الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 2485 وتاريخ 18/ 7 / 1399 هـ
السؤال: أنا رجل أبلغ من العمر ستين و
شعري أبيض وأريد صبغ لحيتي قاصدا كسب الرزق
. هل يجوز لي ذلك؟.
الجواب: تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز، وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:«جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد (1)» ، وقال صلى الله عليه وسلم:«إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (2)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2102)، سنن النسائي الزينة (5076)، سنن أبو داود الترجل (4204)، سنن ابن ماجه اللباس (3624)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 316).
(2)
سنن الترمذي اللباس (1753)، سنن أبو داود الترجل (4205)، سنن ابن ماجه اللباس (3622).
فتوى برقم 2611 وتاريخ 20/ 9 / 1399 هـ
السؤال: ما حكم
الحاجز بين الرجال والنساء في المسجد
، فقد أجازه البعض وحذر عنه البعض، فأما الذين أجازوه فقد استدلوا بكون وجوه النساء عندنا مكشوفة، وأما الذين حذروا عنه فقد استدلوا بالحديث الذي أمر فيه النساء بتأخير الرفع من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال، وقالوا إنه لو كان الأمر إلى هذا الحد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الجدار بين الرجال