الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهذه فوائد ثمينة، ودرر مصونة، جمعتها من الكتاب القيم:(فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه سحائب الرحمة.
وهذا الكتاب جمع من الفوائد والفرائد واللطائف الشيء العجيب، حتى أن بعض الفضلاء استعار للثناء على (فتح الباري) حديث:(لاهجرة بعد الفتح)
والحديث يتكلم عن فتح مكة، فاستعير هذا الحديث في إشارة لطيفة إلى فتح الباري.
وقد رتبت هذه الفوائد على أبواب:
1 -
فوائد في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله ومنهجه في التصنيف.
2 -
العقيدة والتوحيد.
3 -
التفسير.
4 -
الحديث النبوي الشريف ومصطلح الحديث.
5 -
الفقه والأصول.
6 -
السيرة والخصائص.
7 -
اللغة والبلاغة.
8 -
رجال وبلدان وأزمنة.
9 -
المواعظ والرقائق.
10 -
فوائد متفرقة.
أسأل الله تعالى أن ينفعنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بالفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
الله من وراء القصد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
محمد سامي محمد علي
أولًا
فوائد في ترجمة الإمام البخاري ومنهجه في التصنيف
[ترجمة الإمام البخاري وفوائد من صحيحه]
• [الإمام البخاري رحمه الله]:
أَبُو عبد الله مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْمُغيرَة بنِ بردزبه الْجعْفِيّ البخاري.
ولد يَوْم الْجُمُعَة سنة 194 هـ ببخارى.
وَمَات والده وَمُحَمّد صَغِير فَنَشَأَ فِي حجر أمه، ذهبت عَينا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فِي صغره فرأت والدته الْخَلِيل إِبْرَاهِيم فِي الْمَنَام فَقَالَ لَهَا: يَا هَذِه قد رد الله على ابْنك بَصَره بِكَثْرَة دعائك، فَأصْبح وَقد رد الله عَلَيْهِ بَصَره.
ألهم حفظ الحَدِيث وهو ابن عشر سِنِين أَوْ أقل، فَلَمَّا طعن فِي السادسة عشر حفظ كتب ابن الْمُبَارك ووكيع، ثمَّ حج مَعَ أمه وأخيه أَحْمد وَكَانَ أسن مِنْهُ، فَأَقَامَ هُوَ بِمَكَّة مجاورا يطْلب الْعلم، وَرجع أَخُوهُ أَحْمد إِلَى بُخَارى فَمَاتَ بهَا. فَلَمَّا طعن فِي الثَامَنِة عشرَ صنفت كتاب قضايا الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ثمَّ صنفت التَّارِيخ فِي الْمَدِينَة عِنْد قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَكان يكتبه فِي اللَّيَالِي المقمرة.
قَالَ البُخَارِيّ: دخلت إِلَى الشَّام ومصر والجزيرة مرَّتَيْنِ وَإِلَى الْبَصْرَة أَربع مَرَّات وأقمت بالحجاز سِتَّة أَعْوَام وَلَا أحصي كم دخلت إِلَى الْكُوفَة وبغداد مَعَ الْمُحدثين.
قَالَ البخاري: كتبت عَنْ ألف وَثَمَانِينَ نفسا لَيْسَ فيهم إِلَّا صَاحب حَدِيث.
ينحصر مشايخه فِي خمس طَبَقَات:
الطَّبَقَة الأولى: من حَدثهُ عَنْ التَّابِعين مثل مكي بن إِبْرَاهِيم حَدثهُ عَنْ يزِيد بن أبي عبيد.
الطَّبَقَة الثَّانِيَة: من كَانَ فِي عصر هَؤُلَاءِ لَكِن لم يسمع من ثِقَات التَّابِعين كآدم بن أبي إِيَاس.
الطَّبَقَة الثَّالِثَة: هِيَ الْوُسْطَى من مشايخه، وهم من لم يلق التَّابِعين بل أَخذ عَنْ كبار تبع الأتباع مثل نعيم بن حَمَّاد وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَيحيى بن معِين وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْةِ.
الطَّبَقَة الرَّابِعَة: رفقاؤه فِي الطّلب وَمن سمع قبله قَلِيلاً، كمحمد بن يحيى الذهلي وَأبي حَاتِم الرَّازِيّ.
الطَّبَقَة الْخَامِسَة: قوم فِي عداد طلبته فِي السن والإسناد سمع مِنْهُم للفائدة، كَعبد الله بن حَمَّاد الآملي وَعبد الله بن أبي الْعَاصِ الْخَوَارِزْمِيّ.
قَالَ البخاري: لَا يكون الرجل عَالما حَتَّى يحدث عَمَّن هُوَ فَوْقه، وَعَمن هُوَ مثله، وَعَمن هُوَ دونه.
من مؤلفات البخاري: [الْأَدَب الْمُفْرَدُ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ وبر الْوَالِدين والتاريخ الْكَبِير والتاريخ الْأَوْسَط والتاريخ الصَّغِير وَخلقُ أَفعَال الْعباد وَكتاب الضُّعَفَاء الْجَامِع الْكَبِير والمسند الْكَبِير وَالتَّفْسِير الْكَبِير وَكتاب الْأَشْرِبَة وَكتاب الْهِبَة وأسامي الصَّحَابَة وَكتاب الْمَبْسُوط وَكتاب الْعِلَل وَكتاب الكنى وَكتاب الْفَوَائِد].
توفي سنة 256 هـ عن عمر 62 سنة.
[منهج الإمام البخاري في صحيحه]:
قال البخاري: كُنَّا عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فَقَالَ: لَو جمعتم كتابا مُخْتَصرا لصحيح سُنَّةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَقع ذَلِك فِي قلبِي، فَأخذت فِي جمع الْجَامِع الصَّحِيح.
قال البخاري: رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم وكأنني وَاقِف بَين يَدَيْهِ، وَبِيَدِي مروحة أذب بهَا عَنهُ فَسَأَلت بعض المعبرين فَقَالَ لي: أَنْت تذب عَنهُ الْكَذِب، فَهُوَ الَّذِي حَملَنِي على إِخْرَاج الْجَامِع الصَّحِيح.
وقال مُحَمَّد بن أبي حَاتِم البُخَارِيّ الْوراق: رَأَيْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فِي الْمَنَام يمشي خلف النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يمشي، فَكلما رفع النَّبِي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البُخَارِيّ قدمه فِي ذَلِك الْموضع.
قَالَ البُخَارِيّ: مَا كتبت فِي كتاب الصَّحِيح حَدِيثاً الا اغْتَسَلت قبل ذَلِك وَصليت رَكْعَتَيْنِ.
قال البخاري: صنفت كتابي الْجَامِع فِي الْمَسْجِد الْحَرَام وَمَا أدخلت فِيهِ حَدِيثا حَتَّى استخرت الله تَعَالَى، وَصليت رَكْعَتَيْنِ، وتيقنت صِحَّته، ووضع تراجم جَامعه بَين قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وَكَانَ يُصَلِّي لكل تَرْجَمَة رَكْعَتَيْنِ.
عَنْ عبد القدوس بن همام قَالَ: شهِدت عدَّة مَشَايِخ يَقُولُونَ: حَوَّل البُخَارِيّ تراجم جَامعه يَعْنِي بَيَّضَهَا بَين قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وَكَانَ يُصَلِّي لكل تَرْجَمَة رَكْعَتَيْنِ.
وقَالَ: خرجت الصَّحِيح من سِتّمائَة ألف حَدِيث.
لما ألف البُخَارِيّ كتاب الصَّحِيح عرضه على أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وعَلى بن الْمَدِينِيّ وَغَيرهم، فاستحسنوه وشهدوا لَهُ بِالصِّحَّةِ، إلا فِي أَرْبَعَة أَحَادِيث، قَالَ الْعقيلِيّ: وَالْقَوْل فِيهَا قَول البُخَارِيّ، وَهِي صَحِيحَة.
قَالَ بعض العارفين: إن صَحِيح البُخَارِيّ مَا قرئَ فِي شدَّة الا فرجت، وَلَا ركب بِهِ فِي مركب فغرق.
قَالَ ابن الصّلاح: عدد أَحَادِيث صَحِيح البُخَارِيّ سَبْعَة آلَاف ومائتان وَخَمْسَة وَسَبْعُونَ بالأحاديث المكررة، وَقيل: إِنَّهَا بِإِسْقَاط المكرر أَرْبَعَة آلَاف، وَجُمْلَة مَا فِيهِ من المتابعات والتنبيه على اخْتِلَاف الرِّوَايَات: ثَلَاثمِائَة وَاحِد وَأَرْبَعُونَ حَدِيثاً.
• قدم البخاري في صحيحه حديث: (إنما الأعمال بالنيات) في أول كتاب بدء الوحي:
أ - قَالَ بن الْمُنِيرِ: كَانَ مُقَدِّمَةُ النُّبُوَّةِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْهِجْرَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْخَلْوَةِ فِي غَارِ حِرَاءَ فَنَاسَبَ الِافْتِتَاحَ بِحَدِيثِ الْهِجْرَةِ.
ب - وَمِنَ الْمُنَاسَبَاتِ الْبَدِيعَةِ الْوَجِيزَةِ أَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا كَانَ مَوْضُوعًا لِجَمْعِ وَحْيِ السُّنَّةِ صَدَّرَهُ بِبَدْءِ الْوَحْيِ، وَلَمَّا كَانَ الْوَحْيُ لِبَيَانِ الْأَعْمَالِ الشَّرْعِيَّةِ صَدَّرَهُ بِحَدِيثِ الْأَعْمَالِ.
• لم يفتتح البخاري كتابه بالحمد:
أ - أَنَّ حديث: (كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ) ليس على شرطه.
ب - صَدَّرَ الْكِتَابَ بِتَرْجَمَةِ بَدْءِ الْوَحْيِ، وَبِالْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى مَقْصُودِهِ، الْمُشْتَمِلِ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ دَائِرٌ مَعَ النِّيَّةِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: قَصَدْتُ جَمْعَ وَحْيِ السُّنَّةِ الْمُتَلَقَّى عَنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، عَلَى وَجْهٍ سَيَظْهَرُ حُسْنُ عَمَلِي فِيهِ مِنْ قَصْدِي، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَاكْتَفَى بِالتَّلْوِيحِ عَنِ التَّصْرِيحِ.
ج - لعَلَّهُ حَمِدَ وَتَشَهَّدَ نُطْقًا عِنْدَ وَضْعِ الْكِتَابِ، وَلَمْ يَكْتُبْ ذَلِكَ اقْتِصَارًا عَلَى الْبَسْمَلَةِ، لِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَجْمَعُ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ ذِكْرُ اللَّهِ وَقَدْ حَصَلَ بِها.
د - وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا وُقُوعُ كُتُبِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُلُوكِ، وَكُتُبِهِ فِي الْقَضَايَا مُفْتَتَحَةً بِالتَّسْمِيَةِ دُونَ حَمْدَلَةٍ، وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ لَفْظَ الْحَمْدِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْخُطَبِ دُونَ الرَّسَائِلِ وَالْوَثَائِقِ.
هـ - لعله رَاعَى قَوْلَهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُوله) فَلَمْ يُقَدِّمْ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ شَيْئًا، وَاكْتَفَى بهَا عَنْ كَلَامِ نَفْسِهِ.
• افتتح البخاري كتابه بالرواية عن الحميدي:
أ - لِكَوْنِهِ أَفْقَهَ قُرَشِيٍّ أَخَذَ عَنْهُ، فَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ امْتَثَلَ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:(قَدِّمُوا قُرَيْشًا) فَافْتَتَحَ كِتَابَهُ بِالرِّوَايَةِ عَنِه.
ب - وَلَهُ مُنَاسَبَةٌ أُخْرَى: لِأَنَّهُ مَكِّيٌّ كَشَيْخِهِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ فِي أَوَّلِ تَرْجَمَةِ بَدْءِ الْوَحْيِ، لِأَنَّ ابْتِدَاءَهُ كَانَ بِمَكَّةَ، وَمِنْ ثَمَّ ثَنَّى بِالرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكٍ، لِأَنَّهُ شَيْخُ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، وَهِيَ تَالِيَةٌ لِمَكَّةَ فِي نُزُولِ الْوَحْيِ.
•
[أمور الإيمان عند البخاري من خلال تراجم كتاب الإيمان]:
(1)
الإيمان بأركان الإيمان الستة.
(2)
إيتاء المال على حبه للفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
(3)
إقام الصلاة.
(4)
إيتاء الزكاة.
(5)
صوم رمضان.
(6)
قيام رمضان.
(7)
قيام ليلة القدر.
(8)
الحج المبرور.
(9)
الوفاء بالعهد.
(10)
الصبر.
(11)
الحياء.
(12)
إطعام الطعام.
(13)
تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
(14)
من سلم المسلمون من لسانه ويده.
(15)
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
(16)
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
(17)
أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
(18)
كراهة العودة للكفر.
(19)
حب الأنصار.
(20)
الفرار من الفتن.
(21)
الجهاد في سبيل الله.
(22)
اتباع الجنائز.
(23)
أداء الخمس.
(24)
النصيحة.
(25)
لا تشركوا.
(26)
لا تسرقوا.
(27)
لا تزنوا.
(28)
لا تقتلوا أولادكم.
(29)
لا تأتوا ببهتان تفترونه.
(30)
لا تعصوا في معروف.
•
فقه البخاري في تراجمه.
• الباب إذا كان بلا ترجمة فهو كالفصل من الذي قبله.
• يَذْهَبُ الْبُخَارِيَّ إِلَى جَوَازِ تَقْطِيعِ الْحَدِيثِ، إِذَا كَانَ مَا يَفْصِلُهُ مِنْهُ لايتعلق بِمَا قَبْلَهُ وَلَا بِمَا بَعْدَهُ تَعَلُّقًا يُفْضِي إِلَى فَسَادِ الْمَعْنَى.
• لَا يُعِيدُ حَدِيثًا إِلَّا لِفَائِدَةٍ إِسْنَادِيَّةٍ أَوْ مَتْنِيَّةٍ.
• استدرك جمَاعَة على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث أخلا فِيهَا بشرطهما، وَنزلت عَنْ دَرَجَة مَا التزماه.
• انتقد الدارقطني وغيره إيراد بعض الأحاديث في الصحيح، وعدة ذلك في البخاري (110) أحاديث .. والأحاديث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا تَنْقَسِم أقساما:
(الأول): مِنْهَا مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد.
(الثَّانِي): مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد.
(الثَّالِث): مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ دون من هُوَ أَكثر عددا أَوْ أضبط مِمَّنْ لم يذكرهَا.
(الرَّابِع): مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّنْ ضعف من الروَاة وَلَيْسَ فِي هَذَا الصَّحِيح من هَذَا الْقَبِيل غير حديثين.
(الْخَامِس): مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رِجَاله.
(السَّادِس): مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن.
• يَرَى البخاري جَوَازَ جَمْعِ الْحَدِيثَيْنِ إِذَا اتَّحَدَ سَنَدُهُمَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، كَمَا يَرَى جَوَازَ تَفْرِيقِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى حُكْمَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ.
• قَالَ الْكرْمَانِي: عَادَة البُخَارِيّ إِذا ترْجم بِشَيْء، ذكر مَا يتَعَلَّق بِهِ وَمَا يُنَاسب التَّعَلُّق.
• اذا لم يكن الحديث واضحا في استدلاله، ويحتمل أكثر من معنى يأتي البخاري بالترجمة بصيغة الاستفهام، مثل:(باب كبف يكفن المحرم)؟.
• ما يذكره البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه.
[العقيدة والتوحيد]
الإلهيات
• (فأستأذن على ربي في داره)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا يُوهِمُ الْمَكَانَ، وَاللهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: فِي دَارِهِ الَّذِي اتَّخَذَهَا لِأَوْلِيَائِهِ وَهِيَ الْجَنَّةُ، وَهِيَ دَارُ السَّلَامِ، وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ، مِثْلَ: بَيْتِ اللهِ وَحَرَمِ الله.
• (وأنا الدهر):
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَا صَاحِبُ الدَّهْرِ، وَمُدَبِّرُ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْسُبُونَهَا إِلَى الدَّهْرِ، فَمَنْ سَبَّ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فَاعِلُ هَذِهِ الْأُمُور، عَادَ سَبُّهُ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهَا، وَإِنَّمَا الدَّهْرُ زَمَانٌ جُعِلَ ظَرْفًا لِمَوَاقِعِ الْأُمُورِ.
• (لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي)[البخاري]
قَالَ ابن بَطَّالٍ: [عِنْدَ]: فِي اللُّغَةِ لِلْمَكَانِ، وَاللهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الْحُلُولِ فِي الْمَوَاضِعِ، لِأَنَّ الْحُلُولَ عَرَضٌ يَفْنَى وَهُوَ حَادِثٌ، وَالْحَادِثُ لَا يَلِيقُ بِاللهِ، فَعَلَى هَذَا قِيلَ مَعْنَاهُ: إِنَّهُ سَبَقَ عِلْمُهُ بِإِثَابَةِ مَنْ يَعْمَلُ بِطَاعَتِهِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ يَعْمَلُ بِمَعْصِيَتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ:(أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) وَلَا مَكَانَ هُنَاكَ قَطْعًا.
• (إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه)
وقال ابن حجر: وقدْ سُئِلْتُ: هَلْ يَجُوزُ لِقَارِئِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟
فَأَجَبْتُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّهُ إِنْ حَضَرَ عِنْدَهُ مَنْ يُوَافِقُهُ عَلَى مُعْتَقَدِهِ، وَكَانَ يَعْتَقِدُ تَنْزِيهَ اللهِ تَعَالَى عَنْ صِفَاتِ الْحُدُوثِ، وَأَرَادَ التَّأَسِّي مَحْضًا جَازَ، وَالْأَوْلَى بِهِ التَّرْكُ خَشْيَةَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى مَنْ يَرَاهُ شُبْهَةَ التَّشْبِيهِ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ.
• (اشف وأنت الشافي)
يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ تَسْمِيَةِ اللهِ تَعَالَى بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَا يُوهِمُ نَقْصًا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ فِي الْقُرْآنِ:(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يشفين).
• (حبسها حابس الفيل)
يَجُوزُ إِطْلَاقُ ذَلِكَ فِي حَقِّ اللهِ، فَيُقَالُ: حَبَسَهَا اللهُ حَابِسُ الْفِيلِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُمْنَعَ تَسْمِيَتُهُ سبحانه وتعالى: حَابِسَ الْفِيل وَنَحْوه، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ الْأَسْمَاءَ تَوْقِيفِيَّةٌ. وَقَدْ تَوَسَّطَ الْغَزَالِيُّ وَطَائِفَةٌ فَقَالُوا: مَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَرِدٍ نَصٌّ بِمَا يشتق مِنْهُ، بِشَرْط أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ مُشْعِرًا بِنَقْصٍ، فَيَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ:(الْوَاقِي) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ تق السَّيِّئَات يَوْمئِذٍ فقد رَحمته) وَلَا يَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ: (الْبَنَّاء) وَإِنْ وَرَدَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالسَّمَاء بنيناها بأيد).
• (الرفيق الأعلى):
أ - قيل: هُوَ اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى، وَخطأ ذَلِك الْأَزْهَرِي.
ب - قَالَ الأزهري: بل هم جمَاعَة الْأَنْبِيَاء وَغَيرهم، وَهُوَ المُرَاد بقوله سبحانه وتعالى:(وَحسن أُولَئِكَ رَفِيقًا).
ج - وَقَالَ غَيره: الرفيق الْأَعْلَى: الْجنَّة.
• [رؤية الحق سبحانه وتعالى بالأبصار]:
رُؤْيَةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا بِالْأَبْصَارِ في الدنيا غَيْرُ وَاقِعَةٍ، وَأَمَّا رُؤْيَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَاكَ لِدَلِيلٍ آخَرَ، وَجَازَ فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّ أَبْصَارَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا بَاقِيَةٌ، فَلَا اسْتِحَالَةَ أَنْ يُرَى الْبَاقِي بِالْبَاقِي، بِخِلَافِ حَالَةِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا فَانِيَةٌ، فَلَا يُرَى الْبَاقِي بِالْفَانِي.
قال الامام مالك: إِنَّمَا لَمْ يُرَ سُبْحَانَهُ فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهُ بَاقٍ وَالْبَاقِي لَا يُرَى بِالْفَانِي فَإِذَا كَانَ فِي الْآخِرَةِ وَرُزِقُوا أَبْصَارًا بَاقِيَةً رَأَوُا الْبَاقِيَ بِالْبَاقِي.
• مَحَبَّةُ اللَّهِ عَلَى قِسْمَيْنِ فَرْضٌ وَنَدْبٌ:
أ - فَالْفَرْضُ الْمَحَبَّةُ: الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَالِانْتِهَاءِ عَنْ مَعَاصِيهِ، وَالرِّضَا بِمَا يُقَدِّرُهُ، فَمَنْ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ مِنْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَلِتَقْصِيرِهِ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ، حَيْثُ قَدَّمَ هَوَى نَفْسِهِ.
ب - وَالنَّدْبُ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى النَّوَافِلِ، وَيَتَجَنَّبَ الْوُقُوعَ فِي الشُّبُهَاتِ.
• (دخل الجنة وأبيه إن صدق)
فإِنْ قِيلَ: مَا الْجَامِعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ؟ أُجِيبَ:
أ - بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ.
ب - أَوْ بِأَنَّهَا كَلِمَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى اللِّسَانِ لَا يُقْصَدُ بِهَا الْحَلِفُ، كَمَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِمْ (عَقْرَى حَلْقَى) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
ج - أَوْ فِيهِ إِضْمَارُ اسْمِ الرَّبِّ كَأَنَّهُ قَالَ: وَرَبِّ أَبِيهِ.
د - وَقِيلَ: هُوَ خَاصٌّ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ.
• (أعوذ بكلمات الله التامات):
دل هذا عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، إِذْ لَوْ كَانَ مَخْلُوقًا لَمْ يَسْتَعِذْ بِهَا، إِذْ لَا يُسْتَعَاذُ بمخلوق، قَالَ الله تَعَالَى:(فاستعذ بِالله).
• [الآيات والأحاديث الموهمة للتشبيه]:
لِأَهْلِ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ (كَالْعَيْنِ وَالْوَجْهِ وَالْيَدِ) ثَلَاثَةٌ أَقْوَالٍ:
(أَحَدُهَا): أَنَّهَا صِفَاتُ ذَاتٍ أَثْبَتَهَا السَّمْعُ، وَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهَا الْعَقْلُ.
(وَالثَّانِي): أَنَّ الْعَيْنَ كِنَايَةٌ عَنْ صِفَةِ الْبَصَرِ، وَالْيَدَ كِنَايَةٌ عَنْ صِفَةِ الْقُدْرَةِ، وَالْوَجْهَ كِنَايَةٌ عَنْ صِفَةِ الْوُجُودِ.
(وَالثَّالِثُ): إِمْرَارُهَا عَلَى مَا جَاءَتْ مُفَوَّضًا مَعْنَاهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقَالَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ السَّهْرَوَرْدِيُّ: أَخْبَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَثَبَتَ عَنْ رَسُولِهِ الِاسْتِوَاءُ وَالنُّزُولُ وَالنَّفْسُ وَالْيَدُ وَالْعَيْنُ، فَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا بِتَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، إِذْ لَوْلَا إِخْبَارُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا تَجَاسَرَ عَقْلٌ أَنْ يَحُومَ حَوْلَ ذَلِكَ الْحِمَى.
قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ، وَبِهِ يَقُولُ السَّلَفُ الصَّالِحُ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ التَّصْرِيحُ بِوُجُوبِ تَأْوِيلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذِكْرِهِ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِتَبْلِيغِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
ثُمَّ يَتْرُكَ هَذَا الْبَابَ فَلَا يُمَيِّزَ مَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ، مَعَ حَضِّهِ عَلَى التَّبْلِيغِ عَنْهُ، حَتَّى نَقَلُوا أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ وَأَحْوَالَهُ وَصِفَاتِهُ وَمَا فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى الْإِيمَانِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ مِنْهَا، وَوَجَبَ تَنْزِيهُهُ عَنْ مُشَابهَةِ الْمَخْلُوقَاتِ بقوله تَعَالَى:(لَيْسَ كمثله شَيْء)، فَمَنْ أَوْجَبَ خِلَافَ ذَلِكَ بَعْدَهُمْ فَقَدْ خَالَفَ سَبِيلَهُمْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
• (ضحك الله الليلة عجب ربك):
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِطْلَاقُ الْعَجَبِ عَلَى اللَّهِ مُحَالٌ، وَمَعْنَاهُ الرِّضَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ الصَّنِيعَ حَلَّ مِنَ الرِّضَا عِنْدَ اللَّهِ حُلُولُ الْعَجَبِ عِنْدَكُمْ.
قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْعَجَبِ هُنَا أَنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ مَلَائِكَتَهُ مِنْ صَنِيعِهِمَا لِنُدُورِ مَا وَقَعَ مِنْهُمَا فِي الْعَادَةِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَتَأْوِيلُ الضَّحِكِ بِالرِّضَا أَقْرَبُ مِنْ تَأْوِيلِهِ بِالرَّحْمَةِ.
وَقَدْ تَأَوَّلَ الْبُخَارِيُّ الضَّحِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مَعْنَى الرَّحْمَةِ، وَهُوَ قَرِيبٌ، وَتَأْوِيلُهُ عَلَى مَعْنَى الرِّضَا أَقْرَبُ، فَإِنَّ الضَّحِكَ يَدُلُّ على الرِّضَا وَالْقَبُول، قَالَ: والكرام يوصفون عِنْد مَا يَسْأَلُهُمُ السَّائِلُ بِالْبِشْرِ وَحُسْنِ اللِّقَاءِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ:(يَضْحَكُ الله) أَيْ: يُجْزِلُ الْعَطَاءَ.
• (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ): قَالَ ابْنُ جُبَيرٍ: كُرْسِيُّهُ: عِلْمُهُ.
• (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ): إِلَّا مُلْكَهُ، وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ:(إِلَّا وَجْهَهُ): أَيْ جَلَالَهُ، وَقِيلَ: إِلَّا إِيَّاهُ.
• (يَوْمُ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ):
عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ شِدَّةِ أَمْرٍ.
وَعِنْدَ الْحَاكِمِ عَنْ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: هُوَ يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةٍ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَيَكُونُ الْمَعْنَى: يَكْشِفُ عَنْ قُدْرَتِهِ الَّتِي تَنْكَشِفُ عَنِ الشِّدَّةِ وَالْكَرْبِ، وَذُكِرَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ.
• (يَنْزِلُ رَبُّنَا): النُّزُولُ مُحَالٌ عَلَى الله، لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ الْحَرَكَةُ مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ إِلَى السُّفْلِ، وَقَدْ دَلَّتِ الْبَرَاهِينُ الْقَاطِعَةُ عَلَى تَنْزِيهِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَلْيُتَأَوَّلْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ: نُزُولُ مَلَكِ الرَّحْمَةِ وَنَحْوُهُ، أَوْ يُفَوَّضُ مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ.
• (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا): أَيْ: بِعِلْمِنَا.
• (وِلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي): أَيْ: بِحِفْظِي.
• (إن الله يغار): قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ: التَّغَيُّرُ مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ بِالدَّلَالَةِ الْقَطْعِيَّةِ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِلَازِمِهِ كَالْوَعِيدِ، أَوْ إِيقَاعِ الْعُقُوبَةِ بِالْفَاعِلِ وَنَحْوِ ذَلِك، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ أَشْرَفِ وُجُوهِ غَيْرَتِهِ تَعَالَى: اخْتِصَاصُهُ قَوْمًا بِعِصْمَتِهِ، يَعْنِي: فَمَنِ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ عَاقَبَهُ.
• (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا):
اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَثْبَتَ الْجِهَةَ وَقَالَ: هِيَ جِهَة الْعُلُوّ، وَأنكر ذَلِك الْجُمْهُور، لِأَنَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ يُفْضِي إِلَى التَّحَيُّزِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى النُّزُولِ عَلَى أَقْوَالٍ:
1 -
فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ وَهُمُ الْمُشَبِّهَةُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ.
2 -
وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ صِحَّةَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ جُمْلَةً، وَهُمُ الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَهُوَ مُكَابَرَةٌ.
3 -
وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى مَا وَرَدَ مُؤْمِنًا بِهِ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ، مُنَزِّهًا اللَّهَ تَعَالَى عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ، وَهُمْ جُمْهُورُ السَّلَفِ، وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالسُّفْيَانَيْنِ وَالْحَمَّادَيْنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمْ.
4 -
وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ مُسْتَعْمَلٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.
5 -
وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَطَ فِي التَّأْوِيلِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى نَوْعٍ مِنَ التَّحْرِيفِ.
6 -
وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ مَا يَكُونُ تَأْوِيلُهُ قَرِيبًا مُسْتَعْمَلًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَبَيْنَ مَا يَكُونُ بَعِيدًا مَهْجُورًا، فَأَوَّلَ فِي بَعْضٍ، وَفَوَّضَ فِي بَعْضٍ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ مَالك، وَجزم بِهِ من الْمُتَأَخِّرين ابن دَقِيقِ الْعِيدِ.
7 -
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَسْلَمُهَا الْإِيمَانُ بِلَا كَيْفٍ، وَالسُّكُوتُ عَنِ الْمُرَادِ، إِلَّا أَنْ يَرِدَ ذَلِك عَنْ الصَّادِق فيصار إِلَيْهِ. وَمن الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّأْوِيلَ الْمُعَيَّنَ غَيْرُ وَاجِبٍ، فَحِينَئِذٍ التَّفْوِيضُ أَسْلَمُ.
وَقَالَ ابن الْعَرَبِيِّ: حُكِيَ عَنِ الْمُبْتَدِعَةِ رَدُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَعَنِ السَّلَفِ إِمْرَارُهَا، وَعَنْ قَوْمٍ تَأْوِيلُهَا، وَبِهِ أَقُول.
فَأَمَّا قَوْلُهُ يَنْزِلُ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَفْعَالِهِ لَا إِلَى ذَاتِهِ بَلْ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مُلْكِهِ الَّذِي يَنْزِلُ بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَالنُّزُولُ كَمَا يَكُونُ فِي الْأَجْسَامِ يَكُونُ فِي الْمَعَانِي فَإِنْ حَملته فِي الحَدِيث على الْحسي قَتلك صِفَةُ الْمَلَكِ الْمَبْعُوثِ بِذَلِكَ وَإِنْ حَمَلْتَهُ عَلَى الْمَعْنَوِيِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ فَعَلَ فَيُسَمَّى ذَلِكَ نُزُولًا عَنْ مَرْتَبَةٍ إِلَى مَرْتَبَةٍ فَهِيَ عَرَبِيَّةٌ صَحِيحَةٌ.
2 - النبوات
• [عدد الأنبياء]: وَقع فِي ذكر عدد الْأَنْبِيَاء حَدِيث أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: أَنَّهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، الرُّسُلُ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ. صَححهُ ابن حبَان.
• [عصمة الأنبياء]: قَال ابن الْجَوْزِيِّ: هَفَوَاتُ الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ لَا يَسْلَمُ مِنْهَا أَحَدٌ، وَالْأَنْبِيَاءُ وَإِنْ عُصِمُوا مِنَ الْكَبَائِرِ فَلَمْ يُعْصَمُوا مِنَ الصَّغَائِرِ، كَذَا قَالَ وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ، وَالرَّاجِحُ عِصْمَتُهُمْ مِنَ الصَّغَائِرِ أَيْضا.
• [حالات الوحي]:
أ - مثل صلصلة الْجَرَسِ وهو أشدها.
ب - قَدْ تَمَثَّلَ رَجُلًا فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ كَمَا فِي قِصَّةِ مَجِيئِهِ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ وَفِي صُورَةِ أَعْرَابِيٍّ.
ج - مَجِيئِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ.
د - وَالنَّفْثِ فِي الرُّوْعِ وَالْإِلْهَامِ.
هـ - وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ.
و - وَالتَّكْلِيمِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِلَا وَاسِطَةٍ.
ز - مَجِيئِهِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ، وَرُؤْيَتِهِ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقَ.
• [زيارة القبر الشريف والتبرك بآثاره الشريفة]:
وَكُلُّ مُؤْمِنٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ سَائِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، لِمَحَبَّتِهِ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَشْمَلُ ذَلِكَ جَمِيع الْأَزْمِنَةِ، لِأَنَّهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلتَّعَلُّمِ مِنْهُ، وَفِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعيِهِمْ لِلِاقْتِدَاءِ بِهَدْيِهِمْ، وَمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجده، وَالتَّبَرُّكُ بِمُشَاهَدَةِ آثَارِهِ وَآثَارِ أَصْحَابِهِ.
• ادَّعَى أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ بِيَدِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَشَنَّعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأَنْدَلُسِ فِي زَمَانِهِ، وَرَمَوْهُ بِالزَّنْدَقَةِ، وَأَنَّ الَّذِي قَالَه مُخَالف الْقُرْآنَ.
3 - السمعيات
• كُفَّارُ الْجِنِّ وَشَيَاطِينَهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَمَنِ اتَّفَقَ دُخُولُهُ إِلَيْهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ طَعْنِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ففي الحديث (لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ وَلَا الطَّاعُونُ) وجاء أن الطاعون وخز الجن.
• قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحِكْمَةُ فِي الْإِتْيَانِ بِالْمَوْتِ على صورة كبش: الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُمْ حَصَلَ لَهُمُ الْفِدَاءُ لَهُ كَمَا فُدِيَ وَلَدُ إِبْرَاهِيمَ بِالْكَبْشِ، وَفِي الْأَمْلَحِ إِشَارَةٌ إِلَى صِفَتَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، لِأَنَّ الاملح مَا فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد.
• قَالَ النَّوَوِيُّ فِي حديث أسيد والظلة من النور: في الحديث جَوَازُ رُؤْيَةِ آحَادِ الْأُمَّةِ لِلْمَلَائِكَةِ، قال ابن حجر: وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ التَّقْيِيدُ بِالصَّالِحِ.
• يَجُوزُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَرَاهُ وَيَتَكَلَّمُ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ.
• رُؤْيَا غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ.
• [حكم أولاد المشركين]:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:
1 -
أَنَّهُمْ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَنْقُول عَنْ الحمادين وابن الْمُبَارَكِ والشَّافِعِيِّ و مَالِكٍ، لحَدِيثِ:(اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).
2 -
أَنَّهُمْ تَبَعٌ لِآبَائِهِمْ، فَأَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجنَّة، وَأَوْلَاد الْكفَّار فِي النَّار، وَحكي عن الْأَزَارِقَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ.
3 -
أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي بَرْزَخٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا حَسَنَاتٍ يَدْخُلُونَ بهَا الْجَنَّةَ، وَلَا سَيِّئَاتٍ يَدْخُلُونَ بِهَا النَّارَ.
4 -
خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَفِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: (أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ). 5 أَنَّهُمْ يَصِيرُونَ تُرَابًا رُوِيَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَشْرَسَ.
6 -
هُمْ فِي النَّارِ حَكَاهُ عِيَاضٌ عَنْ أَحْمَدَ وغلطه ابن تَيْمِيَةَ بِأَنَّهُ قَوْلٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَلَا يُحْفَظُ عَنِ الْإِمَامِ أَصْلًا.
7 -
أَنَّهُمْ يُمْتَحَنُونَ فِي الْآخِرَةِ، بِأَنْ تُرْفَعَ لَهُمْ نَارٌ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ أَبَى عُذِّبَ.
وَقَدْ صَحَّتْ مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ وَمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ.
8 -
أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا).
9 -
الْوَقْفُ.
10 -
الْإِمْسَاكُ وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا دِقَّةٌ.
• رُؤْيَة الشَّيْطَانِ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ فَلَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:(إنه يراكم هُوَ وقبيله من حيث لا ترونهم).
• [عذاب القبر]: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ) قَالَ ابن عباس: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالْبَسْطُ الضَّرْبُ. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:(فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأدبارهم) وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدَّفْنِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَذَابِ الْوَاقِعِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا أُضِيفَ الْعَذَابُ إِلَى الْقَبْرِ لِكَوْنِ مُعْظَمِهِ يَقَعُ فِيهِ، وَلِكَوْنِ الْغَالِبِ عَلَى الْمَوْتَى أَنْ يُقْبَرُوا.
• وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ اسْمَ اللَّذَيْنِ يَسْأَلَانِ الْمُذْنِبَ: مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ، وَأَنَّ اسْمَ اللَّذَيْنِ يَسْأَلَانِ الْمُطِيعَ: مُبَشِّرٌ وَبَشِيرٌ.
4 - متفرقات
• [الإيمان قول وعمل]:
قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ كَلَامٌ؟
فَقَالَ: كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الْأَحْكَامُ،: فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ،، فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ صِدْقَهُمْ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ فَفَعَلُوا وَلَوْ لَمْ يَفْعَلُوا مَا نَفَعَهُمُ الْإِقْرَارُ، فَذَكَرَ الْأَرْكَانَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ مَا تَتَابَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقَبُولَهُمْ قَالَ: (الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ) الْآيَةَ، فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَسَلًا أَوْ مُجُونًا أَدَّبْنَاهُ عَلَيْهِ وَكَانَ نَاقِصَ الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا كَانَ كَافِرًا.
• [النِّفَاقُ]:
لُغَةً: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اعْتِقَادِ الْإِيمَانِ فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْرِ، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ.
• [اشتمال الأذان على العقيدة].
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَذَانُ عَلَى قِلَّةِ أَلْفَاظِهِ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ:
لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْبَرِيَّةِ: وَهِيَ تَتَضَمَّنُ وُجُودَ اللهِ وَكَمَالَهُ.
ثُمَّ ثَنَّى بِالتَّوْحِيدِ وَنَفْيِ الشَّرِيكِ.
ثُمَّ بِإِثْبَاتِ الرِّسَالَةِ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
ثُمَّ دَعَا إِلَى الطَّاعَةِ الْمَخْصُوصَةِ عَقِبَ الشَّهَادَةِ بِالرِّسَالَةِ، لِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.
ثُمَّ دَعَا إِلَى الْفَلَاحِ وَهُوَ الْبَقَاءُ الدَّائِمُ، وَفِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْمَعَادِ.
• [التبرك بآثار الصالحين]
أخرج البخاري أن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كان يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا «وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ» .
كان ابن عُمَرَ يَتَبَرَّكُ بِتِلْكَ الْأَمَاكِنِ وَتَشَدُّدُهُ فِي الِاتِّبَاعِ مَشْهُورٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عِتْبَانَ وَسُؤَالُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ
لِيَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، وَإِجَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ، فَهُوَ حُجَّةٌ فِي التَّبَرُّك بآثار الصَّالِحين.
في حديث عروة بن مسعود ورؤيته تبرك الصحابة بفضلات وضوئه عليه السلام فِيهِ طَهَارَةُ النُّخَامَةِ وَالشَّعْرِ الْمُنْفَصِلِ وَالتَّبَرُّكُ بِفَضَلَاتِ الصَّالِحِينَ الطَّاهِرَةِ.
• [التشاؤم]: وَقع فِي فَتَاوَى قاضيخان الْحَنَفِيِّ مَنْ خَرَجَ لِسَفَرٍ فَسَمِعَ صَوْتَ الْعَقْعَقَ فَرَجَعَ كَفَرَ.
• [أقسام البدعة]:
قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: مَحْمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُومٌ.
وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ يُسَمَّى بِدْعَةً، لَكِنَّ مِنْهَا مَا يَكُونُ حَسَنًا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَة، وَإن كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ، وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ، وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ.
• [شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم]:
قال ابن تيميه بِتَحْرِيم شدّ الرحل إِلَى زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْكَرْنَا صُورَةَ ذَلِكَ، وَهِيَ مِنْ اغرب الْمسَائِل المنقوله عَنْ ابن تَيْمِيَةَ.
وأما مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: زُرْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ: بِأَنَّهُ كَرِهَ اللَّفْظَ أَدَبًا، لَا أَصْلَ الزِّيَارَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، وَأَجَلِّ الْقُرُبَاتِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى ذِي الْجَلَالِ، وَأنَّ مَشْرُوعِيَّتَهَا مَحَلُّ إِجْمَاعٍ بِلَا نِزَاعٍ وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ.
قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: قَوْلُهُ: (إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ) الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفٌ، فَإِمَّا أَنْ يُقَدِّرَ عَامًّا فَيَصِيرَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَكَانٍ فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ، أَوْ أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ، لَا سَبِيلَ إِلَى الْأَوَّلِ، لِإِفْضَائِهِ إِلَى سَدِّ بَابِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا فَتَعَيَّنَ الثَّانِي، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّرَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مُنَاسَبَةً وَهُوَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ، فَيَبْطُلُ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ مَنَعَ شَدَّ الرِّحَالِ إِلَى زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ مِنْ قُبُورِ الصَّالِحِينَ.
• الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ فِيهِ الْإِجْمَاعَ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا فَعَلَ أَفْعَالًا جَمِيلَةً كَالصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يُكْتَبُ لَهُ، ويؤيده:
أ - أَنَّ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَ لَوْ مَاتَ عَلَى إِيمَانِهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ بَلْ يَكُونُ هَبَاءً مَنْثُورًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ثَوَابَ عَمَلِهِ الْأَوَّلِ يُكْتَبُ لَهُ مُضَافًا إِلَى عَمَلِهِ الثَّانِي.
ب - وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَأَلته عَائِشَة عَنْ ابن جُدْعَانَ وَمَا كَانَ يَصْنَعُهُ مِنَ الْخَيْرِ هَلْ يَنْفَعُهُ؟ فَقَالَ: (إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ نَفَعَهُ مَا عَمِلَهُ فِي الْكُفْرِ.
• الْأَقْوَالُ تَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ:
أَحَدُهَا: التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ فِرَارًا مِنَ الرِّيَاءِ.
وَالثَّانِي: التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِغَيْرِ الْمَقْصُودِ.
وَالثَّالِثُ: قَصْدُ الْإِنْشَاءِ لِيَخْرُجَ سَبْقُ اللِّسَانِ.
• قَالَ ابن أَبِي جَمْرَةَ: تَرْتِيبُ الْوَارِدِ عَلَى الْقَلْبِ عَلَى مَرَاتِبِ: الْهِمَّةِ ثُمَّ اللَّمَّةِ ثُمَّ الْخَطْرَةِ ثُمَّ النِّيَّةِ ثُمَّ الْإِرَادَةِ ثُمَّ الْعَزِيمَةِ، فَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى لَا يُؤَاخَذُ بهَا بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى.
• [كرامات الأولياء]: فِي حديث جريج إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَوُقُوعُ الْكَرَامَةِ لَهُمْ بِاخْتِيَارِهِمْ وَطَلَبِهِمْ.
• أَمْرُ الْجَمَادَاتِ أَمْرُ تَسْخِيرٍ وَأَمْرُ الْعُقَلَاءِ أَمْرُ تَكْلِيفٍ.
• ذهب ابن الْبَاقِلَّانِيِّ يَعْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِقَلْبِهِ وَوَطَّنَ عَلَيْهَا نَفْسَهُ أَنَّهُ يَأْثَمُ
…
وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الْعَفْوِ عَمَّنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا .. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ: (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ) قِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.
قال النَّوَوِيُّ: وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الشَّرِيعَةِ بِالْمُؤَاخَذَةِ عَلَى عَزْمِ الْقَلْبِ الْمُسْتَقِرِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ان تشيع الْفَاحِشَة) الْآيَة وَقَوله: (اجتنبوا كثيرا من الظَّن) .. وَاسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ مُؤَاخَذَةِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْهَمُّ بِالْمَعْصِيَةِ مَا يَقَعُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ وَلَوْ لَمْ يُصَمِّمْ لِقولِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بظُلْم نذقه من عَذَاب اليم).
• وَقَعَتِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنْ بَعْضِ الْكُفَّارِ كَمَا فِي رُؤْيَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ مَعَ يُوسُفَ عليه السلام، وَرُؤْيَا مَلِكِهِمَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ هِيَ الَّتِي تُنْسَبُ إِلَى أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، وَمَعْنَى صَلَاحِهَا اسْتِقَامَتُهَا وَانْتِظَامُهَا قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّ رُؤْيَا الْفَاسِقِ لَا تُعَدُّ فِي أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ.
• سئل الإمام مَالك: أَيَعْبُرُ الرُّؤْيَا كُلُّ أَحَدٍ؟ فَقَالَ: أَبِالنُّبُوَّةِ يُلْعَبُ.
[فوائد في التفسير]
• (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)[البقرة 2/ 183].
اخْتُلِفَ فِي التَّشْبِيهِ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْكَافُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أ - قِيلَ: هُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَيَكُونُ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا.
ب - الْمُرَادُ مُطْلَقُ الصِّيَامِ دُونَ وَقْتِهِ وَقَدْرِهِ.
• (وأتوا البيوت من أبوابها)[البقرة 2/ 189].
كَانَتْ قُرَيْشٌ تُدْعَى الْحُمْسَ، وَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنَ الْأَبْوَابِ فِي الْإِحْرَامِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ وَسَائِرُ الْعَرَبِ لَا يَدْخُلُونَ مِنَ الْأَبْوَابِ، وقال الزهري: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَهَلَّ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ مِنَ الْبَابِ مِنْ أَجْلِ السَّقْفِ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ.
• (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)[البقرة 2/ 238].
جَمَعَ الدِّمْيَاطِيُّ جُزْءًا مَشْهُورًا سَمَّاهُ: (كَشْفُ الْغِطَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى) فَبَلَغَ تِسْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا:
1 -
الصُّبْحُ: وهو قَوْلُ أَبِي أُمَامَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ، وعَنْ أَبِي رَجَاء العطاردي قَالَ: صليت خلف ابن عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَقَنَتَ فِيهَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي أُمِرْنَا أَنْ نَقُومَ فِيهَا قَانِتِينَ.
2 -
الظُّهْرُ: وَهو قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا، فَنَزَلَتْ:(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ .. )[البقرة/ 238].
3 -
الْعَصْرُ: وهو قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يَوْمَ الْأَحْزَابِ:(شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ). وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلِ أَحْمَدَ، وَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مُعْظَمُ الشَّافِعِيَّةِ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ.
روى ابن جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ).
4 -
الْمَغْرِبُ: نَقَلَهُ ابن أبي حَاتِم بِإِسْنَاد حسن عَنْ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الْمَغْرِبُ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهَا مُعْتَدِلَةٌ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وَأَنَّهَا لاتقصر فِي الْأَسْفَارِ، وَأَنَّ الْعَمَلَ مَضَى عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا وَالتَّعْجِيلِ لَهَا فِي أَوَّلِ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَأَنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَا سِرٍّ وَبَعْدَهَا صَلَاتَا جهر.
5 -
جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ: سُئِلَ ابن عُمَرَ فَقَالَ: هِيَ كُلُّهُنَّ فَحَافِظُوا عَلَيْهِنَّ، وَبِهِ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.
6 -
الْجُمُعَة: ذكره ابن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَاحْتَجَّ بِمَا اخْتَصَّتْ بِهِ مِنَ الِاجْتِمَاعِ وَالْخُطْبَةِ.
7 -
الظُّهْرُ فِي الْأَيَّامِ وَالْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
8 -
الْعشَاء: نَقله ابن التِّينِ وَالْقُرْطُبِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لَا تُقْصَرَانِ، وَلِأَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ النَّوْمِ، فَلِذَلِكَ أُمِرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.
9 -
الصُّبْحُ وَالْعِشَاءُ: لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي أَنَّهُمَا أَثْقَلُ الصَّلَاةِ على المنافقين، وَبِهِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
10 -
الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ: لِقُوَّةِ الْأَدِلَّةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قيلَ إِنَّهُ الْوُسْطَى، فَظَاهِرُ الْقُرْآنِ الصُّبْحُ، وَنَصُّ السُّنَّةِ الْعَصْرُ.
11 -
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ.
12 -
الْوِتْرُ: وَصَنَّفَ فِيهِ عَلَمُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ جُزْءًا.
13 -
صَلَاةُ الْخَوْفِ.
14 -
صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى.
15 -
صَلَاةُ عِيدِ الْفِطْرِ.
16 -
صَلَاةُ الضُّحَى.
17 -
وَاحِدَةٌ مِنَ الْخَمْسِ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ: قَالَهُ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وقال: كَمَا أُخْفِيَتْ لَيْلَةُ الْقَدرِ.
18 -
أَنَّهَا الصُّبْحُ أَوِ الْعَصْرُ عَلَى التَّرْدِيدِ.
19 -
التَّوَقُّفُ.
• (وأخر متشابهات)[آل عمران 3/ 7]: يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضَاً.
• (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم): [النساء 4/ 59]
أَعَادَ (أَطِيعُوا) فِي الرَّسُولِ، وَلَمْ يُعِدْهُ فِي (أُولِي الْأَمْرِ) لِأَنَّهُمْ لَا اسْتِقْلَالَ لَهُمْ فِي الطَّاعَةِ، كَاسْتِقْلَالِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.
• (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)[المائدة 5/ 6].
أ - قَالَ الْأَكْثَرُونَ: التَّقْدِيرُ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثِينَ.
ب - وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْأَمْرُ عَلَى عُمُومِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ حَذْفٍ، إِلَّا أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ عَلَى الْإِيجَابِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى النَّدْبِ.
ج - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ عَلَى الْإِيجَابِ، ثُمَّ نُسِخَ فَصَارَ مَنْدُوبًا، وَيَدُلُّ لِهَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ
صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.
• (وامسحوا برؤوسِكم وأرجلِكم)[المائدة 5/ 6].
بالكسر قراءة صحيحة، وهي محمولة لمشروعية المسح على الخفين.
• (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي)[الأنعام 6/ 78].
أ - قَالَهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِفْهَامِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ التَّوْبِيخُ.
ب - وَقِيلَ: قَالَهُ عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِجَاجِ عَلَى قَوْمِهِ، تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتَغَيَّرُ لَا يَصْلُحُ لِلرُّبُوبِيَّةِ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ إِنَّهُ قَالَ تَوْبِيخًا لِقَوْمِهِ أَوْ تَهَكُّمًا بِهِمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
• (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)[التوبة 9/ 114]
اختلف أَهْلَ التَّفْسِيرِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَبَرَّأَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ مِنْ أَبِيهِ:
أ - فَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَّا مَاتَ آزَرَ مُشْرِكًا.
ب - و قيل: إِنَّمَا تَبَرَّأَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا يَئِسَ مِنْهُ حِينَ مُسِخَ ضَبْعًا، فَإِذَا رَآهُ إِبْرَاهِيمُ مُسِخَ تَبَرَّأَ مِنْهُ.
• (وامرأته قائمة فضحكت)[هود 11/ 71]
روى الطَّبَرِيّ وَغَيره عَنْ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيم: (وَامْرَأَته قَائِمَة فَضَحكت) أَيْ: حَاضَتْ.
• (ولقد آتيناك سبعًا من المثاني)[الحجر 15/ 87].
أ - هِيَ الْفَاتِحَة، لِأَنَّهَا تُثْنَى فِي كُلَّ رَكْعَةٍ أَيْ تُعَادُ.
ب - وَقِيلَ: لِأَنَّهَا يُثْنَى بِهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.
ج - وَقِيلَ: لِأَنَّهَا اسْتُثْنِيَتْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ لَمْ تَنْزِلْ عَلَى مَنْ قَبْلَهَا.
د - هِيَ السَّبْعُ الطِّوَالُ: أَيِ السُّوَرُ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ إِلَى آخِرِ الْأَعْرَافِ ثُمَّ بَرَاءَةٌ.
هـ - وَقِيلَ يُونُسُ.
• (فيه شفاء للناس)[النحل 16/ 69].
الضَّمِيرَ فِيهَا لِلْعَسَلِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَزَعَمَ بَعْضُ أهل التَّفْسِير أَنه لِلْقُرْآنِ.
• (لدلوك الشمس)[الإسراء 17/ 78]: من زوالها عن الاستواء.
• (قل كل يعمل على شاكلته)[الإسراء 17/ 84]:
عَلَى نِيَّتِهِ، وعَنْ مُجَاهِدٍ: الشَّاكِلَةُ: الطَّرِيقَةُ أَوِ النَّاحِيَةُ وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: الدِّينُ، وَكُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ.
• (وكان له ثُمُر)[الكهف 18/ 34]
أي: ذهب وفضة، قال مجاهد: ما كان في القرآن (ثُمُرٌ) بالضم فهو المال، وما كان بالفتح فهو النبات .. قال قتادة:(الثُمُرُ): هو المال كله.
• (وأقم الصلاة لذكري)[طه 20/ 14]
أ - لِتَذْكُرَنِي فِيهَا.
ب - لِأَذْكُرَكَ بِالْمَدْحِ.
ج - إِذَا ذَكَرْتَهَا، أَيْ: لِتَذْكِيرِي لَكَ إِيَّاهَا.
د - لَا تَذْكُرْ فِيهَا غَيْرِي.
هـ - شُكْرًا لِذِكْرِي.
و - ذِكْرُ أَمْرِي.
ز - إِذَا ذَكَرْتَ الصَّلَاةَ فَقَدْ ذكرتني، فَإِنْ الصَّلَاة عبَادَة الله، فَمَتَى ذَكَرَهَا ذَكَرَ الْمَعْبُودَ. (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون)[الزخرف 43/ 72].
• فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَحَدِيثِ: (لَنْ يُدْخُلَ أَحَدُكَمُ عملُه الْجَنَّةَ)[البخاري]؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي الْحَدِيثِ دُخُولُهَا بِالْعَمَلِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْقَبُولِ، وَالْمُثْبَتَ فِي الْآيَةِ دُخُولُهَا بِالْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، وَالْقَبُولُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِرَحْمَةِ الله، فَلَمْ يَحْصُلِ الدُّخُولُ إِلَّا بِرَحْمَةِ الله.
• (شجرة الخلد)[طه 20/ 120].
مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ الْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنَّهَا شَجَرَةُ الْخُلْدِ الَّتِي تَأْكُلُ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ.
• (وأنذر عشيرتك الأقربين)[الشعراء 26/ 214].
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ)، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ:«يَا صَبَاحَاهْ» فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ:«أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ:«فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» .
• (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)[الروم 30/ 31].
هَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَكْفِيرَ تَارِكِ الصَّلَاةِ، لِمَا يَقْتَضِيهِ مَفْهُومُهَا.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ مِنْ أَفْعَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَوَرَدَ النَّهْيُ عَنِ التَّشَبُّهِ بهِمْ، لَا أَنَّ مَنْ وَافَقَهُمْ فِي التَّرْكِ صَارَ مُشْرِكًا، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ.
• (فإنك لا تُسمع الموتى)[الروم 30/ 52].
أ - حَمَلَتْهُ السيدة عَائِشَةُ رضي الله عنها عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ.
ب - وَقِيلَ: هُوَ مَجَازٌ، وَالْمُرَادُ بِالْمَوْتَى، وَبِمَنْ فِي الْقُبُورِ: الْكُفَّارُ، شُبِّهُوا بِالْمَوْتَى وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالْمَعْنَى: مَنْ هُمْ فِي حَالِ الْمَوْتَى، أَوْ فِي حَالِ مَنْ سَكَنَ الْقَبْرَ.
• (التناوش)[سبأ 34/ 52]: الرد من الآخرة إلى الدنيا.
• (يزفون)[الصافات 37/ 94]:
الْوَزِيفُ: النَّسَلَانُ، وَالنَّسَلَانُ: بِفَتْحَتَيْنِ: الْإِسْرَاعُ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا، وَهُوَ دُونَ السَّعْيِ.
• (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)[الزمر 39/ 10].
الصَّابِرُونَ: الصَّائِمُونَ فِي أَكْثَرِ الْأَقْوَالِ.
• (والذي قال لوالديه أف لكما)[الأحقاف 46/ 17].
القول أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر غير صحيح، لقول عائشة رضي الله عنها: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي
[أخرجه البخاري] .. رداً على مروان بن الحكم لما استدل بهذه الآية على عبد الرحمن بن أبي بكر.
• (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْض)[محمد صلى الله عليه وسلم 47/ 22].
أ - الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْوِلَايَةِ، وَالْمَعْنَى: إِنْ وُلِّيتُمُ الْحُكْمَ.
ب - وَقِيلَ: بِمَعْنَى الْإِعْرَاضِ، وَالْمَعْنَى: لَعَلَّكُمْ إِنْ أعرضتم عَنْ قبُول الْحق أَنْ يَقَعَ مِنْكُمْ مَا ذُكِرَ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ.
• (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً)[الحجرات 49/ 12].
مُنَاسَبَةُ تَسْمِيَةِ الْغِيبَةِ بِأَكْلِ اللَّحْمِ: أَنَّ اللَّحْمَ سِتْرٌ عَلَى الْعَظْمِ، فَكَأَنَّ الْمُغْتَابَ يَكْشِفُ مَا عَلَى مَنِ اغْتَابَهُ مِنْ سِتْرٍ.
• (وتقول هل من مزيد)[ق 50/ 30].
أ - أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنْهَا لِطَلَبِ الْمَزِيدِ.
ب - جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ: أَنَّهُ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: مَا بَقِيَ فِيَّ مَوْضِعٍ لِلزِّيَادَةِ.
• (وإبراهيم الذي وفى)[النجم 53/ 37].
أخرج الْحَاكِم حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: (أَتَدْرُونَ قَوْله تَعَالَى: وَإِبْرَاهِيم الَّذِي وفى) قَالَ: وَفِي عَمَلِ يَوْمِهِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتِ الضُّحَى.
• (حور مقصورات)[الرحمن 55/ 72].
أَيْ مَحْبُوسَاتٌ، وَمِنْ ثَمَّ سَمُّوا الْبَيْتَ الْكَبِيرَ: قَصْرًا لِأَنَّهُ يُحْبَسُ مَنْ فِيهِ.
• (فلا أقسم بمواقع النجوم)[الواقعة 56/ 75].
أ - بِمُحْكَمِ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَنْزِلْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُجُومًا.
ب - بِمَنَازِلِ النُّجُومِ.
ج - بِمَسْقَطِ النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ.
• (بنيان مرصوص)[الصف 61/ 4] ملصق بعضه ببعض، وقال الفراء: مبني بالرصاص.
• (توبوا إلى الله توبة نصوحاً)[التحريم 66/ 8].
1 -
أَنْ يُذْنِبَ الذَّنْبَ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ.
2 -
أَنْ يُبْغِضَ الذَّنْبَ ويستغفر مِنْهُ كلما ذكره.
3 -
أَنْ يُخْلِصَ فِيهَا.
4 -
أَنْ يَصِيرَ مِنْ عَدَمِ قَبُولِهَا عَلَى وَجَلٍ.
5 -
أَنْ لَا يَحْتَاجَ مَعَهَا إِلَى تَوْبَةٍ أُخْرَى.
6 -
أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى خَوْفٍ وَرَجَاءٍ وَيُدْمِنَ الطَّاعَةَ، وَأَنْ يُهَاجِرَ مَنْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ.
7 -
أَنْ يَكُونَ ذَنْبُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.
• (يا أيها المزمل)[المزمل 73/ 1].
أ - المتلفف فِي ثِيَابه.
ب - وعَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَمَّلْتَ الْقُرْآنَ، فَكَأَنَّ الْأَصْلَ: يَا أَيُّهَا الْمُتَزَمِّلُ، وفي قراءة أبيٍّ: يا أيها المتزمل.
• (قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلاً)[المزمل 73/ 1].
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ (قَلِيلًا) فَكَأَنَّ فِي الْآيَةِ تَخْيِيرًا بَيْنَ قِيَامِ النِّصْفِ بِتَمَامِهِ، أَوْ قِيَامِ أَنْقَصَ مِنْهُ، أَوْ أَزْيَدَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ:(نصفَه) بَدَلًا من (اللَّيْل) و (إلا قَلِيلًا) اسْتِثْنَاءٌ مِنَ النِّصْفِ حَكَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ.
• (سنلقي عليك قولاً ثقيلاً)[المزمل 73/ 5].
أ - أَيِ الْقُرْآنُ، ثَقِيلًا فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
ب - وَتَأَوَّلَهُ البعض عَلَى ثِقَلِ الْوَحْيِ حِينَ يَنْزِلُ.
• (والتين والزيتون)[التين 95/ 1].
مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: التِّينُ جَبَلٌ عَلَيْهِ التِّينُ، وَالزَّيْتُونِ: جَبَلٌ عَلَيْهِ الزَّيْتُونُ، وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ: الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ دِمَشْقُ.
• (إنا أنزلناه في ليلة القدر)[القدر 97/ 1]:
اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْقَدْرِ الَّذِي أُضِيفَتْ إِلَيْهِ اللَّيْلَةُ:
أ - فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ التَّعْظِيمُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:(وَمَا قدرُوا الله حق قدره)[الأنعام/ 91] وَالْمَعْنَى: أَنَّهَا ذَاتُ قَدْرٍ لِنُزُولِ الْقُرْآنِ فِيهَا، أَوْ لِمَا يَقَعُ فِيهَا
مِنْ تَنَزُّلِ الْمَلَائِكَةِ، أَوْ لِمَا يَنْزِلُ فِيهَا مِنَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، أَوْ أَنَّ الَّذِي يُحْيِيهَا يَصِيرُ ذَا قَدْرٍ.
ب - وَقِيلَ: الْقَدْرُ هُنَا التَّضْيِيقُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:(وَمن قُدِر عَلَيْهِ رزقه)[الطلاق/ 7] وَمَعْنَى التَّضْيِيقِ فِيهَا: إِخْفَاؤُهَا عَنِ الْعِلْمِ بِتَعْيِينِهَا، أَوْ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَضِيقُ فِيهَا عَنِ الْمَلَائِكَةِ.
ج - وَقِيلَ: الْقَدْرُ هُنَا بِمَعْنَى الْقَدَرِ بِفَتْحِ الدَّالِ الَّذِي هُوَ مُؤَاخِي الْقَضَاءِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا أَحْكَامُ تِلْكَ السَّنَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:(فِيهَا يفرق كل أَمر حَكِيم)[الدخان/ 4].
•
[رؤية ليلة القدر]:
يستحب كِتْمَانِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِمَنْ رَآهَا، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ:
1 -
أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ لِنَبِيِّهِ أَنَّهُ لَمْ يُخْبَرْ بِهَا، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيمَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَحَبُّ اتِّبَاعُهُ فِي ذَلِكَ.
2 -
وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهَا كَرَامَةٌ، وَالْكَرَامَةُ يَنْبَغِي كِتْمَانُهَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الطَّرِيقِ، مِنْ جِهَةِ رُؤْيَةِ النَّفْسِ فَلَا يَأْمَنُ السَّلْبَ، وَمِنْ جِهَةِ أَنْ لَا يَأْمَنَ الرِّيَاءَ، وَمِنْ جِهَةِ الْأَدَبِ فَلَا يَتَشَاغَلُ عَنِ الشُّكْرِ لِلَّهِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا وَذِكْرِهَا لِلنَّاسِ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْحَسَدَ فَيُوقِعُ غَيْرَهُ فِي الْمَحْذُورِ، وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ بِقَوْلِ يَعْقُوبَ عليه السلام:(يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ)[يوسف/ 5].
•
[تحديد ليلة القدر]:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَتَحَصَّلَ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا كَمَا وَقَعَ لَنَا نَظِيرُ ذَلِكَ فِي سَاعَةِ الْجُمْعَةِ، وَقَدِ اشْتَرَكَتَا فِي إِخْفَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِيَقَعَ الْجِدُّ فِي طَلَبِهِمَا.
1 -
أَنَّهَا رُفِعَتْ أَصْلًا وَرَأْسًا حكي عَنِ الرَّوَافِضِ.
2 -
أَنَّهَا خَاصَّةٌ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
3 -
أَنَّهَا خَاصَّةٌ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ تَكُنْ فِي الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ.
4 -
أَنَّهَا مُمْكِنَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ.
5 -
أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِرَمَضَانَ مُمْكِنَةٌ فِي جَمِيع لياليه.
6 -
فِي لَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ رمضان مُبْهَمَةٍ.
7 -
أَنَّهَا أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ.
8 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.
9 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
10 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ من رَمَضَان.
11 -
أَنَّهَا مُبْهَمَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ.
12 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.
13 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ.
14 -
أَنَّهَا أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ.
15 -
مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تَامًّا فَهِيَ لَيْلَةُ الْعِشْرِينَ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
16 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ.
17 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
18 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعشْرين.
19 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ خمس وَعشْرين.
20 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ.
21 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.
22 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ.
23 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ تسعٍ وَعشْرين.
24 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثِينَ.
25 -
أَنَّهَا فِي أَوْتَارِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ.
26 -
مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ اللَّيْلَةِ الْأَخِيرَةِ.
27 -
تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ كُلِّهِ.
28 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرْجَاهُ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعشْرين.
29 -
أرجاه لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
30 -
أَرْجَاهُ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.
31 -
أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.
32 -
آخَرِ سَبْعَةٍ تُعَدُّ مِنَ الشَّهْرِ.
33 -
أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ.
34 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ سِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ.
35 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
36 -
أَنَّهَا فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ من رَمَضَان أَوْ آخر لَيْلَة.
37 -
أَنَّهَا أَوَّلُ لَيْلَةٍ أَوْ تَاسِعُ لَيْلَةٍ أَوْ سَابِعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعشْرين أَوْ آخر لَيْلَة.
38 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
39 -
لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.
40 -
لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.
41 -
أَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِر من رَمَضَان.
42 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
43 -
أَنَّهَا فِي أَشِفَاعِ الْعَشْرِ الْوَسَطِ وَالْعَشْرِ الْأَخِيرِ.
44 -
أَنَّهَا لَيْلَةُ الثَّالِثَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ أَوِ الْخَامِسَةِ مِنْهُ.
45 -
أَنَّهَا فِي سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ مِنْ أَوَّلِ النِّصْفِ الثَّانِي.
46 -
أَنَّهَا فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ أَوِ الْوِتْرِ مِنَ اللَّيْلِ.
•
[علامات ليلة القدر]:
اخْتَلَفُوا هَلْ لَهَا عَلَامَةٌ تَظْهَرُ لِمَنْ وُفِّقَتْ لَهُ أَمْ لَا:
أ - فَقِيلَ: يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.
ب - وَقيل: الْأَنْوَارُ فِي كُلِّ مَكَانٍ سَاطِعَةً حَتَّى فِي الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَةِ.
ج - وَقِيلَ: يَسْمَعُ سَلَامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
د - وَقِيلَ: عَلَامَتُهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَتْ لَهُ.
هـ - وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِحُصُولِهَا رُؤْيَةُ شَيْءٍ وَلَا سَمَاعُهُ.
• (إنا أعطيناك
الكوثر)
[الكوثر 108/ 1].
أ - ابن عباس: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه.
ب - نَقَلَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْكَوْثَرِ أَقْوَالًا أُخْرَى تَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ مِنْهَا: (النُّبُوَّةُ الْقُرْآنُ تَفْسِيرُ القرآن الْإِسْلَامُ التَّوْحِيدُ كَثْرَةُ الْأَتْبَاعِ الْإِيثَارُ رِفْعَةُ الذِّكْرِ نُورُ الْقَلْبِ الشَّفَاعَة الْمُعْجِزَاتُ إِجَابَةُ الدُّعَاءِ الْفِقْهُ فِي الدِّينِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ).
• (حمالة الحطب)
[المسد
111/ 4]: تمشي بالنميمة.
ب -[فوائد في علوم القرآن]
• ترتيب سور القرآن كان يقع بعضه من الصحابة بالاجتهاد .. وليس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور الفقهاء واختاره الباقلاني.
• لم يبق في لسان موسى عقدة بعد دعائه، بدليل:(قد أوتيت سؤلك يا موسى)[طه/ 36].
• كَانَ صلى الله عليه وسلم يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكِيَ الشِّعْرَ عَنْ نَاظِمِهِ، وقد قال فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ:(أَنا النَّبِي لَا كذب أَنا ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبْ)[البخاري] وَدَلَّ
عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الْكَلَامِ مِنْهُ مَنْظُومًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى ذَلِكَ، وَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ شِعْرًا.
• [مما وقع على وزن الشعر في القرآن]:
وَقَدْ وَقَعَ الْكَثِيرُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، لَكِنَّ غَالِبَهَا أَشْطَارُ أَبْيَاتٍ، وَالْقَلِيلُ مِنْهَا وَقَعَ وَزْنَ بَيْتٍ تَامٍّ.
أ - فَمِنَ التَّامِّ قَوْلُهُ تَعَالَى:
(الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ)[التوبة/ 112].
(أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ)[النمل/ 23].
(مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ)[التحريم/ 5].
(فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ)[الذاريات/ 29].
(نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ)[الحجر/ 49].
(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)[آل عمران/ 92]
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ)[الأنفال/ 38].
(وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وقُدُوْرٍ رَاسِيَاتٍ)[سبأ/ 13].
(واتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)[البقرة/ 197]
(إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ)[ص/ 54].
(تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالعُدْوَانِ)[البقرة/ 85].
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَة اللهِ)[الروم/ 30].
(وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ)[الطور/ 49] وَكَذَلِكَ (السُّجُودِ)[ق/ 40]
(وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)[البقرة/ 213].
(إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء وَلها)[النمل/ 23].
(يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا ترك)[البقرة/ 248].
(وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ)[آل عمران/ 15].
(وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ)[التوبة/ 14].
(وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ)[الصافات/ 71].
(وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيلًا)[الإنسان/ 14].
(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لمًّا وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمًّا)[الفجر/ 19].
(وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ونَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا)[الإسراء: 106].
• ب وَأَمَّا الْأَشْطَارُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، فَمِنْهَا:
(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)[الكهف/ 29].
(لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا)[الأنفال/ 42].
(فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ)[الأحقاف/ 25].
(فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ)[الرعد/ 30].
(فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ)[يوسف/ 32].
(فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ)[الأنفال/ 58].
(ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ)[الحجر/ 46].
(إِنَّه كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا)[المزمل/ 18].
(حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)[البقرة/ 109].
(أَلا بُعْدًا لِعَادٍ قَومِ هُودٍ)[هود/ 60].
(وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ)[الأنعام/ 60].
(وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا)[الشورى/ 45].
(وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمنِينَ الْقِتَالَ)[الأحزاب/ 25].
(وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا)[النساء/ 88].
(حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيرِهِ)[النساء/ 140].
(قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ)[الملك/ 29].
(أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ)[الشورى/ 53].
(نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ)[الصف/ 13].
(ذَلِك تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)[يس/ 38].
(نَقْذِفُ بِالْحَقِّ على الْبَاطِلِ)[الأنبياء/ 18].
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ)[المائدة/ 3].
(يَا أَيهَا النَّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ)[النساء/ 1].
(لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ)[إبراهيم/ 7].
(قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ)[عبس/ 17].
(ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ)[التوبة/ 40].
(قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُم)[ق/ 4].
(إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَومِ مُوسَى)[القصص/ 76].
(إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ)[يوسف/ 50].
(وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا)[الفتح/ 3].
(خَلَقَ الْإِنْسَانَ من عَلَقٍ)[العلق/ 2].
(وَآخِرُ دَعوَاهُمْ أَنِ الْحَمدُ للهِ)[يونس/ 10].
(وَأَحلُّوا قَومَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ)[إبراهيم/ 28].
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ)[الإسراء/ 33].
(التَّائِبُونَ العَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ)[التوبة/ 112].
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ)[الأنفال/ 38].
(كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ)[البقرة/ 20].
(وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ)[طه/ 102].
(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ)[الانشقاق/ 6].
(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ)[الانفطار/ 6].
(وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً)[آل عمران/ 8].
(وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌّ)[ص/ 19].
(وَعِنْدهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ)[ص/ 52].
(فَإِنْ عُدْنَا فإنَّا ظَالِمُونَ)[المؤمنون/ 107].
(زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ)[الحج/ 1].
(أَنُطْعِمُ مَنْ لَو يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ)[يس/ 47].
(ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ والأَعْنَابِ)[النحل/ 67].
(ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ)[البقرة/ 2].
• قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجة.
[فوائد في الحديث الشريف]
• (إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي)[مسلم].
أ - لا مانع من حمل الطعام والشراب على الحقيقة .. وهو طعام من الجنة يكرمه الله تعالى به، وما يكون على سبيل المعجزة لايؤثر في الوصال.
ب - أي يعطيني الله القوة.
• (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً)[البخاري ومسلم].
أ - لا تدفنوا في البيوت، لأنه ربما تصير مقابر فتكره الصلاة فيها.
ب - لا تهجروها من الصلاة فيها، فتكون كالقبور التي لا يُصلى فيها.
ج - لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في القبور.
د - لا تجعلوها كالقبور مهجورة من العبادة.
هـ - لا تجعلوا بيوتكم مكاناً للنوم فقط، لأن النوم أخو الموت.
• (احثوا في وجه المداحين التراب)[أحمد والطبراني في الكبير].
الْمُرَادَ مَنْ يَمْدَحُ النَّاسَ فِي وُجُوهِهِمْ بِالْبَاطِلِ، وَقَالَ عُمَرُ، الْمَدْحُ هُوَ الذَّبْحُ، قَالَ: وَأَمَّا مَنْ مُدِحَ بِمَا فِيهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ فَقَدْ مُدِحَ صلى الله عليه وسلم فِي الشِّعْرِ وَالْخُطَبِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَلَمْ يَحْثُ فِي وَجْهِ مَادِحِهِ تُرَابًا.
وتأويل الحديث في حثي التراب في وجه المادح بالباطل على معان:
(أَحَدُهَا): حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ.
(الثَّانِي): الْخَيْبَةُ وَالْحِرْمَانُ كَقَوْلِهِمْ لِمَنْ رَجَعَ خَائِبًا: رَجَعَ وَكَفُّهُ مَمْلُوءَةٌ تُرَابًا.
(الثَّالِثُ): قُولُوا لَهُ: بِفِيكَ التُّرَابُ، وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ لِمَنْ تَكْرَهُ قَوْلَهُ.
(الرَّابِعُ): أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَمْدُوحِ كَأَنْ يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَبْذُرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، يَتَذَكَّرُ بِذَلِكَ مَصِيرَهُ إِلَيْهِ فَلَا يَطْغَى بِالْمَدْحِ الَّذِي سَمِعَهُ.
(الْخَامِسُ): الْمُرَادُ بِحَثْوِ التُّرَابِ فِي وَجْهِ الْمَادِحِ: إِعْطَاؤُهُ مَا طُلِبَ لِأَنَّ كُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ.
• (أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)[البخاري].
الْمُرَادُ بِحَبَّةِ الْخَرْدَلِ هُنَا: مَا زَادَ مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَى أَصْلِ التَّوْحِيدِ، لِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى:(أَخْرِجُوا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَمِلَ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً).
• (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم)[البخاري].
إِنَّمَا خَصَّهُ صلى الله عليه وسلم بِإِرْسَالِ الْخَمِيصَةِ، لِأَنَّهُ كَانَ أَهْدَاهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ابن بَطَّالٍ: إِنَّمَا طَلَبَ مِنْهُ ثَوْبًا غَيْرَهَا لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ اسْتِخْفَافًا بِهِ.
• (أرأيتم لو أن نهرا
…
فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا) [البخاري]
قال الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ: أَحْوَالَ الْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ تَنْحَصِرُ فِي خَمْسَةٍ:
(أَحَدِهَا): أَنْ لَا يَصْدُرَ مِنْهُ شَيْءٌ الْبَتَّةَ، فَهَذَا يُعَاوَضُ بِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ.
(ثَانِيهَا): يَأْتِي بِصَغَائِرَ بِلَا إِصْرَارٍ، فَهَذَا تُكَفَّرُ عَنْهُ جَزْمًا.
(ثَالِثِهَا): مِثْلُهُ لَكِنْ مَعَ الْإِصْرَارِ فَلَا تُكَفَّرُ إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ كَبِيرَةٌ.
(رَابِعِهَا): أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَصَغَائِرَ.
(خَامِسِهَا): أَنْ يَأْتِيَ بِكَبَائِرَ وَصَغَائِرَ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ: يُحْتَمَلُ إِذَا لَمْ يَجْتَنِبِ الْكَبَائِرَ أَنْ لَا تُكَفِّرَ الْكَبَائِرَ، بَلْ تُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُكَفِّرَ شَيْئًا أَصْلًا، وَالثَّانِي أَرْجَحُ.
• (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)[أصحاب السنن].
أ - حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ تَحَقُّقُ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
ب - وَحَمَلَهُ الطَّحَاوِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَمْرُ بِتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الصَّلَاةِ مُسْفِرًا.
• (اسقه عسلاً)[البخاري] ظاهر الأمر بسقيه صرفاً، ويحتمل أن يكون ممزوجاً.
• (أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين)[البخاري].
اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْجُمَلُ الْقَلِيلَةُ الَّتِي تَضَمَّنَهَا هَذَا الْكِتَابُ عَلَى:
أ - الْأَمْرِ بِقَوْلِهِ: (أَسْلِمْ).
ب - وَالتَّرْغِيبُ بِقَوْلِهِ: (تَسْلَمْ، وَيُؤْتِكَ).
ج - وَالزَّجْرُ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ تَوَلَّيْتَ).
د - وَالتَّرْهِيبُ بِقَوْلِهِ: (فَإِنَّ عَلَيْكَ إثم الأريسيين).
هـ - وَالدِّلَالَةُ بِقَوْلِهِ: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) .. وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْبَلَاغَةِ مَا لَا يَخْفَى، وَكَيْفَ لَا وَهُوَ كَلَامُ مَنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ صلى الله عليه وسلم.
إِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُبْدَأُ الْكَافِرُ بِالسَّلَامِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ قَالُوا: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّحِيَّةَ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ سَلِمَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ أَسْلَمَ.
توجيه كتابة الآية في كتابة هرقل: أَنَّ الْجُنُبَ إِنَّمَا مُنِعَ التِّلَاوَةَ إِذَا قَصَدَهَا وَعَرَفَ أَنَّ الَّذِي يقرأه قُرْآنٌ، أَمَّا لَوْ قَرَأَ فِي وَرَقَةٍ مَا لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ، وكذلك الكافر.
(أسلم تسلم): فيه جناس اشتقاقي.
• (أصحاب الجَدِّ محبوسون)[البخاري].
(أَصْحَابُ الْجَدِّ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيِ: الْغِنَى، قَوْلُهُ (مَحْبُوسُونَ): أَيْ مَمْنُوعُونَ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ مَعَ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَجْلِ الْمُحَاسَبَةِ عَلَى الْمَالِ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَنْطَرَةِ الَّتِي يَتَقَاصُّونَ فِيهَا بَعْدَ الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ.
• (أعيذكما بكلمات الله التامة)[البخاري].
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ رحمه الله يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يَسْتَعِيذُ بِمَخْلُوقٍ.
• (افعل ولا حرج)[البخاري].
حَاصِلُ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو السُّؤَالُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:
1 -
الْحَلْقُ قَبْلَ الذَّبْحِ.
2 -
وَالْحَلْقُ قَبْلَ الرَّمْيِ.
3 -
وَالنَّحْرُ قَبْلَ الرَّمْيِ.
4 -
وَالْإِفَاضَةُ قَبْلَ الرَّمْيِ.
وَذَلِكَ أَنَّ وَظَائِفَ يَوْمِ النَّحْرِ بِالِاتِّفَاقِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ نَحْرُ الْهَدْيِ أَوْ ذَبْحُهُ، ثُمَّ الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ، ثُمَّ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ .. وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَأَجْمَعُوا عَلَى الْإِجْزَاءِ فِي ذَلِك، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الدَّمِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ.
• (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله الا الله
…
الحديث) [البخاري].
قال ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُقَاتَلَةِ إِبَاحَةُ الْقَتْل، لِأَن الْمُقَاتلَة مفاعله تَسْتَلْزِم وَقع الْقِتَالِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلَا كَذَلِكَ الْقَتْلُ .. وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْقِتَالُ من الْقَتْل بسبيل، فقد يَحِلُّ قِتَالُ الرَّجُلِ وَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ.
• (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)[البخاري].
حَاصِلُ مَا فَسَّرَ بِهِ الْعُلَمَاءُ الشُّبُهَاتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
(أَحَدُهَا): تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ.
(ثَانِيهَا): اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ، وَهِيَ مُنْتَزَعَةٌ مِنَ الْأُولَى.
ثَالِثُهَا): أَنَّ الْمُرَادَ بِها مُسَمَّى الْمَكْرُوهِ، لِأَنَّهُ يَجْتَذِبُهُ جَانِبَا الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ.
(رَابِعُهَا): أَنَّ الْمُرَادَ بِها الْمُبَاحُ، وَلَا يُمْكِنُ قَائِلُ هَذَا أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بَلْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَكُونَ مِنْ قِسْم خِلَافَ الْأَوْلَى،
بِأَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِيَ الطَّرَفَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ، رَاجِحَ الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارج.
• (إنما الأعمال بالنيات)[البخاري]
قَالَ الخوبي: النِّيَّةُ تَتَنَوَّعُ كَمَا تَتَنَوَّعُ الْأَعْمَالُ، كَمَنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ وَجْهَ الله، أَوْ تَحْصِيلَ مَوْعُودِهِ، أَوْ الِاتِّقَاءَ لِوَعِيدِهِ، وَوَقَعَ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ بِإِفْرَادِ النِّيَّةِ (إنما الأعمال بالنية) وَوَجْهُه:
أ - أَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ، وَهُوَ مُتَّحِدٌ، فَنَاسَبَ إِفْرَادَهَا، بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالظَّوَاهِرِ وَهِيَ مُتَعَدِّدَةٌ فَنَاسَبَ جَمْعَهَا.
ب - وَلِأَنَّ النِّيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى الْإِخْلَاصِ، وَهُوَ وَاحِدٌ لِلْوَاحِدِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ.
• (إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)[البخاري ومسلم].
لِلْعُلَمَاءِ أَجْوِبَةٌ عَنْ ذَلِكَ:
أ - مِنْهَا مَا رَوَاهُ مُسلم عَنْ ابن شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ عَقِبَ حَدِيثِ الْبَابِ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ قَدِ انْتَهَى إِلَيْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ.
ب - وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ قَالَهَا مُخْلِصًا لَا يَتْرُكُ الْفَرَائِضَ، لِأَنَّ الْإِخْلَاصَ يَحْمِلُ عَلَى أَدَاءِ اللَّازِمِ.
ج - وَقِيلَ: الْمُرَادُ تَحْرِيمُ التَّخْلِيدِ، أَوْ تَحْرِيمُ دُخُولِ النَّارِ الْمُعَدَّةِ لِلْكَافِرِينَ، لَا الطَّبَقَةِ الْمُعَدَّةِ لِلْعُصَاةِ.
د - وَقِيلَ: الْمُرَادُ تَحْرِيمُ دُخُولِ النَّارِ بِشَرْطِ حُصُولِ قَبُولِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالتَّجَاوُزِ عَنِ السَّيِّئِ.
• (أي العمل أحب إلى الله تعالى؟)[البخاري]
سبب اختلاف الأجوبة النبوية في أي العمل أحب:
أ - لاختلاف أحوال السائلين، أو حال السامعين، فأعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو ما يليق بهم.
ب - يكون الِاخْتِلَافُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ، بِأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ، فَقَدْ كَانَ الْجِهَادُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، لِأَنَّهُ الْوَسِيلَةُ إِلَى الْقِيَامِ بِهَا .. وَقَدْ تَضَافَرَتِ النُّصُوصُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي وَقْتِ مُوَاسَاةِ الْمُضْطَرِّ تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ.
ج - أَوْ أَنَّ أَفْضَلَ لَيْسَتْ عَلَى بَابِها، بَلِ الْمُرَادُ بِها الْفَضْلُ الْمُطْلَقُ.
د - أَوِ الْمُرَادُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فحذفت (مِنْ) وَهِي مُرَادة.
• (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي)[البخاري].
وفِي رِوَايَةِ (فَلَا تَحِلَّ) وَهُوَ أَلْيَقُ بِقَصْدِ الْأَمْرِ، وجاء في الحديث:(وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي) قَالَ ابن بَطَّالٍ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي) الْإِخْبَارُ عَنِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ، لَا الْإِخْبَارُ بِمَا سَيَقَعُ، وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ:(فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي) فَإِنَّهُ خَبَرٌ مَحْضٌ.
أَوْ مَعْنَى قَوْلِهِ (وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي) أَيْ: لَا يُحِلُّهَا اللَّهُ بَعْدِي، لِأَنَّ النَّسْخَ يَنْقَطِعُ بَعْدَهُ لِكَوْنِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ.
• (إن الله لا يمل حتى تملوا)[البخاري].
الْمَلَالُ: اسْتِثْقَالُ الشَّيْءِ وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْدَ مَحَبَّتِهِ، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ، وتوجيه الحديث:
أ - قَالَ الْإِسْمَاعِيلِي: إِنَّمَا أُطْلِقَ هَذَا عَلَى جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ اللَّفْظِيَّةِ مَجَازًا، وهو أَلْيَقُ وَأَجْرَى عَلَى الْقَوَاعِدِ.
ب - وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَهُ، فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ.
ج - وَقَالَ غَيْرُهُ: مَعْنَاهُ لَا يَتَنَاهَى حَقُّهُ عَلَيْكُمْ فِي الطَّاعَةِ حَتَّى يَتَنَاهَى جُهْدُكُمْ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ (حَتَّى) عَلَى بَابِهَا فِي انْتِهَاءِ الْغَايَةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَفْهُومِ.
د - قِيلَ مَعْنَاهُ: لَا يَمَلُّ اللَّهُ إِذَا مَلَلْتُمْ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ:(لَا أَفْعَلُ كَذَا حَتَّى يَشِيبَ الْغُرَابُ) وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: (لاينقطع حَتَّى يَنْقَطِعَ خُصُومُهُ) لِأَنَّهُ لَوِ انْقَطَعَ حِينَ يَنْقَطِعُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمْ مَزِيَّةٌ.
هـ - وَقَالَ الْمَازِرِيُّ قِيلَ إِنَّ (حَتَّى) هُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: لَا يَمَلُّ وَتَمَلُّونَ، فَنَفَى عَنْهُ الْمَلَلَ وَأَثْبَتَهُ لَهُمْ.
و - وَقِيلَ (حَتَّى) بِمَعْنَى (حِينَ).
قَالَ ابن الْجَوْزِيِّ: إِنَّمَا أَحَبَّ الدَّائِمَ لِمَعْنَيَيْنِ:
أ - أَنَّ التَّارِكَ لِلْعَمَلِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ كَالْمُعْرِضِ بَعْدَ الْوَصْلِ، فَهُوَ مُتَعَرِّضٌ لِلذَّمِّ، وَلِهَذَا وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي حَقِّ مَنْ حَفِظَ آيَةً ثُمَّ نَسِيَهَا، وَإن كَانَ قبل حفظهَا لايتعين عَلَيْهِ.
ب - أَنَّ مُدَاوِمَ الْخَيْرِ مُلَازِمٌ لِلْخِدْمَةِ، وَلَيْسَ مَنْ لَازَمَ الْبَابَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَقْتًا مَا كَمَنْ لَازَمَ يَوْمًا كَامِلًا ثُمَّ انْقَطَعَ، وَعند مسلم:(وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى الله مَا دووم عَلَيْهِ وَإِنْ قل).
• (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)[البخاري]:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَسْأَلَةِ تَعْذِيبِ الْمَيِّتِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ:
1 -
فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، ومنهم عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ و أَبُو هُرَيْرَةَ والغزالي.
2 -
وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْكَافِرِ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُعَذَّبُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ أَصْلًا.
3 -
محمول على أنه يعذب إِذَا أَوْصَى أَهْلَهُ بِذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَآخَرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، ونَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ.
4 -
هو وعيد لِمَنْ أَهْمَلَ نَهْيَ أَهْلِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَطَائِفَةٍ. ومَحَلَّهُ إِذَا عَلِمَ الْمَرْءُ بِمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّوْحِ، وَعَرَفَ أَنَّ أَهْلَهُ مِنْ شَأْنِهِمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْلِمْهُمْ بِتَحْرِيمِهِ، وَلَا زَجَرَهُمْ عَنْ تَعَاطِيهِ، فَإِذَا عُذِّبَ عَلَى ذَلِكَ عذب بِفعل نَفْسِهِ، لَا بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِهِ.
5 -
مَعْنَى: (يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ) أَيْ بِنَظِيرِ مَا يَبْكِيهِ أَهْلُهُ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي يُعَدِّدُونَ بهَا عَلَيْهِ غَالِبًا تَكُونُ مِنَ الْأُمُورِ الْمَنْهِيَّةِ، فَهُمْ يَمْدَحُونَهُ بِهَا وَهُوَ يُعَذَّبُ بِصَنِيعِهِ ذَلِكَ، وَهُوَ عَيْنُ مَا يَمْدَحُونَهُ بِهِ، وَهَذَا اخْتِيَار ابن حزم وَطَائِفَة، فهم يَنْدُبُونَهُ برياسته الَّتِي جَار فِيهَا، وشجاعته الَّتِي صرفها فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ، وَجُودِهِ الَّذِي لَمْ يَضَعْهُ فِي الْحَقِّ، فَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْمَفَاخِرِ، وَهُوَ يُعَذَّبُ بِذَلِكَ.
6 -
مَعْنَى التَّعْذِيبِ تَوْبِيخُ الْمَلَائِكَةِ لَهُ بِمَا يَنْدُبُهُ أَهْلُهُ بِهِ، كَمَا رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا:(الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالَتِ النَّائِحَةُ: وَا عضداه وَا ناصراه وَا كاسياه جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا؟ أَنْتَ ناصرها؟ أَنْت كاسيها؟)
7 -
مَعْنَى التَّعْذِيبِ: تَأَلُّمُ الْمَيِّتِ بِمَا يَقَعُ مِنْ أَهْلِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ وَغَيْرِهَا.
8 -
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ التَّوْجِيهَاتِ: فَيُنْزَلَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، بِأَنْ يُقَالَ مَثَلًا: مَنْ كَانَتْ طَرِيقَتُهُ النَّوْحَ، فَمَشَى أَهْلُهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ، أَوْ بَالَغَ فَأَوْصَاهُمْ بِذَلِكَ عُذِّبَ بِصُنْعِهِ، وَمَنْ كَانَ ظَالِمًا فَنُدِبَ بِأَفْعَالِهِ الْجَائِرَةِ عُذِّبَ بِمَا نُدِبَ بِهِ، وَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ مِنْ أَهْلِهِ النِّيَاحَةَ فَأَهْمَلَ نَهْيَهُمْ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِذَلِكَ الْتَحَقَ بِالْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَاضٍ عُذِّبَ بِالتَّوْبِيخِ كَيْفَ أَهْمَلَ النَّهْيَ، وَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحْتَاطَ فَنَهَى أَهْلَهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ ثُمَّ خَالَفُوهُ
وَفَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ تَعْذِيبُهُ تَأَلُّمَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْهُمْ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى مَعْصِيَةِ رَبِّهمْ.
• (أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ)[أبو داود].
مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى دِينِهِ.
• (إنا معاشر الأنبياء لا نورث)[البخاري].
قِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِ لَا يُورَثُ: لِكَوْنِ النَّبِيِّ كَالْأَبِ لِأُمَّتِهِ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْجَمِيعِ، وَهَذَا معنى الصَّدَقَة الْعَامَّة.
• (أن تلد الأمة ربتها)[البخاري].
أرجح ما قيل في تفسيره أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:
(الْأَوَّلُ): قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ اتِّسَاعُ الْإِسْلَامِ، وَاسْتِيلَاءُ أَهْلِهِ عَلَى بِلَادِ الشِّرْكِ، وَسَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ، فَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَاسْتَوْلَدَهَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ رَبِّهَا، لِأَنَّهُ وَلَدُ سَيِّدِهَا، قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ إِنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ.
(الثاني): بِأَنَّ الْإِمَاءَ يَلِدْنَ الْمُلُوكَ، فَتَصِيرُ الْأُمُّ مِنْ جُمْلَةِ الرَّعِيَّةِ وَالْمَلِكُ سيد رَعيته.
(الثَّالِثُ) أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ حُرًّا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ رَقِيقًا بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا، ثُمَّ تُبَاعُ الْأَمَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ بَيْعًا صَحِيحًا، وَتَدُورُ فِي الْأَيْدِي حَتَّى يَشْتَرِيَهَا ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا.
(الرَّابِعُ): أَنْ يَكْثُرَ الْعُقُوقُ فِي الْأَوْلَادِ، فَيُعَامِلُ الْوَلَدُ أُمَّهُ مُعَامَلَةَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ مِنَ الْإِهَانَةِ بِالسَّبّ ونحوه.
• (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)[البخاري]
ذَكَرَ الْمُفَضَّلُ الضَّبِّيُّ فِي كِتَابِهِ الْفَاخِرِ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَالَ: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) جُنْدُبُ بْنُ الْعَنْبَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ ظَاهَرَهُ، وَهُوَ مَا اعْتَادُوهُ مِنْ حَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا عَلَى مَا فَسَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ:
إِذَا أَنَا لَمْ أَنْصُرْ أَخِي وَهْوَ ظَالِمٌ ..... عَلَى الْقَوْمِ لَمْ أَنْصُرْ أَخِي حِينَ يظلم
• (إنكن صواحب يوسف)[البخاري]
وَالْمُرَادُ أَنَّهُنَّ مِثْلُ صَوَاحِبِ يُوسُفَ فِي إِظْهَارِ خِلَافِ مَا فِي الْبَاطِنِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْخِطَابَ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَالْمُرَادُ بِهِ وَاحِدٌ وَهِيَ عَائِشَةُ رضي الله
عنها فَقَطْ، كَمَا أَنَّ صَوَاحِبَ صِيغَةُ جَمْعٍ وَالْمُرَادُ زُلَيْخَا فَقَطْ، وَوَجْهُ الْمُشَابهَةِ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ: أَنَّ زُلَيْخَا اسْتَدْعَتِ النِّسْوَةَ وَأَظْهَرَتْ لَهُنَّ الْإِكْرَامَ بِالضِّيَافَةِ، وَمُرَادُهَا زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى حُسْنِ يُوسُفَ،، وَيَعْذُرْنَهَا فِي مَحَبَّتِهِ وَأَنَّ عَائِشَةَ أَظْهَرَتْ أَنَّ سَبَبَ إِرَادَتِهَا صَرْفَ الْإِمَامَةِ عَنْ أَبِيهَا كَوْنُهُ لَا يُسْمِعُ الْمَأْمُومِينَ الْقِرَاءَةَ لِبُكَائِهِ، وَمُرَادُهَا زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَتْ هِيَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُهُ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا.
وَوَقع فِي مُرْسل الْحسن عِنْد بن أَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه أَمَرَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنْ تُكَلِّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَأَرَادَتِ التَّوَصُّلَ إِلَى ذَلِكَ بِكُلِّ طَرِيقٍ فَلَمْ يَتِمَّ.
• (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)[البخاري].
قالَ الْبَيْضَاوِيُّ: الْمُرَادُ بِالْحُبِّ هُنَا: الْحُبُّ الْعَقْلِيُّ، الَّذِي هُوَ إِيثَارُ مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ السَّلِيمُ رُجْحَانَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ هَوَى النَّفْسِ، كَالْمَرِيضِ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ فَيَنْفِرُ عَنْهُ وَيَمِيلُ إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْلِهِ فَيَهْوَى تَنَاوُلَهُ، فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْءُ أَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ عَاجِلٌ أَوْ خَلَاصٌ آجِلٌ، وَالْعَقْلُ يَقْتَضِي رُجْحَانَ جَانِبَ ذَلِكَ تَمَرَّنَ عَلَى الِائْتِمَارِ بِأَمْرِهِ، بِحَيْثُ يَصِيرُ هَوَاهُ تَبَعًا لَهُ.
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بهَذِهِ التَّثْنِيَةِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ لِلَّذِي خَطَبَ فَقَالَ: (وَمَنْ يَعْصِهِمَا): (بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ) فَلَيْسَ مِنْ هَذَا:
أ - لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْخُطَبِ الْإِيضَاحُ، وَأَمَّا هُنَا فَالْمُرَادُ الْإِيجَازُ فِي اللَّفْظِ لِيُحْفَظَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:(وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَلَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ).
ب - أَنَّهُ مِنَ الْخَصَائِصِ، فَيَمْتَنِعُ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ، لِأَنَّ غَيْرَهُ إِذَا جَمَعَ أَوْهَمَ إِطْلَاقُهُ التَّسْوِيَةَ، بِخِلَافِهِ هُوَ فَإِنَّ مَنْصِبَهُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ إِيهَامُ ذَلِكَ، وَإِلَى هَذَا مَال ابن عَبْدِ السَّلَامِ.
ج - وَيُجَابُ بِأَنَّ قِصَّةَ الْخَطِيبِ لَيْسَ فِيهَا صِيغَةُ عُمُومٍ، بَلْ هِيَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ تَوَهُّمُ التَّسْوِيَةِ.
د - وَمِنْ مَحَاسِنِ الْأَجْوِبَةِ أَنَّ تَثْنِيَةَ الضَّمِيرِ هُنَا لِلْإِيمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنَ الْمَحَبَّتَيْنِ لَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهَا وَحْدَهَا لَاغِيَةٌ إِذَا لَمْ تَرْتَبِطْ بِالْأُخْرَى، فَمَنْ يَدَّعِي حُبَّ اللَّهِ مَثَلًا وَلَا يُحِبُّ رَسُولَهُ لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ،
وَأَمَّا أَمْرُ الْخَطِيبِ بِالْإِفْرَادِ: فَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِصْيَانَيْنِ مُسْتَقِلٌّ بِاسْتِلْزَامِ الْغَوَايَةِ، إِذِ الْعَطْفُ فِي تَقْدِيرِ التَّكْرِيرِ، وَالْأَصْلُ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ مِنَ الْمَعْطُوفَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) فَأَعَادَ: (أَطِيعُوا) فِي الرَّسُولِ، وَلَمْ يُعِدْهُ فِي (أُولِي الْأَمْرِ) لِأَنَّهُمْ لَا اسْتِقْلَالَ لَهُمْ فِي الطَّاعَةِ كَاسْتِقْلَالِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.
• (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)[البخاري].
1 -
قيلَ: الْمَعْنَى لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي الصُّورَةِ، لِأَنَّ تَعَاطِيَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الدَّنَاءَةِ وَالْحَقَارَةِ، وَهُوَ كَبِيرُ الذَّنْبِ.
2 -
وَقِيلَ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اعْتِقَادِهِمَا، أَوْ فِي اعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِينَ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:(وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ).
3 -
وَقِيلَ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي مَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ، أَيْ كَانَ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمَا الِاحْتِرَازُ مِنْ ذَلِكَ.
4 -
وَقِيلَ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ بِمُجَرَّدِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ كَبِيرًا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ، وَيدل على ذَلِكَ السِّيَاقُ، لِلْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ الْمُضَارَعَةِ بَعْدَ حَرْفِ (كَانَ).
• (أهريقوا علي سبع قرب)[البخاري]
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ خَصَّ السَّبْعَ تَبَرُّكًا بِهَذَا الْعَدَدِ، لِأَنَّ لَهُ دُخُولًا فِي كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ وَأَصْلِ الْخِلْقَةِ.
• (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)[البخاري].
الحكمة من الاستعاذة من الدين:
أ - لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ ذَرِيعَةٌ إِلَى الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ، وَالْخُلْفِ فِي الْوَعْدِ مَعَ مَا لِصَاحِبِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَقَالِ.
ب - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الدَّيْنِ: الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، حَتَّى لَا يَقَعَ فِي هَذِهِ الْغَوَائِلِ.
ج - أَوْ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى وَفَائِهِ، حَتَّى لَا تَبْقَى تَبِعَتُهُ.
• (والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران)[أحمد والترمذي]
الأظهر يضاعف له أجره، والأجر الأول أعظم.
• (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)[البخاري].
أ - أي أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاقٍ، وَصَاحِبَهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ، وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ، فهو محمول فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَازِ، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْكُفْرِ.
ب - وَقِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَهَذَا ارْتَضَاهُ الْقُرْطُبِيُّ.
أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ، فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ: بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ.
النِّفَاقُ لُغَةً: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اعْتِقَادِ الْإِيمَانِ فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْرِ، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ، وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ.
مراتب الكفر والظلم والنفاق متفاوتة.
بعض النفاق كفر دون بعض.
• (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا
…
) [البخاري].
إِنْ قِيلَ: لِمَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَنْهِيَّاتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَأْمُورَاتِ؟ فَالْجَوَابُ:
1 -
أَنَّهُ لَمْ يُهْمِلْهَا بَلْ ذَكَرَهَا عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ فِي قَوْلِهِ: (وَلَا تَعْصُوا) إِذِ الْعِصْيَانُ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ.
2 -
أَنْ الْكَفّ أيسر من إِنشَاءَ الْفِعْلِ، لِأَنَّ اجْتِنَابَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى اجْتِلَابِ الْمَصَالِحِ، وَالتَّخَلِّيَ عَنِ الرَّذَائِلِ قَبْلَ التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ.
• قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَاتٌ وَاسْتَدَلُّوا بِهذا الحدِيثِ وفيه: (فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له).
• (بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا .. الحديث)[البخاري].
قَالَ النَّوَوِيُّ: قِيلَ الْمُرَادُ بِأَرْضِنَا: أَرْضُ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً لِبَرَكَتِهَا، وَبَعْضِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِشَرَفِ رِيقِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَخْصُوصًا، وَفِيهِ نَظَرٌ.
• (بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب)[البخاري].
قَالَ السُّهيْلي: النُّكْتَة قي قَوْلِهِ (مِنْ قَصَبٍ) وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ لُؤْلُؤٍ: أَنَّ فِي لَفْظِ الْقَصَبِ مُنَاسَبَةً، لِكَوْنِهَا أَحْرَزَتْ قَصَبَ السَّبْقِ بِمُبَادَرَتِهَا إِلَى الْإِيمَانِ دُونَ غَيْرِهَا، وَلذَا وَقعت هَذِه الْمُنَاسبَة فِي جَمِيع أَلْفَاظ هَذَا الْحَدِيثِ.
• (بنى الله له مثله في الجنة)[البخاري].
قَالَ النَّوَوِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ فَضْلَهُ عَلَى بُيُوتِ الْجَنَّةِ كَفَضْلِ الْمَسْجِدِ عَلَى بُيُوتِ الدُّنْيَا.
• (بني الإسلام على خمس: شهادة .... الحديث)[البخاري].
لَمْ يُذْكَرِ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ: وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.
في الحديث تقديم الحج على الصوم، وجاء في بعض الروايات تقديم الصوم على الحج.
(شهادةِ، وإقامِ، وإيتاءِ) بالكسر لأنه بدل، ويجوز الضم على حذف الخبر، أو على حذف المبتدأ.
• (تقرأ السلام على من عرفت)[البخاري].
تقول: اقرأ عليه السلام، ولا تقول: أقرئه السلام، فإذا كان مكتوباً تقول: أقرئه السلام، أي: اجعله يقرأه.
• (في السحور بركة)[البخاري].
الْبَرَكَةُ فِي السُّحُورِ تَحْصُلُ بِجِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَهِيَ: (1) اتِّبَاعُ السُّنَّةِ (2) وَمُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (3) وَالتَّقَوِّي بِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ (4) وَالزِّيَادَةُ فِي النَّشَاطِ (5) وَمُدَافَعَةُ سُوءِ الْخُلُقِ الَّذِي يُثِيرُهُ الْجُوعُ (6) وَالتَّسَبُّبُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ إِذْ ذَاكَ (7) أَوْ يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَلَى الْأَكْلِ وَالتَّسَبُّبُ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَقْتَ مَظِنَّةِ الْإِجَابَةِ (8) وَتَدَارُكُ نِيَّةِ الصَّوْمِ لِمَنْ أَغْفَلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.
• (وتؤمن بالقدر خيره وشره)[البخاري]. وفي رواية (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ).
• (صفدت الشياطين)[مسلم].
إِنْ قِيلَ: كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَانَ كَثِيرًا فَلَوْ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ؟ فَالْجَوَابُ:
أ - أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنِ الصَّائِمِينَ الصَّوْمَ الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ.
ب - أَوِ الْمُصَفَّدُ بَعْضُ الشَّيَاطِين وهم المردة، لا كلهم كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ.
ج - أَوِ الْمَقْصُودُ: تَقْلِيلُ الشُّرُورِ فِيهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ، فَإِنَّ وُقُوع ذَلِك فِيهِ أقل من غَيره، اذلا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيدِ جَمِيعِهِمْ أَنْ لَا يَقَعَ شَرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ،
لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ الشَّيَاطِينِ، كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ وَالْعَادَاتِ الْقَبِيحَةِ وَالشَّيَاطِينِ الْإِنْسِيَّةِ.
وفِي تَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فِي رَمَضَانَ إِشَارَة إِلَى رَفْعِ عُذْرِ الْمُكَلَّفِ، كَأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: قَدْ كُفَّتِ الشَّيَاطِينُ عَنْكَ فَلَا تَعْتَلَّ بِهِمْ فِي تَرْكِ الطَّاعَةِ وَلَافي فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ.
• (التحيات لله
…
) [البخاري ومسلم]
يُقَالَ عَلَى طَرِيقِ أَهْلِ الْعِرْفَانِ: إِنَّ الْمُصَلِّينَ لَمَّا اسْتَفْتَحُوا بَابَ الْمَلَكُوتِ بِالتَّحِيَّاتِ أُذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ فِي حَرِيمِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْمُنَاجَاةِ، فَنُبِّهُوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَبَرَكَةِ مُتَابَعَتِهِ، فَالْتَفَتُوا فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ قَائِلِينَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ.
• (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان)[البخاري].
قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلَاوَةِ: لِأَنَّ اللَّهَ شَبَّهَ الْإِيمَانَ بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ضرب الله مَثَلًا كلمة طيبَة كشجرة طيبَة)، فَالْكَلِمَةُ: هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ، وَالشَّجَرَةُ أَصْلُ الْإِيمَانِ، وَأَغْصَانُهَا اتِّبَاعُ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ، وَوَرَقُهَا مَا يَهْتَمُّ بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخَيْرِ، وَثَمَرُهَا عَمَلُ الطَّاعَاتِ، وَحَلَاوَةُ الثَّمَرِ جَنْيُ الثَّمَرَةِ، وَغَايَةُ كَمَالِهِ تَنَاهِي نُضْجِ الثَّمَرَةِ، وَبِهِ تَظْهَرُ حَلَاوَتُهَا.
• (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَاحتى ما تضعُ في فيِّ امرأتِكَ)[البخاري].
اسْتَنْبَطَ مِنْهُ النَّوَوِيُّ: أَنَّ الْحَظَّ إِذَا وَافَقَ الْحَقَّ لايقدح فِي ثَوَابِهِ، لِأَنَّ وَضْعَ اللُّقْمَةِ فِي فِيِّ الزَّوْجَةِ يَقَعُ غَالِبًا فِي حَالَةِ الْمُدَاعَبَةِ، وَلِشَهْوَةِ النَّفْسِ فِي ذَلِكَ مَدْخَلٌ ظَاهِرٌ، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا وَجَّهَ الْقَصْدُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إِلَى ابْتِغَاءِ الثَّوَابِ حَصَلَ لَهُ بِفَضْلِ اللَّهِ، وَجَاءَ مَا هُوَ أَصْرَحُ فِي هَذَا الْمُرَادِ مِنْ وَضْعِ اللُّقْمَةِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ:(وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ).
• (حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج)[البخاري].
1 -
أَيْ لَا ضِيقَ عَلَيْكُمْ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُمْ، لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم الزَّجْرُ عَنِ الْأَخْذِ عَنْهُمْ وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ، ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّعُ فِي ذَلِكَ، وَكَأَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الدِّينِيَّةِ، خَشْيَةَ
الْفِتْنَةِ، ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُورُ وَقَعَ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ، لِمَا فِي سَمَاعِ الْأَخْبَارِ الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانِهِمْ مِنْ الِاعْتِبَارِ.
2 -
وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْلِهِ (لَا حَرَجَ): لَا تَضِيقُ صُدُورُكُمْ بِمَا تَسْمَعُونَهُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لَهُمْ كَثِيرًا.
3 -
وَقِيلَ: لَا حَرَجَ فِي أَنَّ لَا تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ، لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا:(حَدِّثُوا) صِيغَةُ أَمْرٍ تَقْتَضِي الْوُجُوبَ، فَأَشَارَ إِلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ بِقَوْلِهِ:(وَلَا حَرَجَ) أَيْ: فِي تَرْكِ التَّحْدِيثِ عَنْهُمْ.
4 -
وَقِيلَ: الْمُرَادُ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ حَاكِي ذَلِكَ، لِمَا فِي أَخْبَارِهِمْ مِنَ الْأَلْفَاظِ الشَّنِيعَةِ نَحْوَ قَوْلِهِمِ:(اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا) وَقَوْلُهُمْ: (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا).
5 -
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْلَادُ إِسْرَائِيلَ نَفْسِهِ، وَهُمْ أَوْلَادُ يَعْقُوبَ، وَالْمُرَادُ حَدِّثُوا عَنْهُمْ بِقِصَّتِهِمْ مَعَ أَخِيهِمْ يُوسُفَ وَهَذَا أَبْعَدُ الْأَوْجُهِ.
6 -
وَقَالَ مَالِكٌ: الْمُرَادُ جَوَاز التحدث عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ حَسَنٍ، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبُهُ فَلَا.
7 -
وَقِيلَ: الْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْهُمْ بِمِثْلِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.
8 -
وَقِيلَ: الْمُرَادُ جَوَازُ التَّحَدُّثِ عَنْهُمْ بِأَيِّ صُورَةٍ وَقَعَتْ مِنَ انْقِطَاعٍ أَوْ بَلَاغٍ، لِتَعَذُّرِ الِاتِّصَالِ فِي التَّحَدُّثِ عَنْهُمْ، بِخِلَافِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي التَّحَدُّثِ بِهَا الِاتِّصَالُ، وَلَا يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِقُرْبِ الْعَهْدِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يُجِيزُ التَّحَدُّثَ بِالْكَذِبِ فَالْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ كَذِبَهُ، وَأَمَّا مَا تُجَوِّزُونَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي التَّحَدُّثِ بِهِ عَنْهُمْ.
• (أتدري ما حق الله على العباد)[البخاري].
1 -
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ، فَحُقَّ ذَلِكَ وَوَجَبَ بِحُكْمِ وَعْدِهِ الصِّدْقِ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ فِي الْخَبَرِ، وَلَا الْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ، فَاللَّهُ سبحانه وتعالى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِحُكْمِ الْأَمْرِ إِذْ لَا آمِرَ فَوْقَهُ.
2 -
الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَا الْمُتَحَقِّقُ الثَّابِتُ أَوِ الْجَدِيرُ.
3 -
أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَالْوَاجِبِ فِي تحَققه وتأكده.
4 -
أَوْ ذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ.
• (الحرب خدعة)[البخاري ومسلم].
الْمَشْهُور فِيهِ بِفتْحَتَيْنِ (خَدَعَة) وَيُقَال بِالضَّمِّ ثمَّ السّكُون (خُدْعَة) وَيُقَال بِالْفَتْح ثمَّ السّكُون (خَدْعَة) وَحكى فتح الدَّال فيهمَا.
• (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء)[البخاري].
نَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ ابن الْأَنْبَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (فَأَبْرِدُوهَا) الصَّدَقَةُ بِهِ، قَالَ ابن الْقَيِّمِ: أَظُنُّ الَّذِي حَمَلَ قَائِلَ هَذَا أَنَّهُ أَشْكَلَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي الْحُمَّى فَعَدَلَ إِلَى هَذَا، وَلَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَكَأَنَّهُ لَمَّا أَخْمَدَ لَهِيبَ الْعَطْشَانِ بِالْمَاءِ أَخْمَدَ اللَّهُ لَهِيبَ الْحُمَّى عَنْهُ، وَلَكِنْ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْ فِقْهِ الْحَدِيثِ وَإِشَارَتِهِ، وَأَمَّا الْمُرَادُ بِهِ بِالْأَصْلِ فَهُوَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْبَدَنِ حَقِيقَةً.
• (لقد خشيت على نفسي)[البخاري].
من الموت رعباً، أو من المرض، أو من دوام المرض.
• (إن الله خلق آدم على صورته)[البخاري].
1 -
الضَّمِيرُ يعود إِلَى آدَمَ، أَيْ خَلَقَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ أُهْبِطَ وَإِلَى أَنْ مَاتَ، دَفْعًا لِتَوَهُّمِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى.
2 -
أَوِ ابْتَدَأَ خَلْقَهُ كَمَا وُجِدَ، لَمْ يَنْتَقِلْ فِي النَّشْأَةِ كَمَا يَنْتَقِلُ وَلَدُهُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ.
3 -
وَقِيلَ: لِلرَّدِّ عَلَى الدَّهْرِيَّةِ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِنْسَانٌ إِلَّا مِنْ نُطْفَةٍ، وَلَا تَكُونُ نُطْفَةُ إِنْسَانٍ إِلَّا مِنْ إِنْسَانٍ، وَلَا أَوَّلَ لِذَلِكَ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ.
4 -
وَقِيلَ: إِنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ سَبَبًا حُذِفَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وهو قِصَّةُ الَّذِي ضَرَبَ عَبْدَهُ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ:(إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) أي على صورة العبد.
5 -
وَقِيلَ: الضَّمِيرُ لِله، لِمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ:(عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ) وَالْمُرَادُ بِالصُّورَةِ: الصِّفَةُ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ عَلَى صِفَتِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحَيَاةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ.
• (الذباب كله في النار إلا النحل)[البزار والطبراني في الكبير].
سنده لَا بَأْس بِهِ، قَالَ البعض: كَوْنُهُ فِي النَّارِ لَيْسَ تَعْذِيبًا لَهُ، بَلْ لِيُعَذَّبَ أَهْلُ النَّارِ بِهِ.
• (ثلاثة لا يكلمهم الله .. )[البخاري].
جاء من مجموع الاحاديث الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة:
المسبل إزاره (2) المنان (3) المنفق سلعته بالحلف الكاذب (4) من حلف بعد العصر على سلعة كاذباً (5) منع فضل الماء لابن السبيل (6) من بايع إماماً لدنيا (7) الشيخ الزاني (8) ملك كذاب (9) عائل مستكبر.
• (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)[البخاري].
1 -
قَالَ القاضي عِيَاض: إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللَّهِ إِضَافَةَ مِلْكٍ.
2 -
وقيل: إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ لِيَحْصُلَ امْتِيَازُ، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللَّهِ، مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا مِلْكُهُ.
3 -
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِظِلِّهِ كَرَامَتُهُ وَحِمَايَتُهُ، كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ فِي ظِلِّ الْمَلِكِ.
4 -
وَقِيلَ: الْمُرَادُ ظِلُّ عَرْشِهِ.
وورد فيمن يظله الله تعالى يوم القيامة: من أنظر معسرًا أو وضع له، ومن أعان غارمًا، و من أعان مكاتَبًا، ومن أظلَّ غازيًا، ومن أعان مجاهدًا، و التاجر الصدوق، وغيرهم.
• (رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها) ورد هذا الحديث في الذي قال: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ).
قِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي اخْتِصَاصِ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِهذَا الذِّكْرِ: أَنَّ عَدَدَ حُرُوفِهِ مُطَابِقٌ لِلْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ الْبضْع من الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ وَعَدَدَ الذِّكْرِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفًا.
• (رجب مضر)
كَانَتْ مُضَرُ تُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِ شَهْرِ رَجَبٍ، فَلِهَذَا أُضِيفَ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ حَيْثُ قَالَ:(رَجَبُ مُضَرَ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخُصُّونَهُ بِمَزِيدِ التَّعْظِيمِ مَعَ تَحْرِيمِهِمُ الْقِتَالَ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى.
• (ثلاثة لا يكلمهم الله
…
ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها)
قَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْوَقْتَ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ عَلَى مَنْ حَلَفَ فِيهِ كَاذِبًا لِشُهُودِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَلِكَ الْوَقْتَ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يُشَارِكُهُ فِي شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ وَلَمْ يَأْتِ فِيهِ مَا أَتَى فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اخْتَصَّ بذلك لكَونه وَقت ارْتِفَاع الْأَعْمَال.
• (زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ)
روي بضم أوله وكسر العين (ولا تُعِدْ) من الإعادة.
• (زوجتها لك بما معك من القرآن)
في معنى الحديث وجهان أَظْهَرُهُمَا:
1 -
أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ صَدَاقَهَا، وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّفْسِيرُ عَنْ مَالِكٍ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الصَّحِيحَةِ:(فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ) وَعَيَّنَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِقْدَارَ مَا يُعَلِّمُهَا وَهُوَ عِشْرُونَ آيَةً.
2 -
وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ، أَيْ لِأَجَلِ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَكْرَمَهُ بِأَنْ زَوَّجَهُ الْمَرْأَةَ بِلَا مَهْرٍ لِأَجْلِ كَوْنِهِ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ أَوْ لِبَعْضِهِ، كما جعلت أم طلحة صداقها إسلام أبي طلحة.
• (سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة):
فيه إشارة إلى أنه لا يشترط أن تستجاب كل دعوة.
• (سبعين خريفاً)
تَخْصِيصُ الْخَرِيفِ بِالذِّكْرِ دُونَ بَقِيَّةِ الْفُصُولِ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ وَالرَّبِيعِ، لِأَنَّ الْخَرِيفَ أَزْكَى الْفُصُولِ، لِكَوْنِهِ يُجْنَى فِيهِ الثِّمَارُ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَرَدَ ذِكْرُ السَّبْعِينَ لِإِرَادَةِ التَّكْثِيرِ كَثِيرًا.
• (سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر):
جَاءَ فِي سَدِّ الْأَبْوَابِ الَّتِي حَوْلَ الْمَسْجِدِ أَحَادِيثُ يُخَالِفُ ظَاهِرُهَا حَدِيثَ الْبَابِ مِنْهَا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
وَالْمَعْنَى أَنَّ بَابَ عَلِيٍّ كَانَ إِلَى جِهَةِ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ لِبَيْتِهِ بَابٌ غَيْرُهُ فَلِذَلِكَ لَمْ يُؤْمَرْ بِسَدِّهِ، وجَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ: فصَرَّحَ بِأَنَّ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ لَهُ بَابٌ مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ وَخَوْخَةٌ إِلَى دَاخِلِ الْمَسْجِدِ، وَبَيْتُ عَلِيٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَابٌ إِلَّا مِنْ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ.
• (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)
قَالَ النَّوَوِيُّ: اخْتُلِفَ فِي التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ:
الْأَوَّلُ: الْمَنْعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
وَالثَّانِي: الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَيَخْتَصُّ النَّهْيُ بِحَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم.
وَالثَّالِثُ: لَا يَجُوزُ لِمَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ.
• (السفر قطعة من العذاب)
لَطِيفَةٌ: سُئِلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لِمَ كَانَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ؟ فَأَجَابَ عَلَى الْفَوْرِ: لِأَن فِيهِ فِرَاق الأحباب.
• (شجاع أقرع له زبيبتان)
الزبيبتان هما:
1 -
الزُّبْدَتَانِ اللَّتَانِ فِي الشِّدْقَيْنِ يُقَالُ تَكَلَّمَ حَتَّى زَبَدَ شِدْقَاهُ أَيْ خَرَجَ الزَّبَدُ مِنْهُمَا.
2 -
وَقِيلَ هُمَا النُّكْتَتَانِ السَّوْدَاوَانِ فَوْقَ عَيْنَيْهِ.
3 -
وَقِيلَ نُقْطَتَانِ يَكْتَنِفَانِ فَاهُ.
4 -
وَقِيلَ هُمَا فِي حَلْقِهِ بِمَنْزِلَةِ زَنَمَتَيِ الْعَنْزِ.
5 -
وَقِيلَ لَحْمَتَانِ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلُ الْقَرْنَيْنِ.
6 -
وَقِيلَ نَابَانِ يَخْرُجَانِ مِنْ فِيهِ.
• (شهرا عيد لا ينقصان)
1 -
مِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ لَا يَكُونُ رَمَضَانُ وَلَا ذُو الْحِجَّةِ أَبَدًا إِلَّا ثَلَاثِينَ وَهَذَا قَوْلٌ مَرْدُودٌ مُعَانِدٌ لِلْمَوْجُودِ الْمُشَاهَدِ.
2 -
وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ لَهُ مَعْنًى لَائِقًا فقَالَ: لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيلَةِ إِنْ كَانَا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ.
3 -
وَقِيلَ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا، إِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ جَاءَ الْآخَرُ ثَلَاثِينَ.
4 -
وَقِيلَ لَا يَنْقُصَانِ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ فِيهِمَا.
• صحيفة علي رضي الله عنه:
كانت صحيفة موضوعة في قراب سيفه كتب بها بعض الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها على تعدد الروايات:
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.
أَلَا لَا يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا وَلَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السِّلَاحُ لِقِتَالٍ.
مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا إِلَى قَوْلِهِ أَجْمَعِينَ
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ.
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ.
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ.
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.
الْعَقْلُ.
وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ.
فرائض الصدقة.
• (صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)
قال أيوب: (لعله في ليلة مطيرة)[البخاري] وفسره البخاري بالجمع الصوري فعنون: [باب تأخير الظهر إلى العصر].
• (صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين، أو سبع وعشرين درجة):
وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ رِوَايَتَيِ الْخَمْسِ وَالسَّبْعِ بِوُجُوهٍ مِنْهَا:
1 -
أَنَّ ذِكْرَ الْقَلِيلِ لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ وَهَذَا قَوْلُ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَكِنْ قَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
2 -
قِيلَ: لَعَلَّهُ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِالْخَمْسِ ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِالسَّبْعِ.
3 -
أَنَّ اخْتِلَافَ الْعَدَدَيْنِ بِاخْتِلَافِ مُمَيِّزِهِمَا، وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ: الدَّرَجَةُ أَصْغَرُ مِنَ الْجُزْءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْجُزْءُ فِي الدُّنْيَا وَالدَّرَجَةُ فِي الْآخِرَةِ.
4 -
الْفَرْقُ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَبُعْدِهِ.
5 -
الْفَرْقُ بِحَالِ الْمُصَلِّي كَأَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ أَوْ أَخْشَعَ.
6 -
الْفَرْقُ بِإِيقَاعِهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ.
7 -
الْفَرْقُ بِالْمُنْتَظِرِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ.
8 -
الْفَرْقُ بِإِدْرَاكِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا.
9 -
الْفَرْقُ بِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَقِلَّتِهِمْ.
10 -
السَّبْعُ مُخْتَصَّةٌ بِالْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَقِيلَ: بِالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْخَمْسُ بِمَا عَدَا ذَلِكَ.
11 -
السَّبْعُ مُخْتَصَّةٌ بِالْجَهْرِيَّةِ وَالْخَمْسُ بِالسِّرِّيَّةِ، قال ابن حجر: وَهَذَا الْوَجْهُ عِنْدِي أَوْجَهُهَا.
ثُمَّ إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا الْعَدَدِ الْخَاصِّ غَيْرُ مُحَقَّقَةِ الْمَعْنَى، وَنَقَلَ عَنِ التُّورِبِشْتِيِّ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ بَلْ مَرْجِعُهُ إِلَى عِلْمِ النُّبُوَّةِ الَّتِي قَصَرَتْ عُلُومَ الْأَلِبَّاءِ عَنْ إِدْرَاكِ حَقِيقَتِهَا كُلِّهَا.
قال ابن حجر: وَقَدْ نَقَّحْتُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أي مضاعفة الأجر إلى سبع وعشرين وَحَذَفْتُ مَا لَا يَخْتَصُّ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:
1 -
إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ.
2 -
وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.
3 -
وَالْمَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ.
4 -
وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ دَاعِيًا.
5 -
وَصَلَاةُ التَّحِيَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِ كُلُّ ذَلِكَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ.
6 -
انْتِظَارُ الْجَمَاعَةِ.
7 -
صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ.
8 -
شَهَادَتُهُمْ لَهُ.
9 -
إِجَابَةُ الْإِقَامَةِ.
10 -
السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ حِينَ يَفِرُّ عِنْدَ الْإِقَامَةِ.
11 -
الْوُقُوفُ مُنْتَظِرًا إِحْرَامَ الْإِمَامِ أَوِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِي أَي هَيْئَة وجده عَلَيْهَا.
12 -
إِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَذَلِكَ.
13 -
تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ وَسَدُّ فُرَجِهَا.
14 -
جَوَابُ الْإِمَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ).
15 -
الْأَمْنُ مِنَ السَّهْوِ غَالِبًا وَتَنْبِيهُ الْإِمَامِ إِذَا سَهَا بِالتَّسْبِيحِ أَوِ الْفَتْحِ عَلَيْهِ.
16 -
حُصُولُ الْخُشُوعِ وَالسَّلَامَةِ عَمَّا يُلْهِي غَالِبًا.
17 -
تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ غَالِبًا.
18 -
احْتِفَافُ الْمَلَائِكَةِ بِهِ.
19 -
التَّدَرُّبُ عَلَى تَجْوِيدِ الْقِرَاءَةِ وَتَعَلُّمِ الْأَرْكَانِ وَالْأَبْعَاضِ.
20 -
إِظْهَارُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ.
21 -
إرغام الشَّيْطَان بالاجتماع على الْعِبَادَة والتعاون على الطاعة وَنَشَاطِ الْمُتَكَاسِلِ.
22 -
السَّلَامَةُ مِنْ صِفَةِ النِّفَاقِ وَمِنْ إِسَاءَةِ غَيْرِهِ الظَّنَّ بِأَنَّهُ تَرَكَ الصَّلَاةَ رَأْسًا.
23 -
رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ.
24 -
الِانْتِفَاعُ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَعَوْدُ بَرَكَةِ الْكَامِلِ عَلَى النَّاقِصِ.
25 -
قِيَامُ نِظَامِ الْأُلْفَةِ بَيْنَ الْجِيرَانِ وَحُصُولُ تَعَاهُدِهِمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، فَهَذِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ خَصْلَةً، وَرَدَ فِي كُلٍّ مِنْهَا أَمْرٌ أَوْ تَرْغِيبٌ يَخُصُّهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَمْرَانِ يَخْتَصَّانِ بِالْجَهْرِيَّةِ:
26 -
وَهُمَا الْإِنْصَاتُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالِاسْتِمَاعُ لَهَا.
27 -
وَالتَّأْمِينُ عِنْدَ تَأْمِينِهِ لِيُوَافِقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ.
وَبِهَذَا يَتَرَجَّحُ أَنَّ السَّبْعَ تَخْتَصُّ بِالْجَهْرِيَّةِ.
• (صوم عاشوراء وحكمته):
صِيَامُ عَاشُورَاءَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: أَدْنَاهَا: أَنْ يُصَامَ وَحْدَهُ. وَفَوْقَهُ: أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ مَعَهُ. وَفَوْقَهُ: أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ وَالْحَادِي عَشَرَ.
كان أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَهُ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لَعَلَّ قُرَيْشًا كَانُوا يَسْتَنِدُونَ فِي صَوْمِهِ إِلَى شَرْعِ مَنْ مَضَى كَإِبْرَاهِيمَ عليه السلام، وذكر سبب آخر لصيام قريش له: عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَذْنَبَتْ قُرَيْشٌ ذَنْبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَعَظُمَ فِي صُدُورِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: صُومُوا عَاشُورَاءَ يُكَفَّرْ ذَلِكَ هَذَا. وبَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا أَصَابَهُمْ قَحْطٌ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُمْ.
أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ ابن عَبَّاسٍ زِيَادَةً فِي سَبَبِ صِيَامِ الْيَهُودِ لَهُ، وَحَاصِلُهَا: أَنَّ السَّفِينَةَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ فِيهِ، فَصَامَهُ نُوحٌ وَمُوسَى شُكْرًا.
الأَمَرُ بِصِيَامِهِ احْتَمَلَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اسْتِئْلَافًا لِلْيَهُودِ، كَمَا اسْتَأْلَفَهُمْ بِاسْتِقْبَالِ قِبْلَتِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ، وعَلى كل حَال فَلم يصمه اقْتِدَاء بهم، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُحِبُّ فِيهِ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ.
جَاءَ فِي حَدِيثِ رَزِينَةَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مِرْضَعَاتِهِ فِي عَاشُورَاءَ وَرُضَعَاءَ فَاطِمَةَ فَيَتْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَيَأْمُرُ أُمَّهَاتِهِمْ أَنْ لَا يرضعن إِلَى اللَّيْل. أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَتَوَقَّفَ فِي صِحَّتِهِ، وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
رَوَى مُسْلِمٌ أنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً، وَأنَّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَقَدْ
قِيلَ فِي الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ: إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْسُوبٌ إِلَى مُوسَى عليه السلام، وَيَوْمَ عَرَفَةَ مَنْسُوبٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلِذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ.
كَانَتِ الْكَعْبَةُ تُكْسَى فِي يَوْمُ عَاشُورَاءَ من كل سنة، واسْتَمَرَّ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ فِي زَمَانِهِمْ، وَقَدْ تَغَيَّرَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَصَارَتْ تُكْسَى فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَصَارُوا يَعْمِدُونَ إِلَيْهِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَيُعَلِّقُونَ كِسْوَتَهُ إِلَى نَحْوِ نِصْفِهِ، ثُمَّ صَارُوا يَقْطَعُونَهَا فَيَصِيرُ الْبَيْتُ كَهَيْئَةِ الْمُحْرِمِ، فَإِذَا حَلَّ النَّاسُ يَوْمَ النَّحْرِ كَسَوْهُ الْكِسْوَةَ الْجَدِيدَةَ.
• (الصوم لي وأنا أجزي به).
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) مَعَ أَنَّ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا لَهُ وَهُوَ الَّذِي يُجزئ بها عَلَى أَقْوَالٍ:
1 -
أَحَدُهَا أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَقَعُ فِيهِ الرِّيَاءُ كَمَا يَقَعُ فِي غَيْرِهِ.
2 -
أَنِّي أَنْفَرِدُ بِعِلْمِ مِقْدَارِ ثَوَابِهِ وَتَضْعِيفِ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَقَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا بَعْضُ النَّاسِ.
3 -
إِنَّهُ أَحَبُّ الْعِبَادَاتِ إِلَيَّ وَالْمُقَدَّمُ عِنْدِي.
4 -
الْإِضَافَةُ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ وَتَعْظِيمٍ كَمَا يُقَالُ: (بَيْتُ اللَّهِ) وَإِنْ كَانَتِ الْبُيُوتُ كُلُّهَا لله.
5 -
أَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ عَنِ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ جل جلاله فَلَمَّا تَقَرَّبَ الصَّائِمُ إِلَيْهِ بِمَا يُوَافِقُ صِفَاتِهِ أَضَافَهُ إِلَيْهِ.
6 -
أَنَّ الْمَعْنَى كَذَلِكَ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِمْ.
7 -
أَنَّهُ خَالِصٌ لِلَّهِ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهِ حَظٌّ.
8 -
سَبَبُ الْإِضَافَةِ إِلَى اللَّهِ أَنَّ الصِّيَامَ لَمْ يُعْبَدْ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
9 -
أَنَّ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ تُوَفَّى مِنْهَا مَظَالِمُ الْعِبَادِ إِلَّا الصِّيَامَ.
10 -
أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَظْهَرُ فَتَكْتُبُهُ الْحَفَظَةُ كَمَا تَكْتُبُ سَائِرَ الْأَعْمَالِ.
• (طوقه سبع أرضين)
1 -
يُكَلَّفُ نَقْلَ مَا ظَلَمَ مِنْهَا فِي الْقِيَامَةِ إِلَى الْمَحْشَرِ وَيَكُونُ كَالطَّوْقِ فِي عُنُقِهِ لَا أَنَّهُ طَوْقٌ حَقِيقَةً.
2 -
أَنَّهُ يُعَاقَبُ بِالْخَسْفِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ أَيْ فَتَكُونُ كُلُّ أَرْضٍ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ طَوْقًا فِي عُنُقه.
3 -
وَقِيلَ مَعْنَاهُ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يَنْقُلَ جَمِيعَهُ يُجْعَلُ كُلُّهُ فِي عُنُقِهِ طَوْقًا وَيَعْظُمُ قَدْرُ عُنُقِهُ حَتَّى يَسَعَ ذَلِكَ كَمَا وَرَدَ فِي غِلَظِ جِلْدِ الْكَافِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
4 -
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يُطَوَّقُهُ: يُكَلَّفُ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ طَوْقًا وَلَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَيُعَذَّبُ بِذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي حَقِّ مَنْ كَذَبَ فِي مَنَامِهِ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً.
5 -
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّطْوِيقُ تَطْوِيقَ الْإِثْمِ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الظُّلْمَ الْمَذْكُورَ لَازِمٌ لَهُ فِي عُنُقِهِ لُزُومَ الْإِثْمِ.
• (وأما الظفر فمدى أهل الحبشة).
الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الظُّفُرَ الَّذِي هُوَ طِيبٌ مِنْ بِلَادِ الْحَبَشَةِ، وَهُوَ لَا يَفْرِي فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْخَنْقِ.
• (غارت أمكم):
قَوْلُهُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ) الْخِطَابُ لِمَنْ حَضَرَ، وَالْمُرَادُ بِالْأُمِّ هِيَ الَّتِي كَسَرَتِ الصَّحْفَةَ وَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَغْرَبَ الدَّاوُدِيُّ فَقَالَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أُمُّكُمْ سَارَّةُ، وَكَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ عِنْدَهُ: لَا تَتَعَجَّبُوا مِمَّا وَقَعَ مِنْ هَذِهِ مِنَ الْغَيْرَةِ، فَقَدْ غَارَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أُمُّكُمْ، حَتَّى أَخْرَجَ إِبْرَاهِيمُ وَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ طِفْلٌ مَعَ أُمِّهِ إِلَى وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ بَعْضُ تَوْجِيهٍ لَكِنَّ الْمُرَادَ خِلَافُهُ.
• (فلبثت ملياً ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟)
قَوْلَهُ: (فَلَبِثْتُ مَلِيًّا) أَيْ: زَمَانًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتٍ وَلَكِنَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، لَكِنْ جاء فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ:(فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا) وفِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ: (فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ثَلَاثٍ) وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ: بِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَحْضُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ، بَلْ كَانَ مِمَّنْ قَامَ إِمَّا مَعَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا فِي طَلَبِ الرَّجُلِ أَوْ لِشُغْلٍ آخَرَ وَلَمْ يَرْجِعْ مَعَ مَنْ رَجَعَ لِعَارِضٍ عَرَضَ لَهُ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحَاضِرِينَ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَتَّفِقِ الْإِخْبَارُ لِعُمَرَ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ.
• (فإن الله يتقبلها بيمينه)
1 -
عَبَّرَ بِهِ عَلَى مَا اعْتَادُوا فِي خِطَابهِمْ لِيَفْهَمُوا عَنْه فَكَنَّى عَنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ وَعَنْ تَضْعِيفِ أَجْرِهَا بِالتَّرْبِيَةِ
2 -
قيل: الْمُرَادُ يَمِينُ الَّذِي تُدْفَعُ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَأَضَافَهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِضَافَةَ مِلْكٍ وَاخْتِصَاصٍ لِوَضْعِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فِي يَمِينِ الْآخِذِ لِلَّهِ تَعَالَى.
3 -
وَقِيلَ: الْمُرَادُ سُرْعَةُ الْقَبُولِ وَقِيلَ حُسْنُهُ.
4 -
وقيل: كِنَايَةً عَنِ الرِّضَا وَالْقَبُولِ.
قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: نُؤْمِنُ بِهذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا وَلَا نَقُولُ كَيْفَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وابن عُيَيْنَة وابن الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ.
• (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم):
قَالَ ابن الْمُنِيرِ: فِي قَوْلِهِ: (يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ) دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السُّؤَالَ الْحَسَنَ يُسَمَّى عِلْمًا وَتَعْلِيمًا، لِأَنَّ جِبْرِيلَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ سِوَى السُّؤَالِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَّاهُ مُعَلِّمًا، وَقَدِ اشْتَهَرَ قَوْلُهُمْ:[حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ] وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِيهِ انْبَنَتْ عَلَى السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ مَعًا.
• (فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموا بهما).
جاء فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ
• (فأجره على الله)
أَطْلَقَ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّفْخِيمِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْ ذَكَرَ الْمُبَايَعَةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِوُجُودِ الْعِوَضَيْنِ أَثْبَتَ ذِكْرَ الْأَجْرِ فِي مَوْضِعِ أَحَدِهِمَا، وجاء فِي الصَّحِيحَيْنِ بِتَعْيِينِ الْعِوَضِ فَقَالَ بِالْجنَّةِ، وَعَبَّرَ هُنَا بِلَفْظِ (عَلَى) لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَحَقُّقِ وُقُوعِهِ كَالْوَاجِبَاتِ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ، لِلْأَدِلَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ.
• (فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس):
مِنْ جِنْسِ مَا يَأْكُلُ، لِلتَّبْعِيضِ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ (مِنْ) وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ:(فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً)، فَالْمُرَادُ الْمُوَاسَاةُ لَا الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، لَكِنْ مَنْ أَخَذَ بِالْأَكْمَلِ كَأَبِي ذَرٍّ فَعَلَ الْمُسَاوَاةَ وَهُوَ الْأَفْضَلُ.
• (فليمسك عن الشرفإنه له صدقة)
قَالَ ابن بَطَّالٍ: فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ جَعَلَ التَّرْكَ عَمَلًا وَكَسْبًا لِلْعَبْدِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّ التَّرْكَ لَيْسَ بِعَمَلٍ، وله شاهد في الْحَدِيثِ:(مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ) أي: إِذَا قَصَدَ بِتَرْكِهَا اللَّهَ تَعَالَى، وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ إِلَى الْعَمَلِ، وَهُوَ فِعْلُ الْقَلْبِ.
• (قاب قوس أحدكم في الجنة ..... )
أ - الْقَابُ: مَعْنَاهُ الْقَدْرُ.
ب - وَقِيلَ: الْقَابُ مَا بَيْنَ مِقْبَضِ الْقَوْسِ وَسِيَتِهِ.
ج - وَقِيلَ:
د - مَا بَيْنَ الْوَتَرِ وَالْقَوْسِ.
هـ - وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْقَوْسِ هُنَا: الذِّرَاعُ الَّذِي يُقَاسُ بِهِ، وَكَأَنَّ الْمَعْنَى بَيَانُ فَضْلِ قَدْرِ الذِّرَاعِ مِنَ الْجَنَّةِ.
• (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد)
كَانَ هذا فِي الِابْتِدَاءِ، ثُمَّ وَرَدَ الْأَمْرُ بِتَكْرِيمِ الْمَسْجِدِ، حَتَّى مِنْ لَغْوِ الْكَلَامِ.
• (كاسية عارية)
واخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: (كَاسِيَةٍ وَعَارِيَةٍ) عَلَى أَوْجُهٍ:
1 -
كَاسِيَةٌ فِي الدُّنْيَا بِالثِّيَابِ لِوُجُودِ الْغِنَى، عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الثَّوَابِ لِعَدَمِ الْعَمَلِ فِي الدُّنْيَا.
2 -
كَاسِيَةٌ بِالثِّيَابِ لَكِنَّهَا شَفَّافَةٌ لَا تَسْتُرُ عَوْرَتَهَا، فَتُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ بِالْعُرْيِ جَزَاءً عَلَى ذَلِكَ.
3 -
كَاسِيَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ، عَارِيَةٌ مِنَ الشُّكْرِ الَّذِي تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِي الْآخِرَةِ بِالثَّوَابِ.
4 -
كَاسِيَةٌ جَسَدُهَا لَكِنَّهَا تَشُدُّ خِمَارَهَا مِنْ وَرَائِهَا فَيَبْدُو صَدْرُهَا فَتَصِيرُ عَارِيَةً فَتُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ.
5 -
كَاسِيَةٌ مِنْ خِلْعَةِ التَّزَوُّجِ بِالرَّجُلِ الصَّالِحِ عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعَمَلِ فَلَا يَنْفَعُهَا صَلَاحُ زَوْجِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: (فَلَا انساب بَينهم).
• (كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض ابطيه)
حُمل حَدِيث أنس على نفى رُؤْيَتِهِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَأْوِيلِ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بِأَنْ يُحْمَلَ النَّفْيُ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ أي الرَّفْعُ الْبَلِيغُ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:(حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ مَدُّ الْيَدَيْنِ وَبَسْطُهُمَا عِنْدَ الدُّعَاءِ.
• (كنت أرعاها على قراريط)
الْقِيرَاطَ: جُزْءٌ مِنَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ:(قَرَارِيطُ): اسْمُ مَوْضِعٍ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يُرِدِ الْقَرَارِيطَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَصَوَّبَهُ بن الْجَوْزِيِّ، لَكِنْ الْأَوَّلَ أرجح، لِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَعْرِفُونَ بِهَا مَكَانًا يُقَالُ لَهُ (قَرَارِيطُ).
• قول الأعرابي: (والله لا أزيد على هذا ولا أنقص)
ومعلوم أن الزيادة مندوبة كالنوافل والسنن؟
1 -
قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ صَدَرَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّصْدِيقِ وَالْقَبُولِ، أَيْ: قَبِلْتُ كَلَامَكَ قَبُولًا لامزيد عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّؤَالِ وَلَا نُقْصَانَ فِيهِ من طَرِيق الْقبُول.
2 -
وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ تَتَعَلَّقُ بِالْإِبْلَاغِ، لِأَنَّهُ كَانَ وَافِدَ قَوْمِهِ لِيَتَعَلَّمَ وَيُعَلِّمَهُمْ.
3 -
وَقِيلَ مُرَادُهُ: لَا أُغَيِّرُ صِفَةَ الْفَرْضِ، كَمَنْ يَنْقُصُ الظُّهْرَ مَثَلًا رَكْعَةً، أَوْ يَزِيدُ الْمَغْرِبَ.
• (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ بِالْجُنُبِ: مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالِاغْتِسَالِ، وَيَتَّخِذُ تَرْكَهُ عَادَةً، لَا مَنْ يُؤَخِّرُهُ لِيَفْعَلَهُ، وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَلْبِ: غَيْرُ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ، وَبِالصُّورَةِ: مَا فِيهِ رُوحٌ وَمَا لَا يُمْتَهَنُ.
• (لا تكتبوا عني غير القرآن)[مسلم]
1 -
النَّهْيُ خَاصٌّ بِوَقْتِ نُزُولِ الْقُرْآنِ خَشْيَةَ الْتِبَاسِهِ بِغَيْرِهِ وَالْإِذْنَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
2 -
أَوْ أَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِكِتَابَةِ غَيْرِ الْقُرْآنِ مَعَ الْقُرْآنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَالْإِذْنَ فِي تَفْرِيقِهِمَا.
3 -
أَوِ النَّهْيَ مُتَقَدِّمٌ وَالْإِذْنَ نَاسِخٌ لَهُ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنَ الِالْتِبَاسِ وَهُوَ أَقْرَبُهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهَا.
4 -
وَقِيلَ: النَّهْيُ خَاصٌّ بِمَنْ خُشِيَ مِنْهُ الِاتِّكَالُ عَلَى الْكِتَابَةِ دُونَ الْحِفْظِ، وَالْإِذْنُ لِمَنْ أُمِنَ مِنْهُ ذَلِكَ.
• (لا حسد إلا في اثنتين)
1 -
الْحَسَدُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْغِبْطَةُ، وَأَطْلَقَ الْحَسَدَ عَلَيْهَا مَجَازًا. وَهِيَ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ مَا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزُولَ عَنْهُ، وَالْحِرْصُ عَلَى هَذَا يُسَمَّى
مُنَافَسَةً، فَإِنْ كَانَ فِي الطَّاعَةِ فَهُوَ مَحْمُود، وَمِنْه:(فَلْيَتَنَافَس الْمُتَنَافسُونَ)، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَذْمُومٌ.
2 -
وَيَجُوزُ حَمْلُ الْحَسَدِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ، وَالتَّقْدِيرُ: نَفْيُ الْحَسَدِ مُطْلَقًا، لَكِنْ هَاتَانِ الْخَصْلَتَانِ مَحْمُودَتَانِ، وَلَا حَسَدَ فِيهِمَا، فَلَا حَسَدَ أَصْلًا.
•) لا عدوى)
قَالَ الدَّاوُدِيُّ: مَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا عَدْوَى) النَّهْيُ عَنِ الِاعْتِدَاءِ وَالظُّلْمِ.
• (لا هجرة بعد الفتح)
تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ بِشَارَةً مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مَكَّةَ تَسْتَمِرُّ دَارَ إِسْلَامٍ
• (شفاء لا يغادر سقماً): أي لا يترك سقماً.
• (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)
وَقَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ:
1 -
وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَفْعَلُ هَذِهِ الْمَعَاصِيَ وَهُوَ كَامِلُ الْإِيمَانِ، هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى نَفْيِ الشَّيْءِ وَالْمُرَادُ نَفْيُ كَمَالِهِ.
2 -
وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ مُسْتَحِلًّا مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ.
3 -
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ مِنَ الْمُشْكِلِ الَّذِي نؤمن بِهِ ونمر كُلَّمَا جَاءَ وَلَا نَتَعَرَّضُ لِتَأْوِيلِهِ
4 -
أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَالْمَعْنَى: لَا يَزْنِيَنَّ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقَنَّ مُؤْمِنٌ، عَلَى مَعْنَى النَّهْيِ، وَالْمَعْنَى الْمُؤْمِنُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.
5 -
أَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ مُنَافِقًا نفاق مَعْصِيّة لَا نفاق كفر.
6 -
أَنَّهُ شَابَهَ الْكَافِرَ فِي عَمَلِهِ وَمَوْقِعُ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي جَوَازِ قِتَالِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِيَكُفَّ عَنِ الْمَعْصِيَةِ.
7 -
أَيْ لَيْسَ بِمُسْتَحْضِرٍ فِي حَالَةِ تَلَبُّسِهِ بِالْكَبِيرَةِ جَلَالَ مَنْ آمَنَ بِهِ فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْغَفْلَةِ الَّتِي جَلَبَتْهَا لَهُ غَلَبَة الشَّهْوَة.
8 -
مَعْنَى نَفْيِ الْإِيمَانِ نَفْيُ الْأَمَانِ مِنْ عَذَاب الله، لِأَن ايمان مُشْتَقٌّ مِنَ الْأَمْنِ.
9 -
أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الزَّجْرُ وَالتَّنْفِيرُ وَلَا يُرَادُ ظَاهِرُهُ.
10 -
أَنه يسلب الْأَيْمَان حَال تلبسه بالكبيرة فَإِذَا فَارَقَهَا عَادَ إِلَيْهِ، ففي الحديث:(إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ).
11 -
قَالَ الطِّيبِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي نَقَصَ مِنْ إِيمَانِ الْمَذْكُورِ الْحَيَاءَ، وَقَدْ ثبت أَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ يَسْتَحِي مِنَ الله، لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَحَى مِنْهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ مُشَاهِدٌ حَالَهُ لَمْ يَرْتَكِبْ ذَلِكَ.
• (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر)
وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَقِيلَ:
1 -
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَ أَوَّلِ الدَّاخِلِينَ.
2 -
وَقِيلَ: لَا يَدْخُلُهَا بِدُونِ مُجَازَاةٍ.
3 -
وَقِيلَ: جَزَاؤُهُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا وَلَكِنْ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ.
4 -
وَقِيلَ: وَرَدَ مَوْرِدَ الزَّجْرِ وَالتَّغْلِيظِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ.
5 -
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَالَ دُخُولِهَا وَفِي قَلْبِهِ كِبْرٌ.
• (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)
قَال الْأَعْمَشُ: إِنَّ الْبَيْضَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ الَّتِي تُجْعَلُ فِي الرَّأْسِ فِي الْحَرْبِ، وَأَنَّ الْحَبْلَ مِنْ حِبَالِ السُّفُنِ، وهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ صَحِيحَ كَلَامِ الْعَرَبِ.
• (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)
قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ، وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا، وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنَهُمْ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَارٍ صَالِحٍ، وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ، فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعيد.
• (لقد هممت بالصلاة
…
فأحرق عليهم بيوتهم)
حكم صلاة الجماعة:
أ - قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ.
ب - وَظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.
ج - عِنْدَ الْبَاقِينَ: أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
وَقَدْ أَجَابُوا عَنْ ظَاهِرِ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا
1 -
عَدَمَ الْوُجُوبِ لِكَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم هَمَّ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْمُتَخَلِّفِينَ فَلَوْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ فَرْضَ عَيْنٍ مَا هَمَّ بِتَرْكِهَا إِذَا تَوَجَّهَ.
2 -
لوكانت فَرْضًا لَقَالَ حِينَ تَوَعَّدَ بِالْإِحْرَاقِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْبَيَان.
3 -
إِنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ مَوَرِدَ الزَّجْرِ وَحَقِيقَتُهُ غَيْرُ مُرَادَةٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ.
4 -
كَوْنُهُ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ تَحْرِيقَهُمْ بَعْدَ التَّهْدِيدِ فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا مَا عَفَا عَنْهُمْ.
5 -
أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّهْدِيدِ قَوْمٌ تَرَكُوا الصَّلَاةَ رَأْسًا لَا مُجَرَّدَ الْجَمَاعَةِ.
6 -
أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الْحَثِّ عَلَى مُخَالَفَةِ فِعْلِ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ لَا لِخُصُوصِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ.
• (للعامل منهم أجر خمسين منكم)
لَا يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ غَيْرِ الصَّحَابَةِ عَلَى الصَّحَابَةِ:
أ - لِأَنَّ مُجَرَّدَ زِيَادَةِ الْأَجْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْأَفْضَلِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ.
ب - وَأَيْضًا فَالْأَجْرُ إِنَّمَا يَقَعُ تَفَاضُلُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يُمَاثِلُهُ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ، فَأَمَّا مَا فَازَ بِهِ مَنْ شَاهَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زِيَادَةِ فَضِيلَةِ الْمُشَاهَدَةِ، فَلَا يَعْدِلُهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يُمْكِنُ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ.
• (ليس منا من لم يتغن بالقرآن):
التغني بالقرآن فيه أَقْوَال:
1 -
تَحْسِينُ الصَّوْتِ.
2 -
الِاسْتِغْنَاءُ.
3 -
التَّحَزُّنُ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ.
4 -
التَّشَاغُلُ بِهِ تَقُولُ الْعَرَبُ تَغَنَّى بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ.
5 -
الْمُرَادُ بِهِ: التَّلَذُّذُ الاستحلاء لَهُ كَمَا يَسْتَلِذُّ أَهْلُ الطَّرَبِ بِالْغِنَاءِ، فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ تَغَنِّيًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُفْعَلُ عِنْدَهُ مَا يُفْعَلُ عِنْدَ الْغِنَاءِ.
6 -
وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ حَسَنٌ: وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَهُ هِجِّيرَاهُ كَمَا يَجْعَلُ الْمُسَافِرُ والفارغ هجيراه الْغناء، فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْحَثَّ عَلَى مُلَازَمَةِ الْقُرْآنِ وَأَنْ لَا يُتَعَدَّى إلى غيره.
7 -
يُسْتَغْنَى بِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ.
8 -
وَقِيلَ الْمُرَادُ مَنْ لَمْ يُغْنِهِ الْقُرْآنُ وَيَنْفَعْهُ فِي إِيمَانِهِ، وَيُصَدِّقْ بِمَا فِيهِ مِنْ وَعْدٍ وَوَعِيدٍ.
9 -
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يَرْتَحْ لِقِرَاءَتِهِ وَسَمَاعِهِ.
• (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)
كيف يستقيم هذا مع الأمر بشرب أبوال الإبل وَالنَّجَسُ حَرَامٌ لَا يُتَدَاوَى بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ شِفَاءٍ؟
فَجَوَابُهُ: أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ، وَأَمَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَكُونُ حَرَامًا كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.
• (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)
ذكر ابن مَاجِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ شَيْخِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قال: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ: قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ مِنْ أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.
وَوَقَعَ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: فَذَكَرَ عُضْوًا شَرِيفًا مِنِ امْرَأَةٍ شَرِيفَةٍ، وَاسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ مِنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَدَبِ الْبَالِغِ.
• الدعاء لابن عباس: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)
وورد أنه دعا له: (اللهم علمه الكتاب)(اللهم آته الحكمة)(اللهم علمه الحمة وتأويل الكتاب).
وسَبَبَ هَذَا الدُّعَاءِ:
أ - أن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعَ ابن عباس لَهُ وَضُوءًا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: مَنْ وضع هَذَا؟ فَأُخْبر فدعا لابن عباس.
ب - وأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ ابن عَبَّاسٍ فِي قِيَامِهِ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَفِيهِ فَقَالَ لِي: مَا بَالُكَ أَجْعَلُكَ حِذَائِي فَتَخْلُفُنِي؟ فَقُلْتُ: أَوْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَدَعَا لِي أَنْ يَزِيدَنِي اللَّهُ فَهْمًا وَعِلْمًا.
• (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)
أ - أَيْ كَرَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فِي نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَحُصُولِ السَّعَادَةِ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ مُلَازَمَةِ حِلَقِ الذِّكْرِ لَا سِيَّمَا فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم فَيَكُونُ تَشْبِيهًا بِغَيْرِ أَدَاةٍ.
ب - أَوِ الْمَعْنَى: أَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ فَيَكُونُ مَجَازًا.
ج - أَوْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ: وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ رَوْضَةٌ حَقِيقَةٌ، بِأَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ بِعَيْنِهِ فِي الْآخِرَةِ إِلَى الْجَنَّةِ.
• (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة):
وَسِرُّ كَوْنِ الْعِبَادَةِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا:
أ - أَنَّ الْعِبَادَةَ فِي أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ فَاضِلَةٌ عَلَى غَيْرِهَا وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ غَفْلَةٍ فِي الْغَالِبِ فَصَارَ لِلْعَابِدِ فِيهَا مَزِيدُ فَضْلٍ عَلَى الْعَابِدِ فِي غَيْرِهَا كَمَنْ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ نِيَامٌ.
ب - فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَعَتْ مِحْنَةُ الْخَلِيلِ بِوَلَدِهِ ثُمَّ مُنَّ عَلَيْهِ بِالْفِدَاءِ فَثَبَتَ لَهَا الْفَضْلُ بِذَلِكَ.
وجه البخاري حديث العمل في أيام العشر على أنها أَيَّام التَّشْرِيقِ، وَيُجَابُ بِأَجْوِبَةٍ:
أ - أَنَّ الشَّيْءَ يشرف بمجاورته للشئ الشَّرِيفِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ تَقَعُ تِلْوَ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْفَضِيلَةُ لِأَيَّامِ الْعَشْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَثَبَتَتْ بِذَلِكَ الْفَضِيلَةُ لِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
ب - أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ إِنَّمَا شُرِّفَ لِوُقُوعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِيهِ، وَبَقِيَّةُ أَعْمَالِ الْحَجِّ تَقَعُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّاتِهِ، فَصَارَتْ مُشْتَرِكَةً مَعَهَا فِي أَصْلِ الْفَضْلِ، وَلِذَلِكَ اشْتَرَكَتْ مَعَهَا فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي كُلٍّ مِنْهَا.
ج - أَنَّ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ هُوَ بَعْضُ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ، وَكَمَا أَنَّهُ خَاتِمَةُ أَيَّامِ الْعَشْرِ فَهُوَ مُفْتَتَحُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَمَهْمَا ثَبَتَ لِأَيَّامِ الْعَشْرِ مِنَ الْفَضْلِ شَارَكَتْهَا فِيهِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لِأَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهَا بَلْ هُوَ رَأْسُ كُلٍّ مِنْهَا وَشَرِيفُهُ وَعَظِيمُهُ وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ.
• (مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر)
لَفْظُ النَّقْصِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا يَدْخُلُهُ النَّقْصُ، فَقِيلَ:
أ - مَعْنَاهُ: لَمْ يَأْخُذْ، وَهَذَا تَوْجِيهٌ حَسَنٌ، وَيَكُونُ التَّشْبِيهُ وَاقِعًا عَلَى الْأَخْذِ لَا عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ.
ب - وَأَحْسَنُ مِنْهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ الْمَعْلُومُ بِدَلِيلِ دُخُولِ حَرْفِ التَّبْعِيضِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ الْقَائِمَ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى صِفَةٌ قَدِيمَةٌ لَا تَتَبَعَّضُ، وَالْمَعْلُومُ هُوَ الَّذِي يَتَبَعَّضُ.
ج - وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: الْمُرَادُ أَنَّ نَقْصَ الْعُصْفُورِ لَا يَنْقُصُ الْبَحْرَ بهَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ كَمَا قِيلَ:
وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ
أَيْ لَيْسَ فِيهِمْ عَيْبٌ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ نَفْيَ النَّقْصِ أُطْلِقَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ.
د - وَقِيلَ: (إِلَّا) بِمَعْنَى: (وَلَا) أَيْ: وَلَا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ.
• (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم)
قَالَ ابن أَبِي جَمْرَةَ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّرَاحُمَ وَالتَّوَادُدَ وَالتَّعَاطُفَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةٌ فِي الْمَعْنَى لَكِنْ بَيْنَهَا فَرْقٌ لَطِيفٌ: فَأَمَّا التَّرَاحُمُ: فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَرْحَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ الْإِيمَانِ لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ آخَرَ، وَأَمَّا التَّوَادُدُ: فَالْمُرَادُ بِهِ التواصل الجالب للمحبة كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي، وَأَمَّا التَّعَاطُفُ: فَالْمُرَادُ بِهِ إِعَانَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا كَمَا يَعْطِفُ الثَّوْبَ عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ.
• (مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ)
مِنَ اللَّطَائِفِ أن اخْتِصَاصَ الشَّعِيرِ بِذَلِكَ لِمَا فِي الْمَنَامِ مِنَ الشُّعُورِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ، فَحَصَلَتِ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ الِاشْتِقَاقِ.
• (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة)
1 -
أَيْ غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، فالتَّشْبِيهُ لِلْكَيْفِيَّةِ لَا لِلْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ.
2 -
قِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَغْتَسِلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ فِي الرَّوَاحِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَا تَمْتَدُّ عَيْنُهُ إِلَى شَيْءٍ يَرَاهُ.
• (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)
أ - الْمُرَادُ مَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا، أَوْ مُعْتَرِفًا لَكِنْ مُسْتَخِفًّا مُسْتَهْزِئًا بِمَنْ أَقَامَهَا.
ب - وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَنْ تَرَكَهَا مُتَكَاسِلًا لَكِنْ خَرَجَ الْوَعِيدُ مَخْرَجَ الزَّجْرِ الشَّدِيدِ، وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَقَوْلِهِ:(لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) وهو أقرب التأويلات.
ج - وَقِيلَ: هُوَ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ، كَأَنَّ الْمَعْنَى: فَقَدْ أَشْبَهَ مَنْ حَبِطَ عَمَلُهُ.
د - وَقِيلَ: مَعْنَاهُ كَادَ أَنْ يَحْبَطَ.
هـ - وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَبَطِ نُقْصَانُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ فَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَاصَّةً أَيْ لَا يَحْصُلُ عَلَى أَجْرِ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَا يَرْتَفِعُ لَهُ عَمَلُهَا حِينَئِذٍ.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَبَطِ الْإِبْطَالُ، أَيْ يَبْطُلُ انْتِفَاعُهُ بِعَمَلِهِ فِي وَقْتٍ مَا، ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهِ،، كَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ، فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ فِي الْمَشِيئَةِ، فَإِنْ غُفِرَ لَهُ فَمُجَرَّدُ الْوُقُوفِ إِبْطَالٌ لِنَفْعِ الْحَسَنَةِ إِذْ ذَاكَ، وَإِنْ عُذِّبَ ثُمَّ غُفِرَ لَهُ فَكَذَلِكَ.
ز - وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ فِي الْحَدِيثِ عَمَلُ الدُّنْيَا الَّذِي يُسَبِّبُ الِاشْتِغَالُ بِهِ تَرْكَ الصَّلَاةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَتَمَتَّعُ.
• (فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل)
قَالَ نُعَيْمٌ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ (مَنِ اسْتَطَاعَ .. ) مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ عَشَرَةٌ، وَلَا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، غَيْرَ رِوَايَةِ نُعَيْمٍ هَذِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
• (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)
الْحَبَطُ عَلَى قِسْمَيْنِ:
أ - حَبَطُ إِسْقَاطٍ: وَهُوَ إِحْبَاطُ الْكُفْرِ لِلْإِيمَانِ وَجَمِيعِ الْحَسَنَاتِ.
ب - وَحَبَطُ موازنة: وَهُوَ إِحْبَاطُ الْمَعَاصِي لِلِانْتِفَاعِ بِالْحَسَنَاتِ عِنْدَ رُجْحَانِهَا عَلَيْهَا إِلَى أَنْ تَحْصُلَ النَّجَاةُ فَيَرْجِعَ إِلَيْهِ جَزَاءُ حَسَنَاتِهِ.
وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ فِي الْحَدِيثِ: عَمَلُ الدُّنْيَا الَّذِي يُسَبِّبُ الِاشْتِغَالُ بِهِ تَرْكَ الصَّلَاةِ بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَتَمَتَّعُ.
وَأَقْرَبُ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الزَّجْرِ الشَّدِيدِ.
• (من راح في الساعة الأولى)
أ - ذهب مَالك: إِلى أَنْ أَولهَا دُخُول الْوَقْت، وَهُوَ زَوَال الشَّمْس.
ب - قال الصَّيْدَلَانِيُّ: إِنَّ أَوَّلَ التَّبْكِيرِ يَكُونُ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَهُوَ أَوَّلُ الضُّحَى وَهُوَ أَوَّلُ الْهَاجِرَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْحَثُّ عَلَى التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ.
ج - وَلِغَيْرِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وجهان: فَقِيلَ: أَوَّلُ التَّبْكِيرِ طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَقِيلَ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَفِيهِ نَظر.
• (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)
أ - أَنَّهُ عَلَى التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى:(فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ).
ب - أَنَّ مَعْنَاه: سَيَرَى فِي الْيَقَظَةِ تَأْوِيلَهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ أَوِ التَّعْبِيرِ.
ج - أَنَّهُ خَاصٌّ بِأَهْلِ عَصْرِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ.
د - أَنَّهُ يَرَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَزِيدِ خُصُوصِيَّةٍ لَا مُطْلَقٌ مَنْ يَرَاهُ حِينَئِذٍ مِمَّنْ لَمْ يَرَهُ فِي الْمَنَامِ.
هـ - أَنَّهُ يَرَاهُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَةً وَيُخَاطِبُهُ.
• (من صلى البردين دخل الجنة)
وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، سُمِّيَتَا بَرْدَيْنِ لِأَنَّهُمَا تُصَلَّيَانِ فِي بَرْدَيِ النَّهَارِ، وَهُمَا طَرَفَاهُ حِينَ يَطِيبُ الْهَوَاءُ وَتَذْهَبُ سُورَةُ الْحَرِّ، وَقَالَ الْبَزَّارُ فِي تَوْجِيهِ اخْتِصَاصِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا مُحَصِّلُهُ:
أ - إِنَّ (مَنْ) مَوْصُولَةٌ لَا شَرْطِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ الَّذِينَ صَلَّوْهُمَا أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ مَاتُوا قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، لِأَنَّهَا فُرِضَتْ أَوَّلًا رَكْعَتَيْنِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَيْنِ بِالْعَشِيِّ، ثُمَّ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، فَهُوَ خَبَرٌ عَنْ نَاسٍ مَخْصُوصِينَ لَا عُمُومَ فِيهِ .. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ.
ب - وَالْأَوْجَهُ أَنَّ (مَنْ) فِي الْحَدِيثِ شَرْطِيَّةٌ، وَقَوْلُهُ:(دَخَلَ) جَوَابُ الشَّرْطِ.
• الذي يؤتى أجره مرتين:
1 -
2 - 3 (ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)[البخاري].
4 -
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: (أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين).
5 -
أمهات المؤمنين.
6 -
الذي يتعتع بالقرآن.
7 -
الصدقة على القريب.
8 -
الحاكم إذا اجتهد فأصاب.
9 -
من سنة سنة حسنة.
10 -
رجل تيمم ثم وجد الماء فأعاد.
• (الماء من الماء)
أ - كَانُوا يَقُولُونَ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ أي إذا جامع ولم ينزل عَلَى أَنَّ حَدِيثَ الْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ:(الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ).
ب - روى بن أبي شيبَة وَغَيره عَنْ ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيثَ: (الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ) عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ مَا يَقَعُ فِي الْمَنَامِ مِنْ رُؤْيَةِ الْجِمَاعِ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعَارُضٍ.
• (ناقصات عقل)
مَا أَلْطَفَ مَا أَجَابَهُنَّ بِهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ غَيْرِ تَعْنِيفٍ وَلَا لَوْمٍ، بَلْ خَاطَبَهُنَّ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِنَّ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ:(مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ ترْضونَ من الشُّهَدَاء)، لِأَنَّ الِاسْتِظْهَارَ بِأُخْرَى مُؤْذِنٌ بِقِلَّةِ ضَبْطِهَا وَهُوَ مشْعر بِنَقص عقلهَا.
وَحكى ابن التِّينِ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ حَمَلَ الْعَقْلَ هُنَا عَلَى الدِّيَةِ وَفِيهِ بُعْدٌ.
• (نهى عن الاختصار في الصلاة):
أ - قَالَ ابن سِيرِينَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي.
ب - الْمُرَادُ بِالِاخْتِصَارِ قِرَاءَةُ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ.
ج - وَقِيلَ أَنْ يُحْذَفَ الطُّمَأْنِينَةُ.
د - وَقِيلَ الِاخْتِصَارُ أَنْ يَحْذِفَ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ إِذَا مَرَّ بِها فِي قِرَاءَتِهِ حَتَّى لَا يَسْجُدَ فِي الصَّلَاةِ لِتِلَاوَتِهَا حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ.
• (هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تَطَّوَّع).
لم يذكر صلى الله عليه وسلم الشهادتين والحج؟
أ - لأنه يسأل عن الفرائض الفعلية، ولم يكن الحج قد فرض بعد.
ب - لأن الراوي اختصره، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الثَّانِيَ مَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
• حديث جبريل والسؤال عن الاسلام والايمان والاحسان:
في رواية: (وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الظَّاهِرُ أَنَّهُ أراد، الْمُبَالَغَةَ فِي تَعْمِيَةِ أَمْرِهِ لِيُقَوِّيَ الظَّنَّ بِأَنَّهُ مِنْ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ وَلِهَذَا تَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
• حديث صحيح فيه ذكر (يا حميراء).
فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهَا: دَخَلَ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (يَا حُمَيْرَاءُ أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إِلَيْهِمْ)؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَمْ أَرَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذِكْرَ الْحُمَيْرَاءِ إِلَّا فِي هَذَا.
• (يعقد الشيطان على قافية أحدكم ..... )
اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْعُقَدِ:
1 -
فَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَأَنَّهُ كَمَا يَعْقِدُ السَّاحِرُ مَنْ يَسْحَرُهُ.
2 -
وَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْمَجَازِ كَأَنَّهُ شَبَّهَ فِعْلَ الشَّيْطَانِ بِالنَّائِمِ بِفِعْلِ السَّاحِرِ بِالْمَسْحُورِ.
3 -
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ عَقْدُ الْقَلْبِ وَتَصْمِيمُهُ عَلَى الشَّيْءِ كَأَنَّهُ يُوَسْوِسُ لَهُ بِأَنَّهُ بَقِيَ مِنَ اللَّيْلَةِ قِطْعَةٌ طَوِيلَةٌ فَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْقِيَامِ.
4 -
وَقِيلَ الْعُقَدُ كِنَايَةٌ عَنْ تَثْبِيطِ الشَّيْطَانِ لِلنَّائِمِ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ.
5 -
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِالْعُقَدِ الثَّلَاثِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ لِأَنَّ مَنْ أَكْثَرَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ كَثُرَ نَوْمُهُ.
• (يقطع الصلاة الكلب و المرأة والحمار)
أ - مَالَ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّه مَنْسُوخٌ.
ب - وَمَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى تَأْوِيلِ الْقَطْعِ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَقْصُ الْخُشُوعِ لَا الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ، بدليل اعتراض السيدة عائشة رضي الله عنها بين يديه صلى الله عليه وسلم أثناء قيام الليل.
• (يكفرن العشير)
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: الطَّاعَاتُ كَمَا تُسَمَّى إِيمَانًا كَذَلِكَ الْمَعَاصِي تُسَمَّى كُفْرًا، لَكِنْ حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْكُفْرُ لَا يُرَادُ الْكُفْرُ الْمُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ.
قَالَ: وَخَصَّ كُفْرَانَ الْعَشِيرِ مِنْ بَيْنَ أَنْوَاعِ الذُّنُوبِ لِدَقِيقَةٍ بَدِيعَةٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:(لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) فَقَرَنَ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ بِحَقِّ الله، فَإِذَا كَفَرَتِ الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا وَقَدْ بَلَغَ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا هَذِهِ الْغَايَةَ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى تَهَاوُنِهَا بِحَقِّ اللهِ، لِذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْكُفْرُ، لَكِنَّهُ كُفْرٌ لَا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ.
• [فوائد من الأحاديث النبوية الشريفة]
• قَالَ الزُّهْرِيِّ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُكْتَبَ فِي الشِّعْرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ جَوَازُ ذَلِكَ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ.
• إِقَامَةَ الْحَدِّ كَفَّارَةٌ لِلذَّنْبِ وَلَوْ لَمْ يَتُبِ الْمَحْدُودُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنَ التَّوْبَةِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلٌ للمعتزلة، وَوَافَقَهُمْ ابن حَزْمٍ.
• بَيَّنَتِ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ أَنَّ الْمَصَائِبَ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهَا تُكَفِّرُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ.
• ورد في البخاري أن الصحابة أشاروا في قضية الأذان بالبوق والناقوس والنار، وعند أبي داود: أشاروا برفع راية عند الأذان.
• كان جريج العابد رجلاً تاجراً. فَقَالَ: مَا فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ، لَأَلْتَمِسَنَّ تِجَارَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ، فَبَنَى صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا، وكَانَ بعد عِيسَى بن مَرْيَمَ وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِهِ، لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا التَّرَهُّبَ وَحَبْسَ النَّفْسِ فِي الصَّوَامِعِ.
• جاء في الحديث أن أَنَّ جَابِرًا أَوْصَى زوجته لَمَّا زَارَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الِانْصِرَافَ نَادَتْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي. فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ، فَعَاتَبَهَا جَابِرٌ فَقَالَتْ لَهُ: أَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُورِدُ رَسُولَهُ بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ وَلَا أَسْأَلُهُ الدُّعَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
• آخر أهل النار خروجا من النار كان نباشاً.
• ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) وصلى على امْرَأَةِ جَابِرٍ وزوجها فَقَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمَا) وذَلِكَ وَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَتَفَضَّلَ مِنْ حَقِّهِ بِمَا شَاءَ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ إِذْنٌ فِي ذَلِكَ.
• الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز إِذَا وَقَعَت تَبَعًا، وَالْمَنْعُ إِذَا وَقَعَت مُسْتَقِلة، وَالْحُجَّةُ فِيهِ: أَنَّهُ صَارَ شِعَارًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِيهِ.
• وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّائِلَ هُوَ الْأَعْرَابِيُّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وورد أنه ذو الخويصرة اليماني.
• في حَدِيث ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ سَبَبَ غَضَبِ عَلِيٍّ كَانَ لِمَا آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُؤَاخِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ، فَذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَقَالَ فِي آخِرِهَا: قُم فَأَنت أخي أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
• يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَبْوَابِ الَّتِي يُدْعَى مِنْهَا أَبْوَابُ مِنْ دَاخِلِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الْأَصْلِيَّةِ، لِأَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
• [مايقال عند العطاس]: ورد أنه يقول: (الحمد لله على كل حال)[أحمد وأبو داود] وورد (الحمد لله رب العالمين)[أحمد والنسائي] وورد في جواب التشميت من الصيغ: (يهديكم الله ويصلح بالكم)(يغفر الله لنا ولكم).
• [من أدب الرؤيا الصالحة والرؤيا المكروهة]:
حَاصِلُ مَا ذكر من أدب الرُّؤْيَا الصَّالِحَة ثَلَاثَة أَشْيَاءَ:
1 -
أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْهَا.
2 -
وَأَنْ يَسْتَبْشِرَ بِهَا.
3 -
وَأَنْ يَتَحَدَّثَ بهَا، لَكِنْ لِمَنْ يُحِبُّ دُونَ مَنْ يَكْرَهُ.
• وحَاصِلُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَدَبِ الرُّؤْيَا الْمَكْرُوهَةِ أَشْيَاءَ:
1 -
أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ.
2 -
وَأَنْ يَتْفُلَ حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا.
3 -
وَلَا يَذْكُرُهَا لِأَحَدٍ أَصْلًا.
4 -
الصَّلَاةُ، وفي الحديث:(فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ).
5 -
وَهِيَ التَّحَوُّلُ عَنْ جَنْبِهِ.
• اسْم الْقرْيَة التي ذهب إليها قاتل مائة نفس: (نصْرَة)، وَاسم الْقرْيَة الْأُخْرَى:(كفرة) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.
• فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ في قصة سارة وملك مصر: (فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهَا آجَرَ).
• يجوز تمني المستحيل إن كان في فعل الخير لقول ورقة بن نوفل: (ياليتني فيها جذعاً إِذْ يخرجك قومك).
• يجوز تَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَيَّامِ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَالنَّهْيَ عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ لِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ عَلَى التَّحْرِيمِ بدليل الحديث (كان يزور مسجد قباء كل سبت راكباً وماشياً)[البخاري]، والحكمة في تخصيص يوم السبت تفقد أحوال من غاب منهم يوم الجمعة.
• قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: السُّنَّةُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ جَاعِلًا ظُهُورَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِذَا دَعَا بِسُؤَالِ شَيْءٍ وَتَحْصِيلُهُ أَنْ يَجْعَلَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.
• وَقَالَ غَيْرُهُ: الْحِكْمَةُ فِي الْإِشَارَةِ بِظُهُورِ الْكفَّيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ دُونَ غَيْرِهِ لِلتَّفَاؤُلِ بِتَقَلُّبِ الْحَالِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، كَمَا قِيلَ فِي تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، أَوْ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى صِفَةِ الْمَسْئُولِ، وَهُوَ نُزُولُ السَّحَابِ إِلَى الْأَرْضِ.
• أَجْرَ الْخُطَا إلى المساجد يُكْتَبُ فِي الرُّجُوعِ أَيْضًا.
• في الحديث: (وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)[] دلِيل عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ.
• الْأَوْلَى فِي الْعِبَادَةِ الْقَصْدُ وَالْمُلَازَمَةُ، لَا الْمُبَالَغَةُ الْمُفْضِيَةُ إِلَى التَّرْكِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ:(الْمُنْبَتُّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى).
• أنكر ابن الْعَرَبِيِّ عَلَى مَنْ تَصَدَّى لِتَعْرِيفِ الْعِلْمِ وَقَالَ: هُوَ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ يُبَيَّنَ.
• لم يأمر الله تعالى نبيه بالازدياد من شيء إلا العلم، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ: الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُفِيدُ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَمْرِ دينه فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ، وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الْقِيَامِ بِأَمْرِهِ، وَتَنْزِيهِهِ عَنِ النَّقَائِصِ، وَمَدَارُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ.
• مُحَصَّلُ مَا فِي الْآثَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ أَعْلَى الْأَيْدِي: الْمُنْفِقَةُ ثُمَّ الْمُتَعَفِّفَةُ عَنِ الْأخِذِ ثُمَّ الْآخِذَةُ بِغَيْرِ سُؤَالٍ وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي السَّائِلَةُ وَالْمَانِعَةُ.
• أخرج ابن أَبِي شَيْبَةَ في قصة الذي أتى امْرَأَتَه فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبَ صَفْحَةَ رَقَبَتِهِ.
فوائد في مصطلح الحديث
• أول من دون الحَدِيث بن شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ بِأَمْرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• أحاديث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَكُنْ فِي عصر أَصْحَابه وكبار تَبِعَهُمْ مدونة فِي الْجَوَامِع، وَلَا مرتبَة لأمرين:
أ - أنَّهُم كَانُوا فِي ابْتِدَاء الْحَال قد نهوا عَنْ ذَلِك خشيَة أَنْ يخْتَلط بعض ذَلِك بِالْقُرْآنِ الْعَظِيم.
ب - وَثَانِيهمَا لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، وَلِأَن أَكْثَرهم كَانُوا لَا يعْرفُونَ الْكِتَابَة.
*
[التَّحْدِيثَ وَالْإِخْبَارَ وَالْإِنْبَاءَ]:
بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَمِنْ أَصْرَحِ الْأَدِلَّةِ فِيهِ قَوْله تَعَالَى:(يَوْمئِذٍ تحدث أخبارها) وَقَوله تَعَالَى: (وَلَا ينبئك مثل خَبِير) وَإِنَّمَا غَايَرَ بَيْنَهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ اصْطِلَاحًا.
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاصْطِلَاحِ فَفِيهِ الْخِلَافُ:
أ - فَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى أَصْلِ اللُّغَةِ وَهَذَا رَأْيُ (الزُّهْرِيّ وَمَالك وبن عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى الْقَطَّانِ وَأَكْثَرِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ) وَنُقِلَ عَنِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
ب - وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى إِطْلَاقَ ذَلِكَ حَيْثُ يَقْرَأُ الشَّيْخُ مِنْ لَفْظِهِ وَتَقْيِيدِهِ حَيْثُ يُقْرَأُ عَلَيْهِ: وَهُوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَالنَّسَائِيّ وابن حبَان وابن مَنْدَهْ وَغَيْرِهِمْ.
ج - وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الصِّيَغِ بِحَسَبِ افْتِرَاقِ التَّحَمُّلِ: فَيَخُصُّونَ (التَّحْدِيثَ) بِمَا يَلْفِظُ بِهِ الشَّيْخُ (وَالْإِخْبَارُ) بِمَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَذْهَب بن جريج وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وأبن وَهْبٍ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ.
د - ثُمَّ أَحْدَثَ أَتْبَاعُهُمْ تَفْصِيلًا آخَرَ:
فَمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ أَفْرَدَ فَقَالَ: (حَدَّثَنِي).
وَمَنْ سَمِعَ مَعَ غَيْرِهِ جَمَعَ فقال: (حدثنا).
وَمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَى الشَّيْخِ أَفْرَدَ فَقَالَ: (أَخْبَرَنِي).
وَمَنْ سَمِعَ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ جَمَعَ فقال: (أخبرنا).
وَكَذَا خَصَّصُوا (الْإِنْبَاءَ) بِالْإِجَازَةِ الَّتِي يُشَافِهُ بَها الشَّيْخ من يُجِيزهُ، وكل هَذَا مُسْتَحْسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَهُمْ.
يَحْتَاجُ الْمُتَأَخِّرُونَ إِلَى مُرَاعَاةِ الِاصْطِلَاحِ الْمَذْكُورِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ لِأَنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً عِنْدَهُمْ.
* كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ لَا يَعْتَدُّونَ إِلَّا بِمَا سَمِعُوهُ مِنَ أَلْفَاظِ الْمَشَايِخِ، دُونَ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى جَوَازِهِ فقال:(باب القراءة والعرض على المحدث).
* عند الإمام مُسلم: أَنْ الْإِسْنَاد المعنعن لَهُ حكم الِاتِّصَال إِذا تعاصر المعنعن وَمن عنعن عَنهُ، وَإِنْ لم يثبت اجْتِمَاعهمَا، الا أَنْ كَانَ المعنعن مدلساً، وَالْبُخَارِيّ لَا يحمل ذَلِك على الِاتِّصَال حَتَّى يثبت اجْتِمَاعهمَا وَلَو مرّة.
*
[صحة تحمل الصبي]:
سمع النعمان بن بشير حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين) وهو صغير، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ تَحَمُّلِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَلِلنُّعْمَانِ ثَمَان سِنِينَ.
*
[دليل المناولة]:
هي: إِعْطَاء الْكتاب للطَّالِب ليرويه عَنهُ، وَيشْتَرط أَنْ يُصَرح بِالْإِذْنِ على الصَّحِيح، وَاحْتج بعض أهل الْحجاز فِي المناولة بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَيْثُ كتب لأمير السّريَّة، وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السَّهْمِي وَأمره أَنْ يَدْفَعهُ إِلَى عَظِيم الْبَحْرين الْمُنْذر بن ساوى، فَدفعهُ عَظِيم الْبَحْرين إِلَى كسْرَى.
*
[أسلوب العرض على الشيخ]:
في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فجذبتها عائشة وشرحت لها، وحديث ضمام بن ثعلبة دليل صِحَّةُ الْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ إِذَا أَقَرَّهُ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ عَقِبَهُ: نَعَمْ.
وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: نَعَمْ، وَهَذَا التَّحَمُّلُ يُسَمَّى:(عَرْضَ السَّمَاعِ)، وَكَانَ مَالِكٌ يَخْتَارُهُ عَلَى التَّحْدِيثِ مَنْ لَفْظِهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ الشَّيْخُ: نَعَمْ أَمْ لَا. وَالصَّحِيحُ: أَنَّ سُكُوتَهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إِقْرَارِهِ إِذَا كَانَ عَارِفًا وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ، وَإِذَا قَالَ: نَعَمْ فَهُوَ أَوْلَى بِلَا نِزَاعٍ.
• عَنْ مَالِكٍ رحمه الله فِي وُجُوِهِ التَّحَمُّلِ قَالَ: قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ، ثُمَّ قِرَاءَتُهُ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، ثُمَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ كِتَابَهُ فَيَقُولُ: ارْوِ هَذَا عَنِّي.
•
[قبول خبر الواحد]:
دليله: (فليبلغ الشاهد الغائب).
في الشهادة يشترط اثنان، وفي الرواية يكفي شاهد واحد.
•
[علو الإسناد]:
رَحَلَ جَابِرُ بن عبد الله إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، وَفِيه دَلِيلٌ عَلَى طَلَبِ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ، لِأَنَّهُ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، فَلَمْ يُقْنِعْهُ حَتَّى رَحَلَ فَأَخَذَهُ عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ، وحديث ضمام بن ثعلبة:(أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟) وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْحَاكِمُ أَصْلَ طَلَبِ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ، لِأَنَّ ضمام سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الرَّسُولِ الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وَآمَنَ وَصَدَّقَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُشَافَهَةً .... وأقام ابن عباس مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليسأله عن قصة المرأتين في الآية (إن تتوبا إلى الله).
• الْبُخَارِيُّ لَا يَسْتَجِيزُ فِي الْإِجَازَةِ إِطْلَاقَ التَّحْدِيثِ، و لَا يَرَى التَّسْوِيَةَ بَين (عَنْ فلَان) وَبَين (أَنَّ فلَاناً).
• يَرَى الْبُخَارِيَّ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى زَمَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ حُكْمُهُ الرَّفْعَ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ خِلَافُهُ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ:
أ - لِتَوَفُّرِ دَوَاعِي الصَّحَابَةِ عَلَى سُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقَعُ لَهُمْ وَمِنْهُمْ.
ب - وَلَوْ لَمْ يَسْأَلُوهُ لَمْ يُقَرُّوا عَلَى فِعْلِ غَيْرِ الْجَائِزِ فِي زَمَنِ التَّشْرِيعِ، فَقَدِ اسْتَدَلَّ أَبُو سَعِيدٍ وَجَابِرٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْعَزْلِ، بِكَوْنِهِمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ مَنْهِيًّا لنهى عَنهُ الْقُرْآن.
• قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْحِرْصِ عَلَى طَلَبِ الْحَدِيثِ: حَظٌّ وَافَقَ حَقًّا.
• عند الْحَنَفِيَّة: إِذَا عَارَضَ رَأْيُ الصَّحَابِيِّ رِوَايَتَهُ فالْعِبْرَةُ بِمَا رَأَى لَا بِمَا رَوَى.
[فوائد في أصول الفقه وفي فروع الفقه]
أ - في أصول الفقه
• قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِنَّ الْأَحْكَامَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَأْتِي لِضَرْبِ الْأَمْثَالِ.
• الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.
• قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: وَصِيغَةُ النَّفْي فِي أَلْفَاظِ الشَّارِعِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ كَانَ الْأَوْلَى حَمْلُهَا على نفي الْفِعْلِ الشَّرْعِيِّ لَا الْحِسِّيِّ، لِأَنَّا لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ الْحِسِّيِّ لَاحْتَجْنَا فِي تَصْحِيحِهِ إِلَى إِضْمَارٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَإِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الشَّرْعِيِّ لَمْ نَحْتَجْ إِلَى إِضْمَارٍ، فَهَذَا وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا فَهُوَ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ.
• الْفَرْضُ عِنْدَ الحنفية لَا يَثْبُتُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى الْقُرْآنِ.
• من عمل بالاجتهاد لا إعادة عليه.
• لا لوم على المجتهد إذا بذل وسعه ولم يصب الحق.
• الاستمرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة.
• البيان بالفعل أقوى من القول.
• ضرب المثل لإقامة المعقول مقام المحسوس.
• كُلَّ شَيْءٍ أَثْنَى اللَّهُ عَلَى فَاعِلِهِ فَهُوَ آمِرٌ بِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ ذَمَّ فَاعِلَهُ فَهُوَ نَاهٍ عَنْهُ.
• وَقَالَ الزين ابن الْمُنِيرُ: الشَّرْطُ إِذَا خَرَجَ مَخْرَجِ التَّعْلِيمِ لَا يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ، كَالْخَوْفِ فِي قولِهِ تَعَالَى:(أَنْ تقصرُوا من الصَّلَاة إِنْ خِفْتُمْ أن يفتنكم الذين كفروا).
• (إلا الإذخر) فيه جَوَازِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: اشْتِرَاطُ الِاتِّصَالِ إِمَّا لَفْظًا وَإِمَّا حُكْمًا، لِجَوَازِ الْفَصْلِ بالتنفس مثلاً، وَقد اشْتهر عَنْ ابن عَبَّاسٍ الْجَوَازُ مُطْلَقًا.
• مَسْأَلَةُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، وَفِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَقد حكى ابن السَّمْعَانِيِّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ أَرْبَعَةَ أوجه:
أ - الْجَوَاز مُطلقًا، عَنْ ابن سُرَيج والاصطخرى. واستدل له بالآية:(ثم إن علينا بيانه) وهو مذهب الجمهور ونص عليه الشافعي لما تقتضيه (ثم) من التراخي.
ب - وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ وَالصَّيْرَفِيِّ.
ج - جَوَازُ تَأْخِيرِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ دُونَ الْعَامِّ.
د - عَكْسُهُ، وَكِلَاهُمَا عَنْ بعض الشَّافِعِيَّة.
• قَالَ ابن الْحَاجِبِ: تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ إِلَّا عِنْدَ مُجَوِّزِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، يَعْنِي وَهُمُ الْأَشَاعِرَةُ فَيُجَوِّزُونَهُ، وَأَكْثَرُهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يَقَعْ.
• الْعُذْرُ: هو الْوَصْفُ الطَّارِئُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْمُنَاسِبِ لِلتَّسْهِيلِ عَلَيْهِ.
• التَّكْلِيفَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ قَبْلَ نُزُولِ الْحُكْمِ.
• قَالَ ابن الْمُنِيرِ: قَوْلُهُ (واصْنَعْ ما تصنعه في حجك) مَعْنَاهُ: اتْرُكْ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ وَهِيَ: أَنَّ التَّرْكَ فِعْلٌ.
• يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى وَجْهِ الدَّلِيلِ إِذَا تَرَتَّبَتْ عَلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، وَهُوَ أَطْيَبُ لِنَفْسِ الْمُسْتَفْتِي، وَأَدْعَى لِإِذْعَانِهِ.
• حقوق المال يجوز تَقْدِيمُهَا، بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِهَا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَكَذَا لَوْ حَجَّ الصَّغِيرُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا بَلَغَ.
• (كلوا وأطعموا: في الأضحية): الْعَامَّ إِذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ضَعُفَتْ دَلَالَةُ الْعُمُومِ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى أَصَالَتِهِ، لَكِنْ لَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى السَّبَبِ.
• الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة
• فِعْلَ الرَّسُولِ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرَائِنِ وَكَذَا تَرْكُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبٍ وَلَا تَحْرِيمٍ.
• (لعن الله من سب والديه): قَالَ ابن بَطَّالٍ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ.
• الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.
• الأصل عدم تكرار النزول.
ب - المسائل الفقهية
•
[الطهارة]:
• يرى البخاري طَهَارَةَ سُؤْرِ الْكَلْبِ، واستدل بحديث الذي سقى كلباً، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّه شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وفيه خلاف.
• الْمَالِكِيَّةُ لَمْ يَقُولُوا بِالتَّتْرِيبِ في الغسل من ولوغ الكلب، مَعَ إِيجَابِهِمُ التَّسْبِيعَ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وقَاعِدَتهم أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ، فَلَا يَجِبُ التَّسْبِيعُ لِلنَّجَاسَةِ بَلْ لِلتَّعَبُّدِ.
• الكلب الكَلِبُ لا يقرب الماء.
• وَاسْتُدِلَّ عَلَى طَهَارَةِ الْكَلْبِ الْجَائِزِ اتِّخَاذُهُ عند من قال بذلك لِأَنَّ فِي مُلَابَسَتِهِ مَعَ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَالْإِذْنُ فِي اتِّخَاذِهِ إِذْنٌ فِي مُكَمِّلَاتِ مَقْصُودِهِ كَمَا أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ لَوَازِمِهِ مُنَاسِبٌ لِلْمَنْعِ مِنْهُ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ قَوِيٌّ لَا يُعَارِضُهُ إِلَّا عُمُومُ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي الْأَمْرِ مِنْ غَسْلِ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَتَخْصِيصُ الْعُمُومِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إِذَا سَوَّغَهُ الدَّلِيلُ.
• اسْتَدَلَّ بِهِ الْقُرْطُبِيُّ عَلَى أَنَّ الصُّوفَ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَبِسَ الْجُبَّةَ الرُّومِيَّةَ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ وكَانَتْ الجبة شَامِيَّةً، وَكَانَتِ الشَّامُ إِذْ ذَاكَ دَارَ كُفْرٍ، وَمَأْكُولُ أَهْلِهَا الْمَيْتَاتِ.
• كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي البَوْلِ، وَيَقُولُ:" إِنَّ: بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ "[البخاري].
• يرى البخاري طهارة أبوال الإبل ومأكول اللحم، وهو مذهب مالك وأحمد واستدلوا بحديث العرنيين، وقال الشافعية بالنجاسة ولو من مأكول اللحم، وحملوا حديث العرنيين على التداوي.
• [بول الغلام والجارية]:
• وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:
1 -
الِاكْتِفَاءُ بِالنَّضْحِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ لَا الْجَارِيَةِ.
2 -
يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَحُكِيَ عَنْ مَالك وَالشَّافِعِيّ وخصص ابن الْعَرَبِيِّ النَّقْلَ فِي هَذَا بِمَا إِذَا كَانَا لَمْ يَدْخُلْ أَجْوَافَهُمَا شَيْءٌ أَصْلًا.
3 -
وَالثَّالِثُ هُمَا سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ والمالكية.
• عند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: يَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ، وَحُجَّتِهِمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها:(مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ قَالَتْ بِرِيقِهَا فمصعته بِظُفُرِهَا) وَلِأَبِي دَاوُدَ: (بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا).
• أجاز أبو حنيفة الوضوء بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَاشْتَرَطَ:
أ - أَنْ لَا يَكُونَ بِحَضْرَةِ مَاءٍ.
ب - وَأَنْ يَكُونَ خَارِجَ الْمِصْرِ أَوِ الْقَرْيَةِ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ قِيلَ: إِيجَابًا وَقِيلَ: اسْتِحْبَابًا وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ: لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ بِحَالٍ والْمُقَيَّدِ مِنْ كُتُبِهِمْ: إِذَا أَلْقَى فِي الْمَاءِ تَمَرَاتٍ فَحَلَا وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَهُمْ.
• الْمُسْكِرَ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ، وَمَا لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ اتِّفَاقًا.
• قَالَ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ: السواك وَاجِبٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَمَنْ تَرَكَهُ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
• وَاسْتَدَلَّ النَّسَائِيُّ بحديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: (كُلِّ صَلَاةٍ).
• حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ، فَقَالَ:(مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ)[البخاري]، اسْتدلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْكِلَابِ، لِلْإِذْنِ فِي الْأَكْلِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْغَسْلَ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ،: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُعْفَى عَنْ مَعَضِّ الْكَلْبِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لِهَذَا الْحَدِيثِ.
• الْمَشْهُور عِنْدَ مَالِكٍ طَهَارَةُ الْخِنْزِيرِ.
• اختيار البخاري إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ.
•
[الوضوء]:
• [الاستعانة في الوضوء على أقسام]:
قَالَ النَّوَوِيُّ الِاسْتِعَانَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
أ - إِحْضَارُ الْمَاءِ، وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ أَصْلًا، قُلْتُ: لَكِنِ الْأَفْضَلُ خِلَافُهُ.
ب - مُبَاشَرَةُ الْأَجْنَبِيِّ الْغُسْلَ وَهَذَا مَكْرُوهٌ إِلَّا لِحَاجَةٍ.
ج - الصَّبُّ وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُكْرَهُ، وَالثَّانِي: خِلَافُ الْأَوْلَى.
ولم يفصح البخاري في مسألة الاستعانة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة.
• استنبط ابن بَطَّالٍ إِجْزَاءَ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ لِمَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ التَّجْدِيدِ مُحْدِثًا.
• حِكْمَةُ ترتيب غسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق اعْتِبَارُ أَوْصَافِ الْمَاءِ، لِأَنَّ اللَّوْنَ يُدْرَكُ بِالْبَصَرِ، وَالطَّعْمَ يُدْرَكُ بِالْفَمِ، وَالرِّيحَ يُدْرَكُ بِالْأَنْفِ، فَقُدِّمَتِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَهُمَا مَسْنُونَانِ قَبْلَ الْوَجْهِ.
• صحح ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة.
• كَانَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ قبل خيبر، وَيَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ.
• [التنشيف في الوضوء]:
• قَالَ النَّوَوِيُّ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: أَشْهَرُهَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ، وَقِيلَ: مُبَاحٌ، وَقِيلَ: مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ فِي الصَّيْفِ مُبَاحٌ فِي الشِّتَاءِ.
• الَّذِينَ أَجَازُوا الِاقْتِصَارَ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ شَرَطُوا فِيهِ الْمَشَقَّةَ فِي نَزْعِهَا كَمَا فِي الْخُفِّ، وَطَرِيقُهُ أَنْ تَكُونَ مُحَنَّكَةً كَعَمَائِمِ الْعَرَبِ، وَقَالُوا: عُضْوٌ يَسْقُطُ فَرْضُهُ فِي التَّيَمُّمِ فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَى حَائِلِهِ كَالْقَدَمَيْنِ.
• قال مُجَاهِدٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٌ: مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ أَوْ جَزَّ شَارِبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَنَقَلَ ابن الْمُنْذِرِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ اسْتَقَرَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
• [النوم الناقض للوضوء]:
الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ النَّوْمَ مَظِنَّةُ الْحَدَثِ اخْتَلَفُوا عَلَى أَقْوَالٍ:
1 -
التَّفْرِقَةُ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ.
2 -
التفرقة بَيْنَ الْمُضْطَجِعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
3 -
التفرقة بَيْنَ الْمُضْطَجِعِ وَالْمُسْتَنِدِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
4 -
التفرقة بَيْنَ المضطجع والمستند وبين السَّاجِدُ بِشَرْطِ قَصْدِهِ النَّوْمَ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.
5 -
وَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ نَوْمُ غَيْرِ الْقَاعِدِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَعَنْهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ خَارِجِ
الصَّلَاةِ
فَيَنْقُضُ، أَوْ دَاخِلِهَا فَلَا.
6 -
وَفَصَّلَ فِي الْجَدِيدِ بَيْنَ الْقَاعِدِ الْمُتَمَكِّنِ فَلَا يَنْقُضُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَيَنْقُضُ.
7 -
وَقَال الْبُوَيْطِيِّ والْمُزَنِيِّ: يُنْتَقَضُ وضوء المتمكن.
8 -
صَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وابن عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا.
• الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ.
• [الصلاة]:
الْحِكْمَةُ فِي وُقُوعِ فَرْضِ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ:
أ - أَنَّهُ لَمَّا قُدِّسَ صلى الله عليه وسلم ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حِينَ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ بِالْإِيمَانِ وَالْحِكْمَةِ، وَمِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا الطَّهُورُ، نَاسَبَ ذَلِكَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَلِيَظْهَرَ شَرَفُهُ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَيُصَلِّي بِمَنْ سَكَنَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَبِالْمَلَائِكَةِ، وَلِيُنَاجِيَ رَبَّهُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا.
ب - أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عُرِجَ بِهِ رَأَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ تَعَبُّدَ الْمَلَائِكَةِ، وَأَنَّ مِنْهُمُ الْقَائِمَ فَلَا يَقْعُدُ، وَالرَّاكِعَ فَلَا يَسْجُدُ، وَالسَّاجِدَ فَلَا يَقْعُدُ، فَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ كُلَّهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يُصَلِّيهَا الْعَبْدُ بِشَرَائِطِهَا من الطُّمَأْنِينَة وَالْإِخْلَاص، أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن أبي جَمْرَة.
• ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْإِسْرَاءِ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ إِلَّا مَا كَانَ وَقَعَ الْأَمْرُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ، وَذَهَبَ الْحَرْبِيُّ: إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ مَفْرُوضَةً رَكْعَتَيْنِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَيْنِ بِالْعَشِيِّ.
• قَالَ النَّوَوِيُّ: ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ، وَعَنْ أَحْمَدَ وَمَالكٍ فِي رِوَايَةٍ الْعَوْرَةُ: الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ فَقَط، وَبِه قَالَ أهل الظَّاهِر.
• الصَّلَاةَ إِلَى النَّائِمِ لَا تُكْرَهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ إِنْ ثَبَتَتْ عَلَى مَا إِذَا حصل شغل الْفِكر بِهِ.
• كره الْحسن وابن سِيرِين الصَّلَاة على الْخشب.
• كره ابن سِيرِينَ الصَّلَاةَ إِلَى التَّنُّورِ وَقَالَ: هُوَ بَيت نَار.
• [صلاة النفل على الراحلة]
اخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ:
أ - فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَفَرٍ.
ب - خصه مَالِك بِالسَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ.
ج - أَبُو يُوسُفَ و أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ من الشافعية: جَوَّزوهُ فِي الْحَضَرِ أَيْضًا.
• عند البخاري أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي جمَاعَة، وقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: كَرِهَ قَوْمٌ الصَّفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ ذَلِكَ، وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد عدم الضّيق.
• كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في مكان محدد ليتخذوه مسجدًا، وأما النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَفِيهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اسْتَلْزَمَ رِيَاءً.
• لَا فَرْقَ فِي مَنْعِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بَيْنَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا، وَاغْتَفَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ذَلِكَ لِلطَّائِفِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ لِلضَّرُورَةِ، وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ جَوَازَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَكَّةَ.
• اسْتُدِلَّ على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بصلاة جبريل إماماً بالنبي صلى الله عليه وسلم، جِهَةِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ بِمِثْلِ مَا كُلِّفَ بِهِ الْإِنْسُ، وأجيب: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ مُتَنَفِّلًا بَلْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِتَبْلِيغِهَا فَهِيَ صَلَاةُ مفترض.
• صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لحديث معاذ أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيؤم قومه.
• من صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ أَوْ كَانَتْ وَتَبَاعَدَ مِنْهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دفْعُ المار بين يديه لِتَقْصِيرِهِ، وَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ حِينَئِذٍ بَين يَدَيْهِ، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ.
• [الجمع في الحضر للحاجة]:
ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى جواز الْجَمْعَ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مُطْلَقًا، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ ابن سِيرِين وَرَبِيعَة وَأَشْهَب وابن الْمُنْذِرِ وَالْقَفَّالُ الْكَبِيرُ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِمَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.
• [الجمع للمريض]:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَرِيضِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَالْمُسَافِرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّفْقِ بِهِ أَوْ لَا:
أ - فَجَوَّزَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
ب - وَالْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ الْمَنْعُ.
• [تأخير العشاء]:
أ - نقل بن الْمُنْذِرِ عَنِ اللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ: أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى قَبْلَ الثُّلُثِ.
ب - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: يُسْتَحَبُّ إِلَى الثُّلُثِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ.
قال ابن حجر: مَنْ وَجَدَ بِهِ قُوَّةً عَلَى تَأْخِيرِهَا وَلَمْ يَغْلِبْهُ النَّوْمُ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ فَالتَّأْخِيرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَقَدْ قَرَّرَ النَّوَوِيُّ ذَلِكَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.
ج - وَقَالَ الشافعي فِي الْقَدِيمِ التَّعْجِيلُ أَفْضَلُ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ وَقَالُوا إِنَّهُ مِمَّا يُفْتَى بِهِ عَلَى الْقَدِيمِ.
• [كراهة النوم قبل العشاء]
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِيهِ فِي رَمَضَانَ خَاصَّةً ا. هـ وَمَنْ نُقِلَتْ عَنْهُ الرُّخْصَةُ قُيِّدَتْ عَنْهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِمَا إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُوقِظُهُ، أَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَغْرِقُ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ بِالنَّوْمِ.
• قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَارَتْ قَضَاءً، والْجُمْهُورِ على خلافه.
• ذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الضَّحِكِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ حَرْفٌ.
• جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ وَلَوْ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ للحديث «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالظَّهَائِرِ، فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الحَرِّ» [البخاري].
• ادّعى ابن حَزْمٍ امْتِدَادِ الْوَقْتِ فِي حَقِّ مَنْ وُضِعَ لَهُ الطَّعَامُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ الْمَحْدُودُ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَقِّ النَّائِمِ وَالنَّاسِي!!.
• [البكاء في الصلاة]:
أ - قال الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ: الْبُكَاءُ وَالْأَنِينُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.
ب - وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ: إِنْ كَانَ لِذِكْرِ النَّارِ وَالْخَوْفِ لَمْ يُفْسِدْ.
ج - وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:
أَصَحُّهَا: إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ أَفْسَدَ وَإِلَّا فَلَا.
ثَانِيهَا: أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ مِنْهُ حَرْفٌ مُحَقَّقٌ.
ثَالِثُهَا عَنِ الْقَفَّالِ إِنْ كَانَ فَمُهُ مُطْبَقًا لَمْ يُفْسِدْ وَإِلَّا أَفْسَدَ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَقْوَى دَلِيلًا.
• الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: قيل: حتى يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وذكر العلماء من حكمة رفع اليدين عند الإحرام:
أ - الْإِشَارَةُ إِلَى طَرْحِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ.
ب - الإشارة إِلَى الِاسْتِسْلَامِ وَالِانْقِيَادِ لِيُنَاسِبَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ: اللَّهُ أَكْبَرُ.
ج - إشارة إِلَى اسْتِعْظَامِ مَا دَخَلَ فِيهِ.
د - إِشَارَةٌ إِلَى تَمَامِ الْقِيَامِ.
هـ - لِيَسْتَقْبِلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ.
قَالَ الرَّبِيعُ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: مَا مَعْنَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ؟ قَالَ: تَعْظِيمُ اللَّهِ وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ نبيه صلى الله عليه وسلم.
• يكره رفع البصر إلى السماء لأن فيه إعراضاً عن القبلة، وخروجاً عن هيئة الصلاة.
• قَالَ ابن بَطَّالٍ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الدُّعَاءِ، فَكَرِهَهُ شُرَيْحٌ وَطَائِفَةٌ، وَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُونَ، لِأَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ، كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الصَّلَاةِ.
• [الجهر بالبسملة]:
روى النَّسَائِيّ وابن خُزَيْمَة وابن حِبَّانَ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ: (وَلَا الضَّالِّينَ) فَقَالَ: آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وبَوَّبَ النَّسَائِيُّ عَلَيْهِ: الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ.
• قَوْله تعالى: (اقرأ باسم رَبك) اسْتَدَلَّ بِهِ السُّهَيْلِيُّ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ يُؤْمَرُ بِقِرَاءَتِهَا أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ .. لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ، كَذَا قَالَ وَقَرَّرَهُ الطِّيبِيُّ.
• الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ طَوِيلٌ لحَدِيثِ أَنَسٍ: (حتى يقول القائل قد نسي).
• كره مالك سجدة التلاوة في الفريضة. فَقِيلَ: لِكَوْنِهَا تَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةِ سُجُودٍ فِي الْفَرْضِ، وَقِيلَ: لِخَشْيَةِ التَّخْلِيطِ عَلَى الْمُصَلِّينَ، وَمِنْ ثَمَّ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْجَهْرِيَّةِ وَالسَّرِيَّةِ، لِأَنَّ الْجَهْرِيَّةَ يُؤْمَنُ مَعَهَا التَّخْلِيط، لَكِن صَحَّ من حَدِيث ابن عُمَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَسَجَدَ بهِمْ فِيهَا [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ] فَبَطَلَتِ التَّفْرِقَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَ الْكَرَاهَةَ بِخَشْيَةِ اعْتِقَادِ الْعَوَامِّ أَنَّهَا فَرْضٌ قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: أَمَّا الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا فَيَأْبَاهُ الْحَدِيثُ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى الْحَالُ إِلَى وُقُوعِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ أَحْيَانًا لِتَنْدَفِعَ فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ قَدْ يُتْرَكُ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالتَّرْكِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.
• قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنَا ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَقُولُونَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، فَلَمَّا مَاتَ قَالُوا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
• ثبت في السنة عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات.
• قَالَ نَاصِر الدّين بن الْمُنِيرِ: الْحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ: أَنَّ الْمُكَلَّفَ أُمِرَ بِالنِّيَّةِ أَوَّلَ الصَّلَاةِ مَقْرُونَةً بِالتَّكْبِيرِ، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ النِّيَّةَ إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ، فَأُمِرَ أَنْ يُجَدِّدَ الْعَهْدَ فِي أَثْنَائِهَا بِالتَّكْبِيرِ الَّذِي هُوَ شِعَارُ النِّيَّة.
• اخْتَارَ النَّوَوِيُّ جَوَازَ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ بِالذِّكْرِ خِلَافًا لِلْمُرَجَّحِ فِي الْمَذْهَبِ، وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ بِالْبَقَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَرَأَ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ أَنْ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، قَالَ النَّوَوِيُّ: الْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ صَعْبٌ، وَالْأَقْوَى جَوَازُ الْإِطَالَةِ بِالذِّكْرِ.
• [تقديم اليدين أو الركبتين حال الهوي بالسجود]:
قَالَ النَّوَوِيُّ: لَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِنْ حَيْثُ السُّنَّةُ اه وَعَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ رِوَايَةٌ بالتخيير.
• ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَشْرَعُ فِي التَّكْبِيرِ أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْخَفْضِ أَوِ الرَّفْعِ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْقِيَامِ إِلَى الثَّالِثَةِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، فروى فِي الْمُوَطَّأ عَنْ أبي هُرَيْرَة وبن عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي حَالِ قيامهم، وروى ابن وَهْبٍ عَنْهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ أَوْلَى، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.
• [جواز الدعاء في الركوع]:
أخرج البخاري أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.
• التسمية قبل التحيات وجه لبعض الشافعية وضعف.
• يرى طاوس وجوب الاستعاذة عقب التشهد.
• يجوز الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ بِمَا اخْتَارَ الْمُصَلِّي مِنْ أَمر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وعند الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ، وقال ابن سِيرِينَ: لَا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِأَمْرِ الْآخِرَة.
اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْمُفَصَّلِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ آخِرُ الْقُرْآنِ هَلْ هُوَ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ أَوِ الْجَاثِيَةِ أَوِ الْقِتَالِ أَوِ الْفَتْحِ أَوِ الْحُجُرَاتِ أَوْ ق أَوِ الصَّفِّ أَوْ
تَبَارَكَ أَوْ سَبِّحْ أَوِ الضُّحَى إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ أَقْوَالٌ أَكْثَرُهَا مُسْتَغْرَبٌ اقْتَصَرَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنَ الْأَوَائِلِ سِوَى الْأَوَّلِ وَالرَّابِعِ .. وَالرَّاجِحُ الْحُجُرَاتُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَنَقَلَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَوْلًا شَاذًّا أَنَّ الْمُفَصَّلَ جَمِيعُ الْقُرْآنِ.
• [التسبيح عقب الصلاة]:
ورد في الحديث: (تسبحون عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً) وفي رواية التكبير أربع وثلاثون، وورد خمس وعشرون في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أخرجه النسائي.
• قال بعض العلماء: إِنَّ الْأَعْدَادَ الْوَارِدَةَ كَالذِّكْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ إِذَا رُتِّبَ عَلَيْهَا ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ فَزَادَ الْآتِي بِهَا عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ الْمَخْصُوصُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِتِلْكَ الْأَعْدَادِ حِكْمَةٌ وَخَاصِّيَّةٌ تَفُوتُ بِمُجَاوَزَةِ ذَلِكَ الْعَدَدِ.
• قَالَ أَبُو الْفَضْلِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمِقْدَارِ الَّذِي رُتِّبَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ فَحَصَلَ لَهُ الثَّوَابُ بِذَلِكَ فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ كَيْفَ تَكُونُ الزِّيَادَةُ مُزِيلَةً لِذَلِكَ الثَّوَابِ بَعْدَ حُصُولِهِ اه
• وَيُمْكِنُ أَنْ يَفْتَرِقَ الْحَالُ فِيهِ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهِ امْتِثَالَ الْأَمْرِ الْوَارِدِ، ثُمَّ أَتَى بِالزِّيَادَةِ فَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ زَادَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ الثَّوَابعندُ رُتِّبَ عَلَى عَشَرَةٍ مَثَلًا فَرَتَّبَهُ هُوَ عَلَى مِائَةٍ فَيَتَّجِهُ الْقَوْلُ الْمَاضِي.
• بَالَغَ الْقَرَافِيُّ فِي الْقَوَاعِدِ فَقَالَ: مِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ الْمَحْدُودَةِ شَرْعًا، لِأَنَّ شَأْنَ الْعُظَمَاءِ إِذَا حَدُّوا شَيْئًا أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ، وَيُعَدَّ الْخَارِجُ عَنْهُ مُسِيئًا لِلْأَدَبِ. وَقَدْ مَثَّلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالدَّوَاءِ يَكُونُ مَثَلًا فِيهِ أُوقِيَّةُ سُكَّرٍ فَلَوْ زِيدَ فِيهِ أُوقِيَّةٌ أُخْرَى لَتَخَلَّفَ الِانْتِفَاعُ بِهِ.
• في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس.
• وروى بن الْمُنْذِرِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَنَتُوا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَبَعْضَهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَمَجْمُوعُ مَا جَاءَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقُنُوتَ لِلْحَاجَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا لِغَيْرِ الْحَاجَةِ
فَالصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ عَمَلُ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.
• لم يُوَافق بن عُمَرَ أَحَدٌ عَلَى جَوَازِ السُّجُودِ بِلَا وُضُوءٍ أي سجدة التلاوة إِلَّا الشّعبِيّ، أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ كَانَ يقْرَأ السَّجْدَة ثمَّ يسلم وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ يَمْشِي يُومِئُ إِيمَاءً.
• [صلاة النافلة للمسافر]
• قَالَ النَّوَوِيُّ أَجَابُوا عَنْ قَول ابن عُمَرَ: (لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ) هَذَا بِأَنَّ الْفَرِيضَةَ مُحَتَّمَةٌ، فَلَوْ شُرِعَتْ تَامَّةً لَتَحَتَّمَ إِتْمَامُهَا، وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَهِيَ إِلَى خِيرَةِ الْمُصَلِّي، فَطَرِيقُ الرِّفْقِ بِهِ أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً وَيُخَيَّرُ فِيهَا اه.
نَقَلَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي التَّنَفُّلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
أ - الْمَنْعِ مُطْلَقًا.
ب - وَالْجَوَازِ مُطْلَقًا.
ج - وَالْفَرْقِ بَيْنَ الرَّوَاتِبِ وَالْمُطْلَقَةِ وَهُوَ مَذْهَب ابن عمر.
د - قال ابن حجر: وَأَغْفَلُوا قَوْلًا رَابِعًا وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الْمُطْلَقَةِ.
جمع ابن الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ الْأَقْوَالَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى فَبَلَغَتْ سِتَّةً:
(الْأَوَّلُ): مُسْتَحَبَّةٌ وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِهَا:
أ - فَقِيلَ: أَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةً.
ب - وَقِيلَ: أَكْثَرُهَا ثَمَانٍ.
ج - وقيل: رَكْعَتَانِ فَقَطْ.
د - وَقِيلَ أَرْبَعًا فَقَطْ.
هـ - وَقِيلَ: لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا.
(الثَّانِي) لَا تُشْرَعُ إِلَّا لِسَبَبٍ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَلْهَا إِلَّا بِسَبَبٍ وَاتَّفَقَ وُقُوعُهَا وَقْتَ الضُّحَى وَتَعَدَّدَتِ الْأَسْبَابُ فَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ فِي صَلَاتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ بِسَبَبِ الْفَتْحِ وَأَنَّ سُنَّةَ الْفَتْحِ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ.
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى حِينَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ وَهَذِهِ صَلَاةُ شُكْرٍ كَصَلَاتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصَلَاتِهِ فِي بَيْتِ عِتْبَانَ إِجَابَةً لِسُؤَالِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ مَكَانًا يَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَاتَّفَقَ أَنَّهُ جَاءَهُ وَقْتَ الضُّحَى فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي فَقَالَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الضُّحَى، قَالَ أَنَسٌ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى الضُّحَى إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَجِيءَ
مِنْ مَغِيبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الطُّرُوقِ لَيْلًا فَيَقْدُمُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي وَقْتَ الضُّحَى.
(الثَّالِثُ): لَا تُسْتَحَبُّ أَصْلًا وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف أَنه لم يصلها وَكَذَلِكَ ابن مَسْعُودٍ.
(الرَّابِعُ): يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا تَارَةً وَتَرْكُهَا تَارَةً بِحَيْثُ لَا يُوَاظَبُ عَلَيْهَا وَهَذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَالْحُجَّةُ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.
(الْخَامِسُ): تُسْتَحَبُّ صَلَاتُهَا وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا فِي الْبُيُوتِ لئلا تشبه المكتوبة.
(السَّادِسُ): أَنَّهَا بِدْعَةٌ، صَحَّ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنِ ابن عُمَرَ، وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ خَمْسٌ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ.
• دليل سنة المغرب القبلية: حدبث البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب) ثم قال في الثلاثة: (لمن شاء).
• كان الحسن البصري يقول بوجوب ركعتي الفجر قبل الفريضة.
• عند ابن حزم: الاضطجاع بين سنة الفجر والفجر فرض وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح!!
• [السلام على المصلي]:
• كَره عَطاء وَالشعْبِيّ وَمَالك فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي لِكَوْنِهِ رُبَّمَا شُغِلَ بِذَلِكَ فَكُرِهَ وَاسْتَدْعَى مِنْهُ الرَّدَّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ، وَقَالَ مالك فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُكْرَهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمد وَالْجُمْهُور، وَقَالُوا: يَرُدُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، أَوْ وَهُوَ فِيهَا بِالْإِشَارَةِ.
• اسْتِمَاعُ الْمُصَلِّي لِكَلَامِ مَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ، والدليل فعل الصحابي الذي مر على قوم يصلون نحو بيت المقدس، فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا في صلاتهم.
• وُجُوبُ قَضَاءِ الصلاة عَلَى تاركها عَمداً، لِأَنَّهُ قَدْ خُوطِبَ بِالصَّلَاةِ وَتَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ، فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَالدَّيْنُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِأَدَائِهِ.
• [قطع الصلاة لإجابة الأم]
أ - جَوَازُ قَطْعِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا لِإِجَابَةِ نِدَاءِ الْأُمِّ نَفْلًا كَانَتْ أَوْ فَرْضًا وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ.
ب - وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الصَّلَاةَ إِنْ كَانَتْ نَفْلًا وَعُلِمَ تَأَذِّي الْوَالِدِ بِالتَّرْكِ وَجَبَتِ الْإِجَابَةُ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا وَضَاقَ الْوَقْتُ لَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ وَجَبَ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، لِأَنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.
ج - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنْ إِجَابَة الْوَالِد فِي النَّافِلَةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّمَادِي فِيهَا.
د - وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْأُمِّ دون الْأَب.
• مَنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَتَّى قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ ثُمَّ ذَكَرَ لَا يَرْجِعُ، فَقَدْ سَبَّحُوا بِهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرْجِعْ، فَلَوْ تَعَمَّدَ الْمُصَلِّي الرُّجُوعَ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِالرُّكْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ.
• عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ، ومالك يفرق في سجود السهو فإذا كان بالنقصان يسجد قبل السلام، أو بالزيادة فيسجد بعد السلام، لِأَنَّهُ فِي النَّقْصِ جَبْرٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَفِي الزِّيَادَةِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ فَيكون خَارِجهَا.
• يرى البخاري أنه يمتنع من دخول الصلاة مع وجود النجاسة دون ما يطرأ عليه منها ولذا قال: (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته).
• يرى الْبُخَارِيُّ أَنَّ خُرُوجَ الدَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا، وذَكَرَ أَثَرَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْبُعُ دَمًا.
•
[التيمم]
• قال الثَّوْريّ وَإِسْحَاق وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: مَنْ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَاحْتَلَمَ يَتَيَمَّمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
• وردت كيفية أخرى للتيمم وهي ضربة للوجه والكفين، ووردت رواية بالزيادة على الكفين وحملت على الأكمل، وفي حديث البخاري عن عمار:(يكفيك الوجه والكفان) ورجح النووي هذه الكيفية من حيث الدليل.
• أُبِيحَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ النَّوَافِلُ مَعَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا رحمه الله يشْتَرط تقدم الْفَرِيضَة.
وشذ شريك الْقَاضِي فَقَالَ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا.
وصَحَّ عَنْ بن عُمَرَ إِيجَابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَتُعُقِّبَ بِمَا جاء عَنْ بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وإليه مال البخاري.
• السَّبَخَةُ هِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ الَّتِي لَا تَكَادُ تُنْبِتُ، وَاحْتَجَّ بن خُزَيْمَةَ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالسَّبِخَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلٍ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ قَالَ: وَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ طَيِّبَةَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّبِخَةَ دَاخِلَةٌ فِي الطَّيِّبِ، وَلَمْ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.
•
[الحيض والنفاس والجنابة]
• أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَتَشَرَّفُ لِلرَّجُلِ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَ وَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ. وثبت حديث: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)، قال ابن حجر: يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّعْمِيمِ بِأَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَى نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ طُولُ مُكْثِهِ بِهنَّ عُقُوبَةً لَهُنَّ لَا ابْتِدَاءُ وُجُودِهِ.
• روى الْحَاكِم بِإِسْنَاد صَحِيح عَنْ ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ كَانَ عَلَى حَوَّاءَ بَعْدَ أَنْ أُهْبِطَتْ مِنَ الْجَنَّةِ.
• مَنْعُ الْحَائِضِ مِنَ الْقِرَاءَةِ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النخعي: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، وَرُوِيَ عَنْ مالك الْجَوَازُ مُطْلَقًا، وَرُوِيَ عَنْهُ الْجَوَازُ لِلْحَائِضِ دُونَ الْجُنُبِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَأما حَدِيث ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا:(لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ) فَضَعِيفٌ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. ويرى البخاري للحائض قراءة القرآن وهو قول داود والطبري وابن المنذر لحديث: (كان يذكر الله على كل أحيانه).
• ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنْ الَّذِي يمْتَنع من الِاسْتِمْتَاعِ بِالْحَائِضِ الْفَرْجُ فَقَطْ وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَرَجَّحَهُ
الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصَبْغَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذِرِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ الْأَرْجَحُ دَلِيلًا لِحَدِيثِ أَنَسٍ فِي مُسْلِمٍ: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعِ) وَفَصَّلَ بَعْض الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ عَنِ الْفَرْجِ وَيَثِقُ مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ جاز.
• الخوارج الحرورية كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة.
• تكره مباشرة المرأة الحائض للأضحية عند مالك.
• [طلاق السنة]
طلاق السنة
أن يطلقها طاهراً من غير جماع ويشهد شاهدين،
قَالَ النَّوَوِيُّ شَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحَائِضَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاقَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَحَكَاهُ الْخطابِيّ عَنْ الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض.
قال ابن الْقَيِّمِ: الطَّلَاقُ يَنْقَسِمُ إِلَى حَلَالٍ وَحَرَامٍ، فَالْقِيَاسُ أَنَّ حَرَامَهُ بَاطِلٌ، كَالنِّكَاحِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ، وَأَيْضًا فَكَمَا أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَكَذَلِكَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَأَيْضًا فَهُوَ طَلَاقٌ مَنَعَ مِنْهُ الشَّرْعُ فَأَفَادَ مَنْعُهُ عَدَمَ جَوَازِ إِيقَاعِهِ، فَكَذَلِكَ يُفِيدُ عَدَمَ نُفُوذِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْمَنْعِ فَائِدَةٌ. ظظظ
•
[الجنائز]:
• [النعي]:
قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:
الْأُولَى: إِعْلَامُ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ وَأَهْلِ الصَّلَاحِ فَهَذَا سُنَّةٌ.
الثَّانِيَةُ: دَعْوَةُ الْحَفْلِ لِلْمُفَاخَرَةِ فَهَذِهِ تُكْرَهُ.
الثَّالِثَةُ: الْإِعْلَامُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا يَحْرُمُ.
• قال ابن شعْبَان وابن الْفَرْضِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: غُسْلُ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلتَّنْظِيفِ، فَيُجْزِئُ بِالْمَاءِ الْمُضَافِ كَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ، قَالُوا: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ جِهَةِ السَّرَفِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ غُسْلٌ تَعَبُّدِيٌّ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي بَقِيَّةِ الْأَغْسَالِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ.
• قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.
• الشَّهِيدَ لَا يُغَسَّلْ حَتَّى وَلو كان جُنُبًا أو حائِضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقِيلَ: يُغَسَّلُ لِلْجَنَابَةِ لَا بِنِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ، لِمَا رُوِيَ فِي قِصَّةِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ غَسَّلَتْهُ يَوْمَ أُحُدٍ لَمَّا اسْتُشْهِدَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا مَا اكْتُفِيَ فِيهِ بِغُسْلِ الْمَلَائِكَةِ، فَدَلَّ عَلَى سُقُوطِهِ عَمَّنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الشَّهِيدِ.
• رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ، لِأَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنِبُ فَيجب غسله، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَحكى عَنْ ابن سُرَيْجٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مِنَ الشُّذُوذِ.
• هناك خلَافَ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ عَلى الشهداء، والأصح المنع عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي وَجْهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: عَنْ أَحْمَدَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ أَجْوَدُ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ أَجْزَأَ.
• قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ كَأَنَّهَا عِيَانٌ مِنْ وُجُوهٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً لَا يَصِحُّ.
• [صلاة الجنازة على الصبي]:
اخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ:
أ - فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ.
ب - وَقِيلَ: حَتَّى يُصَلِّيَ.
ج - وَقَالَ الْجُمْهُورُ: يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى السقط إِذا اسْتهلّ.
• وَرَدَ فِي اسْتِحْبَابِ ثَلَاثَةِ صُفُوفٍ على الجنازة مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مَرْفُوعًا: (مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فقد أوجب) وحسنه الترمذي.
• كبر عليٌّ على سهل بن حنيف خمساً وقال: لَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وهذا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ لِمَنْ شَهِدَهَا فَضْلًا عَلَى غَيْرِهِمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ.
وروى ابن أَبِي خَيْثَمَةَ مَرْفُوعًا إِنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى مَاتَ النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَبُو عُمَر: انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أربع.
• اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي عدد تكبيرات الجنازة:
أ - فرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ خَمْسًا، وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ب - وروى بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى الصَّحَابَةِ خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا.
ج - وَرُوِيَ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا.
د - قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ
هـ - وَذَهَبَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلَاثٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ مِثْلَهُ لَكِنْ قَالَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَرْبَعٍ.
و - ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ التَّكْبِيرُ أَرْبَعًا وَخَمْسًا، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعٍ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِلَى أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا وَسِتًّا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ.
• [الصلاة على الغائب]:
أ - تشرع الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأحمد وَجُمْهُور السّلف، حَتَّى قَالَ ابن حَزْمٍ: لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْعُهُ.
ب - وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: لَا يُشْرَعُ ذَلِكَ.
ج - وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ الْمَيِّتُ، أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ، لَا مَا إِذا طَالَتْ الْمدَّة.
د - وَقَالَ ابن حِبَّانَ: إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ، فَلَوْ كَانَ بَلَدُ الْمَيِّتِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ.
و - قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
• [الصلاة على القبر]:
يُصَلِّي الَّذِي فَاتَتْهُ عَلَى الْقَبْرِ وَاخْتُلِفَ فِي أَمَدِ ذَلِكَ:
1 -
فَعِنْدَ بَعْضِهِمْ: إِلَى شَهْرٍ.
2 -
وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلُ الْجَسَدُ.
3 -
وَقِيلَ: يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حِينَ مَوْتِهِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
4 -
وَقِيلَ: يَجُوزُ أَبَدًا.
• [دفن المرأة مع الرجل]:
رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ: (أَنَّهُ كَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، فَيُقَدِّمُ الرَّجُلَ وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ). وَكَأَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَائِلًا مِنْ تُرَابٍ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَا أَجْنَبِيَّيْنِ.
• [وضع الجريد على القبور]:
اسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاسِ الْجَرِيدَ وَنَحْوَهُ فِي الْقَبْرِ، وَقَالَ الطُّرْطُوشِيُّ: لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِبَرَكَةِ يَدِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لِأَنَّهُ عَلَّلَ غَرْزَهُمَا عَلَى الْقَبْرِ بِأَمْرٍ مُغَيَّبٍ وَهُوَ قَوْلُهُ: (لَيُعَذَّبَانِ) قال ابن حجر: لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِنَا لَا نَعْلَمُ أَيُعَذَّبُ أَمْ لَا أَنْ لَا نَتَسَبَّبَ لَهُ فِي أَمْرٍ يُخَفِّفُ عَنْهُ الْعَذَابَ أَنْ لَوْ عُذِّبَ، كَمَا لَا يَمْنَعُ كَوْنَنَا لَا نَدْرِي أَرُحِمَ أَمْ لَا أَنْ لَا نَدْعُوَ لَهُ بِالرَّحْمَةِ، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَقْطَعُ عَلَى أَنَّهُ بَاشَرَ الْوَضْعَ بِيَدِهِ الْكَرِيمَةِ، بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِهِ.
وَقَدْ تَأَسَّى بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ الصَّحَابِيُّ بِذَلِكَ، فَأَوْصَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ وَهُوَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ غَيْرِهِ.
• [إحداد الذمية]
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشراً).
أ - اسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنْ لَا إِحْدَادَ عَلَى الذِّمِّيَّةِ لِلتَّقْيِيدِ بِالْإِيمَانِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.
ب - وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ ذُكِرَ تَأْكِيدًا لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ، فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، كَمَا يُقَالُ: هَذَا طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ يَسْلُكُهُ غَيْرُهُمْ، وَأَيْضًا فَالْإِحْدَادُ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ، وَهُوَ مُلْتَحَقٌ بِالْعِدَّةِ فِي حِفْظِ النَّسَبِ، فَتَدْخُلُ الْكَافِرَةُ فِي ذَلِكَ.
• الأذان والإقامة:
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ أَنَّ الْأَذَانَ شِعَارُ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ اجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ كَانَ لِلسُّلْطَانِ قِتَالُهُمْ عَلَيْهِ
•
[حكم الأذان]
أ - واجب وَاسْتَدَلَّوا بِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ وبه قال الْأَوْزَاعِيُّ وَدَاوُد وابن الْمُنْذِرِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ.
ب - وَقِيلَ: وَاجِبٌ فِي الْجُمُعَةِ فَقَطْ.
ج - وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
د - وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ.
قَوْله: (يَا بِلَالُ قُمْ فناد بالصلاة) قَالَ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ: فِيهِ حُجَّةٌ لشرع الْأَذَان قَائِما، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: قُمْ أَيِ اذْهَبْ إِلَى مَوْضِعٍ بَارِزٍ فَنَادِ فِيهِ بِالصَّلَاةِ لِيَسْمَعَكَ النَّاسُ، والصِّيغَةَ مُحْتَمِلَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ.
• تشرع إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ قَالُوا إِلَّا فِي كَلِمَتَيِ الْإِقَامَةِ فَيَقُولُ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا.
• رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: يَقُولُ فِي جَوَابِ الْحَيْعَلَةِ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
• قَالَ الطِّيبِيُّ: مَعْنَى الْحَيْعَلَتَيْنِ: هَلُمَّ بِوَجْهِكَ وَسَرِيرَتِكَ إِلَى الْهُدَى عَاجِلًا وَالْفَوْزِ بِالنَّعِيمِ آجِلًا، فَنَاسَبَ أَنْ يَقُولَ: هَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا أَسْتَطِيعُ مَعَ ضَعْفِي الْقِيَامَ بِهِ إِلَّا إِذَا وَفَّقَنِي اللَّهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.
• يُسْتَحَبُّ لِلسَّامِعِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَيْعَلَةِ وَالْحَوْقَلَةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْد الْحَنَابِلَة.
• قَالَ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ اللَّتَيْنِ فِي آخِرِهِ بِنَفَسٍ.
• [الدعاء عقب الأذان]: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ،)[البخاري]، زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ:(انك لَا تخلف الميعاد).
• الْحِكْمَةُ فِي تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ:
أَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِ الْغَائِبِينَ فَيُكَرَّرُ لِيَكُونَ أَوْصَلَ إِلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهَا لِلْحَاضِرِينِ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ فِي مَكَانٍ عَالٍ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ فِي الْأَذَانِ أَرْفَعَ مِنْهُ فِي الْإِقَامَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ مُرَتَّلًا وَالْإِقَامَةُ مُسَرَّعَةً، وَكُرِّرَ (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنَ الْإِقَامَةِ بِالذَّاتِ.
• ورد عَنْ ابن مَسْعُود وابن الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ أَعْمَى، وفي الْمُحِيطِ لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ.
• [أَذَانُ اثْنَيْنِ مَعًا]: مَنَعَ مِنْهُ قَوْمٌ، وَيُقَالُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهُ بَنُو أُمَيَّةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَا يُكْرَهُ إِلَّا إِنْ حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ تَهْوِيشٌ.
• قَالَ ابن بَطَّالٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزَّجْرُ عَنْ خُرُوجِ الْمَرْءِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ لِئَلَّا يَكُونَ مُتَشَبَّهًا بِالشَّيْطَانِ الَّذِي يَفِرُّ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ.
• [الأذان للفائتة]
أ - يؤذن لِلْفَائِتَةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وبن الْمُنْذِرِ.
ب - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَا يُؤَذَّنُ لَهَا.
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ «الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ» ، فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ:«فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ» [البخاري]. وفي رِوَايَة ابن عُلَيَّةَ: إِذَا قُلْتُ: (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله) فَلَا تقل: (حي على الصَّلَاة) وَبَوَّبَ عَلَيْهِ ابن خُزَيْمَة وَابن حِبَّانَ: [حَذَفَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْمَطَرِ] وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى، لِأَنَّ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ وَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ يُنَاقِضُ ذَلِكَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ الْأَذَانِ، وَآخَرُ: أَنَّهُ يَقُولُهُ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ.
• بَالَغَ عَطَاءٌ فَقَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تُؤَذِّنْ وَلَمْ تُقِمْ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ.
• الْإِقَامَةُ وَاسْتِدْعَاءُ الْإِمَامِ مِنْ وَظِيفَةِ الْمُؤَذِّنِ، وَلَا يُقِيمُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
•
[صلاة الجمعة]:
• (من راح في الساعة الأولى):
ساعات الجمعة: الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ بَيَانُ مَرَاتِبِ الْمُبَكِّرِينَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى الزَّوَالِ وَأَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسٍ وَتَجَاسَرَ الْغَزَالِيُّ فَقَسَّمَهَا بِرَأْيِهِ فَقَالَ الْأُولَى مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالثَّانِيَةُ إِلَى ارْتِفَاعِهَا وَالثَّالِثَةُ إِلَى انْبِسَاطِهَا وَالرَّابِعَةُ إِلَى أَنْ تَرْمَضَ الْأَقْدَامُ وَالْخَامِسَةُ إِلَى الزَّوَالِ وَاعْتَرضهُ بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الرَّدَّ إِلَى السَّاعَاتِ الْمَعْرُوفَةِ أَوْلَى.
• سنة الجمعة القبلية لم يثبت فيها شيء.
وَاخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَةِ يوم الجمعة بهذا الاسم مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْعَرُوبَةَ:
أ - فَقِيلَ: لِأَنَّ كَمَالَ الْخَلَائِقِ جُمِعَ فِيهِ.
ب - وَقِيلَ لِأَنَّ خَلْقَ آدَمَ جُمِعَ فِيهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ.
ج - أخرج عبد بن حميد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ فِي قِصَّةِ تَجْمِيعِ الْأَنْصَارِ مَعَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانُوا يُسَمُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ فَصَلَّى بِهِمْ وَذَكَّرَهُمْ فَسَموهُ الْجُمُعَة حِين اجْتَمعُوا إِلَيْهِ.
د - وَقِيلَ لِأَنَّ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ كَانَ يَجْمَعُ قَوْمَهُ فِيهِ فَيُذَكِّرُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِتَعْظِيمِ الْحَرَمِ وَيُخْبِرُهُمْ بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ مِنْهُ نَبِيٌّ.
هـ - وَقِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ للصَّلَاة فِيهِ، وَبِهَذَا جزم ابن حَزْمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ اسْمٌ إِسْلَامِيٌّ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُسَمَّى الْعَرُوبَةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
• ذكر بن الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ خُصُوصِيَّةً وَفِيهَا أَنَّهَا يَوْمُ عِيدٍ وَلَا يُصَامُ مُنْفَرِدًا وَقِرَاءَةُ الم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى فِي صَبِيحَتِهَا وَالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِيهَا وَالْغُسْلُ لَهَا وَالطِّيبُ وَالسِّوَاكُ وَلُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ وَتَبْخِيرُ الْمَسْجِدِ وَالتَّبْكِيرُ وَالِاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الْخَطِيبُ وَالْخُطْبَةُ وَالْإِنْصَاتُ وَقِرَاءَةُ الْكَهْفِ وَنَفْيُ كَرَاهِيَةِ النَّافِلَةِ وَقْتَ الِاسْتِوَاءِ وَمَنْعُ السَّفَرِ قَبْلَهَا وَتَضْعِيفُ أَجْرِ الذَّاهِبِ إِلَيْهَا بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرَ سَنَةٍ وَنَفْيُ تَسْجِيرِ جَهَنَّمَ فِي يَوْمِهَا وَسَاعَةُ الْإِجَابَةِ وَتَكْفِيرُ الْآثَامِ وَأَنَّهَا يَوْمُ الْمَزِيدِ وَالشَّاهِدُ الْمُدَّخَرُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَخَيْرُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَتَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَرْوَاحُ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فِيهِ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أُخَرَ فِيهَا نَظَرٌ وَتَرَكَ أَشْيَاءَ يَطُولُ تَتَبُّعُهَا.
• [ساعة الإجابة يوم الجمعة]
1 -
أنَّهَا رفعت، ورده السلف.
2 -
أنَّهَا مَوْجُودَةٌ لَكِنْ فِي جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ قَالَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ.
3 -
أنَّهَا مَخْفِيَّةٌ فِي جَمِيعِ الْيَوْمِ كَمَا أُخْفِيَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ.
4 -
أنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا تَلْزَمُ سَاعَةً مُعَيَّنَةً لَا ظَاهِرَةً وَلَا مَخْفِيَّةً قَالَ الْغَزَالِيُّ: هَذَا أَشْبَهُ الْأَقْوَالِ، وقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: إِنَّهُ الْأَظْهَرُ.
5 -
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ.
مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
مِثْلُهُ وَزَادَ وَمِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ.
مِثْلُهُ وَزَادَ وَمَا بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ.
أنَّهَا أَوَّلُ سَاعَةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
أنَّهَا فِي آخِرِ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ النَّهَارِ.
مِنَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ نِصْفَ ذِرَاعٍ.
مِثْلُهُ لَكِن قَالَ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ ذِرَاعًا.
بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِشِبْرٍ إِلَى ذِرَاع.
إِذا زَالَتْ الشَّمْس.
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ.
17 -
مِنَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الرجل فِي الصَّلَاة.
18 -
مِنَ الزَّوَالِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ.
19 -
مِنْ الزَّوَالِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
20 -
مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ تُقَام الصَّلَاة.
21 -
عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ.
22 -
مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ.
23 -
مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ.
مَا بَيْنَ الْأَذَانِ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ.
25 -
مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.
26 -
عِنْدَ التَّأْذِينِ وَعِنْدَ تَذْكِيرِ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ.
27 -
مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ إِذَا أُذِّنَ وَإِذَا رُقِيَ الْمِنْبَرُ وَإِذا أُقِيمَت الصَّلَاة.
28 -
مِنْ حِينِ يَفْتَتِحُ الإِمَام الْخطْبَة حَتَّى يفرغ.
29 -
إِذَا بَلَغَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ وَأَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ.
30 -
عِنْدَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.
31 -
أنَهَا عِنْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَر.
32 -
حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ فِي مقَامه.
33 -
مِنْ إِقَامَةِ الصَّفِّ إِلَى تَمام الصَّلَاة.
34 -
هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَة.
35 -
مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غرُوب الشَّمْس.
36 -
فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ.
37 -
بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ.
38 -
بَعْدَ الْعَصْرِ.
39 -
مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ إِلَى قُرْبِ آخِرِ النَّهَارِ.
40 -
مِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَغِيبَ.
41 -
آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.
42 -
مِنْ حِينِ يَغِيبُ نِصْفُ قُرْصِ الشَّمْسِ أَوْ مِنْ حِينِ تُدْلِي الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا.
• الْحِكْمَةَ فِي قراءة السجدة والإنسان صبيحة الجمعة الْإِشَارَةُ إِلَى مَا فِيهِمَا مِنْ ذِكْرِ خَلْقِ آدَمَ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ وسيقع يَوْم الْجُمُعَة.
• إِذَا انْتَهَى الْحَالُ إِلَى اعتقاد العوام بفرضية قراءة السجدة والانسان صبيحة الجمعة فَيَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ أَحْيَانًا لِتَنْدَفِعَ هذه المفسدة، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ قَدْ يُتْرَكُ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِالتَّرْكِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.
• [العدد الذي تنعقد به الجمعة]:
وَجُمْلَةُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ قولا:
1 -
تصح من الْوَاحِد نَقله ابن حَزْمٍ.
2 -
اثْنَانِ كَالْجَمَاعَةِ وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ.
3 -
اثْنَانِ مَعَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.
4 -
ثَلَاثَةٌ مَعَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
5 -
سَبْعَةٌ عِنْدَ عِكْرِمَةَ.
6 -
تِسْعَةٌ عِنْدَ رَبِيعَةَ.
7 -
اثْنَا عَشَرَ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ.
8 -
مِثْلُهُ غَيْرُ الْإِمَامِ عِنْدَ إِسْحَاقَ.
9 -
عِشْرُونَ فِي رِوَايَة ابن حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ.
10 -
ثَلَاثُونَ.
11 -
أَرْبَعُونَ بِالْإِمَامِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.
12 -
غَيْرُ الْإِمَامِ عَنْهُ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
13 -
خَمْسُونَ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ.
14 -
ثَمَانُونَ حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ.
15 -
جَمْعٌ كَثِيرٌ بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَلَعَلَّ هَذَا الْأَخِيرَ أَرْجَحُهَا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ.
• جَزَمَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ بِأَنَّ الدُّعَاءَ لِلسُّلْطَانِ مَكْرُوهٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: مَحَلُّهُ مَا إِذَا جَازَفَ، وَإِلَّا فَالدُّعَاءُ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ مَطْلُوبٌ.
• الْخُطْبَةَ لَا تَمْنَعُ الدَّاخِلَ مِنْ صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لحديث سليك الغطفاني الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع ركعتين، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا فَيَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهَا بِسُلَيْكٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
الَّذِي أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَالرَّجُلُ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَحَضَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ لِيَرَاهُ بَعْضُ النَّاسِ وَهُوَ قَائِمٌ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَفْطِنَ لَهُ رَجُلٌ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ.
• عند أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقِيَامَ فِي الْخُطْبَةِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ فَإِنْ تَرَكَهُ أَسَاءَ وَصَحَّتِ الْخُطْبَةُ وَعِنْدَ الْبَاقِينَ أَنَّ الْقِيَامَ فِي الْخُطْبَةِ يُشْتَرَطُ لِلْقَادِرِ كَالصَّلَاةِ.
• نُقِلَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الِالْتِفَاتَ في الخطبة يَمِينًا وَشِمَالًا مَكْرُوهٌ اتِّفَاقًا، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَصِحُّ.
•
[صلاة الجماعة والاقتداء]:
• [حكم صلاة الجماعة]
1 -
هي فَرْضَ عَيْنٍ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَمْ يُهَدَّدْ تَارِكُهَا بِالتَّحْرِيقِ، وهو قول عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ كَأَبِي ثَوْر وبن خُزَيْمَة، ورجح البخاري هذا القول حيث عنون [باب وجوب صلاة الجماعة]، وَبَالَغَ دَاوُدُ وَمَنْ تَبِعَهُ فَجَعَلَهَا شَرْطًا فِي صِحَة الصَّلَاة.
2 -
وظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.
3 -
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْبَاقِينَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَقَدْ أَجَابُوا عَنْ ظَاهِرِ حَدِيثِ الْبَابِ (لقد هممت أن آمر بالصلاة
…
) بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا:
أ - لِكَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم هَمَّ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْمُتَخَلِّفِينَ، فَلَوْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ فَرْضَ عَيْنٍ مَا هَمَّ بِتَرْكِهَا.
ب - قَالَ ابن بطال وَغَيره: لوكانت فَرْضًا لَقَالَ حِينَ تَوَعَّدَ بِالْإِحْرَاقِ: مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ وَقْتُ الْبَيَان.
ج - قَالَ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ مَوَرِدَ الزَّجْرِ وَحَقِيقَتُهُ غَيْرُ مُرَادَةٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ.
د - تَرَكَ صلى الله عليه وسلم تَحْرِيقَهُمْ بَعْدَ التَّهْدِيدِ، فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا مَا عَفَا عَنْهُمْ.
هـ - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّهْدِيدِ قَوْمٌ تَرَكُوا الصَّلَاةَ رَأْسًا، لَا مُجَرَّدَ الْجَمَاعَةِ.
و - أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الْحَثِّ عَلَى مُخَالَفَةِ فِعْلِ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، لَا لِخُصُوصِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ.
ز - أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ، فَلَيْسَ التَّهْدِيدُ لِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِخُصُوصِهِ.
قال ابن حجر: وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الْمُنَافِقِينَ لِقَوْلِهِ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ: (لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ) الْحَدِيثَ وَلِقَوْلِهِ: (لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ إِلَخْ) لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ لَائِقٌ بِالْمُنَافِقِينَ، لَا بِالْمُؤْمِنِ الْكَامِلِ، لَكِنِ الْمُرَادُ بِهِ نِفَاقُ الْمَعْصِيَةِ لَا نِفَاقُ الْكُفْرِ.
• تتَسَاوى الْجَمَاعَاتِ فِي الْفَضْلِ سَوَاءٌ كَثُرَتِ الْجَمَاعَةُ أَمْ قَلَّتْ.
• تحصل فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا) وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: لَا تُدْرَكُ الْجَمَاعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ لِلْحَدِيثِ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ).
• تصح إِمَامَةِ الْقَاعِدِ الْمَعْذُورِ بِمِثْلِهِ، وَبِالْقَائِمِ أَيْضًا، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
• قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَقْطَعُ النَّافِلَةَ إِذَا أُقِيمَتِ الْفَرِيضَةُ، وقيل: يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ يَخْشَى فَوْتَ الْفَرِيضَةِ فِي الْجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُ وَإِلَّا فَلَا.
• سَبِيلُ مَنْ غلب أَنْ يَأْتِيَ بِعُذْرٍ مُوهِمٍ كَأَنْ يُمْسِكَ بِأَنْفِهِ لِيُوهِمَ أَنَّهُ رُعِفَ.
• الْأَفْقَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَقْرَأِ، فَإِنَّ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَضْبُوطٌ، وَالَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ، فَقَدْ يَعْرِضُ فِي الصَّلَاةِ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُرَاعَاةِ الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا كَامِلُ الْفِقْهِ، وَلِهَذَا قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبَاقِينَ مَعَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَصَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ أَقْرَأُ مِنْهُ مثل أبيٍّ ففي الحَدِيثَ:(أَقْرَؤُكُمْ أُبَيٌّ).
• مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لِصَلَاتِهِ.
• يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إِطَالَةُ الرُّكُوعِ إِذَا سَمِعَ بِحِسٍّ دَاخِلٍ لِيُدْرِكَهُ، ومَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَبِذَلِكَ قَيَّدَهُ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَتَفْصِيلٌ وَأَطْلَقَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْمَذْهَبِ اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ، وَفِي التَّجْرِيدِ لِلْمَحَامِلِيِّ نَقَلَ كَرَاهِيَّتَهُ عَنِ الْجَدِيدِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَخْشَى أَنْ يكون شركاً.
• يمتنع تقدم المأموم على الإمام خلافاً لمالك.
• فضيلة ميمنة الصف: أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلِأَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.
• قال الشَّافِعِيَّةُ: لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْطَعَ الْقُدْوَةَ وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا وَنَازَعَ النَّوَوِيُّ فِيهِ.
• الْإِمَامَ الرَّاتِبَ إِذَا غَابَ يَسْتَخْلِفُ غَيْرَهُ، وَإِذَا حَضَرَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ نَائِبُهُ فِي الصَّلَاةِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ أَوْ يَؤُمَّ هُوَ وَيَصِيرُ النَّائِبُ مَأْمُومًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاةَ، وَلَا يُبْطِلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَلَاة أحد من الْمَأْمُومين، وَادّعى ابن عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والصحيح المشهور عند الشافعية الجواز.
• قَالَ الزَّيْنُ ابْنُ الْمُنِيرِ: اسْتِدْبَارُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومِينَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْإِمَامَةِ، فَإِذَا انْقَضَتِ الصَّلَاةُ زَالَ السَّبَبُ، فَاسْتِقْبَالُهُمْ حِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْخُيَلَاءَ وَالتَّرَفُّعَ على الْمَأْمُومين.
قال مَالِك: الْفُجْلُ إِنْ كَانَ يَظْهَرُ رِيحُهُ فَهُوَ كَالثُّومِ.
وأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ مَنْ بِفِيهِ بَخْرٌ، أَوْ بِهِ جُرْحٌ لَهُ رَائِحَةٌ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَأَلْحَقَ أَصْحَابَ الصَّنَائِعِ كَالسَّمَّاكِ وَالْعَاهَاتِ كالمجذوم.
• [رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة]
عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ، بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ» [البخاري]
قال ابن حجر: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ عَقِبَ الصَّلَاةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: حَمَلَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُمْ جَهَرُوا بِهِ وَقْتًا يَسِيرًا لِأَجْلِ تَعْلِيمِ صِفَةِ
الذِّكْرِ، لَا أَنَّهُمْ دَاوَمُوا عَلَى الْجَهْرِ بِهِ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ يُخْفِيَانِ الذِّكْرَ إِلَّا إِنِ احْتِيجَ إِلَى التَّعْلِيمِ.
اقتداء ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْمُصَافَحَةِ بِمَا بعد صَلَاتي الصُّبْح وَالْعصر فقد مثل بن عبد السَّلَام فِي الْقَوَاعِد الْبِدْعَة الْمُبَاحَة بهَا، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَصْلُ الْمُصَافَحَةِ سُنَّةٌ، وَكَوْنُهُمْ حَافَظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ أصل السّنة.
• مَنْ سَبَّحَ أَوْ حَمِدَ لِأَمْرٍ يَنُوبُهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَنْبِيهَ غَيْرِهِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالْبُطْلَانِ.
•
[الصلوات الخاصة]:
•
[صلاة العيد]:
• قَالَ الْخَطَّابِيُّ: حِكْمَةُ التَّكْبِيرِ فِي أيام التشريق أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَذْبَحُونَ لِطَوَاغِيتِهِمْ فِيهَا فَشُرِعَ التَّكْبِيرُ فِيهَا إِشَارَة إِلَى تَخْصِيصِ الذَّبْحِ لَهُ وَعَلَى اسْمِهِ عز وجل.
• [التكبير في المسجد أيام التشريق]: (كُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ)[البخاري].
• قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: من فاتته صلاة العيد يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالتَّرْكِ وَبَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ.
• السنة في العيد أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، والحكمة من ذلك:
1 -
لِيَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ.
2 -
وَقِيلَ: ليشهد له سُكَّانُهُمَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.
3 -
وَقِيلَ: لِيُسَوَّى بَيْنِهِمَا فِي مَزِيَّةِ الْفَضْلِ بِمُرُورِهِ أَوْ فِي التَّبَرُّكِ بِهِ، أَوْ لِيَشُمَّ رَائِحَةَ الْمِسْكِ مِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا لِأَنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ.
4 -
وَقِيل: لأَنَّ طَرِيقَهُ لِلْمُصَلَّى كَانَتْ عَلَى الْيَمِينِ فَلَوْ رَجَعَ مِنْهَا لَرَجَعَ عَلَى جِهَةِ الشِّمَالِ فَرَجَعَ مِنْ غَيْرِهَا وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ.
5 -
وَقِيلَ: لِإِظْهَارِ شِعَارِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا.
6 -
وَقِيلَ: لِإِظْهَارِ ذِكْرِ اللَّهِ.
7 -
وَقِيلَ: لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ أَوِ الْيَهُودَ.
8 -
وَقِيلَ: لِيُرْهِبَهُمْ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ وَرجحه ابن بَطَّالٍ.
9 -
وقِيلَ: حَذَرًا مِنْ كَيْدِ الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ.
10 -
وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعُمَّهُمْ فِي السُّرُورِ بِهِ أَوِ التَّبَرُّكِ بِمُرُورِهِ وَبِرُؤْيَتِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ فِي الِاسْتِفْتَاءِ أَوِ التَّعَلُّمِ وَالِاقْتِدَاءِ وَالِاسْتِرْشَادِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
11 -
وَقِيلَ: لِيَزُورَ أَقَارِبَهُ الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتَ.
12 -
وَقِيلَ: لِيَصِلْ رَحِمَهُ.
13 -
وَقِيلَ: لِيَتَفَاءَلَ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَالرِّضَا.
14 -
وَقِيلَ: كَانَ فِي ذَهَابِهِ يَتَصَدَّقُ فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَيْءٌ فَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى لِئَلَّا يَرُدَّ مَنْ يَسْأَلهُ وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا مَعَ احْتِيَاجِهِ إِلَى الدَّلِيلِ.
15 -
وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ لِتَخْفِيفِ الزِّحَامِ وَهَذَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ.
16 -
وَقِيلَ: كَانَ طَرِيقُهُ الَّتِي يَتَوَجَّهُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ الَّتِي فِيهَا فَأَرَادَ تَكْثِيرَ الْأَجْرِ بِتَكْثِيرِ الْخَطَأِ فِي الذَّهَابِ، وَأَمَّا فِي الرُّجُوعِ فَلْيُسْرِعْ إِلَى مَنْزِلِهِ وَهَذَا اخْتِيَارُ الرَّافِعِيِّ.
17 -
وَقِيلَ: لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقِفُ فِي الطُّرُقَاتِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ فريقان مِنْهُم.
18 -
وَقَالَ ابن أَبِي جَمْرَةَ هُوَ فِي مَعْنَى قَوْلِ يَعْقُوبَ لِبَنِيهِ: (لَا تدْخلُوا من بَاب وَاحِد) فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ حَذَرَ إِصَابَةِ الْعَيْنِ.
19 -
وَأَشَارَ صَاحِبُ الْهُدَى إِلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَمَلَةِ الْقَرِيبَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
• [ابتداء التكبير وانتهاؤه]:
لِلْعُلَمَاءِ اخْتِلَافٌ فِي ابْتِدَاء التكبير فَقِيلَ: مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَقِيلَ مِنْ ظُهْرِهِ، وَقِيلَ مِنْ عَصْرِهِ، وَقِيلَ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَقِيلَ مِنْ ظُهْرِهِ.
وَقِيلَ فِي الِانْتِهَاءِ إِلَى ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَقِيلَ إِلَى عَصْرِهِ، وَقِيلَ إِلَى ظُهْرِ ثَانِيهِ، وَقِيلَ إِلَى صُبْحِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَقِيلَ إِلَى ظُهْرِهِ، وَقِيلَ إِلَى عَصْرِهِ.
•
[صلاة المسافر]
قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَنْ يَقْصُرَ إِذَا خَرَجَ عَنْ جَمِيعِ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْلَ الْخُرُوجِ عَنِ الْبُيُوتِ، فَذَهَبَ
الْجُمْهُورُ: إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَةِ جَمِيعِ الْبُيُوتِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ قَصَرَ إِنْ شَاءَ، وَرجح ابن الْمُنْذِرِ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَقْصُرُ إِذَا فَارَقَ الْبُيُوتَ.
• عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ: يَجُوزُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ دُونَ التَّقْدِيمِ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ، وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.
• ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَصْرِ الْخَوْفُ فِي السَّفَرِ وَبَعْضُهُمْ كَوْنُهُ سَفَرَ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ جِهَادٍ وَبَعْضُهُمْ كَوْنُهُ سَفَرَ طَاعَةٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ فِي كُلِّ سَفَرٍ سَوَاءٌ كَانَ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً.
•
[صلاة الكسوف]:
• في كل ركعة قيامان وركوعان، وورد فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ وورد فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ ووردأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ رُكُوعَاتٍ
…
وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ وَأَنَّ الْكُسُوفَ وَقَعَ مِرَارًا فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ جَائِزًا وَقَالَ ابن خُزَيْمَة وابن الْمُنْذِرِ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ الْعَمَلُ بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَأَبْدَى بَعْضُهُمْ أَنَّ حِكْمَةَ الزِّيَادَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالنَّقْصِ كَانَ بِحَسَبِ سُرْعَةِ الِانْجِلَاءِ وَبُطْئِهِ فَحِينَ وَقَعَ الِانْجِلَاءُ فِي أَوَّلِ رُكُوعٍ اقْتَصَرَ عَلَى مِثْلِ النَّافِلَةِ وَحِينَ أَبْطَأَ زَادَ رُكُوعًا وَحِينَ زَادَ فِي الْإِبْطَاءِ زَادَ ثَالِثًا وَهَكَذَا إِلَى غَايَةِ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ
…
وَقَدِ اتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى أَنَّ عَدَدَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ سَوَاءٌ.
• مُنَاسَبَةُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ الْكُسُوفِ أَنَّ ظُلْمَةَ النَّهَارِ بِالْكُسُوفِ تُشَابِهُ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَإِنْ كَانَ نَهَارًا وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ فَيُخَافُ مِنْ هَذَا كَمَا يُخَافُ مِنْ هَذَا فَيَحْصُلُ الِاتِّعَاظُ بِهَذَا فِي التَّمَسُّكِ بِمَا يُنْجِي مِنْ غَائِلَةِ الْآخِرَةِ.
•
[صلاة الخوف]:
• رَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.
• يَقُولُ إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ بِالِاقْتِصَارِ فِي الْخَوْفِ عَلَى رَكْعَة وَاحِد، وقيده بعضهم بشدة الخوف، وَقَالَ الْجُمْهُورُ: قَصْرُ الْخَوْفِ قَصْرُ هَيْئَةٍ لَا قَصْرُ عَدَدٍ، وَتَأَوَّلُوا الحديث أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الثَّانِيَةِ.
• روى ابن أَبِي شَيْبَةَ عن عَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَتِلْكَ صَلَاتُهُمْ بِلَا إِعَادَةٍ.
• قَالَ الطَّحَاوِيُّ: كَانَ أَبُو يُوسُفَ قَدْ قَالَ مَرَّةً: لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَزَعَمَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا صَلَّوْهَا مَعَهُ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا لَيْسَ بِشَيْءٍ.
•
[صلاة الليل]
• قال ابن حجر: وَظَهَرَ لِي أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ أَنَّ التَّهَجُّدَ وَالْوِتْرَ مُخْتَصٌّ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَفَرَائِضَ النَّهَارِ الظُّهْرُ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَالْعَصْرُ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَالْمَغْرِبُ وَهِيَ ثَلَاثٌ وِتْرُ النَّهَارِ فَنَاسَبَ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ اللَّيْلِ كَصَلَاةِ النَّهَارِ فِي الْعَدَدِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا وَأَمَّا مُنَاسَبَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَبِضَمِّ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِكَوْنِهَا نَهَارِيَّةً إِلَى مَا بَعْدَهَا.
•
[الزكاة]
• للزكاةُ ركْنٌ: وَهُوَ الْإِخْلَاصُ، وَشَرْطٌ: هُوَ السَّبَبُ، وَهُوَ مِلْكُ النِّصَابِ الْحَوْلِيِّ، وَشَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ: وَهُوَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَلَهَا حُكْمٌ: وَهُوَ سُقُوطُ الْوَاجِبِ فِي الدُّنْيَا، وَحُصُولِ الثَّوَابِ فِي الْأُخْرَى، وَحِكْمَةُ: وَهِيَ التَّطْهِيرُ مِنَ الْأَدْنَاسِ وَرَفْعِ الدَّرَجَةِ.
• اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم الحديث: (فترد في فقرائهم) فقال في الترجمة: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا).
• وَرَدَتْ آثَارٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ مَجْمُوعٍ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ وَسَدَادِ الْعَيْشِ فَهُوَ كَنْزٌ يُذَمُّ فَاعِلُهُ وَأَنَّ آيَةَ الْوَعِيدِ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ وَخَالَفَهُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَحَمَلُوا الْوَعِيدَ عَلَى مَانِعِي الزَّكَاةِ.
• [الفرق بين الفقير والمسكين]:
أ - قال الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ: إِنَّ الْفَقِيرَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمِسْكِينِ، وَإنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ لَكِنَّهُ لَا يَكْفِيهِ، وَالْفَقِيرُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) فَسَمَّاهُمْ مَسَاكِينَ مَعَ أَنَّ لَهُمْ سَفِينَةً يَعْمَلُونَ فِيهَا.
ب - قال ابن الْقَاسِمِ وَأَصْحَابِ مَالِكٍ: الْمِسْكِينُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ.
ج - وَقَالَ آخَرُونَ. هُمَا سَوَاءٌ.
د - وَقِيلَ: الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ، والمسكين الَّذِي لَا يسْأَل.
• قال أبو حَنِيفَة: إِنَّ الْغَنِيَّ مَنْ مَلَكَ نِصَابًا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخذ الزَّكَاة، وَاحْتج بِحَدِيث ابن عَبَّاسٍ فِي بَعْثِ مُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ:(تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)، فَوَصَفَ مَنْ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ بِالْغِنَى، وَقَدْ قَالَ:(لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ).
• نَقَلَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْإِعْلَانَ فِي صَدَقَةِ الْفَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِخْفَاءِ، وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، وَنَقَلَ الزَّجَّاجُ: أَنَّ إِخْفَاءَ الزَّكَاةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَفْضَلَ، فَأَمَّا بَعْدَهُ فَإِنَّ الظَّنَّ يُسَاءُ بِمَنْ أَخْفَاهَا فَلِهَذَا كَانَ إِظْهَارُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَفْضَلَ.
قَالَ ابن عَطِيَّةَ: وَيُشْبِهُ فِي زَمَانِنَا أَنْ يَكُونَ الْإِخْفَاءُ بِصَدَقَةِ الْفَرْضِ أَفْضَلَ، فَقَدْ كَثُرَ الْمَانِعُ لَهَا، وَصَارَ إِخْرَاجُهَا عُرْضَةً لِلرِّيَاءِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: لَوْ قِيلَ إِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ لَمَا كَانَ بَعيدا، فَإِذا كَانَ الْمُتَطَوِّعُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيُتَّبَعُ، وَتَنْبَعِثُ الْهِمَمُ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالْإِنْفَاقِ وَسَلِمَ قَصْدُهُ فَالْإِظْهَارُ أَوْلَى.
• قِيلَ: إِنَّمَا جُعِلَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، لِأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ، فَنُزِّلَ مَنْ وَجَدَهُ مَنْزِلَةَ الْغَنَائِمِ، فَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ.
• يَجُوزُ لأهل البيت أخذ الصدقة المفروضة إِذَا حَرَّمُوا سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَنَقَلَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَنِ الْأَبْهَرِيِّ مِنْهُمْ، وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: يَحِلُّ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ: الْجَوَازُ، الْمَنْعُ، جَوَازُ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ، عَكْسُهُ.
• قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: اخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْأَوْلَادِ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ:
• أ فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَادِ أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ، إِنَاثًا وَذُكْرَانًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا.
• ب وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى، ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَبِ.
• أُضِيفَتِ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ: لكَونهَا تجب بِالْفطرِ من رَمَضَان، وَقَالَ ابن قُتَيْبَةَ: الْمُرَادُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَدَقَةُ النُّفُوسِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْخِلْقَةِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ.
• الخرص يَعُمُّ كُلُّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ رَطِبًا وَجَافًّا، وَإِلَى هذا نَحَا الْبُخَارِيُّ.
• (جَوَازُ أَخْذِ الْعَرْضِ في الزكاة) قَالَ ابن رَشِيدٍ: وَافَقَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةَ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ، لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ. فقد أخرج البخاري عن مُعَاذٌ رضي الله عنه أنه قال لِأَهْلِ اليَمَنِ:«ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ» .
• [العدل بين الأولاد في العطية]:
أ - التَّسْوِيَة فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ واجبة، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، ثُمَّ الْمَشْهُورُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ،
ب - وَعَنْ أَحْمَدَ تَصِحُّ وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ، وَعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَدُ لِزَمَانَتِهِ وَدَيْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دُونَ الْبَاقِينَ.
ج - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قَصَدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِضْرَارَ د د وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا صَحَّ وَكُرِهَ، وَاسْتُحِبَّتِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّسْوِيَةِ أَوِ الرُّجُوعُ فَحَمَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ وَالنَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ.
• اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّسْوِيَةِ:
أ - فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: الْعَدْلُ أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ حَظُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِبُ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ.
ب - وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَظَاهِرُ الْأَمر بالتسوية يشْهد لَهُمْ.
• [أدلة الجمهور في ندب التسوية]:
أَجَابَ مَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالتَّسْوِيَةِ عَلَى النَّدْبِ عَنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بِأَجْوِبَةٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَوْهُوبَ لِلنُّعْمَانِ كَانَ جَمِيعَ مَالِ وَالِدِهِ وَلِذَلِكَ مَنَعَهُ فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْعِ التَّفْضِيلِ.
ثَانِيهَا: أَنْ الْعَطِيَّة الْمَذْكُورَة لم تتنجز وَإِنَّمَا جَاءَ بَشِيرٌ يَسْتَشِيرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا تَفْعَلَ فَتَرَكَ
ثَالِثُهَا: أَنَّ النُّعْمَانَ كَانَ كَبِيرًا وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ الْمَوْهُوبَ فَجَازَ لِأَبِيهِ الرُّجُوعُ.
رَابِعُهَا: أَنَّ قَوْلَهُ ارْجِعْهُ دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ، وَلَوْ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ.
خَامِسُهَا: أَنَّ قَوْلَهُ: (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) إِذْنٌ بِالْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ الْإِمَامَ وَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أَشْهَدُ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنَّمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَحْكُمَ.
سَادِسُهَا: التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ: (أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ) عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ الِاسْتِحْبَابُ وَبِالنَّهْيِ التَّنْزِيهُ.
سَابِعُهَا: وَقَعَ عِنْدَ مُسلم مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَحْفُوظَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ: (قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) لَا (سَوُّوا).
ثَامِنُهَا: فِي التَّشْبِيهِ الْوَاقِعِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ بِالتَّسْوِيَةِ مِنْهُمْ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ.
تَاسِعُهَا: عَمَلُ الْخَلِيفَتَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَدَمِ التَّسْوِيَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَرَوَاهُ الْمُوَطَّأُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ نُحْلًا فَلَوْ كُنْتِ اخْتَرْتِيهِ لَكَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ لِلْوَارِثِ وَأما عمر فَذكره الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ عَاصِمًا دُونَ سَائِرِ وَلَدِهِ.
عَاشِراً: أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى جَوَازِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ مَالَهُ لِغَيْرِ وَلَدِهِ فَإِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ جَمِيعَ وَلَدِهِ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يخرج عَنْ ذَلِك لبَعضهم.
• نقل ابن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ زكاة الفطر لَا تَجِبُ عَلَى الْجَنِينِ، وَكَانَ أَحْمَدُ يَسْتَحِبُّهُ وَلَا يُوجِبُهُ، وَنَقَلَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ رِوَايَةً عَنْهُ بِالْإِيجَابِ، وَبِهِ قَالَ ابن حَزْمٍ، لَكِنْ قَيَّدَهُ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ حَمْلِ أُمِّهِ بِهِ.
[الأضحية والعقيقة]:
• [الأضحية للمسافر]: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر بمنى [] وهذا دليل الأضحية للمسافر.
• قال الجمهور: تكون العقيقة بالإبل والبقر.
• قَالَ النَّوَوِيُّ: يَحْرُمُ خِصَاءُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ فِي صَغِيرِهِ دُونَ كَبِيرِهِ.
• أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن.
• اتَّفَق الفقهاء عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ في ذبح الأضحية لِلْقَادِرِ، لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يُكْرَهُ.
• قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ.
• اتَّفَق الفقهاء عَلَى أَنَّ لَحْمَ الأضحية لَا يُبَاعُ فَكَذَلِكَ الْجُلُودُ وَالْجِلَالُ وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَةِ.
•
[الصوم]
• جمهور العلماء أنه يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان.
• قال الأوزاعي: الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم، وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها.
• كَتَبَ أَبُو قِلَابَةَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا قَالَ يَصُومُ شَهْرًا.
• (الأيام البيض): فيها عشرة أقوال:
1 -
لَا تَتَعَيَّنُ بَلْ يُكْرَهُ تَعْيِينُهَا وَهَذَا عَنْ مَالِكٍ.
2 -
أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ.
3 -
أَوَّلُهَا الثَّانِي عَشَرَ.
4 -
أَوَّلُهَا الثَّالِثَ عَشَرَ.
5 -
أَوَّلُهَا أَوَّلُ سَبْتٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، ثُمَّ مِنْ أَوَّلِ الثُّلَاثَاءِ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَهَكَذَا، وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ.
6 -
أَوَّلُ خَمِيسٍ ثُمَّ اثْنَيْنِ ثُمَّ خَمِيسٍ.
7 -
أَوَّلُ اثْنَيْنِ ثُمَّ خَمِيسٍ ثُمَّ اثْنَيْنِ.
8 -
أَوَّلُ يَوْمٍ وَالْعَاشِرُ وَالْعِشْرُونَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء.
9 -
أول كل عشر عَنْ بن شَعْبَانَ الْمَالِكِيِّ.
10 -
آخَرُ ثَلَاثَةٍ مِنَ الشَّهْرِ عَنِ النَّخَعِيِّ.
• [أسباب كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام]:
(أَحَدُهَا): لِكَوْنِهِ يَوْمَ عِيدٍ وَالْعِيدُ لَا يُصَامُ، وَ هو أَقْوَى الْأَقْوَالِ وَأَوْلَاهَا بِالصَّوَابِ، وقد رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:(يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ).
(ثَانِيهَا): لِئَلَّا يَضْعُفَ عَنِ الْعِبَادَةِ، وَهَذَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ.
(ثَالِثُهَا): خَوْفُ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ، فَيُفْتَتَنُ بِهِ كَمَا افْتُتِنَ الْيَهُودُ بِالسَّبْتِ.
(رَابِعُهَا): خَوْفُ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ.
(خَامِسُهَا): خَشْيَةُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، كَمَا خَشِيَ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِيَامِهِمُ اللَّيْلَ ذَلِكَ.
(سَادِسُهَا): مُخَالَفَةُ النَّصَارَى لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ صَوْمُهُ، وَنَحْنُ مأمورون بمخالفتهم. وَهُوَ ضَعِيفٌ.
• كان أبو هريرة يفتي أن من طلع عليه الفجر حنبا فليفطر، ثم رجع عن ذلك.
• قَالَ زفر: يَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ.
• نَقل ابن الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ جوَازِ نية النفل مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، وهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيّ، وَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي مُعْظَمِ كتبه التَّفْرِقَة، وَالْمَعْرُوف عَنْ مَالك وَاللَّيْث وبن أَبِي ذِئْبٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ.
• مَنِ اسْتُهِلَّ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ لِحَدِيث ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ [البخاري]، وهو قول الجمهور وبه قطع أكثر الشافعية، وفي وجه آخر ليس له أن يفطر وبه قال أحمد.
• من غرائب أهل الظاهر:
قالوا: لَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ عَنِ الْفَرْضِ، بَلْ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فِي الْحَضَرِ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام اخر) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) وَمُقَابَلَةُ الْبِرِّ الْإِثْمُ، وَإِذَا كَانَ آثِمًا بِصَوْمِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ.
•
[الحج والعمرة]:
• حديث (هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة)[] فيه دلالة على جواز دخول مكة بدون إحرام.
• قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.
• قال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً
…
وقد حد عمر ذات عرق باجتهاد منه وتبعه الصحابة.
• قال ابن عَبَّاسٍ: كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ
…
وكانوا يجعلون المحرم صفرً ويقولون: (إذا برأ الدَّبْر أي شفيت ظهور الإبل وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر).
• اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي جَوَازِ الِاعْتِمَارِ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ:
أ - فَكَرِهَهُ مَالِكٌ.
ب - وَخَالَفَهُ مُطَرِّفٌ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.
• يُسْتحب الِاسْتِكْثَارِ مِنَ الِاعْتِمَارِ لحديث: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) خِلَافًا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كَالْمَالِكِيَّةِ.
• [حج المرأة مع نسوة ثقات]: وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ إِذَا أُمِنَ الطَّرِيقُ اتفاق عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ نَكِيرِ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ.
• [أيام النحر]:
أَيَّامَ النَّحْرِ أَرْبَعَة أَوِ ثلاثة لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا اسْمٌ يَخُصُّهُ: فَالْأَضْحَى هُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ، وَالَّذِي يَلِيهِ يَوْمُ الْقَرِّ، وَالَّذِي يَلِيهِ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ، وَالرَّابِع يَوْم النَّفر الثَّانِي.
قال مَالِكٌ: يُذْبَحُ أَيْضًا فِي يَوْمَيْنِ بَعْدَ يوم النحر، وَزَادَ الشَّافِعِيُّ الْيَوْمَ الرَّابِعَ، وَقِيلَ: إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَهُوَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• قال الإمام مالك: طَوَافُ الْقُدُومِ إِذَا وَصَلَ بِالسَّعْيِ يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ جَاهِلًا أَوْ نَسِيَهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.
• وَذهب ابن بنت الشَّافِعِي وابن خُزَيْمَةَ إِلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِالمزدلفة رُكْنٌ لَا يتم الْحَج إِلَّا بِهِ.
• قَالَ ابن بَطَّالٍ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا طَافَ فَخَرَجَ إِلَى بَلَدِهِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ كَمَا فَعَلَتْ أم المؤمنين عَائِشَةُ رضي الله عنها.
• كان عُمَرُ يَنْزِعُ كِسْوَةَ الْبَيْتِ كُلَّ سَنَةٍ فَيَقْسِمُهَا عَلَى الْحَاجِّ.
• قَالَ أَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مكة كَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ في اللقطة، وَإِنَّمَا تَخْتَصُّ مَكَّةُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّ الْحَاجَّ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ وَقَدْ لَا يَعُودُ فَاحْتَاجَ الْمُلْتَقِطُ بهَا إِلَى الْمُبَالغَة فِي التَّعْرِيف.
• يجوز تَعْرِيفِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
• حَمَلَ بَعْضُهُمُ النَّهْيَ عن التقاط ضالة الإبل عَلَى مَنِ الْتَقَطَهَا لِيَتَمَلَّكَهَا لَا لِيَحْفَظَهَا فَيَجُوزُ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ.
• روى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَذَرَقَ عَلَى يَدِ عُمَرَ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَجَاءَتْ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ فَحَكَمَ عُمَرُ عَلَى نَفْسِهِ بِشَاةٍ.
• رَوَى الطَّيَالِسِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ هَذَا الْفَضْلُ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ أَوْ فِي الْحَرَمِ قَالَ بَلْ فِي الْحَرَمِ لِأَنَّهُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ.
• الرمل مشروع عند الجمهور، وقَالَ ابن عَبَّاسٍ: لَيْسَ هُوَ بِسُنَّةٍ، مَنْ شَاءَ رَمَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَرْمُلْ.
• قَالَ الْجُمْهُورُ: السُّنَّةُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ وَيُقَبِّلَ يَدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَلِمَهُ بِيَدِهِ اسْتَلَمَهُ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَقَبَّلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَاكْتَفَى بِذَلِكَ، وَعَنْ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا يُقَبِّلُ يَدَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يَضَعُ يَده على فَمه من غير تَقْبِيل.
• [حكم التلبية]:
أ - التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ مَسْنُونَةٌ غَيْرُ مَفْرُوضَة.
ب - قَالَ ابن التِّينِ: هِيَ وَاجِبَةٌ وَلِذَلِكَ يَجِبُ بِتَرْكِهَا الدَّمُ.
ج - حكى ابن الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَهُمْ بِتَرْكِ تَكْرَارِهَا دَمٌ وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ.
د - وَاجِبَةٌ لَكِنْ يَقُومُ مَقَامَهَا فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ كالتوجه على الطَّرِيق، أو الْقَوْلَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ مِنَ الذِّكْرِ.
هـ - أَنَّهَا رُكْنٌ فِي الْإِحْرَامِ لَا ينْعَقد بِدُونِهَا حَكَاهُ بن عبد الْبر عَنْ الثَّوْريّ وَأبي حنيفَة وَأَهْلُ الظَّاهِرِ.
•
[الحدود والكفارات]:
تَحَصَّلَ لَنَا مِنَ الْآرَاءِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ:
(الْأَوَّلُ) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا حَدًّا مَعْلُومًا بَلْ كَانَ يَقْتَصِرُ فِي ضَرْبِ الشَّارِبِ عَلَى مَا يَلِيق بِهِ، وهو رَأْيَ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّهُ لَمْ يُتَرْجِمْ بِالْعَدَدِ أَصْلًا، وَلَا أَخْرَجَ هُنَا فِي الْعَدَدِ الصَّرِيحِ شَيْئًا.
(الثَّانِي): أَنَّ الْحَدَّ فِيهِ أَرْبَعُونَ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا.
(الثَّالِثُ): مِثْلُهُ لَكِنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ وَهَلْ تَكُونُ الزِّيَادَةُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ أَوْ تَعْزِيرًا قَوْلَانِ.
(الرَّابِعُ): أَنَّهُ ثَمَانُونَ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا.
(الْخَامِسُ): كَذَلِكَ وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ تَعْزِيرًا.
(السَّادِسُ): إِنْ شَرِبَ فَجُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَادَ الرَّابِعَةَ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَقِيلَ: إِنْ شَرِبَ أَرْبَعًا فَعَادَ الْخَامِسَةَ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَهَذَا شَاذٌّ.
• [لغو اليمين]:
جُمْلَةُ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ أَقْوَالٍ:
1 -
أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ ثُمَّ يَنْسَى فَيَفْعَلُهُ.
2 -
هُوَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَكَذَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ.
3 -
أَنْ يَحْلِفَ وَهُوَ غَضْبَانُ.
4 -
أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ وَهَذَا يُعَارضهُ الْخَبَر الثَّابِت عَنْ ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
5 -
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا ثُمَّ يَفْعَلُهُ وَهَذَا هُوَ يَمِينُ الْمَعْصِيَةِ.
6 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَغْوُ الْيَمِينِ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ)[أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ].
• [اليمين الغموس]:
سُمِّيَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ، وَقِيلَ: الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يتعاهدوا أَحْضَرُوا جَفْنَةً فَجَعَلُوا فِيهَا طِيبًا أَوْ دَمًا أَوْ رَمَادا، ثمَّ يحلفُونَ عِنْدمَا يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا، لِيَتِمَّ لَهُمْ بِذَلِكَ الْمُرَادُ مِنْ تَأْكِيدِ مَا أَرَادُوا، فَسُمِّيَتْ تِلْكَ الْيَمِينُ إِذَا غَدَرَ صَاحِبُهَا غَمُوسًا، لِكَوْنِهِ بَالَغَ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَكَأَنَّهَا عَلَى هَذَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْيَدِ الْمَغْمُوسَةِ.
• قال ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: «فِي الحَرَامِ يُكَفَّرُ» [البخاري]، أَيْ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا تُطَلَّقُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
• في حديث: (خذه فأطعمه أهلك) عْطَاءجواز إعطاء الْكَفَّارَةِ أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ.
[النكاح والطلاق والرضاع]:
• قال البخاري: (باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها).
• لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث.
• لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ تَقَدُّمُ الْخِطْبَةِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرِيَّةُ فَجَعَلُوهَا وَاجِبَةً، وَوَافَقَهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَوَانَةَ فَتَرْجَمَ فِي صَحِيحِهِ: بَابُ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ.
• نقل عَنْ ابن الْقَاسِمِ صَاحِبِ مَالِكٍ أَنَّ الْخَاطِبَ الْأَوَّلَ إِذَا كَانَ فَاسِقًا جَازَ لِلْعَفِيفِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خطبَته، وَرجحه ابن الْعَرَبِيِّ مِنْهُمْ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمَخْطُوبَةُ عَفِيفَةً، فَيَكُونُ الْفَاسِقُ غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا، فَتَكُونُ خِطْبَتُهُ كَلَا خِطْبَةٍ، وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْجُمْهُورُ ذَلِكَ، إِذَا صَدَرَتْ مِنْهَا عَلَامَةُ الْقَبُولِ.
• قَال مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ صَاحِبِ الْمَغَازِي: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ.
• قَالَ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ وَإِبْرَاهِيمُ بن علية وابن بِنْتِ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدُ وَأَتْبَاعُهُ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا.
• يرى البخاري أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
•
[متفرقات]
• قَالَ ابن الْجَوْزِيِّ: مَنْ كَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبْنِيهِ كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْإِخْلَاصِ.
• يَرَى البخاري امْتِنَاعَ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا إِلَّا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ، كَتَعَذُّرِ وُجُودِ مُسْلِمٍ يَكْفِي فِي ذَلِكَ، وترجم له:(باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام).
• انْفَرَدَ مَالِكٌ بِتَجْوِيزِ أَخْذِ الشَّاةِ ضالة الغنم وَعَدَمِ تَعْرِيفِهَا مُتَمَسِّكًا بِالحديث: (هِيَ لَكَ).
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَرَّ بِبُسْتَانٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ:
أ - قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ، فَيَأْخُذَ وَيَغْرَمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ.
ب - وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
ج - وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُسْتَانِ حَائِطٌ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ، وَفِي الْأُخْرَى إِذَا احْتَاجَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ.
• رخص أَبو حَنِيفَةَ في تزيين المساجد إِذَا وَقع ذَلِك عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ، وَلَمْ يَقَعِ الصَّرْفُ على ذَلِك من بَيت المَال، وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ: لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوتَهُمْ وَزَخْرَفُوهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ الِاسْتِهَانَةِ.
• أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك.
•
[شهادة غير المسلم]:
• اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
أ - فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى رَدِّهَا مُطْلَقًا.
ب - وَذَهَبَ بَعْضُ التَّابِعِينَ إِلَى قَبُولِهَا مُطْلَقًا إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ فَقَالُوا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَأَنْكَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ حَالَةَ السَّفَرِ فَأَجَازَ فِيهَا شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
ج - وَقَالَ الْحسن وابن أَبِي لَيْلَى وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ: لَا تُقْبَلُ مِلَّةٌ عَلَى مِلَّةٍ وَتُقْبَلُ بَعْضُ الْمِلَّةِ عَلَى بَعْضِهَا.
• في الشهادة يشترط اثنان، وفي الرواية يكفي شاهد واحد.
• عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ [البخاري].
• يَحْرُمُ النَّظَرُ إلى وَجْهِ الْأَمْرَدِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَة، فإِنْ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَا يحرم.
• نُقل عَنْ ابن أَبِي الصَّيْفِ الْيَمَانِيِّ أَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: جَوَازَ تَقْبِيلِ الْمُصْحَفِ وَأَجْزَاءِ الْحَدِيثِ.
• مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَجَاء مستفتيًا لايعزر، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعَاقِبْ من جامع أهله في رمضان، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالْمَعْصِيَةِ وَقَدْ تَرْجَمَ لِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي الْحُدُودِ وَأَشَارَ إِلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ، وتوجيهه أَنْ مَجِيئه مستفتيا يقتضى النَّدَم وَالتَّوْبَة، والتعزيز إِنَّمَا جعل للاستصلاح، وَلَا استصلاح مَعَ الصَّلَاحِ، وَأَيْضًا فَلَوْ عُوقِبَ الْمُسْتَفْتِي لَكَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ الِاسْتِفْتَاءِ وَهِيَ مَفْسَدَةٌ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَاقَبَ هَكَذَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَكِنْ وَقَعَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَيُعَزَّرُ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ مَا وَقَعَ مِنْ صَاحِبِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ النَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ.
• قال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ إِلَى الدَّعْوَةِ مُطْلَقًا عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيره بِشَرْطِهِ.
•
[خدمة المرأة لزوجها]:
أ - ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ زَوْجُهَا مِنَ الْخِدْمَةِ، لما في حديث فاطمة وخدمتها لعلي.
ب - وَحَمَلَهُ الْبَاقُونَ عَلَى أَنَّهَا تَطَوَّعَتْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَازِمًا.
ج - وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ وَأَمْثَالَهَا كَانَتْ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ فَلَا يَطَّرِدُ الْحُكْمُ فِي غَيْرِهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِ حَالِهِمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ شَكَتْ مَا تَلْقَى يَدَاهَا مِنَ الرَّحَى وَسَأَلَتْ أَبَاهَا خَادِمًا فَدَلَّهَا عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ حَمْلُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ عَلَى عَوَائِدِ الْبِلَادِ فَإِنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ.
[علم الأنساب]: روي مرفوعاً: (عِلْمَ النَّسَبِ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ وَجَهْلٌ لَا يَضُرُّ) .. وَلَا يَثْبُتُ، بَلْ وَرَدَ فِي الْمَرْفُوعِ حَدِيثُ:(تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ)،
بل فِي عِلْمِ النَّسَبِ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَمَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ ابن عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، فَمِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هَاشِمِيًّا فَهُوَ كَافِرٌ، وَأَنْ يَعْرِفَ مَنْ يَلْقَاهُ بِنَسَبٍ فِي رَحِمٍ مُحَرَّمَةٍ لِيَجْتَنِبَ تَزْوِيجَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ، وَأَنْ يَعْرِفَ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِ مِمَّنْ يَرِثُهُ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ بِرُّهُ مِنْ صِلَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ مُعَاوَنَةٍ.
•
[الحج الأصغر والأكبر]:
اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْحَجِّ الْأَصْغَرِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ الْعُمْرَةَ.
وَعَنْ مُجَاهِدٍ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ: الْقِرَانُ، وَالْأَصْغَرُ: الْإِفْرَادُ.
وَقِيلَ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَصْغَرِ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، لِأَنَّ فِيهِ تَتَكَمَّلُ بَقِيَّةُ الْمَنَاسِكِ.
وَعَنِ الثَّوْرِيِّ: أَيَّامُ الْحَجِّ تُسَمَّى يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ كَمَا يُقَالُ يَوْمُ الْفَتْحِ وَأَيَّدَهُ السُّهَيْلِيُّ بِأَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِذَلِكَ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا.
وَقِيلَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَإِذا كَانَ صَبِيحَةُ النَّحْرِ وَقَفَ الْجَمِيعُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقِيلَ لَهُ: الْأَكْبَرُ لِاجْتِمَاعِ الْكُلِّ فِيهِ.
• اسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ: (وما كفر سليمان) عَلَى أَنَّ السِّحْرَ كُفْرٌ وَمُتَعَلِّمَهُ كَافِرٌ، وَهُوَ وَاضِحٌ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِه: وَهُوَ التَّعَبُّدُ لِلشَّيَاطِينِ أَوْ لِلْكَوَاكِبِ .. وَأَمَّا النَّوْعُ الْآخَرُ الَّذِي هُوَ مِنْ بَابِ الشَّعْوَذَةِ فَلَا يَكْفُرُ بِهِ مَنْ تَعَلَّمَهُ أَصْلًا.
قَالَ النَّوَوِيُّ: عَمَلُ السِّحْرِ حَرَامٌ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَقَدْ عَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ كُفْرًا وَمِنْهُ مَا لَا يَكُونُ كُفْرًا، بَلْ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً فَإِنْ كَانَ فِيهِ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يَقْتَضِي الْكُفْرَ فَهُوَ كُفْرٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ فَحَرَامٌ.
[فوائد في السيرة النبوية والخصائص]
• ذكر بن إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَعَرَّى وَهُوَ صَغِيرٌ عِنْدَ حَلِيمَةَ فَلَكَمَهُ لَاكِمٌ فَلَمْ يَعُدْ يَتَعَرَّى.
• كان صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُفي حراء اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وفِي رِوَايَة ابن إِسْحَاقَ: أَنَّهُ كَانَ يَعْتَكِفُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
• غَطَّ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يُؤْخَذُ مِنْهُ: أَنَّ مَنْ يُرِيدُ التَّأْكِيدَ فِي أَمْرٍ وَإِيضَاحِ الْبَيَانِ فِيهِ أَنْ يُكَرِّرَهُ ثَلَاثًا وَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ .... وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي تَكْرِيرِ الْإِقْرَاءِ: الْإِشَارَةُ إِلَى انْحِصَارِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَنْشَأُ الْوَحْيُ بِسَبَبِهِ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَالنِّيَّةُ، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثٍ: التَّوْحِيدُ وَالْأَحْكَامُ وَالْقَصَصُ، وَفِي تَكْرِيرِ الْغَطِّ: الْإِشَارَةُ إِلَى الشَّدَائِدِ الثَّلَاثِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ وَهِيَ: الْحَصْرُ فِي الشِّعْبِ، وَخُرُوجُهُ فِي الْهِجْرَةِ، وَمَا وَقَعَ لَهُ يَوْم أحد، وَفِي الارسالات الثَّلَاث إِشَارَةٌ إِلَى حُصُولِ التَّيْسِيرِ لَهُ عَقِبَ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ: فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَالْآخِرَةِ.
• فَإِنْ قِيلَ: لِمَ كَرَّرَ (ما أنا بقارىْ) ثَلَاثًا؟
أَجَابَ أَبُو شَامَةَ: بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ أَولًا: (مَا أَنا بقارئ) على الامتناع.
وَثَانِيًا: عَلَى الْإِخْبَارِ بِالنَّفْيِ الْمَحْضِ.
وَثَالِثًا: عَلَى الِاسْتِفْهَامِ .. وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَسْوَدِ فِي مَغَازِيهِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: (كَيْفَ أَقْرَأُ)؟ وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابن إِسْحَاقَ: (مَاذَا أَقْرَأُ)؟.
• ابْتِدَاءُ النُّبُوَّةِ بِالرُّؤْيَا وَقَعَ مِنْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ رَبِيعٌ الْأَوَّلُ بَعْدَ إِكْمَالِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَابْتِدَاءُ وَحْيِ الْيَقَظَةِ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ.
• عَنِ الشَّعْبِيِّ: أنزلت عَلَيْهِ النُّبُوَّة صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابن أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقُرِنَ بِنُبُوَّتِهِ إِسْرَافِيلُ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُعَلِّمُهُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ، وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثُ سِنِينَ قُرِنَ بِنُبُوَّتِهِ جِبْرِيلُ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانه عشْرين سنة.
• وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ هل كان الاسراء والمعراج في ليلة واحدة؟
• أ فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْإِسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ وَقَعَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْيَقَظَةِ بِجَسَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرُوحِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ.
• ب ذهب بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً فِي الْمَنَامِ تَوْطِئَةً وَتَمْهِيدًا، وَمَرَّةً ثَانِيَةً فِي الْيَقَظَةِ.
• ج قَالَ ابن العربي: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَارِيجُ مِنْهَا مَا كَانَ فِي الْيَقَظَةِ وَمِنْهَا مَا كَانَ فِي الْمَنَام.
• د وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ: إِلَى أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ، وَالْمِعْرَاجَ كَانَ فِي الْمَنَامِ.
• هـ أَوْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي كَوْنِهِ يَقَظَةً أَوْ مَنَامًا خَاصٌّ بِالْمِعْرَاجِ لَا بِالْإِسْرَاءِ.
• انفراجَ السقف عنه ليلة الإسراء: يحتمل أَنْ يَكُونَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ التَّمْهِيد لِمَا وَقَعَ مِنْ شَقِّ صَدْرِهِ الشريف، فَكَأَنَّ الْمَلَكَ أَرَاهُ بِانْفِرَاجِ السَّقْفِ وَالْتِئَامِهِ فِي الْحَالِ كَيْفِيَّةَ مَا سَيَصْنَعُ بِهِ لُطْفًا بِهِ وَتَثْبِيتًا لَهُ.
• قَالَ القاضي عِيَاضٌ: يُحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى بِالْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا فِي بَيْتِ الْمُقَدّس ثمَّ صعد مِنْهُم إِلَى السَّمَاوَاتِ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَآهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بهمْ بَعْدَ أَنْ هَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَبَطُوا أَيْضًا.
• أَبْدَى بَعْضُ الشُّيُوخِ حِكْمَةً لِاخْتِيَارِ مُوسَى تَكْرِيرَ تَرْدَادِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَمَّا كَانَ مُوسَى قَدْ سَأَلَ الرُّؤْيَةَ فَمُنِعَ، وَعَرَفَ أَنَّهَا حَصَلَتْ لِمُحَمَّدٍ
صلى الله عليه وسلم، قَصَدَ بِتَكْرِيرِ رُجُوعِهِ تَكْرِيرَ رُؤْيَتِهِ لِيَرَى مَنْ رَأَى، كَمَا قِيلَ: لَعَلِّي أَرَاهُمْ أَوْ أرى من رَآهُمْ.
• قال ابن حجر: وَيَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ تَجَدُّدِ الرُّؤْيَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ.
• وَقَعَ فِي روَايَةِ أَنَّ إِتْيَانَهُ الْآنِيَةَ كَانَ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ) فَذَكَرَهُ ثم قَالَ: (وَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ)[الْحَدِيثَ]
• وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ إِتْيَانَهُ بِالْآنِيَةِ كَانَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْمِعْرَاجِ.
• جاء عن كَعْبُ الْأَحْبَارِ: أَنَّ بَابَ السَّمَاءِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: (مِصْعَدُ الْمَلَائِكَةِ) يُقَابِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.
• الرجل الَّذِي سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ صِفَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هُوَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ، وَالِدُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ.
• (بنود بيعة العقبة):
• أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُبَادَةَ أَنَّهُ جَرَتْ لَهُ قِصَّةٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ وَلَا نَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ، فَنَمْنَعَهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ، فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بَايَعْنَاهُ عَلَيْهَا. []
• من الصحابة الذين شاهدوا حادثة شق القمر عبد الله بن مَسْعُودٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَحُذَيْفَةَ بن اليمان رضي الله عنهم.
• وَقَعَتْ الهجرة فِي الْإِسْلَامِ عَلَى وَجْهَيْنِ:
• (الْأَوَّلُ): الِانْتِقَالُ مِنْ دَارِ الْخَوْفِ إِلَى دَارِ الْأَمْنِ، كَمَا فِي هِجْرَتَيِ الْحَبَشَةِ، وَابْتِدَاءِ الْهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ.
• (الثَّانِي): الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، وَهَاجَرَ إِلَيْهِ مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتِ
الْهِجْرَةُ إِذْ ذَاكَ تَخْتَصُّ بِالِانْتِقَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى أَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ، فَانْقَطع الِاخْتِصَاصِ، وَبَقِيَ عُمُومُ الِانْتِقَالِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَاقِيًا.
• في يوم الهجرة قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
• وَقع عِنْد ابن سَعْدٍ: فَتَشَاحَّتِ الْأَنْصَارُ فِيهِمْ أَنْ يُنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَهُمْ حَتَّى اقْتَرَعُوا عَلَيْهِمْ، أي في يوم الهجرة.
• قَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ: لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ. وَلَا اعْتَمَرَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَّا دَاخِلًا إِلَى مَكَّةَ وَلَمْ يَعْتَمِرْ قَطُّ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَلَا ثَبَتَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا عَائِشَةَ وَحْدَهَا. وَبَعْدَ أَنْ فَعَلَتْهُ عَائِشَةُ بِأَمْرِهِ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ.
• اختلف الْعُلَمَاءُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا للصلاه وَهُوَ بِمَكَّة:
• أ فَقَالَ بن عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَدْبِرُ الْكَعْبَةَ، بَلْ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
• ب أَطْلَقَ آخَرُونَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
• ج وَقَالَ آخَرُونَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَةَ، فَلَمَّا تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ اسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ.
• الَّذِينَ مَاتُوا بَعْدَ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ:
• فَبِمَكَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِهَابٍ (2) وَالْمُطَّلِبُ بْنُ أَزْهَرَ الزُّهْرِيَّانِ (3) وَالسَّكْرَانُ بْنُ عَمْرٍو الْعَامِرِيُّ. وبأرض الْحَبَشَة مِنْهُم (1) حطاب بن الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ (2) وَعَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الْأَسَدِيُّ (3) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ السَّهْمِيُّ (4) وَعُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى (5) وَعَدِيُّ بْنُ نَضْلَةَ الْعَدَوِيَّانِ.
• وَمِنَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ (1) الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ (2) وَأَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، فَهَؤُلَاءِ الْعَشَرَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ.
• كان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على عدوه أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِديارهم ثَلَاثًا، قَالَ الْمُهَلَّبُ: حِكْمَةُ الْإِقَامَةِ لِإِرَاحَةِ الظَّهْرِ وَالْأَنْفُسِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا كَانَ فِي
أَمْنٍ مِنْ عَدُوٍّ وَطَارِقٍ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثٍ يُؤْخَذ مِنْهُ أَنْ الْأَرْبَعَة إِقَامَة، وَقَالَ ابن الْجَوْزِيِّ: إِنَّمَا كَانَ يُقِيمُ لِيُظْهِرَ تَأْثِيرَ الْغَلَبَةِ وَتَنْفِيذَ الْأَحْكَامِ وَقِلَّةَ الِاحْتِفَالِ أي قلة الاهتمام بالعدو فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ فِيهِ قُوَّةٌ مِنْكُمْ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْنَا، وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْ تَقَعَ ضِيَافَةُ الْأَرْضِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا الْمَعَاصِي بِإِيقَاعِ الطَّاعَةِ فِيهَا بِذِكْرِ اللَّهِ وَإِظْهَارِ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الضِّيَافَةِ نَاسَبَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا، لِأَنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثَةٌ.
• أخرج الْبَيْهَقِيّ عن عَلِي قال: هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا وهذا في يوم بدر ثُمَّ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَأَظُنُّهُ ذَكَرَ ثَالِثَةً، فَكَانَتِ الْأُولَى جِبْرِيلَ، وَالثَّانِيَةُ مِيكَائِيلَ، وَالثَّالِثَةُ إِسْرَافِيلَ، وَكَانَ مِيكَائِيلُ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَإِسْرَافِيلُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَنَا فِيهَا.
• عن الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ يَعْرِفُونَ قَتْلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ قَتْلَى النَّاسِ بِضَرْبِ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَعَلَى الْبَنَانِ مِثْلَ وَسْمِ النَّارِ.
• وَقَع عِنْد ابن إِسْحَاقَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: إِنِّي لَأَتَّبِعُ يَوْمَ بَدْرٍ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِأَضْرِبَهُ فَوَقَعَ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيفي.
• سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَهْلُ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: خِيَارُنَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ هُمْ خِيَارُ الْمَلَائِكَةِ.
• في فَوَائِدِ الْخُلَعِيِّ مُنْقَطِعا: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ جَعَلَ الْوَلَائِدُ يَقُلْنَ:
• طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ
• وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ
• وَهُوَ سَنَدٌ مُعْضَلٌ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ فِي قُدُومِهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ.
• سبب تسمية غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم:
• أ لِمَا لَفُّوا فِي أَرْجُلِهِمْ مِنَ الْخِرَقِ.
• ب لِأَنَّهُمْ رَقَّعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ.
• ج وَقِيلَ: بِشَجَرٍ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ يُقَالُ لَهُ: ذَاتُ الرِّقَاعِ.
• وَقِيلَ: بَلِ الْأَرْضُ الَّتِي كَانُوا نَزَلُوا بِهَا كَانَتْ ذَاتَ أَلْوَانٍ تُشْبِهُ الرِّقَاعَ.
• هـ وَقِيلَ: لِأَنَّ خَيْلَهُمْ كَانَ بِها سَوَادٌ وَبَيَاضٌ.
• وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: سُمِّيَتْ بِجَبَلٍ هُنَاكَ فِيهِ بقع.
• وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ضَمْرَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: فَأَقَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أي لما سحر وَفِي رِوَايَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ: بِأَنْ تَكُونَ السِّتَّةُ أَشْهُرٍ مِنَ ابْتِدَاءِ تَغَيُّرِ مِزَاجِهِ، وَالْأَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنَ اسْتِحْكَامِهِ.
• حكى التسهيلي أَنَّ بَعْضَ الْمُفَسِّرِينَ ذَكَرَ أَنَّ مُدَّةَ الخوض في الإفك كَانَتْ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَعند بن حَزْمٍ: أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ خَمْسِينَ يَوْمًا أَوْ أَزْيَدَ.
• أَلْبَسَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَمِيصَهُ سَوَاءٌ كَانَ يُكَفُّ عَنْهُ الْعَذَابُ أَوْ لَا يُكَفُّ: استصلاحًا للقلوب الْمُؤَلَّفَة .. و يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا: التَّبَرُّكُ بآثار الصَّالِحين، سَوَاءٌ عَلِمْنَا أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي حَالِ الْمَيِّتِ أَوْ لَا. وأخرج البخاري أنه لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأُتِيَ بِالعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، «فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ.
• سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ وَالْقَضِيَّةِ: لِلْمُقَاضَاةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، لَا عَلَى أَنَّهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ تِلْكَ الْعُمْرَةِ.
•
الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة:
1 -
عبد العزى بن خطل: قتل يوم الفتح.
2 -
عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ارتد ثم أسلم.
3 -
عكرمة بن أبي جهل: أسلم.
4 -
الحويرث بن نقيد: قتله علي.
5 -
مقيس بن صبابة: أسلم ثم عدا عليه أنصاري فقتله.
6 -
هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ.
7 -
كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ: ثم أسلم
8 -
وحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ: ثم أسلم.
9 -
الحارث بن طلاطل.
10 -
أُسَيْدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ أبي زنيم
11 -
هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ: ثم أسلمت.
12 -
سارة مولاة بني المطلب: كان معها كتاب حاطب، ثم أسلمت.
13 -
قينتان لابن خطل: أسلمت واحدة وقتلت الأخرى.
• إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي إِرْسَالِ عَلِيٍّ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ في الحج: أَنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ جَرَتْ بِأَنْ لَا يَنْقُضَ الْعَهْدَ إِلَّا مَنْ عَقَدَهُ أَوْ مَنْ هُوَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَأَجْرَاهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِمْ وَلِهَذَا قَالَ: (لَا يُبَلِّغُ عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي).
• اخْتُلِفَ فِي سَبَبِ حَلِفِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شهراً عَلَى أَقْوَالٍ:
• أ فَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّهُ في قصة الْعَسَلُ.
• ب أَنَّهُ فِي تَحْرِيمِ جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ.
• ج جاء مَا يَجْمَعُ الْقَوْلَيْنِ: وَفِيهِ أَنَّ حَفْصَةَ أُهْدِيَتْ لَهَا عُكَّةٌ فِيهَا عَسَلٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَبَسَتْهُ حَتَّى تُلْعِقَهُ أَوْ تَسْقِيَهُ مِنْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِجَارِيَةٍ عِنْدَهَا حَبَشِيَّةٍ يُقَالُ لَهَا خَضْرَاءُ: إِذَا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَانْظُرِي مَا يَصْنَعُ، فَأَخْبَرَتْهَا الْجَارِيَةُ بِشَأْنِ الْعَسَلِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى صَوَاحِبِهَا فَقَالَتْ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُنَّ فَقُلْنَ: إِنَّا نَجْدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَقَالَ: هُوَ عَسَلٌ، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ حَفْصَةَ اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَأْتِيَ أَبَاهَا فَأَذِنَ لَهَا، فَذَهَبَتْ فَأَرْسَلَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ فَأَدْخَلَهَا بَيْتَ حَفْصَةَ قَالَتْ حَفْصَةُ: فَرَجَعْتُ فَوَجَدْتُ الْبَابَ مُغْلَقًا .. فَعَاتَبَتْهُ فَقَالَ: أُشْهِدُكِ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، انْظُرِي لَا تُخْبِرِي بِهذَا امْرَأَةً .. فَلَمَّا خَرَجَ قَرَعَتْ حَفْصَةُ الْجِدَارَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلَا أُبَشِّرُكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حَرَّمَ أَمَتَهُ فَنَزَلَت الآيات في سورة التحريم.
• د أخْرج ابن سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ نصِيبهَا، فَلم ترض زَيْنَب بنت جحش بنصيها، فَزَادَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ تَرْضَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْ وَجْهَكَ، تَرُدُّ عَلَيْكَ الْهَدِيَّةَّ؟ فَقَالَ: لَأَنْتُنَّ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ تُقْمِئْنَنِي، لَا أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا الْحَدِيثَ.
• هـ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ بِبَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ فَذَكَرَ الحديث وَفِيهِ:(هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ) ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا، فَذَكَرَ نُزُولَ آيَةِ التَّخْيِيرِ.
• وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَانَ سَبَبًا لِاعْتِزَالِهِنَّ، وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَكَارِمِ أَخْلَاقِهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَعَةِ صَدْرِهِ، وَكَثْرَةِ صَفْحِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ حَتَّى تَكَرَّرَ مُوجِبُهُ مِنْهُنَّ صلى الله عليه وسلم ورضى عَنْهُن.
• رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ: اذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي. أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُؤَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ. وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَبْلَغِ مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ زَوْجُهَا هُوَ الْخَاطِبُ، لِئَلَّا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ قَهْرًا بِغَيْرِ رِضَاهُ.
•
[الحكمة من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم]:
• الذي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحِكْمَةِ فِي اسْتِكْثَارِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَوْجُهٍ:
• (أَحَدُهَا): أَنْ يُكْثِرَ مَنْ يُشَاهد أَحْوَاله الْبَاطِنَة، فَيَنْتَفِي عِنْدَمَا يَظُنُّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَنَّهُ سَاحِرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.
• (ثَانِيهَا): لِتَتَشَرَّفَ بِهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتِهِ فِيهِمْ.
• (ثَالِثُهَا): لِلزِّيَادَةِ فِي تَأَلُّفِهِمْ لِذَلِكَ.
• (رَابِعُهَا): لِلزِّيَادَةِ فِي التَّكْلِيفِ، حَيْثُ كُلِّفَ أَنْ لَا يَشْغَلَهُ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّبْلِيغِ.
• (خَامِسُهَا): لِتَكْثُرَ عَشِيرَتُهُ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ فَتُزَادَ أَعْوَانُهُ عَلَى مَنْ يُحَارِبُهُ.
• (سَادِسُهَا): نَقْلُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ، لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ مَعَ الزَّوْجَةِ مِمَّا شَأْنُهُ أَنْ يَخْتَفِيَ مِثْلُهُ.
• (سَابِعُهَا): الِاطِّلَاعُ عَلَى مَحَاسِنِ أَخْلَاقِهِ الْبَاطِنَةِ، فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَبُوهَا إِذْ ذَاكَ يُعَادِيهِ، وَصَفِيَّةَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهَا وَعَمِّهَا وَزَوْجِهَا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَ الْخَلْقِ فِي خُلُقِهِ لَنَفَرْنَ مِنْهُ، بَلِ الَّذِي وَقَعَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِنَّ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِهِنَّ.
• (ثَامِنُهَا) تَحْصِينِهِنَّ وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِنَّ.
• الْمَشْهُور فِي تَحْرِيم نكاح المتعة
• أ أَنْ ذَلِك كَانَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
• ب كانَ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسَ وهُوَ مُوَافِقٌ لِمَنْ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ.
• ج وَفِي رِوَايَةٍ أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
• فَتَحَصَّلَ مِنْ ذلك سِتَّةُ مَوَاطِنَ: خَيْبَرُ ثُمَّ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ ثُمَّ الْفَتْحُ ثُمَّ أَوَطَاسُ ثُمَّ تَبُوكُ ثُمَّ حَجَّةُ الْوَدَاعِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ حُنَيْنٌ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي رِوَايَةٍ.
• لَمَّا حُبِسَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ نَحَرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَحَلَقُوا، وَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَحَمَلَتْ شُعُورَهُمْ فَأَلْقَتْهَا فِي الْحَرَمِ.
• زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ بِشْرِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا، وَحَانَتِ الظُّهْرُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُمِرَ فَاسْتَدَارَ إِلَى الْكَعْبَةِ، واستقبل الْمِيزَاب، فَسمى مَسْجِد الْقبْلَتَيْنِ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: هَذَا أَثْبَتُ عِنْدَنَا.
• الْبَيْعَةُ التي بايع الصحابة بها النبي صلى الله عليه وسلم (ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا
…
) وَقَعَتْ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَتِ آيَةُ الْمُمْتَحِنَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) وَنُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ مُتَأَخِّرٌ بَعْدَ قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ بِلَا خِلَافٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَايَعَهُمْ قَرَأَ الْآيَةَ كُلَّهَا، وَلِلنَّسَائِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(أَلَا تُبَايِعُونَنِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ: أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا).
• الْحُدَاءَ بِالرَّجَزِ وَالشِّعْرِ لَمْ يَزَلْ يُفْعَلُ فِي الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ.
• قَالَ ابن الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ: وَقَدْ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَلِفُ فِي أَكثر من ثَمَانِينَ موضعًا.
• ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَصَحَّ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
• جاء فِي كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ لِلثَّعَالِبِيِّ: أَنَّ حَلْوَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يُحِبُّهَا هيَ الْمَجِيعُ بِالْجِيمِ وَزْنَ عَظِيمٍ وَهُوَ ثَمَرٌ يُعْجَنُ بِلَبَنٍ.
• وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّمَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا لِجُرْحٍ كَانَ فِي مَأْبِضِهِ، وَالْمَأْبِضُ: بَاطِنُ الرُّكْبَةِ.
• كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، واكتوى غير واحد من الصحابة.
•
[الخصائص النبوية الشريفة]
• لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُتْبَةَ الْكَمَالِ الْإِنْسَانِيِّ، لِأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِي الْحِكْمَتَيْنِ:(الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ) وَقَدْ أَشَارَ إِلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ: (أَعْلَمُكُمْ) وَإِلَى الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ: (أَتْقَاكُمْ).
• حكم أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ بِكُفْرِ مَنْ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَكَلَامُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ يَمِيلُ إِلَيْهِ.
• كان صلى الله عليه وسلم عَارِفًا بِجَمِيعِ أُمُورِ الدُّنْيَا بِتَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ.
• وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ يُهْدِيهَا إِلَيْهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ مِنَ الْهَدِيَّةِ حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا فَيَأْكُلَ مِنْهَا، مِنْ أَجْلِ الشَّاةِ الَّتِي أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بِخَيْبَرَ. الْحَدِيثَ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
• كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد العصر، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا حَدَّثَتْ:(أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
•
[الذين كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم]:
• (1) فاطمة الزهراء (2) إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم (3) الحسن بن علي (4) الحسين بن علي (5) جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (6) وابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (7) وعون بن جعفر (8) وقُثَمُ بن الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (9) وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (10) وَمُسْلِمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (11) السَّائِب بن يزِيد المطلبي الْجَدُّ الْأَعْلَى لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ (12) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ الْعَبْشَمِيُّ (13) وَكَابِسُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَدِيٍّ (14) القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل (15) عبد الله بن الحارث بن نوفل (16) عبد الله بن أبي طلحة الخولاني (17) إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي (18) يحيى بن القاسم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي (19) مسلم بن معتب بن أبي لهب.
* أَثَرُ شق الصدر الشريف إِنَّمَا كَانَ خَطًّا وَاضِحًا مِنْ صَدْرِهِ إِلَى مَرَاقِّ بَطْنِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.
* قَوْلُ بَعْضِ الشُّيُوخِ إِنَّ كِتَابَة الخاتم النبوي كَانَتْ مِنْ أَسْفَلَ إِلَى فَوْقَ،، يَعْنِي أَنَّ الْجَلَالَةَ فِي أَعْلَى الْأَسْطُرِ الثَّلَاثَةِ وَمُحَمَّدٌ فِي أَسْفَلِهَا فَلَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ، بَلْ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ يُخَالِفُ ظَاهِرُهَا ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَالسَّطْرُ الثَّانِي: رَسُولٌ والسطر الثَّالِث: الله.
* وَمن الخصائص النَّبَوِيَّة: مَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ قَالَ: مَا تَثَاءَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ. وَأَخْرَجَ الْخَطَّابِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: مَا تَثَاءَبَ نَبِيٌّ قَطُّ، وَمَسْلَمَةُ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ صَدُوقٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ: أَنَّ التَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
* أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِيَ ابْنَةً فَذَكَرَتْ مِنْ جَمَالِهَا فَآثَرْتُكَ بِهَا فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُهَا، فَلَمْ تَزَلْ تَذْكُرُ حَتَّى قَالَتْ: لَمْ تُصْدَعْ قَطُّ فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ.
*
[أنواع الشفاعات]:
الشَّفَاعَةُ أنواع:
1 -
فِي الْإِرَاحَةِ مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ.
2 -
وَفِي إِدْخَالِ قَوْمٍ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
3 -
وَفِي إِدْخَالِ قَوْمٍ حُوسِبُوا فَاسْتَحَقُّوا الْعَذَابَ أَنْ لَا يُعَذَّبُوا.
4 -
وَفِي إِخْرَاجِ مَنْ أُدْخِلَ النَّارَ مِنَ الْعُصَاةِ.
5 -
وَفِي رَفْعِ الدَّرَجَاتِ.
6 -
وَهِيَ التَّخْفِيفُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فِي الْعَذَابِ.
7 -
الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ.
8 -
الشَّفَاعَةُ فِيمَنِ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ أَنْ يُدْخَلَ الْجنَّة.
9 -
شَفَاعَتُهُ فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ.
• في أحد تراجم البخاري رحمه الله: (بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَصَاهُ، وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ، وَخَاتَمِهِ، وَمَا اسْتَعْمَلَ الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ، وَنَعْلِهِ، وَآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ).
• من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اثنان: (حمزة والعباس) ولم يسلم اثنان: (أبو طالب وأبو لهب).
• حديث: (عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد النبوة) لم يثبت.
[فوائد لغوية وبلاغية]
[حرف الهمزة]:
• [أبداً]: تُسْتَعْمَلُ لِلْمُسْتَقْبَلِ، وَأَمَّا الْمَاضِي فَيُؤَكَّدُ بِقَطُّ.
• [أسد]: يقال للأسد كلب وفي الحديث: (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)[] فافترسه الأسد.
• [أُفٍّ]: بتَشْديد الْفَاء وَضم أَوله، يسْتَعْمل جَوَابا عَمَّا يستقذر، وَعَما يضجر مِنْهُ، وَفِيه عشر لُغَات: ضم الْهمزَة مَعَ سُكُون الْفَاء (أُفْ) وبتشديدها بالحركات الثَّلَاث منونًا (أُفٌّ أُفَّاً أُفٍّ) وَبِغير تَنْوِين (أُفُّ أُفَّ أُفِّ) وبإشباع الفتحة مَعَ التَّشْدِيد، وبكسر الْهمزَة مَعَ فتح الْفَاء الْمُشَدّدَة (إِفَّ) وبفتح الْهمزَة وَتَشْديد الْفَاء بعْدهَا تَاء تَأْنِيث منونة مَفْتُوحَة (أَفَّتَاً).
• [الإصابة]: الْإِصَابَةُ فِي الْخَيْرِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الصَّوْبِ وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَنْزِلُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَفِي الشَّرِّ مَأْخُوذَةٌ مِنْ إِصَابَةِ السَّهْمِ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: الْمُصِيبَةُ فِي اللُّغَةِ مَا يَنْزِلُ بِالْإِنْسَانِ مُطْلَقًا، وَفِي الْعُرْفِ مَا نَزَلَ بِهِ مِنْ مَكْرُوهٍ خَاصَّةً.
• [أعمار الإنسان]: قَبْلَ أَنْ يُولَدَ (جَنِينٌ) ثُمَّ إِذَا وُلِدَ (صَبِيٌّ) فَإِذَا فُطِمَ (غُلَامٌ) فَإِذَا بَلَغَ سَبْعًا (يَافِعٌ) فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا (حَزَوَّرٌ) فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ (قُمُدٌّ) فَإِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ (عَنَطْنَطٌ) فَإِذَا بَلَغَ ثَلَاثِينَ (صُمُلٌّ) فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ (كَهْلٌ) فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ (شَيْخٌ) فَإِذَا بَلَغَ ثَمَانِينَ (هرمٌّ) فَإِذا بلغ تسعين (فانٍ)
• [أقسط]: إذا عدل، و (قسط): إذا جار.
• [آنفاً]: أي قريباً، وهو مأخوذ من ائتناف الشيء.
• [أنواع الولائم]:
1 -
الْإِعْذَارُ: لِلْخِتَانِ.
2 -
الْعَقِيقَةُ: لِلْوِلَادَةِ.
3 -
الْخُرْسُ: لِسَلَامَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الطَّلْقِ، وَقِيلَ: هُوَ طَعَامُ الْوِلَادَةِ.
4 -
النَّقِيعَةُ: لِقُدُومِ الْمُسَافِرِ، مُشْتَقَّةٌ مِنَ (النَّقْعِ) وَهُوَ الْغُبَارُ، وَقِيلَ: النَّقِيعَةُ: الَّتِي يَصْنَعُهَا الْقَادِمُ، وَالَّتِي تُصْنَعُ لَهُ تُسَمَّى:(التُّحْفَةُ).
5 -
الْوَكِيرَةُ: لِلسَّكَنِ الْمُتَجَدِّدِ، مَأْخُوذٌ مِنَ (الْوَكْرِ) وَهُوَ الْمَأْوَى وَالْمُسْتَقَرُّ.
6 -
الْوَضِيمَةُ: لِمَا يُتَّخَذُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ.
7 -
الْمَأْدُبَةُ: لِمَا يُتَّخَذُ بِلَا سَبَبٍ، وَدَالُهَا مَضْمُومَةٌ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا.
8 -
الشُّنْدَخُ: طَعَامُ الْإِمْلَاكِ.
9 -
الْحِذَاقِ: الطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذُ عِنْدَ حذق الصَّبِي، و هُوَ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْخَتْمِ أَيْ خَتْمِ الْقُرْآنِ.
10 -
العتيرة: شاة تذبح أول رجب.
• الْمَأْدُبَةُ فِيهَا تَفْصِيلٌ: لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ لِقَوْمٍ مَخْصُوصِينَ فَهِيَ (النَّقَرَى) وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةٌ فَهِيَ (الْجَفَلَى).
• [أيام الأسبوع في الجاهلية]
• قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: إِنَّ (الْعَرُوبَةَ) اسْمٌ قَدِيمٌ كَانَ لِلْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالُوا فِي الْجُمُعَةِ: هُوَ يَوْمُ الْعَرُوبَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ غَيَّرُوا أَسْمَاءَ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تُسَمَّى:(أول، أَهْون، جَبَّار، دبار، مؤنس، عرُوبَة، شبار) وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: كَانَتْ الْعَرَبُ تُسَمِّي يَوْمَ الِاثْنَيْنِ (أَهْوَنَ) فِي أَسْمَائِهِمُ الْقَدِيمَةِ، وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُمْ أَحْدَثُوا لَهَا أَسْمَاءً وَهِيَ هَذِهِ الْمُتَعَارَفَةُ الْآنَ، كَالسَّبْتِ وَالْأَحَدِ إِلَى آخِرِهَا.
• [إيلياء]: معناها: بيت الله.
• [الآية]: تُطْلَقُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ:
1 -
الْعَلَامَةُ الْفَاصِلَةُ: ومنه قَوْلُهُ تَعَالَى: (آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رمزا).
2 -
الْأُعْجُوبَةُ الْحَاصِلَةُ: وَمنه: (إِنْ فِي ذَلِك لآيَة).
3 -
وَالْبَلِيَّةُ النَّازِلَةُ وَمِنه: (جَعَلَ الْأَمِيرُ فُلَانًا الْيَوْمَ آيَةً).
• [الإبريق]: ما كان له أذن وعروة، وإلا فهو (كوب)، وقيل: الإبريق ما له خرطوم فقط.
• [الإحداد]: أَصْلُ الْإِحْدَادِ: الْمَنْعُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ:(حَدَّادًا) لِمَنْعِهِ الدَّاخِلَ، وَسُمِّيَتِ الْعُقُوبَةُ:(حَدًّا) لِأَنَّهَا تَرْدَعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، ومَعْنَى (الْإِحْدَادِ): مَنْعُ الْمُعْتَدَّةِ نَفْسَهَا الزِّينَةَ وَبَدَنَهَا الطِّيبَ، وَمَنْعُ الْخُطَّابِ خِطْبَتَهَا، وَالطَّمَعَ فِيهَا كَمَا مَنَعَ الْحَدُّ الْمَعْصِيَةَ. وَسُمِّيَ الْحَدِيدُ (حَدِيدًا) لِلِامْتِنَاعِ بِهِ.
• [الإحصاء]: أَصْلُ الْإِحْصَاءِ: الْعَدَدُ بِالْحَصَى، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُحْسِنُونَ الْكِتَابَةَ، فَكَانُوا يَضْبُطُونَ الْعَدَدَ بِالْحَصَى.
• [الأذى]: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْأَذَى الْمَكْرُوهُ الَّذِي لَيْسَ بِشَدِيدٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:(لن يضروكم الا أَذَى) فَالْمَعْنَى: أَنَّ الْمَحِيضَ أَذًى يَعْتَزِلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَوْضِعَهُ، وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى بَقِيَّةِ بَدَنِهَا.
• [الأِسطام]: وَالْإِسْطَامُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ قِطْعَةٌ وفي الحديث: (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِقَضِيَّةٍ أَرَاهَا يُقْطَعُ بهَا قِطْعَةٌ ظُلْمًا، فَإِنَّمَا يُقْطَعُ لَهُ بِها قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ إِسْطَامًا يَأْتِي بِها فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
• [الأصلع]: من ذهب شعر مقدم رأسه و [الأصمع]: الصغير الأذنين.
• [الأصهار]: من جهة النساء، و [الأحماء]: من جهة الرجل، و [الأختان]: يجمعهما.
• [الأعجمي]: من لا يفصح باللسان العربي، سواء كان أعجميا أو عربياً.
• [الأعراب]: من سكن البادية، عرباً كانوا أو عجماً.
• [الإنصات والاستماع]: الْإِنْصَاتُ: هُوَ السُّكُوتُ، وَهُوَ يَحْصُلُ مِمَّنْ يَسْتَمِعُ وَمِمَّنْ لَا يَسْتَمِعُ، كَأَنْ يَكُونَ مُفَكِّرًا فِي أَمْرٍ آخَرَ، وَكَذَلِكَ الِاسْتِمَاعُ قَدْ يَكُونُ مَعَ السُّكُوتِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ النُّطْقِ بِكَلَامٍ آخَرَ لَا يَشْتَغِلُ النَّاطِقُ بِهِ عَنْ فَهْمِ مَا يَقُولُ الَّذِي يَسْتَمِعُ مِنْهُ.
•
[حرف الباء]
• [بدداً]: أي متفرقين.
• [برك]: يقال: برك البعير إذا استناخ، واستعمل في الآدمي مجازاً.
• [بغيتُ]: أي: طلبت، وأكثر ما يستعمل في الشر.
• [البئر]: قبل أن تبنى تسمى قليباً.
• [البارحة]: كل زائل بارح، ومنه سميت (البارحة) وهي أدنى ليلة زالت عنك.
• [البردان]: هما الْعَصْر وَالْفَجْر قَالَ الْخطابِيّ: سُمِّيَتَا بَرْدَيْنِ لِأَنَّهُمَا تُصَلَّيَانِ فِي بَرْدَيِ النَّهَارِ، وَهُمَا طَرَفَاهُ، حِينَ يَطِيبُ الْهَوَاءُ وَتَذْهَبُ سُورَةُ الْحَرِّ.
• [البشر]: يطلق على الجماعة والواحد.
• [البضع]: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَحُكِيَ الْفَتْحُ لُغَةً، وَهُوَ: عَدَدٌ مُبْهَمٌ مُقَيَّدٌ بِمَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ، وَقَالَ ابن سِيدَهْ: إِلَى الْعَشْرِ، وَقِيلَ: مِنْ وَاحِدٍ إِلَى تِسْعَةٍ، وَقِيلَ: مِنِ اثْنَيْنِ إِلَى عَشَرَةٍ، وَقِيلَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ إِلَى تِسْعَةٍ، وَعَنِ الْخَلِيلِ: الْبِضْعُ السَّبْعُ.
• [البيت العتيق]: أَي عتق من الْجَبَابِرَة، أَوْ من الْغَرق فِي عهد نوح، أَوْ سمي عتيقا لشرفه، أَوْ لحسنه، أَوْ لقدمه.
•
[حرف التاء والثاء]
• [ترب جبينه]: أَي قتل، لِأَن الْقَتِيل يَقع على وَجهه ليترب، وَظَاهره الدُّعَاء عَلَيْهِ بذلك، وَلَا يقْصد ذَلِك، وَكَذَا قَوْله:(تربت يداك) أَي: افْتَقَرت فامتلأت تُرَابا.
• [تلاعبها وتلاعبك]: قيل: هُوَ من اللّعب، وَقيل: من اللعاب بِكَسْر اللَّام، وتدل عَلَيْهِ الرِّوَايَة الْأُخْرَى:(أَيْن أَنْت من العذارى ولعابها).
• [تمعَّرَ]: أي: تغيَّر، وأصله في الشجر إذا قل ماؤه، فصار قليل النضرة، عديم الإشراق و [تمغَّرَ]: صار بلون المغرة، وهي: حمرة شديدة إلى كمودة.
• [التزميل والتدثير]: يَشْتَرِكَانِ فِي الْأَصْلِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُغَايَرَةٌ فِي الْهَيْئَةِ.
• [التصفيح والتصفيق]: التصفيح: الضَّرْبُ بِظَاهِرِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، وَبِالْقَافِ: بِبَاطِنِهَا عَلَى بَاطِنِ الْأُخْرَى، وَقِيلَ: بِالْحَاءِ الضَّرْبُ بِأُصْبُعَيْنِ لِلْإِنْذَارِ وَالتَّنْبِيهِ، وَبِالْقَافِ بِجَمِيعِهَا لِلَّهْوِ وَاللَّعِبِ.
• [التعريس]: التَّعْرِيسُ النُّزُولُ فِي السَّفَرِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَصْلُهُ النُّزُولُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ لِلرَّاحَةِ.
• [التهجد]: هُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ، يُقَالُ: تَهَجَّدَ إِذَا سَهِرَ، وَتَهَجَّدَ إِذَا نَامَ.
• [الثقلان]: الْإِنْسُ وَالْجِنُّ، قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ: لِأَنَّهُمْ كَالثِّقَلِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.
•
[حرف الجيم والحاء والخاء]
• [جبريل ميكائيل إسرافيل]: قَالَ عِكْرِمَةُ: جِبْرُ وَمِيكُ وَسِرَافُ: عبد، و إيل: الله. أي بالعبراني.
• فِي جِبْرِيلَ لُغَاتٌ: (جِبريل جِبرين جَبْرئل جَبْرَئيل جَبرائيل جِبْرَائِيل).
• [جُزافاً]: مثلثة الجيم، والضم أفصح.
• [جَمْع]: بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، أَيِ: الْمُزْدَلِفَةِ: وَسُمِّيَتْ (جَمْعًا):
• أ لِأَنَّ آدَمَ اجْتَمَعَ فِيهَا مَعَ حَوَّاءَ وَازْدَلَفَ إِلَيْهَا، أَيْ دَنَا مِنْهَا.
• ب لِأَنَّهَا يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
• ج قِيلَ: وُصِفَتْ بِفِعْلِ أَهْلِهَا، لِأَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ بِهَا، وَيَزْدَلِفُونَ إِلَى اللَّهِ، أَيْ: يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِالْوُقُوفِ فِيهَا.
• [الجائزة]: الْعَطِيَّةُ، وَقِيلَ: أَصْلُهُ أَنَّ نَاسًا وَفَدُوا عَلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَنْطَرَةٍ، فَقَالَ: أَجِيزُوهُمْ، فَصَارُوا يُعْطُونَ الرَّجُلَ وَيُطْلِقُونَهُ، فَيَجُوزُ عَلَى الْقَنْطَرَةِ مُتَوَجِّهًا، فَسُمِّيَتْ عَطِيَّةُ مَنْ يَقْدَمُ عَلَى الْكَبِيرِ جَائِزَةً.
• [الجعظري]: هُوَ الْفَظُّ الْغَلِيظُ، وَقِيلَ: الَّذِي لَا يَمْرَضُ، وَقِيلَ: الَّذِي يَتَمَدَّحُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ أَوْ عِنْدَهُ.
• [الجلاء والإخراج]: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْجَلَاءَ أَخَصُّ مِنَ الْإِخْرَاجِ، لِأَنَّ الْجَلَاءَ مَا كَانَ مَعَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ، وَالْإِخْرَاجُ أَعَمُّ مِنْهُ.
• [الجَنازة الجِنازة]: لُغَتَانِ. قَالَ ابن قُتَيْبَةَ وَجَمَاعَةٌ: الْكَسْرُ أَفْصَحُ، وَقِيلَ: بِالْكَسْرِ لِلنَّعْشِ، وَبِالْفَتْحِ لِلْمَيِّتِ، وَقَالُوا: لَا يُقَالُ نَعْشٌ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ.
• [حلقى]: أَصله: أَنْ الْمَرْأَة كَانَتْ إِذا مَاتَ لَهَا حميم حلقت شعرهَا، فَكَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهَا بذلك، لَكِن لَا يقْصد ظَاهره.
• [الحِبَّة]: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ: الْحِبَّة جمع: بزور النَّبَاتِ، وَاحِدَتُهَا: حَبَّةٌ بِالْفَتْحِ، وَأَمَّا الْحِبُّ: فَهُوَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ، وَاحِدَتُهَا حَبَّةٌ بِالْفَتْحِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا افْتَرَقَا فِي الْجَمْعِ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي الْمُنْتَهى: الْحِبَّة بِالْكَسْرِ: بزور الصَّحْرَاءِ مِمَّا لَيْسَ بِقُوتٍ.
• [الحَبَّة السوداء]: فسرت فِي الحَدِيث: بالشونيز. قيل: هُوَ الْخَرْدَل، وَقيل: البطم، وَقيل: السرو، وَقيل: الرازيانج.
• [الحَبْر]: العالِم، سمي بذلك: للحبر الذي يكتب به. وَقَالَ الشَّاعِر:
• والعالِمُ الْمَدْعُوُّ حَبرًا إِنَّمَا .... سَمَّاهُ باسمِ الحَبْرِ حَمْلُ المِحْبَرِ
• [الحَسَبُ]: الْحَسَبُ فِي الْأَصْلِ: الشَّرَفُ بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْحِسَابِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدُّوا مَنَاقِبَهَمْ وَمَآثِرَ آبَائِهِمْ وَقَوْمِهِمْ وَحَسَبُوهَا، فَيُحْكَمُ لِمَنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَى غَيْرِهِ.
• [الحُفالة] بمعنى (الحُثالة) وهو الرديء من كل شيء.
• [الحلَّة]: لا تكزن إلا بثوبين جديدين يحلهما من طيهما.
• [الحَنْتَمُ]: الْجِرَارُ الْخُضْرُ، كَانَتْ تُعْمَلُ مِنْ طِينٍ وَشَعْرٍ وَدَمٍ.
• [حنيفاً]: أصل الحنف: الميل، وسمي إبراهيم حنيفاً لميله عن الباطل إلى الحق.
• [الحَيْسُ]: خَلِيطُ السَّمْنِ وَالتَّمْرِ وَالْأَقِطِ، قَالَ الشَّاعِرُ:
• التَّمْرُ وَالسَّمْنُ جَمِيعًا وَالْأَقِطُ .... الْحَيْسُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ
• [الحين]: اسْمٌ مُبْهَمٌ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنَ الزَّمَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً.
• [خطئت أخطأت]: تَقُولُ الْعَرَبُ: خَطِئْتُ إِذَا أَذْنَبْتُ عَمْدًا، وَأَخْطَأْتُ إِذَا أَذْنَبْتُ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ.
• [الخميس]: يقال للجيش، وَسُمِّيَ خَمِيسًا:
أ - لِأَنَّهُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: (مُقَدِّمَةٌ، وَسَاقَةٌ، وَقَلْبٌ، وَجَنَاحَانِ).
ب - وَقِيلَ: مِنْ تَخْمِيسِ الْغَنِيمَةِ.
•
[حرف الدال]
• [دنيا]: مقصور غير منون، وحكي تنوينها.
• [ديماس]: حمَّام.
• [الدائم]: مِنْ حُرُوفِ الْأَضْدَادِ، يُقَالُ لِلسَّاكِنِ وَالدَّائِرِ.
• [الدباء]: القرع اليابس منه.
• [الدبور]: وَهِيَ الريح الَّتِي أُهْلِكَتْ بِهَا قَوْمُ عَاد، وضدها: الصبا ويقال لها: الْقَبُولُ بِفَتْحِ الْقَافِ لِأَنَّهَا تُقَابِلُ بَابَ الْكَعْبَةِ، إِذْ مَهَبُّهَا مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ، وَمِنْ لَطِيفِ الْمُنَاسَبَةِ كَوْنُ الْقَبُولِ نَصَرْتَ أَهْلَ الْقَبُولِ، وَكَوْنُ الدَّبُّورِ أَهْلَكْتَ أَهْلَ الْإِدْبَارِ، وَأَنَّ الدَّبُّورَ أَشَدُّ مِنَ الصَّبَا، وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ رَأْفَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمِهِ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمُوا، سَلَّطَ عَلَيْهِمْ الصَّبَا، فَكَانَتْ سَبَبُ رَحِيلِهِمْ عَنِ
الْمُسْلِمِينَ لِمَا أَصَابَهُمْ بِسَبَبِهَا مِنَ الشِّدَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تُهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَمْ تَسْتَأْصِلْهُمْ.
• [الدُّف]: بِضَمِّ الدَّالِ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَقَدْ تُفْتَحُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْكِرْبَالُ بِكَسْرِ الْكَافِ: وَهُوَالَّذِي لَا جَلَاجِلَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ فَهُوَ الْمِزْهَرُ.
• [الداية]: الظئر المرضع، وهي معربة.
•
[حرف الراء والزاي]
• [الرؤيا الرؤية]: إِنَّمَا يُقَالُ: (رُؤْيَا) فِي الْمَنَامِ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْيَقَظَةِ فَيُقَالُ: (رُؤْيَةٌ).
• [رجوت رجيت]: يُقَال فِي الأمل (رَجَوْت، ورجيت) بِالْوَاو وبالياء، وَفِي الْخَوْف بِالْوَاو لَا غير.
• [ريح الصبا القبول]: يُقَالُ لَهَا: الْقَبُولُ بِفَتْحِ الْقَافِ، لِأَنَّهَا تُقَابِلُ بَابَ الْكَعْبَةِ، إِذْ مَهَبُّهَا مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ، وَضِدُّهَا الدَّبُورُ.
• [الرَكْب]: أولو الإبل، العشرة فما فوقها.
• [الرَّكِيَّة القليب]: بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ: الْبِئْرُ مَطْوِيَّةً أَوْ غَيْرَ مَطْوِيَّةٍ، وَغَيْرُ الْمَطْوِيَّةِ يُقَالُ لَهَا:(جُبٌّ وَقَلِيبٌ)، وَلَا يُقَالُ لَهَا: بِئْرٌ حَتَّى تُطْوَى، وَقِيلَ: الرَّكِيُّ: الْبِئْرُ قَبْلَ أَنْ تُطْوَى، فَإِذَا طُوِيَتْ فَهِيَ الطَّوِيُّ.
• [الرهط]: عَدَدٌ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ، قَالَ الْقَزَّازُ: وَرُبَّمَا جَاوَزُوا ذَلِكَ قَلِيلًا، وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَرَهْطُ الرَّجُلِ: بَنُو أَبِيهِ الْأَدْنَى، وَقِيلَ: قَبِيلَتُهُ.
• [زعم الزعم]: الزَّعْمُ: يُطْلَقُ عَلَى الْمُحَقق قَلِيلًا، وعَلى الْمَشْكُوك كثيرًا، وَالزَّعْمُ قَدْ يَقَعُ مَوضِع القَوْل وَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ (زَعَمَ) بِمَعْنَى: ضَمِنَ، وَمِنْهُ:(الزَّعِيمُ غَارِمٌ) أَيِ: الضَّامِنُ.
•
[حرف السين والشين]
• [سلِمة]: اسم لقبيلة.
• [سَحْري ونحري]: السَّحْرُ: بِالْفَتْح وَسُكُون الْحَاء الرئة، تُرِيدُ أَنه مَاتَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْتَند لصدرها، مَا بَين جوفها وعنقها.
• [السَّاعة]: تطلق السَّاعَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: السَّاعَةِ الْكُبْرَى: وَهِيَ بَعْثُ النَّاسِ لِلْمُحَاسَبَةِ، وَالْوُسْطَى: وَهِيَ مَوْتُ أَهْلِ الْقَرْنِ الْوَاحِدِ، وَالصُّغْرَى: مَوْتُ الْإِنْسَانِ، فَسَاعَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ مَوْتُهُ.
• [السَّانح والبارح]: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الطَّيْرِ، فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمْ لِأَمْرٍ، فَإِنْ رَأَى الطَّيْرَ طَارَ يَمْنَةً تَيَمَّنَ بِهِ وَاسْتَمَرَّ، وَإِنْ رَآهُ طَارَ يَسْرَةً تَشَاءَمَ بِهِ وَرَجَعَ، فالسَّانح: مَا وَلَّاكَ مَيَامِنَهُ بِأَنْ يَمُرَّ عَنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ، وَالْبَارِحُ: بِالْعَكْسِ، وَكَانُوا يَتَيَمَّنُونَ بِالسَّانِحِ، وَيَتَشَاءَمُونَ بِالْبَارِحِ.
• [السِّباب]: قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: السِّبَابُ أَشَدُّ مِنَ السَّبِّ، وَهُوَ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَا فِيهِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ.
• [السَّدين]: قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: مَا كَانَ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ فَبِالضَّمِّ، وَمَا كَانَ مِنْ صُنْعِ الْآدَمِيِّ فَبِالْفَتْحِ.
• [السُّفرة]: أَصْلَ السُّفْرَةِ فِي اللُّغَةِ: الزَّادُ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْمُسَافِرِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي وِعَاءِ الزَّادِ، وَمِثْلُهُ: الْمَزَادَةُ لِلْمَاءِ، وَكَذَلِكَ الرَّاوِيَةُ.
• [السُّكْرُ]: قَالَ الرَّاغِبُ: السُّكْرُ حَالَةٌ تَعْرِضُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَعَقْلِهِ، وَأَكْثَرُ مَا تُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ، وَيُطْلَقُ فِي: الْغَضَبِ وَالْعِشْقِ والالم وَالنُّعَاس والغشي الناشيء عَنِ الْأَلَمِ.
• [السُّمُّ]: مثلث السين.
• [السَّمَرُ السَّهر]: أصل السمر مُشْتَقّ من لون الْقَمَر، لأَنهم كَانُوا يتحدثون فِيهِ، والفرق بين السهر والسمر: أن السَّمر لا يكون إلا عن تحدث.
• [السُّوق]: السُّوق الَّذِي يُبَاع فِيهَاسميت بذلك لما يساق إِلَيْهَا من الْأَمْتِعَة، وَقيل: للْقِيَام فِيهَا على السُّوق.
• [الشَّام]: سميت بذلك لأنها عن يسار الكعبة.
• [الشُّرَطُ]: سُمُّوا شُرَطًا: لِأَنَّ لَهُمْ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا مِنْ هَيْئَةٍ وَمَلْبَسٍ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُمْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ لِذَلِكَ، يُقَالُ: أَشَرَطَ فُلَانٌ نَفْسَهُ لِأَمْرِ كَذَا إِذَا أَعَدَّهَا، وَقِيلَ: مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّرِيطِ، وَهُوَ الْحَبْلُ الْمُبْرَمُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ.
•
[حرف الصاد والضاد والطاء والظاء]
• [الصبي]: يطلق عليه: صبي وطفل إلى البلوغ.
• [الصَّدمة]: أَصْلُ الصَّدْمِ: ضَرْبُ الشَّيْءِ الصُّلْبِ بِمِثْلِهِ، فَاسْتُعِيرَ لِلْمُصِيبَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقَلْبِ.
• [الصَّنَم]: قَالَ نفطويه: كل مَا كَانَ معبود مصورًا فَهُوَ صنم، أَوْ غير مُصَور فَهُوَ وثن.
• [الضَّالَّة اللقطة]: الضَّالَّةُ: لَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحَيَوَانِ، وَمَا سِوَاهُ يُقَالُ لَهُ: لُقَطَةٌ، وَيُقَالُ لِلضَّوَالِّ أَيْضًا: الْهَوَامِي وَالْهَوَافِي بِالْمِيمِ وَالْفَاءِ وَالْهَوَامِلُ.
• [الضُّرَاح]: يقال إنه اسم للبيت المعمور.
• [الطَّارق]: قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الطُّرُوقُ بِالضَّمِّ: الْمَجِيءُ بِاللَّيْلِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى غَفْلَةٍ، وَيُقَالُ لِكُلِّ آتٍ بِاللَّيْلِ: طَارِقٌ، وَلَا يُقَالُ بِالنَّهَارِ إِلَّا مَجَازًا، وفي الحديث:(لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا)، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: أَصْلُ الطُّرُوقِ الدَّفْعُ وَالضَّرْبُ، وَبِذَلِكَ سُمِّيَتِ الطَّرِيقُ: لِأَنَّ الْمَارَّةَ تَدُقُّهَا بِأَرْجُلِهَا، وَسَمَّى الْآتِيَ بِاللَّيْلِ طَارِقًا لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ غَالِبًا إِلَى دَقِّ الْبَابِ، وَقِيلَ: أَصْلُ الطُّرُوقِ السُّكُونُ، وَمِنْهُ:(أَطْرَقَ رَأْسَهُ)، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ يَسْكُنُ فِيهِ سَمَّى الْآتِيَ فِيهِ طَارِقًا.
• [الطَّبُّ الطِّبُّ]: بالفتح: السحر، وبالكسر: العلاج، وقيل: هو من الأضداد.
• [الطَّعام]: كانت تستعمل في الحنطة عند الإطلاق.
• [الظِّئر]: المرضع، وأَصْلُ الظِّئْرِ: مِنْ (ظَأَرَتِ النَّاقَةُ): إِذَا عَطَفَتْ عَلَى غَيْرِ وَلَدِهَا، فَقِيلَ ذَلِكَ لِلَّتِي تُرْضِعُ غَيْرَ وَلَدِهَا، وَأُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَّهُ يُشَارِكُهَا فِي تَرْبِيَتِهِ غَالِبًا.
•
[حرف العين والغين]
• [عوداً على بدء]: أي: مرة بعد مرة.
• [العتيق]: الكريم الفائق من كل شيء.
• [العثري]: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ من غير سقِيٍ، وَاشْتِقَاقُهُ: مِنَ الْعَاثُورِ، وَهِيَ: السَّاقِيَةُ.
• [العداد]: اهتياج الْأَلَم باللديغ كلما مَضَت سنة من يَوْم لدغ، هاج.
• [العرفط]: بِضَمَّتَيْنِ: هُوَ شجر الطلح، وَله صمغ يُقَال لَهُ: مَغَافِير، رَائِحَته كريهة.
• [العَرق]: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ الْعَظْمُ وَيُقَالُ لَهُ الْعُرَاقُ بِالضَّمِّ أَيْضًا، قَالَ الْخَلِيلُ: الْعُرَاقُ: الْعَظْمُ بِلَا لَحْمٍ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ لحم فَهُوَ عَرْق.
• [العزب الأعزب]: الْعَزَبُ: مَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْأَعْزَبُ بِقِلَّةٍ فِي الِاسْتِعْمَالِ.
• [العِصابة]: بِكَسْرِ الْعَيْنِ: الْجَمَاعَةُ مِنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَقَدْ جُمِعَتْ عَلَى: عَصَائِبَ وَعُصَبٍ.
• [العقل للمقتول]: الْعَقْلُ: أَيِ الدِّيَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهِ: لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ فِيهَا الْإِبِلَ، وَيَرْبِطُونَهَا بِفِنَاءِ دَارِ الْمَقْتُولِ بِالْعِقَالِ، وَهُوَ: الْحَبْلُ.
• [العواتق]: جمع عاتق، وفيها عدة أقوال:
• أ بَلَغَتْ وَاسْتَحَقَّتِ التَّزْوِيجَ وَلَمْ تَدْخُلْ فِي السِّنِّ.
• ب قِيلَ: هِيَ الشَّابَّةُ.
• ج وَقِيلَ: فَوْقَ الْمُعْصِرِ.
• د وَقِيلَ: اسْتَحَقَّتِ التَّخْدِيرَ.
• هـ وَقِيلَ: بَيْنَ الْبَالِغِ وَالْعَانِسِ.
• [العوج العوج]: قَالَ أهل اللُّغَة: العَوج بِالْفَتْحِ: فِي كُلِّ مُنْتَصِبٍ كَالْحَائِطِ وَالْعُودِ وَشِبْهِهِ، وَبِالْكَسْرِ: مَا كَانَ فِي بِسَاطٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ معاش أَوْ دين، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: بِالْفَتْحِ فِي الْأَجْسَامِ، وَبِالْكَسْرِ فِي الْمَعَانِي.
• [الغدوة الروحة]: الْغَدْوَةُ: بِالْفَتْحِ سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالرَّوْحَةُ: بِالْفَتْحِ: السَّيْرُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَالدُّلْجَةُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ: سَيْرُ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقِيلَ: سَيْرُ اللَّيْلِ كُلِّهِ.
• [الغطيط النخير]: الغَطيط: بِفَتْحِ الْغَيْنِ: صَوْتُ نَفَسِ النَّائِمِ، وَالنَّخِيرُ: أَقْوَى مِنْهُ والخطيط: دُونَ الْغَطِيطِ.
• [الغم الهم]: الغَمُّ: وَهُوَ وُقُوعُ مَا يُكْرَهُ، وَمِنْ شَأْنِه غَلَبَةُ النَّوْمِ، بِخِلَافِ الْهَمِّ وَهُوَ: تَوَقُّعُ مَا يُكْرَهُ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي السَّهَرَ.
• [الغول]: العرب إِذَا قَبَّحُوا مُذَكَّرًا قَالُوا: شَيْطَانٌ أَوْ مُؤَنَّثًا قَالُوا: غُولٌ.
•
[حرف الفاء والقاف]
• [فرض]: وَمَعْنَى فَرَضَ:
أ - أَوْجَبَ أَوْ شَرَعَ يَعْنِي بأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى.
ب - وَيَرِدُ بِمَعْنَى الْبَيَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ).
ج - وَبِمَعْنَى الْإِنْزَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْآن).
د - وَبِمَعْنَى الْحِلِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ).
• [فسطاط]: وَالْفُسْطَاطُ: بِضَمِّ الْفَاءِ، وَيَجُوزُ كسرهَا، وَيجوز مَعَ ذَلِكَ بِالتاء بَدَلَ الطَّاءِ، وَبِإِدْغَامِهَا فِي السِّينِ فَتِلْكَ سِتُّ لُغَاتٍ.
• [الفؤاد]: غشاء القلب.
• [الفتنة]: مَعْنَى الْفِتْنَةِ فِي الْأَصْلِ: الِاخْتِبَارُ وَالِامْتِحَانُ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَكْشِفُهُ الِامْتِحَانُ عَنْ سُوءٍ، وَتُطْلَقُ عَلَى:(الْكُفْرِ وَالْغُلُوِّ فِي التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ وَعَلَى الْفَضِيحَةِ وَالْبَلِيَّةِ وَالْعَذَابِ وَالْقِتَالِ وَالتَّحَوُّلِ مِنَ الْحَسَنِ إِلَى الْقَبِيحِ وَالْمَيْلِ إِلَى الشَّيْءِ وَالْإِعْجَابِ بِهِ)، وَتَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:(وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتْنَة).
• [فقُه الرجل] بالضم: إذا صار الفقه له سجية، وفَقَهَ: بالفتح: إذا سبق غيره إلى الفهم، و فَقِهَ: بالكسر: إذا فهم.
• [القبائل والشعوب]: قَسَّمَهَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي كِتَابِ النَّسَبِ إِلَى: (شِعْبٍ ثُمَّ قَبِيلَةٍ ثُمَّ عِمَارَةٍ ثُمَّ بَطْنٍ ثُمَّ فَخِذٍ ثُمَّ فَصِيلَةٍ) .. وَزَادَ غَيْرُهُ قَبْلَ الشِّعْبِ: (الْجَذْمَ) وَبَعْدَ الْفَصِيلَةِ: (الْعَشِيرَةَ)، وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ بَعْدَ الْعَشِيرَةِ:(الْأُسْرَةَ) ثُمَّ (الْعِتْرَةَ)، فَمِثَالُ الْجَذْمِ: عَدْنَانُ، وَمِثَالُ الشِّعْبِ: مُضَرُ، وَمِثَالُ الْقَبِيلَةِ: كِنَانَةُ، وَمِثَالُ الْعِمَارَةِ: قُرَيْشٌ، وَأَمْثِلَةُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَا تَخْفَى، وَيَقَعُ فِي عِبَارَاتِهِمْ أَشْيَاءُ مُرَادِفَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ كَقَوْلِهِمْ:(حَيٌّ وَبَيْتٌ وَعَقِيلَةٌ وَأَرُومَةٌ وَجُرْثُومَةٌ وَرَهْطٌ) وَغَيْرُ ذَلِكَ.
• وَرَتَّبَهَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ النَّسَّابَةُ الْمَعْرُوفُ بِالْحَرَّانِيِّ جَمِيعَهَا وَأَرْدَفَهَا فَقَالَ: (جَذْمٌ ثُمَّ جُمْهُورٌ ثُمَّ شِعْبٌ ثُمَّ قَبِيلَةٌ ثُمَّ عِمَارَةٌ ثُمَّ بَطْنٌ ثُمَّ فَخِذٌ ثُمَّ عَشِيرَةٌ ثُمَّ فَصِيلَةٌ ثُمَّ رَهْطٌ ثُمَّ أُسْرَةٌ ثُمَّ عِتْرَةٌ ثُمَّ ذُرِّيَّةٌ) وَزَادَ غَيْرُهُ فِي أَثْنَائِهَا ثَلَاثَةً: وَهِيَ (بَيْتٌ وَحي وَجَمَاعَة) فَزَادَتْ عَلَى مَا ذَكَرَ الزُّبَيْرُ عَشَرَةً.
• وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ: الْقَبَائِلُ لِلْعَرَبِ كَالْأَسْبَاطِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ.
• وَمَعْنَى الْقَبِيلَةِ: الْجَمَاعَةُ، وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا جُمِعَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ: قَبِيلَةٌ أَخْذًا مِنْ قَبَائِلِ الشَّجَرَةِ، وَهُوَ غُصُونُهَا، أَوْ مِنْ قَبَائِلِ الرَّأْسِ، وَهُوَ أَعْضَاؤُهُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِهَا.
• [قصر عنه]: يُقَال: (اقصَر عَنهُ) إِذا تَركه عَنْ قدره، (وَقصر عَنهُ): إِذا تَركه عَنْ عجز، وَيُقَال:(اقْتصر عَلَيْهِ): إِذا لم يطْلب سواهُ.
• [قضى]: لفظ (قضى) في القرآن داء على وجوه عديدة:
1 -
أمر: ومنه: (اذا قضى أمراً) أي: أمر.
2 -
الْحُكْمُ: (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ).
3 -
الْخلق: (فقضاهن سبع سماوات) أي: خَلَقَهُنَّ.
4 -
الاخبار والإعلام: (وَقَضَيْنَا إِلَى بني إِسْرَائِيل) أَي: أخبرناهم.
5 -
الْفَرَاغ: (فَإِذا قضيتم مَنَاسِككُم).
6 -
وَالْأَجَل: (فَمنهمْ من قضى نحبه).
7 -
والفصل: (لقضى الْأَمر بيني وَبَيْنكُم).
8 -
والمضي: (ليقضي الله أمرا كَانَ مَفْعُولا).
9 -
والهلاك: (لقضي إِلَيْهِم أَجلهم).
10 -
وَالْوُجُوب: (لما قضي الْأَمر).
11 -
والإبرام: (فِي نفس يَعْقُوب قَضَاهَا).
12 -
وَالْوَصِيَّة: (وَقضى رَبك أَنْ لَا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه).
13 -
وَالْمَوْت: (فوكزه مُوسَى فَقضى عَلَيْهِ).
14 -
وَالنُّزُول: (فَلَمَّا قضينا عَلَيْهِ الْمَوْت).
15 -
والخلق: (فقضاهن سبع سماوات).
16 -
وَالْفِعْل: (كلا لما يقْض مَا أمره) يَعْنِي: حَقًّا لَمْ يَفْعَلْ.
17 -
وَالْعَهْدُ: (إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمر).
18 -
الْقَدرَ الْمَكْتُوبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ كَقَوْلِه: (وَكَانَ أمرا مقضيا).
19 -
وَالْفِعْل: (فَاقْض مَا أَنْت قَاض).
20 -
وَالْوُجُوب: (إِذْ قضى الْأَمر) أَيْ: وَجَبَ لَهُمُ الْعَذَابُ.
21 -
وَالْوَفَاءُ: كَفَائِتِ الْعِبَادَةِ يقضي ما عليه، وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَوْجُهِ مُتَدَاخِلٌ.
22 -
يَرِدُ بِمَعْنَى الِانْتِهَاء: (فَلَمَّا قضى زيد مِنْهَا وطراً).
23 -
وَبِمَعْنَى الْإِتْمَامِ: (ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْده).
24 -
وَبِمَعْنى كتب: (إِذا قضى أمرا).
25 -
وَبِمَعْنَى الْأَدَاءِ وَهُوَ مَا ذُكِرَ بِمَعْنَى الْفَرَاغِ، وَمِنْه:(قضى دينه).
• [القافلة]: لَا تسمى قافلة إِلَّا إِذا رجعت، وَقد يُطلق فِي الِابْتِدَاء عَلَيْهَا تفاؤلا.
• [القباء]: جنس من الثِّيَاب ضيق من لِبَاس الْعَجم.
• [قُلْبَة]: يقال: ما به قُلبة: أي علة، لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب، ليعلم موضع الداء.
•
[حرف الكاف واللام]
• [كيت وكيت]: وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْأَحْوَال وَالْأَفْعَال: تَقول: فعلت كَيْت وَكَيْت، وَكَانَ من الْأَمر كَيْت وَكَيْت، فَإِنْ كَانَ من الْأَقْوَال تَقول: قلت ذيت وذيت.
• [الكَبَاث]: ثمر الأراك، وليس له عجم.
• [الكبر التكبر]: قَالَ الْغَزَالِيُّ: الْكِبْرُ عَلَى قِسْمَيْنِ: فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْجَوَارِحِ يُقَالُ: تَكَبَّرَ، وَإِلَّا قِيلَ فِي نَفْسِهِ: كِبْرٌ.
• [الكسع]: ضرب الدبر باليد أو بالرِجل.
• [لبيك اللهم لبيك]: هَذِهِ التَّثْنِيَةُ لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً، بَلْ هِيَ لِلتَّكْثِيرِ، أَوِ الْمُبَالَغَةِ، وَمَعْنَاهُ:
أ - إِجَابَةً بَعْدَ إِجَابَة أَوْ إِجَابَة لَازِمَة، وَمِثْلُهُ: حَنَانَيْكَ أَيْ تَحَنُّنًا بَعْدَ تَحَنُّنٍ، وَهو أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ، لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُسْتَجِيبٌ لِدُعَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُ فِي حَجِّ بَيْتِهِ، وَلِهَذَا مَنْ دعى فَقَالَ: لبيْك فقد اسْتَجَابَ.
ب - وَقِيلَ: مَعْنَى لَبَّيْكَ: اتِّجَاهِي وَقَصْدِي إِلَيْكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: (دَارِي تَلُبُّ دَارَكَ) أَيْ: تُوَاجِهُهَا.
ج - وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: مَحَبَّتِي لَكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمُ: (امْرَأَةٌ لَبَّةٌ) أَيْ: مُحِبَّةٌ.
د - وَقِيلَ: إِخْلَاصِي لَكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: (حُبٌّ لَبَابٌ) أَيْ: خَالِصٌ.
هـ - وَقِيلَ: أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِكَ، مِنْ قَوْلِهِمْ:(لَبَّ الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ) إِذَا أَقَامَ.
و - وَقِيلَ: قُرْبًا مِنْكَ، مِنَ الْإِلْبَابِ وَهُوَ: الْقُرْبُ.
ز - وَقِيلَ خَاضِعًا لَكَ.
• [اللب]: أخص من العقل، وهو الخالص منه.
• [اللدغ اللسع النهس]: اسْتِعْمَالُ اللَّدْغِ فِي ضَرْبِ الْعَقْرَبِ مَجَازٌ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ الَّذِي يَضْرِبُ بِفِيهِ، وَالَّذِي يَضْرِبُ بِمُؤَخَّرِهِ يُقَالُ: لَسَعَ، وبأسنانه نهيس، وَبِأَنْفِهِ نَكَزَ، وبنابِهِ نَشِطَ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بَعْضُهَا مَكَانَ بَعْضٍ تَجَوُّزًا.
• [اللقب الكنية]: اللَّقَبَ: مَا أَشْعَرَ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ، وَالْكُنْيَةُ: مَا صُدِّرَتْ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ اسْم.
•
[حرف الميم والنون]
• [ما أنا بقارئ]: لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي عن الأخفش جوازه، لكنه شاذ.
• [مرحباً]: مَرْحَبًا: هُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، أَيْ: صَادَفْتُ رُحْبًا، بِضَمِّ الرَّاءِ، أَيْ: سَعَةً، وَالرَّحْبُ: بِالْفَتْحِ الشَّيْءُ الْوَاسِعِ، وَقَدْ يَزِيدُونَ مَعَهَا:(أَهْلًا) أَيْ: وَجَدْتُ أَهْلًا فَاسْتَأْنِسْ.
• [مرضع]: قَالَ ابن التِّينِ: يُقَالُ امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ بِلَا هَاءٍ، مِثْلُ (حَائِضٍ)، وَقَدْ أَرْضَعَتْ فَهِيَ مُرْضِعَةٌ: إِذَا بُنِيَ مِنَ الْفِعْلِ، قَالَ تَعَالَى:(تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أرضعت).
• [مرماتين]: ما بين ظلعي الشاة من اللحم.
• [ما به قُلَبَة]: بفتح اللام: أي ما به ألم يُقلب لأجله على الفراش.
• [المازن]: بيض النمل.
• [المختلس والناهب والسارق]: الْمُخْتَلِسُ: الَّذِي يَخْطِفُ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ وَيَهْرُبُ، وَلَوْ مَعَ مُعَايَنَةِ الْمَالِكِ لَهُ، وَالنَّاهِبُ: يَأْخُذُ بِقُوَّةٍ، وَالسَّارِقُ: يَأْخُذُ فِي خُفْيَةٍ.
• [المِخْصَرَةُ]: هِيَ عَصًا أَوْ قَضِيبٌ يُمْسِكُهُ الرَّئِيسُ لِيَتَوَكَّأَ عَلَيْهِ، وَيَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ، وَيُشِيرُ بِهِ لِمَا يُرِيدُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّهَا تُحْمَلُ تَحْتَ الْخِصْرِ غَالِبًا لِلِاتِّكَاءِ عَلَيْهَا.
• [المِخْضَبُ القَدَحُ]: المِخْضَبُ: الْإِنَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ فِيهِ الثِّيَابُ، مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْإِنَاءِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَالْقَدَحُ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْخَشَبِ مَعَ ضِيقِ فَمِهِ.
• [المزدلفة]: سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةَ: إِمَّا لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهَا، أَوْ لِاقْتِرَابِهمْ إِلَى مِنًى، أَوْ لِازْدِلَافِ النَّاسِ مِنْهَا جَمِيعًا، أَوْ لِلنُّزُولِ بِها فِي كُلِّ زُلْفَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ لِأَنَّهَا مَنْزِلَةٌ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، أَوْ لِازْدِلَافِ آدَمَ إِلَى حَوَّاءَ بِهَا.
• [المُزَفَّتُ]: ما طلي بالزفت.
• [المساعدة]: أَصْلُ الْمُسَاعَدَةِ: وَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى سَاعِدِ الرَّجُلِ صَاحِبِهِ عِنْدَ التَّعَاوُنِ عَلَى ذَلِكَ.
• [المسجد الأقصى]:
أ - لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ.
ب - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ مَوْضِعُ عِبَادَةٍ.
ج - وَقِيلَ: لِبُعْدِهِ عَنِ الْأَقْذَارِ وَالْخَبَائِثِ.
• [المفلس]: سُمِّيَ مُفْلِسًا:
أ - لِأَنَّهُ صَارَ ذَا فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ صَارَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا أَدْنَى الْأَمْوَالِ، وَهِيَ الْفُلُوسُ.
ب - أَوْ سُمِّيَ بِذَلِكَ: لِأَنَّهُ يُمْنَعُ التَّصَرُّفَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ كَالْفُلُوسِ، لِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهَا إِلَّا فِي الْأَشْيَاءِ الْحَقِيرَةِ.
ج - أَوْ لِأَنَّهُ صَارَ إِلَى حَالَةٍ لَا يَمْلِكُ فِيهَا فَلْسًا.
• [الملحد]: أَصْلُ الْإِلْحَادِ: الْمَيْلُ وَالْعُدُولُ عَنِ الشَّيْءِ، وَقِيلَ لِلْمَائِلِ عَنِ الدِّينِ: مُلْحِدٌ، وَسُمِّيَ اللَّحْدُ: لِأَنَّهُ شَقٌّ يُعْمَلُ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ، فَيَمِيلُ عَنْ وَسَطِ الْقَبْرِ إِلَى جَانِبِهِ.
• [المسيح]: الْمَسِيح ابن مَرْيَم: قيل: سمي بذلك:
أ - لِأَنَّهُ كَانَ إِذا مسح ذَا عاهة برأَ.
ب - وَقيل: لمسحه الأَرْض وسياحته.
ج - وَقيل: لِأَنَّهُ مَمْسُوح الرجل لَا أَخْمص لَهُ.
د - وَقيل: هُوَ الصّديق، وَهَذَا قَول إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَغَيره.
هـ - وَقيل: لِأَن زَكَرِيَّا مَسحه بالدهن.
و - وَقيل: لِأَنَّهُ ولد ممسوحا بِالدهن.
ز - لأنه كان جميلاً، يقال: به مسحة من جمال.
ح - للبسه المسوح، وهو غريب.
• وأما الْمَسِيح الدَّجَّال:
أ - سمي بذلك: لمسح إِحْدَى عَيْنَيْهِ.
ب - وَقيل لمسحه الأَرْض، وَقيل فِيهِ غير ذَلِك.
ج - اللُّغَة يَقُولُونَ (المِسِّيح): بِكَسْر الْمِيم وَتَشْديد السِّين، وَمِنْهُم من يَقُوله (المِسِّيخ): بِالْخَاءِ مَعَ التَّشْدِيد.
• [ناقة عشراء]: أي: أتمت عشرة أشهر.
• [الناموس الجاسوس]: الناموس: صاحب سر الخير، والجاسوس: صاحب سر الشر.
• [النَبْلُ]: هِيَ السِّهَامُ الْعَرَبِيَّةُ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَقِيلَ: وَاحِدُهَا نَبْلَةٌ مِثْلَ: تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ.
• [النخامة النخاعة]: النخامة: ما يخرج من الفم، والنخاعة: ما يخرج من الحلق.
• [النقير]: أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء.
• [هيت]: لَفْظُ هَيْتَ لِلْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ، مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، إِلَّا أَنَّ الْعَدَدَ فِيمَا بَعْدُ تَقُولُ: هَيْتَ لَكَ، وَهَيْتَ لَكُمَا.
• [وجد]: مَادَّةُ (وَجَدَ) مُتَّحِدَةُ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ، مُخْتَلِفَةُ الْمَصَادِرِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَعَانِي:
• أ يُقَالُ فِي الْغَضَبِ: مَوْجِدَةٌ.
• ب وَفِي الْمَطْلُوبِ: وُجُودًا.
• ج وَفِي الضَّالَّةِ: وِجْدَانًا.
• د وَفِي الْحُبِّ: وَجْدًا بِالْفَتْحِ.
• هـ وَفِي الْمَالِ: وُجْدًا بِالضَّمِّ.
• و وَفِي الْغِنَى: جِدَةٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ الْمَفْتُوحَةِ عَلَى الْأَشْهَرِ.
• ز وَقَالُوا فِي الْمَكْتُوبِ: وِجَادَةٌ وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ.
• [الوحي]:
• [وُسِّدَ الأمرُ]: أَيْ: أُسْنِدَ، وَأَصْلُهُ: مِنَ الْوِسَادَةِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْأَمِيرِ عِنْدَهُمْ إِذَا جَلَسَ أَنْ تُثْنَى تَحْتَهُ وِسَادَةٌ، فَقَوْلُهُ: وُسِّدَ أَيْ جُعِلَ لَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ وِسَادًا.
• [وعدته أوعدته]: قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: يُقَالُ: وَعَدْتُهُ خَيْرًا، وَوَعَدْتُهُ شَرًّا، فَإِذَا أَسْقَطُوا الْفِعْلَ قَالُوا فِي الْخَيْرِ: وَعَدْتُهُ، وَفِي الشَّرِّ: أَوْعَدْتُهُ.
• [ويل ويح ويس]: قَالَ الْهَرَوِيُّ: (وَيْلٌ): يُقَالُ لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَةٍ يَسْتَحِقُّهَا، (وَوَيْحٌ): لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَةٍ لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَقَالَ الرَّاغِبُ:(وَيْلٌ):، قُبُوحٌ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى التَّحَسُّرِ، (وَوَيْحٌ): ترحم (وويس): استصغار.
• [الوُضوء الوَضوء]: وَالْوُضُوءُ بِالضَّمِّ: هُوَ الْفِعْلُ، وَبِالْفَتْحِ: الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِيَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْأَمْرَانِ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْوَضَاءَةِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ: لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَتَنَظَّفُ بِهِ فَيَصِيرُ وَضِيئًا.
• [يتحنث يتحنف]: يتبع الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام.
• [اليد]: وَالْيَدُ فِي اللُّغَةِ تُطْلَقُ لِمَعَانٍ كَثِيرَةٍ، اجْتَمَعَ لَنَا مِنْهَا مَا بَيْنَ حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ:
1 -
الْجَارِحَةُ.
2 -
الْقُوَّةُ: نَحْوُ: (دَاوُد ذَا الأيد).
3 -
الْملك (أَنْ الْفضل بيد الله).
4 -
الْعَهْد (يَد الله فَوق أَيْديهم)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: هَذِي يَدَيَّ لَكَ بِالْوَفَاءِ.
5 -
الِاسْتِسْلَامُ وَالِانْقِيَادُ، قَالَ الشَّاعِرُ: أَطَاعَ يَدًا بِالْقَوْلِ فَهُوَ ذَلُولٌ.
6 -
النِّعْمَةُ، قَالَ الشاعر: وَكَمْ لِظَلَامِ اللَّيْلِ عِنْدِي مِنْ يَدٍ.
7 -
الذُّلُّ: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ).
8 -
(أَوْ يعفوا الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح).
9 -
السُّلْطَانُ.
10 -
الطَّاعَةُ.
11 -
الْجَمَاعَةُ.
12 -
الطَّرِيقُ: يُقَالُ: (أَخَذَتْهُمْ يَدُ السَّاحِل).
13 -
التَّفَرُّق: يقال: (تفَرقُوا أَيدي سَبَإٍ).
14 -
الْحِفْظُ.
15 -
يَدُ الْقَوْسِ: أَعْلَاهَا.
16 -
يَدُ السَّيْفِ: مِقْبَضُهُ.
17 -
يَدُ الرَّحَى: عُودُ الْقَابِضِ.
18 -
جَنَاحُ الطَّائِرِ.
19 -
الْمُدَّةُ: يُقَالُ: (لَا أَلْقَاهُ يَدُ الدَّهْرِ).
20 -
الِابْتِدَاءُ: يُقَالُ: (لَقِيتُهُ أَوَّلَ ذَاتِ يَدِي، وَأَعْطَاهُ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ).
21 -
يَدُ الثَّوْبِ: مَا فَضَلَ مِنْهُ.
22 -
يَدُ الشَّيْءِ أَمَامُهُ.
23 -
الطَّاقَةُ.
24 -
النَّقْدُ: نَحْوُ: (بِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ).
• [فوائد لغوية]
• كان التامة: تأتي (كان) تامة نحو: (وكان الإسلام).
• العطف التلقيني: مثاله في الحديث: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ» [البخاري]، فقَوْلُهُ:(وَاثْنَتَيْنِ) مَنْصُوبٌ بِالْعَطْفِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَيُسَمَّى الْعَطْفَ التَّلْقِينِيَّ، وَكَأَنَّهَا فَهِمَتِ الْحَصْرَ وَطَمِعَتْ فِي الْفَضْلِ، فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْمِ الِاثْنَيْنِ هَلْ يَلْتَحِقُ بِالثَّلَاثَةِ أَوْ لَا. ومثله حديث:«اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«وَالمُقَصِّرِينَ» [البخاري]، فقَوْلِهِ:(وَالْمُقَصِّرِينَ) مَعْطُوفَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: قُلْ وَالْمُقَصِّرِينَ، أَوْ قُلْ: وَارْحَمِ الْمُقَصِّرِينَ وَهُوَ الْعَطْفُ التَّلْقِينِيُّ.
• الفاء الفصيحة: هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَحْذُوفٍ قَبْلَهَا، هُوَ سَبَبٌ لِمَا بَعْدَهَا، سُمِّيَتْ فَصَيْحَةً: لِإِفْصَاحِهَا عَمَّا قَبْلَهَا، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى فَصَاحَةِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا، فَوُصِفَتْ بِالْفَصَاحَةِ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ وَلِهَذَا لَا تَقَعُ إِلَّا فِي كَلَامٍ بَلِيغٍ.
• مثاله قول أبي سفيان في سؤال هرقل له: (فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ) فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: فَجَاءَنَا رَسُولُهُ فَتَوَجَّهْنَا مَعَهُ، فَاسْتَأْذَنَ لَنَا فَأَذِنَ، فَدَخَلْنَا وَهَذِهِ الْفَاءُ تُسَمَّى الْفَصِيحَةُ.
• (كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا)[البخاري]، فقَوْله:(لَيْسَ يُنَادَى لَهَا) بِفَتْحِ الدَّالِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ قَالَ ابن مَالِكٍ: فِيهِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَرْفًا لَا اسْمٌ لَهَا وَلَا خَبَرٌ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهَا خَبَرٌ.
• يجَوز إِفْرَادِ الْمُضَافِ الْمُثَنَّى إِذَا كَانَ جُزْءَ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، نَحْوَ:(أَكَلْتُ رَأْسَ شَاتَيْنِ)، وَجمعه أَجود، نَحْو:(فقد صغت قُلُوبكُمَا)، وَقَدِ اجْتَمَعَ التَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ فِي قَوْلِهِ:(ظَهْرَاهُمَا مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ)، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُضَافُ جُزْءَ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ فَالْأَكْثَرُ مَجِيئُهُ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ،، فَإِنْ أُمِنَ اللَّبْسُ جَازَ جَعْلُ الْمُضَافِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَقَوْلُهُ:(يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) شَاهِدٌ لِذَلِكَ.
• نَقَلَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ عَنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: أَنَّهُ لَمْ يَلْتَقِ حَرْفَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ النَّحْوِيِّينَ وَلَا اللُّغَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ سِيبَوَيْهِ: الْبَبْرَ بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ سَاكِنَةٍ وَهِيَ دَابَّةٌ تُعَادِي الْأَسَدَ.
• أهل الحجاز يقولون: (كذبتَ) في موضع (أخطأتَ).
• [مقتضيات التقديم في اللغة]:
حاصل مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ التَّقْدِيمِ سِتَّةُ أُمُورٍ:
(أَحَدُهَا): الْخِفَّةُ وَالثِّقَلُ: كَرَبِيعَةَ وَمُضَرَ، فَمُضَرُ أَشْرَفُ مِنْ رَبِيعَةَ، لَكِنْ لَفْظُ رَبِيعَةَ لَمَّا كَانَ أَخَفَّ قُدِّمَ فِي الذِّكْرِ، وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى اللَّفْظِ.
(ثَانِيهَا): بِحَسَبِ الزَّمَانِ: كَعَادٍ وَثَمُودَ.
(ثَالِثُهَا): بِحَسَبِ الطَّبْعِ: كَثَلَاثٍ وَرُبَاعٍ.
(رَابِعُهَا): بِحَسَبِ الرُّتْبَةِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ حَقُّ الْبَدَنِ، وَالزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَالْبَدَنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَالِ. (خَامِسُهَا): تَقْدِيمُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: عَزَّ فَلَمَّا عَزَّ حَكَمَ. (سَادِسُهَا): بِالشَّرَفِ وَالْفضل: كَقَوْلِه تَعَالَى: (من النَّبِيين وَالصديقين).
• الْعَرَبُ قَدْ تَنْفِي جُمْلَةَ الشَّيْءِ إِذَا انْتَفَى كَمَالُهُ.
• قَالَ الْفَرَّاءُ: الْعَرَبُ تَجْعَلُ (لَا) صِلَةً فِي الْكَلَامِ إِذَا دَخَلَ فِي أَوَّلِهِ جَحْدٌ، أَوْ فِي آخِره جحد كَقَوْلِه تعالى:(مَا مَنعك أَنْ لَا تسْجد إِذْ أَمرتك).
• (لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا) لَوْ لِلتَّمَنِّي فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ، أَوْ لِلشَّرْطِ وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: لَكَانَ حسنا.
• (اجْتَمَعْنَ إحدى عشرة امرأة):
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: زِيَادَةُ النُّونِ عَلَى لُغَةِ: (أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ) وَقَدْ أَثْبَتَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَاسْتَشْهَدُوا لَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:(وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) وَقَوله تَعَالَى: (فعموا وصموا كثير مِنْهُم) وَحَدِيثِ: (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ)، وحديث:(كن نساء المؤمنات)[].
• نَقَلَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ عَنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: أَنَّهُ لَمْ يَلْتَقِ حَرْفَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ النَّحْوِيِّينَ وَلَا اللُّغَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ سِيبَوَيْهِ (الْبَبْرَ) وَهِيَ دَابَّةٌ تُعَادِي الْأَسَدَ.
• [تقليد النعل للدابة]: إِشَارَةً إِلَى السَّفَرِ وَالْجِدِّ فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ الْعَرَبَ تَعْتَدُّ النَّعْلَ مَرْكُوبَةً لِكَوْنِهَا تَقِي عَنْ صَاحِبِهَا وَتَحْمِلُ عَنْهُ وَعْرَ الطَّرِيقِ.
[فوائد في رجال وبلدان وأزمنة]
[فوائد في الرجال]:
• أبو سعدة: هو الذي افترى على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (لَا يَسِيرُ السَّرِيَّةِ، ولا يقسم بالسوية، وَلَا يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ)، فَغَضب سعد وقَالَ لَهُ: أَعَلَيَّ تَسْجَعُ؟ أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالفِتَنِ. فافترى على سعد فنفى عنه الشجاعة:(لا يسير بالسرية) ونفى عنه العفة: (ولا يقسم بالسوية) ونفى عنه الحكمة: (ولا يعدل بين الرعية)، فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَتَعَلَّقُ: بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَالدِّينِ، فَقَابَلَهَا بِمِثْلِهَا فَدعا عليه (بطُولُ الْعُمْرِ): يَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ (وَطُولُ الْفَقْرِ): يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ (وَالْوُقُوعُ فِي الْفِتَنِ): يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ، وَمِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ أَنَّ سَعْدًا مَعَ كَوْنِ هَذَا الرَّجُلِ وَاجَهَهُ بِهَذَا وَأَغْضَبَهُ، حَتَّى دَعَا عَلَيْهِ فِي حَالِ غَضَبِهِ رَاعَى الْعَدْلَ وَالْإِنْصَافَ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ عَلَّقَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا، وَأَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَرَضُ الدُّنْيَوِيُّ.
• قال أبو هريرة: لَمْ يَشْغَلْنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْلَةً يُطْعِمنِيهَا أَوْ كَلِمَةً يُعَلِّمْنِيهَا.
• أبو لهب: أَخْرَجَ الْفَاكِهِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ أَبَا لَهَبٍ: لِأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ يَتَلَهَّبُ مِنْ حُسْنِهِ، وَوَافَقَ ذَلِكَ مَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ مِنْ أَنَّهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ.
• إبراهيم عليه السلام: إِبْرَاهِيمُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ مَعْنَاهُ: أَبٌ رَاحِمٌ وَالْخَلِيلُ: فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، وَهُوَ مِنَ الْخُلَّةِ بِالضَّمِّ: وَهِيَ الصَّدَاقَةُ وَالْمَحَبَّةُ الَّتِي تَخَلَّلَتِ الْقَلْبَ فَصَارَتْ خِلَالَهُ.
• كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَزُورُ هَاجَرَ كُلَّ شَهْرٍ عَلَى الْبُرَاقِ، يَغْدُو غَدْوَةً فَيَأْتِي مَكَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقِيلُ فِي مَنْزِلِهِ بِالشَّامِ.
• ابن أم مكتوم: هُوَ الْأَعْمَى الْمَذْكُورُ فِي سُورَةِ عَبَسَ، وَاسْمُ أُمِّهِ: عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيَّةُ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى، فَكُنِّيَتْ أُمُّهُ أُمَّ مَكْتُومٍ لِانْكِتَامِ نُورِ بَصَرِهِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ عَمِيَ بَعْدَ بَدْرٍ بِسَنَتَيْنِ.
• إسماعيل عليه السلام: روى ابن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام دَخَلَ قَرْيَةً هُوَ وَرَجُلٌ، فَأَرْسَلَهُ فِي حَاجَةٍ وَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ ينتظره فَأَقَامَ حولا فِي انْتِظَاره، وَ اتَّخَذَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مَسْكَنًا، فَسُمِّيَ من يَوْمئِذٍ: صَادِق الْوَعْد.
• إلياس عليه السلام: قال ابن مَسْعُود وابن عَبَّاسٍ: إنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ، أَمَّا قَوْلُ ابن مَسْعُود فوصله عبد بن حميد وابن أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْهُ قَالَ: إِلْيَاسُ هُوَ إِدْرِيسُ، وَيَعْقُوبُ هُوَ إِسْرَائِيلُ، وَأَمَّا قَوْلُ بن عَبَّاس فوصله جويبير فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
• أم الحكم بنت أبي سفيان: ذكر ابن أَبِي حَاتِمٍ: أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ارْتَدَّتْ وَفَرَّتْ مِنْ زَوْجِهَا عِيَاضِ بْنِ شَدَّادٍ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، وَلَمْ يَرْتَدَّ مِنْ قُرَيْشٍ غَيْرُهَا، وَلَكِنَّهَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ ثَقِيفٍ حِينَ أَسْلَمُوا.
• أم لهب: هي أم جميل بنت حرب.
• أهل الكهف: فِي تَفْسِير بن مرْدَوَيْه عَنْ ابن عَبَّاسٍ: أَصْحَابُ الْكَهْفِ أَعْوَانُ الْمَهْدِيِّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فَإِنْ ثَبَتَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَمُوتُوا بَلْ هُمْ فِي الْمَنَامِ إِلَى أَنْ يُبْعَثُوا لِإِعَانَةِ الْمَهْدِيِّ.
• أول من كسى الكعبة: إسماعيل، أو عدنان، أو تبع.
• أيوب عليه السلام: أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي قصَّته مَا أخرجه ابن أبي حَاتِم وابن جريج وَصَححهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عن أَنَسٍ: أَنَّ أَيُّوبَ عليه السلام ابْتُلِيَ فَلَبِثَ فِي بَلَائِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ، فَكَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا عَظِيمًا وَإِلَّا لَكُشِفَ عَنْهُ هَذَا الْبَلَاءُ، فَذَكَرَهُ الْآخَرُ لِأَيُّوبَ، فَحَزِنَ وَدَعَا اللَّهَ حِينَئِذٍ، فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وَأَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ، فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ، فَنَبَعَتْ عَيْنٌ فَاغْتَسَلَ مِنْهَا، فَرَجَعَ صَحِيحًا، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَيُّوبَ فَقَالَ: إِنِّي أَنَا هُوَ، وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ: أَحَدُهُمَا لِلْقَمْحِ، وَالْآخَرُ لِلشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللَّهُ لَهُ سَحَابَةً فَأَفْرَغَتْ فِي أَنْدَرِ الْقَمْحِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَ، وَفِي أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْفضة حَتَّى فاض.
• أبو سعيد الخدري: هو الذي رقى بسورة الفاتحة وأخذ ثلاثين شاة، واقره النبي صلى الله عليه وسلم.
• البراء بن معرور: أَوَّلُ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فِي الْإِسْلَامِ، أَوْصَى بِهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ بِشَهْرٍ، فَقَبِلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَدَّهُ على ورثته. أخرجه الْحَاكِم
• بلال بن رباح: مُنَاسَبَةَ اخْتِصَاصِ بِلَالٍ بِالأذان دُونَ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ لَمَّا عُذِّبَ لِيَرْجِعَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَيَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ فَجُوزِيَ بِوِلَايَةِ الْأَذَانِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ فِي ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ وَهِيَ مُنَاسَبَةٌ حَسَنَةٌ فِي اخْتِصَاصِ بِلَالٍ بِالْأَذَانِ.
• تُبَّع: عَنْ الْأَصْمَعِي سمي تبعا لِأَنَّهُ ملك فتابعه النَّاس.
• تُبَّعُ الأصغر: كَانَ أَصْلُ دُخُولِ الْيَهُودِيَّةِ فِي الْيَمَنِ فِي زَمَنِ أَسْعَدَ أَبِي كرب، وَهُوَ تبع الْأَصْغَر.
• حارثة والد زيد بن حارثة: فرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّ حَارِثَةَ والد زيد بن حارثة قَدِمَ فَأَسْلَمَ.
• حواء: سميت بذلك: لأنها أم كل حي.
• الحارث بن هشام: أَسْلَمَ مع أخيه سَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ عَامَ الْفَتْحِ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمَا، واستشهد الحارث في فتوح الشام.
• الخضر عليه السلام:
يقال: الخَضِرُ بفتح الخاء وكسر الضاد، أو الخِضْر بكسر الخاء وإسكان الضاد.
الأرجح أن اسمه: بَلْيَا بن مَلْكَانَ، وَقِيلَ اسْمُهُ: إِلْيَاسُ، وَقِيلَ: الْيَسَعُ، وَقِيلَ: عَامِرٌ، وَقِيلَ خَضِرُونُ.
فَمَوْلِدُهُ قبل إِبْرَاهِيم الْخَلِيل، وكنيته: أبو العباس.
سُمِّيَ الْخَضِرَ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ.
مِنْ أَوْضَحِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نُبُوَّةِ الْخَضِرِ قَوْلُهُ: (وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي)، وَالْخَضِرُ وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَيْسَ بِرَسُولٍ بِاتِّفَاقٍ، وَالرَّسُولُ أَفْضَلُ مِنْ نَبِيٍّ لَيْسَ بِرَسُولٍ.
أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قَالَ مُوسَى: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَضِرُ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا مُوسَى قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنِّي مُوسَى؟ قَالَ: أَدْرَانِي بِكَ الَّذِي أَدْرَاكَ بِي.
الْمُتَوَجِّهَ إِلَى رَبِّهِ يُعَانُ، فَلَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ النَّصَبُ وَالْجُوعُ بِخِلَافِ الْمُتَوَجِّهِ إِلَى غَيْرِهِ، كَمَا فِي قِصَّةِ مُوسَى فِي تَوَجُّهِهِ إِلَى مِيقَاتِ رَبِّهِ، وَذَلِكَ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ، فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ تَعِبَ، وَلَا طَلَبَ غَدَاءً، وَلَا رَافَقَ أَحَدًا، وَأَمَّا فِي تَوَجُّهِهِ إِلَى مَدْيَنَ: فَكَانَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ، فَأَصَابَهُ الْجُوعُ، وَفِي تَوَجُّهِهِ إِلَى الْخَضِرِ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ أَيْضًا فَتَعِبَ وَجَاعَ.
ذَكَرَ الثَّعْلَبِيُّ: أَنَّ الْخَضِرَ قَالَ لِمُوسَى: أَتَلُومُنِي عَلَى خَرْقِ السَّفِينَةِ، وَقَتْلِ الْغُلَامِ، وَإِقَامَةِ الْجِدَارِ، وَنَسِيتَ نَفْسَكَ حِينَ أُلْقِيتَ فِي الْبَحْرِ، وَحِينَ قَتَلْتَ الْقِبْطِيَّ، وَحِينَ سَقَيْتَ أَغْنَامَ ابْنَتَيْ شُعَيْبٍ احْتِسَابًا.
وَلِلنَّسَائِيِّ عَنِ ابن عَبَّاسٍ: فَأَبْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً قَالَ: أَبْدَلَهُمَا جَارِيَةً فَوَلَدَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَفِي تَفْسِير ابن الْكَلْبِيِّ وَلَدَتْ جَارِيَةً وَلَدَتْ عِدَّةَ أَنْبِيَاءَ فَهَدَى اللَّهُ بِهِمْ أُمَمًا وَقِيلَ: عِدَّةُ مَنْ جَاءَ مِنْ وَلَدِهَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ: عَنْ مَعْمَرٍ فِي قِصَّةِ الَّذِي يَقْتُلُهُ الدَّجَّالُ ثُمَّ يُحْيِيهِ: بَلَغَنِي أَنَّهُ الْخَضِرُ.
• الدجال: جاءت أحاديث تبين أنه أعور العين اليمنى، وأحاديث تبين أنه أعور اليسرى، وعلى هذا فَهُوَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى مَعً، ا فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَوْرَاءُ، أَيْ: مَعِيبَةٌ، فَإِنَّ الْأَعْوَرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الْمَعِيبُ، وَكِلَا عَيْنَيِ الدَّجَّالِ مَعِيبَةٌ، فَإِحْدَاهُمَا مَعِيبَةٌ بِذَهَابِ ضَوْئِهَا حَتَّى ذَهَبَ إِدْرَاكُهَا، وَالْأُخْرَى بِنُتُوئِهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ فِي نِهَايَةِ الْحُسْنِ أي هذا الجمع بين الأحاديث.
• ذو القرنين:
• وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذِي الْقَرْنَيْنِ: فَقِيلَ: كَانَ نَبِيًّا، وَهَذَا مَرْوِيٌّ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَلَيْهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ.
• كَانَ عَبْدًا صَالِحًا وقد بَعَثَهُ اللَّهَ إِلَى أَرْبَعَةِ أُمَمٍ: أُمَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا طُولُ الْأَرْضِ، وَأُمَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرْضُ الْأَرْضِ.
• كان من الملوك وعليه الأكثر.
• [سبب تسميته]:
أ - بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ ضَرْبَةً مَاتَ مِنْهَا، ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ ضَرْبَةً مَاتَ مِنْهَا، ثمَّ بَعثه الله فَسمى ذُو الْقَرْنَيْنِ، وهو ضعيف.
ب - لِأَنَّهُ بَلَغَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ.
ج - لِأَنَّهُ بَلَغَ قَرْنَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَقَرْنَ الشَّمْسِ مِنْ مَطْلَعِهَا.
د - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مَلَكَهُمَا.
هـ - وَقِيلَ: رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ أَخَذَ بِقَرْنَيِ الشَّمْسِ.
و - وَقِيلَ: كَانَ لَهُ قَرْنَانِ حَقِيقَةً، وَهَذَا أَنْكَرَهُ عَلِيٌّ.
ز - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ ضَفِيرَتَانِ تُوَارِيهُمَا ثِيَابُهُ.
ح - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ كَانَتْ لَهُ غَدِيرَتَانِ طَوِيلَتَانِ مِنْ شَعْرِهِ، وَتَسْمِيَةُ الضَّفِيرَةِ مِنَ الشَّعْرِ قَرْنًا مَعْرُوفٌ.
ط - وَقِيلَ: كَانَتْ صَفْحَتَا رَأْسِهِ مِنْ نُحَاسٍ.
ي - وَقِيلَ: لِتَاجِهِ قَرْنَانِ.
ك - وَقِيلَ: كَانَ فِي رَأْسِهِ شِبْهُ الْقَرْنَيْنِ.
ل - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ دَخَلَ النُّورَ وَالظُّلْمَةَ.
م - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ عَمَّرَ حَتَّى فَنِيَ فِي زَمَنِهِ قَرْنَانِ مِنَ النَّاسِ.
ن - وَقِيلَ: لِأَنَّ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَقَدْ بَلَغَهُ.
س - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ كَانَ كَرِيمَ الطَّرَفَيْنِ أُمُّهُ وَأَبُوهُ مِنْ بَيْتِ شَرَفٍ.
ع - وَقِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا قَاتَلَ قَاتَلَ بِيَدَيْهِ وَرِكَابَيْهِ جَمِيعًا.
ف - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عِلْمَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ.
ص - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مَلَكَ فَارِسَ وَالرُّومِ.
وَيُقَالُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ تَحَاكَمَ إِلَيْهِ فِي بِئْرِ السَّبُعِ بِالشَّامِ فَقَضَى لِإِبْرَاهِيمَ.
• عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ مَلَكَ الدُّنْيَا كُلَّهَا أَرْبَعَةٌ: مُؤْمِنَانِ وَكَافِرَانِ: سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ عليه السلام وَذُو الْقَرْنَيْنِ، وَنُمْرُودُ وَبُخْتَنَصَّرُ.
• ذو الشمالين: هُوَ الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ، وَهُوَ خُزَاعِيٌّ، وَاسْمُهُ: عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ، وَهو غير ذُو الْيَدَيْنِ.
• صَعْصَعَةُ بْنُ نَاجِيَةَ التَّمِيمِيِّ: جَدُّ الْفَرَزْدَقِ هَمَّامُ بْنُ غَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَوَّلُ مَنْ فَدَى الْمَوْءُودَةَ، وَذَلِكَ أَنه يَعْمِدُ إِلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَيَفْدِيَ الْوَلَدَ مِنْهُ بِمَالٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ.
• ذو مخمر: ابن أخي النجاشي، وكان ممن قدم مع جعفر من الحبشة.
• حارثة والد زيد: روى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم.
• سعد بن أبي وقاص كان له (14) ابن ذكر و (17) بنتاً.
• صفورة: روى ابن جَرِيرٍ أن اسْمُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مُوسَى صَفُورَةُ، وَاسْمُ أُخْتِهَا ليا.
• الطفيل بن عمرو: كَانَ يُقَالُ لَهُ ذُو النُّورِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَسْلَمَ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: اجْعَلْ لِي آيَةً فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَوِّرْ لَهُ، فَسَطَعَ نُورٌ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ: يَا رَبِّ أَخَافُ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهُ مُثْلَةٌ، فَتَحَوَّلَ إِلَى طَرَفِ سَوْطِهِ، وَكَانَ يُضِيءُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ.
• عبد الله بن حنظلة الغسيل: حَنْظَلَةُ هُوَ: غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ وَهُوَ جُنُبٌ، فَغَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، حملت زوجة حنظلة تلك الليلة فولدت عبد الله.
• عبد الله بن الزبير: كَانَ مَعَ والده يوم اليرموك وَهُوَ ابن اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى الصَّحِيحِ، وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلًا لِيَأْمَنَ عَلَيْهِ مِنْ كَيْدِ الْعَدُوِّ إِذَا اشْتَغَلَ هُوَ عَنْهُ بِالْقِتَالِ، فلما انْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ جَعَلَ عبد الله يُجْهِزُ عَلَى جَرْحَاهُمْ.
• علي بن أبي طالب: صحّح ابن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ: أَنَّ عَلِيًّا بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: لَهُ لَمْ يُبَايِعْ عَلِيٌّ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى مَاتَتْ فَاطِمَةُ فقد جمَعوا بن الخبرين: بِأَنَّهُ بَايَعَهُ بَيْعَةً ثَانِيَةً مُؤَكِّدَةً لِلْأُولَى، لِإِزَالَةِ مَا كَانَ وَقَعَ بِسَبَبِ الْمِيرَاثِ.
• عمرو بن العاص: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي السِّنِّ سِوَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.
• مريم: بالسريانية تعني: الخادم.
• المقبري: سمي بذلك لأنه كان ينزل بناحية المقابر.
• ورقة بن نوفل: خَرَجَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ لَمَّا كَرِهَا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ إِلَى الشَّامِ، يَسْأَلُونَ عَنِ الدِّينِ، فَأَمَّا وَرَقَةُ فَأَعْجَبَهُ دِينُ النَّصْرَانِيَّةِ فَتَنَصَّرَ، وَكَانَ لَقِيَ مَنْ بَقِيَ مِنَ الرُّهْبَانِ عَلَى دِينِ عِيسَى، وَلَمْ يُبَدِّلْ، وَلِهَذَا أَخْبَرَ بِشَأْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْبِشَارَةِ بِهِ، وكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَلِمُسْلِمٍ: فَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وكلاهما صحيح لأنه يعرف العربية وتعلم العبرانية.
• يعلى بن أميةَ: أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَنَا صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا لَمْ يَشْرَكْنِي فِيهِ أَحَدٌ نُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه
•
فوائد في الحيوان
•
[الفواسق الخمس]:
أَصْلَ الْفِسْقِ لُغَةً الْخُرُوجُ، وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْفِ الدَّوَابِّ الْمَذْكُورَةِ بِالْفِسْقِ:
أ - فَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهِ.
ب، وَقِيلَ: فِي حِلِّ أَكْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ).
ج - وَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ غَيْرِهَا بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَادِ وَعَدَمِ الِانْتِفَاعِ.
د - لِكَوْنِ فِعْلِهَا يُشْبِهُ فِعْلَ الْفُسَّاقِ.
• [الكلب]: فِي الْكَلْبِ بهيمية سبعية، كَأَنَّهُ مُرَكَّبٌ، وَفِيهِ مَنَافِعُ لِلْحِرَاسَةِ وَالصَّيْدِ، وَفِيهِ مِنِ اقْتِفَاءِ الْأَثَرِ وَشَمِّ الرَّائِحَةِ، وَخِفَّةِ النَّوْمِ، وَالتَّوَدُّدِ، وَقَبُولِ التَّعْلِيمِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ.
• الأزمنة
• [أيام التشريق]: أَي أَيَّام منى، سميت بذلك:
أ - لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُشَرِّقُونَ فِيهَا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، أَيْ: يقطعونها ويقددونها.
ب - وَقيل: سميت بذلك من أجل صَلَاة الْعِيد، لِأَنَّهَا تصلى وَقت شروق الشَّمْسِ.
ج - وَقِيلَ: لِأَنَّ الْهَدْيَ لَا يُنْحَرُ حَتَّى تشرق الشَّمْس، وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ السِّكِّيتِ قَالَ: هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ: (أَشْرَقَ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ) أَيْ: نَدْفَعُ لِنَنْحَرَ.
• [شعبان]: وسُمِّيَ شَعْبَانَ:
أ - لِتَشَعُّبِهِمْ فِي طَلَبِ الْمِيَاهِ.
ب - أَوْ فِي الْغَارَاتِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَجَبٍ الْحَرَامِ، وهو أرجح.
• [أسماء أيام ذي الحجة]: التروية يوم الثامن، ثم عرفة اليوم التاسع، فَالْأَضْحَى هُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ، وَالَّذِي يَلِيهِ يَوْمُ الْقَرِّ، وَالَّذِي يَلِيهِ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ، وَالرَّابِع يَوْم النَّفر الثَّانِي.
• الأماكن
• [أُحُدٌ]: قَالَ السُّهَيْلِيُّ: كَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ، وَالِاسْمَ الْحَسَنَ، وَلَا اسْمَ أَحْسَنُ مِنِ اسْمٍ مُشْتَقٍّ مِنَ الْأَحَدِيَّةِ، قَالَ: وَمَعَ كَوْنِهِ مُشْتَقًّا مِنَ الْأَحَدِيَّةِ، فَحَرَكَاتُ حُرُوفِهِ الرَّفْعُ، وَذَلِكَ يُشْعِرُ بِارْتِفَاعِ دِينِ الْأَحَدِ وَعُلُوِّهِ، فَتَعَلُّقُ الْحُبِّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهِ لَفْظًا وَمَعْنًى، فَخُصَّ مِنْ بَيْنِ الْجِبَالِ بِذَلِكَ.
• [الأخشبان]: جبلا مكة (أبو قبيس) و (قعيقعان).
• [أركان البيت]: فِي الْبَيْتِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: (الْأَوَّلُ): لَهُ فَضِيلَتَانِ (أ) كَوْنُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِيهِ (ب) وَكَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَ (الثَّانِي): له الثَّانِيَةُ فَقَطْ، وَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ شَيْءٌ مِنْهُمَا، فَلِذَلِكَ يُقَبَّلُ الْأَوَّلُ، وَيُسْتَلَمُ الثَّانِي فَقَطْ، وَلَا يُقَبَّلُ الْآخَرَانِ وَلَا يُسْتَلَمَانِ، عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ تَقْبِيلَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ.
• [إساف ونائلة]: رَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: كَانَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ صَنَمَانِ مِنْ نُحَاسٍ، يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، كَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا طَافُوا تَمَسَّحُوا بِهِمَا.
• [أسماء الأوطان]: الْعَرَبُ تُفَرِّقُ فِي الْأَوْطَانِ، فَيَقُولُونَ لِمَسْكَنِ الْإِنْسَانِ (وَطَنٌ) وَلِمَسْكَنِ الْإِبِلِ (عَطَنٌ) وَلِلْأَسَدِ (عَرِينٌ وَغَابَةٌ) وَلِلظَّبْيِ (كِنَاسٌ) وَلِلضَّبِّ (وِجَارٌ) وَلِلطَّائِرِ (عُشٌّ) وَلِلزُّنْبُورِ (كَوْرٌ) وَلِلْيَرْبُوعِ (نَافِقٌ) وَلِلنَّمْلِ (قَرْيَةٌ).
•
[أسواق العرب]:
• ذُو الْمَجَازِ: كَانَتْ بِنَاحِيَةِ عَرَفَةَ إِلَى جَانِبِهَا، وكَانَت لِهُذَيْلٍ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ عَرَفَةَ.
• عُكَاظٌ: فِيمَا بَيْنَ نَخْلَةَ وَالطَّائِفِ إِلَى بَلَدٍ يُقَالُ لَهُ (الْفُتُقُ) وَكَانَتْ لِقريش وَثَقِيفٍ.
• مجنة: كَانَتْ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ إِلَى جَبَلٍ يُقَال لَهُ الْأَصْغَر، زكَانَتْ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ عَلَى بَرِيدٍ مِنْهَا غَرْبِيَّ الْبَيْضَاءِ وَكَانَتْ لِكِنَانَةَ.
• حُبَاشَةَ: وَكَانَتْ فِي دِيَارِ بَارِقٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى جِهَةِ الْيَمَنِ عَلَى سِتِّ مَرَاحِلَ. وكَانَتْ تُقَامُ فِي شَهْرِ رَجَبٍ. كانت عكاظ تُقَامُ صُبْحَ هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ عِشْرُونَ يَوْمًا، ثُمَّ يُقَامُ سُوقُ (مَجِنَّةَ) عَشْرَةَ أَيَّامٍ إِلَى هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ يَقُومُ سُوقُ (ذِي الْمَجَازِ) ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى مِنًى لِلْحَجِّ.
• [أم القرى]: من أسماء مكة، لأن الأرض دحيت من تحتها.
• [يرك الغماد]: الْمَشْهُور كسر الْغَيْن، وَجزم ابن خالويه بضَمهَا، وجوز أَبُو عبيد الْبكْرِيّ وَغَيره: الضَّم وَالْكَسْر، وَجوز الْقَزاز وَغَيره الْفَتْح أَيْضا، وَهُوَ مَوضِع على خمس لَيَال أَوْ ثَمَان من مَكَّة إِلَى جِهَة الْيمن مِمَّا يَلِي الْبَحْر. وقيل: موضع في أقاصي هجر.
• [البقيع]: هُوَ مَقْبرَة أهل الْمَدِينَة، وَقَالَ الْخَلِيل: كل مَوضِع من الأَرْض فِيهِ شجر يُقَال لَهُ: بَقِيع، وَكَانَ البقيع أَولا كَذَلِك، ثمَّ نبش وَاتخذ مَقْبرَة.
• [البيت المعمور]: يقال له: الضُراح، الضريح.
• [التنعيم]: مَكَان مَعْرُوف خَارج مَكَّة، سمي بذلك: لِأَنَّهُ عَنْ يَمِينه جبل يُقَال لَهُ: (نعيم)، وَآخر يُقَال لَهُ:(ناعم) والوادي اسْمه: (نعْمَان).
• [تهامة]: كل ما انخفض من بلاد الحجاز، وما ارتفع يقال له (نجد).
• [جزيرة العرب]: قَالَ الْمُغيرَة: مَكَّة وَالْمَدينَة واليمامة واليمن، وروى مثله عَنْ مَالك.
• [حجر إسماعيل]: الْحِجْرُ: كل بِنَاء بنيته فحجرت عَلَيْهِ من الأَرْض، وَمِنْه سمي حطيم الْبَيْت: حِجْراً.
• [الحطيم]: كان أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمُّونَ الْحِجْرَ: الْحَطِيمُ، وكَانَتْ فِيهِ أَصْنَامُ قُرَيْشٍ.
• وسبب التسمية:
• أ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَالَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَلْقَى الْحَلِيفُ فِي الْحِجْرِ نَعْلًا أَوْ سَوْطًا أَوْ قَوْسًا أَوْ عَصًا عَلَامَةً لِقَصْدِ حَلِفِهِمْ فَسَمَّوْهُ الْحَطِيمَ لِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يُحَطِّمُ أَمْتِعَتَهُمْ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ.
• ب قيل لَهُ ذَلِك لانحطام النَّاس فِيهِ، أَي: ازدحامهم.
• ج وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْحَطِيمُ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فِي ذَلِك الْموضع هلك.
• د أَوْ لِأَنَّهُ قُصِرَ بِهِ عَنِ ارْتِفَاعِ الْبَيْتِ وَأُخْرِجَ عَنْهُ.
• وأما موضع الحطيم:
• أ فقيل: الْحَطِيمُ هُوَ بِئْرُ الْكَعْبَةِ الَّتِي كَانَ يُلْقَى فِيهَا مَا يُهْدَى لَهَا.
• ب وَقِيلَ: الْحَطِيمُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمَقَامِ.
• ج وَقِيلَ مِنْ أَوَّلِ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ إِلَى أَوَّلِ الْحِجْرِ.
• [حلب]: أخرج بن الْعَدِيمِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ بِسَنَدِهِ إِلَى شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ النَّهَرَ الَّذِي أَلْقَوْا فِيهِ الْأَقْلَامَ هُوَ نَهَرُ قُوَيْقٍ النَّهَرُ الْمَشْهُورُ بِحَلَبَ.
• [دار القضاء]: فَسَّرَ بَعْضُهُمْ دَارَ الْقَضَاءِ بِأَنَّهَا دَارُ الْإِمَارَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ دَارُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسُمِّيَتْ دَارُ الْقَضَاءِ: لِأَنَّهَا بِيعَتْ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهَا دَارُ قَضَاءِ دَيْنِ عُمَرَ، ثُمَّ طَالَ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهَا: دَارُ الْقَضَاءِ.
• [الرقيم]: فيه أقوال:
1 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الرَّقِيمُ الْوَادِي الَّذِي فِيهِ الْكَهْفُ.
2 -
هُوَ اسْمُ الْقرْيَة.
3 -
الرَّقِيمَ اسْمُ الْكَلْبِ.
4 -
الرَّقِيمُ هُوَ الْغَارُ.
5 -
ابن عَبَّاسٍ إِنَّ الرَّقِيمَ لَوْحٌ مِنْ رَصَاصٍ كُتِبَتْ فِيهِ أَسْمَاءُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ لَمَّا تَوَجَّهُوا عَنْ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْرُوا أَيْنَ تَوَجَّهُوا وَقِيلَ إِنَّ الَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِي الرَّقِيمِ شَرْعُهُمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ. وَقِيلَ: الرَّقِيمُ الدَّوَاةُ.
6 -
وَقَالَ قَوْمٌ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَلَمْ يُخْبِرْ عَنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ الرَّقِيمِ، لكن السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ هُمْ أَصْحَابُ الرَّقِيمِ.
• [زمزم]: سُمِّيَتْ زَمْزَمَ:
أ - لِكَثْرَتِهَا، يُقَالُ: مَاءٌ زَمْزَمٌ أَي: كثير.
ب - وَقيل: لاجتماعها. قال أَبُو زَيْدٍ: الزَّمْزَمَةُ مِنَ النَّاسِ خَمْسُونَ وَنَحْوُهُمْ.
ج - وَعَنْ مُجَاهِدٍ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ زَمْزَمَ: لِأَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْهَزْمَةِ، وَالْهَزْمَةُ: الْغَمْزُ بِالْعَقِبِ فِي الْأَرْضِ.
د - وَقِيلَ: لِحَرَكَتِهَا.
هـ - وَقِيلَ: لِأَنَّهَا زُمَّتْ بِالْمِيزَانِ لِئَلَّا تَأْخُذَ يَمِينًا وَشِمَالًا.
• [طوى]: سُمِّيَ طُوًى:
أ - لِأَنَّ مُوسَى طَوَاهُ لَيْلًا، فَالْمَعْنَى إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طَوَيْتُهُ.
ب - قِيلَ لَهُ طُوًى: أَيْ طَإِ الْأَرْضَ حَافِيًا.
ج - قِيلَ لَهُ طُوًى: لِأَنَّهُ قُدِّسَ مَرَّتَيْنِ.
د - طُوًى أَيْ ثُنًى، أَيْ نَادَاهُ رَبُّهُ مَرَّتَيْنِ:(إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ).
• [اللات والعزى]: قَالَ ابن عَبَّاس: كَانَ اللات رجلا يلت السويق للْحَاج، كَأَنَّهُ كَانَ فِي الأَصْل مُثقلًا ثمَّ خفف.
• [مقام إبراهيم]: كَانَ الْمَقَامُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْآنَ، حَتَّى جَاءَ سَيْلٌ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَاحْتَمَلَهُ، حَتَّى وُجِدَ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، فَأُتِيَ بِهِ فَرُبِطَ إِلَى أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، حَتَّى قَدِمَ عُمَرُ فَاسْتَثْبَتَ فِي أَمْرِهِ حَتَّى تَحَقَّقَ مَوْضِعَهُ الْأَوَّلَ، فَأَعَادَهُ إِلَيْهِ وَبَنَى حَوْلَهُ، فَاسْتَقَرَّ ثَمَّ إِلَى الْآنَ.
• وفي مقام ابراهيم أقوال:
أ - الْحَجَرُ الَّذِي فِيهِ أَثَرُ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ إِلَى الْآنِ. وهُوَ الْحجر الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ حِين رفع بِنَاء الْبَيْت، وَقيل: بل هُوَ الَّذِي وَضعته زوج إِسْمَاعِيل لإِبْرَاهِيم حَيْثُ غسلت رَأسه وَهُوَ رَاكب.
ب - عَنْ عَطَاءٍ: مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ: عَرَفَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَنَاسِكِ لِأَنَّهُ قَامَ فِيهَا وَدَعَا.
ج - وَعَنِ النَّخَعِيِّ: الْحَرَمُ كُلُّهُ.
• [مكة]: سميت بذلك: لقلَّة مَائِهَا، وَقيل: لِأَنَّهَا تمك الذُّنُوب، وَلها أَسمَاء كَثِيرَة.
• [موقع أهل الكهف]: وَاخْتُلِفَ فِي مَكَانِ الْكَهْفِ:
أ - فَالَّذِي تَضَافَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ أَنَّهُ فِي بِلَادِ الرُّومِ.
ب - عَنْ ابن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ بِالْقُرْبِ مِنْ أَيْلَةَ.
ج - وَقِيلَ: بِالْقُرْبِ مِنْ طَرْسُوسَ.
د - وَقِيلَ: بَيْنَ أَيْلَةَ وَفِلِسْطِينَ.
هـ - وَقِيلَ: بِقُرْبِ زَيْزَاءَ.
و - وَقِيلَ: بِغِرْنَاطَةَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ.
• [اليمن والشام]:
أ - قَالَ الْهَمْدَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ: لَمَّا ظَعَنَتِ الْعَرَبُ الْعَارِبَةُ أَقْبَلَ بَنُو قَطَنِ بْنِ عَامِرٍ فَتَيَامَنُوا، فَقَالَتِ الْعَرَبُ: تَيَامَنَتْ بَنُو قَطَنٍ، فَسُمُّوا الْيَمَنَ، وَتَشَاءَمَ الْآخَرُونَ فَسُمُّوا شَامًا.
ب - وَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ لَمَّا تَفَرَّقَتْ أَلْسِنَتُهُمْ حِينَ تَبَلْبَلَتْ بِبَابِلَ، أَخَذَ بَعْضُهُمْ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ فَسُمُّوا يَمَنًا، وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَنْ شِمَالِهَا فَسُمُّوا شَامًا.
ج - وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ الْيَمَنُ بِيَمَنِ بْنِ قَحْطَانَ، وَسُمِّيَتِ الشَّامُ بِسَامِ بْنِ نُوحٍ.
طوائف وجماعات
• [الأنباط]: سُمُّوا بِذَلِكَ: لِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَنْبَاطِ الْمَاءِ، أَيِ اسْتِخْرَاجُهُ، لِكَثْرَةِ مُعَالَجَتِهِمُ الْفِلَاحَةَ.
• [الأوس والخزرج]: الْأَوْسُ يُنْسَبُونَ إِلَى أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ، وَالْخَزْرَجُ يُنْسَبُونَ إِلَى الْخَزْرَجِ بْنِ حَارِثَةَ، وَهُمَا ابْنَا (قَيْلَةَ) وَهُوَ اسْمُ أُمِّهِمْ، وَأَبُوهُمْ هُوَ: حَارِثَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَنْسَابُ الْأَزْدِ.
• [أهل الردة]: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ: كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ:
أ - صِنْفٌ عَادُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.
ب - وَصِنْفٌ تَبِعُوا مُسَيْلِمَةَ وَالْأَسْوَدَ الْعَنْسِيَّ.
ج - وَصِنْفٌ ثَالِثٌ اسْتَمَرُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ لَكِنَّهُمْ جَحَدُوا الزَّكَاةَ.
• [الحُمس]: هِيَ قُرَيْش وَمَا ولدت، وَيدخل مَعَهم حلفاؤهم، وَقيل: سموا بذلك لتحمسهم أَي تشددهم فِي الْأَمر، وَكَانَتْ لَا تُجَاوِزُ الْحَرَمَ، وَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ اللَّهِ لَا نَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ، وَكَانَ سَائِرُ النَّاسِ يَقِفُ بِعَرَفَةَ
وكَانَتْ قُرَيْشٌ إِنَّمَا تَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا إِذَا أَهَلُّوا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا يَأْكُلُونَ لَحْمًا، وَلَا يَضْرِبُونَ وَبَرًا وَلَا شَعْرًا، وَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَضَعُوا ثِيَابهُمُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.
وكَانَتْ قُرَيْشٌ إِذَا خَطَبَ إِلَيْهِمُ الْغَرِيبُ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ وَلَدَهَا عَلَى دِينِهِمْ، فَدَخَلَ فِي الْحُمْسِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ ثَقِيفٌ وَلَيْثٌ وَخُزَاعَةُ وَبَنُو عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَيْرَهُمْ، و الْمُرَادُ بهَذِهِ الْقَبَائِلِ مَنْ كَانَتْ لَهُ مِنْ أُمَّهَاتِهِ قُرَيْشِيَّةٌ لَا جَمِيعُ الْقَبَائِلِ الْمَذْكُورَةِ.
• [أقسام الصحابة]: هم على أقسام:
أ - المهاجرون.
ب - الأنصار.
ج - ليسوا مهاجرين ولا أنصار وهم الذين أسلموا بعد فتح مكة.
• [عبد القيس]: كانت مساكنهم في البحرين، وفيهم أقيمت أول جمعة في (جواثى) وكانوا من السابقين في الإسلام.
• [العرفاء]: كَانَ عُمَرُ قَسَّمَ النَّاسَ، وَجَعَلَ عَلَى كل قَبيلَة عريفاً ينطر عَلَيْهِمْ.
• [العيسوية]: الْعِيسَوِيَّةَ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، حَدَثَتْ فِي آخِرِ دَوْلَةِ بَنِي أُمَيَّةَ، فَاعْتَرَفُوا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، لَكِنْ إِلَى الْعَرَبِ فَقَطْ، وَهُمْ مَنْسُوبُونَ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عِيسَى أَحْدَثَ لَهُمْ ذَلِكَ، ولا يكفي في حقهم النطق بالشهادتين.
• [الكروبيون]: وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: جِبْرِيلُ مِنَ الْكُرُوبِيِّينَ وَهُمْ سَادَةُ الْمَلَائِكَةِ.
[مواعظ ورقائق وحكم]
• الْفَوَاتِحُ عُنْوَانُ الْخَوَاتِمِ.
• الْمُوَاسَاةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الْمُسَاوَاةَ.
• مَنِ اقْتَدَى فَقَدِ اهْتَدَى.
• ذِكْرُ الْجَفَاءِ بَعْدَ حُصُولِ الصَّفَاءِ جَفَاءٌ.
• لَا تَقْطَعِ الْخِدْمَةَ وَلَوْ ظَهَرَ لَكَ عَدَمُ الْقَبُولِ.
• تُسْتَحَبُّ الْكِنَايَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَوْرَاتِ.
• يَنْشَأُ الظُّلْمُ عَنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ، لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَنَارَ بِنُورِ الْهُدَى لَاعْتَبَرَ.
• خَفِ اللهَ عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِهِ عَلَيْك، وَاسْتَحْيِ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ قُرْبِهِ مِنْكَ.
• ذِكْرَ الْوَجَعِ لَيْسَ بِشِكَايَةٍ، فَكَمْ مِنْ سَاكِتٍ وَهُوَ سَاخِطٌ، وَكَمْ مِنْ شَاكٍّ وَهُوَ رَاضٍ.
• مَنَّ اللهُ تَعَالَى بِكَوْنِ الثِّمَارِ لَا تَطِيبُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، لِيَطُولَ زَمَنُ التَّفَكُّهِ بهَا.
• جَعَلَ اللهُ فِي السَّيِّئَةِ الْعَدْلَ، وَ فِي الْحَسَنَةِ الْفَضْلَ، فَضَاعَفَ الْحَسَنَةَ وَلَمْ يُضَاعِفِ السَّيِّئَةَ، بَلْ أَضَافَ فِيهَا إِلَى الْعَدْلِ الْفَضْلَ، فَأَدَارَهَا بَيْنَ الْعُقُوبَةِ وَالْعَفْوِ.
• قَالَ بَعْضِ السَّلَفِ: رَأَيْتُ الْمَعَاصِيَ مَذَلَّةً، فَتَرَكْتُهَا مُرُوءَةً، فَصَارَتْ دِيَانَةً.
• أَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ.
• قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: لَا يُقَالُ لِلْعَالِمِ رَبَّانِيٌّ حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا مُعَلِّمًا عَامِلًا.
• سُئِلَ ابن الْجَوْزِيِّ: أَأُسَبِّحُ أَوْ أَسْتَغْفِرُ؟ فَقَالَ: الثَّوْبُ الْوَسِخُ أَحْوَجُ إِلَى الصَّابُونِ مِنَ الْبَخُورِ.
• قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: أَوَّلُ الْعِلْمِ الِاسْتِمَاعُ، ثُمَّ الْإِنْصَاتُ، ثُمَّ الْحِفْظُ، ثُمَّ الْعَمَلُ، ثُمَّ النَّشْرُ.
• قَالَ مُجَاهِدٌ: تَشَامَخَتِ الْجِبَالُ يَوْمَ الْغَرَقِ، وَتَوَاضَعُ الْجُودِيُّ لِلهِ فَلَمْ يَغْرَقْ وَرَسَتْ عَلَيْهِ السَّفِينَةْ.
• نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْعَارِفِينَ قَالَ: الذِّكْرُ عَلَى سَبْعَةِ أَنْحَاءٍ: فَذِكْرُ الْعَيْنَيْنِ بِالْبُكَاءِ، وَذِكْرُ الْأُذُنَيْنِ بِالْإِصْغَاءِ، وَذِكْرُ اللِّسَانِ بِالثَّنَاءِ، وَذِكْرُ الْيَدَيْنِ بِالْعَطَاءِ، وَذِكْرُ الْبَدَنِ بِالْوَفَاءِ، وَذِكْرُ الْقَلْبِ بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَذِكْرُ الرُّوحِ بِالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَاءِ.
• قال الْقَبَّارِيِّ: الْمَكْرُوهُ عَقَبَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحَرَامِ، فَمَنِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْمَكْرُوِهِ تَطَرَّقَ إِلَى الْحَرَامِ، وَالْمُبَاحُ عَقَبَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْرُوهِ، فَمَنِ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ تَطَرَّقَ إِلَى الْمَكْرُوِهِ.
• أَعْلَى الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ، ثُمَّ الْمُتَعَفِّفَةُ عَنِ الْأخِذِ، ثُمَّ الْآخِذَةُ بِغَيْرِ سُؤَالٍ، وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي: السَّائِلَةُ وَالْمَانِعَةُ.
• قَالَ شَاعِرُ الْحَمَاسَةِ:
إِذَا وَجَدْتَ لَهَيْبَ الْحُبِّ فِي كَبِدِي .... أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ أَبْتَرِدُ
هَبْنِي بَرَدْتُ بِبَرْدِ الْمَاءِ ظَاهِرَهُ ..... فَمَنْ لِنَارٍ عَلَى الْأَحْشَاءِ تَتَّقِدُ
• مِنْ دُرَرَ ابْنِ حَجَرٍ رحمه الله: (لَا تَقُولُوا إِلَّا مَا رُوِّيتُمْ، وَلَا تَخْتَرِعُوا حَدِيثًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تُحَدِّثُوا إِلَّا بِالثَّابِتَاتِ، وَدَعُوا الضِّعَافَ، فَإِنَّهَا سَبِيلُ تَلَافٍ، إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ تَلَافٍ).
• قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: أَهْلِ التَّرَفِ يَعْصُونَ اللَّهَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَرَّتَيْنِ: يَبْخَلُونَ بِهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَيُسْرِفُونَ فِيهَا إِذَا خَرَجَتْ عَنْ أَيْدِيهِمْ يَعْنِي بَعْدَ الْمَوْتِ.
• مِنْ أَدَبَ مُعَبِّر الرُّؤْيَا: أَنْ لَا يَعْبُرَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَلَا عِنْدَ الزَّوَالِ وَلَا فِي اللَّيْلِ.
• قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: إِنَّ حَدِيثَ: (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ عَلَى أَحْوَالِ السَّالِكِ، لِأَنَّهُ أَوَّلًا يُؤْمَرُ بِهِجْرَةِ مَأْلُوفِهِ، حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ الْفَتْحُ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ أُمِرَ بِالْجِهَادِ، وَهُوَ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ فِي ذَلِك.
• قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: كُلُّ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِيمَانًا صَحِيحًا لَا يَخْلُو عَنْ وِجْدَانِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَحَبَّةِ الرَّاجِحَةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ بِالْحَظِّ الْأَوْفَى، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا بِالْحَظِّ الْأَدْنَى.
• [التَّحِيَّاتُ للهِ]: يُقَالَ عَلَى طَرِيقِ أَهْلِ الْعِرْفَانِ: إِنَّ الْمُصَلِّينَ لَمَّا اسْتَفْتَحُوا بَابَ الْمَلَكُوتِ بِالتَّحِيَّاتِ أُذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ فِي حَرِيمِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْمُنَاجَاةِ، فَنُبِّهُوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَبَرَكَةِ مُتَابَعَتِهِ، فَالْتَفَتُوا فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ قَائِلِينَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
• رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي زُرْعَةَ: أَنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَرَادُوا تَلْقَيْنَهُ، فَتَذَكَّرُوا حَدِيثَ مُعَاذٍ، فَحَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو زُرْعَةَ بِإِسْنَادِهِ، وَخَرَجَتْ رُوحُهُ فِي آخِرِ قَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.
• وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ نَظْمِهِ:
• يَا رَبِّ أَعْضَاءُ السُّجُودِ عَتِيقُهَا .... مِنْ عَبْدِكَ الْجَانِي وَأَنْتَ الْوَافِي
• وَالْعِتْقُ يَسْرِي بِالْغِنَى يَا ذَا الْغِنَى .. فَامْنُنْ عَلَى الْفَانِي بِعِتْقِ الْبَاقِي
متفرقات
• اخْتُلِفَ فِي سَبَبِ تَسْمِيَةِ الشَّهِيدِ شَهِيدًا:
أ - قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: لِأَنَّهُ حَيٌّ فَكَأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ شَاهِدَةٌ أَي حَاضِرَة.
ب - وَقَالَ ابن الْأَنْبَارِيِّ: لِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ.
ج - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ مَا أُعِدَّ لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ.
د - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يُشْهَدُ لَهُ بِالْأَمَانِ مِنَ النَّارِ.
هـ - وَقِيلَ: لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاهدا بِكَوْنِهِ شَهِيدًا.
و - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ.
ز - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ الَّذِي يَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِبْلَاغِ الرُّسُلِ.
ح - وَقِيلَ: لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَشْهَدُ لَهُ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ.
ط - وَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ تَشْهَدُ لَهُ بِحُسْنِ الِاتِّبَاعِ.
ي - وَقِيلَ: لِأَنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ وَإِخْلَاصِهِ.
ك - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يُشَاهِدُ الْمَلَائِكَةَ عِنْدَ احْتِضَارِهِ.
ل - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يُشَاهِدُ الْمَلَكُوتَ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا وَدَارِ الْآخِرَةِ.
م - وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْأَمَانِ مِنَ النَّارِ.
ن - وَقِيلَ: لِأَنَّ عَلَيْهِ عَلَامَةً شَاهِدَةٌ بِأَنَّهُ قَدْ نَجَا.
• مَنْ بَاتَ طَاهِرًا عَرَجَتْ رُوحُهُ فَسَجَدَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ.
• الْحَاصِلُ مِنْ الرِوَايَات أَنَّ الْقِتَالَ يَقَعُ بِسَبَبِ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: طَلَبِ الْمَغْنَمِ وَإِظْهَارِ الشَّجَاعَةِ وَالرِّيَاءِ وَالْحَمِيَّةِ وَالْغَضَبِ.
• ذِرَاعُ كُلِّ أَحَدٍ بِقَدْرِ رُبُعِهِ.
• قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: شَهَوَاتُ الطَّعَامِ سَبْعٌ: شَهْوَةُ الطَّبْعِ، وَشَهْوَةُ النَّفْسِ، وَشَهْوَةُ الْعَيْنِ، وَشَهْوَةُ الْفَمِ، وَشَهْوَةُ الْأُذُنِ، وَشَهْوَةُ الْأَنْفِ، وَشَهْوَةُ الْجُوعِ، وَهِيَ الضَّرُورِيَّةُ الَّتِي يَأْكُلُ بِهَا الْمُؤْمِنُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَأْكُلُ بِالْجَمِيعِ.
• العسل عَجِيبٌ فِي حِفْظِ جُثَثِ الْمَوْتَى فَلَا يَسْرُعُ إِلَيْهَا الْبِلَى.
• مِمَّا عُرِفَ بِالتَّجْرِبَةِ: أَنَّ مَنْ بَاهَلَ وَكَانَ مُبْطِلًا لَا تَمْضِي عَلَيْهِ سَنَةٌ مِنْ يَوْمِ الْمُبَاهَلَةِ، وَوَقَعَ لِي ذَلِكَ مَعَ شَخْصٍ كَانَ يَتَعَصَّبُ لِبَعْضِ الْمَلَاحِدَةِ، فَلَمْ يَقُمْ بَعْدَهَا غَيْرَ شَهْرَيْنِ.
• (أما بعد) اخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ قَالَهَا:
أ - فَقِيلَ: دَاوُدُ عليه السلام، وعَنِ الشَّعْبِيِّ مَوْقُوفًا: أَنَّهَا فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُعْطِيهِ دَاوُدُ.
ب - وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ قَالَهَا: يَعْقُوبُ.
ج - وَقِيل: أَوَّلُ مَنْ قَالَهَا يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ.
د - وَقِيلَ: كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ.
هـ - وَقِيلَ: سَحْبَانُ بْنُ وَائِلٍ.
و - وَقِيلَ: قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ.
• قَالَ الدَّاوُدِيُّ: يُتَعَلَّمُ مِنَ الدِّيكِ خَمْسُ خِصَالٍ: حُسْنُ الصَّوْتِ وَالْقِيَامُ فِي السَّحَرِ وَالْغَيْرَةُ وَالسَّخَاءُ وَكَثْرَةُ الْجِمَاعِ.
• السويق: هُوَ دَقِيقُ الشَّعِيرِ أَوِ السُّلْتُ الْمَقْلِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ: وَيَكُونُ مِنَ الْقَمْحِ وَقَدْ وَصَفَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: عُدَّةُ الْمُسَافِرِ وَطَعَامُ الْعَجْلَانِ وَبُلْغَةُ الْمَرِيضِ.
• وَرَدَ أَنَّ الرِّزْقَ يُقَسَّمُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ تُرْفَعُ آخِرَ النَّهَارِ، فَمَنْ كَانَ حِينَئِذٍ فِي طَاعَةٍ بُورِكَ فِي رِزْقِهِ وَفِي عَمَلِهِ.
• قال الْكِرْمَانِيُّ: لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ فِي كُلِّ حَالَةٍ، وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِفَضْلِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مَعَ سُهُولَتِهَا، عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِبَادَات الشاقة.
• قال البعض: كُنْتُ أَظُنُّ الرِّجْلَيْنِ يَحْمِلَانِ الْبَطْنَ فَإِذَا الْبَطْنُ يَحْمِلُ الرِّجْلَيْنِ.
• من السنة التكبير إذا علا شرفًا، والتسبيح إذا هبط واديًا، قَالَ الْمُهَلَّبُ: تَكْبِيرُهُ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الِارْتِفَاعِ اسْتِشْعَارً لِكِبْرِيَاءِ اللَّهِ عز وجل، وَعِنْدَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ مِنْ عَظِيمِ خَلْقِهِ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَسْبِيحُهُ فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ قِصَّةِ يُونُسَ، فَإِنَّ بِتَسْبِيحِهِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ، فَسَبَّحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ لِيُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْهَا.
وَقِيلَ: مُنَاسَبَةُ التَّسْبِيحِ فِي الْأَمَاكِنِ الْمُنْخَفِضَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّسْبِيحَ هُوَ التَّنْزِيهُ فَنَاسَبَ تَنْزِيهَ اللَّهِ عَنْ صِفَاتِ الِانْخِفَاضِ، كَمَا نَاسَبَ تَكْبِيرَهُ عِنْدَ الْأَمَاكِنِ الْمُرْتَفِعَةِ.
• قَالَ ابن الْمُنِيرِ: الدَّيْنُ لَا يُخِلُّ بِالدِّينِ، وَأَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْهُ لَيْسَتْ لِذَاتِهِ، بَلْ لِمَا يُخْشَى مِنْ غَوَائِلِهِ.
يجوزُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَدْحِ، لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ أَطْلَقَ أَنَّ رِيحَ الْحِمَارِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ.
الْمِيلُ بِذِرَاعِ الْحَدِيدِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ: خَمْسَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ نَفِيسَةٌ قَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهَا.
•
[أصناف التمر]:
ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي الْفُرُوقِ: أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَدُّوا عِنْدَ أَمِيرِهَا صُنُوفَ التَّمْرِ الْأَسْوَدِ خَاصَّةً، فَزَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ. قَالَ: وَالتَّمْرُ الْأَحْمَرُ أَكْثَرُ مِنَ الْأَسْوَدِ عِنْدَهُمْ.