الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
1274 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ
كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بشهر:
(أن لا تنتفعوا من الميتة بإ هابٍ ولا عَصَبٍ)
= (1277)[106: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (38).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكيم شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ
1275 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحكم
(1)
قال: سمعت عبد الرحمن بن لَيْلَى يحدِّث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الجهني قال:
قُرِىءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ:
(أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا من الميتة بإهاب ولا عصب)
= (1278)[106: 2]
⦗ص: 6⦘
صحيح ـ انظر ما قبله.
(1)
هو ابن عُتَيبَةَ.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
1276 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِمْ:
(أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا من الميتة بشيء)
= (1279)[106: 2]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3133).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذِهِ اللَّفْظَةُ (حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ) أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عمَّن هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّةً يُخبر عَمَّا شَاهَدَ وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سَمِعَ أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْإِيمَانِ وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قُرىء عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ وأُخرى مَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ
وَمَعْنَى خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)
⦗ص: 7⦘
يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أيُّما إهابٍ دُبْغَ فَقَدْ طَهُرَ)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بنفعٍ مطلَق
1277 -
أخبرنا مجمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَاتَتْ شَاةٌ لَزَوْجَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأتاها صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ:
(أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا)؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسْكُ مَيْتَةٍ؟! قَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
{قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكون ميتة .... } إلى آخر الآية [الأنعام: 145] إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسُلِخَتْ فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكها قِربة قَالَ ابن عباس: فرأيتها بعد سنة
= (1280)[46: 4]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (29).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1278 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ - يَعْنِي الشَّاةَ - قَالَ:
(فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟ قَالَتْ: فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ! فَقَالَ
⦗ص: 8⦘
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} - إِلَى آخِرِ الآية -[الأنعام: 145] لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ) قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حتى تَحَرَّقَتْ
= (1281)[46: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبغت
1279 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَالَ:
(هَلَّا اسْتَمْتَعْتُم بِجِلْدِهَا؟ ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ:
(إنَّما حُرِّمَ أَكْلُهَا)
= (1282)[83: 1]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (25).
ذكر البيان بأنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جَلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ
1280 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: حدثنني مَيْمُونَةَ زَوْجِ
⦗ص: 9⦘
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّ شَاةً لَهُمْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَلَّا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ به)
= (1283)[83: 1]
صحيح ـ انظر (1277).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبغت
1281 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعطيتها مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا)؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ قال:
(إنما حُرِّمَ أكلها)
= (1284)[106: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ
1282 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عبد الله عن ابن عباس عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:
⦗ص: 10⦘
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ميتةٍ أُعطيتها مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ:
(أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا)؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا حُرِّمَ أكلها)
= (1285)[106: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يحل منها إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ
1283 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُستمتع بِجُلُودِ الميتة إذا دُبغت
= (1286)[106: 2]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (26).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِكُلِّ جَلْدِ مَيِّتٍ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ
1284 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 11⦘
(أَيُّما إهاب دُبغَ فقد طَهُرَ)
= (1287)[106: 2]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (28).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مِنْهُ
1285 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَعْلَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(أيُّما إِهَابٍ دبُغ فقد طَهُرَ)
= (1288)[106: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبغت وَإِذَا كَانَتْ ميتة
1286 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عن ابن عَبَّاسٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ:
(أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ)؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتة فقال:
(إنما حُرِّمَ أكلُها)
= (1289)[10: 3]
صحيح ـ انظر (1282).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ االدباغ جائز
1287 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(دِباغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طُهُورُها)
= (1290)[43: 3]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (26).
1288 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ لِي غَنْمٌ بأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فدخلتُ عَلَى مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّون شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يُطَهِّرُهَا الماء والقَرَظُ)
= (1291)[46: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2163).
15 - باب الأسآر
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مجِّ الْمَرْءِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي يُستقى منها
1289 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ
أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ فِي بئرٍ في دراهم.
= (1292)[1: 4]
صحيح: خ.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سُؤْرَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ نَجِسٌ
1290 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَضَعُ الْإِنَاءَ عَلَى فِيَّ ـ وَأَنَا حَائِضٌ ـ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ العَرْقَ ـ وَأَنَا حَائِضٌ ـ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ
= (1293)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (252): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بعدد معلوم
1291 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات)
= (1294)[43: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (65): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَجَاسَةَ مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ
1292 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يغسل سبع مرات)
= (1295)[43: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ يُنتفع بِهِ
1293 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ثُمَّ ليَغْسِلْهُ سبع مرات)
⦗ص: 15⦘
= (1296)[43: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (24): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ أَوَّلَ الْغَسَلَاتِ بِالتُّرَابِ
1294 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هشام بن حسان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مرات أولاهن بالتراب)
= (1297)[43: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (66).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ أَنْ يُعَفِّر الْإِنَاءَ بِالتُّرَابِ عِنْدَ الثَّامِنَةِ
1295 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وعَفِّرُوا الثامنة بالتراب)
= (1298)[43: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (77) و ((الإرواء)) (24): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَسْآرَ السِّبَاعِ كلها طاهرة
1296 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مالك عن إسحاق بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ
: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ فَشَرِبَتْ
قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطوافين عليكم والطوافات)
= (1299)[66: 3]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (68)، ((الإرواء)) (173).
16 - باب التيمم
1297 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على الْتِمَاسِهِ فَأَقَامَ مَعَهُ النَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ نَاسٌ أَبَا بَكْرٍ الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا)
قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ -: مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُم يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ! قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عليه فوجدنا العقد تحته
= (1300)[30: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (335 و 337): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ بالكُحل والزَّرنيخ وَمَا أَشْبَهَهُمَا دُونَ الصَّعِيدِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَحْدَهُ غير جائز
1298 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ وَإِنَّا سِرْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ - وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا - فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ قَالَ: وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ - وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ - ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لَأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ قَالَ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَجْوَفَ جَلِيدًا قَالَ: فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَكَوَا الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا ضَيْرَ - أَوْ لَا يَضِيرُ - ارْتَحِلُوا) فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ:
(مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى
⦗ص: 19⦘
إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ قَالَ: فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا - وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ:
(اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ) فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ ونَفَرُنَا خُلُوفٌ قَالَ: فَقَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالت: هذا الذي يُقال له: الصابىء؟ قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي إِذًا فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وحدَّثَاهُ الْحَدِيثَ
قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْتَقُوا واسْقُوا قَالَ: فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من مَاءٍ فَقَالَ:
(اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) قَالَ: وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقلع عَنْهَا حِينَ أُقلع وإنه لَيُخَيَّلُ لنا أنها أشد مَلأً منها حين ابتُدىء فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا) قَالَ: فَجَمَعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وحَمَلوها عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَعْلَمِينَ أنَّا وَاللَّهِ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكَ شيئاً ولكن الله هو سقانا) قال: فأنت أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ؟ قَالَتِ: الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابىء فَفَعَلَ
⦗ص: 20⦘
بِي كَذَا وَكَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ فو الله إِنَّهُ لأَسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ أَوْ إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حَقًّا
قَالَ: فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغيرون عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِ فَقَالَتْ لِقَوْمِهَا: وَاللَّهِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام
= (1301)[30: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (156): ق.
1299 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ:
كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ - وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا - فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فاستيقظ فلان وفلان - كان يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ - ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّابِعُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لَأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي النوم فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكبر وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ:
(لَا يَضِيرُ فَارْتَحِلُوا) وَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ
⦗ص: 21⦘
فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ:
(مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَا النَّاسُ إِلَيْهِ الْعَطَشَ فَنَزَلَ فَدَعَا فلاناً - كان يُسميه أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيًّا وَقَالَ
اذْهَبَا فَأَتَيَا بِالْمَاءِ فَانْطَلَقَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا امْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا وَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ ونَفَرُنَا خُلُوفٌ قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي قَالَتْ إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: هذا الذي يقال له: الصابىء؟ قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي وَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا
قَالَ: فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَسْقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال:
(اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) قَالَ: وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقلع عَنْهَا حِينَ أُقلع وَإِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إلينا أنها أشد مَلأ منها حين ابتدىء فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا) قَالَ: فجُمع لَهَا من عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا
⦗ص: 22⦘
وَوَضَعُوا الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ مَا رَزَأْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي سَقَانَا) فَأَتَتْ أهلها وقد احتبست عنهم فَقَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ؟ قَالَتِ: الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يقال له: الصابىء فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا - الَّذِي قَدْ كَانَ - وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ - وقالت بأصبعيها السبابة والوسطى فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا
فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المشركين ولا يصيبوا الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِمْ قَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ إِلَّا عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإسلام
= (1302)[2: 5]
صحيح: ق ـ المصدر نَفْسِهِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ: عِمْرَانُ بْنُ تَيْمٍ مَاتَ ابن مئة وعشرين سنة
ذِكْرُ وَصْفِ التَّيَمُّمِ الَّذِي يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ عِنْدَ إِعْوَازِ الْمَاءِ
1300 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضربة واحدة
وكان قتادة به يفتي
⦗ص: 23⦘
= (1303)[30: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (158)، ((صحيح أبي داود)) (351): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ في التيمم غير واجب
1301 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجنب فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْت فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
(كان يكفيك هكذا) وضرب بيديه الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] فَقَالَ: أَمَا إِنَّا لَوْ رَخَّصنا لَهُمْ فِي هَذَا لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ
زَادَ يَعْلَى: قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لشقيق: فلم يكن هذا إلا لهذا
= (1304)[30: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ ((الصحيح)) برقم (344).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ تركه
1302 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ
⦗ص: 24⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:
قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ جُنُباً لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ يُصَلِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا قَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَذْكُرُ حِينَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لعمر: يا أمير الممؤمنين أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ أَلَا تَذْكُرُ حِينَ بَعَثَنِي وَإِيَّاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِبِلِ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا) وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ
قَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} [المائدة: 6] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ يُوشِكُ إِذَا بَرَدَ عَلَى جِلْدِ أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمَ
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: أَمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قال: لا
= (1305)[2: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
1303 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي
⦗ص: 25⦘
التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
(إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وجهه وكفيه
= (1306)[42: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (345): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1304 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: عَنْ شَقِيقٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
(إِنَّمَا كان يكفيك) وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ أرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيباً} قَالَ: لَوْ رخَّصنا لَهُمْ فِي هَذِهِ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَمْسَحُ بِالصَّعِيدِ
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: مَا كَرِههُ إِلَّا لهذا
= (1307)[42: 5]
صحيح: ق ـ انظر (1301).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاقْتِصَارِ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ مَعَ الْوَجْهِ دُونَ السَّاعِدَيْنِ بِالضَّرْبَتَيْنِ
1305 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ:
سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
وَكَانَ قتادة به يفتي
= (1308)[65: 3]
صحيح ـ انظر (1300).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ النَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى الصَّعِيدِ لِلتَّيَمُّمِ
1306 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(1)
عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رجلاًَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
⦗ص: 27⦘
(إِنَّمَا يَكْفِيكَ) وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكفيه
= (1309)[30: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (158)، ((صحيح أبي داود)) (351 ـ 353): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: اللَّفْظُ لمحمد بن إسحاق رحمه الله
(1)
في الأصل: (سعيد).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل
1307 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ:
تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى المناكب
= (1310)[30: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (341).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: كَانَ هذا حيث نزل أنه التَّيَمُّمِ قَبْلَ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّارًا كَيْفِيَّةَ التَّيَمُّمِ ثُمَّ علَّمه ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَمَّا سَأَلَ عَمَّارٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّيَمُّمِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ المُعْدِمِ الْمَاءَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ كَثِيرَةٌ
1308 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
⦗ص: 28⦘
اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:
(يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا) قَالَ: فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فأمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَدَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(أَبُو ذَرٍّ) فسكتُّ ثُمَّ قَالَ:
(أَبُو ذرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ) فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ فَسَتَرَتْنِي وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّهَا أَلْقَتْ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وجدت الماء فأمْسِسْهُ بجلدك فإن ذلك خير)
= (1311)[65: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (358).
ذكر البيان بأن واجد الماء إذا الْمَاءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا بَعْدَ تَيَمُّمِهِ عَلَيْهِ إِمْسَاسُ الْمَاءِ بَشَرَتَهُ حِينَئِذٍ
1309 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ:
اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ:
(ابْدُ يَا أَبَا ذَرٍّ) قَالَ: فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبْذَةِ قَالَ: فَكَانَ يَأْتِي عَلَيَّ الخمس والست وأنا جنب وَأَنَا جُنُبٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ:
⦗ص: 29⦘
مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ فَجَلَسْتُ ، قَالَ:
(مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ)؟ قُلْتُ يارسول اللَّهِ جُنُبٌ قَالَ: فَأَمَرَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيرِ وَبِالثَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّمَا وَضَعَ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ:
(ادْنُ فَإِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ فإذا وجد الماء فَلْيُمِسُّ بشرته الماء)
= (1312)[30: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (358).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
1310 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ بِوَاسِطَ - وَكَانَ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَيُذَاكِرُ بِهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وإن لم يجد الماء عشر سنين)
= (1313)[30: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إدا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ
1311 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ
⦗ص: 30⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً عَمَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فأُمِرَ بالغُسْلِ فَمَاتَ فذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَا لَهُمْ قَتَلُوه؟ قَتَلَهُمُ اللَّهُ - ثَلَاثًا - قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ - أَوِ التَّيَمُّمَ - طَهُورًا)
قَالَ: شَكَّ ابن عباس ثم أثبته بعد
= (1314)[5: 4]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (365).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ دُونَ الِاغْتِسَالِ
1312 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَأَنَّهُ أَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيدٌ لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ احتلمت البارحة فغسل مكانه وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال:
⦗ص: 31⦘
(كيف وجدتم عَمْراً وصحابته
(1)
)؟ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمرو
= (1315)[5: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (154)، و ((صحيح أبي داود)) (361).
(1)
في الأصل: (وأصحابه).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ
1313 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فسلَّم عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّجُلِ السلام
= (1316)[10: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (357).
[ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَنْزِلَ فِي مَنْزِلٍ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ غَيْرُ واجد الماء
1314 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ وأقام الناس مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فجاء ناس إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. ]
(1)
قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ -: مَا هَذَا بِأَوَّلِ بركتكم يا آل أبي بكر قالت فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تحته
= [1: 4]
صحيح: ق ـ انظر (1297).
⦗ص: 33⦘
(1)
مابين المعقوفين سقط من ((طبعة المؤسسة)) وقد تقدم بتمامه ـ مكرراً ـ برقم (1297).
17 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا
1315 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ
(1)
قَالَ:
⦗ص: 34⦘
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما
(2)
.
= (1318)[35: 4]
صحيح ـ انظر التعليق.
(1)
الأصل (يعقوب) ـ بالباء ـ وإنما هو بالراء وكثيراً ما يقع في كتب السنة هكذا مُحرَّفاً لِنُدرة هذه الكنية واسمه: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس والتصحيح من ((الموارد)) (174) ، وكتب الرجال وهو ثقة من رجال الشيخين وكذلك من دونه غير محمد بن عبيد الله بن الجنيد البُسْتْيِّ فلم أجد له الآن ترجمة!.
وقد رواه البيهقي (1/ 275) من طريق سعدان بن نصر: حدثنا سفيان .... به موقوفاً على أنسٍ.
وسعدان هذا؛ قال فيه أبو حاتم وابنه: ((صدوق)).
فالسند صحيح ، ولايضرُّه وقفُه فإنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه.
ولذلك أنكره بعض الصحابة كابن عمر وغيره ـ انظر ((الصحيحة)) (2940) ـ وكعائشة في ((مصنف ابن أبي شيبة)) (1/ 185 و 186) وما ذاك إلا لِما ذكرت ولذلك ثبت عن عائشة أنه لمَّا سألها شريح بن هانىء عن المسح على الخفين؟ قالت عليك بابن أبي طالب فَسَلْهُ فإنَّهُ كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... الحديث: رواه مسلم (1/ 160).
ولذلك قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل مَنْ رُوي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته ، ذكره في ((الفتح)) (1/ 305).
فمن الضلال البعيد: إصرار الروافض والخوارج ـ ومنهم الإباضية ـ على إنكار المسح على الخُفَّين؛ كما تواترت الأحاديث به عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآثار السلفيّة.
وأمَّا ما جاء في ((مسند الربيع)) (ص 35 ـ 36) من بعض الآثار المُخالفة لذلك فمدارها على شيخه أبي عبيدة وهو مجهول مع كونها نافية!! ومخالفة للسنة وآثارنا مثبتة ومطابقة للسنة.
(2)
وقع خطأ هنا ـ في ترقيم ((طبعة المؤسسة))؛ بحيث قفز الرقم من (1316) إلى (1318)!!. ((الناشر)).
ذكر البيان بأ ن الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دون الجنابة
1316 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ) فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا
⦗ص: 35⦘
وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلَا نَنْزِعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ولا نوم ولكن من الجنابة
= (1319)[35: 4]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (104).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ مَعًا إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الجنابة
1317 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَاكَ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ إِلَّا من الجنابة)
= (1320)[40: 4]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (104).
1318 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا لِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وكنت امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ:
⦗ص: 36⦘
نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهَوَى؟ قَالَ نَعَمْ بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ فَنَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ: يَا مُحَمَّدُ فَأَجَابَهُ عَلَى نَحْوٍ مِنْ كَلَامِهِ قَالَ:
هَاؤُمُ قُلْنَا وَيْلَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتَكَ فَإِنَّكَ نُهيت عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقُهُمْ؟ قَالَ:
(هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يحدِّثنا حَتَّى قَالَ:
(إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَلَا يُغلقه حتى تطلع الشمس منه)
= (1321)[71: 1]
حسن صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 62 و 4/ 73)، ((الروض النضير)) (360).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ تَرْخِيصٍ وسَعَةٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
1319 -
أخبرنا إبراهيم بن محمد عَبَّادٍ الغزَّال بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بن هانىء عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثلاثة أيام للمسافر ويوماً وليلة للحاضر
= (1322)[71: 1]
صحيح.
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مسافراً
1320 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ
(1)
عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
دَخَلَ بِلَالٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأسواف
(2)
فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ بِلَالٌ: ذَهَبَ
⦗ص: 38⦘
لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ على الخفين ثم صلى
= (1323)[35: 4]
صحيح ـ انظر التعليق.
(1)
هو الصائغ ، وفيه لين.
لكن تابعه أبو نُعيم: عند الحاكم؛ فصحَّ الحديث ، والحمد لله.
وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبيُّ.
ومن أوهام المُعلِّق على الكتاب (4/ 153 ـ طبعة المؤسسة): أنه قوَّى إسناد الصائغ هذا! ويُمكن تحسين حديثه فقط للضَّعف المذكور فيه ، ثم أطال في تخريج الحديث كعادته ، فعزاه لجمع من طُرقٍ عن بلال ـ منهم مسلم!! ـ ، فأوهم القراء ـ كعادته ـ أنه عندهم بهذا التمام الذي في الكتاب! وليس كذلك ، وإنما لهم منه المسح على الخفين فقط!.
انظر: ((صحيح مسلم)) (1/ 159) ، و ((صحيح أبي داود)) (142).
(2)
تصحَّفَ في الطبعتين ، وفي ((الموارد)) ، و ((صحيح ابن خزيمة)) (1/ 93/185) ، و ((المستدرك)) (1/ 151)، وغيرها ممَّن روى الحديث إلى:(الأسواق) ـ بالقاف ـ! وصحّحته من ((سنن البيهقي)) (1/ 275)، وقال:((الأسواف: حائط بالمدينة)).
وقال الحاكم: ((مَحلَّةٌ مَشهورةٌ مِنْ مَحالِّ المدينة)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِنَّمَا أُبيح لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَ الخفَّين عَلَى طُهْرٍ
1321 -
أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مخلدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ رخَّص لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ ولَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عليهما
= (1324)[35: 4]
حسن ـ ((تخريج المشكاة)) (519).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَرْءُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ
1322 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عسَّال الْمُرَادِيَّ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
⦗ص: 39⦘
(مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ) قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: نَعَمْ كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا ولا نخلعهما من غائط ولا بول)
= (1325)[71: 1]
حسن صحيح ـ مضى (1318).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ الْمَسْحِ إِذَا كَانَ لُبْسُه الْخُفَّيْنِ عَلَى طُهْرٍ
1323 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمْسَحُ عَلَى خُفَّيك؟ قال:
(إني أدخلت رِجْلَيَّ وهما طاهرتان)
= (1326)[28: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (97): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ والمسح للمسافر
1324 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا؟ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الملك بن حميد ابن أَبِي غَنِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ
⦗ص: 40⦘
بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بن هانىء قَالَ:
سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: (رخَّص لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثلاثة أيام ولياليهن)
= (1327)[35: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (145).
ذِكْرُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ والمسافر
1325 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقَّت فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وليلة)
= (1328)[2: 4]
حسن ـ ((تخريج المشكاة)) (519).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ مَعًا مُدَّةً مَعْلُومَةً لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُجَاوِزَاهُمَا
1326 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا
⦗ص: 41⦘
= (1329)[4: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (145).
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
1327 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ببست حدثنا قتيبة ابن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ سُئل عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الخفين فقال:
(ثلاثاً للمسافر وللمقيم يوماً)
= (1330)[71: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا وَيَوْمًا أَرَادَ بِهِ بِلَيَالِيهَا
1328 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شريح بن هانىء عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ:
(لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يوم وليلة)
= (1331)[71: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَا رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَحْيَى الْقَطَّانُ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثلاثة أيام ولياليهن
1329 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
رَخَّص لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا ولو استزدناه لزادنا
= (1332)[42: 4]
صحيح ـ انظر رقم (1326 و 1327).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْمُسَافِرِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُريد بِلَيَالِيهَا وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ أريد بليلته
1330 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ:
(لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وليلة)
= (1333)[4: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَاسِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْحَدَثِ أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَحَبَّ إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الْقَدْرَ الَّذِي وُقِّتَ لَهُ فِيهِ
1331 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 43⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئل فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحْدِثُ فَيَتَوَضأ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ أيُصَلِّي؟ قَالَ:
(لَا بَأْسَ بِذَلِكَ)
= (1334)[28: 4]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (2940).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سورة المائدة
1332 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفعله
= (1335)[[71: 1]]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 136/99): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِسْلَامُهُ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ نُزُولِ سورة المائدة
1333 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فسُئل عَنْ ذَلِكَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا
⦗ص: 44⦘
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ هَذَا يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ فِي آخِرِ من أسلم
= (1336)[71: 1]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِغَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ
1334 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ؟
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعجبهم حَدِيثُ جَرِيرٍ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة
= (1337)[4: 4]
صحيح ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا مَعَ النَّعْلَيْنِ
1335 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
= (1338)[35: 4]
⦗ص: 45⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (147).
أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان
1336 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبِي تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أَتَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما
= (1339)[43: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (150).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّعْلَيْنِ كَانَ ذَلِكَ فِي وُضُوءِ النَّفْلِ دُونَ الْوُضُوءِ الَّذِي يَجِبُ مِنْ حَدَثٍ معلوم
1337 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سيرة قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ كَانَ يَجْلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ مَائِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
= (1340)[43: 5]
صحيح ـ مضى برقم (1054).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحميد
1338 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ:
صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحَبَةِ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ وهذا وضوء من لم يُحْدِثْ
= (1341)[43: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ جَمِيعًا فِي وَضُوئِهِ
1339 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ حَدَّثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
= (1342)[35: 4]
⦗ص: 47⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (137 و 138): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ كَمَا كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ سَوَاءً دُونَ الناصية
1340 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ على العمامة والخفين
= (1343)[35: 4]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (872 و 1005): خ.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضمري
1341 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عِمَامَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ
= (1344)[35: 4]
صحيح بما قبله وما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ سَلْمَانَ: (وَعَلَى خِمَارِهِ) أَرَادَ بِهِ عَلَى عِمَامَتِهِ
1342 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ الأ هوازي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ
= (1345)[35: 4]
صحيح ـ وهو مختصر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
1343 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ
قَالَ بَكْرٌ: وَسَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ
= (1346)[35: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (137 ـ 138): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: (وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ) قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ
⦗ص: 49⦘
أُمَيَّةَ مُجْمَلًا وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّرًا لَهُ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُونَ الْعِمَامَةِ إِذِ النَّاصِيَةُ مِنَ الرَّأْسِ
وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ ومَنِّه كَذَلِكَ بَلْ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِهِ فِي وَضُوئِهِ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ فَكُلٌّ سُنَّةٌ يُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا حَتْمًا وَاسْتِعْمَالُ الْآخَرِ مَكْرُوهًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ (وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ) فِي هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ
1344 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تخلَّف فتخلَّف مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ:
هَلْ مَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: فَأَتَيْتُهُ بِالْمَطْهَرَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لَيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فضاقت به الجُبَّةُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعِمَامَتِهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا أحَسَّ بِجَيْئَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
أَنْ صَلِّ فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاةَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُغِيرَةُ فَأَكْمَلَا مَا سبقهما)
⦗ص: 50⦘
= (1347)[35: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (138): م.
18 - بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ
1345 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فأَمْسِكي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصَلِّي)
= (1348)[65: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (286).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَرْكَهَا أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَرَكَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا
1346 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤمر بقضاء
= (1349)[50: 4]
⦗ص: 52⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (255): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَالِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِدْبَارِهَا
1347 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا ذلك عِرْقٌ وليست بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي)
= (1350)[65: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (301)، ((صحيح أبي داود)) (281): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
1348 -
أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم واسْتَفْتَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إن هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي
⦗ص: 53⦘
المِرْكَنِ فَيَعْلُو حُمْرَةُ الدم الماء ثم تصلي
= (1351)[65: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (283): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خَبَرَ عَائِشَةَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزبير
1349 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ استُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وصَلِّي)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجرة أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حتى يعلو حمرة الدم الماء
= (1352)[65: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خَبَرَ عَمْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ والأوزاعي
1350 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
⦗ص: 54⦘
وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ:
استُحِيضَت أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أُخْتُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ - سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا:
(لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وصَلِّي)
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ أُختها فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الماء
= (1353)[65: 3]
صحيح: ق ـ انظر (1348).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صلاة
1351 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُستحاض الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ؟ قَالَ:
(لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وتوضإي لكل صلاة)
= (1354)[82: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (281 و 313).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو حنيفة
1352 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سُئل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ:
(تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسلاً وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كل صلاة)
= (1355)[82: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ في أسبابه
1353 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ ـ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لِلْجَارِيَةِ:
(نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ) أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا فَيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَالَ:
(إِنَّ حَيْضَتَهَا ليست في يدها)
= (1356)[65: 3]
صحيح ـ دون ذكر الجارية، وبلفظ الخطاب لعائشة، الآتي عقبه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أحواله
1354 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نَاوِلِينِي الخُمرة مِنَ الْمَسْجِدِ) قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ:
(إن حيضتك ليست في يدك)
= (1357)[5: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (254): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عن سفيان
1355 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نَاوِلِينِي الخُمرة) قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ:
(إِنَّهَا ليست في يدك) فَنَاوَلْتُهُ
= (1358)[5: 4]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْبَهِيِّ وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا عَنْ عَائِشَةَ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ شَعَرَ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الوقت
1356 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ
= (1359)[50: 4]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (806)، ((صحيح أبي داود)) (2131 و 2132): ق.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا
1357 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وأتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حائض فيأخذه فيضع فمه موضع فِيَّ
= (1360)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (252): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ الْإِنَاءَ لِتَشْرَبَ وَتَأْخُذُ العَرْق لَتَأْكُلَ
1358 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بن هانىء عَنْ أَبِيهِ:
⦗ص: 58⦘
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيِّ فَيَشْرَبُ وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ العَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فيأكله وأنا حائض
= (1361)[1: 4]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا إِذِ الْيَهُودُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ
1359 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبُيُوتِ وَلَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ فَسُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيض قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)
فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَدَعُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا يُخَالِفُنَا فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُ هَدْيَةٌ مِنْ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عليهما فسقاهما
⦗ص: 59⦘
= (1362)[103: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (251): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِذَا كانت حائضاً
1360 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ:
بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضتي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَنفِسْتِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ معه في الخميلة
= (1363)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (637): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا نَامَ معها زوجها يجب أن تَنَّزِرَ ثُمَّ يُضاجعها بَعْدُ
1361 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثم يباشرها
= (1364)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (261): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الِاتِّزَارِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْحَائِضُ عِنْدَ مُضَاجَعَةِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا
1362 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أنصاف الفخذين أو الركبتين فَتَحْتَجِزُ به
= (1365)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (260).
ذِكْرُ جَوَازِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ومباشرته إياها دون موضع الإزار
1363 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو مُتَّكِىءٌ علي وأنا حائض
= (1366)[10: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (253): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالِاتِّزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا
1364 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 61⦘
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تتزر ثم يباشرها
= (1367)[82: 1]
صحيح: ق ـ انظر (1361).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) أَرَادَتْ بِهِ: ثُمَّ يُضَاجِعُهَا
1365 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فاتَّزرت
= (1368)[82: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
19 - بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطلق عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنجسه
1366 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُب فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُب فقال:
(إن المسلم لا يَنْجَسْ)
= (1369)[10: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (225): م.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَهْوَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى حُذَيْفَةَ
1367 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ:
(إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي) فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ
⦗ص: 63⦘
تَمَسَّنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إن المسلم لا ينجس)
= (1370)[10: 3]
صحيح ـ مكرر (1255).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُنَجِّسْهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّلَاةَ فيه
1368 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ أَمَرَ بالبُدْنِ فنُحرت - وَالْحَلَّاقُ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَقِّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ:
(احْلِقْ) فَحَلَقَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ - الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ - ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ:
(احْلِقْ) فَحَلَقَ فَدَعَا أبا طلحة الأنصاري فدفعه إليه
= (1370)[10: 3]
صحيح ـ مكرر (1255)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَخَذُوا شَعْرَهُ صلى الله عليه وسلم ليتبرَّكوا بِهِ فَبَيْنَ
⦗ص: 64⦘
شَادٍ فِي حُجزته وَمُمْسِكٍ فِي تِكَّتِهِ وَآخِذٍ فِي جَيْبِهِ يُصَلُّونَ فِيهَا وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِيَ مَعَهُمْ وَحَتَّى إِنَّ عَامَّةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعَرَةُ فِي أَكْفَانِهِمْ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَقْسِمْ عَلَيْهِمْ صلى الله عليه وسلم الشَّيْءَ النَّجِسَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَحَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ منه شيء طاهر ومتن أُمَّتِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ نَجِسًا
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ غَسْلِ الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بعد
1369 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ فأُتي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الماء ولم يغسله
= (1372)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (523): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: (فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ) أَرَادَتْ بِهِ: رشَّه عَلَيْهِ
1370 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ:
دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عليه
⦗ص: 65⦘
= (1373)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (400).
ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَهَا بَوْلُ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ
1371 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ المهاجرات اللاتي بَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمَضَتِ السُّنَّة بِأَنْ لَا يُغْسَلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ
= (1374)[8: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصِّبْيَةِ
1372 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عن قتادة عن أبي حرب ابن أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
⦗ص: 66⦘
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ:
(يُنْضَحُ بول الغلام ويُغْسَلُ بول الجارية)
= (1375)[8: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (166) ، ((صحيح أبي داود)) (404).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المِسْكَ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ
1373 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو محرم
= (1376)[1: 4]
صحيح: ق.
ذكر خبر ثان يدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِسْكَ نَجِسٌ غَيْرُ طاهر
1374 -
أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا داود مُصَحِّحٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَنْ إبراهيم عن الأسود كلاهما: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يُلَبِّي
= (1377)[1: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غير نجس
1375 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(المسك هو أطيب الطِّيبِ)
= (1378)[1: 4]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَنِيُّ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ
1376 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خالد عن خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ
أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كان يجزئك - إِنْ رَأَيْتَهُ - أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه
= (1379)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (397 ـ 398): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمَنِيَّ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ
1377 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
⦗ص: 68⦘
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ
= (1380)[50: 4]
صحيح بلفظ: ثم يصلي فيه ـ ((الصحيحة)) (3172).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ
1378 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ لَفِي ثوبه.
= (1381)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (399): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ رَطْبًا لِأَنَّ فِيهِ اسْتِطَابَةً لِلنَّفَسِ وَتَفْرِكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا فَيُصَلِّي صلى الله عليه وسلم فِيهِ فَهَكَذَا نَقُولُ وَنَخْتَارُ: إِنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغسل لِطِيبِ النَّفْسِ لَا أَنَّهُ نَجِسٌ وَإِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكتفى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اتباعاً للسنة
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ من عائشة
1379 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
⦗ص: 69⦘
كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ
قَالَ الْحُلْوَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يسار قال: أخبرتني عائشة
= (1382)[50: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ فَرْثَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرُ نَجِسٍ
1380 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى نَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَوَّدَكَ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ لَنَا فَقَالَ:
(أَتُحِبُّ ذَلِكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى أَظَلَّتْ سَحَابَةٌ فَسَكَبَتْ فَمَلَأُوا مَا مَعَهُمْ ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نجدها جاوزت العسكر
= (1383)[35: 2]
ضعيف ـ ((التعليق على ابن خزيمة)) (1/ 22/101) ، ((فقه السيرة)) (407/التحقيق
⦗ص: 70⦘
الثاني) ، ((التعليق على كشف الأستار)) (2/ 354/1841).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي وَضْعِ الْقَوْمِ عَلَى أَكْبَادِهِمْ مَا عَصَرُوا مِنْ فَرْثِ الْإِبِلِ وَتَرْكِ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ مَا أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْوَاثَ مَا يُؤْكَلُ لحومها طاهرة
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ
1381 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في معاطن الإبل)
= (1384)[39: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (176) ، ((المشكاة)) (739)
ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَهَا أَبْوَالُ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا وَأَرْوَاثُهَا
1382 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
أَبُو التَّيَّاحِ: يَزِيدُ بْنُ حميد الضبعي
= (1385)[8: 5]
⦗ص: 71⦘
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ
1383 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرينة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ فأُتي بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ: بِكُفْرٍ أَوْ بذنب؟ قال: بِكُفْرٍ
= (1386)[35: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (177): ق.
1384 -
أخبرنا الخليل بن أحمد ابن بنت بن تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ العُرَنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها
= (1387)[40: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ
1385 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ وَفْدَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي لِقَاحِهِ فَقَالَ:
(اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وارتَدُّوا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الرَّمْضَاءِ
= (1388)[40: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العُرنيين إِنَّمَا أُبيح لَهُمْ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ
1386 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ: عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا وَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ:
(لَا تَشْرَبْ) قُلْتُ: أَفَنَشْفِي بِهَا الْمَرْضَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وليس بشفاء)
⦗ص: 73⦘
= (1389)[40: 4]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (65).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا غير نجسة
1387 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:
أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْر وَقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ولكنها داء)
= (1390)[35: 2]
صحيح ـ المصدر نفسه: م.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي
1388 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:
اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْلِي فَقَالَ:
(مَا هَذَا)؟ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ لَمْ يجعل شفاءكم في حرام)
⦗ص: 74⦘
= (1391)[35: 2]
حسن لغيره ـ ((غاية المرام)) (30 و 66).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ فِي آنِيَتِهِ
1389 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْن فَقَالَ:
(إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ وَإِنْ كان ذائباً فلا تقربوه)
= (1392)[65: 3]
ضعيف بهذاالتمام ـ ((الضعيفة)) (1532).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذِهِ مَعْلُولَةٌ أَوْ مَوْهُومَةٌ
1390 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ:.
(إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ) يعني ذائباً
= (1393)[65: 3]
شاذ ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لِهَذِهِ السُّنة جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
1391 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَتَمُوتُ قَالَ:
(إِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقَاهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَكَلَهُ وإن كان مائعاً لم يَقْرَبْهُ)
= (1394)[65: 3]
شاذ ـ المصدر نفسه
[1391/*] قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ..... مثلَه.
= [65: 3]
شاذ ـ انظر ما قبله.
20 - بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
1392 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فقال:
(اغسليه بالماء والسِّدْر وحُكِّيهِ بضِلَع)
= (1395)[50: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (389).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ) أَمْرُ فَرْضٍ وَذِكْرُ السِّدْر والحَكّ بالضِلَعِ أمرا ندب وإرشاد
1393 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ:
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ فَقَالَ:
حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصيه بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فيه
= (1396)[51: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (387): ق.
قال أبو حاتم: الأمر بالحت والرش أمرا نَدْبٍ لَا حَتْمٍ وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى
⦗ص: 77⦘
إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غيره
1394 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ:
(لِتَحُتَّهُ ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّي فِيهِ)
= (1397)[51: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ) أَرَادَ بِهِ: أَنْ تَنْضَحَ مَا حَوْلَهُ لَا نَفْسَ الْمَوْضِعِ الْمَغْسُولِ مِنْ دم الحيض
1395 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ:
(حُتِّيه ثُمَّ اقرصيه بالماء وانضحي ما حوله)
= (1398)[51: 1]
صحيح.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِهْرَاقَةِ الدَّلْوِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا أَصَابَهَا بَوْلُ الْإِنْسَانِ
1396 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعثتم ميسِّرين ولم تُبعثوا مُعَسِّرين)
= (1399)[90: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (406): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَفَشِّيَةَ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عينها طَهَّرها
1397 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلَا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولم تبعثوا معسرين)
= (1400)[8: 5]
⦗ص: 79⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (406): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم (دَعُوهُ) أَرَادَ بِهِ التَّرَفُّقَ لِتَعْلِيمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ
1398 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ فَقَعَدَ يَبُولُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُزْرِمُوهُ) ثُمَّ دعاهُ فَقَالَ:
(إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لشيء من القذر والخلاء) أوكما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ) ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
= (1401)[8: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (171)، ((صحيح أبي داود)) (404 و 885): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَهَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ مَا وَصَفْنَا
1399 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ
⦗ص: 80⦘
لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا) ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَهُ:
(إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَلَا يُبال فِيهِ) ثُمَّ دَعَا بسجل من ماء فأفرغه عليه
= (1402)[8: 5]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (406).
ذكر الإخبار بأن النِّعَالَ إِذَا وَطِئَتْ فِي الْأَذَى يُطهرها تَعْقِيبُ التراب إياها
1400 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إذا وطىء أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طهور)
= (1403)[66: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (411 ـ 412).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
1401 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 81⦘
(إذا وطىء أحدكم الأذى بِخُفَّيْهِ فطهورهما التراب)
= (1404)[66: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
21 - بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
ذِكْرُ الِاسْتِنْجَاءِ لِلْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ
1402 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخَلَاءَ فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى بِهِ وَمَسَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فتوضأ
= (1405)[2: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (35).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَشَائِشِ
1403 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قال حدثنا علي بن خشرم قال: عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الخبث والخبائث)
= (1406)[104: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1070).
⦗ص: 83⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسَعِيدٍ جَمِيعًا وَهُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ مِنَ التَّعَوُّذِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ الْخَلَاءِ
1404 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُث والخبائث)
= (1407)[12: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (51): ق.
قال أبو حاتم رضي الله عنه: الخُبُثُ وَالْخَبَائِثِ: جَمْعُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الشَّيَاطِينِ يُقَالُ لِلْوَاحِدِ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ خَبِيثٌ وَالِاثْنَيْنِ خَبِيثَانِ وَالثَّلَاثُ خَبَائِثِ وَكَانَ يَعُوذُ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذُكْرَانٍ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ حَيْثُ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
1405 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يحدِّث عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي
⦗ص: 84⦘
أَعُوذُ بِكَ من الخبث والخبائث)
= (1408)[104: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1070).
قال أبو حاتم رضي الله عنه: الخبث: جَمْعُ الذُّكُورِ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالْخَبَائِثُ: جَمْعُ الْإِنَاثِ مِنْهُمْ يُقَالُ: خَبِيثٌ وَخَبِيثَانِ وَخُبُثٌ وَخَبِيثَةٌ وَخَبِيثَتَانِ وخبائث
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الصَّحَارِي للبَراز عِنْدُ عَدَمِ الكُنُف فِي بُيُوتِهِنَّ
1406 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عن عائشة قالت:
كَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ امْرَأَةً جَسِيمَةً وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا بِاللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَمَا رَدَّ العَرْقَ مِنْ يَدِهِ حَتَّى فَرَغَ الْوَحْيُ فَقَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تخرجنَّ لِحَوَائِجِكُنَّ)
= (1409)[27: 4]
صحيح ـ ((الجلباب)) (105): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِتَارِ لِمَنْ أَرَادَ الْبَرَازَ عِنْدَهُ
1407 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ قَالَ:
⦗ص: 85⦘
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بمقاعد بني آدم)
= (1410)[95: 1]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (8).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْقُعُودِ عَلَى الْحَاجَةِ
1408 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ
= (1411)[8: 5]
صحيح ـ وهو مختصر الذي بعده.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِتَارِ الْمَرْءِ بِالْهَدَفِ أَوْ حَائِشِ النَّخْلِ إِذَا تبرَّز
1409 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:
رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبَرَّزَ إِلَيْهِ هَدَفٌ يَسْتَتِرُ بِهِ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ قَالَ: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار
⦗ص: 86⦘
= (1412)[1: 4]
صحيح.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِجَازَةِ دُخُولِ الْمَرْءِ الْخَلَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ
1410 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دخل الخلاء وضع خاتمه
= (1413)[8: 5]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (4).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَضَعُ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الخلاء
1411 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: (مُحَمَّدٌ) سطرٌ و (رسول) سطرٌ و (الله) سطرٌ.
= (1414)[8: 5]
صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (رقم 74): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وأفنيتهم
1412 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اتَّقُوا اللَّعَّانين) قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ؟ قَالَ:
(الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طرق الناس وأفنيتهم
= (1415)[3: 2]
حسن ـ ((الإرواء)) (62).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِقْبَالِهَا بِالْغَائِطِ والبول
1413 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقوا أَوْ غَرِّبوا)
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنيت نَحْوَ الْقِبْلَةِ فكُنَّا ننحرف عنها ونستغفر الله
= (1416)[11: 2]
صحيح.
1414 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي
⦗ص: 88⦘
أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقوا أَوْ غَرِّبوا)
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَإِذَا مَرَاحِيضُ قَدْ صُنعت نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِذَا مَرَافِيقُ قَدْ صُنعت نَحْوَ الْقِبْلَةِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَنَنْحَرِفُ ونستغفر الله
= (1417)[28: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ (شَرِّقوا أَوْ غَرِّبوا) لَفْظَةُ أَمْرٍ تُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَقَدْ يخصُّه خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ
وَالتَّخْصِيصُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ: أنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَقْبلَها وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ لِأَنَّهَا قبلتُهُ وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ يَسْتَدْبِرَ ضِدَّ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يخصَّان عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
1415 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رقيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ
⦗ص: 89⦘
مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مستدبر الشام
= (1418)[28: 1]
صحيح: خ.
1416 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا غَوْثُ
(1)
بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَدَعَا بِطَسْتٍ وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اسْتُرِينِي فَسَتَرَتْهُ فَبَالَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أن يبول أحدكم مستقبل القبلة
= (1419)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (10).
(1)
في الأصل: (عوف).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلزَّجْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
1417 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بعام يبول مستقبل القبلة
= (1420)[11: 2]
⦗ص: 90⦘
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (10).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ إِنَّمَا زُجر عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ المستورة
1418 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ
= (1421)[11: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (9).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ أَحَدِ المتغوِّطين إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ يُحَدِّثُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
1419 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صاحبه فإن الله يَمْقُتُ على ذلك)
⦗ص: 91⦘
= (1422)[3: 2]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3120).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ
1420 -
أَخْبَرَنَا أَبُو جَابِرِ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَبُلْ قائماً)
= (1423)[108: 2]
ضعيف ـ ((الضعيفة)) (934).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَخَافُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ هَذَا الْخَبَرَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبُلْ قائماً)
1421 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتي سُباطة قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ على خُفَّيه
= (1424)[108: 2]
صحيح.
1422 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
⦗ص: 92⦘
سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ على خفيه
= (1425)[[2: 4]]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَدَمُ السَّبَبِ فِي هَذَا الْفِعْلِ هُوَ عَدَمُ الْإِمْكَانِ وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَتَى السُّبَاطَةَ وَهِيَ الْمَزْبَلَةُ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْإِمْكَانُ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَعَدَ يَبُولُ عَلَى شيء مرتفع رُبَّمَا تَفَشَّى الْبَوْلُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَمَنْ أَجْلِ عَدَمِ إِمْكَانِهِ مِنَ الْقُعُودِ لِحَاجَةٍ بَالَ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا
1423 -
حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقيقة
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُول فِي قدحٍ مِنْ عيدان ثم يوضع تحت سريره
= (1426)[[1: 4]]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (16).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُنُوِّ الْمَرْءِ مِنَ الْبَائِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُ
1424 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ ومسح على خُفَّيه
⦗ص: 93⦘
= (1427)[2: 4]
صحيح ـ انظر (1422).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا دَنَا مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1425 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَدَعَانِي فَقَالَ:
(ادْنُ) فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ ثم توضأ ومسح على خُفَّيْهِ
= (1428)[2: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ
1426 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بُوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشدِّد هَذَا التَّشْدِيدَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ قَالَ: فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ
⦗ص: 94⦘
إِلَيَّ فجِئتُ فقُمت عند عَقِبِهِ حتى فَرَغَ
= (1429)[2: 4]
صحيح: ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذكرناه
1427 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قائماً فَكَذِّبْه أنا رأيته يبول قاعداً
= (1430)[2: 4]
صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (201).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَبُولُ قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ أبَنَّا السَّبَبَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ وَعَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوتِ يَبُولُ قَاعِدًا فَحَكَتْ مَا رَأَتْ وَأَخْبَرَ حُذَيْفَةُ بِمَا عَايَنَ
وَقَوْلُ عَائِشَةَ: (فكذَّبْهُ) أَرَادَتْ: فخطِّئه إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَطَأَ كَذِبًا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ
1428 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 95⦘
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ) وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الروثة والرِّمَّة
= (1431)[3: 2]
حسن ـ ((تخريج المشكاة)) (347)، ((صحيح أبي داود)) (6): م بعضه.
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ
1429 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا: استُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إذ اهو جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ:
(أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ) قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا نِيرَانَهُمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ:
(لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ
⦗ص: 96⦘
لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرٍ عَلَفًا لِدَوَابِّكُمْ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَلَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلَا بِالْبَعْرِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجن)
= (1432)[3: 2]
صحيح دون قوله: ((ذكر اسم الله عليه))، و ((علف لدوابكم)) ـ ((الضعيفة)) (1038)، ((الإرواء)) (1/ 85/46): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
1430 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ بِتِنِّيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن يمسَّ الرجل ذَكَرَهُ بيمينه
= (1433)[3: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (24).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجر عَنْهُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ
1431 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بيمينه)
= (1434)[3: 2]
صحيح ـ ((الصحيح)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ لِمَنْ أَرَادَهُ
1432 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ وَاللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الاستنجاء باليمين
= (1435)[3: 2]
صحيح ـ مضى (1428).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الِاسْتِجْمَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ وتراً
1433 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وإذا استجمرت فأوتر)
= (1436)[78: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1306).
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
1434 -
أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السَّرِيِّ بِنَصِيبِينَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ أَمَا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا وَالْأَيَّامَ سَبْعًا وَالطَّوَافَ؟! ) ..... وَذَكَرَ أشياء.
⦗ص: 98⦘
= (1437)[78: 1]
ضعيف ـ ((الضعيفة)) (5656).
1435 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليوتر)
= (1438)[52: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (128): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الِاسْتِنْثَارُ: هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ وَالِاسْتِنْشَاقُ: إِدْخَالُهُ فِيهِ فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ) أَرَادَ: فَلْيَسْتَنْشِقْ فَأَوْقَعَ اسْمَ الْبِدَايَةِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْشَاقُ عَلَى النِّهَايَةِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْثَارُ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الِاسْتِنْثَارُ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الِاسْتِنْشَاقِ لَهُ
وَالِاسْتِجْمَارُ: هُوَ الِاسْتِطَابَةُ وَهُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَخْرَجَيْنِ
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه مِنَ اللَّفْظَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
1436 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ ليَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ)
= (1439)[52: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (128): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِطَابَةِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِمَنْ أَرَادَهُ
1437 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَستطب بِيَمِينِهِ) وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّة
= (1440)[90: 1]
حسن ـ ((تخريج المشكاة)) (347)، ((صحيح أبي داود)) (6): م بعضه.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَسِّ الْمَاءِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ
1438 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ وَلَا خَرَجَ من الخلاء إلا مَسَّ ماء)
= (1441)[8: 5]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (2108): م الشطر الأول
(1)
.
(1)
قلت: ويشهد للشطر الأخير حديث عائشة الآتي بعد حديث.
ورواية ابراهيم قال: بلغني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أو مسح ماء.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 153)، ورجاله ثقات وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي الثقة التابعي فهو مرسل صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ
1439 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ - وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وغُلامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِإِدَاوَةٍ مِنْ ماء فَيَسْتَنْجي به
= (1442)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (33): ق.
1440 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أستحْيِيهِم مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعله
= (1443)[8: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (42).
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ
1441 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
⦗ص: 101⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال:
(غفرانك)
= (1444)[12: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (52)، ((المشكاة)) (356)، ((صحيح أبي داود)) (22).
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ إِذَا بَالَ بِاللَّيْلِ وأراد النوم أَنْ يَقُومَ لِوِرْدِهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ بعد الاستنجاء
1442 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن موسى خت - وكان خير الرِّجَالِ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا يحدِّث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وجهه ثم نام
= (1445)[8: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): ق.
9 - كتاب الصلاة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَرْءِ الْفَرَائِضَ مِنَ الإسلام
1443 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يُحَدِّثُ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(بُني الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)
= (1446)[66: 3]
صحيح ـ مضى برقم (158).
1 - بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ
1444 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
(خَمْسُ صَلَوَاتٍ) قَالَ: هَلْ قبلهُنَّ أَوْ بعدهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ:
(افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ) فَقَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ:
(افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ) قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ)
= (1447)[21: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2794).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَنَسٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَسَمِعَ بَعْضَ الْقِصَّةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
فَالطُّرُقُ الثَّلَاثُ كُلُّهَا صِحَاحٌ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَخَذَهَا مُحَمَّدٌ عَنْ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا
1445 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى بَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ فأَخَّر عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خمس صلوات)
= (1448)[21: 1]
صحيح ـ انظر ما بعده.
1446 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فأخَّر الصلاة شيئاً فقال عروة ابن الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ
⦗ص: 106⦘
ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ) فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أخَّرها حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا أخَّرَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فأسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ
= (1449)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (418).
ذِكْرُ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمَرْءِ فِي يومه وليلته
1447 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أخَّر الصَّلَاةَ يَوْمًا فِي إِمْرَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أخَّر الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ مَا هَذَا؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَزَلَ فصلَّى فصلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صلَّى فصلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صلَّى فصلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صلَّى فصلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم صلَّى فصلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:
(بِهَذَا أُمرت) قَالَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَ إنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ
⦗ص: 107⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ في حُجرتها قبل أن تظهر
= (1450)[2: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (418 و 436): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَجْمَلَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ لِلصَّلَوَاتِ فِي الْكِتَابِ وَوَلِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَانَ ذَلِكَ بقول وفعل
1448 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
إِنَّا نَجْدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجْدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ؟
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يفعل
= (1451)[21: 1]
صحيح ـ ((التعليق على ابن ماجه)) (1/ 330)، وانظر (2724).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه أَبَاحَ الله جل وعلا قَصْرَ الصلاة عند الخوف في كتابه؛ حيث يقول {وإذا ضربتم في الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] وَأَبَاحَ
⦗ص: 108⦘
الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَصْرَ الصلاة في السفر عند وجود الأمن لغير الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ بِهِ فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ مِنَ اللَّهِ أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ وَالْآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم -
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصَّلَاةَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ غَيْرُ جَائِزٍ
1449 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ: فَقَامَ حُذَيْفَةُ فصفَّ النَّاسَ خلفه صفين: صفاً خلفه وصفاً موازياً الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ولم يَقْضُوا
= (1452)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (3/ 44)، ((صحيح أبي داود)) (1133).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ العصر
1450 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 109⦘
(الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وماله)
(1)
.
= [62: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (442): ق.
⦗ص: 110⦘
(1)
هذا الحديث غير موجود في ((طبعة المؤسسة)) ـ هنا ـ وسيأتي ـ مُكرّراً ـ برقم (1467).
2 - بَابُ الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ
1451 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ بَيْنَ العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة)
= (1453)[25: 3]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 194): م.
ذِكْرُ لَفْظَةِ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا كَافِرٌ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1452 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فمن تركها فقد كفر)
= (1454)[25: 3]
صحيح ـ ((المشكاة)) (574).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُخْرِجُهُ عَنَ الْمِلَّةِ
1453 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
⦗ص: 111⦘
أُخْبِرَ ابْنُ عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ فِي السَّفَرِ فأخَّر الْمَغْرِبَ فَقِيلَ: الصَّلَاةَ فَسَكَتَ وأخَّرها بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ إِذَا جَدَّ بِهِ السير أو حَزَبَهُ أمر
= (1455)[25: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1037 و 1038).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ كُفْرًا تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهِ عَنْهُ
1454 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أخَّر الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العصر ثم يجمع بينهما
= (1456)[25: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1105).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا إِلَى أَنْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُوجِبُ دَفْنَهُ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا
1455 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
⦗ص: 112⦘
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقُبة مِنْ شَعْرٍ فضُربت لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربت لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ دمائكم وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - كَانَ مُسترضعاً فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذيل - فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسألون عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ ) قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ فأدَّيت وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ ويَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ:
(اللَّهُمَّ اشْهَدْ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أذَّن ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
= (1457)[25: 3]
صحيح ـ ((حجة النبي صلى الله عليه وسلم): م.
⦗ص: 113⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا جَازَ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا كَانَ مِنْ أخَّر الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ أدَّاها بَعْدَ وَقْتِهَا أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ كُفْرًا لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا
1456 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أخَّر الظُّهْرَ حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ
وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أخَّر الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عجَّل الْعِشَاءَ وَصَلَّاهَا مع المغرب
= (1458)[25: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1210)، ((صحيح أبي داود)) (1089): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَإِنْ ذَهَبَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يَكُونُ مَالُهُ بِهِ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ
1457 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
عرَّسنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ
⦗ص: 114⦘
فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ) ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصلاة
= (1459)[25: 3]
صحيح: م.
قال أبوحاتم: فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَهُ إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنَ الْوَادِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ انْتِبَاهِهِمْ مِنْ مَنَامِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّنَحِّي عَنِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ وَالْفَرْضُ لَازِمٌ لَهُمْ قَدْ جَازَ وَقْتُهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ بِهِ
1458 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى)
= (1460)[25: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 294) ، ((صحيح أبي داود)) (465).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي إِطْلَاقِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم (التَّفْرِيطَ) عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ
⦗ص: 115⦘
حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ التَّأْخِيرِ وَالتَّقْصِيرِ دُونَ إِطْلَاقِ الْكُفْرِ
ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ كُفْرًا يَكُونُ ضِدُّ الإسلام
1459 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
سِرْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عرَّسنا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا وَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشمس فكان الرجل يقوم إلى وضوءه دَهِشًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتوضؤوا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ:
(يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا ويقبله منكم؟ إنما التفريط في اليقظة)
= (1461)[25: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (470): ق دون الركعتين.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخُلْدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا وُجُودِ عُذْرٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يُؤَدِّي حُكْمَهُ إِلَى حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ
1460 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ:
⦗ص: 116⦘
(أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ) فَأَبْطَأَ نَاسٌ فتخوَّفوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فصَلُّوا
وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ فَمَا عنَّف رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم واحداً من الفريقين
= (1462)[25: 3]
صحيح ـ ((فقه السيرة)) (311): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْكُفْرِ لَمَّا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُونَ بِفِعْلِهِ ولعنَّف فَاعِلَ ذَلِكَ فَلَمَّا لَمْ يُعنِّف فَاعِلَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ كُفْرًا يُشْبِهُ الِارْتِدَادِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخَبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذكرنا لها
1461 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن حمير الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(بَكِّروا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصلاة فقد كفر)
= (1463)[25: 3]
صحيح؛ دون جملة التكبير؛ فهي موقوفة ـ ((الإرواء)) (1/ 276/255) ، ((التعليق الرغيب)) (1/ 169).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَطْلَقَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم اسْمَ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ إِذْ تَرْكُ الصَّلَاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ الْكُفْرِ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَاعْتَادَهُ ارْتَقَى مِنْهُ إِلَى
⦗ص: 117⦘
تَرْكِ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أدَّاه ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صلى الله عليه وسلم اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعب الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ شُعبها وَهِيَ ترك الصلاة
ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الْمُتَوَقَّعِ مِنَ الشَّيْءِ فِي النِّهَايَةِ عَلَى الْبِدَايَةِ
1462 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(المِرَاءُ فِي القرآن كُفْرٌ)
= (1464)[25: 3]
حسن صحيح ـ ((المشكاة)) (236) ، ((الروض)) (1124 و 1125).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا مَارَى الْمَرْءُ فِي الْقُرْآنِ أدَّاه ذَلِكَ - إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللَّهُ - إِلَى أَنْ يَرْتَابَ فِي الْآيِ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صلى الله عليه وسلم اسْمَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ الْجَحْدُ عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْمِرَاءُ
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى بِدَايَةِ مَا يُتَوَقَّعُ نِهَايَتُهُ قَبْلَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِيهِ
1463 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 118⦘
(ثَلَاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ: شق الجيب والنياحة والطعن في النسب)
= (1465)[25: 3]
صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) تحت الحديث (1801).
ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسْمُ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَاءِ المعاصي التي يؤول مُتَعَقِّبُهَا إِلَى الْكُفْرِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَبْلُ
1464 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فقد كفر)
= (1466)[25: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصلوات المفروضات
1465 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ:
(مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بن خلف)
⦗ص: 119⦘
= (1467)[54: 2]
ضعيف ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 191).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ مُوَاظَبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الصلوات
1466 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أهله وماله)
= (1468)[62: 2]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 170 و 198): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ) أَرَادَ بِهِ: صَلَاةَ العصر
1467 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلِهِ وماله)
= (1469)[62: 2]
صحيح: ق ـ انظر (1450).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَامِدٌ لَهُ
1468 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
⦗ص: 120⦘
(بَكِّروا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صلاة العصر فقد حَبِطَ عمله)
= (1470)[54: 2]
صحيح ـ دون جملة التكبير؛ فأنها موقوفة على بريدة ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 169): خ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهِمَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي ((صَحِيفَتِهِ)) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ: عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ وَإِنَّمَا هُوَ: أَبُو الملهب عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ
ذِكْرُ تَضْيِيعِ مَنْ قَبْلَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ حَيْثُ عُرضت عليهم
1469 -
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي وَأَبُو خَلِيفَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ: عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
(إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرضت عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فضيَّعوها وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعفين ولا صلاة بعدها حتى يُرى الشاهد) والشاهد: النجم
= (1471)[6: 3]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 163): م.
3 - بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ وَصْفِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1470 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلِّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ فقال: ما بين هذين وَقْتٌ كُلُّهُ
⦗ص: 122⦘
= (1472)[2: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (250) ، ((صحيح أبي داود)) (419).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا
1471 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس)
= (1473)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (425): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
1472 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا)
= (1474)[8: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (453): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا) أَرَادَ بِهِ: فِي أَوَّلِ الوقت
1473 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بن مغول عن الوليد بن عيزاز عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(الصلاة في أول وقتها)
= (1475)[8: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1474 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ:
(الصَّلَوَاتُ لِمَوَاقِيتِهَا) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال:
(ثم الجهاد) ولو استزدته لزادني
= (1476)[8: 4]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1475 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ:
حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ:
(الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا) قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ: خَصَّنِي بِهِنَّ وَلَوِ استزدته لزادني
= (1477)[2: 1]
صحيح: ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ كَانَ مِنَ الْمُخَضْرَمِينَ وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكُفْرِ سِتُّونَ سَنَةً وَفِي الْإِسْلَامِ سِتُّونَ سَنَةً يُدعى مخضرماً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الأعمال
1476 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قال:
⦗ص: 125⦘
(الصلاة لوقتها)
= (1478)[2: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (لِوَقْتِهَا) أَرَادَ بِهِ: فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
1477 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(الصلاة في أول وقتها)
= (1479)[2: 1]
صحيح ـ انظر (1473).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: (الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا) تفرَّد بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ
1478 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ: عَنْ خَبَّابٍ قَالَ:
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرمضاء فلم يُشْكِنَا
= (1480)[2: 1]
صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (4813): م.
⦗ص: 126⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مَعْمَرٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ سُبْحَةً لَهُ
1479 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ:
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ - بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا - فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ - رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ - فأُلقيت عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لِي: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كيف بِكُمْ إِذْا أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا)؟
قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(صَلِّ الصَّلَاةَ لميقاتها واجعل صلاتك معهم سُبْحَةً)
= (1481)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (459).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً) أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الَّذِي يُؤَدِّي الْفَرْضَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جماعة
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا
1480 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ:
⦗ص: 127⦘
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يؤخِّرون الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا)؟
قَالَ: كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ:
(صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ وَلَا تقلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصلي)
= (1482)[69: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (458): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لِلْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْهَا
1481 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)
= (1483)[43: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (126): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاتُهُ
1482 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشمس لم تفته الصلاة)
⦗ص: 128⦘
= (1484)[43: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (5/ 615) ، ((الإرواء)) (253) ، ((صحيح أبي داود)) (439)، ((الثمر المستطاب)): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا كُلَّهَا
1483 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاة كلها)
= (1485)[43: 3]
صحيح: ق ، وليس عند (خ):((كلها)) ـ انظر (1481).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِكُلِّيَّةِ صَلَاتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا
1484 -
أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(من أَدْرَكَ مِنْ صلاةٍ رَكْعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُتِمَّ ما بَقِيَ)
= (1486)[43: 3]
صحيح: ق ، وليس عند (م):((وَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ)).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطُّرُقَ الْمَرْوِيَّةَ فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً) كُلَّهَا مُعَلَّلَةٌ لَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ
1485 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(من أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ)
قَالُوا: مِنْ هُنَا قِيلَ: وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ ركعة صلى إليها أخرى
= (1487)[43: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ لِلنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ استيقاظه
1486 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ويُفَطِّرُني إِذَا صُمت وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ - وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ - فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ)
قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُني إِذَا صُمت فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَوْمَئِذٍ:
⦗ص: 130⦘
(لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(فإذا استيقظت فَصَلِّ)
= (1488)[78: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (395) ، ((صحيح أبي داود)) (2122).
ذِكْرُ لَفْظَةٍ تعلَّق بِهَا مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنَ التغليس
1487 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ كَانَ أَعْظَمَ لِأُجُورِكُمْ أَوْ لأجرها)
= (1489)[45: 1]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (258) ، ((صحيح أبي داود)) (451).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْإِسْفَارِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُضْمَرَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُغَلِّسُونَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَاللَّيَالِي الْمُقْمِرَةُ إِذَا قَصَدَ الْمَرْءُ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ صَبِيحَتَهَا رُبَّمَا كَانَ أَدَاءُ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِالْإِسْفَارِ بِمِقْدَارِ مَا يتيقَّن أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ وَقَالَ: (إِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ) يُرِيدُ بِهِ تَيَقَّنْتُمْ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ أَعْظَمَ لِأُجُورِكُمْ مِنْ أَنْ تُؤَدُّوا الصَّلَاةَ بِالشَّكِّ
1488 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
⦗ص: 131⦘
بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)
= (1490)[45: 1]
حسن صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَفْضَلُ مِنَ التغليس فيه
1489 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ) أَوْ قَالَ: (أعظم لأجوركم)
= (1491)[7: 5]
حسن صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: (أَسْفِرُوا) فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا وُضُوحُ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِئَلَّا يُؤَدِّي الْمَرْءُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ التيقُّن بِالْإِسْفَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُدِّيت كَمَا وَصَفْنَا كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ مِنْ أَنْ تُصَلَّى عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَسْفَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِيهِ
1490 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 132⦘
الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ:
(صَلِّ مَعَنْا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أخَّرها فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ:
(أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ)؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بين ما رأيتم)
= (1492)[45: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (424): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ) أَرَادَ بِهِ صَلَاتَهُ بِالْأَمْسِ وَالْيَوْمِ
1491 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ فَغَلَّس بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ:
⦗ص: 133⦘
(أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ؟ فِيمَا بَيْنَ صَلَاتِي أَمْسِ واليوم)
= (1493)[45: 1]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (420).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُسفر بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الْمَرَّةَ حَيْثُ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَأَرَادَ إِعْلَامِهِ وَحِينَ أمَّه جِبْرِيلُ فِي ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ كَانَتْ صَلَاتُهُ بِالتَّغْلِيسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1492 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فأخَّر الصَّلَاةَ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ) فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أخَّرها حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ
⦗ص: 134⦘
يسوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا أخَّرها حَتَّى يَجْتَمِعُ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحُ بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعُدْ إِلَى أن يُسْفِرَ
= (1494)[45: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (418) ، ((الإرواء)) (1/ 269 ـ 270).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَسْفَرَ صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ التي ذكرناها
1493 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يحيى الأموي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
(صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَلَّس بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ؟ فيما بين صلاتي أمس واليوم)
= (1495)[7: 5]
حسن صحيح ـ انظر (1491).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُسفر بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَ مَا أسفر بها
1494 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ: عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ:
⦗ص: 135⦘
صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْغَدَاةَ فَغَلَّس فَالْتَفَتُّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فلما قُتِلَ عمر أسفر بها عثمان
= (1496)[7: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 279).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ
1495 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أُتِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِسَحُورٍ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَحُوِرْه قَامَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ
قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِ مِنْ سُحُورِهِ وَحِينَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ؟
قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً
= (1497)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1694): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأُمَّتِهِ
1496 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن أبي بكر عَنْ
⦗ص: 136⦘
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصبح فينصرف النساء مُتَلَفِّعَاتِ بمروطهن ما يُعْرَفْنَ من الغلس
= (1498)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (450)، ((الإرواء)) (1/ 278): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِأُمَّتِهِ
1497 -
أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَدْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّين مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتلفعات بِمُرُوطِهِنَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلى بيوتهن ما يُعرفن من الغلس
= (1499)[7: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1498 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ تَخْرُجُ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يُعرفن مِنَ الغلس
⦗ص: 137⦘
= (1500)[7: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إليه
1499 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصبح فينصرف النساء مُتلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس
= (1501)[7: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُستحب فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الأولى
1500 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فصلَّى الظهر حين زاغت الشمس
= (1502)[7: 5]
صحيح: خ (540) أتم منه.
1501 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ:
انْطَلَقَ أَبِي وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى
⦗ص: 138⦘
رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ قَالَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المئة
= (1503)[27: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (427): ق.
1502 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْحَرَّ من فَيْحِ جهنم فَأَبْرِدُوا بالصلاة)
= (1504)[8: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (431)، ((الروض)) (1049): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصرح بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1503 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ بَيَانَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ وَقَالَ لَنَا:
(أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فإن شدة الحر من فيح جهنم)
= (1505)[8: 4]
صحيح ـ ((الروض)) (1049).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ إِنَّمَا أُمر بِذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِهِ
1504 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شدة الحر من فيح جهنم)
= (1506)[8: 4]
صحيح: ق، انظر (1502).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الْبُلْدَانِ الْحَارَّةِ
1505 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحر من فيح جهنم)
= (1507)[95: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أُريد بِهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ دُونَ غيرها
1506 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ بَيَانَ عن قيس بن حَازِمٍ:
⦗ص: 140⦘
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ:
(أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ من فيح جهنم)
= (1508)[95: 1]
صحيح ـ وهو مكرر (1503).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَرَّ كُلَّمَا اشْتَدَّ يَجِبُ أَنْ يُبْرَدَ بِالظُّهْرِ أَكْثَرَ
1507 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَبْرِدْ) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يؤذِّن فَقَالَ لَهُ:
(أَبْرِدْ) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلول وَقَالَ:
(إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ)
= (1509)[95: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (430): ق.
قال أبو حاتم: أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ مُهَاجِرٌ كُوفِيٌّ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
1508 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
⦗ص: 141⦘
مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى أَسْوَدَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)
وَذُكِرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ في الصيف
= (1510)[95: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُستحب فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الجمعة للمسلم
1509 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ للحيطان فيء يُستظل به
= (1511)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (996).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْجُمُعَةِ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لَا قَبْلُ
1510 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عن أبيه:
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الفيء
⦗ص: 142⦘
= (1512)[7: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1511 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا فَقُلْتُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالُ الشمس
= (1513)[7: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (597)، ((الأجوبة النافعة)): م.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ
1512 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا:
يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرَ فَقُلْنَا: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الْآنَ مِنَ الظُّهْرِ صَلَّيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَنَسٌ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي هَكَذَا فَلَا أَتْرُكُهَا أبداً
= (1514)[5: 4]
⦗ص: 143⦘
صحيح ـ ((صحيح سنن النسائي)) (496).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَحَبَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ وكَرِهَ التَّعْجِيلَ بِهَا
1513 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ:
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تُنحر الْجَزُورُ فتُقسم عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطبخ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَكُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إلى موقع نَبْلِهِ
= (1515)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (442).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1514 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهُ قَالَ:
(نَعَمْ) فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ يُنحر فنُحرت ثُمَّ
⦗ص: 144⦘
قُطعت ثُمَّ طُبخ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ
= (1516)[50: 4]
صحيح ـ تقدم برقم (624).
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُستحب أَدَاءُ الْمَرْءِ فِيهِ صلاة العصر
1515 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ:
صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ: يَا عَمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ قُلْتُ: وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَذِهِ صلاة رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كنا نصلي معه
= (1517)[7: 5]
صحيح: خ (549)، م (2/ 110).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَلَّادٍ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ - قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرَ فَقُلْتُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الْآنَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي هَكَذَا فَلَا أَتْرُكُهَا أَبَدًا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1516 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
⦗ص: 145⦘
الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ثُمَّ يَذْهَبُ الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة
= (1518)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (433): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: (وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) أَرَادَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ الْعَوَالِي
1517 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حدثني الليث عن ابن شهاب عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة
= (1519)[7: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صَلَاةَ الْعَصْرِ يَجِبُ أَنْ يُعَصَّر بِهَا
1518 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي العوالي والشمس مرتفعة
= (1520)[7: 5]
⦗ص: 146⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ صلى الله عليه وسلم صلاة العصر
1519 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا
= (1521)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (436): ق.
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَجِّلَ فِي أَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَلَا يُؤَخِّرُهَا
1520 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة
= (1522)[27: 5]
صحيح: ق ـ انظر (1516).
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُستحب فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ صلاة المغرب
1521 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ: عَنْ سَلَمَةَ
⦗ص: 147⦘
بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
= (1523)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (444): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ
1522 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قومه فَيَؤُمُّهُمْ
= (1524)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (756): ق أتم منه.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمَغْرِبَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ دُونَ الْوَقْتَيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ
1523 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ:
(صَلِّ مَعَنْا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ: وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ
⦗ص: 148⦘
الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فأذَّن لِلظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبرد بِهَا وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أخَّرها فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ:
(أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ)؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(وَقْتُ صلاتكم بين ما رأيتم)
= (1525)[42: 5]
صحيح ـ انظر (1490).
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى غَيْبُوبَةِ بَيَاضِ الشَّفَقِ
1524 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ - يَعْنِي الْعِشَاءَ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لسقوط القمر لثالثة
= (1526)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (446).
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِهِ
1525 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
⦗ص: 149⦘
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ العشاء الآخرة
= (1527)[7: 5]
صحيح ـ ((صحيح سنن النسائي)) (519): م (2/ 118).
ذكر العلة التي كان من أجلها صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ
1526 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ:
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عجَّلها وَرُبَّمَا أخَّرها وَكَانَ النَّاسُ إِذَا جاؤوا عجَّلها وَإِذَا لَمْ يَجِيئُوا أخَّرها وَكَانُوا يُصَلُّونَ الصبح بغلس
= (1528)[34: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (245): ق.
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
1527 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَقَالَ:
⦗ص: 150⦘
(صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا) ثُمَّ قَالَ:
(لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ - أَوْ كِبَرُ الْكَبِيرِ - لأخَّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل)
= (1529)[34: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (449).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَكَانَ ذَلِكَ بِرِضَا المأمومين
1528 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ
(1)
عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
أخَّر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَقَالَ:
(أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ) ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ} - إلى - {يسجدون} [آل عمران: 113].
⦗ص: 151⦘
= (1530)[27: 4]
حسن.
(1)
هو عاصم بن بهدلة المقرئ؛ وهو حسن الحديث حجة في القراءة.
ومن طريقه أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (6/ 313/11073) وأبو يعلى في ((المسند)) (9/ 206/306/ 5) وكذا البزار (1/ 190 ـ 191).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى بَعْضِ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَشْقُقْ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
1529 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ ولأخَّرت الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ الليل أو شطر الليل)
= (1531)[60: 3]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 100)، ((صحيح أبي داود)) (37)، ((المشكاة)) (390).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا
1530 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أيُّ حينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ أَنْ أُصلي الْعَتَمَةَ إِمَّا إِمَامًا أَوْ خِلْواً فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عباس يقول:
اعتم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَتَمَةَ حِينَ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا
فَقَالَ عُمَرُ: الصَّلَاةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ
⦗ص: 152⦘
فَقَالَ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أمتي لأمرتهم أن يُصَلُّوا هكذا)
= (1532)[8: 5]
صحيح ـ مضى (1095).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1531 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اعتم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ فَقَدْ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً وَهُوَ يَقُولُ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يصلوا هذه الصلاة)
= (1533)[8: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم غير مرة
1532 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الجبار قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة
= (1534)[8: 4]
⦗ص: 153⦘
صحيح ـ مضى (1525).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
1533 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ:
(مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ) وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَبْدُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّلَاةِ) وَذَلِكَ حِينَ صاح عمر بن الخطاب
= (1535)[8: 4]
صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ) أَرَادَ بِهِ: مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ غَيْرُكُمْ
1534 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 154⦘
قَالَ:
مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ:
(إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ)
قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى
= (1536)[8: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (448): م، خ نحوه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَدْ أخَّرها صلى الله عليه وسلم بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ
1535 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ: أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمٌ؟ فَقَالَ أخَّر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ:
(إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ)
قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ
قال: ورفع أنس يده اليسرى
= (1537)[8: 4]
صحيح ـ ((الثمر المستطاب)): ق.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يِسْتَحِبُّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إليه
1536 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمتي لأخَّرت العشاء إلى ثلث الليل)
= (1538)[7: 5]
صحيح ـ مضى (1529).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ
1537 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأخَّرت الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شطر الليل)
= (1539)[8: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (شَطْرَ اللَّيْلِ) أَرَادَ: نِصْفَهُ
1538 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ
⦗ص: 156⦘
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ الليل) ـ أو نصف الليل ـ.
= (1540)[8: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسمى صَلَاةُ الْعِشَاءِ الآخرة العتمة
1539 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ العشاء يسمونها العتمة لإعتام الإبل)
= (1541)[43: 2]
صحيح ـ ((المشكاة)) (632).
4 - فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرْكِ إِنْشَاءِ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ
1540 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّطَوِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ قَالَ:
(مَا هُوَ)؟ قَالَ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكره فِيهَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِقَرْنِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ صَلِّ وَالصَّلَاةُ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي تُسجر فِيهَا جَهَنَّمَ ويُغَمُّ فِيهَا زَوَايَاهَا حَتَّى تَزِيغَ فَإِذَا زَاغَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشمس)
= (1542)[65: 3]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (1371).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجر عَنِ الصلاة في وقتين معلومتين إلا بمكة
1541 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
= (1543)[13: 4]
صحيح: ق.
1542 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بعد الصبح حتى تطلع الشمس
= (1544)[8: 2]
صحيح: ق.
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1543 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ثُمَّ صَلُّوا فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ثُمَّ صَلُّوا وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ
⦗ص: 159⦘
طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قرني شيطان)
= (1545)[13: 4]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُرَدْ بِهِ النَّفْيُ عَمَّا وَرَاءَهُ
1544 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَصَوَّب الشمس لغروبها)
= (1546)[13: 4]
صحيح ـ ((احكام الجنائز)) (165 و 175)، ((الإرواء)) (2/ 238/480): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَمْ يُرِدْ كُلَّ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَطَّابِ
1545 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ)
= (1547)[13: 4]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (200 و 314)، ((صحيح أبي داود)) (1156).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُريد بها تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لَا الْكَلُّ
1546 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عند غروبها)
= (1548)[13: 4]
صحيح ـ وهو مختصر (1543).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ: بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
1547 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ معاذ عن
(1)
عبد الرحمن التَّيْمِيِّ عَنْ سَعْدِ
⦗ص: 161⦘
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
⦗ص: 162⦘
(صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ
(2)
بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَصَلَاةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)
= (1549)[8: 2]
صحيح لغيره ـ انظر التعليق.
(1)
كذا في هذه الطبعة ، وسقط من ((طبعة المؤسسة)) (4/ 417) قوله:((عن عبد الرحمن))؛ فصار فيها: ((عن معاذ التيمي)) ، وأظنه من تصرفات المعلق فإنه ذكر أنه وقع في ((التقاسيم)) (2 / لوحة 94)، و ((الإحسان)):((معاذ بن عبد الرحمن التيمي)).
وإذا كان الأمر كذلك فكان عليه أن يُثبتَ ما في الأصل: ((الإحسان)) ولاسيما وهو موافق لأصله ((التقاسيم)) ثم يُعلق عليه بما يبدو له! ويُبيِّنُ أنَّ نُسَخَ هذا الأصل مختلفة فقد وقع في سند الحديث في ((موارد الهيثمي)) (620) ثم يُبَيِّنُ خطأه بقوله:
قلت: هكذا هو في الأصل ((عن معاذ عن عبد الرحمن بن سعد)) وصوابه: معاذ بن عبد الرحمن عن سعد.
وكذلك ذكر ابن حبان في ((الثقات)): أن معاذ بن عبد الرحمن سَمِعَ سعداً
قلت: وزاد (5/ 421 ـ 422) أنه روى عنه سعد بن إبراهيم ـ أي: ما هنا ـ ثم قال:
وهو معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان ..... التيمي
قلت وهذا مُترجم له في ((التهذيب)) من رجال الشيخين لكنهم لم يذكروا في الرواة عنه سعد بن إبراهيم هذا ولا في شيوخه سعد بن أبي وقاص ـ وقد قيل بصحبته ـ فإن كان هو ابن عبد الرحمن هذا؛ فالسند صحيح ، لكن في النفس من ذلك شيء فإن الحديث أخرجه أحمد (1/ 171) وأبو يعلى (2/ 111/773) ومن طريقهما الضياء المقدسي في ((المختارة)) (3/ 269 ـ 270) عن إسحاق بن عيسى: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن معاذ التيمي قال: سمعت بن أبي وقاص .... به.
ثم رواه أحمد من طريق يونس: ثنا إبراهيم به.
قلت: فلم ينسب معاذاً إلى أبيه عبد الرحمن من إسحاق بن عيسى ـ وهو الطبَّاع ـ فإن كان هو فالسند صحيح ـ كما تقدم ـ لكن قد فرَّق بينهم البخاري وابن أبي حاتم ثم ابن حبان (4/ 423) وتبعهم العسقلاني في ((التعجيل)) فلم ينسبوه كما نَسبُوا الأول ، ولا ذكروا في الرواة عنه غير سعد بن إبراهيم.
وقد انقلب اسم سعد هذا في ((ثقات ابن حبان)) (2/ 423) إلى ((إبراهيم بن سعد))!! ولعله خطأ من بعض النُّسَّاخ القُدامى فإنه كذلك في ((ترتيب الثقات)) للهيثمي ونسبه ابن حبان تبعاً للبخاري مكياً.
وفي سند الحديث ((التيمي)) ـ كما ترى ـ فجزم المُعلق على ((الإحسان)) بأنه خطأ وأن صوابه ((المكي)) وخَفِيَ عليه أنَّه قد يجتمعان وقد جمع بينهما فعلاً ابن أبي حاتم (4/ 10/247) فلا يجوز التسرُّعُ إلى التخطئة.
ومهما يكن من أمره فإن لم يَصِحَّ الحديث فهو صحيح لغيره لأن له شواهد كثيرة في ((الصحيحين)) وغيرهما تجد بعضها في ((صحيح أبي داود)) (1156 ـ 1157).
(2)
في الأصل: ((صلاتان)).
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1548 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ فِيهَا؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتقبَّلة حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح)
⦗ص: 163⦘
= (1550)[8: 2]
صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (1371)، ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (1275)، ومضى بسند حسن قريباً (1540).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ
1549 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وحين تَصَوَّبُ الشمس لغروبها)
= (1551)[8: 2]
صحيح ـ مكرر (1544): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطلق بِلَفْظَةٍ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ
1550 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ من ليل أو نهار)
= (1552)[8: 2]
⦗ص: 164⦘
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 278/481)، ((المشكاة)) (1045).
1551 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ بَابَاهَ: أَنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ من ليل أو نهار)
= (1553)[19: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
1552 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل ونهار)
= (1554)[13: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَمْ يُزجر عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا كُلَّ الصَّلَوَاتِ
1553 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ رضي الله عنه حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيصَلِّها إذا ذكرها)
⦗ص: 165⦘
= (1555)[13: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (469): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الفريضة
1554 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَلَّالُ بِالْكَرَجِ قَالَ: حدثنا أحمد بن الفرات ـ أبو مَسْعُودٍ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها)
= (1556)[8: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْقُلُوبِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْفَرَائِضُ وَالْفَوَائِتُ
1555 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة)
= (1557)[8: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 273/253): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلُّ التَّطَوُّعِ
1556 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيصَلِّ الصَّلَاةَ لوقتها ولْيَجْعَلْ صلاته معهم سُبْحَة)
= (1558)[8: 2]
صحيح: م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ صَلَاةُ التطوع كلها
1557 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ)
وَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يصلي قبل
(1)
المغرب ركعتين
⦗ص: 167⦘
= (1559)[8: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1163)، ((الضعيفة)) (5662)، وانظر الحديث (1586).
(1)
أي قبل صلاة المغرب وبعد الأذان وعليه جرى العمل كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه (رقم 1587).
والحديث صريح في ذلك ـ كما هو ظاهر جداً ـ فلا أدري ـ والله ـ كيف ترجم له المؤلف بمثل ما ترجم به للحديث الذي قبله! فإنها تُشعِرُ أن الصلاة قبل المغرب مُستثناة من الزجر عن الصلاة بعد الصلاة!! وإنما هي بعد خروج وقت النهي ودخول وقت الإباحة.
1558 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عبد الله بن مغفل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بين كل أذانين صلاة لمن شاء)
= (1560)[37: 4]
صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ: خ.
1559 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بَيْنَ كُلِّ أذانين صلاة لمن شاء) ثلاث مرات
= (1561)[38: 3]
صحيح ـ المصدر نفسه: خ.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ أُريد بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْبَعْدِ لَا الْكَلُّ
1560 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
⦗ص: 168⦘
أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يُصَلَّى [بَعْدَ]
(1)
الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تكون الشمس مرتفعة)
= (1562)[8: 2]
صحيح ـ انظر الحديث (1545).
(1)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ
1561 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَوَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ:
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قام يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنكر ذَلِكَ عَلَيْهِ
= (1563)[8: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1150)، ((المشكاة)) (1044).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ
1562 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 169⦘
شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ فَأَمَرَ فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا:
(مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّيَا مَعَنْا)؟ قَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الصلاة فصليا فإنهما لكما نافلة)
= (1564)[8: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (590 ـ 591).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ صَلَاةَ الصُّبْحِ
1563 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حجَّته فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيا فأُتي بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ:
(مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنْا)؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ:
(فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا
⦗ص: 170⦘
مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لكما نافلة)
= (1565)[8: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ: (فَلَا تَفْعَلَا): لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ إِنَّمَا زُجر عَنْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ
1564 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولا عند غروبها)
= (1566)[8: 2]
صحيح ـ مضى (1546).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُفَسِّرُ الْأَخْبَارَ الْمُجْمَلَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1565 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغِيبَ)
= (1567)[8: 2]
صحيح ـ ((صحيح سنن النسائي)) (556): خ، ومضى (1543).
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذهبنا إليه
1566 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ:
صَلِّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا طلعت الشمس
= (1568)[8: 2]
صحيح ـ انظر التعليق.
(1)
هو ابن جعفر المعروف بـ (غندر) ممن يُكثِرُ عنه الامام أحمد وقد أخرجه عنه في ((المسند)) (6/ 145).
ذكر العلة التي من أجلها زُجر عن صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1567 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فإنها تغرب بين قرني الشيطان)
= (1569)[8: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (479).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضاد الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1568 -
أخبرنا الفضلبن الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
مَا مِنْ يَوْمٍ كَانَ يَأْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا صَلَّى بَعْدَ العصر ركعتين
= (1570)[8: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1160): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الأسود ومسروق
1569 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
مَا كَانَ يَوْمَهَا الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَ العصر ركعتين
= (1571)[8: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ السبيعي
1570 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
⦗ص: 173⦘
أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت:
أَنُضْرَبُ
(1)
عَلَيْهِمَا؟! مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قط إلا صلاهما
= (1572)[8: 2]
منكر بذكر الضرب ـ ((الصحيحة)) تحت الحديث (3488).
(1)
في نسخة ((المؤسسة)): ((أيضرب)) وفسره المحقق في الحاشية بقوله:
…
تعرض بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب
…
وساق أثر ابن عمر أنه كان يضرب على الركعتين بعد العصر.
ذِكْرُ دَوَامِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا
1571 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العصر في بيتي حتى فارق الدنيا
= (1573)[8: 2]
صحيح ـ ((صحيح سنن النسائي)) (559): خ (591)، م (2/ 211).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ
1572 -
أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبوخيثمة قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
⦗ص: 174⦘
حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
لَمَّا شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ العصر
= (1574)[8: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 188).
ذِكْرُ وَصْفِ الشُّغل الَّذِي شُغل بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ
1573 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بِمَالٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَسَمَهُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَ عَائِشَةَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَالَ:
(شَغَلَنِي هَذَا الْمَالُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَلَمْ أُصَلِّهِمَا حتى كان الآن)
= (1575)[8: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضاد خَبَرَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1574 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
⦗ص: 175⦘
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا: اقْرَأْ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا وسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّا أُخبرنا أنكِ تصليها وقد بلغنا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا -
قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وبلَّغتها مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فردُّوني إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهَا فَإِنَّهُ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ وعندي مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهَا فَأَرْسَلْتُ إليه الجارية فقلت: قومي بجنيه فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرْتُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ:
(يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سألتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللتين بعد الظهر وهما هاتان)
= (1576)[8: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 187)، ((صحيح أبي داود)) (1155).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا دَاوَمَ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العصر
1575 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَإِنَّهُ شُغل عَنْهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا
= (1577)[8: 2]
صحيح ـ ((صحيح سنن النسائي)) (563): م (2/ 211).
قال أبو حاتم: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجَكَ مِنَ العباد
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْعِلَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1576 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْوَمَهَا وَإِنْ قَلَّ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا
يَقُولُ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ اللَّهُ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهم دائمون} [المعارج: 23]
⦗ص: 177⦘
= (1578)[8: 2]
صحيح ـ ((مختصر مسلم)) (378)، وتقدم (354).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يُحِيطُ عِلْمُ الْمُخَاطَبِ بِهَا فِي نَفْسِ الْقَصْدِ إِلَّا بِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ لَا تُؤَدَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ
1577 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ) فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ:
(يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ ) قَالَ: أُلقيت عَلَيَّ نَوْمَةٌ مَا نِمْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ:
(قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ) فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (1579)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (465 و 466): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا صَلَّاهَا صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا ذَهَبَ وَقْتُهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
1578 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ: عن عبد الله ابن مَسْعُودٍ قَالَ:
سِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَسْنَا الْأَرْضَ فَنِمْنَا وَرَعَتْ رَكَائِبُنَا؟ قَالَ:
(فَمَنْ يَحْرُسُنَا)؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي فَلَمْ يُوقِظْنِي إِلَّا وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِكَلَامِنَا قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا فأذن ثم أقام فصلى بنا
= (1580)[8: 5]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 292)، ((صحيح أبي داود)) (473).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا أُخْرَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى نَفْسِهِ صلاته
1579 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ طَلَعَتِ الشمس فَلْيُصَلِّ إليها أخرى)
= (1581)[78: 1]
⦗ص: 179⦘
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2475).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِجَازَةِ صَلَاةِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُخْرَى بَعْدَهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1580 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا معمر عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تطلع الشمس فقد أدركها)
= (1582)[78: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 274): م دون قوله: ((وركعة بعد ما تطلع
…
))؛ وهي مدرجة في نقدي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ العصر
1581 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العصر)
= (1583)[43: 3]
⦗ص: 180⦘
صحيح ـ ((الإرواء)) (253): ق.
ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسْمَ الرَّكْعَةِ عَلَى السَّجْدَةِ
1582 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنٌ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فقد أدركها) والسجدة إنما هي الركعة
= (1584)[43: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (252): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَرَكْعَةً بَعْدَهَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ
1583 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا معمر عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [وَرَكْعَةً]
(1)
بَعْدَمَا تَطْلُعُ فقد أدركها)
= (1585)[43: 3]
⦗ص: 181⦘
صحيح: دون قوله: ((وركعة بعد ما تطلع .... )) ـ انظر (1580).
(1)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ دُونَ قَطْعِهَا عَلَى نَفْسِهِ
1584 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قبل أن تغرب الشمس فَلْيُتِمَّ صلاته)
= (1586)[43: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (66 و 2475): خ نحوه.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1585 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يحدِّث عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يصلي إلا ركعتي الفجر
= (1587)[8: 5]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (297).
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1586 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ
⦗ص: 182⦘
بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ [ثُمَّ قَالَ:
(صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ)]
(1)
ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ:
(لِمَنْ شَاءَ) خَافَ أن يحسبها الناس سنة
= (1588)[38: 3]
شاذ بذكر صلاته صلى الله عليه وسلم ((الضعيفة)) (5662).
(1)
سقطت من الأصل فاستدركتها من الطبعة الأخرى ومن ((صحيح البخاري)) وغيره ولكن ليس عندهم: ((أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين)) بل هي شاذة كما حقَّقته في المصدر المذكور أعلاه.
ولم يتنبه لذلك المعلق على الطبعة المشار إليها فصحَّح إسناده بل وزاد على ذلك ـ ضغثاً على إبالة ـ فعزاه للبخاري وجمع آخر موهماً للقراء أنه عندهم بهذه الزيادة الشاذة!!
وكم له من مثل هذا الإيهام لو جُمع ذلك كله لكان منه كتاب!
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَاضِرٌ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ
1587 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ
⦗ص: 183⦘
الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ
= (1589)[38: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (234).
5 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
1588 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعصر والمغرب والعشاء في السفر
= (1590)[47: 4]
صحيح ـ انظر الآتي بعده.
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا جَمَعَ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السفر
1589 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ بن جبل:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا وَذَلِكَ فِي غَزْوَةٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قال: أراد أن لا يُحرج أمته
= (1591)[47: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1089): م.
ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ
1590 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا يزيد بن موهب قال: أخبرنا الفضل بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّر الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى ثم رحل
= (1592)[47: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1104): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُسَافِرُ ذَلِكَ
1591 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أخَّر الظُّهْرَ حَتَّى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أخَّر الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عجَّل الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ المغرب
⦗ص: 186⦘
= (1593)[47: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (578)، ((صحيح أبي داود)) (1106).
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: عَلَيْهِ عَلَامَةُ سَبْعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ كَتَبُوا عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْحُمَيْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ ..... حَتَّى عد سبعة
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا
1592 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسبغ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(الصَّلَاةُ أَمَامَكَ) فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقيمت الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بينهما
= (1594)[47: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1681): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرٍ ولا راجل
1593 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك
⦗ص: 187⦘
عن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فأخَّر الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ) قَالَ: فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا)؟ قَالَا: نَعَمْ فَسَبَّهما وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يُوشِكُ بِكَ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هاهنا قد مُلِىءَ جناناً)
= (1595)[25: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1089)، ((الصحيحة)) (1210): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ مُبَاحٌ
1594 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
⦗ص: 188⦘
مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ
قَالَ مَالِكٌ: أُرى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ
= (1596)[47: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1093): م.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا
1595 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
= (1597)[47: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1099): ق.
6 - باب المساجد
1596 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ فَقَالَ:
(الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى) قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ:
(كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ سَنَةً وَحَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَثَمَّ مسجد)
= (1598)[39: 4]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (79): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا المساجد
1597 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ قَالَ:
(لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ) فَسَأَلَ جِبْرِيلَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ فَجَاءَ فَقَالَ:
(خَيْرُ البقاع المساجد وشَرُّها الأسواق)
⦗ص: 190⦘
= (1599)[2: 1]
حسن دون ذكر ميكائيل ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 131).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسَاجِدَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1598 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى الله أسواقها)
= (1600)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (6500): م.
ذِكْرُ وَصْفِ بِنَاءِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الَّذِي بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ قُدُومِهِمْ إِيَّاهَا
1599 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أُخْبِرَ
أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بكر وزاد فيه عمر وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم باللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عمده خشباً ثم غيَّره عثمان وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَبِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَّفَهُ بالساج
= (1601)[46: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (477): خ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ
1600 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طلق: عن أبيه قال:
خرجنا ستة وَفْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَالسَّادِسُ رَجُلٌ مِنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ثُمَّ قَالَ:
(اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَلَدُ بَعِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ قَالَ:
(فَأَمِدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا) فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يوم وَلَيْلَةً فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا وَرَاهِبُ ذَلِكَ الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ طيء فَنَادَيْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ هرب فلم يُرَ بعد
= (1602)[65: 3]
صحيح ـ مضى (1120).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعين فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَلَوْ بِنَفْسِهِ
1601 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 192⦘
حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْعَبَّاسُ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
ضَعْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ قَالَ: فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ:
(إِزَارِي إِزَارِي) فَشَدَّ عليه إزاره
= (1603)[1: 4]
صحيح ـ ((فقه السيرة)) (ص 80).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسس عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ
1602 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(1)
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
⦗ص: 193⦘
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ: عن سهيل بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسس عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُباء فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(هو مسجدي هذا)
= (1604)[2: 1]
صحيح؛ لكن المحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري وهو الآتي (1604 و 1624).
(1)
أخرجه في ((المصنف)) (2/ 372) بهذا الإسناد وهو جيد لولا أن ربيعة بن عثمان ـ مع كونه من رجال مسلم ـ قد تَكلَّم في حفظه بعض الأئمة فقال أبو حاتم: منكر الحديث يُكتب حديثه وقال أبو زرعة: ليس بذاك القوي وتبنى هذا القول الذهبي في ((الكاشف)) وقال الحافظ: ((صدوق له أوهام)).
ولذلك فإني أقول: أخشى أن يكون وَهِمَ في جعله الحديث من مسند سهل بن سعد فقد خالفه الليث بن سعد فقال: عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري به: أخرجه المؤلف فيما يأتي (1604) والترمذي (3098) وصححه.
وتابعه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عند مسلم (4/ 126) وتابعه عنه أبو سلمة عن أبي سعيد وأبو يحيى الأسلمي عنه عند الترمذي (323) وصحَّحه ـ أيضاً ـ والمؤلف فيما يأتي رقم (1624) ـ ، وزاد:((وفي ذلك خير كثير)) ، وسنده صحيح.
فالحديث حديث أبي سعيد وليس حديث سهل بن سعد خلافاً للمؤلف.
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسس عَلَى التَّقْوَى
1603 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسس عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(هُوَ مسجدي هذا)
= (1605)[65: 3]
صحيح من حديث أبي سعيد الخدري ـ انظر ما قبله وما بعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ
1604 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّس عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَقَالَ آخِرُ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هُوَ مسجدي هذا)
= (1606)[65: 3]
صحيح: م ـ انظر التعليق السابق، وما سيأتي برقم (1624).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الطَّرِيقَانِ جميعاً محفوظان
ذِكْرُ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ إِلَى الموطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَيْرِ وَالصَّلَاةِ
1605 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يُوطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ)
= (1607)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 126).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ
⦗ص: 195⦘
أَطَلَقَتْهُمَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرَ سِيَّيْنِ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَانَ طعامنا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ فَأَطْلَقَهُمَا جَمِيعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ التَّثْنِيَةِ وَهَذَا كَمَا قِيلَ: عَدْلُ الْعُمَرَيْنِ فَأُطْلِقَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا فَتَبَشْبَشَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِعَبْدِهِ الْمَوْطِنَ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْخَيْرِ إِنَّمَا هُوَ نَظَرَهُ إِلَيْهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْهُ
وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي عَنِ اللَّهِ تَعَالَى: (مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا) يُرِيدُ بِهِ: مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا بِالطَّاعَةِ وَوَسَائِلِ الْخَيْرِ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ يَسَّرَ اللَّهُ ذلك وسهله
ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ بَنَى مَسْجِدًا فِي الدُّنْيَا
1606 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة)
= (1608)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق)) ـ أيضاً ـ (1/ 117)، ((الروض)) (883).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَبْنِي الْبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ
1607 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)
قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: (يَبْتَغِي به وجه الله جل وعلا)
= (1609)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُدْخِلُ الْمَرْءَ الْجَنَّةَ بِبُنْيَانِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ فِي طُرُقِ السَّابِلَةِ بِحَصًى يَجْمَعُهَا أَوْ حِجَارَةٍ يُنَضِّدها وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ
1608 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة)
= (1610)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض)) ـ أيضاً ـ، ((تمام المنة)) (ص 279).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1609 -
أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ ابْنُ ابْنَةِ تميم بن المنصر بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بيتاً في الجنة)
= (1611)[2: 1]
صحيح ـ مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا أَنْ يَتَّخِذَ الْمُصَلَّى فِي بَيْتِهِ لِصَلَوَاتِهِ
1610 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ
: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ: فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ)؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (1612)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح سنن النسائي)) (760): خ (667).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَبَاهِي الْمُسْلِمِينَ فِي بِنَاءِ المساجد
1611 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ في المساجد
= (1613)[43: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (476).
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
1612 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)
(1)
.
= (1614)[43: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
(1)
سيأتي مكرراً ـ سنداً ومتناً ـ مع اختلاف التبويب ورقم ((التقاسيم والأنواع)) برقم (6722/م). ((الناشر)).
1613 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ما أُمِرْتُ بتشييد المساجد)
⦗ص: 199⦘
قال أبو عباس: لَتُزَخْرِفُنَّها كما زخرفتها اليهود والنصارى
= (1615)[43: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (475).
أَبُو فَزَارَةَ: رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ وَأَثْبَاتِهِمْ
ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهَا
1614 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ خَيْرَ مَا رُكبت إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ)
= (1616)[32: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1648).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرد بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وراءه
1615 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ والمسجد الأقصى ومسجدي هذا)
= (1617)[32: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 142): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرد بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
1616 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قُباء راكباً وماشياً
= (1618)[32: 3]
صحيح ـ ((صحيح سنن النسائي)) (674).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ شَدَّ الْمَرْءَ الرِّحْلَةَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ جَائِزٍ
1617 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)
= (1619)[[26: 5]]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1772): ق.
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الصلاة في مسجد المدينة بمئة صلاة
1618 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
⦗ص: 201⦘
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ في ذاك أفضل من مئة صَلَاةٍ فِي هَذَا) يَعْنِي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
= (1620)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 146).
1619 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونُ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَالَسْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطنا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُ آخِرُ المساجد)
⦗ص: 202⦘
= (1621)[42: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ (4/ 143/971): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ) يُرِيدُ بِهِ آخِرُ الْمَسَاجِدِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَا أَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ آخِرُ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَيِّ بَلَدٍ كَانَ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيُحَطُّ عَنْهُ بِأُخْرَى سَيِّئَةٌ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بلده
1620 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِي فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تحط عنه سيئة حتى يرجع)
= (1622)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 125).
ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ
1621 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَقَالَ:
⦗ص: 203⦘
(أَيْنَ تُرِيدُ)؟ قَالَ: أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(صلاة في هذا المسجد أفضل من مئة صلاة في غيره إلا المسجد الحرام)
= (1623)[9: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2902) بلفظ: ((ألف))، ولفظ:((مئة)) شاذ.
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غيره من المساجد بمئة صَلَاةٍ خَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
1622 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَقَالَ:
(أَيْنَ تُريد)؟ قَالَ: أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(صلاة في هذا المسجد أفضل من مئة صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)
قَالَ عثمان: سألني أحمد بن حنبل عنه
= (1624)[2: 1]
صحيح بلفظ: ((ألف)) ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرد بِهِ صلى الله عليه وسلم نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ
1623 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَا:
⦗ص: 204⦘
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا المسجد الحرام)
= (1625)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 143/971): ق.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ
1624 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخدري يقول:
إن رجلاً من بني عمر بْنِ عَوْفٍ وَرَجُلًا مِنْ بَنِي خُدرة امْتَرَيَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسس عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ الْخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الْعُمَرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ قَالَ: فَخَرَجَا حَتَّى جَاءَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(هُوَ هَذَا الْمَسْجِدُ ـ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ـ وَفِي ذلك خير كثير)
= (1626)[2: 1]
صحيح ـ انظر الحديث (1602).
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ بِكَتْبِهِ أَجْرَ عَمْرَةٍ لَهُ بصلاته تلك
1625 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا
⦗ص: 205⦘
شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةً بِالْأَوْسَاطِ فِي دَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَأَقْبَلَ مَاشِيًا إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِفِنَاءِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ تَؤُمُّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أؤمُّ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(من صلى فيه كان كعدل عُمْرَةٍ)
= (1627)[2: 1]
صحيح لغيره ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 139).
ذِكْرُ كَثْرَةِ زِيَارَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قُباء عَلَى الْأَحْوَالِ
1626 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشياً وراكباً
= (1628)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1778): ق.
ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُستحب إِتْيَانُ مَسْجِدِ قُبَاءَ لمن أراده
1627 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُباء كُلَّ يَوْمِ سبت
(1)
.
⦗ص: 206⦘
= (1632)[32: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
(1)
وقع هذا الحديث في ((طبعة المؤسسة)) في غير موضعه وذلك برقم (1632). ((الناشر)).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ
1628 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قباء راكباً وماشياً
= (1629)[26: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1629 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ماشياً وراكباً
= (1630)[26: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذكرنا
1630 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام ومسجدكم هذا
⦗ص: 207⦘
وإيلياء)
= (1631)[26: 5]
صحيح ـ مضى (1615) بلفظ: ((لا تشد الرحال
…
)).
ذِكْرُ رَجَاءِ خُرُوجِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
1631 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللَّهَ تبارك وتعالى ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ سَأَلَهُ مُلكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فأعطاه إياه وسأله حُكماً يواطىء حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا البيت - يريد به بَيْتَ الْمَقْدِسِ - لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وَأَرْجُو أن يكون قد أعطاه الثالث)
= (1633)[[4: 3]]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 137 ـ 138).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا
1632 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَيَّبَ وتُنَظَّفَ
⦗ص: 208⦘
= (1634)[[1: 1]]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (480).
ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفِنَ نُخَامَتَهُ
1633 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)
= (1635)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (495): نحوه، ويأتي قريباً.
ذِكْرُ إِيذَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَنْ بَصَقَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ
1634 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ: عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ
أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ:
(لَا يُصَلِّي لَكُمْ) فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(نَعَمْ) وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ:
(إِنَّكَ آذيت الله)
= (1636)[109: 2]
⦗ص: 209⦘
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (501).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَفَّارَةِ الْخَطِيئَةِ الَّتِي تُكْتَبُ لِمَنْ بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ
1635 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكفارتها دفنها)
= (1637)[66: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (493): ق.
ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ بَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ القيامة وبصقته في وجهه
1636 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْكِنَانِيُّ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَجِيءُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ)
= (1638)[109: 2]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (223).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (وَهِيَ فِي وَجْهِهِ) أَرَادَ بِهِ: بَيْنَ عينيه
1637 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 210⦘
(مَنَ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وتفلته بين عينيه)
= (1639)[109: 2]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (222)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 122).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مساوىء أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ فِي الْقِيَامَةِ
1638 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمُ الْأَذَى يُماط عَنِ الطَّرِيقِ وَرَأَيْتُ في مساوىء أعمالهم النخاعة في المسجد لا تُدفن)
= (1640)[109: 2]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (3683): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ حَيْثُ عُرضت عَلَيْهِ الْمُحَقَّرَاتِ كَمَا رَأَى الْعَظَائِمَ مِنْهَا
1639 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ ـ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عُرضت علي أعمال أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ
⦗ص: 211⦘
أَعْمَالِهَا إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مساوىء أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ)
= (1641)[3: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لِلدَّافِنِ النُّخَامَةَ إِذَا رَآهَا فِي الْمَسْجِدِ
1640 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فِي الْإِنْسَانِ ستون وثلاث مئة مَفْصِلٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ) قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لم تجد فَرَكْعَتَا الضحى تجزيانك)
= (1642)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (461).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَرْوَ وَالْبَصْرَةَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْضُرَ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْمَسَاجِدَ
1641 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ
⦗ص: 212⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا)
قال إسحاق: يعني الثوم
= (1643)[54: 2]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 122).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِآكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ رَائِحَتُهَا
1642 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ: الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس)
= (1644)[43: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (547): ق.
1643 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِيَنَّا في مجالسنا) يعني الثوم
= [46: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فِي مَجَالِسِنَا أَرَادَ بِهِ مَسَاجِدِنَا
1644 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَكْلِهَا فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ:
(أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ الْمُنْتِنَةِ؟ مَنْ أَكلها فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يتأذى منه الإنسان)
= (1645)[46: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأْسَهُمٍ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى نُصُولِهَا
1645 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:
يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ:
(أمسك بنصولها؟ ) قال: نعم
= (1647)[95: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2329): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ إِنَّمَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بالأَسْهُمِ لِيَتَصَدَّق بِهَا
1646 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ:
⦗ص: 214⦘
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخذ بِنُصُولها
= (1648)[95: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
1647 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَرِّحٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي أَسْوَاقِنَا أَوْ مَسْجِدِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نُصُولها لِئَلَّا يُصِيبَ أحداً من المسلمين)
= (1649)[95: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2330): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذِ الْبَيْعُ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الرَّفَثِ فيه
1648 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لا أربح الله تجارتك)
⦗ص: 215⦘
= (1650)[28: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1295).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجَلِ شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ
1649 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا المقرىء قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا أدَّاها
(1)
اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا)
= (1651)[28: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (492): م.
(1)
في الأصل: (ردَّها).
1650 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنيت الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنيت له)
⦗ص: 216⦘
= (1652)[28: 2]
صحيح ـ المصدر نفسه: م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ: لَا وَجَدْتَ إِنْ عُدت لِهَذَا الْفِعْلِ بَعْدَ نَهْيِي إِيَّاكَ عنه
1651 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ شِعْرًا فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)؟
قال: نعم
= (1653)[65: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (933): م، خ (453).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالذَّبِّ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أمر مخرجه النصوص قُصِدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ إِيجَابُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فِيهِ آلَةُ الذَّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَذِبَ وَالزُّورَ وَمَا يُؤَدِّي إِلَى قِدْحِهِ لِأَنَّ فِيهِ قِيَامُ الْإِسْلَامِ وَمَنْعَ الدِّينِ عَنِ الِانْثِلَامِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي المسجد الْوَاحِدِ إِذَا أَرَادُوا تَعَلُّمَ الْعِلْمِ أَوْ دَرْسَهُ
1652 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي
⦗ص: 217⦘
سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ حِلَقاً فَقَالَ:
(مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟ )
= (1654)[62: 2]
صحيح ـ ((المشكاة)) (4724)، ((صحيح أبي داود)) (918): م.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْأَخْبِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ
1653 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَقَطَعُوا بِي يفتِّشوني ففتَّشوا حَتَّى فتَّشوا قُبُلَهَا قالت: فو الله إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الحُدَيَّاة فألقَتْهُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَتْ
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتْ: فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إلا قالت:
(وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا
…
أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فحدَّثتني بِهَذَا الْحَدِيثِ
⦗ص: 218⦘
= (1655)[50: 4]
صحيح ـ ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (1332): خ (439).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَزَبِ أَنْ يَنَامَ فِي مَسَاجِدِ الجماعات
1654 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
كُنْتُ أَبِيتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وتُقْبِلُ وتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّون شَيْئًا من ذلك
= (1656)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (408): خ معلقاً.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ يُرِيدُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُنْ يَرُشُّونَ بِمُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فِي المساجد
1655 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ:
كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ ثم نصلي ولا نتوضأ
= (1657)[50: 4]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2116).
7 - باب الأذان
1656 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:
أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا فَقَالَ:
(ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فعلِّموهم ومُرُوهُم وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أحدكم وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبركم)
= (1658)[[4: 5]]
صحيح ـ ((الإرواء)) (213).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خصَّه الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال
ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي الْأَذَانِ بِالِاسْتِهَامِ عَلَيْهِ
1657 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ
⦗ص: 220⦘
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً)
= (1659)[2: 1]
صحيح ـ ((مختصر مسلم)) (268).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّأْذِينِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فِي شَوَاهِقِ الْجِبَالِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ
1658 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنْمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة)
= (1660)[67: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (41)، ((صحيح أبي داود)) (1086).
ذِكْرُ شَهَادَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَشْيَاءِ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِ فِي الدُّنْيَا
1659 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ:
إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ وأذَّنْتَ
⦗ص: 221⦘
بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (1661)[2: 1]
صحيح: خ.
ذِكْرُ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ
1660 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أذَّن الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يَظَلِّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالس)
= (1662)[2: 1]
صحيح: ق ـ انظر (16).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدَ إِنَّمَا يَتَبَاعَدُ عِنْدَ الْأَذَانِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ
1661 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ
⦗ص: 222⦘
فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّب بِهَا أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضي التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرجل لا يدري كم صلى)
= (1663)[2: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ قَدْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النِّدَاءِ بِالْإِقَامَةِ
1662 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانُ الرَّوْحَاءِ)
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سَبْعَةٍ وثلاثين ميلاً
= (1664)[2: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفِطْرَةِ لِلْمُؤَذِّنِ بِتَكْبِيرَةٍ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ بِشَهَادَتِهِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ
1663 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ معاذ بن خليف حدثنا عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
⦗ص: 223⦘
سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَى الْفِطْرَةِ) ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(حَرُمَ عَلَى النَّارِ) فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيَةٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فنادى بها
= (1665)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2368): م.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صوته بأذانه
1664 -
أخبرنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالس حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمُؤَذِّنُ يُغفر لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكتب لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرِونَ حَسَنَةً ويُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بينهما)
= (1666)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (528).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو يَحْيَى هَذَا: اسْمُهُ سَمْعَانُ مَوْلَى أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالِدِ أُنَيْسٍ وَمُحَمَّدٍ ابْنِي أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ مِنْ جِلَّةِ التَّابِعِينَ
وَابْنُ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى: تالفٌ فِي الرِّوَايَاتِ
وَمُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَعُبَّادِهِمْ وَاسْمُ أَبِيهِ عِمْرَانُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَذَانِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ
1665 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَلَعَاتِ النَّخْلِ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دخل الجنة)
= (1667)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 113).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّى بِأَذَانِهِ
1666 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ عِنْدِي) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فله مثل أجر فاعله)
= (1668)[2: 1]
⦗ص: 225⦘
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1660).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ أُبْدِعَ بِي: يُرِيدُ: قُطِعَ بِي عَنِ الرُّكُوبِ لِأَنَّ رَوَاحِلِي كَلَّتْ وعرجت
ذِكْرُ تَأَمُّلِ الْمُؤَذِّنِينَ طُولَ الثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا
1667 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ بِنَسَا حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ القيامة)
= (1669)[2: 1]
صحيح ـ ((تيسير الانتفاع)) / عباد بن أنيس.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سفيان
1668 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعناقاً يوم القيامة)
= (1670)[2: 1]
صحيح ـ المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تَصِفُ بَاذِلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْيَدِ وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْعُنُقِ فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) يُرِيدُ أَطْوَلَهُمْ
⦗ص: 226⦘
أَعْنَاقًا لِتَأَمُّلِ الثَّوَابِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِنِسَائِهِ: (أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا) فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحِقَتْ بِهِ وَكَانَتْ أَكْثَرَهُنَّ صَدَقَةً
وَلَيْسَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا أَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ هُمْ أَكْثَرُ تأملاً للثواب يوم الْقِيَامَةِ وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِذِكْرِ الْحَذْفِ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مُعَوَّلُه فَأَرَادَ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: (أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا) أَيْ: مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقًا فَحَذَفَ (مِنْ) مِنَ الْخَبَرِ كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: (أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أعْجَلُهُم فِطْراً) أَيْ: مِنْ أَقْوَامٍ أُحِبُّهُمْ وَهَؤُلَاءِ مِنْهُمْ
وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه
ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَفْوِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنِ المؤذنين
1669 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَعَفَا عَنِ المؤذنين)
= (1671)[2: 1]
حسن بما بعده ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 108).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فَمَرَّةً حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَارَةً وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
⦗ص: 227⦘
وَأَمَّا الْأَعْمَشُ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا
وَقَدْ وَهِمَ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَ سُهَيْلٍ وَأَبِيهِ فِيهِ الْأَعْمَشَ لِأَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ لَا أَنَّ سُهَيْلًا سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْمَشِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْغُفْرَانِ لِلْمُؤَذِّنِ بِأَذَانِهِ
1670 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وغفر للمؤذنين)
= (1672)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 231 ـ 235/ 217)، ((صحيح أبي داود)) (530 ـ 561)، ((الروض)) (1076 ـ 1079).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ: أَنَّ الْعَفْوَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ
وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُمُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ثُمَّ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ جَلَّ وَعَلَا بِالْعَفْوِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ وَإِمَّا بِشَفَاعَةِ شَافِعٍ
وَالْغُفْرَانُ: هُوَ الرِّضَا نَفْسُهُ وَلَا يَكُونُ الْغُفْرَانُ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النِّيرَانَ بِفَضْلِهِ إِلَّا وَهُوَ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يُدْخِلَهُمْ إياها بحيله
ذِكْرُ وَصْفِ الْأَذَانِ الَّذِي كَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ فِي أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
1671 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ أبي ذئب عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: قَالَ:
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا كان عثمان كَثُرَ الناس فأمر منادياً ينادي على الزوراء
= (1673)[5: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (998): خ.
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِقَامَةِ الَّتِي كَانَ يُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1672 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ توضأنا ثم جئنا إلى الصلاة
= (1674)[50: 4]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (527)، وانظر (1675).
1673 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
⦗ص: 229⦘
= (1675)[94: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (525): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مَا رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ثِقَةٌ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ وأبي خليفة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: (أُمر بِلَالٌ) أَرَادَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهِ
1674 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يشفع الأذان ويوتر الإقامة
= (1676)[94: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلَا قَوْلِهِ: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)
1675 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ:
قد قامت الصلاة مرتين
= (1677)[94: 1]
⦗ص: 230⦘
حسن ـ انظر (1672).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا: هُوَ إِمَامُ مَسْجِدِ الْأَنْصَارِ بِالْكُوفَةِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ الْمُثَنَّى
وَأَبُو الْمُثَنَّى: اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْآمِرُ لِبِلَالٍ تَثْنِيَةَ الْأَذَانِ وَإِفْرَادَ الْإِقَامَةِ لَا غَيْرُهُ
1676 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَ:
أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يؤذِّنون بِهِ عِلماً لِلصَّلَاةِ فأُمر بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
= (1678)[94: 1]
صحيح ـ مضى (1673).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلَالًا بِتَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ لَا مُعَاوِيَةُ كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فحرَّف الْخَبَرَ عَنْ جهته
1677 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
⦗ص: 231⦘
لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ ليُضرب بِهِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ أَطَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدَهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: أَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَلَمَّا أصبحتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
(إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُمْ فَأَلْقِ عَلَى بِلَالٍ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا) فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِي عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِذَلِكَ فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَقَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ لَأُرِيتُ مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَلِلَّهِ الحمد)
= (1679)[94: 1]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (512).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ بِالْأَذَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
1678 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ - وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جهَّزه إِلَى الشَّامِ - قَالَ:
: قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أُسأل عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي قَالَ: خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فأذَّن مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْنَا الصوت ونحن مُتنكبون على الطريق فصرخنا نستهزىء نَحْكِيهِ فَسَمِعَ الصَّوْتَ فَقَالَ:
(أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا الَّذِي أَسْمَعُ الصَّوْتَ؟ ) قَالَ: فَجِيءَ بِنَا فَوَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ:
(أَيُّكُمْ صَاحِبُ الصَّوْتِ)؟ قَالَ: فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ قَالَ: فَأَرْسَلَهُمْ وَحَبَسَنِي عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي بِالْأَذَانِ وَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عليَّ نَفْسُهُ الْأَذَانَ فَقَالَ:
(قُلِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) ثُمَّ قَالَ: لِي:
(ارْجِعْ وَامْدُدْ صَوْتَكَ) قَالَ:
(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
⦗ص: 233⦘
رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّأْذِينِ دَعَانِي فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ وَقَالَ:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ قَالَ:
(قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ) قَالَ: فَعَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فِي الْقَلْبِ إِلَى الْمَحَبَّةِ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّاب بْنِ أُسَيْدٍ عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنْتُ أُأَذِّنُ بِمَكَّةَ عَنْ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
= (1680)[94: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (518).
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِي خَبَرَ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ هَذَا عَنْ أَبِي محذورة
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ وَالتَّثْنِيَةِ فِي الْإِقَامَةِ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
1679 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ:
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ:
⦗ص: 234⦘
(اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ محمداًَ رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)
وَالْإِقَامَةُ: (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إله إلا الله)
= (1681)[94: 1]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (246)، ((صحيح أبي داود)) (517).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ يَجِبُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَفِيمَا بَعْدَهُمَا
1680 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمني سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ:
⦗ص: 235⦘
(تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ) وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ تَقُولُ:
(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاخْفِضْ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكبر لا إله إلا الله)
= (1682)[94: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (517).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ بالصلاة
1681 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قال:
(وأنا وأنا)
= (1683)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (538).
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (وأنا وأنا)
1682 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
⦗ص: 236⦘
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ سَمِعَ الْمُنَادِي يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا أَشْهَدُ فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول
= (1684)[12: 5]
صحيح: خ (914).
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ
1683 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الزُّرَقِيُّ بِطَرَسُوسَ وَابْنُ بُجَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بن عاصم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إلا الله دخل الجنة)
⦗ص: 237⦘
= (1685)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (539): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
1684 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)
= (1686)[25: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (535): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (كَمَا يَقُولُ) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَذَانِ لا الكل
1685 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ:
: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول
⦗ص: 238⦘
= (1687)[25: 1]
صحيح ـ ((التعليق على سنن النسائي)) (2/ 25).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ خَلَا قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الفلاح
1686 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
جَلَسْتُ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (1688)[12: 5]
صحيح: خ (914).
ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِصَفيِّه صلى الله عليه وسلم الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ
1687 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ
⦗ص: 239⦘
الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا
(1)
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة)
= (1689)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (540)، ((تخريج فقه السيرة)) (385): خ.
(1)
قلت يزيد بعضهم في هذا الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظة ((سيدنا)) ـ بعضهم لفظاً وبعضهم كتابة ـ كما وقع في طبعة دار القلم الثانية لكتاب ((فقه السيرة)) للشيخ الغزالي ـ فلا أدري أهذه الزيادة منه أم من الطابع؟ وأحلاهما مُرٌّ! لأنه لا يجوز الزيادة على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في محلِّه.
وكذلك زيادة: ((إنك لا تخلف الميعاد)) وقد كنتُ نبَّهت هناك في ((تخريج الفقه)): أنها لا تَصِحُّ؛ فيُرجى الانتباه.
ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَسِيلَةَ فِي الْجِنَّانِ عِنْدَ الْأَذَانِ يسمعه
1688 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَرْتَبَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّت عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ)
⦗ص: 240⦘
= (1690)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (536)، ((الإرواء)) (1/ 259).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا ((عليه)) بمعنى ((له)) و ((له)) بمعنى ((عليه))
1689 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّ الْوَسِيلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ وَمَنْ سَأَلَهَا لِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيامة)
= (1691)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الْحَدِيثَ
1690 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم حدثنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى
⦗ص: 241⦘
عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)
= (1692)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ شَهِدَ للَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّسَالَةِ وَرِضَاهُ بِاللَّهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ الْأَذَانِ يسمعه
1691 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)
= (1693)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (537): م.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ طَعْمِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَالَ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ
1692 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
⦗ص: 242⦘
(ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً)
= (1694)[2: 1]
صحيح ـ ((مختصر مسلم)) (25).
ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ
1693 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ المُؤَذِّنين يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قُلْ كما يقولون فإذا انتهيت فَسَلْ تُعْطَهْ)
= (1695)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (536).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يُرَدُّ
1694 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الدُّعَاءُ بين الأذان والإقامة يُستجاب فادعوا)
= (1696)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (534).
8 - بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
1695 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعلت الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وجُعل تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وجُعلت صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وأُوتيت هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعطه أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي)
= (1697)[29: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 316)، ((الصحيحة)) (1482).
ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1696 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلى بين القبور
= (1698)[29: 3]
صحيح لغيره ـ ((أحكام الجنائز)) (270)، وسيأتي (4/ 31 و 32 و 34).
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
1697 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)
= (1699)[29: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 320)، ((أحكام الجنائز)) (270).
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (جُعلت الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا)
1698 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فصلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تصلُّوا فِي أعطان الإبل)
= (1700)[29: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (176).
[1698/م]- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ
⦗ص: 245⦘
الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فصلُّوا فِي مَرَابِضِ الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل)
(1)
= (1701)[35: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
(1)
هذا الحديث سقط من ((الأصل)) ومع كونه مكرراً ـ بالسند والمتن ـ إلا أن رقم ((التقاسيم والأنواع)) مختلف فمن أجل ذلك أثبتناه. ((الناشر)).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِنَّمَا زُجر لِأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ خُلقت
1699 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبل فإنها خُلقت من الشياطين)
= (1702)[35: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (176)، ((الضعيفة)) (2210)، ((صحيح الجامع)) (3788).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّهَا خُلقت مِنَ الشَّيَاطِينِ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينَ وَهَكَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)
ثُمَّ قَالَ فِي خَبَرِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ) لَفْظَةٌ أَطْلَقَهَا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ
1700 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ)
= (1703)[35: 2]
حسن صحيح ـ ((حقيقة الصيام)) (48).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَجَلِ كَوْنِ الشَّيْطَانِ فِيهَا
1701 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:
: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى البعير
= (1704)[35: 2]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1200).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: لَوْ كَانَ الزَّجْرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ
⦗ص: 247⦘
الْإِبِلِ لِأَجَلِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَمْ يُصَلِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْبَعِيرِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ فِيهَا الشَّيْطَانُ ثُمَّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينُ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْبِ
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِمَنْ أحدث
1702 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بغير طهور ولا صدقة من غلول)
= (1705)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (53)، ((الإرواء)) (120).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَهَا
1703 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوضوء واحد
= (1706)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (164): م.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ
1704 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوضوء واحد
= (1707)[1: 4]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا
1705 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ:
(عَمْدًا فَعَلْتُ يا عمر)
= (1708)[1: 4]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْدَمِ الْمَاءَ وَالصَّعِيدِ مَعًا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ
1706 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جزاك الله خيراً فو الله مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بركة
= (1709)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (334).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ فَخِذِهِ إِذِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
1707 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ فَقَالَ:
(غَطِّهَا فإنها عورة)
= (1710)[78: 1]
صحيح لغيره ـ ((الإرواء)) (1/ 295 ـ 298).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا
1708 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حائض إلا بخمار)
= (1711)[2: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (196).
1709 -
حدثنا ابن خزيمة قال: بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ وَقَالَ:
( .... صَلَاةَ امْرَأَةٍ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)
= (1712)[[2: 2]]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي أَدَاءَ فَرْضِهِ
1710 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إذا صلى أحدكم فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرتَدِ)
= (1713)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (646).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أُمر لِمَنْ وَسَّع اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً
1711 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إسماعيل بن عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ:
(إِذَا وَسَّع اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ) قَالَ: وَأَحْسَبُهُ [قَالَ]: في تبان ورداء
= (1714)[78: 1]
صحيح؛ بسؤال الرجل فقط، يقط منه جوابه صلى الله عليه وسلم إياه كما سقط منه سؤال رجل آخر لعمر فأجابه بقوله: ((إذا وسع الله
…
)) إلخ، وسيأتي الصواب برقم (2295) ـ ((الضعيفة)) (5746).
1712 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمر أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فاستداروا إلى الكعبة
= (1715)[99: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 322/290): ق.
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ
1713 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ
= (1716)[99: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: صَلَّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام سوداء وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَهُ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَأَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِلْنِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذكرت
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إيماناً
1714 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
⦗ص: 253⦘
إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا: كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]
= (1717)[99: 1]
صحيح لغيره: خ البراء ـ انظر التعليق.
(1)
هو الموصلي صاحب ((المسند)) ولم أرهُ فيه ولا هو في ((مجمع الزوائد)) وهذا يعني أنه في ((المسند الكبير)) لأبي يعلى ولو كان لأورده الحافظ في ((المطالب العالية)) ولم أره فيه لا في الصلاة ولا في ((التفسير)) فالله أعلم.
وقد أخرجه الترمذي (2968) من طريق وكيع به وقال: ((حديث حسن صحيح)) وأقول: سماك ـ وهو ابن حرب ـ عن عكرمة: مُضعّف والظاهر أنه إنما صحّحه لأن له شاهداً من حديث البراء بن عازب عند البخاري (رقم 40 و 4486) ، وغيره.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا نِيَّةٍ جَائِزَةٌ
1715 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ:
(اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانَكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ وصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نافلة)
⦗ص: 254⦘
= (1718)[69: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1368)، ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2862)، ((الإرواء)) (483)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ) أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ لَا الْأُولَى
1716 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَتَيْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صلُّوا صليت معهم وكانت لك نافلة)
= (1719)[69: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
9 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصلوات المفروضات
1717 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ساعتان تُفتح فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الصَّفِّ في سبيل الله)
= (1720)[3: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 114 و 115 ـ 116).
ذكر إثبات الإيمان للحفاظ على الصلوات
1718 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أخبرني عمرو بن الحارث عن دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ واليوم الآخر} [التوبة: 18].
= (1721)[2: 1]
ضعيف ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 131).
⦗ص: 256⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: دَرَّاجٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السَّمْحِ وَكُنْيَتُهُ أَبُو السَّمْحِ
وَأَبُو الْهَيْثَمِ هَذَا اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو الْعُتْوَارِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ
وَقَوْلُهُ: (عَلَيْهِ) بِمَعْنَى (لَهُ)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْفَرِيضَةِ
1719 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حدثنا أبو الطاهر ابن السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ قَالَ: فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(الصَّلَاةُ) قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ:
(ثُمَّ الصَّلَاةُ) قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ:
(ثُمَّ الصَّلَاةُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ:
(ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا) فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ ولأتركنَّهما) قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فأنت أعلم)
⦗ص: 257⦘
= (1722)[2: 1]
منكر ـ ((الضعيفة)) (5819).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانٌ لِلْعَبِيدِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا
1720 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالنَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ وَمُوبِقُهَا يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ)
= (1723)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 350)، ((الظلال)) (756).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ) يُرِيدُ: لَيْسَ مِثْلِي وَلَسْتُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ
وَقَوْلُهُ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ من سحت) يريد به جة دُونَ جَنَّةٍ لِأَنَّهَا
⦗ص: 258⦘
جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَى وَلَا يَدْخُلُ الْعَاقُّ الْجَنَّةَ وَلَا مَنَّانٌ) يُرِيدُ جَنَّةً دُونَ جَنَّةٍ وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
1721 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسمع دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفقه مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ:
(لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ:
(لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ:
(لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَفْلَحَ إن صدق)
= (1724)[2: 1]
صحيح.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِالْمُغْتَسِلِ فِي نَهْرٍ جَارٍ
1722 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خمس مرات)
= (1725)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (15).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَعْمَشُ
1723 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بتستر حدثتا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ؟ هَلْ يُبقي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ:
(ذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخمس يمحو الله به الخطايا)
= (1726)[2: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَدَّ عَنْ مُرْتَكِبِهِ
1724 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
(1)
⦗ص: 261⦘
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(صَلَّيْتَ مَعَنَا)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَاذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غفر لك)
= (1727)[2: 1]
صحيح ـ انظر التعليق.
(1)
هو ابن مسلم الدمشقي ، وقد أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4/ 314/7312) وابن خزيمة (1/ 160/311) من طرقٍ أخرى عنه.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم مُسلسلٌ بالتحديث.
وقال النسائي عَقِبَهُ: ((لم يُتابعِ الوليد على قوله: ((عن واثلة)))).
قلت: لا وجه عندي لهذا الإعلال وذلك لأمور:
الأول: أن الوليد ثقة حافظ مُحتجٌ به في ((الصحيحين)) فلا مجال لتخطئته وقد صرح بالتحديث في الإسناد كله.
ثانياً: قد تابعه محمد بن كثير: ثنا الأوزاعي به وابن كثير ـ هذا ـ هو المصيصي: صدوق سيءُ الحفظ؛ فمتابعته إن لم تنفع فلا تضُرُّ.
الثالث: قد جاء به طريق آخر عن واثلة: عند أحمد (3/ 391) والطبراني (22/ 77/191) ورجاله ثقات غير ليث بن أبي سُليم وهو صدوق كان قد اختلط فيمكن الاستشهاد به.
الرابع: أن النسائي إنما أعله بتفرد الوليد لأنه خالفه معمر فقال: ثنا الأوزاعي ، قال حدثني أبو هانىء قال حدثني أبو أمامة أن رجلاً قال فذكر الحديث مختصراً وقال:((هذا هو الصواب))!!.
فأقول لا أدري ـ والله ـ ما وجه هذا التصويب ومعمر قد تكلموا في روايته عن بعض شيوخه ولاسيما وقد [تابعه] ثقتان آخران في شيخ الأوزاعي عند النسائي ـ أيضاً ـ من طريق بشرٍ وأبي المغيرة قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار عن أبي أُمامة به
ثم رواه من طريق عكرمة بن عمار قال: ثنا أبو عمار ....
أقول: فما الذي صوَّب ـ أو رجَّحَ ـ رواية معمر على رواية هؤلاء الثلاثة؟! فالذي أراه ـ والله أعلم ـ أن كل هذه الروايات صحيح عن الأوزاعي وأن عمار تلقَّى الحديث عن كلٍّ من: واثلة وأبي أمامة وأن الأوزاعي روى عن هذا تارةًَ وهذا تارةً والكل صحيح ، والله أعلم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَتَى هَذَا السَّائِلُ لَمْ يَكُنْ بِمَعْصِيَةٍ تُوجِبُ الْحَدَّ
1725 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
⦗ص: 262⦘
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَنْكِحْهَا فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ فَلَمْ يَقُلْ له شيئاً ثم دعاه فقرأ هَذِهِ الْآيَةَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
= (1728)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2353).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْعَرَبُ تَذْكُرُ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَى اسْمُهُ عَلَى أَجْزَاءٍ وشُعَبٍ فَتَذْكُرُ جُزْءًا مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ فَلَمَّا كَانَتِ الْمَحْظُورَاتُ كُلُّهَا مِمَّا نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ ارْتِكَابِهَا وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا كُلَّهَا اسْمُ الْمَعْصِيَةِ وَكَانَ الزِّنَى مِنْهَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى مُرْتَكِبِهَا وَلَهَا أَسَبَابٌ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ أُطلق اسْمُ كُلِّيَّتِهِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ القُبْلَةُ
وَاللَّمْسُ دُونَ الْجِمَاعِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا السَّائِلِ وَحُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فيه سواء
1726 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] قَالَ:
⦗ص: 263⦘
فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ:
(هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي)
= (1729)[2: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1727 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وقبَّلتها وَبَاشَرْتُهَا وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجامعها فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جلا وَعَلَا: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَقَالُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بَلْ لِلنَّاسِ كافة)
= (1730)[2: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ نَفْيِ الْعَذَابِ فِي الْقِيَامَةِ عَمَّنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُقُوقِهَا
1728 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا أَبِي
⦗ص: 264⦘
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ ابن محيريز عن المخدجي وهو - أبو رفيع - أنه قال لعباد بْنِ الصَّامِتِ:
يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - يَزْعُمُ أَنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ قَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ جَاءَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَدْ أَكْمَلَهُنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حقِّهنَّ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شاء رحمه وإن شاء عذبه)
= (1731)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1276).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا: اسْمُهُ مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشام
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الْإِيجَابُ
1729 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ بِفَمِ الصِّلْحِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ
⦗ص: 265⦘
الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شاء عذبه وإن شاء رحمه)
= (1732)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (452).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عُبَادَةَ: (كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) يُرِيدُ بِهِ أَخْطَأَ وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ حَيْثُ قَالَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إِذَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ: كَذَبَ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَزَّه أَقْدَارَ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إِلْزَاقِ الْقَدْحِ بِهِمْ حَيْثُ قَالَ: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ ..... } [التحريم: 8] فَمَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَنَّهُ لَا يُخْزِيهِ فِي الْقِيَامَةِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ لَا يُجَرَّحُ
وَالرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ عُبَادَةَ هَذَا: هُوَ أبو رفيع المخدحي
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَغْفِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذُنُوبَ مُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا
1730 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يغش الكبائر)
= (1733)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 245 و 246).
ذِكْرُ تَسَّاقَطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1731 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا فَقَالَ مَنْ يُعْرَفُ هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتي بِذُنُوبِهِ فوُضعت عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ)
= (1734)[2: 1]
صحيح لغيره ـ لكن من حديث عبد الله بن عمر ـ ((الصحيحة)) (1398).
ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ لِمَنْ سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
1732 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ:
لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
⦗ص: 267⦘
(ما من عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)
قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فقال لي مثل ذلك
= (1735)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (457)، ((تمام المنة)) (ص 235).
ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
1733 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ ـ[وَهُوَ]
(1)
أَعْلَمُ بِهِمْ ـ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وأتيناهم وهم يصلون)
= (1736)[66: 3]
صحيح ـ ((ظلال الجنة)) (491)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 164).
(1)
ما بين المعقوفين سقط من ((الأصل)).
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ صَلَّى الْعَصْرَ والغداة
1734 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ
⦗ص: 268⦘
بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)
= (1738)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (455): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو بَكْرٍ هَذَا: هُوَ ابن عمارة بن روبية الثَّقَفِيُّ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ وَاسْمُ أَبِي بَكْرٍ: كُنْيَتُهُ
ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ
1735 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ الْفَقِيهُ بِمَنْبِجَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)
(1)
.
= (1731)[2: 1]
صحيح ـ مضى (1733).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ إِنَّمَا تَنْزِلُ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَحِينَئِذٍ تَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تنزل
⦗ص: 269⦘
بعد غروب الشمس
(1)
وقع هذا الحديث في ((طبعة المؤسسة)) سابقاً لما قبله؛ فاقتضى التنبيه. ((الناشر)).
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ بَرْدَيْنِ
1736 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ صَلَّى البردين دخل الجنة)
= (1739)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 162): ق ـ أبي موسى، وقوله:((أبي بكر ابن عمارة)) خطأ من المؤلف ، أو شيخه عمران اختلط عليه حديث آخر وإنما لأبي بكر ابن عمارة عن أبيه الحديث الآتي بعده.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو جَمْرَةَ هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ: نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ
وَأَبُو حَمْزَةَ: مِنْ مُتْقِنِي أَهْلِهَا اسْمُهُ: عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ سَمِعَا جَمِيعًا ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ شُعْبَةُ مِنْهُمَا وَكَانَا فِي زَمَنٍ واحد
ذِكْرُ وَصْفِ الْبَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرْجَى دُخُولُ الْجَنَّةِ بالصلاة عندهما
1737 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانِبَةَ حَدَّثَنَا رَقَبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ روبية عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَقَالَ رَجُلٌ
⦗ص: 270⦘
مِنَ الْقَوْمِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
= (1740)[2: 1]
صحيح ـ ((مختصر مسلم)) (208).
1738 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيِّ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ وعلَّمني الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَوَاقِيتِهَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ أَشْتَغِلُ فِيهَا فَمُرْ لِي بِجَوَامِعَ قَالَ: فَقَالَ:
(إِنْ شُغلت فَلَا تُشغل عَنِ الْعَصْرَيْنِ) قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ:
(صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ)
= (1741)[17: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (454).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَصْرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَأْكِيدٍ عَلَيْهِمَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ لَا أَنَّهُمَا يُجْزِيَانِ عَنِ الْكُلِّ
1739 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا قَالَ:
⦗ص: 271⦘
(حافظوا عَلَى الْعَصْرَيْنِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ:
(صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا)
= (1742)[17: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (455).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ فَضَالَةَ وَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا أَشْيَاءَ عَلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَتُطْلِقُ اسْمَ (القَبْلِ) عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: (يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ قَبْلَ السَّاعَةِ كَذَا) وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ (الْقَبْلِ) يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَا أَنَّ (الْقَبْلَ) فِي اللُّغَةِ يَكُونُ مَقْرُونًا بِالشَّيْءِ حَتَّى لَا يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ إِلَّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا الْعَصْرَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِهَا إِرَادَةَ إِصَابَةِ الْقَبْلِ فِيهَا
ذِكْرُ إِثْبَاتِ ذِمَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُصَلِّي صلاة الغداة
1740 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فاتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ آدَمَ أن يطلبك الله بشىءٍ من ذمته)
= (1743)[2: 1]
⦗ص: 272⦘
صحيح دون: ((فاتَّق الله يا ابن آدم)) ـ ((الصحيحة)) (2890).
ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ
1741 -
أخبرنا أبو خليفة حدثنا علي بن المدني حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ:
(إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشاهد)
والشاهد: النجم
= (1744)[2: 1]
صحيح ـ ((مختصر مسلم)) (215)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 163).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا: النَّجْمَ وَلَمْ يُرد صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَا تَدْخُلُ حَتَّى تُرى الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا لَا تَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ اسْوِدَادِ الْأُفُقِ وَتَغْيِيرِ الْأَثِيرِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدِي: أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا تَوَابِعُهَا الْكَفُّ الْخَضِيبُ وَالْكَفُّ الْجَذْمَاءُ وَالْمَأْبِضُ وَالْمِعْصَمُ وَالْمِرْفَقُ وَإِبْرَةُ الْمِرْفَقِ وَالْعَيُّوقُ ورِجلُ الْعَيُّوقِ وَالْأَعْلَامُ وَالضَّيِّقَةُ وَالْقِلَاصُ وَلَيْسَ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِالْأَنْجُمِ الزُّهْرِ إِلَّا الْعُيُّوقَ فَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ الشِّمَالِ عَلَى مَتْنِ الثُّرَيَّا يَظْهَرُ
⦗ص: 273⦘
عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ فِي بَصَرِهِ أَدْنَى حِدَّةٍ وَغَابَتِ الشَّمْسُ يَرَى الْعَيُّوقَ وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ظُهُورِهِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ
1742 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ:
(شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وبطونهم ناراً)
وهي العصر
= (1745)[10: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (437)، ((تخريج فقه السيرة)) (301): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ
1743 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صلاة الوسطى صلاة العصر)
= (1746)[66: 3]
صحيح ـ ((المشكاة)) (634): م.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رمضان
1744 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو جلس حيث ولدته أمه)
= (1747)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (921): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ صَائِمَ رَمَضَانَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ
1745 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرٍ
أَنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّيِّنَ
(1)
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ
⦗ص: 275⦘
الْخُدْرِيَّ يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) ثُمَّ سَكَتَ فأكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حُزْنًا لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:
(مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتحت لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ثُمَّ تَلَا: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهون عنه نُكَفِّرْ عنكم سيئاتكم} [النساء: 31]
= (1748)[2: 1]
ضعيف.
(1)
مجهول ، لم يذكروا عنه راوياً غير نعيم المجمر ولذا قال الذهبي في ((الميزان)):((لا يكاد يُعرف ، روى عنه نعيم)) ، وقال الحافظ:((مقبول)).
وأما المؤلف؛ فأورده في ((الثقات)) (4/ 381) على قاعدته في توثيق المجهولين ولذلك أشار الذهبي في ((الكاشف)) إلى تليين توثيقه بقوله فيه: ((وُثِّق! )).
وفي متنه ما هو مستغرب؛ كالبكاء ، واصطفاق الأبواب ، ونزول الآية ، مما لم أجِدْ له شاهداً.
أما المعلق على الكتاب؛ فقد تَوسَّع في الكلام على صهيب هذا دون طائل ولم يُقدِّمْ رأيه الصريح في مرتبة الحديث بل أوهم أنه صحيح لأنه عزاه لابن خزيمة وهو في ((صحيحه)) (1/ 163/315) وسكت عن سعيد بن أبي هلال مع أنه قد رماه بعض الأئمة بالاختلاط!!.
ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ بِشَرَائِطِهَا عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ
1746 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يعلى حدثنا أبو بكر ابن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ
⦗ص: 276⦘
دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة)
= (1749)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (569): خ الشطر الأول، وسيأتي (2053).
ذِكْرُ تَفْضِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ الصَّلَاةَ لمنتظريها
1747 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ:
(إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ)
قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أنظر إلى وبيص خاتمه
= (1750)[2: 1]
صحيح ـ مضى (1535).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1748 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصلاة فهو في الصلاة)
= (1751)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 160).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ) أَرَادَ بِهِ مَا لم يُحْدِثْ
1749 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ قَاضِي مِصْرَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ما لم يُحْدِثْ)
= (1752)[2: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِمُنْتَظِرِي الصَّلَاةَ بِالْغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ
1750 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)
= (1753)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 160)، ((صحيح أبي داود)) (489).
10 - بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِصَلَاتِهِ وَدَفْعِ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ لها
1751 -
أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا العقنبي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ فَإِذَا قُضي النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِي التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى)
= (1754)[66: 3]
صحيح: ق ـ انظر (16).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ يُرِيدُ قضاء فرضه
1752 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السكينة)
= (1755)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (550 ـ 551): ق، وليس عند (م):((وعليكم السكينة)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَسْكَنَ وَلِلَّهِ أَخْشَعَ كَانَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ
1753 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خيركم ألينكم مناكب في الصلاة)
= (1756)[9: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (676)، ((الصحيحة)) (2533).
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ ارْتَكَبُوهَا
1754 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ
(1)
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عليها غضبان وأخوان متصارمان)
⦗ص: 280⦘
= (1757)[54: 2]
ضعيف ـ ((المشكاة)) (1128)، ((غاية المرام)) (248).
(1)
مُدلِّس ، صرَّح بذلك المؤلف نفسه فقال:((يُعتبر حديثه إذا بيَّنَ السماع)).
قلت: ولم يُبَيِّنُه في شيءٍ من المصادر التي وقفت عليها فإخراجه لحديثه هذا ليس بجيِّدٍ وقد تجاهل هذه العلة المُعلِّق هنا؛ فحسَّن إسناده! بل وأوهم أنَّ له شواهد خرَّجتها وهو يعلم أنه ليس فيها قوله: ((وأخوان متضاربان))!! وقد أُعِلَّ حديثه الآتي يرقم (1884) بعللٍ منها هذا!.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قنوتها
1755 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قال:
(طول القنوت)
= (1758)[2: 1]
صحيح.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيجَازِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِكْمَالِ
1756 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
مَا صَلَّيْتُ مَعَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةٍ وَلَا أَكْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (1759)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (799): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُطَوِّلَ مَا شَاءَ فِيهَا
1757 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 281⦘
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أحدكم لنفسه فَلْيُطَوِّلْ ما شاء)
= (1760)[95: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (759)، و ((الإرواء)) (2/ 291/512): ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
1758 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِيهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ:
(أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ)؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ:
(أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا)؟
فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فقُلْتُهُنَّ فَقَالَ:
(لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكاً ابتدرها أيهم يرفعها)
= (1761)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (741)، ((صفة الصلاة)): م.
ذِكْرُ وَصْفِ الْفُرْجَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْجِدَارِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ
1759 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:
(كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشاة)
= (1762)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (693): خ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَرَّى مَوْضِعًا مِنَ الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ فَيُجْعَلُ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ فِيهِ
1760 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ دُونَ الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَقُولُ: لَهُ أَلَا تُصَلِّي هَا هُنَا؟ وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام
= (1763)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1430): ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
1761 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بِجُرْجَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(سَاعَتَانِ لَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَفِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
= (1764)[2: 1]
منكر ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 114 و 115 و 116)، والصحيح المحفوظ:((عند حضور الصلاة))؛ كما تقدم (1717).
ذِكْرُ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ الَّتِي يُكَبِّرُ فِيهَا الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ
1762 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: عَجِبْتُ مِنْ شَيْخٍ صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً؟ قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
= (1765)[27: 5]
صحيح: خ.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ من صلاته
1763 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك
⦗ص: 284⦘
عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (1766)[27: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (788): ق أتم منه، ويأتي بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ خَلَا رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
1764 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ ثُمَّ يُكَبِّرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرِ حِينَ يَقُومِ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
= (1767)[27: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْمَرْءُ صَلَاتَهُ
1765 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
⦗ص: 285⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 1] وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَص بَصَرَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يُوتِرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بالتسليم
= (1768)[4: 5]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (752)، ((الإرواء)) (316): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ نَشْرُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
1766 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَنْشُرُ أصابعه في الصلاة نشراً
= (1769)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (735)، ويأتي نحوه أتم منه (1774).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ وَضْعِ اليمنى عَلَى الْيَسَارِ فِي صَلَاتِهِ
1767 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمرنا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا ونُعجل فِطْرَنَا وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شمائلنا في صلاتنا)
= (1770)[68: 3]
صحيح ـ ((صفة الصَّلَاةِ)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَطَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
1768 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ:
(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
⦗ص: 287⦘
سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك)
= (1771)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (738): م دون قوله: ((المكتوبة))، و ((المهدي من هديت)).
ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ
1769 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عبيد الله بن أبي رافعع عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ:
(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ
⦗ص: 288⦘
الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك)
= (1772)[12: 5]
صحيح: م دون قوله: ((سبحانك وبحمدك))، و ((المهدي من هديت)) ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لا قبل
1770 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ:
(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فطر السموات وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)
= (1773)[12: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
⦗ص: 289⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ) أَرَادَ بِهِ وَالشَّرُّ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ فَأَضْمَرَ فِيهِ: (مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ)
1771 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ:
(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فطر السموات وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أستغفرك وأتوب إليك)
= (1774)[5: 33]
صحيح: م دون بعض الجملة وهو مكرر (1769).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ
1772 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبُسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ
⦗ص: 290⦘
بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبَرَنِي مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ:
(اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالماء والثلج والبرد)
= (1775)[33: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (750): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1773 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا هُوَ؟ قَالَ:
(أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)
= (1776)[12: 5]
⦗ص: 291⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَنْ يَسْكُتَ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لِيَلْحَقَ مَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1774 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ مَوْلَى الزُّرَقِيِّينَ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَكَعَ وَسَجَدَ
= (1777)[4: 5]
صحيح ـ انظر (1766).
ذِكْرُ وَصْفِ الدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي سَكْتَتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
1775 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ:
(اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
⦗ص: 292⦘
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي من خطاياي بالثلج والماء والبرد)
= (1778)[4: 5]
صحيح: ق ـ انظر (1772).
ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ
1776 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ همزه ونفخه [ونفثه])
= (1779)[12: 5]
صحيح لغيره ـ ((صفة الصلاة))، ((المشكاة)) (816)، ((الإرواء)) (342).
قَالَ عَمْرٌو: هَمْزُهُ: الْمُوتَةُ وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ: الشعر
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1777 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ قَالَ:
⦗ص: 293⦘
(الله أكبر كبيراً [ثلاثاً]
(1)
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا - ثَلَاثًا - سُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا - ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: مِنْ نَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ)
قَالَ عَمْرٌو: نَفْخُهُ: الكبر وهمزه: الموتة ونفثه: الشعر
= (1780)[12: 5]
صحيح لغيره؛ دون لفظ (ثلاثاً)؛ إلا الذي بين المعقوفين ، فنقلته من موضعه الذي يليه؛ لأنه محله في شاهده من حديث أبي سعيد الخدري ـ ((صفة الصلاة))، ((الإرواء)) (2/ 51 ـ 57)، ((المشكاة)) (816 و 817).
(1)
ساقط من ((طبعة المؤسسة))، واستدركه الشيخ ـ بخطه ـ. ((الناشر)).
1778 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ أَبُو يَزِيدَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ:
كُلُّ الصَّلَاةِ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ
= (1781)[21: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (762): ق.
ذكر البيان بأن قوله جل وعلا {فاقرؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} أَرَادَ بِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَانَ مَا أَنْزَلَ في كتابه
1779 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا صَلَاةَ لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب)
= (1782)[21: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (302)، ((صحيح أبي داود)) (780): ق، ويأتي بزيادة لفظة (1783).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ
1780 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أو تحت رجله فيدفنه)
= (1783)[21: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1062 و 1223).
⦗ص: 295⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الْخَطَّابِ دُونَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالسُّكُوتِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُنَاجَاةِ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ بِهَا مُنَاجِيًا لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
1781 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ) فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: قسمتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اقرؤوا يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3] يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي يقول العبد: {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] يَقُولُ اللَّهُ: مجَّدني عَبْدِي وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا
⦗ص: 296⦘
سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6] فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سأل)
= (1784)[21: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (502)، ((صحيح أبي داود)) (779): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ كَهُوَ عَلَى الْمُنْفَرِدِ سَوَاءٌ
1782 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
(إني لأراكم تقرؤون وَرَاءَ إِمَامِكُمْ) قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله هذا قال: (فلا تفعلوا إلا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بها)
= (1785)[21: 1]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (146 ـ 148).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ) لَمْ يُرد بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1783 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 297⦘
(لَا صَلَاةَ لمن لم يقرأ بِأُمِّ القرآن فصاعداً)
= (1786)[21: 1]
صحيح: م ـ انظر (1779).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ مَكْحُولٍ: (فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بأُمِّ الْكِتَابِ) لَفْظَةُ زَجَرَ مُرَادٌ بِهَا ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ
وَقَوْلُهُ: (فَصَاعِدًا) تفرَّد بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ دُونَ أَصْحَابِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَا أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجزِئُه عَنْ بَاقِي صَلَاتِهِ
1784 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بواسط قال: حدثنا أبي وبندار قالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فسلَّم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى نَحْوًا مِمَّا صَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ:
⦗ص: 298⦘
(إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ سُجُودَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)
قَالَ جَعْفَرٌ: لَفْظُ الْخَبَرِ لِمُحَمَّدِ بن عمرو
= (1787)[21: 1]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 321 ـ 322)، ((صحيح أبي داود)) (747).
ذِكْرُ إِيقَاعِ النَّقْصِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1785 -
أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ)
= (1788)[21: 1]
صحيح: م ـ انظر (1781).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ النَّقْصُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مَعَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا تَجُوزُ الصَّلَاةُ به
1786 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ
⦗ص: 299⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ:
(اقْرَأْ في نفسك)
= (1789)[21: 1]
صحيح: م نحوه ـ انظر (1781).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ هَذَا: (لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ) إِلَّا شُعْبَةُ وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
وَقَالَ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ (شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ) أَنَّ خِطَابَ الْكِتَابِ قَدْ يَستقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَطَّابُ فِيهِ وَقَدْ لَا يستقِلُّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ دُونَ أَنْ تُبَيِّنَهَا السُّنَنُ وَسُنَنُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كُلُّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِأَنْفُسِهَا لَا حَاجَةَ بِهَا إِلَى الْكِتَابِ الْمُبَيِّنَةُ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ وَالْمُفُسِّرَةُ لِمُبْهَمِهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] فَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] وَمَا أَشَبْهَهَا مِنْ مُجْمَلِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُفَسَّرُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُجْمَلِ وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الْمُفَسَّرِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى الْكِتَابِ فَأَتَى بِمَا لَا يُوَافِقُهُ الْخَبَرُ وَيَدْفَعُ صِحَّتَهُ النَّظَرُ
1787 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
⦗ص: 300⦘
الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَ:
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
= (1790)[46: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (777).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أمْرُ فَرْضٍ قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ
ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالنِّدَاءِ الظَّاهِرِ الْمَكْشُوفِ بِأَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1788 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنْ لَا صَلَاةَ إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد)
= (1791)[10: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (778).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذِهِ الْأَخْبَارَ كَانَتْ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ
1789 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَيَزِيدُ
⦗ص: 301⦘
بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا سلَّم قال:
(تقرؤون خَلْفِي)؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ:
(فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بها)
= (1792)[10: 3]
ضغيف ـ انظر (1782).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَامًا أَوْ مأموماًَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ
1790 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا صَلَاةَ لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً)
= (1793)[81: 2]
صحيح: م ـ انظر (1783).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مَأْمُومًا كَانَ أَوْ إِمَامًا أو منفرداً
1791 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 302⦘
(لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقرأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)
قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ:
(اقْرَأْ في نفسك)
= (1794)[92: 2]
صحيح: م انظر (1781).
ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ إِذْ هِيَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا
1792 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ)
قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(قال الله تبارك وتعالى: قَسمت الصلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ يَقُومُ عَبْدِي فَيَقُولُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي فَيَقُولُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3] فَيَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي فَيَقُولُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدين} [الفاتحة: 4] فَيَقُولُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي فَهَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي {إياك نعبد وإياك نستعين} إلى آخر السورة [الفاتحة: 5]- فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)
= (1795)[23: 3]
⦗ص: 303⦘
صحيح: م ـ انظر (1781).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1793 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَ:
نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُخْتَفِي بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [الإسراء: 110] أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فيسبُّوا الْقُرْآنَ {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُم {وَابْتَغِ بين ذلك سبيلاً} [الإسراء: 110].
= (1796)[23: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكتاب
1794 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سعيد بن أبي هلال عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ فَلَمَّا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ:
⦗ص: 304⦘
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّكْبِيرِ فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (1797)[4: 5]
ضعيف ـ ((التعليق على ابن خزيمة)) (499).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1795 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خيرة قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَسَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بـ: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]
= (1798)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (751): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَنَسٍ
1796 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ وَالصُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَشَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
⦗ص: 305⦘
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم
= (1799)[34: 5]
صحيح: م نحوه دون لفظ ((الجهر)) ـ انظر ما قبله.
ذكر خبر ثاني يصرِّح بِإِبَاحَةِ تَرْكِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1797 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بـ: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]
= (1800)[34: 5]
صحيح: ق ـ انظر (1795).
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ الْجَهْرُ بِـ {بِسْمِ الله الرحمن الرحيم} فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْجَهْرُ وَالْمُخَافَتَةُ بِهِمَا جَمِيعًا طَلْقًا مُبَاحًا
1798 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا: [أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال عن نعيم الْمُجْمِرِ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ: {وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: 7] قَالَ: آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ قَالَ: اللَّهُ
⦗ص: 306⦘
أَكْبَرُ وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
= (1801)[34: 5]
ضعيف ـ وهو مختصر (1794).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ بِـ {بسم الله الرحمن الرحيم} فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ
1799 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1]
= (1802)[34: 5]
صحيح: م نحوه ـ انظر (1795).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
1800 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرَقُّفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] وَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِـ {الْحَمْدُ لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]
⦗ص: 307⦘
= (1803)[34: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ
1801 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ وَالْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)
= (1804)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (865): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ) أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ: مِنْ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ أَوْ إِعْجَابٍ بَلْ تَأْمِينُهَا يَكُونُ خَالِصًا لِلَّهِ فَإِذَا أمَّنَ الْقَارِئُ لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ: مِنْ إِعْجَابٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ كَانَ مُوَافِقًا تَأْمِينُهُ فِي الْإِخْلَاصِ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفر لَهُ حِينَئِذٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ عند فراعه مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1802 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 308⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَوَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ:
(آمِينَ) وسَلَّمَ عن يمينه وعن يساره
= (1805)[4: 5]
صحيح ـ ((المشكاة)) (845)، ((الصحيحة)) (464)، ((صحيح أبي داود)) (863).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذِهِ السُّنَّةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِمُخَالَفَةِ الثَّوْرِيِّ شُعْبَةَ فِي اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
1803 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رفع صوته وقال: آمين
= (1806)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (866).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً أُخْرَى عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1804 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
⦗ص: 309⦘
الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ:
سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: وَمَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ في صلاته وإذا فرغ من القراءة
= (1807)[4: 5]
ضعيف ـ ((المشكاة)) (818)، ((ضعيف أبي داود)) (135 ـ 138).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا الْخَبَرَ وَاعْتِمَادُنَا فِيهِ عَلَى عِمْرَانَ دُونَ سَمُرَةَ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي قِيَامِهِ عِنْدَ عَدَمِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1805 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ وَيَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابن إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ علِّمني شَيْئًا يُجْزِئُنِي عَنِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ:
(قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ)
قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: (وَلَا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله)
= (1808)[65: 3]
حسن ـ ((صفة الصلاة))، ((المشكاة)) (858)، ((الإرواء)) (303)، ((صحيح أبي داود)) (785).
⦗ص: 310⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ: هُوَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيُّ أَبُو خَالِدٍ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1806 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي لَا أُحسن مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ:
(قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) قَالَ: هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ:
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وارزقني وعافني)
= (1809)[104: 1]
حسن ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَقْرَأَهَا بالفارسية
1807 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيَّ بِالْكَرْخِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ: فعلِّمني مَا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ:
⦗ص: 311⦘
(قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) قَالَ: هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي؟ قَالَ:
(قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لقد ملأ يديه خيراً)
= (1810)[104: 1]
حسن ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أحبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1808 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جرير عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبر)
= (1811)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3/ 485).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خَيْرِ الكلمات لا يَضُرُّ المرء بأيهن بدأ
1809 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
⦗ص: 312⦘
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ لَا يضُرُّك بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبر)
= (1812)[[104: 1]]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 244)، ((الصحيحة)) (3/ 485).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَرْءِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الركعة الواحدة
1810 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يحدِّث
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ المفَصَّل اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْنَا النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بِهِنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي ركعة
= (1813)[1: 4]
صحيح ـ ((صفة الصلاة))، ((صحيح أبي داود)) (1262): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَقْطِيعَ السُّوَرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الأشياء المستحسنة
1811 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ:
إِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصبح فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصُّبْحِ:
{وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق: 10]
قَالَ: شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بـ (ق)
⦗ص: 313⦘
= (1814)[34: 5]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أولها لا من آخرها عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ
1812 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ الصُّبْحَ وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ - أَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَعْلَةٌ فَرَكَعَ
قَالَ: وَابْنُ السَّائِبِ حاضر ذلك
= (1815)[1: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (397)، ((صحيح أبي داود)) (656)، ((صفة الصلاة)): م.
ذِكْرُ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ من السور
1813 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِـ: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] قَالَ: وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تخفيفاً
= (1816)[34: 5]
⦗ص: 314⦘
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1814 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَؤُمُّنَا في الفجر بالصَّافَّات
= (1817)[34: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ
1815 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّهُم بالمعوذتين في صلاة الصبح
= (1818)[34: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّوَرِ
1816 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: {فلا أُقسم بالخُنَّس *
⦗ص: 315⦘
الجوار الكنس} [التكوير: 15ـ 16] وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يستتمَّ ساجداً
= (1819)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 63)، ((صحيح أبي داود)) (776): م دون جملة الانحناء، وستأتي من حديث البراء (رقم 2223 و 2224).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصبح
1817 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يوم الجمعة: {الم * تنزيل} [السجدة: 1 ـ 2] و {هل أتى على الإنسان} [الإنسان: 1]
= (1820)[4: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1818 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يوم الجمعة: {الم * تنزيل} [السجدة: 1 ـ 2] السجدة و {هل أتى على الإنسان} [الإنسان: 1]
= (1821)[4: 5]
⦗ص: 316⦘
صحيح، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً لَا يَسَعُهُ تعديها
1819 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صلاة الغداة بالستين إلى المئة
= (1822)[34: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1820 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور
= (1823)[34: 5]
حسن ـ ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
1821 -
أخبرنا عبد الله بن قطحبة قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ فِي الظُّهْرِ النَّغَمَةَ بِـ: {سبح اسم ربك الأعلى}
⦗ص: 317⦘
[الأعلى: 1] و {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1]
= (1824)[8: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظهر والعصر
1822 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَكَانَ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ نصف ذلك
= (1825)[27: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): م.
ذكر العلة التي من أجلها حُزِرَ قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الظهر والعصر
1823 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ:
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ)
⦗ص: 318⦘
= (1826)[27: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (764): خ.
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
1824 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعصر بـ {السماء والطارق} [الطارق: 1] و {السماء ذات البروج} [البروج: 1]
= (1827)[34: 5]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (767).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ
1825 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ {الم * تنزيل} [السجدة: 1 ـ 2] السَّجْدَةَ [وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ] وَحَزَرْنَا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قدر النصف من ذلك
= (1828)[34: 5]
⦗ص: 319⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (766): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الذي ذكرناه
1826 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ويُسمعنا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأخريين بفاتحة الكتاب
= (1829)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (763): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ كُلِّهَا
1827 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ:
بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته
= (1830)[[8: 5]]
صحيح: خ ـ انظر (1823).
أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ كَانَتْ تَعْقُبُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
1828 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يطوِّل فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى من صلاة الظهر
= (1831)[8: 5]
صحيح: ق ـ انظر (1826).
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1829 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يقرأ: {والمرسلات عرفاً} [المرسلات: 1] فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ذكَّرْتني بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ بِهَا في المغرب
= (1832)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (771): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ السُّوَرِ
1830 -
أخبرنا محمد بن الحسين بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور
= (1833)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (772)، ((تخريج فقه السيرة)) (197)، ((صفة الصلاة)): ق
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1831 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ * وكتاب مسطور} [الطور: 1 ـ 2]
= (1834)[34: 5]
حسن صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
1832 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ: {الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
⦗ص: 322⦘
الله} [محمد: 1]
= (1835)[34: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَلَى حَسْبِ رِضَاءِ الْمَأْمُومِينَ
1833 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ يَقْرَأُ بِـ: {قُلْ هو الله أحد} [الإخلاص: 1] و {إنا أعطيناك الكوثر} [الْكَوْثَرَ: 1] فَقَالَ زَيْدٌ: فحلفتُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطويلتين [المص]
= (1836)[34: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): خ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1834 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُلَانٍ - أَمِيرٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ
⦗ص: 323⦘
الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ المفصل
= (1837)[34: 5]
حسن ـ ((المشكاة)) (853).
ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ
1835 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إحدى الركعتبن بـ: (التين والزيتون)
= (1838)[34: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ
1836 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1]{والليل إذا يغشى} [الليل: 1] و {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1]{والضحى} [الضحى: 1] ونحوها من السور
= (1839)[34: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): ق نحوه.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ
1837 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ:
كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ فأخَّر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَرَجَعَ مُعَاذٌ فأمَّهُم فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ فَقَالُوا: نَافَقْتَ قَالَ: لَا وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فيؤمُّنا وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ فَجَاءَ فأمَّنا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(يَا مُعَاذُ أفتَّانٌ أَنْتَ؟ اقرأ بهم سورة: {والليل إذا يغشى} [الليل: 1] و {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1]{والسماء ذات البروج} [البروج: 1]
= (1840)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (295).
ذِكْرُ مَا يستحبُّ أَنْ يُقرأ بِهِ مِنَ السُّوَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
1838 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ بِبُخَارَى حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ
⦗ص: 325⦘
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ـ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ـ الْجُمُعَةَ والمنافقين
= (1841)[4: 5]
ضعيف جداً ـ ((الضعيفة)) (559).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} مِنْ أَحَبِّ مَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1839 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ:
تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِبٌ فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرِئْنِي إِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ وَإِمَّا مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أحبَّ إِلَى اللَّهِ وَلَا أبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تقرأ: {قل أعوذ برب الفلق} [الْفَلَقِ: 1] فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوتَكَ فِي صلاة فافعل)
= (1842)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 226).
⦗ص: 326⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَسْلَمُ بْنُ عِمْرَانَ كُنْيَتُهُ: أَبُو عِمْرَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ مِنْ جُمْلَةِ تَابِعِيهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ خلف إمامه
1840 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أُكيمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَقَالَ:
(هَلْ قَرَأَ آنِفًا مِنْكُمْ أَحَدٌ)؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ:
(لأقول ما لي أنازع القرآن)
= (1843)[2: 2]
صحيح ـ ((صفة الصلاة))، و ((صحيح أبي داود)) (781)، وانظر ما يأتي برقم (1846).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (ما لي أنازع القرآن) أراد به رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
1841 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أقبل عليهم بوجهه فقال:
(أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ)؟ فَسَكَتُوا فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ:
⦗ص: 327⦘
(فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بفاتحة الكتاب في نفسه)
= (1844)[2: 2]
صحيح لغيره ـ ((صفة الصلاة))، وانظر ما يأتي برقم (1849).
قَوْلُهُ: (فَلَا تَفْعَلُوا) لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ إِذِ الْعَرَبَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لغتها كثيراً
1842 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ:
(أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ ربك الأعلى} [الْأَعْلَى: 1]؟ ) فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا فَقَالَ:
(قد عرفت أن بعضكم خالجنيها)
= (1845)[78: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (782): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ لَا مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
1843 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ - فَقَالَ:
(أَيُّكُمْ قَرَأَ: {سبح اسم ربك الأعلى} [الْأَعْلَى: 1])؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ
⦗ص: 328⦘
الْقَوْمِ: أَنَا فَقَالَ:
(قد عرفت أن بعضكم خالجنيها)
= (1846)[78: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ زُرَارَةَ بن أوفى
1844 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِـ: {سبح اسم ربك الأعلى} [الْأَعْلَى: 1] فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
(أَيُّكُمُ الَّذِي قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ:
(قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خالجنيها)
= (1847)[78: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا) أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
1845 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي
⦗ص: 329⦘
مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فلما انصرف قال:
(إني لأراكم تقرؤون وَرَاءَ إِمَامِكُمْ)؟ قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رسول الله هذا قال:
(فلا تفعلوا إلا بأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بها)
= (1848)[78: 2]
ضعيف ـ تقدم سنداً ومتناً (1782).
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فَلَا تَفْعَلُوا) لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ إِذِ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ تُقدِّمُه لَفْظَةَ زَجْرٍ ثُمَّ تُعْقِبُهُ الْأَمْرَ الَّذِي تريد
ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ لِلْمَأْمُومِ بِالْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يُنَازِعُ الْإِمَامُ مَا يَقْرَؤُهُ
1846 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ:
(هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا)؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنازع الْقُرْآنَ)؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 330⦘
= (1849)[21: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة))، ((صحيح أبي داود)) (781).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: اسْمُ ابْنِ أُكَيْمَةَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ وَهُمَا أَخَوَانِ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ
فَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ فَهُوَ تَابِعِيٌّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعَ مِنْهُ الزُّهْرِيُّ
وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ فَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَرَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَهُمَا ثِقَتَانِ
ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرؤون خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الصَّوْتِ حَيْثُ قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ لَا أَنَّ رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ هُوَ الَّذِي يَقْرَأُ وحده
1847 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ شَيْخٌ بِكُفْرِ تُوثَا مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا فَقَرَأَ أُنَاسٌ مَعَهُ فَلَمَّا سلَّم قَالَ:
(قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ)؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(إِنِّي لَأَقُولُ مَا لِي أُنازع الْقُرْآنَ)؟ قَالَ: فَاتَّعَظَ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون
= (1850)[21: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الْأَخِيرَ (فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ) إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ كَلَامِ أَبِي هريرة
1848 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
(صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:
(هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا)؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنازع الْقُرْآنَ)
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَانْتَهَى المسلمون فلم يكونوا يقرؤون معه
= (1851)[21: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ لِلزُّهْرِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُكيمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ - إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ - فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَعَلِمَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ وَهِمَ فَقَالَ: عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدًا
وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِزَجْرِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ: (مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ)
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (مَا لِي أنازع القرآن) أراد به رفع الصوت لا القراءة خلفه
1849 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حدثنا فرج بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أقبل عليهم بوجهه فقال:
(أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ)؟ فَسَكَتُوا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ:
(فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بفاتحة الكتاب في نفسه)
= (1852)[21: 1]
ضعيف بهذا السياق ـ ((ضعيف الموارد)) (37/ 458 ـ 459).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَهُ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُمْ قَبْلُ
1850 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أخفينا عنكم
⦗ص: 333⦘
= (1853)[21: 1]
صحيح ـ تقدم (1778).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِهِ رَجَاءَ لُحُوقِ النَّاسِ صَلَاتَهُ إِذَا كان إماماً
1851 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عن قَزَعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ أحدنا إلى البقيع ليقضي حاجته ثم يجيء فَيَتَوَضَّأُ فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر
= (1854)[1: 4]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
1852 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطيل فِي أَوَّلِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ
وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَدَارَكَ النَّاسُ
⦗ص: 334⦘
= (1855)[1: 4]
صحيح ـ ((صفة الصلاة))، ((صحيح أبي داود)) (763).
ذكر خبر قد يوهم غير المتجر فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1853 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخَفَّ الناس صلاة في تمام
= (1856)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (799): ق.
يُرِيدُ أخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِيمَا اعْتَادَهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عَلَى حَسْبِ عَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ
وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فَيَخْرُجُ أحدنا إلى البقيع ليقضي حاجته ثم يجيء فَيَتَوَضَّأُ فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم لِيَتَلَاحَقَ النَّاسُ فَيَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَطْ
وَفِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُدْرِكَ لِلرُّكُوعِ مُدْرِكٌ لِلتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ تَطْوِيلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلصَّلَاةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى دُونَ مَا يَلِيهَا مِنْ سائر الركعات
1854 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُطِيلُ فِي الْأُولَى ويَقْصُرُ في الثانية
= (1857)[1: 4]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1855 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ
= (1858)[1: 4]
⦗ص: 336⦘
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ: (فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً) يُضَادُّ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: (وَيُطِيلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) وَلَيْسَ ـ بِحَمْدِ اللَّهِ ومنِّه ـ كَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى كَانَ يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلم فِيهَا ثَلَاثِينَ آيَةً بِالتَّرْسِيلِ وَالتَّرْتِيلِ وَالتَّرْجِيعِ وَالرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهِ فِي الْأُولَى بِلَا تَرْسِيلٍ وَلَا تَرْجِيعٍ فَتَكُونُ الْقِرَاءَتَانِ وَاحِدَةٌ وَالْأُولَى أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِيَةِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1856 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدًا حَتَّى قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ صَلَّيْتُ بِهِمْ أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ فَطِيفَ بِهِ فِي مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ فَلَمْ يُقَلْ لَهُ إِلَّا خَيْرًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ بَنِي عَبْسٍ فَإِذَا رَجُلٌ يُدْعَى أَبَا سَعْدَةَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يَنْفِرُ فِي السَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَطِلْ عُمْرَهُ وشدِّد فَقْرَهُ وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ قَالَ: فَزَعَمَ ابْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَآهُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ قَدِ افْتَقَرَ وَافْتُتِنَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُسألُ كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُولُ: شَيْخٌ كبير مفتون أُجيبت في دعوة سعد
⦗ص: 337⦘
= (1859)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (765): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ
1857 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ:
قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حِينَ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى [وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى] وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا: يَدْعُو بِهَا ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَتَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تحت الثياب
= (1860)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (717).
1858 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
⦗ص: 338⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة ورفع يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ:
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
= (1861)[21: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (712): ق.
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمُصَلِّي إِخْرَاجُ الْيَدَيْنِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ رَفَعِهِ إِيَّاهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وصفناه
1859 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:
(كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ
(1)
رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ
قَالَ ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وتركه من تركه
= (1862)[4: 5]
⦗ص: 339⦘
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ وَأَهْلُ الْفَضْلِ فِي الدِّينِ إِلَّا أَنَّهُ وَهِمَ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ فَقَالَ: وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ: عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ
(1)
في الاصل: ((الصلاة)).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَفْعِ الْمَرْءِ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى حَدِّ أُذُنَيْهِ
1860 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وإذا رفع رأسه من الركوع
= (1863)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (330): م، خ نحوه.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ
1861 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الركوع ولا يرفع بين السجدتين
= (1864)[4: 5]
صحيح: ق ـ انظر (1858).
1862 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَزَارِيُّ بِسَارِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن جعفر قال: حدثني محمد بن عمرو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ:
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً! قَالَ: بَلَى قَالُوا: فَاعْرِضْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي صُلْبِهِ وَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ اعْتَدَلَ ثُمَّ سَجَدَ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا أخَّر رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى رِجْلِهِ متوركاً ثم سلَّم
= (1865)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (720).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي حُمَيْدٍ الَّذِي ذكرناه معلول
1863 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 341⦘
الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَحَدُ بَنِي مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ:
أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ كَانَ فِيهِ أَبُوهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: فَأَرِنَا قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَبَدَأَ يُكَبِّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا ثُمَّ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ غَيْرَ مُقْنِعٍ وَلَا مُصَوِّبٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ وَتَوَرَّكَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ الْأُخْرَى فَكَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى وَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمَّا سلَّم سلَّم عَنْ يَمِينِهِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وسلَّم عَنْ شِمَالِهِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: وَحَدَّثَنِي عِيسَى أَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ أَيْضًا فِي الْمَجْلِسِ فِي التَّشَهُّدِ: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يُشير في الدعاء بإصبع واحدة
= (1866)[4: 5]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (118).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ
⦗ص: 342⦘
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ
1864 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ - وَكَانَ أَسْوَدَ مِنْ رَأَيْتُ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ: فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ:
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: لِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً؟ قَالَ: بَلَى قَالُوا: فَاعْرِضْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيُقِيمُ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلًا لَا يُصَوِّب رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ بِهِ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ ويجافي يديه على جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عليها ويفتخ أصابع رجليه إلى سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هَكَذَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا
⦗ص: 343⦘
التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا
فَقَالُوا: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي النبي صلى الله عليه وسلم
= (1867)[21: 1]
صحيح ـ انظر (1862).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي أربع ركعات يصليها الإنسان ست مئة سُنَّةٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخَرَجْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي كِتَابِ (صِفَةِ الصَّلَاةِ) فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ نَظْمِهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: عَبْدُ الْحَمِيدِ رضي الله عنه أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ قَدْ سَبَرْتَ أَخْبَارَهُ فَلَمْ أَرَهُ انفرد بحديث منكر لم يشارك فيهن وَقَدْ وَافَقَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
1865 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ:
(سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رفعهما إلى منكبيه
= (1868)[44: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (728).
ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صناعة الحديث ونفى رفع اليدين إلى الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
1866 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ:
(أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جعل يديه حذو منكبيهن وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضٍ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قدَّم رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ على مقعدته)
= (1869)[44: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (722): خ، وهو مختصر الذي بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكر بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ
1867 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ
⦗ص: 345⦘
رَكَعَ ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ وَلَمْ يُصوب رَأْسَهُ وَلَمْ يُقنعه ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا وأخَّر رِجْلَهُ وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ صلى الله عليه وسلم
= (1870)[44: 5]
صحيح ـ انظر (1862)، وانظر ما يأتي برقم (1873).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَبَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْهُ كَمَا يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ
1868 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ:
اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا
⦗ص: 346⦘
أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا فَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَمْ يُصوب رَأْسَهُ وَلَمْ يُقنعه ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بأصبعه السبابة
= (1871)[2: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (723).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ في الصلاة عند إرداتهم الركوع وعند رفعهم رؤوسهم منه
1869 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:
أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلِينَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا فَأَخْبَرْنَاهُ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا - فَقَالَ:
(ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فعلِّموهم ومُرُوهم وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصلاة فليؤذِّن أحدكم ولْيَؤُمَّكُم أكبركم)
= (1872)[4: 5]
⦗ص: 347⦘
صحيح ـ ((الإرواء)) (213).
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ
1870 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خالد عن خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:
أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ: إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وحدَّث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا
= (1873)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (730): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ غَيْرُ جَائِزٍ فِي فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ أَنْ لَا يَرَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
1871 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ فَقُلْنَا: لَا قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شبَّك بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي وَقَالَ:
⦗ص: 348⦘
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُميتون الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فمن أدراك ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ معهم سبحة)
= (1874)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (626): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رحمه الله مِمَّنْ يُشَبِّكُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يفعله وأجمع المسلون قَاطِبَةً مِنْ لَدُن الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسَخَهُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ لِلْمُصَلِّي فِي رُكُوعِهِ فَإِنْ جَازَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ وَكَثْرَةِ تَعَاهُدِهِ أَحْكَامَ الدِّينِ وتفقُّده أَسْبَابَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ الْمُسْتَفِيضِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَآهُ فَنَسِيَهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ مِثْلَ التَّشْبِيكِ فِي الرُّكُوعِ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يَنْسَاهُ بَعْدَ أَنْ رَآهُ
ذكر البيان بأن الخيِّر الفاضل من أهل الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَحْفَظُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلُهُ وَإِنْ كَثُرَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهَا وِعِنَايَتُهُ بِهَا
1872 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا: قُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا
⦗ص: 349⦘
لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِنَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعل
= (1875)[99: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ
1873 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ:
(أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لَهُ: وَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ: بَلَى قَالُوا: فَاعْرِضْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ويَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَرْفَعُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ
⦗ص: 350⦘
وَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ قَعْدَةُ السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أخَّر رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ)
قَالُوا جَمِيعًا: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي
= (1876)[2: 5]
صحيح ـ انظر (1862).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ
1874 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ في ذلك كله حذو المنكبين
= (1877)[4: 5]
صحيح ـ انظر (1865).
1875 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 351⦘
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإذا الناس رافعوا أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ:
(مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا في الصلاة)
= (1878)[24: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (918): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنَ الْمُسَيِّبِ بن رافع
1876 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيِّبَ بْنَ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ فَقَالَ:
(قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا في الصلاة)
= (1880)[24: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا أُمروا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ
1877 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ
⦗ص: 352⦘
قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شماله)
(1)
.
= (1880)[24: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (916): م.
(1)
وقع ترقيم هذا الحديث في ((طبعة المؤسسة)) ـ خطأ ـ مُكرراً لما قبله! ((الناشر)).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1878 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ أَحَدُنَا يَدَهُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أو لا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عن يساره)
= (1881)[24: 1]
⦗ص: 353⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (916): م.
ذِكْرُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعُ بَعْدَ أَنْ كَانَ التَّطْبِيقُ مُبَاحًا لَهُمُ استعماله
1879 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فطبَّقت بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذِيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فنُهينا عَنْهُ وأُمرنا أَنْ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ
= (1882)[99: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (813): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّطْبِيقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسخ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِوَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ
1880 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ]
(1)
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ:
كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ طبَّقت وَوَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ فَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فنُهينا عنه وأُمرنا بالرُّكَبِ
= (1883)[99: 1]
⦗ص: 354⦘
صحيح ـ انظر ما قبله.
(1)
ما بين المعقوفين سقط من الاصل.
ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صلاته
1881 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازب قال:
كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَجُلُوسُهُ بين السجدتين قريباً من السواء
= (1884)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (798): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ الْبَرَاءِ الَّذِي ذكرناه
1882 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لقد نسي
= (1885)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (799): م، ق الشطر الثاني منه.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
1883 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفتن أمه
= (1886)[8: 5]
صحيح ـ تقدم (1756).
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صلاته
1884 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بن الأسود
(1)
عن الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رسول اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ قَالَ
(اجْلِسْ) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 356⦘
(سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ) فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا فَابْدَأْ بِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ فَقَالَ:
(إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وأُخبرك) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ قَالَ:
(جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ) فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قال:
(فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتين ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمَّ أَمْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلَا تَنْقُرُ نَقْرًا وصَلِّ أَوَّلَ النَّهَارِ وآخره) فقال: يا نبي الله فإن صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ:
(فَأَنْتَ إِذًا مُصَلِّي وصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ) فَقَامَ الثَّقَفِيُّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ:
(إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فأُخبرك) فَقَالَ: لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ قَالَ:
(جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الحاجِّ مَا لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَا لَهُ حِينَ يَقُومُ بِعَرَفَاتٍ وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمِي الْجِمَارَ وَمَا لَهُ حِينَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِي آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ) فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ:
(فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ أَوْ حُطَّت عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعثاً غُبراً اشْهَدُوا أَنِّي
⦗ص: 357⦘
قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عالجٍ وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمه)
= (1887)[43: 3]
حسن لغيره ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 129 ـ 130).
(1)
مدلس انظر الحديث (1754).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاتِهِ
1885 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ) قَالَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ:
(لَا يُتِمُّ ركوعها ولا سجودها)
= (1888)[92: 2]
صحيح لغيره ـ ((المشكاة)) (885)، ((صلاة التراويح)) (ص119 ـ 120)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 181).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكتب لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قصَّر فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ
1886 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي
⦗ص: 358⦘
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن هشام عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَخَفَّفَهُمَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول
(إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشرها أَوْ تُسعها أَوْ ثُمنها أَوْ سُبعها أَوْ سُدسها) حَتَّى أَتَى على العدد
= (1889)[85: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) / المقدمة، ((صحيح أبي داود)) (761).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا إِسْنَادٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَنَّ عُمَرَ بن بي بَكْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ
1887 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا فعلِّمني قَالَ:
(إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ
⦗ص: 359⦘
حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جالساً وافعل ذلك في صلاتك كلها)
= (1890)[85: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 321/289)، ((صحيح أبي داود)) (802): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) يُرِيدُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
وَقَوْلُهُ: (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) نَفَى الصَّلَاةَ عَنْ هَذَا الْمُصَلِّي لِنَقْصِهِ عَنْ حَقِيقَةِ إِتْيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِهَا لَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَلَمَّا كَانَ فِعْلُهُ نَاقِصًا عَنْ حَالَةِ الْكَمَالِ نَفَى عَنْهُ الِاسْمَ بِالْكُلِّيَّةِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لَا يُقِيمَ الْمَرْءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1888 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ السِّتَّةِ قَالَ:
قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصلينا مَعَهُ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلًا لَا يَقَرُّ صُلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ:
(إِنَّهُ لَا صلاة لمن لم يُقِمْ صُلبه)
= (1891)[86: 2]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((الصحيحة)) (2536).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقم أَعْضَاءَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1889 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ في الركوع والسجود)
= (1892)[10: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (801).
1890 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسجود)
= (1893)[92: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ نَفْيِ الْفِطْرَةِ عَنْ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
1891 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ فَقَالَ: مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: لَوْ مُتَّ متَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطر عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم إن الرجل لَيُخَفِّفُ ويُتِمُّ الركوع والسجود
⦗ص: 361⦘
= (1894)[92: 2]
صحيح: خ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ والسجود
1892 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ:
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وساجداً
= (1895)[19: 2]
صحيح: م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1893 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرات النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرى لَهُ) ثُمَّ قَالَ:
(أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فعظِّموا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُستجاب لَكُمْ)
= (1896)[75: 2]
⦗ص: 362⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (820)، ((صفة الصلاة)): م، وانظر ما يأتي برقم (1897).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صلاته
1894 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ:
(سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) ثم سجد فقال:
(سبحان ربي الأعلى)
= (1897)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (815)، ((صفة الصلاة)): م.
ذكر الأمر بِالتَّسْبِيحِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1895 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ) فَلَمَّا نَزَلَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ] قال:
(اجعلوها في سجودكم)
= (1898)[104: 1]
⦗ص: 363⦘
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (152) ، ((الإرواء)) (2/ 41).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: عَمُّ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ اسْمُهُ: إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ ثِقَاتِ الْمِصْرِيِّينَ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ نَوْعٍ ثَالِثٍ مِنَ التَّسْبِيحِ إِذَا سَبَّحَ الْمَرْءُ بِهِ فِي رُكُوعِهِ
1896 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْبَأَتْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَفِي سُجُودِهِ:
(سُبُّوحٌ قُدُّوس رَبُّ الْمَلَائِكَةِ والروح)
= (1899)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (821): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1897 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرى لَهُ) ثُمَّ قَالَ:
(أَلَا إِنِّي نُهيت أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فعظِّموا فِيهِ الرَّبَّ
⦗ص: 364⦘
وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم)
= (1900)[104: 1]
صحيح: م ـ انظر (1893)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي رُكُوعِهِ فِي صَلَاتِهِ
1898 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إِذَا رَكَعَ قَالَ:
(اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قدمي لله رب العالمين)
= (1901)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (738): م.
ذِكْرُ طُمَأْنِينَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
1899 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَنْعَتُ لَنَا صلاة رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَقُومُ فَيُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قلنا: قد نسي من طول القيام
⦗ص: 365⦘
= (1902)[92: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (799): ق.
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاتِهِ
1900 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا رَكَعَ قَالَ:
(اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي) وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ:
(سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شئت من شيء بعد)
= (1903)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (738): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ
1901 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ
⦗ص: 366⦘
بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ:
(اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد)
= (1904)[12: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُفوِّض الْأَشْيَاءَ إِلَى بَارِئِهِ عِنْدَ تَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ صَلَاتِهِ
1902 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ:
(رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)
= (1905)[12: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((صحيح أبي داود)) (793): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العزيز
1903 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
⦗ص: 367⦘
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:
(اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)
= (1906)[12: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): م.
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ من الركوع
1904 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه)
= (1907)[94: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((صحيح أبي داود)) (794): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِدُونِ مَا وَصَفْنَا
1905 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)
⦗ص: 368⦘
= (1908)[94: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بِحَذْفِ (الْوَاوِ) مِنْهُ
1906 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد)
= (1909)[94: 1]
صحيح ـ وهو مختصر (1904): ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
1907 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرقي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ:
كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا)؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَلَكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول)
= (1910)[2: 1]
⦗ص: 369⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (744): خ.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الملائكة
1908 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفر لَهُ مَا تقدم من ذنبه)
= (1911)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (794): ق.
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمُصَلِّي وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ
1909 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه
= (1912)[4: 5]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (151)
ذِكْرُ الْأَمْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْءُ فِي سُجُودِهِ التُّرَابَ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّوَاضُعِ لِلَّهِ جل وعلا
1910 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّحَّامُ بِالرِّيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهَا ذُو قَرَابَتِهَا غُلَامٌ شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُد نَفَخَ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَنَا أَسْوَدَ:
(يَا رَبَاحُ تَرِّبْ وجهك)
= (1913)[78: 1]
ضعيف ـ ((الضعيفة)) (5485).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بالادِّعام عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي إِذِ الْأَعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
1911 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَكْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ إِذَا صَلَّيْتَ كَبَسْطِ السَّبُع وادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا فعلت ذلك سجد كل عضو منك)
= (1914)[78: 1]
⦗ص: 371⦘
صحيح ـ ((صفة الصلاة))
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اتِّكَاؤُهُ فِي السُّجُودِ عَلَى ألْيَتَيْ كَفَّيْهِ
1912 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ
= (1915)[4: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2966)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ عِنْدَ الِانْتِصَابِ فِي السُّجُودِ
1913 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كفَّيك وارْفَعْ مِرْفَقَيك وانْتَصِبْ)
= (1916)[78: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِضَمِّ الْفَخِذَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1914 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 372⦘
(إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضمَّ فَخِذَيْهِ)
= (1917)[78: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (837/ 2)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَسْمَعِ اللَّيْثُ مِنْ دَرَّاجٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّي بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُودِهِ عِنْدَ وُجُودِ ضِعْفٍ أَوْ كِبَرِ سِنِّ
1915 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ:
شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ:
(استعينوا بالرُّكَبِ)
= (1918)[28: 2]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (160)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُجَافِيَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
1916 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فرَّج بَيْنَ يديه حتى يبدو بياض إبطيه
= (1919)[4: 5]
⦗ص: 373⦘
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3195): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي ضَمُّ الْأَصَابِعِ فِي السجود
1917 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا رَكَعَ فرَّج أَصَابِعَهُ وإذا سجد ضم أصابعه
= (1920)[4: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((صحيح أبي داود)) (809)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ آرابُه السَّبْعُ
1918 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سبعة آراب: وجهه وركبتاه وكفَّاه وقدماه)
= (1921)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (830): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ لِسُجُودِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1919 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 374⦘
(إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه)
= (1922)[66: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ
1920 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(أُمرت أن أسجد على سبعة ولا أكُفَّ شعراً ولا ثوباً)
= (1923)[7: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (829): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا عَمْرُو بْنُ دينار
1921 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أُمرت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَأَنْ لَا أكُفَّ شعراً ولا ثوباً)
= (1924)[7: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي أَنْ يسجد عليها
1922 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ
⦗ص: 375⦘
ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أُمرت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَلَا أَكُفَّ الثِّيَابَ ولا الشعر)
= (1925)[7: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1923 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أحدكم ذراعيه افتراش الكلب)
= (1926)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (834): ق.
1924 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يكون أحدكم باسطاً ذراعيه كالكلب)
= (1927)[78: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ وَالسُّجُودِ لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
1925 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
⦗ص: 376⦘
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهو ساجد فأكثروا الدعاء)
= (1928)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (819) ، ((صفة الصلاة)) ، ((الإرواء)) (2/ 207/456): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ وَيَقْرِنَ إِلَيْهِ السُّؤَالَ
1926 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:
(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) يتأول القرآن
= (1929)
(1)
[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (821): ق.
(1)
وقع في ((طبعة المؤسسة)) رقم (1928)؛ ـ مكرراً ـ.
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُسَبِّحُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي سُجُودِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1927 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
⦗ص: 377⦘
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكثر أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ:
(سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)
قَالَتْ: فكان يتأول القرآن
= (1930)[12: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مَغْفِرَةَ ذُنُوبِهِ فِي سُجُودِهِ
1928 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وجِلَّهُ وأوله وآخره وعلانيته وسره)
= (1931)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (822): م.
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمُصَلِّي أَنْ يتعوَّذ بِرِضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ سَخَطِهِ فِي سُجُودِهِ
1929 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي
⦗ص: 378⦘
عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كما أثنيت على نفسك)
= (1932)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (823): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر
1930 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا [أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ - سَكَنَ الْفُسْطَاطَ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا] يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا راصَّاً عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ أُثني عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ) فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عَائِشَةُ أحَرَّبَكِ شيطانك)؟ فقلت: أوَ مَعِي
(1)
شَيْطَانٍ؟ فَقَالَ:
(مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ) فَقُلْتُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(وأنا ولكني دعوت الله عليه فأسلم)
⦗ص: 379⦘
= (1933)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (823)، ((الروض النضير)) (758): م ـ ببعض اختصار.
(1)
في الأصل: ((من)).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَائِمًا
1931 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ:
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ ينهض حتى يستوي جالساً
= (1934)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (790): خ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
1932 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: قَالَ:
دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَالَ: فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الأرض
= (1935)[4: 5]
⦗ص: 380⦘
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يَسْكُتَ فِي ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا
1933 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثانية استفتح القراءة ولم يسكت
= (1936)[4: 5]
صحيح ـ ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (1603): م (599) تعليقاً.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَطْوِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَذْفُ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا
1934 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ:
قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مِنْ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك الظن بك
= (1937)[27: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (765): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جُلُوسَ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ
1935 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس
= (1938)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (946): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّي
1936 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يسلِّم وَسَجَدَهُمَا الناس مكان ما
⦗ص: 382⦘
نَسِيَ من الجلوس
= (1939)[34: 1]
صحيح ـ وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ
1937 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: إِنِّي سِمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْمَا أَجْلِسَ وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةً إِنَّمَا السنة التي صنعته
= (1940)[18: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (951)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّي
1938 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ
⦗ص: 383⦘
مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ
= (1941)[[18: 5]]
صحيح ـ مضى (1935 و 1936)
ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ للمصلي
1939 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصنع قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كفه اليسرى على فخذه اليسرى
= (1942)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (907): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي التَّشَهُّدِ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَرُكْبَتِهِ وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا
1940 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ افْتَرَشَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليسرى وألقم كفه اليسرى ركبته
⦗ص: 384⦘
= (1943)[4: 5]
حسن ـ ((صفة الصلاة)): م.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ
1941 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بأصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته
= (1944)[4: 5]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (910).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُشِيرُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالسَّبَّابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
1942 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: قَالَ:
قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَنْفُضُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ فَقُلْتُ: لأنظرنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَكَبَّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ:
(سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ
⦗ص: 385⦘
بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قَدَمَيْهِ وَوَضَعَ مِرفقه الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ خِنصره وَالَّتِي تَلِيهَا وَجَمَعَ بَيْنَ إِبْهَامِهِ والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها
= (1945)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (717)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي عِنْدَ الْإِشَارَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَنْ يَحْنِيَ سَبَّابَتَهُ قَلِيلًا
1943 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الصَّلَاةِ وَاضِعًا الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو
= (1946)[4: 5]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (176)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى القِبلة
1944 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ
(1)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 386⦘
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصنع
= (1947)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (907): م دون قوله: ((إلى القبلة ورمى ببصره إليها)).
(1)
في الأصل: ((العادي)).
ذِكْرُ وَصْفِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ
1945 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمُغِيرَةُ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فالتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سلَّمتم عَلَى كل عبد صالح في السماوات والأرض)
= (1948)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (889): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ مِنْ صَلَاتِهِ
1946 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)
= (1949)[94: 1]
صحيح ـ ((الصحيح)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يتشهَّد الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1947 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فعلَّمنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) - قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عن عبد الله:
⦗ص: 388⦘
(إذا قُلتها أصابت كل مَلَكٍ مُقرَّب وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَعَبْدٍ صَالِحٍ) - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً عبده ورسوله)
= (1950)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (890)
1948 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ نُسَبِّحَ ونُكَبِّر ونَحْمد رَبَّنَا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ أَوْ قَالَ جَوَامِعَهُ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا:
(إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ليتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ فلْيَدْعُ به ربه)
= (1951)[20: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((الإرواء)) (2/ 43)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْأَمْرُ بِالْجُلُوسِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَمْرُ فَرْضٍ دلَّ فِعْلُهُ مَعَ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ نَدْبٌ وَبَقِيَ الْآخَرُ عَلَى حَالَتِهِ فَرْضًا
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1949 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير وطاووس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ:
(التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أن محمداً رسول الله)
= (1952)[12: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((صحيح أبي داود)) (895): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ التَّشَهُّدِ إِذْ هُمَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
1950 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير وطاووس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ يَقُولُ:
(التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)
= (1953)[94: 1]
⦗ص: 390⦘
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
قال أبو حاتم: تفرَّد بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يتشهَّد فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1951 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وطاووس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعلِّمنا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ:
(التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)
= (1954)[34: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الْجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُمُ التَّشَهُّدَ
1952 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمَّا
⦗ص: 391⦘
انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ - فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الدعاء ما أحب)
= (1955)[20: 1]
صحيح: ق ـ انظر (1945 و 1947)
ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ الَّذِي يتقدَّم الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1953 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ في الصلاة: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فعلَّمنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) - قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)
⦗ص: 392⦘
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عن عبد الله:
(إذا قلتها أصابت كل عَبْدٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أن محمداً عبده ورسوله)
= (1956)[21: 1]
صحيح: ق ـ انظر (889 و 890)
ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَتَعَقَّبُ السَّلَامَ الَّذِي وَصَفْنَا
1954 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ:
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ:
(قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد)
= (1957)[21: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((صحيح أبي داود)) (896): ق.
ذكر البيان بأن القوام إِنَّمَا سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَصْفِ الصَّلَاةِ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُصَلُّوا بِهَا عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1955 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
⦗ص: 393⦘
عَنْ مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عليك؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ:
(قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حميد مجيد
والسلام كما قد علمتم)
= (1958)[21: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((صحيح أبي داود)) (901): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سُئل عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ
1956 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ـ وكتبتُه مِنْ أَصْلِهِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي - فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ - مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا
⦗ص: 394⦘
نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ قَالَ:
(إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حميد مجيد)
= (1959)[21: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ ذَكْرِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ
1957 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ:
سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(عَجِلَ هَذَا) ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثم لْيَدْعُ بعد بما شاء)
= (1960)[21: 1]
⦗ص: 395⦘
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((صحيح أبي داود)) (1331).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
1958 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فعلَّمه التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ:
(التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ)
قَالَ زُهَيْرٌ: عقَلْتُ حِينَ كَتَبْتُهُ مِنَ الْحَسَنِ فَحَدَّثَنِي مِنْ حِفْظِهِ مِنَ الْحَسَنِ بِبَقِيَّتِهِ:
(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)
قَالَ زُهَيْرٌ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حِفْظِي: قَالَ: فَإِذَا قلتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تقعد فاقعد
= (1961)[21: 1]
شاذ بزيادة: ((إذا قلت
…
)) ، والصواب أنه من قول ابن مسعود ـ ((صحيح أبي داود)) (891) ، وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: (فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ) إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَجَهُ زُهَيْرٌ فِي الْخَبَرِ
1959 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ فعلَّمه التَّشَهُّدَ:
(التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فاثْبُتْ وإن شئت فانصرف
= (1962)[21: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ
1960 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ:
أَخَذَ بِيَدِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعلَّمني التَّشَهُّدَ:
(التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
⦗ص: 397⦘
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: وَزَادَنِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: فَإِذَا قُلْتَ هذا فإن شئت فَقُمْ
= (1963)[21: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ضَعِيفٌ قَدْ تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ ((الْمَجْرُوحِينَ)).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَذِكْرُ كَيْفِيَّتِهَا
1961 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ:
أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فكيف الصلاة عليك؟ فقال:
(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حميد مجيد)
= (1964)[94: 1]
صحيح: ق ـ انظر (1954)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِذْ هُمَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
1962 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نعيم بن عبد الله المجمر أن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قال:
(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
والسلام كما قد علمتم)
= (1965)[9: 41]
صحيح: م ـ انظر (1955)
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ فِي عُقَيْبِ التَّشَهُّدِ قبل السلام
1963 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي رافع عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ:
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا
⦗ص: 399⦘
أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أنت)
= (1966)[12: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة))
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ قبل السلام
1964 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ المسيح الدجال)
= (1967)[104: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (903): م ، وانظر ما مضى برقم (1014).
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي صَلَاتِهِ
1965 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ:
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكْ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ
⦗ص: 400⦘
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ)
قَالَتْ: فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فأخلف)
= (1968)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (824): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ شَاءَ فِي دُعَائِهِ فِي صَلَاتِهِ
1966 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ:
(اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِيِّ يوسف)
= (1969)[1: 4]
صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (2544): ق.
ذِكْرُ الدُّعَاءِ الَّذِي يُعطى سَائِلُ اللَّهِ مَا سَأَلَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ صَلَاتِهِ
1967 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي فَلَمَّا بَلَغَ المئة مِنَ النِّسَاءِ أَخَذَ
⦗ص: 401⦘
يَدْعُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(سَلْ تُعْطَهْ) ثَلَاثًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد
= (1970)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ((تخريج المختارة)) (255) ، ((المشكاة)) (931)
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
1968 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَصَلَّى صَلَاةً خفَّفها فَمَرَّ بِنَا فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ خَفَّفْتَ الصَّلَاةَ قَالَ: أَوَ خفَّفته رَأَيْتُمُوهَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ مَضَى فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ عَطَاءٌ: اتَّبَعَهُ أَبِي - وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: اتَّبَعْتُهُ - فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ بِالدُّعَاءِ:
(اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنا وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
⦗ص: 402⦘
= (1971)[12: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ((الكلم الطيب)) ((الظلال)) (129)
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ النَّاسِ
1969 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ويُكبِّر وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ:
(سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ:
(اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وعُصَيَّة عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)
ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]
= (1972)[10: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1296): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن دعاء المرء في الصلاة بما ليس في الْقُرْآنِ يُفسد عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1970 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَقَالَ:
(عُصَيَّة عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)
أَبُو مِجْلَزٍ: اسمه لاحق بن حميد
= (1973)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح سنن أبي داود)) (1299)
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1971 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ:
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَعَزِيمَةَ الرُّشْدِ وشُكر نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ)
= (1974)[12: 5]
⦗ص: 404⦘
صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (3228) ، وتقدم (931) من طريق آخر.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الدَّاعِي فِيهَا
1972 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَمَسَ شَيْئًا لَا نَفْهَمُهُ فَقَالَ:
(أفَطِنْتُم لِي)؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ:
(إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعطي جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسلِّط عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوعَ أَوِ الْمَوْتَ فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا فَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ - وَكَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ - فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أَمَّا عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالْجُوعُ فَلَا وَلَكِنِ الْمَوْتُ فسلِّط عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ: اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالله)
= (1975)[5: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1061) ، وانظر ما يأتي برقم (2025).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَ صُهَيْبٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ فِي رَجَبٍ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَوُلِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ الله
⦗ص: 405⦘
عنه
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن دعاء المرء في صلاته بما ليس في كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يُفسد عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1973 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطياليسي قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصديق أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
عَلِّمني دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ:
(قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغفور الرحيم)
= (1976)[104: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الدُّعَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبطل صَلَاةَ الْمُصَلِّي
1974 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سلمة عن عمه الماجشون عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رافع عن علي قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ قَالَ:
(اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وصوَّره فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فتبارك الله أحسن الخالقين)
⦗ص: 406⦘
= (1977)[12: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ يَقُولُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ
1975 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ:
(اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أحسن الخالقين)
= (1978)[12: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
1976 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
(أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ) ثُمَّ قَالَ:
(أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ) - ثَلَاثًا - ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ
⦗ص: 407⦘
مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ:
(إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْنُقَهُ فَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة)
= (1979)[65: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (391): م.
11 - فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
1977 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الْفَجْرِ والمغرب
= (1980)[16: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1295): م.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْنُتُ الْمُصَلِّي فِيهِ مِنْ صلاته
1978 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ العشاء وصلاة الصبح بعدما يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ ويلعن الكافرين
= (1981)[16: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1294): ق.
ذِكْرُ قُنُوتِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم في الصلوات
1979 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامٍ
⦗ص: 409⦘
الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أحياء من العرب ثم تركه
= (1982)[15: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1299)((الإرواء)) (2/ 160 ـ 161).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسمي مَنْ يَقْنُتُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَمَنْ يَدْعُو لَهُ بِاسْمِهِ
1980 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ:
(اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضر واجعلها سنين كسني يوسف)
= (1983)[16: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1296): ق ، وانظر ما تقدم برقم (1969).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هَذِهِ السُّنَّة تفرَّد بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ
1981 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ
⦗ص: 410⦘
اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفاف بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ خُفَافٍ: قَالَ:
رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:
(غِفار غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ ثُمَّ كَبِّر وَوَقَعَ سَاجِدًا)
قَالَ: فَجَعَلَ لعنة الكفرة من أجل ذلك
= (1984)[16: 5]
صحيح: م.
ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْقُنُوتَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي صَلَاتِهِ
1982 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ العرب ثم تركه
= (1985)[16: 5]
صحيح ـ مكرر (1979)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا زَالَتْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْقُنُوتُ حِينَئِذٍ
1983 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
⦗ص: 411⦘
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ:
(اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فذكرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَا تراهم قد قَدِمُوا)
= (1986)[16: 5]
صحيح ـ مضى (1966)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقنت فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ مِثْلَ ظُهُورِ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ ظُلِمَ الْمَرْءُ بِهِ أَوْ تُعُدِّيَ عَلَيْهِ أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ أَوْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيهِمْ أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ يَدْعُو عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ وَيَدْعُو لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ فَإِذَا عدِمَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوتَ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: (أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟ )
فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ ما أصَّلناه
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهم غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَصْلًا
1984 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ:
(رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ:
(اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا) دَعَا عَلَى أُناس مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يعذِّبهم فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]
= (1987)[16: 5]
صحيح ـ ((صحيح سنن النسائي)) (1033)
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ
1985 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قال: حدثنا خالد بن الحارث عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَدْعُو عَلَى أَقْوَامٍ فِي قُنُوتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]
= (1988)[16: 5]
حسن صحيح ـ خ (4069 و 4070)
⦗ص: 413⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ مَنْسُوخٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْعَنُ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} فِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ وَهُدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ أَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ والمنافقين غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَلَا الدُّعَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَمَا تَرَاهُمْ وَقَدْ قَدِمُوا)؟ تُبَيِّنُ لَكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنَّهُمْ لَوْلَا أَنَّهُمْ قَدِمُوا وَنَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ لأثبت القنوت صلى الله عليه وسلم ودوام عَلَيْهِ
عَلَى أَنَّ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالمون} لَيْسَ فِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ أَيْضًا مَنْسُوخٌ وَإِنَّمَا هَذِهِ آيَةٌ فِيهَا الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْقُنُوتَ عَلَى الْكُفَّارِ لَيْسَ مِمَّا يُغْنِيهِمْ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ يُرِيدُ: بِالْإِسْلَامِ يتوب عليهم أو بداومهم عَلَى الشِّرْكِ يعذِّبهم لَا أَنَّ الْقُنُوتَ مَنْسُوخٌ بِالْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
ذِكْرُ نَفْيِ الْقُنُوتِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَوَاتِ
1986 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثم قال: يا بني إنها بدعة
⦗ص: 414⦘
= (1989)[15: 5]
صحيح لغيره ـ ((الإرواء)) (435) ، ((المشكاة)) (1292)
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ بِالتَّسْلِيمِ
1987 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ:
(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله) وعن يساره مثل ذلك
= (1990)[4: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)) ، ((المشكاة)) (950)((صحيح أبي داود)) (915)
ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ إِذَا أَرَادَ الِانْفِتَالَ مِنْ صلاته
1988 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ:
(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) حَتَّى يُرى بَيَاضُ خده
= (1991)[27: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (915)
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِهِ من صلاته
1989 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 415⦘
عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وعن يساره حتى يُرى بياض خده
= (1992)[34: 5]
صحيح دون قصة الزهري ـ ((الإرواء)) (368)، ((صفة الصلاة)) ((التعليق على ابن خزيمة)) (1712): م دون قصة الزهري.
فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يُسمع هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِسْمَاعِيلُ: كُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فالثُّلثين؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهُوَ مِنَ النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ من صلاته
1990 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ خَدِّهِ:
(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عليكم ورحمة الله وبركاته)
= (1993)[34: 5]
صحيح لغيره دون: ((وبركاته)) في التسليمة الثانية ـ ((صفة الصلاة)) ، ((المشكاة)) (950) ، ((صحيح أبي داود)) (915)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1991 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خديه صلى الله عليه وسلم
= (1994)[34: 5]
صحيح ـ مضى (1987 و 1988)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَيُقَالُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بن أبي وضاح
ذكر وصف التسلمية الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا عِنْدَ انْفِتَالِهِ من صلاته
1992 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ يُمِيلُ بِهَا وَجْهُهُ إلى القبلة
= (1995)[34: 5]
صحيح لغيره ـ ((صفة الصلاة)) ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (729).
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرْءِ عَنْ صَلَاتِهِ
1993 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ:
⦗ص: 417⦘
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْصَرِفُ عن يمينه
= (1996)[34: 5]
صحيح: م (2/ 153)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ
1994 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ يَرَى أَنَّ حقاً عليه أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عن يساره
= (1997)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (957): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جميعاً معاً
1995 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنِي سِمَاكٌ عَنْ قبيصة بن هُلْب - رجل من طيىء - عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ
= (1998)[34: 5]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (956)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَسَارِهِ
1996 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ
(1)
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ
(2)
إِسْحَاقَ أن عبد الرحمن بن الأسود حدثه أنا أَبَاهُ الْأَسْوَدَ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عامَّةُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ إِلَى الحُجُرَاتِ
= (1999)[34: 5]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (957) ، وهو مختصر (1994)
(1)
في الأصل: ((زيد)).
(2)
في الأصل: ((أبي)).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صلاته
1997 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْعُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ
(1)
:
(اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)
= (2000)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1354): م.
⦗ص: 419⦘
(1)
هذا ليس على إطلاقه؛ لحديث المغيرة الآتي قريباً برقم (2002 ـ 2004) ، وحديث ابن الزبير بعده.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ
1998 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خالد عن خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سلَّم قَالَ:
(اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ والإكرام)
= (2001)[12: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ مَعْلُولٌ
1999 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذا الجلال والإكرام)
= (2002)[12: 5]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2074)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَمِعَهُ عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي عَقِبِ الِاسْتِغْفَارِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
2000 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدثنا الوليد وعمر - وهو: ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ - قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ
(اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)
= (2003)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1355): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ للمصلي
2001 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اقرؤوا المعوِّذات في دُبرِ كل صلاة)
= (2004)[104: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1363).
ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُهلل بِهِ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عُقَيْبِ صَلَاتِهِ
2002 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّاد قَالَ:
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِهِ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)
= (2005)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1349)((الصحيحة)) (196 / الطبعة الجديدة).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا
2003 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا داود بن هِنْدَ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَرَّاد:
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا
⦗ص: 422⦘
الْجَدِّ مِنْكَ الجد)
= (2006)[12: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَأَنَا قُلْتُ: وَغَيْرُهُ لِأَنَّ مُجَالِدًا تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ (الْمَجْرُوحِينَ)
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ وَرَّادٍ إِلَّا الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ
2004 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّاداً ـ كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ يُحَدِّثُ ـ:
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فسلَّم قَالَ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
[2004/*]ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ..... مِثْلَ ذَلِكَ.
⦗ص: 423⦘
= (2007)[12: 5]
ذِكْرُ وَصْفِ تَهْلِيلٍ آخَرَ كَانَ يُهَلِّلُ صلى الله عليه وسلم بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ
2005 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حدَّثه:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ المنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الكلمات دُبُرَ كل صلاة
= (2008)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1350): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الزبير شيئاً
2006 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ المنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ
⦗ص: 424⦘
الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَؤُلَاءِ الكلمات دبر كل صلاة
= (2009)[12: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ
2007 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم فِي دُبر الصَّلَاةِ يَقُولُ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)
= (2010)[12: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِلْمَرْءِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ
2008 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
(1)
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة:
⦗ص: 425⦘
عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ:
(سبِّحي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عشراً وكبِّريه عشراً ثم سليه حاجتك)
= (2011)[104: 1]
صحيح لغيره؛ دون قوله: ((سليه حاجتك)) ـ ((الصحيحة)) (3338) ، ((الضعيفة)) (3688).
(1)
هو حسن الحديث؛ للخلاف المعروف فيه ، مع أنه من رجال مسلم ، وبقية الرجال ثقات. وهو صحيح ، لأن له شاهداً من حديث سلمى أم بني رَافِعٍ ـ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرفوعاً نحوه؛ أخرجه الطبراني (24/ 302/766)
وإسناده صحيح؛ إن كان (محمد بن صالح بن الوليد النرسي) ثقة؛ فإني لم أجد له ذِكراً في فهرسي لشيوخ ((أوسط الطبراني))! وقد روى له حديثاً في ((المعجم الصغير)) والله أعلم!
وله شاهد من مرسل (محمد بن عمرو بن عطاء): عند ابن أبي شيبة (10/ 294/9480) بسندٍ صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِنَّمَا أُمر بِاسْتِعْمَالِهِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لَا فِي الصَّلَاةِ نَفْسِهَا
2009 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّح اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ
⦗ص: 426⦘
عَشْرًا) قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده
(1)
قال: فقال:
(خمسون ومئة باللسان وألف وخمس مئة فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سبَّح وحمد وكبَّر مئة فتلك مئة بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي اليوم الواحد ألفين وخمس مئة سَيِّئَةٍ قَالَ: كَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا؟ قَالَ:
(يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا حَتَّى شَغَلَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يعقل ويأتيه في مضعجه فلا يزال يُنَوِّمُهُ حتى ينام)
= (2012)[104: 1]
صحيح ـ ((الكلم الطيب)) (112) ، ((تخريج المشكاة)) (2406) ، ((صحيح أبي داود)) (1346)
(1)
أي: اليمنى. انظر: ((صحيح الأدب المفرد)) (932)
ذِكْرُ مَا يَغْفِرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ الْعَبْدِ بِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا قَالَهَا الْمَرْءُ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
2010 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(مَنْ سبَّح اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُر صَلَاتِهِ وَحَمِدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَهُ
⦗ص: 427⦘
ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وختم المئة بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفرت لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كانت مثل زبد البحر)
= (2013)[104: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1348): م
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ وَحْدَهُ
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَلَا يَلْحَقُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ أَتَى بِمِثْلِهِ
2011 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمذاني وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا معتمر قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يحجُّون بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ:
(أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَن سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدرككم أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَن أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ؟ تُسَبِّحُونَ وَتُحَمِّدُونَ وتكبِّرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين)
= (2014)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح الكلم الطيب)) (110) ، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (749)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالشَّهَادَةِ لِلَّهِ بالوحدانية ليكون تمام المئة
2012 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالْأَجْرِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدرك بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ)؟ قَالَ: بَلَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(تُكبر اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير)
= (2015)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1348)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
2013 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ سبَّح اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
⦗ص: 429⦘
وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تسع وتسعون وقال تمام المئة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفرت لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مثل زبد البحر)
= (2016)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر (2010)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو عُبَيْدٍ هَذَا حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ
2014 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:
أُمرنا أَنْ نُسَبِّح فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُحِمِّدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ونُكبِّر أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فأُتي رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أَنْ تسبِّحوا فِي دُبر كُلُّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فافعلوه)
= (2017)[2: 1]
صحيح ـ ((المشكاة)) (973)
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ المفروضات على عشرٍ عشرٍ بألف وخمس مئة حسنة
2015 -
أخبرنا الفصل بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا عَبْدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرً وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يسبِّح اللَّهَ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحَمِّدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا فَتِلْكَ خَمْسُونَ ومئة باللسان وألف وخمس مئة فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ يسبِّح ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُحَمِّدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وثلاثين فتلك مئة بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يوم وليلة ألفين وخمس مئة سَيِّئَةٍ؟ )
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهَا؟ قَالَ:
(يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا ويأتيه عند منامه فَيُنَوِّمُهُ)
= (2018)[2: 1]
صحيح ـ انظر (2009)
قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كَانَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءٌ الْبَصْرَةَ قَالَ لَنَا أَيُّوبُ: قَدْ قَدِمَ صَاحِبُ حَدِيثِ التَّسْبِيحِ فَاذْهَبُوا فَاسْمَعُوهُ مِنْهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ الَّذِي لَا يَخِيبُ قائلهن
2016 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مُعَقِّبات لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ تُسبِّح اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثلاثاً وثلاثين وتكبره أربعاً وثلاثين)
= (2019)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (102)، ((مختصر الأدب المفرد)) (473): م.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ عُقَيْبَ الصلوات المفروضات
2017 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مُعَاذٍ فَقَالَ:
(يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ) فَقَالَ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ:
(يَا مُعَاذُ أُوصِيكَ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)
⦗ص: 432⦘
قَالَ: وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَوْصَى بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ
= (2020)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1362)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُعِينَه عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَعِبَادَتِهِ فِي عقب صلاته
2018 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا فَقَالَ:
(يَا مُعَاذُ إِنِّي وَاللَّهِ لَأُحِبُّكَ) فَقَالَ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ فَقَالَ
(أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)
وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَوْصَى بِهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عقبة بن مسلم
= (2021)[[2: 1]]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ عز وجل جَوَازًا مِنَ النَّارِ لِمَنِ اسْتَجَارَ مِنْهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
2019 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا الغار اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ فَقُلْتُ: قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحَرَّزُوا فَقَالُوهَا فَلَامَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا: حُرِمْنا الْغَنِيمَةَ بَعْدَ أَنْ رُدَّتْ بِأَيْدِينَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ فَدَعَانِي فحسِّن لِي مَا صَنَعْتُ وَقَالَ:
(أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي:
(إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ كِتَابًا وَأُوصِي بِكَ مَنْ يَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ: فَكَتَبَ لِي كِتَابًا وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ:
(إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّم أَحَدًا: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ)
قَالَ: فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ بِالْكِتَابِ فَفَضَّهُ فَقَرَأَهُ
⦗ص: 434⦘
وَأَمَرَ لِي بِعَطَاءٍ وَخَتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُثْمَانَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ)
قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ: تُوُفِّيَ الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَتَرَكَ الْكِتَابَ عِنْدَنَا فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُرُهُ بِإِشْخَاصِي إِلَيْهِ وَالْكِتَابَ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ففضَّه وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ شِئْتُ أَنْ يَأْتِيَكَ ذَلِكَ وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِكَ فَعَلْتُ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُحَدِّثَنِي بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ قال: فحدثته
= (2022)[[2: 1]]
ضعيف ـ ((الضعيفة)) (1624)
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مَعَ احْتِرَاسِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِهِ
2020 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ومُحي بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ورُفع لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وكُنَّ لَهُ عَدْلَ عِتاقة أَرْبَعِ رِقَابٍ وكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صلاته فمثل ذلك حتى يُصبح)
⦗ص: 435⦘
= (2023)[[2: 1]]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (113 و 2563)
2021 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ
(1)
إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُتب لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ومُحي عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ورُفع لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وكُنَّ لَهُ عِتْقَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمسي وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي كان له مثل ذلك حتى يصبح)
= ( .... )
(2)
[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ جَمِيعًا وَهُمَا طريقان محفوظان
⦗ص: 436⦘
(1)
في الأصل: ((أبي)).
(2)
وقع في ((طبعة المؤسسة)) بدون ترقيم! وكأن القائمين عليها توهموا أنه مُكرر!! مع أنه حديث آخر ـ كما قال أبو حاتم ـ. ((الناشر)).
ذِكْرُ مَا يتعوَّذ الْمَرْءُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ
2022 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَا:
كَانَ سَعْدٌ يُعلِّم بَنِيْهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعلِّم الْمَكْتَبُ الْغِلْمَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ:
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عذاب القبر)
= (2024)[12: 5]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3937)
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ التفضُّل عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ
2023 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع: عن علي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصَّلَاةِ وسلَّم قَالَ:
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أنت)
⦗ص: 437⦘
= (2025)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (838): م ، وهو من تمام الحديث (1768)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا صَلَاحَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فِي عُقَيْبِ صلاته
2024 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا ابن أبي السري قال: قُرىء عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى أنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ:
(اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةَ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ لَا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)
وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انصرافه من صلاته
= (2026)[12: 5]
ضعيف ـ ((تمام المنة)) (219)
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِ
2025 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
⦗ص: 438⦘
بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَيَّامَ خَيْبَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَقُولُ اللَّهُمَّ بك أُحاول وبك أُُقاتل وبك أُصاول)
= (2027)[12: 5]
صحيح ـ مضى (1972)
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَنْ يَتَرَقَّبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ بِالْقُعُودِ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
2026 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تطلع الشمس
= (2028)[47: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1171): م.
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي مُصلاه إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ
2027 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قعد في مصلاه حتى تطلع
⦗ص: 439⦘
الشمس
= (2029)[4: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَنِ الزَّجْرِ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ أسباب الآخرة
2028 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا آخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ تحدَّثا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَاهُ فَأَضَاءَتْ عَصًا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتْ بِالْآخَرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ منهما في ضوئها حتى بلغ أهله
= (2030)[3: 2]
صحيح: خ.
2029 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
جَدَّبَ
(1)
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّمَرَ بعد صلاة العتمة
= (2031)[3: 2]
⦗ص: 440⦘
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2445)
(1)
في الأصل: ((حدَّث)).
ذِكْرُ اسْمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي كَانَ مَعَ أُسيد حُضَيْرٍ حَيْثُ أَضَاءَتْ عَصَاهُمَا لَهُمَا
2030 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ وأُسيد بْنَ حُضَيْرٍ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصًا فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا كأشَدِّ شَيْءٍ فَلَمَّا تفرَّقا أَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ واحد منهما)
= (2032)[30: 2]
صحيح ـ مضى (2028)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ يُرد بِهِ السَّمَرَ الَّذِي يَكُونُ فِي العِلْمِ
2031 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ:
انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ جَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شطرُ اللَّيْلِ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ:
(إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ)
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انتظروا الخير
⦗ص: 441⦘
= (2033)[30: 2]
صحيح ـ ((مختصر البخاري)) (363)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ السَّمر بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجْدِي نَفْعُهُ على المسلمين
2032 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ
= (2034)[30: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2781)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبَى وَأَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةُ مِنْ أَجْلِهِ
2033 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أُقيمت الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فكلَّمه فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ حتى نعس بعض القوم
= (2035)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (198): ق.
12 - بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ
فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ لِلْخَارِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ أَدَاءَ فَرْضِهِ مَا دَامَ يَمْشِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
2034 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ:
أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ قَالَ: فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى قَالَ: فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ فَإِنَّهُ فِي صلاة)
= (2036)[37: 2]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (571)
ذِكْرُ إِعْدَادِ اللَّهِ الْمَنْزِلَ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ إِلَى الصَّلَاةِ
2035 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزلاً فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أو
⦗ص: 443⦘
راح)
= (2037)[2: 1]
صحيح ـ ((تمام المنة)) (ص 291)
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
2036 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ ويُكتب مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ من بيته حتى يرجع إلى بيته)
= (2038)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 125)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ: حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ
ذِكْرُ حطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْخُطَى مَنْ أَتَى الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
2037 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَخُطْوَتَاهُ خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً وخطوة
⦗ص: 444⦘
تكتب حسنة ذاهباً وراجعاً)
= (2039)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 125)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُضيف الْفِعْلَ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ وَرُبَّمَا أَضَافَتِ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْأَمْرِ فَإِخْبَارُ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لَا نَفْسُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُضِيفَ الْفِعْلُ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا يُضَافُ ذَلِكَ إِلَى الْفَاعِلِ وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: (خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً) أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ لَا أَنَّ الْخُطْوَةَ تَمْحُو السَّيِّئَةَ نَفْسَهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى عَبْدِهِ بِذَلِكِ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ بَعُدَ داره عن المسجد من الفضل مالا يُعْطِي مَنْ قَرُبَ دَارُهُ مِنْهُ
2038 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصلي الْقِبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ فَقِيلَ: لَوِ ابْتَعْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي بِلِزْقِ الْمَسْجِدِ فَذُكِرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كله أو أعطاك الله ما احتسبت)
= (2040)[9: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (566)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ
2039 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ أَوِ الرَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ: فَنَمَا الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ يُكتب لِي إِقْبَالِي إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ أَجْمَعَ أَنْطَاكَ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ أجمع)
= (2041)[9: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَبْعَدَ فَالْأَبْعَدَ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِكَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا آثَارَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ للصلوات
2040 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
(أَرَدْنَا النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَانَا فِي دَارِنَا فَقَالَ:
(يَا بَنِي سَلِمَةَ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدُ وَالْبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةٌ فَقَالَ:
⦗ص: 446⦘
(يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ) قَالَ: فَمَا وَدِدْنَا أَنَّا بِحَضْرَةِ الْمَسْجِدِ لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما قال)
= (2042)[2: 1]
صحيح: م (2/ 131)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَتْبَةَ الْآثَارِ لِمَنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ إِنَّمَا هِيَ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَحَطُّ الْخَطَايَا
2041 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ بْنِ مُسَرْبَلِ بْنِ مُغَرْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وصلاته في سوقه خمسة وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يخطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ)
= (2043)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (568): ق
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَدَ خُطْوَتَيِ الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً
2042 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 447⦘
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تطهَّر فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ خَطْوَتَاهُ: إِحْدَاهُمَا تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة)
= (2044)[2: 1]
صحيح ـ ((مختصر مسلم)) (243)
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا
2043 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(إِذَا تطهَّر الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات)
= (2045)[2: 1]
صحيح ـ مضى (2036)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عُشَّانة اسْمُهُ: حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فُسْطَاطِ مِصْرَ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَاشِي فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْشِي بِهِ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْجَمْعِ
2044 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ
⦗ص: 448⦘
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بن أبي أنيسة عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى المساجد آتاه الله نوراً يوم القيامة)
= (2046)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 160)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ فَقَالَ: جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ مِنَ التَّابِعِينَ أَقْدَمُ مِنْ مَكْحُولٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَهُمَا شاميان ثقتان
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يريد الصلاة
2045 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي من الشيطان الرجيم)
= (2047)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (484)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَتْحَ أَبْوَابِ رَحْمَتِهِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ
2046 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ
⦗ص: 449⦘
الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك من فضلك)
= (2048)[104: 1]
صحيح ـ ((الكلم الطيب)) (65)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ فَضْلِهِ لِلْخَارِجِ مِنَ الْمَسْجِدِ
2047 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك من فضلك)
= (2049)[104: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِجَارَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
2048 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ
⦗ص: 450⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)
= (2050)[104: 1]
صحيح ـ مضى (2045)
ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
2049 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صلاة الرجل وَحْدَهُ خمس وعشرون درجة)
= (2051)[2: 1]
صحيح: ق ـ انظر (2041)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ مَعْلُومٍ وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ وَلَمْ يُرد بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُصَلِّي مِنَ الْأَجْرِ بِصَلَاتِهِ أكثرُ مِمَّا وُصِفَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَضْلَ لِلْمُصَلِّي الْجَمَاعَةِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الذي ذكرناه
2050 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)
= (2052)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (99 و 1098)
ذِكْرُ مَا فَضلُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ المرء منفرداً
2051 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الفذ بخمس وعشرين درجة)
= (2053)[32: 3]
صحيح: ق ـ انظر (2041)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرد بِهِ صلى الله عليه وسلم نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ
2052 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)
= (2054)[32: 3]
صحيح ـ مضى (2050)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (صَلَاةُ الْفَذِّ) فِي الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لَفْظَةٌ أُطلقت عَلَى الْعُمُومِ مُرَادُهَا الْخُصُوصُ دُونَ اسْتِعْمَالِهَا عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَتْ فِيهِ
2053 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءُ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهُ بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صَلَاتُهُ بخمسين درجة)
= (2055)[32: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (569): خ الشطر الأول منه ، ومضى (1746)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ كُلَّمَا كَثُرُوا كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
2054 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي بصير عن أبي كَعْبٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ فَقَالَ:
(أَشَاهِدٌ فُلَانٌ)؟ قَالُوا: لَا فَقَالَ:
(أَشَاهِدٌ فُلَانٌ)؟ قَالُوا: لَا قَالَ:
(إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ
⦗ص: 453⦘
تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ وَكُلَّمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ)
= (2056)[[1: 1]]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (563) ، ((التعليق الرغيب)) (1/ 152)
[2054/ م]
(1)
- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ ..... ثُمَّ ساقه.
= (2057)[[1: 1]]
(1)
وقع رقم هذا الحديث في الأصل بهذه الصورة: [ .... ] ، دون ترقيم.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جماعة
2055 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ فِي جماعة فكأنما قام الليل)
= (2058)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (564): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
2056 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ في جماعة كان كقيام ليلة)
= (2059)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وحده
2057 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ:
دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صلى الليل كله)
= (2060)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ في الجماعة
2058 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا وَصَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)[فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا ثُمَّ صَعِدَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: جِئْنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ] قَالَ:
(فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: فَاغْفِرْ لهم يوم الدين)
= (2061)[2: 1]
صحيح ـ مضى (1733)
13 - بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبيح تَرْكَهَا
2059 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأبَّار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ:
رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ أذَّن المؤذِّن فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
= (2062)[24: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (547)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضمر فِي هَذَا الْخَبَرِ شيئان:
أحدُهما: وقد أذَّن المُؤَذِّنُ وهو متوضىء
وَالثَّانِي: وَهُوَ غَيْرُ مؤدٍ لِفَرْضِهِ
أَبُو صَالِحٍ ـ هَذَا ـ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ؛ اسْمُهُ: مِيزَانُ؛ ثِقَةٌ.
2060 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رسول اللَّهِ إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ فَكَلَّمه فِي الصَّلَاةِ أَنْ يرخِّص لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ:
(أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قال:
⦗ص: 457⦘
(فَأْتِهَا ولو حَبْواً)
= (2063)[6: 1]
صحيح لغيره؛ دون: ((فأتها ولو حبواً)) ، وإنما هذا في الحضِّ على الجماعة في صلاة العشاء والفجر؛ كما في حديث أُبَيِّ المتقدِّم (2054) ، وحديث أبي هريرة الآتي (2095).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّص لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا) أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ
2061 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذر)
= (2064)[6: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (560)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ فِي قَوْلِهِ: (فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَضْلِ لَكَانَ الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ أَمْرُ إِيجَابٍ لَا نَدْبٍ
⦗ص: 458⦘
وَأَمَّا الْعُذْرُ الَّذِي يَكُونُ المتخلِّف عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعْذُورًا فَقَدْ تتبعتُه فِي السُّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدْتُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العُذَرْ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ.
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْأَوَّلِ وَهَوُ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنَ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ
2062 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يتَقَدَّمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ: فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمَ قَالَ: وَأَرْخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم
= (2065)[6: 1]
صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (ص 194)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صلاة المغرب
2063 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إذا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)
= (2066)[6: 1]
⦗ص: 459⦘
صحيح ـ ((الروض)) (482): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ) أَرَادَ بِهِ إِذَا قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْءِ
2064 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ فَكَانَ أَحْيَانًا يقدِّم عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ والمؤذِّن يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ وَيَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُم إِذَا قُدِّمَ إليكم)
= (2067)[6: 1]
صحيح: خ (673) ، م (2/ 78)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِمًا أَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الطعام فآذته
2065 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم)
= (2068)[6: 1]
⦗ص: 460⦘
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3964) ، وانظر ما مضى برقم (2063)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَعْرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
2066 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ:
(اكْلأ لَنَا اللَّيْلَ) فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الصُّبْحُ اسْتَسْنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ يُوَاجِهُ الْفَجْرَ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُستسند إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(أَيْ بِلَالُ) فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ) ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَالَ:
(مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَالَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْري} [طه: 14]
وَقَالَ يُونُسُ وكان ابن شهاب يقرؤها {لِلْذِّكْرَى}
⦗ص: 461⦘
= (2069)[6: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (263)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَالَ فِيهِ: (خَيْبَرُ) وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ إِنَّمَا أَسْلَمَ وقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَإِنْ صَحَّ ذِكْرُ خَيْبَرَ فِي الْخَبَرِ فَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ فَأَرْسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ شَهِدَهَا وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ الَّتِي حَكَاهَا شُهُودُ صَحِيحٍ وَالنَّفْسُ إِلَى أَنَّهُ حُنَيْنٌ أَمْيَلُ
ذِكْرُ الْعُذْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ
2067 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِيَ بِكَ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَقَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غير ذلك اليوم
= (2070)[6: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (664): خ دون قوله: ((فأقتدي بك)).
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ
2068 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قبل الصلاة)
= (2071)[6: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (80)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصَدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَا يَتَأَذَّى بِهَا
2069 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ - هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ - عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان)
= (2072)[6: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (550): م ـ عائشة ، وهو الآتي بعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2070 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
⦗ص: 463⦘
مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان: الغائط والبول)
= (2073)[6: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (81): م
2071 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وبين بعض بني أختها شَيْءٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا جَلَسَ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ لَهُ: اجْلِسْ غُدَرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(لا يصلي أحدكم بحضرة الطعم ولا وهو يدافعه الأخبثان)
= (2074)[47: 2]
صحيح ـ المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمَرْءُ مَزْجُورٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ هِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ
وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ (وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ) وَلَمْ يقل: لا وهو يَجِدُ الْأَخْبَثَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَثَيْنِ قُصِدَ بِهِ وُجُودُهُمَا مَعًا وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ
⦗ص: 464⦘
مِنْهُمَا لَا اجْتِمَاعُهُمَا دُونَ الِانْفِرَادِ
أَبُو حَزْرَةَ: يَعْقُوبُ بْنُ مجاهد
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّادِسِ وَهُوَ: خَوْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
2072 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ:
أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ ، وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فتصلِّي فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(سَأَفْعَلُ)
قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ:
(أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ)؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ
= (2075)[6: 1]
صحيح ـ مضى (223)
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّابِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ المؤلم
2073 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ - وهو ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا فأذَّن مَنْ مَعَهُ فصلُّوا فِي رِحَالِهِمْ وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي رحالهم
= (2076)[6: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (974)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ البرد الشديد
2074 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصلُّوا فِي الرِّحَالِ وحدَّثنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يصلُّوا فِي الرِّحَالِ
= (2077)[7: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 339 ـ 340): ق نحوه ، ويأتي بعد حديثين.
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّامِنِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤْذِي
2075 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
⦗ص: 466⦘
أَنَّهُ أذَّن بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بُرْدٍ وَمَطَرٍ يقول:
(ألا صَلُّوا في الرحال)
= (2078)[6: 1]
صحيح: ق نحوه ، وهو مكرر الذي قبله ، وما بعده بحديث.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحال عِنْدَ وُجُودِ الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا
2076 -
أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
= (2079)[7: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 341 ـ 342)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرَدَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يجتمعا
2077 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ أذَّن بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ: أَنْ صلوا في رحالكم
⦗ص: 467⦘
= (2080)[6: 1]
صحيح: ق ـ انظر الحديث (2074)
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ
2078 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَصَابَنَا مَطَرٍ بحُنين فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ صَلُّوا في الرحال
= (2081)[6: 1]
صحيح ـ هو مكرر (2076)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَصَفْنَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ عَزْمٍ
2079 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ:
(لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ منكم في رَحْلِهِ)
= (2082)[6: 1]
صحيح لغيره ـ ((الإرواء)) (2/ 340 ـ 341)، ((صحيح أبي داود)) (976): م.
[2079/*]ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَطَرِ الْقَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا فِيمَا وَصَفْنَا حُكْمُ الْكَثِيرِ المؤذي منه
2080 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شعبة عن قتادة عن أبي المليح: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيَهُ: أَنْ صَلُّوا في رحالكم
= (2083)[6: 1]
صحيح ـ وهو مكرر (2076)
ذِكْرُ الْعُذْرِ التَّاسِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا
2081 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أذَّن مؤذِّن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ نَادَى مُنَادِيهُ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
= (2084)[6: 1]
صحيح ـ وهو مكرر (2074)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْعَاشِرِ وَهُوَ أَكْلُ الْإِنْسَانِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا
2082 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ
⦗ص: 469⦘
مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ أَفَنُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى تَذْهَبَ رِيحُهُ)
= (2085)[6: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2032)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ أَكْلِ الْكُرَّاثِ حُكْمُ أكل الثوم والبصل فيما وصفناه
2083 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا لَا نَأْكُلُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الناس)
= (2086)[6: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 334): م.
ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
2084 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ
⦗ص: 470⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ والبصل
= (2087)[6: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 334 ـ 335): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكم مَسْجِدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ غَيْرِهِ فِيمَا وَصَفْنَا سواء
2085 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يأتين المسجد)
= (2088)[6: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1338)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا دُونَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
2086 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ البقلة فلا يَغْشَنَا في مساجدنا)
= (2089)[6: 1]
⦗ص: 471⦘
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر العلة التي من أجلها نُهي عن إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ آكُلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ
2087 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ)
= (2090)[6: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 334 ـ 335).
ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَقِيعِ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْبَصَلِ والثوم
2088 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ - هُوَ الدَّوْرَقِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فإن الشورى إلى هؤلاء الرهط الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلال وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا
⦗ص: 472⦘
بَعَثْتُهُمْ ليعلِّموا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِثْلَ آيَةِ الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ:
(يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] وَسَأَقْضِي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ـ هو ما خلا الأب ـ أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ - لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ -: الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهَا فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ لَا بُدَّ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طبخاً
= (2091)[6: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 156/2514): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةً لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ أَكَلَهَا
2089 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ حَدَّثَهُ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مَعَ خُضَرٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ)؟ قَالَ: لَمْ أَرْ أَثَرَكَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بمُحَرَّمٍ)
⦗ص: 473⦘
= (2092)[6: 1]
صحيح ـ ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (3/ 85/1670)
ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وفرَّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي أَكْلِ مَا وَصَفْنَاهُ مَطْبُوخًا
2090 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ: عن أبي أيوب الأنصاري قال قالت أم أيوب:
نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:
(كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إني أخاف أن أوذي صاحبي)
= (2093)[6: 1]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (2784)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2091 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتي بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهَا ثُومٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ يَدَهُ حَيْثُ يَرَى يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَأْكُلْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 474⦘
(فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ)
= (2094)[6: 1]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 154 ـ 155)
ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نَيِّئًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَى بِهَا
2092 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: قَالَ:
أَكَلْتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثُّومِ فَقَالَ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا)
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ فَنَاوَلَنِي فَوَجَدْتُهُ وَاللَّهِ سَهْلًا فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ:
(إن لك عذراً)
= (2095)[6: 1]
صحيح ـ ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (3/ 86 ـ 87/ 1672) ، ((تخريج إصلاح المساجد)) (71)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ الْعُذْرُ الَّذِي فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تخلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ
⦗ص: 475⦘
جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اثْنَانِ: الْجَمَاعَةُ وَأَدَاءُ الْفَرْضِ فمن أدى الفرض وهو يسمع النداء فقط سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجب فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) أَرَادَ بِهِ: فَلَا صَلَاةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ فِي تخلُّفه عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابُ النَّهْيِ لَا أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجب دَاعِيَ اللَّهِ
وَهَذَا كَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ) يُرِيدُ بِهِ: فَلَا جُمُعَةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ بِلَغْوِه
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ صلى الله عليه وسلم اسْتِعْمَالَ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ تخلُّف عَنْ حُضُورِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ
2093 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فيُحطب ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فيؤذِّن لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخالف إِلَى رِجَالٍ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرماتين حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ)
= (2096)[34: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (557): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْعِلَّةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرَادَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ
2094 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَقَدْ هممتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا يُخَلَّفُون عَنْهَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)
يعني الصلاتين: العشاء والغداة
= (2097)[34: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ على المنافقين
2095 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فتُقام ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بيوتهم بالنار)
= (2098)[34: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (486): ق.
ذِكْرُ مَا كَانَ يُتَخَوَّفُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2096 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا به الظن
= (2099)[50: 3]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 154)
ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانُوا يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِمَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ
2097 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يتخلَّف عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَّمنا سُنَنَ الْهُدَى وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ في المسجد الذي يؤذَّن فيه
= (2100)[50: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (559): م.
ذِكْرُ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدْوٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يُجَمِّعُوا الصَّلَاةَ
2098 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ:
سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(ما من ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقام فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ)
قَالَ السَّائِبُ: إنما يعني بالجماعة: جماعة الصلاة
= (2101)[78: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (556)
-انتهى المجلد الثالث-
-بحمد الله ومنته-
ويتلوه:
-المجلد الرابع-
وأوله:
14 -
باب فرض متابعة الإمام
نتمنى منكم دعوة صالحة بالعلم النافع والعمل الصالح والذرية الصالحة لكل من ساهم في هذا العمل.