهم عن طريق الحكومة أو من طريق مفتي البلاد، أو من طريق المحكمة الشرعية، والقاضي الشرعي المسند له ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون

(2)

» رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، ولأن في صوم المسلم وإفطاره مع جماعة المسلمين في بلاده جمعا للكلمة، وابتعادا عن الفرقة والاختلاف.

رابعا: من يوجد من المسلمين في أي من الدول التي حكوماتها غير إسلامية، فإن المركز الإسلامي فيها يقوم مقام الحكومة الإسلامية في مسألة إثبات الهلال، بالنسبة لمن يعيش في تلك الدولة من المسلمين.

خامسا: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها، وفي نهايته في البلد التي سافر إليها، فيفطر معهم إن أفطر قبل البلد التي بدأ

(1)

سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبي داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .

(2)

سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبي داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .

ص: 17

الصيام بها، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما وجب عليه قضاء يوم إلزاما له بالحد الأدنى.

وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد، ويصلي معهم صلاة العيد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 18

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21672)

س2: بماذا يعرف اليوم الأول من كل شهر، وكيف استطاع العلماء في المملكة العربية السعودية أن يعرفوا عدد الأيام من كل شهر، فيكونوا التقويم الهجري كل سنة؟

وجوب الجواب لهذا السؤال لنا لازم؛ لأن الجدال يكون فيه أي يوم هو غرة الشهر، فيصوم بعض المسلمين يوما أو يومين قبل رمضان وبعده، ويقوم بعضهم بعيد الأضحى وينحرون يوم عرفة، وليس لذلك سبب غير عدم العلم بغرة كل شهر وعدد الأيام فيه، والهلال لا يرى في يوم طلوعه عندنا.

ص: 18

ج2: المواقيت الشرعية كرمضان والحج وغير ذلك مرتبطة أحكامها بدءا وانتهاء برؤية الهلال الرؤية البصرية، ولا يجوز الاعتماد على الحساب والتقاويم المسجلة لعشرات السنين المستقبلية؛ لقول الله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

(1)

، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما

(2)

» خرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة البقرة الآية 189

(2)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .

ص: 19

الفتوى رقم (15626)

س: سافر شخص إلى بلد، وقد أكمل صيامه في بلده (30) ثلاثين يوما، وبوصوله إلى البلد الذي يريده وجد الناس صياما فصام معهم، وأصبح وقد صام (31 يوما) وفي هذا العام تبين له أن أهل البلد المشار إليه صاموا يوم الجمعة ونحن بدأنا يوم الأربعاء، فهل إذا أكمل الرجل الصوم في بلده وأفطر برؤية الهلال أو أكمل رمضان

ص: 19

ثلاثين يوما ووصل إلى البلد الذي سافر إليه، وعلم أن الناس لن يفطروا إلا بعد يومين من تاريخ انتهاء وصوله فهل يصوم معهم بزيادة يومين عما صامه، أم يتوقف عن الصيام بحكم أن شهر رمضان لا يزيد عن ثلاثين يوما؟ أرجو من سماحتكم إصدار الفتوى.

ج: من أكمل صوم شهر رمضان في بلد وأفطر معهم وكان الإفطار بحكم شرعي، ثم سافر إلى بلد آخر ووجدهم لم يفطروا بسبب تأخر بداية الشهر في نظرهم فإنه يستمر مفطرا، ولا يصوم معهم؛ لأن حكمه في هذه الحالة حكم البلد الذي جاء منه، حيث كان إفطاره بحكم شرعي، لكن لا يتظاهر بالإفطار أمامهم خشية الفتنة، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 20

الفتوى رقم (19984)

س: قد يحدث في بعض البلاد الإسلامية أن تتأخر دولها بعض الشيء، ليلة الشك في الإعلان عن دخول شهر رمضان أو عدمه، مما قد يترتب عليه عجز بعض الناس على الانتظار إلى غاية ساعة متأخرة من الليل.

ص: 20

سؤالي هو: إذا غلب على المرء النوم، ولم يستطع انتظار الإعلان الرسمي لدولته، فكيف ينبغي عليه أن يوقع نيته للصوم؟ هل يعلقها على دخول الشهر بأن يقول: إن كان غدا رمضان أصوم، وإن لم يكن لم أصم، أم أنه يلحق بأهل الأعذار فيوقعها إن علم بدخول الشهر في غده أم ماذا؟

ج: لو نام وهو لا يعلم بدخول الشهر، ولم يستيقظ إلا في النهار، وقد ثبت دخول الشهر، فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه بعد رمضان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 21

الفتوى رقم (21825)

س: هل يجوز الصيام بجزيرة (مايوت) – جزر القمر – في يوم آخر غير يوم الصيام بمكة المكرمة أم لا؟

أرجو ذكر الدليل على ذلك، وهل تجوز صلاة عيد الأضحى المبارك في يوم آخر غير يوم العيد بمكة المكرمة أم لا؟ والدليل على ذلك؛ لأن في موسم هذا العام ككل المواسم السابقة، معظم سكان الجزيرة قد صاموا يوم الاثنين 5 من شهر مارس 2001م بدل يوم

ص: 21

الأحد 4 مارس، وأقاموا صلاة العيد يوم الثلاثاء 6 من شهر مارس بدل يوم الاثنين 5 من شهر مارس 2001م، مع العلم أن جزيرتنا في مطلع واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ج: يجب على المسلمين في كل بلد أن يصوموا ويفطروا، ويصلوا العيدين بحسب رؤيتهم للهلال في بلدهم، أو إكمالهم الشهر ثلاثين يوما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له

(1)

» أي: أكملوا عدة الشهر ثلاثين، كما في رواية: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

(2)

» فإذا رئي الهلال في البلد، أو أكمل الشهر ثلاثين يوما؛ وجب على الجميع الصوم لشهر رمضان، وتعلق به وقت عيد الأضحى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون

(3)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .

(2)

صحيح البخاري الصوم (1909) .

(3)

سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبي داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .

ص: 22

‌من مسائل الإمساك والإفطار

السؤال الأول من الفتوى رقم (14351)

س1: أود أن توضحوا لي سماحتكم‌

‌ معنى الإمساك،

وهل هو سنة أم ملزم به جميع المسلمين، وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقته بخمسين آية قبل صلاة الفجر، ومن ثم محددها العلماء حاليا بنصف ساعة، وما حكم من شرب أو أكل أثناء الأذان للفجر؟ أود شرحا عن بدء الصوم هل هو عند سماع الأذان أم قبل الأذان بنصف ساعة أم بعد انتهاء الأذان.

ج1: المقصود بالإمساك هو: التوقف عن الأكل والشرب، وموانع الصوم بعد ابتداء وقت الصوم، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ابتداء وقت الصيام وحدده سبحانه وتعالى بطلوع الفجر، فقال تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

، وإذا أذن المؤذن عند طلوع الفجر فهو إعلام بطلوع الفجر، فيجب عليك التوقف عن الأكل والشرب.

(1)

سورة البقرة الآية 187

ص: 23

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 24

الفتوى رقم (18601)

س: ما حكم من صام ولم يفطر إلا بعد صلاة التراويح؟ علما أنه عالم بذلك حكما وشرعا، وكذلك في صيام النافلة، حيث إنه يفطر بعد صلاة العشاء، فما حكم هذا الصوم؟ وأرجو توجيه نصيحة لي بهذا الشأن.

ج: الصيام ينتهي بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

(2)

» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

(3)

» ولا يتعبد ب‌

‌تأخير الإفطار

عن غروب الشمس إلا المبتدعة المخالفة للسنة، ويجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، لكن يجوز للمسلم الوصال إلى السحر، وتركه أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال:

(1)

سورة البقرة الآية 187

(2)

صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، مسند أحمد (1/35) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .

(3)

أخرجه أحمد 5\331، 334، 336، 337، 339، والبخاري 2\241، ومسلم 2\771 برقم (1098) ، والترمذي 3\82 برقم (699) ، والنسائي في (الكبرى) 3\370 برقم (3298) ، وابن ماجه 1\541 برقم (1697)

ص: 24

«فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر

(1)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه أحمد 3\8، 87، والبخاري 2\242، 243، وأبو داود 2\767 برقم (2361) والدارمي 2\8.

ص: 25

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18771)

س2: عندما يكون الإنسان صائما، ويدعوه أخوه للأكل وهو صائم، فهل يستطيع أن يأكل في تلك الدعوة ويقطع صومه؟

ج2: الصوم الواجب لا يجوز قطعه، وأما صوم التطوع فالمسلم بالخيار: إن شاء أتمه، وإن شاء قطعه، وإتمامه أفضل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليقل: إني صائم

(1)

» ، وفي لفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم

(2)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم النكاح (1431) ، سنن الترمذي الصوم (780) ، سنن أبي داود الصوم (2460) .

(2)

أخرجه أحمد 2\279، 489، 507، ومسلم 2\1054 برقم (1431) ، وأبو داود 2\828 برقم (2460) ، والترمذي 3\150 برقم (780) ، والنسائي في الكبرى 3\355، 6\209 برقم (3257، 6576)

ص: 25

الفتوى رقم (14093)

س: هل يجوز‌

‌ الصيام بدون سحور؟

وجزاكم الله خيرا.

ج: المشروع للصائم أن يتسحر قبل طلوع الفجر؛ لما في ذلك من التقوي على الصيام، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أن في السحور بركة، لكن لو صام الإنسان بدون سحور فإن صيامه صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 26

الفتوى رقم (15861)

س1: ما حكم من أفطر قبل الأذان بحوالي (5 دقائق) وسبب إفطاره هو: النظر إلى الوقت الذي في اليوم الذي قبله؟ مثال: أفطر اليوم على الساعة (47: 6) في الغد أفطر على (49: 6)، والأذان على الساعة (50: 6) .

ج1: وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن أفطر قبل غروب الشمس وجب عليه القضاء، ولا ينبغي الاعتماد الكلي على الساعة، بل الواجب أن يراعى غروب الشمس؛ لأن الوقت يختلف من يوم إلى آخر.

ص: 26

س2: إذا نوى إنسان الصوم في بداية شهر رمضان، وفي الغد أعلنت وزارة الشئون الدينية أنه لم ير الهلال، فتم صيامه فماذا عليه؟

ج2: لا يجوز تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، وإذا كان صيامك لليوم المذكور من أجل تحري رمضان فإنك تفطره لا سيما وقد أعلن عدم دخول رمضان؛ للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه

(1)

» . متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1914) ، صحيح مسلم الصيام (1082) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن أبي داود الصوم (2335) ، سنن ابن ماجه الصيام (1650) ، مسند أحمد (2/347) ، سنن الدارمي الصوم (1689) .

ص: 27

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (15905)

س3: هل يفطر الصائم عند سماع أول الأذان للإفطار في رمضان، أو ينتظر حتى ينتهي المؤذن ويفطر؟

ج3:‌

‌ الصائم يفطر إذا تحقق من غروب الشمس بالمشاهدة،

أو أذان المؤذن إذا كان المؤذن يتحقق من غروب الشمس، فإنه يفطر عند سماعه.

س4: هل يجوز أن أشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في رمضان أم لا؟

ج4: يلزم الصائم الإمساك إذا تحقق من الفجر بالمشاهدة أو

ص: 27

أذان المؤذن الذي يتحقق من طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 187

ص: 28

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17549)

س2: يقول تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

يستدل الشيعة بهذه الآية على أن الإفطار من الصيام لا يكون إلا بعد رؤية النجوم، فهو الليل، حكاية عن قصة إبراهيم:{فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا}

(2)

، فما هو الرد عليهم؟ مع أنهم ينكرون بعض الأحاديث التي استدللنا بها عليهم، ويقولون: إن القرآن أفضل من الحديث؟

ج2:‌

‌ إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم،

وغروب الشمس هو أول الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا،

(1)

سورة البقرة الآية 187

(2)

سورة الأنعام الآية 76

ص: 28

وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، مسند أحمد (1/35) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .

ص: 29

الفتوى رقم (17689)

س: ظهرت في بلدتنا فئة من الناس يقولون: إنهم يقتدون بالمصطفى، ويفطرون رمضان أو غيره بمجرد ذهاب قرص الشمس، ويقولون: إن الحديث الذي يحتجون به صحيح، فماذا تقولون في ذلك يا شيخنا؟

ج: قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

(2)

» رواه البخاري، فلا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تحقق غروب الشمس في الأفق الغربي، وإقبال الليل من الأفق الشرقي، وذلك إما بمشاهدة أو بسماع المؤذن الذي يؤذن على الوقت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 187

(2)

صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، مسند أحمد (1/35) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .

ص: 29

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19793)

س2: هل‌

‌ الإفطار في رمضان يكون على حسب توقيت أذان المغرب،

أم يفطر الصائم عند غروب الشمس؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «عندما كان في سفر، فقال للصحابي: قم فاجدح لنا وأمره بأن يصعد على الناقة، فإن رأى غروب الشمس أفطروا على ذلك

(1)

» ؟

ج2: يحصل الإفطار للصائم عند غروب الشمس إذا رآه أو غلب على ظنه بإخبار ثقة أو سماع مؤذن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1955) ، صحيح مسلم الصيام (1101) ، سنن أبي داود الصوم (2352) .

ص: 30

السؤال الأول من الفتوى رقم (20791)

س1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد

(1)

» ما هو المقصود بدعاء الصائم عند فطره، هل يقصد دعاء الصائم قبل الإفطار بلحظات، أم بعد الإفطار مباشرة؟

ج1: الحديث رواه ابن ماجه، قال في (الزوائد) : إسناده صحيح،

(1)

أخرجه ابن ماجه 1\557 برقم (1753) ، والحاكم 1\422، والبيهقي في (الشعب) 7\483 برقم (3621) (ط: الهند) ، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ص\227 برقم (481)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 8\176 – 177 (ط: علي عاشور)

ص: 30

والدعاء يكون قبل الإفطار وبعده؛ لأن كلمة: (عند) تشمل الحالتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 31

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20336)

س2: ما حكم من أفطر من صومه بعد صلاة المغرب في رمضان، مثلا في الساعة التاسعة أو العاشرة؟

ج2: يشرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

(1)

» متفق عليه. وتأخير الإفطار عن غروب الشمس مخالف للسنة، وهو من فعل المبتدعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1957) ، صحيح مسلم الصيام (1098) ، سنن الترمذي الصوم (699) ، مسند أحمد (5/339) ، سنن الدارمي الصوم (1699) .

ص: 31

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18501)

س3: نظرا لبعد المسجد عن مكان إقامتنا، لا نسمع الأذان، ومنه أذان المغرب، فهل يجوز لنا‌

‌ الإفطار بمجرد غروب الشمس؟

ج3: إذا تحققتم من غروب الشمس أو غلب على الظن غروبها

ص: 31

لوجود غيم ونحوه فلكم أن تفطروا ولو لم تسمعوا الأذان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن الترمذي الصوم (698) ، سنن أبي داود الصوم (2351) ، مسند أحمد (1/35، 1/54) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .

ص: 32

الفتوى رقم (18372)

س: كيف يفطر المسلم؟ لأن كثيرا من الناس مشغول بالأكل حتى ينقضي وقت صلاة المغرب، وإذا سألتهم يقولون لك: لا صلاة بحضور الطعام، وهل يجوز الاستدلال بهذا القول؛ لأن وقت المغرب ضيق؟ والآن ماذا أفعل، هل أفطر بالتمر ثم أداء الصلاة وبعد ذلك أكمل الطعام، أو أكمل الطعام كله ثم أصلي الصلاة؟

ج: السنة أن يبادر الصائم إلى الإفطار إذا تحقق من غروب الشمس؛ لحديث: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

(1)

» ، ولحديث: «أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا

(2)

» والأكمل في حق الصائم

(1)

صحيح البخاري الصوم (1957) ، صحيح مسلم الصيام (1098) ، سنن الترمذي الصوم (699) ، مسند أحمد (5/339) ، سنن الدارمي الصوم (1699) .

(2)

أخرجه أحمد 2\237 – 238، 329، والترمذي 3\83 برقم (700) ، وأبو يعلى 10\378 برقم (5974) ، وابن خزيمة 3\276 برقم (2062) ، وابن حبان 8\276، 277 برقم (3507، 3508) ، والبيهقي 4\237، والبغوي 6\256 برقم (1732، 1733)

ص: 32

أن يفطر على تمرات، ثم يؤخر تناول الطعام إلى بعد صلاة المغرب؛ حتى يجمع بين سنة تعجيل الفطر وصلاة المغرب في أول وقتها في الجماعة؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان

(1)

» وحديث: «إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء

(2)

» وما جاء في معنى ذلك فالمراد به من قدم إليه الطعام أو حضر إلى طعام، فإنه يبدأ به قبل الصلاة حتى يأتي إلى الصلاة وقلبه قد فرغ من التطلع إلى الطعام، فيصلي بقلب خاشع، ولكن ليس له أن يطلب حضور الطعام أو تقديم الطعام قبل أن يصلي إذا كان ذلك يفوته الصلاة في أول الوقت أو الصلاة في الجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (560) ، سنن أبي داود الطهارة (89) ، مسند أحمد (6/73) .

(2)

أخرجه أحمد 3\100، 110، 161، 231، 238، 249، والبخاري 1\164، 6\215، ومسلم 1\392 برقم (557) ، والترمذي 2\184، برقم (353) ، والنسائي 2\111 برقم (853) ، وابن ماجه 1 \301 برقم (933)

ص: 33

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17790)

س3: هل الصائم الذي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تفطيره هو الصائم الفقير أو الغريب في البلد أو الذي نقوم بدعوته للإفطار لدينا

ص: 33

في المنزل كالضيف من الأهل والأقارب، وهل يحصل الأجر لنا بتقديم الإفطار للصائمين الذي ندعوهم دعوة خاصة في رمضان؟

ج3: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء

(1)

» رواه الترمذي، والمراد بالصائم هنا: أي صائم من المسلمين، لا سيما من يستحق الصدقة عليه بالفطر؛ كالفقير والمسكين وابن السبيل، وهذا المعنى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا

(2)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه أحمد 4\114 – 115، 116، 5 \192، والترمذي 3\171 برقم (807) ، والنسائي في (الكبرى) 3\375 برقم (3316، 3317)(ط: مؤسسة الرسالة) ، وابن ماجه 1\555 برقم (1746) ، والدارمي 2\7

(2)

أخرجه أحمد 4\115، 116، 117، والبخاري 3\214، ومسلم 3\1507 برقم (1895) ، وأبو داود 3\26 برقم (2509) ، والترمذي 4\169 برقم (1628) ، والنسائي 6\46 برقم (3180، 3181) .

ص: 34

الفتوى رقم (15616)

س: سمعت من بعض الإخوة أن‌

‌ الإفطار الجماعي

– أكان ذلك في شهر رمضان أو في صيام النافلة – بدعة. فهل هذا صحيح؟

ص: 34

ج: لا بأس بالإفطار جماعيا في رمضان وفي غيره، ما لم يعتقد هذا الاجتماع عبادة؛ لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا}

(1)

، لكن إن خيف بالإفطار جماعيا في النافلة الرياء والسمعة؛ لتميز الصائمين عن غيرهم كره لهم بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النور الآية 61

ص: 35

الفتوى رقم (17717)

س: أولا: نشكو من قيام الشركة التي نعمل فيها بفتح مطعمها في نهار رمضان لإعداد وجبات الغذاء للموظفين الغير مسلمين، ووضحنا ما يترتب على هذه المخالفة من منكرات ومحاذير كثيرة، منها أن هذا المطعم عرضة لدخول ضعفاء القلوب من المسلمين ومشاركتهم الغذاء مع الكفار، كما حصل هذا في العام الماضي، ولدى الهيئة ملف قضية إفطار مسلم في نهار رمضان بهذا المطعم من غير عذر شرعي.

ثانيا: أن العاملين في المطعم من المسلمين، وقد حرموا صلاة الظهر

ص: 35

مع الجماعة في المسجد الملاصق للمطعم؛ لأن هذه الساعة هي فترة غداء الكفار، فينشغلون بتقديم وجبة الغداء للكفار في المطعم.

ثالثا: ما يحصل لنا من الحرج والأذى ونحن نصلي في المسجد، حيث إن المطعم هذا ملاصق لمسجدنا والرائحة تزكم الأنوف.

رابعا: إن جميع شركات سابك الأخرى تسمح للموظفين الغير مسلمين أن يذهبوا لتناول غذائهم في منازلهم، وشركتنا هي الشركة الوحيدة التي تقوم بفتح مطعمها خلال نهار رمضان.

خامسا: إن في هذا مخالفة لتعاليم ولاة أمورنا حفظهم الله، وقد أذاعوا التحذير من هذه المخالفة في جميع وسائل الإعلام.

نسأل الله عز وجل أن نجد الحل لهذه المشكلة عند سماحتكم ولو على الأقل أن نخلص إخواننا المسلمين العاملين في هذا المطعم نهار رمضان، وما يترتب على ذلك من ضياع لصلاة الظهر مع الجماعة؛ لأنها توافق ساعة غداء الكفار. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

ج: لا يجوز فتح المطعم في نهار رمضان للكفار ولا خدمتهم فيه؛ لما فيه من المحاذير الشرعية العظيمة، من إعانة لهم على ما حرم الله، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة

ص: 36

وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه وهو الدخول في الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم، كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة له؛ كتقديم الطعام لهم ونحوه، ويجب التزام الكفار القادمين إلى بلاد الإسلام بعدم مزاولة ما يخالف شعائر الإسلام، ويؤذي المسلمين ويثير مشاعرهم؛ لهذا فيجب إغلاق المطعم المذكور في الشركة المذكورة في نهار شهر رمضان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 37

الفتوى رقم (16078)

س: ما حكم من يجتمعون في رمضان من الإفطار إلى نهاية السحور، يأتون بشخص مقابل أجرة يقرأ القرآن ويصلي بهم العشاء والتراويح، ويتخلل القراءة شرب المشروبات من الشاي وغيره ويشربون الشيشة، وهذا الإمام يشرب الدخان، ويعمل كتبا وأحجبة يظن الناس فيها شفاء المريض وغيره، كما أنهم يعملون ختم القرآن للميت في غير رمضان، ويقولون: هذه ليلة أو سهرة لله، كما أنه عند موت شخص يقومون بعمل صيوان يجتمع الناس فيه،

ص: 37

ويقرأ القرآن، وفيه شرب دخان؟

ج: المشروع في رمضان المبارك صيام نهاره فرضا، واستحباب قيام ليله بصلاة التراويح على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وترك ما أحدث بعدهم من البدع. والمرجع لمعرفة الصفة المشروعة لصلاة التراويح كتب السنة، وكلام الفقهاء المعتبرين، ولا يجوز السهر على ما ذكره السائل من شرب الدخان والشيشة، وقراءة القرآن على الصفة التي ذكرها السائل غير مشروعة، ولا تجوز الصلاة خلف أمام يكتب الحجب التي فيها شرك واستغاثة بغير الله، ولا تجوز قراءة القرآن للميت عند وفاته أو بعدها، لا في رمضان ولا في غيره؛ لعدم الدليل على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

الفتوى رقم (15645)

س: إنني كنت شابا مراهقا، أترك بعض الصلوات وأصلي بعضها على غير طهارة، وتركي هذا ليس جحودا لوجوبها، بل إنه التكاسل ورفقاء السوء، وكذلك إنني قد أفطرت بعض أيام رمضان من غير عذر، والآن وقد تبت إلى الله توبة نصوحا ونادما على ما

ص: 38

فعلت وعازما على عدم العودة لما فعلت، فهل التوبة النصوح تجب ما قبلها، أم أن علي القضاء في الصلوات والصيام؟ علما بأنني لا أعلم عدد الصلوات التي لم أصلها، ولا أعلم الأيام التي أفطرتها.

ج: الواجب على السائل الصدق في التوبة عما حصل منه، والمحافظة على الصلاة وصيام رمضان، وليس عليه قضاء ما تركه من الصلوات وما أفطره من الأيام؛ لأن الصحيح من قولي العلماء أن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر الكفر الأكبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة

(1)

» رواه مسلم، ولغيره من الأدلة، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

ص: 39

السؤال الخامس من الفتوى رقم (15928)

س5: يوجد من يصوم رمضان دون أن يؤدي فريضة الصلاة، هل صيامه مقبول؟

ج5: الذي لا يصلي لا يصح منه الصيام حتى يتوب إلى الله تعالى ويقيم الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة

(1)

» ، والكافر لا يصح منه عمل.

(1)

صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

ص: 39

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

الفتوى رقم (20064)

س: إنه رجل منذ فترة من الزمن تقارب عشر سنوات، يصوم رمضان، ولكن يفطر بعض أيام رمضان دون عذر، ومنذ فترة وخلال سنوات قريبة مضت تاب إلى الله، ماذا عليه في السنوات التي كان يفطر فيها؟ علما بأنه لم يقض تلك الأيام، ولم يحصر تلك الأزمنة، وندم على ما فات، ماذا يجب عليه؟

ج: الواجب على هذا الشخص أن يتحرى ما أفطره من أيام رمضان في السنوات الماضية فيصوم بقدر ما يغلب على ظنه أنه أفطره، ولا مانع من صيامها متفرقة، وعليه مع القضاء عن كل يوم أخره إلى أن جاء رمضان آخر ولم يقضه من غير عذر إطعام مسكين بقدر نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يقتاته أهل البلد، وإن حصل منه جماع في نهار رمضان في الأيام التي أفطرها من غير عذر لزمه كفارة الجماع عن كل يوم من أيام رمضان حصل فيه جماع، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع ثمنها صام شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم يستطع ذلك أطعم ستين مسكينا لكل مسكين

ص: 40

نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يقتاته أهل البلد، وعليه التوبة النصوح وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ، فإن من أفطر في رمضان بغير عذر قد ارتكب إثما عظيما، وذنبا كبيرا يوجب سخط الله وعذابه لاستحلاله حرمة رمضان، وتهاونه بركن من أركان الإسلام، ويشرع له أن يكثر من الاستغفار ونوافل العبادات والتضرع بين يدي الله؛ لعل الله أن يعفو عنه، ويغفر له ما سلف، ويبدل سيئاته حسنات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 41

الفتوى رقم (15715)

س: عندما كان عمري حوالي 16 أو 17 عاما كنت أصوم رمضان، ولكن أذكر أني أفطرت بعض الأيام بلا عذر، وهذا الكلام كان قبل حوالي سبع سنوات، وبعدها أي: 18 عاما، كان صيام رمضان كاملا ولله الحمد حتى الآن، فما الحكم في هذا؟

ج: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بلا عذر مع التوبة إلى الله، والاستغفار، وإطعام مسكين عن كل يوم تقضيه لتأخيرك القضاء إلى رمضان آخر.

ص: 41

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 42

الفتوى رقم (15617)

س: رجل قال له شيخه: لا تصم، وهو قادر على الصيام، ليس له عذر شرعي، ظانا أن شيخه سينجيه من عذاب الله، وأن شيخه قادر على أن يكفر له هذا العمل، فما رأي الدين فيه، وما حكم تركه لفريضة الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: لا تجوز طاعة أي مخلوق في معصية الله، سواء كان شيخا أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

(1)

» رواه أحمد والحاكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف

(2)

» متفق عليه.

وصيام رمضان أحد أركان الإسلام، لا يجوز لمسلم تركه إلا في حالة العذر الشرعي؛ كمرض أو سفر، بشرط القضاء؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

(3)

، ثم لا يجوز لك أن تتبع أحدا

(1)

مسند أحمد (1/131) .

(2)

صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبي داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد (1/124) .

(3)

سورة البقرة الآية 185

ص: 42

من المشائخ إلا إذا كان عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومستقيما على طاعة الله، وأما شيوخ الضلال والمخرفين من الصوفية وغيرهم فيجب الابتعاد عنهم والتحذير من شرهم؛ لأن طاعتهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل من اتخاذهم أربابا من دون الله، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التوبة الآية 31

ص: 43

‌صيام الحائض والنفساء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14043)

س2: إذا كان في شهر رمضان ومن بعد الإفطار وقبل صلاة العشاء حدث أن جاءت المرأة الدورة الشهرية، هل تقضي اليوم هذا أم صيامها صحيح؟

ج2: صوم من جاءتها الدورة بعد الغروب وقبل صلاة العشاء صحيح لذلك اليوم الذي صامته، ولا يلزمها القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 44

الفتوى رقم (14107)

س: بعض الأمهات يقضين شهر رمضان في أعوام أخرى قادمة، فمثلا امرأة لم تصم شهر رمضان لعام 1410هـ، نتيجة لظروف مرضية أو نفاس، ثم تقضيه بعد شهر رمضان للعام القادم، وبعض الأمهات لا يقضون شهر رمضان، ويقومون بالصدقة عن هذا الشهر بالمال وما شابه ذلك، أرجو من سماحتكم إرشادنا لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 44

ج: أولا: إذا أفطرت المرأة في شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس أو المرض – فإنها تقضي عدد الأيام التي أفطرتها بعد شهر رمضان إذا زال العذر.

ثانيا: إذا استمر العذر ولم تستطع القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنه يجب عليها القضاء فقط إذا زال العذر، وإن أخرت القضاء تساهلا حتى جاء رمضان آخر فإنه يجب عليها مع القضاء الكفارة؛ وهي إطعام فقير عن كل يوم أخرت قضاءه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 45

الفتوى رقم (15486)

س1: امرأة كانت تأتيها الدورة الشهرية في رمضان، ولما ينتهي الشهر لم تقض الصوم ولا الصلاة، ولكن كانت لا تعلم – أي: جاهلة من التعلم – ماذا يلزمها أن تفعل؟ علما بأنها كانت تفعلها في جهالة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج1: عليها أن تقضي الصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، سواء كان ذلك سنة أو في عدة سنوات، وتطعم مع

ص: 45

القضاء عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد عن التأخير إلى رمضان آخر؛ إذا كانت قادرة على الإطعام، وإن كانت فقيرة كفى الصوم.

وأما الصلاة التي تترك زمن الحيض فلا تقضى؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 46

س2: في زمان قديم، كان الناس في جوع شديد، وكنت لا أملك شيئا، وإنني وقت الصوم فلم أصم، حيث إنني لا أجد ما أصوم عليه سوى الماء، لا أجد ما أفطر عليه ولا ما أتسحر عليه، فماذا يلزمني في ذلك؟

ج2: عليك القضاء، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا؛ نصف صاع من قوت البلد إن كنت قادرا على الإطعام، وإن كنت عاجزا كفى الصوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 46

الفتوى رقم (15196)

س: أنا امرأة كبيرة في السن أمية، كنت في السابق وقبل أن أعرف مع الناس الفقهاء ووسائل الإعلام مثل الراديو – إذا جاءتني

ص: 46

العادة الشهرية في يوم رمضان أواصل صيامي ولا أقضي، وكذلك إذا كنت نفساء، لاعتقادي بأن الصوم يسقط عني مثل الصلاة، واستمريت على هذه الحال سنين طويلة على كلتا الحالتين، والآن علمت أنه لا بد من صيام الأيام التي أفطرتها، ولكن للأسف لا أستطيع لعدة أسباب:

أولا: لا أعرف عدد هذه الأيام.

ثانيا: لكبر سني وعجزي من الناحية الصحية.

وأنا وغيري كثير واقعات في مثل هذه الحال لجهلنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا برحمته.

ج: أولا: يجب عليك قضاء صيام جميع الأيام التي حصل فيها الحيض والنفاس؛ لأن صيامها في حال الحيض والنفاس لا يصح.

ثانيا: عليك أن تتحري عدد الأيام التي لم تصوميها بالظن.

ثالثا: لا يلزمك في القضاء التتابع، بل عليك أن تصومي حسب طاقتك.

رابعا: عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الحيض والنفاس عن تأخيرك القضاء، وهذا الإطعام يكفي دفعة ولو إلى فقير واحد.

خامسا: إن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك، ويكفي قضاء الصوم.

ص: 47

سادسا: إن كنت عاجزة عن القضاء وعن صيام رمضان لكبر سنك، أو لمرض لا يرجى برؤه وأنت قادرة على الإطعام – فيكفيك الإطعام عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره:(كيلو ونصف) تقريبا من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، فإن كنت عاجزة عن الإطعام والصيام سقط عنك؛ لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقوله سبحانه:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 48

السؤال الأول من الفتوى رقم (15439)

س1: أنا امرأة أفطرت بسبب مرض ولا استطعت الصوم، فأفطرت شهر رمضان المبارك، علما بأنه أصبح لي بعد إفطاري الشهر المعظم ثمان سنوات، واليوم أصبحت أعرف أن رمضان يقضى، وأردت أن أقضي ولكن لا أستطيع لمرض في الصدر؛ لأن الصوم يؤثر علي تأثيرا شديدا، فهل يجوز إطعام ستين مسكينا أم لا

ص: 48

يجوز لي إلا أن أصوم وأطعم؟ وهل الإطعام يجوز أن أطعم بالنقود؟

إن لي أخا أفطر يوما من أيام رمضان متعمدا منذ تقريبا ست سنوات، وأراد أن يقضي، فسمع من البعض من يقول: لا يجوز لك أن يقضي ولو بصيام الدهر كله، ولم يقض لحد الآن.

أفتوني في هذين السؤالين، علما بأنني حيرانة جدا، وأريد أن ترشدوني جزاكم الله خيرا.

ج1: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان المبارك قبل ثمان سنوات، مع التوبة إلى الله تعالى، وإطعام مسكين عن كل يوم تقضينه مقدار نصف صاع من قوت البلد، فإن تعذر عليك قضاء الأيام بسبب مرض الصدر الذي معك فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف، وكذلك أخوك يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره متعمدا من رمضان مع التوبة إلى الله جل وعلا، وإطعام مسكين عن تأخير القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

الفتوى رقم (15847)

س: نعلم أن من مبطلات الصيام الحيض، فإن زال عن المرأة

ص: 49

واغتسلت صح صومها وعليها القضاء، هناك امرأة عندما رأت طهرا اغتسلت، وبعد هذا الاغتسال رجع الحيض وبقي يوما واحدا، ثم زال ووجب عليها الغسل، لكنها لم تغتسل وصامت ستة أيام بعده، فهل صيامها لستة أيام صحيح أم باطل، وإن كان باطلا فهل صيامها بلا غسل كمن أفطر متعمدا؟ مع العلم أن نيتها غير ذلك، وإذا كان صيامها كمن أفطر متعمدا وكانت فقيرة فيجب عليها صيام شهرين متتاليين، هذا إذا أفطرت يوما واحدا متعمدة فكيف بستة أيام؟

ج: الحائض لا تغتسل حتى ينقطع عنها الدم انقطاعا تاما، بأن ترى النقاء التام، فإن اغتسلت قبل أن ترى النقاء التام وعلامة الطهر، ثم رجع إليها الدم فإنه يعتبر دم حيض ملحقا بالعادة ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، وعليه فإن الاغتسال الذي ذكرته غير صحيح، واليوم الذي جاء فيه الدم يعتبر من عادتها، وعليها الاغتسال بعد انقطاعه نهائيا.

وأما الصوم بعد انقطاع الدم نهائيا فإنه يصح، وإن لم تغتسل؛ لأنه لا يشترط لصحة الصوم الاغتسال، وإنما هو شرط لصحة الصلاة، فعليها أن تقضي صلوات الأيام المذكورة في السؤال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 50

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16126)

س2: إنني عندما كان عمري 14 سنة، أتتني الدورة الشهرية ولم أخبر أهلي، وأثناء رمضان أفطرت خمسة أيام ولم أقضها، وهكذا فعلت في ثلاث سنوات، وعندما تزوجت قضيت تلك الأيام ولم أخرج كفارة، فهل علي كفارة؟

ج2: يجب على من بلغت الحيض أن تصوم رمضان، وما حصل من السائلة من عدم القضاء لما أفطرته بسبب الحيض خطأ، وعليها التوبة من ذلك، وإذا كانت قضت الأيام التي أفطرتها فإنه يبقى عليها وجوب الإطعام عن كل يوم نصف صاع من الطعام تعطيه للفقير، ومقداره بالوزن كيلو ونصف، وذلك لتأخيرها القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، ولا مانع من دفع الكفارة كلها لفقير واحد أو أكثر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16856)

س2: امرأة تقول: إنه من بلوغها سن البلوغ إلى أن بلغت سن اليأس لم تقض الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب العادة الشهرية، وهي الآن في سن اليأس وسبب عدم قضائها لذلك أنها كانت تفهم

ص: 51

أنه لا قضاء عليها للصلاة ولا للصوم، والآن وقد علمت أنه لا بد من قضاء الصوم فهي لا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها؛ لكثرة وطول السنين، ما هو العمل الذي تقوم به الآن تجاه ما أفطرته في رمضان وكان عن جهل منها وعدم معرفتها بذلك؟

ج2: يجب على المرأة المذكورة أن تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، من حين بلوغها إلى اليأس، وعليها أن تجتهد في معرفة عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان في السنين الماضية، وتصومها، مع إطعام مسكين عن كل يوم لتأخيرها القضاء، ومقدار الطعام نصف صاع من قوت البلد ما يقارب كيلو ونصف إذا كانت قادرة على الإطعام، أما إن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فإنه يكفيها الصيام، ولا حرج عليها في قضاء الصيام متتابعا أو متفرقا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 52

السؤال الأول من الفتوى رقم (18248)

س1: من عادتي النظام في الحيض، وعادتي هذه كانت كل 32 يوما، ففي شهر شعبان الفارط يوم 15 شعبان جاءني الحيض، وكان من المفروض أن أحيض في 17 من رمضان، وفي هذا اليوم

ص: 52

بالضبط وبعد صلاة العصر لاحظت وجود آثار دم، فأخذت حبة زيتون وأكلتها، ثم بعد ذلك لم يكن علي شيء فصمت وصليت حتى في ليلة 29 من رمضان.

ج1: يجب قضاء اليوم الذي أفطرتيه من رمضان عن طريق الخطأ، وليس مثل هذا مسوغا للإفطار وترك الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 53

السؤال الثامن من الفتوى رقم (18637)

س8: أتتني الدورة في رمضان، وكانت مدتها التي تبقى علي فيها هي ستة أيام في شهر رمضان فإنها لم تأت سوى خمسة أيام، واليوم السادس فيه شك، فقد قمت صباح اليوم السادس في تمام الساعة السادسة صباحا ووجدتها قد انقطعت ولم ينزل سوى الكدرة، وأنا غير متأكدة هل انقطعت قبل طلوع الفجر أم بعد طلوعه، فماذا علي، وهل علي أن أقضي هذا اليوم الذي شكيت فيه، ومن المعلوم أني تطهرت واغتسلت وصليت الظهر، وأمسكت عن الأكل والشرب من تمام الساعة الرابعة صباحا، أي قبل رؤيتي للكدرة، والحمد لله أتممت صيام ذلك اليوم وما بعده دون أن أرى

ص: 53

شيئا سوى الكدرة فقط؟

ج8: ما دام أن اليوم السادس من الدورة الشهرية وأن الكدرة متصلة بالعادة، حيث لم تري الطهر قبلها – فإن عليك قضاء اليوم السادس الذي صمتيه؛ لأنه من العادة الشهرية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 54

السؤال السادس من الفتوى رقم (18637)

س6: توفيت أم أمي وعليها قضاء أيام لا تعلمها من رمضان، فقد كانت تفطر وهي حائض أو نفساء، وأيضا قديما أيام التعب والمشقة تفطر من شدة التعب، ولكنها لم تقض الأيام التي أفطرتها لجهلها بذلك، وبعد معرفتها بحكمها الشرعي كانت كبيرة السن، لم تعد تقدر على الصيام، وتوفيت يرحمها الله وهي لم تقض، كما أن والدتي لا تعلم قدر هذه الأيام التي أفطرتها والدتها، فهل يجزئها أن تصوم عنها أياما مثل أيام البيض والاثنين والخميس، وتنوي ثوابها لها لعلها تفيدها عند الله عز وجل، وهل يجزئها أن تكفر عن هذه الأيام غير المعلومة بأن تقدر قدرا معينا منها وتكفر عنها مع الصيام؟

ج6: إذا تيقنتم أن والدتكم لم تقض ما عليها من الصيام بأن

ص: 54

أخبرتكم بذلك بعد كبر سنها فإنه يشرع لكم الصيام عنها بنية القضاء، بعد أن تتحروا ما عليها من الأيام، مع إطعام مسكين عن كل يوم تقضونه مقدار كيلو ونصف من قوت البلد للتأخير إلى رمضان الثاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» ، والولي هو القريب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .

ص: 55

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15449)

س2: أنا فتاة في يوم من الأيام جاءتني الدورة الشهرية، ومدتها تجلس معي 5 أيام فقط، وكان مجيئها لي قبل حلول الأيام البيض، وأنا أصوم الأيام البيض ولله الحمد والشكر، فصمت اليوم الأول من أيام البيض وهو اليوم الخامس والأخير من مدة الدورة الشهرية فصمت، علما بأن الدم انقطع فصمت حتى بعد صلاة الظهر، فوجدت الدم قد رجع فأفطرت، وفي اليوم الثاني من أيام البيض اغتسلت وصمت، فأتى الدم ولكن لونه كان يشابه اللون البرتقالي، وأحيانا اللون الأحمر، لكني ما أفطرت، أكملت صيامي وأنا متوكلة على الله عز وجل، علما بأن الدم ما لمس ملابسي ولكني اغتسلت

ص: 55

مرة أخرى، وأكملت صيامي وترجعت ملابسي، وفي العصر من ذاك اليوم 14 ذهبت لأتوضأ وأصلي ركعتي الوضوء، وجدت الدم قد رجع، لكن لونه يشابه اللون البني، ولكنه في هذه المدة وجدته قد لمس شيئا قليلا من ملابسي لكني اغتسلت وأكملت صيام اليوم 14 من أيام البيض، فما هو حكم الصيام ذاك اليوم، وهل هو باطل؟

ج2: الصوم صحيح؛ لأن مدة الدورة قد انتهت، ولأن الدم المذكور ليس دم العادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 56

السؤال الأول من الفتوى رقم (16264)

س1: زوجتي تستعمل الحبوب ضد الحمل، وفي رمضان هذا العام واصلت الحبوب حتى نهاية الشهر تقول: قصدي أكمل الصوم ولا أفطر، فهل تقضي أيام الدورة، وحيث إنها لم تر الدم إلا في الرابع من أيام العيد فهل يلزمها صيام هذه الأيام التي لم تفطر فيهن أم لا؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه لم ينزل من زوجتك دم الحيض في نهار رمضان بسبب استعمالها للحبوب فإنها لا تقضي هذه الأيام.

ص: 56

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 57

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16019)

س2: اغتسلت زوجتي عن الدورة الشهرية في اليوم الأول من رمضان، وصامت قبل أن تغتسل، هل صيام هذا اليوم صحيح، وأحيانا بعد أن تغتسل ينزل عليها قطرات من الدم، هل يجب أن تعاود الاغتسال؟

ج2: يجب على المرأة أن تغتسل من الحيض عند انقطاع الدم تماما، بحيث ترى الطهر التام، وما دام يخرج منها دم ولو يسير فإنها تعتبر حائضا ما لم تبلغ أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما؛ لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري، ومن انقطع عنها الدم وصامت قبل الاغتسال فصومها صحيح؛ لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الصوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو جنب ثم يغتسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 57

السؤال الأول من الفتوى رقم (17557)

س1: مرت علي أربع سنين وأنا لم أقض فيها أياما أكلتها من شهر رمضان بسبب الحيض، وكنت آنذاك في عمري أربع عشرة سنة، والآن عمري 19 سنة، وكنت أقول في قرارة نفسي: إنني سوف أجمع خمسة أيام من هذا الشهر أو العام مع خمسة أيام من العام المقبل مع خمسة أيام من العام الموالي إلى أن أتم شهرا وأقضيه مرة واحدة، ولكن الآن عندما كبرت وعلمت أن هذا غير جائز وسألت عنه، فقيل لي: إنه يجب علي إطعام مسكين واحد مع قضاء كل يوم، أو دفع نقود، لكن ليس باستطاعتي لا إطعام مسكين ولا دفع نقود عن كل يوم، باعتباري طالبة، وما زلت تحت رعاية والدي، وأحيطكم علما أنني من العام الماضي أكلت خمسة أيام وقضيتها هذه السنة، وقد عدلت عما كنت عليه من السنوات الفائتة، فبماذا تنصحونني أفادكم الله وحفظكم؟

ج1: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان في الأعوام الماضية، مع إطعام مسكين عن كل يوم تقضينه مقدار نصف صاع من قوت البلد، فإن لم تستطعي الإطعام فإنه يبقى في ذمتك إلى وقت الاستطاعة، وأما دفع النقود فلا يجزئ.

ص: 58

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 59

السؤال الأول من الفتوى رقم (18859)

س1: هل على المرأة الإمساك في رمضان إذا طهرت بعد الفجر أو بعد الظهر، وهل تمسك أم تواصل فطرها؛ لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟

ج1: إذا طهرت المرأة من حيضها بعد دخول وقت وجوب الإمساك – سواء كان في أول النهار أو وسطه أو آخره – فإنه يجب عليها أن تمسك بقية يومها؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(1)

الآية؛ ولحرمة زمن الصيام في حق من يجب عليه، وهي من الشاهدين للصوم بزوال المانع، ويجب عليها أن تقضي ذلك اليوم؛ لأنها لم تصمه كاملا، وصيام الجزء لا يجزئ عن الكل، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(2)

كما يجب عليها الغسل لأجل أداء الصلاة المفروضة.

(1)

سورة البقرة الآية 185

(2)

سورة البقرة الآية 187

ص: 59

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 60

الفتوى رقم (19353)

س: أنا امرأة أستعمل حبوب منع الحمل، وبالذات في رمضان؛ لكي أكون طاهرة في رمضان، ولم أستعملها إلا في منتصف شهر شعبان، وقد أتتني الدورة في بداية رمضان ولمدة ستة أيام، وبعد ذلك اغتسلت لكي أطهر وأستمر في صيام شهر رمضان، إلا أنني تفاجأت بنزول نقط من الدم والمويات يوم بعد يومين، ولم تكن كعادة الدورة الشهرية، مع العلم أنني مركبة لولب، والأيام التي تأتيني فيها النقط لم أفطر فيها، بل أستمر في الصيام، فهل علي من قضاء أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فصومك صحيح، وصلاتك صحيحة، والمياه ونقط الدم التي ذكرت أنها نزلت عليك بعد الطهر من العادة كلها لا تعتبر حيضا، وعليك الوضوء لوقت كل صلاة حال وجودها، كسائر المستحاضات وأصحاب السلس الدائم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 60

الفتوى رقم (19544)

س1: لقد ولدت قبل حلول شهر رمضان بشهر، وتطهرت من النفاس، وعند الصيام قطرت علي بعض القطرات من الدم صفراء اللون، وهذا قبل تمام الأربعين يوما، هل يجوز الصيام أو لا؟

ج1: إذا عاود الدم المرأة في الأربعين بعد ما طهرت فالصحيح أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة ولا تصوم، وعليها بعد تمام طهرها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب دم النفاس الذي عاد إليها قبل تمام الأربعين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 61

س2: ابنتي لا يتجاوز عمرها الشهر، ثم حل شهر رمضان وأنا أرضعها من ثديي، هل يجوز لي الصيام أم الإفطار؟

ج2: إذا خافت المرضع على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه – جاز لها الفطر وعليها القضاء فقط.

س3: صمت أربعة أيام من رمضان، وجاءني الحيض، وبعد قضاء أيام الحيض تطهرت وبدأت الصوم، ولكن سقطت بعض القطرات من الدم وتتوقف، وعندما أتطهر وأصوم تنزل ثانية طيلة شهر رمضان، ما هو الجواب في هذا؟

ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن قطرات الدم التي نزلت عليك بعد الطهر من العادة لا تعتبر حيضا؛ لأنه ليس دما مستمرا، فلا

ص: 61

يأخذ حكم الحيض، ويجب عليك الصوم والصلاة والوضوء لوقت كل صلاة حال وجودها كسائر المستحاضات وأصحاب السلس الدائم، وصومك في تلك الأيام صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 62

الفتوى رقم (19714)

س: لقد تناولت في شهر رمضان لعامي 16\ 1417هـ حبوبا لمنع العادة الشهرية، ولكني لاحظت بعد حوالي عشرة أيام تقريبا، أنه ينزل مني كدرة وصفرة، وكان لونها في بعض المرات بني فاتح، وأحيانا أصفر، وأحيانا يكون للسواد أقرب، ولكني كنت أصوم؛ لأن الدم لم ينزل إلا في ليلة العيد، فهل صيامي في هذه الأيام صحيح؟ وإذا لم يكن فماذا علي أن أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام، وقد حاولت ولكني فشلت في إحصائها، وهل علي كفارة؟ أفتونا مأجورين، نفع الله بعلمكم.

ج: إذا كان هذا الذي ينزل عليك من الكدرة والصفرة خارج أيام العادة، فإنه لا يعتبر حيضا، ولا يمنع الصلاة والصيام؛ لقول أم عطية رضي الله عنها، وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد

ص: 62

الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أما إن كانت هذه الكدرة والصفرة توافق أيام العادة فإنها تعتبر حيضا؛ لمفهوم قول أم عطية الذي ذكرناه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 63

السؤال الأول من الفتوى رقم (20114)

س1: زوجتي صامت أيام الست من شوال، ولكن نزل عليها دم، ولكن هذا الدم ليس بدورة، إنه من مانع الحمل، فهل الصيام جائز؟ آمل الإفادة؟

ج1: إذا كان هذا الدم الذي رأته زوجتك لم يكن في أيام عادتها، وليس له صفة دم الحيض – فإنه يعتبر نزيفا حصل لها بتأثير تناول حبوب منع الحمل، وحكمه حكم دم الاستحاضة، ولها حكم الطاهرات فيه من جواز الصلاة والصيام، وإباحة الجماع فيه لزوجها ونحو ذلك، لكنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد الاستنجاء، وعلى ذلك فما صامته فيه من أيام الست من شوال صيام صحيح ويجزئها، أما إن كان نزول الدم في أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا، لا يحل لها الصيام، ولا الصلاة، ولا يجوز لك جماعها فيه حتى تطهر منه

ص: 63

وتغتسل، وما حصل من صيام فيه فإنه لا يصح ولا يجزئها عن صيام أيام الست؛ لأنه تبين أنه دم حيض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 64

الفتوى رقم (20490)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس مركز هيئة فيفا: محمد بن علي الفيفي، برقم (97) وتاريخ 16\ 6\ 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3825) في 21\ 6\ 1419هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستفتاء الذي تقدم به إليه المواطن:(س. ج. ف) ، المشفوع بكتابه، وقد جاء فيه ما نصه: المكرم رئيس مركز هيئة فيفاء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أقدم لكم معروضي هذا وفيه أفيدكم أن عندي بنتا، تبلغ من العمر 18 سنة، وهي مصابة بمرض نفسي، وقد بقي عليها من شهر رمضان عام 1418هـ، 12 يوما، وإذا صامت رجعت

ص: 64

عليها العادة، نرجو بعد الاطلاع رفع سؤالي هذا لمن يلزم وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على هذه المرأة المبادرة بقضاء الأيام التي فاتتها من شهر رمضان الماضي، فتتحرى أيام عادتها التي تعتادها كل شهر قبل اضطراب عادتها، فتجلسها فلا تصوم ولا تصلي فيها، ولا يأتيها زوجها فيها إذا كان لها زوج، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصامت فيها، فإذا جاء الدم وهي صائمة في غير أيام عادتها فلا تلتفت إليه؛ لثبوت أن ذلك دم استحاضة، لا يمنع من أن تصوم فيها وتصلي ويأتيها زوجها فيها، وفي حال نزول دم الاستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

الفتوى رقم (21160)

س: نظرا لذهابي إلى مكة أخذت حبوب منع الحمل حتى تؤخر الدورة عن موعدها، وحيث إن موعدها في 22\ 9\ 1420هـ تم أخذها قبل أسبوعين، وفي يوم 20\ 9\ 1420هـ نزل نقطة بنية صغيرة، وأخذت تنزل هذه النقطة كل يوم مرة واحدة، حتى تركت

ص: 65

الحبوب ثاني أيام العيد، وأنا مستمرة على صيام رمضان، وبعد ذلك نزلت الدورة الحقيقية بعدها بيومين.

سؤالي هنا: هل صيامي أيام رمضان المذكورة صحيح أم لا؟ أنا صمت حوالي ستة أيام من بعد العيد، فهل يعتبر هذا الصيام قضاء لرمضان، أو أن هذه النقطة لا شيء عليها، فيصبح الصيام من أيام الستة من شوال.

ملاحظة: عندما أخذت عمرة ونويت بها من الميقات كنت طاهرة، وبعد الانتهاء من العمرة وجدت تلك النقطة البنية التي ذكرتها في سؤالي، فهل عمرتي صحيحة، أم هذه النقطة أفسدتها علي؟ أفتوني في ذلك جزاكم الله ألف خير.

ج: إذا كان الحال ما ذكر فإن صيامك شهر رمضان صحيح، ولا أثر لهذه النقطة من الدم على صحة العبادات من الصوم والصلاة وغيرهما، فلا يجب عليك قضاء الأيام المذكورة من رمضان، وأما صيامك بعد رمضان عدة أيام بنية القضاء فلا محل للقضاء؛ لعدم موجبه، وإذا كنت ترغبين صيام ست شوال فعليك تخصيصها بنية لها، وأما العمرة فهي صحيحة – إن شاء الله – ولا أثر للنقطة التي رأيتها بعد الفراغ من العمرة؛ لأن الأصل الطهارة ولم يتحقق لديك أنها نزلت قبل الطواف أو أثناءه، وننصحك بعدم استعمال هذه الحبوب خشية إخلالها بعبادتك من صلاة وصيام وغيره.

ص: 66

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 67

الفتوى رقم (13928)

س: حمل مكث في بطنها لمدة ستة شهور، وفي يوم ثمانية من شهر رمضان المبارك قد جاءها دم لا يزيد عن فنجال شاي، وهذا الدم يجيء يوما بعد يوم، وفي يوم ثمانية وعشرين من رمضان أخرج الجنين من بطنها.

سؤال المذكورة: هل هي تقضي هذه الأيام التي جاءها الدم فيها؟ حيث إنها صامت الأيام التي قبل الجنين ولم تفطر حتى عاينت الجنين يوم خروجه؛ لذا نرجو الإفادة والله يحفظكم.

ج: لا يجب على المرأة المذكورة أن تقضي؛ لأن الدم المذكور ليس بدم حيض ولا نفاس، إلا إذا كان الدم قبل سقوط الجنين بيوم أو يومين أو ثلاثة، مع أمارات الطلق، فإنه يعتبر من النفاس، ولا يصح معه الصوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 67

الفتوى رقم (14356)

س: الوالدة، شهر رمضان الماضي كانت واضعة في نفس الشهر، وبعد رمضان كانت ترضع وهي تريد أن تقضي، ولكنها خائفة على الطفل، وما استطاعت تكفر حتى أتى رمضان هذا. أفتونا ماذا تفعل لذلك الشهر، كما أنها صائمة هذا الشهر هل يجوز لأبنائها أن يصوموا نيابة عنها أم تكفر، وكيف تكفر؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب على والدتك أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان، ولو كان بعد رمضان آخر، ولا كفارة؛ لأنها لم تتساهل في القضاء، وإنما كان التأخير بسبب إرضاع مولودها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 68

الفتوى رقم (15707)

س: منذ 27 سنة، ولدت أمي في شهر رمضان ولم تستطع الصيام، ثم أرادت أن تقضي ما فاتها من الصيام، ولكن أبي قال لها: إنه لا يلزمها القضاء، ولكن عرفنا أنه يجب عليها القضاء، ولكن حببنا أن يكون الجواب من قبلكم فماذا يجب على أمي، وماذا يجب على والدي؟

ص: 68

ج: يجب على أمك قضاء الصوم الذي تركته من أجل الولادة، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم؛ كفارة عن تأخير القضاء، والذي يجب على والدك أن يستغفر الله عما حصل منه من القول بلا علم، ولا يعود لمثل هذا. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 69

الفتوى رقم (16141)

س: أنا امرأة مؤمنة بالله عز وجل، وأحمد الله وأشكره على ذلك، أصوم شهر رمضان وقد يحصل عذر شرعي أباحه الله للنساء، يتم بعده القضاء، ولكني في إحدى السنين تصادف شهر رمضان وأنا في نفاس، وأردت في نفسي بعد مضي وقت النفاس – وجوب الطهارة – القضاء، أي: الصيام، ولكن لم أستطع لكوني مرضعا، وأيضا المنطقة التي أسكنها حارة جدا، وعلي واجبات منزلية يجب القيام بها. أما الرضاعة فهناك عدة مساعدات.

الأمر الثاني: أنه بعد مضي أربعة أشهر من وقت النفاس رزقني الله وأصبحت حاملا، فزاد خوفي من الصيام، فهل يجب علي الإطعام في هذه الحالة أم القضاء. وإذا كان يجب الإطعام أرجو توضيح وصفة الإطعام؟

ص: 69

ج: يجب القضاء على هذه المرأة فتقضي عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب النفاس، وتطعم عن كل يوم مسكينا لتأخيرها القضاء إلى رمضان الثاني، وقدر الإطعام لكل مسكين كيلو ونصف كيلو أرز أو بر أو نحو ذلك من قوت البلد، وتستغفر الله بسبب تفريطها في التأخير، ولا مانع من إخراجها الإطعام دفعة واحدة قبل القضاء أو بعده أو أثناءه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 70

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15822)

س2: أنا رجل متزوج امرأة، وجاءت بمولود في العشر الأواخر من رمضان، أفطرت عدة أيام من العشر الأواخر وجاء رمضان الثاني ولم تصمها تهاونا وجهلا، أفيدوني ماذا يترتب على ذلك، وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟

ج2: يجب على زوجة الرجل المذكور قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، ودفع كفارة عن تأخير القضاء كل يوم مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف.

ص: 70

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

السؤال الأول من الفتوى رقم (16136)

س1: لقد كفلتني جدتي والدة أبي بهذا السؤال وقلدته في ذمتي لكي أسأل لها عنه، وهي تقول فيه:

وضعت بنتا في شهر رمضان المبارك، وذلك قبل حوالي أربعين سنة من يومنا هذا، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وأنا لم أتمكن من قضائه بسبب مشاغل الدنيا والجهل بمعرفة أمور الدين، وعندما تعرفت على أمور الدين بفهم أكثر من الأول وما فيه من واجبات وجدت نفسي مقصرة لعدم قضائي لذلك الشهر السابق، حيث إنني أبلغ من العمر الآن ما يقارب ثمانين سنة، وأتمتع ولله الحمد بصحة جيدة، فسؤالي هو: هل يجوز لي قضاء ذلك الشهر الآن بعد هذه المدة الطويلة أم لا؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يكون الصيام فقط أم الصيام والإطعام، وإذا كان الجواب: الصيام والإطعام فهل الإطعام في آخر صيام كل يوم وإلا في آخر الشهر؟

ج1: يجب على جدتك قضاء عدد أيام شهر رمضان الذي أفطرته، مع التوبة إلى الله تعالى، وإطعام مسكين عن كل يوم تقضيه

ص: 71

مقدار نصف صاع مقداره كيلو ونصف من قوت البلد؛ بسبب تأخيرها القضاء، ويجوز لها أن تخرج الطعام قبل الصيام أو بعده جميعا دفعة واحدة أو مفرقا لا حرج في ذلك ولو لفقير واحد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

السؤال الأول من الفتوى رقم (18041)

س1: لي زوجة عليها أيام من شهر رمضان بسبب الولادة لعدة شهور من رمضان، وكنت أنصحها دائما بقضاء ما عليها، وكلما نصحتها أجابت بأنها مستعدة، ولكن لا تفي بوعدها، بل تصوم فترات وتترك الصيام؟

ج1: إذا كان الحال ما ذكر فإنه يجب على زوجتك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الولادة، ولا يجوز لها تأخير القضاء إلى حلول رمضان آخر، فإن أخرته لغير عذر أثمت، وعليها التوبة والمبادرة بالقضاء، وكفارة التأخير عن كل يوم إطعام مسكين بمقدار كيلو ونصف من الأرز ونحوه من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16842)

س2: كانت زوجتي حاملا في الشهر الثاني، ودخل شهر رمضان، وبعد أن صامت خمسة عشر يوما ظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية، استمر معها مدة سبعة أيام، ولكنها كانت مستمرة في الصلاة والصيام، وبعد ذلك أسقطت الحمل وأفطرت باقي الشهر، هل صيامها قبل الإسقاط صحيح مع نزول الدم أم عليها القضاء؟

أفتونا مأجورين.

ج2: الدم النازل من المرأة الحامل المذكورة دم فساد، لا يعتد به، وقد أحسنت باستمرارها في الصيام والصلاة، وصيامها وصلاتها قبل الإسقاط والحال ما ذكر صحيح ولا قضاء عليها، وأما الأحكام بعد الإسقاط فله أحكام مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل الأربعة على ما يلي:

الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من الماءين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام، بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط.

ص: 73

الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث طور المضغة – أي: قطعة من لحم – وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوما، فله حالتان:

1 -

أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام.

2 -

أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي، أو فيه تصوير ظاهر من خلق الإنسان: يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.

الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد، فله حالتان وهما:

1 -

أن لا يستهل صارخا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد: أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.

ص: 74

2 -

أن يستهل صارخا فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا وزيادة هاهنا هي أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك.

والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

الفتوى رقم (17645)

س: لقد علمنا من الكتب الإسلامية أن على النفساء والمرضع والحامل إذا أفطرن - الواحدة شهر رمضان - عليهن القضاء، ولكن قرأت كتاب:(تحفة العروس)، وقد ورد فيه: ليس على المرأة النفساء ولا المرضع ولا الحامل قضاء، وإنما عليهن فدية، وقد استدل بالحديث:«الحبلى والمرضع إذا أفطرتا عليهما الفدية ولا قضاء عليهما» ابن عمر وابن عباس، علما بأن مؤلف (تحفة العروس) هو محمود مهدي الإستانبولي، صفحة 302.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، فإن ما ذكر في الكتاب المشار إليه غير صحيح، ف‌

‌النفساء عليها القضاء بالإجماع، وليس عليها إطعام،

والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتا

ص: 75

الصيام وليس عليهما إطعام، وهكذا إن أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا الصيام، وليس عليهما إطعام إلا إذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي، فإن عليهما القضاء والإطعام، فالقضاء لا بد منه؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، والحامل والمرضع في حكم المريض إذا شق عليهما الصوم، وأما الذي ليس عليه إلا الإطعام فهو الكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ لكبره، والمريض الذي لا يرجى برؤه من الرجال والنساء؛ لعدم قدرتهما على القضاء؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 76

السؤال الأول من الفتوى رقم (20799)

س1: حدث لي عملية إجهاض قبل شهر رمضان بعشرة أيام، وكنت في الشهر الثالث من الحمل، وعندما دخل شهر رمضان وما زال الدم ينزل من أثر الإجهاض قمت بالصيام على أساس أن هذا الدم استحاضة، علما بأن الحمل لم يكتمل ثلاثة شهور، فما حكم ذلك؟

ج1: أولا: الإجهاض لا يجوز إلا لضرورة تقررها لجنة طبية موثوقة، وتصدر بها فتوى معتمدة؛ لأن بقاء الحمل والمحافظة عليه أمر مطلوب شرعا.

ثانيا: ما وقع منك من الصيام بعد الإجهاض والدم ينزل عمل غير صحيح إذا كان الحمل قد بلغ واحدا وثمانين يوما فأكثر؛ لأن الدم في هذه الحال يعتبر نفاسا، وعليه فإنه يلزمك قضاء الصوم الذي صمتيه أثناء نزول الدم، أما إذا كانت مدة الحمل أقل من واحد وثمانين يوما فإن صيامك صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 77

السؤال الأول من الفتوى رقم (16420)

س1: امرأة لم تصم شهر رمضان مرتين – أي: إنها لم تصم

ص: 77

شهرين – وذلك بسبب النفاس فيهما، كان ذلك منذ خمسة عشر عاما تقريبا؛ لأنها لم تكن تعلم أن قضاءها واجب عليها، فماذا يجب عليها الآن؟ علما بأنها لا تستطيع الصوم بسبب المرض؟

ج1: إن كان مرضها يرجى برؤه فيجب عليها بعد أن يشفيها الله من مرضها المبادرة بقضاء الشهرين المذكورين على الترتيب، مع دفع كفارة التأخير عن كل يوم إطعام مسكين، وإن كان المرض الذي معها حاليا لا يرجى برؤه فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا بدل الصيام، وعليها أيضا كفارة عن كل يوم من الشهرين كما سبق بسبب تأخير القضاء عن وقته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 78

‌صيام كبير السن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14461)

س2: ما السن الذي إذا بلغه الشيخ يجوز له أن يفطر في رمضان المبارك ويطعم فيه المساكين، وما كيفية الإطعام لهم، أيكون بعد نهاية الأمر أو كل يوم؟

ج2: ليس لإفطار الشيخ الكبير سن معينة إذا وصلها جاز له الإفطار في رمضان، وإنما العمدة في ذلك العجز الدائم عن الصيام، فإذا كان الإنسان لا يطيق الصيام لكبر سنه جاز له الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد، وإن أخرج الخمسة عشر صاعا في أول شهر رمضان جاز ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

الفتوى رقم (14449)

س: يوجد لدي والدي طاعن في السن، ولا يقدر أن يقوم إلا أن أقوم أنا بمساعدته، وحل عليه صيام شهر رمضان المبارك الحالي 1411هـ ولم يستطع أن يصوم هذا الشهر، كما أنه في أكثر أوقات الصلاة يصليها تيمما؛ عجزا عن الوضوء. ويؤديها إما جالسا أو

ص: 79

على جنبه، فما الحكم فيما ذكر سابقا؟

ج: أولا: إذا لم يستطع والدك الصيام لكبر سنه فيطعم عنه لكل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من تمر أو بر أو نحوهما من قوت البلد.

ثانيا: إذا لم يستطع والدك استعمال الماء عجزا بأن لم يقدر على تناوله، ولم يجد من يساعده – جاز له التيمم، والصلاة حسب الاستطاعة؛ قائما فإن لم يستطع فقاعدا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 80

الفتوى رقم (18869)

س: أمي لا تطيق الصيام بسبب ضعفها وعدم المقدرة دائمة، فهي تفطر في شهر رمضان، وهذا منذ عشرين سنة، وكانت تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته، ومنذ ثلاث سنوات طلقها أبي، فهي الآن تحت كفالتي وكفالة أخي الذي لا يسكن معنا في بيت واحد، ونحن من ذوي الدخل المحدود، فهل يلزمها إطعام أو يطعم أحدنا بدلا عنها؟ علما بأنها ليس لها أي منبع مالي، كم مقدار إطعام مسكين عن كل يوم، وهل نخرج زكاة الفطر عنها جميعا أم يكفي أن يخرج أحدنا فقط؟

ج: عليكما أن تطعما عن أمكما التي لا تقدر على الصيام بصفة

ص: 80

دائمة عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم من غالب قوت البلد، ومن قام بذلك منكما كفى، وهكذا زكاة الفطر يكفي أن يخرجها عنها واحد منكما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 81

الفتوى رقم (19577)

س: والدتي تعاني من مرض (ضمور خلايا المخ) والذي يسبب النسيان عدم معرفة الأقارب والأوقات، مثل شهر رمضان، وفي رمضان الماضي لم تصم، إضافة إلى ضعف بنيتها؛ لعدم استطاعتها الأكل الذي يمكنها من مواصلة الصيام، هل يجب عليها الصيام، وماذا يجب عليها تجاه رمضان الماضي الذي لم تصمه، وماذا يجب عليها من ناحية الصلاة، حيث إنها لا تستطيع معرفة الأوقات وعدد الركعات، ولكنها تصلي حسب معرفتها؟ أفتونا مأجورين

ج: إذا كانت حال المرأة المذكورة كما ذكر في السؤال فلا صيام عليها ولا صلاة؛ لأنها والحال ما ذكر مرفوع عنها القلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم

(1)

» ومن تغير عقله فلم يضبط الصلاة ولا الصيام فحكمه حكم المجنون.

(1)

سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن أبي داود الحدود (4398) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2041) ، مسند أحمد (6/144) ، سنن الدارمي الحدود (2296) .

ص: 81

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 82

الفتوى رقم (21727)

س: أقدم إليكم معروضي هذا، وفيه أحيطكم علما بأن والدتي كبيرة في السن، وقد بلغت إلى حد يمكن أن يقال: إنه أرذل العمر، بحيث صارت لا تعرف شيئا من أمور الدين أو الدنيا سوى أنها تعرفني إذا كلمتها بصوتي، وصارت لا تميز بين ليل أو نهار ولا غيره، وقد تحيرت بالنسبة للصيام، فهل عليها كفارة لأنها عاجزة ولا تقوم بأي ركن من أركان الإسلام، وليس ذلك منها تهاونا ولا كسلا ولا كفرا، ولكن لكبر سنها، لذا أرجو إفتائي: هل يلزمنا إطعام عنها أم لا يلزم؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فليس على أمك شيء؛ لأنها أصبحت غير مكلفة بسبب فقدانها الذاكرة بسبب الكبر والتخريف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 82

‌صيام المريض

الفتوى رقم (18295)

س: قال الشيخ: محمد متولي الشعراوي حفظه الله، حول الآية 183، 184 من سورة البقرة: إنه من كان مريضا أو على سفر فلا صوم عليه، وأنه يقضي ولكنه جزم أنه من كان مريضا أي مرض، مرضا أي: مرض مرضا لا مضرة منه إن صام، ولا يخشى عليه، وكذلك السفر، فمن كان مسافرا أي سفر فعليه الإفطار، ثم القضاء، واستدل بقول الحق سبحانه:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

قال: فعدة، أي: فليقض، ولم يقل: وأفطروا فعدة.

الخلاصة أنه قال: من مرض أو سافر فعليه الإفطار والقضاء، بدليل كلمة: فعدة من أيام أخر، فقد جزم بهذه الكلمة سواء صاما أم لا، يعني المسافر والمريض، فما الحكم؟

هل من مرض أو سافر لا صوم عليه بدليل هذه الآية؟

ج: يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(2)

(1)

سورة البقرة الآية 185

(2)

سورة البقرة الآية 185

ص: 83

ولو صاما فإن صيامهما صحيح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، «أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر

(1)

» رواه الجماعة.

لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر؛ لحديث جابر رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر

(2)

» .

والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقا؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي «أنه قال: يا رسول الله: أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه

(3)

» رواه مسلم.

أما آية البقرة، فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن

(1)

أخرجه أحمد 6\46، 193، 202، 207، والبخاري 2\237، ومسلم 2\789 برقم (1121) ، وأبو داود 2\793 برقم (2402) ، والترمذي 3\91 برقم (711) ، والنسائي 4\187، 188، 207، برقم (2306 – 2308، 2384) ، وابن ماجه 1 \531 برقم (1662) .

(2)

صحيح البخاري الصوم (1946) ، صحيح مسلم الصيام (1115) ، سنن الدارمي الصوم (1709) .

(3)

صحيح البخاري الصوم (1943) ، صحيح مسلم الصيام (1121) ، سنن النسائي الصيام (2384) ، مسند أحمد (6/202) ، موطأ مالك الصيام (656) ، سنن الدارمي الاستئذان (2667) .

ص: 84

شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديرا وهو: (فأفطر) فالمعنى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بين هذا أهل العلم، وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة، وكلام العرب لا نطيل بذكرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 85

الفتوى رقم (16120)

س: أجريت لي عملية في شهر رمضان وجلست في المستشفى حتى نهاية شهر رمضان، فكيف أقضيه، وإذا لم أقض هذا الصوم حتى جاء رمضان آخر فكيف أقضيه في الحالتين؟

ج: لا بأس بالإفطار في شهر رمضان من أجل المرض الذي يشق عليك معه الصيام، أو لا تستطيع معه الصيام، وإذا استطعت القضاء فإنك تقضي ما أفطرته ولو بعد رمضان آخر؛ لأنك معذور في تأخير القضاء وقد قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

، وقال سبحانه:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(2)

.

(1)

سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة البقرة الآية 185

ص: 85

أما إذا كان التأخير إلى رمضان الثاني من غير عذر فإن عليك التوبة من ذلك، مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير إلى رمضان الثاني، وهي: نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف، يدفع للفقراء ولو فقيرا واحدا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

الفتوى رقم (16052)

س: كنت مصابا بمرض وما زلت أعاني من هذا المرض حتى الآن، وفي السنة التي مرضت فيها كان ذلك في شهر رمضان، ولم أصم ذلك الشهر حتى الآن؛ لأنني ما زلت في العلاج، وذلك كل ثلاثة أشهر أعمل عملية في المستشفى لإكمال العلاج، ولا ينتهي علاجي إلى بعد خمس سنين، علما أنني أعمل بعيدا عن المنطقة التي عشت فيها، ولا أستطيع أن أصوم؛ لأن ذلك يشق علي. فماذا أفعل؟ أفيدونا مأجورين.

ج: عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بعد أن يشفيك الله من مرضك، وإن استمر معك المرض ولم ترج الشفاء منه

ص: 86

فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

الفتوى رقم (15270)

س: أنا مريض بمرض السكر من حوالي أربع سنوات، وفي كل سنة في رمضان أصوم، ولكن من السنتين الأخيرتين كان الصيام شاقا جدا علي، وقد قال الأطباء أن أفطر، فكنت أصوم بعض الأيام وأفطر بعض:

1 -

هل تلك الأيام أجرها عند الله؟

2 -

هل أقضي الأيام التي أفطرتها؟

3 -

وكنت في تلك الفترة في الدراسة طالبا، وكان أبي يدفع لي إطعام المساكين عن أيام الإفطار، والآن والحمد لله أعمل وأكسب من المال والحمد لله، فهل أرد إلى أبي تلك المبالغ التي دفعها عني، أو أدفع مرة أخرى إطعام المساكين؟

ج: عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، وكذلك تكفر عن الأيام التي أفطرتها من رمضان ولم تصمها حتى أتى عليك رمضان آخر، مع القضاء، ومقدار الكفارة: نصف صاع من قوت

ص: 87

البلد، تطعمه مساكين بعدد تلك الأيام، أو تطعمه مسكينا واحدا دفعة واحدة، وما دفعه عنك والدك فهو صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88

الفتوى رقم (15346)

س: سبق لزوجتي أن أصيبت بحروق في جسمها، وذلك في عام 1408هـ، وقد دخلت على إثر هذه الحروق المستشفى، وبقيت فيه حتى نهاية العام، ولم تتمكن من صيام شهر رمضان في ذلك العام 1408هـ، حيث منعها الطبيب وكان جسمها ينزف دما، والمغذيات فيها، وحيث كان عليها قضاء أسبوع من شهر رمضان لعام 1407هـ وعند خروجها من المستشفى صامت الشهر الذي هو رمضان لعام 1408هـ ثم صامت الأسبوع الذي من العام الذي قبله، أي عام 1407هـ فهل صيامها هذا صحيح، حيث قدمت صيام عام 1408هـ، ثم صامت الأسبوع الذي من عام 1407هـ، أرجو توضيح المسألة وكيف طريق الكفارة أو الإطعام إذا كان عليها شيء؟

ج: صيامها ما أفطرته من شهر رمضان صحيح، وإذا كانت استطاعت القضاء قبل رمضان للأيام السبعة فتطعم كل يوم مسكينا

ص: 88

بسبب التأخير إلى رمضان الثاني، أما الصيام الذي صامته فهو صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

الفتوى رقم (17193)

س: أفيدكم بأنني سيدة، عمري يصل ثمانية وثلاثين عاما، وعندي خمسة عيال: ثلاثة أولاد، وبنتان، أكبر أولادي يدرس في الجامعة، والبعض من الابتدائي إلى المتوسط، لذا أفيد سماحتكم بأنني مريضة بالتهابات في الكلى منذ عشر سنوات، وأتناول علاجات، وفي أثناء هذه المدة سويت ربط بموافقة زوجي، ومع مرور الوقت استفحل المرض، وصارت الكلى غير صالحة، وصرت أغسل في الأسبوع مرتين، وفي شهر شعبان لعام 1414هـ، من الله علي، وتبرع لي أخي بكلية ونجحت زراعتي بتوفيق من الله، ولكن في هذا الوقت وبعد الزراعة ما زلت أتناول علاجا، حيث منعني الدكتور من الصوم، لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي بما يترتب علي من قضاء أو إطعام، علما بأن الدكتور الذي منعني من الجنسية السودانية، وديانته مسلم، هذا والله يرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 89

ج: إذا كنت لا تستطيعين الصيام لمرضك أو تخافين تأخر برء مرضك فإنك تفطرين، وتقضين أيام الصيام بعد أن يشفيك الله وتستطيعين القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 90

الفتوى رقم (14142)

س: أنا مريض بمرض القلب، وحصل لي تنويم في المستشفى ببريدة، والدكتور قرر لي علاجا مستمرا، وعند صيام رمضان أكون في أشد التعب، وأيضا من الأمراض الأخرى في البطن مثل الالتهاب في القولون، وأيضا إمساك حاد جدا جدا، نرجو من فضيلتكم إفادتي عن الصيام، وماذا أعمل له؟ والله يرعاكم.

ج: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان إذا شفيت من مرضك، وإذا استمر بك المرض ولم يرج الشفاء فإنك تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، ومقدار إطعام المسكين نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 90

الفتوى رقم (14092)

س: أفيد فضيلتكم أنني في عام 1404هـ قدر الله علي بفشل كلوي، وقد تمت زراعة كلى، وتمت العملية ولله الحمد، ولكن في هذه المدة من عام 1404هـ إلى نهاية 1409هـ لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك، وقد قمت في هذه المدة بإطعام كل يوم مسكينا حتى نهاية عام 1409هـ بعدها نصح الطبيب بالصيام بدءا من شهر رمضان عام 1410هـ، وفي عام 1411هـ قمت بصيام قضاء عام 1405هـ والباقي أربع شهور. أرجو الإفادة هل الإطعام كاف عن قضاء الشهور الأربعة المتبقية أم يلزمني الصيام وقضاؤها؟ والله يحفظكم.

ج: الواجب عليك أن تقضي صيام الأشهر التي لم تصمها بسبب المرض ما دام أنك شفيت من المرض، قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 91

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20768)

س2: منذ إصابتي بالحادث مر علي عامان ولم أستطع الصوم فيها، وأطعمت عن اليوم مسكينا، وقد قضيت شهرا وبقي شهر، هل واجب قضاؤه أو الإطعام الذي أطعمت كافيا؟ وأنا الحمد لله الآن أستطيع صيام رمضان، إنما ما زلت مريضا من الشلل. أفتونا في هذه المسألة.

ج2: إذا كنت تستطيع قضاء ما أفطرت من رمضان فإنه يجب عليك القضاء، ولا يجزئ عنك الإطعام؛ لأن الإطعام لا يجزئ إلا من عجز عن القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20213)

س2: أفطرت في رمضان خمسة وعشرين يوما، لم أصم إلا خمسة أيام فقط، بسبب أنني كلما أصوم يصيبني صداع شديد يكون طول اليوم، وهذه الخمسة أيام التي صمتها كان يعاودني فيها صداع مؤلم، لدرجة عندما أريد الصلاة لا أستطيع أن أسجد إلا بعد جهد جهيد، وقبل هذه السنة كنت أصوم عادي، لا يصيبني شيء، ولكن

ص: 92

هذا أتاني بسبب عدم فهمي الصحيح للنصوص الدينية في التقشف والزهد، حيث كنت أبيت يوما أو يومين من غير أكل أو على وجبة واحدة، ونتج عن هذا أن أصابني صداع مستديم لمدة عشرة أشهر، وذهبت إلى طبيب أخصائي وقمت بإخباره بهذه الأحداث، فأعطاني بعض الأدوية الطبية، وأمرني بعدم تفويت الوجبات، وأن لا أهمل نفسي في الجوع، ولذلك كلما صمت أو اعتصمت عن وجبة تردد علي هذا الصداع. وعليه أرجو شاكرا إفتائي قبل أن يأتي رمضان القادم أو يدركني الموت وأنا على ذلك.

ج2: يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، والمبادرة متى استطعت ذلك؛ لقول الله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، وليس عليك غير القضاء إلا إذا أخرت القضاء وأنت قادر عليه حتى أتى عليك رمضان الآخر، فإنه يجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم، ولا حرج في تفريق أيام القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 93

السؤال الأول من الفتوى رقم (19810)

س1: في عام 1409هـ، أراد الله سبحانه أن يصيبني فشل كلوي، وأفطرت ثلاثة أيام من شهر رمضان، ثم بعد ثلاثة أشهر أجريت لي عملية زراعة، والحمد لله تمت بنجاح من فضل الله عز وجل، وفي العام 1410هـ، أي بعد الزراعة، نصحني الأطباء بعدم الصوم، وذلك لحاجتي لشرب كميات كبيرة من الماء وبعض الأدوية، وحيث إنني مصاب بضغط الدم بعد ذلك من عام 1411هـ، استطعت أن أصوم شهر رمضان إلى الآن والحمد لله، إلا أنني لم أقض الشهر الذي أفطرته والثلاثة أيام حتى الآن.

- هل يجب علي كفارة عن السنوات الماضية وما مقدارها؟

- هل يجوز جمعها وإعطاؤها شخصا واحدا؟

- هل يجوز إخراجها نقودا، وكم؟

ج1: الواجب عليك قضاء الأيام التي عليك متى قدرت على ذلك؛ لأنه دين في ذمتك، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، ومقداره كيلو ونصف تقريبا من أجل تأخير القضاء بعد القدرة عليه، ولك دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد وأكثر.

يسر الله أمرك وأمر كل مسلم.

ص: 94

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 95

الفتوى رقم (14129)

س: لدي زوجة، قدر الله عليها بحادث حريق من جراء اشتعال ثلاجة كيروسين، وقد أصيبت في بعض جسمها من جراء هذا الحريق منذ سنوات، وقد حان عليها شهر رمضان وهي مريضة تعالج في المستشفى وهي حامل أيضا، وقد وضعت حملها في داخل المستشفى أثناء مرضها، ومكثت في المستشفى ما يقارب العام، ولم تقض صيام شهر رمضان الذي حل عليها وهي مريضة في المستشفى حتى الآن، حيث أحيانا تكون حاملا، وأحيانا أخرى تكون مريضة، وكما أسلفت لم تقض صيام شهر رمضان حتى الآن، فهل عليها قضاء صيام شهر رمضان أم عليها غير ذلك؟

لذا أفيدونا بما ترونه سماحتكم عن تلك الأمور الدينية، وأرشدونا بالواجب الذي عليها من قضاء الصيام عليها أو غير ذلك. هذا والله يحفظكم وينور بصركم وبصيرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجب على زوجتك أن تقضي صيام الأيام التي أفطرتها من

ص: 95

رمضان، وإن كان التأخير إلى رمضان آخر بدون عذر وجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم بإطعام مسكين من قوت البلد، ومقداره نصف صاع من بر أو أرز ونحوها عن كل مسكين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 96

الفتوى رقم (13911)

س: أجريت عملية جراحية في مدخل شهر رمضان الكريم، ولم أصم شهر رمضان لنصح الدكاترة بعدم صومه، وقد زكيت عن كل يوم بمد بر، وقد سألت أهل العلم وقال البعض: يصح الإطعام، والبعض الآخر قال: لازم صومه، فأرجو من فضيلتكم – وقد مر على هذا الصوم سنتان لم أصمه:

1 -

هل يجب صومه أم هو صحيح؟

2 -

إذا كان غير صحيح هل يجوز صومه قبل شهر رمضان القادم؟

ج: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان عند إجراء العملية، قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 96

كما يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم لتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

الفتوى رقم (14163)

س: إن لي ابنة تبلغ من العمر 11 سنة، وهذه السنة عليها الصيام وهي مريضة مصابة بالتشنج، وتستعمل العلاج يوميا، وإذا تركته عاد إليها المرض، هل تصوم هذه السنة أم لا؟

ج: إذا لم تكن قد بلغت هذه البنت فلا يلزمها الصيام؛ لأنها حينئذ لم تكن مكلفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة. .

(1)

» وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، وإن كانت قد بلغت ولم تستطع الصيام فإنها تفطر، وتقضي إذا استطاعت، فإن كان المرض مستمرا لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا فقط؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(2)

، ومقدار إطعام المسكين نصف

(1)

سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن أبي داود الحدود (4398) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2041) ، مسند أحمد (6/101) ، سنن الدارمي الحدود (2296) .

(2)

سورة البقرة الآية 184

ص: 97

صاع من أرز أو بر ونحوهما من قوت البلد عن كل يوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

السؤال الأول من الفتوى رقم (14291)

س1: زرعت لي كلية بعد ما كنت مريضا بالفشل الكلوي من حوالي ثلاث سنوات، وجاء علي شهران من رمضان من السنتين الماضيتين، أفطرت فيها وأطعمت عن كل يوم مسكينا، بناء على إفادة الطبيب بعدم قدرتي على الصيام بسبب أنني لا أستطيع تأخير العلاج الذي يعطى في الصباح إلى المساء، ولا بد من أن أتعاطى سوائل لا تقل عن ثلاث أو أربع لترات حتى تستمر الكلية في حالة جيدة، وفي هذا العام أفادني بأنه لا مانع من الصيام، وفعلا ولله الحمد أني مستمر في الصيام، ولكن ما حالي من الشهرين الماضيين اللذين أفطرتهما، هل أقضيهما والحالة هذه، ولا أخفي سرا لأنني أخشى أيضا من تدهور الحالة لا قدر الله.

ج1: إذا كان الطبيب الذي قال لك ذلك طبيبا مسلما، وأطعمت عن الشهرين اللذين أفطرتهما ثم تحسنت صحتك واستطعت الصيام – فإنك تصوم مستقبلا ولا تعيد ما مضى.

ص: 98

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 99

الفتوى رقم (14984)

س: أفيدكم بأنني رجل كبير السن، أبلغ من العمر ما يقارب الثمانين عاما، وإنني مريض بالقلب، أتناول الحبوب المهدئة ثلاث مرات في اليوم حسب إرشادات الطبيب، ولم أتركها نهائيا على حسب الحاجة، وأقبل علينا شهر رمضان المبارك فربما يصعب علي الصيام، أرجو من سماحتكم إفادتي عاجلا بما ترونه؛ لأنني أخاف من الله سبحانه وتعالى، هذا ما أرجوه من سماحتكم وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ودمتم سالمين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل فيباح له الفطر لتناول العلاج ثم يقضي بعد القدرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 99

الفتوى رقم (16134)

س: لقد شاء الله سبحانه أن أصبت بمرض السكر منذ كان

ص: 99

عمري 14 عاما بالتقريب، وحتى عام 17\ 1\ 1411هـ، وأصبت بفشل كلوي، وحتى عام 1412هـ يوم 16\ 5\ 1412هـ، زرعت لي كلية في جمهورية مصر العربية، وكلفتني مبلغا من المال ليس بالقليل، وجاء شهر رمضان عام 1412هـ، وقال الدكتور: لا تصم، وقد أطعمت عن كل يوم مسكينا، وعندي مراجعة عند المستشفى كل شهر ونصف، وسألته عن الصوم وقال لي: إن قدرت فصم، وإن لم تقدر فلا تصم، مع العلم أن الدكتور مسلم وهو سوداني الجنسية.

مع العلم يا فضيلة الشيخ أن الدكتور قال: إذا صمت فلا تشتغل بكثرة، ولا تنام إذا جاء الليل لكي تعوض ما فقدت في النهار من السوائل، مع العلم أن عندي علاجا للسكر آخذه في الصباح والمساء، وعلاجا أتناوله في تمام الساعة 9 – 10 صباحا، و 9 – 10 في المساء، مع العلم بأن الدكتور أوصاني بأن أشرب في خلال 24 ساعة 4 قوارير ماء صحة كبير أو 3 أقل شيء. مع العلم بأني أخذت مع الدكتور مناقشة حادة، ولا قال: أترك الصوم، ولا قال: صم، فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي في هذا الموضوع، وهل أصوم أو أفطر؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج: الواجب عليك أن تصوم إذا كان تأخير الدواء إلى الليل لا يضرك، وإن شق عليك الصيام أو زاد في مرضك أو كان تعاطي الدواء ضروريا في نهار الصيام، فإنك تفطر وتطعم عن كل يوم

ص: 100

مسكينا مقدار كيلو ونصف من قوت البلد، إذا لم ترج من مرضك المذكور الشفاء، ولم تقدر على القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

الفتوى رقم (14970)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4313) في 21\ 8\ 1412هـ بشأن زوجة (س. س. ش.) المصابة بفشل كلوي، وقد جاء في كتابه ما نصه:

إن زوجته مصابة بالفشل الكلوي، وتعالج بالمستشفى العام بنجران، ولا تستطيع الصيام حسبما ذكر، وطلبنا من المذكور إرفاق تقرير طبي عن حالة المريضة من المستشفى الذي تعالج فيه، فنرفق لسماحتكم التقرير المطلوب المرسل لنا من قبل مستشفى نجران العام عن حالة المريضة، رجاء إفادة المذكور عن الحكم الشرعي فيما يتعلق

ص: 101

بصيام زوجته من عدمه. كما جاء في التقرير الطبي المرفق أن المريضة تعاني من فشل كلوي مزمن، والمريضة على الغسيل الدموي للكلى ثلاث مرات أسبوعيا ومدة كل جلسة أربع ساعات.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن المريضة المذكورة تفطر أيام الغسيل الكلوي والأيام التي لا غسيل فيها إن كان الصيام يشق عليها فإنها تفطر وتقضي جميع الأيام بعد رمضان إذا استطاعت ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 102

السؤال الأول من الفتوى رقم (18540)

س1: أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة، وقد قدر الله وأصبت بمرض الفشل الكلوي النهائي المزمن، وأتعالج بالغسيل الدموي معدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وأنا أصوم يوما وأفطر يوما في شهر رمضان، ولقد أفطرت 12 يوما من رمضان السابق العام 1415هـ، وقد قضيت منها 5 أيام وتبقى علي 7 أيام.

السؤال: هل علي شيء في الأيام المتبقية وعددها سبعة أيام، وماذا أفعل في رمضان هذه السنة؟ علما بأن هذا الشهر الكريم سوف يكون على نفس الشهر الذي سبقه في السنة الماضية، وهو

ص: 102

صيام يوم وإفطار يوم بسبب هذا المرض.

ج1: أباح الله تعالى للمريض الذي لا يستطيع الصوم الفطر في رمضان، وليس عليك فيما أفطرته من الأيام إلا القضاء، فاقض تلك الأيام السبعة متى ما استطعت، وهكذا ما أفطرته من أيام رمضان الثاني 1416هـ؛ لعموم قول الله سبحانه:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 103

الفتوى رقم (19851)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس قسم الكلى بمجمع الرياض الطبي، الدكتور: فهد بن أحمد الكنهل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5315) وتاريخ 27\ 8\ 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

ص: 103

يوجد لدينا أعداد من مرضى الفشل الكلوي المتقدم، وهذا المرض حسب ما عرف عن طبيعته أنه لا يرجى برؤه، وإحدى الطرق العلاجية الضرورية لإبقاء المريض على قيد الحياة هي: التنقية البريتونية المستمرة الجوالة، وتتمثل هذه الطريقة في زرع أنبوبة اصطناعية دائمة في جدار بطن المريض، يتم من خلالها حقن سائل في تجويف البطن أربع مرات في اليوم، أي: كل ست ساعات، والمحلول يحتوي على أملاح وسكر وماء، أي أن هذه المكونات هي شكل من أشكال الغذاء، ومهمة هذا المحلول هو: سحب السوائل الزائدة والسموم من الجسم، التي كانت الكلية السليمة سوف تقوم بها، وقد يتم امتصاص بعض هذه المكونات إلى الدم من الغشاء البريتوني المبطن للبطن، وليس عن طريق المعدة.

والسؤال هو: هل يجوز الاستمرار في هذه الطريقة في رمضان، أي: في نهار رمضان؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذه العملية للتنقية تبطل الصيام، فإذا كان لا يمكن تأجيلها إلى الليل والمرض لا يرجى شفاؤه فإن هذا المريض يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام بدل الصيام، أما إذا كان يرجى شفاؤه فإنه يقضي بعد ما يشفى.

ص: 104

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20914)

س2: والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي منذ تسع سنوات، ويمر شهر رمضان وهي تعمل عملية الغسيل لتنقية الدم، فهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات في الأسبوع، وهي يوم (السبت، والاثنين، والأربعاء) وطريقة عمل الغسيل بواسطة ليات عن طريق إبرتين، وهذا مما يفطر المرء إذا كان صائما، وقد مر عليها تسع رمضانات خلال تسع سنوات ولم تصم الأيام التي تعمل فيها عملية الغسيل، وعندما ينقضي شهر رمضان تفدي عن الأيام التي أفطرت فيها بدون قضاء هذا الصوم؛ نظرا لأنها تذهب كل أسبوع ثلاث مرات إلى المستشفى، فماذا تفعل بالرغم من أنه قد مر عليها تسع رمضانات، وهل عليها إثم؛ لأنها قامت بالإفداء عن كل يوم ولم تقض الصوم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فواجب عليها أنها تقضي الأيام التي أفطرتها من أشهر رمضان التي سبقت، ويكون القضاء مرتبا، فتصوم الأيام التي أفطرتها من الشهر الأول ثم الثاني. . وهكذا،

ص: 105

وتطعم عن تأخير القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، ومقداره كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد؛ لعموم قوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 106

الفتوى رقم (21552)

س1: إني رجل مصاب بفشل كلوي، وأقوم بغسيل ثلاث مرات في الأسبوع، أي: يوما بعد يوم، وفي رمضان منا من يستطيع الصوم ومنا من لا يستطيع.

السؤال الأول: هل من يستطيع الصوم يصوم وهل عليه شيء؟ علما أن بعض الناس قالوا: لا يصح؛ لحيث إنه يدخل في الجسم محاليل مع الدم، فإذا كان لا يصح الصوم فماذا عليه؛ هل يقضي أم يطعم أم يقضي ويطعم معا؟ وماذا يعمل في السنين التي صامها وهو على ماكينة الغسيل؟

ص: 106

السؤال الثاني: هل تجوز الصلاة على مكينة الغسيل بدون الوضوء، وإذا كان لا يجوز فإنه يأتي وقت الظهر والعصر ونحن على مكينة الغسيل، وبعض الأحيان نكون مرهقين من الغسيل فنجلس نرتاح قليلا حتى يأتي وقت صلاة المغرب فنصليها جميعا، فهل يصح ذلك؟

ج: إذا لم يمكن تأجيل غسيل الكلى أثناء الصيام إلى الليل، واضطر المريض إلى الغسيل وهو صائم، فإنه يبطل صيامه؛ لأنه يحصل به إخراج الدم من الجسم وإدخاله مرة أخرى للجسم، مع ما يضاف له من بعض المواد الكيماوية والغذائية؛ كالسكريات والأملاح كما ذكره الأطباء المختصون بذلك، وهذه الأشياء تبطل الصيام ويلزم المريض أن يمسك بقية يومه الذي أجرى فيه الغسيل، إلا إذا دعت الحاجة لإفطاره بقية يومه من أجل مرضه، فإنه يجوز له الإفطار بقية يومه، وإن كان يرجى شفاؤه فإنه يقضي بعد أن يشفى، وإن كان لا يرجى شفاؤه فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم حصل فيه الغسيل في نهار رمضان بمقدار كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يقتاته أهل البلد.

أما بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض أداء الصلاة في وقتها قبل إجراء الغسيل أو بعده إن تمكن من ذلك، إذ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا أداؤها قبل دخول وقتها، فإن كان الغسيل يستغرق بقية وقت الصلاة بحيث لو أخرها بعد الغسيل خرج وقتها

ص: 107

فإنه يصليها في أول وقتها إن أمكن وما يجمع معها إن لم يمكن أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها أو يشق عليه أداؤها بعد الغسيل فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم وقت الظهر وكذلك يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أما إن كان الغسيل قبل دخول وقت الصلاة أو في أوله ولا يتمكن فيه من أداء الصلاة فإنه يؤخرها بعد الغسيل فيصليها مع ما بعدها إن كانت تجمع معها فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير؛ لأنه في حكم المريض فإن دعت الضرورة إلى إجراء الغسيل قبل التمكن من أدائها في وقتها ولا ينتهي الغسيل إلا بعد خروج وقتها وليست ممن تجمع إلى ما بعدها كمن أجرى الغسيل بعد دخول وقت العصر أو قبل دخول وقت الفجر فإنه يجوز له أن يؤخرها فيقضيها بعد الغسيل ولو بعد خروج وقتها للضرورة؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

، وقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(2)

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يوم الأحزاب بقتال المشركين عن صلاة العصر أخرها إلى ما بعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها.

(1)

سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة البقرة الآية 286

ص: 108

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 109

الفتوى رقم (21274)

س: أفيدكم بأنني أعاني من مرض كلوي، وقد منعني الدكتور من الصوم بحجة أن ذلك يؤثر على صحتي، وإنني لا أستطيع الصوم؛ لأنه قرر لي غسيل كلوي مرتين بالأسبوع، وقد أخذت شهرا ونصف أغسل مرتين بالأسبوع، وقد راجعت دكتورا آخر بالرياض، وقد وصف لي بعض العلاج والحمية، وقد تماثلت للشفاء ولله الحمد، وقد أفطرت ثلاث سنوات لم أصم رمضان، وقد صمت هذه السنة بصعوبة، حيث إنني استشرت الطبيب وقال لي: صم عشرة أيام وراجعني إما أن تصوم باقي الشهر وإلا قلت لك أفطر، وقد راجعته وقال لي: أكمل الشهر. آمل إفادتي عن السنوات التي لم أصم بها، هل أقضي هذه الأشهر مع أنني دفعت كفارة عن كل شهر، وإذا يلزمني القضاء هل أقضي الثلاثة أشهر في سنة واحدة أم كل سنة شهر؟ والله يحفظكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك أطعمت عن السنوات الماضية لإخبار الطبيب الثقة لك بأن الصوم يضر بصحتك ولا

ص: 109

تستطيع في المستقبل القضاء – فإطعامك صحيح، وقد برئت ذمتك إن شاء الله، وإذا كانت صحتك قد تحسنت وأشار الطبيب لك بالصوم فإنك تصوم في المستقبل ولا يجزئ عنك الإطعام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 110

الفتوى رقم (19306)

س: والدي دخل العناية المركزة في المستشفى مع بداية شهر رمضان المبارك لعام 1416هـ، بسبب مرض هبوط في القلب، والتهاب في الكلى نتيجة لتذبذب في مستوى سكر الدم، حيث بدأ الأربعة الأيام الأولى في شبه غيبوبة، وبقية الأيام بحالة أحسن قليلا، وأخرج قبل العيد بأيام حيث تحسنت حالته نسبيا مع بقاء المرض ومواصلة العلاج الذي ألزمه الأطباء بأخذه في حينه، حيث كان يأخذ حبوبا للسكر والضغط وتقوية عضلة القلب وإخراج السوائل من الجسم على ثلاثة فترات خلال اليوم والليلة: صباحا وظهرا وليلا، وهو في تلك الحالة لم يصم إلا أربعة أيام من بداية الشهر وأفطر بقية الشهر، وقبيل شهر رمضان المبارك لعام 1417 هـ، أخرج كيسين من الرز زنة الواحد (45) خمسة وأربعين كيلو جرام،

ص: 110

حيث تصدق بهما على أسرتين فقيرتين، وفي رمضان هذا العام 1417هـ، لم يصم حيث نهاه الأطباء عن الصيام، حيث أفطر كل أيام الشهر، وبعد العيد أخرج أيضا كيسين من الرز وزعهما أحد الثقات على من يعرفهم من الفقراء والمساكين، ولكن يريد الاطمئنان والحكم الشرعي وما ينبغي فعله بالتفصيل من سماحتكم بالذات، جزاكم الله عظيم الأجر والمثوبة.

ج: إذا كان والدك لا يستطيع قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض المزمن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم تدفع لفقير واحد أو لعدة فقراء، ويقوم هذا الإطعام مقام القضاء؛ لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(1)

فما أخرجتموه أكثر من الواجب فيكون الزائد صدقة تطوع، أما إن كان يرجى شفاؤه واستطاعته القضاء فإنه ينتظر حتى يستطيع ويقضي ما عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 184

ص: 111

الفتوى رقم (19132)

س: أعاني من مرض اكتئاب واضطراب وجداني شديد منذ أكثر من (13) عاما، وأنا أستعمل بعض الحبوب المهدئة، وتضاعف عدد الحبوب حتى وصل الآن إلى (10) حبات ليليا، خلاف حبوب السكر مع بعض الجلسات الكهربائية؛ لأن الجسم اكتسب مناعة الآن ضد الحبوب، ولا أنام إلا في حدود ساعتين كل ليلة بعد استعمال الحبوب، ثم أقضي الليل ساهرا أعاني من الأرق والسهر وعدم الاستقرار.

والآن مع قرب شهر رمضان سوف يتغير موعد الحبوب وستكون هناك معاناة كما حدث معي في العام الماضي، وقد كلفت نفسي الكثير من التعب والإجهاد من خلال الصيام، وقد أفتاني بعض طلبة العلم بالإفطار والإطعام، والآن لا أستطيع الصوم بدون نوم ولا راحة، أرجو من سماحتكم توجيهي إلى الصواب، وآمل أن تكون الإجابة محررة في ورقة حتى تكون حجة لي أمام أبنائي أو من يظن بي ظن سوء، والله يرعاكم ويجزيكم خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر وأنك لا تستطيع الصيام؛ لأنك بحاجة إلى‌

‌ تناول الدواء في النهار

وكان هذا المرض مستمرا معك كل السنة فإنك تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع مقداره بالوزن كيلو ونصف من قوت البلد؛ أرز أو غيره. نسأل الله لك الشفاء والعافية.

ص: 112

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 113

الفتوى رقم (18832)

س: زوجتي امرأة في السابعة عشرة من عمرها، يوجد بها نقص في الدم، والدكتور محذرها من الصيام، وعليها ثلاث رمضانات لم تصم منها إلا القليل، ولا تستطيع القضاء، كلما قضت يومين أو ثلاثة تسبب إلى نقلها للمستشفى، والدكتور محذرها من ذلك، وحيث إن جسمها هزيل فأرجو إفادتنا عما يجب عليها أثابكم الله.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فليس على زوجتك صيام، وإنما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم؛ لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(1)

، أي: يجب على الذين يعجزون عن الصيام لمرض مزمن أو هرم أن يدفعوا عن كل يوم طعام مسكين، كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف، وإذا شفيت وقدرت على الصيام مستقبلا لزمها أن تصوم.

(1)

سورة البقرة الآية 184

ص: 113

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 114

الفتوى رقم (16477)

س: لقد وقع لي الحادث منذ عشر سنوات نتج عنه شلل نصفي أصبحت لا أتحكم في البول والبراز، ونصحني الدكتور بعدم الصوم، ومنذ عشر سنوات وأنا لم أصم شهر رمضان، وأنا أعرف أنه يجب علي إطعام عن كل يوم مسكينا، فهل يجوز لي أن أدفع بدل الطعام ريالات، وكم أدفع عن العشر سنوات، وهل أدفعها لشخص واحد أو عدة أشخاص؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال من أنك لا تستطيع الصيام بصفة مستمرة – فإن عليك إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف من الطعام المقتات في البلد؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(1)

، ولا يجزئ دفع الدراهم عن الطعام؛ لأنه خلاف النص.

(1)

سورة البقرة الآية 184

ص: 114

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 115

الفتوى رقم (15426)

س: زوجتي مريضة بمرض السكر الذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة الإغماء، وقد قرر الأطباء الذين يشرفون على علاجها وهما طبيبتان مسلمتان بأنها لا تستطيع الصيام، وكذلك لا تستطيع الحج. فضيلة الشيخ: لم تستطع زوجتي صيام رمضان الماضي لمرضها، وكذلك لحملها ثم أسقطت هذا الحمل.

السؤال: ما هو الحكم بالنسبة لعدم استطاعتها الصيام، وكذلك بعد إسقاطها لحملها، وما هو الحكم بالنسبة لعدم استطاعتها الحج؟ مع العلم أنها لم تحج حجة الفريضة. أيضا يا فضيلة الشيخ: لقد حملت زوجتي الآن، ويتوقع أن تلد في أواخر شهر شعبان، فما هو الأمر بالنسبة لرمضان هذا العام؟ ومازال المشرفون على علاجها يأمرون بعدم صيامها إلى أجل غير مسمى، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: إذا كان حال زوجتك المريضة كما ذكر فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد.

ص: 115

ثانيا: إذا لم تستطع الحج بنفسها فإنها تنيب من يحج عنها حجة الإسلام ويعتمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116

الفتوى رقم (21042)

س: شهر رمضان الماضي حل علي وأنا مريض بالمستشفى العسكري بالرياض، إذ جاءني ألم ونمت به مساء يوم الجمعة 29\ 8 بمركز القلب، وتقرر إجراء عملية جراحية لثلاثة شرايين، ونصح الأطباء عدم صيامي لكون ذلك يؤثر على حالتي الصحية، حيث أعاني من أمراض الضغط والسكر والربو، كما يتضح لكم ذلك من التقارير الطبية المرفقة – لهذه الأسباب حرمت من صيام هذه الفريضة، وفي شهر محرم 1420هـ أصبت بمرض في الصدر والكبد على أثره نمت في المستشفى العسكري، وبعد الفحص أعطيت علاجا مكثفا (مضاد) ونصحني الأطباء بضرورة تناوله يوميا معدل ثلاث مرات، ولمدة تسعة أشهر تقريبا، اعتبارا من 12\ 2\ 1420هـ، يا سماحة المفتي: إنني أبلغ من العمر حوالي سبعين عاما، وأنا محتار في أمري في موضوع قضاء أيام شهر رمضان المبارك 1419هـ، لذا

ص: 116

أستفتي سماحتكم في مسألة القضاء.

ج: إذا كنت لا تستطيع القضاء بصفة دائمة فإن الواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف تدفعه لفقير بعدد الأيام، ولا يجب عليك الصيام؛ لقول الله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(1)

، فهذه الآية نسخ منها حكم القادر؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(2)

، وبقي منها حكم العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. وإن كنت ترجو أن يزول المرض وتقضي ما عليك فإنك تفطر وتنتظر إلى أن تستطيع القضاء فتقضي؛ لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(3)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة البقرة الآية 184

(2)

سورة البقرة الآية 185

(3)

سورة البقرة الآية 185

ص: 117

الفتوى رقم (20574)

س: لدي زوجة تعاني من آلام صحية، ولا استطاعت أن

ص: 117

تصوم شهر رمضان الماضي للعام المنصرم، وهي الآن لا تستطيع الصيام لذلك نستفتي سماحتكم عما يجب عليها من القضاء والكفارة؟ أفتونا بارك الله فيكم.

ج: إن كان يرجى برء المرأة المذكورة فإنها تؤخر القضاء حتى تبرأ، ثم تقضي ما أفطرت من رمضان، وإن كان لا يجرى برؤها في المستقبل فإنها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام الذي يقتاته أهل البلد، ويكفي ذلك عن الصيام؛ لثبوت الفتوى بذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 118

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20022)

س2: والدتي تبلغ من العمر 58 عاما، ومرضت بتاريخ 7\ 7\ 1418هـ، وسبب لها هذا المرض إعاقة في القدم اليمنى، وبفضل الله بدأت تعود إلى حالتها السابقة، علما بأنها لم تصم رمضان لغرض استعمال العلاج، والأكل لا بد منه؛ لأنها لا تتحكم في التبول أكرمكم الله، هل نطعم عنها أم يلزمها القضاء، وهل عليها كفارة، وما مقدار ذلك؟

ص: 118

ج2: إذا كانت والدتك تستطيع قضاء رمضان في المستقبل بعد أن يشفيها الله تعالى فالواجب أن تنتظر حتى يتم شفاؤها، ثم تقضي ما عليها من الأيام ولا كفارة، أما إذا كان مرضها دائما ولا تستطيع القضاء في المستقبل، فيلزمها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته نصف صاع من قوت البلد، وهو ما يساوي 1.5 كيلو تقريبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 119

الفتوى رقم (14486)

س: لي زوجة تبلغ من العمر ما يقارب خمسين سنة، وقد أصيبت بمرض الشلل، شلل عام في جميع بدنها، بما في ذلك النطق، وذلك قبل خمس سنين، وقد‌

‌ مر عليها أربع رمضانات ولم تصم لعجزها عن ذلك،

ولم تطعم في تلك الأشهر بسبب جهلنا بذلك، ولا زال المرض بها في أشده، ولا تستطيع الحركة والكلام إلا بالإشارة، ولا نفهم منها إلا الشهادة فهي تنطق بها، وحيث الحال ما ذكر أملي في الله ثم في سماحتكم بإعطائي فتوى كاملة في ما يترتب على هذه المريضة من الأحكام الخاصة في العبادة، وما يلزمها من صيام أو بدله في حالها المذكور، والله يحفظكم.

ص: 119

ج: إذا قرر الأطباء الثقات اثنان فأكثر أن مرض زوجتك لا يرجى برؤه – فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، من قوت البلد عن الأيام السابقة واللاحقة، ونسأل الله لها العافية ولكم عظيم الأجر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 120

الفتوى رقم (14460)

س1: شخص كان مريضا وأدخل المستشفى وفاته عدة أيام من رمضان وشفي، وقضى بعض أيام رمضان السابق، ثم جاء رمضان هذا ولم يكمل ما فاته من الأول، هل يجوز قضاؤه بعد رمضان الثاني وهو ناو القضاء للأيام السابقة؟

ج1: يجب على الشخص المذكور أن يكمل قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض ولو بعد رمضان الآخر، ويطعم عن كل يوم يقضيه بعد رمضان الآخر مسكينا إن كان تأخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر.

س2: شخص أصيب بمرض لمدة أربع سنوات ولم يصم فيها رمضان، وبعدها شفي من المرض من مدة عشر سنوات وهو يصوم

ص: 120

ولكن لم يقض الأربع سنوات الماضية التي كان فيها مريضا، ما هو العمل؟

ج2: يجب على الشخص المذكور أن يقضي صيام شهر رمضان للأعوام الأربعة التي مرض فهيا، ويطعم عن كل يوم مسكينا؛ لأنه أخر القضاء إلى رمضان آخر تساهلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 121

الفتوى رقم (14647)

س: لنا والد كبير في السن، وقد أصابه الله بمرض جلطة في المخ من سنة ونصف، وهو طريح الفراش لا يتكلم ولا يتحرك سوى ينظر لنا بعينيه، ولا نعلم هل هو يعرفنا أم لا، وهو لا زال في المستشفى طيلة المدة كلها، ومعه ممرض قمنا باستقدامه ونحن دائما معه على طول الوقت، نقوم برعايته وتقليبه كل ساعتين على جهة، ومنظره الخارجي ولله الحمد يضيء بالنور، ويبشر بالسرور ولله الحمد، إن والدنا - شفاه الله تعالى - طيلة حياته إنسان مستقيم ومتدين، ويقرأ القرآن ولا يعرف من المنكرات أي شيء، والكل يعرف ذلك، وقد علمنا أمور ديننا والحمد لله، حتى أصبح لدينا أغلى من أنفسنا

ص: 121

وأولادنا ومن كل شيء في هذه الحياة، وقد بذلنا كل شيء في سبيل علاجه ولكن لا فائدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السؤال:

1 -

ما هي الآيات والأحاديث الدالة على الابتلاء لمثل هذا الشخص المؤمن الضعيف المستقيم طيلة حياته، وقد انقطع عن العبادة كلها طيلة مرضه؟

2 -

ماذا نفعل حتى نقدم له ما نستطيع في حياته من صلوات ودعوات وقراءة قرآن، وما هو العمل الذي نستطيع تقديمه له ولوالدتنا المتوفاة من قبل ثلاثين عاما؟ نرجو أن يكون الجواب مقنعا ومفيدا، جزاكم الله خير الجزاء.

3 -

تقدمنا بطلب ممرض مسلم، فجاءنا ممرض غير مسلم، وحاولنا إرجاعه ولكن ظهر لنا طيبه وعنايته الفائقة بوالدنا، فأبقيناه لديه ونحن نحاول في إسلامه، هل يجوز إبقاؤه، وما هي النصائح نحو هذا الموضوع؟

4 -

في شهر رمضان المبارك الماضي، سألنا عدة مشائخ: ماذا نعمل نحو والدنا، ولم نتلق الفتوى الحقيقية الصحيحة، فقمنا بإطعام عن كل يوم مسكينا، ووزعنا على المساكين أرزا وتمرا تقريبا واحد كيلو غرام أرز، وقليل تمر، لكل يوم على عدة مساكين متفرقين، ماذا كان يجب أن نعمله؟ علما بأن والدنا لا يؤدي

ص: 122

أي عمل من العبادات؛ لأنه لا يستطيع ولا يميز، وهو ينظر إلينا فقط، ونحن خائفون على أنه يعرفنا أو يعرف ما هو عليه وغير راض، ولا مقتنع بما هو فيه، الله أعلم.

أما الدكاترة فيقولون: إنه فاقد الوعي، وكذلك تركنا لحيته مثل عادتها لم نقصر منها شيئا، هل نخفف منها أم نبقيها على عادتها؟

5 -

إننا عندما نتذكر وضعه ونحن في الصلاة أو نائمين أو في السكن أو في العمل أو في أي مكان، نلوم أنفسنا ونقول: ماذا نعمل، ما هذه المصيبة التي أصابت والدنا وأصابتنا، ماذا جرى، هل لكثرة ذنوبنا أصابت والدنا، أم هذه ذنوبه؟ ولكن نحن نعلم والناس تعلم بأنه إنسان مستقيم طيلة حياته.

نرجو منكم أثابكم الله توضيح هذه الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: أولا: إن الله جل شأنه يبتلي الناس في هذه الحياة، ويختبرهم بالشر والخير، وبالمرض والصحة، وبالشدة والرخاء؛ ليظهر صبر من صبر منهم، وشكر من شكر منهم، ثم يجازيهم يوم المعاد، قال تعالى:{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}

(1)

،

(1)

سورة الأنبياء الآية 35

ص: 123

وقال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

(1)

الآيتين، والواجب على المسلم في هذه الحياة أن يصبر ويحتسب إذا أصيب بما يكره، وأن يحمد الله ويشكره إذا أصيب بما يسره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن

(2)

» .

ثانيا: المشروع لكم الدعاء لوالدكم بالعافية والمغفرة وحسن الخاتمة، وأن يعظم مثوبته وأجره بما أصابه من مرض، والتصدق عنه بما تستطيعون، وصلة أقربائه التي لا توصل إلا من قبله، وكذلك تفعلون لوالدتكم المتوفاة، وتنفذون ما كان له من وصية شرعية، وعليكم بالصبر على تمريض والدكم، واحتساب الأجر عند الله جل وعلا.

ثالثا: ما دام والدكم فاقد الوعي، ولا يدرك شيئا بعقله، فإنه لا يجب عليه شيء من العبادات البدنية، لا من صيام ولا صلاة؛ لأن

(1)

سورة البقرة الآية 155

(2)

صحيح مسلم الزهد والرقائق (2999) ، مسند أحمد (4/333) ، سنن الدارمي الرقاق (2777) .

ص: 124

التكليف مناط بالعقل، وإذا فقد سقط التكليف.

ونرجو الله سبحانه أن يعافي والدكم، وأن يشفيه وأن يلهمكم الصبر والاحتساب على تمريضه، وأن يعظم أجركم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 125

السؤال الأول من الفتوى رقم (21209)

س1: توفيت جدتي رحمها الله، وقد مضى سنتان على وفاتها ولم تصم فيها شهر رمضان، علما أنها مريضة وكان عقلها غير مكتمل، فما الحكم، هل أتصدق عن كل يوم لم تصمه، أم ماذا في ذلك؟

ج1: عليك الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

(1)

قال: ليست منسوخة، فهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري رحمه الله تعالى، وإن كانت فاقدة لعقلها فلا شيء عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة. . .

(2)

» وذكر منهم: «. . . المجنون حتى يفيق

(3)

» .

(1)

سورة البقرة الآية 184

(2)

سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن أبي داود الحدود (4398) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2041) ، مسند أحمد (6/101) ، سنن الدارمي الحدود (2296) .

(3)

سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2041) ، مسند أحمد (6/101) ، سنن الدارمي الحدود (2296) .

ص: 125

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 126

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18449)

س5: أنا رجل مريض، وقد منعني الدكتور عن الصوم، وهذا الدكتور مسلم ويصلي معنا في المسجد، فهل أعمل بنصيحته؟ علما أنني لا أستطيع الصبر عن الماء أكثر من ساعتين، وإذا لم أصم فهل أجعل إطعام المسكين عن كل يوم في الجمعيات الخيرية أو في هيئة الإغاثة الإسلامية، وذلك في مشروع إفطار صائم، فهل يجزئ ذلك؟ أفيدونا مشكورين.

ج5: إذا كان الحال ما ذكر فالأفضل لك ترك الصيام؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ودفع الحرج والمشقة عنك؛ لوجود العذر الشرعي وهو المرض، وعليك في هذا قضاء الصيام الواجب بعد الشفاء، ولا إطعام عليك والحالة هذه، أما إذا يئست من البرء أو المقدرة على القضاء فإن القضاء يسقط عنك ويجب عليك أن تطعم عن كل يوم لم تصمه مسكينا، أو تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك، مما يقتاته أهل البلد، والفقراء والمساكين كثر في كل مكان، وإن وجدت من الثقات من توكله في الإطعام عنك فلا حرج

ص: 126

إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 127

الفتوى رقم (17995)

س: امرأة مريضة بمرض مزمن فلم تصم شهر رمضان الذي سبق، وهي الآن لا تستطيع تعويض ما فات من الأيام التي أفطرتها، وإن كانت قد أفطرت شهر رمضان كله، كما أنها لا تملك ما تنفق به أو تطعم به، وأحيط علمكم أن الأطباء منعوها من الصيام، فماذا تفعل وكيف يكون الحل إذا وافت هذه المرأة المنية؟ بارك الله فيكم وأعانكم بتوفيقه.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على هذه المرأة أن تطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصيام، ومقدار ما تدفعه عن كل يوم: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، وإذا كانت في الوقت الحاضر لا تستطيع الإطعام فإنه يسقط عنها؛ لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(1)

وإن أطعم عنها أحد المحسنين

(1)

سورة التغابن الآية 16

ص: 127

من أقاربها أو غيرهم بإذنها أجزأ عنها ذلك، وله في ذلك الأجر من الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 128

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17029)

س2: أصبت قبل شهر رمضان عام 1413هـ بداء السكري، ومنع الأطباء الصوم في حالتي هذه وأتى رمضان عام 1414هـ، وأيضا منعوني من صيامه، وأنا أعالج بحقن الأنسولين ثلاث مرات في اليوم، فهل أقضيها؟ علما بأنني تحت كفالة أبي، وكيف أطعم إذا كان هناك إطعام، وهل أستطيع أن أقدر مقدار الطعام مالا ثم أتصدق بها جملة واحدة؟

ج2: إذا كنت لا تستطيع الصيام بسبب هذا المرض فإنك تفطر، ثم إذا قدرت على القضاء فإنك تقضي ما أفطرته، وإن كنت تعجز عن القضاء عجزا مستمرا فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف الكيلو من الطعام المأكول في البلد، ويكفي عن الصيام، ولا مانع أن تجمع جميع الواجب عليك من الكفارة عن جميع الأيام وتدفعها إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو آخره. شفاك الله من كل سوء.

ص: 128

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

الفتوى رقم (16830)

س: إنني‌

‌ امرأة مريضة بالسكر وضغط الدم،

وكلسترول الدم، وعلي صيام شهرين وعشرة أيام قضاء لرمضانات، وضعت فيها حملا وقد منعت عن الصيام من قبل الأطباء، هل يجوز لي الصدقة عن أيام الصيام وما هي؟ وهل يجوز أن يصوم أولادي عني وأنا ما زلت حية؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

ج: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي عليك من رمضان للأعوام الماضية، وإن عجزت عن قضاء الصيام لمرضك ولم يرج البرء من ذلك المرض فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد، وهو ما يعادل كيلو ونصف، والكفارة تصرف للفقراء ولو فقيرا واحدا، ويجوز إخراجها دفعة واحدة، ولا يجوز لأولادك الصيام عنك وأنت على قيد الحياة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

الفتوى رقم (16556)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بأبها، بخطابه رقم (566\ 9\ أ) وتاريخ 5 \ 8 \ 1414هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3590) ، وتاريخ 8\ 8\ 1414هـ، وقد أرفق فضيلته سؤالا مقدما من:(أ. أ. م. ع) هذا نصه:

فأقدم لكم سؤالا وهو أن لي ابنة عمرها حوالي ثلاث عشرة سنة ونصف، أي أنها بالغة ومكلفة بما فرض الله عليها، وقد أصيبت بمرض الصرع المعروف – كما ثبت ذلك طبيا – وهي الآن تحت العلاج، وهذا العلاج مقرر لها في النهار وفي الليل، ولا زال هذا المرض بها، وتصرع إذا لم تأخذ العلاج في وقته المحدد في الليل والنهار، وهو حبوب تبلع مع الماء، فهل يجوز الفدي عنها في الصوم، وهل يجوز دفعه عن صوم شهر رمضان دفعة واحدة؛ لأن البنت المذكورة مريضة منذ إحدى عشرة سنة، وهي الآن مستمرة في العلاج. أفيدونا وفقكم الله.

ثم أعيد الطلب إلى فضيلته بالخطاب رقم (2395\ 2) وتاريخ

ص: 130

25\ 8 \1414 هـ، لإرفاق التقرير الطبي، وجاء رد فضيلته بخطابه رقم (641\ 9\ أ) وتاريخ 3\ 9\ 1414هـ، مرفقا به التقرير الطبي ونصه ما يلي:(المريضة مصابة بنوبات صرع، وهي تتناول علاجا لذلك بشكل دائم يوميا بمعدل خمس مرات خلال النهار، الساعة: (6 ص، 7 ص، 8 ص، 3 ظهرا، 4 عصرا) ولا يمكن إعطاء العلاج على دفعتين أو دفعة واحدة يوميا أثناء النهار أو الليل.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن على والدها أن يخرج عنها خمسة عشر صاعا عن كل شهر رمضان إن كان الشهر تاما، وأربعة عشر صاعا ونصف الصاع إن كان ناقصا، تدفع إلى بعض الفقراء ولو فقيرا واحدا في أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره حتى يشفيها الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 131

الفتوى رقم (14273)

س: لقد مرض والدي واستمر عليه المرض لمدة عام تقريبا، وجاءه شهر رمضان ولم يصمه جهلا منه، وقد شفي من مرضه ولم يقض ذلك الشهر، علما بأنه كان دينا ولقد اشتد عليه المرض

ص: 131

ووافاه الأجل عن عمر يتجاوز التسعين عاما، ويوجد له ولد موظف وعنده أولاد، كما يوجد له بنات متزوجات، هل يجوز لأهله القضاء عنه أو التصدق؟

ج: ما دام أنه شفي من مرضه ولم يقض ما عليه من الصيام حتى وافاه الأجل فإن على أحد أهله أن يقضي عنه ذلك الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 132

الفتوى رقم (14458)

س: لي والد قد توفي رحمه الله من قبل حوالي عشرين عاما، على إثر مرض لازمه مدة طويلة، وأخيرا اشتد به هذا المرض وأصابه بعطش شديد، يشرب بين كل لحظة وأخرى، ولا يقتنع من الماء مهما شرب، إلا أننا لا نعطيه إلا قليلا من الماء بقدر كوب واحد بين كل خمس دقائق تقريبا، ولو أعطيناه أكثر من ذلك فهو يشربه من شدة العطش.

سماحة الرئيس: الهدف من الشرح السابق بأن المذكور لم يستطع الصيام، فقد دخل شهر رمضان في إحدى السنوات التي هو مريض فيها وصام أربعة عشر يوما بتعب شديد، ولا يحين وقت

ص: 132

الإفطار إلا وهو في حالة يرثى لها من شدة الجوع والعطش، وأخيرا لم يقدر على مواصلة الصوم للأيام المتبقية من ذلك الشهر، وهي ستة عشر يوما، ثم استمر به هذا المرض وأخذ في الزيادة يوما بعد يوم، وأصابه هزال شديد من شدة المرض، ثم حان شهر الصيام للسنة الثانية وهو مستمر في هذا المرض ولم يستطع صيام ذلك الشهر كاملا، وبعد انتهاء ذلك الشهر بقي حوالي ثلاثة أشهر على هذا المرض الشديد، ثم توفي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - وأصبح عليه صيام شهر وستة عشر يوما، يعني (46) يوما، وقد سألت بعض مشائخ العلم جزاهم الله خيرا فأفتوني بأنه لا شيء عليه طالما لازمه المرض حتى توفي.

ونظرا لكوني سمعت بعض المشائخ أيضا عبر الإذاعة السعودية لهم آراء حول هذا الموضوع تختلف عما سبق أن سمعت من قبل، ورغبة مني في براءة ذمة والدي، والقيام بما تفرضه علي الشريعة السمحاء أحببت الاستئناس برأي سماحتكم، وأرجو أن يكون الرد تحريريا جزاكم الله عنا خيرا، وسدد خطاكم على درب الخير وإنارة الطريق للمسلمين، فإن كان عليه فدي أرجو توضيحه وصفته، وهل يجوز إرساله للجهات التي تستحقه عن طريق سنابل الخير مثلا؟

وإذا كان عليه صيام فهل يجوز لجميع أولاده الذين أنا واحد منهم، والذين يرغبون في المشاركة في الصيام تقسيم هذه الأيام، كل واحد

ص: 133

يأخذ أياما معلومة أو بهما معا؟ أم أن ليس عليه شيء؟ وعلى كل فالرأي لله ثم لسماحتكم في هذا الخصوص، ونحن بانتظار إجابتك الخطية جزاكم الله خيرا والسلام.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من ملازمة المرض لوالدك حتى الوفاة وأنه لم يستطع صيام شهر رمضان أثناء مرضه حتى وافاه الأجل فإنه لا شيء على والدك، لا قضاء ولا كفارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 134

الفتوى رقم (14525)

س: عندي أخت ولها زوج، وحيث إن هذا الزوج به مرض السرطان أعاذنا الله وإياكم منه، وحيث إنه أجريت له عملية وقبل شهر رمضان وبه وبعده مريض جدا من هذا المرض، وفي هذه السنة 1411هـ. وقد توفي بعد شهر رمضان – اللهم فأسكنه فسيح الجنان – وهو لم يصم رمضان من هذا العام.

والسؤال هو: كم يساق عنه في اليوم الواحد، هل هو صاع أو أكثر أو أقل، وهل يكفي الأرز عن الحنطة أو لازم تكون حنطة وهل هو يساق في يوم واحد أم حسب أيام الشهر كل يوم بيومه؟ وحيث

ص: 134

إن الذي تسوق عنه زوجته (أختي) وإن له أولادا صغارا وبناتا، وحيث إن له زوجتين واحدة أختي والثانية من جماعتي وهو عليه ديون، نرجو الإجابة عن هذا السؤال.

ج: إذا كان مرض زوج أختك متصلا من قبل رمضان حتى الوفاة فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأنه معذور في رمضان بالمرض، ولم يتمكن بعد رمضان لاستمرار مرضه حتى الوفاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 135

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21488)

س2:‌

‌ توفي والدي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض،

فهل أصوم عنه أو أطعم عنه، أيهما أفضل؟

ج2: إذا كان والدك قد تمكن من القضاء ولم يقض فلا مانع من صيامك عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه

(1)

» . متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .

ص: 135

الفتوى رقم (15535)

س: كانت أمي مصابة بمرض السرطان، واشتد عليها في شهر رمضان المبارك في 13\ 9\ 1411هـ وأفطرت، واستمرت في مرضها حتى 11\ 10\ 1411هـ حيث توفيت، فلا أدري هل أنا أصوم عنها وأتصدق؟ أفيدونا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن أمه ليس عليها شيء؛ لأنها معذورة بالإفطار ولم تتمكن من القضاء حتى ماتت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 136

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (20628)

س11: أخي يبلغ من العمر 13 سنة، ويعاني من مرض الصرع، ولديه علاج يستخدمه 3 مرات في اليوم، كيف يصوم، وهل يفدى عنه خصوصا عندما يجب عليه الصيام؟

ج11: إذا ثبت بلوغ أخيك بإحدى علامات البلوغ؛ من إنزال المني، أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاما – فإن الصيام يجب عليه، فإذا كان لا يستطيع الصيام لمرضه فإن كان هذا المرض الذي يعانيه لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم

ص: 136

أفطره مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يقتاته أهل البلد، وإن كان يرجى برؤه فإنه يفطر، فإذا زال مرضه قضى ما أفطره من أيام أثناء مرضه ولا كفارة عليه في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

‌صيام المسافر

السؤال الأول من الفتوى رقم (14091)

س1: أنا طالب في الثامنة عشرة من عمري والحمد لله، في شهر رمضان المنصرم كنت مسافرا بعربة (شاحنة لوري) إلى منطقة لا تبلغ المسافة التي يفطر فيها الصائم، فسافرت صائما، وعند وصولي إلى تلك المنطقة شعرت بالعطش الشديد فأفطرت، فهل علي قضاء فقط أم قضاء وكفارة معا؟

ج1: إذا كان إفطارك بسبب العطش الشديد فعليك قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطرته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 138

السؤال الخامس من الفتوى رقم (14594)

س5: رجل مسافر في رمضان ونوى الإفطار ولكنه لم يأكل، ومعه علكة أخذها ويمضغ في العلكة حتى جاء الظهر، وقال: أكمل صيامي حتى المغرب وأفطر في المغرب؟ فما حكم صيامه ذلك اليوم وهل عليه قضاء أم لا؟

ص: 138

ج5: إذا نوى الإفطار أو تناول علكا فقد أفطر وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (19472)

س5: هل يجوز أن يفطر الصائم باللحم إذا لم يجد التمر؟

ج5: يجوز أن يفطر الصائم بما تيسر له من التمر، أو غيره من الطعام أو اللحم، لكن الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

س6: هل يجوز الإفطار لمن يسافر في القطار أو السفينة مستريحا؟

ج6: إذا كانت مسافة السفر تبلغ ثمانين كيلو فأكثر استحب للمسافر أن يفطر ولو كانت وسيلة السفر مريحة؛ كالقطار والسفينة والسيارة والطائرة؛ لعموم الأدلة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

س7: هل يجوز ترك الصوم يوما واحدا بسبب كرة القدم؟

ج7: لا يجوز الإفطار في نهار رمضان لأجل الأعمال الرياضية من كرة القدم أو غيرها؛ لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة

ص: 139

للإفطار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 140

الفتوى رقم (16975)

س: هل نصوم في هذه البلاد (الهند) مع العلم أن مدة مكوثنا معلومة على وجه التقريب، حيث إن أكثرنا يصوم رمضان، فهل إفطارنا مشروع لو أفطرنا؟

ج: يجب عليكم صيام رمضان؛ لأنه ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لكم الإفطار؛ لأنكم مقيمون في موطن الدراسة، ولستم في حكم المسافرين، والله لم يأذن بالإفطار إلا للمريض والمسافر، قال تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، ويلحق بهما الحامل والمرضع بدلالة الأدلة، منها: حديث أنس بن مالك رجل من بني كعب، عند الترمذي قال: «أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم،

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 140

فقال: ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام

(1)

» الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه الإمام أحمد 4\347، 5\29، والترمذي 3\94 برقم (715) ، وأبو داود 1\561، والنسائي في (المجتبى) 4\149 – 151، 160، وابن ماجه 1\533.

ص: 141

الفتوى رقم (14913)

س: نظرا لقرب دخول شهر رمضان المبارك، وحيث إن كتيبة طيران الجيش الأولى بالشمالية مكلفة بمهمة الدوريات على الحدود الشمالية، وذلك يتطلب الطيران لمدة 6 ساعات خلال النهار على الأقل، مما يؤدي إلى بذل جهد كبير من قبل الطيارين على تأدية المهمة وعدم القدرة على الصيام لعوامل السلامة، علما أنه يتطلب الطيران على فترتين صباحية ومسائية، وأحيانا تحت الطلب يكون هناك رحلة إضافية، لذا نأمل الرفع للجهات المختصة لتوجيهنا حول إلزام الطيارين بالإفطار؛ للتمكن من أداء المهمة، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ص: 141

ج: أولا: من كان من الطيارين المكلفين بمهمة الدوريات على الحدود الشمالية يبعد عن مقر إقامته مسافة القصر، وهي: ثمانون كيلو متر تقريبا – جاز له الفطر إذا غادر البنيان، وإن دعت الضرورة إلى أن يفطر قبل الإقلاع فلا بأس.

ثانيا: من كان دون هذه المسافة منهم، وكان لا بد من قيامه بمهمة الدوريات؛ حفاظا على مصلحة الأمة، ولا يتمكن من القيام بهذه المهمة إلا وهو مفطر جاز له الفطر تحقيقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة.

ثالثا: من عاد منهم إلى مقر إقامته أثناء النهار ولن يعود إلى القيام بهذه المهمة في بقية يومه وجب عليه الإمساك.

رابعا: على كل من هؤلاء القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز بن محمد آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 142

الفتوى رقم (1531)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

ص: 142

السؤال المقدم من العميد عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (175\ 2) في 10\ 2\ 1397هـ ونصه:

نظرا إلى أنه يطلب من الطيارين الطيران أثناء النهار خلال شهر رمضان المبارك، وأن تعاليم الطيران تنص على عدم طلوع الطيار بأي رحلة جوية وهو صائم، ونظرا إلى أننا نضع تعاليم ديننا فوق كل الظروف – لذا نأمل إفتاءنا، هل يجوز أن يفطر الطيار عندما يطلب منه أن يقوم بالطيران أثناء النهار خلال الشهر المبارك أو لا؟

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

إذا قام الطيار برحلة جوية، وكانت المسافة سفرا تقصر في مثله الصلاة – جاز له الفطر في نهار رمضان بعد أن يجاوز حدود البلد الذي قام من مطاره، وله أن يترخص بجميع الرخص التي شرعت للمسافر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية ما دام في رحلته، ولو حين نزوله بمطار في غير بلده إلى أن يعود إلى بلده ولو في نفس اليوم.

أما إن كان طيرانه في جو بلده يحلق فوقه ويدور عليه وعلى ضواحيه بالطيارة للتدريب أو لرش أبخرة ومطهرات ونحو ذلك – فهذا ليس بمسافر، فلا يرخص له في الفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا أن يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك ولو كانت

ص: 143

مسافة تحليقه لو مدت على استقامة لساوت مسافة تقصر فيها الصلاة وتبيح الفطر في رمضان، ومثله في ذلك مثل قائد سيارة يمشي بها في شوارع بلده طول يومه وليلته، فإنه لا يجوز لكل منهما أن يترخص برخص السفر، وفي الإمكان الخروج من الحرج والمشقة في ذلك بإجراء التدريب في ليالي رمضان وفي بقية شهور السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 144

السؤال السابع من الفتوى رقم (19773)

س7: هل يجوز الإفطار في نهار رمضان عند الإجهاد والجوع والعطش أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني، وما هو الضابط في ذلك؟

ج7: لا يجوز قطع الصوم الواجب من غير عذر المرض أو السفر إلا لمن خشي الهلاك على نفسه أو احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من هلكة يتوقف إنقاذه له على الإفطار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 144

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20239)

س2: إذا كنت أظمأ كثيرا وأتعب مع الرعي فهل أفطر رمضان وأقضيه فيما بعد؟ وجزاكم الله خيرا.

ج2: العمل في الرعي ليس عذرا يبيح لك الفطر في رمضان، فيجب عليك الصيام واحتساب الأجر والثواب في الصبر على ما يلحقك من تعب وظمأ، وسيعينك الله على ذلك إن شاء الله تعالى، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

(1)

إلى قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(2)

، وأنت بحمد الله لست مريضا ولا مسافرا فوجب عليك الصوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 183

(2)

سورة البقرة الآية 185

ص: 145

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15910)

س2: في منطقة الصحراء الكبرى، قد يحل شهر رمضان على

ص: 145

الناس في فصل الصيف ويصعب عليهم الصيام، وقد يكون عليهم مستحيلا ويستمر ذلك لعدة سنوات، كيف يصوم هؤلاء؟ والعجزة الذين لا يقدرون على الصيام ولا إطعام ماذا يفعلون؟

ج2: إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم مكلف مقيم صحيح أن يصومه، قال تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

فيجب الصيام ولو كان الوقت حارا؛ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ومن صام ثم أصيب بعطش شديد خشي معه الهلاك فإنه يفطر بتناول ما يبقي عليه حياته، ثم يمسك ويقضي هذا اليوم في وقت آخر. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 146

‌النية

السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم (16396)

س1: كنا قبل فترة بعد صلاة المغرب مباشرة ننوي الصيام كما يلي: (نويت صوم يوم غد عن أداء فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى، واحتسابا لوجه الله الكريم) ، والمأمومون يردون بعد الإمام يفعلون مثل ما يفعل.

ج1: عقد النية من الليل قبل طلوع الفجر لصيام كل يوم واجب شرعا؛ لحديث حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

(1)

» رواه أصحاب السنن، والنية محلها القلب؛ لحديث عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات

(2)

» متفق عليه، ولهذا فإن‌

‌ التلفظ بنية الصوم

ومثله نية الصلاة بدعة، لا دليل عليها، وقد غلط الناس في هذا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه لا يوجد عنه نص واحد بالتلفظ في النية، كما حرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في (زاد المعاد) وعليه فعليك وعلى جماعة المسجد ترك التلفظ بنية الصيام كما ذكرت، والتزام السنة كله خير وبركة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصوم (730) ، سنن النسائي الصيام (2340) ، سنن أبي داود الصوم (2454) ، مسند أحمد (6/287) .

(2)

صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .

ص: 147

س5: حددوا أن يكون الإفطار قبل الصلاة بعشر دقائق.

ج5: إذا علم الناس تحديد وقت الإقامة فهو أدعى لإدراك

ص: 147

الصلاة مع الإمام، والحرص على حضور تكبيرة الإحرام، وقد ورد في السنة: أن بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من طعامه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148

السؤال الأول من الفتوى رقم (16112)

س1: في بداية رمضان من العام الماضي، انتظرنا أن نعرف أي شيء عن بداية الشهر ولم نتمكن، فنمنا بغير نية الصوم، فعلمنا في الصباح أن شهر رمضان قد بدأ، فصمنا هذا اليوم (أول رمضان) فما حكم صيامنا، وهل علينا القضاء أم لا؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك فإنه يجب عليك قضاء ذلك اليوم؛ لأنك لم تبيت النية من الليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (16091)

س1: في‌

‌ اليوم الأول من شهر رمضان، لم نعقد النية للصيام إلا الساعة السابعة صباحا

؛ لعدم المعرفة بأن يوم الأربعاء من رمضان إلا

ص: 148

في الصباح، فهل هذا اليوم معتبر صيام صحيح، وهل يجب علي القضاء؛ لعدم وجود النية إلا متأخرة؟

ج1: يجب عليكم قضاء اليوم الذي لم تنووا صيامه من الليل من رمضان؛ لأن النية من الليل شرط لصحة كل صوم واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

(1)

» رواه الخمسة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصوم (730) ، سنن النسائي الصيام (2332) ، سنن أبي داود الصوم (2454) ، سنن الدارمي الصوم (1698) .

ص: 149

س3: هل يعتبر الأذان وقتا للإمساك وما حكم من شرب بعد سماع الأذان، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

(1)

؟

ج3: إذا كان الأذان على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب بعده، أما إن كان متقدما على طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعده؛ لأن العبرة بطلوع الفجر؛ لقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

(2)

، وإن شك في ذلك فالأحوط له ترك الأكل والشرب؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

(3)

» .

(1)

سورة البقرة الآية 187

(2)

سورة البقرة الآية 187

(3)

صحيح البخاري الإيمان (52) ، صحيح مسلم المساقاة (1599) ، سنن ابن ماجه الفتن (3984) ، مسند أحمد (4/270) ، سنن الدارمي البيوع (2531) .

ص: 149

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 150

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17468)

س2: ما حكم من نوى الصوم في الصباح بعد طلوع الفجر، حيث إنه لم يشرب ولم يأكل شيئا؟

ج2: إذا كان الصوم نفلا فإنه يصح بنية من النهار، أما إن كان صوما واجبا فإنه لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصوم (730) ، سنن النسائي الصيام (2336) .

ص: 150

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20023)

س4: ما حكم من يعقد النية ليلا من أجل الصيام، لكن قدر الله وأفطر صباحا أو في أي وقت لسبب ما، هل عليه أن يعيد صيام هذا اليوم؛ لأنه نوى ولم يصم أم لا بأس في ذلك؟

ج4: إن كان هذا الصوم واجبا كأن يكون نذرا أو قضاء رمضان فلا يجوز قطعه، وإن قطعه الصائم بدون عذر فهو آثم وعليه

ص: 150

القضاء، وأما إن كان الصوم تطوعا فالأفضل إتمامه، وإن قطعه فلا حرج عليه ولا يلزم قضاؤه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20770)

س3: نية الصيام هل هي واجبة في كل ليلة أم أني أنوي مثلا صيام شهر رمضان جميعه من أول ليلة فيه فتكون كافية؟

ج3: لا بد من نية الصيام في كل ليلة لأيام رمضان؛ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، وإذا قام الإنسان للسحور فقد نوى الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151

السؤال الأول من الفتوى رقم (19457)

س1: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول:(أبطلت صيامي) ؟

ج1: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول

ص: 151

النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات

(1)

» فإذا عدمت النية عدم اعتبار العمل الذي هو الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .

ص: 152

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20069)

س3: إذا نويت أن أفطر في رمضان ولم يكن صار هذا الأمر، هل علي قضاء هذا اليوم الذي نويت أفطر ولكني ما أفطرت؟

ج3: إذا كنت صائما ثم نويت الإفطار فإنك تكون بذلك مفطرا، سواء تناولت مفطرا أو لم تتناول شيئا؛ لأنك بذلك قطعت نية الصوم، ويلزمك القضاء لذلك اليوم إن كان فرضا أو نذرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 152

الفتوى رقم (14287)

س: أطلب من فضيلتكم فتوى عن الإفطار في شهر رمضان؛ لأنني أعمل بالمخبز أمام النار، ولا أتحمل هذه الحرارة الشاقة، وفي العام الماضي كنت صائما؛ لأنني لم أعمل في هذا الشهر الكريم، وإن

ص: 152

شاء الله لا بد أن أصوم هذا العام.

ج: يجب عليك الصيام؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 153

السؤال الأول من الفتوى رقم (18391)

س1: ما حكم الصائم الذي صام بدون صلاة العشاء والتراويح ناسيا؟

ج1: الصوم صحيح، والصلاة التي نسيها الصائم يجب قضاؤها، وصلاة التراويح التي فاتت لا يجب قضاؤها؛ لأنها نافلة، وإن صلى من النهار ما تيسر له كان أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاته من الليل لنوم أو مرض صلى من النهار، وكذا الوتر إذا صلاه من النهار يصلي ركعتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 153

الفتوى رقم (18323)

س: لدي زوجتان كانتا تشاهدن تلفزيون البحرين، وسمعن أحد المشائخ يقول: إن الجماع في رمضان حرام، ويظهر أن ما قاله هذا الشيخ يقصد بالنهار ولم يوضح أن الجماع بالنهار حرام وإنما بالليل ليس حراما، وإنما في جدال معهن على أن الجماع بالليل ليس حراما، وكثير من النسوة يقلن: إن الجماع حرام. أرجو الإفادة عن ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: أباح الله سبحانه وتعالى الجماع والأكل والشرب في ليل الصيام من شهر رمضان، قال تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

، وإنما كان الجماع محرما في ليل الصيام في أول الأمر ثم نسخ بهذه الآية الكريمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 187

ص: 154

‌الإنزال

الفتوى رقم (15684)

س: أنا رجل مؤمن بالله تعالى – إن شاء الله – ونزغني الشيطان في شهر رمضان المبارك، فقمت بملاعبة زوجتي وحبيتها وضميتها وهي كذلك، وكان كل منا مرتديا ملابسه، ونتج نزول شهوة مني ومنها، وكان هذا في بداية حياتنا الزوجية، وقمنا بهذه الحركة ثلاثة أيام من رمضان، علما بأننا لم نفطر في هذه الأيام، بل أكملنا الصوم دون تناول أكل أو شراب، وكان هذا شهر رمضان عام 1410هـ، وجاء رمضان الحالي ولم نكفر أو نصم عن الخطأ الذي ارتكبناه في شهر رمضان قبل الذي فات، وذلك جهالة بما يترتب علينا تجاه خطئنا. أفتونا أثابكم الله.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن صومكما فاسد، وعلى كل واحد منكما أن يقضي عدد الأيام التي حصل فيها شيء من ذلك، وما دمتما أخرتما القضاء حتى أدرككما رمضان آخر من غير عذر فعلى كل واحد منكما مع الصيام أن يطعم مسكينا لكل يوم من الأيام التي حصل فيها هذا العمل، ومقدار الإطعام: كيلو ونصف لكل مسكين بقوت البلد، وعليكما التوبة والاستغفار.

ص: 155

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

السؤال السادس من الفتوى رقم (18647)

س6: من باشر أهله في رمضان دون الإيلاج وأنزل خارجا فما الحكم أثابكم الله؟

ج6: إذا باشر الزوج زوجته بغير الجماع في الفرج وهو صائم في رمضان وحصل منه إنزال فإنه يفسد صومه، وعليه الإمساك بقية يومه ثم يقضي هذا اليوم ويستغفر الله من ذلك، وليس عليه كفارة، وعلى الصائم أن يحفظ صومه مما يفسد أو ينقصه، فالصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 156

الفتوى رقم (15516)

س: أنا شاب أبلغ من العمر ثلاثين عاما، ومتزوج ولدي أطفال والحمد لله رب العالمين، وإنني والحمد لله أحافظ على الصلوات، وفي كل رمضان أصلي العشاء والتراويح والتهجد في

ص: 156

مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من أيام رمضان المبارك، حصل في إحدى الليالي وبعد التهجد مررت لأقضي غرضا من السوق لبيتي، وبينما أنا أشتري بعض الأشياء بالصدفة رأيت امرأة جميلة فاتنة، لا أخفيك القول بأنني فتنت بها، ولكني تعوذت من الشيطان الرجيم، وذهبت إلى البيت دون أن يحصل مني أي شيء المهم بعد أداء صلاة الفجر، وحينما أردت النوم عجزت عن النوم؛ لأنني أفكر وأتخيل تلك المرأة، المهم أني كنت أحاول النوم وزوجتي بجانبي، وجلست أداعب زوجتي على خيال تلك المرأة وأوضح لك أكثر أن القضيب في تلك اللحظة بين أفخاذ زوجتي، المهم وبدون شعور خرج المني، وفي تلك اللحظة تمنيت أن الأرض انشقت وبلعتني. هذا ما حصل. أرشدوني ماذا أعمل؟

صمت اليوم وقيل لي: لا بد من صيام شهرين متتابعين، وهذا لا أقدر عليه، أرجو أن توضح الكفارة بالتفصيل، إطعام المساكين هل يجوز تكون بدل الصاع فلوسا، وكل صاع كم يساوي من الريالات، وأنا في حيرة، أرجو أن ترد علي بسرعة؛ لأن الشيطان دائما يوسوس لي في حاجات، الله أعلم بها. وجزاكم الله ألف خير.

ج: صيام رمضان ليس المقصود منه الإمساك عن الطعام والشراب فحسب، ولكنه صيام كل الجوارح عما حرم الله، فيصوم اللسان عن الغيبة والنميمة، وقول الزور، وتصوم العين عما حرم الله

ص: 157

النظر إليه، وتصوم الأذن عن الاستماع إلى الحرام، وقد قال الله تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}

(1)

، فإطلاق البصر من أسباب تحريك الشهوات والوقوع في المحرمات. لذا نوصيك بتقوى الله، وعليك بغض بصرك عن النظر إلى النساء غير المحارم.

وأما ما وقع من نظرك لتلك المرأة ثم مداعبتك لامرأتك وخروج المني منك في نهار رمضان ثم قضاؤك لذلك اليوم – فهذا القضاء هو الواجب عليك، مع التوبة إلى الله، وليس عليك كفارة؛ لأنها لا تجب إلا بالوطء في الفرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة النور الآية 30

ص: 158

السؤال الأول من الفتوى رقم (21422)

س1:‌

‌ داعبني زوجي في نهار رمضان إلى أن قضيت وطري

ولكن كل ذلك دون إيلاج، وقد ندمت وتبت فماذا علي؟

ج1: عليك قضاء هذا اليوم وإن كان من رمضان سابق قبل رمضان 1420هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن هذا التأخير،

ص: 158

إن كان التأخير لغير عذر، وإن كان لعذر فليس عليك إطعام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 159

تقبيل ومباشرة الصائم

الفتوى رقم (13896)

س: ما‌

‌ معنى قول عائشة رضي الله عنها: «قبلني وباشرني

(1)

» . البخاري، وما معنى كلمة:(باشرني) في هذا الحديث بالتفصيل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: ثبتت الرخصة للصائم في القبلة والمباشرة فيما دون الجماع؛ إذا أمن تحرك وانتشار شهوته، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه

(2)

» وثبت عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما، «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له

(3)

» وقد صدر منا فتوى

(1)

مسند أحمد (6/270) .

(2)

أخرجه أحمد 6\40، 42، 44، 98، 126، 156، 201، 266، والبخاري 2\233، ومسلم 2\777 برقم (1106) ، وأبو داود 2\778 برقم (2382) ، والترمذي 3\107 برقم (728، 729) ، والنسائي في (الكبرى) 3\303، 304، 305، 306، 307 برقم (3072، 3074، 3078، 3079، 3082، 3086، 3088) ، وابن ماجه 1\538 برقم (1684) .

(3)

أخرجه مسلم 2\779 برقم (1108) ، والطبراني 9\25 برقم (8294) ، والبيهقي 4\234.

ص: 160

مفصلة في حكم القبلة والمباشرة للصائم هذا نصها:

(من كان ذا شهوة وغلب على ظنه أنه إذا قبل زوجته أو باشرها فيما دون الفرج أمنى – حرم عليه ذلك وهو صائم في رمضان، ومن كان ذا شهوة ولا يغلب على ظنه أنه ينزل لكنه لا يأمن أن يحصل منه ذلك – كره له التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع؛ وذلك لأن إتمامه لصومه ومحافظته عليه من الواجبات، ومباشرة امرأته بقبلة ونحوها فيما دون الجماع مما يعرضه لإفساد صومه في هاتين الصورتين، وإن اختلفت درجة ذلك وإفساده لصوم واجب – لا يجوز.

أما من كان التقبيل ونحوه لا يحرك شهوته؛ لكونه يملك إربه، أو لكونه شديد الضعف لمرض أو كبر سن – فله أن يقبل زوجته ويباشرها بما دون الجماع، وهذه الحالة هي التي يحمل عليها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه

(1)

» . رواه البخاري ومسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملك شهوته ولا يخشى أن يفضي ذلك منه إلى جماع وإنزال، فجاز التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع، وجاز لمن كان في حكمه من أمته، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

صحيح البخاري الصوم (1927) ، صحيح مسلم الصيام (1106) ، سنن الترمذي الصوم (729) ، سنن ابن ماجه الصيام (1687) ، مسند أحمد (6/266) .

ص: 161

عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب

(1)

»

وعلى كل حال من فعل ذلك ولم ينزل فصومه صحيح، ومن أمنى فسد صومه وعليه الغسل والقضاء، أما من أمذى فلا يفسد صومه على الصحيح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه أبو داود 2\781 برقم (2387) ، والبيهقي 4\231.

ص: 162

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14283)

س2: إذا قبلت زوجتي وحدث لي انتصاب وكنت صائما ومتوضئا، هل يبطل الصيام والوضوء، أم يبطل الوضوء فقط، أم ليس لهما بطلان، وما حكم مس الطيب أثناء الصيام هل هو حرام أم مكروه؟

ج2: الواجب على الصائم أن يجتنب ما يخل بصومه أو بصوم زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم

(1)

» متفق عليه، فإذا أنزلت المني فإنه يبطل صومك وعليك قضاء هذا اليوم

(1)

صحيح البخاري الصوم (1904) ، صحيح مسلم الصيام (1151) ، سنن النسائي الصيام (2217) ، سنن ابن ماجه الصيام (1691) ، مسند أحمد (6/244) .

ص: 162

والغسل من الجنابة.

وإذا لم تنزل المني فإن ذلك مدعاة لخروج المذي، فإن خرج فقد بطل وضوءك فعليك الوضوء مع غسل ذكرك وأنثييك وصومك صحيح، فإن لم يخرج فصومك صحيح، وحكم المرأة حكمك فيما ذكرنا، وأما الطيب أثناء الصيام فلا مانع منه إلا البخور، فينبغي تجنب استعاطه، وأما تبخير الثياب والعمامة فلا بأس به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 163

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16061)

س3: هل تقبيل المرأة في نهار رمضان إذا كانت بدون شهوة يفطر؟

ج3:‌

‌ تقبيل الصائم

للمرأة لا يفطر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، ولكن من كان يخشى على نفسه ثوران الشهوة فإنه لا يقبل محافظة على صيامه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 163

السؤال الأول من الفتوى رقم (18083)

س1: رجل حصل منه في رمضان وهو صائم مداعبة لزوجته مباشرة دون الإيلاج حتى حصل منه إنزال مني بسيط، ماذا عليه؟

ج1: من باشر زوجته في نهار رمضان وهو صائم فأنزل منيا فسد صومه، ويجب عليه قضاء هذا اليوم مع الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل؛ لأنه يجب على الصائم أن يحفظ صيامه، وعلى زوجته مثل ذلك إذا كانت قد أنزلت المني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 164

الفتوى رقم (14148)

س: ما رأيكم فيما فعلت أنا في رمضان في العام الماضي، بأني استعملت العادة السرية في يومين من أيامه في أول النهار، وإني فعلتها ليس بجهالة ولا جاهل عقوبتها، بل فعلتها لأني لا أستطيع التغلب على نفسي وعلى الأعمال الجنسية، وأقول نحو هذا السؤال: ما رأيكم ماذا أفعل الآن؟

ج: يجب التوبة والاستغفار من فعل العادة السرية؛ لأنها محرمة لا

ص: 164

سيما في نهار رمضان، مع قضاء اليومين الذين أفطرت فيهما بالاستمناء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 165

الفتوى رقم (14147)

س: يقول الشاب: إنه في زمن ماض قديم، ظلم نفسه ولم يتحكم بهواه، وأوقعه الشيطان بالفعل ببهيمة – نعوذ بالله – وكذلك كان يعمل العادة السرية، وقال: إنه عمل العادة السرية وهو صائم في رمضان، وقال: إنه يعلم حرمتها ولكن ظنا منه أنه لا يبطل صيامه، وقال: إنه في ذلك الوقت محافظ على الصيام عن الأكل والشرب مع طول النهار وشدة الحر ومقيم الصلاة. سؤاله هو:

1 -

هل عليه شيء من ناحية الصيام في الأيام التي عمل بها وهو صائم أم لا؟ مع أنه لا يعلم كم عدد الأيام.

2 -

هل عليه كفارة بفعله بالبهيمة؟

هذا نص سؤاله أرجو من فضيلتكم إرسال الجواب واضحا وسريا؛ لأني رأيته مهموما ونادما على ما فعل، حفظكم الله ذخرا للمسلمين.

ص: 165

ج: يجب على الشاب المذكور التوبة من إتيان البهيمة والعادة السرية والاستغفار، وقضاء عدد الأيام التي أفطر فيها بذلك، ولا كفارة عليه إلا كفارة تأخير القضاء، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه إلى رمضان آخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 166

الفتوى رقم (15431)

س: بمجرد وصولي إلى المنزل قبل أذان الفجر، لا أستطيع أن أجلس إلا بعد الاستمناء بأي طريقة، ولكن تكرر هذا الحدث مني قبل صلاة الفجر ولا أشعر إلا وقد أذن الفجر وأنا لم أنته من إطفاء شهوتي، والأكبر من هذا أنني بعد الانتهاء منه أنام عن صلاة الفجر وكنت أتابع صيامي، وقد تكرر مني الاستمناء في هذا الوقت عشرين ليلة من ليالي رمضان، وسؤالي هو: هل يجب علي إعادة صيام هذه الأيام؟ فإن كان الجواب: نعم، فكيف طريقة قضائها؟ علما بأنني وبحمد الله بعد الهداية تركت هذا الأمر نهائيا. أرجو أن تفيدوني.

أسأل الله العلي الجليل أن يجعل كل ما تقدمونه لأمة الإسلام والمسلمين في ميزان أعمالكم.

ص: 166

ج: الاستمناء الواقع منك بعد طلوع الفجر مفسد للصيام، ويجب عليك قضاء عدد الأيام التي وقع فيها الاستمناء بعد طلوع الفجر، مع التوبة إلى الله تعالى، وما كان من الاستمناء واقعا قبل طلوع الفجر فلا أثر له؛ لأنه واقع قبل وقت الإمساك، ونسأل الله لك الهداية والتوفيق للجميع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 167

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16013)

س2: رجل استمنى بيده في نهار رمضان ولا يستطيع أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو التصدق على ستين مسكينا، وقد فعل هذا أكثر من مرة في نهار رمضان. فما الحكم؟

ج2: من استمنى بيده وهو صائم فإنه قد فعل محرما وفسد صيامه، فعليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة خاصة بالجماع وهذا ليس جماعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 167

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16784)

س2: سألني أحد الإخوة هداهم الله ما حكم‌

‌ مزاولة العادة السرية في رمضان ليلا،

وهل حكمها يكون مثل مزاولة العادة السرية في النهار؟

ج2: العادة السرية محرمة لا تجوز مزاولتها لا في ليل ولا في نهار، ومزاولتها في رمضان أشد إثما وأعظم جرما؛ لانتهاك حرمة الشهر وشرف الزمان، وإن كانت في نهار الصيام من صائم وجب عليه أمور:

1 -

التوبة الصادقة.

2 -

إتمام صيام ذلك اليوم.

3 -

قضاؤه بعد رمضان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 168

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14618)

س2: ما حكم من تعرض للإثارة باختياره في نهار رمضان، فلم يملك نفسه حتى أمنى، وهل عليه كفارة؟

ج2: لا يجوز للصائم أن يتعمد إفساد صيامه الواجب، فإن

ص: 168

أخرج المرء المني من غير جماع فسد صومه ووجب عليه التوبة والقضاء، ولا تجب عليه الكفارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

الفتوى رقم (15240)

س: كنت في رمضان ونسيت أني صائم وجلست إلى امرأة، وكان شعري خشنا وغسلت رأسي وبعدها قذفت ماذا أفعل؟

ج: إذا كان خروج المني منك في نهار رمضان بدون جماع فإنه يجب عليك التوبة والاستغفار وقضاء يوم بدل ذلك اليوم؛ لأن‌

‌ خروج المني مفسد للصيام،

ولا كفارة عليك.

وإن كان مضى على رمضان الذي أفطرت فيه رمضان آخر فعليك القضاء والكفارة عن تأخير القضاء، وهي: إطعام مسكين مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

السؤال الأول من الفتوى رقم (16629)

س1: حصل لي احتلام في صباح رمضان بعد صلاة الفجر، فخرج مني (مني) ، والذي أعرفه أن الاستمناء في رمضان حرام، ولكن هذا الحلم ليس لي فيه قدرة، آمل من فضيلتكم إخباري عن هذا، وهل فسد صومي، وإذا فسد صومي هل علي إثم وعلي قضاء، وما هو الواجب علي أن أفعله عن هذا اليوم؟

ج1:‌

‌ احتلام الصائم

لا يفسد صومه؛ لأنه بغير اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة إذا خرج منه المني من أجل الصلاة، وليس حكم الاحتلام مثل حكم الاستمناء؛ لأن الاستمناء يحصل باختياره والاحتلام يحصل بغير اختياره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 170

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (15627)

س2: من‌

‌ كان يقضي ما فاته من شهر رمضان المبارك وصلى صلاة الفجر ونام وأصبح على جنابة

فهل يغتسل ويتم صيامه، أو يفطر ويقضيه في اليوم التالي؟

ج2: إذا صام الإنسان فرضا أو نفلا ثم نام في أثناء الصيام

ص: 170

واحتلم فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وإنما يجب عليه الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة إذا رأى الماء وهو المني، فأما إن لم ير منيا فلا غسل عليه، وأما الصوم فصحيح بكل حال؛ لأن الاحتلام بغير اختياره.

س4: معي أحد اللاجئين لا يستطيع الصوم بسبب المرض، هل يدفع كفارة إطعام المساكين للاجئين اللذين معنا؟ علما أننا متساوون في المعيشة، أو يقوم بإطعام المساكين حين العودة إلى العراق؟

ج4: من كان لا يستطيع صيام رمضان لمرض أصابه فإنه يفطر، ثم إن استطاع أن يقضي الأيام التي أفطرها من وقت آخر وجب عليه ذلك؛ لقول الله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، وأما إن كان مرضه مزمنا – أي: مستمرا – لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من الطعام، أي: ما يقارب كيلو ونصف كيلو تقريبا عن كل يوم، ويدفعه، للمساكين الذين يقيمون معه أو لغيرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 171

الفتوى رقم (15867)

س: وقعت في محظور شرعي، وأرجو من الله عز وجل أن أجد حلا لمشكلتي عند سماحتكم، إني شاب تجري في شهوة الشباب، وإنني في خلال شهر رمضان قد اختلى بي الشيطان، وأنزلت بعد ما تصورت وكأن امرأة ما أمامي، وذلك في نهار اليوم وأنا صائم مع أنني لست متزوجا، وإنني على أبواب امتحانات آخر العام الدراسي، وأنا ما زلت طالبا في الجامعة، وأرجو من الله العلي القدير أن أجد حلا لهذه المشكلة، فماذا أفعل وما هو حل مشكلتي، وهل علي القضاء والكفارة أم ماذا؟ أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الإنزال منك في نهار الصيام بمجرد التفكير بأن تصورت امرأة أمامك فلا شيء عليك، لكن ينبغي أن تطرد هذه الأفكار وتسعى في إعفاف نفسك بالزواج؛ لقول الله عز وجل:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}

(1)

الآية.

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله قال: قد فعلت» ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم

(2)

» متفق على صحته.

(1)

سورة البقرة الآية 286

(2)

صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .

ص: 172

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

الفتوى رقم (14217)

س: في شهر رمضان الماضي أنام وأتحدث مع زوجتي وأنا صائم، وبعض الأحيان عندما أكون في جنبها يقوم ذكري وتهيج أعصابي، وبعد ذلك أبتعد عنها ولكن يخرج من الذكر نقطة صغيرة لزجة عديمة الرائحة، علما بأنني إذا قام ذكري، ولو لم أكن عند زوجتي فإنها تخرج هذه النقطة بعد حوالي خمس دقائق أكثر الأحيان، فهل تفسد الصوم، وهل توجب الغسل؟ أرجو التوضيح بالإجابة حتى أكون على بصيرة في ديني.

ج: خروج المذي لا يفسد الصوم في أصح قولي العلماء، والذي سألت عنه يسمى مذيا، وهو يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يصيب البدن منه أو الثوب فإنه ينضج بالماء ولا يحتاج إلى غسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

السؤال الأول من الفتوى رقم (18937)

س1: أنا امرأة كنت أجهل أن وضع اليد داخل الفرج للتنظيف يبطل الصوم، واستمر هذا الوضع لعدة سنوات وأنا الآن أقضي ما علي، فهل علي إطعام، وما مقداره؟ وسبب ذلك كله الجهل، ولا أستطيع الصوم إلا في الشتاء.

ج1: إدخال اليد في الفرج لا يبطل الصيام إلا إذا خرج بسببه مني عن شهوة، فإنه يفسد بذلك الصوم، ويجب القضاء فقط. فإذا جاء رمضان آخر ولم تقض تلك الأيام بدون عذر فإنه يجب مع القضاء إطعام مسكين، كيلو ونصف من قوت البلد لكل يوم، مع التوبة إلى الله من التأخير، وعدم العود إلى ذلك في المستقبل.

أما إدخال اليد في الفرج للتنظيف من دون خروج مني بشهوة فإنه لا يفسد الصوم، ولا يوجب القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20385)

س2: هل يصوم الرجل وزوجته بعد أن يكون الزوج قد جامع زوجته ولكنهما ناما حتى طلوع الفجر دون أن يغتسلا غسل الجنابة؟

ص: 174

ج2: إذا حصل جماع بين الزوجين آخر الليل قبل طلوع الفجر، وعقدا الصيام عند طلوع الفجر وهما لم يغتسلا – صح عقد الصيام، ويغتسلان بعد ذلك من الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 175

السؤال الأول من الفتوى رقم (16339)

س1: شاب غير متزوج وقع في معصية، أي أنه زنى وكان قبل الفجر بساعتين، ولم يستطع الاغتسال، وتسحر ونوى الصيام حتى أصبح الصباح، وقبل أذان الظهر بثلاث ساعات ونصف تطهر من الجنابة. ما حكم صيامه؟

ج1: الزنا معصية كبيرة، وإثمه عظيم، قال تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}

(1)

، فيجب على المسلم الابتعاد عنه وعن وسائله وأسبابه، ومن وقع فيه وجب عليه المبادرة بالتوبة الصادقة والأعمال الصالحة، وحفظ فرجه عما حرم الله، أما ما ذكره السائل من بقاء الجنابة عليه حتى تسحر وصام بطلوع الفجر فصيامه صحيح، ولكن لا يجوز له ترك صلاة الفجر وتأخير الاغتسال

(1)

سورة الإسراء الآية 32

ص: 175

إلى الظهر، بل يجب عليه أن يبادر بالاغتسال ويصلي الفجر مع التوبة إلى الله من الزنا وعدم العودة إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16591)

س3: هل يجوز‌

‌ الصوم لمن أصبح جنبا،

وماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟

ج3: يجوز للإنسان أن ينوي الصوم وهو جنب ثم يغتسل من الجنابة بعد ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في بعض الأحيان وهو جنب، فيصوم ثم يغتسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

السؤال الأول من الفتوى رقم (20970)

س1: في صيام النوافل قد ينوي الإنسان صيام يوم، وعند الصباح يجد نفسه على جنابة، فما الحكم في ذلك، أيكمل صيامه أم لا؟

ص: 176

ج1: إذا عقد الشخص الصيام وقت وجوب الإمساك وهو جنب انعقد صيامه، والأصل في ذلك ما رواه البخاري، ومسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي

(1)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

أخرجه أحمد 6\304، 306، 310، 323، والبخاري 2\234، ومسلم 2\780 برقم (1109) ، والنسائي 1\108 برقم (183) ، وابن أبي شيبة 3\80، وابن خزيمة 3\252 برقم (2013) ، وأبو يعلى 3\114، 12\398، 432 برقم (1545، 6962، 6999) ، وابن حبان 8\271 برقم (3500) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 2\105، وفي (المشكل) 2\21 برقم (547) والطيالسي 3\179 برقم (1711) ، والطبراني في (الكبير) 23\272، 299، 300، 380، 415، برقم (581، 582، 668 – 672، 900، 1003) ، وفي (الأوسط) 9\208 برقم (8450) .

ص: 177

‌مفسدات الصوم

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18424)

س3: ما هي‌

‌ المفطرات التي تصرف الصائم عن صومه؟

ج3: مفسدات الصوم كثيرة، منها:

1 -

الجماع، فإذا جامع الصائم في نهار رمضان وهو مقيم صحيح بطل صيامه، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا، والمرأة مثل الرجل إذا كانت مقيمة صحيحة غير مكرهة.

2 -

إنزال المني بتقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك أفسد الصوم، ووجب القضاء فقط دون الكفارة.

3 -

الأكل أو الشرب عمدا، أما الناسي فلا يؤثر على صيامه، ويدخل في معنى الأكل والشرب كل ما دخل الجوف من الغذاء أو الماء، ومن ذلك ما يعرف بالسعوط، وهو إيصال الماء إلى الجوف بواسطة الأنف، ومن ذلك أيضا أخذ المغذي الطبي

ص: 178

فهذا كله يفسد الصوم ويوجب القضاء.

4 -

إخراج الدم عمدا، سواء بالحجامة أو الفصد أو سحب الدم الكثير، فهذا كله يفسد الصوم ويوجب القضاء.

5 -

التقيؤ عمدا، وهو دفع ما في العدة من الطعام أو الشراب عن طريق الفم، فهذا يفسد الصوم ويوجب القضاء، أما إذا ذرعه القيء وغلبه دون اختياره فإنه لا يفسد الصوم.

هذه مفسدات الصوم بإيجاز، وقد بسط أهل العلم رحمهم الله هذه الأحكام بما لا يمكن ذكره هنا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

الفتوى رقم (14328)

س: سائل يسأل ويقول: غلبه النوم في رمضان أثناء الليل، فصحا وقد طلع الفجر وكان عطشانا فشرب الماء، فما الحكم؟

ج: إذا كنت متيقنا طلوع الفجر، ثم شربت متعمدا فيجب عليك قضاء يوم بدل ذلك اليوم مع التوبة إلى الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (16328)

س1: رجل‌

‌ وقع له الشك في طلوع الفجر، وهو يريد أن يتناول طعام السحور،

فماذا يفعل؟

ج1: الأصل بقاء الليل، فيجوز للإنسان أن يتناول الطعام وغيره، ولا يجب عليه الإمساك حتى يتبين له طلوع الفجر بالمشاهدة أو بسماع مؤذن ثقة يؤذن على طلوع الفجر.

س4: ما هو الدعاء المطلوب من الصائم قبل أن يبدأ بالإفطار؟

ج4: يشرع الدعاء عند الفطر من الصيام، ومن ذلك ما في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

(1)

» وعن معاذ بن زهرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

(2)

» رواه أبو داود بإسناد ضعيف، والمستحب أن يكثر من الدعاء بما يسر الله له من الأدعية الطيبة؛ لأن الصائم له دعوة مستجابة حال صيامه وعند إفطاره.

(1)

أخرجه أبو داود 2\765 برقم (2357) ، والنسائي في (الكبرى) 3\374، 9\119 برقم (3315، 10058) ، والدارقطني 2\185، والحاكم 1\422، والبيهقي 4\239، وابن السني ص\226 برقم (478) ، والبغوي 6\265 برقم (1740) .

(2)

أخرجه أبو داود 2\765 برقم (2358)، وابن المبارك في (الزهد) ص\495 برقم (1410) (ت: الأعظمي) ، والبيهقي 4\239.

ص: 180

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 181

الفتوى رقم (13888)

س: قمت يوما في رمضان بعد أذان الفجر بحوالي 7 دقائق لأشرب، ولم أكن أعلم أنه أذن الفجر، إلا أن صديقا قال لي: لا تشرب حتى نعلم بدخول الوقت، فشربت وبعدها قال لي: إنه أذن للفجر منذ 7 دقائق علما بأني أكملت صيام اليوم فهل علي كفارة مع القضاء وما هو الحكم؟

ج: الواجب عليك قضاء يوم بدلا عن ذلك اليوم، وليس عليك كفارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 181

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14419)

س2: في شهر رمضان وفي إحدى الليالي كنت بائتا عند ابن عمي ونسيبي في نفس الوقت، فابنته زوجتي، وكنا في البر أو بالأحرى في البادية، ونسكن بيوت شعر ولا يوجد قربنا مسجد،

ص: 181

والقرية بعيدة عنا، بعد ما تسحرت نمت واستيقظت فجأة وسألت زوجتي: كم الساعة؟ فقالت الرابعة، وكان الصوم ذاك الوقت الساعة الخامسة إلا ربع يعني كان هناك وقت ليس بالكثير عن موعد الإمساك فعاودت النوم وعندما استيقظت ظننت أنني لم أنم طويلا، وكانت زوجتي قد وضعت عند رأسي ماء لأشرب قبل الإمساك، وقلت: إن الوقت ما زال مبكرا فشربت الماء، وعند خروجي من الخيمة وجدت أن الوقت قد انتهى، علما بأنه لم تشرق الشمس والساعة تقريبا الخامسة والربع. مع ملاحظة أنه لم تكن هناك ساعة في يدي ذاك الوقت. فما الحكم في ذلك؟

ج2: يجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي شربت فيه بعد طلوع الفجر؛ لأن شربك للماء وقع نهارا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 182

الفتوى رقم (20943)

س: كنت لا أمسك عن الشرب للصيام في شهر رمضان إلا بعد سماع الإقامة لصلاة الفجر، فلقد كنت أشرب الماء وذلك بعد بلوغ سن التكليف بالصيام، وكان ذلك جهلا مني ولم يكن هناك من

ص: 182

يرشدني، وأنا والله أعلم بما أقول لا أعرف عدد الأيام التي كنت لا أمسك عن الشرب فيها إلا عند سماع الإقامة، ولكني أعرف عدد السنين، فعددها تسعة أشهر، ولقد صمت منها حتى الآن قرابة الشهر والنصف.

ج: الواجب عليك قضاء الأشهر التي لم تمسك فيها عن الأكل إلا عند سماع الإقامة؛ لأنك أكلت وشربت في النهار، وكان الواجب عليك أن تسأل وتتثبت، لكنك لم تفعل وهذا تفريط منك، والله تعالى يقول:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

، ويجب عليك أيضا مع القضاء كفارة تأخير القضاء إلى رمضان آخر، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدارها نصف صاع من قوت البلد برا أو أرزا أو غيرهما، يعادل بالوزن كيلو ونصف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1)

سورة البقرة الآية 187

ص: 183

الفتوى رقم (15704)

س: أحضرت والدتي طعام السحور فغلبني النوم فنمت ثم قمت وبدأت آكل، وقد سمعت أثناء الأكل صوتا بعيدا جدا لا أعلم هل هو أذان أو إقامة أو حديث، واستمريت بالأكل وشربت ماء بعد ذلك، فعند ذلك أقام المسجد الذي بجوارنا فأوقفت الأكل والشرب وأخرجت ما في فمي. فما هو الحكم؟

ج: عليك قضاء هذا اليوم الذي أكلت فيه وشربت وصلاة الفجر تقام؛ لأنك أكلت وشربت في النهار، وكان الواجب عليك أن تسأل وتتثبت، لكنك لم تفعل، والله تعالى يقول:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 187

ص: 184

الفتوى رقم (14317)

س: شخص سمع أذان المغرب لمدينة القاهرة وهو يتخيل أنه الإسكندرية فأفطر فما حكم الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

ص: 184

ج: إذا كان الشخص المذكور أفطر قبل غروب شمس البلد الذي هو فيه فإنه يعيد صيام ذلك اليوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 185

الفتوى رقم (17313)

س: أذن المؤذن لصلاة المغرب الساعة الخامسة وسبع وثلاثين دقيقة، ثم رمى المدفع في نفس الوقت، وتتابع المؤذنون فأفطر الناس، وهؤلاء المؤذنون على حسب ظنهم أن الوقت قد دخل والشمس قد غابت؛ لأن الجو كان غائما، علما أن الوقت المعتمد كما هو مبين في التقويم، ومعتمد من قسم الفلك بجامعة الملك سعود هو الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة، وفي هذا الوقت رمى المدفع مرة أخرى، فأذن الباقون وأفطر معهم البعض الآخر، والآن يا فضيلة الشيخ قد وقع الناس في حرج، منهم من يقول: عليكم القضاء بسبب التفريط لوجود الساعة، ومنهم من يقول: لا قضاء عليكم والإثم والقضاء على المتسبب، لذا نرجو من فضيلتكم التكرم عاجلا بالفصل في هذه المسألة حتى يزول الإشكال. وفقكم الله وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليهم القضاء لفطرهم قبل

ص: 185

دخول وقت الإفطار مع وجود التفريط منهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 186

الفتوى رقم (16850)

س1: بعض الإخوة الصائمين، يفطرون عند غروب الشمس دون انتظار أذان المغرب؟

ج1: الغاية التي تبيح الفطر هي تحقق غروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

(1)

، وللأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

(2)

» ، وطريق تحقق الغروب بمشاهدة أو خبر ثقة - من مؤذن وغيره مما ينصب – علامة على الغروب، وعليه فالفطر قبل الغروب لا يجوز بلا خلاف بين المسلمين، ومن فعل فقد أثم ووجب عليه قضاء ذلك اليوم.

س2: ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يفطروا مع أذان بلال؟

ج2: الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو: «أن بلالا يؤذن بليل

(1)

سورة البقرة الآية 187

(2)

صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن أبي داود الصوم (2351) ، مسند أحمد (1/48) .

ص: 186

فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

(1)

» وهذا في وقت السحور، لا في وقت الإفطار، وسبب وروده أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن قبل طلوع الفجر بمدة يسيرة ليوقظ النائم وينبه القائم، أما ابن أم مكتوم فلا يؤذن حتى يطلع الفجر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1919) ، صحيح مسلم الصيام (1092) ، سنن الترمذي الصلاة (203) ، سنن النسائي الأذان (637) ، سنن أبي داود الصلاة (535) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (792) ، مسند أحمد (2/9) ، موطأ مالك النداء للصلاة (163) ، سنن الدارمي الصلاة (1190) .

ص: 187

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18559)

س2: ما حكم من صام ثم حدث له ما يفطر قبيل الغروب هل يجزئه هذا الصيام أم ماذا؟

ج2: الصيام وقته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فمن صام ثم تناول مفطرا قبل غروب الشمس فقد فسد صومه، ووجب عليه القضاء إذا كان صومه واجبا، أما إذا كان صومه نفلا فلا حرج عليه في ذلك ولا قضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 187

السؤال السابع من الفتوى رقم (20941)

س7: ما هو حكم من أفطر يوما من رمضان بعذر أو بدون عذر؟

ج 7: من‌

‌ أفطر يوما من رمضان بدون عذر

فإنه آثم وعليه قضاؤه، لكن إن كان بجماع فعليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، وهكذا المرأة، وإذا أفطر بعذر كالمرض أو السفر فإنه يقضي وليس عليه إثم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 188

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16801)

س2: يوجد في العمل أناس يشربون الدخان، وأحيانا أقوم بصيام الست من شوال، فهل رائحة الدخان تبطل الصيام؟ علما بأنني والحمد لله لا أدخن.

ج2: الصائم لا يفطر إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان؛ لأن هذا بغير اختياره، لكن عليك مناصحة شاربي الدخان بتركه والتوبة منه؛ لأنه حرام ومعصية.

ص: 188

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

الفتوى رقم (19217)

س: ما حكم دخان النار عندما توقد في حطب أو ما شابه ذلك في رمضان هل يفطر الصائم منها أم لا؟

ج: إذا طار الدخان إلى حلقه دون قصد فإنه لا يؤثر على صومه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

الفتوى رقم (21734)

س: أرغب في الامتناع عن التدخين، وأسأل الله أن يعينني على ذلك، سؤالي:

هناك لزق تساعد المدخن على تخطي مشكلة التوقف عن التدخين، يتم استخدامها بحيث تلزق على الذراع، فهل يجوز استخدامها في رمضان؟ علما بأن هذه اللزقة تفرز تلقائيا مادة النيكوتين إذا ما احتاجها الجسم، أرجو التفضل بالإجابة، وجزاكم الله خيرا.

ص: 189

ج: نسأل الله أن يوفقك للتوبة من التدخين، وأن يعنيك على تركه، فإنه مضرة محضة، لا خير فيه بوجه من الوجوه، وأما ما سألت عنه من جواز استعمال لزقة تساعدك على تركه، تلزق على الذراع، هل يجوز لك استخدامها في رمضان وأنت صائم؟ فنقول: هذا لا يجوز لك؛ لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن حقيقة هذه اللزقة أفادوا بأنها تمد الجسم بالنيكوتين، وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطله التدخين؛ لأن المفعول واحد، وعليك بالعزيمة الصادقة على ترك التدخين بغير هذه الطريقة، فكم من مدخن تاب إلى الله وأقلع عن التدخين بدون استخدام هذه اللزقة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 190

السؤال الأول من الفتوى رقم (16480)

س1: ما هو الدليل الذي يدل على أن من أكل يوما من أيام رمضان فإن الكفارة تكون صيام 60 يوما متتابعة؟

ج1: الصحيح أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر شرعي أن عليه التوبة إلى الله وقضاء ذلك اليوم، أما صيام ستين يوما فهذا من خصال كفارة الجماع في نهار رمضان خاصة؛ لورود

ص: 190

الحديث الصحيح في ذلك، وأما الإفطار بغير الجماع فلا دليل على وجوب الكفارة عليه فيما نعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

الفتوى رقم (14489)

س:‌

‌ امرأة دخل في عينها تراب فغسلت عينها بالماء، فما حكم صيامها

ولماذا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيام المرأة صحيح ولا أثر لدخول الماء في عينها أثناء غسلها من التراب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18999)

س4: ما حكم‌

‌ الإفطار سهوا في يوم من أيام شهر رمضان؟

ج4: من أفطر سهوا في نهار رمضان فإنه يكمل صومه ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}

(1)

،

(1)

سورة البقرة الآية 286

ص: 191

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه

(1)

» متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1933) ، صحيح مسلم الصيام (1155) ، سنن ابن ماجه الصيام (1673) ، مسند أحمد (2/425) ، سنن الدارمي الصوم (1726، 1727) .

ص: 192

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19898)

س3: تيمم صائم في رمضان فدخل بعض التراب في فمه فابتلعه فما حكم ذلك؟

ج3: إذا كان ابتلاع المتيمم للتراب بدون قصد فصومه صحيح؛ لعموم النصوص المفيدة رفع الخطأ والإكراه عن هذه الأمة، وكذلك بلع الريق بعد الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 192

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (19051)

س1: في يوم من أيام شهر رمضان شربت الشاي مع السحور

ص: 192

ونمت دون غسل فمي، فأصبحت أستطعم ريقا لذلك الشاي، فهل علي قضاء ذلك اليوم أم لا؟

ج1: إحساسك بوجود طعم الشاي في الحلق بعد قيامك من النوم صباحا، وكنت قد شربت ذلك الشاي قبل طلوع الفجر الثاني - لا يفسد صيامك، ووجود طعم الشاي في الريق في هذه الحالة لا يأخذ حكم تناول المفطرات، فصومك صحيح وليس عليك قضاء ذلك اليوم.

س2: في يوم من أيام شهر رمضان الكريم كنت أمضمض فمي، فأحسست أني سرق مني الماء إلى داخل جوفي، فهل علي قضاء ذلك اليوم.

ج2: من تمضمض وهو صائم فدخل إلى جوفه شيء من الماء من غير إرادته فلا شيء عليه، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لقول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

، أما إن أسرف في الاستنشاق فزاد على ثلاث مرات في الوضوء، أو بالغ في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه فالأحوط أن يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة، حيث قال صلى الله عليه وسلم للقيط

(1)

سورة البقرة الآية 286

ص: 193

ابن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

(1)

»

س3: في يوم من شهر رمضان أيضا وكان ذلك الشهر لي وقت بلوغي الحلم جديدا، ولم أكن أعرف أشياء كثيرة، وأخطأت في ذلك اليوم أنكحت يدي أو شيء آخر، وحينما راجعت نفسي وجدت أني قد أفطرت وصيامي مجرد جوع فقط، فأكلت كسرة خبز. كيف أكفر عن ذلك اليوم؟

ج3: من استدعى خروج المني بيده أو تسبب في إخراجه من غير جماع، فإن أمنى فقد فسد صيامه، وبناء على ذلك فإن عليك القضاء يوما مكانه، وإن لم تنزل منيا فإن صومك صحيح؛ لعدم حصول ما يوجب فساده، لكنك أتيت محرما يجب عليك التوبة النصوح منه، وكان الواجب عليك عند ممارستك للعادة السرية إمساك بقية ذلك اليوم واقض يوما مكانه إن حصل منك إنزال مني، لكن لما حصل منك الأكل متعمدا جهلا منك بوجوب الإمساك بقية ذلك اليوم الذي أفسدته فإن عليك التوبة النصوح من ذلك، وقضاء يوم مكانه، وإن أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر من غير عذر فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن ذلك اليوم الذي أخرت قضاءه.

(1)

أخرجه أحمد 4\33، 211، وأبو داود 1\100، 769، برقم (142، 2366) ، والترمذي 3\155 برقم (788) ، والنسائي 1\66 برقم (87) ، وابن ماجه 1\142 برقم (407) .

ص: 194

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 195

الفتوى رقم (16687)

س: إنني في إحدى ليالي شهر رمضان استيقظت لتناول السحور، وبعد أن انتهيت من ذلك تناولت مشروبا حلو المذاق، ثم وجدت أن وقت الفجر لم يأت بعد، فقلت: سأنتظر قليلا ثم أذهب إلى المسجد للصلاة، وفي المسجد وقبل الأذان سأقوم بتنظيف فمي من أجل أن أتهيأ للصوم، ولكن عندما انتظرت أخذتني سنة من النوم، ولم أستيقظ منها إلا بعد صلاة الفجر، وعندما استيقظت وجدت طعم المشروب الحلو في حلقي فبصقته ثم قمت بتنظيف فمي، فهل يصح لي صيام هذا اليوم أم لا؟ وإن كان لا يصح فماذا أفعل؟

ج: بقايا الطعام في الأسنان وأثره في الفم إن طلع الفجر وهي باقية فلا تخلو من حالتين:

1 -

إن كانت يسيرة لا يمكن لفظها فلا أثر لها على صحة الصيام ولو وصلت إلى حلقه؛ لأنه لا يمكن التحرز منها.

2 -

وإن كانت كثيرة فإن لفظها فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وإن ابتلعها عامدا فسد صومه، وبه قال أكثر أهل العلم.

ص: 195

وعليه فقد أحسنت في لفظ أثر الطعام من فمك، وصيامك إن شاء الله صحيح، وعلى المسلم الاحتياط لدينه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 196

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20799)

س5: أثناء الصيام يتكون بلغم في الحلق ولا أستطيع إخراجه، فيتم بلعه فهل هذا يبطل الصيام؟

ج5: البلغم إذا لم يصل إلى الفم فإنه لا يضر الصائم ابتلاعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 196

الفتوى رقم (14577)

س: في أول يوم من رمضان وبعد صلاة الفجر طرشت: أي: أصابني غثيان، بدون طوعي ولا اختياري، فهل هذا الغثيان يؤثر على صيامي؟ أرجو الإجابة من فضيلتكم والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان خروج القيء في نهار رمضان بغير تسبب منك

ص: 196

فصيامك صحيح ولا قضاء عليك؛ لما أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصوم (720) ، سنن أبي داود الصوم (2380) ، سنن ابن ماجه الصيام (1676) ، مسند أحمد (2/498) ، سنن الدارمي الصوم (1729) .

ص: 197

الفتوى رقم (14491)

س: هل يجوز أن يستخدم المسلم نقطا للأنف أثناء الصيام في شهر رمضان؟

ج: لا يجوز استعمال نقط للأنف أثناء نهار الصيام؛ لأن الأنف له منفذ على المعدة، وما وضع في الأنف من النقط يسيل بعضه إلى المعدة فيفسد الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 197

الفتوى رقم (20102)

س: امرأة استخدمت قطرة للأنف في نهار رمضان لحاجتها

ص: 197

إليها وعدم قدرتها على التنفس من الأنف إلا بعد استعمالها، وقد استمر استعمالها لعدد غير محدد من الأيام، وتكرر عدة رمضانات تصل إلى ثلاثة رمضانات أو أربعة لا تتذكر، مع علم المرأة بأن استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان يفطر إذا وصل للحلق وهي قد أحست بمرارة الطعم عدة مرات في حلقها، هل يعتبر ما مضى من صيامها فاسدا؟ ماذا يلزمها من صيام أو إطعام؟

ج: إذا اضطر الصائم إلى استعمال القطرة في أنفه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وصومه صحيح إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه، فإنه يفسد صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم إن كان واجبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 198

الفتوى رقم (18084)

س1: يحتوي معجون الأسنان على أنواع من السكريات، والتي يتذوقها الإنسان أثناء استخدامه، علما بأن تذوق الطعام بالشكل الطبيعي يتم بذوبان المادة المذاقة في اللعاب، ثم تخللها إلى مستقبلات التذوق، فإذا ذابت في اللعاب فإنه يغلب على الظن أنه لا يمكن للإنسان أن يتحرز من بلعها.

ص: 198

أ - هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان؟ علما بأنه يستطيع أن يستخدم الفرشاة لوحدها.

ب - وما هو حكم أدوية غسيل الفم (المضمضة) ؟

جـ - وقد ثبت بسند حسن عن ابن عباس (الإرواء 937) أنه رضي الله عنه لا يرى بأسا أن يتذوق الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجه، وكذا ورد عن بعض السلف، فبعد معرفتكم للطريقة التي يتم بها تذوق الطعام فما حكم تذوق الطعام للصائم؟

ج1: لا بأس باستعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه في الفم، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه من غير تعمد لم يضره، وكذلك لا بأس باستعمال غسيل الفم المشتمل على الأدوية بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيء متعمدا، وهكذا ذوق الطعام لا حرج فيه بشرط أن يمجه ولا يبتلعه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

س2: في بعض الأحيان يحتاج طبيب أو طالب أو فني الأسنان إلى حك الجبس، وقد ينتج عن ذلك غبار، فهل استنشاقه يعتبر مفطرا للصيام؟

ج2: لا يجوز للصائم أن يتعمد إدخال الغبار إلى أنفه، أما إن طار إلى حلقه بغير اختياره فلا شيء عليه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

س3: يحتاج طبيب الأسنان لإعطاء المريض إبرة في الفم

ص: 199

للتخدير الموضعي، وهي غير مغذية، فهل يؤثر ذلك في الصيام؟ علما بأن المريض قد يستطيع تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان.

ج3: لا بأس بإعطاء الصائم إبرة للتخدير الموضعي في الفم وغيره من أجل العلاج؛ لأنها ليست مغذية.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 200

س4: يحتاج طبيب الأسنان أحيانا على إعطاء إبرة مهدئة في الوريد أو العضل (غير مغذية) فهل يؤثر ذلك في الصيام؟ مع العلم بأن المريض قد يستطيع تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان.

ج4: لا بأس بإعطاء الصائم إبرة إذا كانت غير مغذية وكان بحاجة إليها من أجل العلاج وتأجيلها إلى الليل أحوط.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 200

س5: يستخدم طبيب الأسنان الماء لتبريد آلة حك السن، فهل ابتلاع المريض الصائم لهذا الماء بدون قصد يؤثر على الصيام؟ علما بأن المريض قد يستطيع تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان.

ج5: لا بأس بوضع الماء في فم الصائم من أجل العلاج وغيره، بشرط أن لا يتعمد ابتلاعه، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه بغير اختياره فلا حرج عليه. وتأجيل العلاج إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان أحوط.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 200

س6، 7: هل خلع الأسنان وما يصاحبه من خروج الدم يخل بالصيام؟ علما بأن المريض قد يستطيع تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان.

ص: 200

هل على طبيب الأسنان إثم بعلاج المريض وكان الأولى تأجيل العلاج في الأسئلة السابقة؟

ج6، 7: يجوز للصائم خلع الضرس أثناء الصيام مع وجوب التحفظ من أن يذهب شيء إلى حلقه من آثار الخلع، ولا حرج على الطبيب في إجراء العلاج في هذه الحالة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 201

س8: يستخدم طبيب الأسنان بعض المواد التي قد يجد المريض طعمها أو رائحتها، فهل وجود طعمها أو رائحتها في الحلق يؤثر على الصيام؟ مع العلم أن المريض قد يستطيع أن يؤجل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان.

ج8: إذا‌

‌ احتاج الصائم إلى علاج أسنانه في أثناء الصيام

فلا بأس بذلك، مع التحفظ التام من وصول شيء إلى حلقه من الأدوية أو آثار العلاج، وإن وصل شيء إليه بغير اختياره فلا حرج عليه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 201

س9: إذا كان الأولى لمريض الأسنان أن يؤجل العلاج إلى الليل، فعندها لن يجد طالب طب الأسنان مرضى يتدرب على علاجهم أثناء نهار رمضان؛ لأن الدراسة في النهار فقط، فهل هذا يعتبر مسوغا للمريض لقبول العلاج أثناء النهار مع ما يصاحبه من احتمال ابتلاع الدم أو الماء وإعطاء الإبر المخدرة؟

ج9: إذا كان القصد من علاج الأسنان في نهار الصيام هو تدريب طلبة طب الأسنان فقط دون حاجة المعالج – فالأحوط ترك

ص: 201

العلاج في النهار وتأجيل التدريب إلى ما بعد رمضان؛ حفاظا على الصيام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 202

س10: لو سال دم من اللثة بسبب أمراض فيها أو بسبب الخلع وابتلعه الصائم فما الحكم؟

ج10: إذا سال دم من لثة الصائم أو كان ذلك بسبب العلاج وجب على الصائم لفظه وإخراجه من فمه، فإن وصل منه شيء إلى حلقه من غير تعمد فلا حرج عليه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 202

س11: إذا كانت الحجامة من المفطرات فما هو مقدار الدم الذي لو خرج من جسم الإنسان أفسد صومه؟ وإذا أجرى للمريض عملية جراحية في فمه أو غيره خرج بها دم كثير فهل يفطر؟

ج11: الحجامة تفسد الصيام على الصحيح؛ لحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم

(1)

» ، ومثل الحجامة سحب الدم من الصائم إذا كان الدم المسحوب كثيرا في عرف الناس، وإذا كان خروج الدم بسبب جراحة طبية أو بسبب حادث فلا شيء على الصائم؛ لأنه بغير اختياره.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصوم (774) ، سنن أبي داود الصوم (2367) ، سنن ابن ماجه الصيام (1681) ، مسند أحمد (5/283) ، سنن الدارمي الصوم (1730) .

ص: 202

س12: ينصح أطباء الأسنان بقص الجزء المستعمل من السواك كل 24 ساعة، وذلك من أجل استمرار وجود المادة الفعالة في السواك أثناء تنظيف الأسنان، فهل يؤثر على الصيام استعمال سواك جديد أو جزء جديد منه، خاصة وأنه قد يصاحبه تكسر وتفتت بعض أجزائه في الفم مما قد يؤدي إلى بلعها؟

ص: 202

ج12: لا بأس باستعمال السواك الجديد أو المجدد في حالة الصيام، وما تفتت من المسواك وجب لفظه وإخراجه من فمه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 203

س13: يوجد في الأسواق بخاخ معطر للفم إذا بخ داخل الفم قد يترشح أو يتكثف إلى سائل، فهل يجوز استخدامه للصائم من أجل إزالة رائحة الفم؟

ج13: يجوز للصائم استعمال البخاخ المطيب لرائحة الفم إذا كان مجرد هواء، أما إن كان فيه شيء من السوائل أو المواد المذابة فإنه يجب عليه لفظ ما يجده في فمه من ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 203

س14: أ - هل يجوز لطبيب في الأحوال العادية أن يفطر إذا تعب من علاج المرضى، وما الحكم إذا كان يجري عمليات جراحية قد يستغرق بعضها وقتا طويلا، وهل يختلف الحكم إذا كانت الحالة حالة إسعافية؟

ب - هل يجوز للمريض أن يفطر بسبب آلام الأسنان؟

ج14: لا يجوز للطبيب أن يفطر من أجل علاج المرضى إلا إذا كانت حالة المريض حالة خطرة وتوقف علاجها على إفطار الطبيب المعالج، فيجوز إفطار الطبيب في هذه الحالة؛ لأنه لإنقاذ معصوم من هلكة، وإذا احتاج المصاب بآلام الأسنان إلى الإفطار فإنه يفطر؛ لأنه في هذه الحالة يكون من المرضى الذين رخص الله لهم بالإفطار.

ص: 203

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 204

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16029)

س2: هل يجوز للصائم قلع ضرسه أو سنه؟

ج2: يجوز قلع السن للصائم، والأولى قلعه ليلا، وإن قلعه نهارا فلا حرج، وعليه أن يتحرز من ذهاب الدم إلى جوفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 204

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19477)

س3: التبرع بالدم في شهر رمضان المبارك:

أ - هل التبرع بالدم صباح شهر رمضان يفطر الصائم، خاصة إذا علمنا بأن التبرع بالدم لا يؤثر على الصائم، بل يستطيع أن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي جدا؟

ب - هل التبرع بالدم في صباح شهر رمضان يفطر الصائم إذا أغمي عليه من جراء التبرع؟ حيث إن حالات الإغماء هذه قليلة وسببها نقص الدم بالمخ، مما نضطر بأن نرفع رجلي

ص: 204

المتبرع للأعلى ورأسه للأسفل حتى يفيق دون أن يؤثر ذلك سلبا على المتبرع، وإنما هي حالات عادية جدا.

جـ - هنالك نوع آخر من التبرع بالدم، وهو التبرع بإحدى مكونات الدم وإرجاع المكونات الغير مطلوبة إلى جسم المتبرع، وهذه الطريقة والحديثة من نوعها تكون باسم:(APHERESIS) حيث يقوم جهاز ذو تقنية عالية، بأن يسحب الدم من المتبرع وبكمية محدودة، ثم مباشرة يقوم بفصل المكونات الدموية عن بعضها، وتأخذ المكونات المطلوبة كسائل بلازما الدم والصفيحات الدموية، ومباشرة ترجع الخلايا الدموية الحمراء والبيضاء وغيرها من الخلايا الدموية إلى جسم المتبرع، مع إضافة مادة كيميائية إلى الكمية المرجعة للمتبرع، وهذه المادة هي مواد مانعة لتجلط الدم، حيث تدخل مع الخلايا الدموية إلى جسم المتبرع كما ذكرنا، بل تتكرر هذه العملية من (4 - 5) مرات خلال فترة تقدر بحوالي ساعة واحدة، يكون خلالها المتبرع مستريحا على الجهاز حتى الانتهاء من هذه الطريقة، وسحب الكمية المطلوبة من الخلايا الدموية وإرجاع الباقي للمتبرع.

فهل هذا النوع من التبرع بمكونات الدم يفطر المسلم الصائم أثناء صيامه؟ علما بأن هذه الطريقة أقل ضغطا على جسم المتبرع

ص: 205

من التبرع بالدم الاعتيادي.

ج3: التبرع بالدم يفطر الصائم؛ لأنه في معنى الحجامة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم

(1)

» وكذا الشخص المنقول إليه الدم فإنه يفطر بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصوم (2367) ، سنن ابن ماجه الصيام (1681) ، مسند أحمد (5/283) ، سنن الدارمي الصوم (1730) .

ص: 206

السؤال الأول من الفتوى رقم (21642)

س1: أصاب بنزف دم من الأنف عندما يكون الجو حارا، وفي بعض الأوقات عندما أستنشق للوضوء مما يضطرني إلى رفع الرأس إلى أعلى، مما يجعل الدم ينزل في المعدة، فهل هذا حرام، وهل أنا أقع في الآية الكريمة:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}

(1)

وعندما أكون صائما هل يصح صيامي أم لا؟

ج1: الدم الذي يصل إلى حلقك بسبب الرعاف أو غيره بغير اختيارك لا إثم عليك فيه، ولكن حاول أن تخرجه من فمك مهما استطعت.

(1)

سورة المائدة الآية 3

ص: 206

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 207

الفتوى رقم (14245)

س: وأنا صائم عند الوضوء ألاحظ أن أسناني تخرج دما فأنتظر حتى ينتهي الدم وأدخل في الصلاة، لكن في الصلاة أحس بأن أسناني تخرج دما أحس بطعم الدم في فمي فهل علي قضاء؟

ج: إذا نزل شيء من الدم من أسنانك وأنت صائم وجب عليك تفله، فإن نزل إلى حلقك بغير اختيارك فلا شيء عليك، وصيامك صحيح، وإن تعمدت بلعه ونزل إلى حلقك وجب عليك قضاء يوم بدل ذلك اليوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 207

الفتوى رقم (14230)

س1: امرأة تقول: إنها أفطرت يومين أو ثلاثة من رمضان وعمرها خمسة عشر سنة، أي: حين بلوغها الرشد، والسبب في ذلك أنها عطشت جدا فأفطرت ولا تعلم بعظم الذنب لمن أفطر متعمدا

ص: 207

ولم تقض حتى الآن، وعمرها الوقت الحالي خمسون سنة، وقد ندمت على ما حصل منها وتسأل سماحتكم: هل لها قضاء أم ماذا تفعل؟

ج1: يجب على المرأة المذكورة قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان وهي بالغة، مع دفع كفارة لمسكين عن كل يوم، مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوهما من قوت البلد، وذلك بسبب تأخيرها القضاء حتى أدركها رمضان آخر بدون عذر.

س2: تقول: إنها أصيبت بمرض السكر في الآونة الأخيرة من عمرها، وإذا صامت رمضان يحدث معها نزيف من سقف الحلق وما حوله من فمها، وليس بالكثير وتخشى من تسرب بعضه إلى بطنها وهي نائمة في النهار، أفيدونا ماذا تفعل حياله، وهل عليها شيء نتيجة ذلك أثابكم الله؟

ج2: إذا نزل من حلق المرأة المذكورة دم وهي صائمة فعليها تفله، وتتحفظ من نزوله إلى بطنها قدر استطاعتها، ولو نزل من حلقها وهي نائمة إلى بطنها بغير اختيارها فلا يضرها ذلك والصيام صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 208

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17680)

س2: في شهر رمضان المبارك قمت بحلق ما تحت الفك وخرج دم قليل، فما الحكم؟

ج2:‌

‌ خروج الدم من الجرح

لا يؤثر على الصيام؛ لأنه بغير اختيار الصائم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19159)

س2: هل الذي يجرح أنفه أو سنه غير متعمد يلزمه قضاء ذلك اليوم، وهل السن الذي يخلعه صاحبه في الليل بعد الإفطار، ويبقى في اليوم الثاني يخرج منه دم يفطر صاحبه أم لا؟

ج2: إذا انجرح الصائم أو خلع ضرسا وخرج منه دم فإن هذا لا يؤثر على صيامه، لكن عليه أن يتفل الدم ولا يتركه يذهب إلى حلقه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

السؤال الأول من الفتوى رقم (20303)

س1: أعاني من التهاب لثة الأسنان وحدوث النزيف الدموي منها بمجرد الكلام أو الأكل أو شرب الماء أو بعد الاستيقاظ من النوم، وهذا ما يجعلني أبلع ذلك الدم مع اللعاب غير متعمد، وبلع اللعاب شيء لا إرادي من طرف الإنسان، وهذه الظاهرة أعاني منها منذ خمس سنوات، رغم أنني زرت الطبيب المختص ولا فائدة، ما حكم الشرع في هذا وفي شهور الصيام التي كنت أصومها؟

ج1: إذا ذهب الدم إلى حلقك بغير اختيارك فلا حرج عليك في حالة الصيام وغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 210

الفتوى رقم (20467)

س: عندي نزيف دم في الفم أثناء الصيام، ويظهر هذا النزيف مع الاستيقاظ من النوم، ومع المضمضة بالماء في أوقات الصلوات ومع المضمضة مرتين أو ثلاث يخف الدم إلى أحمر خفيف، وأحيانا إلى أصفر، فكيف أبلع ريقي؟ مع العلم أن الدم قد يستمر لفترة، وما حكم ابتلاع الصفار إذا لم يكن هناك طعم للدم؟ مع العلم أني

ص: 210

استشرت طبيبا وصرف لي دواء ولم يفد.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تجتهد في التخلص من الدم المصاحب للريق، وذلك بالمضمضة، وتحترس من ابتلاع شيء من ذلك، وما بقي من آثار قليلة صفراء في الريق فلا حرج عليك فيه، وصيامك صحيح إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 211

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17628)

س1: هل استعمال دهن أو مرهم خاص للبواسير سواء كان داخليا أو خارجيا في رمضان يفطر ويوجب القضاء؟

ج1: استعمال المرهم أو الدهان للبواسير لا يؤثر على الصيام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 211

س2: عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون سائلا إلى الفم، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟

ج2: إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله، فإن تعمد بلعه بطل صيامه، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 211

السؤال السادس من الفتوى رقم (17594)

س6: ما حكم الحموضة التي تصدر من الجوف إلى الفم وأنا صائمة إذا لم تكن عمدا ولم تخرج بحيث رجعت إلى الجوف؟

ج6: إذا خرج من معدة الصائم شيء إلى فمه فالواجب عليه أن يلفظه، فإن تعمد ابتلاعه بطل صيامه؛ لأنه تعمد إدخال شيء إلى جوفه، أما إن لم يصل إلى الفم أو وصل ورجع بغير اختياره فلا شيء عليه فيه؛ لقول الله سبحانه:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 286

ص: 212

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18622)

س2: لقد شاهدت في رمضان في الصباح وأنا صائم فيلم (الجنس) هل يعتبر صيامي مقبولا أم لا؟

ج2: لا يجوز النظر في الأفلام الخليعة، لا في رمضان ولا في غيره، وفي رمضان يكون الإثم أشد، وإذا حصل من الصائم إنزال بسبب مشاهدتها فسد صيامه ولزمه قضاء اليوم الذي حصل فيه الإنزال.

ص: 212

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 213

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19305)

س1: ما‌

‌ حكم من سمع كلاما فاحشا وهو صائم؟

ج1: إذا سمع الإنسان كلاما فاحشا فإن كان موجها له وسبا له فليجبه بقوله: إني امرؤ صائم؛ لما أخرجه البخاري في (صحيحه ج2 ص228) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . «الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم

(1)

» . . الحديث.

أما إن كان هذا السب موجها لغيره أو تكلم بالفحش من غير مخاطبة لأحد فلينصح ذلك المتكلم وليحثه على البعد عن رذائل الأقوال، وليحذره من الفحش في القول والعمل؛ لقول الله سبحانه:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}

(2)

الآية.

س2: ما حكم من أفطر بعد غروب الشمس وقبل أذان المغرب؟

(1)

صحيح البخاري الصوم (1904) ، صحيح مسلم الصيام (1151) ، سنن أبي داود الصوم (2363) ، موطأ مالك الصيام (689) .

(2)

سورة التوبة الآية 71

ص: 213

ج2: إذا تحقق الصائم من غروب الشمس سن له المبادرة بالفطر، وإن لم يسمع المؤذن؛ لما رواه سهل بن سعد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

(1)

» متفق عليه، وهذا لفظ البخاري في (صحيحه ج2 ص241) .

ولما أخرجه البخاري أيضا (ج2 ص 240)، عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

(2)

» . ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: «أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا

(3)

» . رواه الإمام أحمد، والترمذي، وأبو داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1957) ، صحيح مسلم الصيام (1098) ، سنن الترمذي الصوم (699) ، مسند أحمد (5/331) ، موطأ مالك الصيام (638) ، سنن الدارمي الصوم (1699) .

(2)

صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن الترمذي الصوم (698) ، مسند أحمد (1/28) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .

(3)

سنن الترمذي الصوم (700) ، مسند أحمد (2/238) .

ص: 214

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (14240)

س2: بدأت الصيام وعمري حوالي أربعة عشر (14) عاما، ولكن في ذلك العام – أي: أول سنة أصوم فيها – أذكر بأنني أفطرت فيه أياما لا أذكر عددها وبدون عذر شرعي، علما بأن هذه المشكلة لكثيرات غيري، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم

ص: 214

ذلك، وهل علي قضاء في الأيام التي فاتتني في ذلك الشهر؟ علما بأنه مر عليها سنوات كثيرة ولم أقضها، وإذا كان علي قضاء فهل أقضي الشهر كله؛ لأنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرت فيها.

ج2: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان مع التوبة والاستغفار، وتجتهدين في معرفة عدد الأيام حسب غلبة ظنك، وعليك كفارة عن كل يوم لتأخيرك القضاء، ومقدار الكفارة هي: إطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما من قوت البلد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

س4: إحدى الأخوات تسأل فضيلتكم وتقول إنها كانت ترعى الغنم في رمضان، وكانت تبالغ في المضمضة في شهر رمضان لشعورها بالعطش الشديد من أجل أن ينزل إلى جوفها شيء من هذا الماء، فإذا كانت تعلم بأن هذا مكروه فما الحكم وهل عليها قضاء؟

وتقول أيضا: إنها اغتسلت في شهر رمضان من الحيض، وفي اليوم التالي نزلت عليها قطرة من الدم، علما بأنها لم تكن موجودة في بيتها، بل كانت في إحدى المناسبات، وفي تلك الليلة انقطع عنها هذا الدم، ولكنها لم تغتسل بعد أن ظهرت لها هذه القطرة من الدم، بل عادت وأكملت صيام رمضان دون أن تغتسل، فما الحكم في ذلك، وهل عليها قضاء في بقية الشهر؟ أي: الأيام التي صامتها من دون طهر، علما بأنها لا تعلم عدد تلك الأيام، نأمل من فضيلتكم

ص: 215

بيان الحكم في ذلك.

ج4: أولا: إذا كانت المرأة المذكورة بالغت في المضمضة ونزل الماء إلى جوفها لشدة العطش فإنها تقضي.

ثانيا: القطرة التي خرجت بعد رؤيتها الطهر واغتسالها من الحيض لا عبرة بها وصيامها صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 216

السؤال الأول من الفتوى رقم (20344)

س1: في سنة خلت، وفي شهر رمضان كنت حاملا، وكان الحر شديدا، وقد نشف فمي وقمت بأخذ الماء البارد، ومضمضت به؛ لكي يرطب فمي ويلين شفتي، محافظة على عدم تسرب الماء على جوفي، فهل علي إثم أو كفارة؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت فليس عليك إثم ولا قضاء ذلك اليوم الذي حصلت فيه المضمضة؛ لعدم وجود ما يقتضي فساد صومك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 216

الفتوى رقم (14367)

س: أعمل صيادا للسمك، وفي شهر رمضان تحتم علي الظروف العمل في نهار رمضان، ويتطلب ذلك مني الغطس، فهل يجوز الغطس للصائم أم لا، وهل يترتب على ذلك إثم؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: يجوز للعامل في صيد السمك الانغماس في البحر إذا أمن عدم دخول الماء إلى جوفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 217

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14892)

س2: هل تجوز السباحة في نهر أو غيره للصائم؟

ج2: يجوز للصائم السباحة في نهار الصيام، وعليه أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 217

‌كفارة الصيام

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5163)

س2: رجل‌

‌ أفطر نهار رمضان عمدا،

وآخر أفطر ثلاثة أيام من رمضان عمدا، ورجل صام نهارا واحدا، فماذا يجب على كل منهم؟

ج2: من كان فطره عمدا من هؤلاء بجماع فعليه قضاء ما أفطره من الأيام، وكفارة عن كل يوم أفطره، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم عن كل يوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم ستين مسكينا، ومن كان فطره من هؤلاء بغير جماع من طعام أو شراب مثلا فعليه قضاء ما أفطره من الأيام فقط، ولا كفارة عليه على الصحيح من قولي العلماء، ويجب على كل منهم أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن فطر المكلف في نهار رمضان من كبائر الذنوب إذا كان بغير عذر شرعي.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 218

س3: ماذا يكون في الإطعام، هل يطعم كل مسكين من الصباح إلى العشاء أو وقتا واحدا؟

ج3: يجزئه أن يعطي كل مسكين من الستين نصف صاع من الطعام المعتاد عند أهله.

ص: 218

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 219

الفتوى رقم (9086)

س: قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}

(1)

هل الأطفال يعتبرون من المساكين، وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام، وهل يجوز كسوة أم لا؟

ج: أولا: إذا كان من يعول الأطفال شرعا فقيرا ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة.

ثانيا: والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفر أن يطعم منه، ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك.

ثالثا: لو كسا الستين مسكينا بدلا من إطعامهم أجزأه، وكذا لو أطعم منهم ثلاثين مثلا وكسا ثلاثين أجزأه في الكفارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة المجادلة الآية 4

ص: 219

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17086)

س1: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم جاهلا بالحكم وبالكفارة، وبعد ذلك تبين له الأمر، فماذا يجب عليه؟

ج1: من جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع التوبة وقضاء ذلك اليوم، ولا يعد جهله بتحريمه ووجوب الكفارة مسقطا للكفارة عنه، وهو يعيش في هذه البلاد ويجب على زوجته مثل ما وجب عليه.

س2: في الكفارة إطعام مسكين فهل يشمل الطعام الإفطار والغداء والعشاء أم وجبة واحدة؟

ج2: القدر المجزئ في الإطعام إن كان بطريق التمليك فهو بمقدار كيلو ونصف الكيلو لكل مسكين من بر أو أرز أو تمر أو نحوها من قوت البلد، وإن كان بطريق التمكين والإباحة فوجبة واحدة مشبعة لكل مسكين غداء أو عشاء، فيغدي المساكين الستين أو يعشيهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19182)

س2: ما حكم إطعام ستين مسكينا، هل يجمع إطعام ستين مسكينا في إناء ويعطي صاحب عائلة، هل كافي أم لا؟

ج2: كيفية إطعام المساكين هي أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: كيلو ونصف لكل مسكين، وإن جمع المساكين فغداهم أو عشاهم أجزأه ذلك على الصحيح، لكن لا بد من استيفاء العدد المحدد شرعا وهو ستون مسكينا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 221

الفتوى رقم (18054)

س:‌

‌ أفطرت يوما من رمضان متعمدة،

وأردت أن أطعم (60) مسكينا.

السؤال: هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلا أو ثلاثة، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي: أبي أمي إخوتي؟

ج: إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه

ص: 221

الإفطار، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

الفتوى رقم (12715)

س: أنا شاب تزوجت في الأيام القريبة من رمضان وعند بداية شهر رمضان جامعت زوجتي رغبة مني ومنها بنفس الوقت، هذا الكلام عملناه في النهار، لكنني لم أنزل المني؛ لأنني معتقد أنه إذا لم ينزل مني شيء ليس علينا الكفارة، وإذا نزل المني علينا الكفارة، وفي رمضان الذي يليه عملنا نفس الكلام إلا أن زوجتي لم ترض على ذلك؛ لأنها صار عندها شك أن علينا الكفارة بما فعلنا، وأنا نزل مني

ص: 222

سائل دون أن أدري إذا كانت علينا الكفارة في الشهر الأول والشهر الثاني من رمضان، فإني أحاول إطعام ستين مسكينا، فما مقدار المبلغ الذي يكفي (60) مسكينا خلال الشهرين أنا وزوجتي، أو دلونا على عنوان نرسل عليه المبلغ يكون كفارة لذلك. أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على كل منكما كفارة مع القضاء عن اليوم الذي أفطرتما فيه أولا وإن لم تنزل، والتوبة والاستغفار مما حصل، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو أرز ونحوه من قوت البلد، وأما اليوم الأخير فإن عليك القضاء والكفارة، وأما الزوجة فإن كانت مكرهة فلا تجب عليها الكفارة، وإنما يجب عليها القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14224)

س2: قبل ثلاث سنوات جامعت زوجتي في رمضان أثناء الليل، ولكن عند النهاية اتضح أن الصبح كان ظاهرا، والإمساك

ص: 223

طاف بحوالي نصف ساعة، وقد بادرت بسؤال أحد المشايخ ونصحني بإطعام ستين (60) مسكينا، وقد أخرجت صدقة لهذا الغرض، إلا أنني لم أستطع توزيعها على (60) مسكينا بالعدد، وهل إطعام الـ (60) مسكينا عني وعن زوجتي أو عن كل واحد منا، وإذا تعذر عدد (60) مسكينا فكم المبلغ التقريبي عن الجميع وعن طريقة دفعه وأين وكيف؟ علما أن ضميري يؤنبني من ذاك التاريخ إلى الآن، ودائما في بالي وخاصة في شهر رمضان المبارك.

ج2: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار والكفارة مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، والكفارة هي: عتق ربة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام، والمرأة يجب عليها مثل الرجل إذا كانت راضية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 224

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14160)

س3: من لزمته كفارة صوم رمضان فبدأ في أدائها (الكفارة) ثم فوجئ بمرض شديد فاضطر إلى أخذ العلاج، هل يبدأ الصوم من

ص: 224

جديد بعد الشفاء أو يبني صيامه حيث وقف؟

ج3: من صام كفارة الوطء في نهار رمضان، ثم أفطر أثناء الصيام لمرض فإنه يتم فورا بعد الشفاء من المرض، ولا ينقطع التتابع بفطره بسبب المرض؛ لأنه معذور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 225

الفتوى رقم (14554)

س: تزوجت في أول شبابي وفي عام 1369هـ تقريبا، وأنا ساكن في شعب قاطع من الماء، وقد دخل علينا شهر رمضان لعام 1369هـ تقريبا، وبعد ما صمنا في الشهر يومين أو ثلاثة أيام، فإنني نويت أفطر أنا وزوجتي وهو رابع الأيام في رمضان أو الخامس، وأفطرنا وجامعتها وأنا مفطر وهي مفطرة؛ لأننا في جهل ولا نعرف أي حديث إلا أننا نسمع من بعض الناس بأن يوم يقضى في يوم، فقد أفطرنا وبعد ذلك قضينا ذلك اليوم، وإنني أطلب من فضيلتكم إبلاغي أنا وزوجتي بما ترونه من فتوى أو كفارة لهذا اليوم، هذا والله يحفظكم.

ج: يجب عليك وعلى زوجتك التوبة؛ لأن الإفطار في رمضان بغير عذر شرعي من كبائر الذنوب، وعلى كل واحد منكما الكفارة،

ص: 225

وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، أما قضاء اليوم فقد ذكرت أن كل واحد منكما صام يوما قضاء فيكفي هذا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 226

الفتوى رقم (15292)

س: إنني كنت مسافرا في رمضان، وقد أفطرت أثناء سفري ووصلت إلى البيت من السفر، وقابلت زوجتي وهي صائمة في نهار رمضان، وقد جامعتها وهي صائمة، علما أنها كانت راضية، ولكنها كانت جاهلة بحكم أنها لا تقرأ ولا تكتب، وحسبت أن قضاء يوم واحد يكفي عن ذلك، علما بأن هذا قد مر عليه فترة وجيزة من الزمن، وأرادت صيام شهرين متتابعين دون سؤال من أحد، فلم تستطع الصيام سوى صيام خمسة عشر يوما، فأرجو إفادتي عما يلزم نحوي ونحوها وفقكم الله.

ج: عليك الكفارة حسب طاقتك وهي: عتق رقبة، فإن لم تستطع فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد؛

ص: 226

لأنه بمجرد وصولك إلى البلد لزمك الإمساك ولزمك أحكام الصوم، وكذلك زوجتك يلزمها من الكفارة مثلك وعليها أيضا قضاء صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع مع الكفارة، وهو إطعام فقير إذا لم تكن قضته حتى مر عليه رمضان آخر، وعليكما التوبة إلى الله من هذا العمل وعدم العود إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 227

الفتوى رقم (15310)

س: أنا تقريبا من السادسة عشر من عمري تزوجت، وأنا عمري الآن في الثمانين، وحيث إني اقتربت من أهلي في ضحى رمضان وأنا صائم في رمضان أولجت بدون تنزيل أو بدون إنزال مني، أما الحركة لا أعرف كم حركة، وأسأل سماحتكم عما يترتب علي من قضاء أدامكم الله ذخرا للمسلمين، أرجو الإجابة حتى لا يكون علي غلبا لآخرتي.

ج: عليك الكفارة وعلى زوجتك الكفارة إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا عن كل واحد

ص: 227

منكما، مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإطعام مسكين لتأخير قضاءه حتى أدرككما رمضان آخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 228

الفتوى رقم (15998)

س: إنني شاب مسلم والحمد لله، وقد تزوجت قبل رمضان بأسبوع واحد، وحدث مني أن جامعت زوجتي نهار رمضان دون إيلاج كامل، ونحن صائمين، وقد ندمنا على ذلك أشد الندم، فأستغفر الله العظيم وأعلم أن كفارة ذلك، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولصعوبة الأمرين الأولين لاستحالة عتق الرقبة، ولعدم استطاعتي صيام شهرين متتابعين، حيث إنني موظف وعملي يتطلب مني الخروج إلى أماكن صعبة وبعيدة، وليس لدي رصيد من الإجازات حتى أحصل على إجازة لمدة شهرين، وسؤالي: هل يجزئ إطعام ستين مسكينا، وكيف يكون ذلك؟

ج: الجماع في نهار رمضان محرم، ومبطل للصوم، وموجب للكفارة المغلظة التي ذكرتها، وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم ستين

ص: 228

مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو بر أو غيرها، أي: ما يعادل كيلو ونصف تقريبا لكل مسكين، وما ذكرته من حالتك وعدم استطاعتك للعتق والصوم فإنه يتعين عليك الإطعام مع التوبة إلى الله عز وجل، وقضاء اليوم الذي أفسدته بالجماع، وإذا كان مر عليك رمضان قبل القضاء فإنك تطعم مسكينا مع القضاء؛ كفارة عن التأخير، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 229

الفتوى رقم (16242)

س: أرغب من سماحتكم فتوى، وذلك عن قيامي بسفر من منطقة بمسافة 240 كم، ولقد أفطرت وعند اليوم الثاني لقد جامعت زوجتي ومكثت عند أقاربي مدة 3 أيام، وكانت نيتي السفر في أي وقت خلال الثلاثة أيام، وأفطرت، أرجو من سماحتكم إفتاءنا عن الجماع برمضان، رغم أن النية كانت أثناء السفر من منطقة إلى أخرى مسافة 250 كم، ومن دولة السعودية إلى دولة سوريا، حيث سافرت إلى الشام لقصد العلاج ورجعت إلى منزلي، وكانت نيتي الصيام وجامعت زوجتي وأفطرت هذا يوم آخر، بمعنى أفطرت يومين

ص: 229

هذا والله يحفظكم؟

ج: الجماع الذي في السفر لا كفارة فيه؛ لأنه يجوز للمسافر الفطر في السفر بالجماع وغيره مما أباح الله له، ولكن يجب قضاء اليوم الذي أفطرته؛ لقول الله سبحانه:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، وزوجتك مثلك في الحكم إذا كانت مسافرة معك، وبعد الرجوع إلى بلدك يلزمك الصيام لانتهاء السفر، وأما الجماع بعد الرجوع إلى بلدك فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى وقضاء اليوم الذي جامعت فيه، وعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وعلى زوجتك مثل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 185

ص: 230

الفتوى رقم (16788)

س: رجل مسافر إلى مكة المكرمة، وعاد إلى مقر سكنه بالمنطقة الشرقية وهو مفطر، وبعد العودة ودخوله إلى منزله جامع زوجته في نهار رمضان، علما بأنه يجهل الحكم، وقد سألته زوجته تخاف أن

ص: 230

يكون في الأمر محظور، فقال لها: إن شاء الله ما فيه بأس، ولكن الأمر حاك في خاطره فيرغب في الحكم، وإن كان فيها محظور فما الكفارة؟

ج: يجب على كل منكما كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما، فإن لم تجدا فيصوم كل واحد منكما شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا أو أحدكما فإطعام ستين مسكينا على من لم يستطع الصيام، وعليكما قضاء اليوم الذي وقع الجماع فيه، مع إطعام مسكين لمن أخر قضاء اليوم إلى ما بعد رمضان آخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 231

الفتوى رقم (18890)

س: سافرت إلى مصر عن طريق البر في حافلة لمدة ثلاثة أيام أفطرت هذه الأيام بحكم أنني مسافر، وأن أعوضهم في أيام أخر، وعندما وصلت مصر، على منزلي في الظهر جامعت زوجتي الصائمة، علما بأنها رفضت في بادئ الأمر، وعندما قلت لها بأننا سوف نعوضه إن شاء الله في يوم آخر وافقت، مع العلم بأنني عندما أقنعت زوجتي بالإفطار كنت لا أدري أنه يكون فيه كفارة، وكنت أعتقد بأنه يكون عليها يوم تعوضه مثل حكم المسافر أو المريض،

ص: 231

فأريد أن أعرف حكم الدين في هذا اليوم، وهل علي كفارة أم على زوجتي فقط؟

وفي نفس اليوم في الليل الساعة الواحدة مساء جامعت زوجتي، وذهبنا إلى الفراش لكي نستريح قليلا ونستعد للسحور، وكان في نيتنا الصوم لليوم الثاني، ولكن وجدنا أنفسنا في الصباح ولم نغتسل ولم نتسحر، واستيقظنا صباحا الساعة 11 قبل الظهر، وكنت أشعر بالتعب الشديد من السفر فأفطرنا هذا اليوم أيضا، فهل علينا كفارة على هذا اليوم؟

وهل تكون الكفارة عن اليومين معا أم كل يوم عليه كفارة واحدة، وإن كان فيه كفارة علينا الاثنين، وكانت الكفارة كما قرأت في كتاب الله تعالى صيام شهرين متتابعين، فنحن لا نستطيع الصيام فما البديل لذلك؟ جزاكم الله كل خير.

ج: عدم الاغتسال عن الجنابة لا يمنع عقد الصيام، وكذلك عدم السحور لا يمنع من ذلك، وكان عليكما المضي في الصيام الذي نويتموه من الليل، فما فعلتموه خطأ وعلى كل منكما قضاء اليومين المذكورين، وإطعام مسكين عن كل يوم لتأخر القضاء إن كان قد أتى بعده رمضان آخر.

وعلى كل واحد منكما أيضا الكفارة عن الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن

ص: 232

لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة إلى الله، وعدم العودة لمثل هذا العمل، وعليكما أيضا كفارة ثانية إن كنت جامعتها في اليوم الثاني الذي لم تصوماه، مع التوبة إلى الله سبحانه منكما جميعا إذا كان ذلك في شهر رمضان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 233

الفتوى رقم (15797)

س: إنني تزوجت منذ أكثر من ثلاثين سنة وأنا رجل بدوي لا أقرأ ولا أكتب، ولا عندي علم ولا فيه مرشدون، ونحن في جهل في أمور ديننا، ثم إنني وقعت على امرأتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر وهي مطاوعة لي، ثم أفطرنا ذلك اليوم كلنا ونحن في سن الشباب، وهو أول شهر صمناه واعتقادي أنني لما كنت جنبا من الليل لأنني أيضا واقعتها في الليل ولم نجد الماء بأنه لا يجوز صيامنا بدون غسل، فجامعتها بعد الفجر ونحن نجهل أنه لا تجوز المجامعة ونحن صيام في سن شباب وفي جهل.

ج: يلزم كل واحد منكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم العود إلى مثل ذلك، ويلزمكما الكفارة، وهي: عتق رقبة عن كل

ص: 233

واحد منكما، فإن لم تجدا فتصوما شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فيطعم كل واحد منكما ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، كما يلزمكما صوم اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإن أخرتماه حتى رمضان آخر فتخرجا نصف صاع من قوت البلد إلى الفقراء، ومقداره كيلو ونصف عن كل يوم حصل فيه الإفطار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

الفتوى رقم (15854)

س: أرفع إليكم مشكلتي بعد الله تعالى، وهي: أنني خلال ثلاثة أعوام متتابعة وفي كل شهر من أيام رمضان خلال هذه الأعوام ففي العام الأول صمت عن الأكل والشرب، وجامعت زوجتي خمسة وعشرين يوما من رمضان، وكنت أجهل الحكم، وفي رمضان الذي بعده جامعت زوجتي أيضا خمسة عشر يوما، وفي رمضان الذي بعد ذلك أيضا وقعت على أهلي في نهار رمضان خمسة أيام وأنا صائم عن الطعام والشراب، ولم أعلم أن الجماع يبطل الصيام، أرجو إفادتي في هذه المشكلة مع العلم أن الجماع حصل في نهار رمضان.

ج: أولا: يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما حصل

ص: 234

منك وكذلك زوجتك.

ثانيا: يجب عليك كفارة عن كل يوم جامعت فيه، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم ستين مسكينا عن كل يوم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا.

ثالثا: يجب عليك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، وإن كنت أخرت القضاء حتى أدركك رمضان آخر فيجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وهو نصف صاع من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبا.

رابعا: يجب على زوجتك مثل ما يجب عليك من التوبة والكفارة والقضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 235

السؤال الأول من الفتوى رقم (16087)

س1: لقد تزوجت وأنا صغيرة السن، وغير متعلمة، وكان زوجي يجامعني في نهار رمضان وأنا راضية، ولكن لا أعرف العقوبة

ص: 235

وهو أيضا، وقد توفي ولا أعرف عدد الأيام، فماذا يجب علي؟

ج1: يجب عليك كفارة عن كل يوم حصل فيه الجماع من أيام رمضان، والكفارة: عتق رقبة إن استطعت، وإن لم تستطيعي العتق فإنك تصومين شهرين متتابعين (ستين يوما) فإن لم تستطيعي الصيام فإنك تطعمين ستين مسكينا، عن كل يوم حصل فيه جماع، وإذا لم تعرفي عدد الأيام التي حصل فيها الجماع فإنك تقدرينها بما يغلب على ظنك، وكذا زوجك الميت إن كان له تركة فإن الكفارة تخرج من تركته على التفصيل الذي ذكرناه، وإن أراد أحد أقاربه أو أحد المسلمين الصيام عنه فحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» متفق على صحته.

فإن لم يتيسر من يصوم عنه، ولم يتيسر عتق رقبة، فإنه يطعم عنه من تركته عن كل يوم حصل فيه جماع ستون مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من أرز أو غيره، فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد أقاربه أو أحد المحسنين بالإطعام عنه فحسن، ويجب عليك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، وإطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء بمقدار نصف صاع عن كل يوم، وهو كيلو ونصف تقريبا من الطعام، والميت يقضى عنه ويطعم عن التأخير.

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) ، مسند أحمد (6/69) .

ص: 236

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 237

الفتوى رقم (15637)

س: لقد جامعت زوجتي في شهر رمضان المبارك من عام 1403هـ مرتين في ذلك الشهر، وكذلك في عام 1407هـ يوم واحد، علما بأني قد قضيت تلك الأيام بعد نهاية كل شهر، ولكنني لم أكفر عن تلك الأيام المتفرقة، حيث إني أعمل في منطقة بعيدة عن المدينة التي أسكن فيها، ولا يوجد فيها خدمات من الكهرباء وصعوبة الطريق، ولا أستطيع صيام شهرين متتابعين، أرجو من فضيلتك إعطائي الحل والجواب المناسب، وهل يجوز أن أكفر عن كل يوم ستين مسكينا أم أكفر بطعام ستين مسكينا مرة عن تلك الأيام؛ لأنها متفرقة، وكذلك ما مقدار الكفارة بالريال السعودي، وهل يجوز دفع الكفارة في أعمال البر، مثل: بناء مسجد أو بناء مسكن لبعض الفقراء؟ أرجو منكم كتابة الجواب والحل وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب وشكرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك مع القضاء للأيام الثلاثة: التوبة والاستغفار وثلاث كفارات؛ لوقوع الجماع في أيام

ص: 237

متفرقة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو كبر أو مشقة لا تتحملها تمنعك من الصيام فأطعم ستين مسكينا عن جماع كل يوم، يعطى كل مسكين نصف صاع، مقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، بر أو أرز أو غيرهما، ولا يجوز صرف قيمة الكفارة في أعمال الخير أو بناء المساجد، ولا يجوز دفعها نقودا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 238

الفتوى رقم (15685)

س: لقد تزوجت من امرأة غير التي تعيش معي الآن، وكان الزواج قريبا من شهر رمضان ولا زلت في حين ذلك الزواج في سن الشباب والمراهقة، فوقعت في ذلك الشهر الكريم بالزوجة القديمة يومين في ذلك الشهر الكريم، وبعدها ندمت وتبت إلى الله وأكملت صيامي، وهذا قبل عشر سنوات من السنة الحالية تقريبا، ولا زال هذا الشيء يدور في فكري، وبعد أن علمت بالكفارة خاصة، وبعد ذلك العام توفي والدي رحمه الله في رمضان بعد ذلك بثلاث أو أربع سنوات، وكانت الوفاة حادث سيارة، وقد تنازلت عن المتسبب؛ لأنه

ص: 238

كان يقود سيارته، ووالدي – رحمه الله – يمشي على جانب الطريق، فهل تنازلي هذا يعتبر كفارة لي؛ لأني تنازلت لوجه الله أم ماذا يكفرني في هذا الخطأ الذي ارتكبته؟ وجزاكم الله خير الجزاء ونصر بكم الإسلام والمسلمين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الواجب على كل واحد منكما كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، هذا في اليوم الأول، وهكذا في اليوم الثاني، كما أن على كل واحد منكما قضاء اليومين وإطعام مسكينين عن تأخير القضاء حتى أدرككما رمضان آخر ولم تقضيا، وعلى كل واحد منكما التوبة والاستغفار، وأما تنازلك عن دية والدك المتوفى في حادث السيارة فلا يجزئ ولا يعتبر كفارة للجماع في نهار رمضان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16471)

س2: أفادني صديق والدي قبل أيام قليلة بأن والدي جامع

ص: 239

زوجته في يوم من أيام شهر رمضان المبارك في النهار، وأفاده والدي بأنه أطعم ستين مسكينا، مع العلم بأن والدي كان يخاف الله، ويشهد له بالاستقامة في أمور دنياه، مع العلم بأننا لا نستطيع إعتاق رقبة ولكن باستطاعتنا الصوم عنه شهرين متتابعين، هل يجوز لي شخصيا أن أصوم عنه؟ مع العلم بأن إخواني قادرون على الصوم ولكنني أرغب في الصوم عنه.

ج2: من جامع زوجته في نهار رمضان فعلى كل منهما كفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، وإذا كان الحال كما ذكرت من أن والدك قام بأداء الكفارة بإطعام ستين مسكينا فقد أدى ما عليه من الكفارة وعليك قضاء ذلك اليوم عن والدك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) ، الأيمان والنذور (3311) ، مسند أحمد (6/69) .

ص: 240

الفتوى رقم (17542)

س: في رمضان يوم 28 منه وعقب السحور جامعت زوجتي، وبعد انتهائي من الجماع أقيمت صلاة الفجر ولا أعلم الوقت الذي

ص: 240

حصل فيه الجماع هو من الليل أم بعد صلاة الفجر، ولذلك أريد إفتائي هل علي صيام ذلك اليوم أم علي كفارة فقط؟

ج: إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان أو جامع في الليل، واستدام الجماع في جزء من النهار كما يظهر من الوصف المذكور في السؤال فعليه القضاء والكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

ويلزم الزوجة في هذا القضاء مطلقا، والكفارة إذا كانت مطاوعة غير مكرهة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 241

الفتوى رقم (17519)

س: رجل جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات، وكان حديث عهد بعرس، وقد حدث هذا منذ سنوات، وقد قام بعد ذلك هو وزوجته بالحج والعمرة. فماذا عليهما.

ج: الواجب على كل منهما قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير مع التوبة إلى الله، وتجب على كل منهما كفارات بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع، وإن كان

ص: 241

الجماع تكرر في يوم واحد فعلى كل منهما كفارة واحدة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما الحج والعمرة فلا يضرهما ذلك إذا كانا أدياهما على الوجه الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 242

الفتوى رقم (17311)

س: حدث أن جامعت زوجتي في شهر رمضان مرتين في عامين مختلفين نهارا، وأذكر أنني في المرة الأولى كنت قادما من سفر، أما الثانية فلا أذكر، ومهما كان عذري فإني ندمان على ما فعلت، وأسأل الله التوبة وأن يغفر لي ذنوبي جميعا إنه غفور رحيم، وقد سألت أحد المشائخ في حج العام الماضي 1414هـ بمكة في منى تلفونيا، وأفادني بأني إن كنت أصلي جميع الفروض أنا وزوجتي ولا أترك شيئا منها فعلينا صيام شهرين متتاليين عن كل يوم، أما إن كنا نصلي بعض الفروض ونترك بعضها لأي سبب فإننا نعتبر في حكم الكفار والعياذ بالله، وعلينا أن نعود للإسلام والندم على ما حدث وكان وعدم تكراره، وقد أحدث لنا هذا الحكم صدمة قوية؛ كوننا

ص: 242

نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ونؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب المنزلة، والقدر خيره وشره.

أفتونا يا فضيلة الشيخ ماذا يجب علي فعله أنا وزوجتي جزاكم الله خيرا؟ علما أننا لا نستطيع صيام شهرين متتابعين، كوني سبق أن تبرعت بكلية لأخي عام 1406هـ، ويلزمني شرب الماء للحفاظ على الكلية الأخرى، أما زوجتي فإنها تعاني من عدة أمراض، ولكننا لو حاولنا صيام شهرين متتابعين واضطررنا لتجزئته على فترات فهل هذا يجزئ؟ جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الأمة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

ج: إذا كنت أنت وزوجتك لا تستطيعان العتق ولا الصيام عن الجماع في نهار رمضان، فإن على كل واحد منكما كفارتين، بأن يطعم ستين مسكينا عن كل كفارة لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، فيكون على كل واحد منكما عن الجماعين ستون صاعا توزع بين ستين مسكينا، لكل واحد منهم صاع واحد مقداره ثلاث كيلوات تقريبا.

وأما استغرابكما لكفر تارك الصلاة فهو في غير محله؛ لقيام الدليل على كفر تارك الصلاة متعمدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة

(1)

» ، خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها

(1)

صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

ص: 243

فقد كفر

(1)

» ، خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، مع أحاديث أخر في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .

ص: 244

الفتوى رقم (18165)

س1: لقد عرفت الشيء القليل عن كفارة إفساد الصوم، وأطلب من سماحتكم مزيد المعرفة عن كفارة إفساد الصوم بسبب الجماع في نهار رمضان، وعلما لقد عرفت من أحد العلماء ومن خلال جريدة (المسلمون) بعتق رقبة، وإن لم يستطع صيام ستين يوما، وإن لم يستطع إطعام ستين مسكينا.

وأسأل من سماحتكم الكريم عن كفارة إفساد الصوم بسبب الجماع في نهار رمضان، وعجزت عن معرفة الكفارة بالتفصيل، وأطلب من سماحتكم الجواب مشكورا وجزاكم الله خيرا.

هل إطعام ستين مسكينا للزوج وستين مسكينا للزوجة كما طبق للزوج إذا، وقد يصبح الإجمالي: مائة وعشرون مسكينا؟ لكون الزوج يعرف إفساد الصوم ولكن الشهوة غلبته. والزوجة لم تعرف عن إفساد الصوم، وإنها طاوعت زوجها في نهار رمضان برضا الطرفين.

ص: 244

ج1: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وجب على كل منهما الكفارة، إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فلا كفارة عليها.

والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر أو غيره، مقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا، مع وجوب التوبة إلى الله تعالى في هذا، والاستغفار مما حصل ولا تعذر الزوجة إذا كانت مطاوعة بجهلها بالحكم الشرعي ما دامت في ديار الإسلام؛ لأن مثل هذا الحكم لا يعذر فيه بالجهل؛ لاستفاضته وشهرته وعظم أمره في الدين.

س2: هل تجب إعادة الصوم مع الكفارة؟

ج2: يجب على الزوج والزوجة مع أداء الكفارة قضاء ما أفسده من الصوم بسبب الجماع في نهار رمضان، فإن أفسدا صيام يوم قضيا مكانه يوما، وإن كان يومين فيومين وهكذا.

س3: هل بالإمكان بأن نفطر الصائمين سواء في شهر رمضان أو غير رمضان وتجزئ الكفارة أم لا تجزئ؟

ج3: كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة على ما سبق، فلا ينتقل إلى الصيام مثلا إلا بعد أن يعجز عن الرقبة، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام، فإن انتقل إلى الإطعام بسبب عجزه عن الرقبة والصيام – جاز له كما ذكرت في سؤالك أن يفطر

ص: 245

ستين صائما من الفقراء والمساكين بما يشبعهم من قوت البلد مرة عنه ومرة ثانية عن زوجته، أو يدفع إلى الستين من المساكين ستين صاعا عنه وعن زوجته، لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريبا.

س4: هل يجوز دفع مبلغ نقدي لمسكين واحد بدل إطعام ستين مسكينا، وإذا كان جائزا كم يساوي مقدار إطعام مسكين واحد بالريال السعودي؟

ج4: يجب إخراج الكفارة على ما جاءت به النصوص وليس فيها إخراج النقود، فيجب الامتثال وفق الأمر الشرعي، أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا، قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا، قال: فأطعم ستين مسكينا

(1)

» .

س5: إذا كان الشخص الذي جامع زوجته في نهار رمضان فقيرا ومريضا لا يستطيع العمل بسبب المرض ولكنه يملك بيتا شعبيا؛ ليسكن هو وأسرته ولله الحمد، وبالعلم أحيانا لم يملك قوته وقوت أسرته، وبعد هذا كله يقول الشخص: الحمد لله والشكر لله، ولذا لم يستطع عتق رقبة، ولم يستطع أيضا صيام ستين يوما، ولم يستطع أيضا إطعام ستين مسكينا، وفي تلك الحالة كيف يفعل؟ هل له شيء آخر يفعله لكي يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا أفيدونا أفادكم

(1)

صحيح البخاري الحدود (6822) ، صحيح مسلم الصيام (1111) .

ص: 246

الله، وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم جزيل الإحسان.

ج5: إذا كان الحال ما ذكر من عدم استطاعته الكفارة فإنها تسقط عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي عجز عن كفارة الوطء في رمضان أن يقضيها إذا قدر عليها، وتكفي في هذه الحال التوبة النصوح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 247

السؤال الأول من الفتوى رقم (19667)

س1: أفطرت يوما من أيام رمضان، حيث وقع علي زوجي برضا مني، وذلك اليوم قضيته، أفتني يا فضيلة الشيخ، فأنا اليوم حايرة من ظروفي الصحية، لا أستطيع صوم شهرين متتابعين، والظرف الثاني أن الدورة تجيني شهريا. أفتني جزاك الله خيرا.

ج1: الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم، وموجب للكفارة مع قضاء ذلك اليوم، والكفارة عن كل واحد منكما عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، مع التوبة النصوح من ذلك الإثم، فإذا كنت لا تستطيعين الصوم فأطعمي ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، تمر أو بر أو أرز أو غيرها.

ص: 247

وأما حصول الدورة الشهرية فليس بعذر لترك الصيام، ولا يعد قاطعا للتتابع الواجب، وتكمله من الشهر الثالث متتابعا متصلا بما قبله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19745)

س2: شخص لم يذكر اسمه ويقول فيه: إنه قبل ثلاثين عاما‌

‌ تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمضان قبل الإفطار وهو صائم،

وترك الوضع كما هو إلى هذه المدة كما يقول – جهلا منه – ثم بعد ذلك يقول: علمت أن هذا حرام وفيه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، ويقول: إنه لا يستطيع صيام شهرين، وأحواله المادية قاسية، لا يستطيع عتق رقبة ولا إطعام ستين مسكينا، لهذا فإنني أرفع سؤاله لفضيلتكم وأرجو منكم الجواب على سؤاله حتى أبلغه بذلك. وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.

ج2: من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه مع القضاء الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة

ص: 248

مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع قيمتها وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو غيرهما أطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، فإن لم يستطع ذلك سقطت عنه؛ لأنه معذور في ذلك، ويدل لذلك ما جاء في (الصحيحين) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك

(1)

» ولم يأمره النبي بكفارة أخرى إذا قدر عليها، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، فدل ذلك على سقوطها عند العجز عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري كفارات الأيمان (6711) ، صحيح مسلم الصيام (1111) ، سنن الترمذي الصوم (724) ، سنن أبي داود الصوم (2390) ، سنن ابن ماجه الصيام (1671) ، مسند أحمد (2/281) ، سنن الدارمي الصوم (1716) .

ص: 249

السؤال الأول من الفتوى رقم (20455)

س1: كلفني به زميلي وهو الآتي: يقول: في رمضان العام الماضي 1418هـ، حدث وأن‌

‌ جامعت أهلي قبل أذان الفجر بقليل، ولم أفرغ من أهلي إلا بعد سماعي المؤذن الأول،

أي: من مسجد في حارة أخرى سمعته ولا زلت مستمرا، وأذن الآخر من مسجد آخر، وأذن الثالث من مسجد آخر، ولكن المشكلة أنني احترت من أصدق من المؤذنين الذين سمعتهم، مع العلم أن المؤذنين ليسوا على وقت واحد، فما هو الحكم علي؟

ج1: من جامع قبل طلوع الفجر في شهر رمضان، ثم استدام الجماع بعد طلوع الفجر الثاني وهو ممن يجب عليه صيام رمضان فعليه القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، ويجب عليه كفارة الجماع، والذي يظهر من حال هذا الشخص التساهل في أمر الصيام، حيث استدام الجماع بعد سماع المؤذن يؤذن بدخول وقت الفجر الثاني، والعبرة بدخول وقت الفجر الثاني ولا عبرة بمن يتأخر في الأذان بعده، وكان الواجب على هذا الشخص أن ينزع فورا من حين سماع أول مؤذن يؤذن لدخول الفجر الثاني، وحيث إنه استدام الجماع بعد سماع المؤذن فإنه يلزم هذا الشخص كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لحصول الجماع في أول جزء منه، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم

ص: 250

يستطع لمرض أو كبر فإنه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 251

السؤال الأول من الفتوى رقم (20412)

س1: كنت بعد صلاة الفجر في شهر رمضان في بداية الزواج، أقوم بمداعبة الزوجة مداعبة خفيفة، وأدخل قضيبي في فرجها بقدر نصف القضيب برضاها طبعا، إلا أنه لا ينزل شيء، ولكن نحس بلذة الشهوة، وهذا حصل عدة مرات لا أتذكرها، إنما حوالي ثلاث أو أربع مرات تقريبا، فما الحكم في ذلك، وماذا أفعل حفظكم الله؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك فإنه يجب عليك كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن كان الجماع في أيام متفرقة وجب عليك كفارة مستقلة عن كل جماع حصل منك بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع مع قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، أما إن كان الجماع حصل متكررا في يوم واحد ولم تكفر عن الجماع الأول: فإنه يجزئك كفارة واحدة عن الجميع، مع قضاء صيام ذلك

ص: 251

اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإيلاج الذكر أو بعضه في فرج المرأة مفسد للصوم، وموجب للكفارة، ولو لم يحصل إنزال، ويجب على زوجتك مثل ذلك من الكفارة وقضاء الصيام لرضاها بذلك، والكفارة هي: إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف مع التوبة إلى الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 252

السؤال الأول من الفتوى رقم (20443)

س1: شخص نائم بجانب زوجته بعد تسحره في رمضان، فالتبست قراءة الإمام عليه بمكبر الصوت في المسجد جهرا، فظن أنها صلاة التهجد ولم يتبين أهي صلاة صبح أو تهجد، وواقع زوجته وكان بإمكانه إيقاد النور وتفحص الساعة، لكنه لم يفعل وبعد المواقعة تبين له أنها صلاة الصبح، فهل هذا يعتبر من المتهاونين بحرمات الله والتحقير من شأنها، وهل عليه توبة، وماذا يترتب عليه وهو في أشد الندامة مما فعل؟

ص: 252

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من جماعه لزوجته بعد طلوع الفجر في رمضان معتقدا أن الليل لا زال باقيا – فإنه لا إثم عليك في ذلك؛ لعدم تعمد الوطء في نهار رمضان، لكن عليه وعلى زوجته قضاء يوم عن ذلك اليوم الذي حصل الجماع فيه، وعليه كفارة الوطء في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك لكبر أو مرض فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى الزوجة كفارة مثل ذلك، إذا كانت مطاوعة لك، أما إن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط عن ذلك اليوم، وعليك التوبة النصوح من ذلك العمل وعدم التساهل في ذلك، وذلك بالاحتياط في التأكد من طلوع الفجر من عدمه بعد قيامك من الليل حتى لا تفسد صيامك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 253

السؤال السادس من الفتوى رقم (20628)

س6: رجل جامع أهله (زوجته) في رمضان وبعد الفتوى من أهل العلم، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام وبقي الإطعام، وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات، فهل عليه إثم في التأخير، وهل عليه كفارة؟

ص: 253

ج6: من جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يستطع أو لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم يستطع لكبر أو مرض ونحو ذلك فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى من وجبت عليه كفارة أن يبادر بأدائها وأن يبرئ ذمته منها. ومن أخرها من غير عذر فإن عليه التوبة من ذلك والمسارعة بالوفاء بها ولا كفارة لها إلا أداؤها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 254

الفتوى رقم (16637)

س: شخص يسأل ويقول: ما حكم من زنا في شهر رمضان، وفي رابعة النهار وهو لم يكن محصن، واستمر في ممارسة جريمة الزنا ثلاثة أيام وهو الآن تائب إلى الله وندمان على ما سبق، فماذا عليه الآن؟ أرجو الإجابة مفصلة مع ذكر الأدلة وأقوال أهل العلم.

ج: يجب عليه ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع صيام الأيام الثلاثة، وهي مثله عليها ثلاث كفارات مع صيام الأيام الثلاثة، وعليهما جميعا التوبة النصوح

ص: 254

إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم العود إلى مثل ذلك العمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 255

الفتوى رقم (21208)

س: ما هو‌

‌ حكم من زنا في شهر رمضان،

وكان ذلك في أيام جهله وهو اليوم يسأل الله المغفرة؟ علما بأنه الآن متزوج ولديه أطفال وقد سأل عن ذلك فأخبر بأنه عليه صيام شهرين متتاليين، ولكن ذلك سيقود إلى السؤال عن سبب الصيام من قبل زوجته، وأهله مما قد يقود إلى فضيحة أمام زوجته وأهله، وقد ستر الله عليه من قبل، هل يجوز له الإطعام أو عتق رقبة وذلك للستر عليه وللحفاظ على الأسرة التي قد تتفكك بسبب تلك الغلطة والتي كانت في أيام الجهل قبل الزواج؟

ج: يجب على السائل التوبة ووجوب الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، وكذلك عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، ووجوب كفارة عن تأخير قضاء اليوم ومقدارها كيلو ونصف من البر، وما ذكر في السؤال ليس عذرا يجيز العدول عن التكفير بالصيام إلى

ص: 255

الإطعام والله الموفق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 256

الفتوى رقم (21099)

س: قبل حوالي خمسة وعشرين عاما تقريبا حصل بيني وبين زوجي جماع في رمضان، ومؤذن الفجر يوشك على الانتهاء وزوجي رجل عاقل وكبير، لا أدري هل يعرف الحكم آنذاك أم لا؟ أما أنا فكنت جاهلة بالحكم، ولا أعلم أنه لا يجوز حيث كنت أبلغ من العمر ما يقارب عشرين عاما، وقد علمت مؤخرا عند ظهور العلم وسماعي الفتاوى عبر الإذاعة أن ذلك لا يجوز.

آمل إفتائي في هذا الأمر حيث إنني نادمة على ذلك الفعل وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فإن هذا الجماع يعتبر في نهار رمضان، فعلى كل واحد من الزوجين المذكورين قضاء ذلك اليوم، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى كل واحد منهما أيضا إطعام مسكين عن تأخير قضاء

ص: 256

اليوم الذي حصل فيه الجماع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 257

الفتوى رقم (18291)

س: حصل بيني أنا وزوجتي حدث كان فجر يوم الأحد الموافق 29\ 9\ 1416هـ، من شهر رمضان المبارك، وذلك أنني قمت بجماع زوجتي في غرفة مغلقة الساعة (17: 5) الخامسة وسبعة عشر دقيقة، وكان الانتهاء في وقت قصير بمعدل الساعة الخامسة واثنتين وعشرين دقيقة (22: 5) من فجر هذا اليوم الأحد الموافق 29\ 9\ 1416هـ، وكان زمن التوقيت بمكة المكرمة الساعة (31: 5) الخامسة وواحد وثلاثون دقيقة، ويكون توقيت مدينة القنفذة بحوالي (26: 5) الخامسة وستة وعشرين دقيقة من فجر يوم الأحد، وعندما انتهيت من الجماع خرجت للاغتسال فسمعت صوت مؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وبعد فترة ما بين دقيقة إلى دقيقتين إذا بصوت مؤذن الحارة يؤذن بفجر يوم الأحد، هل يا سماحة الشيخ علي إثم أثناء ما جامعت زوجتي في هذه الفترة؟ علما بأن هذا الموقف قد تكرر مني في سنة ألف وأربعمائة وثلاثة عشر وأنا الآن في

ص: 257

حيرة من أمري، مع العلم بأن زوجتي رفضت وهي مكرهة على ذلك، ولأنها مريضة مرض بسيط في جسمها لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في موضوعي هذا كما يعلم سماحتكم بأن هذا شهر رمضان شهر مبارك، والإنسان يريد أن يتم صيامه، مع العلم بأني واصلت الصيام أنا وزوجتي ولم نفطر حتى انتهى هذا اليوم الأحد، وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنك بعد الجماع سمعت المؤذن، وأنه تأكد لك أيضا أنه بقي بضع دقائق على طلوع الفجر بعد الجماع فلا شيء عليك؛ لأن الجماع كان خارج وقت الصوم، ولا يضرك عدم اغتسالك إلا بعد طلوع الفجر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

الفتوى رقم (19205)

س: عبد ضعيف وصل عمره الآن ستون سنة، وتذكر أنه قد وقع في معصية عظيمة وهو شاب عمره لا يتجاوز عشرين سنة، ومعصيته هي وقوعه في عمل فاحشة في حيوان وهي حمارة قد زنا بها في نهار رمضان، وذلك قبل ست وثلاثين سنة وهو شاب، وقد طلب منا فتوى سرية عن هذه الفاحشة العظيمة، ونحن لا نستطيع الرد

ص: 258

على سؤاله أو نفتيه عليها، عليه نرجو من الله تعالى ثم من سماحتكم إصدار فتواكم وإفادتنا على كتابتنا هذه خطيا، وندعو الله العلي القدير أن يجزل لكم الأجر والمثوبة، وأن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين إنه نعم المولى ونعم النصير.

ج: على المذكور أن يقضي ذلك اليوم الذي حصل فيه منه ما ذكر، ويطعم مسكينا واحدا عن تأخير القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل مما فعل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

‌الصيام عن الميت

الفتوى رقم (14541)

س: توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان سنتين، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة، وتوفيت وما قد صامتها قضاء، حيث النساء في ذلك التاريخ يزاولن أعمال الزراعة إضافة إلى أعمال البيوت حسب ما تذكر لي، علما بأنها تعمرت حوالي خمسين عاما، فهل أصوم عنها أو أطعم، وما كيفية الإطعام، أذبح شيئا من الماعز وأقسمه على ستين بيتا، أو أدفع بقدر الطعام فلوسا؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا حيث أريد إبراء ذمتها.

ج: الأحسن أن تصوم عن والدتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه

(1)

» متفق على صحته، والولي هو القريب، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها أو من مالك مسكينا عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من قوت البلد، وإن جمعت الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .

ص: 260

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19810)

س2: توفيت زوجتي - رحمها الله - قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها.

هل أصوم عنها أم لا؟ علما أن علي شهر لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم القضاء الذي عليك أولا، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .

ص: 261

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18057)

س4: توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض، لسنة سابقة لسنة وفاته، وقد توفي في شوال، وقد ذكر أنه سوف يطعم عن يومين، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه، هل نصوم عنه ونطعم أم نطعم فقط؟ علما أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام.

ص: 261

حيث كان مصابا بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة.

ج4: إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده – فالأفضل لكم أن يصوم أحدكم قضاء اليومين اللذين عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» متفق عليه. وإن أطعمتم عنه صاعا من قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريبا كفى ذلك.

أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا إطعام؛ لكونه لم يفرط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .

ص: 262

السؤال الخامس من الفتوى رقم (16342)

س5:‌

‌ جدي مات وعليه صيام رمضان لم يؤده بعد مرضه،

فما حكمه؟

ج5: من مات وعليه قضاء صيام من رمضان إن كان لم يتمكن من القضاء حتى مات فليس عليه شيء؛ لأنه معذور، وإن كان قدر على القضاء وتكاسل عنه حتى مات ولم يقض فالأفضل أن يصوم عنه

ص: 262

بعض أقاربه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» متفق على صحته، والمراد بالولي: القريب، فإن لم يتيسر من يصوم عنه فإنه يطعم عنه من تركته، عن كل يوم مسكين مقدار نصف صاع من الطعام عن كل يوم كفارة كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .

ص: 263

السؤال السادس من الفتوى رقم (17575)

س6: مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط، وإذا كان الولي يريد الإطعام ولا يريد الصوم هل يجوز له ذلك، وما مقدار الإطعام بالصاع؟ أفيدونا مأجورين.

ج6: يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ‌

‌«من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» والحديث عام يعم صوم رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة على الصحيح؛ لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط، فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .

ص: 263

مسكينا من تركته، وإن أطعم الولي عنه من ماله فلا حرج، ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17000)

س2: هناك‌

‌ رجل يعمل في بلد شرك، وفي رمضان أجبر على الفطر،

وعند رجوعه إلى بلده مات، فما الحكم في حقه؟

ج2: من مات وعليه صيام من رمضان وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .

ص: 264

الفتوى رقم (18334)

س: توفيت والدتي غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته قبل شهر رمضان من هذا العام، عن عمر يناهز المائة عام، وفي آخر أيام حياتها كانت تقول: إنها كانت لا تقضي الأيام التي كانت تفطرها في أشهر

ص: 264

رمضان بسبب العادة الشهرية، وكان ذلك عن جهل منها بالحكم، فهل يلزمنا عنها الصيام والصدقة؟ فإذا كان يلزمنا ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا عما يلي:

1 -

لا نعلم عدد الأيام التي فاتتها فكم نقدر لها؟

2 -

هل يجوز أن يصوم عنها أشخاص غير ورثتها الشرعيين بأجر مدفوع من طرفنا أو تبرع منهم؟

3 -

هل نصوم أولا أو نتصدق؟

4 -

هل تخرج الصدقة عن كل يوم بيومه أو تجمع وتخرج دفعة واحدة؟

5 -

ما مقدار الصدقة، وهل يخرج لحما مع الأرز أو البر؟

6 -

هل يمكن إعطاء الصدقة إلى جمعيات البر الخيرية لإنفاقها على مستحقيها؟ علما بأنه يوجد بجوار منزلنا أحواش يسكن بها بعض الوافدين إلى البلاد: رجال ونساء وأطفال، وكذلك يوجد رباط بالقرب منا، ولكن لا نعلم مدى حاجة هؤلاء إلى الصدقة. أفيدونا بما يجب جزاكم الله كل خير.

ج: يشرع لكم أن تتحروا عدد الأيام التي أفطرتها أمكم، وأن تصوموا عنها تلك الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من قوت البلد عن التأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» متفق على صحته، والولي هو: القريب، وقد

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .

ص: 265

أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر أن يطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا مع قضاء الأيام التي أفطرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

‌قضاء الصيام

الفتوى رقم (18557)

س: جدي البالغ من العمر 88 سنة، أي: من مواليد 1907م، وقد عاش فترة الحرب التحريرية 1954م ضد الاحتلال الفرنسي الذي ابتليت به الجزائر آنذاك، وقد كان حينها جندي في صفوف جيش التحرير الوطني، وقد دفعتهم حاجة القتال إلى الإفطار في شهر رمضان وعدم صيامه، وذلك خلال أربعة أشهر التي تعاقبت خلال هذه الفترة، أي أربع سنوات، ولم يكن الوحيد الذي فعل ذلك، كان الجنود كلهم لا يصومون، وهو الآن كما سبق الذكر يبلغ من العمر 88 سنة، ولم يسبق له أن قضى يوما واحدا من هذه الشهور الرمضانية الأربع التي أفطر فيها، ويسأل:

1 -

إن كان يستطيع أن يخرج فدية مقابل ذلك؛ لأنه طاعن في السن ولا يستطيع؟

2 -

وإن كان جواب سماحتكم بنعم فكم يمكن أن يدفع مقابل ذلك بالدينار الجزائري، وإلى من سيدفعه؟

3 -

وهل يستطيع أن يدفع فدية شهر رمضان لهذه السنة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من عدم استطاعة جدك قضاء الرمضانات الأربعة التي أفطرها فعلى جدك أن يطعم عن كل يوم

ص: 267

مسكينا بمقدار كيلو ونصف من قوت البلد، ولا يجزئ إخراج النقود بدل الطعام، ولا مانع أن يخرجها عن الأشهر الأربعة دفعة واحدة لبعض الأسر الفقيرة مع التوبة النصوح عما حصل من التأخير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 268

السؤال السادس من الفتوى رقم (14428)

س6: امرأة تقول إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟

ج6: يجب على المرأة المذكورة أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان من الأعوام الماضية، وأن تطعم عن كل يوم تقضيه مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 268

الفتوى رقم (19355)

س: فيه امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض ومتحسسة للغسلة في ذلك اليوم، فهل يجب عليهما الكفارة: الرجل والمرأة؟ أرجو توضيح جميع الكفارات.

ج: وطء الحائض أثناء الحيض محرم بإجماع المسلمين، فمن وطئ زوجته أثناء الحيض عامدا عالما بالحيض والتحريم فقد أتى أمرا محرما وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة النصوح منها، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لوطئه في الحيض، وقد جاءت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة بتحريم ذلك والتغليظ فيه.

ويزداد التحريم شدة والذنب جرما من وطئ امرأته في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام، سواء جامعها في الحيض أو الطهر؛ لانتهاكه حرمة رمضان، وإفطاره من غير عذر، وارتكابه ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وعلى ذلك فمن جامع زوجته وهي حائض في نهار رمضان فإنه يجب على الزوج قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة عن الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستين مسكينا، وعليه أيضا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة عن وطئه أثناء الحيض؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد

ص: 269

جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار

(1)

» فأيهما أخرج أجزأه ذلك ومقدار الدينار تقريبا أربعة أسباع الجنيه السعودي.

أما المرأة المجامعة فإن كانت أثناء الجماع قد رأت الطهر بانقطاع الدم فتلزمها كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا كالرجل، سواء اغتسلت من الحيضة أو لم تغتسل إذا كانت مطاوعة لزوجها عالمة بالتحريم ذاكرة لصيامها؛ لأنه يلزمها الإمساك بمجرد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل كالجنب؛ لحرمة رمضان على الصحيح من أقوال جمهور العلماء، أما إن حصل الجماع أثناء الحيض وعدم تيقنها من الطهر فيلزمها كفارة الوطء في الحيض إن كانت مطاوعة لزوجها، عالمة بالتحريم، ذاكرة لحيضها، أما كفارة الوطء في نهار رمضان فلا تلزمها؛ لأنها أثناء الحيض غير مخاطبة بأحكام الصيام؛ لكنها تأثم لتمكينها لزوجها من الجماع أثناء الحيض، وعليها التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها بعد الطهر منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن النسائي الطهارة (289) ، سنن أبي داود الطهارة (264) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (640) ، مسند أحمد (1/339) ، سنن الدارمي الطهارة (1115) .

ص: 270

السؤال الأول من الفتوى (14467)

س1: امرأة حاضت في شهر رمضان ثم قضت أيام الحيض، وصامت الأيام الباقية التي عليها بعد رمضان، ثم جامعها زوجها في نهار يوم صومها، فهل عليها شيء إذا كانت مكرهة أم غير مكرهة؟

ج1: يجب على المرأة التي أفطرت بالجماع في أحد أيام قضاء ما عليها من رمضان أن تصوم يوما بدلا من ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، وعليها التوبة؛ لأنها لا يجوز لها قطع الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 271

الفتوى رقم (14443)

س: كانت زوجتي عليها قضاء من رمضان، ثم استأذنت بالصيام فأذنت لها، وفي أثناء صيامها أخذت أمازحها في الفراش، ثم إنها حصل معها إنزال أو بعض الشهوة، فقلت لها: أي: سألتها هل حصل معك هذا؟ فقالت: نعم، فقلت لها: أفطري ما لك صيام، ثم جامعتها. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.

ج: يجب على زوجتك قضاء يوم بدلا من اليوم الذي أفطرته من صيامها للقضاء مع التوبة والاستغفار.

ص: 271

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 272

الفتوى رقم (20009)

س: أفيدكم بأنني أفطرت يوما من أيام شهر رمضان لمرض أصابني، وقمت بقضاء ذلك اليوم، وفي الساعة العاشرة قدم إلى منزلنا ضيوف، فأفطرت معتقدا بأن صيام هذا اليوم مثل صيام التطوع، وفي إحدى الندوات سمعت بأني آثم على هذا الفعل، وأمرنا الداعية بسؤال سماحتكم. آمل من الله ثم منكم بيان حكم ما فعلت، وما يجب علي فعله من كفارة أو غيرها. والله يحفظكم.

ج: من ابتدأ صياما واجبا عليه كقضاء رمضان أو صيام واجب غيره؛ كنذر وكفارة يمين – حرم عليه قطع الصوم في أثناء اليوم، والخروج منه بغير عذر شرعي، لأن الشروع في صيام الواجب يوجب إتمامه إلا لعذر شرعي، فإذا خالف وقطع الصيام في أثنائه بغير عذر شرعي فلا كفارة عليه، وعليه قضاء الأيام التي أفسدها، سواء قطعها بعذر شرعي أو أفسدها بغير عذر شرعي؛ لكنه يأثم لقطعه الصيام الواجب بغير عذر، وعليه التوبة والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ.

ص: 272

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 273

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (20236)

س1: هل يجوز لمن صام قضاء عن فرض شهر رمضان الخروج منه متعمدا أم لا؟ وإن أفطر متعمدا بجماع هل عليه كفارة أم لا؟

ج1: لا يجوز قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة بغير عذر شرعي؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

(1)

، ولذا قال العلماء رحمهم الله:(ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه) ، فلو أفطر بجماع فإنه يأثم وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة تختص بالجماع في رمضان خاصة.

س2: رجل يصوم تطوعا فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر بصحتك، هل يحرم عليه الصوم أم لا؟

ج2: الأفضل للمريض الإفطار أخذا بالرخصة إذا كان يشق عليه الصيام، ولو صام جاز له ذلك وأجزأه عن الفرض.

س3: رجل صائم دمي فمه فلم يبتلع الدم، ولم يغسل فمه من الدم، هل يفطر بابتلاع ريقه النجس أم لا؟

(1)

سورة محمد الآية 33

ص: 273

ج3: إذا حصل في فم الصائم شيء من دم أو غيره وجب عليه تفله، ولا يجوز له ابتلاعه، فإن ابتلعه متعمدا بطل صومه، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

الفتوى رقم (14335)

س:‌

‌ أفطرت في رمضان لعذر، وعند القضاء أفطرت قبل صلاة الظهر جاهلا بالحكم،

فهل علي شيء في ذلك؟ وهل يترتب على ذلك كفارة؟

ج: يجب عليك قضاء يوم بدل يوم القضاء الذي لم تتم صيامه إلى الليل، وإن كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين مقدار نصف صاع من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

الفتوى رقم (14145)

س: ما حكم الشرع في‌

‌ الذي أفطر مضطرا في رمضان ونسي

ص: 274

أن يقضي ذلك اليوم، وتذكر بعد مرور حوالي 4 سنوات فكيف يكون القضاء هنا وفي هذه الحالة؟

ج: يجب على من أفطر في رمضان معذورا أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها ولو مضى على ذلك سنوات، ولكنه يكفر عن التأخير بإطعام مسكين عن كل يوم إن كان التأخير بغير عذر، ومقداره نصف صاع عن كل يوم من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 275

السؤال الأول من الفتوى رقم (20023)

س: قيل – والله أعلم -: إذا كان على المرأة دين من صيام قضاء بعض أيام من رمضان وكانت تنوي صيام ست من شوال، فإنه يجوز لها أن تقول عندما تريد قضاء أيامها وصيام ستة من شوال:(اللهم فرض وسنة) فما حكم الشرع في ذلك؟

ج:‌

‌ قضاء رمضان لا يجزئ إلا عن رمضان

ولا يصح أن ينوي معه غيره، ومن أراد بعد قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان التنفل بصيام ستة أيام من شوال فهذا مستحب وفيه ثواب عظيم، والقول المذكور في السؤال لا أصل له في الشرع.

ص: 275

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20760)

س3: امرأة عليها ثلاثة أشهر من شهر رمضان كلها لم تصمها بسبب أنها وضعت فيها عيالا، والآن وبعد مضي 19 سنة أو 20 سنة لم تصمهم وهي الآن تذكرهم تريد أن تصومهم، لكنها لم تستطع الصيام لمرض بها، رغم أنها لا تستطيع الصوم فماذا عليها أن تفعل؟

ج3: إذا كانت هذه المرأة مريضة يرجى برؤها فإنها تنتظر حتى تشفى من مرضها فتصوم الأيام التي أفطرتها من أشهر رمضان التي أفطرتها وإن أخرت القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان آخر، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته قدر كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما، وإن كان التأخير لعذر من مرض أو سفر ونحوهما فلا شيء عليها إلا القضاء. أما إن كان مرض هذه المرأة لا يرجى برؤه فإن الصيام يسقط عنها وعليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا كما سبق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20554)

س2: امرأة صامت ما عليها من رمضانات سابقة ولم تكفر عن كل يوم بل جمعتها مرة واحدة بعد انتهاء الصوم فهل يجوز ذلك؟

ج2: لا بأس ب‌

‌جمع الطعام عن كل يوم من الأيام التي تأخر قضاؤها من رمضان لغير عذر ودفعها جميعا للفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 277

الفتوى رقم (14056)

س: عندما كنت صغيرة فقد أتتني العادة الشهرية ولم أصم رمضان من أجل صغري، ولما كبرت صمته لكنه متقطع لكي لا يعلم عني أحد، هل يجوز لي إعادته كاملا غير متقطع وهل أكفر وكم التكفير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . ودمتم سالمين.

ج: يكفيك القضاء السابق عن الأيام التي أفطرتيها في الصغر ولو كان متقطعا، وأما الكفارة عن تأخير القضاء إذا كان لم يتم إلا بعد رمضان آخر فتطعمين مسكينا عن كل يوم أخرت قضاءه مقدار نصف صاع من طعام للمسكين الواحد.

ص: 277

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 278

الفتوى رقم (14316)

س: ما حكم‌

‌ قضاء أيام رمضان في الشتاء

وهي كما نعلم أيامه قصيرة؟

ج: يجب على من أفطر أياما من رمضان أن يقضيها قبل رمضان الآخر سواء في أيام الشتاء أو غيرها من الأيام لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، وثبت أن عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 184

ص: 278

الفتوى رقم (16625)

س: أرجو أن تعلموني بالأشهر التي نصوم فيها أيام رمضان التي لم نصمها فيه وما هي أركان الإيمان، وكيف يكون المسلم مسلما لا ذنوب له، وأنا لي أخ لم يصم أيام رمضان الأخيرة (25، 26، 27، 28، 29، 30) ، وأراد أن يصومها في رجب فما رأيكم؟

ج: يجب على أخيك قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان، والأولى المبادرة بقضائها بعد انتهاء رمضان إلا لعذر، وقضاء أخيك في رجب جائز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

الفتوى رقم (16533)

س: والدتي البالغة من العمر 75 سنة تقريبا سبق أن‌

‌ أفطرت أياما من أشهر رمضان بلغت 75 يوما.

فنأمل منكم إفادتي عما تعمله والدتي، وهل الصيام يكفي أم الإطعام أم كلاهما؟

ج: إذا كانت والدتك تستطيع قضاء الأيام التي عليها وجب عليها قضاؤها، ويجب عليها عن تأخير القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من الطعام. وإذا كانت لا تستطيع القضاء

ص: 279

نظرا لكبر سنها أو مرضها المزمن الذي لا يرجى برؤه فيكفي الإطعام المذكور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 280

الفتوى رقم (16464)

س: والدتي عمرها ستون عاما تقريبا، تزوجت وعمرها سبعة عشر عاما، أفطرت خلال الأربع سنوات الأولى من وجوب الصيام عليها، أفطرت وعمرها (16، 17، 18، 19 سنة) ، وعمرها 16 سنة أفطرت يومين مؤكدا، ولا تعلم هل صامت بقية الشهر أو أفطرت، ويغلب الظن عليها أنها أفطرت منه، وعمرها 17 سنة أفطرت شهرا كاملا، وعمرها 18 سنة أفطرت 24 يوما، وصامت الأيام الستة الأولى بسبب الرضاع، وعمرها 19 سنة أفطرت شهرا كاملا.

السؤال: ماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟ علما بأنها بدأت بالصيام عما مضى منذ سبعة عشر يوما عن شهر رمضان وعمرها 19 سنة، وإذا كان هناك صدقة هل تتصدق على أبنائها الأيتام؟ جزاكم الله خيرا.

ص: 280

ج: يجب على والدتك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، وتطعم عن كل يوم تقضيه مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد من أرز أو تمر أو بر ونحو ذلك إذا كانت قادرة على الإطعام، إلا إذا كان تأخيرها لعذر فلا إطعام عليها، وإنما عليها القضاء فقط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 281

الفتوى رقم (15406)

س: لقد حضت وأنا في السن الثانية عشرة من عمري، وكنت لا أدري أن الذي يفطر في رمضان في مدة الحيض يجب عليه القضاء، فإني حتى الأيام التي لم تكن معي الدورة كنت أفطر فيها، ولا أدري بوجوب الصوم علي، فبما تنصحني وترشدني حتى يهدأ بالي فإني دائما أشعر بالتقصير؟

ج: يجب عليك التوبة مع قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها بعد حصول الحيض الذي هو من علامات البلوغ، مع إطعام مسكين عن كل يوم تقضينه عن تأخير القضاء، ومقدار الطعام نصف صاع ويعادل كيلو ونصف.

ص: 281

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 282

الفتوى رقم (15362)

س: لي والدة تبلغ من العمر 65 عاما تقريبا، وكانت جاهلة بأحكام قضاء صيام العادة الشهرية منذ بلغت حتى انقطعت عنها ولم تقض، وكان حدود العادة التي تبقى عليها أربعة أيام، وبعد علمها بقضاء الصيام بدأت في صيام ثلاثة أيام من كل شهر منذ سنتين تقريبا، وهي مستمرة على هذه الحالة، لذا نرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم بالجواب المفصل عن هذا السؤال.

ج: يجب على والدتك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان منذ بلوغها، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تقضيه لتأخيرها القضاء إلى رمضان آخر إذا كانت تستطيع الإطعام، وإذا كان صيامها الثلاثة الأيام من كل شهر ناوية به قضاء ما عليها فإنه يحتسب لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .

ص: 282

السؤال الأول من الفتوى رقم (16744)

س1: شخص عليه صوم يوم من رمضان، ثم قضاه في تاريخ 20 من شهر شوال، ولكن صادف هذا اليوم يوم الجمعة فهل يجزئ هذا القضاء؛ لأن كثيرا من الناس قالوا: لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا، فهل أعيد القضاء؟

ج1: ثبتت السنة النبوية بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، أو يوافق في صوم يصومه المسلم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم

(1)

» رواه مسلم والنسائي.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده

(2)

» متفق على صحته، لكن إذا كان صوم يوم الجمعة لا من أجل أنه يوم الجمعة وإنما صامه لقضاء ما عليه، أو لأنه صادف يوم عرفة – فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

(1)

أخرجه مسلم 2\801 برقم (1144) '' 148 ''، والنسائي في (الكبرى) 3\206، 208 برقم (2764، 2769)(ط: مؤسسة الرسالة) ، وابن خزيمة 2\198 برقم (1176) ، وابن حبان 8\377 برقم (2612، 2613) ، والحاكم 1\311، والبيهقي 4\302.

(2)

صحيح البخاري الصوم (1985) ، صحيح مسلم الصيام (1144) ، سنن الترمذي الصوم (743) ، سنن أبي داود الصوم (2420) ، سنن ابن ماجه الصيام (1723) ، مسند أحمد (2/532) .

ص: 283

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18252)

س3: ما حكم من أفطرت رمضان لعذر شرعي ثم جاء رمضان من العام الجديد ولم تستطع صيام القضاء الأول، وأفطرت رمضان الثاني بسبب مرض شديد، وبعد أن من الله عليها بالشفاء أصبحت تصوم القضاء الأول وتشتري خبزا وتقسمه على الجيران، فهل يجزئ هذا الصيام.

ج3: إذا كان تأخيرها القضاء إلى أن جاء رمضان من أجل العذر فليس عليها إلا القضاء فقط، وليس عليها إطعام، أما إن كان تأخيرها لقضاء الصيام لغير عذر شرعي فإن عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، قدره بالوزن: كيلو ونصف، مع التوبة إلى الله سبحانه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19600)

س1: عجوز متوفاة أكلت قبل موتها 4 سنوات من رمضان لعذر مرضها، وكانت نيتها لقضاء هذه المدة إعطاء حنبل (فراش من صوف يشبه الزربية) قيمته (3000 دج) للمسجد، ولها أيضا عدة صدقات مجموعها حوالي (4000 دج) لكن لا نعلم نيتها في ذلك للمسجد، توفيت رحمها الله عام 1993م، هل تلك القيمة كافية في ذلك أم نتكفل نحن بالقضاء، أي: أهلها، ونريد تفصيلا في ذلك.

ج1: إذا كان حال هذه المرأة التي أفطرت بعذر المرض أن مرضها استمر بها حتى توفيت، أو شفيت منه لكن لم تتمكن من قضاء ما أفطرته لعذر شرعي فلا شيء عليها، ولا على ورثتها من قضاء أو إطعام؛ لأنها والحالة هذه غير مخاطبة بوجوب الصيام، فلا يلزمها في ذمتها.

أما إن شفيت بعد مرضها وتمكنت من قضاء الصيام لكن تساهلت في ذلك وفرطت حتى ماتت دون أن تقضيه فإنه يشرع لأقاربها أن يصوموا عنها بعدد الأيام التي أفطرتها؛ لما روته عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه

(1)

» متفق على صحته، والمراد بالولي القريب، فإن لم يصم عنها أحد من أقاربها أطعم عنها من تركتها عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد.

(1)

صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .

ص: 285

وإخراج هذه المرأة في حياتها صدقات مالية أو نيتها إعطاء فرش للمسجد لا يجزئها عن القضاء عنها، ولا عن فدية الإطعام الواجبة عليها إذا لم يتبرع أحد بالقضاء عنها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

س2: امرأة تقول: ولدت طفلة منذ سنوات في رمضان بعد صيام 4 أيام، فأكلت ذلك الشهر وأثناء القضاء لم أتذكر كم صمت لتفريقي بين الأيام، وأغلب ظني بأني لم أتمم القضاء. ما الحكم في ذلك مع التفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.

ج2: يجب على هذه المرأة التي شكت في قضاء ما وجب عليها من صيام رمضان أن تقطع الشك باليقين، فتتحرى ما بقي عليها من صيام بما يغلب على الظن فتصومه، وإن أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر من غير عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وقدره: نصف صاع من تمر أو بر أو أرز ونحو ذلك مما هو من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

الفتوى رقم (17516)

س: أفيدكم أنني كنت ضمن جيش المملكة المشارك في حرب

ص: 286

فلسطين في عام 1368هـ، وأمضينا هناك فترة طويلة، ومر علينا شهر رمضان المبارك ولا أذكر حاليا هل صمت هذا الشهر أم هل قضيته إن كنت أفطرت، وبعد هذه المدة الطويلة التقيت بأحد الأشخاص الذي كان معنا هناك، وأخبرني بعدم صيامنا آنذاك، ووجدته يقضي ذلك الشهر، وحيث إنني كما ذكرت لسماحتكم لا أذكر ذلك هل صمت أم لا، ولا أدري هل تم القضاء من عدمه.

السؤال هنا: ماذا يلزمني حيال صيام هذا الشهر وقضائه، وكوني حاليا رجل كبير في السن ومصاب بمرض السكر، ولا أستطيع الصيام لقضاء ما ذكرت، كما أكرر بعدم معرفتي هل قضيت من عدمه، أرجو من سماحتكم إفادتي في ذلك، وماذا يلزمني؟

ج: الواجب عليك القضاء؛ لأنك لم تتيقن أنك صمت، والأصل بقاء الصيام في ذمتك، لا سيما وأن زميلك أخبرك أنكما لم تصوما، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير بمقدار كيلو ونصف من الطعام، وإذا كنت لا تستطيع القضاء الآن بصفة مستمرة لمرض مزمن فعليك بدل القضاء الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بالمقدار الذي ذكرنا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 287

الفتوى رقم (14736)

س1: كنت في الشهر التاسع وهو يصادف شهر رمضان المبارك، فكنت مريضة ولم أستطع الصيام، فصمت 12 يوما من رمضان، وتصدق والدي من باقي الأيام التي لم أصمها، فسؤالي: هل يجوز تصدق والدي عن هذه الأيام التي لم أصمها أم أقضي تلك الأيام؟

ج1: يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتيها في رمضان بسبب المرض، ولا يكفي صدقة والدك عن القضاء.

س2: أنا امرأة نويت قضاء شهر رمضان المبارك، وفي بدايتي في قضاء صيام شهر رمضان المبارك لم أستيقظ من النوم إلا بعد صلاة الفجر تقريبا، وتسحرت وأمسكت، علما بأنني لم أشعر بذلك إلا بعد ما أمسكت ونويت الصيام، علما بأنني نويت قضاء صيام شهر رمضان قبل نومي. وجزاك الله خيرا.

ج2: إذا كان سحورك بعد طلوع الفجر ولم تعلمي إلا بعد ما أمسكت فعليك قضاء يوم بدل هذا اليوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 288

الفتوى رقم (15764)

س: هل علي صيام الأيام التي فاتت وأنا لا أفقه أنه لا بد علي قضاء هذه الأيام، وقد جاءت في وقت كنت أساعد أهلي في كثير من الأعمال خارج المنزل، ولهذا كان والدي يقول لي: لا تصومي فأنت ما زلت صغيرة، وأنا الآن أشك أن علي صوما لم أصمه، فهل يجب علي صيامها متتابعة أم متفرقة، وهل علي إطعام وما كيفيته ونوعه؟

ج: كل من أدركه رمضان وهو من أهل الصيام وجب عليه الصيام إلا من عذر شرعي؛ كالسفر والمرض الذي يشق معه الصيام، فإذا كان الواقع ما ذكرت وأنت من أهل الصيام فإنه يجب عليك وإن كنت قد أفطرت وجب عليك القضاء والتوبة إلى الله والاستغفار، ولا يلزم أن تكون أيام القضاء متتابعة لكنها أفضل من تفريقها، وعليك كفارة عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركك رمضان آخر، والكفارة: إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الأرز أو البر ونحوهما من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 289

الفتوى رقم (15678)

س: زوجتي أفطرت رمضان شهرين متتاليين بسبب مرض النساء والولادة، وكذلك نذرت لصيام شهر إذا شفي أحد أبنائها من مرض الحمى الشوكية، ولم تستطع الوفاء بذلك؛ نظرا لأنها مريضة وتقوم بتربية سبعة أطفال، لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفتائي: هل يجب عليها إطعام بدلا من الصيام نظرا لظروفها الصحية وتربية أبنائها؟

ج: تربية الأطفال ليست عذرا في العدول عن قضاء الأيام من رمضان إلى الإطعام، ولكن تؤخر القضاء إلى أن تستطيعه ثم تقضي؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، وأما بالنسبة للمرض فإن كان مرضا مزمنا لا يرجى زواله فهو عذر في العدول عن القضاء إلى الإطعام؛ لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(2)

، أي: الذين لا يستطيعون القضاء لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. وأما بالنسبة لصيام النذر فلا بد منه مع الاستطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه

(3)

» ، وإذا كانت لا تستطيع المبادرة به فإنها تؤخره إلى أن

(1)

سورة البقرة الآية 184

(2)

سورة البقرة الآية 184

(3)

صحيح البخاري الأيمان والنذور (6700) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3808) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

ص: 290

تستطيع ثم تصوم؛ لأنه دين في ذمتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 291

‌صيام التطوع

السؤال السابع من الفتوى رقم (20834)

س7: يقال عندنا: إن المرء إذا أراد أن يقضي الله حاجته فإنه يصوم، وما كيفية هذا الصوم؟

ج7: الصيام لأجل قضاء الحاجات بدعة لا أصل لها، وإنما على الإنسان أن يتقرب له بنوافل العبادات؛ طاعة لله، وابتغاء ثوابه مخلصا بذلك لله وحده لا لأجل مقاصد دنيوية، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن من ضمن الذين لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 292

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16875)

س2: ما هي‌

‌ الأيام التي يحرم فيها الصوم؟

ج2: الأيام التي يحرم فيها الصيام يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال، ويوما العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من

ص: 292

ذي الحجة، إلا من لم يقدر على ذبح هدي التمتع والقران فإنه يصومها؛ لما ثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، أنهما قالا: لا يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي

(1)

رواه البخاري في (صحيحه) ويضاف إلى ذلك أيضا: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه البخاري 2\250، والدارقطني 2\186، والطحاوي في (شرح المعاني) 2\243.

ص: 293

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18489)

س2: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان، فمن المعروف أن تقديم الفرض أفضل من التطوع، ولكن إذا صامت المرأة التطوع؛ مثل ستة من شوال ويوم عرفة، ثم بعد ذلك قضت ما عليها في وقت آخر، فهل يجوز ذلك؟ علما بأنني قد سمعت مرة في إذاعة القرآن الكريم بأنه جائز، وأن عائشة رضي الله عنها لم تترك شيئا من صيام التطوع، ولم تقض إلا في شعبان، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صيامي

ص: 293

الستة من شوال ويوم عرفة وقد نويتها تطوعا وأنا لم أتمكن من القضاء بعد؟

ج2: الأولى والأحوط أن تبدأ المرأة بصيام القضاء قبل صيام التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

(1)

» والذي عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يقضي ما عليه، ولأن القضاء واجب في الذمة فالبداءة به أولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن الترمذي الصوم (759) ، سنن أبي داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد (5/419) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .

ص: 294

السؤال الأول من الفتوى رقم (13935)

س1: إذا دخل شوال وعلى المرأة خمسة أيام قضاء، وكانت تريد صيام الستة أيام البيض في شوال، فما الأفضل: صيام القضاء وإن تبقى لها وقت تصوم الستة البيض، أم تصوم الستة البيض لارتباطها بشوال، وبعدها تصوم القضاء على راحتها في الأشهر التالية؟ وهل صحيح أن السيدة عائشة كانت تؤجل القضاء حتى شعبان القادم، وهل يجوز تأخير القضاء طول هذه المدة أو غيرها والإنسان لا يضمن عمره ولو ساعة أو أقل؟

ج1: المشروع أن يبدأ الإنسان بصوم الأيام الواجب قضاؤها

ص: 294

ولو فاتت أيام الست من شوال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 295

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19307)

س3: هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها في غير شهر رمضان؟

ج3: لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل إلا بإذن زوجها لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه

(1)

» . أخرجه البخاري في (صحيحه) . انظر (فتح الباري 9\ 293) . ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه

(2)

» . رواه أبو داود في (سننه) انظر (عون المعبود ج7 ص128) ، ورواه ابن ماجه في (سننه ج1 ص56) . وعلى ذلك فلا يحق للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا بإذنه؛ لأن صيام التطوع سنة وحق الزوج واجب والصيام يمنعها من بعض حقوقه الواجبة له عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح البخاري النكاح (5192) ، صحيح مسلم الزكاة (1026) ، سنن الترمذي الصوم (782) ، سنن أبي داود الصوم (2458) ، سنن ابن ماجه الصيام (1761) ، مسند أحمد (2/444) ، سنن الدارمي الصوم (1720) .

(2)

صحيح البخاري النكاح (5192) ، سنن الترمذي الصوم (782) ، سنن أبي داود الصوم (2458) ، سنن ابن ماجه الصيام (1761) ، مسند أحمد (2/476) ، سنن الدارمي الصوم (1720) .

ص: 295

الفتوى رقم (16979)

س1: ما حكم من‌

‌ صام يومي العيدين؟

ج1: لا يجوز صوم يومي العيدين ومن صامهما فإنه يأثم، ويجب عليه التوبة من ذلك؛ لأن الله جعلهما يومي فطر وأكل وشرب وذكر لله، فمن صامهما فقد عصى الله ورسوله.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 296

س2: ما حكم من انتهك حرمة يومين من شهر رمضان متعمدا؟

ج2: إن كان المراد أنه أفطر يوما من رمضان فأكثر بغير عذر بمفطر غير جماع فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليه التوبة الصادقة من ذلك وقضاء ذلك اليوم. وإن كان أفطره بجماع وجب عليه مع ما ذكر الكفارة المغلظة؛ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا.

وإن كان المراد انتهاكه بغير الفطر كالغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي غير المفطرات فإنه يتوب إلى الله ويستغفره وصومه صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 296

الفتوى رقم (16627)

س: نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائنا عن حكم من يرغب الصيام عن أحد والديه المتوفين أو أحد أقاربه المتوفين، وذلك صيام تطوع لا صيام واجب.

ج: الميت لا يصام عنه صيام تطوع، وإنما يدعى له ويتصدق عنه ويضحى عنه ويحج ويعتمر عنه، هذه الأمور هي التي ورد بها الشرع المطهر، وتنفع الميت إذا تقبلها الله، وما عداها من صيام التطوع وغيره لا دليل عليه، فلا يشرع فعله عن الميت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 297

الفتوى رقم (19101)

س: فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه للشباب: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم

(1)

» فهل المقصود كصيام شهر رمضان المبارك طيلة العام، أم الامتناع عن الحرمات دون الطعام، وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم صيام أشهر رجب وشعبان قبل رمضان وعشر ذي الحجة وأول المحرم؟ أفادكم الله.

ج: أولا: المقصود بالصيام الوارد في الحديث المذكور هو:

(1)

صحيح البخاري النكاح (5066) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي النكاح (3208) ، سنن أبي داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد (1/432) ، سنن الدارمي النكاح (2165) .

ص: 297

الصيام الشرعي، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

ثانيا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شعبان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله

(1)

» ، وفي لفظ: «ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله

(2)

» متفق عليه.

ثالثا: لم يثبت فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في خصوص صيام النبي صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة، ولكن صيامها مرغب فيه لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

(3)

» رواه البخاري وأهل السنن، وأما يوم عرفة بخصوصه فقد ثبت في فضله ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم

(1)

صحيح البخاري الصوم (1970) ، سنن النسائي الصيام (2179) ، مسند أحمد (6/39) .

(2)

أخرجه أحمد 6\39، 84، 107، 128، 143، 153، 165، 189، 233، 242، 249، 268، والبخاري 2\244، ومسلم 2\810، 811 برقم (1156) 175، 176، وأبو داود 2\813، برقم (2434) ، والنسائي 4\150، 151، 200، 201 برقم (2177 – 2181، 2351، 2354 - 2357) ، والترمذي 3\114، برقم (737) ، وابن ماجه 1\546، برقم (1710) .

(3)

صحيح البخاري الجمعة (969) ، سنن الترمذي الصوم (757) ، سنن أبي داود الصوم (2438) ، سنن ابن ماجه الصيام (1727) ، مسند أحمد (1/346) ، سنن الدارمي الصوم (1773) .

ص: 298

عاشوراء يكفر سنة ماضية

(1)

» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

رابعا: وأما صيام المحرم فقد سئل عليه الصلاة والسلام: «أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال: شهر الله المحرم

(2)

» رواه الجماعة إلا البخاري.

ومن المحرم صيام عاشوراء وقد ثبت في فضله ما ذكرناه آنفا من حديث أبي قتادة.

خامسا: لم يثبت في الترغيب في صيام رجب حديث صحيح، وعليه فلا يشرع تخصيصه بصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الصيام (1162) ، سنن الترمذي الصوم (752) ، سنن أبي داود الصوم (2425) ، سنن ابن ماجه الصيام (1738) ، مسند أحمد (5/296) .

(2)

أخرجه أحمد 2\303، 329، 342، 344، 535، ومسلم 2\821، برقم (1163) ، وأبو داود 2\811 برقم (2429) ، والترمذي 2\301، 3\117 برقم (438، 740) والنسائي 3\206 – 207 برقم (1613) ، وابن ماجه 1\554 برقم (1742) .

ص: 299

السؤال الثامن من الفتوى رقم (19773)

س8: هل الأولى في صيام النفل عند وجود المشقة الإفطار أو إتمام الصيام؟

ص: 299

ج8: صوم النفل: صاحبه بالخيار بين إتمامه أو قطعه، وإتمامه أفضل، إلا إن كان هناك مشقة في إتمامه؛ فقطعه أفضل أخذا بالتيسير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 300

الفتوى رقم (16785)

س: ما هي الأيام التي يستحب للإنسان صيامها غير شهر رمضان، وما هي الأيام التي لا يستحب صيامها؟ أم الإنسان يكتفي بصيام شهر رمضان فقط؟ وهل صيام شهر رمضان فرض أم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرجو توضيح ذلك من الكتاب والسنة.

ج: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، والأصل في وجوبه: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

(1)

إلى قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(2)

الآية.

(1)

سورة البقرة الآية 183

(2)

سورة البقرة الآية 185

ص: 300

وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس. . .

(1)

» وذكر منها: صوم رمضان. وعن طلحة بن عبيد الله «أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا

(2)

» متفق عليهما.

وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأما الأيام التي يستحب صيامها فمنها: صيام ست من شوال لمن صام رمضان، وصيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده، وصوم يوم عرفة لغير الحاج، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإن صامها في الأيام البيض – وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر – من كل شهر كان ذلك أفضل، وصيام الاثنين والخميس، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام شهر الله المحرم.

وأما الأيام التي يحرم صومها فمنها صوم يوم العيدين، وصيام أيام التشريق إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي، والتطوع بصوم يوم

(1)

صحيح البخاري الإيمان (8) ، صحيح مسلم الإيمان (16) ، سنن الترمذي الإيمان (2609) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5001) ، مسند أحمد (4/364) .

(2)

أخرجه مالك في (الموطأ) 1\175، والبخاري 1\17، 2 \225، 3\171 – 162، 8\60 ومسلم 1\40 -41 برقم (11) ، وأبو داود 1\272 برقم (391) ، والنسائي 1\227، 4\121، 8\118 – 119 برقم (458، 2090، 5028)

ص: 301

الجمعة وحده فإن صام قبله يوما أو بعده يوما فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 302

الفتوى رقم (15770)

س:‌

‌ صيام أيام التشريق

ما حكمه للحاج وغير الحاج؟ يوم الثالث عشر من ذي الحجة هو آخر أيام التشريق وأول أيام البيض، من تعود صيام البيض هل يجوز له الصيام؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى خطية لنشرها على الإخوان السائلين في هذا الأمر.

ج: صيام أيام التشريق من الأيام التي نهى الشارع عن صيامها للحاج وغيره تطوعا، أما غير الحاج فلما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل

(1)

» ولما رواه أبو داود في (سننه) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها

(2)

» قال مالك في (الموطأ) : وهي أيام التشريق، ولما

(1)

أخرجه أحمد 5\57، 76، ومسلم 2\800 برقم (1141) ، وأبو داود 3\243 برقم (2813) والنسائي 7\70 برقم (4230) .

(2)

أخرجه أحمد 4\197، ومالك في (الموطأ) 1\377، وأبو داود 2\804 برقم (2418) ، والدارمي 2\24، وابن خزيمة 3\311، 4\313 برقم (2149، 2961) ، والحاكم 1\435، والطحاوي في (شرح المعاني) 2\244، والبيهقي 4\297.

ص: 302

روى أبو مرة مولى أم هاني: «أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها

(1)

» ، أما الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، وكذا القارن فإنه يصومها؛ لما ثبت عند البخاري، رحمه الله، عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي

(2)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن أبي داود الصوم (2418) ، موطأ مالك الحج (846) ، سنن الدارمي الصوم (1767) .

(2)

صحيح البخاري الصوم (1998) ، موطأ مالك الحج (972) .

ص: 303

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16374)

س4: ما حكم من يقول: إن‌

‌ صوم الست من شوال

لازم تبدأ من اليوم الثاني من هذا الشهر، وخاصة كبار السن؟

ج4: صوم الست من شوال موسع في كل الشهر، في أوله أو آخره أو وسطه، متتابعا أو متفرقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. .

(1)

» فأطلق صلى الله عليه وسلم صيام الست في جميع شوال، والله أعلم.

(1)

صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن أبي داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد (5/419) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .

ص: 303

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16730)

س2: هل بعد صيام الست من شوال ذبح أو عيد؛ لأنني سمعت من بعض الناس أنه يجب الذبح فيه؟

ج2: صيام الست من شوال مستحب، ولا يشرع بعد نهايته ذبح ولا غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 304

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17705)

س5: ما الحكم إذا صامت امرأة الست من شهر شوال وهي لم تقض ما عليها في رمضان؟

ج5: الأولى أن من عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به قبل صيام الست من شوال؛ لأن الفرض مقدم على النفل، ولكن ما حصل من هذه المرأة يعتبر خلاف الأولى، وعليها أن تصوم ما عليها من القضاء.

ص: 304

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 305

السؤال الأول من الفتوى رقم (18020)

س1: نحن نعلم أن صوم ستة أيام من شوال فيها أجر كبير وامرأة عليها قضاء أيام من رمضان، أي: أنها أفطرت ستة أيام في رمضان، وأرادت أن تردها في شوال، هل يجوز لها أن تقرن النيتين نية صوم القضاء ونية صوم ستة أيام من شوال في مرة واحدة، وتصوم ستة أيام واحدة تنويها دينا وأجرا في نفس الوقت، هل يجوز القران هنا مثل قران الحج والعمرة؟

ج1: صيام ستة أيام من شوال قضاء لما أفطرت من رمضان لا يدخل في صيام الست؛ لأنه لا يبدأ بصيام ست شوال إلا بعد الانتهاء من صيام رمضان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر

(1)

» فالواجب على من عليه قضاء شيء من رمضان أن يبدأ به بنية القضاء قبل صيام الست من شوال.

وأما دخول أعمال العمرة في أعمال الحج عند أداء النسك بنية القران فجائز؛ لأن أعمال العمرة جزء من أعمال الحج، وأعمال الحج أوسع من أعمال العمرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دخلت العمرة في الحج

(1)

صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن الترمذي الصوم (759) ، سنن أبي داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .

ص: 305

إلى يوم القيامة

(1)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الحج (932) ، سنن النسائي مناسك الحج (2815) ، سنن أبي داود المناسك (1790) ، مسند أحمد (1/236) .

ص: 306

الفتوى رقم (14562)

س: تعلمون أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، وقد صمناه لقوله صلى الله عليه وسلم: «صيام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية

(1)

» رواه مسلم، وقد قال لنا إمام الجامع: عندنا لا يجوز صيام الجمعة إلا من صام قبلها يوما، فأفطر الأكثر منا وصام البعض في حيرة من أمره، علما بأن صيامنا احترام ليوم عرفة، وبحث عن الأجر، وليس تفضيلا ليوم الجمعة. أفتونا أفادكم الله: هل الحق مع إمام المسجد ومن أفطر ذلك اليوم أم الحق معنا حيث صمناه، وماذا نفعل إذا صادف مثل هذا عرفة أو عاشوراء؟ والسلام.

ج: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، وأمر أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، لكن إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء يوم جمعة جاز صيامه باعتبار أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة

(1)

صحيح مسلم الصيام (1162) ، سنن الترمذي الصوم (749) ، سنن أبي داود الصوم (2425) ، سنن ابن ماجه الصيام (1730) ، مسند أحمد (5/308) .

ص: 306

بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم

(1)

» ، وقد ورد في فضل صيامهما أنه يكفر السنة الماضية، وفي عرفة أنه يكفر الماضية والباقية، فالصائم يصومه من هذا الوجه، فجاز ذلك، ففي (صحيح مسلم) عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

(2)

» وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله

(3)

» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

صحيح مسلم الصيام (1144) .

(2)

صحيح مسلم الصيام (1162) ، سنن الترمذي الصوم (749) ، سنن أبي داود الصوم (2425) ، سنن ابن ماجه الصيام (1730) .

(3)

صحيح مسلم الصيام (1162) ، سنن الترمذي الصوم (749) ، سنن أبي داود الصوم (2425) ، سنن ابن ماجه الصيام (1730) .

ص: 307

الفتوى رقم (20247)

س: تجدون برفقه كتاب (من أخطائنا في العشر) للأخ: محمد الغفيلي، نأمل الاطلاع عليه والنظر فيما جاء فيه من فتوى هل هي صحيحة أم خطأ؟ فقد ذكر في (ص13 رقم 5) : أن من الخطأ صوم أكثر العامة العشر كلها وهذا خطأ. . إلخ، فقد ترك كثير من أهل مدينة الرس صيام العشر بسبب هذا الكتاب، وهذه الفتوى، فقد كان كثير من الناس منذ عشرات السنين يصومون العشر ويعتقدون أنها سنة، أما الآن وبعد هذا الكتاب فأصبحوا ينكرون على من صامها، أرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن، وبيانه في

ص: 307

الصحف المحلية حتى يظهر الحق جليا أمام العامة.

ج: صوم تسع ذي الحجة ليس خطأ كما يقوله البعض، بل هو سنة عند جمهور أهل العلم، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على شرح (الزاد) :(صوم تسع ذي الحجة هو قول جمهور أهل العلم، وقال في (الإنصاف) : بلا نزاع) اهـ. وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر

(1)

» الحديث رواه البخاري وأهل السنن وغيرهم، والصيام من أفضل الأعمال، قال أبو داود في (سننه) : باب في صوم العشر، حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس

(2)

» قال في (المنتقى) : رواه أحمد والنسائي، وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) : وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها، وقول بعضهم: إن المراد بتسع ذي الحجة اليوم التاسع: تأويل مردود، وخطأ ظاهر للفرق بين التسع والتاسع.

(1)

سنن الترمذي الصوم (757) ، سنن أبي داود الصوم (2438) ، سنن ابن ماجه الصيام (1727) .

(2)

أخرجه أحمد 5\271، 6\288، 423، وأبو داود 2\815 برقم (2437) ، والنسائي 4\205، 220، 221 برقم (2372، 2415، 2418) ، والبيهقي 4\285

ص: 308

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 309

السؤال الأول من الفتوى رقم (17635)

س1: ما‌

‌ قصة يوم عاشوراء وحقيقتها؟

ج1: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عند مهاجره وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه، فقال صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه

(1)

»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه البخاري 4\269، ومسلم 2\795 برقم (1130) ، وأبو داود 2\818 برقم (2444) ، وابن ماجه 1\552، برقم (1734) ، والبيهقي 4\286.

ص: 309

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18547)

س2: صيام يوم عاشوراء هل التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، أو الثلاثة معا؟

ص: 309

ج2: صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم سنة مؤكدة، والأفضل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ مخالفة لليهود، وإن صام الثلاثة كلها فهو أكمل كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 310

الفتوى رقم (20746)

س: جاء في الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فصامه وأمر بصيامه

(1)

» ، فيكف يتفق هذا مع أمره بمخالفة أهل الكتاب في أمور كثيرة؟

ج: كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، ثم شرع الله له مخالفتهم، فأمر أمته بذلك، ومن ذلك صوم يوم عاشوراء، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع

(2)

» يعني مع العاشر، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده

(3)

»

(1)

صحيح البخاري المناقب (3943) ، سنن أبي داود الصوم (2444) ، مسند أحمد (1/291) ، سنن الدارمي الصوم (1759) .

(2)

صحيح مسلم الصيام (1134) ، سنن ابن ماجه الصيام (1736) ، مسند أحمد (1/236) .

(3)

أخرجه أحمد 1\241، وابن خزيمة 3\291، برقم (2095) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 2\78، والبزار (البحر الزخار) 11\399 برقم (5238) ، والبيهقي 4\287.

ص: 310

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 311

الفتوى رقم (14331)

س: هل يجوز‌

‌ صيام أيام البيض

في غير تاريخها في نفس الشهر؟

ج: صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر من أفضل العبادات، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر بذلك، وقال لأبي ذر: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

(1)

» أخرجه النسائي والترمذي، وقال: حديث أبي ذر حديث حسن، وهذه الأيام هي أيام البيض، لكن لو صام ثلاثة أيام غيرهن من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه غير البيض جاز ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سنن الترمذي الصوم (761) ، سنن النسائي الصيام (2424) ، مسند أحمد (5/162) .

ص: 311

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14167)

س2: سمعت بعض طلبة العلم يقول: إنه لا يصح الجمع بين

ص: 311

صيام الاثنين والخميس وصيام البيض، بل يصوم واحدة منها. فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك لماذا؟

ج2: ليس ما سمعت من أنه لا يجمع بين صيام الاثنين والخميس وصيام البيض صحيحا، بل كل ذلك أيام يستحب صيامها؛ لما ورد في ذلك من الأدلة في الحث على صيامها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 312

السؤال الأول من الفتوى رقم (14241)

س1: أحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ لأن في ذلك اليومين تعرض الأعمال على الله عز وجل؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

(1)

» فهل يجوز لي صوم الاثنين والخميس من كل شهر، وإني في وقت الصيف (القيظ) يشتد الحرارة علي فلا أقدر الصوم في كل أسبوع أو أصوم الشتاء (البرد) الاثنين والخميس من كل أسبوع؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج1: إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه، ولكن إذا حصل عليك مشقة في الصيام تلك الأيام التي تذكرها فإنه لا مانع من تركها

(1)

سنن النسائي الصيام (2358) ، مسند أحمد (5/201) .

ص: 312

في الصيف وصيامها في الشتاء؛ لأن صوم الاثنين والخميس نافلة ليست واجبة، فمن صام حصل على أجرها ومن تركها لم يحصل على أجرها، ولكنه لا يأثم بتركها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 313

السؤال الأول من الفتوى رقم (17600)

س1: أنا شاب كنت مواظبا على صيام داود عليه السلام، لكن وجد من يقول لي: إذا وافق صومك يوم السبت أو يوم الجمعة فلا تفردهما بالصيام، وهذا قول الشيخ الألباني حفظه الله، كما قالوا، وبقيت أصوم وأنا في حالة اضطراب، فأرجو إفادتي بحكم‌

‌ إفراد يوم السبت ويوم الجمعة بالصوم

إذا كان في صيام داود أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء؟

ج1: من صام صيام داود عليه السلام فلا حرج عليه في صيام يوم الجمعة أو يوم السبت إذا وافق ذلك صيامه الذي يصومه، وكذلك لا مانع من صيامهما إذا وافق ذلك يوم عرفة أو يوم عاشوراء، مع العلم بأن الحديث الخاص بالنهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا غير صحيح.

ص: 313

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 314

الفتوى رقم (17238)

س: أفيدكم بأنه قبل مدة ثلاث وعشرين سنة بأننا قد تختنا وإنه قد كانت في مدة الجاهلية بأن الرجل لا يصوم حتى يتطهر، وإن البنت لا تصوم حتى تأتيها العادة، وقد جاء في تلك المدة رمضان وأنا لا أقل من العمر عن خمس عشرة سنة، وقد تطهرت ذلك الوقت وجاء في جرح ولم أصم رمضان كاملا، علما بأني لم أصم قبله، أي: رمضان، فضيلة الشيخ: هل يجب علي أن أقضي ما سبق أو إطعام؟ علما بأني كنت في الجاهلية.

ج: إذا كان الحال كما ذكر من أنك بلغت خمسة عشر عاما ولم تصم بناء على العادة الجاهلية المنتشرة لديكم من أن الرجل لا يصوم حتى يطهر ثم تطهرت وحصل فيك جرح ولم تصم رمضان كاملا فإنه يجب عليك قضاء ما تركته من صيام شهر رمضان بعد البلوغ، وإن لم تعلم عددها بالتحديد فتبني على غلبة الظن، ولا تعذر بالجهل وأنت في ديار الإسلام، وما دمت قد أخرت القضاء بلا عذر حتى أدركك رمضان آخر فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل

ص: 314

يوم أخرت صيامه، ومقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

‌ليلة القدر

السؤال الأول من الفتوى رقم (18376)

س1: هل‌

‌ ليلة القدر ترى في المنام أم في اليقظة،

وهل هي خاصة أم عامة، وما علاماتها؟ فقد سمعت أن ليلة القدر إذا الله قدرها في اليوم الثاني تحمر الشمس، ويكون الجو فيه غيوم، لكن إن كانت كذلك فهي عمت بخيرها للعابد والكافر.

ج1: ليلة القدر ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أريها في المنام ثم أنسيها.

وقد اختلف أهل العلم في تعيينها، والصحيح أنها غير معلومة، وقد أخفاها الله تعالى ليجتهد العباد في تحريها بالعبادة، وأنها تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وأوتارها آكد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في تسع بقين، أو سبع بقين، أو خمس بقين، أو ثلاث أو آخر ليلة

(1)

» .

أما رؤية المسلم لها فإنه قد يرى في المنام شيئا، وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر،

(1)

صحيح البخاري صلاة التراويح (2021) ، مسند أحمد (1/279) .

ص: 316

فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر

(1)

»

لكن إذا رآها المسلم في منامه فلا يبني على رؤياه؛ لأنها قد تكون من الشيطان، ولأن الرؤى والأحلام لا يعتمد عليها في التشريع والأحكام، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في رؤيا بعض الصحابة؛ لأنها تواطأت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

أخرجه مالك 1\321، وأحمد 2\5 – 6، 17، والبخاري 2\253، ومسلم 2\823، برقم (1165) ، والنسائي في (الكبرى) 3\398، 7\106، برقم (3384، 3385، 7581) وابن حبان 8\433 برقم (3675) ، والبيهقي 4\310 – 311.

ص: 317

السؤال الأول من الفتوى رقم (21787)

س1: هل من‌

‌ علامات ليلة القدر

أن يخرج نور من السماء في ليلتها لا يراه إلا الصالحون، وينسب إلى بعض الصالحين أنهم رأوا هذا النور، وهذه العلامة مشتهرة بين الناس، وأعرف بعض الصالحين – أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله – يذكر عنهم أنهم رأوا هذا، فما صحة هذه العلامة، وهل لها أصل في الشرع المطهر؟

ج1: لا نعلم أصلا في الشرع المطهر أن ما ذكر في السؤال من

ص: 317

علامات ليلة القدر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 318

‌الاعتكاف

الفتوى رقم (16526)

س: كثيرا ما نسمع من يقول: إن الاعتكاف بغير المساجد الثلاثة غير جائز، محتجين بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:(لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) ويقولون: إن الحديث خاص والآية عامة، ويقدم الخاص على العام، ولكن لقد سمعت أنه يوجد لشيخنا الفاضل عبد العزيز بن باز رأي آخر، فأرجو أن تفيدونا بدليله الذي استدل به؛ عسى الله أن يشرح صدرونا للحق وجزاكم الله خيرا.

ج:‌

‌ الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة،

بل مشروع في جميع المساجد وعلى هذا جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ولكن الأولى أن يكون في مسجد يجمع فيه، أي تؤدى فيه صلاة الجمعة، وما زال المسلمون يعتكفون في جميع المساجد ولم يخصوا مسجدا دون غيره؛ لأن الله يقول:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}

(1)

وأما حديث حذيفة: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فغير ثابت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)

سورة البقرة الآية 187

ص: 319

الفتوى رقم (20048)

س: إذا خرج المعتكف من معتكفه لسبب ما، مثل إيقاظ أهله للسحور وذلك لعدم وجود أحد بالمنزل، هل يعتبر ذلك مخالفا لشروط الاعتكاف؟

ج: من دخل في الاعتكاف فإنه لا يخرج من معتكفه أثناء اعتكافه إلا لما لا بد منه؛ لقضاء حوائجه الضرورية من إتيانه بمأكل ومشرب إذا لم يوجد من يأتيه بهما، وقضاء حاجته إن لم يكن في المسجد دورات مياه، ولا بأس بخروجه وقت السحور لإيقاظ أهله لإصلاح السحور وقت السحور، وليتهيئوا لصلاة الفجر إذا لم يستطيعوا الاستيقاظ من النوم بأنفسهم، ولم يوجد من يقوم بإيقاظهم؛ لأن ذلك من التواصي على الخير وأمرهم بالمعروف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن لا يجلس في البيت بعد أن يوقظ أهله ويرجع لمعتكفه في المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 320

الفتوى رقم (18979)

س: إننا نعمل في محل بيع ملابس وفي شهر رمضان في العشر

ص: 320

الأواخر لا نستطيع الاعتكاف في النهار حسب ظروف العمل، هل يصح أن نعتكف في الليل فقط وفي النهار نعمل في المحل؟

ج: يجوز الاعتكاف ولو ساعة من الزمن بمسجد تقام فيه صلاة الجماعة، ويصح الاعتكاف بلا صوم على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما رواه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك فاعتكف ليلة

(1)

» أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) وهذا لفظ البخاري (ج2 ص260) ولو كان الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف الليل فقط، وعلى ذلك يجوز لكم تحديد نية الاعتكاف في الليل فقط دون النهار لما ذكرتم ولكم أجر بقدر ذلك إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم - بحمد الله – المجلد (التاسع من المجموعة الثانية)

من فتاوى اللجنة، ويليه – بإذنه سبحانه -

المجلد (العاشر) وأوله (الحج)

(1)

صحيح البخاري فرض الخمس (3144) ، صحيح مسلم الأيمان (1656) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1539) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3822) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3325) ، سنن ابن ماجه الصيام (1772) ، مسند أحمد بن حنبل (1/37) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2333) .

ص: 321