الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَابُ الْمَرِيضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُذَكِّرُ الآخرة
2944 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عُودُوَا المرضى واتَّبعوا الجنائز تذكِّركم الآخرة)
= (2955)[95: 1]
حسن صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (86).
ذِكْرُ خَوْضِ عَائِدِ الْمَرِيضِ الرَّحْمَةَ فِي طَرِيقِهِ وَاغْتِمَارِهِ فِيهَا عِنْدَ قُعُودِهِ عِنْدَهُ
2945 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يجلس فإذا جلس؛ غُمِرَ فيها)
= (2956)[2: 1]
صحيح- ((صحيح أبي داود)) (2714).
ذكر رجاء تمكُّن عواد المرضى من مخارف الْجِنَّانِ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ
2946 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ غُلَامُ طَالُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهَ الْمُسْلِمَ لَمْ يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع)
= (2957)[2: 1]
صحيح: م ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعَشِيِّ وَمَنَ الْعَشِيِّ إِلَى الْغَدَاةِ
2947 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن شدّاد:
أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ زَارَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَا عَمْرُو أَتَزُورُ حَسَنًا وَفِي النَّفْسِ مَا فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا عَلِيُّ لَسْتَ بربِّ قَلْبِي تُصَرِّفُه حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنِي مِنْ أَنْ أُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(ما من امرىء مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا إِلَّا ابْتَعَثَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ وَأَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كان حتى يصبح)
= (2958)[2: 1]
صحيح- ((الصحيحة)) (1367).
ذِكْرُ مَا يستحبُّ لِلْعُوَّادِ أَنْ يُطَيِّبُوا قُلُوبَ الأعِلَّاء عِنْدَ عِيَادَتِهِمْ إِيَّاهُمْ
2948 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ:
(لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) فَقَالَ: كَلَّا بَلْ حِمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُورِدُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(فنعم إذا)
= (2959)[8: 5]
صحيح- ((مختصر الأدب المفرد)) (391): خ.
ذِكْرُ جَوَازِ عِيَادَةِ الْمَرْءِ أَهْلَ الذِّمَّةِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ
2949 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ أَنَسٍ
أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ:
(اذْهَبُوا بِنَا إِلَيْهِ نَعُودُهُ فَأَتَوْهُ ـ وَأَبُوهُ قَاعِدٌ عَلَى رَأْسِهِ ـ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْفَعُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَنْظُرُ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: انْظُرْ مَا يَقُولُ لَكَ أَبُو الْقَاسِمِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
⦗ص: 8⦘
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ)
= (2960)[9: 5]
صحيح- ((أحكام الجنائز)) (ص 21)، ((صحيح أبي داود)) (2671): خ نحوه ، ويأتي برقم (4864).
ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ زَارَ أَخَاهَ الْمُسْلِمَ أَوْ عَادَهُ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
2950 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ـ أَوْ زَارَهُ ـ قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وتبوأت منزلاً في الجنة)
= (2961)[2: 1]
حسن ـ ((الصحيحة)) (2632).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو سِنَانٍ ـ هَذَا ـ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ
وَأَبُو سِنَانٍ الْكُوفِيُّ اسْمُهُ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْعَلِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الدُّعَاءِ بِالشِّفَاءِ لِعِلَّتِهِ مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى مَا أَوْجَبَ الْقَضَاءُ ـ مَحْبُوبًا كَانَ أَوْ مَكْرُوهًا ـ
2951 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا بشر بن الوليد بن الْكِنْدِيُّ
⦗ص: 9⦘
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أُعَوِّذُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدُعَاءِ كَانَ جِبْرِيلُ يعوِّذُهُ بِهِ إِذَا مَرِضَ:
(أَذْهِبِ الْبَأْسَ ـ رَبَّ النَّاسِ ـ تُنْزِلُ الشِّفاء لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا) فَلَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ جَعَلْتُ أَدْعُو بِهَذَا الدعاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ارْفَعِي يَدَكِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفَعُنِي فِي المدَّة)
= (2962)[48: 5]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (3104).
ذِكْرُ مَا يُعوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ نَفْسَهُ عِنْدَ علَّة تعتريه
2952 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إِذَا اشْتَكَى قَرَأَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ـ وَيَنْفُثُ ـ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عنه بيده رجاء بركتها
= (2963)[12: 5]
صحيح- ((الصحيحة)) (2775): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ التَّعَوُّذِ الَّذِي يُعَوِّذُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عِنْدَ أَلَمٍ يَجِدُهُ
2953 -
أخبرنا أحمد بن محمد الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي
⦗ص: 10⦘
الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ:
أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ـ ثَلَاثًا ـ وَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أجد وأحاذر ـ سبع مرات ـ)
= (2964)[12: 1]
صحيح- ((الطحاوية)) (70) ، ((الصحيحة)) (3/ 404)، ((التعليق الرغيب)) (4/ 156): م.
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْوَجِعُ يُرْتَجَى لَهُ ذَهَابُ وَجَعِهِ بِهِ
2954 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عُثْمَانُ وبي وجع قد يكاد يُهْلِكُني قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(امْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ) قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أهلي وغيرهم
= (2965)[2: 1]
صحيح- انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ ـ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ ـ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ
2955 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ـ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ـ وَلَكِنْ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لي وأفضل)
= (2966)[2: 1]
صحيح: ق ـ مضى (964).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْعَلِيلِ مِنْ شَرِّ مَا يَجِدُ
2956 ـ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ
أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ـ ثَلَاثًا ـ وَقُلْ: ـ سَبْعَ مَرَّاتٍ ـ أَعُوذُ بِاللَّهِ وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)
= (2967)[104: 1]
صحيح- مضى (2953).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عمَّا يَسْتَعْمِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الدُّعاء عِنْدَ الْحُمَّى إِذَا اعتَرَتْهُ
2957 ـ أَخْبَرَنَا السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ أخبرني عمير بن هانىء قَالَ: سَمِعْتُ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحّدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ جِبْرِيلَ رقاهُ وَهُوَ يُوعَكُ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ داءٍ يُؤْذِيك وَمَنْ كُلِّ حاسدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ كُلِّ عينٍ وَسُمٍّ ، وَاللَّهُ يشفيك
= (2968)[20: 3]
حسن ـ ((التعليق على ابن ماجه)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَعَوُّذُ الْمَرْءِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ أَفْضَلُ مِنْ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ وأهل بيته
2958 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ الْيَشْكُرِيِّ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ بَارِكَ لِي فِي زَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَأَخِي مُعَاوِيَةَ فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَقَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ عَنْ آجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَا يُعَجَّلُ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ حِلِّهِ فَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ عَذَابِ الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا ـ أو كان أفضل ـ).
= (2969)[104: 1]
⦗ص: 13⦘
صحيح- ((ظلال الجنة)) (262).
ذكر البيان بأن العائد ـ إِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْعَلِيلِ وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ ـ لَهُ يَجِبُ أَنْ يَمْسَحَهُ بِيَمِينِهِ
2959 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ وَقَالَ:
(أَذْهِبِ الْبَاسَ ـ رَبَّ النَّاسِ! ـ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافي اشْفِ شِفاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)
قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائشة: ........ بنحوه
= (2970)[12: 5]
صحيح- ((الصحيحة)) (2775): ق.
ذِكْرُ مَا يَدْعُو المرْءُ بِهِ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ عادَهُ
2960 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى مَرِيضًا ـ أَوْ أُتي بمريضٍ ـ قَالَ:
(أَذْهِبِ الْبَاسَ ـ رَبَّ النَّاسِ! ـ اشْفِ ـ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ـ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سقماً)
= (2971)[12: 5]
⦗ص: 14⦘
صحيح: ق ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو ـ إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ ـ مَا وَصَفْنَا
2961 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ يَدْعُو وَيَقُولُ:
(أَذْهِبِ الْبَاسَ ـ رَبَّ النَّاسِ! ـ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ـ شِفَاءً لَا يغادر سقماً)
= (2972)[12: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يَدْعُو لِلْمَرْضَى بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ
2962 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ يَقُولُ بِبُزاقِه بِإِصْبَعِهِ:
(بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بَرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشفى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ ربنا)
= (2973)[12: 5]
صحيح- ((تخريج الكلم)) (146): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الْعَلِيلِ بالبُرْءِ لِيُطيعَ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فِي صحته
2963 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلَ يَعُودُهُ قَالَ:
(اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ: يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أو يمشي لك إلى صلاة)
= (2974)[12: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (1304) ، ((المشكاة)) (1556).
ذكر ما يدعو المرء لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ عَلِيلًا وَيُرْجَى لَهُ البُرْءُ به
2964 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَادَ مَرِيضًا جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ ـ سَبْعَ مِرارٍ ـ:
(أسألُ اللَّهَ الْعَظِيمَ ـ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ـ أَنْ يَشْفِيكَ) فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تأخيرٌ عُوفي من وجعه ذلك
= (2975)[12: 5]
⦗ص: 16⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2719).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا اعْتَرَاهُ بَعْضُ العِلَلِ
2965 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: [حَدَّثَنَا شُعْبَةُ]
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ يَقُولُ:
انصبَّت عَلَى يَدَيْ مَرَقَةٌ فَأَحْرَقَتْهَا فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأتيناهُ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فأَحْفَظُ أَنَّهُ قَالَ:
(أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ) وأكثرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ:
(أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أنت)
= (2976)[12: 5]
صحيح- انظر التعليق.
(1)
زيادة ضرورية من ((طبعة المؤسسة)) ، و ((الموارد)) (1416) ، والطبراني (19/ 240) ، وغيره. وإسناده صحيح؛ لأن رواية شعبة عن سماك قبل أن يتغير.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ يَدَ مُحَمَّدِ بْنِ حاطبٍ ـ لَمَّا دَعَا لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا وصفتُ ـ بَرِئَتْ
2966 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
(1)
عَنْ جَدِّهِ
⦗ص: 17⦘
مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ جَمِيلٍ بِنْتِ الْمُجَلِّلِ قَالَتْ:
أَقْبَلْتُ بِكَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ طَبَخْتُ لَكَ طَبْخَةً فَفَنِيَ الْحَطَبُ فخرجتُ أَطْلُبُهُ فَتَنَاوَلْتَ القِدْرَ فانكفأتْ عَلَى ذِرَاعِكَ فَأَتَيْتُ بِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ حاطبٍ وَهُوَ أَوْلَ مَنْ سُمِّيَ بِكَ قَالَتْ: فَتَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي فِيكَ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِكَ وَدَعَا لَكَ وَقَالَ:
(أَذْهِبِ الْبَاسَ ـ رَبَّ النَّاسِ! ـ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ـ شفاءٌ لا يغادر شقماً) قَالَتْ: فَمَا قُمْتُ بِكَ مِنْ عِنْدَهُ إِلَّا وقد بَرِئَتْ يَدُكَ
= (2977)[12: 5]
منكر.
(1)
قال الذهبي في ((المغني)): ((لا يحتجُّ به ، وله مناكير))
وابنه (عبد الرحمن)؛ ضعفه أبو حاتم الرازي.
ومن طريقه: أحمد (3/ 118)
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ بِهِ الْعَلِيلُ عُوفي مِنْ عَلَتِهِ تِلْكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بعددٍ معلومٍ
2967 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ ـ سَبْعَ
⦗ص: 18⦘
مَرَّاتٍ ـ:
(أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ ـ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ـ أَنْ يَشْفِيكَ) فَإِنْ كَانَ فِي أجله تأخير عوفي من وجعه ذلك
= (2978)[2: 1]
صحيح- انظر (2964).
3 - فَصْلٌ فِي أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَمْهَلَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَعْمَارِهِمْ وَاكْتِسَابِ الطَّاعَاتِ لِيَوْمِ فَقْرِهِمْ وفاقتهم
2968 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ عمَّرَهُ اللَّهُ ستِّين سَنَةً فَقَدْ أعَذَرَ إليه في العُمْرِ).
= (2979)[66: 3]
صحيح- ((الصحيحة)) (1089): خ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَدَدِ الَّذِي بِهِ يَكُونُ عَوَامُّ أَعْمَارِ النَّاسِ
2969 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وأقلُّهم مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ)
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَأَنَا مِنَ الْأَقَلِ
= (2980)[70: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (757).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فِي طُولِ عُمُرهِ ـ جَعَلْنَا اللَّهُ منهم بمَنِّهِ ـ
2970 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ ) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم أعمالاً)
= (2981)[2: 1]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (1298) ، ومضى برقم (484) معنعناً.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَدْ يَفُوقُ الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تبارك وتعالى
2971 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ ـ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ـ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلَانِ مِنْ بُلَيٍّ فَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا أشدُّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ فَاسْتُشْهِدَ وَعَاشَ الْآخَرُ سَنَةً حَتَّى صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فَرَأَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ خَارِجًا خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ آخِرَهُمَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي استُشْهِدَ
⦗ص: 21⦘
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى طَلْحَةَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فحدَّثوه الْحَدِيثَ وَعَجِبُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا وَاسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَخَلَ هَذَا الْجَنَّةَ قَبْلَهُ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ بِسَنَةٍ؟ ) قَالُوا: نَعَمْ قَالَ:
(وأدرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا فِي الْمَسْجِدِ فِي السَنَةِ؟ ) قَالُوا: بَلَى قَالَ:
(فَلَما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض)
= (2982)[2: 1]
صحيح- ((التعليق الرغيب)) (1/ 142).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ سَنَةَ أربعٍ وَتِسْعِينَ
وقُتِلَ طلحةُ سَنَةَ ستٍّ وَثَلَاثِينَ يَوْمَ الْجَمَلِ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا نُورًا فِي الْقِيَامَةِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِهِ
2972 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ـ وَكَانَ يُسَمَّى شُعْبَةَ الصَّغِيرَ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عامر قال: سمعت عمر بن الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كانت له نوراً يوم القيامة)
= (2983)[2: 1]
⦗ص: 22⦘
صحيح- ((الصحيحة)) (1244).
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ نُورًا فِي الْقِيَامَةِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِهِ
2973 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
= (2984)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الْحَسَنَاتِ وحَطِّ السَّيِّئَاتِ وَرَفْعَ الدَّرجات لِلْمُسْلِمِ بِالشَّيْبِ فِي الدُّنْيَا
2974 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فإنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حسنةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خطيئةٌ وَرُفِعَ له بها دَرَجةٌ)
(1)
.
= (2985)[2: 1]
⦗ص: 23⦘
حسن ـ ((الصحيحة)) (1243).
(1)
تقدم هذا الحديث مكرراً رقم (329). ((الناشر)).
ذِكرُ خَبَرٍ شنَّع بِهِ بَعْضُ المُعَطِّلَةِ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ومُنْتَحِلي السُّنَنِ
2975 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوكَ سُئِلَ عَنِ السَّاعةِ؟ فَقَالَ:
(لَا يأتي على الناس مِئَةُ سنةٍ وعلى ظهر الأرض نَفْسٌ مَنْفُوسةٌ)
(1)
= (2986)[41: 3]
صحيح - ((الروض النضير)) (1100): م.
⦗ص: 24⦘
(1)
زاد مسلم: ((اليوم))؛ وهي ثابتة في حديث جابر ـ أيضاً ـ الآتي بعده ، وبدونها يفسد المعنى
ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ جماعةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
2976 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدروقي حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول ـ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بشهرٍ ـ:
(تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عَلمُها عِنْدَ اللَّهِ وأُقْسِمُ بِاللَّهِ: مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نفسٌ مَنْفُوسةٌ ـ الْيَوْمَ ـ يَأْتِي عليها مئة سنةٍ)
= (2987)[42: 3]
صحيح- ((الروض)) ـ أيضاً ـ: م.
ذِكرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ سِنَّ أحدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَجُوزُ على المئة سنة
2977 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نفسٌ مَنْفُوسَةٌ يَأْتِي عليها مئة سنة)
= (2988)[39: 3]
صحيح بما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بأنَّ وُرود هَذَا الْخَطَّابِ كَانَ لِمَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ دُونَ الْعُمُومِ
2978 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلاة الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ:
(رَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مئة سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِنْهَا ـ مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظهر الأرض ـ أحدٌ)
= (2989)[39: 3]
صحيح- ((الروض)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُمُومَ خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أُريدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ لأقوامٍ بِأَعْيَانِهِمْ دُونَ كُلِّيَّةِ عُمومه
2979 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا منكُم مِنْ نفسٍ مَنْفُوسةٍ يأتي عليها مئةُ سَنَةٍ وَهي حَيَّةٌ)
= (2990)[39: 3]
صحيح- ((الروض)) ـ أيضاً ـ ، ((صحيح الأدب المفرد)) (755): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((وَعَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ)) أَرَادَ بِهِ: مَنْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
2980 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(تَسْأَلُونَنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ منفوسة ـ اليوم ـ تأتي عليها مئة سنةٍ)
= (2991)[41: 3]
صحيح لغيره - ((صحيح الأدب)) ـ أيضاً ـ.
4 - فصل في ذكر الموت
ذكر الأمر بِالْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ مُنَغِّصِ اللذَّاتِ ـ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ وُرودِه ـ.
2981 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَكْثِرُوا ذِكْرَ هاذِمِ اللَّذَّاتِ: المَوْت)
= (2992)[63: 1]
.
حسن صحيح - ((المشكاة)) (1607) ، ((الإرواء)) (682).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالْإِكْثَارِ مِنْ ذكرِ المَوْتِ.
2982 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَكْثِرُوا ذِكْرَ هاذِمِ اللذَّاتِ فَمَا ذَكرَهُ عَبْدٌ ـ قطُّ ـ وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إلا ضَيَّقَهُ عليه)
= (2993)[63: 1]
حسن ـ ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ.
2983 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
⦗ص: 27⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَكْثِرُوا ذِكْرَ هاذِمِ اللَّذاتِ)
= (2994)[70: 3]
حسن ـ انظر ماقبله.
ذِكْرُ إِكْثَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْقَوْلِ لِمَا وَصَفْنَا
2984 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ:
(أَكْثِرُوا من ذِكرِ هاذمِ اللَّذَّاتِ)
= (2995)[70: 3]
حسن ـ انظر ما قبله.
5 - فَصْلٌ فِي الْأَمَلِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَوِّلَ المَرْءُ أَمَلَهُ فِي عِمَارَةِ هَذِهِ الدُّنْيَا الزائلةِ الفانيةِ
2985 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا وأُمِّي نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا ـ فَقَالَ:
(مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: خُصٌّ لَنَا نُصْلِحُهُ فقال:
(الأمرُ أَسْرَعُ من ذلك)
= (2996)[62: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (4/ 132).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((الأمرُ أسرعُ مِنْ ذَلِكَ)) لَمْ يُرِدْ بِهِ عَلَى الْبَتَاتِ
2986 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ:
(مَا هَذَا؟ ) فَقُلْنَا: خُصٌّ لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 29⦘
(ما أرى الأمرَ إلا أَعْجَلَ من ذلك)
= (2997)[62: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذكرُ الْإِخْبَارِ عمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَقْرِيبِ أَجَلِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَتَبْعِيدِ أَمَلِهِ عَنْهَا
2987 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ببُست قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ) ووَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَقَالَ:
(وَثَمَّ أَمَلُهُ ، وثَمَّ أَمَلُهُ)
= (2998)[66: 3]
صحيح - ((المشكاة)) (5277/ التحقيق الثاني).
6 - فَصْلٌ فِي تمنِّي الْمَوْتِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُعَاءِ الْمَرْءِ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ نزل به
2988 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمٍ قَالَ:
أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ ـ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا ـ وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ مَضَى مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ مَضَوْا لَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَإِنَّمَا بَقِينا بَعْدَهُمْ حَتَّى نِلْنا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا يَدْرِي أَحَدُنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْفِقَهُ فِي التُّرَابِ وَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤجَرُ فِي كُلِّ شيءٍ إِلَّا نَفَقَتَهُ في التراب)
= (2999)[43: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2721): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن تَمَنِّي الْمَوْتِ وَالدُّعَاءِ بِهِ
2989 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ: إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يزدادُ خَيْرًا وإمَّا مُسيئاً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ)
= (3000)[43: 2]
⦗ص: 31⦘
صحيح: ق ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْحَيَاةِ أَوِ الْوَفَاةِ ـ أيُّهما كَانَ خَيْرًا مِنْهُمَا لِلْمَرْءِ ـ إِذَا أَرَادَ الدُّعاءَ
2990 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فإن كان لا بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلِ: اللهمَّ أَحْيني مَا كَانَتِ الحياةُ خَيْرًا لِي وتَوَفَّني مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لي)
= (3001)[104: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (683): ق.
7 - فَصْلٌ فِي المُحتضر
2991 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اقرؤوا على موتاكم يس)
= (3002)[102: 1]
ضعيف- ((الإرواء)) (688) ، ((تخريج المشكاة)) (1622).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ: (اقرؤوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس)؛ أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَلْقِينِ الشَّهَادَةِ مَنْ حَضَرَتْهُ المَنِيَّةُ
2992 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لقِّنوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إلا الله)
= (3003)[102: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (19): م.
ذكر العلة التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر
2993 -
أخبرنا أحمد بن محمد ابن الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ)
= (3004)[102: 1]
حسن ـ ((الإرواء)) (3/ 150).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ حَضَرَ الْمَيِّتَ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِمَنْ حَضَرَتْهُ المَنِيَّةُ
2994 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ) قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ:
(قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وأعْقِبْنَا عُقْبَى صَالِحَةً) قَالَتْ: فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ محمداً صلى الله عليه وسلم
= (3005)[104: 1]
حسن ـ ((ابن ماجه)) (1447): م.
ذِكْرُ مَا يُؤْذَنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حُضُورِ النَّاسِ الْمَوْتَ
2995 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كُنَّا مَقْدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حُضِرَ الْمَيِّتُ آذنَّاه فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا خَشِينَا مشقَّة ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَحَدٍ حَتَّى يُقبض فَإِذَا قُبض آذَنَّاهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مشقَّةٌ عَلَيْهِ وَلَا حَبْسٌ قَالَ: فَفَعَلْنَا فَكُنَّا لَا نُؤْذِنُه إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ فَرُبَّمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذَلِكَ وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ قَالَ: وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ثُمَّ قُلْنَا: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّا لَا نُحْضِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وحَمَلْنا إِلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَيْسَرَ عَلَيْهِ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الْأَمْرُ إلى اليوم.
= (3006)[70: 3]
صحيح - ((الأحكام)) (87).
8 - فَصْلٌ فِي الْمَوْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ رَاحَةِ الْمُؤْمِنِ وَبُشْرَاهُ وَرُوحِهِ وَعَمَلِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَوْتَ فِيهِ رَاحَةُ الصَّالِحِينَ وَعَنَاءُ الطَّالِحِينَ ـ مَعًا ـ
2996 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ طَلَعَتْ جِنازَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مُستَرِيحٌ ومُسْتَراحٌ مِنْهُ) قُلْنَا: مَا يَستريحُ ويُستراحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ وَيَسْتَرِيحُ مِنْ أوصابِ الدُّنيا وبَلائِها ومُصيباتها وَالْكَافِرُ يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ منه العباد والبلاد والشجر والدواب)
= (3007)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1710): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنَ الْأَمَارَةِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِقَاءَ مَنْ وُجِدَتْ فيهِ
2997ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 36⦘
(مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ لِقَاءَ اللَّهِ لَمْ يُحِبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ)
= (3008)[70: 3]
صحيح الاسناد.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُحِبُّ الْمَرْءُ وَيَكْرَهُ لِقَاءَ اللَّهِ
2998 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَذَاكَ كَرَاهِيَتُنَا لِقَاءَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَا وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُضِرَ فبُشِّرَ بِمَا أَمَامَهُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ فبُشِّرَ بِمَا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وكره الله لقاءه)
= (3009)[70: 3]
صحيح.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ عِنْدَ حُلُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِمَا
2999 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
⦗ص: 37⦘
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ:
(لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ الله وأحب الله لقاءه وإن الكافرإذا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وكره الله لقاءه)
= (3010)[70: 3]
صحيح.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا قَبْضُ رُوحِ الْمُؤْمِنِ
3000 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ دَخَلَ فَرَأَى ابْنًا لَهُ يَرْشَحُ جَبِينُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(يَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بعرق الجبين)
= (3011)[66: 3]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (49).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَاتَ يَكُونُ مُستريحاً وَالْكَافِرَ مُسْتَراحاً مِنْهُ
3001 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ:
(مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراحٌ مِنْهُ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ:
(الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)
= (3012)[70: 3]
صحيح - وهو مكرر (2996).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُعْمَلُ بِرُوحِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ إذا قُبِضَا
3002 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ حَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ جُعِلَتْ فِي حَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فيُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا وَجَدْنَا رِيحًا أَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ فَيُقَالَ: دَعُوهُ يَسْتَرِيحُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمٍّ فيُسأَلُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟
⦗ص: 39⦘
وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ وذُهِبَ بِهَا إِلَى بَابِ الْأَرْضِ يَقُولُ خَزَنَةُ الْأَرْضِ: مَا وَجَدْنَا رِيحًا أَنْتَنَ مِنْ هَذِهِ فَتَبْلُغُ بِهَا إِلَى الأرض السفلى)
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (4/ 187)
قَالَ قَتَادَةَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ تُجْمَعُ بِالْجَابِيَتِيْنِ وَأَرْوَاحُ الْكُفَّارِ تُجْمَعُ ببُرْهُوت: سَبَخَةٌ بِحَضْرَمَوْتَ.
= (3013)[70: 3]
ضعيف.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ مَرْفُوعًا
الْجَابِيَتَانِ بِالْيَمَنِ وبُرْهُوتَ مِنْ ناحيةِ الْيَمَنِ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْأَرْوَاحَ يَعْرِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا بَعْدَ مَوْتِ أَجْسَامِهَا
3003 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قُبِضَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَتَقُولُ: اخْرُجِي إِلَى روح الله فتخرج كأطيبه رِيحِ مِسْكٍ حَتَّى إِنَّهُمْ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَشُمُّونَه حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ الَّتِي جَاءَتْ مِنَ الْأَرْضِ؟ وَلَا يَأْتُونَ سَمَاءً إِلَّا قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَهْلِ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ فيقولون: ما فعل
⦗ص: 40⦘
فلان؟ فَيَقُولُونَ: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَأْتِيهِ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي إِلَى غَضِبِ اللَّهِ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ فتذهب به إلى باب الأرض
= (3014)[70: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1309).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ مِنْ غَيْرِ مَظَانِّهِ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَنْهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ بَعْدَهُ
3004 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُو بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً)
= (3015)[39: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2721): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ: ((انْقَطَعَ عَمَلُهُ))؛ لَمْ يُرِدْ بِهَا كُلَّ الْأَعْمَالِ
3005 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)
= (3016)[39: 3]
⦗ص: 41⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2564): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ حَوْبَةً وَقَدْ مَاتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لَهُ
3006 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:
قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُمَّ إِلَى حصنٍ وعَدَدٍ وَعُدَّةٍ - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: حِصْنٌ فِي رَأْسِ الْجَبَلِ لَا يُؤْتَى إِلَّا فِي مِثْلِ الشِّرَاكِ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَعَكَ مَنْ وَرَاءَكَ؟ ) قَالَ: لَا أَدْرِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو مُهَاجِرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ رَهْطِهِ فَحُمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ حِمَّى شَدِيدَةً فَجَزِعَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا رَوَاجِبَه فَتَشَخَّبَتْ حَتَّى مَاتَ فدُفن ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي شَارَةٍ حَسَنَةٍ وَهُوَ مُخَمِّرٌ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ الطُّفَيْلُ: أفلانٌ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: صَنَعَ بِي رَبِّي خَيْرًا غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ يَدَاكَ قَالَ: قَالَ لِي رَبِّي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ قَالَ: فقصَّ الطُّفيلُ رُؤْياهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ:
(اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فاغفر)
= (3017)[12: 5]
⦗ص: 42⦘
ضعيف - ((مختصر مسلم)) (ص 35) ، ((ضعيف الأدب المفرد)) (95 و 96).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَدْحِ الْمَرْءِ الْمَوْتَى بِمَا يَعْلَمُ مِنْ مَسَاوِئِهِمْ
3007 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ)
= (3018)[43: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (285).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3008 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا مات صاحبكم فدَعُوهُ)
= (3019)[43: 2]
صحيح - مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((فَدَعُوهُ)) أَرَادَ بِهِ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِهِ دون محاسنه
3009 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 43⦘
(اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ)
= (3020)[43: 2]
ضعيف - ((المشكاة)) (1678) ، ((الروض)) (485).
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
3010 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةَ:
مَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ ـ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ـ؟ قَالُوا: قَدْ مَاتَ قَالَتْ: فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالُوا لَهَا: مَا لَكَ لعَنْتِيه ثُمَّ قلتِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ؟ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَسُبُّوا الأموات فإنهم أَفْضَوا إلى ما قَدَّمُوا)
= (3021)[43: 2]
صحيح - ((الروض النضير)) (1/ 437): خ المرفوع فقط.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَتْ عَائِشَةُ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ ووُلِدَ مُجَاهِدٌ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فدلَّك هَذَا عَلَى أنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ كَانَ وَاهِمًا فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ
ذِكْرُ الْبَعْضِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ
3011 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 44⦘
(لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ)
= (3022)[43: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2397).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْمَيِّتِ مَا أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شر
3012 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ:
مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(وَجَبَتْ) وَمَرُّوا بِأُخْرَى فأثنوا عليها خيراً ققال صلى الله عليه وسلم:
(وَجَبَتْ) فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ:
(مَرُّوا بِتِلْكَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَوَجَبَتِ النَّارُ وَمَرُّوا بِهَذِهِ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَوَجَبَتِ الْجَنَّةُ وَأَنْتُمْ شهداء الله في الأرض)
= (3023)[70: 3]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (60): ق.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا أَثْنَى النَّاسُ عليه بالخبر بعد موته
3013 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بجنازةٍ فَأُثْنِيَّ عَلَيْهَا خَيْرًا مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 45⦘
(وجبت أنتم شهود الله في الأرض)
= (3024)[[2: 1]]
حسن صحيح - ((الأحكام)) (ص 60).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْمَرْءِ حُكْمَ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
3014 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فأُثْنيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(وَجَبَتْ) ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَجَبَتْ) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قلتَ لِهَذَا:
(وَجَبَتْ) وقلتَ لِهَذَا:
(وَجَبَتْ)؟ فَقَالَ:
(شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الأرض)
= (3025)[65: 3]
صحيح - ((الأحكام)) (60): ق.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ لَهُ جِيرَانُهُ بِالْخَيْرِ وَإِنْ عَلِمَ اللَّهُ منه بخلافه
3015 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 46⦘
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أهلِ أبياتٍ مِنْ جِيرَتِهِ الأدنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: (قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ وغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تعلمون)
= (3026)[2: 1]
صحيح - ((أحكام الجنائز)).
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ بِالْخَيْرِ إذْ هُم شُهُودُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
3016 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مَاتَ رَجُلٌ فمرُّوا بِجَنَازَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَجَبَتْ) ومرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَجَبَتْ) فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(أَنْتُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِي الأرض)
= (3027)[[2: 1]]
صحيح - ((الأحكام)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَيْرِ
3017 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
⦗ص: 47⦘
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ:
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبُهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ ، قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَيُّمَا مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ) قَالَ: قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ قَالَ:
(وَثَلَاثَةٌ) قَالَ: فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ قَالَ:
(وَاثْنَانِ) وَلَمْ نَسْأَلَهُ عَنِ الواحد
= (3028)[2: 1]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (61): خ.
9 - فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز تَقْبِيلِ الْحَيِّ لِلْمَيِّتِ
3018 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قبَّل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهو ميت
= (3029)[49: 5]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص31): خ.
ذِكرُ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
3019 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ
⦗ص: 49⦘
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ حِينَ دَخَلَ بَيْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ـ وَهُوَ بَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرةٍ كَانَ مُسجَّى بِهِ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أكبَّ عَلَيْهِ فقبَّلَهُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ فَوَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ لَقَدْ مِتَّ الموتة التي لا تموت بعدها
= (3030)[49: 5]
حسن صحيح - انظر التعليق.
(1)
هذا مع كونه من رجال الشيخين ، ففيه كلام من قِبَلِ حِفظِه.
وأخوه اسمه: عبد الحميد ، أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس ، ثقة من رجالهما.
ومحمد بن أبي عتيق نُسِبَ إلى جده ، واسم أبيه: عبد الله ، وهو ثقة؛ خلافاً للحافظ.
وسائر الرجال ثقات رجال الشيخين؛ فالإسناد حسن.
وهو صحيح ، فقد تُوبعَ إسماعيل ، فقال ابن سعدٍ (2/ 268): أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس به.
وهذا إسناد صحيح.
ثمَّ روى له شاهداً من حديث عائشة نحوه: رواه البخاري وغيره ، وهو مخرَّجٌ في ((أحكام الجنائز)) (20ـ21).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ جَمَّرَ الْمَيِّتَ أَنْ يُجَمِّرَه وتراً
3020 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا جمَّرتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا)
= (3031)[78: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (84).
3021 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا محمد بن عبيد الله بْنِ
⦗ص: 50⦘
حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ:
(اغْسِلْنَها ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ـ إِنْ رأيتنَّ ذَلِكَ ـ بماءٍ وسدرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ـ أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ـ فَإِذَا فَرَغَْتُنَّ فآذِنَّنِي قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ قَالَتْ: فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ:
(أشعِرْنَها إِيَّاهُ)
قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ:
اغْسِلْنَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: ومشَّطتُها ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَكَانَ فِيهِ أنَّهُ قَالَ:
(ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ)
= (3032)[44: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (65)، ((الإرواء)) (1/ 164/119): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَرْضٌ وَالشَّرْطُ الَّذِي قُرِنَ بِهِ هُوَ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ قُصِدَ بِتَعْيِينِهِ النَّدْبُ لَا الحَتْمُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ إِنَّمَا مشَّطت قُرُونَهَا بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا
3022 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وحبيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
تُوُفِّيَتِ ابنةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
⦗ص: 51⦘
(اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ـ إِنَّ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ـ وَاجْعَلْنَ فِي آخرهنَّ شَيْئًا مِنْ كافورٍ فَإِذَا فرغتُنَّ فَآذِنَّنِي) فآذنَّاه فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ:
(أشعِرْنَها إِيَّاهُ)
قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ:
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أو سبعاً واجعلن لها ثلاثة قرونٍ
= (3033)[44: 1]
شاذ بلفظ الأمر في (القرون) ـ ((الضعيفة)) (6496).
10 - فَصْلٌ فِي التَّكْفِين
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَلِي أَمْرَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ كَفَنَه
3023 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ:
هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ (قُبِضَ) فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وقُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بليلٍ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ:
(إذا وَلِيَ أحدكم أخاه فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ)
= (3034)[78: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (77): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبَيْنِ سُنَّة
3024 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كُفِّن فِي ثوبين سَحُولِيَّيْنِ
⦗ص: 53⦘
= (3035)[49: 5]
منكر ـ ((الضعيفة)) (5844).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيُ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خِطَابِهِ
3025 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم
(1)
أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ:
(مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعاً يُوشك أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا)
(2)
فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَلَكِنْ قُولِي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ
⦗ص: 54⦘
بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تُحِيدُ} [ق: 19] ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِي ثوبيَّ هَذَيْنِ وَاشْتَرُوا إِلَيْهِمَا ثوباًُ جَدِيدًا فإنَّ الحيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الميت وإنما هي للمهنة ـ أو للمُهْلَةِ ـ.
= (3036)[49: 5]
صحيح - وعند البخاري قصَّة الكفن.
(1)
هو ابن راهويه الحافظ ، صاحب ((المسند)) ، والحديث فيه (2/ 305 ـ 306).
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، غير مجاهد بن وردان؛ وهو ثقة.
وعزاه المعلق على ((إحسان المؤسسة)) لِجَمعٍ من طريق هشام بن عروة عن أبيه؛ منهم البخاري (1387) ، وهو من تساهله ، أو قلة تحقيقه؛ لأنه ليس عنده ما قبل قول أبي بكر:((فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ ))!.
وكذلك قال الحافظ في ((شرح البخاري)) (3/ 253): زاد أبو نعيم في ((المستخرج)) من هذا الوجه: ((فرأيت به الموت ، فقلت ..... )) فذكرها.
وأخرجها ابن سعد في ((الطبقات)) (3/ 197) مفردة ٌ من طريق أخرى عن هشام به.
(2)
الأصل: ((مدفوناً)) ، وكذا في ((الموارد)) (2177) ، والتصحيح من ((ابن سعد)) ، ((الفتح)).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ سُنَّةٌ
3026 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفَِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فيها قميص ولا عمامة
= (3037)[49: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (722): ق.
11 - فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَقَوْلِهَا
3027 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قدِّمُوني وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلا الإنسان ولو سَمِعَهَا الإنسان لَصَعِقَ)
= (3038)[52: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (444): خ.
3028 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوني وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الإنسان لَصَعِقَ)
= (3039)[71: 3]
⦗ص: 56⦘
صحيح: خ ـ مكرر ما قبله.
3029 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ ونُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلام وَإِجَابَةِ الدَّاعِي
= (3040)[58: 1]
صحيح: خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَمْرٌ لِطَلَبِ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَالْأَمْرُ بِتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ لفظٌ عَامٌ مُرَادُهُمَا الْخُصُوصُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَاطِسَ لَا يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ إِلَّا إِذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الكلِّ وَالْأَمْرُ بِنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي أَمْرَا حَتْمٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ وَالْخُرُوجِ إليها لهن
3030 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينة جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فسلَّم عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عليه السلام ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَيْكُنَّ قَالَتْ: فَقُلْنَا مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ
⦗ص: 57⦘
وبِرَسُولِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال:
تُبَايِعْنَنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنِينِ وَلَا تَسْرقنَ .... ؟ ، الْآيَةُ قَالَتْ: فَقُلْنَا: نَعَمْ قَالَتْ: فمدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ قَالَتْ: وَأَمَرَنَا بِالْعِيدِ وَأَنْ نُخْرِجَ فِيهِ الحُيَّضَ والعُتَّق وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَسَأَلْتُ جَدَّتِي عَنْ قَوْلِهِ: {وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قالت: نهانا عن النياحة
= (3041)[6: 2]
حسن ـ والأمر بإخراج الحُيَّض في ((الصحيحين)) ـ ((حجاب المرأة)) (25 ـ 26).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ بِالْجَنَائِزِ لِعِلَّةٍ معلومة
3031 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ تَكُ خَيْرًا تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنَّ تَكُ شَرًّا تَضَعُونَهَا عن رقابكم)
= (3042)[95: 1]
صحيح - ((ابن ماجه)) (1477): ق.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْمُلُوا الْجَنَائِزَ رَمَلاً
3032 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
⦗ص: 58⦘
شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ سَرِيرِهِ وَرِجَالٌ يُسْتَقْبَلُونَ السَّرِيرَ ويُداسون عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَقُولُونَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا ـ بَارِكَ اللَّهُ فِيكُمْ ـ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ المِرْبَدِ لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَأَى أُولَئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بسَوْطِهِ وَقَالَ: خَلُّوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا نَكَادُ أَنْ نَرْمُل بِهَا رَمَلًا قَالَ: فَجَاءَ الْقَوْمُ وَأَسْرَعُوا الْمَشْيَ وَأَسْرَعَ زِيَادٌ المشي
= (3043)[50: 4]
صحيح - ((النسائي)) (1912 و 1913).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ السُّرْعَةَ بِالْجَنَائِزِ إِذَا قَصَدُوهَا للدفن
3033 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكَادُ أَنْ يَرْمُلَ بِالْجَنَائِزِ رَمَلًا
= (3044)[50: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يستحبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ مَعَهَا قُدَّامها
3034 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ـ يَمْشُونَ أمام
⦗ص: 59⦘
الجنازة
= (3045)[4: 5]
صحيح - ((ابن ماجه)) (1482).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ إِذَا سِيرَ بِهَا
3035 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ: كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
= (3046)[1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سُفْيَانَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الزُّهْرِيِّ
3036 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ ـ أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ ـ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيهِ (وَعُثْمَانَ؟ ) قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ ـ أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ ـ وقيل له: فإن ابن جريح يَقُولُهُ كَمَا تَقُولُهُ وَيَزِيدُ فِيهِ (عُثْمَانَ) فَقَالَ سفيان: لم أسمعه وذكر عثمان
⦗ص: 60⦘
= (3047)[1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ أَخْطَأَ فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
3037 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ قَالَ: وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبَا بَكْرٍ وعمر وعثمان
قال الزهري: وكذلك السُّنَّةُ
= (3048)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 187).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِفِعْلٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ
3038 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الرَّاكِبُ فِي الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حيث شاء منها والطفل يُصَلَّى عليه)
= (3049)[1: 4]
صحيح - ((ابن ماجه)) (1481 و 1507)
12 - فَصْلٌ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
3039 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ مَرَّتْ بِنَا جِنازة فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ:
(إنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رأيتم جنازةً فقوموا)
= (3050)[96: 1]
صحيح - ((ابن ماجه)) (1543): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ الْمَرْءُ بِهِ إِلَى أَنْ تُخَلِّفَه الْجَنَازَةُ أَوْ تُوضع
3040 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقوموا حتى تُخَلِّفَكُمْ أو تُوضَعَ)
= (3051)[96: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَامُ لَهَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الجنازة
3041 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُخَلِّفكُمْ)
= (3052)[96: 1]
صحيح: ق.
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
3042 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا المقرىء قال: سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بن سيف الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
سَأَلَ رجلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ:
(نَعَمْ فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا إِنَّمَا تَقُومُونَ إعظاماً للذي يقبضُ الأرواح)
= (3053)[96: 1]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (1186/ التحقيق الثاني).
ذِكْرُ قُعُودِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ بَعْدَ قِيَامِهِ لَهَا
3043 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ
⦗ص: 63⦘
نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ في الجنازة ثم يجلس
= (3054)[96: 1]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (100): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3044 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجَنَائِزِ حَتَّى توضع ثم قعد
= (3055)[96: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لَهَا
3045 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ:
شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي بَنِي سَلِمَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ: اجْلِسْ فَإِنِّي سَأُخْبِرُكَ فِي هَذَا بثبتٍ: حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وأمر بالجلوس
= (3056)[96: 1]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (100 ـ 101).
13 - فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
3046 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا قَالَ لأهلها:
(شأنُكُم بها) ولم يُصَلِّ عليها
= (3057)[4: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (109).
قال أبو حاتم: ترك المصطفى الصلاة على من وصفنا نعته كان ذلك قصداً التَّأْدِيبِ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لأُمَّتِهَ كَيْلَا يَرْتَكِبُوا مِثْلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَا أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى مَنْ أَتَى مِثْلَ مَا أَتَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3047 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بجنازةٍ ليُصلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ:
(أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ) قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَيْنِ قَالَ:
(تَرَكَ لَهُما وَفَاءً؟ ) قَالُوا: لَا ، قَالَ:
(فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إليَّ يَا رسولَ اللَّهِ فصلَّى
⦗ص: 65⦘
عَلَيْهِ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3058)[24: 5]
حسن صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص 111).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: ((هُما إلَيَّ)) أَرَادَ بِهِ: أنَّهما عَلَيَّ
3048 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ:
أُتي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بجنازةٍ ليُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَالَ:
(عَلَيْهِ دينٌ؟ ) قَالُوا: عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَقَالَ:
(صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَا عليَّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى عَلَيْهِ
= (3059)[24: 5]
حسن صحيح - مكرر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
3049 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ:
(صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا) فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أكفَلُ بِهِ
⦗ص: 66⦘
قَالَ:
(بِالْوَفَاءِ؟ ) قَالَ: بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عشر ـ أو سبعة عشر درهماً ـ.
= (3060)[4: 5]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُصَلِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِذَا مَاتَ
3050 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ ما كان عليه دَيْنٌ)
= (3061)[24: 5]
صحيح - ((المشكاة)) (2915).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ مات وعليه دين كان فِي أَوْلِ الْإِسْلَامِ
3051 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احمرَّتْ وَجْنَتَاهُ واشْتَدَّ غَضَبُهُ وَعَلَا صَوْتُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ قَالَ: صُبِّحْتُمْ مُسِّيتُمْ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ:
⦗ص: 67⦘
(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضياعاً فعليَّ وإليَّ فأنا أولى بالمؤمنين)
= (3062)[24: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2618) ، ((الجنائز)) (29 ـ 30).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللَّهِ الْفُتُوحَ عَلَيْهِ
3052 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ:
(هَلْ لَهُ وفاءٌ؟ ) فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ كَلَّا قَالَ:
(صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الْفُتُوحَ قَالَ:
(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ)
= (3063)[24: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2619) ، ((أحكام الجنائز)) (111/ 4)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دين
3053 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رجلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دينٌ فأُتي بِمَيِّتٍ فَقَالَ:
(أَعَلَيْهِ دَيْنٌ) فَقَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ:
(أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ ديناً فعليَّ ومن ترك مالاً فَلِوَرَثَتِهِ)
= (3064)[19: 3]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص 27).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ
3054 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَهْلِ بن بيضاءَ إلا في المسجِدِ
⦗ص: 69⦘
= (3065)[1: 4]
صحيح - ((ابن ماجه)) (1518): م.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ هذا السبب
3055 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّ عَائِشَةَ ـ لَمَّا تُوُفِّيَ سعدٌ ـ قَالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فأُنكرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ
= (3066)[1: 4]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِيَامِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ على الجنازة
3056 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امرأةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِها فَقَامَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا
= (3067)[8: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (140): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا
3057 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بهم وكبَّر أربع تكبيرات
= (3068)[34: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (116): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ عَلَى مَا وَصَفْنَا
3058 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كبَّرها ـ أَوْ كبَّرَهُنَّ ـ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3069)[34: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (142): م.
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ على الجنائز
3059 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
⦗ص: 71⦘
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ:
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وشَاهِدِنَا وغَائِبِنَا وصَغِيرِنَا وَكَبيرِنَا وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفِّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ على الإسلام)
= (3070)[12: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (157).
ذِكْرُ مَا يُستحبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
3060 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فقال: سُنَّةٌ وحَقٌ
= (3071)[8: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (151): خ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
3061 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
⦗ص: 72⦘
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: أَتَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ يا ابن أخي سُنَّةٌ وحَقٌ
= (3072)[12: 5]
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الزِّيَادَةَ لِلْمُصَلَّى عَلَيْهِ فِي حَسَنَاتِهِ وَالْمَغْفِرَةَ لِسَيِّئَاتِهِ
3062 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تفتنا بعده)
= (3073)[12: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (159).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فِي إعاذةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ـ بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ منهماـ
3063 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
⦗ص: 73⦘
عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ:
(اللهم إن فلان ابن فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وحَبْلِ جِوَارِكَ فَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ أَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغفور الرحيم)
= (3074)[[12: 5]]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (158) ، ((المشكاة)) (1677).
ذكر ما يستحب أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِبْدَالَ لَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ
3064 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتَ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ مَنْزِلِهِ وَأَوْسَعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَةً خَيْرًا مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتَ
⦗ص: 74⦘
= (3075)[12: 5]
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث
صحيح - ((الأحكام)) (157).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ أَنْ يُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ
3065 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مَعْدَانَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا صَلَّيْتُمْ على الميت فأخْلِصُوا له الدعاء)
= (3076)[105: 1]
حسن ـ ((الأحكام)) (156).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابْنَ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
3066 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلْمَانَ الْأَغَرِ ـ مَوْلَى جُهَيْنَةَ ـ كُلُّهُمْ حَدِّثُونِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجَنَازَةِ فَأَخْلِصُوا لها الدعاء)
= (3077)[105: 1]
حسن ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَالْمُنْتَظِرِ لِدَفْنِهَا قِيرَاطَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ
3067 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ:
(مِثْلُ جَبَلَيْنِ عظيمين)
= (3078)[2: 1]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص 88)، ((الروض النضير)) (1148): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعْطِي اللَّهُ مِثْلَهُمَا مِنَ الْأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَحَضَرَ دفنها
3068 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المقرىء قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَاطَّلَعَ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى يَدْفِنَهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَمَا يُصَلِّي وَلَمْ يَتْبَعْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ)
⦗ص: 76⦘
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلْهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي بِمَا قَالَتْ قَالَ: وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَاةٍ فَجَعَلَ يقلِّبها بِيَدِهِ حَتَّى رَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: قَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَمَى ابْنُ عُمَرَ الْحَصَى إِلَى الْأَرْضِ مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: لقد فرطنا في قراريط كثيرة
= (3079)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ احْتِسَابًا لِلَّهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَلَا قَضَاءً لَحِقٍ
3069 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلْفٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَقْعُدُ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ وَهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ في القبر فله قيراط)
= (3080)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: وَهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ يُرِيدُ بِهِ أَحَدَهُمَا
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِ الْمَيِّتِ إذا صلى عليه مئة كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ شُفَعَاءُ
3070 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ يَبْلُغُونَ أن يكونوا مئة فيشفعون إلا شَفَعُوا فيه)
= (3081)[2: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (126).
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَشْفَعُونَ فِيهِ
3071 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْد ـ أَوْ بِعُسْفَانَ ـ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: يَكُونُونَ أَرْبَعِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: اخْرُجُوا بِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ)
⦗ص: 78⦘
= (3082)[2: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (127).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ
3072 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قبر فلانة فكبر أربعاً
= (3083)[2: 4]
صحيح لغيره - ((الأحكام)) (ص 114) ، ((الإرواء)) (4/ 184ـ185).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ
3073 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَدْ دُفِنَتْ
= (3084)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 184): م المختصر دون المرأة.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3074 -
أخبرنا مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَدَوِيُّ أَبُو ذَرٍ بِبُخَارَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ آخَرُ مَعَهُ - عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
⦗ص: 79⦘
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قبرٍ بعدما دُفِنَ
= (3085)[1: 4]
صحيح - ((الأحكام)) (112)، ((الإرواء)) (4/ 183): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ: عن سفيان وابن جريح عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَنَا أَهَابُهُ.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِي الْعِلْمِ وَلَا طَلَبِهِ مِنْ مَظَانِّهِ فَنَفَى جَوَازَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ
3075 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْتَقِطُ الْأَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَاتَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ ) قَالُوا: مَاتَ قَالَ:
(هَلَّا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ) فَكَأَنَّهُمُ استخفُّوا شَأْنَهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:
(انْطَلِقُوا فدُلُّوني عَلَى قَبْرِهِ) فَذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وإن الله ينورها عليهم بصلاتي)
= (3086)[1: 4]
صحيح - ((الأحكام)) (113) ، ((الإرواء)) (3/ 184).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الْقَبْرِ لَمْ يَكُنْ دُعَاؤُهُ وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أمته
3076 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قال: حدثنا عثمان بن حكيم الْأَنْصَارِيُّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ - وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ - قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ:
(أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟ ) قَالُوا: كُنْتُ قَائِلًا صَائِمًا قَالَ:
(فَلَا تَفْعَلُوا لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ) قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وكبر عليه أربعاً
= (3087)[1: 4]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (114).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَدْ يَتَوَهَّمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِلَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (فَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ رَحْمَةً بِصَلَاتِي) وَاللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ (فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ) وَلَيْسَتِ الْعِلَّةُ مَا يَتَوَهَّمُ الْمُتَوَهِّمُونَ فِيهِ أَنَّ إِبَاحَةَ هَذِهِ السُّنَّةِ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم خاص دُونَ أُمَّتِهِ إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَزَجَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَصْطَفُّوا خَلْفَهُ وَيُصَلُّوا مَعَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَفِي تَرْكِ إِنْكَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْرَشَادِ وَالسَّدَادِ أَنَّهُ فِعْلٌ مُبَاحٌ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ مَعًا دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ لَهُمْ دُونَ أُمَّتِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذكرناه
3077 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على قبر مَنْبُوذٍ فصفَّهُم خَلْفَهُ قُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: ابن عباس
= (3088)[1: 4]
صحيح - مضى (3074).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ
3078 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
انْتَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ
= (3089)[1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ على القبر
3079 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا معه
⦗ص: 82⦘
= (3090)[2: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَبْرِ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ وَالْمَنْبُوذُ نَاحِيَةٌ فَدَلَّتْكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ جَدِيدًا فِي نَاحِيَةٍ لَمْ تُنْبَشْ أَوْ فِي وَسَطِ قُبُورٍ لَمْ تُنْبَشْ فَأَمَّا الْقُبُورُ الَّتِي نُبشت وقُلب تُرَابُهَا صَارَ تُرَابُهَا نَجِسًا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّجَاسَةِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ الْإِنْسَانُ عَلَى شَيْءٍ نَظِيفٍ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ الْمَنْبَوشِ دُونَ الْمَنْبُوذِ الَّذِي لَمْ يُنبش
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَدْفُونِ لَيْلَةٌ
3080 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ بَعْدَمَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ قَدْ سَأَلَ عَنْهُ قَالُوا: فُلَانٌ دُفن الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عليه
= (3091)[1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاسِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ يَصْطَفُّوا وَرَاءَ إِمَامِهِمْ
3081 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قال: حدثنا عثمان بن حكيم بن سهل بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ـ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
⦗ص: 83⦘
وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا ـ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا فَصَفَفْنَا خلفه وكبر عليه أربعاً
= (3092)[2: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ غَيْرُ جَائِزٍ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
3082 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو بَغْدَادِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جِرَاحَةٌ فَأَتَى قَرْنًا لَهُ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
= (3093)[4: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (109): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْجُومَ لِزِنَاهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
3083 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أَبِكَ جُنُونٌ؟ ) قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ فِي
⦗ص: 84⦘
الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فرَّ فأُدْرِكَ وخَرَّ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يُصَلِّ عليه
= (3094)[40: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 353): ق إلا أن البخاري قال: ((وصلى عليه))؛ وهي شاذة.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أَلَمِ جِرَاحَةٍ أَصَابَتْهُ
3084 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَأَتَى قَرْنًا لَهُ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
= (3095)[3: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (109): م مختصراً.
ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى
3085 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النجاشي
= (3096)[8: 5]
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ فِي بَلَدٍ آخَرَ
3086 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ لَمَّا بَلَغَهُ وفاته وكنت في الصف الثاني
= (3097)[8: 5]
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مات فيه
3087 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات
= (3098)[8: 5]
صحيح: ((الأحكام)) (ص 116).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ بِبَلَدٍ آخَرَ
3088 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 86⦘
(إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) قَالَ: فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صفين
= (3099)[2: 4]
صحيح - ((الأحكام)) (116).
ذِكْرُ وَصْفِ اسْمِ هَذَا الْمُتَوَفَّى الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ في بلده
3089 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النجاشي وكبر عليه أربعاً
= (3100)[2: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
قال أبو حاتم: العلة في صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ وَهُوَ بِأَرْضِهِ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَرْضُهُ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَذَاكَ أَنَّ بَلَدَ الْحَبَشَةِ إِذَا قَامَ الْإِنْسَانُ بِالْمَدِينَةِ كَانَ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ ودُفِنَ ثُمَّ عَلِمَ الْمَرْءُ فِي بَلَدٍ آخَرَ بِمَوْتِهِ وَكَانَ بَلَدُ الْمَدْفُونِ بَيْنَ بَلَدِهِ وَالْكَعْبَةِ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي بَلَدٍ وَأَرَادَ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فِي بَلَدِهِ وَكَانَ بَلَدُ الْمَيِّتِ وَرَاءَهُ فُمَسْتَحِيلٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مات فيه
3090 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ
⦗ص: 87⦘
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نعى الناس النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فصفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تكبيرات
(1)
.
= [8: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
(1)
سقط هذا الحديث من ((طبعة المؤسسة)) من هذا الموضع.
نعم؛ هو موجود ـ فيها ـ مكرراً ـ فيما تقدم (3087).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَعَى إِلَى النَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ
3091 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَقَالَ:
(اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) ثُمَّ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى المصلَّى فصفُّوا وراءه وكبر أربع تكبيرات
= (3101)[41: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
3092 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي ابوقلابة عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
⦗ص: 88⦘
أَنْبَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إلا أن جنازته بين يديه
= (3102)[41: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
14 - فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ
3093 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حدثنا أبو معمر القطيعي قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جريح قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كُفِّن فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَدُفِنَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يضطر الإنسان إلى ذلك
= (3103)[46: 4]
صحيح - ((الأحكام)) (77).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقْعُدَ الْمَرْءُ إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ إِلَى أَنْ تُوضَعَ
3094 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا تَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ)
= (3104)[49: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (3967): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجَنَازَةِ أن لا يقعد حتى توضع
3095 -
أخبرنا أبوخليفة قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ـ أوتدفن شك ابومعاوية ـ
(1)
= (3105)[1: 4]
صحيح - انظر التعليق.
⦗ص: 91⦘
(1)
هو الضرير محمد بن حازم
قال الحافظ: ((ثقة؛ أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيره)).
ورواه الحاكم (1/ 356) من طريق آخر عن أبي معاوية بلفظ: ((حتى يُرفع أو يُوضع)) وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي.
لكن خالفه سفيان الثوري؛ فرواه عن سهل به؛ إلا أنه جعله من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اتبع أحدكم جنازة؛ فلا يجلس حتى توضع في الأرض)).
أخرجه البيهقي (4/ 26) ، وعلقه أبو داود (3173)، وقال:((وسفيان أحفظ من أبي معاوية)).
لكن له أصل من فعله صلى الله عليه وسلم: أخرجه النسائي (1/ 271) من طريق ابن عجلان ، عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً نحوه بلفظ:((حتى توضع)).
وسنده حسن؛ فله شاهد من حديث عليّ في ((أحكام الجنائز)) (78).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمُشَيِّعِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يقعد حتى توضع في اللحد
3096 -
أخبرنا أبوخليفة حدثنا مسدد حدثنا أبومعاوية عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ـ أوحتى تدفن شك ابومعاوية ـ.
= (3106)[28: 5]
صحيح دون قوله: ((في اللحد .... )).
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَتْبَعُ جَنَازَةِ الْمَيِّتِ وَمَا يَرْجِعُ مِنْهَا عَنْهُ وَمَا يَبْقَى مِنْهَا مَعَهُ
3097 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ)
= (3107)[70: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (3399): ق.
ذِكْرُ تَفْصِيلِ لَفْظِ الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3098 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 92⦘
(لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ أَخِلَّاءُ: أَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: مَا أَنْفَقَتْ فَلَكَ وَمَا أَمْسَكَتْ فَلَيْسَ لَكَ فَهَذَا مَالُهُ وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ فَذَلِكَ أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَهَذَا عَمَلُهُ فَيَقُولُ: إن كنت لأهون الثلاثة علي)
= (3108)[70: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (3299).
ذكرما يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُدَلِّي أَخَاهُ فِي حُفْرَتِهِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ
3099 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ:
(بِسْمِ اللَّهِ وعلى ملة رسول الله)
= (3109)[12: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (193).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ دَلَّى مَيِّتًا فِي حفرته
3100 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 93⦘
(إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي اللَّحْدِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله)
= (3110)[104: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قال أبوحاتم رضي الله عنه: أَبُو الصِّدِّيقِ بَكْرُ بْنُ قَيْسٍ
15 - فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ يَعْرِفَانِ مَا يَحِلُّ بِهِمَا بَعْدُ مِنْ ثَوَابٍ أَوْ عِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَا فِي حُفْرَتِهِمَا
3101 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ: يَا وَيْلَتِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بي - يريد المسلم والكافر -
= (3111)[71: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (444).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالطَّرِيقَانِ ـ جَمِيعًا ـ مَحْفُوظَانِ وَمَتْنُ خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ أَتَمُّ مِنْ خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوْلِ هَذَا الباب
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَغْطَةً الْقَبْرِ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ السَّلَامَةِ مِنْهَا
3102 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لِلْقَبْرِ ضَغْطَةٌ لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ)
= (3112)[8: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1695).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ لَا يُحَرَّكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَبْلَى
3103 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عن أبي سلمة: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ فعل الخيرات ـ من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إِلَى النَّاسِ ـ عِنْدَ رِجْلَيْهِ
فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ فَعَلُ الْخَيْرَاتِ ـ مِنَ الصَّدَقَةِ
⦗ص: 96⦘
وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ ـ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَجْلِسُ وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ فَيَقُولُونَ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ أَخْبَرَنِي عَمَّا نَسْأَلُكُ عَنْهُ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشَهَّدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ عَصَيْتَهُ فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وينوَّر لَهُ فِيهِ وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بَدَأَ مِنْهُ فَتَجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطِّيِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ:
((فَذَلِكَ قَوْلُهُ ـ تَعَالَى ـ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27])) إِلَى آخر الآية [إبراهيم: 27] قَالَ:
وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُتي مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ ثُمَّ أُتي عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ أُتي عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ أُتي مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَجْلِسُ خَائِفًا مَرْعُوبًا فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فِيهِ؟ وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَجُلٍ؟ فَيُقَالُ: الَّذِي كَانَ فِيكُمْ فَلَا يَهْتَدِي لِاسْمِهِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ: مَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالَ
⦗ص: 97⦘
النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ ثُمَّ يُفتح لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: ذَلِكَ مَقْعَدُكَ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهِ لَوْ أَطَعْتَهُ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ فَتِلْكَ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى)[طه: 123ـ 124])).
= (3113)[71: 3]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (4/ 188 ـ 189) ، ((أحكام الجنائز)) (198 ـ 202).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُفتن فِي قَبْرِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا
3104 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ:
أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نَعَمْ قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أصُبُّ الْمَاءَ فَوْقَ رَأْسِي فَلَمَّا انْصَرَفَ رسول الله حمد اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مثلَ ـ أَوْ قَرِيبًا ـ مِنْ فِتْنَةِ
⦗ص: 98⦘
الدَّجَّالِ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ـ أَوِ الْمُوقِنُ - فَلَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ـ أَوِ الْمُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يقولون شيئاً فَقُلْتُهُ)
= (3114)[71: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ النَّاسَ يُسألون فِي قُبُورِهِمْ وَعُقُولُهُمْ ثَابِتَةٌ مَعَهُمْ لَا أَنَّهُمْ يُسألون وَعُقُولُهُمْ ترغب عنهم
3105 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ فتَّانَيِ الْقَبْرِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ:
(نعم كهيئتكم اليوم) قال: فبفيه الحجر
= (3115)[71: 3]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (4/ 183).
ذِكْرُ الْإِخْبَارُ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِي قَبْرِهِ عِنْدَ السُّؤَالِ يُمثَّل لَهُ النَّهَارُ عِنْدَ مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ
3106 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ بِفَمِ الصِّلْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي)
= (3116)[71: 3]
صحيح - ((ظلال الجنة)) (867).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْمِ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَسْأَلَانِ النَّاسَ فِي قُبُورِهِمْ ثبَّتنا اللَّهُ بتفضُّله لِسُؤَالِهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
3107 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ أَوِ الْإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ؟ فَهُوَ قَائِلٌ مَا كَانَ يَقُولُ
فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لِنَعْلَمُ إِنَّكَ لَتَقُولُ ذَلِكَ ثم يفسح
⦗ص: 100⦘
له في قبره سبعون ذراعا فِي سَبْعِينَ ذِرَاعًا ويُنَوَّر لَهُ فِيهِ فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ فَيَنَامُ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَكُنْتُ أَقُولُهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: التئِمي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهَا أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ من مضجعه ذلك)
= (3117)[71: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (1391) ، ((الظلال)) (8641).
قال أبوحاتم ـ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: خَبَرُ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ سَمِعَهُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَزَاذَانُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَلِذَلِكَ لَمْ أُخرِّجه
ذِكْرُ سَمَاعِ الْمَيِّتِ عِنْدَ سُؤَالِ مُنْكَرٍ إِيَّاهُ وَقَعَ أَرْجُلِ الْمُنْصَرِفِينَ عَنْهُ نَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتَ لذلك
3108 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الْمَيِّتَ ليسمع خفق نعالهم إذا وَلَّوْا مدبرين)
= (3118)[71: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (4/ 188 ـ 189).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ عَذَابَ القبر
3109 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكا} [طه: 124] قال:
(عذاب القبر)
= (3119)[71: 3]
حسن ـ ((صحيح الموارد)) (1751).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ بَعْدَ إِجَابَتِهِمَا مُنْكَرًا وَنَكِيرًا عَمَّا يَسْأَلَانِهِ عَنْهُ
3110 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وتَوَلَّوْا عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فِي مُحَمَّدٍ - فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ - قَالَ قَتَادَةُ: وذُكِرَ لَنَا: أنه يفسح لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا ويُملأ عَلَيْهِ خَضِراً إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فيُقال: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ
⦗ص: 102⦘
يُضرب بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ عَلَيْهَا غير الثقلين)
= (3120)[71: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1344) ، ((الآيات البينات)) (45 ـ 46).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْكَافِرُ فِي قَبْرِهِ
3111 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْثَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يُسَلِّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَلَوْ أَنَّ تِنِّينًا مِنْهَا نَفَخَتْ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضِراً)
= (3121)[71: 3]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (4/ 182).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ التِّنِّينِ الَّذِي يُسلط عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ
3112 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ ويُرْحَبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَتَدْرُونَ فِيمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
⦗ص: 103⦘
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 123 ـ 124]، أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ؟ )) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:
(عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ ـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ـ إِنَّهُ يُسلَّط عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا أَتَدْرُونَ مَا التِّنِّينُ سَبْعُونَ حَيَّةً لِكُلِّ حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة)
= (3122)[71: 3]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (4/ 183).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِتَعْذِيبِ اللَّهِ مَوْتَى الْكَفَرَةِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا
3113 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ـ وذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ـ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا أنَّه لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ:
(إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا)
= (3123)[71: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أُسْمِعَ أَصْوَاتَ الْكَفَرَةِ حَيْثُ عُذِّبَتْ فِي قبورها
3114 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحيفة عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ صَوْتًا حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ:
(هَذِهِ أَصْوَاتُ الْيَهُودِ تُعَذَّبُ فِي قبورها)
= (3124)[71: 3]
صحيح: خ (1375) ، م (8/ 161).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْبَهَائِمَ تَسْمَعَ أَصْوَاتَ مَنْ عُذِّبَ فِي قَبْرِهِ مِنَ النَّاسِ
3115 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ:
دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ فِيهِ قُبُورٌ مِنْهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:
(اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْقَبْرِ عَذَابٌ؟ قَالَ:
(نَعَمْ وَإِنَّهُمْ ليعذبون في قبورهم تسمعه البهائم)
= (3125)[71: 3]
⦗ص: 105⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (1445).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَسْمَعُ النَّاسُ عَذَابَ الْقَبْرِ
3116 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ ، قَالَ:
(مَتَى دُفِنَ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟ ) فَقَالُوا: فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ:
(لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسمعكم عذاب القبر)
= (3126)[71: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (158).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ مِنْ تَرْكِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ
3117 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعَهَا ثُمَّ بَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ: فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(وَيْحَكَ مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوا بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ فعُذِّبَ فِي قبره)
⦗ص: 106⦘
= (3127)[60: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (16).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا مِنَ النَّمِيمَةِ
3118 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ:
(إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ: بَلَى أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ) ثُمَّ أَخَذَ عُودًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عنهما العذاب ما لم ييبسا)
= (3128)[60: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (178 و 283)، ((صحيح أبي داود)) (15): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَوَقِّيهِ حَذَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْعُقْبَى به
3119 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ:
(إِنَّ هَذَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ: فِي النَّمِيمَةِ وَالْبَوْلِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا فَوَصَلَهَا عَلَيْهِمَا وَقَالَ:
⦗ص: 107⦘
(عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لم ييبسا)
= (3129)[71: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَمِعَهُ عن طاووس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ تُعرض عَلَيْهِمْ مَقَاعِدُهُمُ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
3120 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يبعثك الله إليه يوم القيامة)
= (3130)[71: 3]
صحيح - ((الروض)) (495): ق.
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَ رَبَّهُ يُسْمِعُ أُمَّتَهُ عَذَابَ الْقَبْرِ
3121 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عذاب القبر)
= (3131)[34: 3]
⦗ص: 108⦘
صحيح ـ مضى (3116).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِّب بَعْدَ مَوْتِهِ
3122 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سلمة عن ثابت بن الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ عُمَرَ لما طُعن أَعولت عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ: لَهَا عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ المُعْوَلَ عَلَيْهِ يُعَذَّب؟ ) فَقَالَتْ: بلى
= (3132)[56: 3]
حسن صحيح - ((أحكام الجنائز)) (40).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ
3123 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أن الْكَافِرَ لِيَزْدَادَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)
= (3133)[56: 3]
صحيح - انظر (3126).
3124 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
⦗ص: 109⦘
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ) فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: مَنْ قَالَهُ قَالَ: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
= (3134)[14: 3]
حسن صحيح - ((أحكام الجنائز)) (40).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهَذَا الْخَبَرِ الْمُطْلَقِ الَّذِي وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صَنَاعَةَ العلم
3125 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمَيِّتُ يُعذَّب ببكاء أهله عليه)
= (3135)[14: 3]
صحيح - ((الأحكام)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ أَرَادَ بِهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نِيحَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَبْكِيُّ عَلَيْهِ مُسْلِمًا
3126 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
: حَضَرْتُ جَنَازَةَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَجَلَسَ وَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُجِيبًا لَهُ: قَدْ كَانَ
⦗ص: 110⦘
عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا رَاكِبٌ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ انْظُرْ مَنِ الرَّاكِبُ فَجِئْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ مَعَهُ أَهْلُهُ فَقَالَ لِيَ: ادْعُ لِي صُهَيْبًا فَصَحِبَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ فأُصيب عُمَرُ فَقَالَ: وَاأَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ لَا تَبْكِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(يُعَذَّبُ الْمَيِّتِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) فذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا تُحَدِّثُون عَنْ كذَّابين وَلَا مُكذّبين وإن فِي الْقُرْآنِ مَا يَكْفِيَكُمْ عَنْ ذَلِكَ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الله يزيد الكافر ببكاء أهله عليه)
= (3136)[14: 3]
صحيح - ((صحيح سنن النسائي)) (1753): خ (1286 ـ 1288) ، م (3/ 43 ـ 44).
ذكرخبر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الْخَطَّابَ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ
3127 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ لَهُمْ: لَا تَبْكُوا فَإِنَّ بُكَاءَ الْحَيِّ عَذَابٌ لِلْمَيِّتِ
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ؛ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَهُودِيَّةٍ وأهلها يبكون عليها:
(إنهم ليبكون إنها لَتُعَذَّب في قبرها)
⦗ص: 111⦘
= (3137)[14: 3]
صحيح - ((صحيح ابن ماجه)) (1595) ـ مضى (3117).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ النَّاسَ يُبْلَوْنَ فِي قُبُورِهُمْ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُمْ
3128 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عجب الذنب منه خُلِقَ وفيه يُرْكَّبُ)
= (3138)[71: 3]
صحيح - ((صحيح ابن ماجه)) (4266): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ بَلِيَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ
3129 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(في الْإِنْسَانِ عَظْمٌ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا مِنْهُ يُرَكَّب يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالُوا: وَأَيُّ عَظْمٍ هُوَ يا رسول الله؟ قال:
(عَجْبُ الذَّنَبِ)
= (3139)[66: 3]
صحيح: ق؛ إلا قوله: ((أبداً)) ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ عَجْبِ الذَّنَبِ الَّذِي لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ مِنِ ابْنِ آدَمَ
3130 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(يَأْكُلُ التُّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنْبِهِ) قِيلَ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(مثل حبة خردل منه ينشأ)
= (3140)[66: 3]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (4/ 192)، وصح دون قوله:((مثل حبة خردل)) ـ انظر ما قبله.
16 - فَصْلٌ فِي النِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا
3131 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ثَلَاثٌ مَنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: النِّيَاحَةُ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ والتَّعَايُرُ)
رِبْعِيٌّ: هُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ علية
= (3141)[32: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1801).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ مِنَ الْعَدَدِ
3132 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ
(1)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو
⦗ص: 114⦘
عَامِرٍ
(2)
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهَا النَّاسُ: النِّيَاحَةُ وَالتَّعَايُرُ ـ أَوِ التَّعَايُرُ فِي الْأَنْسَابِ ـ ، ومُطرنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْعَدْوَى: جَرِبَ بَعِيرٌ فِي مِئَةِ بعير فمن أعدى الأول؟ )
= (3142)[32: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (735).
(1)
هو ابن بُحيرٍ الحافظ الثبت ، أكثر المصنف عنه ، وله ترجمة في ((سيرالذهبي)) (14/ 405).
ومن فوقه ثقات رجال الشيخين ، وهو إسناد عزيز ، غير إسناد الترمذي المُخرَّج في الصحيحة.
(2)
وهوعبد الملك بن عمرو القيسي العقدي.
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ النَّائِحَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3133 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ: عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَهْوَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ): الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا يُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قطران ودرع من جرب)
= (3143)[109: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (734) ، ((الأحكام)) (39).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِسْعَادِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ عَلَى الْبُكَاءِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا
3134 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
⦗ص: 115⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:
لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ فِي أَرْضِ غُربة: لَأَبْكِيَنَّ بُكَاءً يُتحدث عَنْهُ وَكُنْتُ قَدْ هَيَّأْتُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ المُسْعَِدات تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَني فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ:
(تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟ قَالَتْ: فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ، وَلَمْ أَبْكِ)
= (3144)[66: 2]
صحيح: م.
3135 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
لَمَّا نَزَلَتْ {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] إِلَى قَوْلِهِ: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ:
(إِلَّا آلَ فلان)
= (3145)[21: 2]
صحيح - ((صحيح النسائي)) (3895).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِحَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى الإطلاق
3136 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
⦗ص: 116⦘
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ حَيْثُ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا شِغَارَ في الإسلام ولا عقر في الإسلام لا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا)
= (3146)[21: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (2947).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نِيَاحَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَوْتَاهُنَّ
3137 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا جَاءَ نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذِهِ نِسَاءُ جَعْفَرٍ يَنُحْنَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَكْثَرْنَ بُكَاءَهُنَّ قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَمَكَثَ شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ فَذَكَرَ أَنَّهُ نَهَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يُطِعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ غَلَبْنَهُ قَالَ: (فاحثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ) قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَرْغَمَ اللَّهُ بِآنَافِهِنَّ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَنْتَ بفاعل
= (3147)[21: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2734): ق.
3138 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ
⦗ص: 117⦘
الرَّيَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ:
لَمَّا أُصيب جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:
(تسلَّبي ـ ثلاثاً ـ ثم اصنعي بعدُ ما شئت)
= (3148)[60: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (3226).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (تسلَّبي ـ ثَلَاثًا ـ) لَفْظَةُ أَمْرٍ قُرنت بِعَدَدٍ مَوْصُوفٍ قُصِدَ بِهِ الْحَسْمُ عَمَّا لَا يحلُّ اسْتِعْمَالٌ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِئْتِ) لَفْظَةُ أَمْرٍ قُصِدَ بِهِ الِإبَاحَةُ فِي ظَاهِرِ الْخَطَّابِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَا أَمَرَ بِهِ يُرِيدُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْتُ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ وَقَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَاسْتِعْمَالِ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ
3139 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مسرق عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)
= (3149)[61: 2]
صحيح - ((الأحكام)) (42): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ أَوْ تَسْلِقَ أَوْ تَخْرِقَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ تُمْتَحَنُ بِهَا
3140 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبَا مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ وَلَا تُتْبِعُوني بِجَمْرٍ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بيني بين التُّرَابِ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وأُشهِدُكُم أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ قَالُوا: سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3150)[54: 2]
صحيح - ((الأحكام)) (43): ق.
3141 -
أخبرنا زكريا بن مسلم ـ بفرهاجوج ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ:
لَمَّا حَضَرَ أَبُو مُوسَى صَاحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَلَا خرق ولا حلق)
= (3151)[61: 2]
صحيح - ((الأحكام)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِهَذَا الشَّيْءِ الْمُزَجَوِّرِ عَنْهُ
3142 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
⦗ص: 119⦘
حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ:
وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعَلَ يُغمى عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أنا بريء ممن برىء مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برىء من الحالقة والسالقة الشاقة
= (3152)[54: 2]
صحيح - ((الأحكام)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ الْإِسْمَاعِ لِمَنْ تعزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا
3143 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيٍّ قَالَ:
رَأَيْتُ أُبيًّا رَأَى رَجُلًا تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فأعضَّهُ وَلَمْ يَكُنْ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَرَى فِي أَنْفُسِكُمْ - أَوْ فِي نَفْسِكَ - إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِذَا سَمِعْتُهَا أَنْ لَا أَقُولُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(من تعزى بعزاء الجاهلية فَأَعِضُّوه لا تَكْنُوا)
= (3153)[28: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (269).
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْخَارِجَ إِلَى التَّسَخُّطِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا
3144 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى النخعي: أن أبا موسى الأشعري قال:
با أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بَلَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ أَوْ سلق
= (3154)[109: 2]
صحيح - ((صحيح النسائي)) (1761).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبُكَاءِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ إِذَا امْتُحِنَّ بِهَا
3145 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ:
لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَدْ كَثُرَ بُكَاؤُهُنَّ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَاهُنَّ
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَإِنَّهُنَّ لَمْ يَطِعْنَنِي حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
احْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ مَا يَذْكُرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 121⦘
= (3155)[6: 2]
صحيح - مضى (3137).
ذِكْرُ وَصْفِ الْبُكَاءِ الَّذِي نَهَى النِّسَاءَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ
3146 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل)
= (3156)[6: 2]
قال الشيخ الألب اني:
صحيح - ((الصحيحة)) (2147).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَبْكِينَ مَوْتَاهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَوْحٌ
3147 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ يُبْكى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وانتهرهنَّ فَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ وَأَنَا مَعَهُ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنِسَاءٌ يَبْكِينَ عَلَيْهَا فَزَجَرَهُنَّ وَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ)
⦗ص: 122⦘
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
= (3157)[50: 4]
ضعيف - ((المشكاة)) (1747) ، ((الضعيفة)) (3603).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ عِنْدَ فَقْدِهِ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ مَا لَمْ يُخَالِطِ الْبُكَاءَ حالة التسخط
3148 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِابْنَةِ زَيْنَبَ وَنَفْسُهَا تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ إِلَى أَجَلٍ) قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أترقُّ أَوْلَمْ تَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهَ من عباده الرحماء)
= (3158)[1: 4]
صحيح: ق.
ذكر الإخبار بأن المرء مؤاخذ عند ما امْتُحِنَ بِهِ مِنَ الْمُصِيبَةِ مِمَّا يَقُولُ بِلِسَانِهِ دُونَ حُزْنِ الْقَلْبِ وَدَمْعِ الْعَيْنِ
3149 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عَبْدَ
⦗ص: 123⦘
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:
اشْتَكَى سَعْدٌ شَكْوَى فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ وَجَدَهُ فِي غَشْيَتِهِ فَقَالَ: قَدْ قَضَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا بَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا فَقَالَ:
(أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لَا يُعَذِّبِ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يرحم) وأشار إلى لسانه
= (3159)[37: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (767).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَرَحَ بِمَا لَا يُرْضِي اللَّهَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا لَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهَا أَجْرٌ
3150 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاحَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ هَذَا مِنَّا لَيْسَ لِصارخٍ حظٌّ ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَلَا نَقُولُ مَا يُغْضِبُ الرب)
= (3160)[61: 2]
حسن ـ ((الأحكام)) (ص 39).
ذكر التغليظ عَلَى مَنْ أَتَى بِمَا لَا يُرضي اللَّهَ بِالْأَعْضَاءِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا
3151 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أخبرنا الفريابي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ الْحَسْحَاسِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ثَلَاثٌ هِيَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ: النِّيَاحَةُ وشق الجيب والطعن في النسب)
= (3161)[51: 3]
منكر بهذا اللفظ ـ ((الصحيحة)) تحت الحديث (1801).
17 - فَصْلٌ فِي الْقُبُورِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ
3152 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقصَّص الْقُبُورُ قَالَ: وكانوا يسمون الجِصَّ: القصَّة
= (3162)[3: 2]
صحيح - ((الأحكام)) (260): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنِيَةِ عَلَى الْقُبُورِ
3153 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبنى على القبر
= (3163)[3: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكِتْبَةِ عَلَى الْقُبُورِ
3154 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ـ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ـ قَالَا:
⦗ص: 126⦘
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابِ عَلَيْهَا وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا والجلوس عليها
= (3164)[3: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ تَعْظِيمًا لَحُرْمَةِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
3155 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ وَأَنْ يُبْنَى عليها أو يجلس عليها
= (3165)[3: 2]
صحيح - ((الأحكام)) (260): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قُعُودِ الْمَرْءِ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ فِي أوقات الضرورات
3156 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى قَبْرٍ)
⦗ص: 127⦘
= (3166)[63: 2]
صحيح - ((الأحكام)) (267): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُستحب لِلْمَرْءِ مِنْ تحفُّظ أَذَى الْمَوْتَى وَلَا سِيَّمَا فِي أَجْسَادِهِمْ
3157 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حياً)
= (3167)[66: 3]
صحيح - ((الأحكام)) (295 و 297).
18 - فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
ذكر الإباحة للرجل زيارة قبور الأموات
3158 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ فِي سِقَاءٍ وَقَدْ رُخِّصَ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ وَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيُوَسِّعَ ذُو السَّعَةِ مِنْكُمْ عَلَى مَنْ لَمْ يُضَحِّ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَاءٍ فَلَا يُحِلُّ ظَرفٌ شيئاً ولا يحرِّمه)
= (3168)[17: 4]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص 228): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ إِذْ زِيَارَتُهَا تذكِّر الموت
3159 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:
زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ:
(اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فأَذِنَ لِي فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ
⦗ص: 129⦘
يَأْذَنْ لِي فَزُورُوَا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ)
= (3169)[95: 1]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص 238): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَقَابِرِ بِالنِّعَالِ
3160 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةَ - وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا اسْمُكَ؟ ) قَالَ: زَحْمٌ قَالَ: ((أَنْتَ بَشِيرٌ)) ، فَكَانَ اسْمُهُ -:
بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ؟ ) قُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ فَعَلَ اللَّهُ بِي فَأَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ:
(سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ أَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ:
(لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ فَنَادَاهُ:
(يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ) فَنَظَرَ فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نعليه فرمى بهما
= (3170)[95: 1]
حسن ـ ((الأحكام)) (172 ـ 173) ، ((الإرواء)) (760).
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كُنْتُ أَكُونَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ فِي الْجَنَائِزِ فَلَمَّا
⦗ص: 130⦘
بَلَغَ الْمَقَابِرَ حَدَّثَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَمَشَى بَيْنَ الْقُبُورِ
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ تُدْبَغْ ، فَكَرِهَ صلى الله عليه وسلم لُبْسَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ
وَفِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ) دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ دُخُولِ الْمَقَابِرِ بِالنِّعَالِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ عَلَى مَنْ سَكَنَ الثَّرَى لِلدَّاخِلِ الْمَقَابِرَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ
3161 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ:
(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا ـ إِنْ شاء الله ـ بكم للاحقون)
= (3171)[104: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (240): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَقْبَرَةِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
3162 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنْ
⦗ص: 131⦘
آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ:
(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وأيّانا وَإِيَّاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بقيع الغرقد)
= (3172)[12: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (239): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْعَافِيَةَ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ تَحْتَ أَطْبَاقِ الثَّرَى نَسْأَلُ اللَّهَ الْبَرَكَةَ فِي تِلْكَ الحالة
3163 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ يُعَلِّمُهم أَنْ يَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تبع نسأل الله لنا ولكم العافية
= (3173)[104: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (ص 240): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ زِيَارَةَ الْمُسْلِمِينَ قُبُورَ المشركين جائزة
3164 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سمع جابر
⦗ص: 132⦘
بن عبد اللَّهِ يَقُولُ:
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ بَعْدَمَا أُدخل حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فأُخرج فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ ريقه وألبسه قميصه والله أعلم
= (3174)[5: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (203).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا
3165 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا مَاتَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ وصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ قَالَ: فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ:
(إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنِّي حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ) فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ فَلَمَّا أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80]) قَالَ: فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً ولا تقم على قبر} [التوبة: 84] قال: فترك الصلاة عليه
= (3175)[5: 5]
صحيح - ((الأحكام)) (ص 121): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَلْفَاظَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أُدِّيَتْ عَلَى الْإِجْمَالِ لَا عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ فِي التَّفْسِيرِ
3166 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يَقُولُ:
لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَتَى ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ قَدْ وَضَعْنَاهُ فصلِّ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ يُصلي عَلَيْهِ قُمتُ فِي صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا: كَذَا وَكَذَا وَالْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا: كَذَا وَكَذَا أُعَدِّدُ أَيَّامَهُ الْخَبِيثَةَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:
عني يا عمر حنى إِذَا أَكْثَرْتُ قَالَ:
عَنِّي يَا عُمَرُ فَإِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] وَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفر لَهُ لَزِدْتُ قَالَ عُمَرُ: فَعَجَبًا لِجُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ انْصَرَفْتُ عَنْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ مَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى حفرته حتى دُفن ثم انصرف فو الله مَا لَبِثَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُنَافِقٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا قَامَ على قبره
⦗ص: 134⦘
= (3176)[5: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ زَائِرَةِ الْقُبُورِ وَإِنْ كَانَتْ فَاضِلَةً خَيِّرَةً
3167 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ربيعة بن سيف الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَلَمَّا فَرَغْنَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ وتوسَّط الطَّرِيقَ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ فَلَمَّا دَنَتْ إِذَا هِيَ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ قَالَتْ: أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فعزَّينا مَيِّتَهُمْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدى؟ ) قَالَتْ: مُعَاذَ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ قَالَ:
(لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدى مَا رأيتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جدُّك أَبُو أَبِيكِ)
فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الكُدى فَقَالَ: القبور
= (3177)[109: 2]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (560).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ: (لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ): يُرِيدُ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ الْعَالِيَةَ الَّتِي يَدْخُلُهَا مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ (مَا) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ
⦗ص: 135⦘
لِأَنَّ فَاطِمَةَ عَلِمَتِ النَّهْيَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْجَنَّةُ هِيَ جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ لَا جُنَّةٌ وَاحِدَةٌ وَالْمُشْرِكُ لَا يَدْخُلُ جَنَّةً مِنَ الْجِنَّانِ أَصْلًا لَا عَالِيَةً وَلَا سَافِلَةً وَلَا مَا بَيْنَهُمَا
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ مِنَ النِّسَاءِ
3168 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ القبور
= (3178)[109: 2]
حسن لغيره
(1)
ـ ((الأحكام)) (235) ، ((المشكاة)) (1770) ، ((الإرواء)) (774).
(1)
اللفظ المحفوظ: ((زوارات)) ـ كما في مصادر التخريج أعلاه ـ.
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَتَّخِذَاتِ الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ عَلَى الْقُبُورِ
3169 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ـ بِبُسْتَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ
= (3179)[109: 2]
أَبُو صَالِحٍ مِيزَانٌ: ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِصَاحِبِ الْكَلْبِيِّ ذَاكَ اسْمُهُ باذام
(1)
⦗ص: 136⦘
ضعيف - ((الأحكام)) (236) ، ((الضعيفة)) (225) ، ((الإرواء)) (761).
(1)
تفرد المؤلف بهذا خلافاً للترمذي ، والحاكم ، والذهبي ، وغيرهم؛ فإنهم صرَّحوا بأنه باذام.
قال في ((التهذيب)): ((ويؤيده أن علي بن مسلم الطوسي (ثقة ، خ) روى هذا الحديث عن شعيب ، عن محمد بن جحادة ، سمعت أبا صالح ـ مولى أم هانئ ـ ........... فذكر هذا الحديث.
قلت: ويؤيده ـ أيضاً ـ رواية أحمد وغيره في سند الحديث: ((بعدما كبر))؛ فإنه باذام هذا أليق؛ لأنه يقال هذا في الثقة عادةً.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ السُّرُجِ والمساجد عليها
3170 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث عن محمد بن حجادة قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ
= (3180)[6: 2]
أَبُو صَالِحٍ هَذَا: اسْمُهُ مِيزَانٌ بَصَرِيٌ ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِصَاحِبِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ
ضعيف - المصادر نفسها.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُتَّخذ مَسَاجِدَ وَتُصَوَّرَ فِيهَا الصُّوَرُ
3171 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
لَمَّا كَانَ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيَاهَا بِأَرْضِ
⦗ص: 137⦘
الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ قَدْ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْنَ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فَقَالَ:
(إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ وأولئك شرار الخلق عند الله تعالى)
= (3181)[6: 3]
صحيح - ((تحذير الساجد)) ، ((أحكام الجنائز)) (278): ق.
ذِكْرُ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ
3172 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)
= (3182)[6: 3]
صحيح - ((تحذير الساجد)) ، ((الأحكام)) (276): ق.
19 - فَصْلٌ فِي الشَّهِيدِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الشُّهَدَاءِ إِلَى مَصَارِعِهِمْ إِذَا أُخرجوا عنها
3173 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ حَمَلُوا قَتْلَاهُمْ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مصارعهم
= (3183)[78: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (25).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَتْلَى مِنَ الشُّهَدَاءِ إِنَّمَا أُمِرَ بَرْدِهِمْ إِلَى مَصَارِعِهِمْ لِئَلَّا يُدفنوا فِي غيرها
3174 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ فَقَالَ لِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نُظَّار أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا فَإِنِّي وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقتل بَيْنَ يَدَيَّ فَبَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارين إِذْ جَاءَ ابْنُ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادَلَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ فَدَخَلَ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِيَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ
⦗ص: 139⦘
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتلت قَالَ: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت
= (3184)[78: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (175).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَرَجَعْنَاهُمَا أُضْمِرَ فِي: فَدَفَنَّاهُمَا
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ جُرح فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ مِنْ جِرَاحِهِ تِلْكَ
3175 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ جُرح جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحِ مِسْكٍ وَمَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ)
= (3185)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2291) ، وله تتمة تأتي (3181).
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُدرك بِهَا الْمَرْءُ فَضْلَ الشَّهَادَةِ وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
3176 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَعُدُّون الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتل فِي سَبِيلِ
⦗ص: 140⦘
اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ:
(إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ) قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي بطنٍ فَهُوَ شَهِيدٌ)
قَالَ سُهَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي الْحَدِيثِ الْخَامِسَ (وَمَنْ غَرِقَ فهو شهيد)
= (3186)[53: 3]
صحيح - ((الأحكام)) (51): م.
ذِكْرُ وَصْفِ الشَّهِيدِ الَّذِي يَكُونُ غَيْرَ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
3177 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟ ) قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي طاعونٍ فَهُوَ شَهِيدٌ)
قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَنَّهُ قَالَ: وَأَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ: (وَمَنْ غَرِقَ فهو شهيد)
= (3187)[32: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْيًا عمَّا وراءه
3178 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الشَّهِيدُ خَمْسَةٌ: الْمَبْطُونُ وَالْمَطْعُونُ والغَرِقُ وَصَاحِبُ الهدم والشهيد)
= (3188)[32: 3]
صحيح - ((الأحكام)) (53).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِد بِقَوْلِهِ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ
3179 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ ـ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ ـ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ) فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ وَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسكتهن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تبكينَّ بَاكِيَةٌ) فَقَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(إِذَا مَاتَ) قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ
⦗ص: 142⦘
كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ ) قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بجُمْعٍ شَهِيدٌ)
= (3189)[32: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2723) ، ((أحكام الجنائز)) (54).
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
3180 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ ـ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ ـ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ) فَصَاحَتِ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ وَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تبكينَّ بَاكِيَةٌ)، قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(إِذَا مَاتَ)
⦗ص: 143⦘
قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ ) قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الشَّهَادَةُ سَبْعٌ ـ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ: الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تموت بجمع شهيد)
= (3190)[2: 1]
صحيح - ((الأحكام)) (54).
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى سَائِلِهِ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ الشَّهِيدِ وَإِنَّ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ
3181 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحُهُ كَرِيحِ الْمِسْكِ لَوْنُهُ لَوْنَ الزَّعْفَرَانِ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ مُخْلِصًا أَعْطَاهُ اللَّهُ أجر شهيد وإن مات على فراشه)
= (3191)[2: 1]
صحيح - تقدَّم طرفه الأول (1175).
ذِكْرُ تَبْلِيغِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ وَإِنْ جَاءَتْهُ مَنِيَّتُهُ على فراشه
3182 -
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا إبراهيم ابن الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فراشه)
= (3192)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1360): م.
ذِكْرُ تفضُّل اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَنْ قُتل مِنْ أَجْلِ مَالِهِ إِذَا تُعُدِّي عَلَيْهِ بِكَتْبَةِ الشَّهَادَةَ لَهُ
3183 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلَانًا تعدَّى عَلَيَّ وَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أشدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي) فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا غَائِبًا فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ وَنَخْلِهِ فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فتعدَّى عَلَيْهِ
⦗ص: 145⦘
الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيْبَةً بِهَا نَفْسُهُ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّبْ مِنْهَا شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شهيد)
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2291)
قال أبوحاتم رضي الله عنه: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ إِذَا تُعُدِّيَ عَلَى الْمَرْءِ فِي أَخَذِ صَدَقَتِهِ أَوْ مَا يُشبه هَذِهِ الْحَالَةَ وَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يُوَاطِؤُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِمْ كِفَايَةٌ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ قصدُهُمْ الدُّنْيَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا دُونَ إِلْقَاءِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي ذَرٍ: (اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعاً) وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)
= (3193)[65: 3]
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ وَإِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ
3184 -
أخبرنا عمران بن موسى السختياني بجرجان حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد)
= (3194)[2: 1]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (56 و 57) ، ((الإرواء)) (3/ 164 ـ 165) ، ((الروض النضير)) (329).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُنْقَطِعٌ غير متصل
3185 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ـ ابْنِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طوَّقه اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد)
= (3195)[2: 1]
صحيح - ((الروض النضير)) (338): ق.
قال أبوحاتم: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ الثِّقَاتُ الْمُتْقِنُونَ فَاتَّفَقُوا كُلُّهم عَلَى رِوَايَتِهِمْ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ خَلَا مَعْمَرٍ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ أُدْخِلَ بَيْنَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبَيْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْمًا وَقَدْ قَالَ مَعْمَرٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فالقَلْبُ إِلَى رِوَايَةِ أولئك أميل
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قَتَلَهُ سِلَاحُهُ
3186 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
⦗ص: 147⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فارتدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ وشكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أرجُز بِكَ فأذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أعلم ما تقول:
(وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تصدَّقنا وَلَا صَلَّيْنَا)
(فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا)
(وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا)
فَلَمَّا قضيتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَالَ هَذَا؟ ) قُلْتُ: أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَرْحَمُهُ اللَّهُ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا أَبَوْا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(رجلٌ ماتَ جاهداً مجاهداً)
= (3196)[65: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2289): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشُّهَدَاءَ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْمَعْرَكَةِ يَجِبُ أَنْ لَا يُغَسَّلوا عَنْ دِمَائِهِمْ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ
3187 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ:
⦗ص: 148⦘
أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ:
(أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ ) فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قدَّمه فِي اللَّحْدِ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عليهم ولم يُغَسَّلوا
= (3197)[31: 5]
صحيح - ((تخريج فقه السنة)) (270)، ((أحكام الجنائز)) (184 ـ 185): خ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُضَادِّ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3188 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ زُغْبَةَ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أحدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:
(إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الَْآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعطيت مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ أن تتنافسوا فيها)
= (3198)[31: 5]
⦗ص: 149⦘
صحيح - ((تخريج الفقه)) (271) ، ((أحكام الجنائز)) (ص 107)، ((ظلال الجنة)) (735): ق.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي فَعَلَ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا مِنْ خَبَرِ عُقْبَةِ بْنِ عامر
3189 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لِشَهِيدٌ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا) ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وعلا
= (3199)[31: 5]
صحيح - وهو مكرر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: خصَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الشُّهَدَاءَ الَّذِينَ قُتلوا فِي الْمَعْرَكَةِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وفرَّق بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمَوْتَى فَإِنَّ سَائِرَ الْمَوْتَى يُغَسَّلُون ويُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَمَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنَ الشُّهَدَاءِ لَا يُصَلى عَلَيْهِمْ ويُدفنُ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ فَأَمَّا خَبَرُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ) لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَدَعَا لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ كَمَا كَانَ يَدْعُو لِلْمَوْتَى فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الدُّعَاءَ صَلَاةً فَصَارَ خُرُوجُهُ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 150⦘
إِلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَزِيَارَتُهُ إِيَّاهُمْ وَدُعَاؤُهُ لَهُمْ سنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَزُورُوا شُهَدَاءَ أُحُدٍ يَدْعُونَ لَهُمْ كَمَا يَدْعُونَ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ
وَفِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: (ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا) أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ دُعَاءً لَهُمْ وَزِيَادَةً قَصَدَ بِهَا إِيَّاهُمْ لَمَّا قَرُبَ خُرُوجُهُ مِنَ الدُّنْيَا صلى الله عليه وسلم
وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي ذَكَرَهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى سَوَاءً لَلَزِمَ مَنْ قَالَ بِهَذَا جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَلَوْ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ لِأَنَّ أُحُدًا كَانَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَخُرُوجُهُ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِمْ قُرْبَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ بِسَبْعِ سِنِينَ فَلَمَّا وَافَقْنَا مَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقُبُورِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ صَحَّ أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَانَتْ دُعَاءً لَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَوْتَى سَوَاءً ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَرْوُونَ مَا لَا يَعْقِلُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ بِمَا لَا يَفْهَمُونَ وَيَرَوُونَ الْمُتَضَادَّ مِنَ الْأَخْبَارِ
9 - تَتِمَّةُ كِتَابِ الصَّلَاةِ
35 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ
3190 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْتِ وَسَيَأْتِي مَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَابْنُ عَبَّاسٍ جالس إلى جنبه
= (3200)[15: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (1/ 321).
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى صلى الله عليه وسلم فِيهِ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ
3191 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في البيت بين الساريتين
= (3201)[15: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1764 ـ 1766)، ((الثمر المستطاب)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ سَمِعَ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا مِنْ بلال
3192 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مِنْ داخلٍ فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلْتُ بِلَالًا قُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رأيتُهُ صَلَّى (عَلَى) وَجْهِهِ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ سَأَلْتُهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3202)[15: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ عَمُودَيْنِ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ المقدَّمين
3193 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَجَافُوا الْبَابَ عَلَيْهِمْ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فنسيت أن أسأله كم صلى؟
⦗ص: 153⦘
= (3203)[15: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ صَلَاتِهِ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْأَعْمِدَةِ
3194 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَعَهُ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ البيت يومئذ على ستة أعمدة
= (3204)[15: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1764).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ نَافِعٍ الَّذِي ذكرناه
3195 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ: عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ دَاخِلَ الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ صَلَّى أَرْبَعًا فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها هنا أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى
⦗ص: 154⦘
= (3205)[15: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ وَأُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ لِأَنَّهُمَا كَانَا مَعَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ فمرَّةً أَدَّى الْخَبَرَ عَنْ بِلَالٍ وَمَرَّةً أُخْرَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي بَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ
3196 -
أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ ـ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ أذرع
= (3206)[15: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1765).
ذِكْرُ نَفْيِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ
3197 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارِي فَقَامَ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ ودعا ولم يُصَلِّ
= (3207)[15: 5]
صحيح: م (4/ 96 ـ 97).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِنَفْيِ هَذَا الْفِعْلِ الذي ذكرناه
3198 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فصلى عند الباب وقال: ها هنا قِبْلَةٌ فَصَلِّهِ
= (3208)[15: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ عوَّل أَئِمَّتُنَا ـ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضْوَانُهُ ـ عَلَى الْكَلَامِ فِيهِمَا عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَزَعَمُوا أَنَّ بِلَالًا أَثْبَتَ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَنْفِيهَا وَالْحَكَمُ الْمُثْبِتُ لِلشَّيْءِ أَبَدًا لَا لِمَنْ يَنْفِيهِ وَهَذَا شَيْءٌ يَلْزَمُنَا فِي قِصَّةِ أُحُدٍ فِي نَفْيِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّلَاةَ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَغَسْلَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي فِي الْفَصْلِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ بِأَنْ يُجْعَلَا فِي فِعْلَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ فَيُقَالُ: أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِيهَا عَلَى مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ وَأُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ كَذَلِكَ قَالَهُ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ويُجعل نَفْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ فِي حَجَّته الَّتِي حَجَّ فِيهَا حَتَّى يَكُونَ فِعْلَانِ فِي حَالَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَفَى الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَزَعَمَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ
⦗ص: 156⦘
وَأَخْبَرَ أَبُو الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْبَيْتِ وَزَعَمَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَإِذَا حُمِلَ الْخَبَرَانِ عَلَى مَا وَصَفْنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا وَصَحَّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
11 - كتاب الزكاة
1 - بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّه وَمَا يَتَعَلَّقُ بذلك
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوعِيَ الْمَرْءُ بَعْضَ مَالِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُوعي عَلَى مَنْ جَمَعَ مَالَهُ فَأَوْعَى
3199 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عبَّاد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ـ وَكَانَتْ إِذَا أَنْفَقَتْ شَيْئًا تُحصي ـ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فيُحصي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فيُوعي اللَّهُ عَلَيْكِ)
= (3209)[43: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (1490): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ إِذَا قَامَ بِحُقُوقِهِ فِيهِ
3200 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
⦗ص: 158⦘
(يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ مع الرجل الصالح)
= (3210)[16: 4]
صحيح- ((المشكاة)) (3756 / التحقيق الثاني)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْقَيْسِ بدلَ عمرٍو عَنْ عَمْرٍو فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ
3201 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عَمْرُو اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ) قَالَ: فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَصَعَّدَ فيَّ النَّظَرَ وصوَّبَه قَالَ:
(يَا عَمْرُو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا فَيُسَلِّمُكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وأَزْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً) قَالَ: قُلْتُ: يارسول اللَّهِ لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ قَالَ:
(يَا عَمْرُو نعمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصالح)
= (3211)[10: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ غَيْرُ جائز
3202 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ:
(يا عائشة! مافَعَلتِ الذَّهَبُ؟ ) قَالَتْ: قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي قَالَ:
(فَأْتِينِي بِهَا) ـ وَهِيَ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْخَمْسَةِ ـ فَجِئْتُ فَوَضَعْتُهَا فِي كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ:
(مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ! أَنْفِقِيهَا)
= (3212)[39: 3]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 42) ، ((الصحيحة)) (1014).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3203 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَوْ رَأَيْتُمَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضٍ لَهُ وَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ أُفَرِّقَهَا فَشَغَلَنِي وَجَعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عَافَاهُ اللَّهُ قَالَتْ: ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ قَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ قَالَتْ: فَدَعَا بِهَا
⦗ص: 160⦘
فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ:
(مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عنده؟! )
= (3213)[39: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذكر العلة التي من أجلها قال رسول الله صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ
3204 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أحُداً لِي ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ غَيْرَ شيءٍ أرصُدُهُ فِي دَيْنٍ عليَّ)
= (3214)[39: 3]
صحيح - ((فقه السيرة)) (48)، ((الصحيحة)) (1028): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الشَّرَائِطِ الَّتِي إِذَا أَخَذَ الْمَرْءُ الْمَالَ بِهَا بُورِكَ لَهُ
3205 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إن الدنيا خضرة وحلوة فَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيبِ نفسٍ منَّا وحُسْنِ طُعمة مِنْهُ مِنْ غَيْرِ شَرِهِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَّا وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ وَإِشْرَافِ نَفْسٍ كَانَ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ
⦗ص: 161⦘
فِيهِ)
= (3215)[66: 3]
صحيح لغيره - ((التعليق الرغيب)) (2/ 14).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَطَوِّعًا بِهِ
3206 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عليه)
= (3216)[66: 3]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 266).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذكرناه
3207 -
أَخْبَرَنَا الفِريابي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نَحْنُ الْآخِرُونَ وَالْأَوَّلُونَ يوم القيامة وإن الأكثرين هم الأسلفون إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَيَحْثِي بثوبه)
⦗ص: 162⦘
= (3217)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2412) ، ((التعليق الرغيب)) (4/ 108).
ذكر الزجر على أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ
3208 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رضي وان مُنع سخط)
= (3218)[66: 3]
صحيح: خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُبَّ الْمَرْءِ الْمَالَ وَالْعُمُرَ مُرَكَّبٌ فِي الْبَشَرِ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ حُبِّهِمَا إِلَّا لِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مِنْهُمَا
3209 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَلْبُ ابْنِ آدَمَ شابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طول العمر والمال)
= (3219)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1906) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 105).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْأَمْوَالَ حُلوة خَضِرَةٌ لِأَوْلَادِ آدَمَ
3210 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَاهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)
قَالَ حكيم: فقلت: يارسول اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا
قَالَ عُرْوَةُ وَسَعِيدٌ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا فيُعطيه الْعَطَاءَ فَيَأْبَى ثُمَّ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يعطيه فيأبى فيقول عمر: إني أشهدكم يامعشر الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قُسِمَ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى يَأْخُذُهُ قَالَ: فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى توفي
= (3220)[66: 3]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ حَفِظِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَآفَاتِهَا عِنْدَ انْبِسَاطِهِ في الأموال
3211 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ سَيُخْلُفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فتنة بني إسرائيل كانت النساء)
(1)
= (3221)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (486 و 911): م.
(1)
هنا حديث في ((طبعة المؤسسة)) هو نفسه الموجود عندنا بعد حديثين ، فاقتضى التنبيه. ((الناشر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ فِتْنَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
3212 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ البَرَلُّسِيُّ: حَدَّثَنَا آدَمُ بن إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفير عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ ، وَإِنَّ فتنة أمتي المال)).
= (3223)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2216).
ذِكْرُ تخوُّف الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الْأَمْوَالِ والتَّعمُّد في الأفعال
3213 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ: حَدَّثَنَا عليُّ بْنُ مَيْمُونٍ العطَّار: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حيَّان عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرقان ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أبي هريرة ، قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
((مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِي الْفَقْرَ ، ولكنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكاثر وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ ، ولكنِّي أَخْشَى عليكم العمد))
(1)
.
= (3222)[22: 3]
قال الشخ الألباني:
صحيح - ((الصحيحة)) (593).
(1)
وقع هذا الحديث برقم (3222) من ((طبعة المؤسسة)) ، وهذا قبل حديث رقم (3212) من ((الأصل)). ((الناشر)).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ التَّنَافُسَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ مِمَّا كَانَ يَتَخَوَّفُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ مِنْهُ
3214 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عن يزيد بن أبي حبيب أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهنيُّ يَقُولُ:
آخِرُ مَا خَطَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ثمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ فِي مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أُرِيتُ أَنِّي
⦗ص: 166⦘
أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَأَخَافُ عليكم أن تنافسوا فيها).
= (3224)[66: 3]
صحيح - ((الأحكام)) (ص 107): ق.
ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتَهَا
3215 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخرِجُ اللَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا) فَقَالَ له رجل: يارسول اللَّهِ أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنَزَّل عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تكلِّم رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يكلِّمك؟ فسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاء وَقَالَ:
(أَيْنَ السَّائِلُ)؟ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ:
(إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يقتلُ ـ أَوْ يُلِمُّ ـ حَبَطًا أَلَمْ تَرَ إِلَى آكِلَةِ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ وَصَلَ الرَّحِمَ وَأَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهُ كمثل الذي يأكل ولا يشيع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة)
= (3225)[22: 3]
صحيح: خ (1465) ، م (3/ 101 ـ 102).
3216 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:
(لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ثُمَّ قَالَ:
(كَيْفَ قُلْتَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَكِنْ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا ـ أَوْ يُلِمُّ ـ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلْتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ اجتَّرت فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ فَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يأكل ولا يشبع)
= (3226)[82: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَالِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمَرْءُ بِحَقِّهِ
3217 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأوزعي قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
⦗ص: 168⦘
بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يخطب النَّاسَ فَقَالَ:
(إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَرَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ عَلَيْهِ فلُمنا الرَّجُلَ حِينَ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُكَلِّمُهُ فَلَمَّا جُلِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاء عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ:
(أَيْنَ السَّائِلُ)؟ فَكَأَنَّهُ قَدْ حَمِدَهُ فَقَالَ:
(إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا ـ أَوْ يُلِمُّ ـ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا هِيَ امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ نِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَأَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَالسَّائِلَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ثم يكون عليه شهيداً يوم القيامة)
= (3227)[82: 2]
صحيح - مكرر (3215).
2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِرْصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ به
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مُجَانَبَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ إِذْ هُمَا مفسدان لدينه
3218 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حدثنا إسحق الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ محمد بن عبد الرحمن بن سعد بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرسِلا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الرَّجُلِ على المال والشرف لدينه)
= (3228)[66: 3]
صحيح - ((الروض النضير)) (رقم 5 ـ 7).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَانَ سِنُّهُ أَكْبَرَ كَانَ حِرْصُهُ عَلَى الدُّنْيَا أَكْثَرَ إِلَّا من عصمهم الله منهم
[3218/م]- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ فِيهِ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ على العمر)
(1)
.
⦗ص: 170⦘
= (3229)[62: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (1906).
(1)
هذا الحديث ساقط من ((الأصل)) ، واستدركناه من طبعة ((المؤسسة)). ((الناشر)).
ذكر الإخبار عما ركَّب الله جل وعلا فِي ذَوِي الْأَسْنَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْحِرْصِ عَلَى هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
3219 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ)
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وأنا واحد منهم
= (3230)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1906): م.
ذكر الإخبار عمَّا ركَّب الله جل وعلا فِي أَوْلَادِ آدَمَ مِنَ
(1)
الْحِرْصِ فِي هَذِهِ الدنيا وإن كانت قذرة زائلة
(1)
وقع التبويب في ((الأصل)) بلفظ: ((في ذوي الأسنان من كثرة الحرص ..... ))! ((الناشر)).
3220 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادِي مَالٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ والله يتوب على من تاب)
⦗ص: 171⦘
= (3231)[66: 3]
صحيح - ((الروض النضير)) (332): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ النَّخْلِ حُكْمُ الْمَالِ فِي هَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ
3221 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ نَخْلٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ على من تاب)
= (3232)[66: 3]
صحيح - ((مشكلة الفقر)) (18/ 14) ، ((الروض)) ـ أيضاً ـ.
3222 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وادٍ مِنْ نَخْلٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلا التراب)
= (3233)[55: 2]
صحيح - المصدر نفسه.
لَمْ يحُدَثِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ
تَفَرَّدَ الْأَعْمَشُ بِقَوْلِهِ: مِنْ نَخْلٍ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ أَوْلَادَ آدَمَ إِلَّا مَنْ عصم الله منهم حكمهم في ما وصفنا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ كَحُكْمِهِمْ فِي النَّخْلِ الَّذِي ذكرناه
3223 -
أخبرنا محمد بن المنذر بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مَالًا لَأُحِبَّ أَنَّ لَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تاب)
= (3234)[55: 2]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ الْوَادِيَ مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنْ وَصَفْنَا قبل.
3224 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وادٍ آخَرُ وَلَا يَمْلَأُ فَاهَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ على من تاب)
= (3235)[55: 2]
صحيح: ق ، وهو مكرر (3220).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَرْءِ فِيمَا وَصَفْنَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ حُكْمُ وَادٍ وَاحِدٍ فِي الِاسْتِزَادَةِ عَلَيْهِمَا
3225 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الْأَحْوَلُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: عن أَنَسٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولايملأ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ الله على من تاب)
= (3236)[55: 2]
صحيح: ق ، وهو مكرر ما قبله.
ذكر البيان بأن قوله: كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إليهما الثالث
3226 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى لِمَا يَرَى بِهِ مِنَ الْبُؤْسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ:
(لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) قَالَ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: فقم بنا إليه قال: فأتاه: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أُبَيٌّ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 174⦘
= (3237)[101: 1]
صحيح - ((الروض النضير)) (332): ق ، المرفوع فقط دون القصة مع عمر وأبي ـ ((الصحيحة)) (2909).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ قِلَّةِ الْجِدِّ فِي طَلَبِ رِزْقِهِ بِمَا لَا يحل
3227 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُزَنِيُّ بِجُرْجَانَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجيرٍ الْهَمْدَانِيُّ بِصُغْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ بِصَيْدَا وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إنَّ الرِّزق لَيَطْلُبُ العبدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ)
= (3238)[66: 3]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (5312/التحقيق الثاني) ، ((الصحيحة)) (952).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِبْطَاءِ الْمَرْءِ رِزْقَهُ مَعَ تَرْكِ الِإجْمَالِ فِي طَلَبِهِ
3228 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ
⦗ص: 175⦘
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تسبطئوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أخذ الحلال وترك الحرام)
= (3239)[42: 2]
صحيح لغيره - ((التعليق الرغيب)) (3/ 7).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أُمِرَ بِالْإِجْمَالِ في الطلب
3229 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا تَمْرَةٌ عَائِرَةٌ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(خُذْهَا لَوْ لَمْ تأتها لأتتك)
= (3240)[43: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 8).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرَكِ اسْتِبْطَاءِ رِزْقِهِ مَعَ إِجْمَالِ الطَّلَبِ لَهُ بِتَرْكِ الْحَرَامِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْحَلَالِ
3230 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 176⦘
(لا تسبطئوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطلب في الحلال وترك الحرام)
= (3241)[66: 3]
صحيح لغيره - ((التعليق الرغيب)) (3/ 7).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرْكِ التَّنَافُسِ عَلَى طَلَبِ رِزْقِهِ
3231 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَّامِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ وَسَوَاءً ابْنِي خَالِدٍ يَقُولَانِ:
أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يَعْمَلُ عَمَلًا يَبْنِي بِنَاءً فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانَا فَقَالَ:
(لَا تَنَافَسَا فِي الرِّزْقِ مَا هزَّت رؤوسكما فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَحْمَرُ لَيْسَ عليه قشر ثم يعطيه الله ويرزقه)
= (3242)[66: 3]
ضعيف - ((الضعيفة)) (4798).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3232 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كلها إلا في هذا التراب)
⦗ص: 177⦘
= (3243)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2831).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: لَا يُؤْجَرُ إِذَا أَنْفَقَ فِي التُّرَابِ فَضْلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْبِنَاءِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُخلف الْمَرْءُ بَعْدَهُ مِنْ ماله
3233 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يقول الْعَبْدُ مَالِي وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثَةٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ مَا أَعْطَى فَأَبْقَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذاهب وتاركه للناس)
= (3244)[65: 3]
صحيح: م (8/ 210).
3 - بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَصِلَتِهِ الرَّحِمَ
3234 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(اعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذرها) ـ يعني الناقة ـ
= (3245)[2: 1]
صحيح - ((الترغيب)) (3/ 224): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُعْبَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وأبيه جميعا
3235 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيِّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ: مَالَهُ مَالَهِ؟ فَقَالَ
⦗ص: 179⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَرَبٌ مَالَهُ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
(تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا)
قال: كأنه كان على راحلته
= (3246)[2: 1]
صحيح - ((الترغيب)) ـ أيضاً ـ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ سَائِرِ الْفَرَائِضِ وَكَانَ مُجتنباً للكبائر
3236 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
(1)
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَجْتَنِبُ الكبائر إلا دخل الجنة)
= (3247)[2: 1]
⦗ص: 180⦘
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِسَلْمَانَ الْأَغَرِّ ابْنَانِ أَحَدُهُمَا: عَبْدُ اللَّهِ وَالْآخَرُ: عُبَيْدُ اللَّهِ وَجَمِيعًا حدَّثا عن أبيهما وهذا عبد الله.
(1)
فيه كلام كثير ، قال الذهبي في ((المغني)):((فيه لين)) ، وقال الحافظ:((صدوق ، له خطأ كثير)) مع كونه من رجال الشيخين ، لكنه يتقوى بما قبله.
وبطريق أُخرى عند النسائي وغيره ، وهو مخرج في ((الإرواء)) (5/ 25).
ذِكْرُ نَفْيِ النَّقْصِ عَنِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مَعَ إِثْبَاتِ نَمَائِهِ بِهَا
3237 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(مانقصت صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بعفوٍ إِلَّا عزَّا وَلَا تَوَاضَعَ أحدُ لِلَّهِ إلا رفعه الله)
= (3248)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2200)، ((الصحيحة)) (2328): م.
ذِكْرُ اسْتِيفَاءِ الْمَرْءِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ فِي الْعُقْبَى بِإِعْطَائِهِ صَدَقَةَ مَاشِيَتِهِ فِي الدُّنْيَا
3238 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ:
(وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لن يترك من عملك شيئاً)
= (3249)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2139): ق.
4 - بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الشُّحِّ فِي فَرَائِضِ اللَّهِ وَالْجُبْنِ فِي قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
3239 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(شرُّ مَا في الرجل شُحٌّ هالِعٌ وجُبْنٌ خالِعٌ)
= (3250)[76: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2268).
ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ وَالشُّحِّ عَنْ قَلْبِ المسلم
3240 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السُّكَّرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا)
= (3251)[50: 4]
صحيح - ((المشكاة)) (3828/ التحقيق الثاني).
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُمْتَنِعَ عَنْ إِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدَّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الهجرة
3241 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
آكُلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ للحُسن وَلَاوِي الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ القيامة
= (3252)[109: 2]
صحيح لغيره - ((التعليق الرغيب)) (3/ 49) ، ((البيوع)).
ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ فِي الْقِيَامَةِ
3242 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحمى عَلَيْهِ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ.
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ تَسِيرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخراها رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاها حَتَّى يَحْكُمَ
⦗ص: 183⦘
اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ.
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخراها رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وإما إلى نار
= (3253)[109: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1462): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ مَا يُعذَّبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ من ماله
3243 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ فيفرُّ مِنْهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ ويفرُّ مِنْهُ فَيَقُولُ: مَا لِي وَمَا وَمَا لَكَ؟! فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ فيتلقاه صاحبه بيده فيلقم يده)
= (3254)[74: 3]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1462): ق نحوه.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الَّذِي تَطَأُ بِهِ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ أَرْبَابَهَا فِي الْقِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا
3244 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وأُقعد لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا
وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وأُقعد لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاء وَلَا مُكَسَّرٌ قَرْنُهَا.
وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ: كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ فإذا رأى أن لا بد لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قضم الفحل)
= (3255)[74: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (558): م.
ذكر البيان بِأَنَّ الْخَيْرَ وَالْحَقَّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي خَبَرٍ أُريد بِهِمَا: الزَّكَاةُ الْفَرْضِيَّةُ دُونَ التَّطَوُّعِ.
3245 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ
⦗ص: 185⦘
زَكَاتَهَا إِلَّا مُثِّلَت لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا ذَهَبَ أُخراها رَجَعَ أُولَاهَا كَذَلِكَ حتى يقضي الله بين الناس)
= (3256)[74: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (1/ 267): ق.
ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا فِي القيامة
3246 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّل لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ بَعْدَكَ فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلقمه يَدَهُ فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده)
= (3257)[109: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (1/ 269).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا يَتَعَوَّذُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3247 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يتعوَّذُ مِنْهُ فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حتى يُلقِمه أصبعه)
⦗ص: 186⦘
= (3258)[109: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (558): خ.
ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ الكنَّازين فِي نَارِ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
3248 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ: عن الأحنف بن قيس قال:
قدمتُ المدنية فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ وَفِيهَا مَلأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشِّر الْكَنَّازِينَ بِرضفٍ يُحمى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فيُوضع عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعَ عَلَى نُغضِ كَتِفِهِ حتى يخرج من حلمة ثديه فوضعوا رؤوسهم فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا.
قَالَ: وَأَدْبَرَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِي فَقَالَ:
(يَا أَبَا ذَرٍّ) ـ فَأَجَبْتُهُ ـ قَالَ:
(أَتَرَى أُحُداً) ـ قَالَ: فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّهُ يَبْعَثُنِي لِحَاجَةٍ لَهُ ـ فقلت: أراه فَقَالَ:
(مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ غَيْرَ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ) ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ، قَالَ: قُلْتُ: مالك وَلِإِخْوَانِكَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ:
⦗ص: 187⦘
لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ فِي دِينِي حَتَّى أَلْحَقَ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم
= (3259)[109: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (1028).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي ذَرٍّ هَذَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
3249 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ: عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّر الكنِّازين فِي ظُهُورِهِمْ بِكَيٍّ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وبكيٍّ مِنْ قِبَلِ قَفَاهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو ذَرٍّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُهُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فدعه
= (3260)[109: 2]
صحيح: م (992/ 35).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هِيَ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ مَنْ زَكَّاهَا
3250 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 188⦘
(يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ فيفرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ وَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ فَيَلْقَمُ يَدَهُ)
= (3261)[109: 2]
صحيح - مضى (3243).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْكَنْزَ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهُ الْمُكْتَنِزُ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أُخْرَاهُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا دُونَ مَا أَدَّى زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا
3251 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفقه مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ:
(لَا إِلَّا أَنْ تطَوَّعَ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وصيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ:
(لَا إِلَّا أَنْ تطَوَّعَ) قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ:
(لَا إِلَّا أَنْ تطَوَّعَ) قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى
⦗ص: 189⦘
هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أفلح إن صدق)
= (3262)[109: 2]
صحيح.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّارَ تَجِبُ لِمَنْ مَاتَ وَقَدْ خلَّف الصَّفْرَاءَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
3252 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّة فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(كَيَّتانِ)
= (3263)[41: 3]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 43).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مُسْتَمِعِيهِ أَنْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَمُوتَ ويخلِّف شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لِمَنْ بَعْدَهُ
3253 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ: قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة فقالوا: صَلَّ عليها يارسول اللَّهِ قَالَ:
(هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا)؟ قَالُوا: لَا قَالَ:
⦗ص: 190⦘
(فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ)؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ:
(ثَلَاثُ كَيَّاتٍ) ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّانِيَةِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ:
(هَلْ تَرَكَ مِنْ دينٍ)؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ:
(فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ)؟ قَالُوا: لَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قتادة: يارسول اللَّهِ عليَّ دينُهُ قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3264)[41: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 44).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (كَيَّتَانِ) وَ (ثَلَاثُ كَيَّاتٍ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إلحافاً وتكثراً
3254 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَسِّمُ ذَهَبًا إذ أتاه رجل فقال: يارسول اللَّهِ أَعْطِنِي فَأَعْطَاهُ ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي فَزَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَأْتِينِي الرَّجُلُ فيسألُني فَأُعْطِيهِ ثُمَّ يسألُني فَأُعْطِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ ناراً إذا أنقلب إلى أهله)
= (3265)[41: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 8).
5 - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
ذِكْرُ تَفْصِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي ذَوَاتِ الأربع
3255 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا استُخْلِف كَتَبَ لَهُ حِينَ وجَّهه إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ:
بسم الله الرحمن الرحيم
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئلها مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا
فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة فَفِيهَا حقَّتان طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى
⦗ص: 192⦘
عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وإنَّ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صدقةُ الجَذَعةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقبل مِنْهُ الحِقَّة وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّة وَعِنْدَهُ جَذَعة فَإِنَّهَا تُقبل مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ المصَّدَّق عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الحقَّة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صدقتُه ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المصَّدِّق عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صدقتُه ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي كُلِّ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عشرين ومئةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ ومئةٍ إِلَى أن تبلغ مئتين فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِئَتَيْنِ إِلَى ثلاث مئة فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مئةٍ فَفِي كُلِّ مئةٍ شاةٌ
وَلَا يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ َهِرَمة وَلَا ذَاتُ عِوار وَلَا تَيْس إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المصَّدَّق وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرِّق وَلَا يفرِّق بَيْنَ مجتمعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ
⦗ص: 193⦘
نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً: شاةٌ واحدةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صدقةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرقةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يشاء ربها)
= (3266)[21: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 265 ـ 266).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ المصدِّق مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ
3256 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شِغَارَ ومن انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس منا)
= (3267)[81: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2324).
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}
3257 -
أخبرنا عمران بْنِ مُجَاشِعٍ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ليس فيما خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة)
= (3268)[21: 1]
⦗ص: 194⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1394): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: {خُذْ من أموالهم صدقة تطهرهم} [براءة: 103] أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْمَالِ إِذِ اسْمُ الْمَالِ واقع على ما دون الخمسة مِنَ الذَّوْدِ وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوَاقِ وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوْسُقِ وَقَدْ نَفَى صلى الله عليه وسلم إيجاب الصدقة عن مادون الذي حدَّ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فِي الصَّدَقَةِ فَوْقَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُ أَرْبَابِهَا بها
3258 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدَقَةِ بَلِيٍّ وعُذرة فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيٍّ لَهُ ثَلَاثُونَ بَعِيرًا فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بنتَ مخاضٍ قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُقْرِضَ اللَّهَ شَرَّ مَالِي فتخيَّرْهُ فَقَالُ لَهُ أُبيٌّ: مَا كُنْتُ لِآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأْتِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لأُبيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَذَا مَا عَلَيْكَ فَإِنْ جئت بفَوْقِه قبلْنَاهُ منك) قال: يارسول اللَّهِ هَذِهِ نَاقَةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فَمَنْ يَقْبِضُهَا فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَقْبِضُهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ
قَالَ عُمارة: فَضَرَبَ الدَّهرُ ضَرْبَةً فَوَلَّانِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيٍّ وعُذرةَ فِي
⦗ص: 195⦘
زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فحلُها عَلَى ألفٍ وخمس مئةِ بعيرٍ
قَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: مَا فَحْلُها؟ قَالَ: فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ معها فَحْلُها
= (3269)[11: 4]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1411).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مصدِّقاً للأمراء
3259 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ مصدِّقاً وَقَالَ:
(إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ) فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ وَلَا أَجِيءُ به فأعفاه
= (3270)[49: 2]
صحيح - ((صحيح الموارد)) (669/ 804) ، ((الصحيحة)) (2542).
ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَرْءِ فِي رقيقه ودوابِّه
3260 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِراكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صدقة)
= (3271)[43: 3]
⦗ص: 196⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1421): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ) لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلَّ الصدقات
3261 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا جعفر بن ربيعة عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ)
= (3272)[43: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1420): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دونه
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَمَانَهُ عَنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ صدقة ماله
3262 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا لَقَدِ احْتَبَسَ أدرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا) ثُمَّ قَالَ:
⦗ص: 197⦘
(أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرجل أو صنو أبيه)
= (3273)[11: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1435): م تمامه خ دون قوله: ((أما شعرت ...... )) وقال: ((فهي علي صدقة ، ومثلها معها)) ، وهو الأرجح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يُرِيدُ: إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ أَنَّهُ حَبَسَ مَالَهُ مِنَ الْأَدْرَاعِ وَالْأَعْتَادِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
وَقَوْلُهُ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ: (هُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا) يُرِيدُ أَنَّ صَدَقَتَهُ عليَّ أَنِّي ضَامِنٌ عَنْهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا مِنْ صَدَقَةٍ ثَانِيَةٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ
وَقَدْ رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ: (فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ لِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تَقُولُ: (عَلَيْهِ) بِمَعْنَى (لَهُ) قَالَ اللَّهُ: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد: 25] يُرِيدُ: عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ
وَالْعَبَّاسُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخَذُ الصَّدَقَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَخَذُ الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ كَانَ مِنْ صِبَيَةِ بَنِي هَاشِمٍ فَكَيْفَ يَتْرُكُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَدَقَتَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخَذُهَا وَيَمْنَعُهَا مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ؟
وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هَذَا الْخَبَرَ وَقَالَ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ: (فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) يُرِيدُ فَهِيَ لَهُ عَلَيَّ كَمَا قَالَ وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ فِي خَبَرِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُخْرِجِ صَدَقَةِ مَالِهِ بِالْخَيْرِ
3263 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَأَتَيْتُ بِصَدَقَةِ مَالِي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم
(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)
= (3274)[3: 5]
صحيح: ق ـ مضى (913).
6 - باب العُشر
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ العُشر قَلَّ ذَلِكَ أو كثر
3264 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دون خمس ذودٍ صدقة)
= (3275)[43: 3]
صحيح: ق ـ مضى (3257).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فِيَ قَلِيلِ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرَ كَمَا في كثيرها
3265 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَحِلُّ فِي البُرِّ وَالتَّمْرِ زكاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ)
⦗ص: 200⦘
= (3276)[21: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِذَا بَلَغَ الْأَوْسَاقَ الْخَمْسَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
3266 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذودٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أواقٍ صدقة)
= (3277)[21: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 275): م.
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْإِمَامِ بعثُ الْخَارِصِ إِلَى الْأَمْوَالِ لِيَخْرِصَ عَلَى النَّاسِ نَخْلَهُمْ وَعِنَبَهُمْ
3267 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ على الناس من يَخْرِصُ كُرُومَهُم وثِمَارَهُم
= (3278)[3: 5]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (280).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْخَارِصُ فِي الْعِنَبِ كَمَا يَعْمَلُهُ فِي النَّخْلِ
3268 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْكَرْمُ يُخرَص كَمَا يُخرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كما تؤدَّى زكاة النخل تمراً)
= (3279)[10: 3]
ضعيف - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْخَارِصِ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ التَّمْرِ أَوْ رُبُعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ رُطَبًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ
3269 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يُحَدِّثُ قَالَ:
جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا فحدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثلث فدعوا الربع)
= (3280)[67: 1]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (281).
⦗ص: 202⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشِّرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ حَائِطًا كبيراً يحتمله
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ
3270 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسَعِيدٌ ـ جَمِيعًا ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَلَيْسَ فِي التَّمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَيْسَ فِي الْإِبِلِ شيء حتى يبلغ خمسة من الذود)
= (3281)[10: 3]
صحيح: ق ـ انظر (3257).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَمْثَالِهِ إِذَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ
3271 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمس أوسق صدقة والوسق ستون صاعاً)
⦗ص: 203⦘
= (3282)[10: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الصَّاعَ صَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دُونَ مَا أُحْدَثَ مِنَ الصِّيعَانِ بَعْدَهُ
3272 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْوَزْنُ وزن مكة والمكيال مكيال أهل المدينة)
= (3283)[10: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (165).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الحجازيين والمصريين
3273 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاعُنَا أصغَرُ الصِّيعَانِ ومدُّنا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ)
⦗ص: 204⦘
= (3284)[29: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (3997): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالُوا: صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي الصَّاعِ وَقَدْرِهِ إِلَّا مَا قاله الحجازيون والعراقيون وزعم الْحِجَازِيُّونَ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي قَدْرِ الصَّاعِ إِلَّا مَا وَصَفْنَا صَحَّ أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وثُلُثاً إِذْ هُوَ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ وبَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أرطالٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ثَبَتَ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ
ذِكْرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ مِمَّا سَقَتْهَا السَّمَاءُ وَمَا يُشبهها أَوْ سُقِيَ مِنْهَا بالنضح
3274 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ مَا كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نصف العشر
= (3285)[36: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1421): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
3275 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بنهرٍ أَوْ عَثَرِيًّا يؤخذ من كل عشرة واحد)
= (3286)[36: 5]
حسن صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ الْعُشْرَ إِذَا كَانَ سَقْيُهَا بَعْدَ النَّضْحِ وَالسَّانِيَةِ وَنِصْفَ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ بِهِمَا
3276 -
أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ العشر وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر
= (3287)[21: 1]
صحيح: ق مكرر (3274).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ كُلِّ حائطٍ مِنْ حَوَائِطِهِ قِنْواً فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينَ
3277 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حائطٍ بِقَنا
= (3288)[67: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1465).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَبْدُ اللَّهِ ـ هَذَا ـ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ عُبَّاد أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّقَشُّفُ وَالْعِبَادَةُ حَتَّى كَانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَلَا يَعْلَمُ فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَخْبَارِهِ بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِآثَارِهِ وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ دُونَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يعلِّقَ القِنْوَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جِدادُه عَشَرَةَ أوسقٍ
3278 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلِّ جَادٍّ
(1)
عَشَرَةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بقنوٍ يُعَلَّقُ فِي
⦗ص: 207⦘
المسجد للمساكين
= (3289)[67: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
⦗ص: 208⦘
(1)
الأصل: (جذاذ) ، وهو خطأ.
ومن الغريب أنه وقع كذلك في ((موارد الظمآن)) (801)! فلعل الطابع اغترّ به لجهله بهذا العلم واللغة.
قال في ((النهاية)): (الجادّ): بمعنى الجدود؛ أي: نخلٌ يُجَدُّ منه ما يبلغ عشرة أوسق.
7 - بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ
3279 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لغني ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)
= (3290)[77: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (876 ـ 878).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الغنى
3280 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ
قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا فَلَا أُعْطِي شَيْئًا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ تحمَّلْتُ بحمالةٍ فِي قَوْمِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعينني فَقَالَ:
(بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ وَنُؤَدِّيهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ) ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَقَدْ حلَّت لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا أَوْ رجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَقَدْ حلَّت لَهُ حتى
⦗ص: 209⦘
يصيب قواماً من العيش أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فاقةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثلاثةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ حلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَقَدْ حلَّت لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذلك سُحْتٌ)
= (3291)[77: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (868)، ((صحيح أبي داود)) (1448): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3281 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(إِنِّي أَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةٌ فأُلقيها)
= (3192)[88: 2]
صحيح: ق.
3282 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ومولى القوم من أنفُسِهِم)
= (3293)[11: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 365/862 و 3/ 387/880) ، ((الصحيحة)) (1613) ، ((المشكاة))
⦗ص: 210⦘
(1829).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
3283 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بتمرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(كِخْ كِخْ إِنَّا لا تحلُّ لنا الصدقة)
= (3294)[11: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لَاكَهَا
3284 -
سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
أَتَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم تمرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ:
(كِخْ أَيْ بُنَيَّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تحل لنا الصدقة)
= (3295)[11: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
3285 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ـ بِفَمِ الصُّلْحِ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
⦗ص: 211⦘
مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً فَلَا يمنعُهُ مِنْ أخذها إلا مخافة الصدقة
= (3296)[21: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1457) ، ((الضعيفة)) تحت الحديث (6467).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْمُطَّلِبِ وَأَوْلَادَ هَاشِمٍ يَسْتَوُونَ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ
3286 -
أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعَمٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمس خَيْبَرَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مناف وقرابتهم مثل قرابتهم فقالا: يارسول اللَّهِ قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَا إِنَّ هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْءٌ وَاحِدٌ)
قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ شَيْئًا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب
= (3297)[66: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (1242): خ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَحَرِّي صَدَقَةَ الْمَسْتُورِينَ وَمَنْ لَا يَسْأَلُ دُونَ السؤال منهم
3287 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بالطَّوَّاف مَنْ تردُّه الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى فيُغْنيه وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا ، ويستحيي أن يسأل الناس إلحافاً)
= (3298)[66: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1442).
8 - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى
3288 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الدَّلَّالُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤدًّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يومين
= (3299)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1428): ق دون فعل ابن عمر ، وله (خ) معناه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صاع شعير
3289 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بصدقة الفطرصاعاً مِنْ تمرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شعيرٍ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَه مُدَّيْنِ من حنطةٍ
= (3300)[24: 1]
صحيح.
ذِكْرُ الْخَبَرِ المتقصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ عن المسلمين دون غيره
3290 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تمرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وعبدٍ ذَكَرٍ وأنثى من المسلمين
= (3301)[24: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1429)، ((الإرواء)) (831): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لَمْ يَكُنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالْمُنْفَرِدِ بِهَا دون غيره
3291 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي فديك قال: حدثنا الضحاك ابن عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تمرٍ أو صاعاً من شعير
= (3302)[24: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 314): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قبل
3292 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ
⦗ص: 215⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شعيرٍ عَلَى الحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصلاة
= (3303)[24: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1430): خ.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُبَيِّنُ صِحَّةَ مَا أَوْمَأْنَا إليه
3293 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا بِدِمَشْقَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ المعلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شعيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عبدٍ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّين مِنْ قَمْحٍ
= (3304)[24: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1432): خ مختصراً.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ
3294 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
⦗ص: 216⦘
قَالَ:
كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تمرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شعيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً فَكَانَ فِيمَا كلَّمَ بِهِ النَّاسَ: مَا أَرَى مُدَّين مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تعْدِلُ صَاعًا مِنْ هذه فأخذ الناس بذلك
= (3305)[50: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1433): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَرَادَ بِهِ صَاعَ حنطةٍ
3295 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِيمَا انْتَخَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عبد الله ابن أَبِي سَرْحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ - فَقَالَ:
لَا أُخرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تمرٍ أَوْ صَاعَ حنطةٍ أَوْ صَاعَ شعيرٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّين مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا
= (3306)[50: 4]
حسن صحيح دون قوله: ((أوصاع حنطة))؛ فإنه ليس بمحفوظ ـ ((ضعيف أبي
⦗ص: 217⦘
داود)) (284).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخرجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صاعَ زبيبٍ
3296 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا: الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
لَا أُخرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ أوصاع زبيبٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الفطر -
= (3307)[50: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
9 - بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
3297 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاءَ قومٌ حفاةٌ عراةٌ مُجْتَابِي النَّمارِ عَلَيْهِمْ سيوفٌ عامَّتُهم مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهم مِنْ مُضَرَ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَغَيَّرَ لَمَّا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ قَالَ: فَدَخَلَ فَأَمَرَ بِلَالًا فأذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَخَرَجَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ:
({يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتَّقوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]{اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لغدٍ} [الحشر: 18]
يَتَصَدَّقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ وَمِنْ دِرْهَمِهِ وَمِنْ ثَوْبِهِ وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ وَمِنْ صَاعِ شَعِيرِهِ) حَتَّى ذَكَرَ شِقَّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بصُرَّةٍ كَادَتْ تَعْجِزُ كَفَاهُ بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَوْمَيْنِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطَّعَامِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَهَلَّلَ حَتَّى كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ثُمَّ قَالَ:
(مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سيِّئةً فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ
⦗ص: 219⦘
كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ من عَمِلَ بها من بعده)
= (3308)[12: 3]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (224 ـ 226)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 47): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَوْزَارِ لَا الْكَلَّ إِذْ أَخْبَرَ المبيِّنُ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، فَكَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِلَّا مَا أَخْبَرَكُمْ رَسُولِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا تَزِرُ وَالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَلَا خَصَّ عُمُومَ الْخِطَابِ بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ شَهِدَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4] صلى الله عليه وسلم وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] فَهَذَا خَطَّابٌ عَلَى الْعُمُومِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ) فَأَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السَّلَبَ لَا يُخمَّس وَأَنَّ الْقَلِيلَ يَكُونُ مُنْفَرِدًا بِهِ فَهَذَا تَخْصِيصُ بَيَانٍ لِذَلِكَ الْعُمُومِ الْمُطَلِّقِ
ذكر إطفاء الصدقة غصب الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا
3298 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الصدقة تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ وتدفعُ مِيتَةَ السَّوءِ)
⦗ص: 220⦘
= (3309)[2: 1]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (2/ 22).
ذكر البيان بأن ظل كل امرىء فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ صَدَقَتَهُ
3299 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(كُلُّ امرىء فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقضى بَيْنَ النَّاسِ) أَوْ قَالَ:
(حَتَّى يُحكَمَ بَيْنَ النَّاسِ)
قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يومٌ لَا يتصدَّق فِيهِ بشيءٍ وَلَوْ كَعْكَةً وَلَوْ بَصَلَةً
= (3310)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 25).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاتِّقاء مِنَ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ
3300 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ ولو بشق تمرة فليفعل)
= (3311)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 23).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الْخَائِفِ الْفَقْرَ الْمُؤَمِّلِ طُولَ الْعُمُرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ
3301 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رجلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أيُّ الصَّدقة أَعْظَمُ؟ قَالَ:
(أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمهل حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قلتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ)
= (3312)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2551): ق.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم المتصدِّق بالمُتَجَنِّنِ لِلْقِتَالِ
3302 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ لدُن تَرَاقِيهِمَا إِلَى ثَدْيَيْهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَادَتْ عَلَيْهِ وَاتَّسَعَتْ حَتَّى تَبْلُغَ قَدَمَيْهِ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ أَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا وَلَزِمَتْ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يوسِّعها وَلَا تَتَّسِعُ ،فهو يريد أن يوسعها ولا تتسع)
⦗ص: 222⦘
= (3313)[2: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَصَدِّقَ بِطُولِ الْيَدِ
3303 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقاً أَطْوَلُكُنَّ يَدًا) قَالَتْ: فكُّنَّ يَتَطَاوَلْنَ أيَّهنَّ أطولُ يَدًا قَالَتْ: فَكَانَ أَطْوَلَنَا يَدًا زينبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تعمل بيدها وتتصَدَّقُ
= (3314)[9: 3]
صحيح - ((فقه السيرة)) (63)، ((الضعيفة)) (6335): ق.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَصَدِّقَ الْكَثِيرَ بِطُولِ الْيَدِ
3304 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ:
أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ لم تغادر منهنَّ واحدة قالت: فقلت: يارسول اللَّهِ أَيَّتُنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ فَقَالَ:
(أطوَلُكُنَّ يَدًا) قَالَ: فَأَخَذْنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعْنَهَا فَمَاتَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ كَثِيرَةَ الصَّدَقَةِ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قال: أطولُكُنَّ يداً بالصَّدقةِ
= (3315)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه: خ ، لكن ذكر سودة وَهْمٌ ، والمحفوظ:((زينب))؛ كما
⦗ص: 223⦘
في الذي قبله.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّدَقَةَ فِي التَّرْبِيَةِ كَتَرْبِيَةِ الْإِنْسَانِ الفَلُوَّ أَوِ الفصيل
3305 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مِنْ عبدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كسبٍ طَيِّبٍ ـ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ـ إِلَّا كَانَ اللَّهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مثل أحد)
= (3316)[2: 1]
صحيح - ((الروض النضير)) (1083)، ((ظلال الجنة)) (623): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُبَابِ
3306 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إن اللَّهَ ليُربِّي لأَحَدِكُمْ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أحد)
= (3317)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 19).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَضْعِيفِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَدَقَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِيُوَفِّرَ ثَوَابَهَا عَلَيْهِ فِي القيامة
3307 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ أَحَدَكُمْ ليتصَّدَّق بِالتَّمْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ ـ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ـ فيجعلُها اللَّهُ فِي كَفَّهِ فيربِّيها كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ فِي يَدِهِ جَلَّ وَعَلَا مِثْلَ جَبَلٍ)
= (3318)[67: 3]
صحيح - مضى قبل حديثين.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ
3308 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النضر قال: حدثنا ورقاء عن أبي عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ـ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ ـ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حتى يكون مثل الجبل)
= [67: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، دُونَ كَيْفِيَّتِهَا أَوْ وُجُودِ حقائقها
3309 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ـ أَبِي الْحُبَابِ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم:
((مَا تَصَدَّقَ عَبْدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ـ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا طيبٌ ـ؛ إِلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ فيُرَبَّيها لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ ـ أَوِ التَّمْرَةَ ـ لَتَأْتِي يوم القيامة مثل الجبل العظيم)).
(1)
= [67: 3]
صحيح - تقدم برقم (270).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((إِلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ))؛ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ دُونَ وُجُودِ حَقَائِقِهَا ، أَوِ الْوُقُوفِ عَلَى كَيْفِيَّتِهَا ، إِذْ لَمْ يَتَهَيَّأْ مَعْرِفَةُ الْمُخَاطَبِ بِهَذِهِ الأشياء إلا بالألفاظ التي أطلقت بها.
(1)
هذا الحديث ساقط من طبعة ((المؤسسة)) ـ هنا ـ ، مع تقدُّمِهِ في الطبعتين ـ معاً ـ برقم (270). ((الناشر)).
3310 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفيع عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:
⦗ص: 226⦘
خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَهُنَّ وأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالطَّاعَةِ لأزواجهنَّ وَقَالَ:
(إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ ـ وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ـ وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) فَقَالَتِ المَارِدَةُ ـ أَوِ المُرَادِيَّةُ ـ: يارسول اللَّهِ! وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ:
(تَكْفُرْنَ العَشِيرَ وتُكْثِرْنَ اللَّعن وتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ)
(1)
.
= (3320)[[89: 1]]
ضعيف - انظر التعليق.
(1)
إسناده ضعيف؛ حزام بن حكيم لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه إلا زيد بن رفيع ، وعطاء بن أبي رباح ، لحديثه الآتي برقم (4964).
ولذلك قال الحافظ فيه: ((مقبول))؛ أي: عند المتابعة ، ولم أجد له متابعاً؛ فالحديث ضعيف.
نعم ، قد صح الحديث من رواية جابر عند مسلم وغيره ، لكن ليس فيه ذكرٌ للأصابع ، ولا للتسويف؛ فهي زيادة منكرة.
وزيد بن نافع ـ الراوي لهذا ـ مختلف فيه.
ومن طريقه رواه الطبراني ـ أيضاً ـ (3/ 220/3109) ، وغفل المعلق على الكتاب (8/ 114) عن علته ـ حزام بن حكيم ـ فبيَّض له ، فلم يُترجم له بشيء ، بينما ترجم للراوي عنه: زيد بن رُفيع ، وعبيد بن جناد.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلرِّجَالِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ
3311 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ
⦗ص: 227⦘
بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ إِلَى النَّاسِ قَائِمًا فِي مُصَلَّاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فيُقبل عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ:
(تصدَّقوا) فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يتصدَّق الناس بالقُرطِ والتِّبر فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ على الناس وإلا انصرف
= (3321)[67: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2968) ، ((الإرواء)) (1/ 205).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلنِّسَاءِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ
3312 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة
= (3322)[[67: 1]]
صحيح: خ ، وهو مختصر (2812).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا حَثَّ النِّسَاءَ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ
3313 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ
⦗ص: 228⦘
شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ
(1)
، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ:
(تَصَدَّقْنَ فإنكن أكثر أهل النار) قال امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: بِمَ ـ أَوْ لِمَ ـ؟ قَالَ:
(إِنَّكُنَّ تُكثرنَ اللَّعن وتَكفُرنَ الْعَشِيرَ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدَّيْنِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ قِيلَ: وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهِنَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ لا تصلي فيه صلاة واحدة
= (3323)[67: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (6106)، ((الظلال)) (2/ 463 ـ 464): م ـ عن أبي هريرة وابن عمر مرفوعاً كله.
⦗ص: 229⦘
(1)
لم يذكروا له راوياً غيرذرّ ـ وهو ابن عبد الله المرهبي ـ ولذلك قال الذهبي: ((لا يُعرَفُ)) ولم يوثقه غير المؤلف (5/ 495) على القاعدة.
وقال الحافظ: ((مقبول)) ـ يعني: عند المتابعة ـ.
قلت: وقد تفرد بقول عبد الله فيه: ((ما من ناقصات العقل .... من النساء)) على أنه قد صح نحوه في بعض الأحاديث ، لحديث زينب امرأة ابن مسعود (4234).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِطْعَامِ الْجِيَاعِ وَفُكِّ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِي أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ
3314 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ)
قال سفيان: العاني: الأسير.
= (3324)[67: 1]
صحيح - ((تخريج مشكلة الفقر)) (112): خ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ سُؤَالَ رَعِيَّتِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ إِذَا عَلِمَ الْحَاجَةَ بِهِمْ
3315 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَرَجْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَوْمَ فِطْرٍ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ خَطَبَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا) قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ وَالرَّجُلُ يَنْزِعُ ثَوْبَهُ وَبِلَالٌ يَقْبِضُ حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ أَحَدًا يُعْطِي شَيْئًا تَقَدَّمَ إِلَى النِّسَاءِ فقال:
(يامعشر النِّسَاءِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فتصدَّقْنَ) فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تَنْزِعُ
⦗ص: 230⦘
خُرصها وَخَاتَمَهَا وَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تَنْزِعُ خُلْخَالَهَا وَبِلَالٌ يَقْبِضُ حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ أحداً يعطي شيئاً أقبل بلال وأقبلنا
= (3325)[3: 5]
صحيح: خ نحوه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ فِي الدُّنْيَا هُمُ الْأَفْضَلُونَ فِي الْعُقْبَى
3316 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ـ بِالرَّبَذَةِ ـ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ مُمْسِيًا فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ:
(يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أُمسي ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دينارٌ إِلَّا دينارٌ أرصدُهُ لدينٍ إِلَّا أَنْ أقولَ بِهِ فِي عبادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا) ـ يَعْنِي: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ـ ثم قال:
(يا أباذر إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ثُمَّ قَالَ لِي:
(لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ) فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ضِرَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ فَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ فَقُلْتُ لَهُ: إني أردت أن آتيك يارسول اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ:
(ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ) فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ:
⦗ص: 231⦘
(وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)
قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذلك
= (3326)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (826): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أُضمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ تَفَضَّلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ الَّتِي لَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَخْلُو مِنَ ارْتِكَابِ بَعْضِ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا أُضْمِرَ فِي الْخَبَرِ هَذَا الشَّرْطُ
وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُرِيدُ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُ فِي النَّارِ ـ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا ـ إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلْ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ قَبْلَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَبْقَى فِي النَّارِ مَعَ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ فِي الدُّنْيَا
فَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مُضْمَرَانِ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ لا محالة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا بَقَاءَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا قدَّم لِنَفْسِهِ لِيَنْتَفِعَ به في يَوْمَ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِي ذلك اليوم
3317 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
⦗ص: 232⦘
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ)[التكاثر: 1] قَالَ:
(يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فأمضيت)
= (3327)[2: 1]
صحيح - مضى (699).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِي أَوْلَادِهِ وَعُقْبَاهُ
3318 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يقول الْعَبْدُ: مَالِي وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ)
= (3328)[10: 3]
صحيح: م (8/ 210).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ توقَّع الْخِلَافِ فِيمَا قدَّم لِنَفْسِهِ وتوقُّع ضِدِّه إذا أمسك
3319 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ماطلعت شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُناديان يُسمعان مَنْ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ مَا قلَّ وَكَفَى خيرٌ مما كَثُرَ
⦗ص: 233⦘
وألهى وإلا غَرَبَتْ إِلَّا بجنبتَيها مَلَكَانِ يُناديان: اللَّهُمَّ أَعْطِ منفقاً خلفاً وأعطِ مُمْسِكاً تلفاً)
= (3329)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (920) ، ((تخريج فقه السيرة)) (446) ، وقد مضى طرف منه برقم (685).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عمَّا يستحبُّ لِلْمُسْلِمِ مِنْ نَظْرَةٍ لِآخِرَتِهِ وَتَقْدِيمِ مَا قَدَرَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لنفسه
3320 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جريرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إليه من مال وارثه)؟ قالوا: يارسول اللَّهِ مَا مِنَّا أحدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ قَالَ:
(اعْلَمُوا مَا تقولون) قالوا: ما نعلم إلا ذاك يارسول اللَّهِ قَالَ:
(مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ) قَالُوا: كَيْفَ يارسول اللَّهِ؟ قَالَ:
(إِنَّمَا مَالُ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ ومالُ وارِثِهِ ما أخَّرَ)
= (3330)[53: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1486).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَقْدِيمِ مَا يُمَكِّنُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ للآخرة الباقية
3321 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وكَسْبُهُ من طَيِّبٍ)
= (3331)[66: 3]
صحيح دون زيادة: ((وكسبه من طيب))؛ فإنها منكرة ـ ((الصحيحة)) (1766 ـ التحقيق الثاني) ، ((ضعيف الموارد)) (95/ 835).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ هُوَ الْبَخِيلُ
3322 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(مثل الْبَخِيلِ والمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبتان أَوْ جُنَّتان مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدَيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَكُلَّمَا تصدَّق وحدَّث نَفْسَهُ ذَهَبَتْ عَنْ جِلْدِهِ حَتَّى تعفُو أَثَرَهُ وَتَجُوزَ بَنَانَهُ وَالْبَخِيلُ كُلَّمَا أَنْفَقَ شَيْئًا وحدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ لَزِمَتْهُ وعضَّتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا مَكَانَهَا فهو يُوسِعُها ولا تَتَّسِعُ)
= (3332)[9: 3]
صحيح - مضى (3302).
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَكِ للمُنفق بِالْخَلَفِ وَلِلْمُمْسِكِ بالتَّلف
3323 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ مَلَكًا ببابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ: (مَنْ يُقرضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا ومَلَكٌ ببابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اعْطِ مُنفقاً خَلَفًا وأعْطِ مُمسكاً تَلَفًا)
= (3333)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (920).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي حَيَاتِهِ بما قدر عليه من ماله
[3323/م]- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لِأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بدرهم خيرٌ له من أن يتصدَّق بمئة درهم عند موته)
(1)
⦗ص: 236⦘
= [2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1321) ، ((ضعيف أبي داود)) (494).
(1)
سقط هذا الحديث من (الأصل)، ولقد كتب شيخنا على هامش (الأصل) من نَصُّه:
((هنا في ((طبعة المؤسسة)) حديث أبي سعيد: ((لأن يتصدق الرجل في حياته ..... ))؛ كأنه سقط من الطابع ـ أو الناسخ ـ؛ فإنه مذكور في ((الموارد)) (821) ، كما أنه سقط من هنا الحديث الآتي بعده ، عن أبي الدرداء؛ فليُنقل إليه)).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ مَالَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِهِ عِنْدَ نُزُولِ المنيَّةِ بِهِ
3324 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جريرٌ عَنْ عُمارة بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يارسول اللَّهِ أيُّ الصَّدَقَةِ أعظمُ؟ قَالَ:
(أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صحيحٌ شحيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمهل حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لفلان)
= (3335)[65: 3]
صحيح: ق ، وقد مضى (435).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ المتصدِّق عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ مُقَصِّراً عَنْ حَالَةِ مِثْلِهِ فِي حياته
3325 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مِرْدَاسٍ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حدثنا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يهدي بعدما يشبع)
= (3336)[28: 3]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1322) ، ((المشكاة)) (1870 / التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ
3326 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ الْبَزَّازُ بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ قَالَ يوماً لأصحابه:
(تصدَّقُوا) فقال رجل: يارسول اللَّهِ عِنْدِي دينارٌ قَالَ
(أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ) قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ قَالَ:
(أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ) قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ قَالَ:
(أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ) قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ قَالَ:
(أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ) قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ قال:
(أنت أبصر)
= (3337)[2: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1484).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُخْرِجَ الْيَسِيرَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى حَسْبِ جُهدِه وَطَاقَتِهِ
3327 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
(1)
عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ:
⦗ص: 238⦘
سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
كُنَّا نَتَحَامَلُ عَلَى ظُهُورِنَا فيجيءُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا: إن الله غني عن صدقة مثل هَذَا وَقَالُوا: هَذَا مُراءٍ فَنَزَلَتِ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المطَّوِّعين مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يجدون إلا جهدهم} [التوبة: 79]
= (3338)[27: 4]
صحيح: خ ، م.
(1)
ومن طريقه أخرجه البخاري (4668) ، ومسلم (3/ 88) ، وابن خزيمة (4/ 102 ـ 103) ، وغيرهم.
وتحرف أبو مسعود إلى ابن مسعود على بعض النُّساخ ، أو على الهيثمي ، فأورده في ((الموارد)) على أنه من ((الزوائد))؛ فوهم ، كما نبَّه عليه الحافظ في حاشيته عليه (ص 431).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثَرَ بِصَدَقَتِهِ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
3328 -
أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حِبَّانَ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذرة أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ وَقَالَ:
(ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فتصدَّق عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ ثُمَّ عَلَى قرابتك ثم هكذا ثم هكذا)
= (3339)[2: 1]
⦗ص: 239⦘
صحيح: م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُؤْثِرَ بِصَدَقَتِهِ قَرَابَتَهُ دون غيرهم
3329 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أنصاريٌّ بِالْمَدِينَةَ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طيِّبٍ
قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] وإن أحب مالي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّها وذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بخٍ ذَاكَ مَالٌ رابحٌ بخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ
= (3340)[67: 1]
صحيح - ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَدْنَى فَالْأَدْنَى مِنْهُ دُونَ الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ عَنْهُ
3330 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ المحاربي قال:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ:
(يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك)
= (3341)[66: 3]
صحيح.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ أَوِ النَّفَقَةَ أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب
3331 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رجلاًَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دبَّرَ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ يَعْقُوبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(من يَشْتَرِي هَذَا)؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بن كعب بثمن مئة دِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فضلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فضل فهاهنا وهاهنا وهاهنا)
⦗ص: 241⦘
= (3342)[78: 1]
صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ من العتاقة
3332 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ:
أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ)
= (3343)[2: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ
3333 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)
= (3344)[2: 1]
حسن لغيره ـ ((الإرواء)) (883).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى الْمَرْءِ
3334 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بن عبدان بعسكرمكرم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بمن تعول)
= (3345)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 319).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِخْرَاجَ المُقِلِّ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ
3335 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
يارسول اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(جُهْدُ المُقِلِّ وابدأ بمن تعول)
= (3346)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1472).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمَالِ الْيَسِيرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْمَالِ الوافر
3336 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
⦗ص: 243⦘
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(سبق درهم مئة ألف) فقال رجل: وكيف ذاك يارسول اللَّهِ؟ قَالَ:
(رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ من عُرضه مئة أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا درهمان فأخذ أحدهما فتصدَّق به)
= (3347)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 28).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ سَقْيَ الْمَاءِ
3337 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(سقي الماء)
= (3348)[2: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1474).
ذِكْرُ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُتَصَدِّقِ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ سِرًّا أَوْ تهجَّد لِلَّهِ سِرًّا
3338 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَرَجُلٌ
⦗ص: 244⦘
أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فتخلَّف رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ نَزَلُوا فوضعوا رؤسهم وقام يتملَّقني ويتلوا آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقتل أَوْ يُفتح لَهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم)
= (3349)[9: 3]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (2/ 32) ، ((المشكاة)) (1922/التحقيق الثاني) ، وقد صح عن أبي ذر بسياق آخره ليس فيه الأول ، والثاني من الثلاثة الأول ، وقال في الثلاثة الذين يبغضهم الله:((والفخور المختال ، والبخيل المنان ، والبياع الحلَّاف)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ سِرًّا إِذَا سُئِلَ بِاللَّهِ مِمَّا يُحِبُّ اللَّهُ فَاعِلَهَا
3339 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: يُحِبُّ رَجُلًا كَانَ فِي قَوْمٍ فَأَتَاهُمْ سَائِلٌ فَسَأَلَهُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ لَا يَسْأَلُهُمْ لَقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَبَخِلُوا فَخَلَفَهُمْ بِأَعْقَابِهِمْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ أَعْطَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ فِي كَتِيبَةٍ فَانْكَشَفُوا فكبَّر فَقَاتَلَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يُقتل وَرَجُلٌ كَانَ فِي قَوْمٍ فَأَدْلَجُوا فَطَالَتْ دُلجتهم فنزلوا والنوم إليهم أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعدَلُ بِهِ فَنَامُوا وَقَامَ
⦗ص: 245⦘
يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَّقُنِي وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي وَالْبَخِيلَ المتكبر) وذكر الثالث
= (3350)[2: 1]
ضعيف - انظر ما قبله.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يُعلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلَا غِنَاهُ عَنْهَا
3340 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تردُّه التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ وَلَا يُعْلَمُ بحاجته فيُتصدق عليه فذلك المحروم)
= (3351)[2: 1]
صحيح دون قوله: ((فذلك المحروم))؛ فإنه مقطوع من كلام الزهري ـ ((صحيح أبي داود)) (1442): ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يَسْأَلُ دُونَ مَنْ يَسْأَلُ
3341 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّاف الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تردُّه اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ والتمرتان قالوا: فمن المسكين يارسول اللَّهِ؟ قَالَ:
(الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفطن لَهُ فيُتصدق عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ
⦗ص: 246⦘
فيسأل الناس)
= (3352)[2: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وقرابته إذا مات
3342 -
أخبرنا الحسن بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
(أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي افتُلتت نَفْسُهَا وأُراها لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نعم)
= (3353)[36: 4]
صحيح - ((الأحكام)) (217) ، ((صحيح أبي داود)) (2565)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (2499): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3343 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا أُوصِي فَقَالَتْ: فَبِمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سعدٍ فتُوفِّيت قَبْلَ أَنْ يَقْدِمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سعد: يارسول اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 247⦘
(نَعَمْ) فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَلَيْهَا - لحائطٍ سَمَّاهُ
= (3354)[36: 4]
حسن ـ ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (2500).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَا يُسْتَفْضَلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ أَمْلَاكِهِ
3344 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ رَأَى سَحَابَةً فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ فِي حَرَّةٍ قَالَ: فَانْتَهَيْتُ فَإِذَا فِيهَا أَذْنَابُ شِرَاجٍ وَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشُّرَجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ فَسَقَتْهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يحوِّل الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فِي حَدِيقَةٍ فَقُلْتُ له ياعبد اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ - الِاسْمُ الَّذِي سمع في السحابة - قال: كيف تسألني ياعبد اللَّهِ عَنِ اسْمِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِيَ السَّحَابَةِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهَا يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِكَ فَأَخْبِرْنِي مَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهَا فأصَّدَّق بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وعيالي ثلثه وأعيد فيها ثلثه)
= (3355)[6: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1197).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ
3345 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَالَ رَجُلٌ: لأتصدَّقنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لأتصدَّقنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لأتصدَّقنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ فأُتِيَ فَقِيلَ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى)
= (3356)[6: 3]
صحيح - ((مشكلة الفقر)) (6).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجحف ذَلِكَ بِهِ
3346 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
⦗ص: 249⦘
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عليَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُناح أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ قَالَ:
(ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعي فيُوعي اللَّهُ عليك)
= (3357)[28: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1490): ق.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تصدَّقت مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفسدة فَلَهَا أَجْرٌ كَمَا لِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ وَلِلْخَازِنِ كَذَلِكَ
3347 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا تَصَدَّقْتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفسدة فَلَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلَهَا أجر ما نوت وللخازن مثل ذلك)
= (3358)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1479): ق.
ذِكْرُ صِفَةِ الْخَازِنِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الأجر
3348 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 250⦘
(الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعطي - مَا أُمِرَ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفِّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)
= (3359)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1478): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
3349 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ:
كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(تصدق والأجر بينكما نصفان)
= (3360)[55: 1]
صحيح: م (3/ 91).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ
وَعُمَيْرٌ ـ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ـ إِنَّمَا قِيلَ آبِي اللَّحْمِ لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حرَّم عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ ، فَقِيلَ: آبِي اللَّحْمِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْطِي فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا مِنَ الْآخِذِ
3350 -
أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْيَدُ العليا خير من اليد السفلى)
= (3361)[66: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1454): ق بزيادة تأتي (3353).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْيَدَ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ دُونَ الْآخِذَةِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ
3351 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ فَأَعْطِ الْفَضْلَ ولا تعجز عن نفسك)
= (3362)[66: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1455).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ـ قَبْلُ ـ فِي كِتَابِنَا ـ هَذَا ـ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى أَرَادَ بِهِ أَنَّ يَدَ الْمُعْطِي خَيْرٌ مِنْ يَدِ الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ
⦗ص: 252⦘
وَأَبُو الزَّعْرَاءِ ـ هَذَا ـ هُوَ الصَّغِيرُ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ ابن أَخِي أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبُو الزَّعْرَاءِ الْكَبِيرُ اسْمُهُ عبد الله بن هانىء يَرْوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَدَ الْمُعْطِيَةَ أَفْضَلُ مِنَ اليد السائلة
3352 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(خير الصدقة ماكان عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ)
تَقُولُ امْرَأَتُهُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَتَقُولُ أُمُّ وَلَدِهِ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي وَيَقُولُ لَهُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي
= (3363)[2: 1]
صحيح ، لكن قوله:((تقول امرأته ..... )) مدرجة من قول أبي هريرة ـ ((الإرواء)) (834): خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) عِنْدِي أَنَّ الْيَدَ المتصدِّقة أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ لَا الْآخِذَةِ دُونَ السُّؤَالِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا اسْتِعْمَالُ فِعْلٍ بِاسْتِعْمَالِهِ أَحْسَنَ مِنْ آخَرَ فُرِضَ عَلَيْهِ إِتْيَانُ شَيْءٍ فَأَتَى بِهِ أَوْ تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ مُتَنَفِّلًا فِيهِ وَرُبَّمَا كَانَ الْمُعْطِي فِي إِتْيَانِهِ ذَلِكَ أقلَّ تَحْصِيلًا فِي الْأَسْبَابِ مِنَ الَّذِي أَتَى بِمَا أُبِيحَ لَهُ وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا الْآخِذُ بِمَا أُبِيحَ لَهُ أَفْضَلَ وَأَوْرَعَ مِنَ الَّذِي يُعْطِي فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّحْصِيلِ بِالتَّفْضِيلِ صَحَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَسْأَلُهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3353 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ الْعَابِدُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ واليد السفلى السائلة)
= (3364)[2: 1]
صحيح: ق ـ انظر (3350).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تصدَّق بها
3354 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَهَا سَائِلٌ فَأَمَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِشَيْءٍ فَلَمَّا خَرَجَتِ الْخَادِمُ دَعَتْهَا فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ما تخرجين شيئاً إلا بِعِلْمِك) قال: إِنِّي لأَعْلَمُ فَقَالَ لَهَا:
(لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ الله عليك)
= (3365)[43: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1491).
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْغُلُولِ
3355 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَلَا تدعو لِي فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ) وقد كنتَ على البصرة
= (3366)[2: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَيِّبٍ أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ به عليه
3356 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي درَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ)
= (3367)[2: 1]
حسن - ((التعليق الرغيب)) (2/ 28).
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْغَارِسِ الغراس بكتبه الصدقة عند أكل شَيْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ
3357 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أُمْ كَافِرٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ)
= (3368)[2: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطَّيُورُ مِنْ ثَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أجر
3358 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سبعٌ وطيرٌ وشيء إلا كان له فيه أجر)
= (3369)[2: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِتَرْكِ صَدَقَةِ مَالِهِ كُلِّهِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ إِذْ هُوَ خَيْرٌ
3359 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غزوة غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةَ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا تخلَّف عَنْ بَدْرٍ إِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ الْعِيرَ وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغِيثِينَ لِعِيرِهِمْ فَالْتَقَوْا عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ لَبَدْرٌ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا آذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (النَّاسَ) بِالرَّحِيلِ وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظِّلَالُ وَطَابَتِ الثِّمَارُ وَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا ورَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ:
(الْحَرْبُ خُدْعَةٌ) فَأَرَادَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَتَهُ وَأَنَا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ قَدْ جَمَعْتُ راحلتين لي فلم أزال كَذَلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَادِيًا بِالْغَدَاةِ وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَمِيسِ ـ وَكَانَ يُحب أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ـ فَأَصْبَحَ غَادِيًا فَقُلْتُ: أَنْطَلِقُ إِلَى السُّوقِ وَأَشْتَرِي جِهَازِي ثُمَّ أَلْحَقُ بِهَا فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ مِنَ الْغَدِ فعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: أَرْجِعُ غَدًا ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ فَأَلْحَقُ بِهِمْ فعَسُرَ عَلَيَّ
⦗ص: 257⦘
بَعْضُ شَأْنِي أَيْضًا فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لبَّسَ بِيَ الذَّنْبُ وَتَخَلَّفْتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الأسواق وأطراف المدنية فيُحزنني أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ إِلَّا أَرَى ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا
وَلَمْ يَذْكُرْنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغَ تبوكاً فلما بلغ تبوكاً قَالَ:
(مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ)؟ فَقَالَ رجل من قومي: خَلَّفَهُ يارسول اللَّهِ بُردَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا رَجُلٌ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(كُنَّ أَبَا خَيْثَمَةَ) فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ وَقَفَلَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ أَتَذَكَّرُ مَاذَا أَخْرُجُ بِهِ مِنْ سَخَطِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي حَتَّى إِذَا قِيلَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُصَبِّحُكُمْ بِالْغَدَاةِ رَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَا أَنْجُو إِلَّا بِالصِّدْقِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَحًى فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ـ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ ـ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ ويَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَآنِي تبسَّم تبسُّم الْمُغْضَبِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرًا)؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ:
⦗ص: 258⦘
(مَا خَلَّفَكَ عَنِّي)؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِكَ جَلَسْتُ لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيَّ بعُذر وَلَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي قَدْ عَلِمْتُ ـ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ـ أَنِّي إِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ تجدُ عَلَيَّ فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ فَإِنِّي أَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ وَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ تَرْضَى عَنِّي فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أَوْشَكَ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَيَّ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قطُّ أَيْسَرَ وَلَا أَخَفَّ حَاذًا مِنِّي حَيْثُ تَخَلَّفْتُ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَكُمُ الْحَدِيثَ قُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ)
فَقُمْتُ فَثَارَ عَلَى أَثَرِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنِّبُونَنِي فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَطُّ قَبْلَ هَذَا فَهَلَّا اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُذْرٍ يَرْضَاهُ عَنْكَ فِيهِ وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ وَلَمْ تَقِفْ مَوْقِفًا لَا نَدْرِي مَاذَا يُقضَى لَكَ فِيهِ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ فأُكذِّب نَفْسِي فَقُلْتُ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ غَيْرِي؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَمُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فَذَكَرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ شَهِدَا بَدْرًا ، لِيَ فِيهِمَا أُسْوَةٌ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا أَبَدًا وَلَا أكذِّب نَفْسِي
وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ فَجَعَلْتُ أَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وتنكَّر لَنَا النَّاسُ حَتَّى مَا هُمْ بِالَّذِينَ نَعْرِفُ وَتَنَكَّرَ لَنَا الْحِيطَانُ حَتَّى مَا هِيَ بِالْحِيطَانِ الَّتِي نَعْرِفُ وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الْأَرْضُ حَتَّى مَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي نَعْرِفُ وَكُنْتُ أَقْوَى أَصْحَابِي فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ فَآتِي الْمَسْجِدَ وَآتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ وَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ
⦗ص: 259⦘
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَعْرَضَ عَنِّي وَاشْتَكَى صَاحِبَايَ فَجَعَلَا يبكيان الليل والنهار ولا يُطلعان رؤوسهما
قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ قَدْ جَاءَ بِطَعَامٍ لَهُ يَبِيعُهُ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فطفق الناس يشيرون له إلي فأتاني وأتى بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهَا: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَأَقْصَاكَ وَلَسْتَ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ: هَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَسَجَرْتُ لَهَا التَّنُّورَ فَأَحْرَقْتُهَا فِيهِ
فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَتَانِي فَقَالَ: اعْتَزَلِ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ: أطلِّقها؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ لَا تَقْرَبْهَا فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ فَهَلْ تَأْذَنْ لِي أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ:
(نَعَمْ وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ) قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُتَّكِئًا يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُذْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ
قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا طَالَ عَلَيَّ الْبَلَاءُ اقْتَحَمْتُ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ حَائِطَهُ ـ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي ـ فسلَّمت عَلَيْهِ فَلَمْ يرد علي فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ بَكَيْتُ ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا حَتَّى إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِنَا صَلَّيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ
⦗ص: 260⦘
وَأَنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْنَا أَنْفُسُنَا إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذِرْوَةِ سَلْعٍ أنْ أَبْشِرْ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَاءَنَا بِالْفَرَجِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ يُبَشِّرُني فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبِي بِشَارَةً وَلَبِسَتْ ثَوْبَيْنِ آخَرِينَ
وَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُلُثَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا نبشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ:
(إِذًا يَحْطِمُكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ)
قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي تُخْبِرُنِي بِأَمْرِي فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارِ الْقَمَرِ وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ:
(يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ أُمْ مِنْ عِنْدِكَ؟ قَالَ:
(بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 117] حَتَّى بَلَغَ {هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [التوبة: 17 ـ 18] قَالَ: وَفِينَا نَزَلَتِ {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي لَا أُحَدِّثُ إِلَّا صِدْقًا وَأَنْ أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ) قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ: فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ
⦗ص: 261⦘
فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَدَقْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَايَ أَنْ لَا نَكُونَ كَذَبْنَا فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوا وَمَا تعمَّدتُ لكَذْبَةٍ بَعْدُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حديث كعب بن مالك
= (3370)[95: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 231 ـ 232/ 473) ، ((تخريج فقه السيرة)) (48) ، ((صحيح الأدب المفرد)) (739)، ((صحيح أبي داود)) (1312 و 2370): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِذَا أَرَادَ التَّقَرُّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ دُونَ إِخْرَاجِ مَالِهِ كُلِّهِ
3360 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ:
أَنَّ جَدَّهُ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيمَا كَانَ سَلَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ وَجَدَ عَلَيْهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: يارسول اللَّهِ إِنِّي أَهْجُرُ دَارِيَ الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْتَقِلُ إِلَيْكَ وَأُسَاكِنُكَ وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يجزئك من ذلك الثلث)
= (3371)[65: 3]
ضعيف ، والمحفوظ أن صاحب القصة كعب بن مالك - ((تخريج المشكاة)) (3439).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَبْقَى كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ
3361 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي فَقَالَ: يارسول اللَّهِ خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَحَذَفَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ أَوْ أَوْجَعَهُ ثُمَّ قَالَ:
(يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى خُذْ عَنَّا مَالَكَ لا حاجة لنا به)
= (3372)[13: 2]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (298).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ
3362 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ: عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ ـ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلفاً مُحْرَقاً فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ في
⦗ص: 263⦘
يده)
= (3373)[67: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1467).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ لَا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ
3363 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بظلفٍ مُحْرَقٍ)
= (3374)[67: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (رُدُّوا السَّائِلَ) قَصْدُ زَجْرٍ بِلَفْظِ الْأَمْرِ: يُرِيدُ بِهِ: لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ إِلَّا بِشَيْءٍ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
3364 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يحيى بن زهير حدثنا علي بن مسلم الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي عَنْ مُجَاهِدٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه)
= (3375)[[67: 1]]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1469).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزُومِ تَرْكَ اسْتَقْلَالَ الصَّدَقَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِمُخْرِجِهَا
3365 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ:
كُنَّا نَتَحَامَلُ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالصَّدَقَةِ فَيُقَالُ: هَذَا مُراءٍ وَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِنِصْفِ الصَّاعِ فَيُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لغنيٌّ عَنْ هَذَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعين مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 79]
= (3376)[24: 1]
صحيح.
10 - باب ما يكون له حكم الصدقة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وعياله تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا
3366 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَثَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ فَقَالَ:
((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:
((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:
((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:
((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ)). قَالَ: عندي آخر؟ قال:
((أنت أبصر)).
= (4235)[2: 1]
حسن ـ مضى (3326).
3367 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ـ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ـ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ دَرَّاجاً حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 266⦘
((أَيُّمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ ، فليقُل فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وصلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُسْلِمِينَ والمسلمات؛ فإنها زكاة)) ، وقال:
((لايشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه إلى الجنة))
(1)
= (903)[2: 1]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (2/ 281).
(1)
في حاشية ((الأصل)) ما نصّه ـ بقلم محققه ـ:
((هذان الحديثان [هذا والذي قبله] ضُرب عليهما في ((الأصل)) ، لكنه لم يذكرهما في موضع آخر؛ فلذلك أوردناهما)).
قُلنا: بل هما موجودان: الأول برقم (4221)؛ لكنه هنا فيه سقطٌ وتشويش! ـ وقد صححناه ـ ، والثاني برقم (900) ـ سنداً ومتناً ـ. ((الناشر)).
ذِكْرِ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ لمُعْدِمِ الْمَالِ مَقَامَ الصدقة لباذلها
3368 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المهري: عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي كل يوم طلعت فيه الشمس) قيل: يارسول اللَّهِ وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ:
(إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ: التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وتُسمع
⦗ص: 267⦘
الْأَصَمَّ وَتَهْدِي الْأَعْمَى وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نفسك)
= (3377)[2: 1]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (575).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِالْخِصَالِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْ مَالِهِ
3369 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّ معروف صدقة)
= (3378)[9: 3]
صحيح - ((الروض)) (231) ، ((الصحيحة)) (2040) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 264).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ يَفْعَلُهُ قَوْلًا وَفِعْلًا
3370 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلَّ معروف صدقة)
= (3379)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ تَفَاصِيلِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَكُونُ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ
3371 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابراهيم حدثنا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى ستين وثلاث مئة مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَهَلَّلَ اللَّهَ وسبَّح اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِهِمْ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ والثلاث مئة فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النار)
= (3380)[2: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُكتب لِمُسْتَعْمِلِهَا بِهَا الصَّدَقَةُ
3372 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ وَيُمِيطُ الْأَذَى عن الطريق صدقة)
= (3381)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (1025).
11 - بَابُ ذِكْرِ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ تَعْدَادِ النِّعمِ للمُنعِم عَلَى المُنْعَمِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
3373 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي)
= (3382)[68: 3]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1746).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى فِي ذَاتِ اللَّهِ
3374 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ وَلَا منَّانٌ وَلَا عاقٌ وَلَا مُدْمِنُ خمرٍ)
= (3383)[19: 3]
حسن - ((الصحيحة)) (673).
⦗ص: 270⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَعْنَى نَفْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ وَلَدِ الزَّنية دُخُولَ الْجَنَّةِ - وَوَلَدُ الزِّنْيَةِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْزَارِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ شَيْءٌ - أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ عَلَى الْأَغْلَبِ يَكُونُ أَجْسَرَ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ أَرَادَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ لايدخل الْجَنَّةَ جُنَّةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ ذِي الزِّنْيَةِ مِمَّنْ لَمْ تَكْثُرْ جَسَارَتُهُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ مُنْقَطِعٌ
3375 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ عاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ ولا مدمن خمر)
= (3384)[19: 3]
حسن ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ فَقَالَ: الثَّوْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابَانَ وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظْانِ إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ مِنْ شُعْبَةَ وَأَحْفَظُ لَهَا مِنْهُ وَلَا سِيَّمَا حَدِيثَ الْأَعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْصُورٍ فَالْخَبَرُ مُتَّصِلٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابَانَ فَمَرَّةٌ رُوِيَ كَمَا قَالَ شُعْبَةُ وَأُخْرَى كَمَا قَالَ سُفْيَانُ
12 - بَابُ الْمَسْأَلَةِ وَالْأَخْذِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمُكَافَأَةِ وَالثَّنَاءِ وَالشُّكْرِ
3376 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ:
(أَلَا تبايعوني)؟ قالوا: يارسول اللَّهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ مَرَّةً فَعَلَى مَاذَا نُبَايعُكَ؟ قَالَ:
(تُبَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ) ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ كَلِمَةً خَفِيفَةً:
(عَلَى أَنْ لَا تسألوا الناس شيئاً)
= (3385)[13: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1449): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (على أن لاتشركوا بِاللَّهِ شَيْئًا) أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الشِّرْكِ
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا) أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْمَسْأَلَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي تقدَّم ذكرُنا لَهُ إِنَّمَا هُوَ أمر ندب لا حتم
3377 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
⦗ص: 272⦘
بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ:
قَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي؟ فَقَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كدٌّ يكدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ يَنْزِلَ بِهِ أَمْرٌ لَا يَجِدُ منه بُدًّا)
= (3386)[13: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1447).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ فَتْحِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وعلا عنها
3378 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَأْكُلَ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ معطىً أو ممنوعاً)
= (3387)[63: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2543).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مُجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ
3379 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
⦗ص: 273⦘
مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا ويسخطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ
وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وإضاعة المال وكثرة السؤال)
= (3388)[68: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (685): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًا
3380 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ سَمِعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لا يسألني أحد شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا له كاره فيبارك له فيه)
= (3389)[43: 2]
صحيح: م.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي بِهَ يَصِيرُ السَّائِلُ مُلحفاً
3381 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
⦗ص: 274⦘
(مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَهُوَ مُلْحِفٌ) قَالَ: قُلْتُ: الْيَاقُوتَةُ نَاقَتِي خَيْرٌ مِنْ أُوقية
قَالَ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ درهماً.
= (3390)[13: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1440).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ يُرِيدُ التَّكْثِيرَ دُونَ الِاسْتِغْنَاءِ والتَّقوُّت
3382 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ سَأَلَ النَّاسَ ليُثري مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِنَ النَّارِ يتلهَّبُهُ مَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ)
= (3391)[62: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 5 ـ 6).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْأَلَ الْمُسْتَغْنِي أَحَدًا شَيْئًا مِنْ حُطام هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ
3383 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حضنه
⦗ص: 275⦘
إلا النار)
= (3392)[62: 2]
صحيح - ((التعليق)) ـ أيضاً ـ (2/ 8).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3384 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُمْ أو ليَسْتَكْثِرْ)
= (3393)[62: 2]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُسْتَغْنِي بِمَا عِنْدَهُ إنما هي الاستكثار من جمر نار جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
3385 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ أَنَّهُ سمع سهل ابن الْحَنْظَلِيَّةِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ الْأَقْرَعَ وَعُيَيْنَةَ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ لَهُمَا وَخَتَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا فَأَمَّا عُيَيْنَةُ فقَالَ: مَا
⦗ص: 276⦘
فِيهِ؟ فَقَالَ: فِيهِ الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ فَقَبَّلَهُ وَعَقْدَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَكَانَ أَحْلَمَ الرَّجُلَيْنِ وَأَمَّا الْأَقْرَعُ فقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مافيها كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِمَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَتِهِ فمرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ فقَالَ:
(أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ) فابتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ فَقَالَ:
اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ ارْكَبُوهَا صِحَاحًا وكُلُوها سِمَانًا كالمُسَتَخِّطِ آنِفًا إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ شَيْئًا وَعِنْدَهُ مَا يُغنيه فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ) قَالُوا يارسول اللَّهِ وَمَا يُغنيهِ؟ قَالَ:
(مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ)
= (3394)[13: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1441).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ) أَرَادَ بِهِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَغْنِيًا بِمَا عِنْدَهُ أَلَا تَرَاهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) فَجَعَلَ الْحَدَّ الَّذِي تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِهِ هُوَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ
وَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ وَاجِدَ الْغَدَاءِ أَوِ الْعِشَاءِ لَيْسَ مِمَّنِ اسْتَغْنَى عَنْ غَيْرِهِ حَتَّى تحرُم عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَدَقَةُ الْفَرِيضَةِ دون التطوع
ذِكْرُ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ الَّتِي أُبيح لِلْمَرْءِ الْمَسْأَلَةُ من أجلها
3386 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ كِنَانَةُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا فَلَا أُعْطِي شَيْئًا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ تحمَّلت بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعينني فَقَالَ:
(بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ ونؤَدِّيها إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ)
ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثٍ: رَجُلٍ تحمَّل حَمَالَةً فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يؤدِّيها أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَالْمَسْأَلَةُ فيما سوى ذلك سحت)
= (3395)[13: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1448): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ (وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي سِوَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنَ السُّلْطَانِ عَنْ فَضْلِ حِصَّتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سُحتٌ لِأَنَّ
⦗ص: 278⦘
الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثَةِ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ عَنْ غَيْرِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ تَكُونَ سُحْتًا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ غَيْرَ مستغنٍ بما عنده
3387 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ:
تحمَّلت حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ مِنْهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَجِيئَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا) ثُمَّ قَالَ:
(يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فحلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصيبها ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصيب قِواماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فحلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصيب قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يأكلها صاحبها سُحتاً)
= (3396)[17: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3388 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الملك ابن عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ
⦗ص: 279⦘
بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا المَسَائِلُ كُدْوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بدًّا)
= (3397)[13: 1]
صحيح - انظر (3377).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ خَلْقِهِ إِذْ فَاعِلُهُ يُغْنِيهِ اللَّهُ جَلَّ وعلا بتفضله
3389 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَسَمِعْتُهُ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ:
(مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ) قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَأَنَا اليوم أكثر الأنصار مالاً
= (3398)[89: 1]
حسن - ((صحيح أبي داود)) (1451).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ خَلْقِهِ أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ
3390 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ أَهْلَهُ شَكَوْا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَسْأَلَهُ لَهُمْ شَيْئًا
⦗ص: 280⦘
فَوَافَقَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ:
(أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَغْنُوا عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّه اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا رُزق عَبْدٌ شَيْئًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ وَلَئِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أن تسألوني لأعطيَنَّكُم ما وجدت)
= (3399)[62: 2]
حسن صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ جَلَّ وَعَلَا يُغْنِهِ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ
3391 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ نَاسًا مِنَ الأنصار سألوا رسول الله فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ:
(مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّه اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يتصبَّر يصبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خير وأوسع من الصبر)
= (3400)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2314): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ سَائِلٌ أَوْ شره
3392 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
⦗ص: 281⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ دِمِشْقَ:
إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخيف النَّاسَ فِي اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)
وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَعَنْ شَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يأكل ولا يشبع)
= (3401)[62: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (1194 ـ 1196).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخَذِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ مُشْرِفُ النَّفْسِ إليه
3393 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يا حكيم إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا أَخْيَرُ من اليد السفلى)
⦗ص: 282⦘
قال حكيم: فقلت: يارسول وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شيئاً حتى أفارق الدنيا
= (3402)[2: 2]
صحيح - ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي أَخَذِ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
3394 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ: أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا سَاقَ اللَّهُ إِلَيْكَ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إشراف نفس فخُذْهُ فإن الله أعطاكه)
= (3403)[13: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1453).
3395 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حدثنا المقرىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ
⦗ص: 283⦘
وَلَا يَرُدَّهُ فإنما هو رزق ساقه الله إليه)
= (3404)[32: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 16) ، ((الصحيحة)) (1005).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أُمرنا بِاسْتِعْمَالِهِ هُوَ أَخْذُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ وَالشَّيْئَانِ الْمَعْلُومَانِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِهِمَا هُوَ الْمَسْأَلَةُ وَإِشْرَافُ النَّفْسِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِي الْغَنِيِّ الْمُسْتَقِلِّ بِمَا عِنْدَهُ زُجِرَ عَنْ أَخْذِ مَا أُعطي دُونَ الْفُقَرَاءِ الْمُضْطَرِّينَ
وَالتَّارَةُ الَّتِي يُبَاحُ فِيهَا أَخْذُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِشْرَافُ النَّفْسِ هِيَ حَالَةُ الِاضْطِرَارِ
وَالِاضْطِرَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: اضْطِرَارٌ بِجِدَةٍ وَاضْطِرَارٌ بِعُدْمٍ وَالِاضْطِرَارُ الَّذِي يَكُونُ بِجِدَةٍ هُوَ أَنْ يَمْلِكَ الْمَرْءُ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا سِوَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُبَاعُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ أَصْلًا فَهُوَ ـ وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا ـ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُضْطَرِّ لَهُ أَخْذُ مَا أُعْطِيَ وَإِنْ كَانَ سَائِلًا أَوْ مُشْرِفَ النَّفْسِ إِلَيْهِ وَاضْطِرَارُ الْعُدْمِ هُوَ وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الكشف عنه
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ مَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ لَهَا مَسْأَلَةٌ
3396 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ:
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِيَ بعُمَالةٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ قَالَ: خُذْ
⦗ص: 284⦘
مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ قُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمَلِي مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أُعطيتَ شَيْئًا مِنْ غير أن تسأل فكل وتصدَّق)
= (3405)[105: 1]
صحيح: ق ـ انظر (1453).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْبَرَكَةِ لِآخِذِ مَا أُعْطِيَ بِغَيْرِ إِشْرَافِ نَفْسٍ مِنْهُ
3397 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَقُولُ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السفلى)
= (3406)[13: 1]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ
3398 -
سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
⦗ص: 285⦘
(لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ الناس)
= (3407)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (716).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُكَافَأَةِ لِمَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ
3399 ـ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا علي بن مسلم الطوسي
(1)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الأعمش عن إبراهيم التيمي عَنْ مُجَاهِدٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ)
= (3409)[67: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1469) ، ((الصحيحة)) (254).
(1)
وقع هنا في الأصل: ((حدثنا أبي! )) ، ولم ترد في ((الموارد)) (2072)؛ ولا ذكروا له رواية عن أبيه.
انظر ((تاريخ بغداد)) ، و ((التهذيب)).
ثم رأيته فيما تقدم (3364) على الصواب.
3400 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا
⦗ص: 286⦘
تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْ قد كافأتموه)
(1)
.
= (3408)[67: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قصَّر جَرِيرٌ فِي إِسْنَادِهِ لأنه لم يحفظ إبراهيم التيمي فيه
(1)
وقع هذان الحديثان في ((طبعة المؤسسة)) مُتبادلي المواقع؛ فاقتضى التنويه. ((الناشر)).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَازَاةِ الْخَيْرِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِّئَةِ
3401 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قال: حدثنا سفيان الثوري عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ: يارسول اللَّهِ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يُضيِّفْني وَلَمْ يَقرِني أَفَأَحْتَكِمُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بل اقْرِه)
= (3410)[65: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1290).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكَ الْإِغْضَاءِ عَلَى الشُّكْرِ لِلرَّجُلِ عَلَى نِعْمَةٍ قلَّت أَوْ كَثُرَتْ
3402 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
⦗ص: 287⦘
جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَطْعَمْنَاهُمْ رُطباً وَسَقَيْنَاهُمْ مِنَ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ)
= (3411)[1: 4]
صحيح - ((الروض النضير)) (1/ 403).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ ثَنَاءِ الْمَرْءِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَوْلَاهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ
3403 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي رَأَيْتُ فُلَانًا يَدْعُو وَيَذْكُرُ خَيْرًا وَيَذْكُرُ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ قَالَ:
(لَكِنْ فُلَانٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كذا فما أثنى ولا قال خيراً)
= (3412)[62: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 8 و 15).
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ لِلْمُسْدِي إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَزَاءِ يَكُونُ مُبَالِغًا فِي ثَوَابِهِ
3404 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: عَنْ
⦗ص: 288⦘
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خيراً فقد أبلغ في الثناء)
= (3413)[2: 1]
صحيح - ((التعليق)) ـ أيضاً ـ (2/ 55).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِمَنْ أَسْدَى إِلَيْهِ نِعْمَةً
3405 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فُلَانًا يَشْكُرُ ذَكَرَ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَكِنَّ فُلَانًا قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِئَةِ فَمَا يَشْكُرُهُ وَلَا يَقُولُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي بحاجته متأبِّطَها وَمَا هِيَ إِلَّا النَّارُ) قَالَ: قُلْتُ يارسول اللَّهِ لِمَ تُعْطِهِمْ؟ قَالَ:
(يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يسألوني ويأبى الله لي البخل)
= (3414)[65: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 8).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلْمُسْدِي الْمَعْرُوفَ يَكُونُ جزاء المعروف
3406 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ الْأَنْصَارِيِّ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَيْرًا إِلَّا الثَّنَاءَ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلٍ فَهُوَ كلابس ثَوْبَيْ زورٍ)
= (3415)[10: 3]
حسن ـ ((الترمذي)) (2120).
12 - كتاب الصوم
1 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ثَوَابَ الصَّائِمِينَ فِي الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ
3407 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ جَزَيْتُهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سبع مئة ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَمَنْ كَانَ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمُهُ أَوْ آذاه فليقل: إني صائم إني صائم)
= (3416)[68: 3]
صحيح: م.
ذِكْرُ تَبَاعُدِ الْمَرْءِ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا بِصَوْمِهِ يَوْمًا وَاحِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
3408 -
أخبرنا أحمد بن عمر بن يزيد المحمد اباذي حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 292⦘
(لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)
= (3417)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 162)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (2113): ق.
ذِكْرُ إِفْرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلصَّائِمِينَ بَابَ الرَّيَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ
3409 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الرَّاهِبُ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: ياعبد اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ)، قَالَ: فقال أبو بكر: (يارسول اللَّهِ) مَا عَلَى أَحَدٍ يُدعى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّ أحد يارسول اللَّهِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)
= (3418)[2: 1]
صحيح - مضى (308).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ لَهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَبْوَابٌ يُدْعَى أَهْلُهَا مِنْهَا إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّ لَهُ بَابًا وَاحِدًا
3410 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ باب الريان) فقال أبو بكر: يارسول اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْهَا كُلِّهَا يارسول اللَّهِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)
= (3419)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: (عَسَى) مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ و (أرجو) مِنَ النَّبِيِّ حَقٌّ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّائِمِينَ إِذَا دَخَلُوا مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ أُغلق بَابُهُمْ وَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أحد غيرهم
3411 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 294⦘
(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغلق فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أحد)
= (3420)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 59 ـ 60).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَابِ الرَّيَّانِ يُغلق عِنْدَ آخِرِ دُخُولِ الصُّوَّام مِنْهُ حَتَّى لَا يَدْخُلَ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ
3412 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّافِقَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ أُعِدَّ للصائمين فإذا دخل أُخراهم أُغلق)
= (3421)[78: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَلُوف الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
3413 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عن الله من ريح المسك)
⦗ص: 295⦘
= (3422)[2: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَمَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3414 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ كُوفِيٌّ ثَبْتٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لقي الله فرح بصومه)
= (3423)[2: 1]
صحيح الإسناد.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقِيَامَةِ التَّحْجِيلُ بِوُضُوئِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَرَقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأُمَمِ وَشِعَارُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ بِصَوْمِهِمْ طيبُ خُلُوفِهِمْ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِيُعْرَفُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْجَمْعِ بِذَلِكَ الْعَمَلِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذلك اليوم
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فِي الدنيا
3415 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ
⦗ص: 296⦘
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدم بعشر حسنات إلى سبع مئة ضِعْفٍ يَقُولُ اللَّهُ: إِلَّا الصَّوْمَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي وَالشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ من ريح المسك)
= (3424)[2: 1]
صحيح - ((صحيح الترغيب)) (969).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَعْدِلُهُ شيءٌ من الطاعات
3416 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشًا فأتيته فقلت: يارسول الله ادع الله لي بالشهدة قَالَ:
(اللَّهُمَّ سلِّمهم وغنِّمهم) فَغَزَوْنَا فسلِمنا وَغَنِمْنَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: ثُمَّ أتيته فقلت: يارسول اللَّهِ إِنِّي أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَقُلْتَ:
(اللَّهُمَّ سلِّمهم وغنِّمهم) فسلِمنا وغنمنا يارسول اللَّهِ فمُرني بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ:
(عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ)
⦗ص: 297⦘
قَالَ: فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يُرى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ فَإِذَا رَأَوَا الدُّخَانَ نَهَارًا عَرَفُوا أَنَّهُ قَدِ اعتراهم ضيف
= (3425)[2: 1]
صحيح - ((التعليق على ((المختارة)))) تحت الحديث (21).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عن رجاء بن حيوة
وراه شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ
3417 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الْهِلَالِيَّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قال:
قلت: يارسول اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ قَالَ:
(عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فإنه لا عدل له)
= (3426)[[1: 1]]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو نَصْرٍ هَذَا: هُوَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ وَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ وَسَمِعَ بَعْضَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ لِلْعَبْدِ يُجْتَنُّ بِهِ مِنَ النَّارِ
3418 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
هَذَا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الصيام جُنَّةٌ)
= (3427)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2046): ق.
ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ
3419 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فرج بْنُ رَوَاحَةَ الْمَنْبِجِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عن سعيد الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْمُدِلَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّى يفطر والإمام العدل ودعوة المظلوم)
= (3428)[2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1358) ، ((الصحيحة)) (1797).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْمُدِلَّةِ: اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِإِعْطَاءِ الْمُفَطِّرِ مُسْلِمًا مِثْلَ أَجْرِهِ
3420 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ فطَّر صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شيء)
= (3429)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 95) ، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حتى يفرغوا
3421 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تحدِّث عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ:
(تَعَالَيْ فَكُلِي) فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ:
(إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أكل عنده صلَّت عليه الملائكة)
= (3430)[2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1332).
2 - بَابُ فَضْلِ رَمَضَانَ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَشَهْرَ رَمَضَانَ فِي الْفَضْلِ يَكُونَانِ سيَّين
3422 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(شَهْرَا عيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الحجة)
= (3431)[66: 3]
صحيح: ق ـ مضى إسناده ومتنه (325).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِصَائِمِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
3423 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه)
= (3432)[2: 1]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: (إِيمَانًا) يُرِيدُ بِهِ إِيمَانًا بفرضه و (احتساباً): يُرِيدُ بِهِ مُخْلِصًا فِيهِ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِصِيَامِهِ رَمَضَانَ إِذَا عرف حدوده
3424 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُودَهُ وتحفَّظ مَا ينبغي أن يتحفَّظ كَفَّرَ ما قبله)
= (3433)[2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (5083) ، ((تمام المنة)) / الصيام.
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَانِ وَغَلْقِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ وَتَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
3425 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِحَت لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وغُلِّقَت أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وسُلْسِلَتِ الشياطين)
= (3434)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (1307).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَنَسُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ هَذَا وَالِدُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ واسمُ أَبِي أَنَسٍ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
⦗ص: 302⦘
الْحَارِثِ بْنِ غَيْمَانَ بْنِ خُثَيْلِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ ذِي أَصْبَحَ مِنْ أقيال اليمن
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يصفَّد الشَّيَاطِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَدَتَهُمْ دُونَ غيرهم
3426 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ وغُلِّقت أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفتح مِنْهَا بَابٌ وفُتِحَت أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغلق مِنْهَا بَابٌ وَمُنَادٍ يُنَادِي: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبَلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ)
= (3435)[2: 1]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 68) ، ((المشكاة)) (1960 ـ 1961).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الطَّاعَاتِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
3427 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ المئزر وأحيا الليل
= (3436)[8: 5]
⦗ص: 303⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1246): ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ
3428 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسطاس عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله
= (3437)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)): ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَائِمَ رَمَضَانَ وَقَائِمَهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ والشهداء
3429 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ فَمِمَّنْ أنا؟ قال:
(من الصديقين والشهداء)
= (3438)[2: 1]
⦗ص: 304⦘
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 221).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ حَذَرَ تَقْصِيرٍ لَوْ كَانَ وَقَعَ فِي صومه
3430 -
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يقولنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ) قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ أو غفلة
= (3439)[49: 2]
ضعيف - ((التعليق على ابن خزيمة)) (2075) ، ((ضعيف أبي داود)) (417).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْعَطَايَا فِي رَمَضَانَ اسْتِنَانًا بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
3431 -
أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة
= (3440)[2: 1]
صحيح لغيره.
3 - بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَدْرِ لِشَهْرِ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ رُؤْيَةُ هِلَالِ رَمَضَانَ
3432 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)
= (3441)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2009): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: صلى الله عليه وسلم (فَاقْدُرُوا لَهُ) أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ
3433 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن يزيد المقرىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين)
= (3442)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (902): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (اقدروا) بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ
3434 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فعدوا ثلاثين)
= (3443)[78: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِحْصَاءُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ الصَّوْمُ لِرَمَضَانَ بَعْدَهُ
3435 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مالا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صام)
= (3444)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2014) ، ((الإرواء)) (3/ 7 ـ 8) ، ((المشكاة)) (1980).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَهُ
3436 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ:
(لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ)
= (3445)[3: 2]
صحيح: ق ـ انظر (3432).
ذِكْرُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدْلًا عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
3437 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ:
(تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(قُمْ يَا فُلَانُ فَنَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا)
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَعْلَى مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ:
(قُمْ يَا بِلَالُ)
= (3446)[78: 1]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (402 ـ 403) ، ((الإرواء)) (907).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَأَنَّ رَفْعَهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيمَا زَعَمَ
3438 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَرَأَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه
= (3447)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2028) ، ((الإرواء)) (908).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ عَنْ تَمَامِ ثَلَاثِينَ فِي الْعَدَدِ
3439 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(شَهْرَا عيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الحجة)
= (3448)[42: 3]
صحيح: ق ـ مضى (325).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ نَقْصَا عِنْدَنَا فِي رَأْيِ الْعَيْنِ عِنْدَ الْحَائِلِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِغَبَرَةٍ أَوْ ضَبَابٍ.
⦗ص: 309⦘
وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضْلِ يُرِيدُ أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ فِي الْفَضْلِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذي الحجة) قيل: يارسول اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
3440 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(الشهر تسع وعشرون)
= (3449)[44: 3]
صحيح: ق ـ وهو مختصر الآتي بعد حديث.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَمَامَ الشَّهْرِ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثِينَ
3441 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَمْ مِنَ الشَّهْرِ؟ ) ـ يَعْنِي رَمَضَانَ ـ قُلْنَا: ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَ ثَمَانٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَضَتْ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَ سَبْعٌ فَاطْلُبُوهَا اللَّيْلَةَ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عشرة عشرة مرتين وواحدة تسعة
= (3450)[44: 3]
⦗ص: 310⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2008) ، ومضى أتم منه بزيادة (4/ 110/2539).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ وَعِشْرُونَ؛ أَرَادَ بَعْضَ الشَّهْرِ لَا الكل
3442 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثلاثين)
= (3451)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2008 و 2009): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لا الكل
3443 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
عَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ القوم: يارسول اللَّهِ إِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ثُمَّ صفَّق النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّها والثالث بتسع منها
= (3452)[44: 3]
⦗ص: 311⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (3505): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكَلَّ
3444 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: حدثني عمر بن الخطاب ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إن الشهر يكون تسعاً وعشرين)
= (3453)[44: 3]
صحيح - (((التعليق على ابن خزيمة)) (3/ 325/2178): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
3445 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أن الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا) وخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ
= (3454)[37: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّمَامِ ثَلَاثِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
3446 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ
⦗ص: 312⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الشَّهْرُ هَكَذَا الشَّهْرُ هَكَذَا) يُثَبِّتُ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ بِكُلِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَالثَّلَاثَ الْأَوَاخِرَ بِكُلِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَّا الآخر
= (3455)[37: 3]
صحيح - ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (3/ 202/1909).
ذِكْرُ قَبُولِ شَهَادَةِ جَمَاعَةٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ للعيد
3447 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الغد
= (3456)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (634) ، ((الصحيحة)) (1050).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رُؤْيَةَ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ رَمَضَانَ ثلاثين يوماً
3448 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ـ أَوْ أَحَدِهِمَا شَكَّ إِسْحَاقُ ـ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثلاثين)
= (3457)[78: 1]
⦗ص: 313⦘
صحيح: ق ـ انظر (3434).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (فَصُومُوا ثَلَاثِينَ) أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تروا الهلال
3449 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تروا الهلال أو تكملوا العدة)
= (3458)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2015).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بأنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَوْمَ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْدَ عَدَمِ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ
3450 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عمرو عن أبي سلمة: عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا)
= (3459)[78: 1]
حسن صحيح - انظر (3448).
4 - باب السحور
3451 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِهَرَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
كَانَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَهُ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ فَأَصْبَحَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ} [البقرة: 187] فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفجر} [البقرة: 187]
= (3460)[17: 4]
صحيح: خ.
3452 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
⦗ص: 315⦘
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَطْلُبُ فَطَلَبَتْ لَهُ ـ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ ـ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ فَأَصْبَحَ فلما انتصف النهار غُشِيَ فذكر لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا فَقَالَ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187]
= (3461)[44: 4]
صحيح - مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ هُوَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ
3453 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل)
= (3462)[10: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2034): ق ، وهو مختصر التالي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَتَبَايَنُ لُغَاتُهَا فِي أحيائها
3454 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] أخذتُ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ فوضعتُها تَحْتَ وِسَادَتِي فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ وَقَالَ:
(إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لعريضٌ طويلٌ إِنَّمَا هُوَ الليلُ)
= (3463)[65: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّحُورَ بِالْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
3455 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هُوَ الْغَدَاءُ المبارك) يعني السحور
= (3464)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2030).
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم السَّحُورَ الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
3456 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رُهْمٍ:
⦗ص: 317⦘
عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ:
(هُلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ)
= (3465)[95: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ
3457 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ)
= (3466)[103: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ للمتسحرين
3458 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الصَّغِيرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)
= (3467)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 92).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ السَّحُورِ لِمَنْ يَسْمَعُ الْأَذَانَ للصُّبح بالليل
3459 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يمنعنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - بليلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ويُوقظ نَائِمَكُمْ) وَقَالَ:
(لَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا) وَضَرَبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا ،
(حَتَّى يَقُولَ: هَكَذَا) وفرَّجَ بَيْنَ أصابعه.
= (3468)[95: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2032): ق.
3460 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إن بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مكتومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: قَدْ أَصْبَحْتَ قَدْ أَصْبَحْتَ
= (3469)[70: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1/ 235/219).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مسنداً عن مالك إلا القعنبي وجويرة بْنُ أَسْمَاءٍ وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ........
3461 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بليلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أذان ابن أم مكتوم)
= (3470)[31: 4]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3462 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بليلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى ينادي ابن أم مكتوم)
= (3471)[31: 4]
صحيح - المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يؤذِّن بلالٌ بليلٍ
3463 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أن يقول هكذا) وأشار بكفه
⦗ص: 320⦘
= (3472)[31: 4]
صحيح: ق ـ (3459).
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (إن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ) فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لِانْتِبَاهِ النُّوَّامِ وَرُجُوعِ الهُجَّدِ عَنِ الْقِيَامِ لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ مُؤَذِّنَانِ وَأَذَّنَ أَحَدُهُمَا بِلَيْلٍ لِمَا وَصَفْنَا وَالْآخَرُ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فَأَمَّا مَنْ أَذَّنَ بِلَيْلٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ أَذَّنَ لَهُ صلى الله عليه وسلم بِلَيْلٍ إِلَّا مؤذنان لا مؤذن واحد
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3464 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خُبَيْبٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أذَّن بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا).
فَإِنْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ مِنَّا لَيَبْقَى عَلَيْهَا الشَّيْءُ مِنْ سَحُورِهَا فَتَقُولُ لِبِلَالٍ أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرَغَ من سحوري)
(1)
.
= (3474)[31: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (1/ 237).
⦗ص: 321⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ يُوهِمَانِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ جَعَلَ اللَّيْلَ بَيْنَ بِلَالٍ وَبَيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نَوْبًا فَكَانَ بِلَالٌ يؤذِّن بِاللَّيْلِ لَيَالِيَ مَعْلُومَةً لِيُنَبِّهَ النَّائِمَ ويَرْجِعَ الْقَائِمُ لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَيُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي تِلْكَ اللَّيَالِيَ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَإِذَا جَاءَتْ نَوْبَةُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِيَ مَعْلُومَةً كَمَا وَصَفْنَا قَبْلُ وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ فِي تِلْكَ اللَّيَالِيَ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أو تهاتر
(1)
وقع هذا الحديث في ((طبعة المؤسسة)) متأخراً برقمٍ واحدٍ. ((الناشر)).
ذِكْرُ حَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي أُبِيحَ عِنْدَ الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَرْطٌ ثان
3465 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ)
وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ حين يرى الفجر
= (3473)[31: 4]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ أَنْ يَجْعَلَ سحوره تمراً
3466 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 322⦘
(نِعْمَ سحور المؤمن التمر)
= (3475)[103: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (562).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاقتِصَارِ عَلَى شَرِبِ الْمَاءِ لِمَنْ أراد السحور
3467 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وسَّاج عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَسَحَّرُوا ولو بجرعة من ماء)
= (3476)[103: 1]
حسن صحيح - ((الضعيفة)) تحت الحديث (1405).
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
3468 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَصْلُ مَا بَيْنَ صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور)
= (3477)[103: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2029): م.
5 - بَابَ آدَابِ الصَّوْمِ
3469 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] كَانَ مِنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى حتى نزلت الآية التي بعدها فَنَسخَتْها
= (3478)[97: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 22): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ اجْتِنَابُهُ فِي صَوْمِهِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ
3470 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)
= (3479)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 97).
⦗ص: 324⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ اسْمُ عَمِّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُباب الدَّوْسِيُّ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أبي ذباب
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ لَا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ والجماع فقط
3471 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه)
= (3480)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2045): خ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْرِقُ الْمَرْءُ صَوْمَهُ بِمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ والفعل معاً
3472 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(رُبَّ قائمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ ورُبَّ صائِمٍ حظُّه مِنْ صِيَامِهِ الجوع)
= (3481)[46: 2]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 97).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلصَّائِمِ إِذَا جُهِلَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنِّي صَائِمٌ
3473 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سلمان حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحدكم فلا يرفث ولايجهل فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صائم)
= (3482)[66: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2046): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّائِمِ لِمَنْ جَهِلَ عَلَيْهِ: إِنِّي صَائِمٌ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ دُونَ النُّطْقِ بِهِ
3474 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صائمٌ وَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فاجلس)
= (3483)[66: 1]
حسن - ((التعليق الرغيب)) (2/ 97) ، ((صحيح ابن خزيمة)) (3/ 241/1994).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أومأنا إليه
3475 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنْ سُبَّ أحَدُكُم وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُل: إِنِّي صَائِمٌ) يَنْهَى بِذَلِكَ عن
⦗ص: 326⦘
مراجعة الصائم
= (3484)[66: 1]
حسن بما قبله.
6 - بَابُ صَوْمِ الجُنُبِ
3476 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ - صَلَاةِ الصُّبْحِ - وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ فَلَا يَصُومُ يومئذ)
= (3485)[48: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (3/ 11).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ
3477 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
مَنْ أَصْبَحَ جُنباً فَلَا يَصُومُ قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ فَكِلاهُما قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً ثُمَّ يَصُومُ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ فحدَّثاهُ فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَّا انْطَلَقْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فحدَّثتماهُ فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فحدَّثاهُ فَقَالَ: هُمَا أَعْلَمُ أَخْبَرَنَا به الفضل بن العباس
⦗ص: 328⦘
= (3486)[48: 2]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: يصبحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ
3478 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشام أنه قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة ـ زَوْجَتَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُدْرِكُهُ الفجرُ وَهُوَ جُنُبٌ ـ مِنْ أَهْلِهِ ـ ثُمَّ يغتسل ويصوم
= (3487)[48: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2066): ق.
ذِكْرُ فِعْلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم هَذَا الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
3479 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أُخْبِرْنَا عَنْ عَامِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشام:
أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُفْتِينَا أَنَّهُ مَنْ أصبحَ جُنُباً فَلَا صِيَامَ لَهُ فَمَا تَقُولِينَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ بِلَالٌ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُؤْذِنهُ لِلصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ فَيَقُومُ وَيَغْتَسِلُ وَإِنِّي لَأَرَى جَرْيَ الْمَاءِ بَيْنَ كتفيه ثُمَّ يَظَلُّ صائماً
= (3488)[48: 2]
⦗ص: 329⦘
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قَدْ أُبيح اسْتِعْمَالُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ سواءٌ كَانَ السَّبَبُ إِيقَاعًا أَوِ احْتِلَامًا
3480 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ـ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتَا:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصبحُ جُنُباً ـ مِنْ غَيْرِ احتلام ـ في رمضان ثم يصوم
= (3489)[48: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله بحديث.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ المزجور عنه
3481 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مطرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
(إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيَبِيتُ جُنُباً فَيَأْتِيهِ بلالٌ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيَقُومُ فيغتسِلُ فأنظُرُ إِلَى الْمَاءِ ينحَدِرُ مِنْ جلدِِهِ ورأسِهِ ثُمَّ أسمَعُ قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا)
قَالَ مطرِّفٌ: فقلتُ لَهُ: أَفِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: سواءٌ عَلَيْهِ
= (3490)[48: 2]
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3482 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيَبِيتُ جُنُباً فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فيقومُ فيغتسلُ فرأيتُ تَحَدُّرَ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهِ ثُمَّ يَظَلُّ يَوْمَهُ صَائِمًا
قَالَ مُطَرِّفٌ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ رمضان وغيره سواء
= (3491)[48: 2]
صحيح - مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ وَإِنَّمَا هِيَ إباحةٌ لَهُ وَلَهُمْ
3483 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ ـ مَوْلَى عَائِشَةَ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول اللَّهِ! يُدْرِكُني الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فسمعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:
(ربما أدركني الصبح وأنا جُنُبٌ فأقوم وَأَغْتَسِلُ وأُصلِّي الصُّبْحَ وَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ) فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا إِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا
⦗ص: 331⦘
تقدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَعْلَمَكُمْ بما أتَّقي)
= (3492)[48: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2067): م
(1)
.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي أَرْجُو))؛ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ رَجَاءِ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ بِالْقَوْلِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ
(1)
لم يعزه المعلق على الكتاب (8/ 266 ـ طبعة المؤسسة) لمسلم ، وهو تقصير فاحش؛ لأنه عزاه لجمع دونه ـ ومنهم البيهقي ـ ، وهذا نفسه قد عزاه لمسلم.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ
3484 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا عَنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يَصُومُ
= (3493)[1: 4]
صحيح - وهو مختصر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ هَذَا ـ هُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبُو طُوَالَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثِقَةٌ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَصُومَ ذلك اليوم
3485 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
⦗ص: 332⦘
سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يصبح جُنباً من طَرُوقَةٍ ثم يصوم
= (3494)[1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمِنْ نيَّته أَنْ يَصُومَ يَوْمَئِذٍ
3486 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشام أنه قال: أخبرتني عائشة وَأُمُّ سَلَمَةَ ـ زَوْجَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدرِكُهُ الْفَجْرُ ـ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهله ـ ثم يغتسل ويصوم
= (3496)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر (3478).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ ـ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ ـ ذَلِكَ الْيَوْمَ
3487 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْعَابِدُ بِهَرَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ: أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ ـ وَهِيَ تسمعُ من وراء الباب ـ
⦗ص: 333⦘
فقال: يارسول اللَّهِ تُدرِكُني الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وأنا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ) فَقَالَ: لَسْتَ مثلنا يارسول اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ:
(وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أتَّقي)
(1)
.
= (3495)[28: 4]
صحيح: ق ـ انظر (3483).
(1)
وقع هذا الحديث والذي قبله ـ في ((طبعة المؤسسة)) ـ مُتَبَادَلَيِ المواقع. ((الناشر)).
3488 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ اليوم
= (3497)[21: 5]
صحيح: ق ـ انظر (3480).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أُمِّ سلمة
3489 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حدَّثَاهُ:
⦗ص: 334⦘
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ـ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ـ ثم يغتَسِلُ ويَصُومُ
= (3498)[21: 5]
صحيح: ق ـ انظر (3478).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَسَمِعَهُ عَنْ أبيه عنهما
3490 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ) فأنطلقتُ أَنَا وَأَبَى فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ زوجيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُمَا فَأَخْبَرَتَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصبح جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ فَدَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِهِمَا وَبُقُولِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا إِلَّا ذَهَبْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فأخبرتُماهُ فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ الْأَمِيرَ عَزَمَ عَلَيْنَا فِي أمرٍ نَذْكُرُهُ لَكَ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فحدَّثَهُ أَبِي فتلوَّن وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بن العباس وهوأعلم
قال الزهري: فجعل الحديث إلى غيره
=! (3499)[21: 5]
⦗ص: 335⦘
صحيح: ق ، وتقدم (ص 201).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
3491 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ:
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصبِحُ جُنُباً ثُمَّ يَصُومُ فردَّ أَبُو هُرَيْرَةَ فتياهُ
= (3500)[21: 5]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ دُونَ أُمَّتِهِ
3492 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول اللَّهِ يُدْرِكُنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:
(ربما أدركني الصبح وأنا جنب فأقوم وأغتسل وَأُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ) فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا إِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ:
⦗ص: 336⦘
(إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لله وأعلمكم بما أتقي)
= (3501)[21: 5]
صحيح: م ـ انظر (3483).
7 - باب الإفطار وتعجيله
3493 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَزَالُ النَّاسُ بخيرٍ مَا عجَّلُوا الفِطْرَ)
= (3502)[48: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (917): ق.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا يُستحبُّ للصُّوَّام تعجيل الإفطار
3494 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ إِنَّ الْيَهُودَ والنصارى يُؤَخِّرُونَ)
= (3503)[48: 3]
حسن - ((صحيح أبي داود)) (2038).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلصُّوَّامِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ قَبْلَ صَلَاةِ المغرب
3495 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
⦗ص: 338⦘
مَا رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قطُّ صلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِر وَلَوْ عَلَى شربةٍ من ماء
= (3504)[48: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2110).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ التَّعْجِيلِ لِلْإِفْطَارِ وَلَوْ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
3496 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قطُّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ ولو على شربةٍ من ماء
= (3505)[3: 5]
صحيح - مكرر ما قبله.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ بِالنَّاسِ مَا دَامُوا يُعَجِّلون الفطر
3497 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)
= (3506)[2: 1]
صحيح: ق ، وهو مكرر (3493).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أحبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَارًا
3498 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: أحبُّ عِبَادِي إليَّ أعْجَلُهُمْ فِطْراً)
= (3507)[2: 1]
ضعيف - ((المشكاة)) (1989).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ هَذَا ـ: هُوَ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ ، اسْمُهُ: يَحْيَى وقُرَّةُ لَقَبٌ؛ مِنْ ثِقَاتِ أهل مصر
ذِكْرُ مَا يُستحبُّ لِلصَّائِمِ التَّعْجِيلُ لِلْإِفْطَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ
3499 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(قَالَ الغَنِيُّ ـ جلَّ وَعَلَا ـ: أَحَبُّ عِبَادِي إليَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً)
= (3508)[62: 3]
ضعيف - مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُحِبُّ صلى الله عليه وسلم تَعْجِيلَ الْإِفْطَارِ
3500 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
⦗ص: 340⦘
الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المحاربي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْر إِنَّ اليهود والنصارى يُؤَخِّرُونَ)
= (3509)[13: 5]
حسن ـ مضى (3494).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ مُرَاعَاةَ الْأَوْقَاتِ لِأَدَاءِ الطَّاعَاتِ بالحِيَلِ وَالْأَسْبَابِ
3501 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سَنَّتي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بفِطرها النُّجُومَ) قَالَ:
وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شيءٍ
(1)
، فإذا قال: غابت الشمس أفطر
= (3510)[48: 3]
صحيح - ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) ، (3/ 275/2061) ، ((الصحيحة)) (2081).
⦗ص: 341⦘
(1)
وكذا في ((صحيح ابن خزيمة)) وفي ((المستدرك)) (1/ 434): ((نشز)) ، ولعلَّه الصواب.
ويشهد لهذه الزيادة حديث ابن أبي أوفى الآتي بعده.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التكلُّف لِإِفْطَارِهِ إِذَا كَانَ صائماً
3502 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ وَهُوَ صَائِمٌ إِذْ قَالَ لبعض أصحابه:
(انزل فاجدح) فقال: يارسول اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ:
(انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي) قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ:
(إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ـ.
= (3511)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2037): ق.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يحلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ للصُّوَّامِ
3503 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ:
(انْزِلْ فاجدح لنا) قال: الشمس يارسول اللَّهِ قَالَ:
(انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا) قَالَ: الشَّمْسُ يارسول اللَّهِ قَالَ:
(انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)، فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ فَقَالَ:
(إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أفطر الصائم)
= (3512)[43: 3]
⦗ص: 342⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
اجْدَحْ: خَوِّضِ السَّويق؛ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَيْنَ الشَّمْسِ إِذَا سَقَطَتْ حلَّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ
3504 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم)
= (3513)[10: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2349): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عمَّا يُستحبُّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ عَلَيْهِ
3505 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ)
= (3514)[10: 3]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (404).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ
3506 -
أخبرنا محمد بن أحمد ين أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّباب عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَحْسُ حَسْوةً من ماء)
= (3515)[2: 1]
ضعيف - انظر ما قبله.
8 - بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَعْبَانُ
3507 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تقضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ مَا كان النبي يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يصومه كُلَّهُ
= (3516)[50: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 98): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ لِمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ ثم أفطر
3508 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَمْلَاهُ عَلَيْنَا - حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أصبحتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ متطوِّعَتَين فأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخر)
= (3517)[67: 1]
⦗ص: 345⦘
ضعيف - ((الضعيفة)) (5202).
ذِكْرُ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتقِيءِ عَامِدًا مَعَ نَفْيِ إِيجَابِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قصده
3509 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ)
= (3518)[43: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2055).
ذكر نفسِ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي صَوْمِهِ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِمَا يَأْتِي مِنْهُ
3510 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا وَشَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فإنما أطعمه الله وسقاه)
= (3519)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 86/938): ق.
3511 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 346⦘
(إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فإنما أطعمه الله وسقاه)
= (3520)[16: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ نَفْيِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْآكِلِ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا
3512 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ بِالْبَصْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)
= (3521)[43: 3]
حسن - ((الإرواء)) (4/ 87).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يلزمه فيه
3513 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وهشام ، عن ابن سيرين عن أبي هريرة وَقَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول اللَّهِ إِنِّي كنتُ صَائِمًا فأكلتُ وشربتُ نَاسِيًا فقال رسول الله:
(أطعمك الله وسقاك أَتِمَّ صومك)
= (3522)[23: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 86) ، ((صحيح أبي داود)) (2075).
9 - باب الكفارة
3514 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بعِتقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَا أَجِدُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ تمرٍ فَقَالَ:
(خُذْ هذا فتصدق به) فقال: يارسول اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال:
(كُلْهُ)
= (3523)[37: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2071)، ((الإرواء)) (4/ 88 ـ 89): م ، لكن قوله:((أو)) في الكفارة شاذٍّ ، والمحفوظ كما في الرواية الآتية.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنِ الزُهْرِيِّ: (أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا) إِلَّا مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ
وَقَوْلُ الرَّجُلِ: أَفْطَرْتُ أي واقعت
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ وَبِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ لَا أَنَّهُ يُخيَّر بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثلاثة
3515 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ فقال:
(وما شأنك)؟ وَقَعتُ عَلَى امْرَأَتِي قَالَ:
(فَهَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً)؟ قَالَ: لَا ، قَالَ:
(أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)؟ قَالَ: لَا قَالَ:
(أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)؟ قَالَ: لَا قَالَ:
(اجْلِسْ) فأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تمرٌ - وَهُوَ المِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ:
(خُذ هَذَا فَتَصَدَّق بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا) قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتَيْها أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أنيابه قال:
(خذه وأطعمه عيالك)
= (3524)[37: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2068)، ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ: ((وقعتُ عَلَى امْرَأَتِي)) أَرَادَ بِهِ فِي شَهْرِ رمضان
3516 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (عَبْدِ) الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ:
(هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً)؟ قَالَ: لَا قَالَ:
(هَلْ تستطيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ) قَالَ: لَا أَجِدُ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمْرًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ قَالَ: فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حاجته فأمره أن يأخذه هو
= (3525)[37: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَرَادَ الْإِطْعَامَ لَهُ أَنْ يُعْطَى سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ الصَّاعِ وَهُوَ المدُّ
3517 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قال رجل: يارسول اللَّهِ هلكتُ قَالَ:
(وَيْحَكَ وَمَا ذَاكَ) قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يومٍ مِنْ شَهْرِ
⦗ص: 350⦘
رَمَضَانَ قَالَ:
(أعتِقْ رَقَبَةً) قَالَ: مَا أَجِدُ قَالَ:
(فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتتابعين) قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ قَالَ:
(أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) قَالَ: مَا أَجِدُ قَالَ: فأُتي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تمرٍ فَقَالَ لَهُ:
(فتصدَّق بِهِ) قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي! مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ وَقَالَ:
(خُذْهُ واستغفر الله وأطعِمْهُ أهلك)
= (3526)[37: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2070).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ بِالْكَفَّارَةِ مع الاستغفار
3518 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هريرة قال:
قال رجل: يارسول اللَّهِ هَلَكَتُ قَالَ:
(وَمَا ذَاكَ؟! ) قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ:
(أَعْتِقْ رَقَبَةً) قَالَ: مَا أَجِدُهَا قَالَ:
(صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ:
(فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ: فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ
⦗ص: 351⦘
فقال:
(خذه فتصدق به) فقال: يارسول اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِي؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنُبَيِ الْمَدِينَةِ أحدٌ أَفْقَرُ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ:
(خُذْهُ وَاسْتَغْفَرْ ربك)
= (3527)[56: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ففرَّط فِيهِ إِلَى أَنْ نَزَلَتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ قُضي الصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
3519 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ:
(أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُختِكِ دَينٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ)؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ:
(فحقُّ الله أَحَقُّ)
(1)
.
⦗ص: 352⦘
= [56: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 261 ـ 262)، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (3/ 223 و 272): ق.
(1)
هذا الحديث غيرموجود في ((طبعة المؤسسة)) ـ في هذا المكان ـ؛ لكنه موجود فيها برقم (3530). ((الناشر)).
ذِكْرُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُوَاقِعِ أَهْلَهُ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
3520 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّهُ احتَرَقَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فأُتي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمكتلٍ يُدْعَى العَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ:
(أَيْنَ المُحْتَرِقُ؟ ) فَقَامَ الرَّجُلُ فقال:
(تَصَدَّقْ بهذا)
= (3528)[56: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2074).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ هَذَا بِالْإِطْعَامِ بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ وَعَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
3521 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي
⦗ص: 353⦘
حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فقال: يارسول الله هلكتُ قال:
(ومالك؟ ) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هل تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُها؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ) قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(هَلْ تَجِدُ إطعام ستين مسكيناً)؟ قال: لا يارسول اللَّهِ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - والعَرَقُ: المكتلُ - فَقَالَ:
(أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟ خُذْ هَذَا التَّمْرَ فتصدَّق بِهِ) فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أهلي يارسول الله والله ما بين لابتيها - يُرِيدُ الحرَّتَيْنِ - أَهْلُ بيتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أنيابُهُ ثُمَّ قَالَ:
(أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)
= (3529)[56: 3]
صحيح: ق انظر (3515).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ففرَّط فِيهِ إِلَى أَنْ نَزَلَتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ قُضي الصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
3522 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ:
(أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ)؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ:
(فَحَقُّ الله أحق)
= (3530)[56: 3]
صحيح - مكرر (3519).
10 - بَابُ حِجَامَةِ الصَّائِمِ
3523 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
= (3531)[26: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2054)، ((الإرواء)) (932): خ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُخالِفُ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ
3524 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ: عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَقِيعِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أفطر الحَاجِمُ والمَحْجُومُ)
= (3532)[26: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2049 ـ 2053).
ذكر خبر قد يوهم غير المبتحر فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي قِلَابَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ
3525 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ: عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ إِذْ حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أفطر الحاجم والمحجوم)
= (3533)[26: 58]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2051).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ وَسَمِعَهُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ.
وَقَدْ جَمَعَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ
ذِكْرُ مُخَالَفَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَاصِمًا فِي رِوَايَتِهِ التي ذكرناها
3526 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ: عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:
⦗ص: 357⦘
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَقِيعِ زَمَانَ الْفَتْحِ فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم)
= (3534)[26: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
3527 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أفطر الحاجم والمحجوم)
= (3535)[26: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 70 ـ 71).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ أَوْهَمَا عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ وَلَيْسَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ دُونَ الْإِحْرَامِ وَلَمْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا قطُّ إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَالْمُسَافِرُ قَدْ أُبيح لَهُ الْإِفْطَارُ: إِنْ شَاءَ بِالْحِجَامَةِ وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ اللَّبَنِ أَوْ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ.
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ
⦗ص: 358⦘
استعمال ذلك الفعل نفسه
(1)
.
(1)
قلت: وفيما قاله المؤلف رحمه الله نظر من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من كونه لم يرو أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام ، أن ذلك لم يقع منه ، بل يكفي في ذلك مطلق الحديث الأول:((احتجم وهو صائم)) ، وبخاصة أن في رواية البخاري:((احتجم وهوصائم ، واحتجم وهو محرم)) فجعلهما قضيتين مستقلتين وهو أصح من جمعهما بلفظ: ((احتجم وهو صائم محرم)) فجعلها قضية واحدة وعلى ذلك جرى المؤلف فقال ما قال.
ورواية البخاري هي الأصح.
انظر كلام الحافظ في ((الإرواء)) (4/ 77).
والآخر أنه ثبت الترخيص للصائم بالحجامة ، فانظر ((صحيح أبي داود)) (2055) ، و ((الإرواء)) (4/ 72 ـ 74).
ذِكْرُ وَصَفِ مَا يَحْتَجِمُ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا كان صائماً
3528 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ فَحَجَمهُ ثُمَّ سَأَلَهُ:
(كَمْ خَرَاجُكَ)؟ قَالَ: صَاعَيْنِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنه صاعاً
= (3536)[26: 5]
ضعيف - ((الإرواء)) (933 ـ التحقيق الثاني).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى يُعرف بسعدانَ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ
11 - بَابُ قُبْلَةِ الصَّائِمِ
ذِكْرُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَ صائماً
3529 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نسائِهِ وهو صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.
= (3537)[1: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 82): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ وهو صائم
3530 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيقبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(سَلْ هذِِهِ ـ أمُّ سَلَمَةَ ـ) فأخبرتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يا رسول الله! قد غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ:
(وَاللَّهِ إِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وأخشاكم له)
= (3538)[65: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 84): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ أَنْ يُقبِّلُ امْرَأَتَهُ
3531 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُها وهو صائم
= (3539)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر (3529).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصرِّح بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3532 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّل بعْضَ نسائه وهو صائم
= (3540)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
3533 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُني وَهُوَ صائمٌ
= (3541)[1: 4]
⦗ص: 361⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ سَائِرِ أَزْوَاجِهِ
3534 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثنا جرير عن منصور عن مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ: عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صائم
= (3542)[1: 4]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ وأمِنَ مَا يَكْرَهُ من متعقبه
3535 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَنْدَوَرِيُّ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
وَتَقُولُ: أيُّكُمْ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3543)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2061)، ((الصحيحة)) (220): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ تَقْبِيلَ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ
3536 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ
⦗ص: 362⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
هَشَشْتُ فقبَّلتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: لَقَدْ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَالَ:
(وَمَا هُوَ)؟ قُلْتُ: قبَّلتُ وَأَنَا صَائِمٌ فقال صلى الله عليه وسلم:
(أرأيت لو مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ)؟ قُلْتُ: إِذًا لَا يضرُّ؟ قال: (ففيم)
= (3544)[30: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2064).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِلْمَرْءِ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ مَعًا
3537 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ في كل ذلك في الفريضة والتطوع
= (3545)[1: 4]
منكر ـ بزيادة: قلت لعائشة
(1)
.
⦗ص: 363⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَسَمِعَهُ مِنْ عَائِشَةَ نَفْسِهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ: أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ فَمَرَّةً أَدَّى الْخَبَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وأخرى أدى الخبر عنها نفسها.
(1)
ولم يتنبه لهذا المعلق على ((طبعة المؤسسة)) ، فقال:(1/ 314/3545): ((حديث صحيح)).
وقد خرَّجتُ الحديث في ((الإرواء)) من أكثر من عشرة طرق عن عائشة ، ليس فيها هذه الزيادة ثم هي ليست في ((مصنف عبد الرزاق)) (7408) ، ومن طريقه رواه المؤلف.
والعلة ابن أبي السري ـ محمد بن المتوكل ـ؛ فإن له أوهاماً كثيرة ، وهذه منها.
ذكر خبر قد يوهم غير المبتحر فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَقْبِيلَ الصَّائِمِ امْرَأَتَهُ غير جائز
3538 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبَى زَائِدَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يلْمَسُ مِنْ وجهي من شيء وأنا صائمةٌ
= (3546)[31: 5]
منكر ـ ((الضعيفة)) (958) ، ((الإرواء)) (4/ 84 ـ 85).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُضَادُّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ
3539 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر
⦗ص: 364⦘
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وهو صائم ثم تَضْحَكُ.
= (3547)[31: 5]
صحيح: ق ـ انظر (3531).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمْلَكَ النَّاسِ لِإِرْبِهِ وَكَانَ يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ مِمَّنْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ جَائِزٌ وَكَانَ يتنكَّبُ صلى الله عليه وسلم اسْتِعْمَالَ مِثْلِهِ إِذَا كَانَتْ هِيَ صَائِمَةٌ عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّب فِي النِّسَاءِ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَرِدُ عَلَيْهِنَّ فَكَانَ يُبقي عليهنَّ صلى الله عليه وسلم بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِذَا كُنّ بِتِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ أَوْ تَهَاتُرٌ
12 - بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ
3540 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرٍ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الرَّافِقِيُّ بِالرَّقَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبَى حَنْظَلَةَ السَّاحِلِيُّ بِصَيْدَا فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَهَذَا حَدِيثُهُ وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)
= (3548)[56: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 59).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جائز
3541 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ:
⦗ص: 366⦘
(أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ العصاة)
= (3549)[56: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 57): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) إِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ وَهُوَ الْإِفْطَارُ لَا أَنَّهُمْ صَارُوا عُصَاةً بِصَوْمِهِمْ فِي السَّفَرِ
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم بِالْإِفْطَارِ
3542 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ السَّمَاءِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فَقَالَ:
(اشْرَبُوا) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقَالَ:
(اشْرَبُوا فَإِنِّي رَاكِبٌ وَإِنِّي أيسرُكُمْ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليه فحوَّل وَرِكَهُ فَشَرِبَ وشَرِبَ الناس
= (3550)[56: 3]
صحيح - ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (3/ 256/2022).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ يَكُونُ عاصياً
3543 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ:
⦗ص: 367⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ قال:
(أولئك العصاة)
= (3551)[1: 4]
صحيح: م ـ انظر (3541).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعُصَاةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ لِيَقْوَوْا بِهِ لَا أَنَّهُمْ عُصَاةٌ بِصَوْمِهِمْ فِي السَّفَرِ إِذِ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طلق مباح
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَرِهَ صلى الله عليه وسلم الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ
3544 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ:
(مَا هَذَا؟ ) قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)
= (3552)[56: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2082): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا كُرِهَ مَخَافَةَ أَنْ يَضْعُفَ الْمَرْءُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ ضِدًّا لِلْبَرِّ
3545 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زرارة: عن جابر بن عبد الله:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةِ تَبُوكَ وَكَانَتْ تُدْعَى غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ فَبَيْنَمَا نَسِيرُ بَعْدَمَا أَضْحَى النَّهَارُ فَإِذَا هو بجماعة تحت ظل شجرة فقالوا: يارسول الله رجل صائم فَجَهَدَهُ الصَّوْمُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(ليس البر أن تصوموا في السفر)
= (3553)[14: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3546 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ـ وَرَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا: رَجُلٌ جَهَدَهُ الصَّوم ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ مِنَ البر الصيام في السفر)
= (3554)[14: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لعلَّة تَعْتَرِيهِ
3547 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في شهر رمضان حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ: فَكَانَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فالأَحْدَثَ مِنْ أمرِهِ.
= (3555)[19: 4]
صحيح.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسَافِرِ الْمَاشِي أَوِ الضَّعِيفِ بِالْإِفْطَارِ
3548 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ الجُريري عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ فَقَالَ:
(اشْرَبُوا) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ:
(اشْرَبُوا ، فَإِنِّي آمُرُكُمْ) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليه ، فحوَّلَ وَرِكَهُ فَشَرِبَ وشَرِبَ الناس
= (3556)[95: 1]
صحيح - وهو مكرر (3542).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْءِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يضعِّفُه حَتَّى يَصِيرَ كَلًّا على أصحابه
3549 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهران فَقَالَ: لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:
(كُلا) فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ ، فَقَالَ:
(ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا اعْمَلُوا لِصاحبيْكُما ، ادْنُوا فَكُلا)
= (3557)[62: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (85).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: يُرِيدُ بِهِ: كَأَنِّي بِكُمَا وَقَدِ احْتَجْتُمَا إِلَى النَّاسِ مِنَ الضَّعْفِ إِلَى أَنْ تَقُولُوا: ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا اعملوا لصاحبيكما
ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وجد قوة وعن الْمُفْطِرِ الْمُسَافِرِ إِذَا ضَعُفَ عَنْهُ
3550 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ فِمِنَّا الصَّائِمُ ومنَّا المُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنَ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَهُوَ حَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأفْطَرَ فَهُوَ حَسَنٌ
= (3558)[14: 4]
⦗ص: 371⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2081).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الْمُسَافِرِينَ إِذَا أَفْطِرُوا قَدْ يَكُونُونَ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الصُّوَّامِ فِي بعض الأحوال
3551 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يَوْمًا حَارًّا شَدِيدَ الْحَرِّ فَمِنَّا مِنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ كِسَاءٍ يَسْتَظِلُّ بِهِ الصَّائِمُونَ ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ يَضْرِبُونَ الْأَبْنِيَةَ وَيُصْلِحُونَ الرَّكَائِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ)
= (3559)[14: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2080/ 2): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ مَعًا
3552 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ:
(أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فصُم وإن شئت فأفطر)
⦗ص: 372⦘
= (3560)[14: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2079): ق نحوه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارِ جَمِيعًا فِي السَّفَرِ طَلْقٌ مُباحٌ
3553 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ وَصَامَ صَائِمُنَا وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
= (3561)[14: 4]
صحيح: ق ـ انظر (3551).
ذكر البيان بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طَلْقٌ مباح
3554 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِينَ فَتْحَ مَكَّةَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ ولا هؤلاء على هؤلاء
= (3562)[14: 4]
صحيح: م.
ذِكْرُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ في السفر
3555 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3563)[10: 5]
صحيح: خ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي سَفَرِهِ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ عَلَيْهِ
3556 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتَّبعون الْأَحْدَثَ فالأحدث من أمره
= (3564)[1: 4]
صحيح: خ ، وهومكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَفْطَرَ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ السَّفَرِ
3557 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ:
⦗ص: 374⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ فأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ شرب شربوا
= (3565)[1: 4]
صحيح.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ جَابِرٍ الَّذِي ذكرناه
3558 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ أَبُو زَيْدٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أفطر
= (3566)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2080): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ حَتْمٍ متعرٍّ عَنْهَا
3559 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
⦗ص: 375⦘
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ عن عروة بن الزبير عن أبي مرواح: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
يارسول اللَّهِ أَجِدُ لِيَ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أن يصوم فلا جناح عليه)
= (3567)[56: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 61/926).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وأبي مرواح عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو وَلَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ
3560 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)
= (3568)[56: 3]
صحيح - وهو مكرر (2731) مع الاختلاف في لفظ آخر ، والصواب ما هناك.
13 - بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْغِيَرِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصَّوْمَ لَا يَجُوزُ مِنْ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ
3561 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بن الزبير عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ مَاتَ وعليه صيام صام عنه وَلِيُّهُ)
= (3569)[43: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2077)، ((أحكام الجنائز)) (213 ـ 214): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز صَوْمِ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ
3562 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرْخِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول اللَّهِ! إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَرَأَيْتِ لَوَ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أكُنت تَقْضِينَهُ؟ ) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ:
⦗ص: 377⦘
(فَحَقُّ اللَّهِ أحق)
= (3570)[23: 4]
صحيح - وهو مكرر (3522).
14 - بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الصِّيَامِ مَا عَسَى يَضْعُفُ عَنْهُ
3563 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ الليل؟ ) قلت: بلى يارسول اللَّهِ قَالَ:
(فَلَا تَفْعَلْ نَمْ وَقُمْ وصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزورك عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنِّي مُخَيِّرُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ:
(صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) قَالَ: فشدَّدْتُ فَشُدِّدَ علي قلت: يارسول اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ:
(صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ) قُلْتُ: فَمَا صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ:
(نِصْفُ الدهر)
= (3571)[49: 2]
⦗ص: 379⦘
صحيح: ق.
قال أبو حاتم رضي الله عنه ـذ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) لَيْسَ فِي خَبَرٍ إِلَّا فِي هذا الخبر وفيه دليل على أن إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ لِضَيْفٍ يَنْزِلُ بِهِ وَزَائِرٍ يزوره
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا
3564 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَصُومُ المرأة وبعلُها شاهد إلا بإذنه)
= (3572)[7: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2121): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ
3565 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تًصُومَنَّ امرأةٌ يَوْمًا ـ سِوَى شَهْرِ رمضان ـ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه)
= (3573)[[7: 2]]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (7/ 63 ـ 64).
15 - فَصْلٌ فِي صَوْمِ الْوِصَالِ
3566 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريع قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا تُواصلوا) قالوا: فإنك تُواصِلُ يارسول اللَّهِ؟ قَالَ:
(إِنِّي لستُ كأحدِكُمْ إنَّ رَبِّي يُطْعِمُني ويَسْقيني)
= (3574)[29: 2]
صحيح: ق.
3567 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:
(لَا تُواصِلُوا) قالوا: يارسول اللَّهِ إِنَّكَ تواصلُ؟ فَقَالَ:
(إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أبيتُ يُطعمني رَبِّي وَيَسْقِينِي) فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوَا الْهِلَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لو تأخَّرَ الهلال لزِدْتُكُمْ) كالمُنَكِّلِ لَهُمْ.
= (3575)[73: 2]
صحيح: ق.
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الوصال
3568 -
أَخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ) قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ يارسول اللَّهِ؟ فَقَالَ:
(إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ العمل ما لكم به طاقة)
= (3576)[73: 2]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِصَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاحُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ
3569 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَذَكَرَ عُمَرُ آخَرَ مَعَهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ:
(لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي إِنِّي أَبِيتُ لِيَ مُطْعِمٌ يُطْعِمُني وساقٍ يَسقيني فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ فمِنْ سَحَرٍ إلى سَحَرٍ)
= (3577)[73: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2044): خ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
3570 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا وِصَالَ فِي الصيام)
= (3578)[81: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2894).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
3571 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تُوَاصِلُوا) قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ:
(إِنِّي لَسْتُ كأَحَدِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى)
= (3579)[3: 2]
صحيح: ق ـ مكرر (3566).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذكرُ وَضْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ هِيَ كُلُّهَا أَبَاطِيلُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا الحُجَزُ لَا الحَجَر والحُجَزُ طرفُ الْإِزَارِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كَانَ يُطْعِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَسْقِيهِ إِذَا وَاصَلَ فَكَيْفَ يتركُه جَائِعًا مَعَ عَدَمِ الْوِصَالِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى شَدِّ حجرٍ عَلَى بَطْنِهِ وَمَا يُغني الْحَجَرُ عن الجوع؟
(1)
⦗ص: 383⦘
(1)
أشار الشيخ رحمه الله في هامش الأصل إلى لزوم التعليق على كلام أبي حاتم رحمه الله هذا ، لكنه رحمه الله لم يُسْعِفْهُ الوقت لذلك.
وانظر كلام الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) حول هذا. ((الناشر)).
16 - فَصْلٌ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ
3572 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا قطُّ كَامِلًا ـ إِلَّا رَمَضَانَ ـ وَلَا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلًا قطُّ وَمَا كَانَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ
= (3580)[19: 4]
صحيح: م.
3573 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صام ولا أفطر)
= (3581)[80: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 88): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ بَعْضُ الدَّهْرِ لَا الْكَلُّ
3574 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ:
⦗ص: 384⦘
أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: إِنَّ فلاناً لا يُفْطِرُ نهاراً الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لا صام ولا أفطر)
= (3582)[80: 2]
صحيح - ((التعليق)) ـ أيضاً ـ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) أَرَادَ بِهِ الْأَبَدَ وَفِيهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا ـ عَنْ صِيَامِهَا ـ مِثْلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْعِيدَيْنِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ سَرْدِ الْمُسْلِمِ صوم الدهر
3575 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ ولا أفطر)
= (3583)[42: 3]
صحيح - ((التعليق)) ـ أيضاً ـ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) يُرِيدُ بِهِ: مَنْ صَامَ الْأَبَدَ وَفِيهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نُهي عَنْ صِيَامِهَا مِثْلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنَ الْعِيدَيْنِ
(فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) يريد منه: فَلَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ فيُؤجر عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَتِهِ الْإِثْمَ الَّذِي ارْتَكَبَهُ بِصَوْمِ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ
⦗ص: 385⦘
صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا) وَعَقَدَ عَلَيْهِ تِسْعِينَ يُرِيدُ بِهِ: ضُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ بِصَوْمِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا فِي دَهْرِهِ
3576 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجيمي: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عليه جهنم هكذا) وعقد تسعين
= (3584)[31: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (3202).
[3576/*]ـ أَخْبَرَنَاهُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ مَرَّةً أُخْرَى ......... قَالَ: وضَمَّ عَلَى تِسْعِينَ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْقَصْدُ فِي هَذَا الْخَبَرِ صومُ الدَّهْرِ الَّذِي فِيهِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَوْقَعَ التَّغْلِيظَ عَلَى مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ صَوْمِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا لَا أَنَّهُ إِذَا صَامَ الدَّهْرَ وَقَوِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا يُعَذَّبُ فِي الْقِيَامَةِ.
وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ: طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ بَصْرِيٌ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ
17 - فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
3577 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّة فَقَالَ: كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ ياسر: من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
= (3585)[45: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2022).
ذِكْرُ الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
3578 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كان يصوم صياماً فليصمه)
= (3586)[45: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2023): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
3579 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ ـ أَوْ لِرَجُلٍ ـ:
(أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا)؟ قَالَ: لَا قَالَ:
(فإذا أفطرت فصُمْ يوماً ـ أو يومين ـ)
= (3587)[45: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2016): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (أصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ) أَرَادَ بِهِ سِرَار شَعْبَانَ
3580 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ ـ أَوْ لِرَجُلٍ ـ:
(أصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا قَالَ:
(فَإِذَا أفطرت فصُمْ يومين)
= (3588)[45: 2]
صحيح - مكرر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ) لفظةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فَعَلٍ مُرَادُهَا الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ
⦗ص: 388⦘
فَعَلَهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ: (أتَسْتُرين الْجِدَارَ) أَرَادَ بِهِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهَا بِلَفْظِ الِاسْتِخْبَارِ وَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّالٍ أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا السِّرار وَذَلِكَ أَنَّ الشَّهْرَ إِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمَيْنِ وَالْوَقْتُ الَّذِي خَاطَبَ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخِطَابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ شَعْبَانَ كَانَ ثَلَاثِينَ مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شوال
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخَبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها
3581 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ)
= (3589)[45: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2025) ، ((المشكاة)) (1974).
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن الصوم في نصف الْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ
3582 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَدْنُوَنَّ قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 389⦘
(لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَبَرَةُ سَحَابٍ أَوْ قَتَرَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)
= (3590)[45: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2016).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ
3583 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ)
= (3591)[81: 2]
صحيح - انظر (3581).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَرْءُ صِيَامَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مُبْتَدَأَيْنِ
3584 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ـ أَوْ يَوْمَيْنِ ـ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يصوم صياماً فليصمه)
⦗ص: 390⦘
= (3592)[78: 1]
صحيح: ق ـ مضى (3578).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصُومَ الْمَرْءُ الْيَوْمَ الذي يَشُكُّ فيه من أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ
3585 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عليكم فاقدروا له)
= (3593)[78: 1]
صحيح: ق ـ مضى (3442).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يوم الشك
3586 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دونه غياية فأكملوا ثلاثين)
= (3594)[78: 1]
صحيح - انظر (3582).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رَمَضَانَ كَانَ آثِمًا عَاصِيًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ
3587 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشّكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
= (3595)[78: 1]
صحيح ـ مضى (3577).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ
3588 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا القاسم
= (3596)[3: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أُمْ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّؤْيَةُ
3589 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عليكم فاقدروا له)
= (3597)[3: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (903): ق.
18 - فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَيَّدُ فيهما
3590 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يومين يوم الفطر ويوم الأضحى
= (3598)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (962): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدِ لِلْمُسْلِمِينَ
[3590/م]- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إسماعيل الطالقاني قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا صوم في يوم عيد)
(1)
= [81: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (962).
⦗ص: 394⦘
(1)
سقط هذا الحديث ـ وتبويبه ـ من ((الأصل)) واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ) أَرَادَ بِهِ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى
3591 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ:
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْأَخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنَّ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس
= (3600)[81: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2087)، ((الإرواء)) (4/ 127 ـ 128): ق.
19 - فَصْلٌ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
3592 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَيَّامُ مِنىً أيام أكل وشرب)
= (3601)[68: 2]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (4/ 129).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ صَوْمُ أَيَّامِ مِنًى فَقَيَّدَ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا
3593 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَيَّامُ التشريق أيام طَعْمٍ وذِكْرٍ)
= (3602)[100: 2]
صحيح لغيره - المصدر نفسه ، ((الصحيحة)) (1282).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَيَّامُ طَعْمٍ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَزَجَرَ عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ بِلَفْظِ إِبَاحَةِ الْأَكْلِ فِيهَا فَقَالَ: (أيامُ طعمٍ)
⦗ص: 396⦘
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وذِكْرٍ) قَصَدَ بِهِ النَّدْبَ وَالْإِرْشَادَ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ
3594 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنا أَهْلَ الْإِسْلَامِ هُنَّ أَيَّامُ أكل وشرب)
= (3603)[100: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2090) ، ((الإرواء)) (4/ 130).
20 - فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مُجَانَبَةُ الصَّوْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ بِعَرَفَاتٍ لِيَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدعاء
3595 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ
(1)
قَالَ:
⦗ص: 398⦘
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حججتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ وحججتُ مَعَ أَبَى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وحججتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وحججتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ ولا أنهى عنه
= (3604)[30: 5]
صحيح لغيره دون قوله: ((فأنا لا أصومه .... )) إلخ ، وقد ثبت نهيه عنه
(2)
انظر التعليق المتقدم.
(1)
اسمه: فُضيلُ بنُ حُسينٍ ، وهو ثقة حافظ من شيوخ مسلم.
وقد توبع من جمع ، ومنهم: أحمد (2/ 47 و 50): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، وسفيان بن عُيينة قالا: حدثنا ابن أبي نجيح ، وزاد في آخره:((وقال سفيان مرَّةٌ عمَّن سأل ابن عمر)).
وكذا رواه الترمذي (751) من الوجهين عن ابن أبي نجيح ، وقال: ((حديث حسن.
وأبو نجيح اسمه: يسار ، وقد سمع من ابن عمر)) ، وقد تابع سفيان شعبة عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نُجَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن رجل: أن رجلاً سأل ابن عمر ....
أخرجه الطحاوي في ((الشرح)) (1/ 335) ، وأحمد (2/ 73).
وأخرجه الحميدي (300/ 681) ، عن سفيان وحده.
وحديثه وحديث شعبة يُعلَّان بحديث إسماعيل؛ لأنهما زادا في السند الرجل الذي لم يُسَمِّه ، وهو مجهول.
ولعله لذلك اقتصر الترمذي على تحسين الحديث ولم يصححه ، ولكن قد صحَّح بعضه عن طريق نافع ، عن ابن عمر ، قال: لم يَصُم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا علي ٍّ يوم عرفة.
أخرجه الطحاوي ـ وإسناده صحيح ـ ، وأحمد (2/ 72).
(2)
وروى الحميدي (582)، والدولابي (1/ 133) من طريق أبي الثورين: أن ابن عمر نهى عن صوم يوم عرفة.
وسنده حسن.
وروى عنه مرفوعاً ـ ولا يَصِحُّ ـ وهو مُخرَّجٌ في ((الضعيفة)) (404).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفطر يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ فِي ذلك اليوم
3596 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برُمَّانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَكَلَ
قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي أمُّ الْفَضْلِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي يوم عرفة بلبنٍ
⦗ص: 399⦘
فشرب منه
= (3605)[1: 4]
صحيح - ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (2102)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ الْإِفْطَارُ ليتقوَّى بِهِ عَلَى دُعَائِهِ وَابْتِهَالِهِ
3597 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ:
أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ فأرسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ
= (3606)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2109): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَيْرٌ ـ مَوْلَى ابْنِ عباس ـ
3598 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:
إِنَّ النَّاسَ شكُّوا فِي شَأْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بحِلابٍ ـ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ ـ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ ينظرون.
⦗ص: 400⦘
= (3607)[8: 5]
صحيح: ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ أُمُّ الْفَضْلِ وَمَيْمُونَةُ كَانَتَا بِعَرَفَاتٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ حَيْثُ حُمِلَ الْقَدَحُ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ عِنْدَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فنُسِبَ القَدَحُ وَبَعْثَتُهُ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ فِي خَبَرٍ وَإِلَى مَيْمُونَةَ فِي آخَرَ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنْ أَمِنَ الضَّعْفَ لِذَلِكَ
3599 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صامَ العَشْرَ قَطُّ.
= (3608)[19: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2108): م.
21 - فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
3600 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
مَا أَنَا نهيتُ عَنْ صِيَامِ يومِ الجُمُعَةِ ، مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ورَبِّ الكَعْبَةِ ـ نَهَى عنه.
= (3609)[57: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (1012) ، ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (2157).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْهُ
3601 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْأَوْبَرِ قَالَ:
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ عيدٍ؛ إلا أن تَصِلُوهُ بأيامٍ)
= (3610)[55: 2]
شاذٍّ بذكر العيد ـ ((الضعيفة)) (5344).
⦗ص: 402⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (بِأَيَّامٍ) يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْأَيَّامِ
3602 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث يوم جمعة وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ:
(أَصُمْتِ أَمْسِ)؟ قَالَتْ: لَا قَالَ:
(أَفَتُريدين أَنْ تَصُومِي غَدًا)؟ قَالَتْ: لَا قال:
(فأفطري)
= (3611)[60: 1]
صحيح - ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (2164)، ((تمام المِنَّة)): خ ـ جويرية.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يخصَّ الْمَرْءُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ دُونَ سَائِرِ الأيام والليالي
3603 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ)
= (3612)[108: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (980): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلِهَا بالصيام والقيام
3604 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بصيامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ وَلَا تخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بقيامٍ من بين الليالي)
= (3613)[3: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مباحٌ إِذَا صَامَ الْمَرْءُ مَعَهُ الْخَمِيسَ أَوِ السَّبْتَ
3605 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أن يصوم قبله أو بعده)
= (3614)[57: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2091) ، ((الإرواء)) (959)، ((الصحيحة)) (2/ 313/981): ق.
22 - فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفرداً
3606 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
(لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أحدكم إلا لحاء شجرة فَلْيُفْطرْ عليه)
= (3615)[57: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2092) ، ((الإرواء)) (960).
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ إِذَا قُرِنَ بِيَوْمٍ آخَرَ جَازَ صَوْمُهُ
3607 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ زَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُسائِلُها عَنْ أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ لِصِيَامِهَا؟ فَقَالَتْ: يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فرجعتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ
⦗ص: 405⦘
إِلَيْهَا فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا فَقَالَتْ: صَدَقَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَكَانَ يَقُولُ:
(إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أن أُخَالِفَهُمْ)
= (3616)[57: 2]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1099).
23 - بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بَعْضَ النَّهَارِ لَا يَكُونُ صَوْمًا
3608 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ:
(هَلْ مِنْكُمْ أحدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ ) قَالُوا: مِنَّا مَنْ طَعِمَ ومِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَقَالَ:
(مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ طَعِمَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَآذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يومهم)
= (3617)[67: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2624).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ قَدْ يَكُونُ صياماً
3609 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ حَارِثَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ قَالَ:
(مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ) قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طعِمُوا قَالَ:
(فَلْيُتِمُّوا آخِرَ يَوْمِهِمْ)
⦗ص: 407⦘
= (3618)[103: 1]
حسن صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ مِنْ عَاشُورَاءَ لِمَنْ غَفَلَ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ
3610 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذَّنُ فِي النَّاسِ:
(أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْ)
= (3619)[67: 1]
صحيح - المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ بكماله
3611 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ معوذ بن عَفْرَاءَ قَالَتْ:
أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:
(مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ) قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ ونُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعبة مِنَ العِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ
⦗ص: 408⦘
أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار
= (3620)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ
3612 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شاء تركه
= (3621)[97: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2110): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صِيَامِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِهِ رَمَضَانَ
3613 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ:
(من شاء صامه ومن شاء أفطره)
(3622)
[97: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ (2111): ق.
3614 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يوم عاشوراء يَوْمٌ كَانَتْ تَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ)
= (3623)[14: 4]
صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الِافْتِدَاءَ وَالتَّخْيِيرَ كَانَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ لَا فِي رَمَضَانَ
3615 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ:
كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فليصمه} [البقرة: 185]
= (3624)[97: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2005): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَجَّى فِيهِ كَلِيمَهُ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلَكَ مَنْ ضادَّه وَعَادَاهُ
3616 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
⦗ص: 410⦘
عَبَّاسٍ قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ يَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ:
(مَا هَذَا؟ ) قَالُوا: يَوْمٌ عَظِيمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى وأَحَقُّ بصيامه منكم) فصامه وأمر بصيامه
= (3625)[67: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ (2112): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أمر ندب لا حتم
3617 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ بِالْمَدِينَةَ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَها يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ أن يصوم فليصم)
= (3626)[67: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذْ الْيَهُودُ كَانَتْ تَتَّخِذُهُ عِيدًا فَلَا تَصُومُهُ
3618 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ
⦗ص: 411⦘
مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
كَانَتْ يَهُودُ تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَالِفُوهُمْ صوموا أنتم)
= (3627)[103: 1]
صحيح: ق.
ذكر الإباحة للمرء أن ينشىء الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ الْعَزْمُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْهُ
3619 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:
(هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ ) قُلْتُ: لَا قَالَ:
((فَإِنِّي صَائِمٌ)) ، قَالَتْ: ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُهدي لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَاهُ لَكَ فَقَالَ:
(أَدْنِيهِ) فأصبح صائماً ثم أفطر
= (3628)[1: 4]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (965)، ((صحيح أبي داود)) (2119): م.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُهُ مِنَ اللَّيْلِ
3620 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
⦗ص: 412⦘
الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ طَعَامَنَا فَجَاءَنَا يَوْمًا فَقَالَ:
(هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ)؟ فَقُلْتُ: لَا فقال:
(إني صائم)
= (3629)[1: 4]
صحيح - وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَدِمَ غَدَاءَهُ أن ينشىء الصوم يومئذ
3621 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ:
إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ:
(أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ)؟ فَنَقُولُ: لَا فَيَقُولُ:
(إِنِّي صَائِمٌ) قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:
(هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ حَيْسٌ أُهْدِيَ لَنَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَقَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ) ثم دعا به فطعم.
= (3630)[8: 5]
صحيح - مكرر ما قبله.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِ ذُنُوبَ سَنَةٍ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وتفضُّله جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِ سَنَتَيْنِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ
3622 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المنهال الضرير حدثنا يزيد ابن زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ:
(ذَاكَ صَوْمُ سَنَةٍ) قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ:
(يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا)
= (3631)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2096): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا) يُرِيدُ مَا قَبْلَهَا سَنَةً وَاحِدَةً فَقَطْ
3623 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أحتسبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله أن يكفر السنة التي قبله)
⦗ص: 414⦘
= (3632)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ آخِذًا بِالْوَثِيقَةِ فِي صَوْمِهِ يوم عاشوراء
3624 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ:
انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَنِعْمَ الْجَلِيسُ كَانَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ عَاشُورَاءَ؟ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: عَنْ أَيِّ بَابِهِ تَسْأَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ صِيَامِهِ أَيَّ يَوْمٍ نَصُومُهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ تَاسِعِهِ صَائِمًا قُلْتُ: أَكَذَلِكَ كَانَ يَصُومُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
= (3633)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2114): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ
3625 ـ أخبرنا أحمد ابن يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ـ بِتُسْتَرَ ـ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكَرْخِيُّ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حيان: حدثنا سعيد بن ميناء ، قَالَ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! بَلَغَنِي أنَّك تَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، صُمْ وَأَفْطِرْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
⦗ص: 415⦘
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ) ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي أَجِدُ قوَّةً ، قَالَ:
(صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا)، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ أَخَذْتُ الرُّخْصَةَ
(1)
.
= (3638)[67: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2098): ق.
(1)
هذا الحديث غير موجود ـ هنا ـ في ((طبعة المؤسسة)).
وهو موجود فيها في الموضع الثاني الآتي ـ قريباً ـ برقم (3630) ـ هنا ـ. ((الناشر)).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ صِيَامَ الدَّهْرِ لِمُعْقِبِ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ
3626 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ)
= (3634)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2102): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
3627 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَاريُّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 416⦘
(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وسِتّاً من شوال فقد صام السنة)
= (3635)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي صِيَامِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ
3628 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)
= (3636)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2099): م.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مَرَّةً وَيُفْطِرَ مرة
3629 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ ثُمَّ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ وَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شعبان كان يصومه كله إلا قليلاً
= (3637)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2103): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ
3630 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكَرْخِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حدثنا سليم بن حبان حدثنا سعيد بن مثنى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ وَأَفْطِرْ مِنْ كلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ:
(صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ صُْم يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا) قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ أخذت الرخصة
= (3638)[67: 1]
صحيح: ق ـ مضى (3625).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ إِذْ هو صوم داود صلى الله عليه وسلم أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ لِمَنْ عَجَزَ عن ذلك
3631 -
أخبرنا أبو يعلى حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضِبِ اللَّهِ وَغَضِبِ رَسُولِهِ وَجَعَلَ يردُّدها حَتَّى سَكَنَ مِنْ غَضِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ
⦗ص: 418⦘
وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ:
(وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ)؟ قَالَ: فَكَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ:
(ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ) قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قال:
(وَدِدْتُ أني طُوِّقْتُ ذاك).
= (3639)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2096): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَكُنْ غَضَبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةِ هَذَا السَّائِلِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّوْمِ وَإِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ السَّائِلَ سَأَلَهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتِخْبَارَهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ صَوْمِهِ مَخَافَةَ أَنْ لَوَ أَخْبَرَهُ يَعْجِزُ عَنْ إِتْيَانِ مِثْلِهِ أَوْ خَشِيَ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّائِلِ وَأُمَّتِهِ جَمِيعًا أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَيَعْجِزُوا عَنْهُ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى صِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
3632 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَلْقَيْتُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ:
(أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثٌ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(خَمْسٌ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
⦗ص: 419⦘
(سَبْعٌ) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(تِسْعٌ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(إِحْدَى عَشْرَةَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شطرُ الدَّهْرِ صيام يوم وإفطار يوم)
= (3640)[65: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 88): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً
3633 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كل شهرٍ ثلاثة أيام
= (3641)[47: 5]
حسن ـ يأتي بأتم منه (3637).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِأَنَّ فِيهِ وُلد رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ أُنزلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ
3634 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) أَوْ قَالَ:
(لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ) فَقَامَ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا
⦗ص: 420⦘
يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ:
(ذَاكَ صَوْمُ الدَّهْرِ) قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ:
(ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ويَوْمُ أَنْزِلَ عليَّ) قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قال:
(ذاك صوم أخي داود)
= (3642)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2097): م.
ذِكْرُ تَحَرِّي الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
3635 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ الْغَازِ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ وَكَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ والخميس
= (3643)[47: 5]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (258) ، ((الإرواء)) (4/ 105 ـ 106) ، ((التعليق على ((ابن خزيمة)))) (2116).
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ وَعَرْضِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وعلا فيهما
3636 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 421⦘
(تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ وتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ)
= (3644)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 105/التحقيق الثاني): م مفرقاً في روايتين وإسنادين ، وفيهما زيادة ، وسيعيده المؤلف في أكثر من موضع بتمامه ، فانظرها في الفهرس.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الدَّوَامِ مقروناً بمثله
3637 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وقلَّما يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
= (3645)[47: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2116) ، ((المشكاة)) (2058).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ إِذْ هُمَا عِيدَانِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ
3638 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن أَسْأَلَهَا: أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُهَا صَوْمًا؟ فَقَالَتْ: يَوْمُ
⦗ص: 422⦘
السَّبْتِ وَيَوْمُ الْأَحَدِ فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيَّ فظنُّوا أَنِّي لَمْ أَحْفَظْ فردُّوني فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكِ فِي كَذَا وَكَذَا فَزَعَمَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ: صَدَقَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ:
(إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ فأُحِبُّ أَنْ أخالفهم)
= (3646)[13: 5]
ضعيف - انظر (3607).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ اللَّذَيْنِ ذكرناهما
3639 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمةً وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستطيع
= (3647)[47: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1240)، ((مختصر الشمائل)) (264): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالْإِيمَاءِ الَّذِي أَشَرْنَا إليه
3640 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
⦗ص: 423⦘
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شعبان
= (3648)[47: 5]
صحيح: ق ـ مضى (3629).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهر
3641 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حدَّثه:
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَا بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الصِّيَامُ جُنَّةً كجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(صيامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أيامٍ من كل شهر)
= (3649)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 60).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَ أَيَّامَ الْبِيضِ
3642 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
⦗ص: 424⦘
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا وَجَاءَ مَعَهَا بِأَدَمِهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ما يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ ) قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ:
(إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فصُمْ أيام الغُرِّ)
= (3650)[2: 1]
ضعيف - عن أبي هريرة ، والأصح أنه عن أبي ذر ، ويأتي (3647).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمِعَهُ مِنِ ابن الحوتكية عن أبي ذر والطريقان ـ جميعاً ـ محفوظان
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صَائِمِي الْبِيضِ لَهُمْ أَجْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ
3643 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال:
كان النبي يَأَمُرُهُمْ بِصِيَامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ:
(هِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ)
= (3651)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2115/ 2).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمِنْهَالُ هُوَ ابْنُ مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْهَالٌ غيره
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ وَقِيَامِهِ لِمَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الشَّهْرِ
3644 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدهر وقيامه)
= (3652)[2: 1]
شاذ بهذا اللفظ ، والمحفوظ الذي بعده ـ ((الصحيحة)) (2806).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3645 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ من كل شهر صيام الدهر وإفطاره)
= (3635)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: (وَإِفْطَارُهُ) وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ: (وَقِيَامُهُ) وَهُمَا جَمِيعًا حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ شاء
3646 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ:
⦗ص: 426⦘
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يُبَالِ من أيه صام
= (3654)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2117): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ
3647 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يحيى بن الْقَطَّانِ عَنْ فِطْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عشرة
= (3655)[67: 1]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2115/ 2).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَحْيَى هَذَا يُقَالُ لَهُ: يَحْيَى بْنُ سَامٍ وَيُقَالُ: يَحْيَى بْنُ سَالِمٍ والصواب: سام
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3648 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وأربع عشرة وخمس عشرة
= (3656)[67: 1]
حسن صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الشَّهْرِ أَيَّ يَوْمٍ مِنْ أيامه صام
3649 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ: مِنْ أَيِّةِ؟ قَالَتْ: لَمْ يكن يُبالي من أَيِّهِ كان
=- (3657)[47: 5]
صحيح: م ـ انظر (3646).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ
3650 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ:
(صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ:
(صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ:
(صُمْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ:
⦗ص: 428⦘
(إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَوْمُ دَاوُدَ) وَكَانَ يَصُومُ يوماً ويفطر يوماً
= (3658)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 88): م دون قوله: ((من كل شهر)) في الأوامر الثلاثة ، وهو أصح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ) يُرِيدُ أَجْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينِ وَكَذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ إِذْ مُحَالٌ أَنَّ كدَّه كُلَّمَا كَثُرَ كَانَ أَنْقُصَ لِأَجْرِهِ
(1)
(1)
قلت: كلاّ؛ ليس ذاك محالاً ، وإلا كان كذلك قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم (3632):((لا صوم فوق صوم داود ..... )) إلخ.
ولفظ مسلم (3/ 166): ((ولا أفضل من ذلك))! فهذا صريح أن صيام أكثر من صوم داود أجره أنقص ، فليست العبرة بكثرة العمل فقط ، وإنما بالعمل الموافق للسنة.
فما أحسن قول ابن مسعود: اقتصاد في سُنَّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعةٍ.
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3651 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا نَزَلُوا ووُضِعَتِ السُّفرَةُ بَعَثُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَلَمَّا كَادُوا أَنْ يَفْرُغُوا جَاءَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِهِمْ فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَدْ - وَاللَّهِ - أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَائِمٌ
⦗ص: 429⦘
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ) وَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَإِنِّي الشَّهْرَ كُلَّهُ صَائِمٌ وَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160].
= (3659)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 99/946).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3652 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
أُخبرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لأصومنَّ النَّهَارَ ولأقومنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وقُم وصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ)
= (3660)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 83): ق.
24 - بَابُ الِاعْتِكَافِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ
3653 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فنُقِضَ ثُمَّ أُبينت لَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَأَمَرَ بِهِ فأُعيد فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ:
(إِنَّهَا أُبينت لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُبِينَها لَكُمْ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ فنُسِّيتُها فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ) قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا فَأَيُّ لَيْلَةٍ التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا هِيَ السَّابِعَةُ ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً وَالَّتِي تَلِيهَا هِيَ الْخَامِسَةُ
قَالَ الْجُرَيْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَالثَّالِثَةِ
= (3661)[53: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1252): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي اللَّيَالِي الْمَعْلُومَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ أَمْرُ نَفْلٍ أُمِرَ مِنْ أَجْلِ سببٍ وَهُوَ مُصَادَفَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَتَى صُودِفَتْ فِي إِحْدَى اللَّيَالِي الْمَذْكُورَةِ سَقَطَ عَنْهُ طَلَبُهَا فِي سَائِرِ اللَّيَالِي
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ لُزُومَ الِاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رمضان
3654 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ المقبل عشرين
= (3662)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2126): خ ـ أبي هريرة.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ
3655 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عشرين يوماً
= (3663)[8: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْمَرْءِ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ يَقَعُ
3656 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ العشر الأواخر من رمضان فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين
⦗ص: 432⦘
= (3664)[1: 4]
صحيح - انظر (3654).
ذِكْرُ مُدَاوَمَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
3657 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأواخر من رمضان حتى قبضه الله
= (3665)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2125): ق ـ عن عائشة ، خ ـ أبي هريرة.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْءُ فِي اعتكافه
3658 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ
= (3666)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2127): ق.
ذِكْرُ جَوَازِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا فِي مساجد الجماعات
3659 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ
⦗ص: 433⦘
عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهَا فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبِيَتَهُنَّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(مَا هَذَا آلبِرَّ تُرِدْنَ بِهَذَا؟ ) فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ فِي عِشْرِينَ من شوال)
= (3667)[8: 5]
صحيح: ق بلفظ: ((العشر الأول من شوال)).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَالِاسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ بغيره
3660 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ رأسَهُ ـ وهو يعتكف ـ فأَغْسِلُهُ
= (3668)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2132): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُرَجِّلَ شَعْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَأَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ
3661 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عن عروة وعمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
⦗ص: 434⦘
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ إليَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفٌ فأُرجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لحاجته
= (3669)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2131): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهِ لترجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُمَا
3662 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يتكىء عَلَى عَتَبَةِ بَابِي وَأَنَا فِي حُجْرَتِي وَسَائِرُهُ في المسجد
= (3670)[1: 4]
صحيح الإسناد ـ وهو بمعنى الحديث (3660).
ذِكْرُ جَوَازِ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الْمُعْتَكِفَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ
3663 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ علي بن الحسين عن صفية بن حُيَيٍّ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فحدَّثْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ
⦗ص: 435⦘
لَأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي يَقْلِبُني وَكَانَ مَنْزِلُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَرَأَنَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قنَّعا رؤوسهما فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ) فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبُكُمَا شَيْئًا) أَوْ قَالَ:
(شرًّا)
= (3671)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2133 و 2134): ق ، وسيأتي (7/ 13 ـ 14).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ بَيْتَهُ فِي اعْتِكَافِهِ
3664 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فأُرَجِّلُهُ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لحاجة الإنسان
= (3672)[8: 5]
صحيح: ق ـ هو مكرر (3661)؛ فانظره.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَةً لَا مَسَاءً
3665 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ
⦗ص: 436⦘
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ:
(مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةُ ثُمَّ أُنسِيتُها وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأبصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ
= (3673)[58: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1251): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطْلُبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْوِتْرِ فِي الْعَشْرِ الأواخر
3666 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّذِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينَ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى مَسْكَنِهِ
⦗ص: 437⦘
وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ حَتَّى كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَرْجِعُ فِيهَا - فَخَطَبَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ:
(إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَلْبَثْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُريت هَذِهِ اللَّيْلَةَ فأُنسيتها فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رأيتُني أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَنَظَرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ ممتلىءُ طيناً وماءً
= (3674)[8: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِمَنْ أَرَادَهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
3667 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رِجَالًا من أصحاب النبي أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أني أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ فَمَنْ كان متحرِّيها فليتحرَّها في السبع الأواخر).
= (3675)[58: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1253): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ
3668 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ليلة الْقَدْرِ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَنِ السَّبْعِ البواقي)
= (3676)[58: 3]
صحيح - ((الصحيح)) ـ أيضاً ـ: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النَّوْمِ لَا في اليقظة
3669 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ رَجَعَ فَرَجَعْنَا مَعَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ ثم أُنْسِيَها
(1)
.
⦗ص: 439⦘
= (3677)[58: 3]
حسن صحيح - ((الصحيح)) ـ أيضاً ـ (1251).
(1)
هذا الحديث وقع في ((طبعة المؤسسة)) (8/ 435) معزواً لمسلم (1167)(214) في الصيام ..... إلخ!! وهو وهم محض لعله من الطابع ، لم يتنبه له المصححون ، فإن محله تحت حديث أبي سعيد المتقدم هنا برقم (3666) ، وفي طبعتهم برقم (3674).
3670 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي فَنَسِيتُهَا فالتمسوها في العشر الغوابر)
= (3678)[58: 3]
صحيح: م (3/ 170).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَسِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر
3671 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ:
خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُخبِرَنا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ:
(خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة)
= (3679)[58: 3]
⦗ص: 440⦘
صحيح: خ.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ الْمَرْءِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ رَجَاءَ مُصَادَفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيها
3672 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ليلة القدر ليلةُ سبعٍ وعشرين)
= (3680)[58: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1254).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحَرِّي الْمَرْءِ مُصَادَفَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ في رمضان
3673 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ:
(تحَرَّوْها فِي السَّبْعِ الأواخر من رمضان)
= (3681)[23: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1253): ق.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّالِفَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقِيَامِهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فيه
3674 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ
⦗ص: 441⦘
يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
= (3682)[2: 1]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1241): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ كُلَّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ
3675 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَلَسْتُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى كَادَتْ رُكْبَتِي تَمَسُّ رُكْبَتَيْهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: أَنَا كُنْتُ أسألَ النَّاسِ عنها رسول الله فقلت: يارسول اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي زمان الأنبياء ينزل عليهم الوحي فإذا قُبِضُوارفعت؟ فَقَالَ:
(بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فَقُلْتُ يارسول اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي فِي أَيِّ الشَّهْرِ هِيَ؟ فَقَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ لَوْ أَذِنَ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي إِحْدَى السُّبْعَيْن وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْهَا بَعْدَ مرَّتك هَذِهِ) قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَطْلَقَ بِهِ الْحَدِيثُ فَقُلْتُ: أقسمتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِّي في أي السُّبْعَيْن هي؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ مِثْلَهُ وَقَالَ:
⦗ص: 442⦘
(لَا أُمَّ لَكَ هِيَ تَكُونُ فِي السبع الأواخر)
= (3683)[58: 3]
ضعيف - ((التعليق على ابن خزيمة)) (3/ 320 و 321).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
3676 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بن غزية سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ القُبَّة ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ:
(إِنِّي اعْتَكَفَتُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ الْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ) فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ:
(وَإِنِّي أُريتها وَإِنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ) فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرَتُ الطين والماء فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَأَنْفُهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إحدى وعشرين من العشر الأواخر
= (3684)[58: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1251): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْعِ
3677 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ:
يَا أَبَا سَعِيدٍ اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ قَالَ: نَعَمْ فَدَعَا بِخَمِيصَةٍ يَلْبَسُهَا ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَشْرٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَنْ كَانَ خَرَجَ؛ فَلْيَرْجِعْ؛ فَإِنِّي أُريت لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وإنِّي أُنسيتُها وَإِنِّي رَأَيْتُ أنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي وِتْرٍ)
قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ إِذَا السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ فمُطرنا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَسَقْفُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ فِي أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3685)[58: 32]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنَ الْوِتْرِ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لَا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا
3678 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
(الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي سَبْعٍ يبقين أو خمس يبقين أوثلاث يَبْقَيْنَ أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ) فَكَانَ لَا يُصلي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنةِ فإذا دخل العشر اجتهد
= (3686)[58: 3]
صحيح - ((المشكاة)) (1092/التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ كَوْنُهَا فِي السِّنِينَ كُلِّهَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ
3679 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلَمَّا انْقَضَى أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فنُقِضَ فأُبِينت لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ
⦗ص: 445⦘
رَمَضَانَ فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أُبينت لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَخَرَجْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ وَمَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُها فالتَمِسُوها في السابعة والتمسوها في الخامسة)
= (3687)[58: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1252): م.
ذِكْرُ وَصْفِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِاعْتِدَالِ هَوَائِهَا وَشِدَّةِ ضوئها
3680 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حدثنا محمد بن زياد بن عبد اللَّهِ الزِّيَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ نُسِّيتُها وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَهِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فجرها)
= (3688)[58: 3]
صحيح لغيره - ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (3/ 330) ، ((الضعيفة)) (4404).
ذِكْرُ صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ القدر
3681 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَعَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ:
قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِب لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَرَادَ أَنْ لَا تَتَّكِلُوا وَاللَّهُ
⦗ص: 446⦘
أعْلَمُ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا شعاع لها)
= (3689)[58: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1247): م.
ذِكْرُ عَلَامَةِ الْقَدْرِ بِوَصْفِ ضَوْءِ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بلا شعاع
3682 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ حَدَّثَنِي زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ أَنَّهُ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ:
مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ: أُبَيُّ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ أَلَا هُوَ إِنَّهَا لَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنَى - وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقُومَهَا صَبِيحَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طستٌ
= (3690)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلَا شُعَاعٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ لَا النَّهَارَ كُلَّهُ
3683 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ الْحَافِظُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا
⦗ص: 447⦘
دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: حدِّثني فَإِنَّهُ كَانَ يُعْجِبُنِي لُقِيُّك وَمَا قَدِمْتُ إِلَّا لِلِقَائِكَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّ ابْنَ مسعود يقول: من يَقُمِ
(1)
السَّنَةَ يُصِبْهَا أَوْ يُدْرِكْهَا قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُعَمِّي عَلَيْكُمْ وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ بِالْآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَفِظْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا فَكَانَ زِرٌّ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَإِذَا كَانَ قَبْلَهَا بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهَا صَعِدَ الْمَنَارَةَ فَنَظَرَ إِلَى مَطْلِعِ الشَّمْسِ وَيَقُولُ: إِنَّهَا تَطْلُعُ لَا شُعَاعَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ
= (3691)[2: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
⦗ص: 449⦘
(1)
كذا في الطبعتين! والجادة: ((يَقُم)). ((الناشر)).
13 - كتاب الحج
1 - بَابٌ فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ وَالْعُمَّارَ وَفْدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
3684 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكير عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وَفْدُ الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي)
= (3692)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 165).
ذِكْرُ نَفْيِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ عَنِ المسلم بهما
3685 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رسول صلى الله عليه وسلم:
(تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المبرورة ثواب دون الجنة)
= (3693)[2: 1]
⦗ص: 450⦘
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (1200) ، ((المشكاة)) (2524) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 107 ـ 108).
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْحَجِّ الَّذِي لَا رَفَثَ فِيهِ وَلَا فُسُوقَ
3686 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ حجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ولم يفسق رجع كما ولدته أمه)
= (3694)[2: 1]
صحيح - ((حجة النبي صلى الله عليه وسلم)): ق.
ذِكْرُ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ لِلْمُسْلِمِ مَا بَيْنَ الْعُمْرَةِ إلى العمرة
3687 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُمَيَّا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْحِجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بينهما)
= (3695)[2: 1]
صحيح - ((ابن ماجه)) (2888): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3688 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
⦗ص: 451⦘
بْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ عَنْ سُمَيّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجنة)
= (3696)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ رَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَكَتْبِ الْحَسَنَاتِ وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ بخطى الطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
3689 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا درجة)
= (3697)[2: 1]
صحيح لغيره - ((التعليق الرغيب)) (2/ 122) ، ((المشكاة)) (2580).
ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا بِاسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ لِلْحَاجِّ والعمار
3690 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَطَاءٍ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 452⦘
(مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يحطُّ الْخَطَايَا حَطَّا)
= (3698)[2: 1]
صحيح - ((التعليق على ابن خزيمة)) (2729) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 120).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقُومُ مَقَامَ حَجَّةٍ لِمُعْتَمِرِهَا
3691 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: حجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي فَقَالَ:
(يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً)
= (3699)[2: 1]
صحيح لغيره - ((صحيح أبي داود)) (1737) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 114).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3692 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْتَامٍ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:
(عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تعدل حجة)
= (3700)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (869 و 1587) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 114) ، ((صحيح أبي داود)) (1737)، ((الحج الكبير)): ق.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْعُمْرَةِ إِذَا اعْتَمَرَهَا مِنَ المسجد الأقصى
3693 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلَ حُنَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بعُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)
قَالَ: فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى أهلَّت مِنْهُ بِعُمْرَةٍ
= (3701)[2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (211) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 120) ، ((المشكاة)) (2532).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَجَّ لِلنِّسَاءِ يَقُومُ مَقَامَ الجهاد للرجال
3694 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ:
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُخْرِجُ وَنُجَاهِدُ مَعَكَ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ؟ قَالَ:
(لَا إنَّ لَكُنَّ أحسن الجهاد حج البيت حج مبرور)
= (3702)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 106): خ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِثْبَاتِ الْحِرْمَانِ لِمَنْ وسَّع الله عليه ثم لمم يَزُرِ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مرة
3695 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(قَالَ اللَّهُ: إِنَّ عَبْدًا صحَّحتُ لَهُ جِسْمَهُ ووسَّعت عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خمسة أعوام لا يَفِدُ إليَّ لَمَحْرُومٌ)
= (3703)[68: 3]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (1662) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 134).
2 - بَابٌ فَرْضُ الْحَجِّ
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا}
3696 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قال: حدثنا بشير بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَيُوسُفُ بْنُ سَعْدٍ:
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فَقَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أكلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَسَكَتَّ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ:
(لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لكم تسؤكم} [المائدة: 101].
= (3704)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (980): م ، خ ، وفيه:((ذروني .... )).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَجَّ عَلَى مَنْ وَجَدِ إِلَيْهِ سَبِيلًا فِي عُمْرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا فِي كُلِّ عَامٍ
3697 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فَقَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَوَفي كُلِّ عَامٍ؟ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَرَسُولُ اللَّهِ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ:
(لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا قُمْتُمْ بِهِ) ثُمَّ قَالَ:
(ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ شيء فاجتنبوه).
= (3705)[68: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
3698 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ ـ قَالَ:
(إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ ثُمَّ عليكم بظهور الحُصْرِ)
= (3706)[7: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2401).
⦗ص: 457⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: خِطَابُ هَذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ النِّسَاءِ أَرَادَ بِهِ نِسَاءَهُ صلى الله عليه وسلم وَالْقَصْدُ فِيهِ بَعْضُ الْأَحْوَالِ وَهُوَ الْحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ فِيهِ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وما أشبههما
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ أَدَاءَ الْحَجِّ إِذَا فُرِضَ عَلَيْهِ عَنْ سَنَتِهِ تِلْكَ إِلَى سنة أخرى
3699 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزهري عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 1] قَالَ:
لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ اعْتَمَرَ مِنَ الِجْعَرانَةِ ثُمَّ أمَّر أبا بكر على تلك الحجة
= (3707)[1: 4]
صحيح - انظر التعليق.
⦗ص: 458⦘
(1)
صاحب ((الصحيح)) ، وقد أخرجه فيه (4/ 362/3078)
…
بإسناده المذكور ، وهو صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير الرمادي: وهو ثقة حافظ ، وهو من رواة ((مصنف عبد الرزاق))؛ إلا أن هذا الحديث إنما رواه عبد الرزاق في ((التفسير)) (1/ 2/265) ، وهو من رواية غير الرمادي ، على ما يفيده كلام المعلق عليه في مقدمته.
وقد سقط منه ذكر أبي هريرة؛ وهو مذكور في ((تفسير ابن كثير)) (2/ 322) براوية عبد الرزاق.
3 - بَابٌ فَضْلُ مَكَّةَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وأحبُّها إِلَى اللَّهِ
3700 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بْنِ زِيَادَةَ بْنِ الطُّفَيْلِ اللَّخْمِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عدي ابن حَمْرَاءَ الزُّهري قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاقِفًا بالحَزْوَرَةِ يَقُولُ:
(وَاللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وأحبُّ أرضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ منك ما خَرَجْتُ)
= (3708)[2: 1]
صحيح - ((المشكاة)) (2725).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَ مَكَّةَ كَانَتْ أَحَبُّ الْأَرْضِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
3701 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ما أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك)
= (3709)[2: 1]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (2724).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مَنْ يواقيت الجنة
3702 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ صُبَيْحٍ الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ـ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ـ:
(الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مَنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ طَمَسَ عَلَى نُورِهِمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ المشرق والمغرب)
= (3710)[2: 1]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (2580) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 122).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللِّسَانِ لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِلشَّهَادَةِ لِمُسْتَلِمِهِ بالحق
3703 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ أَبُو زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ القيامة بحق)
= (3711)[2: 1]
صحيح - ((التعليق على ابن خزيمة)) (2735 ـ 2736).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللِّسَانَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لَا فِي الدُّنْيَا
3704 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 460⦘
(لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ ينطق به يشهد لمن استلمه بحق)
= (3712)[2: 1]
صحيح بما قبله.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ زَمْزَمَ وَأَظْهَرَهَا
3705 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ جِبْرِيلَ حِينَ رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ جَعَلَتْ أمُّ إِسْمَاعِيلَ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءَ) قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(رَحِمَ اللَّهُ هَاجَرَ! لَوْ تَرَكَتْها كَانَتْ عَيْنًا معيناً)
= (3713)[4: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1669): خ لم يذكر أُبياً ، وهو الأصح
(1)
.
(1)
ولم يتنبه المعلق على الكتاب للفرق بين رواية البخاري وغيره ممن عزاه إليهم ، وبين رواية الكتاب.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
3706 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
⦗ص: 461⦘
(لَا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يحمل السلاح بمكة)
(1)
= (3714)[2: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2938): م.
(1)
أي لقتال كما في رواية ، انظر المصدر المذكور أعلاه.
ومن طريقه: أخرجه ابن خزيمة (4/ 226 ـ 227) ، والحاكم (1/ 460)، وقال:((صحيح غريب)).
وقال الذهبي: ((خ م)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَاءِ شَوْكِ حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَالْتِقَاطِ سَاقِطَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ المرء منشداً
3707 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَمَّا فَتْحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فَقَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين وإنها تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّت لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلى شَوْكُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ ساقِطُها إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ
⦗ص: 462⦘
لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَين: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يَفْدِيَ) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ) ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الإِذخرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَفِي بُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ألا الإذخر)
= (3715)[81: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1760): ق.
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِي حَرَمِه حَدَثًا أَوْ أَخْفَرَ مسلماً ذمته
3708 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ القطان بالرقة قال: حدثنا حكيم بن سيف الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:
مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرابِ سَيْفِي فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَالْجِرَاحَاتِ وَإِذَا فِيهَا:
(مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَا يُقبل مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَالْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ
⦗ص: 463⦘
اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقبل مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صرف ولا عدل)
= (3716)[109: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1773): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي أَرَادَ بِهِ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3709 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلْيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقبلُ مِنْهُ صرفٌ وَلَا عَدْلٌ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقبَل مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)
= (3717)[109: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ القرشيِّ فِي حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دُونَ ارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ الإسلام قتله
3710 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:
⦗ص: 464⦘
حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطِيعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ:
(لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَلَمْ يُدْرِكِ الْمُسْلِمُونَ أَحَدًا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشً غَيْرَ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمَهُ الْعَاصِ فَسَمَّاهُ رسول الله مطيعاً
= (3718)[95: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2427 و 3243): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي سَفْكِ الدَّمِ فِي حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا سَاعَةً مَعْلُومَةً
3711 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَالْحَجَبِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فَلَمَّا وَضَعَهُ قِيلَ: هَذَا ابن خطلٍ مُتَعلِّقٌ بأستار الكعبة فقال:
(اقْتُلُوهُ)
= (3719)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2406): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَاعَةً وَاحِدَةً فَقَطْ ثُمَّ حُرِّمَتْ حَرَامَ الْأَبَدِ
3712 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
⦗ص: 465⦘
عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ:
(إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حرَّمه اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُعْضَدُ شَوْكَهُ وَلَا تُلْتقط لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عرَّفَها وَلَا يُخْتَلى خَلَاؤُهُ) فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإذخِرَ فَإِنَّهُ لِبيوتهم؟ فَقَالَ:
(إِلَّا الْإِذْخِرَ وَلَا هِجْرَة وَلَكِنْ جهادٌ وَنِيَّةٌ وإذا استُنْفِرْتُمْ فانفروا)
= (3720)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1761): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ابْنَ خَطَلٍ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمَّا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ
3713 -
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مالك بن أنس عن الزهري عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ وَإِنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بأستار الكعبة؟ فقال:
(اقتلوه) فقُتِلَ
= (3721)[1: 4]
صحيح: م ـ انظر (3711)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3714 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
⦗ص: 466⦘
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وعلية عمامة سوداء
= (3722)[1: 4]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (94): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَلَمْ يَدْخُلْ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ وَقَدْ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءِ فَوْقَهُ فَإِذًا جَابِرٌ ذَكَرَ الْعِمَامَةَ الَّتِي عَايَنَهَا وَإِذَا أَنَسٌ ذَكَرَ الْمِغْفَرَ الَّذِي رَآهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أَوْ تَهَاتُرٌ
4 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ
3715 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ: يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الحديد)
= (3723)[7: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (274): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (أُمِرْتُ بقريةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى) لَفْظَةُ تَمْثِيلٍ مُرَادُهَا: أَنَّ الْإِسْلَامَ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يغلِبُ عَلَى سَائِرِ الْقُرَى وَيَعْلُو عَلَى سَائِرِ الْمُلْكِ فَكَأَنَّهَا قَدْ أَتَتْ عَلَيْهَا لَا أَنَّ الْمَدِينَةَ تَأْكُلُ الْقُرَى
ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ أَنْ يُحَبِّبَ إِلَيْهِ الْمَدِينَةَ كَحُبِّهِ مَكَّةَ أو أشدَّ
3716 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إِذَا أخذته الحمى يقول:
⦗ص: 468⦘
كل امرىء مُصََّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وَكَانَ بِلَالُ رحمه الله إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يرفع عقيرته ويقول:
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مجنةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ:
(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وصحِّحها لَنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا ومُدِّها وانقُل حُمَّاها وَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ)
= (3724)[2: 1]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (173)، ((الصحيحة)) (2584): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعِلَّةُ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بْنَقْلِ الْحُمَّى إِلَى الجُحْفَةِ أَنَّ الْجُحْفَةَ حِينَئِذٍ كَانَتْ دَارَ الْيَهُودِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَا مُسْلِمٌ فَمِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (وَانْقُلْ حُمَّاها إِلَى الجحفة)
ذِكْرُ خَبَرٍ أُوهِمَ مُسْتَمِعُهُ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الظَّوَاهِرَ لَا تُطْلَقُ بِإِضْمَارِ كَيْفِيَّتِهَا فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ
3717 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ وَقَالَ:
(إِنَّ أُحُداً جبلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ)
= (3725)[42: 1]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (291): ق.
⦗ص: 469⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) يُرِيدُ: أَهْلَ الْجَبَلِ كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {وأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} [البقرة: 93] يُرِيدُ حُبَّ الْعِجْلِ وَكَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] يُرِيدُ بِهِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْقَصْدُ فِيهِ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خِطَابَ الْمَقْصُودِ بِهِ الْمَدِينَةَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي هُوَ أُحُدٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَارَبَةِ بَيْنَهُمَا وَالْمُجَاوَرَةِ
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المدينة طابة
3718 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّى المدينة طابة
= (3726)[2: 1]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (142): م.
ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ وَانْضِمَامِهِ بِالْمَدِينَةِ
3719 -
أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ الْأَصْبَغِ بْنِ عَامِرٍ التَّنُوخِيُّ بِمَنْبِجَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إن الإيمان لَيَأرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحية إلى جُحْرِهَا)
= (3727)[2: 1]
صحيح لغيره.
ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ بِمَدِينَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3720 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةَ كَمَا تأرز الحية إلى جحرها)
= (3728)[42: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (3073): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (الْإِيمَانُ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ) يُرِيدُ بِهِ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَدِينَةَ خَشِنَةٌ قَفْرَةٌ ذَاتُ بَسَابِسَ وَدَكَادِكَ مَنَعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا طَيِّبَاتِ اللَّذَّاتِ فِي الْأَعْيُنِ وَالْأَنْفُسِ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِمَنْ طَلَبَ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَلَا يُرْكَنُ إِلَيْهَا إِلَّا كُلُّ مشمِّر عَنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ وَلَا قَطَنَهَا إِلَّا كُلُّ مُنْقَلِعٍ بِكُلِّيَّتِهِ إِلَى الْآخِرَةِ الدَّائِمَةِ
ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْإِيمَانِ لِمَنْ سَكَنَ مَدِينَتَهُ
3721 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها)
= (3729)[9: 3]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (1/ 60)، ((الصحيحة)) (3073): ق.
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الدَّجَّالِ الْمَدِينَةَ مِنْ بَيْنَ سائر الأرض
3722 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَبْشِرُوا مَعْشَرَ المسلمين لا يدخلها الدجال) - يعني المدينة -
= (3730)[2: 1]
صحيح: م بنحوه مطولاً.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُعصَمُون مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ من شره
3723 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أبواب لكل باب منها ملكان)
= (3731)[9: 3]
صحيح - ((قصة المسيح الدجال)): خ.
ذِكْرُ نَفْيِ الْمَدِينَةِ عَنْ نَفْسِهَا الْخَبَثَ مِنَ الرجال كالكير
3724 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنْ جَابِرٍ:
أنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وعكٌ
⦗ص: 472⦘
بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا)
= (3732)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (217): ق.
ذِكْرُ إِبْدَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمَدِينَةَ بِمَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لها منه
3725 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا يعلمون)
= (3733)[2: 1]
صحيح - ((التعليق على كشف الاستار)) (1186).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ وَأَنَّ الْخَارِجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مِنْ شِرَارِهِمْ
3726 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبِهِ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِج الْخَبَثَ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا
⦗ص: 473⦘
كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خبث الحديد)
= (3734)[9: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) تحت (274).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
3727 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كالكير تنفي خبثها وينصع طَيِّبُهَا)
= (3735)[9: 3]
صحيح - مضى (3724).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَكُونُونَ أَعْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ غَيْرِهِمْ
3728 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ وَهُوَ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلٌ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَأَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَجِدُ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)
قَالَ أَبُو مُوسَى: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ انْهُ كَانَ يَقُولُ: نُرَى أَنَّهُ مَالِكُ
⦗ص: 474⦘
بْنُ أَنَسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ يخْشَى اللَّهَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَخْشَى لِلَّهِ مِنَ العُمَرِيِّ يُرِيدُ بِهِ: عبد الله بن عبد العزيز.
= (3736)[69: 3]
ضعيف - ((المشكاة)) (246).
ذِكْرُ ابْتِلَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ بِمَا يُذوِّبُه فِيهِ
3729 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الملح في الماء)
= (3737)[109: 2]
حسن صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُخوِّف مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِمَا شَاءَ مِنْ أنواع بِلِيَّتِهِ
3730 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من أخاف أهل المدينة أخافه الله)
= (3738)[109: 2]
⦗ص: 475⦘
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (2304).
ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلصَّابِرِينَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَشَفَاعَتِهِ لَهُمْ يَوْمَ القيامة
3731 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وشِدَّتِها أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شفيعاً يوم القيامة)
= (3739)[9: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (3073): م.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ لِلصَّابِرِ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ ولأوائها
3732 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شهيداً)
= (3740)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه: م.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ شَفَاعَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِمَنْ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أُمَّتِهِ
3733 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
⦗ص: 476⦘
هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِالْمَدِينَةَ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا)
= (3741)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ تَشْفِيعِ الْمَدِينَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ مَاتَ بِهَا مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3734 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: عَنِ الصُّمَيْتَةِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُهَا تُحَدِّثُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتْ بها تشفع له وتشهد له).
= (3742)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2928).
ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَضْعِيفَ الْبَرَكَةِ فِي الْمَدِينَةِ
3735 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين)
⦗ص: 477⦘
= (3743)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (3997): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ؛ اسْمُهُ: بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو
وَأَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: اسْمُهُ كَيْسَانُ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ: ثِقَتَانِ مَأْمُونَانِ رَوَيَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلْمَدِينَةَ بِتَضْعِيفِ الْبَرَكَةَ
3736 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانَيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ ومُدُّنا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ومُدِّنا وَقَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا وَاجْعَلْ مع البركة بركتين)
= (3744)[12: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (3997): م.
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْبَرَكَةِ فِي مِكْيَالِهِمْ
3737 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 478⦘
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ ومُدِّهم) - يعني أهل المدينة
= (3745)[12: 5]
صحيح: ق.
ذكر البيان بأن المصطفى لَمَّا دَعَا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمَا وَصَفْنَا تَوَضَّأَ للصلاة
3738 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُليمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ أَنَّهُ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بالحَرَّةِ بِالسُّقْيَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ائتوني بِوِضُوءٍ) فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كبَّر ثُمَّ قَالَ:
(اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكُ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تَبَارَكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِم وَصَاعِهِمْ مِثْلَ مَا باركت لأهل مكة مع البركة بركتين)
= (3746)[12: 5]
صحيح - ((صحيح الترغيب)) (11 ـ الحج/15 ـ في سكنى المدينة).
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي تَمْرِهَا
3739 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
⦗ص: 479⦘
مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الثَّمَرَ جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ) ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذلك الثمر
= (3747)[12: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صفيَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ
3740 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ: عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ: فأمرتُ بَرِيرَةَ جَارِيَتِي تَتْبَعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعُ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
(إِنِّي بُعِثْتُ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّيَ عليهم)
= (3748)[7: 3]
ضعيف الإسناد
ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3741 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رَوَاتِبُ فِي الجَنَّةِ)
= (3749)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2050).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: دُهْن: قَبِيلَةٌ مِنْ بَجِيلَةَ
ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِالطَّاعَةِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ إِذَا أَتَى بِهَا بَيْنَ القبر والمنبر
3742 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حوضي)
= (3750)[2: 1]
حسن صحيح - ((ظلال الجنة)) (731): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: خِطَابُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الشَّيْءِ الْمَقْصُودِ عَلَى سَبَبِهِ فَلَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ورُجِيَ لَهُ قَبُولُهَا وَثَوَابُهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةُ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَقْصُودَ ـ الَّذِي هُوَ الْجَنَّةِ ـ عَلَى سَبَبِهِ ـ الَّذِي هُوَ الْمِنْبَرِ ـ.
⦗ص: 481⦘
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) لِرَجَاءِ الْمَرْءِ نَوَالَ الشُّرْبِ مِنَ الْحَوْضِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ بِطَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.
وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ) لَمَّا كَانَ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُّنُ مِنْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ أَطْلَقَ اسْمَ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ عَلَى سَبَبِهِ.
وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ) وَلِهَذَا نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاصْطِيَادِ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حرَّمها عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3743 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَوْ رَأَيْتُ الظِّباء تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةَ مَا ذَعَرْتُها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا بَيْنَ لابتيها حرام)
= (3751)[2: 2]
صحيح: خ (1373) ، م (4/ 116).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعضد شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3744 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ ثُمَّ الرَّبْعِيِّ:
⦗ص: 482⦘
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ وَهُمْ يُخَبِّطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ وَهِيَ ثَمَرَةُ السِّمُرِ؟ فَقَالَ جَابِرُ: لَا ثُمَّ قَالَ: لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ مُحْرَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَنْهانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ ومرود البكرة
= (3752)[81: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1777): م ـ أبي سعيد نحوه.
ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَنْ إِرَادَتِهِ صلى الله عليه وسلم إِجْلَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمَدِينَةَ
3745 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
(لَئِنْ عِشْتُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهِ ـ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا إِلَّا مُسْلِمٌ)
= (3753)[60: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1134): م.
-انتهى المجلد الخامس-
-بحمد الله ومنته-
ويتلوه:
-المجلد السادس-
وأوله:
5 -
باب مقدمات الحج.
نتمنى منكم دعوة صالحة بالعلم النافع والعمل الصالح والذرية الصالحة لكل من ساهم في هذا العمل.