الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ
2099 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَحَضَرَتْ صَلَاةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ: قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعوداً أجمعين)
= (2102)[5: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 118/394)، ((صحيح أبي داود)) (614): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا اتِّبَاعًا لَهُ
2100 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ - يَعْنِي فجُحِشَ شقُّهُ الْأَيْمَنُ - فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ ليؤتمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ
⦗ص: 6⦘
فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده فقولوا: ربنا لك الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)
= (2103)[5: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِهِ
2101 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ:
صَلَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قومٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)
= (2104)[5: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 119)، ((صحيح أبي داود)) (618): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ
وَهُوَ قَوْلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَقَيْسِ بْنِ قَهْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ
⦗ص: 7⦘
بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإيِجَابٍ لَا أَمْرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ
2102 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
= (2105)[5: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (850) ، ((الإرواء)) (155 و 314).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إليه
2103 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أُمِرْتُمْ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُ عَنْهُ؛ فَانْتَهُوا)
قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَادَ فِيهِ:
⦗ص: 8⦘
(وَمَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شك فيه)
= (2106)[5: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كُلَّهَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدبيتها وَأَنَّ أَوَامِرَهُ صلى الله عليه وسلم بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ عَلَى الْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا
قَالَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ثُمَّ نَفَى الْإِيمَانَ عَنْ مَنْ لَمْ يُحَكِّمُ رَسُولَهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَى وحَكَمَ حَرَجًا ويُسَلِّموا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم تَسْلِيمًا بِتَرْكِ الْآرَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ فَقَالَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 75]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
2104 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعوداً ـ أجمعون ـ)
= (2107)[5: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 119 ـ 120): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ
⦗ص: 9⦘
الْمَأْمُومِينَ عَنِ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِمَامِهِمْ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ يَزْجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فَيُبِيحُه لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ بلفظٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا وَهُوَ العرِيَّة فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.
وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ صلى الله عليه وسلم الْأَمْرَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَيَحْظُرُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم الْمَأْمُومِينَ وَالْأَئِمَّةَ ـ جَمِيعًا ـ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَ هذا العموم وهو إذا صلى إمامه قَاعِدًا فَزَجَرَهُمْ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِنَ السُّنَنِ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ـ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ ـ.
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
2105 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ: فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعوداً
⦗ص: 10⦘
أجمعون)
= (2108)[5: 1]
صحيح: ق ـ انظر (2099).
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ
2106 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ:
(أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ؟ ) قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ:
(أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتِي؟ ) قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتُكَ قَالَ:
(فإنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ وَإِنْ صَلُّوا قُعُودًا فَصَلُّوا قعوداً)
= (2109)[5: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 122).
2107 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ ...... بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
(وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ)
⦗ص: 11⦘
أَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ عُقْبَةَ بن أبي الصهباء فقال: ثقة
= (2110)[[5: 1]]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (620).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا ـ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا ـ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الَّتِي أَمَرَ عِبَادَهُ وَهُوَ عِنْدِي ضربٌ مِنَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى أَجَازَتِهِ لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ أَفْتَوْا بِهِ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ وَالْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا هُبُوطَ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ وأُعيذوا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ حَتَّى حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَصَانَهُ عَنْ ثَلْمِ الْقَادِحِينَ ولم يروا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ لِهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ فَكَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا.
وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ: جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَصْلًا بِخِلَافِهِ لَا بإسنادٍ صَحِيحٍ وَلَا واهٍ فكأنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَجَازَتِهِ
وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا ـ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ جَالِسًا ـ الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ صَاحِبُ النَّخَعِيِّ وَأَخَذَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أبي سلمة ثُمَّ أَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ.
وَأَعْلَى شَيْءٍ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ شَيْءٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِساً) وَهَذَا لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَكَانَ مُرْسَلًا
⦗ص: 12⦘
وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْخَبَرِ وَمَا لَمْ يُرْوَ سِيَّانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا لَأَنَّا لَوْ قَبْلِنَا إِرْسَالَ تَابِعِيٍّ ـ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ ـ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تُبَّاعِ التُّبَعِ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي هَذَا نَقْضُ الشَّرِيعَةِ
وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ وَقَدْ قَدَحَ فِي رِوَايَتِهِ زعيمُهم فِيمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ وَلَا لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ مَا أَتَيْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْيٍ إِلَّا جَاءَنِي فِيهِ بِحَدِيثٍ وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْطِقْ بِهَا
فَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يَجْرَحُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ ويُكذبه ضِدَّ قَوْلِ مَنِ انْتَحَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَذْهَبَهُ وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا فِي كُتُبِهِمْ: ((فُلَانٌ ضَعِيفٌ)) غِيبَةٌ ثُمَّ لَمَّا اضْطَرُّهُ الْأَمْرُ جَعَلَ يحتجُّ بِمَنْ كَذَّبَهُ شَيْخُهُ فِي شَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَأَمَّا جابرٌ الْجُعْفِيَّ فَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّتَهُ فِي كِتَابِ: ((الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ)) بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ صِحَُّتها فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تِكْرَارِهَا فِي هَذَا
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا فريضة
2108 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ:
⦗ص: 13⦘
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ الْقَوْمُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى ذَهَبُوا يَقُومُونَ فَقَالَ:
(ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قياماً)
= (2111)[5: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 119).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
2109 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ:
رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَتَنَكَّبَ عَنا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:
(إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها)
= (2112)[5: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 122)، ((صحيح أبي داود)) (615).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ حَيْثُ صَلَّى صلى الله عليه وسلم بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ سُبْحَةً فَلَمَّا حَضَرَتِ
⦗ص: 14⦘
الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا كَمَا صَلَّى هُوَ.
فَفِي هَذَا أَوْكَدُ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لِمَا وَصَفْنَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ.
ذِكْرُ خَبَرٍ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ بِمَا يَنْطِقُ عُمُومُ الْخَبَرِ بِضِدِّهِ
2110 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فرسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ:
(إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)
= (2113)[5: 1]
صحيح: ق ـ انظر (2099).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا) أَرَادَ بِهِ وَإِذَا تَشَهَّدَ قَاعِدًا فَتَشَهَّدُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ فحرَّف الْخَبَرَ عَنْ عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الأمر المطلق
2111 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
صُرِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نخلةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ
⦗ص: 15⦘
فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَصْنَعُ أهل فارس بعظمائها).
= (2114)[5: 1]
صحيح: وهو مكرر (2109).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي قَوْلِ جَابِرٍ: ((فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ)) بَيَانٌ وَاضِحٌ عَلَى دَحْضِ قَوْلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يتشهَّدوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ قِيَامٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ الْأُخْرَى: ((فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا: أَنِ اجْلِسُوا أَرَادَ بِهِ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ لَا التَّشَهُّدَ)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ تَأْوِيلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ
2112 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قعوداً أجمعون).
= (2115)[5: 1]
⦗ص: 16⦘
صحيح: ق ، وتقدم (2104)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْأَمْرَ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَائِمًا بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا أَعْظَمُ الْبَيَانِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّشَهُّدَ فِي الْأَمْرَيْنِ ـ جَمِيعًا ـ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ كَمَا يَأْتِي الْإِمَامُ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَأْمُومِينَ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا
2113 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: بَلَى ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(أَصَلَّى النَّاسُ)؟ فَقُلْتُ: لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ) قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ فأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:
(أصلَّى النَّاسُ)؟ فَقُلْتُ: لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ:
⦗ص: 17⦘
فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا:
(أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ) فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي ـ وَهُوَ قَائِمٌ ـ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَالنَّاسُ يُصَلَّوْنَ بِصَلَاةِ أَبِي بكرٍ ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ.
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حدَّثتني عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: هَاتِ فَعَرَضْتُ حديثها عليه فما أنكر منه شيئاً.
= (2116)[5: 1]
صحيح.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ
2114 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّفِّ خلفه.
= (2117)[5: 1]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: خَالَفَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَأْمُومًا حَيْثُ
⦗ص: 18⦘
صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ ـ وَهُمَا مُتْقِنَانِ حَافِظَانِ ـ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَضَادَّتَا ـ فِي الظَّاهِرِ ـ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ نَاسِخًا لِأَمْرٍ مُطْلَقٍ مُتَقَدِّمٍ فَمَنْ جَعَلَ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ سَوَّغَ لِخَصْمِهِ أخذَ مَا تَرَكَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَتَرْكَ مَا أَخَذَ مِنْهُمَا.
وَنَظِيرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ السُّنَنِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهومحرم) وَخَبَرُ أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ) فتضادَّ الْخَبَرَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ عِنْدَنَا فَجَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رُويا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مُتَعَارِضَيْنِ وَذَهَبُوا إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ) فَأَخَذُوا بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُويتا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَتَرَكُوا خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَمَنْ فَعَلَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ تَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّته عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فَيَجِبُ أَنْ نَجِيءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَنَأْخُذُ به إذ هو يوافق إحدى الروايتن اللَّتَيْنِ رُويتا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّته وَنَتْرُكَ الْخَبَرَ الْمُنْفَرِدَ عَنهُمَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ.
وَلَيْسَ عِنْدَنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ بَلْ مِنْهَا مُخْتَصَرٌ ومُتَقَصَّى وَمُجْمَلٌ ومُفَسَّرٌ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا واستُعْمِلَ كُلُّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى مَا سنبيِّنُه ـ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ ـ.
ذِكْرُ طَرِيقٍ آخَرَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ أَوْهَمَ جَمَاعَةً من أصحاب الحديث أنه ناسخ للأمر المقدم الذي ذكرناه
2115 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ
(1)
عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:
⦗ص: 20⦘
(أَصَلَّى النَّاسُ)؟ قُلْنَا: لَا قَالَ:
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسُ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ - قَالَ عَاصِمٌ: وَالْأَسِيفُ: الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ - قَالَ:
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ) قَالَ ذَلِكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - كُلُّ ذَلِكَ أَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْحَصَا وأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا:
(أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ) فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بصلاة أبي بكر.
= (2118)[5: 1]
حسن ـ انظر التعليق.
(1)
هو ابن بهدلة أبي النجود ، وهو حسن الحديث ، كما تقدم ـ مراراً ـ وقد توبع كما يأتي ، وبقية الرجال ثقات معروفون
وعثمان بن أبي شيبة العبسي: هو صاحب ((المسند)) المعروف به وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب ((المصنف)) المشهور به
وقد تابعه فيه ، فقال فيه (2/ 331): حدثنا حسين بن علي به
ويأتي الحديث (2221) من طريق نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل (وهو شقيق) ـ أَحسِبُه ـ عن مسروق به
ومن هذا الوجه أخرج الجملة الأخيرة ، وهي مخالفة لرواية ابن بهدلة؛ لأنها صريحة بأنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر: أخرجه البيهقي (3/ 82)؛ وأحمد (6/ 159) ، وكذا ابن أبي شيبة (2/ 332).
وفي رواية ابن بهدلة: أن أبا بكر صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يقتدي به ، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.
وقد جمع المؤلف بين الروايتين على أهما صلاتان ، فراجعه.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ أَبِي وَائِلٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2116 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خلف أبي بكر قاعداً
= (2119)[5: 1]
⦗ص: 21⦘
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: خَالَفَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ فَجَعَلَ عَاصِمٌ أَبَا بَكْرٍ مَأْمُومًا وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا ـ وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ ـ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا لأمرٍ مُتَقَدِّمٍ وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ؟
وَنَحْنُ نَقُولُ ـ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ ـ:
إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا صِحَاحٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُعَارِضُ الْآخَرَ وَلَكِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي عِلَّتِهِ صَلَاتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لَا صَلَاةً وَاحِدَةً فِي إِحْدَاهُمَا كَانَ مَأْمُومًا وَفِي الْأُخْرَى كَانَ إِمَامًا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا صَلَاتَيْنِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ - يُرِيدُ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسَ وَالْآخَرَ عَلِيًّا وَفِي خَبَرِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ فَهَذَا يَدُلَّكُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاتَيْنِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً
ذِكْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي رُويت فِيهَا الْأَخْبَارُ الْمُخْتَصَرَةُ الْمُجْمَلَةُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
2117 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُه بِالصَّلَاةِ فَقَالَ:
⦗ص: 22⦘
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ
قَالَ:
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ)
قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا حَسَّ
(1)
بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ مَكَانَكَ.
قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر.
= (2120)[5: 1]
صحيح - مضى (2115).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مُجْمِلٌ فَأَمَّا اخْتِصَارُهُ فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعَلَى يَمِينِ أَبِي بكر أو عن يساره
(1)
في الأصل: «أحس» .
ذِكْرُ الْخَبَرِ المتقصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2118 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
⦗ص: 23⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا وأبو بكر قائماً
= (2121)[5: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: وَأَمَّا إِجْمَالُ الْخَبَرِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَكَتْ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَآخِرُ الْقِصَّةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنِ فَرَسِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ
2119 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ.
قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:
(كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فصلُّوا قعوداً)
⦗ص: 24⦘
= (2122)[5: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (619): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَعَدَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَتَحَوَّلَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ ويُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ لِيَقْتَدُوا بِصَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ بِالْقُعُودِ حِينَ رَآهُمْ قِيَامًا وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ أَيْضًا بِالْقُعُودِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا.
وَقَدْ شَهِدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَكَانَ سُقُوطُهُ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَرَسِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ آخِرَ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَشَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي عِلَّتِهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ أَلَا تَرَاهُ يَذْكُرُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ رَفْعَ أَبِي بَكْرٍ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ وَتِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنْ فَرَسِهِ لَمْ يَحْتَجْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لَيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ عَلَى صِغَرُ حجرة عائشة وإنما كان رَفْعُهُ بِالصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ.
فَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ناسخاً لم تَقَدَّمَ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
2120 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن سهيل الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبُو عَوْفٍ الرُّؤَاسي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا
⦗ص: 25⦘
كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا.
قَالَ فَنَظَرَنَا قِيَامًا فَقَالَ: اجْلِسُوا - أَوْمَأَ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ - قَالَ: فَجَلَسْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:
(كِدْتُمْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ بِعُظَمَائِهِمِ ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ فَإِنْ صَلَّوا جُلُوسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِنْ صَلُّوا قِيَامًا فَصَلُّوا قياماً)
= (2123)[5: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى الَّتِي تُوهِمُ أَكْثَرَ النَّاسِ أَنَّهَا مُعَارِضَةٌ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2121 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا نعيم بن أبي هند عن أبي وائل ـ أَحْسِبُهُ ـ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلمَّا أَفَاقَ قَالَ:
(هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ)؟ فَقُلْنَا: لَا ، فَقَالَ:
(مُرِي بِلَالًا فَلْيُبَادِرْ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رجلٌ أَسِيفٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ قَالَتْ: فَنَظَرَ إليَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ:
(هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ)؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَا ، قَالَ:
(مُرِي بِلَالًا فلينادِ بِالصَّلَاةِ وليصلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ) قَالَتْ: فَأَوْمَأَتْ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لَا يَسْتَطِيعُ
⦗ص: 26⦘
أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا يَبْكِي قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَفَاقَ قال:
(هل نودي بالصلاة)؟ قالت: لا ، فقال:
(مُرِي بلالاً فلينادي بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ) ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَة فَاحْتَمَلَاهُ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ: فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ قَالَتْ: وَجِيءَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوُضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصف.
= (2124)[5: 1]
صحيح - مضى (2115).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا يكذِّب بعضُها بَعْضًا وَلَا يُنسخ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْقُرْآنُ بَلْ يُفسِّر عَنْ مُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِهِ وَيُبَيِّنُ عَنْ مُخْتَصَرِهِ ومُشْكِله.
وَقَدْ دلَّلنا ـ بِحَمْدِ اللَّهِ ومنِّهِ ـ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَت كَانَتْ فِي صَلَاتَيْنِ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ.
فأمَّا الصَّلَاةُ الْأُولَى فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَكَانَ فِيهَا إِمَامًا
⦗ص: 27⦘
وَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا وَصَلَّى قَاعِدًا فِي الصَّفِّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ آخِرَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ
2122 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ فِي ثوبٍ واحدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ - يريد قاعداً خلف أبي بكرٍ ـ.
= (2125)[5: 1]
صحيح - انظر التعليق.
⦗ص: 28⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ يَنْفِي الِارْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُضَادُّ مَا عَارَضَهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا يَتَوَهَّمَنَّ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَلَى حَسْبِ مَا جَمَعْنَا بَيْنَهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَنِ يُضَادُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ ـ رَحْمَةُ اللَّهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِ ـ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي كُتُبِنَا أَوْ فَرْعٍ اسْتَنْبَطْنَاهُ مِنَ السُّنَنِ فِي مُصَنَّفَاتِنَا هِيَ ـ كُلُّهَا ـ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتُبِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِهِ وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخُذُوا بِهِ وَدَعُوا قُولِي
وَللِشَّافِعِيِّ ـ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فِي كَثْرَةِ عِنَايَتِهِ بِالسُّنَنِ وَجَمْعِهِ لَهَا وتفقُّهه فِيهَا وذَبِّه عَنْ حَرِيمِهَا وَقَمْعِهِ مَنْ خَالَفَهَا زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ ((الْمُبَيِّنِ)) أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَهُ وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ:
إِحْدَاهَا: مَا وَصَفْتُ
وَالثَّانِيَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَا نَاظَرْتُ أحداً قط فأحببت أن يُخطىء
وَالثَّالِثَةُ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذِهِ الكتب ولم ينسبوها إلي
⦗ص: 29⦘
(1)
هو ثقة بلا خلاف ، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين غير أيوب بن سليمان ، وهو القرشي؛ فهو من رجال البخاري.
وقول المعلق (5/ 496) أنه من رجال الشيخين من أوهامه الكثيرة؛ انظر ((الجمع بين رجال الصحيحين)) (1/ 35) ، وكتب التراجم؛ كالتهذيب وفروعه.
وأبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي المدني.
وقد أخرجه الترمذي (2/ 36/363) من غير طريقه عن حميد الطويل ، وقال:((حديث حسن صحيح)) وهو كما قال.
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِالِازْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وَأَشْرَفُ مِنْهُ
2123 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا وَهُمْ نفرٌ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ:
(مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ)؟ قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ:
(مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَفِهِمْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جرابٍ محشوٍ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ عَلَى كُلِّ مَكَانٍ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرْقَدَ وَهُوَ فِي جوفه كمثل جراب وكىء على مسكٍ)
= (2126)[[2: 1]]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (2/ 208 ـ 209)((التعليق على ابن خزيمة)) (3/ 5/1509)((المشكاة)) (2143/ التحقيق الثاني) ، ((الضعيفة)) (6483).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أعلمَ بالسنة
2124 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ في بيته حتى يأذن له)
= (2127)[3: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (597): م.
2125 -
أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ الْمُعَدِّلُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خالد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَقَالَ:
(إِذَا صَلَّيْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)
قال: وكانا متقاربين.
= (2128)[14: 1]
صحيح - مضى (1656) ، وانظر مابعده.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فأذِّنا وَأَقِيمَا) أَرَادَ بِهِ
⦗ص: 31⦘
أَحَدَهُمَا لَا كِلَيْهِمَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: ((وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ)) إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ أَبِي قِلَابَةَ أَدْرَجَهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ في الخبر
2126 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ:
(إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)
قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين.؟
= (2129)[14: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (604): ق ، وقولُ أبي قلابة مرسلٌ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ((فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا)) أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا
2127 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مالك بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِي وَلِصَاحِبٍ لِي:
(إِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُؤَذِّنْ أحدكما وَلْيُقِمْ وَلْيَؤُمَّكُمَا أكبركما).
= (2130)[14: 1]
صحيح: ق.
2128 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:
أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ ـ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا ـ فَقَالَ:
(ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُم وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أحدكم وَلْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ)
= (2131)[[14: 1]]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ فَهُوَ أَمْرٌ حتمٍ على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الثَّلَاثَةِ ـ وَأَكْثَرَ ـ فِي الْإِمَامَةِ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ سَوَاءً
2129 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّكُم أحدكم وَأَحَقُكُم بالإمامة
⦗ص: 33⦘
أقرؤكم)
= (2132)[14: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (3979): م دون ((في سفر)).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ لِلنَّاسِ
2130 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضمعجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فأعلَمُهم بالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلطانه وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه)
= (2133)[10: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (4/ 127).
ذِكْرُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْأَعْمَى بِالْمَأْمُومِينَ إِذَا لَمْ يكونوا عماة
2131 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ على المدينة يُصَلِّي بالناس
= (2134)[10: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (608) ، ((الإرواء)) (2/ 311 ـ 312).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَتَعَاهَدُهُ
2132 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مكتوم على المدينة يصلي بالناس
= (2135)[4: 1]
صحيح - مكرر الذي قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أمَّ النَّاسَ بِالتَّخْفِيفِ لِوُجُودِ أَصْحَابِ الْعِلَلِ خَلْفَهُ
2133 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّى أحدكم للناس فَلْيُخَفِّفْ فإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الحاجة)
= (2136)[95: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (759 ـ 760)، ((الإرواء)) (2/ 290/512): ق.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْأَمْرِ
2134 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ
⦗ص: 35⦘
صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْتَهُ فِي موعظةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يومئذٍ فَقَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرين فأيُّكُم مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الحاجة)
= (2137)[95: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (759): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِالْقَوْمِ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ
2135 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مَا صَلَّيتُ خَلْفَ إمامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (2138)[4: 5]
صحيح: ق ـ مضى (1853).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفِ صَلَاتَهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ يَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ
2136 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطيلها فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فأُخَفِّفَ
⦗ص: 36⦘
مِمَّا أعلمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ به)
= (2139)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (755): خ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا
2137 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ:
قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ
أَبُو عَوْنٍ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بن عبيد الله
= (2140)[8: 5]
صحيح - مضى (1934).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يصلِّي بِغَيْرِهِ ويطوِّل صلاته
2138 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ حَتَّى هممتُ بأمرِ سوءٍ قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هممتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ
= (2141)[1: 4]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (234).
ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَرَادَ تَعْلِيمَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ
2139 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ:
أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى فُلَانَةً - امْرَأَةٌ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ مُري غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ ها هنا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا وَرَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا وَرَفَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا وَتَوَلَّى الْقَهْقَرِيَ فَسَجَدَ وَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا ولِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي)
= (2142)[8: 5]
صحيح - ((صفة الصلاة)) (ص 81).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ غَيْرُ جَائِزَةٍ
2140 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ
⦗ص: 38⦘
فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَرَنِي قد تابعتك؟
= (2143)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (610).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بقومٍ حديثٍ عَهْدُهُمْ بِالْإِسْلَامِ ثُمَّ قَامَ عَلَى موضعٍ مرتفعٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهم أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عِيَانًا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى مَا فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِ الْمَأْمُومِينَ عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تضادٌّ وَلَا تهاترٌ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَؤُمَّ الزَّائِرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
2141 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْحَوْضِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضمعجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
يَؤُمُّ الْقَوْمُ اقْرؤهُم لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي فُسْطَاطِهِ وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ رجاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَوْضِيُّ: فَقُلْتُ لإسماعيل.
= (2144)[3: 2]
صحيح - مضى (2130).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا
2142 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا)
= (2145)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (580): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا))؛ أَرَادَ بِهِ: فَاقْضُوا عَلَى الْإِتْمَامِ لَا عَلَى التَّعْكِيسِ
2143 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَائْتُوها وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَمَا سُبِقْتُمْ فأتِمُّوا)
= (2146)[78: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
2144 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
⦗ص: 40⦘
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى دَعَاهُمْ فَقَالَ:
(مَا شَأْنُكُمْ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ:
(لَا تَسْتَعجلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فصلوا وما سُبِقْتُم فأتمُّوا)
(1)
= (2147)[78: 1]
صحيح: ق.
(1)
هذا الحديث ساقط من ((الأصل)) ، ومعه خطأ في ترقيمِهِ؛ بحيث قَفَزَ الترقيم رقماً واحداً! ((الناشر)).
2145 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْحَاقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فأتمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يعمد إلى الصلاة).
= (2148)[94: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (580).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَالَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: (فَلَا تأتُوها وَأَنْتُمْ
⦗ص: 41⦘
تَسْعَوْنَ)
فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ هُوَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى هَيْنَةِ الْإِنْسَانِ وَالسَّعْيُ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ هُوَ الِاسْتِعْجَالُ فِي الْمَشْيِ لِأَنَّ الْمَرْءَ تُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ حَسَنَةٌ فَذَلِكَ مَا وصفتُ - يَعْنِي فِي تَرْجَمَةِ نَوْعِ هَذَا الْحَدِيثِ - عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ فِي لُغَتِهَا الِاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ وَالْآخَرُ مَزْجُورًا عَنْهُ.
إِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ـ مَوْلَى زَائِدَةَ ـ مِنَ التَّابِعِينَ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه.
2146 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:
(إِذَا تَوَضَّأتَ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فلا تُشَبِّكَنَّ بين أصابعك).
= (2149)[7: 2]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (1294) ، ((التعليق الرغيب)) (1/ 123).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدِ اختُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فِيمَا زَعَمَ
2147 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ له:
(كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى
⦗ص: 42⦘
الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أصابِعِكَ فإنك في صلاة)
= (2150)[37: 2]
حسن صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ
2148 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
أَقْبلْتُ رَاكِبًا عَلَى أتانٍ ـ وَأَنَا يومئذٍ قَدْ ناهزتُ الِاحْتِلَامَ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فنزلتُ وأرسلتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ودخلتُ في الصَّفِّ ولم يُنْكِرْ ذلك عليَّ.
= (2151)[5: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (709).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مساجد الجماعات
2149 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ هَا هُنَا وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فيقولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام.
⦗ص: 43⦘
= (2152)[61: 3]
صحيح - مضى (1760).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ الآخرة
2150 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العتمة والصبح لأتوهما ـ ولو حَبْواً ـ)
= (2153)[83: 1]
صحيح - مضى (1657).
ذكرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُ
2151 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَقَالَ:
(أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الملائكةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ:
(يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأول وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ).
⦗ص: 44⦘
= (2154)[84: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (667): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ الْوُقُوفُ فِي الَّذِي يَلِيهِ
2152 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ فَلِيَكُنْ فِي المُؤَخَّرِ)
= (2155)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (675).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تخلُّف الْمَرْءِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ
2153 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَزَالُ قومٌ يتخلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حتى يُخَلِّفَهُمُ الله في النار)
= (2156)[62: 2]
صحيح لغيره دون قوله: ((في النار)) ـ ((الضعيفة)) (6442).
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
2154 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازم سمعت زبيد الْإِيَامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
⦗ص: 45⦘
عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ:
(لَا تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على الصف الأول).
= (2157)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (670)
ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
2155 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ أَرْكِينَ الْحَافِظُ الْفُرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أنه كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ المُقَدَّمِ ثَلَاثًا وعلى الثاني مَرَّةً.
= (2158)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (1/ 172).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
2156 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ - قَالَ:
⦗ص: 46⦘
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وعلى الثاني واحدة
= (2159)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ
2157 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ وملائكته يُصَلُّونَ على مَيَامِنِ الصفوف).
= (2160)[2: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (680) بلفظ: ((على الذين يَصِلُونَ الصفوف)).
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصُّفُوفِ المُبَتَّرةِ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّمَةً
2158 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ـ إِمْلَاءً ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ:
(لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّون عَلَى الصُّفُوفِ المُقَدَّمَةِ).
⦗ص: 47⦘
= (2161)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (670).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُستحبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِتْمَامِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ
2159 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: قَالَ: سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصفوف المقدمة فحدَّثَنَا عن المسيب بن نافع عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَا تَصُفُّون كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا)؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَصُفُّون الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ:
(يُتِمُّون الصُّفُوف المُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّون في الصَّفِّ).
= (2162)[53: 3]
صحيح: م ـ انظر (2151).
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ يَصِلُ الصُّفُوفَ المبتَّرة
2160 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إنَّ اللَّهَ وملائِكَتَهُ يُصَلُّون عَلَى الَّذِينَ يَصِلُون الصُّفوف)
= (2163)[2: 1]
⦗ص: 48⦘
حسن ـ انظر (2157).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ـ هَذَا ـ هُوَ اللَّيْثِيُّ مَوْلًى لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ صَحِيحُ الْكِتَابِ
وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَدَنِيٌّ واهٍ وَكَانَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّ اللَّيْثِيَّ أَقْدَمُ.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زيد
2161 -
حدثنا العباس بن الفضل بن شاذان المقرىء أَبُو الْقَاسِمِ بالرَّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَه حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّون على الذين يَصِلُونَ الصُّفُوفَ).
= (2164)[2: 1]
حسن صحيح - انظر (2160).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُخَالَفَةِ الْوُجُوهِ عند تركه
2162 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ القِدْحِ ـ أَوِ الرُّمْحِ ـ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عِبَادَ اللَّهِ سَوُّوا صُفُّوفكم أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بين وجوهكم).
= (2165)[73: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (669): م.
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
2163 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ السِّجْزِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(رُصُّوا صُفُوفكم وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَكْتَافِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كأنَّها الحَذَفُ).
= (2166)[73: 1]
صحيح - ((المشكاة)) (1093) ، ((صحيح أبي داود)) (673).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا عِنْدَ الْقِيَامِ إلى الصلاة
2164 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ:
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتُهَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فعلَّمنا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْيَؤْمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ ثُمَّ
⦗ص: 50⦘
إِذَا كَبَّرَ فَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ) قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ) قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محمدا عبده ورسوله)
= (2167)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (893) ، ((الإرواء)) (332).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمِ إِلَى الصَّلَاةِ
2165 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
جِئْتُ فَقَعَدْتُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ خَبَّابٍ: جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا فَقَالَ: تَدرُونَ مَا هَذَا العُودُ؟ قُلْنَا: لَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ:
(اعْتَدِلُوا سَوُّوا صفوفكم) ثم أخذ بيساره ثم قال:
⦗ص: 51⦘
(اعْتَدِلُوا سوُّوا صُفُوفَكُمْ) فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ فُقِدَ فَالتَمَسَهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَجَعَلُوهُ فِي مسجدهم فانتزعه فأعاده.
= (2168)[8: 5]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (102).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2166 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بالفُسطاط قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي الصُّفُوفَ كأنَّما بها القِدَاحُ.
= (2169)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (669): م ، وانظر ما مضى برقم (2162).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ
2167 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا محمد بن مسلم بن حباب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ غَفَلُوا عَنِ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ أَنَسٌ: أَتَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ الْعُودُ؟ فَقَالُوا: لَا فَقَالَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 52⦘
كان إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَخَذَ الْعُودَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ:
(اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَوُوا) ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ:
(اعْدِلُوا صفوفكم).
= (2170)[78: 1]
ضعيف - انظر (2165).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِتَسْوِيَةِ الصفوف
2168 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أتمُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصلاة)
= (2171)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (674): ق بلفظ: ((سووا .... )).
ذكر الاستحباب للإمام بمسح مناكب المأمومين قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ
2169 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:
(اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَليَنَّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا
⦗ص: 53⦘
= (2172)[102: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (678): م ، وانظر ما يأتي برقم:(2175).
ذِكْرُ مَا يَأْمُرُ الْإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ
2170 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ:
(أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فإنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وراء ظهري)
= (2173)[24: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (31 و 3955): خ وم.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ لِلْمَأْمُومِينَ إِذِ استعمالُه مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ
2171 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(سوُّوا صُفُوفَكُمْ فإنَّ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ مِنْ تمام الصلاة)
= (2174)[95: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (674): ق.
ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ
2172 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ بْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ ـ أَوِ الرُّمْحِ ـ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا مِنَ الصفِّ فَقَالَ:
(عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليخالفنَّ الله بين وجوهكم)
= (2175)[95: 1]
صحيح: م انظر (2162).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (بَيْنَ وُجُوهِكُمْ) أَرَادَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
2173 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ:
أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثًا - وَاللَّهِ لتقِيمُنَّ صُفُوفكُم أَوْ ليخالفنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُم)
قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بكعبِ صاحبهِ ومنكِبَهُ بمنكبِ صاحِبهِ
⦗ص: 55⦘
= (2176)[95: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (32) ، ((صحيح أبي داود)) (668).
أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هَذَا: اسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ مِنْ حسن الصلاة
2174 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاة فإنَّ إقامة الصفِّ من حسن الصَّلاة).
= (2177)[95: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (3994): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِ فِي صَلَاتِهِ على إمامه
2175 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمارة بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي
(1)
مسعودٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمسح مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:
(لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَلْيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ والنُّهى ثمَّ
⦗ص: 56⦘
الذين يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ).
= (2178)[43: 2]
صحيح: م ، ومضى (2169).
(1)
في الأصل ((ابن))
ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وشرِّها
2176 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا القعنبيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ وخيرُ صُفُوف الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا وشرُّها آخِرُها وخيرُ صُفُوف النِّسَاءِ فِي الصلاة آخِرُها وشرُّها أوَّلُها)
= (2179)[78: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (1/ 174).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَقِفَ مِنْهُمْ وَرَاءَ الْإِمَامِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
2177 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لِيَلِيَنِّي مِنْكُم أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وإيَّاكم وهَيْشَاتِ الأسوَاقِ).
= (2180)[95: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (679): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ كُوفِيٌّ
⦗ص: 57⦘
ثِقَةٌ وَلَيْسَ هَذَا بِأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ فَإِنَّهُ مِنْ ضعفاء البغداديين
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عِنْدَ حُضُورِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
2178 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَز عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً فنحَّاني وَقَامَ [مَقَامِي] فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعَهْدِ وربِّ الْكَعْبَةِ - ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا
قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بِهَذَا؟ قَالَ: الأمراء.
= (2181)[16: 4]
صحيح - ((المشكاة)) (1116).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى
2179 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 58⦘
(إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ولْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا).
= (2182)[26: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (662).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرْ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
2180 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رجليه ولا يؤذ بهما غيره)
= (2183)[78: 1]
صحيح - المصدر نفسه ، وانظر (2184).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا أَذًى
2181 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه نعل مخصوفة
= (2184)[1: 4]
⦗ص: 59⦘
صحيح - ((كشف الأستار عن زوائد البزار)) (603).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الْأَذَى عَنهُمَا إِنْ كان بهما
2182 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا صلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:
(مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ)؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ:
(إني لم أخلعها مِنْ بَأْسٍ وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه)
= (2185)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (657).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ وَالنِّعَالِ إِذْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَفْعَلُونَهُ
2183 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّون فِي خِفَافِهِمْ وَلَا فِي نِعَالِهِمْ).
= (2186)
⦗ص: 60⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (658).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِ عِنْدَ خَلْعِهِ نَعْلَيْهِ بِوَضْعِهِمَا بين رجليه
2184 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رجليه ولا يؤذ بهما غيره)
= (2187)[95: 1]
صحيح - انظر (2180).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمَأْمُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
2185 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رجليه)
= (2188)[43: 2]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (661 و 663) ، ((المشكاة)) (767).
ذِكْرُ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ
2186 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
⦗ص: 61⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدِيثًا يَرْفَعْهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
حَضَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسَى ـ أو موسى ـ أخذته سعلة فركع.
= (2189)[8: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (397)، ((صحيح أبي داود)) (656): م مختصراً ، وتقدم (1812).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ
2187 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة)
= (2190)[89: 2]
صحيح - يأتي (2190)
2188 -
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ:
أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي
⦗ص: 62⦘
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(بأيَّتهما اعْتَدَدْتَ ـ أَوْ بأيَّتهما احْتَسَبْتَ ـ؟ الَّتِي صلَّيت مَعَنَا أَوِ التي صليت وحدك؟ )
= (2191)[89: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2588): م.
ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي
2189 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْفَجْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: (أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ: الَّتِي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ )
= (2192)[89: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحُكْمَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ
2190 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلا المكتوبة)
= (2193)[89: 2]
⦗ص: 63⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1150) ، ((الإرواء)) (2/ 266/597).
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يبتدىء صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ فيتصل به
2191 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ ـ فَرَكَعَ ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(زَادَكَ الله حرصاً ولا تَعُدْ)
= (2194)[33: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (684 ـ685).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ
2192 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ:
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ ـ قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ)
= (2195)[33: 1]
⦗ص: 64⦘
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ ((فُصُولُ السُّنَنِ)) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فِي فِعْلٍ مَعْلُومٍ وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَأْثُومًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَالْفِعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ كَنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يخطُب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فَإِنْ خَطَبَ امْرُؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ كَانَ مَأْثُومًا وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرَةَ: (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ) فَإِنْ عَادَ رَجُلٌ فِي هَذَا الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ النَّهْيِ كَانَ مَأْثُومًا فِي ارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ هَذَا الْقَدْرَ لِأَبِي بَكْرَةَ مُسْتثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا نَهَاهُ عَنْهُ فِي خَبَرِ وَابِصَةَ كَالْمُزَابَنَةِ وَالْعَرِيَّةِ وَلَوْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ بِهَذَا الْوَصْفِ لِأَبِي بَكْرَةَ لَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.
وَقَوْلُهُ: ((وَلَا تَعُدْ)) أَرَادَ بِهِ: لَا تَعُدُ فِي إِبْطَاءِ الْمَجِيءِ إِلَى الصَّلَاةِ لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَعُودَ بَعْدَ تَكْبِيرِكَ فِي اللُّحُوقِ بالصف
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْمَأْمُومُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ مِنَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ
2193 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فقُمتُ أُصَلِّي فقُمتُ عَنْ يَسارهِ فأخَذَ برَأسي فَأَقَامَنِي عن يمينه.
⦗ص: 65⦘
= (2196)[8: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (540).
ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً
2194 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كنَّا عشيَّةً ودَنَوْنَا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ رَجُلٌ يتقدَّمُنَا فَيَرِدُ الحَوضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقينا)؟
قَالَ جَابِرٌ: فقُمتُ فقلتُ: هَذَا رجلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أيُّ رَجُلٍ مَعَ جابرٍ)؟ فَقَامَ جبَّار بْنُ صَخْرٍ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلا ـ أَوْ سَجْلَيْنِ ـ ثُمَّ مَدَرْنَاه ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(أَتَأْذَنَانِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ ثُمَّ شَنَقَ لَهَا فَبَالَتْ ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ جبَّار بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً وَكُنْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَجِئْتُ حَتَّى قُمتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي
⦗ص: 66⦘
فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ فَقَالَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ شُدَّ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَا جَابِرُ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(إِذَا كَانَ ثوبُك وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِنْ كان ضيقاً فاشدُدْهُ على حقوك).
= (2197)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (644): ق.
2195 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَالرَّافِقَةِ جَمِيعًا قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زيد بن أبي أنيسة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ:
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
= (2198)[33: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (683) ، ((الإرواء)) (2/ 328 و 329).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُصَلِّيَ الْمُنْفَرِدَ خَلْفَ الصُّفُوفِ أَعَادَ صَلَاتَهُ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ بِذَلِكَ
2196 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
⦗ص: 67⦘
فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خلف الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة
= (2199)[32: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِمُصَلٍّ مِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ مأموما
2197 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ:
أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ لَمْ يَتَّصِلْ بأحدٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يعيد الصلاة
= (2200)[33: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَسَمِعَهُ مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ
2198 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَمِّه عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ:
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يعيد الصلاة
= (2201)[33: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حرَّف هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُصَلِّيَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِشَيْءٍ عَلِمَهُ مِنْهُ مَا لَا نعلمه نحن
2199 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ: وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ قَالَ:
(قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلٌ فَرْدٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف)
= (2202)[33: 1]
⦗ص: 69⦘
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 328 و329)
ذِكْرُ التَّأْكِيدِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
2200 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ: وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَكَذَا صَلَّيْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصف وحده)
= (2203)[33: 1]
⦗ص: 70⦘
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ مَقَامِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الصَّفِّ
2201 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أصلي معه
= (2204)[33: 1]
صحيح - ((المشكاة)) (1/ 346 ـ التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِي بِإِمَامِهَا لَا تقدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الموضع
2202 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ جَدَّتَهُ ملكية دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: (قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ)
قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ
= (2205)[33: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (625): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعَجُوزَ في هذا الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أخرى
2203 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أنساً عن يمينه وأمه وخالته خلفهما
= (2206)[33: 1]
⦗ص: 71⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (622): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَدْ جَعَلَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا ـ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ـ خَبَرَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ خَبَرًا مُخْتَصَرًا وَخَبَرَ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ هَذَا متقصَّى لَهُ وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَ مَعَهَا مِثْلُهَا خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَيْسَ عِنْدَنَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ لَا صلاة واحدة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةٌ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تصلي
2204 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بِسَاطٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا
= (2207)[33: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (621): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ الَّتِي حَكَاهَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ قَامَ أَنَسٌ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَالْعَجُوزُ وَحْدَهَا وَرَاءَهُمْ وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ.
وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَامَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا صَلَاتَانِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً
2205 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَميُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ)
= (2208)[62: 1]
صحيح - ((غاية المرام)) (201): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنْ إِتْيَانِ المساجد للصلاة
2206 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَمْنَعُوا إماء الله مساجد الله)
= (2209)[62: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (575): ق.
ذِكْرُ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بهما
2207 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ) فَقَالَ بَعْضُ بَنِيهِ: لَا تَأْذَنْ لهنَّ فَيَتّخِذْنَهُ دَغَلاً قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وتقول: لا تأذن
= (2210)[62: 1]
⦗ص: 73⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (577): ق.
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ به
2208 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَمْنَعُوا إماء الله مساجد الله وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ)
= (2211)[62: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (515) ، ((صحيح أبي داود)) (574).
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّالِثِ الَّذِي أُبِيحَ مَجِيءُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ بِهِ
2209 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لَهَا:
(إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّينَ طيباً)
= (2212)[62: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (1094): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ وَهُمَا طَرِيقَانِ اثْنَانِ مَتْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عَنْ شُهُودِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ
2210 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا)
قَالَ بلال بن عبد الله بن عمر قال: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَطُّ وَقَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى المسجد فلا يمنعها) قلت: والله لنمنعهن؟!
= [5: 2]
صحيح.
ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا شُهُودُ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
2211 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ)
⦗ص: 75⦘
= (2213)[5: 2]
حسن صحيح - انظر (2208)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا أَرَادَتْ شُهُودَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ
2212 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تمسَّ طيباً)
= (2215)[5: 2]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (1094): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا قَبْلَ أَخْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثيابِهِم قلَّة
2213 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ أنْ لَا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ حتَّى يَأْخُذُ الرِّجال مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ
قَالَ بِشْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أبي حازم
= (2216)[7: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (641): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَسْتَرَ كَانَ أعظمَ لِأَجْرِهَا
2214 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ:
(قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي)
قَالَ: فَأَمَرَتْ فبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وأظلمِهِ وَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ جَلَّ وعلا
= (2217)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 134 ـ 135).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً
2215 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَ السَّوَارِي فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (2218)[96: 2]
⦗ص: 77⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (335) ، ((صحيح أبي داود)) (677).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصرِّحُ بِهَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
2216 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي ونُطْرَدُ عَنْهَا طَرْداً
= (2219)[96: 2]
صحيح لغيره - المصدر نفسه
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ
2217 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنَ قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى
= (2220)[96: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1764 و 1765) ، ((صفة الصلاة)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ يُنهى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مِثْلَهُ منفردا فجائز
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِمَامَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ معا
2218 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ
⦗ص: 78⦘
أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسم يَقُولُ:
(مَنْ أُمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شيئا فعليه ولا عليهم)
= (2221)[16: 3]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (593).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَوْا إِمَامَهُمْ
2219 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)
= (2222)[9: 2]
صحيح: ق ـ انظر (1752).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2220 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خرجتُ إليكم)
= (2223)[9: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (552): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْهُ الْمُؤَذِّنُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ إِتْيَانِهِ الصَّلَاةَ أَنْ لَا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَهُمْ
2221 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ:
عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَنِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فأخرجهُما مِنْ تَحْتِ الجُبَّة فَغَسَلَهُمَا إِلَى المِرفق وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجْدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قدَّموا عبد الرحمن بن عوف قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ:
(أَحْسَنْتُمْ أو قد أصبتم)
= (2224)[4: 5]
صحيح - انظر ما بعده
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا احْتَبَسَ عَنهُمْ إِمَامُهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ
2222 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ وَعُرْوَةَ ابْنَيِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِمَا الْمُغِيرَةِ قَالَ:
تَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صوفٌ رُوميَّةٌ ـ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فُرُوجٍ كَانَ فِي خَصْرِهَا فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَنَا مَعَهُ فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّفِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ فَأَدْرَكْنَاهُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَصَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّانِيَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ:
(قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ وَحَضَرَتِ الصلاة فقدموا رجلا يؤمكم)
= (2225)[78: 1]
صحيح دون قوله المذكور ـ ((صحيح أبي داود)) (136).
قَصَّرَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبَّادَ بْنَ زِيَادٍ فِيهِ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَمِعَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَهُوَ قَائِمٌ انْتِظَارُ سُجُودِ إِمَامِهِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ بِالسُّجُودِ بَعْدَهُ
2223 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ -:
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قد سجد ثم يسجدون
= (2226)[50: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (631 ـ 633): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2224 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ وكاملُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ:
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ ثُمَّ نسجد
= (2227)[50: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (631 ـ 633): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِصَلَاةِ إِمَامِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي بعض حقائقها
2225 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ
⦗ص: 82⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(سَيَأْتِي أَقْوَامٌ ـ أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ ـ يُصَلُّون الصَّلَاةَ فَإِنْ أَتَمُّوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ ولكم)
= (2228)[66: 3]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُبَادَرَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ في الركوع والسجود
2226 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حبَّان عن ابن مُحيريز عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رفعت إني قد بَدَّنْتُ)
= (2229)[43: 2]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (630).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
2227 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى
⦗ص: 83⦘
الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ وَمَا سَبَقْتُكُمْ بِهِ حين أسجد تدركوني به حين أرفع)
= (2230)[3: 2]
حسن صحيح - انظر ما قبله
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ عَنْ معاوية
2228 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ـ أَوْ بَدُنْتُ ـ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَكِنِّي أَسْبِقُكُمْ إِنَّكُمْ تدركون ما فاتكم)
= (2231)[[3: 2]]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (630).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ من الصلاة
2229 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:.
كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالتكبير
⦗ص: 84⦘
= (2232)[[1: 4]]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (920): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ
2230 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الفِرَاسيَّة أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَتْهَا:
(أَنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سلَّمنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قام الرجال)
= (2233)[94: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (955): خ نحوه.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمُ التَّرَبُّصُ لِانْصِرَافِ النِّسَاءِ ثُمَّ يَقُومُونَ لِحَوَائِجِهِمْ
2231 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثنا عثمان بن عمرو قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
(كُنَّ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قام الرجال)
= (2234)[5: 4]
صحيح: خ ـ انظر ما قبله
15 - بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطَّهَارَةَ لِحَدَثِهِ
2232 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يوماًُ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بهم.
= (2235)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (227 و 228).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ: (فَصَلَّى بِهِمْ) أَرَادَ: يَبْدَأُ بِتَكْبِيرٍ محدَثٍ لَا أَنَّهُ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَذْهَبَ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ وَيَبْقَى النَّاسُ كُلُّهُمْ قِيَامًا عَلَى حَالَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ صلى الله عليه وسلم
وَمَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي إِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ لَزِمَهُ أَنْ لَا يُفسِدَ وُقُوفَ الْمَأْمُومِ بِلَا إِمَامٍ مِقْدَارَ مَا ذَهَبَ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلَ إِلَى أَنْ رَجَعَ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ تَكُونُ مِنْهُمْ وَلَمَّا صَحَّ نفيُهُم جَوَازَ مَا وَصَفْنَا صَحَّ أَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْزَمُهُمْ ـ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ـ أَنْ يُوجِبُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُجِيزُوا وُقُوفَ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاتِهِمْ ـ بِلَا قِرَاءَةٍ وَلَا إِمَامٍ ـ مُدَّةَ مَا وَصَفْنَا أَوْ لِيُسوِّغُوا لِلْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ وَصَفْنَا نَعْتَهُمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قدَّامهم إِمَامٌ قَائِمٌ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2233 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وعُدِّلَت الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ وَقَالَ:
(عَلَى مَكَانِكُمْ) وَدَخَلَ بَيْتَهُ ومكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا يَنْظِفُ رأسه وقد اغتسل
= (2236)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (229): خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَانِ فِعْلَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً فَكَبَّرَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُب فَانْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَأْنَفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَجَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا وَقَفَ لِيُكَبِّرَ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَقَامَ بِهِمُ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ وَلَا تهاتر
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ
2234 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 87⦘
(إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أدبارهن)
= (2237)[78: 1]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (27) ، وسيأتي (4187 و 4189)، دون قوله:((وليعد صلاته)) وهو أقرب ، يشهد له ما بعده
لَمْ يَقُلْ: ((وليُعِدْ صَلَاتَهُ)) إِلَّا جَرِيرٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْمُحْدِثِ غَيْرُ جَائِزٍ
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا
2235 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شبَّة حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثم لينصرف)
= (2238)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1020).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا المقدَّمي
2236 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
⦗ص: 88⦘
(إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ على أنفه ثم لينصرف)
= (2239)[78: 1]
صحيح - انظر ما قبله
16 - بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ
2237 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيِّ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ قَالَ:
شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ:
(فهلاّ أَذْكَرْتُمُونيها؟! )
= (2240)[[84: 1]]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (842).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْآيَةَ
2238 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ - شَيْخٌ لَهُ قَدِيمٌ - قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ:
شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ فَتَعَايَا فِي آيَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَرَكْتَ آيَةً؟ قَالَ:
(فَهَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا؟ ) قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ قَالَ:
(فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ)
= (2241)[84: 1]
⦗ص: 90⦘
حسن ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِمَعْنَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ
2239 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّازُ بِنَسَا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لأُبَيِّ:
(أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟ ) قَالَ: نَعَمْ قال:
(فما منعك أن تفتحها علي؟! )
= (2242)[84: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (843).
2240 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
كُنَّا نسلِّم عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَرُدُّ عَلَيْنَا - يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ - فَلَمَّا أَنْ جِئْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا؟! فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَقَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ قَضَاءً؛ أَنْ لا تَكَلَّموا في الصلاة)
= (2243)[[101: 2]]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (2870) ، ((صحيح أبي داود)) (857).
2241 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أتيتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَمْ تَرُدَّ علي السلام [وفي رواية: إنَّك كنت ترد علينا]
(1)
؟! فَقَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصلاة)
= (2244)[101: 2]
حسن صحيح - انظر ما قبله
(1)
ساقطة من ((طبعة المؤسسة)) ، واستدركها الشيخ ـ بخطه ـ. ((الناشر)).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ
2242 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شبيل عن أبي عمر الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:
كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ
⦗ص: 92⦘
قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأُمِرْنا حينئذ بالسكوت.
= (2245)[19: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (875): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ
…
قَدْ تُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأصحابه من الْحَبَشَةِ
وَلِخبر زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَعْنَيَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْمُحْتَمِلُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ حَكَى إِسْلَامَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَأَحْكَامَ الدِّينِ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ سَوَاءٌ فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ قَبْلَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ ـ يُكَلِّمُ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِيهَا فَحَكَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ صَلَاتَهُمْ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ لَا أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ
وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَنْصَارَ وَغَيْرَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَقُولُ الْقَائِلُ فِي لُغَتِهِ: فَقُلْنَا: كَذَا يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْقَوْمِ الَّذِينَ فَعَلُوا لا الكل
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي خَبَرِ ابْنِ الْمُبَارَكِ
2243 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ
⦗ص: 93⦘
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصلوات .... } الآية
= (2246)[19: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا
2244 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الحكم السلمي قال:
قلت: يا رسول الله إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ:
(ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ) قُلْتُ: وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ؟ قَالَ:
(فَلَا تَأْتُوهُمْ) قُلْتُ: وَرِجَالًا مِنَّا يَخُطُّون؟ قَالَ:
(قَدْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ) قَالَ: ثُمَّ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ إذا عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمَّاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ
⦗ص: 94⦘
قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلَاتِهِ دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَكِنْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ)
قَالَ: وَأَطْلَقْتُ غُنَيْمَةً لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أحدٍ والجوَّانيَّة فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَظَّمَ عَلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ لَأَعْتَقْتُهَا قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(ائْتِنِي بِهَا) فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ:
(أَيْنَ اللَّهُ؟ ) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ:
(مَنْ أَنَا؟ ) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ:
(إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتِقْهَا)
= (2247)[19: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 111 ـ 113)، ((صحيح أبي داود)) (862): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجر عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبَةُ الْآدَمِيِّينَ وَكَلَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ في صلاته
2245 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو خَلِيفَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 95⦘
يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قال:
قلت: يا رسول الله إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ:
(ذَلِكَ شيء فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَضُرُّهُمْ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ قَالَ:
(فَلَا تَأْتُوهُمْ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ قَالَ:
(كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ) قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لِكَيْ أَسْكُتَ سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي وَلَكِنْ قَالَ:
(إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ والتسبيح وتلاوة القرآن)
= (2248)[101: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ نَسَخَه نسخُ الْكَلَامِ في الصلاة
2246 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سلَّم مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَشِيِّ فَقَامَ إِلَيْهِ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ:
(كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ) ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:
(أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ) قَالُوا: نَعَمْ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّم ثم سجد سجدتي السهو
= (2249)[101: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 130) ، ((الروض النضير)) (1097)((صحيح أبي داود)) (923).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْخَبَرُ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَرَاوِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ خَيْبَرَ ـ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ـ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بَعْدَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِعَشْرِ سِنِينَ سَوَاءٌ فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَبَرُ الْمُتَأَخِّرِ مَنْسُوخًا بالخبر المتقدم؟
ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا صَلَّى مَعَهُ هَذِهِ الصَّلَاةَ
2247 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:
كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قانتين} [البقرة: 238] فأُمِرنا بالسكوت
= (2250)[101: 2]
صحيح: ق ـ انظر (2242).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ وَذَاكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ وَلَيْسَ مِمَّا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّوْا بِهَا قَبْلَ هِجْرَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا يُصَلِّي الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةَ فِي إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لَهُمْ فَلَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ نُسِخَ كَذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ لَا أَنَّ زَيْدًا حَكَى مَا لَمْ يَشْهَدْهُ
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا أنه حكاها كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَيْثُ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا تفقه في صحيح الآثار
2248 -
أخبرنا عمرو بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ............
= (2251)[101: 2]
صحيح - انظر (2246).
2249 -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ........
= (2252)[[101: 2]]
صحيح ـ انظر ما قبله.
2250 -
وأخبرنا عمرو بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم ......
⦗ص: 99⦘
= (2253)[[101: 2]]
صحيح ـ انظر ما قبله.
2251 -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ..........
= (2254)[[101: 2]]
صحيح ـ انظر ما قبله.
2252 -
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .....
= (2255)[[101: 2]]
صحيح ـ انظر ما قبله.
2253 -
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتْيِ الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَسِيتُ أَنَا - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وشبَّك بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَاتَّكَأَ عَلَى خَشَبَةٍ ـ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ ـ قَالَ: وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ
⦗ص: 100⦘
قَالَ النَّضر: يَعْنِي أَوَائِلَ النَّاسِ - فَقَالُوا: أقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟! وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يكلِّماه وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِهِ طُولٌ ـ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ ـ فَقَالَ: أقصُرتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أنْسَ) فَقَالَ لِلْقَوْمِ:
(أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ) قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى مَا كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ـ أَوْ أَطْوَلَ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَهُ ـ أَوْ أَطْوَلَ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ
قَالَ: فَرُبَّمَا سَأَلُوا محمداًَ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قال: ثم سلم
= (2256)[[101: 2]]
صحيح ـ انظر ما قبله.
لَفْظُ الْخَبَرِ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عون
ذِكْرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَسْبَابِ الدُّنْيَا
2254 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ
⦗ص: 101⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح
= (2257)[1: 4]
صحيح - ((صفة الصلاة)) / السيرة
(1)
أخرجه في ((صحيحه)) (2/ 52/899) ، وأحمد في ((مسنده)) (1/ 125) ، وأبو يعلى ـ أيضاً ـ (1/ 242/280) ، والنسائي في ((الكبرى)) (1/ 270/823) من طرق عن شعبة .... به.
وقد خالفه يوسف بن أبي اسحاق في متنه؛ فرواه عن أبي اسحاق بلفظ مُستنكر [فيما يأتي من هذا الكتاب برقم (4739)] ، لم يتنبه له المعلق عليه [في ((طبعة المؤسسة))]! وزاد ـ ضغثاً على إبالة ـ؛ فعزاه للنسائي في ((الكبرى))! وإنما له حديث شعبة هذا؛ فراجع تعليقي هناك (رقم 4739).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَرُدَّ السَّلَامَ ـ إِذَا سُلِّم عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ـ بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْقِ باللسان
2255 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ - فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا - وَكَانَ مَعَهُ -: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: كان يشير بيده
= (2258)[1: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (318) ، ((صحيح أبي داود)) (860).
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي رَدِّ السَّلَامِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
2256 ـ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ:
مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً ـ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أنه قال ـ بإصبعه
= (2259)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (858).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَزَبَهُمْ أَمْرٌ فِي صَلَاتِهِمْ
2257 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بكر الصديق ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فتخلَّص حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فصفَّق النَّاسُ ـ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ـ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أن اثْبُتْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فصلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
⦗ص: 103⦘
(يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تلبَثَ إِذْ أَمَرْتُكَ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فليسبِّح فَإِنَّهُ إِنْ سبَّح الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنساء)
= (2260)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (868): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالًا قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
2258 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَالَ لِبِلَالٍ:
(إِنْ حَضَرَتِ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فليصلِّ بِالنَّاسِ) فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ أذَّن بِلَالٌ وَأَقَامَ وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ تقدَّم فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشُقُّ الصُّفُوفَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسُ صفَّحوا قَالَ: وَكَانَ أَبُو بكر إذ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنِ امضِ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّة فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنِ امْضِ ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاتَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صلاتهُ قَالَ:
⦗ص: 104⦘
(يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ ـ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ ـ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قَالَ لِلنَّاسِ:
(إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرجال ولْتُصَفِّقِ النساء)
= (2261)[78: 1]
صحيح - ((الصحيح)) ـ أيضاً ـ (869): خ ، دون قوله لبلال:((وإن حضرت الصلاة .... فليصل بالناس)).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفهم عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا
2259 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بالرَّقَّة قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوزَّان قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)
= (2262)[92: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (867)، ((الصحيحة)) (497): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تنوبُهُ
2260 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)
= (2263)[10: 4]
⦗ص: 105⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُشِيرَ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَبْدُو لَهُ
2261 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُشيرُ في الصلاة
= (2264)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (871).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا تلقاء وجهه
2262 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حُرَزَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ تُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَهَذَا رِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ؟! فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ أَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ بِمِثْلِهِ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرجون ابْنِ طَابٍ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ:
(أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ ) قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ:
(أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ ) فَقُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
⦗ص: 106⦘
قَالَ:
(إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا - وردَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ - أَرُونِي عِبيراً) فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يشتدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقِ فِي رَاحَتَيْهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ولَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ
قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جعلتُم الْخَلُوقَ في مساجدكم
= (2265)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (500): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قُدَّامه أَوْ عَنْ يَمِينِهِ
2263 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطعي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
(1)
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تحت قدمه اليسرى)
= (2266)[4: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (497).
⦗ص: 107⦘
(1)
في مطبوعة دار الكتب العلمية ((الوزير)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تنخُّم الْمُصَلِّي فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ
2264 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرسي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريع قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَكِنْ عَنْ يساره أو تحت قدمه)
= (2267)[43: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (3974): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ((أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)) أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ اليسرى
2265 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخامة فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ:
(لَا يتنخَّمنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تحت رجله اليسرى)
= (2268)[43: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (1274)، ((الإرواء)) (184): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صلاته
2266 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً وَلْيَبْصُقْ عن شماله أو تحت رجله فيدفِنْهُ)
= (2269)[43: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (3973): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَرَتْهُ بَادِرَةٌ وَلَمْ يَدْفِنْ بَزْقَتَهُ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لَهُ أَنْ يَدْلُكَ بِهَا ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
2267 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُعجبُه الْعَرَاجِينُ يُمسكها بِيَدِهِ فَدَخَلَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبلةِ الْمَسْجِدِ فحتَّها بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ:
(أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ رَبَّهُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ
⦗ص: 109⦘
يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا) وَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ورد بعضه ببعض
= (2270)[43: 2]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (499).
2268 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن سعد بن أبي سرح سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُهُ هَذِهِ الْعَرَاجِينُ وَيُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ فَحَكَّهَا بِهِ - يُرِيدُ: بَزْقَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ - وَنَهَى أَنْ يبزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ:
(لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا) وَأَشَارَ سُفْيَانُ يَدْلُكُ طَرَفَ كُمِّهِ بإصبعه
= (2271)[6: 4]
حسن صحيح - انظر ما قبله
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ فِي نَعْلَيْهِ أَوْ يتنخَّع فِيهِمَا
2269 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى.
= (2272)[1: 4]
⦗ص: 110⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (503): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مسِّ الْمُصَلِّي الْحَصَاةَ فِي صلاته
2270 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّّمَيك بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فإنَّ الرَّحْمَةَ تواجِهُهُ)
= (2273)[43: 2]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (170).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَا مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
2271 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ ـ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ ـ حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ـ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ ـ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى ـ أَوْ لا يمس الحصى ـ)
= (2274)[43: 2]
ضعيف - انظر ما قبله
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ أُبِيحَ بَعْضُهُ لِلضَّرُورَةِ
2272 -
حدثنا أبو حاتم: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيقِيب قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مسِّ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ:
(إِنْ كنت لا بُدَّ فاعلاً فمرَّةً)
= (2275)[43: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (872).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي تَبْرِيدَ الْحَصَى بِيَدِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ
2273 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفلَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَيَعْمِدُ أَحَدُنَا إِلَى قَبْضَةٍ مِنَ الْحَصَى فَيَجْعَلُهَا فِي كَفِّهُ هَذِهِ ثُمَّ فِي كَفِّهِ هَذِهِ فإذا بردت سجد عليها
= (2276)[50: 3]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (428).
2274 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ
⦗ص: 112⦘
بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ المكان كما يوطن البعير
= (2277)[39: 2]
حسن لغيره ـ ((المشكاة)) (902) ، ((الصحيحة)) (1168) ، ((صحيح أبي داود)) (808) ، ((التعليق الرغيب)) (1/ 181) ، ((التعليق على ابن خزيمة)) (1/ 331).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا زُجر عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ
2275 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يُوطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ ـ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ ـ إِلَّا تَبشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ)
= (2278)[39: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (1/ 126)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَارِزٌ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ
2276 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ ـ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُصَلِّي غَرَزَ
⦗ص: 113⦘
ضَفِيرتَه فِي قَفاهُ فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ فَالتَفَتَ الْحَسَنُ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [يَقُولُ:
((ذَلِكَ كِفْلُ الشيطانِ))]
(1)
يقول: مَقْعَدُ الشيطان - يعني مَغْرِزَ ضَفْرتِهِ ـ.
= (2279)[43: 2]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (653).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى: هُوَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن العاص ـ أخو أيوب بن موسى ـ.
(1)
سقطت من الأصل واستدركتها من ((الموارد)) ، وابن خزيمة؛ فإنه من طريقه أخرجه المؤلف
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعَرُهُ معقوص
2277 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وشعرُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وأقرَّ لَهُ الْآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فقال: مالك وَرَأْسِي فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف)
= (2280)[[28: 3]]
⦗ص: 114⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (654): م
(1)
.
(1)
وأورده الهيثمي في ((موارد الظمآن)) (475) ، فخالف شرطه فلعله عن سهوٍ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ
2278 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حدثنا إسماعيل ابن أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تُلْتَمَعَ) يَعْنِي فِي الصلاة
= (2281)[43: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (1/ 188)
2279 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رأسه رأس حمار)
= (2282)[91: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (634): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحوِّل رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ
2280 -
أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رأسه رأس الكلب)
= (2283)[91: 2]
منكر بلفظ: ((كلب)) والمحفوظ ما قبله ـ ((الضعيفة)) (5049).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمَرْءِ إِلَى السَّمَاءِ بصرَه فِي الصَّلَاةِ
2281 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الوليد النرسي قال: حدثنا زيد بْنُ زُريع قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ [فاشتدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ] حَتَّى قَالَ:
ليَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ)
= (2284)[62: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (847): خ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِصَارِ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ
2282 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
⦗ص: 116⦘
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن يُصَلِّيَ الرجل مختصراً
= (2285)[43: 2]
صحيح - ((صفة الصلاة)) ، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (909): ق.
ذكر العلة التي من أجلها نُهي عن الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
2283 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ راحَةُ أهل النار)
= (2286)[43: 2]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (1/ 193) ، ((المشكاة)) (1003)((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (909).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَعْنِي فِعْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ قَصْدِ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ بِتَرْكِ الِالْتِفَاتِ فِيهَا
2284 ـ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ:
(إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ من صلاة العبد)
= (2287)[65: 3]
⦗ص: 117⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (844): خ.
مِنْ حَدِيثِ الْبَصْرَةِ عَنْ مِسْعَرٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي لَهُ الِالْتِفَاتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ مَا لَمْ يحوِّل وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ
2285 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُرَيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي صَلَاتِهِ وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خلف ظهره
= (2288)[1: 4]
صحيح - ((المشكاة)) (998).
2286 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدبة بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِسْل بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نهى عن السدل في الصلاة
= (2289)[108: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (650 و 651).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ المَرْءِ الصَّمَّاءَ وَهُوَ في صلاته
2287 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
⦗ص: 118⦘
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء
= (2290)[108: 2]
صحيح: خ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ فِي الثَّوْبِ الواحد
2288ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في ثوب واحد متوشِّحا به
= (2291)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (639): ق.
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى فِي ثوب واحد
2289 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أم سلمة واضعا طرفيه على عاتِقِهِ
= (2292)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ وَضَعِ الْمَرْءِ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ
2290ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحد وقد خالف بين طرفيه
= (2293)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الواحد بعد أن يَزُرَّهُ
2291 -
أخبرنا إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ واحد قال:
(فازْرُرْهُ ولَوْ بِشَوْكَةٍ)
= (2294)[3: 4]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (643).
ذِكرُ ذِكرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الواحد
2292ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ)
= (2295)[33: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (636)، ((الروض النضير)) (1069 و 1092): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2293 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أيُصلِّي أحدُنا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أوَكُلْكُمْ يَجِدُ ثَوبَينِ)
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ: أتعرف أبا هريرة وهو يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ
= (2296)[33: 4]
صحيح - ((الروض النضير)) (1069 و 1092)، ((صحيح أبي داود)) (636): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ
2294 -
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجَهْضَمي قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ
: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فقال:
(أوَكلُّكُم يَجِدُ ثَوْبَيْنِ)
= (2297)[33: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (640).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَبَاحَ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
2295 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَأَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وهشام عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ:
(أوكُلُّكُم يَجِدُ ثَوْبَيْنِ)
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا وسَّع اللَّهُ فوسِّعوا رَجُلٌ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وقباء
⦗ص: 122⦘
قال هشام: وأحسبُهُ قال: وتُبَّان
= (2298)[33: 4]
صحيح - ((الضعيفة)) (5746): خ.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِثَوْبِهِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى فِيهِ
2296 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بعَسكر مُكْرَم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطَعي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَرِيحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من صلَّى في ثوب فَلْيَعْطِفُ عليه)
= (2299)[[33: 4]]
صحيح: خ عن أبي هريرة ـ بنحوه ـ.
ذِكْرُ وَصْفِ الْعَطْفِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ بِثَوْبِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ
2297 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشُعيري بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ـ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ـ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك.
= (2300)[33: 4]
صحيح.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الثياب
2298 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
كَانَ رِجَالٌ يُصلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أعناقِهِمْ ـ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ ـ فيقال للنساء: لا تَرْفَعْنَ رؤسَكُنَّ حتى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ.
= (2301)[50: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (641): ق.
ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
2299 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُريج بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصلي في ثوبٍ واحدٍ مشتملاً به
= (2302)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (639): ق
ذِكْرُ الْأَمْرِ بالاتِّشاح فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا صلَّى الْمَرْءُ فِيهِ
2300 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أيُصلي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ:
(لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ثُمَّ ليُصَلِّ فِيهِ)
⦗ص: 124⦘
= (2303)[78: 1]
صحيح لغيره ـ انظر الحديث (2292).
ذِكْرُ الْأَمْرِ للمصلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ بِالْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذِ الِاتِّشَاحُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لَا يَخْلُو مِنَ السَّدْلِ أَوِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء
2301 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيُخالِفْ بَيْنَ طَرَفيهِ على عاتِقِهِ)
= (2304)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (638): خ.
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ غيرُ واسعٍ
2302 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُريجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُليح عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ أَتَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فوجدتُهُ يُصلي وعليَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ اشتملْتُ بِهِ وصلَّيتُ إِلَى جنبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
(مَا السُّرى يَا جابرُ؟ ) فأخبرتُهُ فَقَالَ:
(يَا جَابِرُ مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ ) فَقُلْتُ: كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا
⦗ص: 125⦘
ضَيِّقًا فَقَالَ:
(إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فإنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضيقا فاتَّزرْ بِهِ)
= (2305)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (644): م ، خ مختصراً.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الثوب الواحد عند العدم
[2302/م]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَأَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وهشام عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئل عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ:
(أوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوبَيْنِ)
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا وسَّع اللَّهُ فوسِّعوا ، رَجُلٌ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وقباءٍ
(1)
.
= (2306)[65: 3]
قال هشام: وأحسبُهُ قال: وتُبَّان
⦗ص: 126⦘
صحيح - ((الضعيفة)) (5746): خ.
(1)
سقط هذا الحديث من ((الأصل)) ، وهو مُكرّر سنداً ومتناً برقم (2295) ، إلا ان الباب ورقم ((التقاسيم والأنواع)) مختلفان. ((الناشر)).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الحصير
2303 -
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ يصلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عليهِ.
= (2307)[1: 4]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى البُسُط
2304 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخالِطُنا حَتَّى يَقُولَ لأخٍ لِي صَغِيرٍ:
(يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ؟ )
ونُضِحَ بسَاطٌ لَنَا فصلَّى عَلَيْهِ
= (2308)[1: 4]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (201): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كَانَتْ بعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عند الأنصار
2305 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سوَّار بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خالدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ
⦗ص: 127⦘
أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَارَ أَهْلَ بيتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عندهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فصلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ
= (2309)[1: 4]
صحيح: خ (6080).
ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الخُمْرة
2306 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي على الخُمْرَةِ
= (2310)[10: 5]
صحيح - ((الروض)) (87).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الخُمرة
2307 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجُنَيْدِ ببُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
= (2311)[1: 4]
صحيح - وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2308 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 128⦘
زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِي قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمي عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة
= (2312)[1: 4]
صحيح - ((الروض)) (87).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّر فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا
2309 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الحُباب قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(فُضِّلتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بستٍّ: أُعطِيتُ جَوَامِعَ الكلِمِ ونُصِرْتُ بالرُّعبِ وأُحلِّت لِيَ الغنائمُ وجُعِلَت لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وخُتِم بي النبيون)
= (2313)[39: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (285).
ذِكْرُ الْخَبَرِ المصرِّح بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا)) أَرَادَ بِهِ بعضَ الْأَرْضِ لَا الْكُلَّ
2310 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا المُقَدِّمي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مرابِضَ الْغَنَمِ ومعاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أعطان الإبل)
⦗ص: 129⦘
= (2314)[39: 4]
صحيح - مضى (3/ 103/1698).
ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يخصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّم ذِكْرُنَا لَهَا
2311 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو مُوسَى الزَّمِن قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصَلَّى بين القُبورِ
= (2315)[29: 3]
صحيح - مضى (3/ 102/1696)
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2312 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الأرض كلُّها مسجد إلا الحَمَّام والمَقْبُرَةَ)
= (2316)[29: 3]
صحيح - مضى (3/ 104/1697).
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:
(جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا)
[2312/*]- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فصلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أعطانِ الإبل)
= (2317)[29: 3]
صحيح - مضى (3/ 103/1698).
ذِكْرُ خَبَرٍ يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا قَبْلُ
2313 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّاني قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاة بين القُبُورِ
= (2318)[39: 4]
صحيح - مضى (3/ 102/1696)
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
2314 -
أَخْبَرَنَا المفضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحجي
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّة عن ابن
⦗ص: 131⦘
جريح عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المَقْبُرَةِ
= (2319)[39: 4]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
في الأصل: ((اللخمي)) ، والتصحيح من ((ثقات المؤلف)) (8/ 470) و ((أنساب السمعاني)) ، و ((الموارد)) وقال المؤلف:
((مستقيم الحديث ،حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي)) زاد السمعاني عن المؤلف:
((وعلي بن الحسن القافلاني ، ومحمد بن صالح الطبري وغيرهم))
وبقية الرجال ثقات ، لولا عنعنة ابن جريج ، لكن الحديث قوي بما قبله وبعده.
انظر ((تحذير الساجد)) (ص 31) و ((الصحيحة)) (3/ 13/1016)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2315 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّان بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حدثني بُسرُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: سمعتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرثَدٍ الغَنَويَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(لَا تجلِسُوا عَلَى القُبُور وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا)
= (2320)[39: 4]
صحيح - ((تحذير الساجد)) (33)، ((أحكام الجنائز)) (468 ـ 469): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ عُمُومِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2316 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الأرض كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلا المَقْبُرَةَ والحَمَّامَ)
= (2321)[39: 4]
صحيح - مضى (3/ 102/1697).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ بَيْنَ القبور
[2316/*]- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى بين القُبُورِ
= (2322)[3: 2]
صحيح - مضى (3/ 102/1696).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ أَشْعَثُ
2317 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هُذَيْلٍ الْقَصَبِيُّ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُدَيرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ:
⦗ص: 133⦘
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور
= (2323)[3: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عليها
2318 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرسي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْر بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يحدِّث عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا تجَلِسوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصلُّوا إلَيْها)
= (2324)[3: 2]
صحيح.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقُبُورَ مساجدَ للصلاة فيها
2319 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مِنْ شرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ الساعةُ وَمَنْ يتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ)
= (2325)[76: 2]
حسن صحيح - ((تحذير الساجد)) (26 ـ 27).
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ
2320 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر
⦗ص: 134⦘
عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قبور أنبِيائِهِمْ مساجِدَ)
= (2326)[76: 2]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (276).
ذِكْرُ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ
2321 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ محمد عن ابن عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قبور أنبيائهم مساجد)
= (2327)[6: 1]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (276)، ((تحذير الساجد)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَت وأُقلِبَ تُرَابُهَا جَائِزٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَايَةِ فِيهِ قُبُورٌ
2322 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:
لَمَّا قدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ ـ يُقَالُ لَهُ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ـ فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ قَالَ: أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
⦗ص: 135⦘
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ ـ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ـ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا فَقَالَ:
(يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا) قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ ـ مَا هُوَ ـ إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَحَرْثٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فنُبِشَتْ وَبِالْحَرْثِ فسوِّي وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ فَوَضَعُوا النَّخْلَ قِبلةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ: فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ ـ وَهُمْ يَقُولُونَ:
(اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةْ فَاغْفِرْ للأنصار والمهاجره)
= (2328)[39: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (477 ـ 478): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى
2323 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ البَلخي قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَيْمُونَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرطٌ لِبَعْضِ نسائِهِ وَعَلَيْهَا بعضُهُ
قَالَ سفيان: أراهُ قال: وهي حائضٌ.
⦗ص: 136⦘
= (2329)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (395): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لُحُفِ نِسَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى
2324 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلي في لُحُفِنَا
= (2330)[1: 4]
صحيح بلفظ: ((لا يصلي .... )) ، ويأتي هكذا بلفظ صحيح (2330) ـ ((صحيح أبي داود)) (393 و 394) ، ((الصحيحة)) (3321).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ امْرَأَتَهُ
2325 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيج عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ سَأَلَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُها فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إذا لم يَرَ فيه أذى
= (2331)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (392).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ حَبِيبَةَ: إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى أَرَادَتْ بِهِ غَيْرَ المني
2326 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
رَأَتْنِي عائشةُ أغسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ أَصَابَ ثَوْبِي فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: أثرُ جنابةٍ أَصَابَ ثَوْبِي فَقَالَتْ: لَقَدْ رأيتُني وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثوبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: هكذا يفرُكُهُ
= (2332)[1: 4]
صحيح - ((صحيح سنن ابن ماجه)) (537): م (1/ 164).
2327 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أُصلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ:
(نَعَمْ إِلَّا أن ترى فيه شيئاً فتغسله)
= (2333)[3: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (390).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثِّيَابِ الحُمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بمحرَّمةٍ عَلَيْهِ
2328 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
⦗ص: 138⦘
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَرْكِزَتْ عَنَزَةً فَصَلَّى إِلَيْهَا يمرُّ مِنْ وَرَائِها الكلبُ والمرأةُ والحِمَارُ
= (2334)[1: 4]
صحيح ـ مضى (1265).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَبْرَادِ القِطْرِيَّةِ
2329 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ ـ عَنِ الْحَسَنِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج وهو مُتوكِّىءٌ على أسامة بن يزيد وَعَلَيْهِ بُرد قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بهم
= (2335)[1: 4]
صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (47/ 49).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنَّ لَا يُصَلِّيَ فِي شُعُرِ نِسَائِهِ وَلَا لُحُفِها
2330 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصلِّي فِي شُعُرِنَا ولا لُحُفِنَا
= (2336)[30: 5]
⦗ص: 139⦘
صحيح ـ انظر (2324).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ
2331 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خَمِيَصَةٌ ذَاتُ أَعْلَامٍ ـ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِها ـ فَلَمَّا قَضَى صلاتَهُ قَالَ:
(اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَائْتُونِي بأنبِجَانِيَّتِه فإنَّها أَلْهَتْني في صلاتي)
= (2337)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (848): ق.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا بَعَثَ صلى الله عليه وسلم الْخَمِيصَةَ ـ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ـ إِلَى أَبِي جَهْمٍ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ
2332 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
(رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا في الصلاة فكادت تَفْتِنُنِي)
= (2338)[8: 5]
⦗ص: 140⦘
ضعيف - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي حَمْلَ الشَّيْءِ النَّظِيفِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي صَلَاتِهِ
2333 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ حَنْظَلَةَ الصَّيْفِيُّ بِسَرَخْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ
: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمامةَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وإذا أراد أن يركع وضعها
= (2339)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (851): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ لَا نَافِلَةٍ
2334 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حاملٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَلَمْ يَزَلْ كذلك حتى فرغ من صلاته
= (2340)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ امْرَأَةٌ معترضةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ
2335 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبالي قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الفراش الذي يضطجعُ عليه هو وأهلُهُ
= (2341)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (705): ق.
ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ وَهِيَ نائمة أمامه
2336 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورِجلايَ فِي قِبْلتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَني فَقَبَضْتُ رجليَّ وَإِذَا قام بستطهما
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
= (2342)[1: 4]
صحيح.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ بِحِذَاءِ الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ قُدَّامه
2337 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
⦗ص: 142⦘
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
بِئْسَمَا عَدَلْتُمونا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصلي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أراد أن يوتِرَ غمزني
= (2343)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (706): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَامُ مُعْتَرِضَةً فِي الْقِبْلَةِ وَالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
2338 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا كَانَ عند الوتر أيقظني
= (2344)[61: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (705): ق.
2339 -
أَخْبَرَنَا ـ فِي عَقِبِهِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ:
مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الجنازة
= (2345)[[16: 3]]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِيقَاظَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَانَ ذَلِكَ بِرِجْلِهِ دُونَ النُّطْقِ بِالْكَلَامِ
2340 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي الْقِبْلَةِ أَمَامَهُ فَإِذَا أراد أن يوتر غمزني برجله
= (2346)[61: 3]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (708)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُوقِظُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ فِي ذلك الوقت
2341 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أيقظني فأوترت
= (2347)[61: 3]
صحيح: ق ـ انظر (2338).
ذِكْرُ وَصْفِ نَوْمِ عَائِشَةَ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ عِنْدَمَا وَصَفْنَا ذِكْرَهُ
2342 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ
⦗ص: 144⦘
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أمُدُّ رِجلَيَّ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فرفعتُهُما وَإِذَا قام رَدَدْتُهُما
= (2348)[61: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (707): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
2343 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حدثنا إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اعْتَرَضَ الشَّيْطَانُ فِي مصلَّاي فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى كَفِّي وَلَوْلَا مَا كَانَ مِنْ دَعْوَةِ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا تَنْظُرُونَ إليه)
= (2349)[10: 5]
حسن صحيح - ((صفة الصلاة)) ، ((تمام المنة)): ق نحوه ، وأتم منه
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ الْعَامِلِ فِيهَا عَمَلًا يَسِيرًا
2344 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ حُصَيْنٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمَى عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْطَانًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَهُ فَخَنَقَهُ حَتَّى وَجَدَ
⦗ص: 145⦘
بَرْدَ لسانه على يده ثم قال:
(لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا حَتَّى يراه الناس)
= (2350)[1: 4]
حسن صحيح - المصدر نفسه
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صلاته
2345 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب
= (2351)[6: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (854)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ لِلْمُصَلِّي فِي صلاته
2346 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ والعقرب)
= (2352)[70: 1]
صحيح - انظر ما قبله
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ الْمَرْءِ فَمَهُ فِي الصلاة
2347 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 146⦘
عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
= (2353)[108: 2]
حسن ـ ((المشكاة)) (764) ، ((صحيح أبي داود)) (650).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بَسْطَ ثَوْبِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ
2348 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عليه
= (2354)[50: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (311)، ((صحيح أبي داود)) (666): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مَشْيَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ فِي صلاته لحاجة تحدث
2349 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ فَمَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَمِينِهِ ـ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ـ حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ ثم رجع إلى الصلاة
= (2355)[1: 4]
⦗ص: 147⦘
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (855).
ذِكْرُ فَرْقُ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْمُقْتَتِلَيْنِ فِي صَلَاتِهِ
2350 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تشتدَّان اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى وَمَا بَالَى بِذَلِكَ
= (2356)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (710).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ الْمَرْءِ التَّثَاؤُبَ مَا اسْتَطَاعَ ذلك
2351 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا استطاع)
= (2357)[95: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 244/779): خ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ التَّثَاؤُبِ مَا اسْتَطَاعَ الْمَرْءُ أَوْ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ ذَلِكَ
2352 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 148⦘
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ أَوْ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّهُ إِذَا تَثَاءَبَ فَقَالَ: آهْ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جوفه)
= (2358)[29: 1]
حسن صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ: خ دون ذكر الوضع.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أَمْرُ الْمُصَلِّي دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ
2353 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِنَّ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فإذا وجد أحدكم ذلك فليكظِم)
= (2359)[95: 1]
صحيح - ((الضعيفة)) تحت رقم (2420): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فيه
2354 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه فإن الشيطان يدخل)
⦗ص: 149⦘
= (2360)[95: 1]
صحيح - ((الضعيفة)) ـ أيضاً.
ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِتَارِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
2355 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فليُلقِ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بين يديه)
= (2361)[37: 1]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (107).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ـ هَذَا ـ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَابْنُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ وَلَيْسَ هَذَا بِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيِّ ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ وَهَذَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ بْنِ عُمَارَةَ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ سَمِعَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ جَدَّهُ حُرَيْثَ بْنَ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْفَضَاءِ بلا سترة
2356 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان)
⦗ص: 150⦘
= (2362)[61: 3]
صحيح - ((صفة الصلاة)) (ص 82).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
2357 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بينه وبين الطوافين أحد
= (2363)[1: 4]
ضعيف ـ ((الضعيفة)) (928).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الطَّوَّافِينَ وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سترة
2358 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ
= (2364)[1: 4]
ضعيف - انظر ما قبله.
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ
⦗ص: 151⦘
بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ يَسْتَتِرُ بِهَا
وَهَذَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ بْنِ صُبَيْرَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ السهمي
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يدي المصلي
2359 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا ـ وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ ـ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذلك المقام مئة عَامٍ أحبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا)
= (2365)[46: 2]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (1/ 193و194).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
2360 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)
لَا أَدْرِي سَنَةً قَالَ أَمْ شَهْرًا أو يوما أو ساعة؟
⦗ص: 152⦘
= (2366)[62: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (698): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
2361 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يدع أحد يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ولْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أبى فلْيُقاتِلْهُ فإنما هو شيطان)
= (2367)[83: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (694): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمُقَاتَلَةِ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بين يديه
2362 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هو شيطان)
= (2368)[102: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) أَرَادَ بِهِ أنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ لَا أنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَكُونُ شَيْطَانًا
2363 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُترةٍ وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإن أبى فليقاتله فإنَّ مَعَهُ القرين)
= (2369)[102: 1]
صحيح ـ مضى (2356).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بين يديه
2364 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحمَّال قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُديك عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يصلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ معه القرين)
= (2370)[6: 4]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 194).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْنَعَ الشَّاةَ إِذَا أَرَادَتِ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
2365 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ
⦗ص: 154⦘
الرُّخَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيت عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعاها إِلَى الْقِبْلَةِ حتى ألصق بطنه بالقبلة
= (2371)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (702).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إليها
2366 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فلْيَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَا يدع أحدا يمر بين يديه)
= (2372)[95: 1]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (695).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي
2367 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لا يقطع الشيطان عليه صلاته)
⦗ص: 155⦘
= (2373)[95: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (692/ 2).
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا
2368 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ ممرُّ الشاة
= (2374)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (693): ق.
ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ تَبَاعُدِ الْمُصَلِّي عَنِ السُّتْرَةِ إِذَا استتر بها
[2368/ *]- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ولا يدع أحدا يمر بين يديه)
= (2375)[61: 3]
حسن صحيح ـ انظر (2366).
ذِكْرُ إِجَازَةِ الِاسْتِتَارِ لِلْمُصَلِّي فِي الْفَضَاءِ بِالْخَطِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَا وَالْعَنَزَةِ
2369 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثم لا يضره من مَرَّ أمامه)
= (2376)[61: 3]
ضعيف ـ انظر (2355).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ السُّتْرَةَ وخطَّه الْخَطَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالطُّولِ لَا بِالْعَرْضِ
2370 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ تُرْكَزُ له العنزة فيصلي إليها
= (2377)[61: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (688): ق.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْفَضَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَنَزَةِ وَالسُّتْرَةِ
2371 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نمير قال: حدثنا أبو خالد
⦗ص: 157⦘
الأحمر عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ
قَالَ نَافِعٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ
= (2378)[61: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (691): ق دون قول نافع: ورأيت
…
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تمنعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي وَإِنْ مَرَّ مِنْ دُونِهَا الْحِمَارُ والكلب والمرأة
2372 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فليُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ)
= (2379)[61: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (686).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ وَرَاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ
2373 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
⦗ص: 158⦘
(مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بين يديه)
= (2380)[50: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ
2374 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفَيْنِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضِ خَلَاءٍ فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ فَمَا بَالَى بذلك
= (2381)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (710).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ ـ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُرُّ قُدَّامَهُمْ فِيهَا ـ كَانُوا يُصَلُّونَ لِعَنَزَةَ تُرْكَزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْعَنَزَةُ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ قُدَّامَهُمُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ
2375 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ ثُمَّ جعل يتبع فاه ها هنا وها هنا ـ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِقَوْلِ حَيَّ
⦗ص: 159⦘
عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ قَالَ: وَأَخْرَجَ فَضْلَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ إِبَاطِ الْقَوْمِ فَيُصِيبُ ذَلِكَ وَرَكَزَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً فيمُرُّ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ
= (2382)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (533 و 689).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ
2376 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عن حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ:
(الكلب الأسود شيطان)
= (2383)[61: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (699): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الأَذْرَمَةُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نصيبين
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ
2377 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ـ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ:
(الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شيطان)
= (2384)[61: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ
2378 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد ابن كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ ـ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ) قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سألتني فقال:
(الأسود شيطان)
⦗ص: 161⦘
= (2385)[61: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ إِذَا عُدِمَتِ الصِّفةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2379 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ والمرأة)
= (2386)[61: 3]
صحيح لغيره ـ ((الروض النضير)) (956).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ أُطلق فِي هَذَا الْخَبَرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بعضُ النِّسَاءِ لَا الْكُلُّ
2380 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ)
= (2387)[61: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (700).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْكَلْبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ أُطلِق بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ بَعْضُ الْكِلَابِ لَا الْكُلُّ
2381 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ) فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سألتني فقال:
(الأسود شيطان)
= (2388)[61: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
2382 -
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ) قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! قَالَ:
(إِنَّ الكلب الأسود شيطان)
= (2389)[61: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديث أَنَّهُ مضادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
2383 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم معترضة ـ كاعتراض الجنازة ـ وهو يصلي
= (2390)[61: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (704): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقْطَعُ مِنْ مُرُورِ الْكَلْبِ وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ لَا كَوْنِهِنَّ واعتراضهن
2384 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(تُعادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ المرأة والكلب الأسود) قلت ما بال الأسود من الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ:
(الكلب الأسود شيطان)
= (2391)[61: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3323): م نحوه، وتقدم (2376).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُ سُترة
2385 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ المرأة والحمار والكلب الأسود) قال: قلت: يا أَبَا ذَرٍّ فَمَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَقَالَ:
(الكلب الأسود شيطان)
= (2392)[61: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2386 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فلم ينكر ذلك علي أحد
= (2393)[61: 3]
⦗ص: 165⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (709): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِمِنًى كَانَتِ السُّتْرَةُ قُدَّامَهُ حَيْثُ كَانَ الْأَتَانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2387 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ: فتوضأ وأذَّن بلال فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا يَقُولُ ـ يَمِينًا وَشِمَالًا ـ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يَمْنَعُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي ركعتين حتى رجع إلى المدينة
= (2394)[61: 3]
صحيح ـ مضى (1265).
17 - بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ
2388 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيا فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ:
(مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنْا؟ ) قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ:
(فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لكم نافلة)
= (2395)[49: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (590 _ 591).
2389 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ: مَا يُجْلِسُكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نُعِيدَ
⦗ص: 167⦘
صَلَاةً فِي يوم مرتين
= (2396)[97: 2]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (592).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَلَا تَخْلُو مِنِ انْقِطَاعٍ وَإِرْسَالٍ فِيهِ فَلِذَلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ الَّتِي يُعيدُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهَا ثَانِيًا بِعَيْنِهَا دُونَ مَنْ نَوَى فِي إعادته التطوع
2390 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ألا من يتصدق على هذا فليُصَلِّ معه)
= (2397)[97: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (589).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَمَاعَةً
2391 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي
⦗ص: 168⦘
الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ).
= (2398)[5: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ وُهَيْبٌ
2392 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابن عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ يتصدق على هذا فيصلي معه)
= (2399)[5: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ جَمَاعَةً ثُمَّ يَؤُمَّ النَّاسَ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ
2393 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دينار سمع جابر بن عبد اللَّهِ قَالَ:
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ قَالَ: فأخَّر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ثُمَّ رجَع
⦗ص: 169⦘
إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ ليؤُمَّنا فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَنَحَّى فَصَلَّى وَحْدَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْنَا لَهُ: مَا لَكَ يَا فُلَانُ؟ أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: مَا نَافَقْتُ وَلَآتِيَنَّ النبي فَلَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لَيَؤُمَّنَا فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَحَّيْتُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نواضِحَ وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أفتانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا)
قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَهُ بِسُوَرٍ قِصَارٍ لَا أَحْفَظُهَا
قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْنَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:
(اقْرَأْ بـ {السماء والطارق} [الطارق: 1] ، {والسماء ذات البروج} [البروج: 1] ، {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] {والليل إذا يغشى} [الليل: 1])
قال عمرو: نحو هذا.
= (2400)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (613 و 756): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مُعَاذًا لَمْ يَكُنْ يَؤُمُّ قَوْمَهُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي كَانَتْ فَرْضَهُ الْمُؤَدَّاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2394 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ
⦗ص: 170⦘
حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لهم وكان إمامهم
= (2401)[50: 4]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (612).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَرْضَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا بِتِلْكَ الصَّلَاةِ
2395 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ:
كَانَ مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ جَبَلٍ - يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قومه فيؤمهم
= (2402)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر (2393).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فَرْضَهُ لَا نَفْلَهُ
2396 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
⦗ص: 171⦘
= (2403)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2397 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
= (2404)[1: 4]
حسن صحيح ـ انظر (2394).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ رَحْلِهِ ثُمَّ حَضَرَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ أَنْ يُصَلِّيَ معهم ثانيا
2398 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدُّئِلِ ـ يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ ـ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ ) قال: بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ الناس وإن كنت قد صليت)
= (2405)[78: 1]
⦗ص: 172⦘
حسن لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (590 ـ 591).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أخَّرَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِيًا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَقْتِ
2399 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ:
أخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فعضَّ عَلَى شَفَتِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِي وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ:
(صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فصلِّ وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي).
= (2406)[95: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (483)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (1637).
18 - باب الوتر
[2399/م]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فليوتر بها ومن شق عليه ذلك فليومىء إيماء)
(1)
.
= (2407)[42: 1]
صحيح ـ انظر (2402).
(1)
هذا الحديث ساقط من ((الأصل))، وهو ثابت في ((طبعة المؤسسة)) _ في الموضعين _ برقمين مختلفين لـ ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بفريضة
2400 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ له)
= (2408)[43: 3]
⦗ص: 174⦘
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 153).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بفرض
2401 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ:
(إِنِّي خَشِيتُ - أَوْ كرهت - أن يُكْتَبَ عليكم الوتر)
(2)
.
= (2409)[29: 5]
حسن لغيره ـ دون لفظ: ((الوتر))، والصحيح:((الليل)).
⦗ص: 175⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَانِ خَبَرَانِ لَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَمَعْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ إِذْ هُمَا فِي حَالَتَيْنِ فِي شَهْرَيْ رَمَضَانَ لَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شهر واحد
(1)
هو ابن راهويه، ومن طريقه: المروزي في ((قيام الليل)) (ص114).
وأبو يعلى (1802): حدثنا أبو الربيع
…
به.
(2)
لفظ: ((الوتر)) هنا لم يرد في كل مصادر الحديث التي منها ((مسند أبو يعلى)) (3/ 366 - 367)، و ((معجم الطبراني الصغير)) (رقم 200ـ الروض)، ولعله الصواب؛ لأن القصة صحيحة من حديث عائشة كما سيأتي برقم (2533)، بل في رواية للبخاري (729)، ومسلم (2/ 178):((إني خشيت ان تكتب عليكم صلاة الليل))، فلفظ:((الوتر)) منكر؛ لأن راويه عيسى بن جارية؛ فيه لين؛ كما قال الحافظ في ((التقريب))، واللفظ الصحيح أعم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بفرض
2402 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ)
= (2410)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1278)، ((صلاة التراويح)) (99)، ((المشكاة)) (1265).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ليس بفرض
2403 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَمَنْ غلبه ذلك فليومىء إيماء)
= (2411)[34: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غير فرض
2404 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بحران قال: حدثنا عبد الله بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
= (2412)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1109): م.
ذِكْرُ خبرٍ رَابِعٍ يصرِّح بِأَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فرض
2405 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير
= (2413)[34: 5]
صحيح: ق.
ذكرُ خبرٍ خَامِسٍ يدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ليس بفرض
[2405 / *]- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 177⦘
(مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وتر له)
= (2414)[34: 5]
صحيح ـ مكرر (2400).
ذكرُ خبرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غير فرض
2406 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ بِنَا فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا قَالَ:
(إِنِّي كَرِهْتُ - أَوْ خَشِيتُ - أن يكتب عليكم الوتر)
(1)
.
= (2415)[34: 5]
حسن لغيره ـ مكرر (2401).
(1)
لفظ ((الوتر)) ـ هنا ـ منكر، ولم يَرِدْ في ((مسند أبي يعلى)) كما تقدم بيانه تحت الحديث (2401).
ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غير فرض
2407 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
⦗ص: 178⦘
(خَمْسُ صَلَوَاتٍ) قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صلواتٍ خَمْسًا) قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ)
= (2416)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 4).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غير فرض
2408 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنِ الْمُخْدَجِيِّ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ فَأَتَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ـ اسْتِخْفَافًا بحقِّهنَّ ـ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ـ وَقَدِ انْتَقَصَ منهنَّ شَيْئًا ـ اسْتِخْفَافًا بحقِّهنَّ ـ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غفر له)
= (2417)[34: 5]
صحيح لغيره ـ ((المشكاة)) (570)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 141 - 142)، ((صحيح أبي داود)) (451).
ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ليس بفرض
2409 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كفَّارات لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لم تُغْشَ الكبائر)
= (2418)[34: 5]
صحيح ـ ((التعليق االرغيب)) (1/ 137)، ((الصحيحة)) (3322): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
2410 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ:
(إِنَّكَ تَقَدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوهُ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوقَّ كرائم أموال الناس)
= (2419)[34: 5]
⦗ص: 180⦘
صحيح: ق ـ مضى (156).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الِاسْتِدْلَالُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ تَكْثُرُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنية لِمَنْ وَفَقَّهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَانَ بَعْثُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ وأمَرَه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْبِرَهم أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا أَوْ شَيْئًا زَادَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ كَمَا زعم من جهل صناعة الحديث ومن لم يُمَيِّزْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا لأَمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ لَا خَمْسًا فَفِيمَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ
2411 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النهار ثنتي عشرة ركعة
= (2420)[47: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1213): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْوِتْرَ لَا يُصلَّى إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ
2412 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
⦗ص: 181⦘
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَسِيرُ لا يبالي حيث كان وجهه
= (2421)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1149): م، خ معلقاً.
ذِكْرُ وَصْفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أوتر به
2413 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ
= (2422)[34: 5]
صحيح ـ ((تخريج المشكاة)) (1285)، ((صلاة التراويح)) (ص106)، ((الصحيحة)) (2962): م مطولاً، ويأتي عند المؤلف (2422).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الَّذِي ذكرناه
2414 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة
⦗ص: 182⦘
= (2423)[34: 5]
صحيح ـ مكرر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُستَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ
2415 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ـ خَتٌّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة
= (2424)[4: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 327/294): ق مطولاً دون قوله: بركعة.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصَّلَاةَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ غَيْرُ جَائِزٍ
2416 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ: فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ العدوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ولم يقضوا
= (2425)[23: 4]
⦗ص: 183⦘
صحيح ـ ((الإرواء)) (3/ 44)، ((صحيح أبي داود)) (1133).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ الْوِتْرَ بركعة واحدة
2417 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ:
(يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا خَشِيَ أَنْ يُصْبحَ سَجَدَ سجدة توتر له ما قد صلى)
= (2426)[23: 4]
صحيح ـ ((صلاة التراويح)) (106 - 107): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْوِتْرَ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
2418 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يوتر بواحدة
= (2427)[34: 5]
صحيح ـ مكرر (2413).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ
2419 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
⦗ص: 184⦘
بْنُ مُوسَى ـ خَتٌّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مالك عن مخرمة بن سليمان عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة.
= (2428)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 327/294).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ
2420 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حدثنا ابن وهب حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهوا بصلاة المغرب)
= (2429)[43: 2]
صحيح ـ ((صلاة التراويح)) (100).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُوتِرُ بثلاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ
2421 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟
⦗ص: 185⦘
فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ ـ وَلَا فِي غَيْرِهِ ـ يَزِيدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولهن ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ:
(يَا عَائِشَةُ إِنَّ عيني تنامان ولا ينام قلبي).
= (2430)[1: 5]
صحيح ـ ((صلاة التراويح)) (19 - 20): ق.
ذكر البيان بأن قول عائشة: يُصَلِّي أَرْبَعًا أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَقَوْلُهَا: يُصَلِّي ثَلَاثًا أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لِيَكُونَ الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
2422 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ـ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يفرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ ـ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سكت الأذان مع صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن
= (2431)[10: 5]
صحيح ـ ((صلاة التراويح)) (106): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
2423 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهَا {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى} [الأعلى: 1] و {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] ويقرأ في الوتر بـ {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق: 1] وَ {قُلْ أعوذ برب الناس} [الناس: 1].
= (2432)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1280).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ
2424 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ
= (2433)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 32).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَصَلَ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ
2425 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسْمِعُنَاهُ
= (2434)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
2426 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه
= (2435)[4: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لِمَنْ أَرَادَ ذلك
2427 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأبَّار عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ وَطَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
⦗ص: 188⦘
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] و {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1].
= (2436)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1279).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ البعض
2428 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ الليل ثلاثة عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ يجلس ثم يسلم
= (2437)[1: 5]
صحيح ـ ((صلاة التراويح)) (104 - 105)، ((صحيح أبي داود)) (1230): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِغَيْرِ الْعَدَدِ الذي وصفناه
2429 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بن جرير قال: حدثنا سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وأوتر بسبع
= (2438)[34: 5]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2961).
ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ ـ إِذَا أَوْتَرَ ـ بِخَمْسِ ركعات
2430 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
= (2439)[34: 5]
صحيح ـ انظر الحديث (2428).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وصفناه
2431 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا في آخرهن يجلس ثم يسلم
= (2440)[34: 5]
صحيح ـ مكرر (2428).
ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ ـ إِذَا أَوْتَرَ ـ بِسَبْعِ ركعات
2432 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ:
أَنَّ عَائِشَةَ سُئلت عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِواكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي
⦗ص: 190⦘
سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو
= (2441)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 33)، ((صحيح أبي داود)) (1213) م: مطولاً، والآتي بعده بعض منه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ
2433 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جالس
= (2442)[34: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّدًا
2434 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أبي حصين عن يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ ـ حِينَ مَاتَ ـ إِلَى السَّحَرِ
⦗ص: 191⦘
= (2443)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1289): ق.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوتِرُ فِيهِ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ إِذَا عَقَّبَ تَهَجُّدَهُ بِهِ
2435 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَتَى كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فقالت: إِذَا سَمِعَ الصَّارخ - يَعْنِي الدِّيكَ - وَكَانَ أَحَبَّ العمل إليه أَدْوَمَهُ وإن قَلَّ.
= (2444)[47: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1190): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ
2436 -
أخبرنا أبو يعلى حدثنا بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(بادروا الصبح بالوتر)
= (2445)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1290).
تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمَعَ فِي التَّهَجُّدِ وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِسًا مِنْهُ
2437 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
⦗ص: 192⦘
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ:
(مَتَى تُوتِرُ؟ ) قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ قَالَ:
(بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ) وَسَأَلَ عُمَرَ:
(مَتَى تُوتِرُ؟ ) قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَوْتِرُ قال:
(فعل القوي أخذت)
= (2446)[38: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1288)، ((الصحيحة)) (2596).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِهِ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ فِي تهجُّدِ الليل
2438 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب عن بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَكَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَانَ يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لله الذي جعل في الأمر سعة
= (2447)[1: 4]
⦗ص: 193⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (223): ق، الفعل الأول منه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَى قِرَاءَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2439 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الركعة الأولى من الوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] وفي الثانية بـ {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي الثالثة بـ {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق: 1] وَ {قُلْ أعوذ برب الناس} [الناس: 1].
= (2448)[34: 5]
صحيح ـ انظر (2423).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ
2440 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ:
زَارَنِي أَبِي يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ فَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا وِتْرَانِ فِي ليلة)
⦗ص: 194⦘
= (2449)[81: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1293).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتْرِهِ الَّذِي ذكرناه
2441 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ
: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] و {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ:
(سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) ثَلَاثَ مرات
= (2450)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1284).
19 - باب النوافل
ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ سِوَى الْفَرِيضَةِ ـ
2442 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بَنَى اللَّهُ له بيتا في الجنة)
= (2451)[[1: 1]]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1136): م.
ذِكْرُ وَصْفِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَبْنِي اللَّهُ عز وجل لِمَنْ يَرْكَعُ بِهَا ـ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
2443 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 196⦘
(مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، [وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ]
(1)
، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بعد المغرب وركعتين قبل الصبح)
= (2452)[2: 1]
صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (2347)، والمحفوظ عنها:((وركعتين بعد العشاء)) مكان: ((
…
قبل العصر
…
)).
(1)
مابين المعقوفين سقط من مطبوعة دار الكتب العلمية.
ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا
2444 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(رَحِمَ الله امرءاً صَلَّى قبل العصر أربعاً)
= (2453)[2: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1154).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْمُثَنَّى ـ هَذَا ـ: اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَرْبَعًا) أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لِأَنَّ فِي خَبَرِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مثنى)
⦗ص: 197⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1172).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا
2445 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فيها أحد
= (2454)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1138): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
2446 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ما مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ)
= (2455)[92: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (232).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2447 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابن جريح أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
= (2456)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (114): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَارَعَتَهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مُسَارَعَتِهِ إِلَى الْغَنِيمَةِ الَّتِي يَغْنَمُهَا
2448 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَغْتَنِمُهَا
= (2457)[2: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
2449 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى
⦗ص: 199⦘
الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إلي من الدنيا وما فيها)
= (2458)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (437).
ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
2450 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر بـ {قل يا أيها الكافرون} [الكاقرون: 1] و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1]
= (2459)[2: 1]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (1142).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَإِسْرَائِيلَ وَشَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هَذَا وَأُخْرَى عَنْ ذَاكَ وَتَارَةً عَنْ ذَا
ذكر إثبات الإيمان لمن قرأ في سُورَةَ الْإِخْلَاصِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2451 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
⦗ص: 200⦘
أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ) وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ)
فَقَالَ طَلْحَةُ: فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ
= (2460)[2: 1]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بسورة الإخلاص
2452 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا ـ تُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ـ {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1])
= (2461)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (646)، ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْهُ فِي أَوَّلِ انْفِجَارِ الصُّبْحِ
2453 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
⦗ص: 201⦘
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أضاء الفجر
= (2462)[4: 5]
صحيح ـ ((التعليق على ابن ماجه)) (1/ 350).
ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2454 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن جريح قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصبح
= (2463)[1: 5]
صحيح: ق ـ تقدم (2447).
ذِكْرُ تَخْفِيفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر
2455 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُخَفِّفُ ركعتي الفجر
= (2464)[8: 5]
صحيح ـ وهو مختصر الذي بعده.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَهُمَا
2456 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
⦗ص: 202⦘
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَفَّفَهُمَا حَتَّى يَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ لم يقرأ بفاتحة الكتاب
= (2465)[27: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1141)، ((صفة الصلاة)): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّخْفِيفُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا رَكَعَهُمَا
2457 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حكيم قال: حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيُخففهما حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فيهما بأم القرآن؟
= (2466)[4: 5]
صحيح: ق ـ وهو مكرر الذي قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاضْطِجَاعُ عَلَى الْأَيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2458 -
أخبرنا محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بالأوِّلِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ
⦗ص: 203⦘
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ للإقامة
= (2467)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1207): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ
2459 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا صلى أحدكم رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ)
فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَجْزِي أَحَدُنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟! قَالَ: لَا قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ وَجَبُنَّا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: مَا ذنبي إن حفظتُ شيئاً ونَسُوا؟!
= (2468)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1146).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
2460 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنِ ابْنِ أَبِي
⦗ص: 204⦘
مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا! )
= (2469)[69: 2]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (2588): م ـ ابن بحينة.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرْضِهِ
2461 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّار بِالْمِصِّيصَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أًُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صلاة إلا المكتوبة)
= (2470)[69: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1150): م، مضى برقم:(2190).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ ـ وَلَمْ يصلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ـ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الغداة
2462 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بِطَرَسُوسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 205⦘
عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ:
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سلَّم مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ
= (2471)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1150).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
2463 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَبْحَابِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ لَمْ يُصَلِّ ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس)
= (2472)[78: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2361).
ذِكْرُ مَا يُصَلِّي الْمَرْءُ قَبْلَ الظُّهْرِ مِنَ التطوع
2464 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ
⦗ص: 206⦘
قَبْلَ الْفَجْرِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا يطلع الفجر.
= (2473)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (440).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أربع ركعات
2465 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَبِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ: قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً
= (2474)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (880 و 1137)، ((مختصر الشمائل)) (236)، ((صفة الصلاة)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعات التي وصفناه فِي بَيْتٍ لَا فِي الْمَسْجِدِ
2466 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَغْرِبِ ثُمَّ
⦗ص: 207⦘
يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْعِشَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا قَالَ: فَقُلْتُ: قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا؟ قَالَتْ: يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا قُلْتُ: فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا؟ قَالَتْ: إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ ركعتين
= (2475)[34: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
2467 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ويُحَدِّث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
= (2476)[25: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1033).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخالِفُ ـ فِي الظَّاهِرِ ـ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2468 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بعدها أربعاً)
= (2477)[25: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1036): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بعدها أربعاً
2469 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الجمعة فَلْيُصَلِّ بعدها أربعاً)
= (2478)[67: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ ـ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ـ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حتم
2470 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(إِذَا صليت بعد الجمعة فَصَلِّ أربعاً)
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
قَالَ وُهَيْبٌ: فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرُدُّ عَلَى سُهَيْلٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
= (2479)[25: 5]
صحيح: م ـ ابن عمر؛ دون ردِّ وهيب ـ ((صحيح أبي داود)) (1037).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ـ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ـ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ
2471 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بعد الجمعة فَلْيُصَلِّ أربعاً)
= (2480)[25: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
2472 -
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعيم عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الجمعة فَْيُصَلِّ أربعاً)
= (2481)[67: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ
2473 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ عَلِيًّا الْبَارِقِيَّ
: عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 210⦘
(صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مثنى مثنى)
= (2482)[67: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1172).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَالْبَارِقُ: جَبَلُ أَزْدٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ
2474 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)
= (2483)[25: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَّا فِيهِ
2475 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جحر السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ:
(لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي) قَالُوا: نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ ـ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ـ وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا
⦗ص: 211⦘
الْجُمُعَةَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بيته قبل ذلك اليوم
= (2484)[25: 5]
ضعيف ـ ((التعليق على ابن خزيمة)) (1872)، ((تيسير الإنتفاع)) / محمد بن موسى، ((الضعيفة)) (6934).
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا صحيحة محفوظة
2476 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابن إِدْرِيسَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ في البيت)
= (2485)[67: 1]
صحيح دون قوله: ((فإن كان له شغل
…
))؛ فإنه مندرج؛ كما في الرواية التالية.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْأَخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ أَبِي صَالِحٍ أَدْرَجَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْخَبَرِ
2477 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ لِي أَبِي: إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ ركعاتٍ
⦗ص: 212⦘
فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي بيتك ركعتين
= (2486)[67: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1036): م دون ذكر: ((الحرام))؛ فإنه شاذ.
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَا الْجُمُعَةِ
2478 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إلا في بيته
= (2487)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1133): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
2479 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ما مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ)
= (2488)[[92: 1]]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (232).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
2480 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ والإقامة شيء
= (2489)[5: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1162).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ نَصِيبًا مِنْ صلاته لبَيْتِهِ
2481 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا فَإِنَّ اللَّهَ جاعلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خيراً)
= (2490)[67: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1392).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ النَّوَافِلَ كُلَّها فِي بَيْتِهِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ
2482 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ
⦗ص: 214⦘
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حُصُرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فصلَّى بِصَلَاتِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُد قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:
(قَدْ عرفتُ الَّذِي رأيتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ في بيته إلا المكتوبة)
= (2491)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1301): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بالتنفُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ
2483 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ: عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ ـ وحبلٌ ممدودٌ بَيْنَ سَارِيَتَينِ فَقَالَ:
(مَا هَذَا؟ ) قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ ـ أَوْ فَتَرَتْ ـ أَمْسَكَتْ بِهِ قَالَ:
(حُلُّوهُ) ثُمَّ قَالَ:
(لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ ـ أَوْ فَتَرَ ـ فَلْيَقْعُدْ)
= (2492)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1185): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يعلم
2484 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ:
(مَا هَذَا؟ ) قَالُوا: فُلَانَةٌ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلًَّقَتْ بِهِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتْ فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ فَلْتَنَمْ)
= (2493)[43: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ
2485 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ البُسْرِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صَلَاةُ اللَّيْلِ والنهار مثنى مثنى)
= (2494)[10: 3]
صحيح ـ مضى (2473).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
2486 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ ـ إِمَامُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ـ بِأَنْطَاكِيَةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعتمر بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إذا دخل أحدكم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ فِيهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ)
= (2495)[49: 2]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 220/467)، ((صحيح أبي داود)) (486): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ
2487 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ ـ بِعُكْبَرَا ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَانِي وَزَادَنِي فدخلتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي:
(صَلِّ رَكعتين)
= (2496)[67: 1]
صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يجلس
2488 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سجدتين قبل أن يجلس)
= (2497)[67: 1]
صحيح: ق ـ انظر (2486).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ
2489 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قبل أن يجلس)
= (2498)[67: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَالِاسْتِخْبَارِ
2490 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ
⦗ص: 218⦘
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يجلس أو يَسْتَخْبِرَ)
= (2499)[67: 1]
صحيح دون زيادة: ((أو يستخبر))؛ فإنها شاذَّة ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْأَمْرِ للدَّاخل الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ـ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ
2491 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَا:
دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ ـ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
= (2500)[67: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1022): م ـ جابر.
تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ الْمَسْجِدَ ـ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ـ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الجلوس
2492 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
⦗ص: 219⦘
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ فَقَالَ لَهُ:
(صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل أن تجلس)
= (2501)[67: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1023): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يصلي ركعتين ويتجوَّز فيهما
2493 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ـ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ:
(يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وتجوَّز فِيهِمَا) ثُمَّ قَالَ:
(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهما)
= (2502)[107: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاةٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْضِيَهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وتأوَّل لَهُ مَا وصفت
2494 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
⦗ص: 220⦘
أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ ـ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ ـ فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين
= (2503)[67: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1470).
2495 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشرقي قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ ـ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اركع ركعتين ولا تَعُوََّن لمثل هذا) فركعهما ثم جلس
= (2504)[107: 1]
حسن ـ ((الصحيحة)) (466 و 2893).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (لَا تعودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا) أَرَادَ الْإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُمر بِهِمَا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا خَبَرُ ابْنِ عَجْلَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَهُمَا
2496 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
⦗ص: 221⦘
الخدري
أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِـ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ:
(تَصَدَّقوا) فَتَصَدَّقوا فَأَعْطَاهُ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَيْنِ مِمَّا تَصَدَّقُوا وَقَالَ:
(تَصَدَّقوا) فَأَلْقَى هُوَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ وَقَالَ:
(انْظُرُوا إِلَى هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بهيئةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فأعطَوهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ: تَصدَّقوا فَأَلْقَى أحد ثوبيه خُذْ ثوبك) وانْتَهَرَهُ
= (2505)[66: 2]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1470).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (خُذْ ثَوْبَكَ) لَفْظَةُ أَمْرٍ بِأَخْذِ الثَّوْبِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ بَذْلُ الثَّوْبِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ فَمَا لَمْ يَقَعْ فِي يَدِ الْمُتَصَدِّقِ بِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِلَّا عِنْدَ الْفَضْلِ عَنْ نَفْسِهِ وعمَّن يَقُوتُهُ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً تَطَوُّعًا
2497 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخالِطُنا كَثِيرًا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لأخٍ لِي صغيرٍ:
(يَا أَبَا عُمَيْر مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ) وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَضَحْنَا بساطاً لنا فصلى عليه وصففنا خلفه
⦗ص: 222⦘
= (2506)[1: 4]
صحيح ـ مضى (2304).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُ أَنَسٍ: (وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ) أَرَادَ بِهِ وَقْتَ صَلَاةِ السُّبْحَةِ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً فِي دَارِ أَنْصَارِيٍّ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ
2498 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أكثرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا داوم عليه العبد وإن كان يسيرا
= (2507)[1: 4]
صحيح ـ ((الروض)) (1202)، ((مختصر الشمائل)) (238).
ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ
2499 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ
⦗ص: 223⦘
أَطْوَلَ مِنْ أطول منها
= (2508)[1: 4]
صحيح ـ ((صفة الصلاة))، ((مختصر الشمائل)) (237): م.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّي الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم جَالِسًا
2500 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وهو جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ وَكَانَ إِذَا بَقيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فقرأها ثم ركع
= (2509)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (879): ق.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَقُومُ صلى الله عليه وسلم مِنْ قُعُودِهِ عِنْدَ إرادة الركوع
2501 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا فَإِذَا صلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قاعداً وإذا صلى قائماً ركع قائماً
= (2510)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (882): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا أَرَادَتْ بِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا
2502 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قاعداً
= (2511)[1: 4]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا
2503 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُخَرَّمي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى مُتَرَبِّعاً
= (2512)[1: 4]
صحيح ـ ((التعليق على ابن خزيمة)) (978)، ((صفة الصلاة)).
ذكر تفصيل صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدِ عَلَى النَّائِمِ
2504 -
أخبرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سجادة حدثنا أبو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 225⦘
(صلِّ قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صلى نائماً فله نصف أجر القاعد)
= (2513)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (455)، ((الروض النضير)) (585)، ((صحيح أبي داود)) (877)، ((صفة الصلاة)): خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا إِسْنَادٌ قَدْ تَوَهَّمَ من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ هُوَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ أَخُوهُ تَوْأَمٌ فَلَمَّا وَقَعَتْ فِتْنَةُ عثمان في المدينة خَرَجَ بُرَيْدَةُ عَنْهَا بِابْنَيْهِ وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ وَبِهَا إِذْ ذَاكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ فَسَمِعَ مِنْهُمَا وَمَاتَ عِمْرَانُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فِي وِلَايَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ خَرَجَ بُرَيْدَةُ مِنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ فَأَقَامَ بِهَا غَازِيًا مُدَّةً ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَى مَرْوَ عَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَطَّنَهَا وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ بِمَرْوَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سنة خمس ومئة فَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يُودِّعَه بِرَكْعَتَيْنِ
2505 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ حدثنا أبو بكر ابن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ:
قُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بِالسِّوَاكِ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى
⦗ص: 226⦘
رَكْعَتَيْنِ
= (2514)[47: 5]
ضعيف بذكر الصلاة ـ ((الضعيفة)) (6235)، والشطر الأول مضى (1071).
20 - فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
2506 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْبَرَ
= (2515)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1101): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَهُ
2507 -
أخبرنا الفضل بن حباب قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فأدركتُهُ فسلَّمتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ إليَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ:
(إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي) وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ يومئذ نحو المشرق
= (2516)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (859): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ أَيَّ جِهَةٍ توجَّه فِيهَا
2508 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السفر
= (2517)[1: 4]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ كَانَتْ صَلَاةَ سُبْحَةٍ لَا فَرِيضَةٍ
2509 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَبَعَثَنِي مَبْعثاً فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ فَأَشَارَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي فَنَادَانِي بَعْدُ وَقَالَ:
(إِنِّي كنت أصلي نافلة)
= (2518)[1: 4]
صحيح ـ مضى (2507).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
2510 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَبْعَثًا فَوَجَدْتُهُ يَسِيرُ مُشْرِقًا وَمُغْرِبًا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فانصرفتُ ، [فَنَادَانِي:
((يَا جَابِرُ))] فَنَادَانِي النَّاسُ: يَا جَابِرُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ [فَلَمْ تردَّ عَلَيَّ] قَالَ:
(ذَاكَ أَنِّي كنت أصلي)
= (2519)[1: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
2511 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَةٍ نَحْوَ المشرق في غزوة أنمار
= (2520)[46: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ ظهرُه إِلَى القبلة
2512 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَكَانَ يُصَلِّي تطوُّعاً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
= (2521)[8: 5]
حسن لغيره ـ ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (1263).
ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
2513 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ نمرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي السَّفَرِ فِي السُّبْحَةِ يومىءُ برأسه إيماء
= (2522)[1: 4]
صحيح ـ انظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الْإِيمَاءِ أَخْفَضَ من الركوع
2514 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:
⦗ص: 231⦘
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السجدتين من الركعتين يومىءُ إيماءً
= (2523)[1: 4]
صحيح ـ ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (1270).
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
2515 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السجدتين من الركعة يومىء إيماء
= (2524)[8: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ إِذَا صَلَّى على راحلته
2516 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي النَّوَافِلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الركعتين
= (2525)[8: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
21 - فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الضُّحَى
2517 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ سفر
= (2526)[15: 5]
صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (247).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ
2518 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَتْ: لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: نعم بعد ما حَطَمَهُ السِّنُّ قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ مِنَ المُفَصَّلِ قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أفطرهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم
= (2527)[15: 5]
⦗ص: 233⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1169).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَتْ بِهِ عَائِشَةُ
2519 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضحى إلا أن يَقْدَمَ من غيبة
= (2528)[15: 5]
صحيح ـ ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (1229).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: نفيُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الضُّحَى ـ إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مغيبةٍ ـ أَرَادَ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ دُونَ الْبَيْتِ وَذَاكَ أَنَّ مِنْ خُلُق الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ أَكْثَرُ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ مِنَ الْأَسْفَارِ وَالْغَزَوَاتِ كَانَ ضُحًى مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَنَهَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أهله ليلاً.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2520 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرَّشْكُ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ ما شاء الله
= (2529)[15: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (562)، ((مختصر الشمائل المحمدية)) (224): م.
⦗ص: 234⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: إِثْبَاتُ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْتِ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى عَلَى دائم الأوقات
2521 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ أَنَّ حَفْصَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ويُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا
= (2530)[15: 5]
صحيح ـ مضى (2499).
ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الضُّحَى
2522 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ ركعات
= (2531)[15: 5]
صحيح لغيره ـ ((الإرواء)) (464).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُواظِبَ عَلَى سُبْحة الضحى
2523 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ:
مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ سُبحة الضُّحَى وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ فَيُفْرَضَ عليهم
= (2532)[15: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1170).
ذِكْرُ مَا يَكْفِي الْمَرْءَ آخِرَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أوَّلِه
2524 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ بُرْداً يَقُولُ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مرة الخضرمي عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ
: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَبِّهِ تبارك وتعالى أَنَّهُ قَالَ:
(يَا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ ركعاتٍ في أول النهار أكفِكَ آخره)
= (2533)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 216).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَجَاءَ كِفَايَةِ آخِرِ النَّهَارِ بِهِ
2525 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ
⦗ص: 236⦘
الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا دُحيمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَبِّهِ تبارك وتعالى أَنَّهُ قَالَ:
(يَا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ ركعات أول النهار أكفك آخره)
= (2534)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 216).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ أَعْظَمِ الْغَنِيمَةِ لمُعْقِبِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بركعتي الضحى
2526 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا بعثَ قومٍ أَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ رجلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ تحمَّل إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ ثُمَّ عقَّبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ)
= (2535)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2531)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 235).
ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى
2527 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
⦗ص: 237⦘
عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ وَصَوْمُ ثلاثة أيام من كل شهر
= (2536)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1286): ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ
2528 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي مُرَّة ـ مولى أم هانىء - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَ أُمَّ هانىء - عن أم هانىء قَالَتْ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجَرْتُ حَمَوَيَّ فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي - تَعْنِي عَلِيًّا - أَنَّهُ قَاتِلُهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هانىء) قَالَتْ: وصبَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ
= (2537)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (464).
ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بَيْنَ قِيَامِهِ وركوعه وسجوده
2529 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سبَّح سُبْحة الضُّحَى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عن ذلك غير أم هانىء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أقيامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبَةٌ قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قبل ولا بعد
= (2538)[2: 1]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق، ومضى نحوه (1185).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى عِنْدَ تَرْمِيضِ الْفِصَالِ مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ
2530 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ:
أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّون الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاء فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفصال)
= (2539)[2: 1]
⦗ص: 239⦘
صحيح.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بصلاة الضحى
2531 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مئة وَسِتُّونَ مَفْصِلًا عَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
(تُنَحِّي الأذى وإلا فركعتي الضحى)
= (2540)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 213).
22 - فَصْلٌ فِي التَّرَاوِيحِ
2532 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّون فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(مَا هَؤُلَاءِ؟ ) فَقِيلَ ناسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أصابوا - أو نِعْمَ ما صنعوا -)
= (2541)[38: 4]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (243).
2533 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ـ أَوِ الرَّابِعَةِ ـ فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ:
(قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) وَذَلِكَ في رمضان
⦗ص: 241⦘
= (2542)[29: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1243): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2534 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى النَّاسُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فكَثُرَ النَّاسُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّى فصلَّوا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَكَثُرَ النَّاسُ حَتَّى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَطَفِقَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاةُ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فتشهَّدَ ثُمَّ قَالَ:
(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْ ذَلِكَ وَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ يَقُولُ:
(مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَذَلِكَ كَانَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وصدرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى جَمَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ ذلك أول اجتماع الناس على قارىءٍ
⦗ص: 242⦘
واحد في رمضان
= (2543)[1: 5]
صحيح: ق نحوه ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا) أَرَادَ بِذَلِكَ قِيَامَ اللَّيْلِ
2535 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ:
(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فتعجزوا عنها)
= (2544)[1: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صَلَاةَ النَّاسِ التَّرَاوِيحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ سنة
2536 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ:
(أَمَّا بَعْدُ إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها)
= (2545)[29: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا قَدُمَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ
2537 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ:
⦗ص: 244⦘
(مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)
= (2546)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (906)، ((صحيح أبي داود)) (1242).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الِاحْتِسَابُ: قَصْدُ الْعَبِيدِ إِلَى بَارِئِهِمْ بِالطَّاعَةِ رَجَاءَ الْقَبُولِ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ الليل كله لمن صلى من الْإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ
2538 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ يَنْتَظِرُ اللَّيْلَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَقَالَ:
(إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتنا الفلاح قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور
= (2547)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1245).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ: لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ يُرِيدُ: مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لَا مِمَّا مَضَى مِنْهُ وَكَانَ الشَّهْرُ الَّذِي خَاطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ بِهَذَا الْخَطَّابِ فِيهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَلَيْلَةُ السَّادِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ
⦗ص: 245⦘
وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةُ الْخَامِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2539 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ ) فَقُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَبَقِيَ ثمانٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَا بَلْ مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَبَقِيَ سبعٌ الشَّهْرُ تسعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَالْتَمِسُوهَا الليلة)
= (2548)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2008).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْقَارِئِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَؤُمَّ بِالنِّسَاءِ التَّرَاوِيحَ جَمَاعَةً
2540 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
جَاءَ أبيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شيءٌ فِي رَمَضَانَ قَالَ:
⦗ص: 246⦘
(وَمَا ذَاكَ يَا أبيُّ؟ ) قَالَ: نسوةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ قَالَ: فصليتُ بهنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرْتُ قَالَ: فكان شبه الرضا ولم يَقُلْ شيئاً
= (2549)[28: 4]
ضعيف ـ ((صلاة التراويح)) (79 ـ 80).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ النِّسْوَةَ فِي شَهْرِ رمضان جماعة
2541 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
جَاءَ أُبيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - قَالَ:
وَمَا ذَاكَ يَا أُبيُّ؟ قَالَ: نسوةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ قَالَ فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرْتُ قَالَ: فَكَانَ شِبْهَ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شيئاً
= (2550)[50: 4]
ضعيف ـ انظر ما قبله.
23 - فَصْلٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
2542 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ـ وَكَانَ جَارًا لَهُ ـ:
أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: خُلُقُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [المزمل: 1]؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السورة فقام نبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَصَارَ قيام الليل تطوعاً بعد فريضته
(1)
.
= (2551)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1213): م.
⦗ص: 248⦘
(1)
تقدم مُكرّراً ـ سنداً ومتناً ـ برقم (467)، مع كونه غير موجود في ((طبعة المؤسسة)) ((الناشر)).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ جُعِلَتْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَفْلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ
2543 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صلَّى صَلَاةً ، أَحَبَّ أَنْ يُداوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النهار ثِنْتَيْ عشرة ركعة
= (2552)[1: 5]
صحيح ـ مضى (2411).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلَاةِ الليل
2544 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَابِدُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ـ إِذَا هُوَ نَامَ ـ ثَلَاثَ عُقَدِ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خبيث النفس كسلان)
= (2553)[2: 1]
⦗ص: 249⦘
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 213).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قافية رؤوس النساء كعقده على رؤوس قَافِيَةِ الرِّجَالِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ
2545 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ وصلى انحلت العقد)
= (2554)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 213).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يعقدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا عَلَى قَافِيَةِ رأسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ
2546 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حدَّثه
: أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ:
لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ متعمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ)
وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَإِذَا وَضَّأ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقدةٌ فَإِذَا وضَّأ وجههُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ
⦗ص: 250⦘
رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّأ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ لِيَسْأَلَني مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هذا فهو له
= (2555)[2: 1]
حسن ـ مضى (1049).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تهجُّدٍ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ
2547 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى يَنَامُ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَرِيرٌ معقودٌ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَصْبَحَ نَشِيطًا قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَقَدِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا وَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ أَصْبَحَ وعُقَدُهُ عَلَيْهِ وأصبح ثقيلاً كَسلاناً لم يُصِبْ خيراً)
= (2556)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 213).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُستحب لِلْمَرْءِ الِاجْتِهَادُ فِي لُزُومِ التَّهَجُّدِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ والثباتُ عِنْدَ إِقَامَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ الْعُلْيَا
2548 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 251⦘
(عَجِبَ ربُّنا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ مِنْ وِطائِهِ وَلِحَافِهِ ـ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ ـ إِلَى الصَّلَاةِ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ ـ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ ـ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي
وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ النَّاسُ وعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهريق دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دمه)
= (2557)[67: 3]
حسن ـ انظر ما بعده.
ذِكْرُ تَعْجِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ مِنَ الثَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةَ حَبِيبِهِ
2549 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي
وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى
⦗ص: 252⦘
عَبْدِي رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عندي وشفقا ما عندي حتى هريق دمه)
= (2558)[2: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2287).
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ يتملَّقُ إِلَى مَوْلَاهُ
2550 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وقرَّت عَيْنِي أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ:
(كُلُّ شيءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ) فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ:
(أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَأَفْشِ السَّلَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ)
= (2559)[2: 1]
ضعيف ـ ((الموارد)) (642).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا جَوَابُ الْمُصْطَفَى إِيَّاهُ حَيْثُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خُلق مِنَ الْمَاءِ فَهَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ لَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوقًا
ذكر استحباب لإاكثار لِلْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ
2551 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ سُحَيمٌ ـ حرَّاني ثَبْتٌ ـ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ:
(سَيَنْهَاهُ ما تقول)
= (2560)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3482)، ((الضعيفة)) تحت الحديث (2).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: (سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ) مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ أَرَادَ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ يَكُونُ الْمُصَلِّي مُجَانِبًا لِلْمَحْظُورَاتِ مَعَهَا كَقَوْلِهِ عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر} [العنكبوت: 45]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَجَاءً لِمُصَادَفَةِ السَّاعَةِ الَّتِي يُستجاب فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
2552 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إلا أعطاه إياه)
⦗ص: 254⦘
= (2561)[2: 1]
صحيح.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ كَثْرَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى النَّوْمِ
2553 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن حرب قال: أخبرنا أبو الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ:
(بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذنِهِ ـ أَوْ فِي أُذُنَيْهِ ـ)
قَالَ سُفْيَانُ هَذَا ـ عِنْدَنَا ـ يُشبه أن يكون نام عن الفريضة
= (2562)[65: 3]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 223): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
2554 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمير عَنْ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدٍ الحِمْيَريِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ:
(الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) قَالَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ:
⦗ص: 255⦘
(شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي يَدَعُونَهُ المُحَرَّمَ)
= (2563)[2: 1]
صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ
2555 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ: أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ:
(نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ جَوْفُ الليل -) شَكَّ عَوْفٌ
= (2564)[2: 1]
حسن ـ ((الكلم الطيب)) (113/ 70 - التحقيق الثاني)، ((التعليق الرغيب)) (2/ 276).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضْرَةِ الْمَلَائِكَةِ
2556 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وذلك أفضل)
= (2565)[2: 1]
⦗ص: 256⦘
صحيح ـ ((الروض النضير)) (1025)، ((الصحيحة)) (2610): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَهْلَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ
2557 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طرقَهُ فَقَالَ:
(أَلَا تُصَلُّون؟ ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ:
{وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54]
= (2566)[84: 1]
صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (749)، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (1140): ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ ولو بالنَّضح
2558 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وجهه الماء)
= (2567)[2: 1]
⦗ص: 257⦘
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1181).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ بَعْدَ أَنْ صلَّيا رَكْعَتَيْنِ
2559 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَقَامَا فصلَّيا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ)
= (2568)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1182).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (أَيْقَظَ أَهْلَهُ) أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ
2560 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)
= (2569)[2: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ تزيُّن الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بحُسن الثِّيَابِ عِنْدَ خَلْوَتِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَّ وعلا بالليل
2561 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قال: حدثنا أبي عن ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ وكلاهما حَدَّثَنِي عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَميٍّ ـ مُتوشِّحَهُ ـ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ
= (2570)[1: 5]
حسن ـ ((التعليق على الموارد)) رقم (306 ـ ((صحيحه))).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِرَ بِالْحَصِيرِ أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ تهجُّده بِاللَّيْلِ
2562 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فيُصَلِّي إِلَيْهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ويُصَلُّون بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُون فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قلَّ)
⦗ص: 259⦘
= (2571)[1: 4]
صحيح.
ذِكْرُ نَفْيِ الْغَفْلَةِ عمَّن قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مَعَ كِتْبَةِ مَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَهَا بِأَلْفٍ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ
2563 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا سُوَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغافلين ومن قام بمئة آيَةٍ كُتْبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آية كُتِبَ من المقنطرين)
= (2572)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1264)، ((الصحيحة)) (642).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو سُوَيْدٍ: اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ سُوَيْدٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَقَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ أَبُو سويَّة
ذِكْرُ كِمِّيَّةِ الْقَنَاطِرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مما بين السماء الأرض
2564 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(القنطارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أوقيةٍ وكل أوقية خيرٌ مما بين السماء والأرض)
⦗ص: 260⦘
= (2573)[2: 1]
ضعيف ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 222).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ: {يس} للمتهجِّدِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ مَا قدَّم مِنْ ذُنُوبِهِ بِهَا
2565 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ: عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من قرأ {يس} [يس: 1]ـ فِي ليلةٍ ـ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ)
= (2574)[2: 1]
ضعيف ـ ((الروض النضير)) (1147)، ((الضعيفة)) (6623).
ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ لِقَائِمِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَةِ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَيْرِهِ
2566 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخر سورة البقرة في ليلةٍ؛ كَفَتَاهُ)
= (2575)[2: 1]
صحيح: ق ـ مضى (778).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ثُمَّ لَقِيَ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلَهُ فَحَدَّثَهُ بِهِ
ذِكْرُ الِاقْتِصَارِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَى قِرَاءَةِ {قُلْ هُوَ الله أحد} إِذْ هُوَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ قِرَاءَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ
2567 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنِ الربيع بن خيثم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ ) قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
({قُلْ هُوَ الله أحد} [الإخلاص: 1])
= (2576)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (1024).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ للتهجُّد وَهُوَ مُسَافِرٌ
2568 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ:
(إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا له)
= (2577)[67: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1993).
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَهَجِّدَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنيله بِمَا مَثَّلَ لَهُ
2569 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا ـ وَهُمْ نَفَرٌ ـ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ) فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ـ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا ـ فَقَالَ:
(مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟ ) قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ ، قَالَ:
(مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(اذهب فأنت أميرهم) فقال رجل - وهو أشرفُهُم -: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ لَا أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ كُلِّ مَكَانٍ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرْقَدَ وَهُوَ فِي جوفه كمثل جراب وُكِىءَ على مسك)
= (2578)[28: 3]
ضعيف ـ مضى (2123).
ذِكْرُ مَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ للتهجُّد
2570 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إلى شَنٍّ ملعقة فتوضأ منها
= (2579)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1237)، ((الإرواء)) (294): ق.
ذِكْرُ مَا كَانَ يرتِّل الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
2571 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فيرتِّلُها حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أطول منها
= (2580)[1: 5]
صحيح ـ مضى (2499).
ذِكْرُ جَهْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ
2572 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
⦗ص: 264⦘
سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ قَالَ:
: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: كَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ فَيَسْمَعُ من كان خارجاً.
= (2581)[1: 5]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (1198).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يجهرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بقراءته كلها
2573 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب عن بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ أَوْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي جعل في الأمر سعة
= (2582)[1: 5]
صحيح ـ انظر (2438).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ بِالنَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَتْهِ إِيَّاهُ عَلَى وِرده
2574 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبًُّ نفسه)
= (2583)[95: 1]
⦗ص: 265⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1183): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ النَّاعِسُ فِي صَلَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّوْمُ غَلَبَ عليه
2575 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ لَعَلَّهُ يَكُونُ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي)
= (2584)[95: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِاللَّيْلِ مِنَ النُّعَاسِ أَوِ النَّهَارِ كَانَ عَلَيْهِ الِانْفِتَالُ مِنْ صَلَاتِهِ
2576 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قَامَ أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ)
= (2585)[95: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1184): م.
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
2577 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُويت بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ زَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَنَامُ اللَّيْلَ! خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تطيقون فو الله لا يسأم الله حتى تسأموا)
= (2586)[95: 1]
صحيح ـ مضى (360).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ تَغْلِبْهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ
2578 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحَبْلٍ مَمْدُودٍ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ:
(مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ ) قَالُوا: فُلَانَةٌ تُصَلِّي فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ أَخَذَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لِتُصَلِّي مَا عَقَلَتْهُ فَإِذَا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ)
= (2587)[3: 4]
صحيح: ق ـ انظر (2483).
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى المحدِّث نَفْسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ عَنْهُ بِكِتْبَةِ أَجْرِ مَا نَوَى
2579 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّهُ عَادَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ ـ أَوْ أَبُو الدَّرْدَاءِ - شَكَّ شُعْبَةُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنَامُ عَنْهَا إِلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَى)
= (2588)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1188).
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَقُومُ فِيهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلتَّهَجُّدِ
2580 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ
= (2589)[1: 5]
صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (4181): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامِهِ
2581 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان يصوم يوما ويفطر يوما)
= (2590)[4: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (451 و 945)، ((صحيح الترغيب)) (618)، ((صحيح أبي داود)) (2098): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ يَنَامُهَا
2582 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ
= (2591)[1: 5]
صحيح ـ مضى (1069).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ رَقْدِهِ
2583 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي فَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فصلى الصبح
= (2592)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1237): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ بَعْدَ نَوْمِهِ مِنْ أول الليل
2584 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
⦗ص: 270⦘
عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَإِلَّا نَامَ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ - وَمَا قَالَتْ: قَامَ - فَإِنْ كَانَ جُنُباً أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ - وَمَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ - وَإِلَّا توضأ وخرج إلى الصلاة
= (2593)[47: 5]
صحيح: ق، انظر الحديث (2580).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ يُرِيدُ التَّهَجُّدَ
2585 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ:
كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ:
(سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ) ـ الهَوِيَّ
(1)
ـ ثُمَّ يَقُولُ:
(سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ـ الهوي ـ
= (2594)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1193)، ((المشكاة)) (1218).
⦗ص: 271⦘
(1)
في مطبوعة دار الكتب العلمية: ((القوي))!!
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
2586 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ:
كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ:
(سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ـ الْهَوِيَّ ـ ثُمَّ يَقُولُ:
(سبحان الله وبحمده) ـ الهوي ـ
= (2595)[[5: 12]]
صحيح ـ مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنْ رَقْدَتِهِ قُبِلَتْ صَلَاةُ لَيْلِهِ إِذَا أعقبه بها
2587 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي): غُفِرَ لَهُ وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلت صَلَاتُهُ
قَالَ الْوَلِيدُ: قَالَ:
⦗ص: 272⦘
غُفِرَ لَهُ ـ أَوِ استجيب له ـ.
= (2596)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح الترغيب)) (608)، ((تخريج الكلم)) (42): خ.
ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْمَدُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَيَدْعُوهُ بِهِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ
2588 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حدثنا سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدَ قَالَ:
(اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ اللَّهُمَّ بِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)
قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ:
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
قَالَ سُفْيَانُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَبَا أُمَيَّةَ فَقَالَ: قُلْ:
أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ولا إله غيرك
⦗ص: 273⦘
= (2597)[1: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة))، ((صحيح أبي داود)) (745): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2589 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن أبي الزبير المكي عن طاوس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رب السماوت وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إلا أنت)
= (2598)[1: 5]
صحيح: ق ـ مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ افْتِتَاحِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي عَقِبِ التَّكْبِيرِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لَا قَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
2590 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سعيد عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 274⦘
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ:
(اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)
= (2599)[1: 5]
صحيح: ق ـ مكرر ما قبله.
ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ
2591 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ:
(اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لَمَا اختُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَإِنَّكَ تَهْدِي من تشاء إلى صراط مستقيم)
= (2600)[1: 5]
⦗ص: 275⦘
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (742 و 343): م.
ذِكْرُ تَكْرَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّسْبِيحَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ
2592 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ الصَّلَاةَ قَالَ:
(اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ همزه وونفثه وَنَفْخِهِ)
قَالَ عَمْرٌو: وَهَمْزُهُ: الْمُوتَةُ ونفخُهُ: الكِبْرُ ونفثه: الشِّعْرُ
= (2601)[1: 5]
صحيح لغيره ـ مضى (1777).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صلاة الليل
2593 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ بِهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ
⦗ص: 276⦘
أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ عَشْرًا ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُهَلِّلُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَقَالَ
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي) عَشْرًا وَيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا
= (2602)[1: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة))، ((صحيح أبي داود)) (742).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْهَرَ بِصَوْتِهِ لِيُسْمِعَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَيْهِ
2594 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا وَيَذْكُرُ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
= (2603)[1: 4]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1199).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ آيِ الرَّحْمَةِ وَيَعُوذُ بِهِ عِنْدَ آيِ العذاب
2595 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
⦗ص: 277⦘
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلَ وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إلا وقف عندها وتعوذ
= (2604)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (815)، ((مختصر الشمائل)) (232): م.
ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ آيِ الرَّحْمَةِ وَتَعْوِيذِهِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آي العذاب
2596 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ـ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ
= (2605)[1: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَنَّ يبتدىء صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
2597 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)
= (2606)[67: 1]
⦗ص: 278⦘
شاذ، والمحفوظ موقوف ـ ((ضعيف أبي داود)) (240).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يطوِّل الْقِيَامَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِذْ فَضْلُ الصَّلَاةِ طُولُ القنوت
2598 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ
: عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا فَمَكَثْنَا هُنَيْهَةً فَخَرَجَتِ الْخَادِمُ فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ قَالَ: فَدَخَلْنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ أُمِّ عبدٍ غَفْلَةً ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا - قَالَ مَهْدِيٌّ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ - وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَرَأْتُ المُفَصَّل الْبَارِحَةَ كُلَّهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إني لأحفظ القرائن التي كان يقرأُهن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم [الاحقاف: 1].
= (2607)[47: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1262).
ذِكْرُ مَا كَانَ يُطوِّل صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى اللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين
2599 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
لأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ قَالَ: فتوسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
= (2608)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1236): م.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطْوِيلِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ لِلْمُتَهَجِّدِ بالليل
2600 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ سورة البقرة فقلت: يقرأ مئة آيَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ
⦗ص: 280⦘
نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ:
(سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:
(سَمِعَ الله لم حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:
(سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تخويف أو تعظيم إلا ذكره
= (2609)[1: 5]
صحيح ـ مضى (2595).
ذِكْرُ قَدْرِ مُكْثِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
2601 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغُضَائِرِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً تريد في صلاة الليل
= (2610)[1: 5]
صحيح: ق، وهو مختصر الآتي (2605).
ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ
2602 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثلاث عشرة ركعة
= (2611)[1: 5]
⦗ص: 281⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1205): ق بأتم منه.
ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي تُسْتَحبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ تَهَجُّدُهُ بِهَا
2603 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَاضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بالإقامة
= (2612)[47: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1207): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ عَلَى غَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذكرنا له
2604 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غيره على إحدى عشرة ركعة
= (2613)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1212): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2605 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: ذَكَرَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة
= (2614)[1: 5]
صحيح: ق ـ انظر (2603).
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
2606 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ ركعات
= (2615)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1213): م أتم منه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ
2607 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يركع ركعتين وهو جالس
= (2616)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1211): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَبَايُنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2608 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ مُصَلِّيًا وَمَا كُنَّا نَشَاءُ نَرَاهُ نَائِمًا من الليل إلا رأيناه نائماً
= (2617)[1: 5]
صحيح: خ (1972 و 1973).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2609 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ قَالَ:
⦗ص: 284⦘
سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَيُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا وكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا ولا نائما إلا رأيته
= (2618)[1: 5]
صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (253): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ بِاللَّيْلِ وَكَيْفِيَّةِ وِتْرِهِ فِي آخِرِ تَهَجُّدِهِ
2610 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وعبد الله بن دينار وعمر بن دينار عن طاوس وَابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ـ كُلُّهُمْ ـ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ:
(يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فإذا خشي الصبح أوتر بركعة)
(1)
.
= (2620)[65: 3]
صحيح ـ ((الروض)) (519 - 521)، ((الصحيحة)) (1197): ق.
⦗ص: 285⦘
(1)
وقع تقديم وتأخير في هذه المجموعة من الأحاديث من رقم (2610) إلى (2613) بين الطبعتين؛ فاقتضى التنبيه. ((الناشر)).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ
2611 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ـ خَتٌّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة
= (2621)[4: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 327/294): ق مطولاً، دون قوله: بركعة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْضِيلَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ تَهَجُّدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ مِنْ غَيْرِ تَضَادٍّ بَيْنَهَا أَوْ تَهَاتُرٍ
2612 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ:
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ـ ثُمَّ قُبِضَ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُبِضَ ـ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
⦗ص: 286⦘
تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِي هَذَا فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فيؤذنه بالصلاة
= (2619)[1: 5]
منكر ـ ((الضعيفة)) (6366)، ((ضعيف أبي داود)) (242).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ وِتْرَهُ
2613 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ:
(يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ)
= (2622)[78: 1]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (519)، ((صحيح أبي داود)) (1197): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ آخِرَ صَلَاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لَا بعده
2614 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ ـ بِوَاسِطَ ـ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا
⦗ص: 287⦘
خالدٌ
(1)
عَنْ
(2)
خالدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بَيْنَهُمَا ـ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ:
(مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ واحدة وسجدتين قبل الصبح)
= (2623)[78: 1]
شاذ بزيادة السجدتين.
⦗ص: 288⦘
(1)
هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وشيخه خالد؛ هو ابن مهران الحذّاء.
وقد رواه عنه جمع آخر: عند أبي عوانة (2/ 361)، وابن أبي شيبة (2/ 291)، وأحمد (2/ 79).
وتابعه عاصمٌ الأحول، عن عبد الله بن شقيق: رواه أبو عوانة.
وعبد الله ـ هذا ـ ثقة من رجال مسلم.
وقد أخرجه من طريقه (1/ 172) مختصراً، دون قوله:((وسجدتين قبل الصبح)).
وكذلك أخرجه هو والبخاري وأصحاب ((السنن)) وغيرهم من طرق أخرى، عن ابن عمر دون هذه الزيادة؛ منهم نافع؛ كما في الحديث الذي قبله.
فأرى أنها زيادة شاذة لا تصح.
وفات المعلق ـ هنا على طبعة المؤسسة (6/ 353) ـ أن يُنبِّهَ على هذا ـ كما هي عادته ـ، بل أوهم أنها عند مسلم!!
(2)
في مطبوعة دار الكتب العلمية: ((بن)).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةً تَكُونُ وِتْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ الصُّبْحَ
2615 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ وَاحِدَةً تُوتِرُ لك ما قد صليت)
= (2624)[78: 1]
صحيح؛ وهو مكرر (2613).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً
2616 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(الوتر ركعة من آخر الليل)
= (2625)[92: 1]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو التَّيَّاحِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ
وَأَبُو مِجْلَزٍ: اسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ أَنْ يَؤُمَّ بِصَلَاتِهِ تلك
2617 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثْتُ بِهَذَا بُكَيْرَ بْنَ الأشج فقال: حدثني كريب بذلك
= (2626)[1: 5]
صحيح: ق، ومضى (3583).
ذِكْرُ تَسْوِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْقِيَامِ فِي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا مِنْ قيامه بالليل
2618 -
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طاوس عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَرَّني حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى ثلاث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء
= (2627)[1: 5]
صحيح ـ وهو مختصر الآتي (2627).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جماعة
2619 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ قَالَ:
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زمن الْحُدَيْبِيَةِ ـ حَتَّى نَزَلْنَا السُّقْيَا فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَسْقِينَا؟ قَالَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ فِي فَتَيَانٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِي بِالْأُثَايَةِ وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ فَقَالَ لَهُ: أَوْرِدْ فَأَوْرَدَ فَأَخَذْتُ بِزِمَامِ رَاحِلَتِهِ فَأَنَخْتُهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الْعَتَمَةَ ـ وَجَابِرٌ إِلَى جَانِبِهِ ـ فصلى ثلاث عشرة سجدة
= (2628)[1: 4]
ضعيف ـ انظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الحضر
2620 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِالسِّنْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ
⦗ص: 291⦘
ـ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ـ ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثم صلى الصبح
= (2629)[1: 5]
ضعيف ـ ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (1261).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ لِتَهَجُّدِهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا
2621 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ وَأَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِّ كَانَ يَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قام فقرأ ثم سجد
= (2630)[47: 5]
صحيح ـ مضى (2500).
ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بالليل قاعدا
2622 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا
= (2631)[1: 5]
⦗ص: 292⦘
صحيح ـ ((صفة الصلاة))، ((مختصر الشمائل المحمدية)) (236)، ((صحيح أبي داود)) (880 و 1137): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الليل جالسا
2623 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَجَعَلَ يَقْرَأُ فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قام فقرأ ثم ركع
= (2632)[1: 5]
صحيح ـ مضى (2500).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2624 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ ركع
= (2633)[1: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي عَقِبِ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَيِ الفجر
2625 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صلاة الصبح
= (2634)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1211): م.
ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الوتر
2626 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ثم يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا {قُلْ يا أيها
⦗ص: 294⦘
الكافرون} [الكافرون: 1] و {إذا زلزلت} [الزلزلة: 1].
= (2635)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1419).
أَبُو حُرَّةَ: اسْمُهُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ لِلْمُتَهَجِّدِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِرْدِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
2627 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوئَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ـ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ـ فَإِذَا بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ:
(اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا)
قَالَ كُرَيْبٌ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ وَذَكَرَ:
⦗ص: 295⦘
((عَصَبِي ولحمي ودمي وشعري وبشري)) وذكر خصلتين
= (2636)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1226): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ نَوْمَةً خَفِيفَةً قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دون بعض
2628 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ وَجُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا - يَعْنِي النبي صلى الله عليه وسلم.
= (2637)[1: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1191).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَنَامُ صلى الله عليه وسلم آخِرَ اللَّيْلِ النَّوْمَةَ التي وصفناها
2629 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِأَهْلِهِ كَانَ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصلاة
⦗ص: 296⦘
= (2638)[1: 5]
صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (223).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ وَإِنْ تَبَايَنَتْ أَلْفَاظُهَا وَمَعَانِيهَا مِنَ الظَّاهِرِ لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَوْصَافِ الَّتِي ذُكِرَت عَنْهُ لَيْلَةً بِنَعْتٍ وَأُخْرَى بِنَعْتٍ آخِرَ فَأَدَّى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا رَأَى مِنْهُ وَأَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ وَاللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ جَعَلَ صَفِيَّهُ صلى الله عليه وسلم مُعَلِّمًا لِأُمَّتِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا فَدَلَّنَا تَبَايُنُ أَفْعَالِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لَهُ فِي الِاسْتِنَانِ بِهِ فِي نَوْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ لَا الكل
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2630 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يُصَلِّي ـ بَعْدُ ـ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الآخرة تكون إلى الصبح
= (2639)[1: 5]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (260)، ((المشكاة)) (1210/ التحقيق الثاني).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الظَّاهِرِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
2631 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو داود قال: حدثنا أبو حرة عن الحسنعن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بِالسَّابِعَةِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] و {إذا زلزلت} [الزلزلة: 1].
= (2640)[1: 5]
صحيح ـ وهو مكرر (2626).
أَبُو حُرَّةَ: وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ مَا اعْتَادَ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ
2632 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ
⦗ص: 298⦘
الليل)
= (2641)[49: 2]
صحيح ـ ((صحيح الترغيب)) (641): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فِي الْإِنْسَانِ مَا إِذَا سَمِعَهُ اغْتَمَّ بِهِ إِذَا أَرَادَ هَذَا الْقَائِلُ بِهِ إِنْبَاهَ غَيْرِهِ دُونَ الْقَدْحِ فِي هَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ
2633 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعِيدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رمضان
= (2642)[2: 1]
صحيح ـ مضى مختصراً (2411).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَصَلَّى مِنَ النَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ثُمَّ صَلَّى مِثْلَهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ حِزْبِهِ
2634 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ مِنْ بَنِي قَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ـ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ـ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ بِاللَّيْلِ)
= (2643)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1186): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنْ يُصَلِّيَهَا بالنهار سواء
2635 -
أَخْبَرَنَا أَبُو فِرَاسٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعِيشَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَقَالَتْ: كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى بِالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصُّبْحِ وَلَا صام شهرا متتابعا إلا رمضان
= (2644)[47: 5]
صحيح ـ انظر (2633).
ذِكْرُ مَا كَانَ يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ
2636 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُصلِّ مِنَ اللَّيْلِ ـ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ـ صَلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة
= (2645)[1: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا مَرِضَ بِاللَّيْلِ صَلَّى وِرْدَ ليله بالنهار
2637 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا في رمضان
= (2646)[1: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
24 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِي صَلَاتَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا فَقَطْ
2638 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها)
= (2647)[43: 3]
صحيح: ق ـ انظر (1553).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ
2639 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كفارة لها إلا ذلك)
= (2648)[43: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَائِهَا فِي
⦗ص: 302⦘
عِلَّتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى الْفُقَرَاءَ عَنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الْحِنْطَةَ وَلَا غَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْيَاءِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَالتَّفَقُّهِ فِي مُتُونِ الْآثَارِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ تُعَادُ فِي الْوَقْتِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ مِنْ غَدِهَا
2640 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حدثنا إسحاق ابن مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صلوها الغد لوقتها)
= (2649)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (465): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لِمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ إِذَا ذَكَرَهَا وَالْوَقْتُ الثَّانِي مِنْ غيرها
2641 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ فَمَا اسْتَيْقَظَ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ دَهِشاً فَزِعاً فَقَالَ
⦗ص: 303⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ارْكَبُوا) فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا فَسَارَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَفَرَغَ الْقَوْمُ مِنْ حَاجَاتِهِمْ وَتَوَضَّؤُوا وَصَلَّوَا الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ قَالَ:
(يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا ويقبله منكم؟ )
= (2650)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (470): ق دون: وصلُّوا ركعتين.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَكِبَ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَبَهَ فِيهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْآخَرِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الَّتِي فاتته
2642 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
عَرَّسْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا لَمَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) فَفَعَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أقيمت الصلاة
= (2651)[8: 5]
صحيح ـ مضى (1457).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ أَرَادَ بِهِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صلاة الفجر
2643 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حدثنا محفوظ ابن أَبِي تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فصلاها بعدما طلعت الشمس
= (2652)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1155).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُمَا وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً دُونَ أُمَّتِهِ
2644 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حماد بن سلمة عن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا فَقَالَ:
(قَدِمَ عَليَّ مالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إذا فاتتنا؟ قال:
⦗ص: 305⦘
(لا)
(1)
.
= (2653)[8: 2]
ضعيف ـ ((الضعيفة)) (946).
(1)
سقط هنا من ((الأصل)) حديث: وهوموجود في ((طبعة المؤسسة)) برقم (2654)، مع أنه موجود هنا ـ فيما سيأتي ـ برقم (2661).
وكلا الموضعين من ((طبعة المؤسسة)) خالٍ من رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)).
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيِ السَّهْوِ المُرَغِّمَتَيْنِ
2645 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السَّهْوِ المُرَغِّمَتَين
= (2655)[18: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (940).
2646 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً زَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَمَّ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ:
⦗ص: 306⦘
(لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فذكروني وإذا أحد شك في صلاته فليتحر الصواب وليبن عليه ثم ليسجد سجدتين)
= (2656)[34: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (935)، ((الإرواء)) (2/ 45 - 46): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2647 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ:
(لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمُوهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يقوم فليسجد سجدتين)
= (2657)[34: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ـ هَذَا ـ خَتَنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَلَى ابنته ثقة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ
2648 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَمَا ذَاكَ؟ ) قَالُوا: إِنَّكَ صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم
= (2658)[34: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (934): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّحَرِّي فِي شَكِّهِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ
2649 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سجدتين)
= (2659)[34: 1]
صحيح: ق ـ انظر (2646): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّي الصَّوَابَ فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَهَا فِيهَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ
2650 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَادَ أَوْ نَقَصَ وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لو حدث في الصلاة شَيْءٌ لنبَّأتُكُمُوهُ وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بشرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ ليسلم ليسجد سجدتين)
= (2660)[18: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُصَلِّي الظُّهْرِ خَمْسًا سَاهِيًا مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ فِي الرَّابِعَةِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ
2651 -
أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ حَدَّث عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ........ مثل ذلك.
⦗ص: 309⦘
= (2661)[18: 5]
صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السلام
2652 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي أَزَادَ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ:
لَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ:
(إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين)
= (2662)[34: 1]
صحيح: ق ـ انظر (2646).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ
2653 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 310⦘
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ فَإِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ للشيطان)
= (2663)[34: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (942): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ صَفْوَانَ بن صالح
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2654 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فليُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ والسجدتان ترغمان أنف الشيطان)
= (2664)[34: 1]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (939).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ مِنْ صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ التَّحَرِّيَ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَلَّى فَإِذَا كَانَ
⦗ص: 311⦘
كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَلْيَبْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ: هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أوالثلاث وَالْأَرْبَعِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ وَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
سُنَّتَانِ غَيْرُ مُتَضَادَّتَيْنِ
[ذِكْرُ] لَفْظَةِ أَمْرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ
2655 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إِلَّا مَا سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ أَوْ وجد ريحه بأنفه)
= (2665)[66: 1]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (187).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ أَرَادَ بِهِ فِي نَفْسِهِ لا بلسانه
2656 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ـ بِبُسْتَ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضِ
⦗ص: 312⦘
بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ: كَذَبْتَ حتى يسمع صوته بأذنه أو يجد ريحا بأنفه)
= (2666)[66: 1]
ضعيف ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ ـ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ـ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا بَعْدُ
2657 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فليُلْق الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تماما بصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان
= (2667)[18: 5]
حسن صحيح ـ انظر (2654).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ يَجِبُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ
2658 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
⦗ص: 313⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ فَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا للشيطان وإن كانت خامسة شفعتها السجدتان)
= (2668)[18: 5]
صحيح: م ـ انظر (2653).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهِمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَيْثُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَكَانَ إِسْحَاقُ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ كَثِيرًا فَلَعَلَّهُ مِنْ وَهْمِهِ أيضا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِيهَا أَنْ يُحْسِنَ رُكُوعَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَسُجُودَهَا
2659 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِالسَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتِ السَّجْدَتَانِ ترغيما للشيطان)
= (2669)[18: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
⦗ص: 314⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِمَّا قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ وَحُكْمَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ لِأَنَّ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذِكْرِ التَّحَرِّي أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ
وَالْفَصْلُ بَيْنَ التَّحَرِّي وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ: هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَهُوَ الثَّلَاثُ وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ
وَأَمَّا التَّحَرِّي فَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِقَلْبِهِ بِبَعْضِ أسباب الدين أو الدنيا حتى يَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ صَلَّى أَصْلًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ تَحَرَّى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَيَبْنِي عَلَى مَا صَحَّ لَهُ مِنَ التَّحَرِّي مِنْ صَلَاتِهِ وَيُتِمُّهَا وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْخَبَرَيْنِ مَعًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاجِدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثَانِيًا
2660 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم
= (2670)[101: 2]
⦗ص: 315⦘
شاذ بذكر التشهد ـ ((ضعيف أبي داود)) (193)، ((الإرواء)) (403).
تَفَرَّدَ بِهِ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى ابْنُ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَخَالِدٌ تِلْمِيذُهُ
2661 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَت الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ) فَقَالُوا: نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً ثم سجد سجدتين ثم سلم
= (2671)[[18: 5]]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (933): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ بَعْدَهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ
2662 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ الْحُصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ
= (2672)[18: 5]
شاذ ـ انظر (2660).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ قَبْلَ السَّلَامِ
2663 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ خَتَنُ الْمُقْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صلاة الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ:
أَكَذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سلم
= (2673)[18: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (933)، ((الإرواء)) (2/ 126/400): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2664 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رجل: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَتَمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
وَسَأَلْتُ النَّاسَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَهَوْتَ
⦗ص: 317⦘
فَقِيلَ لِي: تَعْرِفُهُ؟ فَقُلْتُ: لَا إِلَّا أَنْ أُرَاهُ وَمَرَّ بِي رَجُلٌ فَقُلْتُ: هُوَ هَذَا فَقَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عبيد الله
= (2674)[18: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (938).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بن حصين وخبر معاوية ابن حُدَيْجٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ
2665 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي الْعَشِيِّ - وَأَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إلى خشبة في قبلة المسجد فوضع يده عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ـ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ ـ إِمَّا قَصِيرُ الْيَدَيْنِ وَإِمَّا طَوِيلُهُمَا يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ـ فَقَالَ: أقَصُرَت الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَمْ تَقْصُر الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنَسَ) فَقَالَ: بَلْ نَسِيتَ فَقَالَ:
(أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ) فَقَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ـ أَوْ أَطْوَلَ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ـ أَوْ أَطْوَلَ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ
قَالَ: ونبِّئت عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ
⦗ص: 318⦘
= (2675)[18: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (923): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه هَذِهِ الْأَخْبَارُ الثَّلَاثَةُ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهَا مُتَضَادَّةٌ لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ: هُوَ الَّذِي أَعْلَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ وَفِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ الْخِرْبَاقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ وَفِي خَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَخَبَرَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنه أسلم مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَخَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَدَلَّ مِمَّا وصفنا أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ مُتَبَايِنَةٍ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ
ذِكْرُ وَصْفِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ساهياً
2666 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سجدتين وهو جالس
= (2676)[18: 5]
صحيح ـ وتقدم (1935 و 1936).
25 - باب البيان بأن الْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا إِتْمَامَ صَلَاتِهِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ
2667 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسَ فِي أَرْبَعٍ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كبر ثم سجد قبل أن يسلم
= (2677)[18: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (946): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا قَبْلَ السَّلَامِ
2668 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس
⦗ص: 320⦘
= (2678)[18: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِيَامَ الْمَرْءِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ سجدتي السهو
2669 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ
= (2679)[18: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ
2670 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ وَابْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فَسَبَّحْنَا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالس
= (2680)[18: 5]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2457): ق.
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا سَهَا فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي
2671 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ القطان بالرقة قال: حدثنا حكيم بن سيف الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمَّا سلَّم قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سجدتين وهو جالس
= (2681)[18: 5]
صحيح: ق ـ انظر (2648).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَرَادَ بِهِ الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ
2672 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَمَا ذَاكَ؟ ) قَالَ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فسجد سجدتين بعد ما سلم
= (2682)[18: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ الْمُجْمَلِ الَّذِي فسرَّته أَفْعَالُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2673 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ ـ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ـ لِيَلْبِسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سجدتين وهو جالس)
= (2683)[18: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (943): ق.
2674 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالين بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نضلة الخراعي حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ: أقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَمْ أنسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) فَقَالَ ذُو الشِّمالين: كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ وَقَالَ:
(أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ) قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَمَّ الصلاة
⦗ص: 323⦘
= (2684)[17: 5]
صحيح: ق ـ انظر (2665).
ذِكْرُ وَصْفِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي خَبَرِ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ
2675 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ: أخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ) فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ
= (2685)[17: 5]
قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ هَذَا قَبْلَ بَدْرٍ ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الْأُمُورُ بعد.
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَتَمَّ صَلَاتَهُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ بعد السلام
2676 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أقَِصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 324⦘
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخرتين ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رفع
= (2686)[17: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (924).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2677 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ـ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ مِنْ خُزَاعَةَ ـ: يَا رسول الله أقَصُرَتْ الصلاة أم نسيت؟ فقال:
كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ـ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ـ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ تُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سجد سجدتين وهو جالس
= (2687)[17: 5]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (931).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَاهَدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2678 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ـ إِمَّا قَالَ الظُّهْرَ وَإِمَّا قَالَ الْعَصْرَ قَالَ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا صلاة الْعَصْرُ ـ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَتَقَدَّمَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بكر وعمر فَهَابَا أَنْ يَسْأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ـ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ـ: أقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ:
مَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَلَا نَسِيتُ قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رسول الله قال:
أكذلك؟ قالوا: نعم فَرَجَعَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَأَطَالَ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ فَأَطَالَ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: لَمْ أَحْفَظْ ذَلِكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأُنبئت أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قال: ثم سلم
= (2688)[17: 5]
صحيح: ـ انظر (2665).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَخْبَارُ ذِي الْيَدَيْنِ مَعْنَاهَا: أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ تمَّت لَهُ وَأَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ الَّذِي
⦗ص: 326⦘
عَلَيْهِ وَذُو الْيَدَيْنِ قَدْ تَوَهَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ رُدَّتْ إِلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى فَتَكَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَأَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ فَلَمَّا اسْتَثْبَتَ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ كَانَ مِنَ اسْتِثْبَاتِهِ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ
وَأَمَّا جَوَابُ الصَّحَابَةِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ـ لَهُ: أَنْ نَعَمْ فكان الواجب عليهم أن يجيبوه وإن كان فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وأُقِرَّتِ الْفَرَائِضُ فَإِنْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ـ وَعِنْدَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ تَمَّتْ بَعْدَ السَّلَامِ ـ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِنْ سَأَلَ الْمَأْمُومِينَ فَأَجَابُوهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ الْمَأْمُومِينَ الْإِمَامَ عَنْ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِاسْتِحْكَامِ الْفَرَائِضِ وَانْقِطَاعِ الْوَحْيِ
وَالْعِلَّةُ فِي سَهْوِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بُعِثَ مُعَلِّمًا قَوْلًا وَفِعْلًا فَكَانَتِ الْحَالُ تَطْرَأُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَالْقَصْدُ فِيهِ إِعْلَامُ الْأُمَّةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ حُدُوثِ تِلْكَ الْحَالَةِ بِهِمْ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
⦗ص: 327⦘
(1)
هنا في ((طبعة المؤسسة)) حديث لا يوجد في ((الأصل))، وهو مكرر الحديث المتقدم برقم ((2645)). ((الناشر)).
26 - باب المسافر
2679 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا إسماعيل ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ:
كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أن تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ) قَالَ: فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدُ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى لَوْ بُسِطَ عليهم ثوب لَعَمَّهُمْ
= (2690)[56: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2363)، ((الجلباب)) (ص209).
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز التزوُّدِ للأسفار
2680 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانُوا يحجُّون وَلَا يتزوَّدون فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وتزوَّدوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]
= (2691)[27: 4]
⦗ص: 328⦘
صحيح: خ.
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ لِأَخِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى سفرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ
2681 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شرفٍ) حَتَّى إِذَا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ:
(اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السفر)
= (2692)[12: 5]
حسن ـ ((الصحيحة)) (1730).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ لِأَخِيهِ عِنْدَ الْوَدَاعِ فَيَحْفَظُهُ اللَّهُ فِي سَفَرِهِ
2682 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ ـ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي ـ فَشَيَّعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُفَارقَنَا قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ أُعطيكما وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا اسْتُودِعَ اللَّهُ شَيْئًا حَفِظَهُ وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمَا وأمانتكما وخواتيم عملكما).
⦗ص: 329⦘
= (2693)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (14).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ أَرَادَ رُكُوبَ الْإِبِلِ لِيُنَفِّرَ الشَّيَاطِينَ عَنْ ظُهُورِهَا بِهَا
2683 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ وَلَا تَقْصُرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ)
= (2694)[95: 1]
حسن صحيح ـ مضى (1700).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ
2684 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فركب على رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:
{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 14] يَقْرَأُ الْآيَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي
⦗ص: 330⦘
السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا فَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا) وَكَانَ إِذَا رَجَعَ قال:
(آيبون تائبون لربنا حامدون)
= (2695)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2339): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خَبَرَ أَبِي الزُّبَيْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
2685 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا الْأَسَدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَلَّمَه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَقَالَ:
{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ) فَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ:
(آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حامدون)
= (2696)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2340).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ كَلِمَاتٍ أُخَرَ
2686 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عثمان ابن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلٍ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ:
رَكِبَ عليٌّ دَابَّةً فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا وَحَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وفضَّلَنا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَهُ تَفْضِيلًا: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13] ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ ثُمَّ قَالَ: فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مثل هذا وأنا رِدْفُه.
= (2697)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2342).
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُهُ
2687 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ:
شهدتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13] ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ
⦗ص: 332⦘
ضَحِكَ قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي)
= (2698)[12: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ الْمُسَافِرِ لَا تُرَدُّ مَا دَامَ فِي سَفَرِهِ
2688 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ ـ لَا شَكَّ فِيهِنَّ ـ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ودعوة الوالد على وَلَدِهِ)
= (2699)[2: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1374).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: اسْمُ أَبِي جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلِهِ أمِنَ الضَّرَر فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يرتحل منه
2689 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
⦗ص: 333⦘
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شيءٌ حتى يرتحل منه)
= (2700)[2: 1]
صحيح: م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ
وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ؛ مِصْرِيٌّ
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا أسْحَرَ فِي سفر
2690 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنه كَانَ إِذَا سَافَرَ وَجَاءَ سَحَراً يَقُولُ:
(سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وحُسْنِ بَلَائِهِ رَبَّنَا! صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ علينا عائذٌ بالله من النار)
= (2701)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2638): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى كُلِّ شَرَفٍ لِلْمُسَافِرِ فِي سَفَرِهِ
2691 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شرفٍ) فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(اللَّهُمَّ ازو له الأرض وهون عليه السفر)
= (2702)[104: 1]
حسن ـ وهو مكرر (2681).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ عَلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا سَافَرَ الْمَرْءُ فِي السَّنة عَلَيْهَا
2692 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حقَّها وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ عَلَيْهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فإنها مأوى الهوام)
= (2703)[78: 1]
⦗ص: 335⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2315)، ((الصحيحة)) (1359): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ
2693 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْ يعلمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا سَارَ راكِبٌ بِلَيْلٍ أَبَدًا)
= (2704)[62: 2]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (61): خ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعريس عَلَى جوادِّ الطَّرِيقِ
2694 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطريق فإنها مأوى الهوام)
= (2705)[43: 2]
صحيح ـ انظر (2692): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي سَفَرِهِ إِذَا صَعُبَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ وَالْمَشَقَّةُ
2695 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ:
⦗ص: 336⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ قَالَ: فَصَامَ النَّاسُ وَهُمْ مُشَاةٌ ورُكبان فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ إِنَّمَا يَنْظُرُونَ مَا تَفْعَلُ فَدَعَا بِقَدَحِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بَعْضَهُمْ صَامَ فَقَالَ:
(أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) وَاجْتَمَعَ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ اشْتَدَّ السَّفَرُ وَطَالَتِ الْمَشَقَّةُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
اسْتَعِينُوا بالنَّسَلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَلَمَ الْأَرْضِ وتَخِفُّون له) قال:
ففعلنا فخففنا له
(1)
.
= (2706)[9: 5]
صحيح ـ انظر التعليق.
⦗ص: 337⦘
(1)
أخرجه من طريق أبي يعلى، وهذا في ((مُسنده)) (3/ 400 - 401) ـ من طريق عبد الله ابن عمر بن أبان ـ، وأخرجه ابن خزيمة (4/ 139 - 140) ـ من طريق محمد بن بشار ـ، كلاهما، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد
…
بسنده الصحيح عن جابر.
وعزاه الداراني في تعليقه على ((المسند)) لمسلم وغيره!
وهذا من أوهامه الكثيرة؛ فإنه عندهم مختصر جداً، إلى قوله:((أولئك العصاة)) ـ دون ما بعده ـ!
وعزاه شعيب في تعليقه هنا للحاكم ـ أيضاً ـ! وليس عنده إلا قصة الثلاثة! وهي مخرجة في ((الصحيحة)) (465)، ومارواه مسلم: في ((الإرواء)) (4/ 57 - 58).
ذكر ما يقوله الْمَرْءُ عِنْدَ قُفولِه مِنَ الْأَسْفَارِ
2696 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)
= (2707)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2475): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ لِلْمَرْءِ عِنْدَ طُولِ سَفْرَتِهِ سُرْعَةُ الْأَوْبَةِ إِلَى وَطَنِهِ
2697 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ)
ْ= (2708)[66: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا رَأَى قَرْيَةً يريد دخولها
2698 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا ابن أبي السري قال:
⦗ص: 338⦘
قُرِىءَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَرَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا:
(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وشر ما فيها)
= (2709)[12: 5]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (341)، ((تخريج الكلم الطيب)) (رقم179)، ((الصحيحة)).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإِيضَاعُ إِذَا دَنَا من بلده
2699 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَات الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كان على دابة حركها من حُبِّهَا
= (2710)[8: 5]
صحيح: خ (874) مختصراً.
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سفره
2700 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْبَرَاءِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ:
⦗ص: 339⦘
(آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لربنا حامدون)
= (2711)[12: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2339).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ معلول
2701 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ:
آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ
= (2712)[12: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
2702 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فلا يَطْرُقْ أهله طروقاً)
= (2713)[9: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2703 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ:
⦗ص: 340⦘
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غزاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا قَالَ:
أَمْهِلُوا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ
= (2714)[8: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2482): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ
2704 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ قَالَ: فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فيصلي ركعتين
= (2715)[67: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ إِذَا رَجَعَ قَافِلًا مِنْ سَفَرِهِ
2705 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرِهِ قَالَ:
(اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ) فَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ:
⦗ص: 341⦘
(آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ) فَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَ:
(تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أوباً لا يغادر علينا حوباً)
= (2716)[12: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2338).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ من سفره
2706 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَقَالَ:
(تَزَوَّجْتَ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:
(بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ) قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا قَالَ:
(فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ ) قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ:
(أَمَا إِنَّكَ قادم فإذا قَدِمْتَ فالكَيْسَ الكَيْسَ)
= (2717)[81: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1787): ق ـ وله تتمة يأتي بها (6484 و 3099).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الكَيْسُ: أَرَادَ بِهِ الْجِمَاعَ
27 - فَصْلٌ فِي سَفَرِ الْمَرْأَةِ
2707 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذي محرم)
= (2718)[71: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1518): م، ق مختصراً.
ذِكْرُ وَصْفِ ذِي الْمَحْرَمِ الَّذِي زُجِر سفرُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَعَهُ
2708 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذي محرم)
= (2719)[71: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2709 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 343⦘
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عليه)
= (2720)[71: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1519).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
2710 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا يحل لامرأة أن تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا)
= (2721)[71: 2]
صحيح ـ ((ضعيف أبي داود)) (304): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا
2711 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)
= (2722)[71: 2]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ ما دونه
2712 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أو ذي محرم)
= (2723)[71: 2]
صحيح: ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَدَدِ فِي هَذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ
2713 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثنا جرير بن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ منها)
= (2724)[71: 2]
صحيح: م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الْمَذْكُورَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُبَحِ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ
2714 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وليلة إلا
⦗ص: 345⦘
مع ذي محرم منها)
= (2725)[71: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1516 و 1570)، ((الإرواء)) (567): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي خُصَّ بِهَذَا الْعَدَدِ لَيْسَ الْقَصْدُ في إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا دُونَهُ
2715 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما واحدا؛ ليس معها ذو محرم)
= (2726)[71: 2]
صحيح: ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فالطريقان محفوظان
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرد بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ
2716 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيداً إلا مع ذي محرم)
⦗ص: 346⦘
= (2727)[71: 2]
شاذ ـ ((الضعيفة)) (5727)، ((ضعيف أبي داود)) (304).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سُهَيْلُ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَسَمِعَهُ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرد النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
2717 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يحل لامرأة مسلمة أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حرمة منها
= (2728)[71: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1516 و 1517)، ((الإرواء)) (567): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دونه وفوقه
2718 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم)
= (2729)[71: 2]
صحيح: ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذي محرم
2719 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم)
= (2730)[12: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1519).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ـ قَلَّتْ مُدَّتُه أَوْ كَثُرَتْ ـ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا
2720 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا ومعها ذو محرم)
= (2731)[71: 2]
صحيح ـ ((الروض)) (995): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا ـ قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ ـ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا
2721 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرحيم قال: حدثنا أبوعاصم عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 348⦘
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ إِلَّا مع ذي محرم)
= (2732)[12: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ عائشة اتَّهَمَتْ أَبَا سَعِيدٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ
2722 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبِرَت: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَعْضِ النِّسَاءِ فقالت: ما لِكُلِّكُمْ ذو محرم
= (2733)[12: 4]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ بالمتَّهِمة أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ وَإِنَّمَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِ: مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُرِيدُ: أَنْ لَيْسَ لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُسَافِرْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
2723 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
⦗ص: 349⦘
سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ
: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)
قَالَتْ عمرة: فالتفتت إلينا عائشة ما كُلُّهُنَّ لها ذو محرمٍ.
= (2734)[12: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
28 - فَصْلٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ
2724 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ:
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجْدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ وَلَا نَجْدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا ـ فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يفعل
= (2735)[4: 4]
صحيح ـ ((التعليق على ابن ماجه)) (1/ 330).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَوْفِ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أن يفتنكم الذين كفروا} [النشاء: 101] وَأَبَاحَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَمْنِ بِغَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ بِهِ فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ مِنَ اللَّهِ أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ وَالْآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ـ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ ـ كَانَ رَكْعَتَيْنِ
2725 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
فُرِضَت الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ في الحضر
= (2736)[21: 1]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (205)، ((صحيح أبي داود)) (1082): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فُرِضَت الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَرَادَتْ بِهِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَت الصلاة
2726 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
أَوَّلُ مَا فُرِضَت الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زِيدَ في صلاة الحضر وأُقِرَّتْ في السفر
= (2737)[21: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ زِيدَ فِيهَا خَلَا الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ
2727 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ
⦗ص: 352⦘
الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
فُرِضَت صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ وتُرِكَت صَلَاةُ الْفَجْرِ ـ لِطُولِ ـ القراءة وصلاة المغرب ـ لأنها وتر النهار ـ.
= (2738)[21: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2814).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حتم
2728 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الخطاب قول الله ـ جل وعلا ـ: {ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خفتم} [النساء: 101] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ عجبتُ مِمَّا عجبتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فاقبلوا صدقة الله)
= (2739)[21: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1083): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ ـ هَذَا ـ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مِنْ ثِقَاتِ أهل مكة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ) أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ التي هي الرخصة لمن أتى دُونَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةَ حتمٍ لَا يَجُوزُ تعدِّيها
2729 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: عجبتُ لِلنَّاسِ وقَصْرِهُم الصلاة وقد قال الله: {لا جناح عليكم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ: عجبتُ مِمَّا عجبتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا رُخصَتَهُ)
= (2740)[21: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَبُولِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْفَارِ إِذْ هُوَ مِنْ صَدَقَةِ اللَّهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ
2730 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قُلْتُ: لِعُمَرَ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: عجبتُ
⦗ص: 354⦘
مِنْهُ حَتَّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:
(صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)
= (2741)[71: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُحِبُّ قَبُولها
2731 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الله يحب أن تُؤتى رُخَصُهُ كما يكره أن تُؤتى معصيته)
= (2742)[17: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (564).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاوِي السَّفَرَ ـ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَى قَصْدِهِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيَّةِ ـ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ مَرْحَلَتِهِ
2732 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ ـ بذي الحليفة ـ ركعتين وكان مسافراً
= (2743)[1: 4]
⦗ص: 355⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1085): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ لِلسَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ حَتَّى يُخَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ
2733 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ ـ بِالْمَدِينَةِ ـ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ ـ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ـ رَكْعَتَيْنِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ وَسَمِعَهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا الْحَجَّ والعمرة
= (2744)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ سَفَرًا يَكُونُ نِهَايَةُ قَصْدِهِ مَا وَصَفْنَا لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ
2734 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ - أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ؛ شُعْبَةُ الشاكُّ - صلى ركعتين
= (2745)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1084): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ
2735 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ ـ بِالْمَدِينَةِ ـ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فصلى لنا عند الشجرة ركعتين
= (2746)[1: 4]
صحيح ـ انظر (2732).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ ـ إِذَا خَلَّف دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ ـ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ
2736 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ ـ بِالْمَدِينَةِ ـ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ ـ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ـ رَكْعَتَيْنِ
= (2747)[8: 5]
صحيح: ق ـ انظر (2732).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَارِجَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي يُوجب لَهُ الْقَصْرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِهَايَةَ سَفَرِهِ
2737 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
⦗ص: 357⦘
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ركعتين
= (2748)[4: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ فِي مَنْزِلٍ أَوْ مَدِينَةٍ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ بِهَا أَنْ يَقْصُرَ صَلَاتَهُ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ بُرْهَةٌ من الدهر
2738 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة
= (2749)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1120).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قبل
2739 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
⦗ص: 358⦘
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أقام أكثر أتم
= (2750)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1104): ق بلفظ: تسع عشرة، وهو الأرجح.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُضَادُّ خَبَرَ عِكْرِمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ في الظاهر
2740 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَقَمْنَا بمكة عشرا
= (2751)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1106): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَجَازَ أَكْثَرَ مِنْ أربع
2741 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة
= (2752)[4: 4]
صحيح ـ تقدم (2738).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا
2742 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ يريد قبل الفرائض ولا بعدها
= (2753)[19: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1108): ق نحوه.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرٍ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصلاة
2743 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رجع وأقام بها عشرا
= (2754)[8: 5]
صحيح: ق ـ تقدم (2740).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ مِنَ الصَّلَاةِ
2744 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
⦗ص: 360⦘
قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: أَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
= (2755)[8: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (571)، ((الصحيحة)) (2676): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ لَهُ الْقَصْرُ فِي صَلَاتِهِ أَيَّامَ حَجِّهِ
2745 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الوداع أَكْثَرَ ما كان الناس وآمنَهُ
= (2756)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1714): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ لِمَنْ أَقَامَ بِمِنًى أَيَّامَهُ تِلْكَ فِي حجته
2746 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
: عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو صَلَّى بِنَا ـ بِمِنًى ـ وَنَحْنُ أَوْفَرَ مَا كُنَّا ـ ركعتين
= (2757)[8: 5]
⦗ص: 361⦘
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْحَاجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتَمِّمَ الصَّلَاةَ بِمِنًى أَيَّامَ مقامه بها
2747 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ ـ صَدْرًا من خلافته ـ ثم أتمها أربعا
= (2758)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1712).
29 - بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ
ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَجَدَ لِلَّهِ في تلاوته
2748 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ: يَا ويله أُمِرَ ابن آدم بالسجود فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النار)
= (2759)[2: 1]
صحيح ـ ((تخرج إصلاح المساجد)) (69): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ
2749 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَأْتِي عَلَى السَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ لِسُجُودِهِ
= (2760)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1272): ق بأتم.
2750 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمْ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سجد فيها
= (2761)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1269).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ {والنجم}
2751 -
أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسيط عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
قَرَأْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد
= (2762)
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1266): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ سُورَةَ {النَّجْمِ} اسْتِعْمَالُ السُّجُودِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا
2752 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ وَعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
⦗ص: 364⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ والجن والإنس
= (2763)[8: 5]
صحيح ـ ((نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)) (ص 18 و 25 و 31): خ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ هَذَا الخبر أريد به بَعْضُ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ
2753 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى فَوَضَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ
يَكْفِينِي
قَالَ عَبْدُ الله: فلقد رأيته ـ بعدُ ـ قُتِلَ كافراً
= (2764)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1276): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ {ص}
2754 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {ص} [ص: 1] وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ
⦗ص: 365⦘
نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَنَشَّزَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي رأيتكم تنشزتم للسجود) فنزل فسجد وسجدوا
= (2765)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1271).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَجَدَ صلى الله عليه وسلم فِي {ص}
2755 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
قُلْتُ لابن العباس: سجدة {ص} [ص: 1] مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا؟ قَالَ: فَتَلَا عَلَيَّ: {ومن ذريته داود وسليمان وأيوب} [الأنعام: 84] حتى إذا بلغ قَوْلِهِ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمِ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] قَالَ: كَانَ دَاوُدُ سَجَدَ فِيهَا فَلِذَلِكَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (2766)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1270)، ((المشكاة)) (2038).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}
2756 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عيينة عن أيوب عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي {إِذَا السماء انشقت} [الإنشقاق: 1] ، و {اقرأ
⦗ص: 366⦘
باسم ربك الذي خلق} [العلق: 1]
= (2767)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1268): م.
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي صَلَاتِهِ
2757 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ حدَّثني جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ـ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ـ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ فَرَأَيْتُ كَأَنِّي قَرَأْتُ سَجْدَةً فَرَأَيْتُ الشَّجَرَةَ كَأَنَّهَا تَسْجُدُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ سَاجِدَةٌ وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَمِعْتُهُ ـ وَهُوَ سَاجِدٌ ـ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرجل عن كلام الشجرة
= (2768)[12: 5]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2710).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سُجُودَ الْمَرْءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَيْسَ بفرض
2758 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
⦗ص: 367⦘
حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عن ابن قسط عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (النجم) فلم يسجد
= (2769)[30: 5]
صحيح: ق ـ انظر (2751).
30 - بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ
2759 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الجن والإنس)
= (2770)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 249).
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
2760 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ أَبِي عَمْرٍو الْخَوْلَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(خمسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا وَشَهِدَ جَنَازَةً وَصَامَ يوماً وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة)
= (2771)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1023).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ كُلِّ دَاعِي
2761 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَتْهُ أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهبط وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تِيب عَلَيْهِ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصادفها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي ـ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا ـ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)
قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ! فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فلقيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ فَقَالَ: لَوْ أدركتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خرجتَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
⦗ص: 370⦘
لَا تُعْمَلُ
(1)
المَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى مسجد إيلياء أو بَيْتِ الْمَقْدِسِ - شَكَّ أَيُّهُمَا -)
قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَمَا حَدَّثَتْهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ كَعْبٌ: وَذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضْنَنْ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي) وَتِلْكَ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَهَا) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَلَى قَالَ: فهو ذاك
= (2772)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (962)، ((أحكام الجنائز)) (287).
⦗ص: 371⦘
(1)
المشهور في أكثر الأحاديث: ((لا تشدُّ
…
)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الدَّاعِي فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِذَا دَعَا فِي الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ
2762 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم:
(فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أعطاه إياه)
= (2773)[2: 1]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ تَبَايُنِ النَّاسِ فِي الْأَجْرِ عِنْدَ رَوَاحِهِمْ إلى الجمعة
2763 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَان يَكْتُبَانِ الْأَوْلَ فَالْأَوْلَ: فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْرًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً فَإِذَا قعد الإمام طويت الصحف)
= (2774)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 253).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مُغْتَسِلًا لَهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ
2764 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
⦗ص: 372⦘
عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الملائكة يستمعون الذكر)
= (2775)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (378): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ اسْمَ الرواحِ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ سَاعَاتِ النَّهَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا
2765 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ أَبُو وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(من اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفر لَهُ مَا بينه وبين الجمعة الأخرى)
= (2776)[2: 1]
صحيح: خ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَلَا يَلْبَسُهُمَا إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ
2766 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَار فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا عَلَى أَحَدِكُمْ ـ إِنْ وَجَدَ سَعَةً ـ أَنْ يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته)
= (2777)[83: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (989 - 990)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السِّوَاكَ وَلُبْسَ الْمَرْءِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ مِنَ الذُّنُوبِ
2767 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ ـ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ـ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ ـ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ ـ حَتَّى يُصَلِّيَ
⦗ص: 374⦘
كَانَتْ كَفَّارَةً مَا بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها)
= (2778)[2: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (371).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ قَدْ يَكُونُ للمتوضىء إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ وَإِنْ لَمْ يغتسل لها
2768 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَسَمِعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لغا)
= (2779)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (371 و 9064): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يَسْبُرْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ: غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ فَمِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ: (زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) تَمَامُ الْعَشْرِ قَالَ الله جل وعلا {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأعراف: 160] وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَعْمَلُ طَاعَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِهَا ذَنُوبًا لَمْ يَكْتَسِبْهَا بَعْدُ
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
2769 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ـ أَوْ دُهْنِهِ ـ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ التي بعدها)
= (2780)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ يُعْطِي الْجَائِي إِلَى الْجُمُعَةَ بِأَوْصَافٍ مَعْلُومَةٍ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ
2770 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ـ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا ـ عَمَلَ سنة صيامها وقيامها)
= (2781)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (373).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: (مَنْ غَسَّلَ) يُرِيدُ غَسَلَ رَأْسَهُ (وَاغْتَسَلَ) يُرِيدُ
⦗ص: 376⦘
اغْتَسَلَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ احْتَاجُوا إِلَى تَعَاهُدِهَا
وَقَوْلُهُ: (بَكَّرَ وَابْتَكَرَ) يُرِيدُ بِهِ بَكَّرَ إِلَى الْغُسْلِ وَابْتَكَرَ إِلَى الْجُمُعَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَنْ تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ: (مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ)
2771 -
أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خثيمة حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ واغسلوا رؤوسكم إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا ومَسُّوا مِنَ الطِّيبِ)
قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أدري وأما الغسل فنعم
= (2782)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح الترغيب)) (692): خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنَ الجنابة يوم الجمعة بعد انفجار الصبح يجزىء عَنِ الِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غُسَلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ إِذْ لَوْ كان فرضا لم يجزىء أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فِي الْأَصْلِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَا ركعتان
2772 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَبِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ:
⦗ص: 377⦘
صَلَاةُ السَّفَرِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تمامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم
= (2783)[66: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (638).
ذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْ قَبْلَنَا فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ فُرضت عليهم
2773 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نَحْنُ السابقون يوم القيامة بَيْدَ أنهم أوتو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهُمْ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غداً والنصارى بعد غد)
= (2784)[6: 3]
صحيح ـ ((التعليق على نهاية السول)) (49).
سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: (بَيْدَ): مِنْ أجل
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْجُمُعَاتِ لِلْمَرْءِ مَخَافَةَ مِنْ أَنْ يُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ
2774 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ:
⦗ص: 378⦘
(لَيَنْتَهِيَنَّ قومٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قلوبهم وليكُونُنَّ من الغافلين)
= (2785)[73: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2967).
ذِكْرُ طَبْعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قَلْبِ التَّارِكِ إِتْيَانَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّهَاوُنِ بِهَا عِنْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ
2775 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ تَهَاوُنًا بِهَا ـ طَبَعَ اللَّهُ على قلبه)
= (2786)[109: 2]
حسن صحيح ـ ((المشكاة)) (1371)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 259)، ((صحيح أبي داود)) (365).
ذِكْرُ وَصْفِ طَبْعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قَلْبِ التَّارِكِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَا وَصَفْنَا
2776 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكتةٌ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ
⦗ص: 379⦘
وَتَابَ صُقلت فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ فِيهِ فَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14]
= (2787)[109: 2]
حسن ـ مكرر (926).
2777 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فإن لم يجد فبنصف دينار)
= (2788)[69: 1]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (195 - 198).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الْمَنْدُوبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ دُونَ مَنْ يَكُونُ مَعْذُورًا
2778 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يجد فبنصف دينار)
= (2789)[69: 1]
ضعيف ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَطِّي الْمَرْءِ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي قَصْدِهِ لِلصَّلَاةِ
2779 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ ـ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اجْلِسْ فقد آذيت وآنيت)
= (2790)[46: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1025).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ وَقَصْرِ الْخُطْبَةُ فِي الأعياد والجمعات
2780 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ:
خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبَلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطبته مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سحرا)
= (2791)[78: 1]
⦗ص: 381⦘
صحيح ـ ((الإرواء)) (618): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلنَّاعِسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ
2781 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فليتحوَّل مِنْهُ إلى غيره)
= (2792)[105: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1025).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ اللَّغْوِ عِنْدَ خِطْبَةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الجمعة
2782 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ ـ وَالْإِمَامُ يخطب ـ فقد لغوت)
= (2793)[66: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1018): ق.
ذِكْرُ نَفْيِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ حَضَرَهَا إِذَا لَغَا عِنْدَ الْخُطْبَةِ
2783 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ
⦗ص: 382⦘
قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ عَنْ عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ـ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ـ أَوْ كلَّمَهُ عَنْ شَيْءٍ ـ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَظَنَّ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا مَوْجِدَةٌ فَلَمَّا انْفَتَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أُبي مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَحْضُرْ مَعَنَا الْجُمُعَةَ قَالَ: بِمَ؟ قَالَ: تكلَّمت وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكر ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَدَقَ أُبيُّ أَطِعْ أُبيًّا)
هذا لفظ عبد الأعلى
= (2794)[50: 3]
حسن صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 257 و 258)، ((الصحيحة)) (2251).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ
2784 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ والإمام يخطب فقد لغا)
= (2795)[86: 2]
صحيح: ق ـ انظر (2782).
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
⦗ص: 383⦘
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .......... مِثْلَهُ.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْخُطْبَةَ المتعرِّية عَنِ الشَّهَادَةِ بِالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
2785 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الجذماء)
= (2796)[66: 3]
صحيح ـ ((الأجوبة النافعة)) (48)، ((الصحيحة)) (169).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي خُطْبَتِهِ إِذَا خَطَبَ
2786 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)
= (2797)[76: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
2787 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ
⦗ص: 384⦘
طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ:
أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهما فَقَدْ غَوَى فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(بِئْسَ الْخَطِيبُ قُلْ: وَمَنْ يعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)
= (2798)[49: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1007): م.
ذِكْرُ الْإبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ ـ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ السَّجْدَةَ فِي خُطْبَتِهِ ـ أَنْ يَتْرُكَ السُّجُودَ ثُمَّ يَعُودَ إِلَى مَا فِي خُطْبَتِهِ
2788 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أبي وشعيب قالا: حدثنا الليث فقال: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقرأ: {ص} [ص: 1] فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ فَسَجَدْنَا مَعَهُ وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ:
(إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَتُّمْ لِلسُّجُودِ) فنزل فسجد فسجدنا معه
= (2799)[1: 4]
صحيح ـ مضى بنحوه (2574).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّوَابُ: (قَدِ استَعْدَدْتُم)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُكلِّم فِي خُطْبَتِهِ مَنْ أَحَبَّ عِنْدَ حَاجَةٍ تَبْدُوَ لَهُ
2789 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثنا يحيى بن سعيد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَ أَبِي ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ـ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فأمرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ
= (2800)[1: 4]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (833).
ذِكْرُ وَصَفِّ الْخُطْبَةِ الَّتِي يَخْطُبُ الْمَرْءُ عِنْدَ الحاجة إليها
2790 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ؟ قَالَ: كَانَ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ
= (2801)[8: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1003): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قصيرة قَصِدَة
2791 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وخطبته قصداً
= (2802)[8: 5]
⦗ص: 386⦘
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1009).
ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي جُلُوسِهِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ
2792 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ويُذَكِّرُ الناس
= (2803)[8: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1004).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ ـ إِنْ تَوَاجَدَ عِنْدَ وَعْظٍ ـ كَانَ لَهُ ذَلِكَ
2793 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:
قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ:
(اتَّقُوا النَّارَ) ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ:
(اتَّقُوا النَّارَ) ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ يَرَاهَا ثُمَّ قَالَ:
(اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ)
= (2804)[2: 1]
صحيح ـ ((مشكلة الفقر)) (115)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (2428)، ومضى (665).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا نَزَلَ الْمِنْبَرَ يُرِيدُ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِبَعْضِ رَعِيَّتِهِ فِي حَاجَةٍ يَقْضِيَهَا لَهُ ثُمَّ يُقِيمُ الصَّلَاةَ
2794 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينزل مِنَ الْمِنْبَرِ فتُقَام الصَّلَاةُ فَيَجِيءُ إِنْسَانٌ فيكلِّمُهُ فِي حَاجَةٍ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثم يتقدم فيصلي
= (2805)[1: 4]
صحيح لغيره دون ذكر المنبر ـ ((صحيح أبي داود)) (198)، ((ضعيف أبي داود)) (208).
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
2795 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ إِذْ كَانَ بِالْعِرَاقِ يَقْرَأُ في صلاة الجمعة سورة الجمعة و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1] فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قرأ
= (2806)[34: 5]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {هَلْ أَتَاكَ حديث الغاشية}
2796 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلم بـ {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1]
= (2807)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1028): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ ربك الأعلى}
2797 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] و {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1]
= (2808)[[34: 5]]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1030).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَيْلُولَةِ لِلْمُنْصَرِفِ عَنِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا
2798 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشرقي: قال حدثنا أحمد بن الأزهر قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ
⦗ص: 389⦘
قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فَنَقيلُ
= (2809)[50: 4]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (997): خ بلفظ: ثم تكون القائلة.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2799 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ قال: حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كُنَّا نَقِيلُ بَعْدَ الجمعة
= (2810)[50: 4]
صحيح ـ المصدر نفسه: خ.
31 - باب العيدين
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْأَيَّامِ يَوْمُ النحر وثانيه
2800 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ويوم القَرِّ)
= (2811)[2: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1958)، ((صحيح أبي داود)) (1549).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى انْصِرَافِهِ مِنَ الْمُصَلَّى
2801 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يطعم يوم النحر حتى ينحر
= (2812)[4: 5]
صحيح ـ ((المشكاة)) (1440).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى تَمْرًا
2802 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى تمراتٍ ثُمَّ يَغْدُو
= (2813)[4: 5]
صحيح لغيره ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (4248): خ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ التَّمْرَ يَوْمَ الْعِيدِ وِتْرًا لَا شَفْعًا
2803 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تمراتٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أو سبعاً
= (2814)[4: 5]
صحيح ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَالِفَ الطَّرِيقَ مِنْ ذَهَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ وَرُجُوعِهِ منه
2804 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
⦗ص: 392⦘
مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ منه
= (2815)[4: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (637): خ ـ جابر.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبْكَارِ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ والحُيَّضِ أَنْ يَشْهَدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ
2805 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ ـ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى ـ يَعْنِي أَبْكَارَ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ والحُيَّضِ ـ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إحداهنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ:
(فَتُلْبِسُها أُختُها مِنْ جِلْبَابِهَا)
= (2816)[6: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1041): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الحُيَّضَ إِذَا شَهِدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُنَّ نَاحِيَةً مِنَ الْمُصَلَّى
2806 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخرِجُ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ والحُيَّضَ يَوْمَ
⦗ص: 393⦘
الْعِيدِ فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَانَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ:
(لِتُعِرْها أختها جلبابها)
= (2817)[6: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا
2807 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بعدها
= (2818)[19: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1051)، ((الإرواء)) (3/ 98/631): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
2808 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ ـ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ ـ بغير أذان ولا إقامة
= (2819)[4: 5]
⦗ص: 394⦘
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1042).
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ العيدين
2809 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِـ {ق وَالْقُرْآنِ المجيد} [ق: 1] و {اقتربت الساعة وانشق القمر} [القمر: 1]
= (2820)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1047): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ
2810 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي العيدين بـ {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] و {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1]
= (2821)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1027): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا وَصَفْنَا في العيدين والجمعة معا إذا اجتمعنا في يوم
2811 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] و {هل أتاك حديث الغاشية} [الْغَاشِيَةِ: 1] فَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا جَمِيعًا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ
= (2822)[34: 5]
صحيح ـ ((صفة الصلاة)): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
2812 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ وَقِيلَ لَهُ ـ: أَشَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شهدتُهُ مَعَهُ مِنَ الصِّغَرِ خَرَجَ حَتَّى أَتَى العَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهُنَّ وأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فرأيتهنَّ يرمينَ بأيديهنَّ وَيَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ
= (2823)[4: 5]
صحيح ـ ((حجاب المرأة)) (31/ 6)، ((صحيح أبي داود)) (1040): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَبْلُ
2813 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ـ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فِي أَصْحَابِهِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يلقين
= (2824)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1036): ق.
ذِكْرُ جَوَازِ خُطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّوَاحِلِ فِي بعض الأحوال
2814 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يوم العيد على رجليه
(1)
.
= (2825)[10: 5]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2968)
(1)
الأصل: ((راحلته))، والتصويب من ((المسند)) وغيره، وانظر المصدر المذكور أعلاه إذا شئت التفصيل.
ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْعِيدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَا قبل الخطبة
2815 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي شَيْخٌ بِكُفْرِ تُوثَا مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ
⦗ص: 397⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا ميون بن الأصبغ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر والأضحى ثم يخطب
= (2826)[4: 5]
صحيح: خ.
32 - بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
2816 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ـ فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا وصلوا حتى تنجلي)
= (2827)[25: 1]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (450)، ((جزء صلاة الكسوف)): ق.
2817 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إن الشمس والقمر لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا)
= (2828)[59: 1]
صحيح ـ ((جزء الكسوف)): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أُريد بِهِ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ
2818 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
(1)
: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ وقُمنا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد)
= (2829)[72: 1]
صحيح لغيره ـ وهو مختصر الآتي (2827).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَأَطْلَقَ هَذَا الْمَقْصُودَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَسَاجِدُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَّصِلُ فِيهَا لَا أَنَّ الْمَسَاجِدَ يُستغنى بِحُضُورِهَا عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ دون الصلاة
(1)
هو صاحب ((المصنف)) وقد أخرجه فيه (2/ 467)
…
بهذا الإسناد.
وتابعه أحمد (2/ 159)؛ وهو صحيح لولا أن عطاء بن السائب كان اختلط.
لكن قد رواه شعبة ـ عنه ـ: عند أحمد (2/ 188)، وهو أتم.
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْآيَاتِ
2819 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ ركعات وأربعُ سجدات)
⦗ص: 400⦘
= (2830)[66: 3]
شاذ ، والمحفوظ: أربع ركعات وأربع سجدات؛ كما يأتي (2831 و 2834 و 2839) ـ ((صحيح أبي داود)) (1068 و 1071)، ((جزء الكسوف))، ((الإرواء)) (658).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُرِيدُ بِهِ أَنَّ صَلَاةَ الْآيَاتِ يَجِبُ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ وَسَجْدَتَانِ وَتَفْسِيرُهُ فِي خَبَرِ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2820 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيدَا وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ـ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ـ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وأربع سجدات
= (2831)[25: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1072): ق.
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
2821 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ـ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ـ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ـ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا
⦗ص: 401⦘
طَوِيلًا ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ـ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طويلاًَ ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ـ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تجلَّت الشَّمْسُ فَقَالَ:
(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ:
(إني رأيت الجنة ـ أو أُريتُ الجنة ـ فتناولت مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ ـ كَالْيَوْمِ ـ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ) قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(بكفرِهِنَّ) قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ:
(يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إحداهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خيراً قط)
= (2832)[25: 1]
صحيح ـ ((جزء الكسوف))، ((صحيح أبي داود)) (1075): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ سَنَذْكُرُهَا ـ فِيمَا بَعْدُ ـ بِالتَّفْصِيلِ فِي الْقِسْمِ الْخَامِسِ فِي نَوْعِ الْأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ذَلِكَ ويسره
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا إِلَى أَنْ تَنْجَلِيَ
2822 -
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: خَبَّرنا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أن الشمس والقمر لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ الله أمراً)
= (2833)[59: 1]
صحيح ـ ((جزء صلاة الكسوف)): خ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةٍ كُسُوفِ الشَّمْسِ أو القمر
2823 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسًا فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزِعَاً ـ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ـ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّيهَا حَتَّى انْجَلَتْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا حتى يكشف ما بكم)
= (2834)[81: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
⦗ص: 403⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (فَادْعُوا) أَرَادَ بِهِ: (فَصَلُّوا) إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الصَّلَاةَ دُعَاءً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ (فَادْعُوا) أَرَادَ بِهِ فَصَلُّوا عَلَى حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ
2824 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أبي بكرة قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ صلى الله عليه وسلم عَجْلَانًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَرَ إِزَارَهُ ـ أَوْ ثَوْبَهُ ـ وَثَّابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ مَا تُصَلُّونَ ثُمَّ جُلِّي عَنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَّابَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ:
(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ـ وَكَانَ ابْنُهُ تُوُفِّيَ ـ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا حتى يُكْشَفَ ما بكم)
= (2835)[81: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ: (فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ مَا تُصَلُّونَ) أَرَادَ بِهِ تُصَلُّونَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
2825 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ:
⦗ص: 404⦘
حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَزِعًا خَشِينَا أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ فِي صَلَاةٍ ـ قَطُّ ـ ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذكره ودعائه واستغفاره)
= (2836)[104: 1]
صحيح ـ ((جزء الكسوف)): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ سَوَاءً
2826 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ الْمَرْوَزِيُّ بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صلاتكم
= (2837)[34: 5]
شاذ أو منكر بذكر القمر ـ ((ضعيف الموارد)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ: (رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ) أَرَادَ بِهِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ فِي الْكُسُوفِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ يُكْتَفى بِالدُّعَاءِ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ
2827 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَتَّى لَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى لَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَتَضَرَّعُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ:
(رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُم وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ) فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:
(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) ثُمَّ قَالَ:
(لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ
(1)
شِئْتُ لَتَعَاطَيْتُ قِطفاً مِنْ قُطُوفها وعُرضت عَلَيَّ النَّارُ حَتَّى جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَغْشَاكُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرِونَكَ قَالَ: فَرَأَيْتُ فِيهَا الحِمْيَريَّة السَّوْدَاءَ ـ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ ـ كَانَتْ حَبَسَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ
⦗ص: 406⦘
مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُهَا كُلَّمَا أَدْبَرَتْ نُهِشَت فِي النَّارِ وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ بَدَنَتَيْ رسول الله ـ أَخَا دَعْدَعٍ ـ يُدْفَعُ فِي النَّارِ بِقَضِيبَيْنِ ذِي شُعْبَتَيْنِ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ فَرَأَيْتُهُ فِي النَّارِ على محجنه متوكئاً)
= (2838)[34: 5]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (1079)، لكن المحفوظ ركوعان في كل ركعة، وأن (أخا بني دعدع): هو صاحب المحجن.
(1)
مابين المعقوفين سقط من مطبوعة دار الكتب العلمية.
ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الكسوف
2828 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيدَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِحِمْصَ وَعُمَرُ بن محمد الهمداني بصغد وأحمد بن عمير بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ كَسَفَتَ الشَّمْسُ ـ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
= (2839)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1072)، ((جزء الكسوف)).
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
2829 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا:
أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ: أَجَارَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ
⦗ص: 407⦘
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ النَّاسَ لَيُفْتَنُونَ في القبر قال رسول الله:
(عائذٌ بِاللَّهِ) قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا النِّسَاءُ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ ضَحْوَةً ـ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ـ فِيمَا يَقُولُ ـ:
(إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُون فِي قُبورهم كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فكُنَّا نسمعه ـ بعد ذلك ـ يتعوذ من فتنة القبر
= (2840)[34: 5]
صحيح ـ ((جزء الكسوف)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى
2830 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ طَوِيلَةٍ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَافْتَتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا رَكَعَ ثَانِيَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ أَيْضًا بِسُورَةٍ وَقَامَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ
⦗ص: 408⦘
رُكُوعُهُ دُونَ الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ:
(مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعدونه إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وهو الذي سيب السوائب)
= (2841)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1071): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَيْهِ أَنْ يُخْتَمَ صَلَاتَهُ بِالتَّشَهُّدِ والتسليم
2831 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا مِثْلَ قِيَامِهِ ـ أَوْ أَطْوَلَ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ـ هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ـ وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ـ وَهُوَ أَدْنَى مِنْ
⦗ص: 409⦘
رُكُوعِهِ أَوْ أَطْوَلُ ـ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ـ هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ـ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ـ هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ـ هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى فِي الْقِيَامِ الثَّانِي ـ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ـ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ أَدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِنْ خُسِفَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ)
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: وَاللَّهِ مَا صَنَعَ هَذَا أَخُوكَ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ وَمَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: أجل كذلك صنع وأخطأ السُّنَّة
= (2842)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1072): خ (1076)، م.
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
2832 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 410⦘
فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَامَ فِيهِنَّ دُونَ قِيَامِهِ الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ ـ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ـ فَقَالَ:
(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى ينجلي)
= (2843)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (656)((صحيح أبي داود)) (1069 - 1070): م، لكن قوله: ثلاث ركعات
…
شاذ، والمحفوظ: ركعتان؛ كما في بعض طرقه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي سِتِّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
2833 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ يَوْمَ مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ـ فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَلَاثَ ركعاتٍ قَبْلَ أَنْ
⦗ص: 411⦘
يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْتُ الصُّفُوفُ مَعَهُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ أَضَاءَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا من ذلك فصلوا حتى ينجلي)
= (2844)[34: 5]
صحيح؛ لكن قوله: ست ركعات
…
شاذ، والمحفوظ: أربع ركعات: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يُكْثِرُ مِنَ التَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ الصَّدَقَةِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ
2834 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ فَقَامَ وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ـ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنئ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَقَالَ:
⦗ص: 412⦘
يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أغير من الله أن يزني عبده أو تَزْنِي أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)
= (2845)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1077)، ((جزء الكسوف))، ((الإرواء)) (658): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا أَرَادَ بِهِ فَصَلُّوا إِذِ الصَّلَاةُ تُسَمَّى دُعَاءً
2835 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ـ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ـ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ـ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَكَبِّرُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ أحدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أن يزني عبده أو تزني أمته يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا
⦗ص: 413⦘
أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كثيراً)
= (2846)[34: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاسْتِغْفَارُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ
2836 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
خَسَفَتِ الشَّمْسُ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَزِعًا ثُمَّ قَالَ:
(إن هذه الآيات ـ التي يرسل الله ـ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شيئاً فافزعوا إلى ذكره واستغفاره)
= (2847)[34: 5]
صحيح ـ مضى (2825).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ) يُرِيدُ بِهِ إِلَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تُسَمَّى ذِكْرًا أَوْ فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ فَسَمَّى الصَّلَاةَ ذِكْرًا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا ابْتَدَأَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَصَلَّى بَعْضُهَا ثُمَّ انْجَلَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ بَاقِي صَلَاتِهِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَا كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ
2837 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ
⦗ص: 414⦘
الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كُنْتُ أَرْمِي بَأْسَهُمٍ بِالْمَدِينَةِ إِذْ خَسَفَتْ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ قَالَ: فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وصلى ركعتين
= (2848)[34: 5]
صحيح ـ على ان المراد أن ذلك في كل ركعة؛ كما في حديث عائشة (2830) ـ ((صحيح أبي داود)) (1080): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَنْ يَجْهَرَ بقراءته فيها
2838 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ في صلاة الكسوف
= (2849)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1074): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا
2839 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
⦗ص: 415⦘
عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي ركعتين وأربع سجدات وجهر بالقراءة
= (2850)[34: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَا يُجهر فِيهَا بالقراءة
2840 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ: عَنْ سَمُرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ لَا نَسْمَعُ لَهُ صوتاً
= (2851)[34: 5]
ضعيف ـ وهو مختصر الآتي بعده ـ ((المشكاة)) (1490).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ سَمُرَةَ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ
2841 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ:
أَنَّهُ شَهِدَ خِطْبَةَ يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ
⦗ص: 416⦘
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ـ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْأُفُقِ ـ اسودَّت فَقَالَ أَحَدُنَا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد فو الله لتُحْدِثَنَّ هَذِهِ الشَّمْسُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَافَقْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا هُوَ بَارَزٌ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ ـ قَطُّ ـ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ كَأَطْوَلِ مَا سَجَدْنَا فِي صَلَاةٍ ـ قَطُّ ـ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَافَقَ تجلِّي الشَّمْسُ جُلُوسَهُ فِي الركعة الثانية فسلَّم
= (2852)[34: 5]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (216)، ((الإرواء)) (662).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَا يُجهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
2842 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ طَوِيلًا ـ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ـ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ طَوِيلًا ـ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأول ـ ثم ركع طَوِيلًا ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ـ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ـ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ـ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ـ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ
⦗ص: 417⦘
تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ:
(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ:
(إِنِّي رأيت الجنة ـ أو أُريتُ الجنة ـ فتناولت منها عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا ـ قط ـ ورأيت أكثر أهلها النساء) قالوا: بما يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(بِكُفْرهنَّ) قِيلَ: يكفُرن بِاللَّهِ؟ قَالَ:
(يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إحداهنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا ـ قط ـ)
= (2853)[34: 5]
صحيح ـ مضى (2821).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يتبرَّك بِرُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَيُحْدِثُ لِلَّهِ تَوْبَةً أَوْ يُقَدِّمُ لِنَفْسِهِ طَاعَةً
2843 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا نَرَى الْآيَاتِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَرَكَاتٍ وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا تخويفاً
= (2854)[34: 5]
صحيح: خ (3579).
⦗ص: 418⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: خَبَرُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ طَاوُسٍ هَذَا الْخَبَرَ
وَكَذَلِكَ خَبَرُ عَلِيٍّ ـ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ هَذَا النَّحْوَ لَأَنَا لَا نَحْتَجَّ بحَنَشٍ وَأَمْثَالِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ أغْضَينا عَنْ إِمْلَائِهِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْعَتَاقَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لِمَنْ قَدْرَ عَلَى ذَلِكَ
2844 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنِ أَسْمَاءَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صلاة الكسوف
= (2855)[67: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1078): خ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن الْكُسُوفَ يَكُونُ لِمَوْتِ الْعُظَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
2845 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ:
قَامَ يَوْمًا خَطِيبًا فَذَكَرَ فِي خُطبته حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ ـ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ ـ قِيدَ رُمِحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ اسْوَدَّتْ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلَقَ بِنَا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فو الله
⦗ص: 419⦘
لَتُحْدِثَنَّ هذه الشمس اليوم لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَافَقْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خَرَجَ فَاسْتَقَامَ فَصَلَّى فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ فِي صَلَاةٍ ـ قَطُّ ـ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ جَلَسَ فَوَافَقَ جُلُوسَهُ تَجَلِّي الشَّمْسِ فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ رَسُولٌ أذَكِّرُكُم بِاللَّهِ ـ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ بِتَبْلِيغِ رِسَالَاتِ رَبِّي ـ لَمَا أخبرتُمُوني) فَقَالَ النَّاسُ: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكِ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ:
(أَمَا بَعْدُ: فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ وَزَوَالِ هَذِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّهُمْ كَذَبُوا وَلَكِنَّهَا آيَاتُ اللَّهِ يعتبرُ بِهَا عِبَادُهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يُحَدِّثُ مِنْهُمْ تَوْبَةً وَإِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَقَدْ رَأَيْتُ مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَأَخِرَتِكُمْ مُذْ قُمْتُ أُصَلِّي وَإِنَّهُ ـ وَاللَّهِ ـ مَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا أَحَدُهُمُ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ عَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تِحْيى ـ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ خَشَبَةٌ ـ وَإِنَّهُ مَتَى يَخْرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ فَمَنْ آمَنَ بِهِ وصدَّقه واتَّبعه فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ عملٌ صَالِحٌ مِنْ عَمِلٍ سَلَفَ وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا ـ غيرَ الحَرَمِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ ـ وَإِنَّهُ يَسُوقُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فيُحاصرون حِصَارًا شَدِيدًا
⦗ص: 420⦘
قَالَ الْأَسْوَدُ: وَظَنِّي أَنَّهُ قَدْ حدَّثني أن عيسى بن مَرْيَمَ يَصِيحُ فِيهِ فَيَهْزِمُهُ اللَّهُ وَجُنُودَهُ حَتَّى إِنَّ أَصْلَ الْحَائِطِ ـ أَوْ جِذْمَ الشَّجَرَةِ ـ لَيُنَادِي: يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ مستترٌ بِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا عِظَامًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيِّكُمْ ذِكْرُ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا وَحَتَّى تَزُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا قَالَ: ثُمَّ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ القبضُ ثُمَّ قَبَضَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: وَقَدْ حَفِظْتُ مَا قَالَ فَذَكَرَ هَذَا فَمَا قَدَّمَ كلمة عن منزلها ولا أخر أخرى
= (2856)[34: 5]
ضعيف ـ انظر (2841).
33 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ ـ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ ـ أَنْ يَسْأَلَ الصَّالِحِينَ الدُّعَاءَ وَالِاسْتِسْقَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ
2846 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فمُطِرْنا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تهدَّمت الْبُيُوتُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:
(اللهم على رؤوس الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) قَالَ: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب
= (2857)[8: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1066)، ((الإرواء)) (2/ 144/416): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ عِنْدَ وُقُوعِ الْجَدْبِ بِالنَّاسِ ـ أَنْ يَسْتَسْقِيَ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لَهُمْ
2847 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
⦗ص: 422⦘
كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَقَالَ:
(اللَّهُمَّ اسْقِنَا) قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ قَالَ: فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ ثُمَّ إِنَّهَا مَطَرَتْ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى وَانْصَرَفَ فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ صَاحُوا وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهَا عَنَّا قَالَ: فَتَبَسَّمَ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) قَالَ: فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا وَمَا تَقْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإكليل
= (2858)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1065): خ، م مختصراً.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تبسَّم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا وَصَفْنَا
2848 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
قَحِطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ ـ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً ـ فَمَدَّ يَدَيْهِ ـ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ـ يَسْتَسْقِي
⦗ص: 423⦘
اللَّهَ فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةً فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ قَالَ: فَتَبَسَّمَ صلى الله عليه وسلم لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ ـ وَقَالَ بِيَدَيْهِ:
(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا علينا) قال: فتكشفت عن المدينة
= (2859)[3: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2/ 144 - 145)، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (1789).
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الجدب بالمسلمين
2849 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَحْطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِالْمِنْبَرِ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ جِنَانِكُمْ وَاحْتِبَاسَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدَعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ) ثُمَّ قَالَ:
({الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدين} [الفاتحة: 2ـ4] لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ ـ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ ـ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا
⦗ص: 424⦘
إِلَى خَيْرٍ) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ـ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ ـ أَوْ حَوَّلَ ـ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ وَأَبْرَقَتْ وَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ نَلْبَثْ فِي مَسْجِدِهِ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَثَقَ الثِّيَابِ عَلَى النَّاسِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ:
(أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنِّي عبد الله ورسوله)
= (2860)[12: 5]
صحيح ـ وهو مكرر (987).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِسْقَاءَ ـ أَنْ يَسْتَسْقِيَ اللَّهَ بِالصَّالِحِينَ رَجَاءَ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لذلك
2850 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنِ أَنَسٍ قَالَ:
كَانُوا إِذَا قَحطُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَوْا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَسْتَسْقِي لَهُمْ فيُسقَون فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ـ قَحَطُوا فَخَرَجَ عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَسْقُينَا بِهِ فَسَقَيْتَنَا وَأَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم فاسقنا قال: فسقوا
= (2861)[3: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (672): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ سَوَاءً
2851 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثنا يحيى بن الْقَطَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بن إسحق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَذِّلاً مُتَمَسْكِنًا مُتضرعاً مُتواضعاً وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ فصلى ركعتين كما يصلي في العيد
= (2862)[4: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1058).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُبَالَغَةُ فِي الدُّعَاءِ عند الاستسقاء
2852 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ إبطيه
= (2863)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1061): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ أَنْ يَجْهَرَ بقراءته فيها
2853 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبَلَدِيُّ
⦗ص: 426⦘
الزَّاهِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ بالقراءة
= (2864)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1053): خ، م دون الجهر.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ يُجهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
2854 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب عن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَوَلَّى ظَهْرَهُ النَّاسَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ
= (2865)[4: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا اسْتَسْقَى أَنْ يحوِّل رِدَاءَهُ فِي خُطْبَتِهِ
2855 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي فحوَّل إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وحوَّل رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
⦗ص: 427⦘
= (2866)[4: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَلْبَ الرِّدَاءِ دُونَ تَحْوِيلِهِ مُبَاحٌ لِلْمُسْتَسْقِي لِلنَّاسِ
2856 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ:
اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ ـ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلُهُ أَعْلَاهَا فلما ثَقُلَت عليه قلبها على عاتقه
= (2867)[4: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1055).
34 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْدَاءِ الله الكفرة
2857 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
= (2868)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1134): م.
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْخَوْفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً رَكْعَةً وَاحِدَةً
2858 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة واحدة
= (2869)[34: 5]
⦗ص: 429⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1133).
ذِكْرُ ذَهَابِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى إِلَى مَصَافِّ إِخْوَانِهِمْ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ إِلَى الْإِمَامِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الصَّلَاةَ التي وصفناها
2859 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ:
: أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وصَفٌّ خَلْفَهُ وصَفٌّ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ إِخْوَانِهِمْ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ
= (2870)[34: 5]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (1134).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ لَمْ يَقْضُوَا الرَّكْعَةَ الَّتِي رَكَعَ صلى الله عليه وسلم بِإِخْوَانِهِمْ بَلِ اقْتَصَرُوا عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لهم
2860 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ـ بِذِي قَرَد ـ فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَهُ وصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً ثُمَّ رَجَعَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بهم ركعة ولم يقضوا
⦗ص: 430⦘
= (2871)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1133).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخَذِ الْقَوْمِ السِّلَاحَ عِنْدَ صَلَاتِهِمُ الْخَوْفَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2861 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بَيْنَ ضُجْنَانَ وَعُسْفَانَ فَحَاصَرَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: فَقَالُوا: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ - يَعْنُونَ الْعَصْرَ - فأجمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً قَالَ: فَجَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ وَيُصَلِّيَ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَيَأْخُذُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى حِذرهم وَأَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً تَأَخَّرُوا وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَأَخَذَ هَؤُلَاءِ الْآخَرُونَ حِذرهم وَأَسْلِحَتَهُمْ فَكَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة
= (2872)[34: 5]
حسن صحيح ـ ((المشكاة)) (1425).
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ـ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا ـ
2862 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي
⦗ص: 431⦘
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَتْ: فَصَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسُ صَدْعَيْنِ فصَفَّت طَائِفَةٌ وَرَاءَهُ وَقَامَتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ قَالَتْ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا خَلْفَهُ ثم ركع وَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعُوا ثُمَّ مَكَثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمِ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ ـ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى ـ حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكبَّروا ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ فَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَكْعَتِهِ وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمِ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعُوا مَعَهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيعًا جِدًّا لَا يَأْلُو أَنْ يُخَفِّفَ مَا اسْتَطَاعَ ثُمَّ سلَّم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمُوا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد شَرِكَهُ الناس في صلاته كلها
= (2873)[34: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1131).
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2863 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَرَكَعَ بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ
⦗ص: 432⦘
سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ ـ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ حَتَّى نَهَضَ ـ ثُمَّ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُتَقَدِّمُ فَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ فَلَمَّا رفعوا رؤوسهم سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ كُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدَتْ لِأَنْفُسِهِمْ سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة
= (2874)[34: 5]
صحيح لغيره ـ ((التعليق على ابن خزيمة)) (1350).
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صلَّى صلى الله عليه وسلم فِيهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2864 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعُسفان وَالْمُشْرِكُونَ بِضُجْنَانَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَآهُ الْمُشْرِكُونَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَأْتَمَرُوا عَلَى أَنْ يُغِيروا عَلَيْهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ مُقبلين عَلَى الْعَدُوِّ بِوُجُوهِهِمْ فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي فلما رفعوا رؤوسهم رَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ بِوُجُوهِهِمْ فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رأسه سجد الصف الثاني
⦗ص: 433⦘
= (2875)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1121).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ اختُلِفَ فِي اسْمِهِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ زَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عُبَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ الصَّامِتِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وَلَا لِأَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ صُحْبَةٌ فيما زعم
2865 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَرَدْنَا لَأَصَبْنَاهُمْ غِرَّةً ـ أَوْ لَأَصَبْنَاهُمْ غَفْلَةً ـ قَالَ: فأُنزلت آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَخَذَ النَّاسُ السِّلَاحَ وَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفَّيْنِ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَالْمُشْرِكُونَ مُسْتَقْبِلَوهُمْ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْأَخَرُ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ هَؤُلَاءِ مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ نَكَصَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ هَؤُلَاءِ مِنْ
⦗ص: 434⦘
سُجُودِهِمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ اسْتَوُوا مَعَهُ فَقَعَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
صَلَّاهَا بِعُسْفَانَ وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ
= (2876)[34: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيهَا
2866 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالُوا: لَوْ مِلنا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً قَطَعْنَاهُمْ فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَذَكَرَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فَقَالَ:
قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَفَّنَا صَفَّين وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا مَعَهُ فَرَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الْأَوْلُ مَعَهُ فَلَمَّا قَامَ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَقَدَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ الصَّفِّ الْأَوْلِ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوْلُ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الْأَوْلُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَسَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 435⦘
قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابر: كما يُصَلِّي أُمراؤُكُم هؤلاء
= (2877)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1122): م.
ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2867 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ - وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ قَالَ: فَصَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ صَدْعَيْنِ قَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مِمَّا يَلِي الْعَدُوَّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرُوا جَمِيعًا ـ الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ ـ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَاحِدَةً فَرَكَعَ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذْتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ أَسْلِحَتَهُمْ ثُمَّ مَشَوَا الْقَهْقَرَى عَلَى أَدْبَارِهِمْ حَتَّى قَامُوا مِمَّا يَلِي الْعَدُوَّ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابَلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ كَمَا هُوَ ـ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً أُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ تُقَابِلُ العدو فركعوا وسجدوا ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ـ ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فسلَّم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وسلَّموا جَمِيعًا
⦗ص: 436⦘
فَقَامَ الْقَوْمُ وَقَدْ شَرَكُوهُ في الصلاة
= (2878)[34: 5]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1129).
ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2868 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى العدو وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَضَى هَؤُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ ركعة
= (2879)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1132): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانُوا يَحْرُسُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
2869 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ
⦗ص: 437⦘
مَعَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدُوا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ يُكَبِّرُونَ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بعضهم بعضاً
= (2880)[34: 5]
صحيح ـ ومضى (2860).
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّادِسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2870 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صفَّهم صَفَّيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ سَلَّمَ وَتَأَخَّرُوا وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ رَكْعَتَيْنِ ركعتين
= (2881)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1135).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بكرة
2871 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ:
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِقْصَارِ الصَّلَاةِ فِي الْخَوْفِ أَيْنَ أُنْزِلَ وَأَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ: خَرَجْنَا نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ أَتَتْ مِنَ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كُنَّا
⦗ص: 438⦘
بنخلٍ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَيْفُهُ مَوْضُوعٌ ـ فَقَالَ: أَنْتَ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) قَالَ: أَمَا تَخَافُنِي؟ قَالَ:
(لَا) قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ:
(اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ) قَالَ: فسلَّ سَيْفَهُ وتهدَّده الْقَوْمُ وَأَوْعَدُوهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَبِأَخْذِ السِّلَاحِ ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ تَحْرُسُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَقَامَتْ فِي مصافِّ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَرَسَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُقْبِلُونَ عَلَى الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ
= (2882)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1164).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ اليشكري
2872 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلٍ فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ـ يُقَالُ لَهُ: عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ ـ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسَّيْفِ فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ:
⦗ص: 439⦘
(اللَّهُ) قَالَ: فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّيْفَ فَقَالَ لَهُ:
(مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ ) قَالَ: كُنْ خَيْرًا مِنِّي قَالَ:
(تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ ) قَالَ: لَا وَلَكِنْ أُعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ - أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةً يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان
= (2883)[34: 5]
صحيح ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ الَّتِي ذكرناها
2873 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جابر بن عبد اللَّهِ قَالَ:
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى إذا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ نُودي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تأخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان
⦗ص: 440⦘
= (2884)[34: 5]
صحيح: م (2/ 204).
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2874 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ـ صَاعِقَةُ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ:
أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: تَقُومُ طَائِفَةٌ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وسجدتين ثم يسلم
= (2885)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1128): خ.
2875 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بن محمد عن الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ .... هذا.
= (2886)[34: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2876 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:
(يَقُومُ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ مَعَهُ فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا سَجْدَةً مَعَ الْإِمَامِ وَيَكُونَونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيُصَلُّونَ مَعَ إِمَامِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِمَامُهُمْ فَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ من ذلك فرجالاً أو ركباناً)
= (2887)[34: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1132): م.
ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2877 -
أَخْبَرَنَا أبو خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ـ قَالَ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَائِفَةٌ مِنْ خَلْفِهِ ـ وَطَائِفَةٌ مِنْ وَرَاءِ الَّتِي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُعُودٌ ـ وَوُجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَتَانِ فَرَكَعَ وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي خَلْفَهُ ـ وَالْأُخْرَى قُعُودٌ ـ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا أَيْضًا ـ وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ـ ثُمَّ قَامَ فَقَامُوا
⦗ص: 442⦘
وَنَكَصُوا خَلْفَهُمْ حَتَّى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ قُعُودًا وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ـ وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ـ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ركعة وسجدتين
= (2888)[34: 5]
منكر ـ ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (1133).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَكِنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مِرَارًا فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَنْوَاعٍ مُتَبَايِنَةٍ على حسب ما ذكرناه أَرَادَ صلى الله عليه وسلم بِهِ تَعْلِيمِ أُمَّتِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا أَيَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ التِّسْعَةِ الَّتِي صلاها رسول الله فِي الْخَوْفِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَالْمَرْءُ مُبَاحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ ـ عِنْدَ الْخَوْفِ ـ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِذْ هِيَ مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادُّ أَوْ تَهَاتُرٌ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ ـ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ ـ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِتَالِهِ
2878 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ أَبَا عَمْرٍو حَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ بِهِ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سلمة عن جَابِرٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تغرُب وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ قَالَ:
⦗ص: 443⦘
(وَاللَّهِ مَا صَلَّيْنَاهَا بَعْدُ) قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ ـ وَأَنَا مَعَهُ ـ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وبعدما أفطر الصائم
= (2889)[34: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أخَّرَ الصَّلَاةَ ـ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ـ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَوَاتِ عَلَى غَيْرِ الْمِثَالِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
2879 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ـ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ ـ فَلَمَّا كُفينا الْقِتَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25] أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا
= (2890)[34: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 257)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (974 و 996).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ ـ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ وَاشْتَغَلَ بِالْمُوَاقَعَةِ ـ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاتَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حربه
2880 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَرْوَزِيُّ
⦗ص: 444⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول يَوْمَ الْخَنْدَقِ:
(شَغَلُونَا عَنِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا) قَالَ: وَلَمْ يُصَلِّها يومئذٍ حتى غابت الشمس
= (2891)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (443).
10 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مؤخراً
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ وَثَوَابِ الْأَمْرَاضِ والأعراض
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزُومِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ
2881 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ عُبَيْدٍ سَنُوطَا عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ:
أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَوَجَدَهُ حَارًّا فَقَالَ:
(حَسٍّ) وَقَالَ:
(ابْنُ آدَمَ إِنَّ أَصَابَهُ بردٌ قَالَ: حَسٍّ وَإِنَّ أَصَابَهُ حرٌّ قَالَ: حَسٍّ) ثُمَّ تَذَاكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ورُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ نَفْسُهُ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ النار يوم القيامة)
= (2892)[66: 3]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (1592).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّسَخُطِّ عِنْدِ وُرُودِ ضِدِ الْمُرَادِ فِي الْحَالِ عليه
2882 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
خَدَمْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا ولم تَفْعَلْ كذا
= (2893)[47: 5]
صحيح بما بعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أومأنا إليه
2883 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ ـ قَطُّ ـ وَلَا قَالَ لِي: أَلَا صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا ولِمَ تصنعُ كَذَا وَكَذَا؟
= (2894)[47: 5]
صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (296): م، وسيأتي بلفظ آخر (7135).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ لِمَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فِي الدنيا
2884 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قبرٍ تَبْكِي فَقَالَ:
(يَا هَذِهِ اصْبِرِي) فَقَالَتْ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا مُصَابِي فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ
⦗ص: 447⦘
ذَلِكَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ فقالت: لم أعرفك
= (2895)[87: 1]
صحيح ـ ((الجنائز)) (22)، ق أتم منه.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُسْلِمِ الصَّابِرِ عِنْدِ الضَّرَّاء وَالشَّاكِرِ عِنْدَ السَّرَّاء
2885 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إنَّ أمرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سرَّاء شَكَرَ وَإِنَّ أصابتهُ ضَرَّاء صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن)
= (2896)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (147): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّصَبُّر عِنْدَ كُلِّ مِحْنَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمِحْنَةُ شَيْئًا يَسِيرًا
2886 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ:
أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ـ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا فَجَلَسَ مُغْضَبًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ فَقَالَ:
(إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ليُسْأَلُ الْكَلِمَةَ فَمَا يُعطيها فيُوضعُ عَلَيْهِ الْمِنْشَارِ
⦗ص: 448⦘
فيُشقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يصرفُهُ ذَاكَ عَنْ دِينِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ ليُمْشَطُ مَا دُونَ عِظَامِهِ ـ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ ـ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ وَمَا يَصْرِفُهُ ذَاكَ عَنْ دِينِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ ولَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ على غنمه)
= (2897)[6: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2380).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى مَنِ امتُحن بِمِحْنَةٍ في الدنيا فتلقَّاها بِالصَّبِرِ وَالشُّكْرِ يُرجى لَهُ زَوَالُهَا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ في العقبى
2887 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إن أيوب ـ نبي الله ـ لَبِثَ فِي بَلَائِهِ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ ـ كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ ـ كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَعْلَمُ ـ وَاللَّهِ ـ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ فَيَكْشِفُ مَا بِهِ فَلَمَّا رَاحَ إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فأُكَفِّرَ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقٍّ قَالَ: وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ
⦗ص: 449⦘
أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} [ص: 42] فاستَبْطأْتْهُ فَبَلَغَتْهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهِبِ اللَّهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ ـ فَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ ـ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيْ ـ بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ ـ هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللَّهِ ـ هَذَا الْمُبْتَلَى ـ وَاللَّهِ ـ عَلَى ذَلِكَ ـ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ وَكَانَ لَهُ أندَرانِ: أَنْدَرِ الْقَمْحِ وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَتْ وَأَفْرَغَتِ الْأُخْرَى على أندر الشعير الوَرِقَ حتى فاضت)
= (2898)[4: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (17).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يجبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى تحمُّل الْمِحَنِ وَالْبَلَايَا
2888 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حدثنا محمد بن مسكين اليماني قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حدثني أَبُو عَبْدِ رَبٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ما بقي من الدنيا إلا بلاءٌ وفتنةٌُ)
= (2899)[69: 3]
صحيح ـ وتقدم برقم (689).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى تحمُّل مَا يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ المحن والمصائب
2889 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بهدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أشدُّ النَّاسِ بَلَاءً؟ قَالَ:
(الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبتلى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَدَعَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ)
= (2900)[65: 3]
حسن ـ انظر ما بعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2890 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ:
(الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رقَّةٌ ابتُلي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خطيئة)
= (2901)[65: 3]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (143).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ ـ عِنْدَمَا امْتُحِنَ بِالْمَصَائِبِ عَلَيْهِ ـ زَجْرُ النَّفْسِ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا دُونَ دَمْعِ الْعَيْنِ وَحُزْنِ الْقَلْبِ
2891 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غلامٌ فسَمَّيْتُهُ بِأَبِي إِبْرَاهِيمَ) ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى امْرَأَةِ قَيْنٍ بِالْمَدِينَةِ فاتَّبعه فَانْتَهَى إِلَى أَبَى سيفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ في كيره ـ والبيت ممتلىء دُخَانًا ـ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَمْسَكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ بِالصَّبِيِّ فضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَيْنَاهُ تَدْمَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تدمعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرضي رَبَّنَا وَإِنَّا بِكَ ـ يَا إِبْرَاهِيمُ ـ لَمَحْزُونون)
= (2902)[66: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2493): م.
ذِكْرُ مَا يجبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ عِنْدَ تَوَاتُرِ الْبَلَايَا عَلَيْهِ
2892 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السُّكَّرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
⦗ص: 452⦘
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسريَ بِهِ ـ مَرَّ بِرِيحٍ طَيْبَةٍ فَقَالَ:
(يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ ) قَالَ: هَذِهِ رِيحُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادِهَا بَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ بِنْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْمِدْرَى مِنْ يَدَهَا فَقَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ فَقَالَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ: بَلْ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ قَالَتْ: وَإِنَّ لَكَ رَبًا غَيْرَ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ اللَّهُ قَالَتْ: فأُخْبِرُ بِذَلِكَ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ فأخبرتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ: أَلَكَ ربٌّ غَيْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ رَبِّي وربُّكَ اللَّهُ فَأَمَرَ بنُقْرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فأُحميت فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَجَعَلَ يُلقي وَلَدَهَا وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى ولدٍ لَهَا رَضِيعٍ فَقَالَ: يا أُمَّتَاه اثبتي فإنك على الحق
= (2903)[6: 3]
ضعيف ـ ((الضعيفة)) (880)
(1)
.
(1)
واما قول المعلق على طبعة المؤسسة (7/ 164 و 165): ((إسناده قوي))! فهو غفلة أو تغافل عن كون حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه ـ أيضا ـ.
ثم إن في متنه نكارة مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة؛ كما هو مبين في ((الضعيفة)).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2893 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 453⦘
(مررتُ ـ لَيْلَةَ أُسري ـ بِي بِرَائِحَةٍ طَيْبَةٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ ) فَقَالَ: هَذِهِ مَاشِطَةُ بِنْتِ فِرْعَوْنَ كَانَتْ تمشُطُها فَوَقَعَ المشطُ مِنْ يَدَهَا فَقَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ فقالت بنت فرعون: أبي؟ قالت: ربي وَرَبُّ أَبِيكِ قَالَتْ: أَقُولُ لَهُ؟ قَالَتْ: قُولِي فَقَالَتْ فَقَالَ لَهَا: أَلَكِ مِنْ رَبٍّ غَيْرِي؟ قَالَتْ: رَبِّي وربُّكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَتْ: فَأَحْمَى لَهَا نُقْرةً مِنْ نُحَاسٍ وَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً
قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ عِظَامِي وَبَيْنَ عِظَامِ وَلَدِي قَالَ: ذَلِكَ لَكِ لَمَّا لَكِ علينا من الحق فألقى ولدها في النَّقب وَاحِدًا فَوَاحِدًا ـ وَكَانَ آخِرَهُمْ صبيٌّ ـ فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرْبَعَةٌ تكلَّموا وَهُمْ صِغَارٌ: ابْنُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فرعون وصبي جريج وعيسى بن مريم والرابع لا أحفظه
= (2904)[6: 3]
ضعيف ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ تَكْفِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ ذُنُوبَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ تفضُّلاً مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا عليه
2894 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يُصِيبُ الْمَرْءَ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزنٍ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَذًى ـ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا ـ إِلَّا كفَّر اللَّهُ عَنْهُ بها خطاياه)
⦗ص: 454⦘
= (2905)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2503): ق.
ذِكْرُ تفضُّل اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِ بحطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْأَحْزَانِ وَإِنْ كَانَتْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا
2895 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رُفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وحط بها عنه خطيئة)
= (2906)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض)) (819): م.
ذِكْرُ إِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَيْرَ بِمَنْ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ وَالْأَحْزَانُ
2896 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)
= (2907)[2: 1]
صحيح: خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: ابْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنَازِلُ فِي الْجِنَّانِ فَلَا يَبْلُغُهَا إِلَّا بِالْمِحَنِ وَالْبَلَايَا فِي الدُّنْيَا
2897 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ - هُوَ الْبَجَلِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرعة قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أن الرَّجُلَ لِتَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ فَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يكره حتى يُبَلِّغَهُ إياها)
= (2908)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2599).
اسْمُ أَبِي زُرْعَةَ: كُنْيَتُهُ
وَقَدْ قِيلَ: اسْمُهُ هَرِم
ذِكْرُ تَفْضُلِ اللَّهِ عَلَى مَنِ امْتَحَنَهُ ـ بِاللَّمَمِ فِي الدُّنْيَا ـ بِرَفْعِ الْحِسَابِ عَنْهُ فِي الْعَقْبَى إِذَا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ
2898 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا لَمَمٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَنِي قَالَ:
(إِنْ شئتِ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكِ فَشَفَاكَ وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ) فَقَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ ولا حساب علي
⦗ص: 456⦘
= (2909)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (2502)، ((التعليق الرغيب)) (4/ 149).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يُجازي مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا لِيَكُونَ ذَلِكَ تَطْهِيرًا عَنْهَا
2899 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] وكلَّ شَيْءٍ عَمِلْنا جُزِينا بِهِ؟ فَقَالَ:
(غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصيبك اللَّأْوَاءُ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: بَلَى قَالَ:
(هو ما تُجْزَوْنَ به)
= (2910)[64: 3]
حسن ـ ((الروض)) (819).
ذِكْرُ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خَيْرًا بِالْمُسْلِمِ بِتَعْجِيلِ عُقُوبته فِي الدُّنْيَا
2900 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
⦗ص: 457⦘
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ:
أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةَ كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلَ يُلَاعِبُهَا حَتَّى بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: مَهْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ بِالشِّرْكِ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ فَتَرَكَهَا وَوَلَّى فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ خَلْفَهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا حَتَّى أَصَابَ وجهُهُ حَائِطًا ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ ـ فَأَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا) ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا عجَّل عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ حَتَّى يُوَافِيَ يَوْمَ القيامة كأنه عائر)
= (2911)[66: 3]
صحيح المرفوع منه، دون قوله: ((أنت عبد
…
خيراً))، ودون القصة
(1)
ـ ((الصحيحة)) (1220).
⦗ص: 458⦘
(1)
أقول: وإنما ضَعَّفتُ القصة وما ذكرته قبلها؛ لأن الحديث فيه عنعنة الحسن البصري، ولم نجد لذلك شاهداً، وصحَّحتُ المرفوع منه لأن له شاهداً حسناً من حديث أنس مُخرَّجٌ في ((الصحيحة)) مع هذا الحديث.
ولم يلاحظ هذا الفرق بين الحديثين المعلق على هذا الكتاب (7/ 173 ـ طبع المؤسسة)؛ فإنه قلب هذه الحقيقة العلمية فجعل حديث أنس ـ الأقل لفظاً ومعن ـ شاهداً لحديث ابن مغفل ـ الأكثر لفظاً ومعنى ـ الأمر الذي لا يستقيم شرعاً ولا عقلاً، وله من مثل هذا الشيء الكثير!.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدْ يُعَذَّبُ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنْوَاعِ الْمِحَنِ وَالْمَصَائِبِ لِتَكُونَ تَكْفِيرًا لِلْحَوْبَةِ الَّتِي تقدَّمتها
2901 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ يُرِيدُ الشَّامَ فَلَمَّا دَنَا بَلَغَهُ أَنَّ بِهَا الطَّاعُونَ فحدَّثه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ عذابٌ عُذِبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ لَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ) فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِالنَّاسِ ذلك العام
= (2912)[6: 3]
صحيح ـ ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِخْبَارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ السَّالِفَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أضرُبٍ:
ضربٌ قَصَدَ بِهِ الْمَدْحَ لِأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ أَرَادَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اسْتِعْمَالَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ
وَالضَّرْبُ الثَّانِي قَصَدَ بِهِ الذَّمَّ أَرَادَ بِهِ انْزِجَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ ارْتِكَابِ مِثْلِهَا
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ قَصَدَ بِهِ الْوَصْفَ أَرَادَ بِهِ اعْتِبَارَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَوَاتُرَ الْبَلَايَا عَلَى الْمُسْلِمِ قَدْ لَا تُبْقِي عَلَيْهِ سَيِّئَةً يُنَاقَشُ عَلَيْهَا في العقبى
2902 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
⦗ص: 459⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ ـ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ ـ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وما عليه من خطيئة)
= (2913)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (2280)، ((المشكاة)) (1567).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ الْوَعْدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ـ لِمَنْ بِهِ الْمِحَنُ وَالْبَلَايَا ـ إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهَ فِيهَا دُونَ مَنْ سخط حكمه
2903 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكْثِر أَنْ يحدِّث بِهَذَا الْحَدِيثِ:
أَنَّ ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ فَأَخَذَهَا فَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ احْتَضَنَهَا وَهِيَ تُنزع حَتَّى خَرَجَ نفسُها وَهُوَ يَبْكِي فَوَضَعَهَا فَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَبْكِي) فَقَالَتْ: أَلَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْكِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ أَبْكِ فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ خَيْرٍ تَخْرُجُ نَفْسُهُ مِنْ بين جنبيه وهو يحمد الله)
= (2914)[2: 1]
صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (1632).
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنَ بِالزَّرْعِ فِي كَثْرَةِ مَيَلَانِهِ
2904 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تهتز حتى تُستحصد)
= (2915)[28: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2283 و 2284): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ تَعْتَرِيَهُ الْعِلَلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
2905 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَخَذَتْكَ أمُّ مِلْدَمٍ؟ ) قَالَ: وَمَا أمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ:
(حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ) قَالَ: وَمَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ قَالَ:
(فَهَلْ وَجَدْتَ هَذَا الصُّدَاعَ؟ ) قَالَ: وَمَا الصُّدَاعُ قَالَ:
(عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ) قَالَ: وَمَا وَجَدْتَ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 461⦘
(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ من أهل النار فلينظر إلى هذا)
(1)
.
= (2916)[42: 3]
حسن صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقِلَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ضِدِّهِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ جَعَلَ الْعِلَلَ ـ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ـ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ صلى الله عليه وسلم إِعْلَامَ أُمَّتِهِ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَكَادُ يَتَعَرَّى عَنْ مُقَارَفَةِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ وَإِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ فَكَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ وَالْعِلَلُ تُكَفَّرُ بَعْضُهَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا أَنَّ مَنْ عُوفِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا يَكُونُ مِنْ أهل النار
⦗ص: 462⦘
(1)
إسناده حسن؛ لحال محمد بن عمرو.
ومن طريقه: أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (495)، والحاكم (1/ 347)، وأحمد (2/ 332)، وهناد في ((الزهد)) (1/ 246/426)، وعنه: المؤلف ـ كما ترى ـ، والبزار (1/ 368/778) كلهم عنه.
وتابعه أبو مبشر، عن سعيد
…
به: أخرجه أحمد (1/ 366 - 367).
فبِه صح الحديث.
وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي!!
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَنْبَاءِ الصَّالِحِينَ قَصْدُهُ تَسْهِيلُ الشَّدَائِدِ عَلَى النَّفْسِ
2906 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشَيْءٍ قَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا عَدْلَ فِي هَذَا قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لأُخبرن رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
(يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ كَانَ يُصِيبُهُ أَشَدُّ من هذا ثم يصبر)
= (2917)[65: 3]
صحيح ـ: ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ شُدِّدَ عَلَيْهِمِ الْأَوْجَاعُ تَكْفِيرًا لِخَطَايَاهُمْ
2907 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ـ بِحَرَّانَ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أحدٍ أشَدَّ مِنْهُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم
= (2918)[48: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ تُشَدَّدُ عَلَيْهِمِ الْبَلَايَا لَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بِغَيرِهِمْ
2908 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الدَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ
⦗ص: 463⦘
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَسِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَجَعٌ فَجَعَلَ يَشْتَكِي ويتقلَّب عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةٌ ـ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا ـ إِلَّا حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ورفع له بها درجة)
= (2919)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1610)، ((الروض)) (819).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَسِيبٍ إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ـ نَسِيبُ بْنُ سِيرِينَ ـ فَسَقَطَ عَلَيْهِ الحارث فقال: عبد الله بن نسيب
(1)
.
⦗ص: 464⦘
(1)
كذا قال المؤلف رحمه الله وأقره الحافظ في ((التهذيب))!
ومعنى ذلك: أن الساقط هو ((الحارث نسيب ابن سيرين))؛ وهذا وهم فاحشٌ لا يتحمله يحيى بن أبي كثير وهو ثقة ثبت كما في ((التقريب))، ولا سيما ودونه من أولى بنسبة الوهم إليه، وهو معمر بن يعمر ـ وهو الليثي الدمشقي ـ، أو الراوي عنه محمد بن خلف الداري وقد ترجمهما ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) والحافظ ابن حجر في ((التهذيب)) ـ سوى الأول منهما ـ؛ فقد ذكره المؤلف في ((ثقاته)) (9/ 192)، وقال:((يغرب)).
وقال ابن القطان: ((مجهول الحال)).
قلت: فنسبة الوهم إلى مثله أولى من نسبته إلى ذاك الجبل حفظاً؛ كما لا يخفى.
وقد خالفه هشام بن سعيد، فقال: انا معاوية ـ يعني: ابن سلام ـ
…
بإسناده المذكور، فقال: عبد الرحمن بن شيبة ـ مكان عبد الله بن نسيب ـ الذي لا وجود له في كتب الرجال!
رواه أحمد عنه (6/ 129)؛ وهو طالقاني ثقة.
وتابعه يحيى بن بشر الحريري: نا معاوية بن سلام
…
به.
أخرجه الحاكم (4/ 319 - 320)، وصححه ووافقه الذهبي.
وتابعه عنده (1/ 346) حرب بن شداد، أن يحيى بن أبي كثير حدثه
…
به.
وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.
فإطباق هؤلاء الثقات على رواية الإسناد عن عبد الرحمن بن شيبة: يؤكد أنه هو تابعي الحديث، وليس عبد الله بن الحارث كما زعم المؤلف.
ويزيده تأكيداً أن علي بن مبارك لما رواه عن يحيى ـ أيضاً ـ قال: عبد الرحمن بن شيبة خازن البيت.
أخرجه أحمد (6/ 215).
فهذه الصفة: ((خازن البيت)) هي صفة عبد الرحمن بن شيبةكما جاء في ترجمته ، وهو ثقة.
وبذلك صح الحديث، والحمد لله.
فاغتنم هذا التحقيق فإنك قد لا تراه في مكان آخر، وبالله التوفيق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ كُلَّمَا ثخُن دِينُهُ كَثُرَ بَلَاؤُهُ وَمَنْ رَقَّ دِينُهُ خُفِّفَ ذَلِكَ عنه
2909 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
⦗ص: 465⦘
الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أي النَّاسِ أشدُّ بَلَاءً؟ قَالَ:
(الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبتلى النَّاسُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِمْ فَمَنْ ثَخُنَ دِينُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ ضَعُفَ بَلَاؤُهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُصِيبَهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يمشي في الناس ما عليه خطيئة)
= (2920)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (143).
ذكر البيان بأن البلايا تكون بالأنبياء ثُمَّ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ فِي الدِّينِ
2910 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً؟ قَالَ:
(الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)
= (2921)[2: 1]
حسن صحيح ـ تقدم (2890).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلَايَا تَكُونُ أَسْرَعَ إِلَى مُحِبِّي الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّيْءِ الْمُدَلَى إِلَى مُنْتَهَاهُ أَوِ الْجَارِي إِلَى نهايته
2911 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
⦗ص: 466⦘
مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بن المغفل يقول:
أتى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَاللَّهِ ـ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الْبَلَايَا أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي من السيل إلى منتهاه)
= (2922)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (1586).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يُجَازِي الْمُسْلِمَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْمَصَائِبِ في بدنه
2912 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي يَزِيدَ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَجُلًا تَلَا هذه الآية: {من يعمل سوءا يجز به} [النساء: 123] فَقَالَ: إِنَّا لَنُجْزَى بِكُلِّ مَا عَمِلْنَا هَلَكْنَا إِذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(نَعَمْ يُجْزَى بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ مُصِيبَةٍ فِي جَسَدِهِ مِمَّا يؤذيه)
= (2923)[66: 3]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (4/ 152)، ((الروض)) (819).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلَايَا بِالْمَرْءِ قَدْ تُحَطُّ خطاياه بها
2913 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ـ بِبُسْتَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
⦗ص: 467⦘
بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَفِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خطيئة)
= (2924)[66: 3]
حسن صحيح ـ تقدم (2902).
ذِكْرُ تَكْفِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا بِالْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ
2914 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا ابن أبي سري قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مِنْ سَقَمٍ وَلَا وَجَعٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةٌ لِذَنْبِهِ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا والنكبة ينكبها)
= (2925)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض)) (819): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يُجَازِي الْمُسْلِمَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْأَمْرَاضِ وَالْأَحْزَانِ لِتَكُونَ كَفَّارَةً لَهَا
2915 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه:
⦗ص: 468⦘
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله كيف االصلاح بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] فَقَالَ: (رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ أَلَسْتَ تَنْصَبُ أَلَسْتَ يُصِيبُكَ اللاواء فذاك ما تجزون به)
= (2926)[2: 1]
صحيح ـ انظر (2912).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ ـ هَذَا ـ: أَبُوهُ مِنَ الصحابة
ذِكْرُ حَطِّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِ بِالْأَمْرَاضِ كَالْوَرَقِ عَنِ الْأَشْجَارِ إِذَا حُطَّتْ
2916 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مَسْلَمَةٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِذَلِكَ خَطَايَاهُ كَمَا تَنْحَطُّ الْوَرَقَةُ عن الشجرة)
= (2927)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2503).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَاضَ وَالْأَسْقَامَ تكفِّر خَطَايَا الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ـ وَإِنْ قلَّت ـ
2917 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 469⦘
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَاذَا لَنَا مِنْهَا؟ فَقَالَ:
(كَفَّارَاتٌ) فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ الله وإن قلَّت قال:
(وإن شوكة وما فَوْقَهَا) قَالَ: فَدَعَا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُفارقه الْوَعْكُ حَتَّى يَمُوتَ وَأَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجٍّ وَلَا عَنْ عَمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ: فَمَا مَسَّ إِنْسَانٌ جَسَدَهُ إِلَّا وجد حرها حتى مات
= (2928)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (4/ 153).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: زَيْنَبُ هَذِهِ هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
وَالَّذِي دَعَا عَلَى نَفْسِهِ هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
ذِكْرُ كَتَبَةِ اللَّهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ مَا كَانَا يَعْمَلَانِ فِي صِحَّتِهِمَا وَحَضَرِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ
2918 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْرَاهِيمِ السَّكْسَكِيِّ وَعَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيَّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا سَافَرَ ابْنُ آدَمَ أَوْ مَرِضَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ
⦗ص: 470⦘
يَعْمَلُ وَهُوَ مقيم صحيح)
= (2929)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (560)، ((الروض)) (1018).
ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُثيب اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ ذَهَبَتْ كَرِيمَتَاهُ
2919 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَبُو بِشْرِ أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى: إِذَا أخذتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أرضَ لَهُ ثَوَابًا دون الجنة)
= (2930)[2: 1]
حسن صحيح ـ ((الروض النضير)) (151)، ((التعليق الرغيب)) (4/ 155): خ ـ أنس.
ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى سَلَبِ كَرِيمَتَيْهِ إِذَا كَانَ بِهِمَا ضَنَينًا
2920 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي عَنْ رَبِّهِ ـ قال:
(إذا سلبت من عبدي كريميته ـ وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ ـ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دون الجنة إذا حمدني عليهما)
= (2931)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض)) ـ أيضاً ـ، ((الصحيحة)) (2010).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا
2921 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَرُّوخٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالرَّافِقَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَذْهَبُ اللَّهُ بِحَبِيبَتَيْ عَبْدٍ فَيَصْبِرُ وَيَحْتَسِبُ إِلَّا أدخله الله الجنة)
= (2932)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ نَفْيِ عَذَابِ الْقَبْرِ عَمَّنْ مَاتَ مِنَ الإطلاق
2922 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَنَّهُمَا بَلَغَهُمَا:
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ببطنٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَلَمْ يَبْلُغْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعذَّب فِي قَبْرِهِ)
قَالَ الْآخَرُ: صدقت وقال الحوضي: بلى
= (2933)[2: 1]
صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (53).
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ الْمُتَوَفَّى فِي غُرْبَتِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ مِنَ الجنة
2923 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إلى منقطع أثره في الجنة)
= (2934)[2: 1]
حسن ـ ((المشكاة)) (1593).
ذِكْرُ تَطْهِيرِ اللَّهِ الْمُسْلِمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِالْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتْهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا
2924 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَتَتِ الْحُمَّى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ:
(مَنْ أَنْتِ؟ ) فَقَالَتْ: أَنَا أمُّ مِلْدَمٍ قَالَ:
(انْهَدِي إِلَى قُبَاءَ فَأْتِيهِمْ) قَالَ: فَأَتَتْهُمْ فحُمُّوا ـ أَوْ لَقُوا مِنْهَا شِدَّةً ـ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمَّى قَالَ:
⦗ص: 473⦘
(إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ طَهُورًا) قَالُوا: بل تكون طهوراً
= (2935)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (4/ 154).
ذِكْرُ خُرُوجِ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَطَايَاهُ بِالْحُمَّى وَالْأَوْجَاعِ كَالْحَدِيدَةِ إِذَا أُخرجت مِنَ الْكِيرِ
2925 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عروة عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ ذَلِكَ كما يُخْلِصُ الكير خبث الحديد)
= (2936)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1257).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَخْصُوصِينَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِمْ أَلَمُ الْحُمَّى لِيَسْتَوفُوا عَلَيْهَا الثَّوَابَ فِي الْعُقْبَى
2926 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيبة قالا: حدثنا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فمسِسْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ:
(أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ مَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ) قُلْتُ: إِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟
⦗ص: 474⦘
قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَجَلْ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذًى ـ مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ ـ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تحط الشجرة ورقها)
= (2937)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2047): ق.
ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ سَبِّ أَلَمِ الْحُمَّى لِذَهَابِ خَطَايَاهُ بها
2927 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ ـ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ ـ وَهِيَ تُرَفْرِفُ فَقَالَ:
(مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ ـ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ ـ تَرَفْرِفِينَ؟ ) قَالَتِ: الْحُمَّى لَا بَارِكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا ابْنِ آدم كما يذهب الكير خبث الحديد)
= (2938)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (715 و 1215): م.
ذِكْرُ الِاسْتِتَارِ مِنَ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا لِلْمُسْلِمِ إِذَا ابْتُلِيَ بِالْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ
2928 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
⦗ص: 475⦘
وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْتَطْعِمُ قَالَتْ: فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلَّا تَمْرَةً وَاحِدَةً فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذْتُهَا فَشَقَّتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شيئاًَ قَالَتْ: ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ صحبتهنَّ كُنَّ لَهُ ستراً من النار)
= (2939)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3143): ق.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَدَّم ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ
2929 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ـ عَمُّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ـ:
أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مالُكَ؟ فَقَالَ: مَالِي عَمَلِي قُلْتُ: حدِّثنا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ـ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ـ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بفضل رحمته إياهم)
= (2940)[2: 1]
⦗ص: 476⦘
صحيح ـ ((التعليق االرغيب)) (3/ 89).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ وَصَفْنَا إِذَا احْتَسَبَ فِي تِلْكَ الْمُصِيبَةِ دُونَ الْمُتَسَخِّطِ فِيمَا قَضَى اللَّهُ
2930 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ نِسْوَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُلْنَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ مَعَ الرِّجَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(موعدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ) فَجَاءَ فتحدَّث مَعَهُنَّ ثُمَّ قَالَ:
(لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَاثْنَتَيْنِ يَا رسول الله؟ قال:
(واثنتين)
= (2941)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2302 و 2680)، ((التعليق الرغيب)) (3/ 90): م.
ذِكْرُ تَحْرِيمِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثلاثةٌ مِنَ الْوَلَدِ
2931 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إلا تحلَّة القسم)
= (2942)[2: 1]
⦗ص: 477⦘
صحيح ـ ((ظلال الجنة)) (862).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ النَّارَ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فاحتسب قي ذَلِكَ وَرَضِيَ دُونَ مَنْ يَسْخَطُ حُكْمَ اللَّهِ
2932 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ نَافِعٍ حدَّثه عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنِ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دخل الجنة)
= (2943)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2302).
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ
2933 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عبد الرحمن الأصفهاني عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
قَالَ النِّسَاءُ: غَلَبَنا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فوعدهُنَّ يَوْمًا فجئنَ فوعظهنَّ فَقَالَ لَهُنَّ ـ فِيمَا قَالَ ـ:
(مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ) قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَيْنِ؟ ـ وَقَدْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ ـ فَقَالَ لَهَا
⦗ص: 478⦘
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(واثنان)
= (2944)[[2: 1]]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2302): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ وَقَدْ أَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا فِي حياته
2934 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فِطْرٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ فيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا ـ مَا صَحِبَتَاهُ أو صَحِبَهُما ـ إلا أدخلتاه الجنة)
= (2945)[[2: 1]]
حسن ـ ((الصحيحة)) (2776)، ((التعليق الرغيب)) (3/ 83).
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ لَهُ ابنان فاحتسبهما
2935 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَابْنَانِ؟ قَالَ:
(وَابْنَانِ)
⦗ص: 479⦘
قَالَ مَحْمُودٌ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدًا لَقَالَ وَاحِدًا قَالَ: وَاللَّهِ أظن ذلك
= (2946)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 92).
ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَّانِ لِمَنْ قدَّم ابْنَا وَاحِدًا مُحْتَسِبًا فِيهِ
2936 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ يَخْتَلِفُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ بُنيٍّ لَهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِيهِ:
(أَمَا يَسُرُّكَ أَلَا تَأْتِي بَابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك)
= (2947)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 92).
ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتَ الْحَمْدِ فِي الْجَنَّةِ لِمَنِ اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ فقد ولده
2937 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ قَالَ:
دفنتُ ابْنِي وَمَعِي أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَلَمَّا أردتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي فَأَخْرَجَنِي وَقَالَ: أَلَا أبَشِّرُك؟ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟
⦗ص: 480⦘
قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالُوا: اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَكَ قَالَ: أَبَنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بيت الحمد)
= (2948)[2: 1]
حسن لغيره ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 93)، ((الصحيحة)) (1408).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ ـ هَذَا ـ اسْمُهُ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الشَّامِ رَوَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَأَهْلُ بَلَدِهِ
وَأَبُو سِنَانٍ: ـ هَذَا ـ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ قَدِمَ الْبَصْرَةَ فَكَتَبَ عَنْهُ الْبَصْرِيُّونَ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ
وَأَبُو سِنَانٍ الْكُوفِيُّ: ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِرْجَاعِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ وَسُؤَالِهِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُبْدِلَهُ خَيْرًا مِنْهَا
2938 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ـ قَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ـ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا) فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُها فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغْتُ:
(أَبْدَلَنِي خَيْرًا مِنْهَا) قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَنْ خيرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا فَلَمْ تُزَوِّجْهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرُ
⦗ص: 481⦘
يَخْطُبُهَا فَلَمْ تُزَوِّجْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ بن الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ قَالَتْ: أخْبِرْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
(ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَأُسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيةٌ فَتُكْفَيْنَ صِبيانك وَأَمَّا قَوْلُكِ: إنه ليس أحد من أوليائك شاهد فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ) فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا رَأَتْهُ أَخَذَتِ ابْنَتَهَا زَيْنَبَ فَجَعَلْتُهَا فِي حِجْرِهَا فَيَنْقَلِبُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلِمَ بِذَلِكَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ـ وَكَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ فَجَاءَ إليها فقال: أين هَذِهِ الْمَقْبُوحَةُ الَّتِي قَدْ آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ وَقَالَ:
(مَا فَعَلَتْ زَيْنَبُ؟ ) قَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(إني لا أَنْقُصُكِ مما أعطيتُ فلانة رحائين وجرَّتين وَمِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ) وَقَالَ:
(إِنْ سَبَّعْتُ لك سَبَّعْتُ لنسائي)
= (2949)[104: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (293): م ونحوه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: لَفْظُ الْإِسْنَادِ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ
⦗ص: 482⦘
وَالْمَتْنُ لِيَزِيدَ بْنِ هارون
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَقْدِيمِ الفرط لنفسه
2939 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا تَعُدُّون الرَّقُوب فِيكُمْ؟ ) قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ قَالَ:
(لَيْسَ ذَلِكَ بِالرَّقُوبِ وَلَكِنِ الَّذِي لَا يُقَدِّمُ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا) قَالَ:
(فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ ) قُلْنَا: الَّذِي لَا يصرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ:
(لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنِ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الغضب)
= (2950)[53: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3406): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْوَبَاءَ هُوَ مَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَنَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى خَلْقِهِ
2940 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ [خُمير ، عَنْ]
(1)
شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ
(2)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:
⦗ص: 483⦘
أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَقَالَ: إِنَّهُ رِجزٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: إِنِّي صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَمْرٌو أضلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ أَوْ جَمَلِ أَهْلِهِ ـ وَقَالَ:
(إِنَّهَا رَحْمَةٌ رَبِّكُمْ وَدَعْوَةٌ نَبِيِّكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَاجْتَمِعُوا لَهُ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ) فَسَمِعَ ذَلِكَ عَمْرُو بن العاص فقال: صدق
= (2951)[66: 3]
صحيح.
(1)
ما بين المعقوفين سقط من مطبوعة دار الكتب العلمية.
(2)
ذكره المؤلف في ((الثقات)) (4/ 364) برواية حريز بن عثمان فقط عنه، فلْيُضَمُّ إليه يزيد ابن خمير كما فعل ابن أبي حاتم ـ تبعاً للبخاري ـ وتبعهم المزي وقال ـ عن أبي داود ـ:((شيوخ حريز كلهم ثقات)).
فالسند صحيح.
وقد سقط من ((تهذيب العسقلاني)) ذكر يزيد بن خمير.
وأما قول المعلق هنا: ((وروى عن جمع))! فغثاء لا قيمة له إلا أن يكون قوله: ((عن)) مُحرَّف من ((عنه)) وحينئذ فهو يوهم أنه روى عنه أكثر من اثنين.
ثم إن الحديث أخرجه الطحاوي في ((شرحه)) (2/ 377)، وأحمد (4/ 196)، والطبراني (7/ 365)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (8/ 372) من طرق عن شعبة
…
به.
وله في ((المسند)) طريقان آخران؛ أحدهما عن أبي منيب الجرشي ، عن عمرو بن العاص.
وإسناده صحيح.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقُدُومِ عَلَى الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّاعُونُ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ مِنْ أَجْلِهِ
2941 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ:
⦗ص: 484⦘
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: هَلْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الطَّاعُونُ رجزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ـ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تخرجوا فراراً منه)
= (2952)[3: 2]
صحيح ـ ((المشكاة)) (1548): ق.
2942 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ ـ أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ـ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ فدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لِأَمْرٍ فَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُم عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فقال: ارتفعوا عني ثم قال: ادع لي من كان ـ ها هنا ـ مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمهم عَلَى هَذَا
⦗ص: 485⦘
الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ - وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلافَهُ - نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطْتَ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَان إِحْدَاهُمَا خِصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخِصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ـ وَكَانَ مُتَغَيِّباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ـ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بأرضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ) قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الخطاب ثم انصرف
= (2953)[64: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2717).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الطَّاعُونَ إِنَّمَا هُوَ بَقِيَّةٌ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
2943 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ:
(بَقِيَّةُ رِجزٍ وَعَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا وَقَعَ بأرضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْرَبُوا مِنْهُ وَإِذَا كان بأرض فلا تهبطوا عليه)
= (2954)[64: 2]
صحيح: م.
-انتهى المجلد الرابع-
-بحمد الله ومنته-
ويتلوه:
-المجلد الخامس-
وأوله:
2 -
باب المريض وما يتعلق به.
نتمنى منكم دعوة صالحة بالعلم النافع والعمل الصالح والذرية الصالحة لكل من ساهم في هذا العمل.