المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌المُقدِّمة الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام - متون طالب العلم - الإضافية - ٨

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

‌المُقدِّمة

الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد:

فإنَّ الله أنزل كتابَه نوراً وهدىً للعالمين، وجاءت السُّنَّة النَّبويَّة مُفسِّرَةً ومبيِّنةً له، ودالَّةً عليه، ومُعبِّرةً عنه، فحفظ الصَّحابةُ رضي الله عنهم السُّنَّة، وبذلوا في ذلك أوقاتَهم، وتلقَّى عنهم التَّابعون وساروا بِسَيْرهم.

ثم مِنْ بعدِهم صَنَّفَ العلماءُ في مصطلَح الحديث؛ في أنواعٍ منه سَطَرُوها ضِمنَ كتبهم، وأفردوا بعضها في كتبٍ متفرِّقَة، ثم جمعوا ما تفرَّق في بطون الكتبِ ورتَّبوها وزادوا عليها؛ فكان القاضي الحسنُ بنُ عبد الرَّحمن الرَّامَهُرْمُزِيُّ رحمه الله (ت 360 هـ) أوَّلَ مَنْ أفردَ علمَ أصولِ الحديث بالتَّصنيف، في كتاب سمَّاه:«المُحَدِّث الفاصل بين الرَّاوي والواعي» .

ثم تلاه الحافظُ أبو عبد اللَّه الحاكم النَّيسابوريُّ (ت 405 هـ)، فصنَّف كتاباً خفيفاً يشتملُ على أنواعِ علم الحديث بمحاسن فيه لم يُسبَق إليها، سالكاً في ذلك الاختصار، دون الإطناب والإكثار، وسماه:«معرفة علوم الحديث وكمِّيَّة أجناسِه» .

ص: 5

ثم نقَّح الحافظُ أبو عمرٍو عثمانُ الشَّهرزُورِيُّ المشهورُ بابن الصَّلاح رحمه الله (ت 643 هـ) كتابَ الحاكم، وهذَّبه واستدرَك ما فاته، واعتنى بتصانيف الخطيب البغداديِّ رحمه الله (ت 463 هـ)، فجمع شتاتَ مقاصدِها، وضَمَّ إليها من غيرِها نُخَبَ فوائدِها، في مُصَنَّف سمَّاه:«معرفة أنواع علوم الحديث» ، فاجتمعَ في كتابه ما تَفَرَّقَ في غيرِه؛ فعَكَفَ النَّاسُ عليهِ وساروا بسيرِه، وحاموا في حِماه، ما بين شارحٍ له ومُختَصِر، ومُستدرِك عليه ومُقتَصِر.

ثم نَظَمَ الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرَّحيم بن الحسين العراقيُّ رحمه الله (ت 806 هـ) ما حواه كتابُ الحافظِ ابن الصَّلاح مع إيضاحاتٍ له، وزياداتٍ واستدراكاتٍ، في أرجوزةٍ حوت ألفَ بيت وبيتين (1002)، سمَّاها:«التَّبصِرةَ والتَّذكِرَةَ فِي علوم الحديث» ، فتسابَق أهلُ العلم إليها ما بين حافظ لها وشارح، وقد نَشَرْتُها مُحَقَّقَةً على نسخٍ خَطِّيَّةٍ نفيسة.

ثم انبرى الحافظُ السُّيوطيُّ رحمه الله (ت 911 هـ) فجمع علومَ مَنْ سبقه وزاد عليهم، في أرجوزةٍ نَظَمَها في خمسة أيام حوت (995) بيتاً، سمَّاها:«نَظْمَ الدُّرَرِ فِي عِلْمِ الأَثَرِ» ، قال ناظمُها واصفاً لها:«احتوت على جميعِ علومِ ابنِ الصَّلاحِ وزوائدِ ألفيَّة العراقي، وزادَت بِضِعْفِ ذلك» ، بألفاظ جَزْلَةٍ مُتَّسِقَةٍ سَهلَةٍ موجزة، قال عنها ناظمُها معدِّداً

ص: 6

محاسنَها: «معَ ما حوتْهُ مِنْ سَلَاسَةِ النَّظْمِ، وخَلَصَت من الحَشْوِ والتَّعْقِيدِ» .

وأثنَى عليهَا ناظمُها بقوله: «بَلَغَت بذلك مَحَلّاً لا تُسَام فيه ولا تُسامَى، وفاقَت مُزَوَّرات هذا الفن جَمْعاً ومنظوماتِه نظاماً» ، وقال عنها صاحب الرِّسالة المستطرفة:«حاذَى بها ألفيَّةَ العراقي، وزادَ عليها نكتاً غزيرةً وفوائدَ جمَّةً» .

وقد اعتنَى بها العلماءُ حفظاً وشرحاً، وصارت مِنَ المتون المعتمَدةِ في علم المصطلَح؛ ولأجلِ ذلك حَقَّقْتُهَا ضمن المتون الإضافيَّة من سلسلة (مُتُونِ طَالِبِ العِلْمِ)، على جملةٍ من نُسَخِهَا الخَطِّيَّة النَّفيسة، لتظهَر كما وضعها ناظمُها، وميَّزتُ زياداتِه على ألفيَّة العراقي بلون أحمر، فمن جَمَعَ بين نسختِنا هذه ونسختِنا من ألفية العراقي؛ فقد تميَّز لديه مسائل مقدمة ابن الصِّلاح، وزيادات العراقيِّ عليه، وزيادات السُّيوطيِّ على العراقيِّ؛ فلا يفوته - بإذن اللَّه - شيء من مسائل هذا الفنِّ.

وقد حذفتُ من هذه النُّسخَةِ حواشيَ التَّحقيق المتضمِّنة لفروقِ النُّسَخِ، والتَّعلِيق عليها، وتخريج الأحاديث، وعزو الأقوال، وبيان ما يجب بيانه، وأثبتُّ جميعَ ذلك في نسخة أخرى.

ص: 7

أسأل اللَّه أن ينفع بها، ويجعل عملنا فيها خالصاً لوجهه الكريم.

وصلَّى اللَّه وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي

فرغت منه في السادس والعشرين من شهر صفر من عام ألف وأربع مئة واثنين وأربعين من الهجرة

ص: 8

*‌

‌ النُّسَخُ المُعْتَمَدَةُ فِي تَحْقِيقِ هَذَا المَتْنِ:

- نسخة خطِّيَّة بمكتبة مكة المكرَّمة، برقم (89)، تاريخ نسخها:(881 هـ)، فهي أقدَم النُّسخ التي وَقَفْنا عليها مكتوبةً في حياة النَّاظم، ورمزتُ لها بـ «أ» .

- نسخة خطِّيَّة بمكتبة بشير آغا، ضِمْن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، برقم (547/ 98)، تاريخ نسخها:(883 هـ)، وهي نسخة مقروءة على المصنِّف وعليها خطُّه، ورمزتُ لها بـ «ب» .

- نسخة خطِّيَّة بالمكتبة الأحمدية بحلب - سوريا -، برقم (35)، تاريخ نسخها:(885 هـ)، وهي بخطِّ عبد الرَّحْمَن ابن الخطيب تلميذِ النَّاظم، ورمزتُ لها بـ «ج» .

- نسخة خطِّيَّة بمكتبة دار الكتب المصرية، برقم (28/ مصطلح تيمور)، تاريخ نسخها:(885 هـ)، وهي بخطِّ نظام الدين جرامرد الحنفي تلميذ النَّاظم، وقد قرأها عليهن وكتب له الإجازة بخطِّه، ورمزتُ لها بـ «د» .

- نسخة خطِّيَّة بمكتبة وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة، برقم (317)، تاريخ نسخها:(889 هـ)، كتبها ناسخها بإذن النَّاظم في بيتِه، ورمزتُ لها بـ «هـ» .

- نسخة خطِّيَّة بالمكتبة السُّليمانية بإستانبول - تركيا -، برقم (192)، تاريخ نسخها لم يُذكر، لكنَّ ناسخها عبد القادر الفاقوسي، وهو تلميذ النَّاظم، ورمزتُ لها بـ «و» .

- نسخة خطِّيَّة بمكتبة لاله لي بإستانبول - تركيا -، برقم (353)، تاريخ نسخِها:(1024 هـ)، وهي منقولة من النسخة «و» ، ورمزتُ لها بـ «ز» .

ص: 10

بسم الله الرحمن الرحيم

1 -

لِلَّهِ حَمْدِي، وَإِلَيْهِ أَسْتَنِدْ

وَمَا يَنُوبُ فَعَلَيْهِ أَعْتَمِدْ

2 -

ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدِ

خَيْرُ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ سَرْمَدِ

3 -

وَهَذِهِ «أَلْفِيَّةٌ» تَحْكِي الدُّرَرْ

مَنْظُومَةً ضَمَّنْتُهَا عِلْمَ الْأَثَرْ

4 -

فَائِقَةً «أَلْفِيَّةَ الْعِرَاقِي»

فِي الْجَمْعِ وَالْإِيجَازِ وَاتِّسَاقِ

5 -

وَاللَّهُ يُجْرِي سَابِغَ الْإِحْسَانِ

لِي وَلَهُ وَلِذَوِي الْإِيمَانِ

• • •

ص: 11

‌حَدُّ الْحَدِيثِ وَأَقْسَامُهُ

6 -

«عِلْمُ الْحَدِيثِ» : ذُو قَوَانِينَ تُحَدّْ

يُدْرَى بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدْ

7 -

فَذَانِكَ الْمَوْضُوعُ؛ وَالْمَقْصُودُ

أَنْ يُعْرَفَ الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ

8 -

وَ «السَّنَدُ» : الْإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ

مَتْنٍ؛ كَـ «الِاسْنَادِ» لَدَى فَرِيقِ

9 -

وَ «الْمَتْنُ» : مَا انْتَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ

مِنَ الْكَلَامِ، وَ «الْحَدِيثَ» قَيَّدُوا

10 -

بِمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ قَوْلاً اوْ

فِعْلاً وَتَقْرِيراً وَنَحْوَهَا حَكَوْا

11 -

وَقِيلَ: لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ

بَلْ جَاءَ لِلْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ

12 -

فَهْوَ عَلَى هَذَا مُرَادِفُ «الْخَبَرْ»

وَشَهَّرُوا شُمُولَ هَذَيْنِ «الْأَثَرْ»

13 -

وَالْأَكْثَرُونَ قَسَّمُوا هَذِي السُّنَنْ

إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنْ

• • •

ص: 12

‌الصَّحِيحُ

14 -

حَدُّ «الصَّحِيحِ» : مُسْنَدٌ بِوَصْلِهِ

بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ

15 -

وَلَمْ يَكُنْ شَذَّ وَلَا مُعَلَّلَا

وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ عَلَى

16 -

ظَاهِرِهِ لَا الْقَطْعِ؛ إِلَّا مَا حَوَى

كِتَابُ مُسْلِمٍ أَوِ الْجُعْفِيْ، سِوَى

17 -

مَا انْتَقَدُوا؛ فَابْنُ الصَّلَاحِ رَجَّحَا

قَطْعاً بِهِ، وَكَمْ إِمَامٍ جَنَحَا

18 -

وَالنَّوَوِيْ رَجَّحَ فِي «التَّقْرِيبِ»

ظَنّاً بِهِ، وَالْقَطْعُ ذُو تَصْوِيبِ

19 -

وَلَيْسَ شَرْطاً عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ

رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً: غَلَطْ

20 -

وَالْوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ

بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً: أَسَدّْ

21 -

وَآخَرُونَ حَكَمُوا فَاضْطَرَبُوا

لِفَوْقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ

22 -

فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِهْ

وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِيْ فَأَحْمَدِهْ

ص: 13

23 -

وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِهْ

عَنْ جَدِّهِ، أَوْ سَالِمٍ عَمَّنْ نُبِهْ

24 -

أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حَبْرِ الْبَشَرْ

هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهَذَا عَنْ عُمَرْ

25 -

وَشُعْبَةٌ عَنْ عَمْرٍو ابْنِ مُرَّهْ

عَنْ مُرَّةٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ كَرَّهْ

26 -

أَوْ مَا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَهْ

إِلَى سَعِيدٍ عَنْ شُيُوخٍ سَادَهْ

27 -

ثُمَّ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحَبْرِ الْعَلِي

عَبِيدَةٍ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِي

28 -

كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ

عَلْقَمَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ الْحَسَنْ

29 -

وَوَلَدُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةٍ، وَقَالَ قَوْمٌ ذُو فِطَنْ

30 -

لَا يَنْبَغِي التَّعْمِيمُ فِي الْإِسْنَادِ

بَلْ خُصَّ بِالصَّحْبِ أَوِ الْبِلَادِ

31 -

فَأَرْفَعُ الْإِسْنَادِ لِلصِّدِّيقِ: مَا

إِبْنُ أَبِي خَالِدَ عَنْ قَيْسٍ نَمَى

32 -

وَعُمَرٍ: فَابْنُ شِهَابٍ بَدِّهِ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ

ص: 14

33 -

وَأَهْلِ بَيْتِ الْمُصْطَفَى: جَعْفَرُ عَنْ

آبَائِهِ؛ إِنْ عَنْهُ رَاوٍ مَا وَهَنْ

34 -

وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ: الزُّهْرِيُّ عَنْ

سَعِيدٍ، اوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَنّْ

35 -

عَنْ أَعْرَجٍ، وَقِيلَ: حَمَّادٌ بِمَا

أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَى

36 -

لِمَكَّةٍ: سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَذَا

عَنْ جَابِرٍ، وَلِلْمَدِينَةِ خُذَا

37 -

ابْنُ أَبِي حَكِيمِ عَنْ عَبِيدَةِ

الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ

38 -

وَمَا رَوَى مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةٍ: أَصَحُّ لِلْيَمَنْ

39 -

لِلشَّامِ: الَاوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَا

عَنِ الصِّحَابِ فَائِقٌ إِتْقَانَا

40 -

وَغَيْرُ هَذَا مِنْ تَرَاجِمٍ تُعَدّْ

ضَمَّنْتُهَا شَرْحِيَ، عَنْهَا لَا تَعَدّْ

• • •

ص: 15

‌مَسْأَلَةٌ

41 -

أَوَّلُ جَامِعِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرْ

إِبْنُ شِهَابٍ؛ آمِراً لَهُ عُمَرْ

42 -

وَأَوَّلُ الْجَامِعِ لِلْأَبْوَابِ

جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُو اقْتِرَابِ

43 -

كَابْنِ جُرَيْجٍ، وَهُشَيْمٍ، مَالِكِ

وَمَعْمَرٍ، وَوَلَدِ الْمُبَارَكِ

44 -

وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِاقْتِصَارِ

عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ: الْبُخَارِي

45 -

وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ، وَالْأَوَّلُ

- عَلَى الصَّوَابِ - فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ

46 -

وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِماً فَإِنَّمَا

تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا

47 -

وَانْتَقَدُوا عَلَيْهِمَا يَسِيرَا

فَكَمْ تَرَى نَحْوَهُمَا نَصِيرَا

48 -

وَلَيْسَ فِي الْكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا

بَعْدَ الْقُرَانِ؛ وَلِهَذَا قُدِّمَا

49 -

مَرْوِيُّ ذَيْنِ، فَالْبُخَارِيِّ، فَمَا

لِمُسْلِمٍ، فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا

ص: 16

50 -

فَشَرْطَ أَوَّلٍ، فَثَانٍ، ثُمَّ مَا

كَانَ عَلَى شَرْطِ فَتىً غَيْرِهِمَا

51 -

وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ مَا

يَجْعَلُهُ مُسَاوِياً أَوْ قُدِّمَا

52 -

وَشَرْطُ ذَيْنِ: كَوْنُ ذَا الْإِسْنَادِ

لَدَيْهِمَا بِالْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ

53 -

وَعِدَّةُ الْأَوَّلِ بِالتَّحْرِيرِ

أَلْفَانِ وَالرُّبْعُ بِلَا تَكْرِيرِ

54 -

وَمُسْلِمٍ: أَرْبَعَةُ الْآلَافِ

وَفِيهِمَا التَّكْرَارُ جَمّاً وَافِ

55 -

مِنَ الصَّحِيحِ فَوَّتَا كَثِيرَا

وَقَالَ نَجْلُ أَخْرَمٍ: يَسِيرَا

56 -

مُرَادُهُ أَعَلَى الصَّحِيحِ؛ فَاحْمِلِ

أَخْذاً مِنَ الْحَاكِمِ؛ أَيْ فِي «الْمَدْخَلِ»

57 -

النَّوَوِيْ: لَمْ يَفُتِ الْخَمْسَةَ مِنْ

مَا صَحَّ إِلَّا النَّزْرُ؛ فَاقْبَلْهُ وَدِنْ

58 -

وَاحْمِلْ مَقَالَ: «عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ

أَحْوِي» عَلَى مُكَرَّرٍ وَوَقْفِ

59 -

وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَصّْ

وَمِنْ مُصَنَّفٍ بِجَمْعِهِ يُخَصّْ

ص: 17

60 -

كَـ «ابْنِ خُزَيْمَةٍ» وَيَتْلُو «مُسْلِمَا»

وَأَوْلِهِ «الْبُسْتِيَّ» ثُمَّ «الْحَاكِمَا»

61 -

وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلٌ حَتَّى وَرَدْ

فِيهِ مَنَاكِرٌ وَمَوْضُوعٌ يُرَدّْ

62 -

وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ: مَا تَفَرَّدَا

فَحَسَنٌ؛ إِلَّا لِضَعْفٍ فَارْدُدَا

63 -

جَرْياً عَلَى امْتِنَاعِ أَنْ يُصَحَّحَا

فِي عَصْرِنَا؛ كَمَا إِلَيْهِ جَنَحَا

64 -

وَغَيْرُهُ جَوَّزَهُ - وَهْوَ الْأَبَرّْ -

فَاحْكُمْ هُنَا بِمَا لَهُ أَدَّى النَّظَرْ

65 -

مَا سَاهَلَ الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِهِ

بَلْ شَرْطُهُ خَفَّ، وَقَدْ وَفَى بِهِ

66 -

وَ «اسْتَخْرَجُوا» عَلَى الصَّحِيحَيْنِ بِأَنْ

يَرْوِيْ أَحَادِيثَ كِتَابٍ حَيْثُ عَنّْ

67 -

لَا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ عَمَدَا

مُجْتَمِعاً فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا

68 -

فَرُبَّمَا تَفَاوَتَتْ مَعْنىً وَفِي

لَفْظٍ كَثِيراً؛ فَاجْتَنِبْ إِنْ تُضِفِ

69 -

إِلَيْهِمَا، وَمَنْ عَزَا أَرَادَا

بِذَلِكَ الْأَصْلَ؛ وَمَا أَجَادَا

ص: 18

70 -

وَاحْكُمْ بِصِحَّةٍ لِمَا يَزِيدُ

فَهْوَ مَعَ الْعُلُوِّ ذَا يُفِيدُ

71 -

وَكَثْرَةَ الطُّرْقِ، وَتَبْيِينَ الَّذِي

أُبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعِ ذِي

72 -

تَدْلِيسٍ اوْ مُخْتَلِطٍ، وَكُلُّ مَا

أُعِلَّ فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ سَلِمَا

• • •

ص: 19

‌خَاتِمَةٌ

73 -

لِأَخْذِ مَتْنٍ مِنْ مُصَنَّفٍ يَجِبْ

عَرْضٌ عَلَى أَصْلٍ، وَعِدَّةٍ نُدِبْ

74 -

وَمَنْ لِنَقْلٍ فِي الْحَدِيثِ شَرَطَا

رِوَايَةً - وَلَوْ مُجَازاً - غُلِّطَا

• • •

ص: 20

‌الْحَسَنُ

75 -

الْمُرْتَضَى فِي حَدِّهِ: مَا اتَّصَلَا

بِنَقْلِ عَدْلٍ قَلَّ ضَبْطُهُ، وَلَا

76 -

شَذَّ وَلَا عُلِّلَ، وَلْيُرَتَّبِ

مَرَاتِباً، وَالِاحْتِجَاجَ يَجْتَبِي

77 -

الْفُقَهَا وَجُلُّ أَهْلِ الْعِلْمِ

فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرْقٍ اخْرَى يَنْمِي

78 -

إِلَى الصَّحِيحِ - أَيْ: لِغَيْرِهِ - كَمَا

يَرْقَى إِلَى الْحُسْنِ الَّذِي قَدْ وُسِمَا

79 -

ضَعْفاً - لِسُوءِ الْحِفْظِ أَوْ إِرْسَالٍ اوْ

تَدْلِيسٍ اوْ جَهَالَةٍ - إِذَا رَأَوْا

80 -

مَجِيئَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَمَا

كَانَ لِفِسْقٍ أَوْ يُرَى مُتَّهَمَا

81 -

يَرْقَى عَنِ الْإِنْكَارِ بِالتَّعَدُّدِ

بَلْ رُبَّمَا يَصِيرُ كَالَّذِي بُدِي

82 -

وَ «الْكُتُبُ الْأَرْبَعُ» ثُمَّتَ «السُّنَنْ»

لِلدَّارَقُطْنِيْ: مِنْ مَظِنَّاتِ الْحَسَنْ

83 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ كِتَابِهْ

«ذَكَرْتُ مَا صَحَّ وَمَا يُشَابِهْ

ص: 21

84 -

وَمَا بِهِ وَهْنٌ أَقُلْ، وَحَيْثُ لَا

فَصَالِحٌ»، فَابْنُ الصَّلَاحِ جَعَلَا

85 -

مَا لَمْ يُضَعِّفْهُ وَلَا صَحَّ: حَسَنْ

لَدَيْهِ، مَعْ جَوَازِ أَنَّهُ وَهَنْ

86 -

فَإِنْ يُقَلْ: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ لَهْ

قُلْنَا: احْتِيَاطاً حَسَناً قَدْ جَعَلَهْ

87 -

فَإِنْ يُقَلْ: فَمُسْلِمٌ يَقُولُ: لَا

يَجْمَعُ جُمْلَةَ الصَّحِيحِ النُّبَلَا

88 -

فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ لِلْمُصَدَّقِ

وَإِنْ يَكُنْ فِي حِفْظِهِ لَا يَرْتَقِي

89 -

هَلَّا قَضَى فِي الطَّبَقَاتِ الثَّانِيَهْ

بِالْحُسْنِ مِثْلَ مَا قَضَى فِي الْمَاضِيَهْ!

90 -

أَجِبْ بِأَنَّ مُسْلِماً فِيهِ شَرَطْ

مَا صَحَّ، فَامْنَعْ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ يُحَطّْ

91 -

فَإِنْ يُقَلْ: فِي «السُّنَنِ» الصِّحَاحُ مَعْ

ضَعِيفِهَا، وَالْبَغَوِيُّ قَدْ جَمَعْ

92 -

«مَصَابِحاً» وَجَعَلَ الْحِسَانَ مَا

فِي «سُنَنٍ» ؛ قُلْنَا: اصْطِلَاحٌ يُنْتَمَى

93 -

يَرْوِي أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وُجِدْ

ثُمَّ الضَّعِيفَ حَيْثُ غَيْرُهُ فُقِدْ

ص: 22

94 -

وَالنَّسَئِيْ: مَنْ لَمْ يَكُونُوا اتَّفَقُوا

تَرْكاً لَهُ، وَالْآخِرُونَ أَلْحَقُوا

95 -

بِالْخَمْسَةِ «ابْنَ مَاجَةٍ» ، قِيلَ: وَمَنْ

مَازَ بِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ وَهَنْ

96 -

تَسَاهَلَ الَّذِي عَلَيْهَا أَطْلَقَا

صَحِيحَةً؛ وَ «الدَّارِمِيْ» وَ «الْمُنْتَقَى»

97 -

وَدُونَهَا: مَسَانِدٌ، وَالْمُعْتَلِي

مِنْهَا الَّذِي لِـ «أَحْمَدٍ» ، وَ «الْحَنْظَلِي»

• • •

ص: 23

‌مَسْأَلَةٌ

98 -

الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ عَلَى

مَتْنٍ: رَآهُ التِّرْمِذِيْ، وَاسْتُشْكِلَا

99 -

فَقِيلَ: يَعْنِي اللُّغَوِيْ، وَيَلْزَمُ

وَصْفُ الضَّعِيفِ، وَهْوَ نُكْرٌ لَهُمُ

100 -

وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ

وَفِيهِ شَيْءٌ حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ

101 -

وَقِيلَ: مَا تَلْقَاهُ يَحْوِي الْعُلْيَا

فَذَاكَ حَاوٍ أَبَداً لِلدُّنْيَا

102 -

كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ

وَقِيلَ: هَذَا حَيْثُ رَأْيٌ يَلْتَبِسْ

103 -

وَصَاحِبُ «النُّخْبَةِ» : ذَا إِنِ انْفَرَدْ

إِسْنَادُهُ، وَالثَّانِ حَيْثُ ذُو عَدَدْ

104 -

وَقَدْ بَدَا لِي فِيهِ مَعْنَيَانِ

لَمْ يُوجَدَا لِأَهْلِ هَذَا الشَّانِ

105 -

أَيْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ صَحِيحُ

لِغَيْرِهِ، لَمَّا بَدَا التَّرْجِيحُ

106 -

أَوْ حَسَنٌ عَلَى الَّذِي بِهِ يُحَدّْ

وَهْوَ أَصَحُّ مَا هُنَاكَ قَدْ وَرَدْ

ص: 24

107 -

وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ لِلْإِسْنَادِ

وَالْحُسْنِ، دُونَ الْمَتْنِ لِلنُّقَّادِ

108 -

لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ، وَاحْكُمِ

لِلْمَتْنِ إِنْ أَطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي

109 -

وَلِلْقَبُولِ يُطْلِقُونَ: «جَيِّدَا»

وَ «الثَّابِتَ» ، «الصَّالِحَ» ، وَ «الْمُجَوَّدَا»

110 -

وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنْ

وَقَرَّبُوا «مُشَبَّهَاتٍ» مِنْ حَسَنْ

111 -

وَهَلْ يُخَصُّ بِالصَّحِيحِ الثَّابِتُ؟

أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ؟ نِزَاعٌ ثَابِتُ

• • •

ص: 25

‌الضَّعِيفُ

112 -

هُوَ الَّذِي عَنْ صِفَةِ الْحُسْنِ خَلَا

وَهْوَ عَلَى مَرَاتِبٍ قَدْ جُعِلَا

113 -

وَابْنُ الصَّلَاحِ: فَلَهُ تَعْدِيدُ

إِلَى كَثِيرٍ، وَهْوَ لَا يُفِيدُ

114 -

ثُمَّ عَنِ الصِّدِّيقِ الَاوْهَى كَرَّهْ:

صَدَقَةٌ عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ مُرَّهْ

115 -

وَالْبَيْتِ: عَمْرٌو ذَا عَنِ الْجُعْفِيِّ

عَنْ حَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ

116 -

وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ عَنْ

دَاوُدَ عَنْ وَالِدِهِ، أَيَّ وَهَنْ!

117 -

لِأَنَسٍ: دَاوُدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبَانَ، وَاعْدُدْ لِأَسَانِيدِ الْيَمَنْ

118 -

حَفْصٌ - عَنَيْتُ: الْعَدَنِيْ - عَنِ الْحَكَمْ

وَغَيْرُ ذَاكَ مِنْ تَرَاجِمٍ تُضَمّْ

• • •

ص: 26

‌الْمُسْنَدُ

119 -

«الْمُسْنَدُ» : الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ

وَقِيلَ: أَوَّلٌ، وَقِيلَ: التَّالِي

• • •

ص: 27

‌الْمَرْفُوعُ وَالْمَوْقُوفُ وَالْمَقْطُوعُ

120 -

وَمَا يُضَافُ لِلنَّبِي «الْمَرْفُوعُ» لَوْ

مِنْ تَابِعٍ، أَوْ صَاحِبٍ:«وَقْفاً» رَأَوْا

121 -

سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ فِي

ذَيْنِ، وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ قُفِي

122 -

وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ: «مَقْطُوعُ»

وَ «الْوَقْفُ» إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ

123 -

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ

نَحْوُ: «مِنَ السُّنَّةِ» مِنْ صَحَابِي

124 -

كَذَا: «أُمِرْنَا» ، وَكَذَا: «كُنَّا نَرَى

فِي عَهْدِهِ»، أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى

125 -

ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى، وَفِي

تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي

126 -

وَنَحْوُ: «كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ

بِالظُّفْرِ»؛ فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهُ

127 -

وَمَا أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لَا

يُقَالُ؛ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حَمَلَا

128 -

وَهَكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا

فِي سَبَبِ النُّزُولِ، أَوْ رَأْياً أَبَى

ص: 28

129 -

وَعَمَّمَ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ»

وَخَصَّ فِي خِلَافِهِ كَمَا حُكِيْ

130 -

وَقَالَ: لَا؛ مَعْ قَائِلٍ مَذْكُورِ

وَقَدْ «عَصَى الْهَادِيَ» فِي الْمَشْهُورِ

131 -

وَهَكَذَا: «يَرْفَعُهُ» ، «يَبْلُغُ بِهْ»

«رِوَايَةً» ، «يَنْمِيهِ» ، وَالَّذِي شَبِهْ

132 -

وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ

لَا رَابِعٌ جَزْماً لَهُمْ، وَالْأَوَّلُ

133 -

صَحَّحَ فِيهِ النَّوَوِيُّ الْوَقْفَا

وَالْفَرْقُ فِيهِ وَاضِحٌ لَا يَخْفَى

• • •

ص: 29

‌الْمَوْصُولُ وَالْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

134 -

مَرْفُوعاً اوْ مَوْقُوفاً اذْ يَتَّصِلُ

إِسْنَادُهُ: «الْمَوْصُولُ» وَ «الْمُتَّصِلُ»

135 -

وَوَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ سَقَطْ

«مُنْقَطِعٌ» ، قِيلَ: أَوِ الصَّاحِبُ قَطْ

136 -

مُنْقَطِعٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ اثْنَانِ لَا

تَوَالِياً، وَ «مُعْضَلٌ» حَيْثُ وِلَا

137 -

وَمِنْهُ: حَذْفُ صَاحِبٍ وَالْمُصْطَفَى

وَمَتْنُهُ بِالتَّابِعِيِّ وُقِفَا

• • •

ص: 30

‌الْمُرْسَلُ

138 -

«الْمُرْسَلُ» : الْمَرْفُوعُ لِلتَّابِعِ، أَوْ

ذِي كِبَرٍ، أَوْ سَقْطُ رَاوٍ قَدْ حَكَوْا

139 -

أَشْهَرُهَا: الْأَوَّلُ، ثُمَّ الْحُجَّةُ

بِهِ رَأَى الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ

140 -

وَرَدُّهُ الْأَقْوَى، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِ

كَالشَّافِعِيْ وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ

141 -

نَعَمْ بِهِ يُحْتَجُّ إِنْ يَعْتَضِدِ

بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدِ

142 -

أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ أَوِ الْجُمْهُورِ أَوْ

قَيْسٍ، وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَا رَأَوْا

143 -

كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ مِنْ كِبَارِ

وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي

144 -

وَلَيْسَ فِي شُيُوخِهِ مَنْ ضُعِّفَا

كَـ «نَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْأَصْلِ» وَفَى

145 -

وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ: وَصْلٌ فِي الْأَصَحّْ

كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ

146 -

إِسْلَامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ، وَالَّذِي

رَآهُ لَا مُمَيِّزاً لَا تَحْتَذِي

ص: 31

147 -

وَقَوْلُهُمْ: «عَنْ رَجُلٍ» مُتَّصِلُ

وَقِيلَ: بَلْ مُنْقَطِعٌ أَوْ مُرْسَلُ

148 -

كَذَاكَ - فِي الْأَرْجَحِ - كُتْبٌ لَمْ يُسَمّْ

حَامِلُهَا، أَوْ لَيْسَ يُدْرَى مَا اتَّسَمْ

149 -

وَ «رَجُلٌ مِنَ الصِّحَابِ» ، وَأَبَى

الصَّيْرَفِيْ مُعَنْعِناً، وَلْيُجْتَبَى

150 -

وَقَدِّمِ الرَّفْعَ كَالِاتِّصَالِ

مِنْ ثِقَةٍ لِلْوَقْفِ وَالْإِرْسَالِ

151 -

وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ

وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظاً؛ وَالْأَشْهَرُ

152 -

عَلَيْهِ، لَا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي

أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي

153 -

وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا

فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى

• • •

ص: 32

‌الْمُعَلَّقُ

154 -

مَا أَوَّلُ الْإِسْنَادِ مِنْهُ يُطْلَقُ

وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ: «مُعَلَّقُ»

155 -

وَفِي «الصَّحِيحِ» ذَا كَثِيرٌ، فَالَّذِي

أَتَى بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ

156 -

صِحَّتَهُ عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ

وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلَا تُوهِنْهُ

157 -

وَمَا عَزَى لِشَيْخِهِ بِـ «قَالَا»

فَفِي الْأَصَحِّ: احْكُمْ لَهُ اتِّصَالَا

158 -

وَمَا لَهَا لَدَى سِوَاهُ ضَابِطُ

فَتَارَةً وَصْلٌ، وَأُخْرَى سَاقِطُ

• • •

ص: 33

‌الْمُعَنْعَنُ

159 -

وَمَنْ رَوَى بِـ «عَنْ» وَ «أَنَّ» فَاحْكُمِ

بِوَصْلِهِ؛ إِنِ اللِّقَاءُ يُعْلَمِ

160 -

وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّساً، وَقِيلَ: لَا

وَقِيلَ: «أَنَّ» اقْطَعْ، وَأَمَّا «عَنْ» صِلَا

161 -

وَمُسْلِمٌ يَشْرِطْ تَعَاصُراً فَقَطْ

وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةٍ شَرَطْ

162 -

وَبَعْضُهُمْ: عِرْفَانَهُ بِالْأَخْذِ عَنْ

وَاسْتُعْمِلَا إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ

163 -

وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ رَوَى

مُتَّصِلٌ، وَغَيْرُهُ قَطْعاً حَوَى

• • •

ص: 34

‌التَّدْلِيسُ

164 -

«تَدْلِيسُ الِاسْنَادِ» : بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْ

مُعَاصِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْهُ؛ بِأَنْ

165 -

يَأْتِيْ بِلَفْظٍ يُوهِمُ اتِّصَالَا

كَـ «عَنْ» وَ «أَنَّ» وَكَذَاكَ «قَالَا»

166 -

وَقِيلَ: أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَسْمَعِ

بِهِ، وَلَوْ تَعَاصُرٌ لَمْ يَجْمَعِ

167 -

وَمِنْهُ: أَنْ يُسَمِّيَ الشَّيْخَ فَقَطْ

«قَطْعٌ» بِهِ الْأَدَاةُ مُطْلَقاً سَقَطْ

168 -

وَمِنْهُ: «عَطْفٌ» ، وَكَذَا أَنْ يَذْكُرَا

«حَدَّثَنَا» وَفَصْلُهُو الِاسْمَ طَرَا

169 -

وَكُلُّهُ ذُمَّ، وَقِيلَ: بَلْ جَرَحْ

فَاعِلَهُ وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَضَحْ

170 -

وَالْمُرْتَضَى: قَبُولُهُمْ إِنْ صَرَّحُوا

بِالْوَصْلِ؛ فَالْأَكْثَرُ هَذَا صَحَّحُوا

171 -

وَمَا أَتَانَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِـ «عَنْ»

بِحَمْلِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ قَمَنْ

172 -

وَشَرُّهُ «التَّجْوِيدُ» وَ «التَّسْوِيَةُ»

إِسْقَاطُ غَيْرِ شَيْخِهِ وَيُثْبِتُ

ص: 35

173 -

كَمِثْلِ «عَنْ» ، وَذَاكَ قَطْعاً يُجْرَحُ

وَدُونَهُ «تَدْلِيسُ شَيْخٍ» يُفْصِحُ

174 -

بِوَصْفِهِ بِغَيْرِ وَصْفٍ يُعْرَفُ

فَإِنْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ يُضَعَّفُ

175 -

فَقِيلَ: جَرْحٌ، أَوْ لِلِاسْتِصْغَارِ

فَأَمْرُهُ أَخَفُّ؛ كَاسْتِكْثَارِ

176 -

وَمِنْهُ: إِعْطَاءُ شُيُوخٍ فِيهَا

إِسْمَ مُسَمّىً آخَرٍ تَشْبِيهَا

• • •

ص: 36

‌الْإِرْسَالُ الْخَفِيُّ وَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ

177 -

وَيُعْرَفُ «الْإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ»

بِعَدَمِ السَّمَاعِ وَاللِّقَاءِ

178 -

وَبِزِيَادَةٍ تَجِيْ، وَرُبَّمَا

يُقْضَى عَلَى الزَّائِدِ أَنْ قَدْ وَهِمَا

179 -

حَيْثُ قَرِينَةٌ، وَإِلَّا احْتَمَلَا

سَمَاعُهُ مِنْ ذَيْنِ لَمَّا حَمَلَا

180 -

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْإِخْبَارِ

عَنْ نَفْسِهِ، وَالنَّصِّ مِنْ كِبَارِ

• • •

ص: 37

‌الشَّاذُّ وَالْمَحْفُوظُ

181 -

وَ «ذُو الشُّذُوذِ» : مَا رَوَى الْمَقْبُولُ

مُخَالِفاً أَرْجَحَ، وَالْمَجْعُولُ

182 -

أَرْجَحَ «مَحْفُوظٌ» ، وَقِيلَ: مَا انْفَرَدْ

لَوْ لَمْ يُخَالِفْ، قِيلَ: أَوْ ضَبْطاً فَقَدْ

• • •

ص: 38

‌الْمُنْكَرُ وَالْمَعْرُوفُ

183 -

«الْمُنْكَرُ» : الَّذِي رَوَى غَيْرُ الثِّقَهْ

مُخَالِفاً؛ فِي «نُخْبَةٍ» قَدْ حَقَّقَهْ

184 -

قَابَلَهُ «الْمَعْرُوفُ» ، وَالَّذِي رَأَى

تَرَادُفَ الْمُنْكَرِ وَالشَّاذِ نَأَى

• • •

ص: 39

‌الْمَتْرُوكُ

185 -

وَسَمِّ بِـ «الْمَتْرُوكِ» فَرْداً تُصِبِ

رَاوٍ لَهُ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ

186 -

أَوْ عَرَفُوهُ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْأَثَرْ

أَوْ فِسْقٌ، اوْ غَفْلَةٌ اوْ وَهْمٌ كَثُرْ

• • •

ص: 40

‌الْأَفْرَادُ

187 -

«الْفَرْدُ» إِمَّا «مُطْلَقٌ» : مَا انْفَرَدَا

رَاوٍ بِهِ، فَإِنْ لِضَبْطٍ بَعُدَا

188 -

رُدَّ، وَإِذْ يَقْرُبُ مِنْهُ: فَحَسَنْ

أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ: فَصَحِّحْ حَيْثُ عَنّْ

189 -

وَمِنْهُ «نِسْبِيٌّ» : بِقَيْدٍ يُعْتَمَدْ

بِـ «ثِقَةٍ» ، أَوْ «عَنْ فُلَانٍ» ، أَوْ «بَلَدْ»

190 -

فَيَقْرُبُ الْأَوَّلُ مِنْ فَرْدٍ وَرَدْ

وَهَكَذَا الثَّالِثُ إِنْ فَرْداً يُرَدْ

• • •

ص: 41

‌الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ وَالْمَشْهُورُ وَالْمُسْتَفِيضُ وَالْمُتَوَاتِرُ

191 -

الْأَوَّلُ: الْمُطْلَقُ فَرْداً، وَالَّذِي

لَهُ طَرِيقَانِ فَقَطْ لَهُ خُذِ

192 -

وَسْمَ «الْعَزِيزِ» ، وَالَّذِي رَوَاهُ

ثَلَاثَةٌ: «مَشْهُورُنَا» ، رَآهُ

193 -

قَوْمٌ يُسَاوِي «الْمُسْتَفِيضَ» ، وَالْأَصَحّْ

هَذَا بِأَكْثَرٍ؛ وَلَكِنْ مَا وَضَحْ

194 -

حَدُّ تَوَاتُرٍ، وَكُلٌّ يَنْقَسِمْ

لِمَا بِصِحَّةٍ وَضَعْفٍ يَتَّسِمْ

195 -

وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ

وَقَسِّمِ الْفَرْدَ إِلَى: غَرِيبِ

196 -

فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ، وَالثَّانِ قَدْ

وَلَا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لَا سَنَدْ

197 -

وَيُطْلَقُ «الْمَشْهُورُ» لِلَّذِي اشْتَهَرْ

فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ

198 -

وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ

إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ

199 -

فَـ «الْمُتَوَاتِرُ» ، وَقَوْمٌ حَدَّدُوا

بِعَشْرَةٍ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ

ص: 42

200 -

وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشْرٍ اوْ عِشْرِينَا

يُحْكَى، وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا

201 -

وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ

وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ؛ وَهْوَ وَهَمْ

202 -

بَلِ الصَّوَابُ: أَنَّهُ كَثِيرُ

وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٌ نَضِيرُ

203 -

وَلِابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ

بِحَدِّهِ السَّابِقِ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ

204 -

وَلِلْعَلَائِيْ: جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ

ذُو وَصْفَيِ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ

205 -

خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا «مَنْ كَذَبَا»

وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ، ثُمَّ انْتَسَبَا

206 -

لَهَا حَدِيثُ «الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ»

وَ «الْحَوْضِ» ، وَ «الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

• • •

ص: 43

‌الِاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

207 -

«الِاعْتِبَارُ» : سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ

هَلْ شَارَكَ الرَّاوِيْ سِوَاهُ فِيهِ؟

208 -

فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ

أَوْ شَيْخَهُ أَوْ فَوْقُ: «تَابِعٌ» أُثِرْ

209 -

وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ

فَـ «شَاهِدٌ» ، وَفَاقِدٌ ذَيْنِ «انْفَرَدْ»

210 -

وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى

مُتَابِعاً، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى

• • •

ص: 44

‌زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ

211 -

وَفِي «زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ» الْخُلْفُ جَمّْ

مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصاً أَوْ مَنْ أَتَمّْ

212 -

ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لَا مِمَّنْ خَزَلْ

وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ

213 -

بَعْضاً، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ

تُقْبَلْ، وَإِلَّا يُتَوَقَّفْ فِيهِ

214 -

وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدّْ

وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلّاً عَدَدْ

215 -

إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لَا يَغْفُلُ

عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ؛ لَا تُقْبَلُ

216 -

وَقِيلَ: لَا؛ إِذْ لَا تُفِيدُ حُكْمَا

وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا

217 -

وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ - وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ -:

إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدّْ

218 -

أَوْ لَا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ

أَوْ خَالَفَ الْإِطْلَاقَ فَاقْبَلْ؛ فِي الْأَصَحّْ

• • •

ص: 45

‌الْمُعَلُّ

219 -

وَ «عِلَّةُ الْحَدِيثِ» : أَسْبَابٌ خَفَتْ

تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ حِينَ وَفَتْ

220 -

مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلَامَهْ

فَلْيَحْدُدِ الْمُعَلَّ مَنْ قَدْ رَامَهْ

221 -

مَا رِيءَ فِيهِ عِلَّةٌ تَقْدَحُ فِي

صِحَّتِهِ بَعْدَ سَلَامَةٍ تَفِي

222 -

يُدْرِكُهَا الْحَافِظُ بِالتَّفَرُّدِ

وَالْخُلْفِ مَعْ قَرَائِنٍ؛ فَيَهْتَدِي

223 -

لِلْوَهْمِ بِالْإِرْسَالِ أَوْ بِالْوَقْفِ أَوْ

تَدَاخُلٍ بَيْنَ حَدِيثَيْنِ حَكَوْا

224 -

بِحَيْثُ يَقْوَى مَا يَظُنُّ فَقَضَى

بِضَعْفِهِ، أَوْ رَابَهُ فَأَعْرَضَا

225 -

وَالْوَجْهُ فِي إِدْرَاكِهَا: جَمْعُ الطُّرُقْ

وَسَبْرُ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَالْفِرَقْ

226 -

وَغَالِباً وُقُوعُهَا فِي السَّنَدِ

وَكَحَدِيثِ «الْبَسْمَلَهْ» فِي الْمُسْنَدِ

227 -

وَنَوَّعَ الْحَاكِمُ أَجْنَاسَ الْعِلَلْ

لِعَشْرَةٍ، كُلٌّ بِهَا يَأْتِي الْخَلَلْ

ص: 46

228 -

وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ، كَأَنْ

يُبْدِلَ عَدْلاً بِمُسَاوٍ حَيْثُ عَنّْ

229 -

وَرُبَّمَا أُعِلَّ بِالْجَلِيِّ

كَالْقَطْعِ لِلْمُتَّصِلِ الْقَوِيِّ

230 -

وَالْفِسْقِ وَالْكِذْبِ وَنَوْعِ جَرْحِ

وَرُبَّمَا قِيلَتْ لِغَيْرِ الْقَدْحِ

231 -

كَوَصْلِ ثَبْتٍ؛ فَعَلَى هَذَا رَأَوْا

صَحَّ مُعَلٌّ، وَهْوَ فِي الشَّاذِ حَكَوْا

232 -

وَالنَّسْخَ قَدْ أَدْرَجَهُ فِي الْعِلَلِ

التِّرْمِذِيْ، وَخُصَّهُ بِالْعَمَلِ

• • •

ص: 47

‌الْمُضْطَرِبُ

233 -

مَا اخْتَلَفَتْ وُجُوهُهُ حَيْثُ وَرَدْ

مِنْ وَاحِدٍ أَوْ فَوْقُ؛ مَتْناً أَوْ سَنَدْ

234 -

وَلَا مُرَجِّحَ؛ هُوَ: «الْمُضْطَرِبُ»

وَهْوَ لِتَضْعِيفِ الْحَدِيثِ مُوجِبُ

235 -

إِلَّا إِذَا مَا اخْتَلَفُوا فِي اسْمٍ أَوَ ابْ

لِثِقَةٍ فَهْوَ صَحِيحٌ مُضْطَرَبْ

236 -

الزَّرْكَشِيُّ: الْقَلْبُ وَالشُّذُوذُ عَنّْ

وَالِاضْطِرَابُ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَسَنْ

237 -

وَلَيْسَ مِنْهُ حَيْثُ بَعْضُهَا رَجَحْ

بَلْ نُكْرُ ضِدٍّ أَوْ شُذُوذُهُ وَضَحْ

• • •

ص: 48

‌الْمَقْلُوبُ

238 -

«الْقَلْبُ» فِي الْمَتْنِ وَفِي الْإِسْنَادِ قَرّْ

إِمَّا بِإِبْدَالِ الَّذِي بِهِ اشْتَهَرْ

239 -

بِوَاحِدٍ نَظِيرِهِ؛ لِيُغْرِبَا

أَوْ جَعْلِ إِسْنَادِ حَدِيثٍ اجْتَبَى

240 -

لِآخَرٍ، وَعَكْسِهِ؛ إِغْرَاباً اوْ

مُمْتَحِناً، كَأَهْلِ بَغْدَادَ حَكَوْا

241 -

وَهْوَ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِـ «السَّرِقَهْ»

وَقَدْ يَكُونُ الْقَلْبُ سَهْواً أَطْلَقَهْ

• • •

ص: 49

‌الْمُدْرَجُ

242 -

وَ «مُدْرَجُ الْمَتْنِ» : بِأَنْ يُلْحَقَ فِي

أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطٍ أَوْ طَرَفِ

243 -

كَلَامُ رَاوٍ مَا بِلَا فَصْلٍ، وَذَا

يُعْرَفُ بِالتَّفْصِيلِ فِي أُخْرَى، كَذَا

244 -

بِنَصِّ رَاوٍ أَوْ إِمَامٍ، وَوَهَى

عِرْفَانُهُ فِي وَسْطٍ اوْ أَوَّلِهَا

245 -

وَ «مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ» : مَتْنَيْنِ رَوَى

بِسَنَدٍ لِوَاحِدٍ، أَوْ ذَا سِوَى

246 -

طَرْفٍ بِإِسْنَادٍ فَيَرْوِي الْكُلَّ بِهْ

أَوْ بَعْضَ مَتْنٍ فِي سِوَاهُ يَشْتَبِهْ

247 -

أَوْ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مُخْتَلِفَا

فِي سَنَدٍ؛ فَقَالَ: هُمْ مُؤْتَلِفَا

248 -

وَكُلُّ ذَا مُحَرَّمٌ وَقَادِحُ

وَعِنْدِيَ التَّفْسِيرُ قَدْ يُسَامَحُ

• • •

ص: 50

‌الْمَوْضُوعُ

249 -

الْخَبَرُ «الْمَوْضُوعُ» شَرُّ الْخَبَرِ

وَذِكْرَهُ لِعَالِمٍ بِهِ احْظُرِ

250 -

فِي أَيِّ مَعْنىً كَانَ؛ إِلَّا وَاصِفَا

لِوَضْعِهِ، وَالْوَضْعُ فِيهِ عُرِفَا

251 -

إِمَّا بِالِاقْرَارِ، وَمَا يَحْكِيهِ

وَرِكَّةٍ، وَبِدَلِيلٍ فِيهِ

252 -

وَأَنْ يُنَاوِيْ قَاطِعاً وَمَا قَبِلْ

تَأْوِيلَهُ، وَأَنْ يَكُونَ مَا نُقِلْ

253 -

حَيْثُ الدَّوَاعِي ائْتَلَفَتْ بِنَقْلِهِ

وَحَيْثُ لَا يُوجَدُ عِنْدَ أَهْلِهِ

254 -

وَمَا بِهِ وَعْدٌ عَظِيمٌ اوْ وَعِيدْ

عَلَى حَقِيرٍ وَصَغِيرَةٍ شَدِيدْ

255 -

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ:

«أُحْكُمْ بِوَضْعِ خَبَرٍ إِنْ يَنْجَلِي

256 -

قَدْ بَايَنَ الْمَعْقُولَ، أَوْ مَنْقُولَا

خَالَفَهُ، أَوْ نَاقَضَ الْأُصُولَا

257 -

وَفَسَّرُوا الْأَخِيرَ: حَيْثُ يَفْقِدُ

جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ»

ص: 51

258 -

وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ

مَعْ قَطْعِ مَنْعِ عَمَلٍ: تَرَدُّدُ

259 -

وَالْوَاضِعُونَ: بَعْضُهُمْ لِيُفْسِدَا

دِيناً، وَبَعْضٌ نَصْرَ رَأْيٍ قَصَدَا

260 -

كَذَا تَكَسُّباً، وَبَعْضٌ قَدْ رَوَى

لِلْأُمَرَاءِ مَا يُوَافِقُ الْهَوَى

261 -

وَشَرُّهُمْ صُوفِيَّةٌ قَدْ وَضَعُوا

مُحْتَسِبِينَ الْأَجْرَ فِيمَا يَدَّعُوا

262 -

فَقُبِلَتْ مِنْهُمْ رُكُوناً لَهُمُ

حَتَّى أَبَانَهَا الْأُلَى هُمُ هُمُ

263 -

كَالْوَاضِعِينَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرْ

فَمَنْ رَوَاهَا فِي كِتَابِهِ فَذَرْ

264 -

وَالْوَضْعُ فِي التَّرْغِيبِ ذُو ابْتِدَاعِ

جَوَّزَهُ؛ مُخَالِفَ الْإِجْمَاعِ

265 -

وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ

بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ

266 -

وَغَالِبُ الْمَوْضُوعِ مِمَّا اخْتَلَقَا

وَاضِعُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ لَفَّقَا

267 -

كَلَامَ بَعْضِ الْحُكَمَا، وَمِنْهُ: مَا

وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهَمَا

ص: 52

268 -

وَفِي كِتَابِ وَلَدِ الْجَوْزِيِّ مَا

لَيْسَ مِنَ الْمَوْضُوعِ حَتَّى وُهِّمَا

269 -

مِنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْحَسَنْ

ضَمَّنْتُهُ كِتَابِيَ «الْقَوْلَ الْحَسَنْ»

270 -

وَمِنْ غَرِيبِ مَا تَرَاهُ فَاعْلَمِ

فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمِ»

• • •

ص: 53

‌خَاتِمَةٌ

271 -

شَرُّ الضَّعِيفِ: الْوَضْعُ، فَالْمَتْرُوكُ، ثُمّْ

ذُو النُّكْرِ، فَالْمُعَلُّ، فَالْمُدْرَجُ ضُمّْ

272 -

وَبَعْدَهُ الْمَقْلُوبُ، فَالْمُضْطَرِبُ

وَآخَرُونَ غَيْرَ هَذَا رَتَّبُوا

273 -

وَمَنْ رَوَى مَتْناً صَحِيحاً: يَجْزِمُ

أَوْ وَاهِياً أَوْ حَالَهُ لَا يَعْلَمُ

274 -

بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ: يُمَرِّضُ

وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا

275 -

فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

لَا الْعَقْدِ وَالْحَرَامِ وَالْحَلَالِ

276 -

وَلَا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ، ثُمَّ مَنْ

ضَعْفاً رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ

277 -

يَقُولَ فِي الْمَتْنِ: ضَعِيفٌ؛ قَيَّدَا

بِسَنَدٍ خَوْفَ مَجِيءِ أَجْوَدَا

278 -

وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقاً مَا لَمْ تَجِدْ

تَضْعِيفَهُ مُصَرَّحاً عَنْ مُجْتَهِدْ

• • •

ص: 54

‌مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

279 -

لِنَاقِلِ الْأَخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا

عَدْلٌ وَضَبْطٌ، أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا

280 -

مُكَلَّفاً، لَمْ يَرْتَكِبْ فِسْقاً، وَلَا

خَرْمَ مُرُوءَةٍ، وَلَا مُغَفَّلَا

281 -

يَحْفَظُ إِنْ يُمْلِ، كِتَاباً يَضْبِطُ

إِنْ يَرْوِ مِنْهُ، عَالِماً مَا يُسْقِطُ

282 -

إِنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى، وَضَبْطُهُ عُرِفْ

إِنْ غَالِباً وَافَقَ مَنْ بِهِ وُصِفْ

283 -

وَاثْنَانِ إِنْ زَكَّاهُ عَدْلٌ، وَالْأَصَحّْ

إِنْ عَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أَوْ جَرَحْ

284 -

أَوْ كَانَ مَشْهُوراً، وَزَادَ يُوسُفُ

بِأَنَّ كُلَّ مَنْ بِعِلْمٍ يُعْرَفُ

285 -

عَدْلٌ إِلَى ظُهُورِ جَرْحٍ؛ وَأَبَوْا

وَالْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مُطْلَقاً رَأَوْا

286 -

قَبُولَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلَى الْأَصَحّْ

مَا لَمْ يُوَثَّقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ جُرِحْ

287 -

وَيُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ، وَمِنْ

أُنْثَى، وَفِي الْأُنْثَى خِلَافٌ قَدْ زُكِنْ

ص: 55

288 -

وَقَدِّمِ الْجَرْحَ وَلَوْ عَدَّلَهُ

أَكْثَرُ - فِي الْأَقْوَى -، فَإِنْ فَصَّلَهُ

289 -

فَقَالَ: «مِنْهُ تَابَ» ، أَوْ نَفَاهُ

بِوَجْهِهِ؛ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ

290 -

وَلَيْسَ فِي الْأَظْهَرِ تَعْدِيلاً إِذَا

عَنْهُ رَوَى الْعَدْلُ، وَلَوْ خُصَّ بِذَا

291 -

وَإِنْ يَقُلْ: «حَدَّثَ مَنْ لَا أَتَّهِمْ»

أَوْ «ثِقَةٌ» ، أَوْ «كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ

292 -

بِثِقَةٍ»؛ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ

لَا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ

293 -

وَيُكْتَفَى مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ

قَلَّدَهُ، وَقِيلَ: لَا مَا لَمْ يُبَنْ

294 -

وَمَا اقْتَضَى تَصْحِيحَ مَتْنٍ فِي الْأَصَحّْ

فَتْوَى بِمَا فِيهِ، كَعَكْسِهِ وَضَحْ

295 -

وَلَا بَقَاهُ حَيْثُمَا الدَّوَاعِي

تُبْطِلُهُ، وَالْوَفْقُ لِلْإِجْمَاعِ

296 -

وَلَا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ

مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وَذِي تَأَوُّلِ

297 -

وَيُقْبَلُ الْمَجْنُونُ إِنْ تَقَطَّعَا

وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا

ص: 56

298 -

وَتَرَكُوا «مَجْهُولَ عَيْنٍ» : مَا رَوَى

عَنْهُ سِوَى شَخْصٍ وَجَرْحاً مَا حَوَى

299 -

ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ

لَمْ يَرْوِ إِلَّا لِلْعُدُولِ؛ لَا يُرَدّْ

300 -

رَابِعُهَا: يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ

حَبْرٌ، وَذَا فِي «نُخْبَةٍ» رَآهُ

301 -

خَامِسُهَا: إِنْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ شُهِرْ

بِمَا سِوَى الْعِلْمِ كَنَجْدَةٍ وَبِرّْ

302 -

وَالثَّالِثُ الْأَصَحُّ: لَيْسَ يُقْبَلُ

مَنْ بَاطِناً وَظَاهِراً يُجَهَّلُ

303 -

وَفِي الْأَصَحِّ يُقْبَلُ «الْمَسْتُورُ» : فِي

ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌ خَفِي

304 -

وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ

دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبٍ؛ مِلْنَا لَهُ

305 -

وَمَنْ يَقُلْ: «أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، اوْ

هَذَا» لِعَدْلَيْنِ؛ قَبُولَهُ رَأَوْا

306 -

فَإِنْ يَقُلْ: «أَوْ غَيْرُهُ» أَوْ يُجْهَلِ

بَعْضُ الَّذِي سَمَّاهُمَا؛ لَا تَقْبَلِ

307 -

وَكَافِرٌ بِبِدْعَةٍ لَنْ يُقْبَلَا

ثَالِثُهَا: إِنْ كَذِباً قَدْ حَلَّلَا

ص: 57

308 -

وَغَيْرُهُ: يُرَدُّ مِنْهُ الرَّافِضِي

وَمَنْ دَعَا، وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتَضِي

309 -

قَبُولَهُمْ، لَا إِنْ رَوَوْا وِفَاقَا

لِرَأْيِهِمْ؛ أَبْدَى أَبُو إِسْحَاقَا

310 -

وَمَنْ يَتُبْ عَنْ فِسْقِهِ فَلْيُقْبَلِ

أَوْ كَذِبِ الْحَدِيثِ؛ فَابْنُ حَنْبَلِ

311 -

وَالصَّيْرَفِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ أَبَوْا

قَبُولَهُ مُؤَبَّداً، ثُمَّ نَأَوْا

312 -

عَنْ كُلِّ مَا مِنْ قَبْلِ ذَا رَوَاهُ

وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ

313 -

وَمَا رَآهُ الْأَوَّلُونَ أَرْجَحُ

دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ

314 -

وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالْأَصَحّْ

إِسْقَاطُهُ، لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ

315 -

أَوْ قَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ» ، وَنَحْوُ ذَا

كَأَنْ نَسِيْ؛ فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا

316 -

وَآخِذٌ أَجْرَ الْحَدِيثِ يَقْدَحُ

جَمَاعَةٌ، وَآخَرُونَ سَمَّحُوا

317 -

وَآخَرُونَ جَوَّزُوا لِمَنْ شُغِلْ

عَنْ كَسْبِهِ؛ فَاخْتِيرَ هَذَا وَقُبِلْ

ص: 58

318 -

مَنْ يَتَسَاهَلْ فِي السَّمَاعِ وَالْأَدَا

كَنَوْمٍ اوْ كَتَرْكِ أَصْلِهِ: ارْدُدَا

319 -

وَقَابِلَ التَّلْقِينِ، وَالَّذِي كَثُرْ

شُذُوذُهُ أَوْ سَهْوُهُ حَيْثُ أَثَرْ

320 -

مِنْ حِفْظِهِ؛ قَالَ جَمَاعَةٌ كُبَرْ

وَمَنْ يُعَرَّفْ وَهْمَهُ ثُمَّ أَصَرّْ

321 -

يُرَدُّ كُلُّ مَا رَوَى؛ وَقُيِّدَا

بِأَنْ يُبِينَ عَالِمٌ وَعَانَدَا

322 -

وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ

عَنِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي

323 -

لِعُسْرِهَا، مَعْ كَوْنِ ذَا الْمُرَادِ

صَارَ بَقَا سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ

324 -

فَلْيُعْتَبَرْ تَكْلِيفُهُ وَالسَّتْرُ

وَمَا رَوَى أَثْبَتَ ثَبْتٌ بَرُّ

325 -

وَلْيَرْوِ مِنْ مُوَافِقٍ لِأَصْلِ

شُيُوخِهِ؛ فَذَاكَ ضَبْطُ الْأَهْلِ

• • •

ص: 59

‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ

326 -

وَأَرْفَعُ الْأَلْفَاظِ فِي التَّعْدِيلِ

مَا جَاءَ فِيهِ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ

327 -

كَـ «أَوْثَقِ النَّاسِ» وَمَا أَشْبَهَهَا

أَوْ نَحْوُهُ نَحْوُ «إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى»

328 -

ثُمَّ الَّذِي كُرِّرَ مِمَّا يُفْرَدُ

بَعْدُ بِلَفْظٍ أَوْ بِمَعْنىً يُورَدُ

329 -

يَلِيهِ «ثَبْتٌ» «مُتْقِنٌ» أَوْ «ثِقَةُ»

أَوْ «حَافِظٌ» أَوْ «ضَابِطٌ» أَوْ «حُجَّةُ»

330 -

ثُمَّ «صَدُوقٌ» أَوْ فَـ «مَأْمُونٌ» وَ «لَا

بَأْسَ بِهِ» كَذَا «خِيَارٌ» ، وَتَلَا

331 -

«مَحَلُّهُ الصِّدْقُ» «رَوَوْا عَنْهُ» «وَسَطْ»

«شَيْخٌ» ؛ مُكَرَّرَيْنِ أَوْ فَرْداً فَقَطْ

332 -

وَ «جَيِّدُ الْحَدِيثِ» أَوْ «مُقَارِبُهْ»

«حَسَنُهُ» «صَالِحُهُ» «مُقَارَبُهْ»

333 -

وَمِنْهُ «مَنْ يُرْمَى بِبِدْعٍ» أَوْ يُضَمّْ

إِلَى صَدُوقٍ: «سُوءُ حِفْظٍ» أَوْ «وَهَمْ»

334 -

يَلِيهِ: مَعْ مَشِيئَةٍ «أَرْجُو بِأَنْ

لَا بَأْسَ بِهْ» «صُوَيْلِحٌ» «مَقْبُولُ» عَنّْ

ص: 60

335 -

وَأَسْوَأُ التَّجْرِيحِ مَا قَدْ وُصِفَا

بِـ «كَذِبٍ» وَ «الْوَضْعِ» كَيْفَ صُرِّفَا

336 -

ثُمَّ بِذَيْنِ «اتَّهَمُوا» «فِيهِ نَظَرْ»

وَ «سَاقِطٌ» وَ «هَالِكٌ» «لَا يُعْتَبَرْ»

337 -

وَ «ذَاهِبٌ» وَ «سَكَتُوا عَنْهُ» «تُرِكْ»

وَ «لَيْسَ بِالثِّقَةِ» ، بَعْدَهُ سُلِكْ

338 -

«أَلْقَوْا حَدِيثَهُ» «ضَعِيفٌ جِدَّا»

«إِرْمِ بِهِ» «وَاهٍ بِمَرَّهْ» «رُدَّا»

339 -

«لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، ثُمَّ «لَا يُحْتَجُّ بِهْ»

كَـ «مُنْكَرِ الْحَدِيثِ» أَوْ «مُضْطَرِبِهْ»

340 -

«وَاهٍ» «ضَعِيفٌ» «ضَعَّفُوا» ، يَلِيهِ

«ضُعِّفَ» أَوْ «ضُعْفٌ» «مَقَالٌ فِيهِ»

341 -

«تُنْكِرْ وَتَعْرِفْ» «فِيهِ خُلْفٌ» «طَعَنُوا»

«تَكَلَّمُوا» «سَيِّئُ حِفْظٍ» «لَيِّنُ»

342 -

«لَيْسَ بِحُجَّةٍ» أَوِ «الْقَوِيِّ»

«بِعُمْدَةٍ» «بِذَاكَ» «بِالْمَرْضِيِّ»

• • •

ص: 61

‌تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ

343 -

وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبىً قَدْ حَمَلَا

أَوْ فِسْقِهِ، ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلَا

344 -

يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ، وَالْمُشْتَهِرُ

لَا سِنَّ لِلْحَمْلِ، بَلِ الْمُعْتَبَرُ

345 -

تَمْيِيزُهُ؛ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا

- قَدْ ضَبَطُوا - وَرَدُّهُ الْجَوَابَا

346 -

وَمَا رَوَوْا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ

وَنَجْلِ هَارُونَ عَلَى ذَا نَزِّلِ

347 -

وَغَالِباً يَحْصُلُ إِنْ خَمْسٌ غَبَرْ

فَحَدَّهُ الْجُلُّ بِهَا، ثُمَّ اسْتَقَرّْ

348 -

وَكَتْبُهُ وَضَبْطُهُ حَيْثُ اسْتَعَدّْ

وَإِنْ يُقَدِّمْ قَبْلَهُ الْفِقْهَ أَسَدّْ

• • •

ص: 62

‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ

349 -

أَعْلَى وُجُوهِ مَنْ يُرِيدُ حَمْلَا

«سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ» ؛ أَمْلَى أَمْ لَا

350 -

مِنْ حِفْظٍ اوْ مِنْ كُتُبٍ، وَلَوْ وَرَا

سِتْرٍ إِذَا عَرَفْتَهُ أَوْ أَخْبَرَا

351 -

مُعْتَمَدٌ، وَرَدَّ هَذَا شُعْبَهْ

ثُمَّ «سَمِعْتُ» فِي الْأَدَاءِ أَشْبَهْ

352 -

وَبَعْدَهُ «التَّحْدِيثُ» ، فَـ «الْإِخْبَارُ» ، ثُمّْ

«أَنْبَأَنَا» «نَبَّأَنَا» ، وَبَعْدُ ضُمّْ

353 -

«قَالَ لَنَا» ، وَدُونَهُ «قَالَ» «ذَكَرْ»

وَفِي الْمُذَاكَرَاتِ هَذِهِ أَبَرّْ

354 -

وَبَعْضُهُمْ قَالَ: «سَمِعْتُ» أُخِّرَا

وَقِيلَ: إِنْ عَلَى الْعُمُومِ أَخْبَرَا

355 -

وَبَعْدَ ذَا «قِرَاءَةٌ عَرْضاً» دَعَوْا

قَرَأْتَهَا مِنْ حِفْظٍ اوْ كِتَابٍ اوْ

356 -

سَمِعْتَ مِنْ قَارٍ لَهُ، وَالْمُسْمِعُ

يَحْفَظُهُ أَوْ ثِقَةٌ مُسْتَمِعُ

357 -

أَوْ أَمْسَكَ الْمُسْمِعُ أَصْلاً وَجَرَى

- عَلَى الصَّحِيحِ - ثِقَةٌ أَوْ مَنْ قَرَا

ص: 63

358 -

وَالْأَكْثَرُونَ حَكَوُا الْإِجْمَاعَا

أَخْذاً بِهَا وَأَلْغَوُا النِّزَاعَا

359 -

وَكَوْنُهَا أَرْجَحَ مِمَّا قَبْلُ أَوْ

سَاوَتْهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ؛ خُلْفٌ حَكَوْا

360 -

وَفِي الْأَدَا قِيلَ: «قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِي»

ثُمَّ الَّذِي فِي أَوَّلٍ إِنْ تَذْكُرِ

361 -

مُقَيَّداً قِرَاءَةً لَا مُطْلَقَا

وَلَا «سَمِعْتُ» أَبَداً فِي الْمُنْتَقَى

362 -

وَالْمُرْتَضَى: الثَّالِثُ فِي الْإِخْبَارِ

يُطْلَقُ لَا التَّحْدِيثُ فِي الْأَعْصَارِ

363 -

وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ «حَدَّثَنِي»

وَقَارِئٍ بِنَفْسِهِ «أَخْبَرَنِي»

364 -

وَإِنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً «حَدَّثَنَا»

وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئاً «أَخْبَرَنَا»

365 -

وَحَيْثُ شُكَّ فِي سَمَاعٍ أَوْ عَدَدْ

أَوْ مَا يَقُولُ الشَّيْخُ؛ وَحِّدْ فِي الْأَسَدّْ

366 -

وَلَمْ يُجَوَّزْ مِنْ مُصَنَّفٍ وَلَا

مِنْ لَفْظِ شَيْخٍ فَارِقٍ أَنْ يُبْدَلَا

367 -

«أَخْبَرَ» بِـ «التَّحْدِيثِ» أَوْ عَكْسٌ، بَلَى

يَجُوزُ إِنْ سَوَّى، وَقِيلَ: حُظِلَا

ص: 64

368 -

إِذَا قُرِيْ وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمِعُ

لَفْظاً: كَفَى، وَقِيلَ: لَيْسَ يَنْفَعُ

369 -

ثَالِثُهَا: يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ

بِـ «قَدْ قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِيْ عَلَيْهِ»

370 -

وَلْيَرْوِ مَا يَسْمَعُهُ وَلَوْ مَنَعْ

الشَّيْخُ أَوْ خَصَّصَ غَيْراً أَوْ رَجَعْ

371 -

مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَالسَّمَاعُ فِي الْأَصَحّْ

ثَالِثُهَا: مِنْ نَاسِخٍ يَفْهَمُ: صَحّْ

372 -

رَابِعُهَا: يَقُولُ «قَدْ حَضَرْتُ»

وَلَا يَقُلْ: «حُدِّثْتُ» أَوْ «أُخْبِرْتُ»

373 -

وَالْخُلْفُ يَجْرِي حَيْثُمَا تَكَلَّمَا

أَوْ أَسْرَعَ الْقَارِئُ أَوْ إِنْ هَيْنَمَا

374 -

أَوْ بَعُدَ السَّامِعُ؛ لَكِنْ يُعْفَى

عَنْ كِلْمَةٍ وَكِلْمَتَيْنِ تَخْفَى

375 -

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُجِيزَ الْمُسْمِعُ

جَبْراً لِذَا وَكُلِّ نَقْصٍ يَقَعُ

376 -

وَجَازَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُمْلِيهِ

مَا بَلَّغَ السَّامِعَ مُسْتَمْلِيهِ

377 -

لِلْأَقْدَمِينَ؛ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ

وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ: هَذَا يُحْظَلُ

ص: 65

378 -

وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لَا يَفْهَمُ

كَلِمَةً؛ فَمِنْهُ قَدْ يَسْتَفْهِمُ

379 -

ثَالِثُهَا: «إِجَازَةٌ» ، وَاخْتُلِفَا

فَقِيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا؛ وَضُعِّفَا

380 -

وَقِيلَ: لَا يُرْوَى وَلَكِنْ يُعْمَلُ

وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: أَفْضَلُ

381 -

مِنَ السَّمَاعِ، وَالتَّسَاوِي نُقِلَا

وَالْحَقُّ: أَنْ يُرْوَى بِهَا وَيُعْمَلَا

382 -

وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ

وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ لِلْخَلَفْ

383 -

عَيَّنَ مَا أَجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ

أَوْ ذَا وَمَا أَجَازَهُ قَدْ أَجْمَلَهْ

384 -

فَإِنْ يُعَمِّمْ مُطْلَقاً أَوْ مَنْ وُجِدْ

فِي عَصْرِهِ؛ صُحِّحَ رَدٌّ وَاعْتُمِدْ

385 -

مَا لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ مَعْ حَصْرِ

فَصَحِّحَنْ؛ كَـ «الْعُلَمَا بِمِصْرِ»

386 -

وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ

كَلَمْ يُبَيَّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ؛ أَبْطِلَهْ

387 -

وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالْأَعْيَانِ مَعْ

تَسْمِيَةٍ، أَوْ لَمْ يُصَفَّحْ مَا جَمَعْ

ص: 66

388 -

وَإِنْ يَقُلْ - فَفِي الْأَصَحِّ أَبْطِلِ -

«أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ، وَمَنْ شَاءَ عَلِيْ»

389 -

وَصَحَّحُوا «أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ» أَوْ

«أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ رِوَايَةً» رَأَوْا

390 -

وَالْإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَقْوَى امْتَنَعْ

ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبِعْ

391 -

وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ

وَكَافِرٍ، وَنَحْوِ ذَا، وَحَمْلِ

392 -

وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ

مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ

393 -

«أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ «مَا يَصِحُّ لَكْ

مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ

394 -

فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا

أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا

395 -

وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ

وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ

396 -

وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ»

فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِياً، فَيُهْمِلَهْ

397 -

وَلَيْسَ شَرْطاً الْقَبُولُ؛ بَلْ إِذَا

رَدَّ؛ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا

ص: 67

398 -

وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ

وَشَرْطُهُ لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ

399 -

رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: «الْمُنَاوَلَهْ»

أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ

400 -

مِلْكاً، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ

لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ

401 -

ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ

فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ؛ فَدِنْ

402 -

وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا

بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا

403 -

وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا؛ وَالْأَصَحّْ

تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ

404 -

وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا

وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الَاصْلِ أَدَّى

405 -

قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنِ امْتِيَازِ

عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ

406 -

وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ

وَمَا رَأَى: صَحَّ؛ وَإِلَّا فَلْيُرَدّْ

407 -

فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا»

صَحَّ، وَيَرْوِي عَنْهُ حَيْثُ بَانَا

ص: 68

408 -

وَإِنْ يُنَاوِلْ لَا مَعَ الْإِذْنِ وَلَا

«هَذَا سَمَاعِي» ؛ فَوِفَاقاً بَطَلَا

409 -

وَإِنْ يَقُلْ: «هَذَا سَمَاعِي» ثُمَّ لَمْ

يَأْذَنْ؛ فَفِي صِحَّتِهَا خُلْفٌ يُضَمّْ

410 -

وَمَنْ يُنَاوَلْ أَوْ يُجَزْ فَلْيَقُلِ

«أَنْبَأَنِي» «نَاوَلَنِي» «أَجَازَ لِي»

411 -

«أَطْلَقَ» أَوْ «أَبَاحَ» أَوْ «سَوَّغَ» أَوْ

«أَذِنَ» أَوْ مُشْبِهَ هَذِي، وَرَأَوْا

412 -

ثَالِثَهَا - مُصَحَّحاً -: أَنْ يُورَدَا

«حَدَّثَنَا» «أَخْبَرَنَا» مُقَيَّدَا

413 -

وَقِيلَ: قَيِّدْ فِي مُجَازٍ قُصِرَا

وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِـ «خَبَّرَا»

414 -

وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي بِنَحْوِ: «لِي كَتَبْ»

«شَافَهَ» ؛ وَهْوَ مُوهِمٌ فَلْيُجْتَنَبْ

415 -

فِي «الِاقْتِرَاحِ» : مُطْلَقاً لَا يَمْتَنِعْ

«أَخْبَرَ» إِنْ إِسْنَادَ جُزْءٍ قَدْ سَمِعْ

416 -

وَ «عَنْ» وَ «أَنَّ» جَوَّدُوا فِيمَا يُشَكّْ

سَمَاعُهُ، وَفِي الْمُجَازِ مُشْتَرَكْ

417 -

خَامِسُهَا: «كِتَابَةُ الشَّيْخِ» لِمَنْ

يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ

ص: 69

418 -

يَكْتُبَ عَنْهُ، فَمَتَى أَجَازَا

فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا

419 -

أَوْ لَا؛ فَقِيلَ: لَا تَصِحُّ، وَالْأَصَحّْ

صِحَّتُهَا، بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

420 -

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّْ

كَاتِبِهِ، وَشَاهِداً بَعْضٌ شَرَطْ

421 -

ثُمَّ لْيَقُلْ: «حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنِي

كِتَابَةً»، وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

422 -

السَّادِسُ: «الْإِعْلَامُ» نَحْوُ «هَذَا

رِوَايَتِي»؛ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ حَاذَى

423 -

فَصَحَّحُوا إِلْغَاءَهُ، وَقِيلَ: لَا

وَإِنَّهُ يَرْوِي وَلَوْ قَدْ حَظَلَا

424 -

وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي «وَصِيَّةٍ» ، وَفِي

«وِجَادَةٍ» ، وَالْمَنْعُ فِيهِمَا قُفِي

425 -

وَفِي الثَّلَاثَةِ إِذَا صَحَّ السَّنَدْ

نَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ

426 -

يُقَالُ فِي وِجَادَةٍ: «وَجَدْتُ

بِخَطِّهِ»، وَإِنْ تَخَلْ:«ظَنَنْتُ»

427 -

فِي غَيْرِ خَطٍّ: «قَالَ» ؛ مَا لَمْ تَرْتَبِ

فِي نُسْخَةٍ تَحَرَّ فِيهِ تُصِبِ

ص: 70

428 -

وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَمَنْ أَتَى

بِـ «عَنْ» يُدَلِّسْ أَوْ بِـ «أَخْبَرْ» : رُدَّتَا

429 -

فَإِنْ يُقَلْ: فَمُسْلِمٌ فِيهِ تَرَى

وِجَادَةً! فَقُلْ: أَتَى مِنْ آخَرَا

• • •

ص: 71

‌كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ

430 -

كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهَا اخْتُلِفَا

ثُمَّ الْجَوَازُ بَعْدُ إِجْمَاعاً وَفَى

431 -

مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ: حَدِيثُ مُسْلِمِ

«لَا تَكْتُبُوا عَنِّيَ» ؛ فَالْخُلْفُ نُمِي

432 -

فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ

وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ

433 -

مِنِ اخْتِلَاطٍ بِالْقُرَانِ؛ فَانْتَسَخْ

لِأَمْنِهِ، وَقِيلَ: ذَا لِمَنْ نَسَخْ

434 -

الْكُلَّ فِي صَحِيفَةٍ، وَقِيلَ: بَلْ

لِآمِنٍ نِسْيَانَهُ لَا ذِي خَلَلْ

435 -

ثُمَّ عَلَى كَاتِبِهِ صَرْفُ الْهِمَمْ

لِلضَّبْطِ بِالنَّقْطِ وَشَكْلِ مَا عَجَمْ

436 -

وَقِيلَ: شَكْلُ كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَا

وَفِي سُمىً مَحَلِّ لَبْسٍ أُكِّدَا

437 -

وَاضْبِطْهُ فِي الْأَصْلِ، وَفِي الْحَوَاشِي

مُقَطِّعاً حُرُوفَهُ لِلنَّاشِي

438 -

وَالْخَطَّ حَقِّقْ، لَا تُعَلِّقْ، تَمْشُقِ

وَلَا بِلَا مَعْذِرَةٍ تُدَقِّقِ

ص: 72

439 -

وَيَنْبَغِي ضَبْطُ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَهْ

بِنَقْطِهَا، أَوْ كَتْبِ حَرْفٍ أَسْفَلَهْ

440 -

أَوْ هَمْزَةٍ، أَوْ فَوْقَهَا قُلَامَهْ

أَوْ فَتْحَةٌ، أَوْ هَمْزَةٌ عَلَامَهْ

441 -

وَالنَّقْطُ تَحْتَ السِّينِ: قِيلَ: صَفَّا

وَقِيلَ: كَالشِّينِ؛ أَثَافِيْ تُلْفَى

442 -

وَالْكَافُ لَمْ تُبْسَطْ: فَكَافٌ كُتِبَا

فِي بَطْنِهَا، وَاللَّامُ: لَاماً صَحِبَا

443 -

وَالرَّمْزَ بَيِّنْ، وَسِوَاهُ أَفْضَلُ

وَبَيْنَ كُلِّ أَثَرَيْنِ يُفْصَلُ

444 -

بِدَارَةٍ، وَعِنْدَ عَرْضٍ تُعْجَمُ

وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافٍ يُوهِمُ

445 -

وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللَّهِ وَالتَّسْلِيمَا

مَعَ الصَّلَاةِ وَالرِّضَا تَعْظِيمَا

446 -

وَلَا تَكُنْ تَرْمُزُهَا أَوْ تُفْرِدِ

- وَلَوْ خَلَا الْأَصْلُ - خِلَافَ أَحْمَدِ

447 -

ثُمَّ عَلَيْهِ - حَتْماً - الْمُقَابَلَهْ

بِأَصْلِهِ، أَوْ فَرْعِ أَصْلٍ قَابَلَهْ

448 -

وَخَيْرُهَا مَعْ شَيْخِهِ إِذْ يَسْمَعُ

وَقَالَ قَوْمٌ: مَعَ نَفْسٍ أَنْفَعُ

ص: 73

449 -

وَقِيلَ: هَذَا وَاجِبٌ، وَيُكْتَفَى

إِنْ ثِقَةٌ قَابَلَهُ فِي الْمُقْتَفَى

450 -

وَنَظَرُ السَّامِعِ مِنْهُ يُنْدَبُ

فِي نُسْخَةٍ، وَابْنُ مَعِينٍ: يَجِبُ

451 -

إِنْ لَمْ يُقَابِلْ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ إِنْ

يَنْسَخْ مِنَ اصْلٍ ضَابِطٌ، ثُمَّ لْيُبِنْ

452 -

وَكُلُّ ذَا مُعْتَبَرٌ فِي الْأَصْلِ

وَسَاقِطاً خَرِّجْ لَهُ بِالْفَصْلِ

453 -

مُنْعَطِفاً، وَقِيلَ: مَوْصُولاً إِلَى

يُمْنَى بِغَيْرِ طَرْفِ سَطْرٍ، وَاعْتَلَى

454 -

وَبَعْدَهُ «صَحَّ» ، وَقِيلَ: زِدْ «رَجَعْ»

وَقِيلَ: كَرِّرْ كِلْمَةً؛ لَكِنْ مُنِعْ

455 -

وَخَرِّجَنْ لِغَيْرِ أَصْلٍ مِنْ وَسَطْ

وَقِيلَ: ضَبِّبْ خَوْفَ لَبْسِ مَا سَقَطْ

456 -

مَا صَحَّ فِي نَقْلٍ وَمَعْنىً - وَهْوَ فِي

مَعْرِضِ شَكٍّ -: «صَحَّ» فَوْقَهُ قُفِي

457 -

أَوْ صَحَّ نَقْلاً وَهْوَ فِي الْمَعْنَى فَسَدْ

ضَبِّبْ وَمَرِّضْ فَوْقَهُ صَادٌ تُمَدّْ

458 -

كَذَاكَ فِي الْقَطْعِ وَفِي الْإِرْسَالِ

وَبَعْضُهُمْ أَكَّدَ فِي اتِّصَالِ

ص: 74

459 -

لِعَطْفِ أَسْمَاءٍ بِصَادٍ بَيْنَهُمْ

وَاخْتَصَرَ التَّصْحِيحَ فِيهَا بَعْضُهُمْ

460 -

وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ فَامْحُ أَوْ

حُكَّ أَوِ اضْرِبْ - وَهْوَ أَوْلَى -، وَرَأَوْا

461 -

وَصْلاً لِهَذَا الْخَطِّ بِالْمَضْرُوبِ

وَقِيلَ: بَلْ يُفْصَلُ مِنْ مَكْتُوبِ

462 -

مُنْعَطِفاً مِنْ طَرَفَيْهِ، أَوْ كُتِبْ

صِفْراً بِجَانِبَيْهِ، أَوْ هُمَا أَصِبْ

463 -

بِنِصْفِ دَارَةٍ، فَإِنْ تَكَرَّرَا

زِيَادَةُ الْأَسْطُرِ: سِمْهَا أَوْ عَرَا

464 -

وَبَعْضُهُمْ: يَكْتُبُ «لَا» ، أَوْ «مِنْ» عَلَى

أَوَّلِهِ، أَوْ «زَائِدٌ» ، ثُمَّ «إِلَى»

465 -

وَإِنْ يَكُ الضَّرْبُ عَلَى مُكَرَّرِ

فَالثَّانِيَ اضْرِبْ فِي ابْتِدَاءِ الْأَسْطُرِ

466 -

وَفِي الْأَخِيرِ: أَوَّلاً، أَوْ وُزِّعَا

وَالْوَصْفَ وَالْمُضَافَ صِلْ لَا تَقْطَعَا

467 -

وَحَيْثُ لَا وَوَقَعَا فِي الْأَثْنَا

قَوْلَانِ: ثَانٍ، أَوْ قَلِيلٌ حُسْنَا

468 -

وَذُو الرِّوَايَاتِ يَضُمُّ الزَّائِدَهْ

مُؤَصِّلاً كِتَابَهُ بِوَاحِدَهْ

ص: 75

469 -

مُلْحِقَ مَا زَادَ بِهَامِشٍ، وَمَا

يَنْقُصُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ أَعْلَمَا

470 -

مُسَمِّياً، أَوْ رَامِزاً مُبَيِّنَا

أَوْ ذَا وَذَا بِحُمْرَةٍ وَبَيَّنَا

471 -

وَكَتَبُوا «حَدَّثَنَا» : «ثَنَا» وَ «نَا»

وَ «دَثَنَا» ، ثُمَّ «أَنَا»:«أَخْبَرَنَا»

472 -

أَوْ «أَرَنَا» أَوْ «أَبَنَا» أَوْ «أَخَنَا»

«حَدَّثَنِي» قِسْهَا عَلَى «حَدَّثَنَا»

473 -

وَ «قَالَ» : قَافاً مَعْ «ثَنَا» أَوْ تُفْرَدُ

وَحَذْفُهَا فِي الْخَطِّ أَصْلاً أَجْوَدُ

474 -

وَكَتَبُوا «حَ ا» عِنْدَ تَكْرِيرِ سَنَدْ

فَقِيلَ: مِنْ «صَحَّ» ، وَقِيلَ: ذَا انْفَرَدْ

475 -

مِنَ الْحَدِيثِ، أَوْ لِتَحْوِيلٍ وَرَدْ

أَوْ حَائِلٍ، وَقَوْلُهَا لَفْظاً أَسَدّْ

476 -

وَكَاتِبُ التَّسْمِيعِ فَلْيُبَسْمِلِ

وَيَذْكُرِ اسْمَ الشَّيْخِ نَاسِباً جَلِي

477 -

ثُمَّ يَسُوقُ سَنَداً وَمَتْنَا

لِآخِرٍ، وَلْيَتَجَانَبْ وَهْنَا

478 -

وَيَكْتُبُ التَّارِيخَ مَعْ مَنْ سَمِعُوا

فِي مَوْضِعٍ مَا، وَابْتِدَاءً أَنْفَعُ

ص: 76

479 -

وَلْيَكُ مَوْثُوقاً، وَلَوْ بِخَطِّهِ

لِنَفْسِهِ، وَعَدُّهُمْ بِضَبْطِهِ

480 -

أَوْ ثِقَةٍ، وَالشَّيْخُ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى

تَصْحِيحِهِ، وَحَذْفُ بَعْضٍ حُظِلَا

481 -

وَمَنْ سَمَاعُ الْغَيْرِ فِي كِتَابِهِ

بِخَطِّهِ أَوْ خُطَّ بِالرِّضَا بِهِ

482 -

نُلْزِمُهُ بِأَنْ يُعِيرَهُ، وَمَنْ

بِغَيْرِ خَطٍّ أَوْ رِضَاهُ؛ فَلْيُسَنّْ

483 -

وَلْيُسْرِعِ الْمُعَارُ، ثُمَّ يَنْقُلُ

سَمَاعَهُ مِنْ بَعْدِ عَرْضٍ يَحْصُلُ

• • •

ص: 77

‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ

484 -

وَمَنْ رَوَى مِنْ كُتُبٍ وَقَدْ عَرِي

حِفْظاً، أَوِ السَّمَاعَ لَمَّا يَذْكُرِ

485 -

أَوْ غَابَ أَصْلٌ؛ إِنْ يَكُ التَّغْيِيرُ

يَنْدُرُ، أَوْ أُمِّيٌّ، اوْ ضَرِيرُ

486 -

يَضْبِطْهُمَا مُعْتَمَدٌ مَشْهُورُ

فَكُلَّ هَذَا جَوَّزَ الْجُمْهُورُ

487 -

وَمَنْ رَوَى مِنْ غَيْرِ أَصْلِهِ بِأَنْ

يَسْمَعَ فِيهَا الشَّيْخُ أَوْ يُسْمِعَ؛ لَنْ

488 -

يُجَوِّزُوهُ، وَرَأَى أَيُّوبُ

جَوَازَهُ، وَفَصَّلَ الْخَطِيبُ

489 -

إِنِ اطْمَأَنَّ أَنَّهَا الْمَسْمُوعُ

فَإِنْ يُجِزْهُ يُبَحِ الْمَجْمُوعُ

490 -

مَنْ كُتْبَهُ خِلَافَ حِفْظِهِ يَجِدْ

- وَحِفْظُهُ مِنْهَا -: الْكِتَابَ يَعْتَمِدْ

491 -

كَذَا مِنَ الشَّيْخِ وَشَكَّ، وَاعْتَمَدْ

حِفْظاً إِذَا أَيْقَنَ، وَالْجَمْعُ أَسَدّْ

492 -

كَمَا إِذَا خَالَفَ ذُو حِفْظٍ، وَفِي

مَنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى خِلَافٌ قَدْ قُفِي

ص: 78

493 -

فَالْأَكْثَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ

ثَالِثُهَا: يَجُوزُ بِالْمُرَادِفِ

494 -

وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْماً الْخَبَرْ

وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ

495 -

وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ، وَامْنَعْهُ لَدَى

مُصَنَّفٍ، وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا

496 -

وَقُلْ أَخِيراً: «أَوْ كَمَا قَالَ» وَمَا

أَشْبَهَهُ؛ كَالشَّكِّ فِيمَا أُبْهِمَا

497 -

وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ

إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

498 -

وَامْنَعْ لِذِي تُهَمَةٍ؛ فَإِنْ فَعَلْ

فَلَا يُكَمِّلْ خَوْفَ وَصْفٍ بِخَلَلْ

499 -

وَالْخُلْفُ فِي التَّقْطِيعِ فِي التَّصْنِيفِ

يَجْرِي، وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ

500 -

وَاحْذَرْ مِنَ اللَّحْنِ أَوِ التَّصْحِيفِ

خَوْفاً مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ

501 -

فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتُ حَقُّ مَنْ طَلَبْ

وَخُذْ مِنَ الْأَفْوَاهِ لَا مِنَ الْكُتُبْ

502 -

فِي خَطَأٍ وَلَحْنِ أَصْلٍ: يُرْوَى

عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَباً فِي الْأَقْوَى

ص: 79

503 -

ثَالِثُهَا: تَرْكُ كِلَيْهِمَا، وَلَا

تَمْحُ مِنَ الْأَصْلِ عَلَى مَا انْتُخِلَا

504 -

بَلْ أَبْقِهِ مُضَبَّباً وَبَيِّنِ

صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ، ثُمَّ إِنِ

505 -

تَقْرَأْهُ قَدِّمْ مُصْلَحاً فِي الْأَوْلَى

وَالْأَخْذُ مِنْ مَتْنٍ سِوَاهُ أَوْلَى

506 -

وَإِنْ يَكُ السَّاقِطُ لَا يُغَيِّرُ

كَابْنٍ وَحَرْفٍ: زِدْ وَلَا تَعَسُّرُ

507 -

كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ

إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلَا، وَأَلْزَمُوا

508 -

«يَعْنِي» ، وَمَا يَدْرُسُ فِي الْكِتَابِ

مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّوَابِ

509 -

كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَتَ مِنْ

مُعْتَمَدٍ، وَفِيهِمَا نَدْباً أَبِنْ

510 -

وَمَنْ عَلَيْهِ كَلِمَاتٌ تُشْكِلُ

يَرْوِي عَلَى مَا أَوْضَحُوا إِذْ يَسْأَلُ

511 -

وَمَنْ رَوَى مَتْناً عَنَ اشْيَاخٍ وَقَدْ

تَوَافَقَا مَعْنىً وَلَفْظٌ مَا اتَّحَدْ

512 -

مُقْتَصِراً بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَلَمْ

يُبَيِّنِ اخْتِصَاصَهُ؛ فَلَمْ يُلَمْ

ص: 80

513 -

أَوْ قَالَ: «قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ» أَوْ

«وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى» ؛ عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا

514 -

وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ يُبَيِّنُ

مَعْ «قَالَ» أَوْ «قَالَا» ؛ فَذَاكَ أَحْسَنُ

515 -

وَإِنْ رَوَى عَنْهُمْ كِتَاباً قُوبِلَا

بِأَصْلِ وَاحِدٍ يُبِينُ؛ احْتَمَلَا

516 -

جَوَازُهُ وَمَنْعُهُ، وَفُصِّلَا

مُخْتَلِفٌ بِمُسْتَقِلٍّ وَبِلَا

517 -

وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ

فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

518 -

بِنَحْوِ «يَعْنِي» وَ بِـ «أَنَّ» وَ بِـ «هُوْ»

أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَهُ

519 -

أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

520 -

وَ «قَالَ» فِي الْإِسْنَادِ قُلْهَا نُطْقاً اوْ

«قِيلَ لَهُ» ، وَالتَّرْكَ جَائِزاً رَأَوْا

521 -

وَنُسَخٌ إِسْنَادُهَا قَدِ اتَّحَدْ

نَدْباً أَعِدْ فِي كُلِّ مَتْنٍ فِي الْأَسَدّْ

522 -

لَا وَاجِباً، وَالْبَدْءُ فِي أَغْلَبِهِ

بِهِ، وَبَاقٍ أَدْرَجُوا مَعْ «وَبِهِ»

ص: 81

523 -

وَجَازَ مَعْ ذَا ذِكْرُ بَعْضٍ بِالسَّنَدْ

مُنْفَرِداً عَلَى الْأَصَحِّ الْمُعْتَمَدْ

524 -

وَالْمَيْزُ أَوْلَى، وَالَّذِي يُعِيدُ

فِي آخِرِ الْكِتَابِ لَا يُفِيدُ

525 -

وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَوْ بَعْضِ سَنَدْ

ثُمَّ يُتِمُّهُ: أَجِزْ، فَإِنْ يُرَدْ

526 -

حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ

جَوَازُهُ، كَبَعْضِ مَتْنٍ فِي الْأَصَحّْ

527 -

وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ السَّنَدْ

حَيْثُ مَقَالٌ؛ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدّْ

528 -

وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْناً وَقَدْ

جَدَّدَ إِسْنَاداً وَمَتْنٌ لَمْ يُعَدْ

529 -

بَلْ قَالَ فِيهِ: «نَحْوَهُ» أَوْ «مِثْلَهُ»

لَا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثاً قَبْلَهُ

530 -

وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ

ذَا مَيْزَةٍ، وَقِيلَ: لَا فِي «نَحْوِهِ»

531 -

الْحَاكِمُ: اخْصُصْ «نَحْوَهُ» بِالْمَعْنَى

وَ «مِثْلَهُ» بِاللَّفْظِ؛ فَرْقٌ سُنَّا

532 -

وَالْوَجْهُ: أَنْ يَقُولَ: «مِثْلَ خَبَرِ

قَبْلُ، وَمَتْنُهُ كَذَا»، فَلْيَذْكُرِ

ص: 82

533 -

وَإِنْ بِبَعْضِهِ أَتَى وَقَوْلِهِ

«وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» أَوْ «بِطُولِهِ»

534 -

فَلَا تُتِمَّهُ، وَقِيلَ: جَازَا

إِنْ يَعْرِفَا، وَقِيلَ: إِنْ أَجَازَا

535 -

وَقُلْ عَلَى الْأَوَّلِ: «قَالَ: وَذَكَرْ

حَدِيثَهُ، وَهْوَ كَذَا» وَائْتِ الْخَبَرْ

536 -

وَجَازَ أَنْ يُبْدَلَ بِـ «النَّبِيِّ»

«رَسُولُهُ» ، وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ

537 -

وَسَامِعٌ بِالْوَهْنِ - كَالْمُذَاكَرَهْ -:

بَيَّنَ حَتْماً، وَالْحَدِيثُ مَا تَرَهْ

538 -

عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ أَوْ جُرِحْ

إِحْدَاهُمَا؛ فَحَذْفَ وَاحِدٍ أَبِحْ

539 -

وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ

وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جَمَلْ

540 -

ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّناً - بِلَا

مَيْزٍ -: أَجِزْ، وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلَا

541 -

مُجَرَّحاً يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلَا

وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لَا تَقْبَلَا

• • •

ص: 83

‌آدَابُ الْمُحَدِّثِ

542 -

وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ: عِلْمُ الْأَثَرِ

فَصَحِّحِ النِّيَّةَ، ثُمَّ طَهِّرِ

543 -

قَلْباً مِنَ الدُّنْيَا، وَزِدْ حِرْصاً عَلَى

نَشْرِ الْحَدِيثِ، ثُمَّ مَنْ يُحْتَجْ إِلَى

544 -

مَا عِنْدَهُ: حَدَّثَ؛ شَيْخاً أَوْ حَدَثْ

وَرَدَّ لِلْأَرْجَحِ نَاصِحاً وَحَثّْ

545 -

ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لَا تُرْشِدْ إِلَى

أَعْلَى فِي الِاسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلَا

546 -

وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى

فَلَيْسَ كُرْهاً أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى

547 -

هَذَا هُوَ الْأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ

عَهْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ

548 -

وَفِي الصِّحَابِ حَدَّثَ الْأَتْبَاعُ

يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الْإِجْمَاعُ

549 -

وَهْوَ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا

فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا

550 -

وَمَنْ عَلَى الْحَدِيثِ تَخْلِيطاً يَخَفْ

لِهَرَمٍ أَوْ لِعَمىً وَالضَّعْفِ؛ كَفّْ

ص: 84

551 -

وَمَنْ أَتَى حَدِّثْ - وَلَوْ لَمْ تَنْصَلِحْ

نِيَّتُهُ -؛ فَإِنَّهَا سَوْفَ تَصِحّْ

552 -

فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ كِبَارٍ جِلَّهْ

«أَبَى عَلَيْنَا الْعِلْمُ إِلَّا لِلَّهْ»

553 -

وَلِلْحَدِيثِ: الْغُسْلُ، وَالتَّطَهُّرُ

وَالطِّيبُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّبَخُّرُ

554 -

مُسَرِّحاً، وَاجْلِسْ بِصَدْرٍ بِأَدَبْ

وَهَيْبَةٍ، مُتَّكِئاً عَلَى رُتَبْ

555 -

وَلَا تَقُمْ لِأَحَدٍ، وَمَنْ رَفَعْ

صَوْتاً عَلَى الْحَدِيثِ؛ فَازْبُرْهُ وَدَعْ

556 -

وَلَا تُحَدِّثْ قَائِماً أَوْ مُضْطَجِعْ

أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ عَلَى حَالٍ شَنِعْ

557 -

وَافْتَتِحِ الْمَجْلِسَ كَالتَّتْمِيمِ

بِالْحَمْدِ، وَالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ

558 -

بَعْدَ قِرَاءَةٍ لِآيٍ، وَدُعَا

وَلْيَكُ مُقْبِلاً عَلَيْهِمُ مَعَا

559 -

وَرَتِّلِ الْحَدِيثَ، وَاعْقِدْ مَجْلِسَا

يَوْماً بِأُسْبُوعٍ لِلِامْلَاءِ ائْتِسَا

560 -

ثُمَّ اتَّخِذْ مُسْتَمْلِياً مُحَصِّلَا

وَزِدْ إِذَا يَكْثُرُ جَمْعٌ، وَاعْتَلَى

ص: 85

561 -

يُبَلِّغُ السَّامِعَ أَوْ يُفَهِّمُ

وَاسْتَنْصَتَ النَّاسَ إِذَا تَكَلَّمُوا

562 -

وَبَعْدَهُ: بَسْمَلَ ثُمَّ يَحْمَدُ

مُصَلِّياً، وَبَعْدَ ذَاكَ يُورِدُ

563 -

«مَا قُلْتَ؟» أَوْ «مَنْ قُلْتَ؟» مَعْ دُعَائِهِ

لَهُ، وَقَالَ الشَّيْخُ فِي انْتِهَائِهِ

564 -

«حَدَّثَنَا» وَيُورِدُ الْإِسْنَادَا

مُتَرْجِماً شُيُوخَهُ الْأَفْرَادَا

565 -

وَذِكْرُهُ بِالْوَصْفِ أَوْ بِاللَّقَبِ

أَوْ حِرْفَةٍ: لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَعِبِ

566 -

وَارْوِ فِي الِامْلَا عَنْ شُيُوخٍ عُدِّلُوا

عَنْ كُلِّ شَيْخٍ أَثَرٌ، وَيَجْعَلُ

567 -

أَرْجَحَهُمْ مُقَدَّماً، وَحَرِّرِ

وَعَالِياً قَصِيرَ مَتْنٍ اخْتَرِ

568 -

ثُمَّ أَبِنْ عُلُوَّهُ، وَصِحَّتَهْ

وَضَبْطَهُ، وَمُشْكِلاً، وَعِلَّتَهْ

569 -

وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ كَالصِّفَاتِ

وَرُخَصاً، مَعَ الْمُشَاجَرَاتِ

570 -

وَالزُّهْدُ مَعْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

أَوْلَى فِي الِامْلَاءِ بِالِاتِّفَاقِ

ص: 86

571 -

وَاخْتِمْهُ بِالْإِنْشَادِ وَالنَّوَادِرِ

وَمُتْقِنٌ خَرَّجَهُ لِلْقَاصِرِ

572 -

أَوْ حَافِظٍ بِمَا يُهِمُّ يُشْغَلُ

وَقَابِلِ الْإِمْلَاءَ حِينَ يَكْمُلُ

• • •

ص: 87

‌مَسْأَلَةٌ

573 -

وَذَا الْحَدِيثِ وَصَفُوا؛ فَاخْتَصَّا

بِـ «حَافِظٍ» ، كَذَا الْخَطِيبُ نَصَّا

574 -

وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ فِي التَّصْحِيحِ

يُرْجَعُ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ

575 -

أَنْ يَحْفَظَ السُّنَّةَ مَا صَحَّ وَمَا

يَدْرِي الْأَسَانِيدَ وَمَا قَدْ وَهِمَا

576 -

فِيهِ الرُّوَاةُ زَائِداً أَوْ مُدْرَجَا

وَمَا بِهِ الْإِعْلَالُ فِيمَا نُهِجَا

577 -

يَدْرِي اصْطِلَاحَ الْقَوْمِ، وَالتَّمْيِيزَا

بَيْنَ مَرَاتِبِ الرِّجَالِ مِيزَا

578 -

فِي ثِقَةٍ وَالضَّعْفِ، وَالطِّبَاقِ

كَذَا الْخَطِيبُ حَدَّ لِلْإِطْلَاقِ

579 -

وَصَرَّحَ الْمِزِّيُّ: أَنْ يَكُونَ مَا

يَفُوتُهُ أَقَلَّ مِمَّا عَلِمَا

580 -

وَدُونَهُ «مُحَدِّثٌ» : أَنْ تُبْصِرَهْ

مِنْ ذَاكَ يَحْوِي جُمْلَةً مُسْتَكْثَرَهْ

581 -

وَمَنْ عَلَى سَمَاعِهِ الْمُجَرَّدِ

مُقْتَصِرٌ - لَا عِلْمَ -: سِمْ بِـ «الْمُسْنِدِ»

ص: 88

582 -

وَبِـ «أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ» لَقَّبُوا

أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ قِدْماً نَسَبُوا

• • •

ص: 89

‌آدَابُ طَالِبِ الْحَدِيثِ

583 -

وَصَحِّحِ النِّيَّةَ، ثُمَّ اسْتَعْمِلِ

مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ثُمَّ حَصِّلِ

584 -

مِنْ أَهْلِ مِصْرِكَ الْعَلِيِّ فَالْعَلِي

ثُمَّ الْبِلَادَ ارْحَلْ، وَلَا تَسَهَّلِ

585 -

فِي الْحَمْلِ، وَاعْمَلْ بِالَّذِي تَرْوِيهِ

وَالشَّيْخَ بَجِّلْ، لَا تُطِلْ عَلَيْهِ

586 -

وَلَا يَعُوقَنْكَ الْحَيَا عَنْ طَلَبِ

وَالْكِبْرُ، وَابْذُلْ مَا تُفَادُ، وَاكْتُبِ

587 -

لِلْعَالِ وَالنَّازِلِ لِاسْتِبْصَارِ

لَا كَثْرَةِ الشُّيُوخِ لِافْتِخَارِ

588 -

وَمَنْ يُفِدْكَ الْعِلْمَ لَا تُؤَخِّرِ

بَلْ خُذْ، وَمَهْمَا تَرْوِ عَنْهُ فَانْظُرِ

589 -

فَقَدْ رَوَوْا: «إِذَا كَتَبْتَ قَمِّشِ

ثُمَّ إِذَا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ»

590 -

وَتَمِّمِ الْكِتَابَ فِي السَّمَاعِ

وَإِنْ يَكُنْ لِلِانْتِخَابِ دَاعِ

591 -

فَلْيَنْتَخِبْ عَالِيَهُ وَمَا انْفَرَدْ

وَقَاصِرٌ أَعَانَهُ مَنِ اسْتَعَدّْ

ص: 90

592 -

وَعَلَّمُوا فِي الْأَصْلِ لِلْمُقَابَلَهْ

أَوْ لِذَهَابِ فَرْعِهِ فَعَادَلَهْ

593 -

وَسَامِعُ الْحَدِيثِ بِاقْتِصَارِ

عَنْ فَهْمِهِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ

594 -

فَلْيَتَعَرَّفْ ضَعْفَهُ وَصِحَّتَهْ

وَفِقْهَهُ وَنَحْوَهُ وَلُغَتَهْ

595 -

وَمَا بِهِ مِنْ مُشْكِلٍ وَأَسْمَا

رِجَالِهِ وَمَا حَوَاهُ عِلْمَا

596 -

وَاقْرَأْ كِتَاباً تَدْرِ مِنْهُ الِاصْطِلَاحْ

كَـ «هَذِهِ» ، وَ «أَصْلِهَا» ، وَ «ابْنِ الصَّلَاحْ»

597 -

وَقَدِّمِ «الصِّحَاحَ» ثُمَّ «السُّنَنَا»

ثُمَّ «الْمَسَانِيدَ» وَمَا لَا يُغْتَنَى

598 -

وَاحْفَظْهُ مُتْقِناً وَذَاكِرْ، وَرَأَوْا

جَوَازَ كَتْمٍ عَنْ خِلَافِ الْأَهْلِ، أَوْ

599 -

مَنْ يَدَعُ الصَّوَابَ إِنْ يُذَكَّرِ

ثُمَّ إِذَا أُهِّلْتَ صَنِّفْ؛ تَمْهَرِ

600 -

وَيُبْقِ ذِكْراً مَا لَهُ مِنْ غَايَهْ

وَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَهْ

601 -

فَبَعْضُهُمْ يَجْمَعُ بِالْأَبْوَابِ

وَقَوْمٌ الْمُسْنَدَ لِلصِّحَابِ

ص: 91

602 -

يَبْدَأُ بِالْأَسْبَقِ، أَوْ بِالْأَقْرَبِ

إِلَى النَّبِيْ، أَوِ الْحُرُوفَ يَجْتَبِي

603 -

وَخَيْرُهُ مُعَلَّلٌ، وَقَدْ رَأَوْا

أَنْ يَجْمَعَ الْأَطْرَافَ، أَوْ شُيُوخاً اوْ

604 -

أَبْوَاباً، اوْ تَرَاجِماً، أَوْ طُرُقَا

وَاحْذَرْ مِنَ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الِانْتِقَا

605 -

وَهَلْ يُثَابُ قَارِئُ الْآثَارِ

كَقَارِئِ الْقُرْآنِ؟ خُلْفٌ جَارِي

• • •

ص: 92

‌الْعَالِي وَالنَّازِلُ

606 -

قَدْ خُصَّتِ الْأُمَّةُ بِالْإِسْنَادِ

وَهْوَ مِنَ الدِّينِ بِلَا تَرْدَادِ

607 -

وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ، وَمَنْ

يُفَضِّلُ النُّزُولَ عَنْهُ: مَا فَطَنْ

608 -

وَقَسَّمُوهُ خَمْسَةً كَمَا رَأَوْا

قُرْبٌ إِلَى النَّبِيِّ، أَوْ إِمَامٍ، اوْ

609 -

بِنِسْبَةٍ إِلَى كِتَابٍ مُعْتَمَدْ

يَنْزِلُ لَوْ ذَا مِنْ طَرِيقِهِ وَرَدْ

610 -

فَإِنْ يَصِلْ لِشَيْخِهِ: «مُوَافَقَهْ»

أَوْ شَيْخِ شَيْخٍ: «بَدَلٌ» ، أَوْ وَافَقَهْ

611 -

فِي عَدَدٍ: فَهْوَ «الْمُسَاوَاةُ» ، وَإِنْ

فَرْداً يَزِدْ: «مُصَافَحَاتٌ» ؛ فَاسْتَبِنْ

612 -

وَقِدَمُ الْوَفَاةِ أَوْ خَمْسِينَا

عَاماً تَقَضَّتْ أَوْ سِوَى عِشْرِينَا

613 -

وَقِدَمُ السَّمَاعِ، وَالنُّزُولُ

نَقِيضُهُ؛ فَخَمْسَةً مَجْعُولُ

614 -

وَإِنَّمَا يُذَمُّ مَا لَمْ يَنْجَبِرْ

لَكِنَّهُ عُلُوُّ مَعْنىً يَقْتَصِرْ

ص: 93

615 -

وَلِابْنِ حِبَّانَ: إِذَا دَارَ السَّنَدْ

مِنْ عَالِمٍ يَنْزِلُ أَوْ عَالٍ فَقَدْ

616 -

فَإِنْ تَرَى لِلْمَتْنِ فَالْأَعْلَامُ

وَإِنْ تَرَى الْإِسْنَادَ فَالْعَوَامُ

• • •

ص: 94

‌الْمُسَلْسَلُ

617 -

هُوَ الَّذِي إِسْنَادُهُ رِجَالَهْ

قَدْ تَابَعُوا فِي صِفَةٍ أَوْ حَالَهْ

618 -

قَوْلِيَّةٍ، فِعْلِيَّةٍ، كِلَيْهِمَا

لَهُمْ، أَوِ الْإِسْنَادِ فِيمَا قُسِّمَا

619 -

وَخَيْرُهُ: الدَّالُ عَلَى الْوَصْلِ، وَمِنْ

مُفَادِهِ: زِيَادَةُ الضَّبْطِ زُكِنْ

620 -

وَقَلَّمَا يَسْلَمُ فِي التَّسَلْسُلِ

مِنْ خَلَلٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يُوصَلِ

621 -

كَـ «أَوَّلِيَّةٍ» لِسُفْيَانَ انْتَهَى

وَخَيْرُهُ: مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا

• • •

ص: 95

‌غَرِيبُ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ

622 -

أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِيهِ مَعْمَرُ

وَالنَّضْرُ؛ قَوْلَانِ، وَقَوْمٌ أَثَرُوا

623 -

وَابْنُ الْأَثِيرِ الْآنَ أَعْلَى، وَلَقَدْ

لَخَّصْتُهُ مَعَ زَوَائِدَ تُعَدّْ

624 -

فَاعْنَ بِهِ، وَلَا تَخُضْ بِالظَّنِّ

وَلَا تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ

625 -

وَخَيْرُهُ: مَا جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ، اوْ

عَنِ الصَّحَابِيِّ وَرَاوٍ، قَدْ حَكَوْا

• • •

ص: 96

‌الْمُصَحَّفُ وَالْمُحَرَّفُ

626 -

وَالْعَسْكَرِيْ صَنَّفَ فِي «التَّصْحِيفِ»

وَالدَّارَقُطْنِيْ أَيَّمَا تَصْنِيفِ

627 -

فَمَا يُغَيَّرْ نَقْطُهُ: «مُصَحَّفُ»

أَوْ شَكْلُهُ لَا أَحْرُفٌ: «مُحَرَّفُ»

628 -

فَقَدْ يَكُونُ: سَنَداً، وَمَتْنَا

وَسَامِعاً، وَظَاهِراً، وَمَعْنَى

629 -

فَأَوَّلٌ: «مُرَاجِمٌ» صَحَّفَهُ

يَحْيَى: «مُزَاحِماً» ؛ فَمَا أَنْصَفَهُ

630 -

وَبَعْدَهُ: «يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَا»

صَحَّفَهُ وَكِيعُ قَالَ: «الْحَطَبَا»

631 -

وَثَالِثٌ: كَـ «خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَهْ»

شُعْبَةُ قَالَ: «مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَهْ»

632 -

وَ «عَاصِمُ الْأَحْوَلُ» بَعْضٌ غَيَّرَا

بِـ «وَاصِلِ الْأَحْدَبِ» فِيمَا أُثِرَا

633 -

وَرَابِعٌ: مِثْلُ حَدِيثِ «احْتَجَرَا»

صَحَّفَهُ بِالْمِيمِ بَعْضُ الْكُبَرَا

634 -

وَخَامِسٌ: مِثْلُ حَدِيثِ «الْعَنَزَهْ»

ظَنَّ الْقَبِيلَ عَالِمٌ مِنْ عَنَزَهْ

• • •

ص: 97

‌النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ

635 -

«النَّسْخُ» : رَفْعٌ اوْ بَيَانٌ، وَالصَّوَابْ

فِي الْحَدِّ: رَفْعُ حُكْمِ شَرْعٍ بِخِطَابْ

636 -

فَاعْنَ بِهِ؛ فَإِنَّهُ مُهِمُّ

وَبَعْضُهُمْ أَتَاهُ فِيهِ الْوَهْمُ

637 -

يُعْرَفُ بِالنَّصِّ مِنَ الشَّارِعِ أَوْ

صَاحِبِهِ أَوْ عُرِفَ الْوَقْتُ؛ وَلَوْ

638 -

صَحَّ حَدِيثٌ، وَعَلَى تَرْكِ الْعَمَلْ

أُجْمِعَ؛ فَالْوَفْقُ عَلَى النَّاسِخِ دَلّْ

• • •

ص: 98

‌مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ

639 -

أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي «الْمُخْتَلِفِ»

الشَّافِعِيْ، فَكُنْ بِذَا النَّوْعِ حَفِي

640 -

فَهْوَ مُهِمٌّ، وَجَمِيعُ الْفِرَقِ

فِي الدِّينِ تَضْطَرُّ لَهُ فَحَقِّقِ

641 -

وَإِنَّمَا يَصْلُحُ فِيهِ مَنْ كَمَلْ

فِقْهاً وَأَصْلاً وَحَدِيثاً وَاعْتَمَلْ

642 -

وَهْوَ: حَدِيثٌ قَدْ أَبَاهُ آخَرُ

فَالْجَمْعُ إِنْ أَمْكَنَ لَا تَنَافُرُ

643 -

كَمَتْنِ: «لَا عَدْوَى» وَمَتْنِ: «فِرَّا»

فَذَاكَ لِلطَّبْعِ وَذَا الِاسْتِقْرَا

644 -

وَقِيلَ: بَلْ سَدُّ ذَرِيعَةٍ، وَمَنْ

يَقُولُ: مَخْصُوصٌ بِهَذَا؛ مَا وَهَنْ

645 -

أَوْ لَا: فَإِذْ يُعْلَمُ نَاسِخٌ قُفِي

أَوْ لَا: فَرَجِّحْ، وَإِذَا يَخْفَى قِفِ

646 -

وَغَيْرُ مَا عُورِضَ فَهْوَ «الْمُحْكَمُ»

تَرْجَمَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ الْحَاكِمُ

647 -

وَمِنْهُ «ذُو تَشَابُهٍ» : لَمْ يُعْلَمِ

تَأْوِيلُهُ، فَلَا تَكَلَّمْ تَسْلَمِ

ص: 99

648 -

مِثْلُ حَدِيثِ: «إِنَّهُ يُغَانُ»

كَذَا حَدِيثُ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ»

• • •

ص: 100

‌أَسْبَابُ الْحَدِيثِ

649 -

أَوَّلُ مَنْ قَدْ أَلَّفَ الْجُوبَارِي

فَالْعُكْبَرِيْ فِي سَبَبِ الْآثَارِ

650 -

وَهْوَ - كَمَا فِي سَبَبِ الْقُرْآنِ -

مُبَيِّنٌ لِلْفِقْهِ وَالْمَعَانِي

651 -

مِثْلُ حَدِيثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ»

سَبَبُهُ فِيمَا رَوَوْا وَقَالُوا

652 -

مُهَاجِرٌ لِأُمِّ قَيْسٍ كَيْ نَكَحْ

مِنْ ثَمَّ ذِكْرُ امْرَأَةٍ فِيهِ صَلَحْ

• • •

ص: 101

‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

653 -

حَدُّ «الصَّحَابِيْ» : مُسْلِماً لَاقَى الرَّسُولْ

وَإِنْ بِلَا رِوَايَةٍ عَنْهُ وَطُولْ

654 -

كَذَاكَ الَاتْبَاعُ مَعَ الصَّحَابَةِ

وَقِيلَ: مَعْ طُولٍ وَمَعْ رِوَايَةِ

655 -

وَقِيلَ: مَعْ طُولٍ، وَقِيلَ: الْغَزْوِ أَوْ

عَامٍ، وَقِيلَ: مُدْرِكُ الْعَصْرِ وَلَوْ

656 -

وَشَرْطُهُ: الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ - وَلَوْ

تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ -، وَالْجِنَّ رَأَوْا

657 -

دُخُولَهُمْ دُونَ مَلَائِكٍ، وَمَا

نَشْرِطْ بُلُوغاً فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا

658 -

وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ بِالتَّوَاتُرِ

وَشُهْرَةٍ، وَقَوْلِ صَحْبٍ آخَرِ

659 -

أَوْ تَابِعِيٍّ، وَالْأَصَحُّ: يُقْبَلُ

إِذَا ادَّعَى مُعَاصِرٌ مُعَدَّلُ

660 -

وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ لَا يَشْتَبِهْ

النَّوَوِيْ: أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهْ

661 -

وَالْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْأَثَرْ

أَبُو هُرَيْرَةٍ، يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ

ص: 102

662 -

وَأَنَسٌ، وَالْبَحْرُ، كَالْخُدْرِيِّ

وَجَابِرٍ، وَزَوْجَةِ النَّبِيِّ

663 -

وَالْبَحْرُ أَوْفَاهُمْ فَتَاوَى، وَعُمَرْ

وَنَجْلُهُ، وَزَوْجَةُ الْهَادِي الْأَبَرّْ

664 -

ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدٌ، وَعَلِي

وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لَمْ يُقَلِّلِ

665 -

وَبَعْدَهُمْ مَنْ قَلَّ فِيهَا جِدَّا

عِشْرُونَ بَعْدَ مِئَةٍ قَدْ عُدَّا

666 -

وَكَانَ يُفْتِي الْخُلَفَا ابْنُ عَوْفٍ ايْ

عَهْدَ النَّبِيْ، زَيْدٌ، مُعَاذٌ، وَأُبَيّْ

667 -

وَجَمَعَ الْقُرْآنَ مِنْهُمْ عِدَّهْ

فَوْقَ الثَّلَاثِينَ؛ فَبَعْضٌ عَدَّهْ

668 -

وَشُعَرَاءُ الْمُصْطَفَى ذَوُو الشَّانْ

إِبْنُ رَوَاحَةٍ، وَكَعْبٌ، حَسَّانْ

669 -

وَالْبَحْرُ، وَابْنَا عُمَرٍ وَعَمْرِو

وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي اشْتِهَارٍ يَجْرِي

670 -

- دُونَ ابْنِ مَسْعُودٍ -: لَهُمْ عَبَادِلَهْ

وَغَلَّطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ لَهْ

671 -

وَالْعَدُّ لَا يَحْصُرُهُمْ، تُوُفِّي

عَمَّا يَزِيدُ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ

ص: 103

672 -

وَأَوَّلُ الْجَامِعِ لِلصَّحَابَةِ

هُوَ الْبُخَارِيُّ، وَفِي «الْإِصَابَةِ»

673 -

أَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ وَتَحْرِيرٍ، وَقَدْ

لَخَّصْتُهُ مُجَلَّداً فَلْيُسْتَفَدْ

674 -

وَهُمْ طِبَاقٌ؛ قِيلَ: خَمْسٌ، وَذُكِرْ

عَشْرٌ مَعَ اثْنَيْنِ، وَزَائِدٌ أُثِرْ

675 -

فَالْأَوَّلُونَ أَسْلَمُوا بِمَكَّةِ

يَلِيهِمُ أَصْحَابُ دَارِ النَّدْوَةِ

676 -

ثُمَّ الْمُهَاجِرُونَ لِلْحَبَشَةِ

ثُمَّ اثْنَتَانِ انْسُبْ إِلَى الْعَقَبَةِ

677 -

فَأَوَّلُ الْمُهَاجِرِينَ لِقُبَا

فَأَهْلُ بَدْرٍ، وَيَلِي مَنْ غَرَّبَا

678 -

مِنْ بَعْدِهَا، فَبَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، ثُمّْ

مَنْ بَعْدَ صُلْحٍ هَاجَرُوا، وَبَعْدُ ضُمّْ

679 -

مُسْلِمَةَ الْفَتْحِ، فَصِبْيَانٌ رَأَوْا

وَالْأَفْضَلُ: الصِّدِّيقُ إِجْمَاعاً حَكَوْا

680 -

وَعُمَرٌ بَعْدُ، وَعُثْمَانُ يَلِي

وَبَعْدَهُ أَوْ قَبْلُ - قَوْلَانِ -: عَلِي

681 -

فَسَائِرُ الْعَشْرَةِ، فَالْبَدْرِيَّهْ

فَأُحُدٌ، فَالْبَيْعَةُ الزَّكِيَّهْ

ص: 104

682 -

وَالسَّابِقُونَ لَهُمُ مَزِيَّهْ

فَقِيلَ: أَهْلُ الْبَيْعَةِ الْمَرْضِيَّهْ

683 -

وَقِيلَ: أَهْلُ الْقِبْلَتَيْنِ، أَوْ هُمُ

بَدْرِيَّةٌ، أَوْ قَبْلَ فَتْحٍ أَسْلَمُوا

684 -

وَاخْتَلَفُوا أَوَّلَهُمْ إِسْلَامَا

وَقَدْ رَأَوْا جَمْعَهُمُ انْتِظَامَا

685 -

أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ فِي الرِّجَالِ

صِدِّيقُهُمْ، وَزَيْدُ فِي الْمَوَالِي

686 -

وَفِي النِّسَا خَدِيجَةٌ، وَذِي الصِّغَرْ

عَلِيُّ، وَالرِّقِّ بِلَالٌ اشْتَهَرْ

687 -

وَأَفْضَلُ الْأَزْوَاجِ بِالتَّحْقِيقِ

خَدِيجَةٌ مَعَ ابْنَةِ الصِّدِّيقِ

688 -

وَفِيهِمَا: ثَالِثُهَا الْوَقْفُ، وَفِي

عَائِشَةٍ وَابْنَتِهِ الْخُلْفُ قُفِي

689 -

يَلِيهِمَا: حَفْصَةُ، فَالْبَوَاقِي

وَآخِرُ الصِّحَابِ بِاتِّفَاقِ

690 -

مَوْتاً: أَبُو الطُّفَيْلِ وَهْوَ آخِرُ

بِمَكَّةٍ، وَقِيلَ فِيهَا: جَابِرُ

691 -

بِطَيْبَةَ السَّائِبُ أَوْ سَهْلٌ، أَنَسْ

بِبَصْرَةٍ، وَابْنُ أَبِي أَوْفَى حُبِسْ

ص: 105

692 -

بِكُوفَةٍ، وَقِيلَ: عَمْرٌو أَوْ أَبُو

جُحَيْفَةٍ، وَالشَّامُ فِيهَا صَوَّبُوا

693 -

الْبَاهِلِيْ أَوِ ابْنَ بُسْرٍ، وَلَدَى

مِصْرَ ابْنُ جَزْءٍ، وَابْنُ الْأَكْوَعِ بَدَا

694 -

وَالْحَبْرُ بِالطَّائِفِ، وَالْجَعْدِيُّ

بِأَصْبَهَانَ، وَقَضَى الْكِنْدِيُّ

695 -

الْعُرْسُ فِي جَزِيرَةٍ، بِبَرْقَةِ

رُوَيْفِعُ، الْهِرْمَاسُ بِالْيَمَامَةِ

696 -

وَقُبِضَ الْفَضْلُ بِسَمْرَقَنْدَا

وَفِي سِجِسْتَانَ الْأَخِيرُ: الْعَدَّا

697 -

النَّوَوِيْ: مَا عَرَفُوا مَنْ شَهِدَا

بَدْراً مَعَ الْوَالِدِ إِلَّا مَرْثَدَا

698 -

وَالْبَغَوِيُّ زَادَ: أَنَّ «مَعْنَا»

وَأَبَهُ وَجَدَّهُ بِالْمَعْنَى

699 -

وَأَرْبَعٌ تَوَالَدُوا صَحَابَهْ

حَارِثَةُ الْمَوْلَى، أَبُو قُحَافَهْ

700 -

وَمَا سِوَى الصِّدِّيقِ مِمَّنْ هَاجَرَا

مَنْ وَالِدَاهُ أَسْلَمَا قَدْ أُثِرَا

701 -

وَلَيْسَ فِي صَحَابَةٍ أَسَنُّ مِنْ

صِدِّيقِهِمْ مَعَ سُهَيْلٍ؛ فَاسْتَبِنْ

ص: 106

702 -

أَجْمَلُهُمْ: دِحْيَةٌ الْجَمِيلُ

جَاءَ عَلَى صُورَتِهِ جِبْرِيلُ

• • •

ص: 107

‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ

703 -

وَمِنْ مُفَادِ عِلْمِ ذَا وَالْأَوَّلِ

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ وَالْمُتَّصِلِ

704 -

وَ «التَّابِعُونَ» : طَبَقَاتٌ عَشَرَهْ

مَعْ خَمْسَةٍ؛ أَوَّلُهُمْ: ذُو الْعَشَرَهْ

705 -

وَذَاكَ قَيْسٌ مَا لَهُ نَظِيرُ

وَعُدَّ عِنْدَ حَاكِمٍ كَثِيرُ

706 -

وَآخِرُ الطِّبَاقِ: لَاقِي أَنَسِ

وَسَائِبٍ، كَذَا صُدَيٍّ، وَقِسِ

707 -

وَخَيْرُهُمْ: أُوَيْسُ، أَمَّا الْأَفْضَلُ

فَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَكَانَ الْعَمَلُ

708 -

عَلَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ

هَذَا عُبَيْدِ اللَّهِ، سَالِمْ، عُرْوَةِ

709 -

خَارِجَةٍ، وَابْنِ يَسَارٍ، قَاسِمِ

أَوْ فَأَبُو سَلَمَةٍ عَنْ سَالِمِ

710 -

وَبِنْتُ سِيرِينَ، وَأُمُّ الدَّرْدَا

خَيْرُ النِّسَا مَعْرِفَةً وَزُهْدَا

711 -

وَمِنْهُمُ «الْمُخَضْرَمُونَ» : مُدْرِكُ

نُبُوَّةٍ وَمَا رَأَى؛ مُشْتَرَكُ

ص: 108

712 -

يَلِيهِمُ: الْمَوْلُودُ فِي حَيَاتِهِ

وَمَا رَأَوْهُ عُدَّ مِنْ رُوَاتِهِ

713 -

وَمِنْهُمُ مَنْ عَدَّ فِي الْأَتْبَاعِ

صَحَابَةً؛ لِغَلَطٍ أَوْ دَاعِ

714 -

وَالْعَكْسُ وَهْماً، وَالتِّبَاعُ قَدْ يُعَدّْ

فِي تَابِعِ الْأَتْبَاعِ؛ إِذْ حَمْلٌ وَرَدْ

715 -

وَمَعْمَرٌ أَوَّلُ مَنْ مِنْهُمْ قَضَى

وَخَلَفٌ آخِرُهُمْ مَوْتاً مَضَى

• • •

ص: 109

‌رِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ، وَالصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ

716 -

وَقَدْ رَوَى الْكِبَارُ عَنْ صِغَارِ

فِي السِّنِّ، أَوْ فِي الْعِلْمِ وَالْمِقْدَارِ

717 -

أَوْ فِيهِمَا، وَعِلْمُ ذَا أَفَادَا

أَنْ لَا يُظَنَّ قَلْبُهُ الْإِسْنَادَا

718 -

وَمِنْهُ: أَخْذُ الصَّحْبِ عَنْ أَتْبَاعِ

وَتَابِعٍ عَنْ تَابِعِ الْأَتْبَاعِ

719 -

كَالْبَحْرِ عَنْ كَعْبٍ، وَكَالزُّهْرِيِّ

عَنْ مَالِكٍ وَيَحْيَى الَانْصَارِيِّ

• • •

ص: 110

‌رِوَايَةُ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ

720 -

وَمَا رَوَى الصَّحْبُ عَنِ الْأَتْبَاعِ عَنْ

صَحَابَةٍ فَهْوَ ظَرِيفٌ لِلْفِطَنْ

721 -

أَلَّفَ فِيهِ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ

وَمُنْكِرُ الْوُجُودِ لَا يُصِيبُ

722 -

كَسَائِبٍ عَنِ ابْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرْ

وَنَحْوُ ذَا قَدْ جَاءَ عِشْرُونَ أَثَرْ

• • •

ص: 111

‌رِوَايَةُ الْأَقْرَانِ

723 -

وَوَقَعَتْ «رِوَايَةُ الْأَقْرَانِ»

وَعِلْمُهَا يُقْصَدُ لِلْبَيَانِ

724 -

أَنْ لَا يُظَنَّ الزَّيْدُ فِي الْإِسْنَادِ أَوْ

إِبْدَالُ «عَنْ» بِالْوَاوِ، وَالْحَدَّ رَأَوْا

725 -

إِنْ يَكُ فِي الْإِسْنَادِ قَدْ تَقَارَبَا

وَالسِّنِّ دَائِماً، وَقِيلَ: غَالِبَا

726 -

وَفِي الصِّحَابِ أَرْبَعٌ فِي سَنَدِ

وَخَمْسَةٌ، وَبَعْدَهَا لَمْ يُزَدِ

727 -

فَإِنْ رَوَى كُلٌّ مِنَ الْقِرْنَيْنِ عَنْ

صَاحِبِهِ فَهْوَ «مُدَبَّجٌ» حَسَنْ

728 -

فَمِنْهُ فِي الصَّحْبِ: رَوَى الصِّدِّيقُ

عَنْ عُمَرٍ، ثُمَّ رَوَى الْفَارُوقُ

729 -

وَفِي التِّبَاعِ: عَنْ عَطَاءِ الزُّهْرِي

وَعَكْسُهُ، وَمِنْهُ بَعْدُ فَادْرِ

730 -

فَتَارَةً رَاوِيهِمَا مُتَّحِدُ

وَالشَّيْخُ أَوْ أَحْدُهُمَا يَتَّحِدُ

731 -

وَمِنْهُ فِي الْمُدَبَّجِ: الْمَقْلُوبُ

مُسْتَوِياً؛ مِثَالُهُ عَجِيبُ

ص: 112

732 -

مَالِكُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكْ

وَذَا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَالِكْ سُلِكْ

• • •

ص: 113

‌الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ

733 -

وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَئِيُّ صَنَّفَا

فِي إِخْوَةٍ، وَقَدْ رَأَوْا أَنْ يُعْرَفَا

734 -

كَيْ لَا يُرَى عِنْدَ اشْتِرَاكٍ فِي اسْمِ الَابْ

غَيْرُ أَخٍ أَخاً وَمَا لَهُ انْتَسَبْ

735 -

أَرْبَعُ إِخْوَةٍ رَوَوْا فِي سَنَدِ

أَوْلَادُ سِيرِينَ بِفَرْدِ مُسْنَدِ

736 -

وَإِخْوَةٌ مِنَ الصِّحَابِ بَدْرَا

قَدْ شَهِدُوهَا سَبْعٌ: اَبْنَا عَفْرَا

737 -

وَتِسْعَةٌ مُهَاجِرُونَ هُمْ: بَنُو

حَارِثٍ السَّهْمِيِّ؛ كُلٌّ مُحْسِنُ

• • •

ص: 114

‌رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ وَعَكْسُهُ

738 -

وَأَلَّفَ الْخَطِيبُ فِي ذِي أَثْرِ

عَنِ ابْنِهِ؛ كَوَائِلٍ عَنْ بَكْرِ

739 -

وَالْوَائِلِيْ فِي عَكْسِهِ، فَإِنْ يَزِدْ

عَنْ جَدِّهِ فَهْوَ مَعَالٍ لَا تَحِدْ

740 -

أَهَمُّهُ: حَيْثُ أَبٌ وَالْجَدُّ لَا

يُسْمَى، وَالَابَاءُ قَدِ انْتَهَتْ إِلَى

741 -

عَشَرَةٍ وَأَرْبَعٍ فِي سَنَدِ

مُجَهَّلٍ لِأَرْبَعِينَ مُسْنَدِ

742 -

وَمَا لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهْ

عَنْ جَدِّهِ؛ فَالْأَكْثَرُونَ: احْتُجَّ بِهْ

743 -

حَمْلاً لِجَدِّهِ عَلَى الصَّحَابِي

وَقِيلَ: بِالْإِفْصَاحِ، وَاسْتِيعَابِ

744 -

وَهَكَذَا نُسْخَةُ بَهْزٍ، وَاخْتُلِفْ

أَيُّهُمَا أَرْجَحُ؟ وَالْأُولَى أُلِفْ

745 -

وَاعْدُدْ هُنَا مَنْ تَرْوِ عَنْ أُمٍّ بِحَقّْ

عَنْ أُمِّهَا؛ مِثْلَ حَدِيثِ «مَنْ سَبَقْ»

• • •

ص: 115

‌السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ

746 -

فِي «سَابِقٍ وَلَاحِقٍ» قَدْ صُنِّفَا

مَنْ يَرْوِ عَنْهُ اثْنَانِ وَالْمَوْتُ وَفَى

747 -

لِوَاحِدٍ، وَأُخِّرَ الثَّانِي زَمَنْ

كَمَالِكٍ عَنْهُ رَوَى الزُّهْرِيْ، وَمِنْ

748 -

وَفَاتِهِ إِلَى وَفَاةِ السَّهْمِي

قَرْنٌ وَفَوْقَ ثُلْثِهِ بِعِلْمِ

749 -

وَمِنْ مُفَادِ النَّوْعِ: أَنْ لَا يُحْسَبَا

حَذْفٌ، وَتَحْسِينُ عُلُوٍّ يُجْتَبَى

750 -

بَيْنَ أَبِي عَلِيِّ وَالسِّبْطِ اللَّذَا

لِلسِّلَفِيْ: قَرْنٌ وَنِصْفٌ يُحْتَذَى

• • •

ص: 116

‌مَنْ رَوَى عَنْ شَيْخٍ ثُمَّ رَوَى عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ

751 -

وَمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ ثُمَّ رَوَى

عَنْ غَيْرِهِ عَنْهُ؛ مِنَ الْفَنِّ حَوَى

752 -

أَنْ لَا يُظَنَّ فِيهِ مِنْ زِيَادَهْ

أَوِ انْقِطَاعاً فِي الَّذِي أَجَادَهْ

• • •

ص: 117

‌الْوُحْدَانُ

753 -

صَنَّفَ فِي «الْوُحْدَانِ» مُسْلِمٌ: بِأَنْ

لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَمِنْ

754 -

مُفَادِهِ: مَعْرِفَةُ الْمَجْهُولِ

وَالرَّدُّ؛ لَا مِنْ صُحْبَةِ الرَّسُولِ

755 -

مِثَالُهُ: لَمْ يَرْوِ عَنْ مُسَيَّبِ

إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا عَنِ ابْنِ تَغْلِبِ

756 -

عَمْرٍو سِوَى الْبَصْرِيْ، وَلَا عَنْ وَهْبِ

وَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ الَّا الشَّعْبِي

757 -

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ صِحَابٌ مِنْ أُوْلَا

كَثِيرٌ، الْحَاكِمُ عَنْهُمْ غَفَلَا

• • •

ص: 118

‌مَنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثاً وَاحِداً

758 -

وَلِلْبُخَارِيِّ كِتَابٌ يَحْوِي

مَنْ غَيْرَ فَرْدٍ مُسْنَدٍ لَمْ يَرْوِ

759 -

وَهْوَ شَبِيهُ مَا مَضَى وَيَفْتَرِقْ

كُلٌّ بِأَمْرٍ؛ فَدِرَايَةٌ تَحِقّْ

760 -

مِثْلُ: أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةٍ رَوَى

فِي «الْخُفِّ» لَا غَيْرُ، فَكُنْ مِمَّنْ حَوَى

• • •

ص: 119

‌مَنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ

761 -

وَلَهُمُ مَنْ لَيْسَ يَرْوِي إِلَّا

عَنْ وَاحِدٍ؛ وَهْوَ ظَرِيفٌ جَلَّا

762 -

كَابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ عَنْ أَوْزَاعِي

وَعَنْ عَلِيْ عَاصِمُ فِي الْأَتْبَاعِ

763 -

وَابْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ الْحَبْرِ؛ وَمَا

عَنْهُ سِوَى الزُّهْرِيِّ فَرْدٌ بِهِمَا

• • •

ص: 120

‌مَنْ أُسْنِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم

764 -

وَاعْنَ بِمَنْ قَدْ عُدَّ مِنْ رُوَاتِهِ

مَعْ كَوْنِهِ قَدْ مَاتَ فِي حَيَاتِهِ

765 -

يُدْرَى بِهِ الْإِرْسَالُ؛ نَحْوُ: جَعْفَرِ

وَحَمْزَةٍ، خَدِيجَةٍ؛ فِي أُخَرِ

• • •

ص: 121

‌مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ

766 -

وَأَلَّفَ الْأَزْدِيُّ فِيمَنْ وُصِفَا

بِغَيْرِ مَا وَصْفٍ إِرَادَةَ الْخَفَا

767 -

وَهْوَ عَوِيصٌ عِلْمُهُ نَفِيسُ

يُعْرَفُ مِنْ إِدْرَاكِهِ التَّدْلِيسُ

768 -

مِثَالُهُ: «مُحَمَّدُ الْمَصْلُوبُ»

خَمْسِينَ وَجْهاً اسْمُهُ مَقْلُوبُ

• • •

ص: 122

‌أَفْرَادُ الْعَلَمِ

769 -

وَالْبَرْذَعِيْ صَنَّفَ «أَفْرَادَ الْعَلَمْ»

أَسْمَاءً اوْ أَلْقَاباً اوْ كُنىً تُضَمّْ

770 -

كَـ «أَجْمَدٍ» ، وَكَـ «جُبَيْبٍ» ، «سَنْدَرِ»

وَ «شَكَلٍ» ، «صُنَابِحِ بْنِ الْأَعْسَرِ»

771 -

«أَبِي مُعَيْدٍ» ، وَ «أَبِي الْمُدِلَّهْ»

«أَبِي مُرَايَةَ» اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهْ

772 -

«سَفِينَةٍ» مِهْرَانَ، ثُمَّ «مِنْدَلِ»

بِالْكَسْرِ فِي الْمِيمِ؛ وَفَتْحُهَا جَلِي

• • •

ص: 123

‌الْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى

773 -

وَاعْنَ بِـ «الَاسْمَا وَالْكُنَى» ؛ فَرُبَّمَا

يُظَنُّ فَرْدٌ عَدَداً تَوَهُّمَا

774 -

فَتَارَةً يَكُونُ الِاسْمُ الْكُنْيَهْ

وَتَارَةً زَادَ عَلَى ذَا كُنْيَهْ

775 -

وَمَنْ كُنِيْ وَلَا نَرَى فِي النَّاسِ

إِسْماً لَهُ نَحْوُ: أَبِي أُنَاسِ

776 -

وَتَارَةً تَعَدَّدُ الْكُنَى، وَقَدْ

لُقِّبَ بِالْكُنْيَةِ مَعْ أُخْرَى وَرَدْ

777 -

وَمِنْهُمُ مَنْ فِي كُنَاهُمُ اخْتُلِفْ

لَا اسْمٍ، وَعَكْسِهِ، وَذَيْنِ، أَوْ أُلِفْ

778 -

كِلَاهُمَا، وَمِنْهُمُ مَنِ اشْتَهَرْ

بِكُنْيَةٍ، أَوْ بِاسْمِهِ؛ إِحْدَى عَشَرْ

• • •

ص: 124

‌أَنْوَاعٌ عَشَرَةٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى مَزِيدَةٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْأَلْفِيَّةِ

779 -

وَأَلَّفَ الْخَطِيبُ فِي الَّذِي وَفَى

كُنْيَتُهُ مَعَ اسْمِهِ مُؤْتَلِفَا

780 -

مِثْلُ: أَبِي الْقَاسِمِ وَهْوَ الْقَاسِمُ

فَذَاكِرٌ بِوَاحِدٍ لَا وَاهِمُ

781 -

وَفِي الَّذِي كُنْيَتُهُ قَدْ أَلِفَا

إِسْمَ أَبِيهِ غَلَطٌ بِهِ انْتَفَى

782 -

نَحْوُ: أَبِي مُسْلِمٍ بْنِ مُسْلِمِ

هُوَ الْأَغَرُّ الْمَدَنِيُّ؛ فَاعْلَمِ

783 -

وَأَلَّفَ الْأَزْدِيُّ عَكْسَ الثَّانِي

نَحْوُ: سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ

784 -

وَأَلَّفُوا مَنْ وَرَدَتْ كُنْيَتُهُ

وَوَافَقَتْهُ كُنْيَةً زَوْجَتُهُ

785 -

مِثْلُ: أَبِي بَكْرٍ وَأُمِّ بَكْرِ

كَذَا أَبُو ذَرٍّ وَأُمُّ ذَرِّ

786 -

وَفِي الَّذِي وَافَقَ فِي اسْمِهِ الْأَبَا

نَحْوُ: عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ نَسَبَا

ص: 125

787 -

وَإِنْ يَزِدْ مَعْ جَدِّهِ فَحَسِّنِ

كَالْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ

788 -

أَوْ شَيْخَهُ وَشَيْخَهُ قَدْ بَانَا

عِمْرَانُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَا

789 -

أَوِ اسْمُ شَيْخٍ لِأَبِيهِ يَأْتَسِي

رَبِيعٌ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ

790 -

أَوْ شَيْخَهُ وَالرَّاوِ عَنْهُ الْجَارِي

يَرْفَعُ وَهْمَ الْقَلْبِ وَالتَّكْرَارِ

791 -

مِثْلُ: الْبُخَارِيْ رَاوِياً عَنْ مُسْلِمِ

وَمُسْلِمٌ عَنْهُ رَوَى؛ فَقَسِّمِ

792 -

وَفِي الصَّحِيحِ قَدْ رَوَى الشَّيْبَانِي

عَنِ ابْنِ عَيْزَارٍ عَنِ الشَّيْبَانِي

793 -

أَوِ اسْمُهُ وَنَسَبٌ فَادَّكِرِ

كَحِمْيَرِيِّ بْنِ بَشِيرِ الْحِمْيَرِي

794 -

وَمَنْ بِلَفْظِ نَسَبٍ فِيهِ سُمِي

مِثَالُهُ: الْمَكِّيُّ ثُمَّ الْحَضْرَمِي

• • •

ص: 126

‌الْأَلْقَابُ

795 -

وَاعْنَ بِالَالْقَابِ لِمَا تَقَدَّمَا

وَسَبَبِ الْوَضْعِ، وَأُلِّفْ فِيهِمَا

796 -

كَـ «عَارِمٍ» وَ «قَيْصَرٍ» وَ «غُنْدَرِ»

لِسَتَّةٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ

797 -

وَ «الضَّالِ» وَ «الضَّعِيفِ» سَيِّدَانِ

وَيُونُسُ «الْقَوِيُّ» ذُو لِيَانِ

798 -

وَيُونُسُ «الْكَذُوبُ» وَهْوَ مُتْقِنُ

وَيُونُسُ «الصَّدُوقُ» وَهْوَ مُوهِنُ

• • •

ص: 127

‌الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ

799 -

أَهَمُّ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ: مَا ائْتَلَفْ

خَطّاً، وَلَكِنْ لَفْظُهُ قَدِ اخْتَلَفْ

800 -

وَجُلُّهُ يُعْرَفُ بِالنَّقْلِ، وَلَا

يُمْكِنُ فِيهِ ضَابِطٌ قَدْ شَمِلَا

801 -

أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَهُ: عَبْدُ الْغَنِي

وَالذَّهَبِيُّ آخِراً، ثُمَّ عُنِي

802 -

بِالْجَمْعِ فِيهِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ

فَجَاءَ أَيَّ جَامِعٍ مُحَرَّرِ

803 -

وَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ مِمَّا اخْتَصَرْ

إِبْنُ الصَّلَاحِ مَعْ زَوَائِدَ أُخَرْ

804 -

بَكْرِيُّهُمْ وَابْنُ شُرَيْحٍ «أَسْفَعُ»

وَجَاهِلِيُّونَ، وَغَيْرٌ «أَسْقَعُ»

805 -

«أُسَيْدُ» بِالضَّمِّ وَبِالتَّصْغِيرِ

أَبْنَا أَبِي الْجَدْعَاءِ وَالْحُضَيْرِ

806 -

وَأَخْنَسٍ أُحَيْحَةٍ وَثَعْلَبَهْ

وَابْنِ أَبِي أُنَاسَ فِيمَا هَذَّبَهْ

807 -

وَرَافِعٍ سَاعِدَةٍ وَزَافِرِ

كَعْبٍ وَيَرْبُوعٍ ظُهَيْرٍ عَامِرِ

ص: 128

808 -

ثُمَّ أَبُو عُقْبَةَ مَعْ تَمِيمِ

وَجَدِّ قَيْسٍ صَاحِبٍ تَمِيمِي

809 -

وَاكْنِ «أَبَا أُسَيْدٍ» الْفَزَارِي

وَابْنَا عَلِيْ وَثَابِتٍ نَجَّارِي

810 -

وَالدَّارَقُطْنِيْ فِي الْأَخِيرِ صَحَّحَا

بِأَنَّهُ بِهَمْزَةٍ قَدْ فُتِحَا

811 -

ثُمَّ ابْنُ عِيسَى - وَهْوَ فَرْدٌ - «أَمَنَهْ»

وَغَيْرُهُ «أُمَيَّةٌ» أَوْ «آمِنَهْ»

812 -

مُحَمَّدُ بْنُ «أَتَشَ» الصَّنْعَانِي

بِالتَّاءِ وَالشِّينِ بِلَا تَوَانِ

813 -

«أَثْوَبُ» نَجْلُ عُتْبَةٍ وَالْأَزْهَرِ

وَوَالِدُ الْحَارِثِ، ثُمَّ اقْتَصِرِ

814 -

وَأَبَوَا عَالِيَةٍ وَمَعْشَرِ

أُذَيْنَةٌ حَمَّادُ: «بَرَّاءَ» اذْكُرِ

815 -

إِلَى بُخَارَى نِسْبَةُ «الْبُخَارِي»

وَمَنْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَـ «النَّجَّارِي»

816 -

وَلَيْسَ فِي الصَّحْبِ وَلَا الْأَتْبَاعِ

مَنْ يُنْسَبُ الْأَوَّلَ بِالْإِجْمَاعِ

817 -

وَالِدَ رَافِعٍ وَفَضْلٍ كَبِّرِ

«خَدِيجُ» ، أَهْمِلْ غَيْرَ ذَا وَصَغِّرِ

ص: 129

818 -

«حِرَاشٌ» بْنُ مَالِكٍ كَوَالِدِ

رِبْعِيٍّ؛ اهْمِلْهُ بِغَيْرِ زَائِدِ

819 -

كُلُّ قُرَيْشِيٍّ «حِزَامٌ» - وَهْوَ جَمّْ -

وَمَا فِي الَانْصَارِ «حَرَامٌ» مِنْ عَلَمْ

820 -

أُهْمِلَ لَيْسَ غَيْرٌ «الْحُضَيْرُ»

أَبُو أُسَيْدٍ، غَيْرُهُ «خُضَيْرُ»

821 -

عِيسَى وَمُسْلِمٌ هُمَا «حَنَّاطُ»

وَإِنْ تَشَأْ «خَبَّاطٌ» اوْ «خَيَّاطُ»

822 -

وَصِفْ أَبَا الطَّيِّبِ بِـ «الْجَرِيرِي»

إِبْنَ سُلَيْمَانَ وَبِـ «الْحَرِيرِي»

823 -

وَلَيْسَ فِي الرُّوَاةِ بِالْإِهْمَالِ

وَصْفاً سِوَى هَارُونٍ «الْحَمَّالِ»

824 -

«الْخَدَرِيْ» مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنِ

وَمَنْ عَدَاهُ فَاضْمُمَنْ وَسَكِّنِ

825 -

عَلِيٌّ النَّاجِيْ وَلَدْ «دُؤَادِ»

وَابْنُ أَبِي «دُؤَادٍ» الْإِيَادِي

826 -

«الدَّبَرِيْ» إِسْحَاقُ، وَ «الدُّرَيْدِي»

نَحْوِيُّهُمْ، وَغَيْرُهُ:«زَرَنْدِي»

827 -

بِالْفَتْحِ «رَوْحٌ» سَالِفٌ، وَوَاهِمْ

مَنْ قَالَ: ضُمَّ «رَوْحٌ» بْنُ الْقَاسِمْ

ص: 130

828 -

ابْنُ «الزَّبِيرِ» صَاحِبٌ وَنَجْلُهُ

بِالْفَتْحِ، وَالْكُوفِيُّ أَيْضاً مِثْلُهُ

829 -

«السَّفْرُ» بِالسُّكُونِ فِي الْأَسْمَاءِ

وَالْفَتْحُ فِي الْكُنَى بِلَا امْتِرَاءِ

830 -

عَمْرٌو وَعَبْدُ اللَّهِ نَجْلَا «سَلِمَهْ»

بِالْكَسْرِ مَعْ قَبِيلَةٍ مُكَرَّمَهْ

831 -

وَالْخُلْفُ فِي وَالِدِ عَبْدِ الْخَالِقِ

وَ «السَّلَمِيُّ» لِلْقَبِيلِ وَافِقِ

832 -

فَتْحاً، وَمَنْ يَكْسِرْهُ لَا يُعَوَّلُ

ثُمَّ «سَلَامٌ» كُلُّهُ مُثَقَّلُ

833 -

إِلَّا أَبَا الْحَبْرِ مَعَ الْبِيكَنْدِي

- بِالْخُلْفِ - وَابْنُ أُخْتِهِ مَعْ جَدِّ

834 -

أَبِي عَلِيْ وَالنَّسَفِيْ وَالسَّيِّدِي

وَابْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ ذِي التَّهَوُّدِ

835 -

وَابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاهِضٍ، وَفِي

سَلَّامٍ بْنِ مِشْكَمٍ خُلْفٌ قُفِي

836 -

«سَلَّامَةٌ» مَوْلَاةُ بِنْتِ عَامِرِ

وَجَدُّ كُوفِيٍّ قَدِيمٍ آثِرِ

837 -

«شِيرِينُ» نِسْوَةٌ، وَجَدٌّ ثَانِي

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِي

ص: 131

838 -

«السَّامِرِيُّ» شَيْخُ نَجْلِ حَنْبَلِ

وَمَنْ عَدَاهُ فَافْتَحَنْ وَثَقِّلِ

839 -

وَاكْسِرْ أُبَيَّ بْنَ «عِمَارَةٍ» فَقَدْ

وَ «عَسَلٌ» هُوَ ابْنُ ذَكْوَانَ انْفَرَدْ

840 -

فِي الْبَصْرَةِ «الْعَيْشِيُّ» ، وَ «الْعَنْسِيُّ»

بِالشَّامِ، وَالْكُوفَةِ قُلْ «عَبْسِيُّ»

841 -

بِالنُّونِ وَالْإِعْجَامِ كُلُّ «غَنَّامْ»

إِلَّا أَبَا عَلِيٍّ بْنَ «عَثَّامْ»

842 -

«قَمِيرُ» بِنْتُ عَمْرِو لَا تُصَغِّرِ

وَفِي خُزَاعَةَ: «كَرِيزٌ» كَبِّرِ

843 -

وَنَجْلُ مَرْزُوقٍ رَأَوْا «مُسَوَّرُ»

وَابْنُ يَزِيدٍ، وَسِوَى ذَا «مِسْوَرُ»

844 -

كُلُّ «مُسَيَّبٍ» فَبِالْفَتْحِ سِوَى

أَبِي سَعِيدٍ؛ فَلِوَجْهَيْنِ حَوَى

845 -

«أَبُو عُبَيْدَةَ» بِضَمٍّ أَجْمَعُ

زَيْدُ بْنُ «أَخْزَمَ» سِوَاهُ يُمْنَعُ

846 -

وَلَيْسَ فِي الرُّوَاةِ مِنْ «حُضَيْنِ»

إِلَّا أَبُو سَاسَانَ عَنْ يَقِينِ

847 -

وَلِلْقَبِيلِ نِسْبَةُ «الْهَمْدَانِي»

وَبَلَدٍ أَعْجِمْ بِلَا إِسْكَانِ

ص: 132

848 -

فِي الْقُدَمَاءِ ذَاكَ غَالِبٌ، وَذَا

فِي الْآخِرِينَ؛ فَهْوَ أَصْلٌ يُحْتَذَى

849 -

وَمِنْ هُنَا خُصَّ «صَحِيحَ الْجُعْفِي»

لِكُلِّ مَا يَأْتِي بِهِ مُوَفِّي

850 -

«أَخْيَفُ» جَدُّ مِكْرَزٍ، وَ «الْأَقْلَحُ»

كُنْيَةُ جَدِّ عَاصِمٍ قَدْ نَقَّحُوا

851 -

وَكُلُّ مَا فِيهِ فَقُلْ: «يَسَارُ»

إِلَّا أَبَا مُحَمَّدٍ «بَشَّارُ»

852 -

الْمَازِنِيْ وَابْنُ سَعِيدِ الْحَضْرَمِي

وَابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: «بُسْرٌ» فَاعْلَمِ

853 -

وَابْنُ يَسَارٍ وَابْنُ كَعْبٍ قُلْ: «بُشَيْرْ»

وَقُلْ: «يُسَيْرٌ» فِي ابْنِ عَمْرٍو أَوْ «أُسَيْرْ»

854 -

أَبُو «بَصِيرِ» الثَّقَفِيْ مُكَبَّرُ

وَابنُ أَبِي الْأَشْعَثِ نُوناً صَغَّرُوا

855 -

يَحْيَى وَبِشْرٌ وَابْنُ صَبَّاحٍ بِرَا

«بَزَّارُ» ، وَ «النَّصْرِيُّ» بِالنُّونِ عَرَا

856 -

مَالِكُ عَبْدُ وَاحِدٍ، «تُمَيْلَهْ»

كُنْيَةُ يَحْيَى، غَيْرُهُ:«نُمَيْلَهْ»

857 -

اسْمُ أَبِي الْهَيْثَمِ «تَيِّهَانُ»

وَاسْمُ أَبِي صَالِحِهِمْ «نَبْهَانُ»

ص: 133

858 -

مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ «تَوَّزِيُّ»

مُسَيَّبٌ بِالْغَيْنِ «تَغْلِبِيُّ»

859 -

أَبُو «حَرِيزٍ» وَابْنُ عُثْمَانَ يُرَى

بِالْحَاءِ وَالزَّايِ، وَغَيْرُهُ بِرَا

860 -

يَحْيَى هُوَ ابْنُ بِشْرٍ «الْحَرِيرِي»

وَغَيْرُهُ بِالضَّمَّةِ «الْجُرَيْرِي»

861 -

«جَارِيَةٌ» جِيماً أَبُو يَزِيدِ

وَابْنُ قُدَامَةٍ أَبُو أَسِيدِ

862 -

«حَيَّانُ» بِالْيَاءِ؛ سِوَى ابْنِ مُنْقِدِ

وَابْنِ هِلَالٍ فَافْتَحَنْ وَوَحِّدِ

863 -

أَبْنَا عَطِيَّةٍ وَمُوسَى، الْعَرِقَهْ

بِالْكَسْرِ وَالتَّوْحِيدِ فِيمَا حَقَّقَهْ

864 -

أَبَا «حَصِينَ» الْأَسَدِيَّ كَبِّرِ

ثُمَّ رُزَيْقَ بْنَ «حُكَيْمٍ» صَغِّرِ

865 -

«حَيَّةُ» بِالْيَاءِ ابْنُهُ جُبَيْرُ

مُحَمَّدُ بْنُ «خَازِمَ» الضَّرِيرُ

866 -

ابْنُ حُذَافَةٍ «خُنَيْسٌ» فَقَدِ

«خُبَيْبُ» : شَيْخُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَدِي

867 -

وَكُنْيَةٌ لِابْنِ الزُّبَيْرِ، «الْجُرَشِي»

يُونُسُ وَالنَّضْرُ؛ فَلَا تُفَتِّشِ

868 -

ثُمَّ عُبَيْدُ اللَّهِ فَـ «الْخَرَّازُ»

بِالرَّاءِ بَدْءاً، غَيْرُهُ «خَزَّازُ»

ص: 134

869 -

بِنْتُ مُعَوِّذٍ وَبِنْتُ النَّضْرِ

«رُبَيِّعٌ» ، وَابْنُ حُكَيْمٍ فَادْرِ

870 -

«رُزَيْقُ» بِالرَّا أَوَّلاً، «رَبَاحُ»

وَالِدُ زَيْدٍ وَعَطَا؛ إِفْصَاحُ

871 -

مُحَمَّدٌ يُكْنَى «أَبَا الرِّجَالِ»

وَعُقْبَةٌ يُكْنَى «أَبَا الرَّحَّالِ»

872 -

«سُرَيْجٌ» ابْنَا يُونُسٍ وَالنُّعْمَانْ

وَاكْنِ أَبَا أَحْمَدَ، وَابْنُ حَيَّانْ

873 -

«سَلِيمُ» بِالتَّكْبِيرِ، وَ «السِّينَانِي»

فَضْلٌ، وَمَنْ عَدَاهُ فَـ «الشَّيْبَانِي»

874 -

مُحَمَّدٌ عَبَّادُ وَالنَّاجِيُّ

وَعَبْدُ الَاعْلَى كُلُّهُمْ «سَامِيُّ»

875 -

«صَبِيحُ» وَالِدُ الرَّبِيعِ فَافْتَحَا

وَاضْمُمْ أَباً لِمُسْلِمٍ أَبِي الضُّحَى

876 -

«عَيَّاشٌ» الرَّقَّامُ وَالْحِمْصِيُّ

أَباً، كَذَاكَ الْمُقْرِئُ الْكُوفِيُّ

877 -

وَافْتَحْ «عَبَادَةً» أَبَا مُحَمَّدِ

وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسٍ «عُبَاداً» تَرْشُدِ

ص: 135

878 -

وَفَتَحُوا بَجَالَةَ بْنَ «عَبَدَهْ»

كَذَا «عَبِيدَةُ» بْنُ عَمْرٍو قَيِّدَهْ

879 -

وَالِدُ عَامِرٍ كَذَا وَابْنُ حُمَيْدْ

وَكُلُّ مَا فِيهِ مُصَغَّرٌ «عُبَيْدْ»

880 -

وَوَلَدُ الْقَاسِمِ فَهْوَ «عَبْثَرُ»

وَابْنُ سَوَاءٍ السَّدُوسِيْ «عَنْبَرُ»

881 -

«عُيَيْنَةٌ» وَالِدُ ذِي الْمِقْدَارِ

سُفْيَانَ، وَابْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِي

882 -

«عَتَّابُ» بِالتَّا ابْنُ بَشِيرَ الْجَزَرِي

«عُقَيْلُ» بِالضَّمِّ فَرَاوِي الزُّهُرِي

883 -

ابْنَ سِنَانَ «الْعَوَقِيَّ» أَفْرِدِ

«قَارِيُّهُمْ» هُوَ ابْنُ عَبْدٍ شَدِّدِ

884 -

أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ فَهْوَ «مُحْرِزُ»

صَفْوَانَ، أَمَّا الْمُدْلِجِيْ «مُجَزِّزُ»

885 -

وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ قُلْ: «مُغَفَّلُ»

مُنْفَرِدٌ، وَمَنْ سِوَاهُ «مَعْقِلُ»

886 -

«مُعَمَّرٌ» يُشَدَّدُ ابْنُ يَحْيَى

وَ «مُنْيَةٌ» بِالْيَاءِ أُمُّ يَعْلَى

887 -

ابْنُ شُرَحْبِيلَ فَقُلْ: «هُزَيْلُ»

بِالزَّايِ، لَكِنْ غَيْرُهُ «هُذَيْلُ»

ص: 136

888 -

نَجْلُ أَبِي بُرْدَةَ قُلْ: «بُرَيْدُ»

وَابْنُ «الْبِرِنْدِ» ، غَيْرُ ذَا «يَزِيدُ»

889 -

هَذَا جَمِيعُ مَا حَوَى «الْبُخَارِي»

فَاضْبِطْهُ ضَبْطَ حَافِظٍ ذَكَّارِ

890 -

فِي «مُسْلِمٍ» : خَلَفٌ «الْبَزَّارُ»

وَسَالِمٌ «نَصْرِيُّهُمْ» ، «جَبَّارُ»

891 -

هُوَ ابْنُ صَخْرٍ، وَعَدِيُّ بْنُ «الْخِيَارْ»

«جَارِيَةٌ» أَبُو الْعَلَا بِالْجِيمِ سَارْ

892 -

أَهْمِلْ أَبَا «بَصْرَةٍ» الْغِفَارِي

كَذَا اسْمُهُ «حُمَيْلُ» مَعْ إِصْغَارِ

893 -

صَغِّرْ «حُكَيْماً» ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمّْ

«عَبِيدَةَ» بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لَا تَضُمّْ

894 -

وَافْتَحْ أَبَا عَامِرٍ ابْنَ «عَبَدَهْ»

وَابْنُ «الْبَرِيدِ» هَاشِمٌ فَأَفْرِدَهْ

895 -

وَاضْمُمْ «عُقَيْلاً» فِي الْقَبِيلِ مَعْ أَبِي

يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ كَمَاضٍ تُصِبِ

896 -

«عَيَّاشُ» بِالْيَاءِ ابْنُ عَمْرِو الْعَامِرِي

مَعْ نَقْطِهِ وَهَكَذَا ابْنُ الْحِمْيَرِي

897 -

«رِيَاحُ» بِالْيَاءِ أَبُو زِيَادِ

وَكُنْيَةٌ لَهُ بِلَا تَرْدَادِ

ص: 137

898 -

وَكُلُّ مَا فِي ذَيْنِ وَ «الْمُوَطَّا»

فَهْوَ: «الْحَرَامِيُّ» بِرَاءٍ ضَبْطَا

899 -

إِلَّا الَّذِي أُبْهِمَ عَنْ أَبِي الْيَسَرْ

فِي «مُسْلِمٍ» فَإِنَّ فِيهِ الْخُلْفَ قَرّْ

900 -

وَحِّدْ «زُبَيْداً» مَا عَدَا ابْنَ الصَّلْتِ

وَ «وَاقِدٌ» بِالْقَافِ فِيهَا يَأْتِي

901 -

بِالْيَاءِ «الَايْلِيُّ» سِوَى شَيْبَانَا

لَكِنَّهُ بِنَسَبٍ مَا بَانَا

902 -

وَلَمْ يَزِدْ «مُوَطَّأٌ» إِنْ تَفْطِنِ

سِوَى بِضَمِّ «بُسْرٍ» ابْنِ مِحْجَنِ

• • •

ص: 138

‌الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ

903 -

وَاعْنَ بِمَا لَفْظاً وَخَطّاً يَتَّفِقْ

لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ قَدْ تَفْتَرِقْ

904 -

لَا سِيَّمَا إِنْ يُوجَدَا فِي عَصْرِ

وَاشْتَرَكَا شَيْخاً وَرَاوٍ؛ فَادْرِ

905 -

فَتَارَةً: يَتَّفِقُ اسْماً وَأَبَا

أَوْ مَعَ جَدٍّ أَوْ كُنىً وَنَسَبَا

906 -

كَـ «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ» : خَمْسٌ بَانْ

وَ «أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانْ»

907 -

ثُمَّ «أَبِي عِمْرَانٍ الْجَوْنِيِّ»

إِثْنَيْنِ: بَصْرِيٍّ وَبَغْدَادِيِّ

908 -

أَوْ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبٍ وَالنَّسَبِ

أَوْ كُنْيَةٍ - كَعَكْسِهِ - وَاسْمِ أَبِ

909 -

نَحْوُ «مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» مِنْ

قَبِيلَةِ الْأَنْصَارِ: أَرْبَعٌ زُكِنْ

910 -

كَذَا «أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ» ، وَضُمّْ

«إِبْنَ أَبِي صَالِحَ صَالِحاً» تَعُمّْ

911 -

وَتَارَةً فِي اسْمٍ فَقَطْ ثُمَّ السِّمَهْ

«حَمَّادُ» لِابْنِ زَيْدِ وَابْنِ سَلَمَهْ

ص: 139

912 -

فَإِنْ أَتَى عَنِ ابْنِ حَرْبٍ مُهْمَلَا

أَوْ عَارِمٍ؛ فَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ جُعِلَا

913 -

أَوْ هُدْبَةٍ أَوِ التَّبُوذَكِيِّ أَوْ

حَجَّاجٍ اوْ عَفَّانَ؛ فَالثَّانِي رَأَوْا

914 -

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ «عَبْدُ اللَّهِ» فِي

طَيْبَةَ فَابُنُ عُمَرٍ، وَإِنْ يَفِي

915 -

بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ، أَوْ جَرَى

بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى

916 -

وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ، وَعِنْدَ مِصْرِ

وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ: ابْنُ عَمْرِو

917 -

وَعَنْ «أَبِي حَمْزَةَ» يَرْوِي شُعْبَةُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِزَايٍ عِدَّةُ

918 -

إِلَّا «أَبَا جَمْرَةَ» فَهْوَ بِالرَّا

- وَهْوَ الَّذِي يُطْلِقُ - يُدْعَى نَصْرَا

919 -

وَمِنْهُ مَا فِي نَسَبٍ كَـ «الآمُلِي»

وَ «الْحَنَفِيْ» مُخْتَلِفُ الْمَحَامِلِ

920 -

وَاعْدُدْ بِهَذَا النَّوْعِ مَا يَتَّحِدُ

فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَا، وَعَدَّدُوا

921 -

قِسْمَيْنِ: مَا يَشْتَرِكَانِ إِسْمَا

بِنْتُ عُمَيْسِ، ابْنُ رِئَابٍ:«أَسْمَا»

ص: 140

922 -

وَالثَّانِ: فِي اسْمٍ وَكَذَا فِي اسْمِ أَبِ

كَـ «هِنْدٍ» ابْنِ وَابْنَةِ الْمُهَلَّبِ

• • •

ص: 141

‌الْمُتَشَابِهُ

923 -

فِي «الْمُتَشَابِهِ» الْخَطِيبُ أَلَّفَا

وَهْوَ مِنَ النَّوْعَيْنِ قَدْ تَأَلَّفَا

924 -

يَتَّفِقَا فِي الِاسْمِ وَالْأَبُ ائْتَلَفْ

أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ نَحْوُ ذَا كَمَا اتَّصَفْ

925 -

كَـ «ابْنِ بَشِيرٍ» وَ «بُشَيْرٍ» سُمِّيَا

أَيُّوبَ، «حَيَّانُ» «حَنَانٌ» عُزِيَا

926 -

كَذَا «شُرَيْحٌ» وَلَدُ النُّعْمَانِ

مَعَ «سُرَيْجٍ» وَلَدِ النُّعْمَانِ

927 -

وَكَأَبِي عَمْرٍو هُوَ «الشَّيْبَانِي»

مَعَ أَبِي عَمْرٍو هُوَ «السَّيْبَانِي»

928 -

وَكَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

«الْمَخْرَمِي» «الْمُخَرِّمِيْ» مُضَاهِي

929 -

وَكَـ «أَبِي الرِّجَالِ» الَانْصَارِيِّ

مَعَ «أَبِي الرَّحَّالِ» الَانْصَارِيِّ

• • •

ص: 142

‌الْمُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ

930 -

أُلِّفَ فِي «الْمُشْتَبِهِ الْمَقْلُوبِ»

رَفْعاً عَنِ الْإِلْبَاسِ فِي الْقُلُوبِ

931 -

كَـ «ابْنِ الْوَلِيدِ مُسْلِمٍ» لَبْسٌ شَدِيدْ

عَلَى الْبُخَارِيْ بِـ «ابْنِ مُسْلِمِ الْوَلِيدْ»

• • •

ص: 143

‌مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

932 -

وَادْرِ الَّذِي لِغَيْرِ أَبٍّ يَنْتَسِبْ

خَوْفَ تَعَدُّدٍ إِذَا لَهُ نُسِبْ

933 -

كَابْنِ «حَمَامَةٍ» لِأُمٍّ، وَابْنِ

«مُنْيَةَ» جَدَّةٍ، وَلِلتَّبَنِّي

934 -

مِقْدَادٌ ابْنُ «الْأَسْوَدِ» ، ابْنُ «جَارِيَهْ»

جَدٍّ، وَفِي ذَلِكَ كُتْبٌ وَافِيَهْ

• • •

ص: 144

‌الْمَنْسُوبُونَ إِلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ

935 -

وَنَسَبُوا «الْبَدْرِيَّ» وَ «الْخُوزِيَّا»

لِكَوْنِهِ جَاوَرَ وَ «التَّيْمِيَّا»

936 -

كَذَلِكَ «الْحَذَّاءُ» لِلْجَلَّاسِ

وَمِقْسَمٌ «مَوْلَى بَنِي عَبَّاسِ»

• • •

ص: 145

‌الْمُبْهَمَاتُ

937 -

وَأَلَّفُوا فِي «مُبْهَمَاتِ الْأَسْمَا»

لِكَيْ تُحِيطَ النَّفْسُ مِنْهَا عِلْمَا

938 -

كَـ «رَجُلٍ» وَ «امْرَأَةٍ» وَ «ابْنٍ» وَ «عَمّْ»

«خَالٍ» «أَخٍ» «زَوْجٍ» وَأَشْبَاهٍ وَ «أُمّْ»

• • •

ص: 146

‌مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ

939 -

«مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالْمُضَعَّفِ»

أَجَلُّ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ؛ فَاعْرِفِ

940 -

بِهِ الصَّحِيحَ وَالسَّقِيمَ، وَارْجِعِ

لِكُتُبٍ تُوضَعُ فِيهَا وَاتْبَعِ

941 -

وَجُوِّزَ الْجَرْحُ لِصَوْنِ الْمِلَّهْ

وَاحْذَرْ مِنَ الْجَرْحِ لِأَجْلِ عِلَّهْ

942 -

وَارْدُدْ كَلَامَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ

فِي بَعْضِهِمْ؛ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ

943 -

وَرُبَّمَا رُدَّ كَلَامُ الْجَارِحِ

إِذْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ بِأَمْرٍ وَاضِحِ

944 -

الذَّهَبِيْ: مَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَى

تَوْثِيقِ مَجْرُوحٍ وَجَرْحِ مَنْ عَلَا

945 -

وَتُعْرَفُ الثِّقَةُ بِالتَّنْصِيصِ مِنْ

رَاوٍ وَذِكْرٍ فِي مُؤَلَّفٍ زُكِنْ

946 -

أُفْرِدَ لِلثِّقَاتِ، أَوْ تَخْرِيجِ

مُلْتَزِمِ الصِّحَّةِ فِي التَّخْرِيجِ

• • •

ص: 147

‌مَعْرِفَةُ مَنْ خَلَّطَ مِنَ الثِّقَاتِ

947 -

وَالْحَازِمِيْ أَلَّفَ فِيمَنْ خَلَّطَا

مِنَ الثِّقَاتِ آخِراً، فَأَسْقِطَا

948 -

مَا حَدَّثُوا فِي الِاخْتِلَاطِ أَوْ يُشَكّْ

وَبِاعْتِبَارِ مَنْ رَوَى عَنْهُمْ يُفَكّْ

949 -

كَابْنَيْ أَبِي عَرُوبَةٍ وَ «السَّائِبِ»

وَذَكَرُوا رَبِيعَةً؛ لَكِنْ أُبِي

• • •

ص: 148

‌طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

950 -

وَ «الطَّبَقَاتُ» لِلرُّوَاةِ تُعْرَفُ

بِالسِّنِّ وَالْأَخْذِ، وَقَدْ تَخْتَلِفُ

951 -

فَالصَّاحِبُونَ بِاعْتِبَارِ الصُّحْبَهْ

طَبَقَةٌ، وَفَوْقَ عَشْرٍ رُتْبَهْ

952 -

وَمِنْ مُفَادِ النَّوْعِ: أَنْ يُفَصَّلَا

عِنْدَ اتِّفَاقِ الِاسْمِ وَالَّذِي تَلَا

• • •

ص: 149

‌أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ

953 -

قَدْ كَانَتِ الْأَنْسَابُ لِلْقَبَائِلِ

فِي الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ وَالْأَوَائِلِ

954 -

وَانْتَسَبُوا إِلَى الْقُرَى إِذْ سَكَنُوا

فَمَنْ يَكُنْ بِبَلْدَتَيْنِ يَسْكُنُ

955 -

فَانْسُبْ لِمَا شِئْتَ؛ وَجَمْعٌ يَحْسُنُ

وَابْدَأْ بِالُاولَى وَبِثُمَّ أَحْسَنُ

956 -

وَمَنْ يَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةِ

فَانْسُبْ لِمَا شِئْتَ، وَلِلنَّاحِيَةِ

957 -

كَذَا لِلِاقْلِيمِ، أَوِ اجْمَعْ بِالْأَعَمّْ

مُبْتَدِئاً، وَذَاكَ فِي الْأَنْسَابِ عَمّْ

958 -

وَنَاسِبٌ إِلَى قَبِيلٍ وَوَطَنْ

يَبْدَأُ بِالْقَبِيلِ، ثُمَّ مَنْ سَكَنْ

959 -

فِي بَلْدَةٍ أَرْبَعَةَ الْأَعْوَامِ

يُنْسَبْ إِلَيْهَا؛ فَارْوِ عَنْ أَعْلَامِ

• • •

ص: 150

‌الْمَوَالِي

960 -

وَلَهُمُ مَعْرِفَةُ «الْمَوَالِي»

وَمَا لَهُ فِي الْفَنِّ مِنْ مَجَالِ

961 -

وَلَا عَتَاقَةٍ، وَلَاءُ حِلْفِ

وَلَاءُ إِسْلَامٍ كَمِثْلِ «الْجُعْفِي»

• • •

ص: 151

‌التَّارِيخُ

962 -

مَعْرِفَةُ الْمَوْلِدِ لِلرُّوَاةِ

مِنَ الْمُهِمَّاتِ مَعَ الْوَفَاةِ

963 -

بِهِ يَبِينُ كَذِبُ الَّذِي ادَّعَى

بِأَنَّهُ مِنْ سَابِقٍ قَدْ سَمِعَا

964 -

مَاتَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ «النَّبِيْ» ، وَفِي

ثَلَاثَ عَشْرَةٍ «أَبُو بَكْرٍ» قُفِي

965 -

وَبَعْدَ عَشْرٍ «عُمَرٌ» ، وَ «الْأُمَوِي»

آخِرَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، «عَلِي»

966 -

فِي الْأَرْبَعِينَ، وَهْوَ وَالثَّلَاثُ

سِتِّينَ عَاشُوا بَعْدَهَا ثَلَاثُ

967 -

وَ «طَلْحَةٌ» مَعَ «الزُّبَيْرِ» قُتِلَا

فِي عَامِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ كِلَا

968 -

وَفِي ثَمَانِي عَشْرَةٍ تُوُفِّي

«عَامِرُ» ، ثُمَّ بَعْدَهُ «ابْنُ عَوْفِ»

969 -

بَعْدَ ثَلَاثِينَ بِعَامَيْنِ، وَفِي

إِحْدَى وَخَمْسِينَ «سَعِيدٌ» ، وَقُفِي

970 -

«سَعْدٌ» بِخَمْسَةٍ تَلِي خَمْسِينَا

فَهْوَ أَخِيرُ عَشْرَةٍ يَقِينَا

ص: 152

971 -

وَعِدَّةٌ مِنَ الصِّحَابِ وَصَلُوا

عِشْرِينَ بَعْدَ مِئَةٍ تُكَمَّلُ

972 -

سِتُّونَ فِي الْإِسْلَامِ: «حَسَّانٌ» ، يَلِي

«حُوَيْطِبٌ» ، «مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ»

973 -

ثُمَّ «حَكِيمٌ» «حَمْنَنٌ» «سَعِيدُ»

وَآخَرُونَ مُطْلَقاً: «لَبِيدُ»

974 -

«عَاصِمُ» «سَعْدٌ» «نَوْفَلٌ» «مُنْتَجِعُ»

«لَجْلَاجُ» «أَوْسٌ» وَ «عَدِيٌّ» «نَافِعُ»

975 -

«نَابِغَةٌ» ، ثُمَّةَ «حَسَّانُ» انْفَرَدْ

أَنْ عَاشَ ذَا أَبٌ وَجَدُّهُ وَجَدّْ

976 -

ثُمَّ «حَكِيمٌ» مُفْرَدٌ بَأَنْ وُلِدْ

بِكَعْبَةٍ؛ وَمَا لِغَيْرِهِ عُهِدْ

977 -

وَمَاتَ مَعْ «حَسَّانَ» عَامَ أَرْبَعِ

مِنْ بَعْدِ خَمْسِينَ عَلَى تَنَازُعِ

978 -

لِمِئَةٍ وَنِصْفِهَا «النُّعْمَانُ»

وَبَعْدَ إِحْدَى عَشْرَةٍ «سُفْيَانُ»

979 -

وَ «مَالِكٌ» فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِينَا

وَ «الشَّافِعِي» الْأَرْبَعُ مَعْ قَرْنَيْنَا

980 -

وَفِي ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ قَضَى

«إِسْحَاقُ» ، بَعْدَ أَرْبَعِينَ قَدْ مَضَى

ص: 153

981 -

«أَحْمَدُ» ، وَ «الْجُعْفِيُّ» عَامَ سِتَّةِ

مِنْ بَعْدِ خَمْسِينَ، وَبَعْدَ خَمْسَةِ

982 -

«مُسْلِمُ» ، وَ «ابْنُ مَاجَةٍ» مِنْ بَعْدِ

سَبْعِينَ فِي ثَلَاثَةٍ بِحَدِّ

983 -

وَبَعْدُ فِي الْخَمْسِ «أَبُو دَاوُدَا»

وَ «التِّرْمِذِيْ» فِي التِّسْعِ خُذْ مَلْحُودَا

984 -

وَ «النَّسَئِيْ» بَعْدَ ثَلَاثِ مِئَةِ

عَامَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَعْدَ خَمْسَةِ

985 -

«الدَّارَقُطْنِيْ» وَثَمَانِينَ نُعِي

خَامِسَ قَرْنٍ خَامِسِ «ابْنُ الْبَيِّعِ»

986 -

«عَبْدُ الْغَنِيْ» لِتَسْعَةٍ، وَقَدْ قَضَى

«أَبُو نُعَيْمٍ» لِثَلَاثِينَ رِضَى

987 -

وَلِلثَّمَانِ «الْبَيْهَقِيْ» ، لِخَمْسَةِ

مِنْ بَعْدِ خَمْسِينَ مَعاً فِي سَنَةِ

988 -

«يُوسُفُ» وَ «الْخَطِيبُ» ذُو الْمَزِيَّهْ

هَذَا تَمَامُ نَظْمِيَ الْأَلْفِيَّهْ

989 -

نَظَمْتُهَا فِي خَمْسَةِ الْأَيَّامِ

بِقُدْرَةِ الْمُهَيْمِنِ الْعَلَّامِ

990 -

خَتَمْتُهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ الْعَاشِرِ

يَا صَاحِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْآخِرِ

ص: 154

991 -

مِنْ عَامِ إِحْدَى وَثَمَانِينَ الَّتِي

بَعْدَ ثَمَانِ مِئَةٍ لِلْهِجْرَةِ

992 -

نَظْمٌ بَدِيعُ الْوَصْفِ سَهْلٌ حُلْوُ

لَيْسَ بِهِ تَعَقُّدٌ أَوْ حَشْوُ

993 -

فَاعْنَ بِهَا بِالْحِفْظِ وَالتَّفْهِيمِ

وَخُصَّهَا بِالْفَضْلِ وَالتَّقْدِيمِ

994 -

وَأَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْإِكْمَالِ

مُعْتَصِماً بِهِ بِكُلِّ حَالِ

995 -

مُصَلِّياً عَلَى نَبِيٍّ قَدْ أَتَمّْ

مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَالرُّسْلَ خَتَمْ

• • •

تم بحمد اللَّه

ص: 155