الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَابٌ مُقَدِّمَاتُ الْحَجِّ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَجِّ لِلرَّجُلِ عَلَى الرِّحَالِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِغَيْرِهَا
3746 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:
(حَجَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رحلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا وحدَّث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حج على رحلٍ وكانت زاملته)
= (3754)[1: 4]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 115/2): خ.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يحُجَّ مَاشِيًا وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الرُّكُوبِ اقْتِدَاءً بِكَلِيمِ اللَّهِ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ
3747 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عمران منهبطاً من ثنية هرشى ماشياً)
= (3755)[4: 3]
⦗ص: 6⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (2958).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حَجَّ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ
3748 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكتُتِبْتُ فِي غَزَاةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حاجَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ)
= (3756)[12: 4]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ
3749 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يخلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً فَقَالَ:
⦗ص: 7⦘
(انطلق فحُجَّ مع امرأتك)
= (3757)[71: 2]
صحيح - مضى (2720).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب
3750 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذي محرم)
= (3758)[71: 2]
صحيح - مضى (2721).
6 - بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ
3751 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجُحفة وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فسمعتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأُخبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ويُهِلُّ أَهْلَ اليمن من يَلَمْلَمَ)
= (3759)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1526): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3752 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أن يُهِلُّوا من ذي الحليفة وأهل الشام مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْن قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ:
(وَيُهِلُّ أهل اليمن من يَلَمْلَمَ)
= (3760)[78: 1]
⦗ص: 9⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عند إحرامه
3753 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ تأمُرُنَا أَنْ نُهلَّ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ويُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ:
(وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ) أَوْ أَلَمْلَم - شَكَّ يَحْيَى
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ:
(لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيُقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّه زعفران أو وَرْسٌ)
= (3761)[43: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا
3754 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ:
بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحُلَيْفَةِ
= (3762)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1553): ق.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ
3755 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ عبيد بن جريح
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يصنعُها قَالَ: مَا هي يا ابن جريح؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا اليمانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتية وَرَأَيْتُكَ تصبُغُ بالصُّفرة وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ:
أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستلمُ إِلَّا اليمانِيَيْن وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبتية فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتية الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ
⦗ص: 11⦘
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتى تنبعث به راحلته
= (3763)[27: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1554): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي القعدة
3756 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ: عُمْرَةُ الحُدَيْبيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وعُمرةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي القَعدةِ وعُمْرَةٌ مِنَ الجِعْرَانَةِ ـ حِينَ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ـ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وعُمْرَةٌ مع حَجَّتِهِ
= (3764)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1739).
3757 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن جريح وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذِي الحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْ دان دينهم كانوا يقولون: إذ عَفَا الوَبَر وَبَرَأَ الدَّبَر وَدَخَلَ صَفَرُ فَقَدْ حَلَّتِ العُمرةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ وَكَانُوا يُحرِّمون
⦗ص: 12⦘
الْعُمْرَةَ حَتَّى ينسَلِخَ ذُو الحِجَّةِ فَمَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ إِلَّا لِيَنْقُضَ ذلك من قولِهِمْ
= (3765)[103: 1]
صحيح: ق.
7 - باب الإحرام
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم -
3758 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أُطيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحرِمَ ولِحِلِّه قبل أن يَطُوف بالبيت.
= (3766)[21: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1532): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ
3759 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو محرمٌ.
= (3767)[21: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1533): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرَ الطِّيبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ
3760 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ـ زَحْمَوَيْهِ ـ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
⦗ص: 14⦘
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ فرَأَيْتُ الطِّيبَ فِي مفرقِ رأسه بعد ثلاث وهو محرم
= (3768)[1: 4]
صحيح - مضى (3758).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْمِسْكِ
3761 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو محرم
= (3769)[21: 1]
صحيح: ق ـ انظر (3759).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3762 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيم عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مسك.
= (3770)[21: 1]
صحيح: ق ـ انظر (3758).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ
3763 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ:
طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ يُحرم ولِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبيت
= (3771)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر (3758).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: حِينَ يُحْرِمُ أَرَادَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
3764 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بأذنةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عائشة قالت:
كُنْتُ أطيِّب رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أن يُفيض
= (3772)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 237 ـ 238): ق.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ بِهِ علة
3765 -
أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ القُلُوسي بِنَصِيبَينَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِضُبَاعَةَ:
⦗ص: 16⦘
(حُجِّي واشْتَرِطِي أن مَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي)
= (3773)[21: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 186).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَبَاحَ لِضُباعة أَنْ تَشْتَرِطَ فِي حَجِّهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ شَاكِيَةً
3766 -
أخبرنا محمد بن الحسن قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ شَاكِيَةٌ فَقَالَ لَهَا:
(حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حبستني)
= (3774)[21: 1]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1009): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاطِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَهُوَ شاكي
3767 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ وَهِيَ شَاكِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ لَهَا:
(حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حبستني)
= (3775)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1557): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهِلَّ بِإِهْلَالِ أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ إِهْلَالَهُ بأُذنه بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ
3768 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ يُحدِّث: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(بِمَ أَهْلَلْتَ؟ ) قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(فإني لولا أن معي الهدي لَحَلَلْتُ)
= (3776)[50: 4]
صحيح - ((الحج الكبير)) ، ((الإرواء)) (1006): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3769 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حاجَّا وخرجتُ أَنَا مِنَ الْيَمَنِ قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(فإني أهللت بالعُمْرَةِ والحج جميعاً)
= (3777)[50: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِشِقِّهِ
3770 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَخلِّقٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ:
(مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ في عمرتك)
= (3778)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1596): ق ، وهو مختصر الذي بعده.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي سَأَلَ هَذَا السَّائِلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا سَأَلَ
3771 -
أخبرنا أيو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا الْخَلُوقُ أَوْ قَالَ: أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وأُنْزلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ فسُترَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ قَالَ: فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ:
(أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ:
⦗ص: 19⦘
الْخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حجتك)
= (3779)[78: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلَيْنِ
3772 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ:
(جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي لَبِسْتُ خفَّين وَأَنَا مُحْرِمٌ أَوْ قَالَ: لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ - شكَّ إِبْرَاهِيمُ - فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْكَ دمٌ قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: وَجَدْتُ نَعْلَيْنِ أَوْ وَجَدْتُ إِزَارًا؟ فَقَالَ: لَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ: سَوَاءٌ وَجَدَ أَوْ لَمْ يَجِدْ!
= (3780).
فَقُلْتُ:
[3772/ 1]- حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين)
= (3781)[[10: 3]]
صحيح - ((الإرواء)) (153) ، ((صحيح أبي داود)) (1605).
[3772/ 2]- وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ)
قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْبَأْ بِالْحَدِيثِ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدَهُ فَتَلَقَّانِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَرْطَاةَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ أَوْ لَبَسَ الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لمن لم يجد النعلين)
= (3782)[[10: 3]]
صحيح - انظر ما قبله.
[3772/ 3*]
(1)
- وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ: عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:
(السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ)
قَالَ: قُلْتُ: فما بال صاحبكم يقول كذا وكذا؟
(2)
.
= (3783)[10: 3]
⦗ص: 21⦘
صحيح - انظر ما قبله.
(1)
والأسانيد الثلاثة المكررة ـ هنا ـ من جهة حماد بن زيد في السند السابق لها. ((الناشر)).
(2)
هذا الحديث ـ والحديثان قبله ـ أخذوا ترقيماً متسلسلاً في ((طبعة المؤسسة))!.
وأما في ((الأصل)): فجُعلت أرقامهم بين معقوفين ، ووُضعت فيها نقاط!
ولعل الصواب صنيعنا ، والله أعلم. ((الناشر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ في لبس الخفين عند عدم النعلين أو إن قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
3773 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئاً مسه الورس والزعفران)
= (3784)[10: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1600): ق.
3774 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفَّيْنِ)
= (3785)[41: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1605): ق.
ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارِ
3775 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ:
(مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)
= (3786)[43: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُما عِنْدَ عَدْمِ النَّعْلَيْنِ
3776 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أسفل من الكعبين)
= (3787)[41: 4]
صحيح: ق ـ انظر (3773).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3777 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
⦗ص: 23⦘
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يكونا أسفل من الكعبين)
= (3788)[41: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلِ أَوِ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ عُدْمِ الْإِزَارِ عَلَيْهِ دَمٌ
3778 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخفين)
= (3789)[41: 4]
صحيح: ق ـ انظر (3774).
ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي الْعَقِيقِ
3779 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ـ وَهُوَ
⦗ص: 24⦘
بِالْعَقِيقِ ـ:
(أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي وقال: عُمْرَةٌ في حجة)
= (3790)[20: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1579): خ بلفظ: ((وقل: عمرة في حجة)) ، وهو الأصح ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 147).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ إِلَى وَقْتِ إِنْشَائِهِ الحج منها
3780 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابن جريح أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ ـ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ـ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُحِلَّ قَالَ:
(أحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عَمْرَةً) فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسًا أَمَرَنَا أَنْ نُحِلَّ نَرُوحُ إِلَى مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تقطُرُ مِنَ المَنِيِّ؟! فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَقَالَ:
(قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ وَإِنِّي لأَبَرُّكُمْ وأتْقَاكُم وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ وَلَوِ استقبلتُ مِنْ أَمْرِي مَا استدبرتُ مَا أهديتُ) قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ:
(بِمَ أهللتَ؟ ) قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 25⦘
(فَأهْدِ وامكُث حَرَامًا كَمَا أَنْتَ) قَالَ: وَقَالَ لَهُ سراقةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: فَقَالَ:
(بل للأبد)
= (3791)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1569): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3781 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بحجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بعُمْرَةٍ) قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بحج ومنا من أهل بعمرة قالت: فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كنا بسرف ذكرت الميحضة دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجِ الْعَامَ وَذَكَرَتْ مَحِيضَتَهَا قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(انقُضي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ) قَالَتْ: فَأَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الصَّدَرِ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَخْرَجَهَا إلى التنعيم قالت: فأهللت منه بعمرة
= (3792)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 182).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ سَاقَهُ دُونَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الهدي
3782 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَدْلُ بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ:
(اجعلُوها عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) قَالَ: فَحَلَلْنَا وَجَعَلْنَاهَا عَمْرَةً فَلَمَّا كَانَ غَدَاةَ التَّرْوِيَةِ صَرَخْنَا بالحج ثم انطلقنا إلى منى
= (3793)[78: 1]
صحيح - م (4/ 59).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ أَمْرُ نَدَبٍ وَإِرْشَادٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
3783 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:
(من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها)
= (3794)[78: 1]
⦗ص: 27⦘
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ خَالِصًا أُرِيدَ بِهِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَلِكَ لَا الْكُلَّ
3784 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أشهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الحج وحرم الحج حتى نزلنا بِسَرِفَ قالت: فخرج إلى أصحابه وقال:
(مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هديٌ وأحبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا) قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ:
(مَا يُبكيك يا هَنَتَاهْ؟ ) قلت: قد سمعتُ قولك لِأَصْحَابِكَ فمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ:
(وَمَا شَأْنُكِ؟ ) قُلْتُ: لَا أُصَلِّي قَالَ:
(فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امرأةٌ من بنات آدم كتب الله عليك مَا كَتَبَ عليهنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى أَنْ تُدرِكيها) قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهُرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فأَفَضْتُ الْبَيْتَ قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخَرِ حَتَّى نَزَلَ المُحصَّب وَنَزَلْنَا مَعَهُ فدعا عبد
⦗ص: 28⦘
الرحمن بن أبي بكر فقال:
(اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فلتهلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا فَإِنِّي أنظرُكما حَتَّى تَأْتِيَانِي) قَالَتْ: فخرجتُ لِذَلِكَ حَتَّى فرغتُ وفرغتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جئتُهُ سَحْرًا فَقَالَ:
(هَلْ فَرَغْتُمْ؟ ) قلت: نعم قال: فآذن بالرحيل في أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فمرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ ثُمَّ انصرف متوجهاً إلى المدينة
= (3795)[78: 1]
صحيح - ((حجة النبي)) (ص 68 ـ 69).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ أحلَّ وَجَعَلَ عَمْرَةً إِهْلَالَهُ الْأَوَّلَ بِإِنْشَائِهِ الْحَجَّ ثَانِيًا مِنْ مَكَّةَ
3785 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطَعي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريح أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يذكُرُ حَجَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا تمتَّعنا أَنْ نَحِلَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فأَهِلُّوا) قال: فأهللنا من البطحاء
= (3796)[78: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ
3786 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ بِامْرَأَةٍ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَتْ بعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال:
(نعم ولك أجر)
= (3797)[36: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (985) ، ((صحيح أبي داود)) (1525).
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُئِلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهِ عَمَّا وَصَفْنَا
3787 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:
بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي بَطْنِ الرَّوْحَاءِ إِذْ أَقْبَلَ وفدٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ: نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ:
(أَنَا رَسُولُ اللَّهِ) فَأَخْرَجَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ألهذا حج؟ فقال:
(ولك أجرٌ)
= (3798)[36: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِهْلَالِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ
3788 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
= (3799)[12: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1590): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَلْبِيَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا
3789 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ:
(لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لبيك)
= (3800)[12: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (2146).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ للملبِّي عِنْدَ التَّلْبِيَةِ إِدْخَالُ الْأَصْبَعَيْنِ في الأذنين
3790 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسْرُوقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
انْطَلَقْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَتَيْنَا عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ:
(أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ ) قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ:
(كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ـ يَنْعَتُ مِنْ طُولِهِ وَشَعَرِهِ وَلَوْنِهِ ـ وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ بِالتَّلْبِيَةِ مارَّا بِهَذَا الْوَادِي) ثُمَّ نَفَذْنَا الْوَادِيَ حَتَّى أَتَيْنَا ـ قَالَ دَاوُدُ: أَظُنُّهُ - ثَنِيَّةَ هَرْشَى قَالَ:
(أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ ) فَقُلْنَا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ:
(كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ خِطَامُ النَّاقَةِ خُلْبَةٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ مِنْ صُوفٍ يُهِلُّ نَهَارًا بِهَذِهِ الثَّنِيَّةِ مُلَبِّيًا)
= (3801)[4: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2023): خ.
الْجُؤَارُ: الِابْتِهَالُ
والخُلبة: الْحَشِيشُ ، قَالَهُ الشَّيْخُ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ
3791 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
⦗ص: 32⦘
سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ)
= (3802)[20: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1592).
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
3792 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن عبد الله بن أبي لبيد عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عن خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَتَانِي جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أصواتهم بالتلبية فإنه من شعار الحج)
= (3803)[20: 3]
صحيح - والصحيح: عن خلاد ، عن أبيه ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَلَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَقْطَعُ الْحَاجُّ تَلْبِيَتَهُ فِيهِ
3793 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
⦗ص: 33⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِنْ جمعٍ إِلَى مِنًى
قَالَ عَطَاءٌ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
= (3804)[27: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1593): ق.
8 - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلدَّاخِلِ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِعِلَّةٍ تحدث
3794 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو عَرُوبَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مالك بن أنس عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مكة وعلى رأسه المغفر
= (3805)[1: 4]
صحيح - مضى (3711).
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
3795 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عام الفتح وعلى رأسه المغفر
= (3806)[1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْمَرْءِ مِنْهُ مكة
3796 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
⦗ص: 35⦘
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء ـ أَعْلَى مكة ـ.
= (3807)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1632 و 1633): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ
3797 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا حرملة ابن يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَهَلَّ أَمْ لَا؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ توضأ وطاف بالبيت.
= (3808)[8: 5]
صحيح: خ (1614) ، م (4/ 54).
ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِذَا أراده
3798 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ:
⦗ص: 36⦘
سُنَّةٌ.
= (3809)[8: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ للمُحْرِمِ
3799 -
أَخْبَرَنَا عبد الله بن محمد الأزدي قا ل: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ؛ رَمَلَ صلى الله عليه وسلم.
= (3810)[1: 4]
صحيح - ((حجة النبي)) (ص 56).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا رَمَلَ صلى الله عليه وسلم فِيمَا وَصَفْنَا
3800 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ فِطْرٍ: عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ وَأَنَّهُ سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: صَدَقُوا وكَذَبُوا قَدْ رَمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ـ ثُمَّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ وَقَدْ تَحَدَّثُوا أَنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُزَالاً وَجَهْدًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ليُرِيَهُمْ أن بهم قوة
= (3811)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1647): م ، ويأتي بنحوه (3830).
3801 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
⦗ص: 37⦘
النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ فَقُلْتُ: الْأَطْرَافُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تُسند بِالْكَعْبَةِ؟ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَزَلَ مرَّ الظَّهْرَانِ فِي صُلْحِ قريشٍ بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقُولُ: تُبَايعُونَ ضُعَفَاءَ قَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَكَلْنَا مِنْ ظَهْرِنَا فَأَكَلْنَا مِنْ شُحُومِهَا وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ فَأَصْبَحْنَا غَدًا حَتَّى نَدْخُلَ عَلَى الْقَوْمِ وَبِنَا جِمَامٌ؟ قَالَ:
(لَا وَلَكِنِ ائْتُونِي بِفَضْلِ أَزْوَادِكُمْ) فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ ثُمَّ جَمَعُوا عَلَيْهَا مِنْ أَطْعِمَاتِهِمْ كُلَّهَا فَدَعَا لَهُمْ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ فَأَكَلُوا حَتَّى تضلَّعوا شِبَعاً فَأَكْفَتُوا فِي جُرَبِهمْ فُضُولَ مَا فَضَلَ مِنْهَا فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على قُرَيْشٍ وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ نَحْوَ الحِجْرِ اضْطَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ:
(لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَميزَةً) وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وتغيِّبَتْ قُرَيْشٌ مَشَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَطَافَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فَلِذَلِكَ تَقُولُ قُرَيْشٌ ـ وَهُمْ يَمرُّون بِهِمْ يَرْمُلُون ـ: لَكَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ قال ابن عباس: وكانت سُنَّةً
= (3812)[35: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1650) ، ((الصحيحة)) (2573).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الذي ذكرناه
3802 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ.
= (3813)[35: 5]
صحيح - ((الروض)) (212)، ((حجة النبي صلى الله عليه وسلم)) (57): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: رَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا كَذَلِكَ قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ عَنْ جَابِرٍ وَاخْتَصَرَ مَالِكٌ الْخَبَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا فَكَانَ الرَّمَلُ لعلَّة مَعْلُومَةٍ وَهِيَ أَنْ يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ جُلَدَاء لَا ضَعْفَ بِهِمْ فَارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ وَبَقِيَ الرَّمَلُ فَرِضَا عَلَى أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى يوم القيامة
3803 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْليُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ ـ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ ـ:
(إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ فَلْيَرَوُنَّكُمْ جُلَدَاءَ) فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ ثُمَّ رَمَلُوا ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ ـ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ فَعَلَ ذلك ثلاث مرات ثم
⦗ص: 39⦘
مشى الأربع.
= (3814)[106: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1651).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الحِجْرَ مِنَ البيت
3804 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ ـ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ ـ اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ:
(لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن عمر: لَئِنْ كانت عائشة سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إبراهيم.
= (3815)[6: 3]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (81)، ((الصحيحة)) (43): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَفْظَةً ظَاهِرُهَا التَّوَقُّفُ عَنْ صِحَّتِهَا مُرَادُهَا ابْتِدَاءَ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ يَأْتِي بِتَيَقُّنِ شَيْءٍ مَاضٍ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا اقْتَصَرَ الْقَوْمُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ
3805 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا:
(يَا عَائِشَةُ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخِلَ فِيهِ مَا أَخْرَجُوا مِنْهُ فِي الْحِجْرِ ـ فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهِ ـ وأَلْصَقْتُه بِالْأَرْضِ وَوَضَعْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ وجعلتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا)
قَالَ: فَكَانَ هَذَا الَّذِي دَعَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِلَى هَدْمِهِ وبنائه
= (3816)[6: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (43)، ((الإرواء)) (1106): ق.
3806 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ:
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ الْأَسْوَدَ ـ وَكَانَ يَأْتِي عَائِشَةَ رضي الله عنها وَكَانَتْ تُفْضِي إِلَيْهِ ـ؟ قَالَ الْأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حديثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ) فَهَدَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَجَعَلَ لها بابين
= (3817)[34: 3]
⦗ص: 41⦘
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَزِيدَ الْحِجْرِ فِي الْبَيْتِ لَوْ هَدَمَهُ
3807 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَهْدِمَ الْكَعْبَةَ وَيَبْنِيهَا ـ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ـ خَالَتِي ـ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَهَا:
(يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ ثُمَّ زِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ ـ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْ بِهَا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ ـ وَجَعَلَتَ لَهَا بَابَيْنِ باباً شرقياً وباباً غربياً وألزقتُها بالأرض)
= (3818)[34: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ للمُفردِ أَنْ يَطُوفَ لِحَجَّهِ طَوَافًا وَاحِدًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ عِنْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا
3808 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طوافاً واحداً طوافه الأول
= (3819)[91: 4]
⦗ص: 42⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1656): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَوَافِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ أَوِ العُريان بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
3809 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُنَادِي بِالْمُشْرِكِينَ فَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا صَحِلَ صَوتُهُ أَوِ اشْتَكَى حَلْقُهُ أَوْ عَيِيَ مِمَّا يُنَادِي نَادَيْتُ مَكَانَهُ قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي: أَيَّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ:
(لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ) فَمَا حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ مُشْرِكٌ
(وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدَّةٌ فمدَّتُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا قُضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورسولُهُ) قَالَ: فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَا؛ بَلْ شهرٌ ـ يَضْحَكُونَ بِذَلِكَ ـ.
= (3820)[95: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 301).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ البيت العتيق
3810 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ:
قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حجرٌ
⦗ص: 43⦘
وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقبِّلُكَ مَا قَبَّلتُكَ
= (3821)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1636): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا ذكرناه
3811 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ:
أَنَّهُ جَاءَ لِلْحَجَرِ فقبَّله وَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَمَا تَضُرُّ وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
= (3822)[8: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَتَرْكَهُ مَعًا
3812 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:
قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟ ) فَقُلْتُ: استلمتُ وتركتُ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَصَبْتَ)
= (3823)[38: 4]
⦗ص: 44⦘
صحيح - ((الروض النضير)) (658).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمُسْتَلِمِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ إِيَّاهُ
3813 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر [عن عبد اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: (مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقبِّله)
= (3824)[1: 4]
صحيح: م (4/ 66).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِلَامِ
3814 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا أَتَيْنَا إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ
= (3825)[1: 4]
صحيح: خ (6613).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ مع طوافه
3815 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 45⦘
بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ ـ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ ـ:
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حسنة وقنا عذاب النار)[البقرة: 201]
= (3826)[12: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1653).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الِاسْتِلَامِ عَلَى الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ
3816 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليمانيين
= (3827)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1637): ق.
ذِكْرُ جَوَازِ طَوَافِ الْمَرْءِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
3817 -
أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَمَا وَجَدَ لَهَا مُناخاً فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْرِجَتْ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي فأُنيخت ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
⦗ص: 46⦘
(أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّة الْجَاهِلِيَّةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تقيٌّ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى رَبِّهِ) ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا .... } [الحجرات: 13] حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ:
(أَقُولُ هذا واستغفر الله لي لكم)
= (3828)[8: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (2803).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا أَمِنَ تَأَذِّي النَّاسِ به
3818 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجَنٍ
= (3829)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1640): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الشَّاكِيَةِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وهي راكبة
3819 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّقَّامِ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي شَاكِيَةٌ فَقَالَ:
⦗ص: 47⦘
(طُوفِي مِنْ وراء الناس وأنت راكبة) قالت: ففعلت
= (3830)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1644)، وهو ةمختصر الآتي (2822): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا فِي أَنْفِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَفَعَ أَقْدَارَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ يُشَبَّهوا بِذَوَاتِ الأربع
3820 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ ـ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ـ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ
= (3831)[19: 2]
صحيح: خ (1620 و 1621 و 6703).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ سليمان الأحول
3821 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عن ابن جريح قال: أخبرني سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ ـ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ـ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ ـ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ ـ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثم قال:
⦗ص: 48⦘
(قده بيده)
= (3832)[19: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْعَلِيلِ أَنْ يُطاف بِهِ وهو راكب
3822 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ) قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يقرأ بـ: {الطور * وكتاب مسطور} [الطور: 1ـ2].
= (3833)[45: 4]
صحيح: ق ـ انظر (3819).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
3823 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال:
(مالك أَنَفِسْتِ؟ ) فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ:
⦗ص: 49⦘
(هَذَا أمرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) وضَحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر
= (3834)[82: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (191)، ((الحج الكبير)): ق.
3824 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أطُف بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري)
= (3835)[35: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً
3825 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الطواف بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ)
= (3836)[66: 3]
صحيح - ((المشكاة)) (2576) ، ((الإرواء)) (121) ، ((التعليق على ابن خزيمة)) (2739).
ذكر الإباحة للطائف حول البيت العيتق إِذَا عَطِشَ أَنْ يَشْرَبَ فِي طَوَافِهِ
3826 -
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِبَلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مَاءً فِي الطواف
= (3837)[1: 4]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
اسمه: مالك بن اسماعيل بن درهم.
ومن طريقه: أخرجه ابن خزيمة (4/ 226 ـ 227) ، والحاكم (1/ 460)، وقال:((صحيح غريب)).
وقال الذهبي: ((خ م)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ شُرْبُهُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ مَاءِ زمزم
3827 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
(سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فشربه وهو قائم)
= (3838)
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (178)، ((الروض)) (425): ق.
9 - بَابٌ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ فَرْضٌ لَا يسع تركه
3828 -
أخبرنا عمر بن سعيد سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
(قُلْتُ لِعَائِشَةَ ـ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ ـ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يطَّوف بِهِمَا؟! قَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا) إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أن يطَّوفوا بين الصفا والمروة فما جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطَّوَّف بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شاكر عليم} [البقرة: 158].
= (3839)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1659): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرَكُهُ
3829 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله
…
} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلَّا يطَّوَّف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتُهَا عَلَيْهِ كَانَتْ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يطَّوَّف بِهِمَا) وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلت فِي الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ المُشَلَّلِ وَكَانَ مَنْ أهلَّ لَهَا يتحرَّج أَنْ يطَّوَّف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نتحرَّج أَنَّ نطَّوَّف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطَّوَّف بِهِمَا} [البقرة: 158] قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطواف بهما.
قال الزهري: ثم أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بِالَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عائشة فقال أبو بكر: إن هذا العلم وإني ما كنت سمعته ولقد سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّاسَ ـ إِلَّا مَنْ ذَكَرْتِ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهلُّ لِمَنَاةَ ـ كَانُوا يَطُوفُونَ ـ كُلُّهُمْ ـ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
⦗ص: 53⦘
فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطَّوَّف بِهِمَا} [البقرة: 158]، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يتحرَّجون فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يطَّوَّفوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تحرَّجوا أَنْ يطَّوَّفوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرُهُمَا حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بالبيت
= (3840)[35: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
3830 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أن رسول اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ وَأَنَّهُ سُنَّةُ فَقَالَ: كَذَبُوا وَصَدَقُوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ ـ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ ـ فَتَحَدَّثُوا أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ هَزْلَى فَرَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ أصحابه فرملوا وليست بسُنَّةٍ
= (3841)[35: 5]
صحيح: م ـ انظر (3800).
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ عَلَى الصَّفَا والمروة إذا رقيهما
3831 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو ويصنع على المروة مثل ذلك
= (3842)[12: 5]
صحيح: م ـ وهو قطعة من حديث جابر الطويل ، ويأتي (3933 ـ 3934).
10 - بَابٌ الْخُرُوجُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى لَا بِمَكَّةَ
3832 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ
(1)
.
= (3846)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1670): ق.
(1)
وقع هذا الحديث ـ والحديثان بعده ـ في ((طبعة المؤسسة)) بتقديم وتأخير. ((الناشر)).
ذكر ما يستحب المرء أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ عِنْدَ الصَّفَا والمروة
3833 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
⦗ص: 56⦘
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ أَوْ يُصِيبُهُ بِشَيْءٍ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْأَحْزَابِ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمُ وَزَلْزِلْهُمْ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهزمهم)
= (3843)[12: 5]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى
3834 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ:
(اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمْهُمْ وزلزلهم) - يعني الأحزاب -
= (3844)[12: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2365)، ((تخريج فقه السيرة)) (304): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ
3835 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ:
⦗ص: 57⦘
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ أسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يطَّوَّفوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ قَالَ: وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا سَنَةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ؟ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حَتَّى خَرَجَتِ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يَصْرِفُ النَّاسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ ركب والمشي والسعي أفضل
= (3845)[35: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 315): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغَادِي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أن يهلل ويكبر
3836 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ ـ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ المُهِلُّ بِمِنًى فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عليه
= (3847)[50: 4]
صحيح: خ (1659) ، م (4/ 72).
11 - بَابٌ الْوقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَالدَّفْعُ مِنْهُمَا
3837 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ - فَقَالَ:
(أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ:
(أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ ) قُلْنَا: بَلَى قَالَ:
(فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسَمِّيه سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ:
(أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ ) قُلْنَا: بَلَى قَالَ:
(فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه سِوَى اسْمِهِ قَالَ:
(أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ؟ ) قُلْنَا: بَلَى فَقَالَ:
(فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أوعى له منه)
= (3848)[2: 2]
صحيح: خ (7078) ، م (5/ 108ـ 109).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْوقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فِي حجِّه
3838 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ واقفاً ها هنا
= (3849)[13: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ مِنْ حِينَ يُصَلِّي الْأُولَى وَالْعَصْرَ بِعَرَفَاتٍ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَتِهِ قلَّ وُقُوفُهُ بِهَا أم كثر
3839 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّس بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو بجمعٍ ـ فَقُلْتُ: هَلْ عَلَيَّ مِنْ حَجٍّ؟ قَالَ:
(مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ ـ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ـ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ)
= (3850)[65: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1704).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مِنْ وَقْتِ جَمْعِهِ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي يَطْلُعُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
3840 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ وَإِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ:
(مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ ـ ليلاً أو نهاراً ـ فقد تم حجه)
= (3851)[10: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مُبَاهَاةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ بِالْحَاجِّ عِنْدَ وُقُوفِهِمْ بِعَرَفَاتٍ
3841 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلَائِكَةَ أَهْلِ السَّمَاءِ فَيَقُولُ: انْظُرُوا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شُعثاً غُبراً)
= (3852)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 117 و 128).
ذِكْرُ رَجَاءِ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ لِمَنْ شَهِدَ عَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ
3842 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ - هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا مِنْ أَيَّامٍ أفضل عند الله من أيام عشر من ذِي الْحِجَّةِ) قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُنَّ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:
(هُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جهاداً في سيبل اللَّهِ؟ وَمَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ: انظروا إلى عبادي شُعثاً غبراً ضاحين جاؤوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا من النار من يوم عرفة)
= (3853)[2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (679).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هِشَامٌ هَذَا: هُوَ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ وَالدَّسْتَوَاءُ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَهْوَازِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الدَّسْتُوَائِيَّ لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثِّيَابَ الَّتِي تُحْمَلُ مِنْهَا فنُسِبَ إليها
ذِكْرُ وُقُوفِ الْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ وَالْمُزْدَلِفَةِ
3843 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُشَيْرِيُّ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ حَدَّثَنَا سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
⦗ص: 62⦘
أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّر فَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ وَفِي كُلِّ أيام التشريق ذبح)
= (3854)[43: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2464).
ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْءِ إِلَى عَرَفَاتٍ وَدَفَعِهِ مِنْهَا إِلَى مِنًى
3844 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ كَانَ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَ يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَدْعُوهُ فَلَمَّا نَفَرَ دَفَعَ النَّاسُ فَصَاحَ:
(عليكم بالسكينة) فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ إِهْرَاقَ الْمَاءَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُزْدَلِفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ وَقَفَ فَلَمَّا نَفَرَ دفع الناس فقال: حين دفعوا:
(عليكم بالسكينة) وَهُوَ كافٌّ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَطْنَ منى قال:
(عليكم بالحصا الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةَ) وَهُوَ فِي ذلك يُهِلُّ حتى رمى الجمرة
= (3855)[8: 5]
صحيح: م (4/ 71) ، ((صحيح أبي داود)) (1709).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ لِلْحَاجِّ مِنْ مِنًى دُونَ عَرَفَاتٍ وَالْكَيْنُونَةِ بِهَا
3845 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
(كَانَتْ قُرَيْشُ قُطَّان الْبَيْتِ وَكَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ مِنًى وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حيث أفاض الناس} [البقرة: 199].
= (3856)[64: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1668): ق بلفظ: المزدلفة؛ وهو المحفوظ.
ذِكْرُ وُقُوفِ الْمَرْءِ بِعَرَفَاتٍ وَدَفَعِهِ عَنْهَا إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ إِذَا كَانَ حَاجًّا
3846 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ ـ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(الصَّلَاةُ أَمَامَكَ) فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهُمَا وَلَمْ يُصَلِّ بينهما شيئاً
= (3857)[27: 5]
⦗ص: 64⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1681): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ للحاجِّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالمزدلفة
3847 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جميعاً
= (3858)[47: 4]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْحَاجِّ إِذَا كَانُوا غَيْرَ أَهْلِ الْحَرَمِ يَجِبُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةَ الْمُقِيمِ
3848 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
(صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وحدَّث أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي ذلك المكان مثل ذلك)
= (3859)[47: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1688): م.
ذِكْرُ وَقْتِ الدَّفْعِ لِلْحَاجِّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى منى
3849 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ:
⦗ص: 65⦘
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه:
(كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوَا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس)
= (3860)[13: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1694): خ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى بِاللَّيْلِ
3850 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن الحارث أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثبطة فأذن لها ووددت أني استأذنته
= (3861)[65: 3]
صحيح: خ (1680 و 1681) ، م (4/ 76).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَعِيَالَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
3851 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ ـ مِنْ جَمْعٍ ـ بِلَيْلٍ.
⦗ص: 66⦘
= (3862)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1695): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَا
3852 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من جمع بليل
= (3863)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
3853 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا استأذنَت سَوْدَةُ فَأُصَلِّيَ الصُّبْحَ بِمِنًى وَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: وَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فاستأذنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لَهَا
= (3864)[10: 4]
صحيح - مضى (3850).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النساء
3854 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ ـ الشَّيْخُ الصَّالِحُ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
كُنَّا مِمَّنْ قدَّم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله ليلة المزدلفة
= (3865)[10: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبل حديث.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ أَنْ يَدْفَعْنَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
3855 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكانت عَائِشَةُ تَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سودة
= (3866)[28: 4]
صحيح - مضى (3850).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَقْدِيمُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ
3856 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
⦗ص: 68⦘
حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ:
كَانَ أَبِي يُقَدِّمُ ضفعة أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله
= (3867)[3: 5]
صحيح: ق.
12 - بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ مِنْ آثَارِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
3857 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابن إسحاق قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَفَاضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَ يَرْمِي الْجِمَارَ حَتَّى تَزَولَ الشَّمْسُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كُلَّ جَمْرَةٍ ويُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً يَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الْوُسْطَى بِبَطْنِ الْوَادِي فيُطيل الْمَقَامَ وَيَنْصَرِفُ إِذَا رَمَى الْكُبْرَى وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَكَانَتِ الْجِمَارُ مِنْ آثَارِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
= (3868)[[27: 5]]
صحيح إلا قوله: حين صلى الظهر؛ فإنه منكر ـ ((صحيح أبي داود)) (1722)((الإرواء)) (1082)، وقوله:((وكانت الجمار)): مدرج.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ لِلْحَاجِّ قَبْلَ طلوع الشمس
3858 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
⦗ص: 70⦘
قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ بِأَفْخَاذِنَا وَيَقُولُ:
(أُبَيْنِيَّ لَا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)
= (3869)[22: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1696).
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ مِنْهُ الْحَاجُّ عِنْدَ رميه الجمار
3859 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
= (3870)[27: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1723): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الْحَصَى الَّتِي تُرمى بِهَا الْجِمَارُ
3860 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ:
(هَاتِ الْقُطْ لِي) فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ وَهِيَ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وضعتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ:
⦗ص: 71⦘
(نَعَمْ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدين)
= (3871)[1: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (1213).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَمْيِ الْجِمَارِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ
3861 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعَ:
(عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ) وَهُوَ كافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّر وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ:
(عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي ترمى به الْجَمْرَةَ) قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
= (3872)[78: 1]
صحيح - مضى (3844).
ذِكْرُ عَدَدِ الْحُصَيَّاتِ الَّتِي يَرْمِيهَا الْمَرْءُ عِنْدَ جمرة العقبة
3862 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ألِّفوا الْقُرْآنَ كَمَا
⦗ص: 72⦘
ألَّفَهُ جِبْرَائِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ.
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ فسبَّه ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
= (3873)[27: 5]
صحيح: ق دون قصة الحجاج ـ انظر (3859).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا يأمر الناس ويناهم
3863 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي كَاهِلٍ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا كاهل - قال:
رأيت رسو ل اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ خَرْمَاءَ وَحَبَشِيٌّ ممسك بخطامها
= (3874)[1: 4]
حسن ـ ((التعليق على ابن ماجه)).
ذِكْرُ جَوَازِ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي الأوقات
3864 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ:
أَبْصَرْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي ـ وَأَنَا مُرْدَفٌ وَرَاءَهُ عَلَى جملٍ وَأَنَا صَبِيٌّ صَغِيرٌ ـ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء بمنى
= (3875)[8: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1707).
13 - بَابٌ الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يَذْبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ أَوْ يَحْلِقَ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلُ
3865 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا حَرَجَ)
= (3876)[23: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1731): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالذَّبْحِ وَالرَّمْيِ لِمَنْ قدَّم الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ عَلَيْهِمَا مَعَ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِ ذلك
3866 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 75⦘
(اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ) فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ:
(ارْمِ وَلَا حَرَجَ) فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ:
(افْعَلْ ولا حرج)
= (3877)[70: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1758): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالذَّبْحَ قبل الرمي
3867 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ:
(ارْمِ وَلَا حَرَجَ) فَقَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ:
(اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ) فَقَالَ آخَرُ: طُفْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ يَا رَسُولَ الله فقال:
(ارم ولا حرج)
= (3878)[28: 4]
صحيح - ((حجة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) (86/ 97).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ فِي الْحَلْقِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ
3868 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ـ مَوْلَى ثَقِيفٍ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّه الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ ثاول أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ:
(أَحْلِقْهُ) فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طلحة وقال:
(اقسمه بين الناس)
= (3879)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1730): م.
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ أَكْثَرَ مِمَّا دَعَا للمُقصرين
3869 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ) قَالُوا: والمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقيَن) قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قال:
(والمقصرين)
= (3880)[12: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1728): ق.
14 - بَابٌ الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَرَادَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِمِنًى قَبْلَ إِفَاضَتِهِ
3870 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَابِدُ ـ بِالْبَصْرَةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ البيتَ.
= (3881)[1: 4]
صحيح - ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2926).
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ
3871 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أنه كان يفيض يوم النحر ثم يرجع فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعله
= (3882)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1722): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رَفَعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهُمٌ
3872 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رجع فصلى الظهر بمنى
= (3883)[1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3873 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ به
= (3884)[1: 4]
صحيح: خ ، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (2980).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَفِي خَبَرِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ فَجَعَلَ أَنَسٌ طَوَافَهُ لِلزِّيَارَةِ بالليل وأخبر ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ الزِّيَارَةَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَتِلْكَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ وَطَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزِّيَارَةِ.
⦗ص: 79⦘
وَالَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ بِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَنَحَرَ ثُمَّ تَطَيَّبَ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى الظُّهْرَ ـ بِهَا ـ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِهَا ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ثَانِيًا فَطَافَ بِهَا طَوَافًا آخَرَ بِاللَّيْلِ دُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أَوْ تَهَاتُرٌ
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ مِنًى أَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَّا بِهَا
3874 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى
= (3885)[8: 5]
صحيح - مضى (3871).
15 - بَابٌ رَمْيُ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ مِنًى
3875 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أبو خيثمة قا ل: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريح عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً ثُمَّ رَمَى سائِرَهُنَّ عِنْدَ الزوال
= (3886)[8: 5]
صحيح - ((حجة النبي)) (ص83) ، ((صحيح أبي داود)) (1720)، ((الإرواء)) (4/ 281): م.
ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْمَرْءِ الْجِمَارَ وَوقُوفِهِ حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يَرْمِيهَا
3876 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفعل
= (3887)[27: 5]
⦗ص: 81⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (2073)، ((صحيح أبي داود)) (1722): خ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّعَاءِ بِمَكَّةَ أَنْ يَجْمَعُوا رَمْيَ الْجِمَارِ فَيَرْمُوهُ الْيَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ
3877 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثني ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي البدَّاح بْنِ عَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص للرِّعاء أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ويَدَعوا يوماً
= (3888)[42: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (1080) ، ((صحيح أبي داود)) (1724 و 1725).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَبَّاسِ وَأَهْلِهِ أَنْ يُبَيِّتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ
3878 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَى من أجل سقايته فَإِذِنَ لَهُ
= (3889)[10: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1711): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ لِلْعَبَّاسِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رُخْصَةٍ وَنَدْبٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ حتماً وإيجاباً
3879 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
⦗ص: 82⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سقايته
= (3890)[10: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا تَقَدَّمَ ذكرنا لها
3880 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ السَّكْسَكِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ:
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ له من أجل السقاية
= (3891)[10: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَيَّامِ مِنًى وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا
3881 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الْحَجُّ عَرَفَاتٌ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ ـ لَيْلَةَ جمعٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ـ فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)
⦗ص: 83⦘
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لَيْسَ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ وَلَا أَحْسَنُ مِنْ هذا
= (3892)[10: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1703).
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْحَاجِّ بِمِنًى أَيَّامَ مَقَامِهِ بها
3882 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثُمَّ صَلَّى عُثْمَانُ ـ بَعْدَ ـ أَرْبَعًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صلى أربعاً
= (3893)[8: 5]
صحيح - مضى (2747).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ لِلْحَاجِّ والمعتمر
3883 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ـ مَوْلَى ثقيف ـ قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
عُكَاظُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقٌ كَانَتْ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْحَجِّ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ
⦗ص: 84⦘
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ
= (3894)[64: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1521): خ.
16 - بَابٌ الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الصَّدْرِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ نُزُولُ المحصَّبِ لَيْلَةَ النَّفْرِ
3884 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نافع عن ابن عمر وَمَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْزِلُونَ المُحَصَّبَ
= (3895)[8: 5]
صحيح: م (4/ 85) ، خ مختصراً.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا أَرَادَ الْقُفُولَ أَنْ يَتَحَصَّبَ لَيْلَتَئِذٍ لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِظُعُنِهِ
3885 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ أَسْمَاءَ وَعَائِشَةَ كَانَتَا لَا تُحَصِّبَان قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه
= (3896)[8: 5]
صحيح: ق.
17 - فصل
3886 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتى يكون آخر عهدِهِ الطواف بالبيت)
= (3897)[13: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1747): ق.
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
3887 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رَخَّصَ للحائضِ أَنْ تنفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لهنَّ.
= (3898)[13: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
3888 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرِّحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرِّحٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
⦗ص: 87⦘
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ حَجِّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الحُيَّض رَخَّص لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3899)[13: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 289).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رخَّص لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
3889 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا قَالَ:
(مَا شَأْنُهَا؟ ) قُلْتُ: حَاضَتْ قَالَ:
(أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ ) قُلْتُ: بَلَى وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ قَالَ:
(فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فلتنفر)
= (3900)[13: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1748): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِذِ اسْمِ النِّفَاسِ يَقَعُ عَلَى الْحَيْضِ وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ
3890 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ:
بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَنَفِسْتِ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ معه في الخميلة
= (3901)[13: 2]
صحيح - مضى (1360).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رؤيتها الدم
3891 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاضَتْ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(أحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ) فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قال:
(فلا إذا)
= (3902)[10: 3]
⦗ص: 89⦘
صحيح: ق ـ انظر (3889).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ ـ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ـ أن تنفر
3892 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا طَافَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَلْتَنْفِرْ)
= (3903)[28: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ طَوَافَ الزيارة
3893 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا قَالَ:
(وَمَا شَأْنُهَا؟ ) قَالَتْ: حَاضَتْ قَالَ:
(أَمَا كَانَتْ أَفَاضَتْ؟ ) قُلْتُ: بَلَى وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ قَالَ:
⦗ص: 90⦘
(فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرْ)
= (3904)[43: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3894 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فلتنفر)
= (3905)[43: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
3895 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عبد العزيز يسأل السائب ين يَزِيدَ: مَا سَمِعْتَ فِيَ سُكْنَى مَكَّةَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لِلمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بعد الصَّدَرِ)
= (3906)[65: 3]
⦗ص: 91⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1763): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ) أَرَادَ بِهِ المُكْثَ بمكة
3896 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ ثَلَاثًا بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ)
= (3907)[65: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الثَّنِيَّةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْهَا
3897 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ ثنية السفلى
= (3908)[8: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1629 ـ 1630): ق.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الْمَرْءِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ
3898 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنْ طريق المُعَرَّسِ
= (3909)[8: 5]
شاذ بلفظ: من مكة ، وعن أبي هريرة ، والمحفوظ: إلى مكة ، وعن ابن عمر ـ ((الضعيفة)) (1631)، وفي ((الموارد)): إلى مكة.
18 - باب القِران
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي اسْتِحْبَابِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بِهِ
3899 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ:
أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نبيك صلى الله عليه وسلم.
= (3910)[11: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1578).
ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ بِمَا أهل به
3900 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ:
كَثِيرًا مَا كُنْتُ آتِي الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: كنت امرءاً نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَا: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ بِمِنًى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلَامَهُمَا وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 94⦘
مرتين
= (3911)[11: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَجْعَلَ إِهْلَالَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا
3901 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَجَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وأهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ:
(هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ)
= (3912)[95: 1]
⦗ص: 95⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1560): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ
3902 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الحج والعمرة فطاف لَهُمَا سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفعل
= (3913)[1: 4]
صحيح: خ (1640 و 1708) ، م (2/ 50 ـ 52).
ذِكْرُ وَصْفِ طَوَافِ الْقَارِنِ إِذَا قَرَنَ بَيْنَ حجه وعمرته
3903 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ
= (3914)[8: 5]
صحيح - مضى (3808).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ
3904 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ وَالْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ حَجَّتِهِ)
= (3915)[8: 5]
صحيح - انظر ما بعده.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ
3905 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا)
= (3916)[19: 4]
صحيح - ((الروض)) (33) ، ((التعليقات الجياد)) (4/ 71).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ
3906 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عام حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لا يحل حتى يحل منهما جميعا) قالت: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:
(انقُضي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وأهلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فقال:
(هذا مَكَانُ عُمْرَتِكِ) قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى بِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَجَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا
= (3917)[11: 5]
صحيح: ق ـ وهو مختصر (3901).
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَهُمُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِمَا وَصَفْنَا فِيهِ بَعْدَ تَقْدِمَتِهِمُ الإهلال بعمرة
3907 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ وحُرْمِ الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفٍ قَالَتْ: فَخَرَجَ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ:
(مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا) قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة فَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ:
(مَا يُبْكِيكِ يا هنتاه؟ ) قلت: قد سمعت قولك لأصحابك فمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ:
(وَمَا شَأْنُكِ؟ ) قَالَتْ: لَا أُصَلِّي قَالَ:
(فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ من بنات آدم كتب الله عليك ما كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى أَنْ تُدْرِكِيهَا) قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجِّهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ الْبَيْتَ قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخَرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبُ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 99⦘
(اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي) قَالَتْ: فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ سَحْرًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ فرغتم؟ ) قلت: نعم قال: فأذَّن بالرحيل في أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ ثُمَّ انصرف متوجهاً إلى المدينة
= (3918)[11: 5]
صحيح - مضى (3784).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَهُمْ مَا وَصَفْنَا قَبْلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بسرف
3908 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّين بِالْحَجِّ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ) فَقُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ فَقَالَ:
(الحِلُّ كُلَّهُ) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ) قَالَ: فَجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ
⦗ص: 100⦘
لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَا بَلْ لِلْأَبَدِ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْآنَ أَرَأَيْتَ الْعَمَلَ الَّذِي نَعْمَلُ بِهِ أَفِيمَا جَفَّت بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ مِمَّا نَسْتَقْبِلُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَا بَلْ فِيمَا جفَّت بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ) قُلْتُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اعْمَلُوا فَكُلٌّ ميسَّرُ)
= (3919)[11: 5]
صحيح - مضى (3780).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي إِفْرَادِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ وَقِرَانِهِ وَتَمَتُّعِهِ بِهِمَا مِمَّا تَنَازَعَ فِيهَا الْأَئِمَّةُ مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ويُشنِّعُ بِهِ الْمُعَطِّلَةُ وَأَهْلُ الْبِدَعِ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَقَالُوا: رَوَيْتُمْ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ مُتَضَادَّةٌ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ وَرَجُلٍ وَاحِدٍ وَحَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَزَعَمْتُمْ أَنَّهَا ثَلَاثَتُهَا صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَالْعَقْلُ يَدْفَعُ مَا قُلْتُمْ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ مُفْرَدًا قَارِنًا مُتَمَتِّعًا فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ قَارِنًا مُتَمَتِّعًا مُفْرَدًا صَحَّ أَنَّ الْأَخْبَارَ يَجِبُ أَنْ يُقبل مِنْهَا مَا يُوَافِقُ الْعَقْلَ وَمَهْمَا جَازَ لَكُمْ أَنْ تردُّوا خَبَرًا يَصِحُّ ثُمَّ لَا تَسْتَعْمِلُوهُ أَوْ تُؤْثِرُوا غَيْرَهُ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الثَّلَاثَةِ يَجُوزُ لِخِصْمِكُمْ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَرَكْتُمْ وَيَتْرُكَ مَا أَخَذْتُمْ
وَلَوْ تملق قائل هذا في الخلوة إلى البارىء ـ جَلَّ وَعَلَا ـ وَسَأَلَهُ التَّوْفِيقَ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ لِطَلَبِ الرُّشْدِ فِي الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَنَفْيُ التَّضَادِّ عَنِ الْآثَارِ لَعَلِمَ
⦗ص: 101⦘
بِتَوْفِيقِ الْوَاحِدِ الْجَبَّارِ - أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَا تَضَادَ بَيْنَهَا وَلَا تَهَاتُرَ وَلَا يُكَذِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا إِذَا صَحَّتُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَعَرِفَهَا الْمُخَصُوصُونَ فِي الْعِلْمِ الذَّاُّبون عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْكَذِبَ وَعَنْ سُنَّتِهِ الْقَدَحَ الْمُؤْثِرُونَ مَا صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِهِ صلى الله عليه وسلم
وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْجَمْعِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ حَيْثُ أَحْرَمَ كَذَلِكَ قَالَهُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَخَرَجَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا حَتَّى بَلَغَ سَرِفَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ حِينَئِذٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَامَ عَلَى عُمْرَتِهِ وَلَمْ يَحِلَّ فَأَهَلَّ صلى الله عليه وسلم بِهِمَا مَعًا حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ سَاقُوا مَعَهُمُ الْهَدْيَ وَكُلُّ خَبَرٍ رُوِيَ فِي قِرَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ رَأَوْهُ يُهِلُّ بِهِمَا بَعْدَ إِدْخَالِهِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ دَخَلَ مَكَّةَ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ وَسَعَى أَمَرَ ثَانِيًا مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيَ وَكَانَ قَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَيَحِلَّ وَكَانَ يَتَلَهَّفُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الْإِهْلَالِ حَيْثُ كَانَ سَاقٍ الْهَدْيَ حَتَّى إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ مِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ لَمْ يَكُونُوا يُحِلُّونَ حَيْثُ رَأَوَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ دُخُولِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَأَحْرَمَ الْمُتَمَتِّعُونَ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم إِلَى مِنًى وَهُوَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا إِذِ الْعُمْرَةُ الَّتِي قَدْ أَهَلَّ بِهَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ بِطَوَافِهِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَحَكَى ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ أَرَادَ مِنْ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌ أَوْ تَهَاتُرٌ
وَفَّقَنَا اللَّهُ لِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ ويُزلِفُنَا لديه من الخضوع عند ورد السُّنَنِ إِذَا صَحَّتْ
⦗ص: 102⦘
وَالِانْقِيَادِ لِقُبُولِهَا وَاتِّهَامِ الْأَنْفُسِ وَإِلْزَاقِ الْعَيْبِ بِهَا إِذَا لَمْ نُوَفَّقْ لِإِدْرَاكِ حَقِيقَةِ الصَّوَابِ دُونَ الْقَدْحِ فِي السُّنَنِ وَالتَّعَرُّجِ عَلَى الْآرَاءِ الْمَنْكُوسَةِ وَالْمَقَايَسَاتِ الْمَعْكُوسَةِ إِنَّهُ خَيْرُ مسؤول!!.
19 - باب التَّمتُّع
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّمَتُّعِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَاسْتِحْبَابِهِ وَإِيثَارِهِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ مَعًا
3909 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أبو خيثمة حدثنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى آخَرَ مَعَهُ قَالَا: سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ:
أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ قَالَ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ فبأيُّهما أَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ أَمْ بِالْحَجِّ؟ قَالَتِ: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ لِي مِثْلَ مَا قَالَتْ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ في حجة)
= (3920)[78: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2469).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عِمْرَانَ هَذَا اسْمُهُ أَسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اسْتِحْبَابَ التَّمَتُّعِ لِمَنْ قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ وَإِيثَارَهُ عَلَى الْقِرَانِ والإفراد
3910 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُ بِغَيْرِهِ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَهَا عَمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا ومذاكيرُنا تَقْطُرُ مَنِيَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي لأبرُّكم وَأَصْدَقُكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ) فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بل للأبد)
= (3921)[65: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1566): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِهْلَالِ الْمَرْءِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَالْإِيثَارِ عَلَى الْقِرَانِ والإفراد معاً
3911 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ:
⦗ص: 105⦘
حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ:
أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ قَالَ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ بِالْحَجِّ أَمْ بِالْعُمْرَةِ؟ فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ فَاعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَحُجَّ فذهبتُ إِلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لِي مِثْلَ ذَلِكَ فرجعتُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ)
= (3922)[11: 5]
صحيح - وهو مكرر (3909).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ
3912 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ:
أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ فِي حَجَّةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: لَا يَفْتِي بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي فَوَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفَعَلْنَاهُ معه
= (3923)[1: 4]
ضعيف؛ إلا التَّمتُّع عند (م) - ((تيسير الانتفاع)) / ترجمة محمد بن عبد الله بن الحارث.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِكُلِّ الْإِحْلَالِ لَا بِالْبَعْضِ مِنْهُ
3913 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً) فَقُلْنَا: حِلٌّ مِنْ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(الْحِلُّ كله) فواقعنا النساء ولبسنا وتطيينا بِالطِّيبِ فَقَالَ أُنَاسٌ: مَا هَذَا الْأَمْرُ؟! نَأْتِي عَرَفَةَ وأيورُنا تَقْطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فِينَا كالمُغْضَبِ فَقَالَ:
(وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ هَذَا مَا سُقت الْهَدْيَ فَاسْمَحُوا بِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ) فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ الَّتِي أَمَرْتَنَا بِهَا أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(بَلْ للأبد)
= (3924)[65: 3]
صحيح - مضى (3780).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم بِالْإِحْلَالِ وَلَمْ يَحِلَّ هُوَ بنفسه
3914 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ:
أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ:
(إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وقَلَّدْتُ هَديي فلا أَحِلُّ حتى أنحر)
= (3925)[65: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1585): ق.
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُوقُوا هَدْيًا أن يَحِلُّوا
3915 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحِلَّ وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى فَلَا يَحِلَّ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ) قَالَتْ عَائِشَةُ: وكنت ممن أهل بعمرة
= (3926)[11: 5]
صحيح - مضى (3901).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ مَنْ أهَلَّ بِهَا وَمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ قَبْلَ ذَلِكَ
3916 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ سَاقَ هَدْيًا فليُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) قَالَتْ: فَحِضْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي حَجَّتِي؟ قَالَ:
(امْتَشِطِي وَدَعِي الْعُمْرَةَ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ) قَالَتْ: فَحَجَجْتُ فَبَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بكر فأعمرني مكان عمرتي التي تركتها
= (3927)[11: 5]
صحيح - مضى (3781).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِحْلَالِ إِنَّمَا أُبِيحَ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مَعَهُ فِي الِابْتِدَاءِ
3917 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن ابن أَخِي عَمْرَةَ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ
⦗ص: 109⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ هَدْيًا قَالَتْ:
(وأُتينا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ذَبْحُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن أزواجه
= (3928)[1: 4]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ
3918 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أَزْوَاجِهِ
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وجهه
= (3929)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (1156) ، ((صحيح أبي داود)) (1536)، ((الحج الكبير)): ق.
20 - بَابٌ مَا جَاءَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاعْتِمَارِهِ
3919 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:
(لبيك عمرة وحجا)
= (3930)[11: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1575): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّتِهِ
3920 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وقرن القوم معه
= (3931)[11: 5]
صحيح لغيره - ((صحيح أبي داود)) (1556).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
3921 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ
⦗ص: 111⦘
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
إِنَّا عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَالَ:
(لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعمرة معاً) - وذلك في حجة الوداع -
= (3932)[11: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1575).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الذي ذكرناه
3922 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ)
قَالَ حُمَيْدٌ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: وَهِلَ أَنَسٌ! أَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ قَالَ: فَذَكَرْتُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: مَا يَحْسَبُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا أنَّا صِبيان
= (3933)[11: 5]
صحيح - انظر (3919).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3923 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
⦗ص: 112⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أفرد الحج
= (3934)[11: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1558): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ
3924 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أفرد الحج
= (3935)[11: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
3925 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أفرد الحج
= (3936)[11: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
3926 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ:
أَنَّ مُطرِّفاً عَادَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَإِنْ بَرِئْتُ مِنْ وَجَعِي فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ وَلَوْ مَضَيْتُ لَشَأْنِي فَحَدِّثْ بِهِ إِنْ بَدَا لَكَ: إِنَّا اسْتَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم رأى رجل رأيه
= (3937)[11: 5]
صحيح - ((صحيح ابن ماجه)) (2978).
ذِكْرُ وَصْفِ الِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ
3927 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَلَمْ يُحَرِّمهُ وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ ذَهَبَ أَوْ رُفِعَ عَنِّي فَلَمَّا تَرَكْتُهُ رَجَعَ إلي
⦗ص: 114⦘
= (3938)[11: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3928 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ:
أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدُ بن أبي وقاص: بئس ما قلت يا ابْنَ أَخِي فَقَالَ الضَّحَّاكُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ: وَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه
= (3939)[11: 5]
ضعيف - مضى (3912).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا كَانَ يَنْهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
3929 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُنَا بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُ
⦗ص: 115⦘
ذَلِكَ لِجَابِرٍ فَقَالَ: عَلَى يديَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وأبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة
= (3940)[11: 5]
صحيح: م (4/ 38).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حجته
3930 -
أخبرنا عبد الله من مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ أَوْ خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فِي حَجَّتِهِ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَغْضَبَكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
(أماشعرت أَنِّي أَمَرْتُهُمْ بِأَمْرٍ وَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ وَلَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَا اشْتَرَيْتَهُ حَتَّى أَحِلَّ كَمَا حَلُّوا)
= (3941)[11: 5]
صحيح - ((حجة النبي)) (ص60 ـ 61).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (وَلَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ
⦗ص: 116⦘
أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ حَتَّى أَحِلَّ) أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ إِذْ لَوْ كَانَ مُتَمَتِّعًا لَأَحَلَّ كَمَا حَلُّوا وَلَمْ يَتَلَهَّفْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ سَاقَ الْهَدْيَ
وَأَمَّا الْأَخْبَارُ التي ذكرناها قبل في التَّمَتُّعِ فَإِنَّهَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُنْسَبُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تَنْسِبَهُ إِلَى الْفَاعِلِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ صلى الله عليه وسلم فِي التَّمَتُّعِ وَقَالَ: (مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلْيَحِلَّ) كَانَ فِيهِ إِبَاحَةُ التَّمَتُّعِ لِمَنْ شَاءَ فنُسِبَ هَذَا الْفِعْلُ إِلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبِيلِ الْأَمْرِ بِهِ لَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُتَمَتِّعًا وَلِذَلِكَ قَالَ عمر بن الخطاب للصُّبَيِّ بن مَعْبَدٍ حَيْثُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ: هُديت لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حجته
3931 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) فَأَهَلَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِحَجَّةٍ وَبَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(دَعِي عُمْرَتَكِ وانقُضي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وأَهِلِّي بِالْحَجِّ) قَالَتْ فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي
⦗ص: 117⦘
بَكْرٍ فَأَرْدَفَهَا فَخَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ صَوْمٌ وَلَا هَدْيٌ وَلَا صدقة
= (3942)[11: 5]
صحيح: م (4/ 28 ـ 29).
ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3932 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حدثنا وهيب بن خالد قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يحُجَّ ثُمَّ أذَّن فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ فَلَمَّا جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وأهِلِّي) قَالَ: فَفَعَلَتْ فَلَمَّا اطْمَأَنَّ صَدْرُ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وأَهْلَلْنَا لَا نَعْرِفُ إِلَّا الْحَجِّ وَلَهُ خَرَجْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُعْرَفُ تَأْوِيلَهُ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ قَالَ جَابِرٌ: فَنَظَرْتُ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي مَدَّ بَصَرِي وَالنَّاسُ مُشَاةٌ وَرُكْبَانٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلبِّي:
(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ بَدَأَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ انْطَلَقَ إِلَى الْمَقَامِ فَقَالَ:
⦗ص: 118⦘
(قَالَ اللَّهُ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فَصَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ:
(نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَقَالَ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ثَلَاثًا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا فَمَشَى حَتَّى إِذَا تصوَّبَت قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَت قَدَمَاهُ مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ فَرَقِيَ عَلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عَلَى الصَّفَا فَطَافَ سَبْعًا وَقَالَ:
(مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أنَّ مَعِيَ هَدْيًا لَتَحَلَّلتُ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لأهللتُ بِعُمْرَةٍ) قَالَ: وقَدِم عليٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بما أهلَّ به رسولك قال:
(فإن مَعِيَ هَدْيًا فَلَا تَحِلَّ) قَالَ عَلِيٌّ: فَدَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابَ صِبْغٍ فقلت: من أمرك بهذا؟ قالت لِي: أَمَرَنِي أَبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحّرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ مُسَتَثِّبَتًا فِي الَّذِي قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا) قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مئة بَدَنَةٍ مِنْ ذَلِكَ
⦗ص: 119⦘
بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ قِطْعَةً فَطَبَخَ جَمِيعًا فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ وَشَرِبَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: أَلِعَامِنا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ:
(لَا بَلْ لِلْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ) وشبَّك بين أصابعه
= (3943)[21: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1663): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْعِلَّةُ فِي نَحْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بدنة بيده ـ دون ما رواء هَذَا الْعَدَدِ ـ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سَنَةً وَنَحَرَ لِكُلِّ سَنَةٍ مِنْ سِنِيهِ بَدَنَةً بِيَدِهِ وَأَمَرَ عَلِيًّا بِالْبَاقِي فنحرها
ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ
3933 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إلىَّ؟ فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثدييَّ وَأَنَا غُلَامٌ يَوْمَئِذٍ شَابٌّ فَقَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ ملتحفٍ بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا ورداؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ
⦗ص: 120⦘
عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بِيَدِهِ وَعَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يحُجَّ ثُمَّ أذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرِ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌ فقدِمَ الْمَدِينَةِ بشرٌ كثيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ:
(اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بين يديه من راكب وماشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ:
(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهلُّون بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَيْئًا وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد} [الإخلاص: 1] و {قل يا أيها الكافرون} [الْكَافِرُونَ: 1] ثُمَّ
⦗ص: 121⦘
رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ:
{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ووحَّد اللَّهَ وكبَّره وَقَالَ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ نَجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انصبَّت قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ:
(لَوْ أَنِّيَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عَمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً) فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ:
(دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ (مَرَّتَيْنِ) لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ) وَقَدِمَ عَلِيُّ مِنَ الْيَمَنِ ببُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ قَدْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابَ صِبْغٍ وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فذهبتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةِ لِلَّذِي صَنَعَتْ وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 122⦘
(صَدَقَتْ مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ:
(فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ) قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مئة قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وقصَّروا إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فأهلُّوا بِالْحَجِّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فضُربت لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشمس بِالْقَصْوَاءِ فرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي يَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عليهنَّ أَنْ لَا يوطئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فاضرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ
⦗ص: 123⦘
تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ ) قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُها إِلَى النَّاسِ:
(اللَّهُمَّ اشْهَدْ) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَاطِنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا وَغَابَ الْقُرْصُ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى:
(أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ) كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يسبِّح بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وهَلَّلَهُ ووحَّده فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرَّتْ ظُعُنٌ يَجْرِين فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فحوَّل الْفَضْلُ
⦗ص: 124⦘
وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كل حصاة منها مثل حصى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْتَقُونَ عَلَى زَمْزَمٍ فَقَالَ:
(انْزَعُوا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ) فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ
لَفْظُ الْخَبَرِ لِأَبِي بَكْرِ بن أبي شيبة
= (3944)[2: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
قال أبو حاتم: هَذَا النَّوْعُ لَوِ اسْتَقْصَيْنَاهُ لَدَخَلَ فِيهِ ثُلُثَ السُّنَنِ وَفِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أُمَّتِهِ جَمِيعًا مِنَ الْوضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَا فِيهَا غُنْيَةٌ عَنِ الْإِمْعَانِ وَالْإِكْثَارِ فِيهَا لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلصَّوَابِ وَهُدَاهُ لِسُلُوكِ الرشاد
ذِكْرُ وَصْفِ اعْتِمَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3934 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
⦗ص: 125⦘
أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ: بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نُكذِّبَه أَوْ نَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ
= (3945)[15: 5]
صحيح - ((الصحيح)) (1738): ق نحوه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ إحداهنَّ فِي رَجَبٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ أَنَّ الْخَيِّرَ الْمُتْقِنَ الْفَاضِلَ قَدْ يَنْسَى بَعْضَ مَا يَسْمَعُ مِنَ السُّنَنِ أَوْ يَشْهَدُهَا لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا اعْتَمَرَ إِلَّا أَرْبَعَ عُمَرٍ الْأُولَى: عَمْرَةُ الْقَضَاءِ سَنَةَ الْقَابِلِ مِنْ عَامِ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ الْعُمْرَةُ الثَّانِيَةُ حَيْثُ فَتْحَ مَكَّةَ وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا صلى الله عليه وسلم قِبَلَ هَوَازِنَ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ فَلَمَّا رَجَعَ وَبَلَغَ الْجِعْرَانَةَ قَسَّمَ الْغَنَائِمَ بِهَا وَاعْتَمَرَ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي شَوَّالٍ وَاعْتَمَرَ الْعُمْرَةَ الرَّابِعَةَ فِي حَجَّتِهِ وَذَلِكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ عَشْرَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثَ عُمَرٍ
3935 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ: عَمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةَ وَعُمْرَتَهُ الَّتِي مَعَ حجته
= (3946)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1739).
21 - بَابٌ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ وَمَا لَا يُبَاحُ
3936 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
(كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَتَوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [البقرة: 189] ، الآية.
= (3947)[27: 2]
صحيح: خ (1803 و 4512) ، م (8/ 243).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فِي إحرامه
3937 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ: وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ وَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ
⦗ص: 128⦘
فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.
= (3948)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1613): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الْجَمْرَةَ أَنْ يستتر من الحر
3938 -
أخبرنا محمد بن الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أُمَّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ:
حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْآخَرُ رافعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحر حتى رمى جمرة العقبة.
= (3949)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1609): م.
ذِكْرُ جَوَازِ احْتِجَامِ الْمَرْءِ الْمُحْرِمِ لعلَّة تَعْتَرِضَهُ
3939 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أبي بكرالمقدمي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَذًى كَانَ برأسه
= (3950)[10: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1611): خ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ بِهِ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعَرًا
3940 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
= (3951)[1: 4]
صحيح - المصدر نفسه (1610): ق.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بُدْنِهِ فِي إِحْرَامِهِ
3941 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ـ من وجع كان به
= (3952)[1: 4]
صحيح - المصدر نفسه (1611/ 2).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم غير مرة
3942 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن خالد ابن عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ:
احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِِلَحْي جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ـ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ
⦗ص: 130⦘
= (3953)[1: 4]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ مُدَاوَاةَ عَيْنَيْهِ إِذَا رَمِدَتْ
3943 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ: عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أن المحرم إذا اشتكى عينه ضمَّدها بالصبر
= (3954)[16: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1612): م.
ذكر الزجر عن لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ
3944 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ:
(لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران والورس)
= (3955)[4: 2]
صحيح - مضى (3773).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمَصْبُوغَ مِنَ الثياب
3945 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ
⦗ص: 131⦘
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ ورس
= (3956)[16: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
3946 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تغطُّوا رَأْسَهُ وَلَا تقرِّبوه طِيبًا فَإِنَّهُ يبعث يُهِلُّ)
= (3957)[27: 2]
صحيح - ((الأحكام)) (42 ـ43) ، ((الإرواء)) (1/ 165 و 3/ 158 و 4/ 197 ـ 200).
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
3947 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنْ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أن رَجُلًا صَرَعَهُ بَعِيرُهُ فَوَقَصَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)
= (3958)[27: 2]
⦗ص: 132⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ)) أَرَادَ بِهِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ فِيهِمَا
3948 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنْ رَجُلًا كَانَ مُحْرِمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وكفِّنوه فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تخمِّروا رَأْسَهُ وَلَا تمسُّوه طَيِّبًا فَإِنَّهُ يُبعثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)
= (3959)[27: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمُحْرِمِ وَرَأْسِهِ مَعًا عِنْدَ تَكْفِينِهِ إِذَا مَاتَ
3949 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَوْقَصَتْهُ فَمَاتَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يكفَّن فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا يَمَسَّ طيباً ولا يخمَّر وجهه ورأسه
⦗ص: 133⦘
= (3960)[27: 2]
صحيح: م
(1)
وهوعند (خ) دون ذكر الوجه ، وهو رواية لمسلم؛ كما تقدم.
(1)
لم يعز المعلق على ((طبعة المؤسسة)) (9/ 273 ـ 274) هذه الرواية لمسلم!.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا
3950 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ:
(الْفَأْرَةَ وَالْحِدَأَةَ والكلب العقور والغراب الأبقع)
= (3961)[65: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1619): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الضَّرَّارات مِنَ الدَّوَابِّ
3951 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة)
= (3962)[10: 4]
⦗ص: 134⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الفِسق عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينَ
3952 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الوَزَغُ فُوَيْسقٌ)
= (3963)[[70: 1]]
صحيح - ((الصحيحة)) (3572): ق.
وَهَذَا غَرِيبٌ: قَالَهُ الشَّيْخُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اصْطِيَادَ الْمُحْرِمِ الضَّبُعَ صَيْدٌ وفيه جزاء
3953 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ:
(هِيَ صَيْدٌ وَفِيهَا كبش)
= (3964)[65: 3]
صحيح - ((المشكاة)) (2703/التحقيق الثاني) ، ((الإرواء)) (1050).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
3954 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَنِ الضَّبُعِ أآكُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ - يَعْنِي ـ فَقُلْتُ: أصيدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
= (3965)[65: 3]
صحيح - ((الإرواء)) - أيضاً ـ.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ
3955 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلَالٌ فَعَرَضَ لِأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمِ سَوْطًا فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوا وَحَمَلُوا مَعَهُمْ فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ فَقَالَ:
(هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ؟ ) قَالُوا: لا قال:
(فَكُلُوهُ)
= (3966)[3: 4]
⦗ص: 136⦘
صحيح - ((الإرواء)) (1028)، ((صحيح أبي داود)) (1623): ق.
3956 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عن ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ:
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشِيٍّ بِالْأَبْوَاءِ ـ أَوْ بِوَدَّان ـ قَالَ: فردَّه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَلَمَّا عَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي قَالَ:
(لَيْسَ بِنَا ردٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ)
= (3967)[85: 2]
صحيح - مضى (136).
3957 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سلمة عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وهو محرم فرده؟ قال: نعم
= (3968)[40: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1622): م.
ذِكْرُ اسْمِ الْمُهْدِيِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّيْدَ الَّذِي رَدَّهُ عَلَيْهِ
3958 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ:
⦗ص: 137⦘
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ:
(إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أنَّا حُرُمٌ)
= (3969)[40: 3]
صحيح - مضى (136).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الله الذي ذكرناه
3959 -
أخبرنا أبوخليفة حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَجُزَ حِمَارَ وَحْشٍ ـ بقُدَيْدٍ ـ وَكَانَ مُحْرِمًا فردَّهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
= (3970)[40: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا رَدَّ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ الصَّيْدِ عَلَى الصَّعْبِ بن جثامة
3960 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(صَيْدُ البرِّ حلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوه أَوْ يُصَادَ لَكُمْ)
= (3971)[40: 3]
⦗ص: 138⦘
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (320).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3961 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ رَاقِدٌ فَأَبَيْنَا أَنْ نَأْكُلَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ قُلْنَا: صَيْدٌ أُهْدِيَ لَكَ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ لَمْ تَأْكُلُوا؟ قَالُوا: انْتَظَرْنَا حَتَّى نَنْظُرَ مَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ: أَكَلْنَا مِثْلَ هَذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُوا فَأَكَلُوا وَأَكَلَ
= (3972)[40: 3]
صحيح: م (4/ 17).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ
3962 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَأُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ وَطَلْحَةُ نَائِمٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْهُ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ
⦗ص: 139⦘
طَلْحَةُ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3973)[40: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ وَسَمِعَهُ مِنَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ فَمَرَّةً رَوَى عَنْ مُعَاذٍ وَأُخْرَى عَنْ أَبِيهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ أَكْلُ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ أَوْ بِإِشَارَتِهِ
3963 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ حدثنا منصور ابن أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَاسٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ حِلٌّ فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارَ وَحْشٍ فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَقَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ وَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوهُ وَحَمَلُوا فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلُوهُ عَمَّا صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَمَرَهُ)؟ قَالُوا: لَا قَالَ:
(فَكُلُوهُ)
= (3974)[40: 3]
صحيح: ق ـ تقدم (3955).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَكَلَ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَعَانَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
3964 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ـ عَنْ نَافِعٍ ـ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ـ: عن أبي قتادة بن ربعي:
أنه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تخلَّف مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إنما هي طُعْمَةٌ أطْعَمَكُموهَا الله)
= (3975)[23: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
3965 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ - بِالْبَصْرَةَ شَيْخَانِ حَافِظَانِ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا بِعُسْفَانَ ثَنِيَّةِ الْغَزَّالِ فَإِذَا هُمْ
⦗ص: 141⦘
بِحِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رؤوسهم كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدُّوا أَبْصَارَهُمْ فَيَفْطَنَ فَرَآهُ فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَأَخَذَ الرُّمْحَ فَسَقَطَ مِنْهُ السَّوْطُ فَقَالَ: نَاوِلْنِيهِ فَقُلْنَا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ قَالَ ثُمَّ جَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ ثُمَّ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا - وَكَانَ تقدَّمَهُم - فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَأَظُنُّهُ قَالَ:
مَعَكُمْ منه شيء - شك عبيد الله ـ.
= (3976)[25: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1623).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ الَّذِي عَقَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ
3966 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحْرَمَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ غَيْرِي فَرَأَيْنَا حِمَارَ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ وَأَلْجَمْتُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَنَسِيتُ السَّوْطَ فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يُنَاوِلُونِيهِ فَأَبَوْا فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُ سَوْطِي ثُمَّ ضَرَبْتُ الْحِمَارَ فَعَقَرْتُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ الْقَوْمِ وَتَرَكَ بَعْضٌ فَلَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(قَدْ أَصَابَ الَّذِينَ أَكَلُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ) قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ هَذِهِ رِجلٌ فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3977)[25: 4]
صحيح لغيره - انظر (3955).
22 - باب الكفارة
3967 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ:
مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِنْ رَأْسِي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:
(انسُك نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ اطْعِمْ سِتَّةَ مساكين)
= (3978)[29: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1624 ـ 1626): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْزَلَ آيَةَ الْفِدْيَةِ حَيْثُ أَمَرَ صلى الله عليه وسلم كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ
3968 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ:
(أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ) فَقُلْتُ: نَعَمْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ قَالَ: وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ
⦗ص: 143⦘
الْفِدْيَةِ وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ أذبح شاة
= (3979)[29: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ
3969 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ:
مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي أَوْ تَحْتَ بُرْمًةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ:
(أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَانْسُكْ نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين)
= (3980)[29: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
3970 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ...... مِثْلَهُ إلا أنه قال:
(اذبح شاة)
⦗ص: 144⦘
= (3981)[29: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر البيان بأن المرء مخير في الأقتداء بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ
3971 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ:
دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَنِي بِصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك ـ أيُّما تَيسَّر ـ.
= (3982)[29: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
3972 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ:
أَتَى عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ لي والقمل يتناثرعلى وَجْهِي فَقَالَ:
(أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:
(فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ شَاةً)
قَالَ أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ
⦗ص: 145⦘
= (3983)[40: 1]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فِي الْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
3973 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: عَنْ كعب بن عجرة قال:
أَتَى عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زمن الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقَالَ:
(كأنَّ هَوَامُّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ)؟ فَقُلْتُ: أَجَلْ قَالَ:
(فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعِ تَمْرٍ ـ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ـ).
= (3984)[29: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1624): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3974 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ:
قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]؟ فَقَالَ كَعْبٌ: فيَّ نَزَلَتْ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى
⦗ص: 146⦘
وَجْهِي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(مَا كِدْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً)؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ ـ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ ـ نِصْفُ صاع من طعام والنسك شاة
= (3985)[29: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 231): ق.
ذِكْرُ قَدْرِ الْإِطْعَامِ الَّذِي يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ السِّتَّةَ في الفدية
3975 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بِهِ زَمِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ:
(قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ) قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ ـ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ـ)
= (3986)[40: 1]
صحيح: ق ـ انظر (3967).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَمَنْ كَانَتْ حالتُهُ حالتَهُ فِيهِ سَوَاءٌ
3976 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ
⦗ص: 147⦘
الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ:
قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ:
(مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً؟ ) قُلْتُ: لَا قَالَ:
(فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ـ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ ـ) قَالَ: فَنَزَلَتْ فيَّ خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عامة
= (3987)[40: 1]
صحيح: ق ـ انظر (3974).
23 - بَابُ الْحَجِّ وَالِاعْتِمَارِ عَنِ الْغَيْرِ
3977 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من شُبْرُمَةُ) قَالَ: أَخٌ لِي ـ أَوْ قَرَابَةٌ ـ قَالَ:
(هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ)؟ قَالَ: لَا قَالَ:
(فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكِ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ)
= (3988)[47: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1589) ، ((المشكاة)) (2529).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ) أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ) أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ
ذكر الأمر بالحج عمن وَجَبَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلرُّكُوبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
3978 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ
⦗ص: 149⦘
خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قا ل:
(نعم) وذلك في حجة الوداع
= (3989)[70: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1587) ، ((جلباب المرأة المسلمة)) (ص 62).
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْحَجِّ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ إِذَا كان عليه
3979 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ:
أَنْ رَجُلًا سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ عَنْ أُمِّهَا قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي دَخَلٍ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَإِنْ أَنَا شَدَدْتُهُ عَلَى رَاحِلَتِي خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهُ وَإِنْ لَمْ أشدَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أرأيت لو كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يجزىء عَنْهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ)
= (3990)[70: 1]
⦗ص: 150⦘
صحيح؛ لكن قوله: رجلاً سأل .... شاذ ، والمحفوظ في هذه القصة أن السائل: امرأة؛ كما في الذي قبله ـ ((الإرواء)) (993).
فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى رُخَصِ المُقَايَسَاتِ
ذكر الأمر بالعمرة عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ إِذْ فَرْضُهَا كَفَرْضِ الْحَجِّ سَوَاءٌ
3980 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ:
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ فَقَالَ:
(حُجَّ عن أبيك واعتمر)
= (3991)[70: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1588) ، ((المشكاة)) (2528/التحقيق الثاني).
أَبُو رَزِينٍ: لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ وَاجِبًا
3981 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّي
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ
⦗ص: 151⦘
ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يحُجَّ أفأحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ:
(أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دينُ أكنتَ قاضِيَه)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(حُجَّ عن أبيك)
= (3992)[65: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (3047).
(1)
تابعه يحيى بن خالد الرقي عند الطبراني (12/ 15/12332) ، وعبد الله بن جعفر الرقي في ((المشكل)) (3/ 221).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَدْ حَجَّ عَنْ نفسه
3982 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ
(1)
أَفَأَحُجُّ
⦗ص: 152⦘
عَنْهَا؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ؟! فَاللَّهُ أَحَقُّ بالوفاء)
= (3993)[28: 4]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
كذا وقع في هذه الرواية! وهي من طريق وكيع عن شعبة
…
بسنده الصحيح عن ابن عباس ، وفيها اختصار؛ فإن ظاهرها أنها لم تحج حجة الإسلام ، وليس كذلك ، وإنما هي حُجَةُ نَذْرٍ:
فقد أخرج أحمد (1/ 345) عن وكيع
…
بلفظ: إن أختي نذرت أن تَحُجَ ، وقد ماتت.
وكذلك أخرجه البخاري (6699) ، والطيالسي (2621) ، وأحمد ـ أيضاً ـ (1/ 239 ـ 240) ، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 50/12443) من طرقٍ أُخرَ عن شعبة
…
به.
وكذلك أخرجه النسائي (2/ 4) ، وابن الجارود (501) وابن خزيمة (4/ 346/3041).
وخالف شعبة أبو عوانة؛ فجعل السائل: (امرأة من جهينة)، قالت: إن أمي نَذَرَتْ أن تحُجَّ .....
ورجَّح الحافظ هذه الرواية في ((الفتح)) ، فقال (4/ 65) في رواية شعبة:
((فإن كان محفوظاً؛ احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته ، والبنت سألت عن أبيها
…
)).
ثم أيَّدَ ذلك برواية أخرى عن ابن عباس ، فراجعه ـ إن شئت ـ.
وإن مما يجب التنبيه عليه: أن لفظ أبي عوانة المذكور كنت عزوته لجمع ممن رووا لفظ شعبة ، حينما خرَّجت الحديث في ((الإرواء)) (4/ 170/993) ، وكان ذلك وهماً مني تبين لي الآن؛ فإنه لم يّروِه منهم غيرُ البخاري ، ومعه البيهقي.
{ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} !.
ولقد نبهني على الوهم المذكور: المعلق على ((إحسان المؤسسة)) (9/ 306 ـ 307)
وزاد عليه أنه لم يتنبَّه للاختصار الذي بيَّنته! والله الموفق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ كِبَرِ سنٍّ به
3983 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
⦗ص: 153⦘
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ:
(نَعَمْ حج مكان أبيك)
= (3994)[65: 3]
صحيح بما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأحياء
3984 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نعم)
= (3995)[36: 4]
صحيح - انظر رقم (3978).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
3985 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ
⦗ص: 154⦘
تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال:
(نعم) ـ وذلك في حجة الوداع ـ.
= (3996)[36: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ
3986 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (نعم فحج عن أبيك)
= (3997)[36: 4]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (3047).
24 - باب الإحصار
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ الصَّدَّ عَنِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
3987 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ فِيهِمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يصُدُّوك فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أُشْهِدُكُم أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا شَانٌ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُم أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بقُدَيْدٍ فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقصِّر وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ نَحَرَ وَحَلَقَ ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِ الْأَوَّلِ وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (3998)[8: 5]
صحيح: ق.
25 - باب الهدي
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ بَعْثَ الْهَدْيِ وَسَوْقَهَا مِنَ المدينة
3988 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّهُمْ كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أخَّرَ ومن شاء ترك
= (3999)[50: 4]
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3989 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنام الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ الدَّمَ وقلَّدَهُ نَعْلَيْهِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ البيداء أحرم وأهل بالحج
= (4000)[21: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1538): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ
3990 -
أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي حسان الأعرج عن ابن عباس:
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْهِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهَ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أَحْرَمَ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ
= (4001)[4: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَبِي حسان
3991 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قعد عليها واستوت به البيداء أهل
= (4002)[4: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السُّنَّةَ فِي الْإِشْعَارِ لِلْهَدْيِ مَا رَوَاهَا إِلَّا أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ
3992 -
أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ
= (4003)[4: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1538).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ
3993 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَشْتَرِكُ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ)
= (4004)[70: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2498 ـ2500).
ذِكْرُ جَوَازِ اشْتِرَاكِ النَّفَرِ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ في الحج
3994 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
⦗ص: 159⦘
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا حَتَّى قَدِمْنَا سَرِفَ فَحِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال:
(مالكِ)؟ فقلت: ليتني لم أُحُجَّ العام قال:
(مالكِ)؟ قُلْتُ: حِضْتُ قَالَ:
(هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاصْنَعِي كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(اجْعَلُوهَا عَمْرَةً) فَفَعَلُوا فَمَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْيًا حَلَّ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَسَارِ فَلَمْ يَحِلُّوا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ وطَهُرْتُ فطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى فَلَمَّا نَفَرْنَا أَرْسَلَنِي مَعَ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْمُحَصَّبِ فَقَالَ:
أَرْدِفْ أُخْتَكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَنِي فَأَهْلَلْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رجعت إليه فصدرنا
= (4005)[27: 5]
صحيح - مضى (3823 و3824).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ بنحر
3995 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ:
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سبعة
⦗ص: 160⦘
= (4006)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2500): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3996 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلباء بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ سبعة أو عشرة
= (4007)[50: 4]
صحيح - ((تخريج المشكاة)) (1469).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْبَحَ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَنْفَسٍ فَمَا دُونَهَا
3997 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بقرة
= (4008)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1536 ـ 1537): ق ـ عائشة نحوه.
ذِكْرُ جَوَازِ بَعْثِ الْمَرْءِ هَدْيَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِيُنْحَرَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَاجٍّ ولا معتمر
3998 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فأَفْتِلُ قلائدَ هَدْيهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مما يجتنب المحرم
= (4009)[8: 5]
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (1541): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بالمدينة
3999 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهْدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ لَا يُحْرِمُ ولا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم
= (4010)[8: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِبَلَدِهِ حَلَّ غَيْرَ مُحْرِمٍ
4000 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
⦗ص: 162⦘
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بِهَا وَيَمْكُثُ حلالاً
= (4011)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بَاعِثَ الْهَدْيِ وَمُقَلِّدَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إِنْ عَزَمَ أَوْ لَمْ يُعْزِمْ عَلَى الْحَجِّ
4001 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المحرم
= (4012)[30: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيُ أَنْ لَا يَجْتَنِبَ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ حِينَ يَحْرُمُ
4002 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فأقتل قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يجتنبه المحرم
= (4013)[1: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرُكُوبِ الْبَدَنَةِ المقلَّدة عِنْدَ الْحَاجَةِ اليه
4003 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ارْكَبْهَا) قَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال:
(اركبها ـ وَيْلَكَ ـ)
= (4014)[70: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1544): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِظَهْرٍ يجده
4004 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظهراً)
= (4015)[70: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1545): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لَسَائِقِ الْبُدْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِنْ شَاءَ
4005 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ـ بِطَرَسُوسَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
⦗ص: 164⦘
رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ:
(ارْكَبْهَا) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(ارْكَبْهَا) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(ارْكَبْهَا) قال في الثالثة والرابعة:
(اركبها ـ ويلك ـ)
= (4016)[34: 4]
صحيح: ق ـ انظر (4003).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَائِقَ الْبُدْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ رُكُوبُهَا إِلَى أَنْ يَجِدَ ظَهْرًا غَيْرَهُ
4006 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تجدوا ظهراً)
= (4017)[34: 4]
صحيح: م ـ انظر (4004).
ذِكْرُ وَصْفِ مَا نَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْهَدْيِ فِي حَجَّتِهِ
4007 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ساق معه مئة بَدَنَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غبر منها
= (4018)[1: 4]
⦗ص: 165⦘
صحيح - ((حجة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَحَرَ مِنْ بُدْنِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ سَبْعًا بِهَا وأخَّر نَحْرَ الْبَاقِيَةِ إِلَى مِنًى
4008 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا وهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سبع بدنات قياماً
= (4019)[1: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1576): خ.
ذِكْرُ مَا فَعَلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم ببُدنِهِ الْمَنْحُورَةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ أَكَلَ بَعْضِهَا
4009 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْهَدْيِ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بَضْعَةٍ فجُعِلَتْ فِي قَدْرٍ فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوْا من المرق
= (4020)[1: 4]
صحيح ـ ((حجة النبي صلى الله عليه وسلم)): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بها كلها
4010 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
⦗ص: 166⦘
لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيهِ وأمره أن يتصدَّق بلحومها وجلودها وأجِلَّتها
= (4021)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1161)، ((صحيح أبي داود)) (1552): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَا يُعْطَى الْجَازِرُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى أُجْرَتِهِ شَيْئًا
4011 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنْ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أبي ليلى أخبره عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى بُدْنه وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِي فِي جزارتها منها شيئاً
= (4022)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1161)، ((صحيح أبي داود)) (1552): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْبُدْنَ وَأَرَادَتْ أَنْ تَعْطَبَ أَنْ يَنْحَرَهَا ثُمَّ يَجْعَلَهَا لِلْوَارِدِ وَالصَّادِرِ
4012 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ:
(انْحَرْهَا ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خلِّ بَيْنَهَا وبين الناس فليأكلوها).
⦗ص: 167⦘
= (4023)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكَلِ سَائِرِ الْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا نَحْرِهَا
4013 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ؟ قَالَ:
(انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)
= (4024)[4: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1547).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ أَكْلِ سَائِقِ الْبُدْنِ الْمَنْحُورَةِ إِذَا بَقِيَتْ وَأَهْلُ رُفْقَتِهِ كَذَلِكَ
4014 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ:
انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانٌ مُعْتَمِرِينَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَئِنْ قَدِمْنَا الْبَلَدَ لأستفتينَّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَأَصْبَحْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ: انْطَلَقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَانْطَلَقْنَا
⦗ص: 168⦘
فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بستِّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ فِيهَا فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا يُبْدِعُ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ:
(انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ ولا أحد من أهل رفقتك)
= (4025)[65: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
14 - كتاب النكاح
4015 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ القطان بالرقة قال: حدثنا حكيم بن سيف الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ:
بَيْنَا أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ نَمْشِي بِالْمَدِينَةِ قَالَ: فَلَقِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: فَقَامَا وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ يُسِرُّهَا قَالَ: ادْنُ عَلْقَمَةُ قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ جَارِيَةً لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا فَاتَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَإِنَّا قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من استطاع منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أغضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ له وجاء) ـ وهو الإخصاء ـ.
= (4026)[16: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1785): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَسَبَبُهُ اسْتِطَاعَةُ الْبَاءَةِ وَعِلَّتُهُ غَضُّ الْبَصَرِ وَتَحْصِينُ الْفَرْجِ وَالْأَمْرُ الثَّانِي هُوَ الصَّوْمُ عِنْدَ عُدْمِ السَّبَبِ وَهُوَ الْبَاءَةُ وَالْعِلَّةُ الْأُخْرَى هُوَ قطع الشهوة
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَتُّلِ إِذْ تبتُل هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4016 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ:
أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
قَالَ سَعْدٌ: فَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاختصينا
= (4027)[3: 2]
صحيح: ق.
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل
4017 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حَفْصٍ ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ:
(تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مكاثر الأنبياء يوم القيامة)
= (4028)[3: 2]
صحيح لغيره - ((آداب الزفاف)) (89) ، ((المشكاة)) (3091) ، ((الإرواء)) (1784).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} أَرَادَ بِهِ كَثْرَةَ الْعِيَالِ
4018 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا} [النساء: 3] قال:
(أن لا تجوروا)
= (4029)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (3222).
ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْقَاصِدَ فِي نِكَاحِهِ الْعَفَافَ وَالنَّاوِيَ فِي كِتَابَتِهِ الْأَدَاءَ
4019 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمُ: الْمُجَاهِدُ في سيبل اللَّهِ وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الأداء)
= (4030)[2: 1]
حسن ـ ((غاية المرام)) (210).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لِلْمُؤْمِنِ خَيْرُ متاع الدنيا
4020 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ قال
⦗ص: 172⦘
حدثنا المقرىء قال: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ - وَذَكَرَ ابْنُ خُزَيْمَةَ آخَرَ مَعَهُ - قَالَا: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)
= (4031)[66: 3]
صحيح - ((الضعيفة)) تحت الحديث (5177): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا
4021 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ الضيق والمركب السوء)
= (4032)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (282).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِي أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ يُوجَدُ الشُّؤْمُ وَالْبَرَكَةُ مَعًا
4022 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
⦗ص: 173⦘
أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ والفرس والمرأة) ـ يعني الشؤم ـ.
= (4033)[66: 3]
صحيح.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خَيْرِ النِّسَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ من الرجال
4023 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قا ل: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خيرهن أيسرهن صداقاً)
= (4034)[66: 3]
ضعيف - ((الضعيفة)) (3584).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَطْلُبَ الدِّينَ دُونَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ
4024 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأسلمي:
أن جليبيباً كان امرءاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَيَتَحَدَّثُ إِلَيْهِنَّ قَالَ أَبُو بَرْزَةَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يدخلنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أيِّمٌ لم يزوجها حتى يعلم أللرسول صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ:
⦗ص: 174⦘
(يَا فُلَانُ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ) قَالَ: نَعَمْ ونُعمى عَيْنٍ قَالَ:
(إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا) قَالَ: فَلِمَنْ؟ قَالَ:
(لِجُلَيْبِيبٍ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا فَأَتَاهَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ابْنَتَكِ قَالَتْ: نَعَمْ وَنُعْمَى عَيْنٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَتْ لِنَفْسِهِ يُرِيدُهَا قَالَتْ: فَلِمَنْ يُرِيدُهَا؟ قَالَ: لِجُلَيْبِيبٍ قَالَتْ: حَلْقَى أَلِجُلَيْبِيبٍ قَالَتْ: لَا لَعَمْرُ اللَّهِ لَا أُزَوِّجُ جُلَيْبِيبًا فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لَيَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا لِأُمِّهَا: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمَا؟ قَالَا: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أتردُّون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ ادْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: شَأْنُكَ بِهَا فَزَوَّجَهَا جُليبيباً
قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: هَلْ تَدْرِي مَا دَعَا لَهَا بِهِ؟ قَالَ: وَمَا دَعَا لَهَا بِهِ؟ قَالَ:
(اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا) قَالَ ثَابِتٌ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ قَالَ:
(تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ ) قَالُوا: لَا قَالَ:
(لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى) فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَقَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ؟ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ) يَقُولُهَا سَبْعًا فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ساعديه ماله سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ
⦗ص: 175⦘
قَالَ ثابت: وما كان من الأنصار أيِّمٌ أنفق منها
= (4035)[9: 5]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص 73).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَقْصِدَ ذَوَاتَ الدِّينِ من النساء
4025 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فعليك بذات الدين تربت يداك)
= (4036)[67: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1783) ، ((غاية المرام)) (222)، ((صحيح أبي داود)) (1786): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتَ الدِّينِ والخُلُق
4026 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى - وَهُوَ الْفِطْرِيُّ - عن سعد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تُنكح الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا خُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ)
عمته: زينب بنت كعب بن عجرة
= (4037)[27: 1]
⦗ص: 176⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (307).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّفَقُّدِ فِي أَسْبَابِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا من النساء
4027 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَزَوَّجُ فِي الأنصار؟ قال:
(إنَّ في أَعْيُنِهم شيئاً)
= (4038)[65: 3]
حسن ـ ((الصحيحة)) (95).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْكُرَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا لِإِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَهَا إِلَى وليها
4028 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
تأيَّمت حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنيس بْنِ حُذافة السَّهمي ـ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ ـ قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَلَقِيَنِي فَقَالَ: مَا أُرِيدُ النِّكَاحَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ
⦗ص: 177⦘
حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ: فَلَمْ يَرْجِعْ إليَّ شَيْئًا فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا ـ لَمَّا عَرَضْتَ عَلَيَّ ـ إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُهَا وَلَمْ أَكُنْ أُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَرَكَهَا لنكحتها
(1)
.
= (4039)[12: 3]
صحيح: خ (5122).
(1)
عزاه في ((كنز العمال)) (13/ 697 ـ 698) لـ: ((ابن سعد ، حم ، خ ، ن ، ق ، ع ، حب ، وزاد: قال عمر: فشكوت عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم تُزَوَّجُ حفصة خيراً من عثمان ، ويُزوَّجُ عثمان خيراً من حفصة؛ فزوَّجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته))!
فلينظر أين هذه الزيادة عند المصنف ـ المرموز له بـ (حب)؟! ـ أو هو مُحرَّف!
قلنا: انظر ((طبقات ابن سعد)) (8/ 83). ((الناشر)).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكِتْمَانِ الْخِطْبَةِ وَاسْتِعْمَالِ دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ بَعْدَ الْوضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ لِلَّهِ جَلَّ وعلا عندها
4029 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ
⦗ص: 178⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اكتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ ثُمَّ صلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ ومَجِّدْهُ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فإن رأيت في فلانة - تسميها بِاسْمِهَا - خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فاقدُرها لِي وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي ذلك)
= (4040)[2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (2875).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
4030 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عن أبي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأنصار شيئاً) ـ يعني صغراً ـ.
= (4041)[6: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (95): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قبل العقد
4031 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: عَنْ عَمِّهِ سلميان بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ ابْنَةَ الضَّحَّاكِ عَلَى إنجارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ
⦗ص: 179⦘
الْمَدِينَةِ يُبْصِرُهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا أَلْقَى اللَّهُ في قلب امرىء خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا)
= (4042)[16: 4]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (98).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
4032 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن ثابت عن أنس:
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)
= (4043)[95: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (96).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْأَمْرِ
4033 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ:
(انْظُرْ إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً)
= (4044)[95: 1]
صحيح: م ـ انظر ما قبله بحديث.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يعرِّض لَهَا وَلَا يصرح
4034 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:
(اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتينَا بِنَفْسِكِ)
= (4045)[5: 4]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (6/ 208): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ
4035 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها)
= (4046)[81: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1298) ، ((صحيح أبي داود)) (1814 و 1815).
قَالَ الشَّيْخُ: ابْنُ زَيْدٍ ـ هَذَا ـ: مِنْ أَهْلِ الْمَزَارِ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ
4036 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
⦗ص: 181⦘
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)
= (4047)[12: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1815): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا إِخْبَارٌ دُونَ النَّهْيِ
4037 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أنه نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ أو يخطب على خطبة أخيه
= (4048)[12: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1814): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ إِذَا رَكَنَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
4038 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بن حفص طلَّقها ـ البتة ـ وهو غائب بالشام فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
⦗ص: 182⦘
(لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ) وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ:
(تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي) قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) قَالَتْ: فكرهْتُه ثُمَّ قَالَ:
(انْكِحِي أُسَامَةَ) فنكحتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فيه خيراً واغتبطتُ به
= (4049)[12: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 208/1804): م.
ذِكْرُ إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِمَا
4039 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَذَرَ)
= (4050)[12: 2]
أَبُو كَثِيرٍ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ
صحيح - انظر (4035).
ذِكْرُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فِيهِمَا
4040 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَنْبَأَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يخطب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأول أو يأذن له فيخطب)
= (4051)[12: 2]
صحيح - انظر (4036).
ذِكْرُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ إِذَا تَزَوَّجَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهِ
4041 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ له:
(بارك الله لك وبارك عليك)
= (4052)[12: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1850).
ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِجَارِيَتِهِ بَعْدَ حُسْنِ تَأْدِيبِهَا وَعِتْقِهَا وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الكتاب
4042 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ:
⦗ص: 184⦘
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّا نَقُولُ عِنْدَنَا: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وعلَّمها فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا آمَنَ الرَّجُلُ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فله أجران والعبد اتَّقى ربه وأطاع مواليه فله أجران)
= (4053)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (1033) ، ((صحيح أبي داود)) (1792)، ((الإرواء)) (1825): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يزوِّجَ بِالْمُكَاتَبَةِ إِذَا جَعَلَ صَدَاقَهَا أَدَاءَ مَا كُوتِبَتْ عَلَيْهِ
4043 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ ـ أَوْ لِابْنِ عَمِّهِ ـ فكاتبتْ عَلَى
⦗ص: 185⦘
نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفَتْ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُها وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ مَا رأيتُ فَقَالَتْ جُوَيْرِيَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَرَفْتَ فكاتبتُ نَفْسِي فجئتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أستعينُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَوَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ ) فَقَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ:
(أتزوجُكِ وأقضي عنك كتابتك) فقالت: نعم قال:
(قَدْ فَعَلْتُ) قَالَتْ: فَبَلَغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ قَالُوا: أصهارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! فَأَرْسَلُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبَايَا بني المصطلق قالت: فلقد عتق بتزويجه مئة أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَتْ: فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا منها
= (4054)[11: 4]
حسن ـ ((تخريج فقه السيرة)).
(1)
هو ابن راهويه ، وقد أخرجه في ((مسنده)) (2/ 216 ـ 217 ـ مسند عائشة).
وإسناده حسنٌ؛ لتصريح ابن إسحاق بالتحديث.
وقد أخرجه جماعة ، ذكرتهم في ((تخرج السيرة))؛ فلا داعي للإعادة.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الحارث
[4043/م]- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاس - أَوْ لِابْنِ عَمِّهِ - فَكَاتَبَتْ عَلَى
نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفَتْ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ مَا رَأَيْتُ فَقَالَتْ جُوَيْرِيَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَرَفْتَ فكاتبتُ نَفْسِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَعِينُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَوَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ ) فَقَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ:
(أتزوجك وأقضي عنك كتابتك) فقالت: نعم قال:
(قد فعلت) فَبَلَغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ قَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَلَقَدْ عتق بتزويجه مئة أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَتْ: فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا منها
(1)
.
= (4055)[9: 5]
حسن ـ انظر ما قبله.
(1)
سقط هذا الحديث من ((الأصل)) ، وأثبتناه من ((طبعة المؤسسة))؛ فإن رقم ((التقاسيم والأنواع)) مختلف. ((الناشر)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ
4044 -
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
⦗ص: 187⦘
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم)
= (4056)[43: 2]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1789).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ
4045 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ:
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول اللَّهِ إِنِّي أصبتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ قَالَ: أَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ وَقَالَ:
(تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم)
= (4057)[3: 2]
حسن صحيح- انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ فِي شَوَّالٍ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
4046 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
⦗ص: 188⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أحظى عنده
= (4058)[1: 4]
صحيح: م.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى مَنْ أحبَّ عَلَى مَنْ أحبَّ مِنْ رَعِيَّتِهِ
4047 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(1)
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا قَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا قَالَ:
((فَنَعَمْ إِذًا)) فَذَهَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: لَا هَا اللَّهِ إِذًا وَقَدْ مَنَعْنَاهَا فُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أتردُّون عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ قَالَ: فَكَأَنَّهَا حلَّت عَنْ أَبَوَيْهَا فَقَالَا: صَدَقْتِ فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنْ رَضِيتَهُ لَنَا رَضِينَاهُ؟ فَقَالَ:
(إِنِّي أَرْضَاهُ) فزوَّجها فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَخَرَجَتْ امْرَأَةُ جُلَيْبِيبٍ فِيهَا فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ قُتِلَ وَتَحْتَهُ قَتْلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ
قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَمَا رَأَيْتُ بِالْمَدِينَةِ ثيِّباً أنفق منها
⦗ص: 189⦘
= (4059)[11: 4]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
في ((المصنف)) (6/ 155 ـ 156) ، وعنه أحمد ـ أيضاً ـ (3/ 136) ، والبزار (3/ 275 ـ 276).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ بِالْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
4048 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ـ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ ) قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَوْلِمْ ولو بشاة)
= (4060)[67: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1923): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
4049 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَويقٍ وتَمرٍ
= (4061)[67: 1]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (99/ 150).
ذِكْرُ مَا أَوْلَمَ بِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ بَنَى بها
4050 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مسدد عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا كَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَأَتَى حُجَرَ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَيْتِ إِذَا رَجُلَانِ يَذْكُرَانِ بَيْنَهُمَا الْحَدِيثَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا ولى راجعاً وأنزل الله آية الحجاب
= (4062)[10: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (3148): ق.
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِهِ صَفِيَّةَ
4051 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وأَوْلَمَ عليها بحيس
= (4063)[6: 5]
صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (70 ـ 71): ق ، [وانظر ما يأتي برقم (4079)].
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي اتُّخِذَ مِنْهُ الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ
4052 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ شَيْخَانِ عَابِدَانِ فَاضِلَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ
⦗ص: 191⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بسويق وتمر
= (4064)[6: 5]
صحيح - وهو مكرر (4049).
ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ
4053 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حبيب بن ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَرَ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن بن هشام أخبره أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُخْبِرُ: أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ فكذَّبوها وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ ثُمَّ أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ فَقَالُوا: تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ فَكَتَبْتُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فصدَّقوها فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً فَقَالَتْ: لَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبنِي فَقُلْتُ: مَثَلِي لَا يُنْكَحُ أَمَا أَنَّا فَلَا وَلَدَ فيَّ وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فيُذهبها اللَّهُ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ) فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ) قَالَتْ: فأخرجتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتي وأخرجتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُ لَهُ قَالَ: فَبَاتَ ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَالَ حِينَ
⦗ص: 192⦘
أَصْبَحَ:
(إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً إِنْ شِئْتِ سبَّعتُ لَكِ وَإِنَّ أسبِّع لك أُسَبِّع لنسائي)
= (4065)[15: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2019).
4054 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(أعلنوا النكاح)
= (4066)
حسن صحيح - ((الآداب)) (193) ، ((المشكاة)) (3152) ، ((الإرواء)) (1993).
قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه: مَعْنَاهُ: أَعْلِنُوا بشاهدين عدلين
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِنْكَاحِ إِلَى الحجَّامين وَاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ منهم
4055 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ لله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ) ـ وَكَانَ حجاماً ـ.
= (4067)[70: 1]
حسن ـ ((الصحيحة)) (2446) ، ((صحيح أبي داود)) (1832).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أختها لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا
4056 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها)
= (4068)[7: 2]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دُونَ سُؤَالِهَا طَلَاقَ أُخْتِهَا
4057 -
أخبرنا الحسين بن إدريس قا ل: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّ لَهَا ما قُدِّرَ لها)
= (4069)[7: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1891): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
4058 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة)
= (4070)[7: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2805).
⦗ص: 195⦘
(1)
هو عبد الله بن محمد بن سلم ـ المتقدم قبل حديث ـ ، وهو المقدسي ، وثَّقه المؤلف. كما نقله الذهبي في ((السير)) (14/ 306) ، ووثَّقه.
1 - باب الولي
4059 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عدَّتُهَا ثُمَّ قرَّب يَخْطُبُهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يقدرعليها فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمِ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232]
= (4071)[5: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1820): خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضمر فِي هَذَا الْخَبَرِ: فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وقت العقد
4060 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 196⦘
(خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ) وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ:
(أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ لَهَا:
(أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا)؟ قَالَتْ: نعم فزوجها صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا وَقَدْ أُعْطِيتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ فَكَانَ لَهُ سهم بخيبر فأخذته فباعته فبلغ مئة ألف
= (4072)[11: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1842).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْوَلِيُّ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ صَدَاقِ عَدْلٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا
4061 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَإِنْ خفتم أن لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيِّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيَهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْرًا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي
⦗ص: 197⦘
الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةِ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أن لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَالَ اللَّهُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى رَغْبَةَ أَحَدُكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أجل رغبتهم عنهن
= (4073)[5: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1804): ق.
ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
4062 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ ابن جريج عن سليمان بن موسى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَت بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مَرَّتَيْنِ - وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ والسلطان ولي من لا ولي له)
= (4074)[43: 3]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1817).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ بِحِكَايَةٍ حَكَاهَا ابْنُ عُلَيَّةَ عن ابن جريج عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ
⦗ص: 198⦘
الزُّهْرِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَهِيَ الْخَبَرُ بِمِثْلِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الخيَّر الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يحدِّث بِالْحَدِيثِ ثُمَّ يَنْسَاهُ وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ وَالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أقَصُرت الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: (كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ) فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِرِسَالَتِهِ وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ النِّسْيَانُ فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ كَانَ مَنْ بَعْدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جواز النسيان عليهم أجوز ولا يجوز مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذلك
ذِكْرُ نَفْيِ إِجَازَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وشاهدي عدل
4063 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)
= (4075)[78: 1]
حسن صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا (وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) إِلَّا ثَلَاثَةُ أَنْفَسٍ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ عَنْ حَفْصِ
⦗ص: 199⦘
بْنِ غِيَاثٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الرَّقِّيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ
…
وَلَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرَ هَذَا الخبر
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ
4064 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبوعتاب الدَّلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)
أَبُو عَامِرٍ: صَالِحُ بن رستم
= (4076)[81: 3]
صحيح لغيره - ((صحيح أبي داود)) (1818).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ
4065 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا نكاح إلا بولي)
= (4077)[41: 3]
صحيح لغيره - انظر ما قبله.
ذِكْرُ نَفْيِ إِجَازَةِ عَقْدِ النِّسَاءِ النِّكَاحَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ دُونَ الْأَوْلِيَاءِ
4066 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هاجك قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)
= (4078)[43: 3]
صحيح لغيره ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عليهن
4067 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وإن أبَتْ فلا جواز عليها)
= (4079)[10: 3]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1825).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ عِنْدَ العقد عليهن
4068 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
⦗ص: 201⦘
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ) قِيلَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَالَ:
(سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا)
= (4080)[78: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (398)، ((صحيح أبي داود)) (1826): ق نحوه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذَا الْحُكْمِ
4069 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِكْرِ تُخْطَبُ فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(تُستأمر النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحيي فتسكت قال:
(سكوتها إقرارها)
= (4081)[78: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الَّذِي وَصَفْنَا إِنَّمَا هو الرضا بما سئلت
4070 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو ـ مَوْلَى عَائِشَةَ ـ:
⦗ص: 202⦘
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إن رضاها صَمْتُهَا)
= (4082)[78: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذلك
4071 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا نِكَاحَ إِلَّا بولي)
= (4083)[78: 1]
صحيح لغيره ـ انظر (4065).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى .... مَرْفُوعًا فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ مُسْنِدًا وَمَرَّةً يُرْسِلَهُ وَسَمِعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا وَتَارَةً مُرْسَلًا فَالْخَبَرُ صَحِيحٌ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي صِحَّتِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا
4072 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 203⦘
(الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُستأذن وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)
= (4084)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1828): م.
ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ عَقْدِ الْوَلِيِّ نِكَاحَ الْبَالِغَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْمَارِهَا
4073 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تُستأمر الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فقد أذنت وإن أبت لم تُكْرَهْ)
= (4085)[43: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (656) ، ((الإرواء)) (6/ 233).
4074 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ـ فِي عَقِبِه ـ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ..... مثله
= (4086)[43: 3]
حسن صحيح - انظر (4067).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُستأمر قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا.
4075 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
⦗ص: 204⦘
الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا والبكر تُستأذن في نفسها وإذنُها صُماتها)
= (4087)[41: 3]
صحيح: م ـ انظر (4072).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا) أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا وَلَا أَرْضَى فُلَانًا لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دُونَ الأولياء
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4076 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عبد الله بن الفضل عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نفسها وإذنها صماتها)
= (4088)[41: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
4077 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
⦗ص: 205⦘
(لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها)
= (4089)[41: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1830).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ) يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ إِلَى النِّسَاءِ وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ لِنَفْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ) أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ لَيْسَ لَهَا أَمَرٌ وَلَا إِذْنٌ إِذِ الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْبَالِغَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ
4078 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا علي بن حجر السعدي حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا نكاح إلا بولي)
= (4090)[41: 3]
صحيح لغيره ـ انظر (4065).
2 - باب الصداق
4079 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ:
(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا)
= (4091)[6: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (1825): ق.
4080 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطيالسي قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج)
= (4092)[6: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1856): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَوَازَ الْمَهْرِ لِلنِّسَاءِ يَكُونُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ
4081 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ
⦗ص: 207⦘
وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ) فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ أَعْطَيْتَهُ إِيَّاهَا جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا) فَقَالَ: مَا أَجِدُ قَالَ:
(فَالْتَمِسْ) فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ)؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ ـ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قد زوجتكها بما معك من القرآن)
= (4093)[23: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1838)((الإرواء)) (6/ 345/1245): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ الْإِكْثَارِ فِي الصَّدَاقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
4082 -
أخبرنا عمران بن موسى السختياني بجرجان حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ:
(كَمْ أَصْدَقْتَهَا)؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ أَوَاقٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَرْبَعَ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل)
⦗ص: 208⦘
= (4094)[79: 2]
صحيح ـ ((مشكلة الفقر)) (48/ 85): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ وَقِلَّةَ الصَّدَاقِ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ
4083 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِبْرِيلَ الشَّهْرَزُورِيُّ بِطَرَسُوسَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عن عائشة قالت قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مِنْ يُمْنَ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا)
قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمِنْ شُؤْمِهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا
= (4095)[66: 3]
حسن - ((الإرواء)) (6/ 350).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ ذهباً
4084 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ـ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ َخُلوقٍ ـ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ)؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ:
(كَمْ أَصْدَقْتَهَا)؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)
قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُسِمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ موته مئة
⦗ص: 209⦘
ألف
= (4096)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1836): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ أربع مئة درهم
4085 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ
(1)
عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
(كَانَ صَدَاقُنا ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ أواقٍ)
= (4097)[5: 4]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
ومن طريقه: صححه ابن الجارود في ((المنتقى)) (240/ 717)، وكذا الحاكم (2/ 175) وقال:((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا.
وله شاهد من حديث عائشة نحوه: أخرجه مسلم (4/ 144).
وآخر عن أم حبيبة: عند ابن الجارود (713 ـ 714) وغيره.
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فِي الْعَقْدِ ولم يدخل
4086 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
⦗ص: 210⦘
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ؟ فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى به في بَرْوَعَ بنت وَاشِقٍ
= (4098)[36: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1839) ، ((المشكاة)) (3207).
4087 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ـ فِي عَقِبِه ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .... بمثله
= (4099)[36: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ
4088 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وردَّدَهُم شَهْرًا ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ فُلَانٌ الْأَشْجَعِيُّ وَقَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ واشقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ
⦗ص: 211⦘
اللَّهِ بِذَلِكَ وكبر)
= (4100)[36: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1841).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْإِمَامَ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يخفى عليه شيء من أحكام الدين لا بد للمسلمين منه
4089 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ:
أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شيءٍ ـ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أشدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ آخِيَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَلَا نَجْدُ غَيْرَكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي: إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ أَرَى أَنْ يُفْرَضَ لَهَا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامَ رَجُلٌ ـ يُقَالُ لَهُ: مَعْقِلُ بْنُ
⦗ص: 212⦘
سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ـ فَقَالَ: (أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امرأةٍ مِنَّا ـ يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعَ بِنْتُ وَاشِقٍ ـ فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ ـ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ـ كَفَرْحِهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ
= (4101)[36: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 358 ـ 359).
3 - بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَمَا جَاءَ فِي الْقَائِفِ
4090 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ تَبْرُقُ فَقَالَ:
(أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ ـ آنِفًا ـ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأقدام لَمِنْ بعض؟ )
= (4102)[63: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1961 و 1962): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ كَانَ قَائِفًا
4091 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
(دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسْرُورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مجزَّزٌ الْمُدْلِجِيُّ وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وكان مجزز قائفاً)
= (4103)[63: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله ، وليس عند (خ): وكان مجزز قائفاً؛ إلا مفرقاً.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ إِلْحَاقِ الْوَلَدَ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلْ كونه
4092 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الولد للفراش وللعاهر الحجر)
= (4104)[10: 3]
صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (1966): ق ـ أبي هريرة وعائشة ، ويأتي حديثهما.
4093 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةٌ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ:
(احْتَجِبِي مِنْهُ) لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بعُتْبَةَ ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لقي الله
= (4105)[77: 1]
⦗ص: 215⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّشْبِيهِ مِمَّا وَصَفْنَا غَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ معدوماً
4094 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إن امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَمَا أَلْوَانُهَا)؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ:
(هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ)؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا وُرْقًا قَالَ:
(فَأَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ)؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ:
(وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)
= (4106)[77: 1]
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (1956): ق.
4095 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَمَا أَلْوَانُهَا)؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ:
⦗ص: 216⦘
(فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ) فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ:
(فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ) فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عرق)
= (4107)[70: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
[4095/*]ـ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ ـ مَرَّةً أُخْرَى ـ ..... وَقَالَ:
إِنَّ أمَتِي وَلَدَتْ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ) ثُمَّ تَعْقِيبُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِقَوْلِ: (فَمَا أَلْوَانُهَا)؟ لَفْظَةُ اسْتِخْبَارِ عَنْ هَذَا الشَّيْءِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ فِي فِرَاشِهِ بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ أَوْ بِتَبَايُنِ الصُّورَتَيْنِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّخْصِ مِنَ الشَّخْصِ الْمُقَدَّمِ مَا عَسَى أَنْ يَأْثَمَ في استعماله.
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَرْأَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى قَوْمٍ بِوَلَدٍ لَيْسَ مِنْهُمْ
4096 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ـ حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ ـ:
⦗ص: 217⦘
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ـ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ـ احْتَجَبَ اللَّهُ منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين)
= (4108)[109: 2]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (389).
4 - بَابُ حُرْمَةِ الْمُنَاكَحَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ
4097 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:
(إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)
= (4109)[82: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1793)، ((صحيح أبي داود)) (1796) ((الروض النضير)) (757): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ
4098 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ:
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟! قَالَ:
(أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا)؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا قَالَ:
⦗ص: 219⦘
(وَهَلْ تحلُّ لِي)؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أن زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ وَإِنَّهَا فِي حِجْرِي وَأَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا عَمَّاتِكُنَّ وَلَا خَالَاتِكُنَّ وَلَا أُمَّهَاتِكُنَّ)
= (4110)[10: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1795): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْءِ بِنْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ
4099 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ) قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حُدِّثنا أَنَّكَ تُنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
(ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ؟! ) فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أخي من
⦗ص: 220⦘
الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة: ثوبية فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)
= (4111)[65: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزَوَّجِ الْمَرْءِ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ وَطْئِهِ جَارِيَتَهُ الَّتِي هِيَ فِي فِرَاشِهِ
4100 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أن أقتله أو أضرب عنقه
= (4112)[54: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 121).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
4101 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخالتها)
= (4113)[81: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1882): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
4102 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ:
(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خالتها)
= (4114)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 290): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا تَزَوَّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الأخرى
4103 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ولا بين المرأة وخالتها)
= (4115)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1882): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
4104 -
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ:
⦗ص: 222⦘
(إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذلك قطعتن أرحامكن)
= (4116)[3: 2]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (352).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ
وَأَبُو حَرِيزٍ مولى الزهري ضعيف واهٍ: اسْمُهُ سُلَيْمُ وَجَمِيعًا يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةَ أَخِيهَا وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا
4105 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ على بنت أختها)
= (4117)[3: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1802): خ تعليقاً.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصغرى منهن
4106 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَعَلَى
⦗ص: 223⦘
بِنْتِ أَخِيهَا وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَالصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى
= (4118)[3: 2]
صحيح: خ تعليقاً ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا زَوْجًا آخَرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثَّانِي
4107 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ:
(لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ما ذاق صاحبها)
= (4119)[40: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 298): ق.
قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرَ وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ ثُمَّ تَبِينَ عَنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ
4108 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ:
⦗ص: 224⦘
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن القاسم بن محمد عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
فِي رَجُلٍ طلَّق امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فطلَّقها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ:
(لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وتذوق عُسَيْلَتَهُ)
= (4120)[99: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُرَادَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الوطء دون عقد النكاح
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
4109 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ:
أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّها فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا - وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا - فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ:
(لَا تَحِلُّ لَكَ حتى تذوق العسيلة)
⦗ص: 225⦘
= (4121)[99: 2]
صحيح بما قبله وما بعده - ((الإرواء)) (6/ 300 ـ 301).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَذُوقَ عُسَيْلَةَ غَيْرَهُ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
4110 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أتحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ:
(لا حتى يذوق عُسَيْلَتَهَا وتذوق عُسَيْلَتَهُ)
= (4122)[65: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1999) - ((الإرواء)) (6/ 298).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وهو مُحْرِمٌ
4111 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ـ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ـ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ـ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ:
أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ـ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ ـ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَنْكِحُ المُحَرِم وَلَا يَخْطُبُ ولا يُنْكِح)
⦗ص: 226⦘
= (4123)[93: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1037)((صحيح أبي داود)) (1614): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرِ مَا رَوَاهُ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ إِلَّا نَافِعُ
4112 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحَ وَلَا يَخْطُبُ ولا يُخْطَبُ عليه)
= (4124)[93: 2]
صحيح دون قول: ((ولا يخطب عليه))؛ فإنه منكر - ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (1615) ، ((الإرواء)) (4/ 226 ـ227/ 1037).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِدَفْعِ قَوْلِ الْقَائِلِ الَّذِي بِهِ دَفْعُ الْخَبَرِ
4113 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنَا نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِمَا نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يخطب)
= (4125)[93: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدْحِضُ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لهذا الخبر
4114 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ولا يَخْطُبُ ولا يُنْكِحُ)
= (4126)[93: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ نَفْسِهِ وَسَمِعَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا محفوظان
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدْفَعُ قَوْلَ هَذَا الْمُتَأَوَّلِ الدَّاخِلِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ صِنَاعَتِهِ
4115 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ـ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا يَنكح المحرم ولا يُنكح)
= (4127)[93: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
4116 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ـ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ ـ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لا يَنكح المحرم ولا يُنكح)
= (4128)[93: 2]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
4117 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
= (4129)[93: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1617): (4/ 227): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَرَادَ بِهِ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا فَتَقُولُ لِمَنْ دَخَلَ النَّجْدَ: أنْجَدَ وَلِمَنْ دَخَلَ الظُّلْمَةَ: أَظْلَمَ وَلِمَنْ دَخَلَ تِهَامَةَ: أَتْهَمَ
⦗ص: 229⦘
أَرَادَ: أَنَّهُ كَانَ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
(1)
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَا وَالْخَبَرُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا الَّذِي يردفه.
(1)
قلت هذا التأويل خلاف الظاهر؛ بل هو باطل ، تردُّه رواية يعلى بن حكيم عن عكرمة ، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج الرجل وهو محرم ، ويقول: إن نبي الله تزوج ميمونة بماء ـ يقال له: سَرِفْ ـ وهو محرم ، فلما قضى نبي الله حجَّته ـ وفي رواية نسكه ـ أقبل ، حتى إذا كان بذلك الماء؛ أعرس بها.
أخرجه أحمد (1/ 275 و 286 و 336) ، وسنده صحيح.
وفي رواية له (1/ 331) من طريق سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرمٌ ، واحتجم وهو محرم.
وسنده صحيح.
ويشهد له حديث عائشة ـ الآتي عند المؤلف (4120) ـ.
فهل معنى: احتجم وهو محرم؛ أي: داخل الحرم وهو حلال؟!.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا حَلَالَانِ
4118 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعٍ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حلالاً وكنت الرسول بينهما
= (4130)[93: 2]
⦗ص: 230⦘
ضعيف بهذا التمام ـ انظر ما قبله.
ذكر خبر قد أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحَهُ جَائِزٌ
4119 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
= (4131)[11: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4120 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ واحتجم وهو محرم
= (4132)[11: 5]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (4/ 227) ، والشطر الأول شاذٍّ.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهِ مَيْمُونَةَ
4121 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّج مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ في عمرة القضاء ـ.
⦗ص: 231⦘
= (4133)[11: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 227 و 228) ، ((صحيح أبي داود)) (1617 و 1618) ، ((الروض)) (467).
ذكر البيان بأن تزوُّج المصطفى صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ كَانَ وَهُوَ حلالٌ لَا حَرَامٌ
4122 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفَ فدفنَّاها فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا فنزلتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ مَالَ رَأْسُهَا وَأَخَذْتُ رِدَائِي فَوَضَعْتُهُ تَحْتَ رَأْسِهَا فَاجْتَذَبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَلْقَاهُ وَكَانَتْ حَلَقَتْ فِي الْحَجِّ رَأْسَهَا فَكَانَ رأسها مُحَمَّماً
= (4134)[11: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ شَهَادَةِ الرَّسُولِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ مَيْمُونَةَ حَيْثُ تَزَوَّجَ بِهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ حَلَالًا حِينَئِذٍ لَا مُحْرِمًا
4123 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الوراق عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ:
⦗ص: 232⦘
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حلال وكنت الرسول بينهما
= (4135)[11: 5]
ضعيف - انظر (4118).
ذِكْرُ شَهَادَةِ مَيْمُونَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ لَا حَرَامٌ
4124 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
= (4136)[11: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنَى بِهَا صلى الله عليه وسلم حَيْثُ تَزَوَّجَهَا
4125 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ: عَنْ مَيْمُونَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا بِسَرِفَ وَهُمَا حلالان
= (4137)[11: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1616).
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ انْصِرَافِهَا مِنْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
4126 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ: عَنِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ وَهُمَا حلالان بعدما رجعا من مكة
= (4138)[11: 5]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وإنكاحه
4127 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ـ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ـ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ)
= (4139)[11: 5]
صحيح: م ـ انظر (4111).
⦗ص: 234⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَانِ خَبَرَانِ فِي نِكَاحِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ تَضَادَا فِي الظَّاهِرِ وَعَوَّلَ أَئِمَّتُنَا فِي الْفَصْلِ فِيهِمَا بِأَنْ قَالُوا: إِنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ..... وَهُمْ كَذَلِكَ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَخَبَرُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ يُوَافِقُ خَبَرَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ لِتَأْيِيدِ خَبَرِ عُثْمَانَ إِيَّاهُ.
وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم غَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُ اسْتِعْمَالِهِ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ السُّنَّةُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرَكِهِ فَإِنْ جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولُ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَيْمُونَةُ خَالَتُهُ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ جَازَ لِقَائِلٍ آخَرَ أَنْ يَقُولَ: وَهِمَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ فِي خَبَرِهِ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْفَظُ وَأَعْلَمُ وَأَفْقَهُ مِنْ مئتين يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ.
وَمَعْنَى خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدِي حَيْثُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ يُرِيدُ بِهِ: وَهُوَ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الظُّلْمَةَ: أَظْلَمَ وَأَنْجَدَ: إِذَا دَخَلَ نَجْدًا وَأَتْهَمَ إِذَا دَخَلَ تِهَامَةَ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ: أَحْرَمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنَفْسِهِ مُحْرِمًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى مَكَّةَ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ بَعَثَ مِنَ الْمَدِينَةِ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى مَكَّةَ لِيَخْطُبَا مَيْمُونَةَ لَهُ ثُمَّ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم وَأَحْرَمَ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعَى وَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَتَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ الْخُرُوجَ مِنْهَا فَخَرَجَ مِنْهَا فَلَمَّا بَلَغَ سَرِفَ بَنَى بِهَا بِسَرِفَ وَهُمَا حَلَالَانِ فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ نَفْسَ الْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بِمَكَّةَ وَهُوَ دَاخِلَ الْحَرَمِ بِلَفْظِ الْحَرَامِ وَحَكَى
⦗ص: 235⦘
يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ الْقِصَّةَ عَلَى وَجْهِهَا وَأَخْبَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ وَكَانَ الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ حَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنْ نَفْسِهَا فدَلَّتك هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَعَ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تتضادُّ وَتَتَهَاتَرُ حَيْثُ عَوَّلَ عَلَى الرَّأْيِ الْمَنْحُوسِ وَالْقِيَاسِ المعكوس
5 - بَابٌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
4128 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن مُتعةِ النساء
= (4140)[104: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 317)، ((الروض)) (709): ق.
4129 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ:
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ـ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تحرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لكم} [المائدة: 87]
= (4141)[36: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 317)، ((الروض)) (709): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ كَانَتْ مَحْظُورَةً قَبْلَ
⦗ص: 237⦘
أَنْ أُبيحَ لَهُمُ الِاسْتِمْتَاعُ قَوْلُهُمْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا نَسْتَخْصِي عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَحْظُورَةً لَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِهِمْ عَنْ هَذَا مَعْنًى
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ أَمْرُ رُخْصَةٍ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَا أَمْرُ حَتْمٍ
4130 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: يا رسول الله ألا تستخصي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجْلٍ ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحب المعتدين} [المائدة: 87]
= (4142)[36: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ فِيهِ
4131 -
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قا ل: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
= (4143)[104: 2]
⦗ص: 238⦘
صحيح - مضى (4128).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
4132 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخص من مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمها أشَدَّ التَّحْرِيمِ وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ
= (4144)[104: 2]
صحيح - يأتي (4135).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَّمَهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ بَعْدَ هَذَا الأمر المطلق
4133 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أكل لحوم الحمر الأهلية
= (4145)[36: 1]
صحيح - مضى (4131).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً
4134 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شَابَّةٍ ـ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطاءُ ـ لِنَسْتَمْتِع بِهَا فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا ـ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وعَليَّ بُرْدٌ ـ فكلَّمْناها وَمَهَرْناها بُرْدَيْنا ـ وَكُنْتُ أشبَّ مِنْهُ وَكَانَ بَرْدُه أَجْوَدَ مِنْ بُرْدي ـ فَجَعَلَتْ تَنْظُر إليَّ مَرَّةً وَإِلَى بُرْدِه مَرَّةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي فَنَكحْتُها فأقمتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها ففارقتها
= (4146)[36: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1808): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
4135 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا:
اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ قَالَ: وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا ـ يومئذٍ ـ
⦗ص: 240⦘
التَّزْوِيجُ فَعَرَضْنَا بِذَلِكَ النِّسَاءُ أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
افْعَلُوا ذَلِكَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعِي بُرْدَةٌ وَمَعَهُ بُرْدَةٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَقَالَتْ: بُرْدٌ كبُرْدٍ فتَزَوَّجْتُها وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَلَبِثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيُخْلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتيتموهنَّ شيئاً
= (4147)[104: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (381)، ((الإرواء)) (6/ 314): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ زَجْرَ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرَ نَدْبٍ
4136 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ:
أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمامة مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ ـ أَمَا بُرْدِي فَبُرْدٌ خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ ـ حَتَّى إِذَا كُنَّا
⦗ص: 241⦘
أَسْفَلَ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فلقينا فتاة مثل البكرة فقلنا: ها نَسْتَمْتِعُ مِنْكِ؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ واحد بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ فَإِذَا رَآهَا الرَّجُلُ تَنْظُرُ إِلَيَّ عِطْفِهَا وَقَالَ: بُرْدٌ هَذَا خلقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ نَخْرُجْ حَتَّى حرَّمها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (4148)[36: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1902): م.
ذِكْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي حَرَّمَتِ الْمُتْعَةَ الَّتِي كَانَتْ مطلقة قبلها
4137 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى مَصَابِيحَ وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ:
مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَدَمَ - أَوْ قَالَ: حَرَّمَ - الْمُتْعَةَ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ والعدة والميراث)
= (4149)[36: 1]
حسن ـ ((الصحيحة)) (2402).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَّمَهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ
4138 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ:
(إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ)
= (4150)[36: 1]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (381): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
4139 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إياس بن سلمة الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ في المتعة ثلاثاً ثم نهانا عنها
= (4151)[36: 1]
صحيح: م (4/ 131)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: عَامُ أَوْطَاسٍ وَعَامُ الْفَتْحِ وَاحِدٌ
6 - باب الشغار
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ بُضْعُ بَعْضَ النِّسَاءِ صَدَاقًا لِبَعْضِهِنَّ
4140 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
= (4152)[3: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1809): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الشِّغَارِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ
4141 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حدثني عبد الرحمن بن هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ:
أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ
= (4153)[3: 2]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1810).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
4142 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا شِغَارَ في الإسلام)
= (4154)[81: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 306).
7 - بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ
4143 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(طلق أيتهما شئت)
= (4155)[38: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1940).
4144 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا) فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ ـ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمَعِ ـ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا وَايْمُ اللَّهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكِ أولأُورِّثَهُنَّ مِنْكَ
⦗ص: 246⦘
ولآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فيُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أبي رغالٍ
= (4156)[39: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1883).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ
4145 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سائرهُنَّ)
= (4157)[39: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4146 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يتخيَّر منهن أربعاً ويترك سائرهن
= (4158)[39: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ ـ إِذَا أَسْلَمَا ـ يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا
4147 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فردَّها عليه
= (4159)[36: 5]
ضعيف - ((الإرواء)) (1918) ، ((ضعيف أبي داود)) (387).
8 - بَابُ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَيْنِ
4148 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
(لَا تُبَاشِرِ المرأةُ المرأةَ ـ كَأَنَّهَا تَنْعَتُها لِزَوجِهَا ـ أو تَصِفْها لِرَجُلٍ ـ كأَنَّهُ يَنْظُرُ إليها ـ)
= (4160)[6: 2]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1866): خ.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4149 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفُهَا لِزَوْجِهَا حتى كأنه ينظر إليها)
= (4161)[6: 2]
صحيح: خ - انظر ما قبله.
ذِكْرُ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا حَقَّ الزَّوْجِ على زوجته
4150 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلَانِ
⦗ص: 249⦘
يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا فَوَضَعَا جِرَانَهُما بِالْأَرْضِ فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عظَّم الله عليها من حقه)
= (4162)[2: 1]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (1998).
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَطَاعَتْ زَوْجَهَا مَعَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4151 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وحصَّنت فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ)
= (4163)[2: 1]
حسن لغيره ـ ((الآداب)) (286) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 73).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: تفرَّد بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَمَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَهُوَ شَيْخٌ أهوازي
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ لِلْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا رَجَاءَ الْإِبْلَاغِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ
4152 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَطِيعِي أَبَاكِ) فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أدَّتْ حَقَّهُ) قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن)
= (4164)[2: 1]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 74).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً
4153 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التنور)
⦗ص: 251⦘
= (4165)[82: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (1202) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 75).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ مُوَاقَعَةِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَحَبَّ إِذَا قَصَدَ فِيهِ موضع الحرث
4154 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ:
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إِنْ شَاءَ مجبِّيةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مجبِّية إِذَا كَانَ فِي صمام واحد
= (4166)[64: 3]
صحيح - ((الآداب)) (99): ق.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِمُوَاقَعَةِ أَهْلِهِ
4155 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(فِي بُضْعِ أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول الله أَيَأْتِي أحدُنا شَهْوَتَهُ
⦗ص: 252⦘
وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ؟ فَقَالَ:
(أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحلال كان له أجر)
= (4167)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (454)، ((غاية المرام)) (25 ـ 26): م.
هَذَا خَبَرٌ أَصْلٌ فِي الْمُقَايَسَاتِ فِي الدِّينِ قاله الشيخ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لِأَحَدٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
4156 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بإذنه)
= (4168)[7: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2004): ق.
ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَخُونُ النساء أزواجهن
4157 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا)
= (4169)[4: 3]
⦗ص: 253⦘
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زجر تأديب
4158 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا وإنما خُلِقَتْ من ضلع)
= (4170)[7: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 64).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الِامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ
4159 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(مَا هَذَا)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ قَالَ:
⦗ص: 254⦘
(فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ على قتب لم تمنعه)
= (4171)[2: 1]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (7/ 55 ـ56).
ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَمْ تُجِبْ زَوْجَهَا إِلَى مَا دَعَاهَا إِلَيْهِ
4160 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَيُّمَا رَجُلٌ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يُصْبِحَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تصبح)
= (4172)[109: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1858): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تُجِبْهُ أَرَادَ بِهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا لِسَائِرِ الْحَوَائِجِ
4161 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الملائكة
⦗ص: 255⦘
حتى تصبح)
= (4173)[109: 2]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُصْبِحَ أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى مَا رَامَ منها
4162 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ)
= (4174)[109: 2]
صحيح - خ (5194) ، م (4/ 156).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ حَقِّ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ
4163 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ:
(يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إلا في البيت)
= (4175)[65: 3]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1859).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ خَيْرًا لِامْرَأَتِهِ
4164 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لنسائهم)
= (4176)[2: 1]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (284).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْءِ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى عِيَالِهِ إِذْ كَانَ خَيْرُهُمْ خَيْرَهُمْ لَهُنَّ
4165 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَيْرُكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صاحبكم فدعوه)
(1)
= (4177)[2: 1]
صحيح - وقد مضى إسناده ومتنه برقم (436/م).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (فَدَعُوهُ) يَعْنِي لَا تَذْكُرُوهُ إِلَّا بِخَيْرٍ
⦗ص: 257⦘
(1)
تقدَّم هذا الحديث ـ مكرراً ـ برقم (436/م). ((الناشر)).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُدَارَاةِ لِلرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذْ لَا حِيلَةَ لَهُ فِيهَا إِلَّا إِيَّاهَا
4166 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلقت مِنْ ضِلَعٍ فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا فَدَارِها تَعِشْ بها)
= (4178)[95: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 72) ، ((الإرواء)) (7/ 53).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مُدَارَاةِ امْرَأَتِهِ لِيَدُومَ دَوَامُ عَيْشِهِ بِهَا
4167 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلقت مِنْ ضِلَعٍ وَلَنْ تَصْلُحَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنَّ تُرد إِقَامَتَهَا تَكْسِرْهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا)
= (4179)[66: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3517): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْءِ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي يُعْرَفُ مِنْهَا اعْوِجَاجٌ
4168 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ
⦗ص: 258⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهَا كُسرت وَإِنَّ تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ عِوَجٍ)
= (4180)[66: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِ عِيَالَهُ وَمُشَارَبَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ التَّصَلُّفِ عَلَيْهَا بِالِانْفِرَادِ بِهِ
4169 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن خلاد الباهلي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فاهُ مَوْضِعَ فيِّ وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فيِّ فَيَأْكُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ
= (4181)[9: 5]
صحيح - مضى (1290 و 1357).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ الْمَرْءِ عَثَرَاتِ أَهْلِهِ أَوْ تقصُّد خِيَانَتِهِمْ
4170 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلًا أَوْ يخوِّنهم وَيَلْتَمِسَ
⦗ص: 259⦘
عَثَرَاتِهِمْ
= (4182)[43: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2480).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يحرِّم عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ أَوْ شَيْئًا مِنْ أَسْبَابِهَا
4171 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ: فتواصيت أنا وحفصة إن دخل عليها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِرِ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
(بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلًا وَلَنْ أَعُودَ لَهُ) فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ
…
} [التحريم: 1] الآية.
= (4183)[5: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى السَّائِلَةِ طَلَاقَهَا زَوْجَهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذلك
4172 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رائحة
⦗ص: 260⦘
الجنة)
= (4184)[109: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1928).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْذِرَ لِصِهْرِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَرِهَ مِنْهَا بَعْضَ الِاخْتِلَافِ
4173 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْذَرَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنَالَهَا بِالَّذِي نَالَهَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَهَا وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَنَا بِمُسْتَعْذِرِكَ منها بعدها أبداً)
= (4185)[1: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (2900).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِذْ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِأَهْلِهِ
4174 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ الرِّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ فَبَاتَ فَسَمِعَ صَوْتًا عَالِيًا فَقَالَ:
مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فضربوهن
⦗ص: 261⦘
فناهم وَقَالَ:
(خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لأهلي)
= (4186)[23: 2]
صحيح لغيره دون سبب الورود ـ ((الصحيحة)) (285) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 72)
(1)
.
(1)
وأم قول المعلق على الكتاب ((طبعة المؤسسة)) (9/ 492): ((حسن لغيره))!
فهو غير دقيق من ناحيتين:
الأولى: أنه ـ مع اعترافه بضعف إسناده ـ إنما يجوز تحسينه لغيره ، لو جاء الحديث هكذا بهذا التمام من طرق ـ أو طريق واحد على الأقل ـ؛ يتقوى به ، وهذا غير موجود ، فيبقى على الضعف.
والآخر: أن المرفوع من الحديث: ((خيركم
…
)) قد جاء من طرق ، بعضها صحيح؛ كما هو مبين في ((الصحيحة)) ، فالاقتصار على تحسينه قصور ، فالصواب ما ذكرت أعلاه: المتن صحيح ، وسبب وروده ضعيف.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ امْرَأَتَهُ بِهِجْرَانِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً
4175 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}
⦗ص: 262⦘
[التحريم: 4] حَتَّى حَجَّ فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فتبرَّز ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا مِنْكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ فَقَالَ:
إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكُنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبَتْ عَلَيَّ امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُراجعك؟! فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ: خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ أتُغْضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَتَهْلِكِينَ لَا تَسْتَنْكِرِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تُرَاجِعِيهِ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَضْوَأَ وَأَحَبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ عَائِشَةَ ـ!
قَالَ عُمَرُ: وَقَدْ تُحِدِّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْعَلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي
⦗ص: 263⦘
الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيَّ عَشِيًّا فَضَرَبَ بَابِي ضرباً شديداً ففزغت فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمَرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ: مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا بَلْ أَعْظَمُ وَأَطْوَلُ طلَّق رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَالَ: فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَشْرُبَةً لَهُ اعْتَزَلَ فِيهَا قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي قُلْتُ: وَمَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ أحذِّرك هَذَا أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكُونَ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لِغُلَامٍ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ قَالَ: فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا أَنْ ولَّيت مُنْصَرِفًا إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي يَقُولُ: قَدْ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ قَدْ أثَّر بِجَنْبِهِ مُتكىء عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أدمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فسلَّمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أطلَّقت نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ:
لَا فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ نِسَاءَنَا فَلَمَّا أَنْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ
⦗ص: 264⦘
فَصَخِبَتْ عَلَيَّ امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تراجعني فأنكرت ذلك عليها فقالت: أتنكر أن أُرَاجِعَكَ وَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت قال: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وأحبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبَسُّمًا آخَرَ قَالَ: فجلستُ حِينَ رَأَيَتُهُ تبسُّم قَالَ: فَرَجَعْتُ بَصَرِيَ فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أُهْبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّع على أمتك فإن فارس والروم قَدْ وسَّع عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مُتَّكِئًا ثُمَّ قَالَ:
(أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قومٌّ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) قَالَ: فَقُلْتُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَكَانَ قَالَ:
(مَا أَنَا بداخلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا) مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً عَدّها فَقَالَ:
(الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً وَكَانَ الشهر تسعاً وعشرين ليلة)
= (4187)[9: 5]
⦗ص: 265⦘
صحيح.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ
4176 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ:
لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ دخلتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ: لأعلمنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَتْ: مَالِي وَمَالَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ فدخلتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ لقد بلغ من شأنك أن تؤذي الله وَرَسُولَهُ وَلَقَدْ علمتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لطلَّقك فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فدخلتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ - غُلَامٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٍ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللَّهِ
⦗ص: 266⦘
لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ قَالَ: فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أثَّر فِي جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلُهَا قُرْظٌ فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ ـ قَالَ أَبُو حَفْصٍ: الْأَفِيقُ: الْإِهَابُ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ شَعْرُهُ وَلَمْ يُدْبَغْ ـ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ فَقَالَ:
(مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ) قُلْتُ: يَا نبي الله ومالي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أثَّر فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ وَلَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَلِكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ قَالَ:
(يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟ ) قُلْتُ: بَلَى فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ مَعَكَ وقلَّما تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهَ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يصدِّق قُولِي وأُنزلت هَذِهِ الْآيَةُ ـ آيَةُ التَّخْيِيرِـ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
…
} الآية [التحريم: 4] وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ تُظَاهِرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ:
((لَا)) ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَنْزِلُ فَأُخْبِرُهُنَّ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ:
⦗ص: 267⦘
(نَعَمْ إِنَّ شِئْتَ) فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تحسَّر الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَشَّرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ونزلتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجَذَعِ وَنَزَلَ كَمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يمسُّهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الخوف أذاعوا به
…
} إِلَى قَوْلِهِ {لَعَلِمَه الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] فَكُنْتُ أَنَا استنبطتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آية التخيير
= (4188)[9: 5]
حسن الإسناد: م (4/ 188 ـ 190).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى أَدَبِهِنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
4177 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ) قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذَئِرَ النِّسَاءُ وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(فَاضْرِبُوا) فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَصْبَحَ:
⦗ص: 268⦘
(لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ وَايْمُ اللَّهِ لا تجدون أولئك خياركم)
= (4189)[5: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (3261/التحقيق الثاني) ، ((صحيح أبي داود)) (1863).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ جَلْدِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ إدراته تأديبها
4178 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخر اليوم)
= (4190)[62: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2031)، ((غاية المرام)) (250): ق.
9 - باب العزل
4179 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:
أَصَبْنَا سَبياً يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنَّا نُرِيدُ الْفِدَاءَ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ:
(لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ القدر)
= (4191)[50: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (1462).
اسْمُ أَبِي الْوَدَّاكِ: جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ قَالَهُ الشيخ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَزْجُورٌ عَنْهُ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ
4180 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أجرٌ) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ:
(نَعَمْ أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ قَدْ أَدْرَكَ ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
⦗ص: 270⦘
(أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ)؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ قَالَ:
(أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ)؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ هَدَاهُ قَالَ:
(أَكُنْتَ تَرْزُقُهُ)؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ كَانَ رَزَقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وجنِّبه حَرَامَهُ وَأَقْرِرْهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أَجْرٌ)
= (4192)[50: 2]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (575).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قدَّر مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
4181 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْعَطَّارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَأْنِ الْعَزْلِ وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَكَانُوا أَصَابُوا سَبَايَا وَكَرِهُوا أَنْ يَلِدْنَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فإنَّ اللَّهَ قدَّر مَا هُوَ خالق إلى يوم القيامة)
= (4193)[50: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1888): ق.
4182 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
⦗ص: 271⦘
الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا قَدَّرَ اللَّهُ نَسَمَةً تَخْرُجُ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ)
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قُدِّرَ مِنْهَا الْوَلَدُ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَتْ
= (4194)[23: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1889): م نحوه ، دون قول إبراهيم: لو أن
…
إلخ.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ عَزْلِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِهَا أَوْ جاريته
4183 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ ينهنا عنه
= (4195)[50: 4]
صحيح - ((آداب الزفاف)) (51): ق.
10 - باب الغِيلة
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِرْضَاعِ الْمَرْأَةِ وَإِتْيَانِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا فِي حَالَتِهَا
4184 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين عن جدامة بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
لَقَدْ هممتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلة حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يضُرُّ أَوْلَادَهُمْ)
قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي تُرْضعُ
= (4196)[60: 3]
صحيح: م.
11 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
4185 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّمَا يَكُونُ الحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ:
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ خَلْفِهَا وَلَا يَأْتِيهَا إِلَّا فِي المأتى
= (4197)[27: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1879): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ
4186 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ حُصَيْنٍ الْوَائِلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ هَرَمِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاقِفِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الْخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أعجازهن)
= (4198)[5: 2]
⦗ص: 274⦘
صحيح - ((آداب الزفاف)) (29 ـ30).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4187 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدُنَا الرُّويحة قَالَ:
(إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النساء في أعجازهن)
= (4199)[5: 2]
حسن لغيره ـ ((المشكاة)) (314/التحقيق الثاني) ، ((ضعيف أبي داود)) (27).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فِي أَعْجَازِهِنَّ أَرَادَ بِهِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
4188 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ مُحْصِنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ هَرَمِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لا تأتوا النساء في أدبارهن)
= (4200)[5: 2]
صحيح - انظر ما قبله بحديث.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
4189 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ
⦗ص: 275⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّا نَكُونَ فِي أَرْضِ الْفَلَاةِ فَيَكُونُ مِنَّا الرُّوَيْحَةُ وَفِي الْمَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يستحي من الحق)
= (4201)[46: 2]
حسن ـ انظر ما قبله بحديث.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ إِبَاحَةَ إِتْيَانِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
4190 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ قَالَ:
(وَمَا أَهْلَكَكَ؟ ) قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ اللَّيْلَةَ قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]؛ يَقُولُ:
(أَقْبِلْ وأَدْبِرْ واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَةَ)
= (4202)[64: 3]
حسن - ((آداب الزفاف)) (28 ـ 29).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ امْرَأَةً فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
4191 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر عن الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دبرها)
= (4203)[76: 2]
حسن صحيح - ((الآداب)) (30).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَفَعَهُ وَكِيعٌ عَنِ الضَّحَّاكِ بن عثمان
ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْآتِي نِسَاءَهُ وَجَوَارِيَهُ فِي أَدْبَارِهِنَّ
[4191/*]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا ينظرالله إلى رجل أتى امرأة في دبرها)
= (4204)[109: 2]
حسن صحيح - مكرر الذي قبله.
12 - باب القَسْمِ
ذِكْرُ مَا كَانَ يَعْدِلُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ
4192 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لا أملك)
= (4205)[9: 5]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (370) ، ((الإرواء)) (2018) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 79).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ بِنَعْتِ مَا وَصَفْنَا لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِحْدَاهُنَّ فِي يَوْمِهَا لِلْأُخْرَى مِنْهُنَّ
4193 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الطَّسْتِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا أُنْزلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تشاء} [الأحزاب: 51]
قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَمَا تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا على نفسي
= (4206)[9: 5]
⦗ص: 278⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1853): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا
4194 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)
= (4207)[109: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2017) ، ((صحيح أبي داود)) (1851) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 79).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ الِاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي القسمة
4195 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ـ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وثلاثٌ للثَّيِّبِ)
= (4208)[92: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 88).
4196 -
حَدَّثَنَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ـ فِي عَقِبِهِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 279⦘
عَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ...... مثله.
= (4209)[[92: 1]]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ عَلَى الْبِكْرِ أَوِ الثَّيِّبِ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ مِثْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا
4197 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ:
(لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سبَّعتُ لَكِ فَإِنْ سبَّعت لَكِ سبَّعت لنسائي)
= (4210)[15: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1846).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ
وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْقُرَشِيُّ
جَمِيعًا مَدَنِيَّانِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ نِسْوَةٌ جَمَاعَةٌ وَجَعَلَتْ إحداهنَّ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ لِهَذِهِ دُونَ تلك
4198 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا رأيتُ امْرَأَةً أحبَّ إليَّ مِنْ أَنْ أكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّة فَلَمَّا كبرت جعلت يومها من رسول صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
= (4211)[9: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (2020): م.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِقْرَاعِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ وَأَرَادَ سَفَرًا
4199 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فبرَّأها اللَّهُ وكلٌّ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وأسَدُّ اقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ وَبَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ذَكَرُوا ـ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فأيَّتُهنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ قَالَتْ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غزوةٍ
⦗ص: 281⦘
غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ ـ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وأُنْزَلُ فِيهِ ـ مَسِيرَنَا ـ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ آذَنَ بِالرَّحِيلِ لَيْلَةً فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا فِي الرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي رَجَعْتُ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ ـ مِنْ جَزْعِ ظَفَار ـ قَدْ وَقَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابتغاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمَلُوا هَوْدَجِي وَرَحَلُوهُ عَلَى الْبَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ النِّسَاءُ ـ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ـ فَرَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ فَلَمَّا بَعَثُوا وَسَارَ الْجَيْشُ وَجَدْتُ عِقْدِي بعد ما اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ ـ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِي وَلَا مُجِيبٌ ـ فَأَقَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمي ـ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ ـ عَرَّس فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ـ وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ ـ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فخمَّرت وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ راحلته فوطىء عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ ـ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ـ فَهَلَكَ فِي شَأْنِي مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ الله بن أبي ابن سَلُولٍ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفيضون فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يُريبني مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنِّي لَا أَرَى مِنْهُ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ:
⦗ص: 282⦘
(كَيْفَ تِيكُمْ؟ ) فَيُرِيبُنِي ذَلِكَ ـ وَلَا أَشْعُرُ ـ حَتَّى خَرَجْتُ ـ بَعْدَمَا نَقَهْتُ مِنْ مَرَضِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ ـ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهِيَ ـ متبَرَّزنا ـ وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ أَنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُف قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وأمرُنا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي التبرُّز وَكُنَّا نتأذَّى بِالْكُنُفِ قُرْبَ بُيُوتِنَا فَانْطَلَقْتُ وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ ـ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ـ فَأَقْبَلْنَا حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا لِنَأَتِيَ الْبَيْتَ فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتِسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟! فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي وَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسلَّم ثُمَّ قَالَ:
(كَيْفَ تِيكُمْ؟ ) فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ وَأَنَا حِينَئِذٍ أريدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: أَيْ بُنَيَّةُ هوَِّني عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّ امْرَأَةٌ وَضِيئَةٌ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّها وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَوَتَحدَّث النَّاسُ بِذَلِكَ؟! قَالَتْ: فَمَكَثْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ أُصْبِحُ وَأَبْكِي وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَشِيرَهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ وَذَلِكَ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَمَا لَه فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الوُدِّ فَقَالَ: هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ: لَمْ
⦗ص: 283⦘
يُضيِّق اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تصدُقك قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ فَقَالَ:
(أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنَ عَائِشَةَ شَيْئًا يُرِيبُكِ؟ ) قَالَتْ بَرِيرَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا ـ قطُّ ـ أغمِضُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فيدخل الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ فَقَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ:
(يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَاللَّهِ مَا علمتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أعذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَزْرَجِ أمرتَنا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ـ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احتَمَلْتْهُ الحَمِيَّةُ ـ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ـ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ـ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لنقتلنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَثَارَ الحيَّان ـ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ ـ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخفِّضُهْم حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فبكيتُ يَوْمِي ـ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ـ وَأَبَوَايَ يظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فالقٌ كَبِدِي فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي إِذِ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فأذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ مَعِي فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى حَالِنَا ذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ وَلَمْ يَكُنْ جَلَسَ قَبْلَ يَوْمِي ذَلِكَ ـ مُذْ كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا كَانَ وَلَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحى إِلَيْهِ ـ
⦗ص: 284⦘
قَالَتْ: فتشهَّدَ ثُمَّ قَالَ:
(أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي يَا عَائِشَةُ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فسيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كنتُ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِالذَّنْبِ ثُمَّ تَابَ ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ) فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ بِقَطْرَةٍ فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ ـ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ ـ: إِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ بِذَاكَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وصدَّقْتُمْ بِهِ فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ ـ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي بَرِيئَةٌ ـ لَمْ تُصَدِّقُونِي وَإِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ ـ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ـ لتُصَدِّقوني وَإِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَا أَجِدُ مَثَلِي ومَثَلَكُمْ إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: {فصبرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18] ثُمَّ تحوَّلت فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا ـ وَاللَّهِ حِينَئِذٍ ـ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وأنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ يُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ لَمْ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتلى ولَشَأني كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فيَّ بِأَمْرٍ يُتلى وَلَكِنْ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا يُبَرِّئُني اللَّهُ بِهَا قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاء عِنْدَ الْوَحْيِ ـ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ ـ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ:
(يَا عائشةُ! أَمَا ـ وَاللَّهِ ـ فَقَدْ بَرَّأكِ اللَّهُ) فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ
⦗ص: 285⦘
فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أحمدُ إِلَّا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَنْزَلَ بَرَاءَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم .... } [النور: 22] الْعَشْرُ الْآيَاتُ قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي بَرَاءَتِي ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُنفقُ عَلَيْهِ أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسعة
…
} إِلَى قَوْلِهِ: {أَلَا تُحِبُّون أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: 22] فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنفق عَلَيْهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنزِعها مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي:
(مَا عَلمتِ؟ وَمَا رأيتِ؟ ) فَقَالَتْ: أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُساميني مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَصَمَها اللَّهُ بِالْوَرَعِ وطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيَّ من أمر هؤلاء الرهط
= (4212)[9: 5]
صحيح: ق.
15 - كتاب الرضاع
4200 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ ـ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ ـ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا ـ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ـ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ ـ وَهُوَ رَجُلٌ ـ قَالَ رَبِيعَةُ: فكانت رخصة لسالم
= (4213)[15: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 264): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4201 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ وَيَأْوِي مَعَهُ وَيَدْخُلُ عليَّ فَيَرَانِي فُضُلاً وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ وَقَالَ اللَّهُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 288⦘
(أَرْضِعِيهِ تَحرُمِي عليه)
= (4214)[15: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1799): ق.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أَرْضَعَتْ سَهْلَةُ سالماً
4202 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ـ وَكَانَ قَدْ تبنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا ـ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ ـ ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهِيَ يومئذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] ردَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَبَنَّى أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ـ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ـ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ) فَفَعَلَتْ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
⦗ص: 289⦘
فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْخُلَ عليهنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَقُلْنَ: مَا نَرَى الَّذِي أَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ!
فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرِ كَانَ رَأْيُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير
= (4215)[15: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ مُفَارَقَةُ أَهْلِهِ إِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ عَدْلَهٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
4203 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلك له فقال:
(كَيْفَ بِهَا وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عنك)
= (4216)[81: 1]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (دَعْهَا عَنْكَ) إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ نَهَاهُ عَنِ الْكَوْنِ مَعَهَا
4204 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَزَعَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَجِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ: فجئتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ:
(فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أرضعتكما) فنهاه عنها
= (4217)[81: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2154): خ.
أَخْبَرَنَاهُ هَذَا الشَّيْخُ فِي وَسَطِ أَحَادِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ مشايخه
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُقْبَةَ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ غَيْرَهُ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (دَعْهَا عَنْكَ)
4205 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِينِي وَلَا أَخْبَرْتِينِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا
⦗ص: 291⦘
فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ)؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غيره
= (4218)[81: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ مَعًا
4206 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ:
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخَا أَبِي قُعيس اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(ائْذَنِي لَهُ فإنه عمك)
= (4219)[65: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1796): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا
[4206/*]- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ:
⦗ص: 292⦘
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ فقال:
(ائذني له فإنه عمك)
= (4220)[65: 3]
صحيح: ق ـ وهو مكرر الذي قبله.
ذِكْرُ قَدْرِ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ مَنْ أَرْضَعَ فِي السَّنَتَيْنِ الرَّضَاعَ الْمَعْلُومَ
4207 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحرِّمْن ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ مما نقرأ من القرآن
= (4221)[31: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1800): م.
4208 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن عبد الله بن بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ فِيمَا أُنزل مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ مِمَّا نَقْرَأُ مِنَ القرآن
⦗ص: 293⦘
= (4222)[101: 1]
صحيح: م - وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ إِذَا كَانَتْ خَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ
4209 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)
= (4223)[31: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1794): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لا تحرمان
4210 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يُحرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاء)
= (4224)[31: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2150) ، ((المشكاة)) (3173/التحقيق الثاني).
4211 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 294⦘
(لَا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتَانِ)
= (4225)[31: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1801): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ خَبَرَ هِشَامٍ الَّذِي ذِكْرُنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ
4212 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ)
= (4226)[31: 3]
صحيح بما قبله وما بعده.
4213 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ـ فِي عَقِبِه ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة ـ تَرْفَعُهُ ـ قَالَ:
(لَا تحرِّم الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ)
= (4227)[31: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 220).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي طُرُقِ الْأَخْبَارِ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كلها معلولة
4214 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ
⦗ص: 295⦘
عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تحرِّم الرَّضعة ولا الرَّضعتان)
= (4228)[31: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّةً أَدَّى مَا سَمِعَ وَأُخْرَى رَوَى عَنْهَا وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّحَابَةِ قَدْ يَسْمَعُ أَحَدُهُمُ الشَّيْءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَسْمَعُهُ بَعْدُ عَمَّنْ هُوَ أَجَلُّ عِنْدَهُ خَطَرًا وَأَعْظَمُ لَدَيْهِ قَدْرًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّةً يُؤَدِّي مَا سَمِعَ وَتَارَةً يَرْوِي عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ وَلَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ عَمَّنْ فَوْقَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بدالٍّ عَلَى بُطْلَانِ سَمَاعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَهَذَا كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَاهَدَ وَأُخْرَى عَنْ عُمَرَ مَا يَسْمَعُهُ مِنْهُ لِعُظْمِ قَدْرِهِ عنده
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ مَا وَرَاءَ الرَّضْعَتَيْنِ يُحَرِّمُ بَلْ خِطَابُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ جَوَابًا عَنْهُ
4215 -
أخبرنا أبو يعلى حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الحُدثى رَضْعَةً ـ أَوْ رَضْعَتَيْنِ ـ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 296⦘
(لَا تحرِّم الْإِمْلَاجَةُ ولا الإملاجتان)
= (4229)[31: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2149): م.
ذِكْرُ مَا يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ عَمَّنْ قَصَرَ به فيه
4216 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حجاج بن الججاج الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ:
(الغُرَّةُ: العبد أو الأمة)
= (4230)[31: 3]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (351) ، ((المشكاة)) (3174).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا لَا كليهما
4217 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ:
(غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أمة)
= (4231)[31: 3]
ضعيف - مكرر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِكْرَامُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ في صباه
4218 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ: أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ بِالْجِعْرَانَةَ يَقْسِمُ لَحْمًا ـ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ أَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيرِ ـ قَالَ: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ فَلَمَّا دَنَتْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ: من هذه؟ قالوا: أمُّهُ التي أرضعته
= (4232)[4: 5]
ضعيف - ((المشكاة)) (3175/التحقيق الثاني).
1 - باب النفقة
4219 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
(أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
(أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ فما أصنع به؟ قَالَ:
(أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
(أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
(أنت أعلم)
= (4233)[15: 4]
صحيح - مضى (3326).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْيَسَارِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
4220 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جابر بن عبد الله:
أن رجلا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ مِنْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ
⦗ص: 299⦘
لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ وَقَالَ:
(أَنْتَ أَحَقُّ بثمنه والله عنه غني)
= (4234)[78: 1]
صحيح - ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً
4221 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حثَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ:
(تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ:
(تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ:
(تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ:
(تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ) قَالَ: عندي آخر قال:
(أنت أبصر)
= (4235)[2: 1]
حسن ـ مضى (3326).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمُنْفِقِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ مَالُهُ من حلال
4222 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 300⦘
حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَيُّمَا رَجُلٍ كَسْبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ الله فإن له بها زكاة)
= (4236)[2: 1]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (3/ 12).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَا يَصْطَنِعُ الْمَرْءُ إِلَى أَهْلِهِ مِنَ الْكِسْوَةِ وَغَيْرِهَا يَكُونُ لَهُ صدقة
4223 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزِّبرقان بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ـ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ـ بِمَرْطٍ فَاسْتَغْلَاهُ فَمَرَّ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فَاشْتَرَاهُ وَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخيلة بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ ـ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ـ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟ قَالَ عَمْرٌو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ فَقَالَ: أَوَكلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فهو صدقة عليهم)
= (4237)[2: 1]
⦗ص: 301⦘
حسن لغيره ـ ((الصحيحة)) (1024).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِ الصَّدَقَةَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ
4224 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ على أهله كانت له صدقة)
= (4238)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (729 و 982): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمُنْفِقِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ
4225 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صدقة)
= (4239)[2: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَيِّعَ الْمَرْءُ مَنْ تُلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ عِيَالِهِ
4226 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: قَالَ:
⦗ص: 302⦘
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَفَى بِالْمَرْءِ إثماً أن يُضيِّعَ من يقُوتُ)
= (4240)[76: 2]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1485) ، ((تخريج فقه السيرة)) (436) ، ((الإرواء)) (894).
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)
4227 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُم؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أن يحبس عما يملك قوتهم)
= (4241)[76: 2]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4228 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَفْضَلُ دينارٍ: دينارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
⦗ص: 303⦘
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ به ويغنيهم الله به
= (4242)[15: 4]
صحيح - ((الضعيفة)) تحت الحديث (1380): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ
4229 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)
= (4243)[2: 1]
)
حسن صحيح - ((الإرواء)) (3/ 316).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى وَالِي الْيَتِيمِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ مَنْ فِي حِجْرِهِ مِنَ الْأَيْتَامِ وَبَيْنَ وَلَدِهِ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
4230 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي؟ قَالَ:
(مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ واقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلَا متأثلٍ من ماله مالاً)
⦗ص: 304⦘
= (4244)[65: 3]
حسن ـ ((الروض النضير)) (249).
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّاعِيَ عَلَى الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينَ مَا يُعْطِي الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ
4231 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ـ كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يَنَامُ)
= (4245)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2881)، ((أحاديث البيوع)): ق.
أَبُو الْغَيْثِ: سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ قَالَهُ الشيخ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُنْفِقَةِ عَلَى أَوْلَادِ زَوْجِهَا مِنْ مَالِهَا
4232 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ فَإِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا ـ تَقُولُ: كَانَ لِي أَجْرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أنفقت عليهم)
⦗ص: 305⦘
= (4246)[2: 1]
حسن صحيح.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ الْجَزِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا مِنْ مالها
4233 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَصِيبُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ رَيْطَةَ ـ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ أُمِّ وَلَدِهِ:
وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعًا وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَرَةِ صَنْعَتِهَا وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ فَقَالَ: مَا أُحبُّ ـ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ ـ أَنْ تَفْعَلِي فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَهِيَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ وَلِيَ صَنْعَةٌ فَأَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِزَوْجِي وَلَا لِوَلَدِي شَيْءٌ وَشَغَلُونِي فَلَا أتصدَّق فَهَلْ لِي فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ:
(لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عليهم فأنفقي عليهم)
= (4247)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (3/ 390).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَكُونُ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وأجر القرابة
4234 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 306⦘
مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ ـ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ـ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ـ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ: سَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتجزىء عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُلقيت عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَ: لَا بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا عَلَى الْبَابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ حَاجَتُهَا حَاجَتِي اسْمُهَا زَيْنَبُ ـ قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أتجزىء عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ ) قَالَ: زَيْنَبُ ـ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ـ وَزَيْنَبُ ـ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ تَسْأَلَانِ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وأيتام في حجورهما: أيجزىء ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ: أجر القرابة وأجر الصدقة)
= (4248)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (878 و 884): ق.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ بِكُلِّ مَا يُنْفِقُ الْمَرْءُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى رَفَعِهِ اللُّقْمَةَ إِلَى فِي أَهْلِهِ
4235 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:
(لَا) قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ:
(لَا) قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ:
(الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ:
(إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفُ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ أَقْوَامٌ بِكَ ويُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ) يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
= (4249)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2550): ق.
ذِكْرُ [عَدَمِ] إِيجَابِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا على زوجها
4236 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثير العبدي قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلَا سُكنى
قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امرأة لها النفقة والسكنى
= (4250)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1980 و1983): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4237 -
أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ:
طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا سُكنى لك ولا نفقة)
= (4251)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1980): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا وَنَفْيَ إِيجَابِ النَّفَقَةِ لها عليه
4238 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ
⦗ص: 309⦘
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ قَالَتْ: فَخَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَأَمَرَنِي أَنْ أعتد في بيت ابن أم مكتوم
= (4252)[36: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تعتدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
4239 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حدثتني فاطمة بنت قيس:
أن أبا عمر بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ واستقلَّتها وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ـ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى) فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا:
(أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ فَانْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّكِ إِنْ وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا:
⦗ص: 310⦘
(لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ) فَزَوَّجَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد
= (4253)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1977): م.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا بَعَثَ بِهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِنَفَقَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ
4240 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ:
أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وخمسة آصع من تمر فقلت: ما لي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أعتدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
(كَمْ طَلَّقَكِ؟ ) قُلْتُ: ثَلَاثَةً قَالَ:
(صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تَلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي) قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّاب مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ وَأَبُو جَهْمٍ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ ـ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا ـ وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بن زيد)
= (4254)[36: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 209 ـ210): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ لِتُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
4241 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عن عائشة قَالَتْ:
قَالَتْ هِنْدٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ قَالَ:
(خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف)
= (4255)[71: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2646): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لِعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ
4242 -
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْخٍ أَبَا بَكْرٍ بِوَاسِطَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ مُضَيِّقٌ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؟ قَالَ:
(خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لا يشعر)
= (4256)[3: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ تُرِيدُ بِهِ النَّفَقَةَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ
4243 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ الْيَوْمَ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بالمعروف عليهم)
= (4257)[65: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ حَرَجٌ يَلْزَمُهَا فِي ذلك
4244 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُصِيبَ مِنْ مَالِهِ فَأُنْفِقَ عَلَيَّ وَعَلَى
⦗ص: 313⦘
وَلَدِي؟ فقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عليك وعلى ولدك بالمعروف)
= (4258)[28: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمَرْءِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ حَسْبَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أمره
4245 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
كَانَ فِي حُجْرِ عَمَّةٍ لِي ابْنٌ لَهَا يَتِيمٌ وَكَانَ يَكْسِبُ فَكَانَتْ تَحَرَّجُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كسبه)
= (4259)[65: 3]
صحيح - ((المشكاة)) (2770) ، ((الإرواء)) (1626).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إِسْنَادَ هَذَا الْخَبَرِ مُنْقَطِعٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
4246 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسبه وإن ولده من كسبه)
= (4260)[65: 3]
⦗ص: 314⦘
صحيح بما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذِكْرَ الْأَسْوَدِ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَهِمَ فِيهِ شريك
4247 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وولده من كسبه)
= (4261)[65: 3]
صحيح - المصدر السابق.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَكُونُ لِلْأَبِ
4248 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عطاء عن عائشة:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أنت ومالك لأبيك)
= (4262)[[42: 3]]
صحيح لغيره - وهو مكرر (411).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيِّينَ وَأَمَرِ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ فقَالَ لَهُ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) لَا أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَمْلِكُهُ أَبُوهُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الِابْنِ به
16 - كتاب الطلاق
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا لَا فِي حَيْضِهَا
4249 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ:
(مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى فَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شاء فليمسكها)
= (4263)[78: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1892): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا دُونَ طُهْرِهَا
4250 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
⦗ص: 316⦘
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طاهر
= (4264)[49: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 127): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَيَرْتَجِعْهُنَّ حَتَّى يَكْثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ
4251 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللَّهِ يقول: قد طلقت قد راجعت)
= (4265)[62: 2]
ضعيف - ((الضعيفة)) (4431).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا عَلَى حَسَبِ نِيَّةِ الْمَرْءِ فِيهِ
4252 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِنْتَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بأهلِكِ)
⦗ص: 317⦘
قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْحَقِي بأهلك تطليقة
= (4266)[9: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (2064): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْيِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا
4253 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحِرَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فهل كان ذلك طلاقاً؟!
= (4267)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1913)، ((تخريج فقه السيرة)) (449): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا خَيَّرَهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم اخْتَارَتِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَصَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4254 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ـ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] حَتَّى حَجَّ عُمَرُ فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ لِيَتَوَضَّأُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فتبرَّز ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ
⦗ص: 318⦘
فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ ـ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [المجادلة: 1]؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ فَقَالَ: كُنَّا ـ مَعْشَرُ قُرَيْشٍ ـ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَاهُمْ قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الْعَوَالِي قَالَ: فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَتُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أتُراجعين رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ: قَدْ قُلْتِ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هَلَكَتْ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هِيَ أَوْسَمُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكِ ـ يُرِيدُ عَائِشَةَ ـ قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَنْزِلُ يَوْمًا وأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَأَنْزِلُ فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنِعلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا قَالَ: فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا ثُمَّ أَتَانِي فَضَرَبَ عَلَى بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ: مَاذَا؟! أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طلَّق رَسُولُ اللَّهِ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ
⦗ص: 319⦘
شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ: أطلَّقَكُنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي هُوَ ذَا هُوَ مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ قَالَ: فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ وَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا قَوْمٌ حَوْلَ الْمِنْبَرِ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ: فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَسَكَتَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي وَيَقُولُ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ متكىء عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ ـ قَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِهِ ـ فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ:
(لَا) فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا ـ مَعْشَرُ قُرَيْشٍ ـ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فتغضَّبت عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هي تراجعني فأنكرت ذلك عليها فقالت: أتنكر أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ أَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟! قال: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فدخلتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 320⦘
وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي ما بدا لك ولا يغرَّنَّك أن كانت جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكِ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخْرَى فَقُلْتُ: أسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أُهُباً ثلاثة فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يوسِّع عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ قَالَ: فَاسْتَوَى جَالِسًا وَقَالَ:
(أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجَّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ أَقْسَمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيَّ رسول صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بِي ـ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ـ أعدُّهنَّ ـ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) ثُمَّ قَالَ:
(يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا أُرِيدُ أَنْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 ـ 29] قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ ـ وَاللَّهِ ـ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ
⦗ص: 321⦘
يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ
= (4268)[9: 5]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (449): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ المزوَّجة إِذَا أُعتقت كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْكَوْنِ تَحْتَ زَوْجِهَا الْعَبْدِ أَوْ فِرَاقِهِ
4255 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَيَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاٍت: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَتْ يُتصدَّقُ عَلَيْهَا فتُهدِي لَنَا مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(كُلُوا فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ)
= (4269)[65: 3]
صحيح.
ذكر ما يجب للجاربة إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ أَنْ تَخْتَارَ فراقه أو الكون معه
4256 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا
⦗ص: 322⦘
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ فاختارت نفسها
= (4270)[36: 5]
صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعتقت وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ فِي فِرَاقِهِ أَوِ الكون معه
4257 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ ـ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(اعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ) قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا فخيَّرها رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: لَوْ أُعطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ
قَالَ الْأَسْوَدُ: وكان زوجها حراً
= (4271)[9: 5]
صحيح دون قوله: وكان زوجها حراً ، والصواب: أنه كان عبداً؛ كما في الحديث الثاني.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا وَأَنَّ الْأَسْوَدَ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: كان حراً
4258 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 323⦘
الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَاتَبَتْ بَرِيرَةَ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعَةِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةً فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ: لَا إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَنْ أعُدَّها لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمَتْ بِذَلِكَ أَهْلَهَا فأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ وَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ فقالت لها ما قال أهلها فقالت: لا هَا اللَّهِ ـ إِذًا ـ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا هَذَا؟ ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُنِي عَلَى كِتَابَتِهَا فَقُلْتُ: لَا إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) ثُمَّ قَامَ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَقُولُونَ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فهو باطل ـ وإن كان مئة شرط ـ) فخيَّرها رسول الله زَوْجَهَا ـ وَكَانَ عَبْدًا ـ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من زوجها
= (4272)[[9: 5]]
⦗ص: 324⦘
صحيح.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا
4259 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا ـ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ ـ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ:
(يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ ) فَقَالَ لَهَا صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ) قَالَتْ: فلا حاجة لي فيه
= (4273)[9: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1933): خ.
1 - باب الرجعة
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالثَّلَاثِ فِي نِيَّتِهِ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا
4260 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّهُ طلَّق امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ ) قَالَ: وَاحِدَةً قَالَ:
(آللَّهِ؟ ) قَالَ: آللَّهِ قَالَ:
(هِيَ على ما أردت)
= (4274)[65: 3]
ضعيف - ((الإرواء)) (2063) ، ((ضعيف أبي داود)) (382).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا: هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمُّهُ: حَمَادَةُ بِنْتُ يَعْقُوبَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَاتَ فِي وِلَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَرَجْعَتِهَا مَتَى ما أحب
4261 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا قَالَ: أَخْبَرَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
⦗ص: 326⦘
جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
أَنُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلَّق حفصة ثم راجعها
= (4275)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (2077) ، ((صحيح أبي داود)) (1975).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَاجِعْ حَفْصَةَ مِنْ أَجْلِ أَبِيهَا عُمَرَ بن الخطاب
4262 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طلَّقك؟! إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي فَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لَا كَلَّمْتُكِ كَلِمَةً أبداً
= (4276)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 158).
2 - باب الإيلاء
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَلِّيَ مِنِ امْرَأَتَهِ أياماً معلومة
4263 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن جعفر قال: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انفكَّت رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا قَالَ:
(الشَّهْرُ تسع وعشرون)
= (4277)[1: 4]
صحيح: خ.
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءِ إِذَا آلَى مِنِ امرأته باليمين
4264 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ فَجَعَلَ الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة
= (4278)[10: 5]
صحيح لغيره - ((التعليق على ابن ماجه)) (1/ 639).
3 - باب الظهار
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَمَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَةِ
4265 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ:
فِيَّ ـ وَاللَّهِ ـ وَفِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَنْزَلَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُه وَضَجِرَ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَرَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ فَغَضِبَ وَقَالَ: أَنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي قَالَتْ: قُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي فَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَغَلَبَتْهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ فَأَلْقَيْتُهُ تَحْتِي ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابًا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ فَجَعَلْتُ أَشْكُو إِلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(يَا خُوَيْلَةُ ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَاتَّقِي اللَّهَ فِيهِ) قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا
⦗ص: 329⦘
بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فتغشَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كَانَ يَغْشَاهُ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ:
(يَا خُوَيْلَةُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ) قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وتشتكي إلى الله
…
} إلى قوله {وللكافرين عذاب أليم} [المجادلة: 1 ـ4] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مُريهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً) قَالَتْ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يَعْتِقُ قَالَ:
(فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ:
(فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ) فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عِنْدَهُ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَإِنَّا سنُعينه بعرقٍ مِنْ تمرٍ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سأعينه بعرقٍ آخر فقال صلى الله عليه وسلم:
(أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ ثُمَّ استوصي بابن عمك خيراً) قالت: ففعلت
= (4279)[36: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (1918) ، ((الإرواء)) (2087).
4 - باب الخلع
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِعْطَاءِ مَا طَابَتْ نَفْسُهَا بِهِ عَلَى الْخُلْعِ
4266 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ:
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ فِي الغَلَس فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا شَأْنُكِ؟ ) فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ـ لِزَوْجِهَا ـ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هذه حبيية بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ) قَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ:
(خُذْ مِنْهَا) فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا
= (4280)[78: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1929).
5 - باب اللعان
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آية اللعان
4267 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَوَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلما أَصْبَحَ غَدَا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ثُمَّ قَالَ:
(اللَّهُمَّ افْتَحْ) فَنَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ .... } [النور: 6] هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي اللِّعَانِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَامْرَأَتُهُ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ: إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا أَخَذَتِ امْرَأَتُهُ لِتَلْتَعِنَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَهْ) فَالْتَعَنَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا) فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قُلْتُ لِجَرِيرٍ: لَمْ يَرْوِ هَذَا عَنِ الْأَعْمَشِ أحد غيرك قال: لكني سمعته منه
= (4281)[64: 3]
⦗ص: 332⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1950): م.
4268 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رجلاًَ أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بأربَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نعم)
= (4282)[36: 4]
صحيح: م.
4269 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو الربيع قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ مَا ذِكْرُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَدْ قُضِي فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ) قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسِكُهَا فَقَدْ كذبتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنةً ـ بَعْدُ ـ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ فَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا ـ وَتَرِثُ مِنْهُ ـ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا
= (4283)[36: 5]
⦗ص: 333⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1949): خ.
ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْمُلَاعِنِ امْرَأَتَهُ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
4270 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الساعدي أخبره:
أن عويمراً الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ ـ عَنْ ذَلِكَ ـ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَدْ أُنزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا) فَقَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا ـ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ ـ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا ـ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ إِنْ أمسَكْتُها فطلَّقها ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (4284)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1942): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4271 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ:
أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ ـ وَكَانَ سَيِّدُ بَنِي الْعَجْلَانِ ـ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَأَتَى عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رجلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَأَتَى عُوَيْمِرًا فَقَالَ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَتَى عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ) فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلَاعَنَا بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ قَالَ: فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ: يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمته قَالَ: فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ سُنَّةٌ لِمَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلَاعِنِينَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أسحمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحيمِرَ ـ كَأَنَّهُ وحَرَة ـ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا) قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ قَالَ: فَكَانَ يُنْسَبُ
⦗ص: 335⦘
ـ بَعْدُ ـ إِلَى أُمِّهِ
= (4285)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1944 و1946): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ اللِّعَانِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهَمَا مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ
4272 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
سُئِلتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ فِي إِمْرَةِ مُصعبٍ: أيفرَّق بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فِيهِ فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ وَهُوَ قَائِلٌ ـ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَقَالَ الْغُلَامُ: إِنَّهُ قَائِلٌ فَقُلْتُ: مَا بُدٌّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْهِ فَسَمِعَ صَوْتِي فَعَرَفَهُ وَقَالَ: أسعيدٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ادْخُلْ مَا جِئْتَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ فَدَخَلْتُ ـ وَهُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعةَ رحْلِهِ متوسِّد وِسَادةً حَشْوهَا لِيفٌ ـ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْمُتَلَاعِنَانِ أيفرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابتُليتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فَدَعَا الرَّجُلَ فتلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وذكَّره وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا
⦗ص: 336⦘
كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَا بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وذكَّرها وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ: إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ: إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كان من الصادقين ثم فرَّق بينهما
= (4286)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1955): م.
ذِكْرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ أَيَّامِهِ
4273 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ:
(حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي؟ قَالَ:
(لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فذاك أبعد لك)
= (4287)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1953): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُتَلَاعِنَةِ يَلْحَقُ بِهَا بَعْدَ اللِّعَانِ الْوَاقِعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا دُونَ أَنْ يَلْحَقَ بِزَوْجِهَا
4274 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِها ففرَّق رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بينهما وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمرأة
= (4288)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1955): ق.
6 - باب العِدَّة
4275 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فطلَّقها آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأعمى
= (4289)[82: 1]
صحيح: م ـ وهو مختصر الذي بعده.
ذِكْرُ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَت فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالِانْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مكتوم
4276 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ـ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:
أَنَّ أَبَا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا:
(لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ) وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ:
⦗ص: 339⦘
(تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فاعتدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ حَيْثُ شِئْتِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي) قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) قَالَتْ: فَكَرِهْتُ ثُمَّ قَالَ:
(انْكِحِي أُسَامَةَ) فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خيراً واغتبطت به
= (4290)[28: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1976): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ إِثْبَاتِ السَّكَنِ لِلْمَبْتُوتَةِ
4277 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكنى ولا نفقة)
= (4291)[66: 3]
صحيح: م ـ مضى (4237).
ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
4278 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عمَّتِه زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ ـ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ أَخْبَرَتْهَا:
⦗ص: 340⦘
أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أعْبُدٍ لَهُ أبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ القَدُومِ لَحِقَهُم فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نَعَمْ) فانصرفتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ـ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ـ دَعَانِي ـ أَوْ أَمَرَنِي ـ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَيْفَ قُلْتِ؟ ) قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي فَقَالَ:
(امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ: فَلَمَّا: كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عن ذلك فأخبرته فاتَّبَعَهُ وقضى به
= (4292)[82: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1992/ 2) ، ((الإرواء)) (7/ 206 ـ 207).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرُ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ
والقَدُوم: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رُوِيَ فِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اختتن بالقَدُوم
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَادِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ
4279 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ
⦗ص: 341⦘
زَيْنَبَ تُحَدِّثُ عَنْ فُرَيعة:
أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلَاجًا فَقَتَلُوهُ فَأَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ الْوَحْشَةِ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ فأذِنَ لَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا:
(امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الكتاب أجله)
= (4293)[82: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْحَامِلِ وَضْعُهَا حَمْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ
4280 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيَّ: أَنِ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَة بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلْهَا عمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَمْلِهَا قَالَ: فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ـ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ـ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ؟! قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعَتُ ذَلِكَ مِنْ
⦗ص: 342⦘
أَبِي السَّنَابِلِ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ وَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمَلَكَ)
= (4294)[65: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1996): م ، خ معلقاً بتمامه ، وموصولاً مختصراً.
ذِكْرُ وَصْفِ الْعِدَّةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
4281 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: أَمَا قَالَ اللَّهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ـ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ـ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُريباً إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَهُنَّ: هَلْ سَمِعْتُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ سُنَّةً؟ فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ: أَنَّ سُبَيعة الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (4295)[36: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (2113).
ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حامل
4282 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
⦗ص: 343⦘
مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ قَالَ: فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ـ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ـ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا ـ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ـ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا:
(قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي)
= (4296)[82: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي وَضَعَتْ فِيهِ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
4283 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فحطَّت إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَباً وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
⦗ص: 344⦘
(قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شئت)
= (4297)[82: 1]
صحيح.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ
4284 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لها
= (4298)[28: 4]
صحيح ـ انظر ما بعده.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ
4285 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ:
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا وَضَعَتْ تشوّفَتِ الْأَزْوَاجَ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(وما يمنعها وقد انقضى أجلها)
⦗ص: 345⦘
= (4299)[10: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1996).
ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عنها سيدها
4286 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم:
(عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عدة المتوفى عنها زوجها)
= (4300)[36: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1998).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَمَرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا وَأُخْرَى عَنْ ذَلِكَ
7 - فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
4287 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً)
= (4301)[12: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (2114).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْدَادِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أشهر وعشراً
4288 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ـ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج ـ أربعة أشهر وعشراً ـ)
= (4302)[82: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذكر الزجر على أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ
4289 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زوج)
= (4303)[6: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 194): م.
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِحْدَادِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْمَرْأَةُ عَلَى زوجها
4290 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثِ قَالَتْ زَيْنَبُ:
دخلتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ ـ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ـ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِهِ بَطْنَهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ
⦗ص: 348⦘
مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول عَلَى الْمِنْبَرِ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وَعَشْرًا)
قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فنَكْحُلُها؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:
(لَا إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالبعرة على رأس الحول)
[قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟
فقالت زينب: كانت المرأة إذا تؤتى بدابة ـ حمار أو شاة أو طائر ـ فتفتضُّ به فقلما تفتضُّ بشيْ إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي ثم تراجع ـ بعد ـ ما شاءت من طيب أو غيره
سُئِلَ مالك: ما تفتضُّ به؟ قال تمسح به جلدها]
(1)
= (4304)[6: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1990): ق.
⦗ص: 349⦘
(1)
ما بين المعقوفين ساقط من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطيب في بعض الأوقات دون بعض
[4290 /م]- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تمسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبذَةَ قُسْطٍ وأظفَارٍ).
(1)
= (4305)[6: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2114): ق.
⦗ص: 350⦘
(1)
هذا الحديث ـ مع بابه ـ ساقط من ((الأصل)) ، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
8 - باب العِدَد
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُعْتَدَّةُ الْحُلِيَّ أو تختضب
(1)
(1)
سقط التبويب من ((الأصل)). ((الناشر)).
4291 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)
= (4306)[6: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1995).
17 - كتاب العتق
1 - باب صحبة المماليك
(1)
(1)
التبويب الأصلي ساقط من ((الأصل)) ، والعنوان الفرعي ساقط من ((طبعة المؤسسة)) ، وهو مأخوذ من ((الموارد))! ((الناشر)).
المملوك يُحسِنُ عبادة ربه ، وينصحُ لسيّده
4292 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(عُرِضَ عليَّ أوَّلُ ثَلَاثَةٍ يدخُلُون الجنَّةَ: الشَّهِيدُ: وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ ـ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ ـ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ)
= (4312)
ضعيف - ((المشكاة)) (3832/التحقيق الثاني).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ بتخفيفه عن الخادم عمله
(1)
(1)
وقع التبويب في ((الأصل)) ـ نقلاً عن ((الموارد)) ـ: (باب التخفيف عن الخادم). ((الناشر)).
4293 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
⦗ص: 352⦘
يَزِيدَ قَالَ: حدثني سعيد بن أيوب قال: حدثني أبو هانىء قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا خَفَّفتَ عَنْ خادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أجراً في مَوَازِينِكَ)
= (4314)[2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (4437).
4294 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ـ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لِلمَمْلوكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُه وَلَا يُكلِّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ فَإِنْ كلَّفتُموهم فأَعِينُوهُم وَلَا تُعذِّبوا عِبَادَ اللَّهِ ـ خَلْقًا أمثالَكم ـ).
= (4313)
حسن بتمامه ، صحيح نصفه الأول - ((الإرواء)) (2172): م.
[ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ يُعتِق مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رقبةَ كُلُّ عضوٍ منه بعضوٍ منها]
(1)
(1)
سقط التبويب من ((الأصل)). ((الناشر)).
4295 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا بِأَرِيحَا فَمَرَّ بِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ متوكِّئاً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
⦗ص: 353⦘
الدَّيْلَمِيِّ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ جَاءَ إليَّ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ هَذَا الشَّيْخُ ـ يَعْنِي وَاثِلَةَ ـ قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَأَتَاهُ نفرٌ مِنْ بَنِي سُلَيم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعتِقِ اللَّهُ بكلِّ عُضوٍ مِنْهَا عُضواً مِنْهُ منَ النَّارِ)
اسْمُ أَبِي عَبْلَةَ: شِمْرُ بنُ يقظانَ بنِ عامرِ بنِ عَبْدِ اللهِ
= (4307)[2: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (907) ، ((المشكاة)) (3386).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إذا كانت الرقبة مؤمنة
[4295/م]- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ صَالِحَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثه أَنَّ نَابِلًا ـ صَاحِبَ الْعَبَاءِ ـ حدّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(من أعتَقَ رَقَبةً مُؤمِنةً أعتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضوٍ منها عُضواً مِنهُ من النَّارِ)
(1)
= (4308)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1742): ق.
(1)
هذا الحديث ـ مع تبويبه ـ ساقطٌ من ((الأصل)). ((الناشر)).
4296 ـ أخبرنا أبو خليفة: حدثنا أو الوليد: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّرِيد بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ:
⦗ص: 354⦘
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إن أمي أوصت أن أعتق عَنْهَا رَقَبَةً ، وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ؟ قَالَ:
((ادْعُ بِهَا)) ، فَجَاءَتْ ، فَقَالَ:
((مَنْ رَبُّكِ؟ )) ، قَالَتِ: اللَّهُ ،قَالَ:
((مَنْ أَنَا؟ )) ، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، قال:
((أعتقها؛ فإنها مؤمنة))
(1)
.
= (189)[56: 2]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (3161).
(1)
هذا الحديث غير موجود ـ هنا ـ في ((طبعة المؤسسة)).
نعم؛ هو موجود برقم (189) ، ومنه أخذنا رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)).
[ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إذا كان المعتق والمعتقة ـ جميعاً ـ مُسْلِمَيْنِ]
(1)
(1)
سقط هذا التبويب من ((الأصل)). ((الناشر)).
4297 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ ـ بِنَسَا ـ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ:
حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطَّائِفَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(أيُّما رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِه عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ وأيُّما امْرَأَةٍ
⦗ص: 355⦘
مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَإِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ جاعلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ محرِّرها عظماً من عظامها من النار)
= (4309)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (1756).
4298 ـ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الجنة؟ قال:
((لئن كنت أقصرت الخطبة؛ لقد أعرضت المسئلة: أعتق النَّسَمَةَ ، وفُكَّ الرقبة)) ، قال: أليستا واحدة؟! قَالَ:
((لَا؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ: أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وفكُّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا. وَالْمِنْحَةُ الوَكوفُ ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لم تطقْ ذلك فأطعم الجائع واسقِ الظمآن وأمُر بِالْمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطقْ ذلك فَكُفَّ لسانَكَ إلا من خير))
(1)
.
= (374)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 47).
⦗ص: 356⦘
(1)
هذا الحديث غير موجود ـ هنا ـ في ((طبعة المؤسسة)).
نعم؛ هو موجود برقم (374) ، ومنه أخذنا رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)).
2 - باب عِتْقُ [الْعَبْدِ] الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ
4299 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ ـ زَوْجٌ ـ فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أن أعتقتيهما فابدإي بالغلام قبل الجارية)
= (4311)[[78: 1]]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (386).
[ذكر] من تولى غير مواليه
4300 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أبو خيثمة: حدثنا عفان؛ حدثنا وُهَيْبٌ: حدثنا عبد الله بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))
(1)
.
⦗ص: 357⦘
= (417)[109: 2]
صحيح - انظر التعليق.
⦗ص: 358⦘
(1)
قال المعلق على ((الأصل)): إلى هنا استدركنا من ((موارد الظمآن)).
قلت هذا استدراك لا وجه له في العلم ، وما يُدريهِ أنَّ هذا هو مَحَلُّهُ؟!.
وقد وضعه المؤلف فيما تقدم من (كتاب البر والاحسان)(1/ 324/418).
3 - بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ في مملوك لهم
[4299/ م]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(أيُّما مملوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أحدُهُم نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عدلٍ فيُعْتَقُ إن بلغ ذلك مالُه)
(1)
.
= (4315)[43: 3]
صحيح: م.
(1)
هذا الحديث ـ بتويبِهِ ـ ساقط من ((الأصل)) ، واستفدناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ ـ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا ـ كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جائزاً عتقه
4301 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عبدٍ فَكَانَ لَهُ مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّم عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ وَأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ وأُعتِقَ عَلَيْهِ العَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَق)
⦗ص: 359⦘
= (4316)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (1522): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّرِيكِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ـ وَالْمُعْتِقٌ مُعْدِمٌ ـ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ وَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
4302 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ ـ بِصَيْدَا ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ـ وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَهُ وَفَاءٌ ـ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ لِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ)
أَبُو مُعَيْدٍ ـ هَذَا ـ: اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الرُّعَيْنِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أهل الشام وفقهائهم
= (4317)[43: 3]
صحيح - انظر بما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ لفك رقبته
4303 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا استُسعيَ العبدُ ـ غَيْرَ مشقُوقٍ عليه ـ)
⦗ص: 360⦘
= (4318)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 358): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُستسعى فِي نَصِيبِهِ الْمُعْتَقِ بَعْدَ أَنْ يُقَوَّم ثَمَنُهُ قِيمَةَ عَدْلٍ ـ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ ـ
4304 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً فِي مملوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مالِهِ ـ إِنْ كَانَ لَهُ ـ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عدلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ـ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ـ).
= (4319)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 358): ق.
4 - بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ
ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ـ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ ـ
4305 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ فرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فكَرهَهِ وجزَّأهُمْ ثلاثةَ أجزاءٍ فأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعةً
= (4320)[36: 5]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص17).
5 - بَابُ الْكِتَابَةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ
4306 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نكتُبَها؟ قَالَ:
(نَعَمْ) فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ:
(لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بيعٍ واحدٍ وَلَا بيعٌ وسلفٌ جَمِيعًا وَلَا بيعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَمَنْ كَانَ مكاتباً على مئة دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا ـ إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ـ فَهُوَ عَبْدٌ أو على مئة أوقيةٍ فقضاها ـ إلا أوقية ـ فهو عبد)
= (4321)[66: 3]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (3399).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُكَاتِبَةَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْتَجِبَ عَنْ مُكَاتِبِهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عِنْدَهُ الْوَفَاءُ لِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ
4307 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ:
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ نَبْهَانُ: كُنْتُ أُمْسِكُها لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أمُّ سَلَمَةَ قَالَ: فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ
⦗ص: 363⦘
فَقَالَتْ لِي: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى: فَقَالَتْ لِي: أيْ بُنّيَّ تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ: فَبَكَيْتُ وصِحْتُ وقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فاحْتَجِبِي)
فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الآخرة
= (4322)[43: 3]
ضعيف - ((الإرواء)) (1769).
6 - بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ ـ فِي الضَّرُورَةِ ـ بَيْعَ أُمِّ ولده
4308 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا ـ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ فِينَا فَلَا يَرى بذلِكَ بأساً
= (4323)[50: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (2417).
ذكر البيان بأن عمربن الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأولاد
4309 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ بيعهنَّ
= (4324)[50: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (1777).
7 - باب الولاء
4310 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عن عائشة أنها قالت:
جائتني بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أحَبَّ أهلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَدْتُهَا لَهُمْ وَيَكُونُ لِي ولاؤُكِ؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ ـ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرْتُهُ عَائِشَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(أَمَّا بعد ما بال رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فهو باطل ـ وإن كان مئة شَرْطٍ ـ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وإنما الولاء لمن أعتق)
= (4325)[110: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1308): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ: (اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ) لَفْظَةُ أمرٍ مُرَادُهَا نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَوْ فَعَلَتْهُ لَا الْأَمْرُ بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى
⦗ص: 366⦘
صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فِي عَقِبِ هَذَا الْقَوْلِ قَامَ خَطِيبًا لِلنَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ لَا لِمَنِ اشْتَرَطَ لَهُ وَنَظِيرُ هَذِهِ اللفظةِ فِي ((السُّنَنِ)) قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ: ((أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي)) أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ أَنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يُجَزْ لِأَنَّهُ جَوْرٌ وَلَوْ جَازَ شَهَادَةٌ غَيْرَهُ لَجَازَتْ شَهَادَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ جَوْرًا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عَائِشَةَ أَعَانَتْ بَرِيرَةَ فِي كِتَابَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ قَدِ اشْتَرَتْهَا أَوْ أَعْتَقَتْهَا
4311 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرَّحْمَنِ:
أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أصُبَّ لَهُمْ عَنْكِ صَبَّةُ فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا: لَا؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا
قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(لَا يمنعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)
= (4326)[110: 1]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ الْأَمْرِ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم ذَكَرْنَاهَا بفُصُولها وَأَنْوَاعِ تَقَاسِيمِهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَوَامِرِ أَحَادِيثُ بَدَّدناها فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي الْأَوَامِرِ للبُغية فِي الْقَصْدِ فِيهَا وَإِنَّمَا نُمْلِي ـ بَعْدَ هَذَا ـ الْقِسْمَ الثَّانِي الَّذِي هِيَ النَّوَاهِي بِتَفْصِيلِهَا
⦗ص: 367⦘
وَتَقْسِيمِهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمْلَيْنَا الْأَوَامِرَ ـ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ ـ جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَغْضَى فِي الْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ عَنْ أَهْوَاءِ الْمُتَكَلِّفِينَ وَلَمْ يُعرِّج فِي النَّوَازِلِ عَلَى آرَاءِ المقلِّدِين مِنَ الْأَهْوَاءِ المعكُوسَةِ وَالْآرَاءِ الْمَنْحُوسَةِ إِنَّهُ خَيْرُ مسؤول
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ في الدنيا
4312 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حِصنٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تولَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَلْيَتَبوَّأ مقعده من النار)
= (4327)[109: 2]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (3/ 88) ، ((التعليق على الموارد)) (1218)، والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة بلفظ:((فعليه لعنةُ الله .... )) إلخ ، انظر الحديث المتقدم في المجلد الأول (رقم 418).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: حِصن ـ هذا ـ: هو حصن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّراغِمِي مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ جَدُّ سَلَمَةَ بْنِ العَيَّار لَهُ حَدِيثَانِ غَيْرَ هَذَا
18 - كتاب الأيمان
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ حَفْظِ نَفْسِهِ فِي الْأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ
4313 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أي النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ:
(قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شهادة أحدهم يمينه ويمينه شَهَادَتَه)
= (4328)[65: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (700).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ حَلْفِ الْإِنْسَانِ بِاللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَأْكِيدَ قوله
4314 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يومٍ غِلمَان وإماءٌ وعبيدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ:
(واللهِ إنِّي لأُحِبُّكُمْ)
⦗ص: 370⦘
= (4329)[50: 4]
صحيح - خ: (3785) ، م (7/ 174).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ فِي كَلَامِهِ إِذَا أَرَادَ التَّأَكِيدَ لِقَوْلِهِ الذي يقوله
4315 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بن شداد ـ أخي بن فِهْرٍ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي اليم فلينظر بم ترجع؟! )
= (4330)[28: 3]
صحيح ـ ((الروض)) (852)، ((التعليق الرغيب)) (4/ 102): م.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ أَنْ يَحْلِفَ بِرَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4316 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا يَخْفَى عَلَيَّ حِينَ تَكُونِينَ غَضْبَى وَحِينَ تَكُونِينَ رَاضِيَةً إِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ وَإِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتُ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ) فَقُلْتُ: صَدَقْتَ إِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوَ
⦗ص: 371⦘
نَزَلْتَ وَادِيًا فِيهِ شَجَرٌ كَثِيرٌ ـ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا ـ وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تَرْتَعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ:
(فِي الَّذِي لَمْ يُرتَعْ فِيهَا) تُرِيدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكراً غيرها
= (4331)[[8: 3]]
صحيح - ((الصحيحة)) (3105).
ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْلِفُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
4317 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا:
(لَا وَمُقلِّبِ القُلُوب)
= (4332)[12: 5]
صحيح ـ ((ظلال الجنة)) (236): خ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللَّغْوِ الَّذِي لَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهِ فِي كَلَامِهِ
4318 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ: كَلَّا ـ وَاللَّهِ ، وَبَلَى ـ وَاللَّهِ)
= (4333)[66: 3]
⦗ص: 372⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (الأيمان والنذور)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ وَالْعُقُودَ ـ إِذَا اخْتَلَجَتْ بِبَالِ الْمَرْءِ ـ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ بِهَا مَا لَمْ يُسَاعِدْهُ الْفِعْلُ أَوِ النُّطْقُ
4319 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تتكلَّم أو تعمل به)
= (4334)[68: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1915): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ
4320 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَنْطِقْ أَوْ تَعْمَلْ به)
= (4335)[68: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ ـ إِذَا حَلَفَ لَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ـ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدِّقَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ ضِدَّهُ
4321 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا سَرَقَ فَقَالَ عِيسَى: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى: آمنتُ بالله وكَذَّبتُ عَينِي)
= (4336)[4: 3]
صحيح ـ ((المشكاة)) (5050/التحقيق الثاني): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ـ يَجِبُ أَنْ يُعْقِبَ يَمِينَهُ الِاسْتِثْنَاءَ
4322 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَيَطُوفَنَّ عَلَى مِئةِ امْرَأَةٍ كلُّ امْرَأَةٍ منهنَّ تحملُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: فلَمْ تَحمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امرأةٌ واحدةٌ: نِصْفَ غُلَامٍ) فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ قَالَ: إن شاء الله كان كما قال)
= (4337)[4: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلِكَ قَدْ لَقَّنَهُ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنَّهُ نَسِيَ
4323 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَيَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ـ أَوِ المَلَكُ ـ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ! فَنَسِي وَأَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً فَمَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ بشقِّ غُلَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يحنث وكان أدرك حاجته)
= (4338)[4: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ إِذَا أعقبها إياه
4324 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(من حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى)
= (4339)[43: 3]
صحيح - ((المشكاة)) (3424) ، ((الإرواء)) (7571).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ
4325 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَثْرُودٍ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ حَلَفَ فقال إن شاء الله لم يحنث)
= (4340)[43: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا نَافِعٌ عَنِ ابن عمر
4326 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الطُّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فقد استثنى)
= (4341)[43: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2570).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ ـ عِنْدَ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْيَمِينِ ـ بَيْنَ أَنْ يَترُكَ يَمِينَهُ أَوْ يمضي فيها
4327 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 376⦘
(مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ـ غير حَنِثٍ ـ)
= (4342)[43: 3]
صحيح - ((المشكاة)) (3424) ، ((الإرواء)) (2571).
ذِكْرُ نَفْيِ الْحِنْثِ عَنْ مَنِ اسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ بَعْدَ سكتةٍ يسيرةٍ
4328 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وَاللَّهِ لأغزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللَّهِ لأَغزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللَّهِ لأغزونَّ قُرَيْشًا) ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ:
(إِنْ شاء الله)
= (4343)[43: 3]
صحيح لغيره ـ انظر التعليق
(1)
.
⦗ص: 377⦘
(1)
رواه المؤلف وغيره عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وتابعه شريك عن سماك.
وفي رواية عنهما ، عنه ، عن عكرمة ..... مرسلاً.
ومع هذا الاختلاف؛ فسماك مضطرب الرواية عن عكرمة.
وبذلك أعلَّه المعلق هنا ، والمعلق على ((مسند أبي يعلى)) (5/ 78 ـ 79)!.
وخَفِيَ عليهما قول الخطيب (7/ 44) ـ بعد أن رواه من طريق مِسعَرٍ ـ مُسنداً ومُرسلاً ـ:
((وقد رواه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله عَنْ سماكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)).
قلت: وهذه متابعة قوية؛ فإن رواية سفيان عن سماك صحيحة لا اضطراب فيها.
فالحديث عنه صحيح ، والله الموفق.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ لِلتَّارِكِ يَمِينَهُ بِأَخْذِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
4329 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
(1)
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فكفَّارتُهُ تَركُهُ ومع الكفَّارةِ حسنة)
= (4344)[43: 3]
صحيح - انظر التعليق
(1)
حافظ إمام ثبت ، أكثر عنه المؤلف ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْيَمِينِ لِلْحَالِفِ إِذَا عَلِمَ [أنَّ]
(1)
تركه خير من المضي في يمينه
(1)
ساقطة من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
4330 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
⦗ص: 378⦘
ثُمَّ ليترك يمينه)
= (4345)[43: 3]
صحيح ـ ابن ماجه (2108): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4331 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ:
أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ ـ إِلَّا دِرْعي ومِغْفَري ـ فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ تَعْطِيكَهَا فَلَمْ يَرْضَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئًا ثُمَّ رَضِيَ الرَّجُلُ فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لله منها فليأت التقوى) ما حنثتُ
= (4346)[43: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مَعَ الكفارة
4332 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 379⦘
(مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيرا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ولْيُكَفِّرْ عَنْ يمينه)
= (4347)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (168).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْحَالِفَ مَأْمُورٌ بِالْكَفَّارَةِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْيَمِينَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ
4333 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَتَتْكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأتِ الَّذِي هُوَ خير وكَفِّرْ عن يمينك)
= (4348)[43: 3]
صحيح ـ ابن ماجه (2107): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ إِذَا رَأَى تَرَكَ الْيَمِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ
4334 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَليُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وليفعل الذي هو خير)
⦗ص: 380⦘
= (4349)[43: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2084): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَالِفِ أَنْ يَحْنَثَ يَمِينَهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ
4335 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ:
نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقرَاهُمْ فأَبَوْا وَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُوكَ مَنْزِلَهُ فَيَطْعَمُ مَعَنَا فَقُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى فَأَبَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: قَدْ فَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ فَقَالَ: أَلَمْ آمُرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وتنحَّيت قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ؟ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِراكُمْ؟ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالُوا: فَوَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ: لَمْ أَرْ كالشَّرِّ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَمِنِ الشَّيْطَانِ فهلمُّوا قِرَاكُمْ فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى اللَّهَ وَأَكَلَ وَأَكَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّوا وحَنَثْتُ فَقَالَ:
(بَلْ أنت أبرُّهُمْ وخَيْرُهمْ)
= (4350)[28: 4]
⦗ص: 381⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2/ 76).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَأْتِيَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ دُونَهُ
4336 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
أَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ:
(وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُهُمْ) فأُتي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهَبٍ مِنْ إِبِلٍ ففرَّقَها فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسُ عَشْرَةَ فَقَالَ:
(أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ؟ ) قَالَ: هُوَ ذَا هُوَ فَقَالَ:
(خُذْ هَذِهِ فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قد حلفت قال:
(وإن كنت حلفت)
= (4351)[9: 5]
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ
4337 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 382⦘
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليُكفِّرْ عن يمينه)
= (4352)[3: 4]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (7/ 168).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ عِنْدَمَا سَبَقَ مِنْهُ مِنْ يَمِينٍ ـ إِمْضَاءُ مَا رَأَى خَيْرًا لَهُ دُونَ التَّعَرُّجِ عَلَى يَمِينِهِ الَّتِي مَضَتْ
4338 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم:
(لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكفَّرت عَنْ يميني)
= (4353)[3: 5]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (7/ 168 ـ 169).
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْأَيْمَانِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُمْضِي ضِدَّهَا إِذَا سبقت منه
4339 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:
⦗ص: 383⦘
كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ:
(وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمُ الْيَوْمَ ـ أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ـ) قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ ـ أَوْ قَالَ: حِينَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ ـ أَتَاهُ قَطِيعٌ مِنْ إِبِلٍ فَإِذَا قَدْ بَعَثَ إِلَيْنَا بِثَلَاثٍ بُقْعِ الذُّرى قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَنَرْكَبُ وَقَدْ حَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ قَالَ:
(إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ يَمِينٍ أَحْلِفُ عَلَيْهَا ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهَا ـ أو أتيته ـ)
= (4354)[3: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 166): ق.
ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ مُضِيِّ الْمَرْءِ فِي أَيمَانِهِ وَنُذُوُرِهِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَوْ يَشُوبُهَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ
4340 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا وكُلُّ مالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كفِّر عَنْ يَمِينِكِ وكلِّم أَخَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ولا فيما لا تملك)
= (4355)[43: 3]
⦗ص: 384⦘
ضعيف - ((ضعيف أبي داود))؟
ذكر الزجر عَنْ أَنْ يُكْثِرَ الْمَرْءُ مِنَ الْحَلِفِ فِي أسبابه
4341 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ ـ هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا الحَلِفُ حِنْثٌ أو نَدَمٌ)
= (4356)[62: 2]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (3/ 59) ، ((الروض)) (505) ، ((البيوع)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: لَيْسَ لِبَشَّارٍ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ غَيْرُ هَذَا وَهُوَ أَخُو مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ
وَأَبُو الشَّعْثَاءِ: عَلِيُّ بْنُ الحسن بن سلمان واسطي ثقة
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَمِينِهِ غَيْرَ بَارٍّ
4342 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)
(1)
.
⦗ص: 385⦘
= (4357)[24: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (3418/التحقيق الثاني).
(1)
في حاشية (الأصل)، قال المحقق:((في هامش المخطوط: ذَكَرَ المِزِّيُّ أنَّهُ في ((أبي داود)) و ((النسائي)) في (الأيمان والنذور) ، ولم أجِدْهُ في أبي داود في (الأيمان والنذور)!!
قلت: بل هو فيه برقم (3248 ـ نسختي) ، وقد قلَّد المعلّقُ الدعَّاس في تعليقه على ((أبي داود)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِشَيْءٍ سِوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4343 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَحَلَفَ رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)
= (4358)[54: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2561) ، ((الصحيحة)) (2042).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَنْهِيٌّ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
4344 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ:
⦗ص: 386⦘
(إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فليحلف بالله أو ليسكت)
= (4359)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2560) ، ((تخريج المختارة)) (195 ـ 197).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مُجَانَبَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا
4345 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)
= (4360)[68: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِأَبِيهِ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4346 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 387⦘
(إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَلْيَحْلِفْ حَالَفٌ بِاللَّهِ أَوْ ليسكت)
= (4361)[108: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن الحلف بالآباء
4347 -
أخبرنا محمد بن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(من كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ) وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ:
(لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)
= (4362)[108: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 188 ـ 189): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَلِفِ الْمَرْءِ بِالْأَمَانَةِ ـ إِذَا أراد القسم ـ
4348 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امرىءٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فليسَ مِنَّا وَمَنْ حَلَفَ بالأمانةِ فَلَيْسَ مِنَّا)
ابْنُ بُرَيْدَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بريدة بن حصيب
⦗ص: 388⦘
= (4363)[61: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (94 و 325).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّهَادَةِ ـ مَعَ التَّفْلِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ـ لِمَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى
4349 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ أَصْحَابِي: قُلْتَ هُجْراً فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا وحلفتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ـ ثَلَاثًا ـ ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكِ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم ولا تَعُدْ)
= (4364)[67: 1]
ضعيف - ((الإرواء)) (8/ 192).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
4350 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قال:
حلفت ُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: لَقَدْ قُلْتَ هُجراً فَأَتَيْتُ
⦗ص: 389⦘
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ حَدِيثًا وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد)
= (4365)[104: 1]
ضعيف ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِسَائِرِ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ
4351 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ حَلَفَ بملَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشيء عُذِّبَ به في نار جهنم)
= (4366)[54: 2]
صحيح ـ ابن ماجه (2098): ق.
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا بِالْمِلَلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ
4352 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 390⦘
(مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
= (4367)[51: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْحَالِفِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذِبًا
4353 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن هشام بن هشام بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثمةٍ تَبوَّأ مقعدَهُ من النار)
= (4368)[109: 2]
صحيح - ((ابن ماجه)) (2325)، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُحَالَفَةِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
4354 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعيم الْحَلَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ
أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ: سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحِلْف فَقَالَ:
(لا حِلْفَ في الإسلام)
= (4369)[81: 2]
صحيح بما بعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4355 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ـ أَوْ حِدَّةً ـ)
= (4370)[81: 2]
صحيح بما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا زَجَرَهُمْ عَنْ إِنْشَاءِ الْحِلْفِ فِي الْإِسْلَامِ لَا فَسْخَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الجاهلية
4356 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا حِلْفٍ فِي الْإِسْلَامِ وأيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً)
= (4371)[81: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2597): م ، ((الصحيحة)) (1900).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ من أبيه
4357 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن نافع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
⦗ص: 392⦘
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إلا شدة)
= (4372)[81: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرٍ وَسَمِعَهُ مِنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ فَالْإِسْنَادَانِ محفوظان
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ شُهُودِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حِلْفَ المُطَّيبِين
4358 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلفَ المُطَيَّبين فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لي حمر النعم وإني أنكُثُهُ)
= (4373)[81: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إليه
4359 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ قُرَيْشٍ إِلَّا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَإِنِّي كُنْتُ نَقَضَتْهُ) قَالَ:
⦗ص: 393⦘
((والمطيَّبُون: هاشمٌ وأميةُ وزهرةُ ومخزومٌ))
= (4374)[[9: 3]]
حسن صحيح دون قوله: ((والمطيبون هاشم .... )) ـ ((الصحيحة)) (1900).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَضْمَرَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ (مَنْ) يُرِيدُ بِهِ: شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حِلْفَ الْفُضُولِ وَهُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ قَدْ ذَكَرْتُ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ بِتَفْصِيلٍ فِي كِتَابِ (التوريث والحُجْبِ)
19 - كتاب النذور
4360 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حدثنا جرير عن مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّذْرِ
= (4375)[74: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 208/2585): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر
4361 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ القَدَرِ شَيْئًا وإنِّما يُسْتَخرَجُ بِهِ مِنَ البَخيلِ)
= (4376)[74: 2]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذكرناها قبل
4362 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 396⦘
(إِنَّ النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنْ يُستخرج من البخيل)
= (4377)[74: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله بحديث.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ قِلَّةِ الِاشْتِغَالِ بِالنَّذْرِ فِي أَسْبَابِهِ
4363 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ ابْنًا لِي كَانَ بِأَرْضِ فَارِسَ فَوَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ فَنَذَرْتُ: إِنِ اللَّهُ نَجَّى لِي ابْنِي أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ وإنَّ ابْنِي قَدِمَ فَمَاتَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَوْفِ بنذركَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ يَمْشِيَ ابْنِي وَإِنَّ ابْنِي قَدْ مَاتَ فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ: أَوَلَم تُنهَوا عَنِ النَّذْرِ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَلْهُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ: مَاذَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: امش عن ابنك قال: أيجزىء عَنِّي ذَلِكَ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى ابْنِكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يجزىء عَنْهُ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَامْشِ عَنِ ابْنِكَ
= (4378)[66: 3]
⦗ص: 397⦘
صحيح - ((الإرواء)) (2585).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ في الجاهلية
4364 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أوف بنذرك)
= (4379)[6: 4]
صحيح ـ النسائي (3821): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4365 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نافع عن ابن عمر:
أن عمر قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ـ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فأوفِ بنَذْرِكَ)
= (4380)[6: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
4366 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 398⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عمر قال:
لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنينٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَذرٍ كَانَ نذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اعْتِكَافِ يَوْمٍ فَأَمَرَهُ بِهِ قَالَ: فَانْطَلَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: فَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ أَصَابَهَا مِنْ سَبْي حُنَيْنٍ قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حَتَّى نَزَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ: قَدْ أَعْتَقَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهَا قَالَ: فذهبتُ فأرسلْتُها
= (4381)[6: 4]
صحيح - ((قيام رمضان)) (34) ، ((صحيح أبي داود)) (2836 ـ 2837).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَلْفَاظُ أَخْبَارِ ابْنِ عُمَرَ مُصَرِّحَةٌ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةً إِلَّا هَذَا الْخَبَرَ فَإِنَّ لَفْظَهُ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَإِنْ صحَّت هَذِهِ اللَّفْظَةُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمًا أَرَادَ بِهِ بِلَيْلَتِهِ وَلَيْلَةً أَرَادَ بِهَا بِيَوْمِهَا حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الرُّكُوبَ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
4367 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جدِّي عَنِ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَمَانِ المدنيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يُهادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ
⦗ص: 399⦘
يَمْشِيَ ـ يَعْنِي إِلَى الْكَعْبَةِ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ لَغنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ) وأمرَهُ أن يَرْكَبَ
= (4382)[70: 1]
صحيح: ق.
وَاللَّيْثُ وَالْهِقْلُ وَالْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ أَقْرَانٌ.
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَمَانِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحُمَيْدٌ أَقْرَانٌ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ قَالَهُ الشَّيْخُ رحمه الله ـ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ رُكُوبِ النَّاذِرِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ جَلَّ وَعَلَا
4368 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُهادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ:
(مَا لَهُ؟ ) قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يحجَّ مَاشِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إنَّ اللَّهَ غنيٌّ عَنْ مَشْيِ هَذَا فَلْيَرْكَبْ)
= (4383)[28: 4]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْنَاذِرِ الْحَجَّ مَاشِيًا بِالرُّكُوبِ مَعَ الكفارة
4369 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
⦗ص: 400⦘
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَحُجَّ ماشية قال:
(فَمُرْها فَلْتَرْكَب وَلْتُكَفِّرْ)
= (4384)[65: 3]
ضعيف - ابن ماجه (2134).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً بِالْيَمِينِ أَوِ النَّذْرِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِوَفَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ مَا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ
4370 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذْ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ فَلَا يَقْعُدَ وَلَا يستظلَّ وَلَا يتكلَّم وَلَا يُفطِرَ فَقَالَ:
(مُروهُ فَلْيَقْعُدْ وليستظلَّ وليتكلَّم وليصُم ـ وَلَا يُفطِر ـ)
= (4385)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 218): خ دون قوله: في الشمس.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَضَاءِ النَّاذِرِ نَذَرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بمحرَّم عَلَيْهِ
4371 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: أخبرنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
⦗ص: 401⦘
بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ ـ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا ـ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا) قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَتْ بالدُّفِّ
= (4386)[65: 3]
صحيح - ((التعليق على الروضة الندية)). (2/ 177 ـ 178) ، ((الصحيحة)) (2261).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذْرِ الْمَرْءِ ـ فِيمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا ـ لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَفَاءُ به
4372 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ)
= (4387)[2: 2]
صحيح: خ ـ انظر ما بعده.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَفَاءِ النَّاذِرِ بِنَذْرِهِ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ
4373 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصه)
⦗ص: 402⦘
= (4388)[4: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 967): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّذْرَ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ لَيْسَ عَلَى النَّاذِرِ الْوَفَاءُ بِهِ
[4373/*]- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصه)
= (4389)[78: 1]
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الملك
4374 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ نَذَرَ أَنْ يعصي الله فلا يعصه)
= (4390)[78: 1]
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَفِيَ الْمَرْءِ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَمَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ فِي وقت نذره
4375 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا وَفَاء لِنَذْرٍ فِي معصيةٍ وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَا لَا يملِكُ الْعَبْدُ ـ أَوِ ابن آدم)
= (4391)[81: 2]
صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (6549): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ وَفَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ أَوْ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ
4376 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُوَيْهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانُوا أَصَابُوا نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفَلَةً فَنَذَرَتْ ـ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا ـ أَنْ تَنْحَرَهَا قَالَ: فَأَنْجَاهَا وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَذَهَبَتْ لِتَنْحَرَهَا فَمَنَعَهَا النَّاسُ وذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا؟ ) ثُمَّ قَالَ:
(لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لِابْنِ آدَمَ في معصية ولا فيما لا يملك)
= (4392)[10: 3]
صحيح ـ المصدر نفسه: م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ
4377 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اقضِهِ عَنْهَا)
= (4393)[70: 1]
صحيح ـ ((التعليق على صحيح زوائد البزار)) رقم (1347): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا
4378 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ مَاتَتْ قبل أن تقضيه فقال:
(اقضه عنها)
= (4394)[6: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِهِ
4379 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عمر ابن أَبَانَ قَالَ:
⦗ص: 405⦘
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لم تقضه فقال له النبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اقْضِهِ عَنْهَا)
= (4395)[28: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذَرَ النَّاذِرَةِ ـ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِنَذْرِهَا ـ لِبَعْضِ قَرَابَتِهَا قَضَاءُ ذَلِكَ النَّذْرِ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْمًا
4380 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ نَذْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا ـ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ ـ) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ:
(فصُومي عَنْ أُمِّكِ)
= (4396)[28: 4]
صحيح: ق.
20 - كتاب الحدود
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَضْلِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ مِنَ الأئمة العدول
4381 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إقامَةُ حَد بأَرْضٍ خَيْرٌ لأَهلِها مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً)
= (4397)[66: 3]
حسن لغيره - ((الصحيحة)) (231) ، ((المشكاة)) (3588 و 3589).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْبِلَادِ إِذْ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي بَلَدٍ يَكُونُ أَعَمَّ نَفْعًا مِنْ أَضْعَافِهِ الْقَطْرُ إِذَا عَمَّتْهُ
4382 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ ، [عَنِ جرير بن يزيد عَنْ أَبِي زُرعة بْنِ عَمْرٍو]
(1)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً)
⦗ص: 408⦘
= (4398)[89: 1]
حسن لغيره ـ المصدر نفسه.
(1)
ساقطٌ من ((طبعة المؤسسة))!
وسقط من ((الأصل)): جرير بن يزيد! والتصحيح من مصادر التخريج. ((الناشر)).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّوَقُّفِ فِي إِمْضَاءِ الْحُدُودِ وَاسْتِئْنَافِ أَسْبَابِهَا ـ بِمَا فِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِلرَّعِيَةِ ـ
4383 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ـ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَى يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا وَفِي ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ:
(أنِكْتَها؟ ) فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ:
(هَلْ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِيهَا كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ فِي المُكْحُلَةِ والرِّشاءُ فِي الْبِئْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فقال:
(فهل تدري ما الزنى؟ ) قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مِثْلَ مَا يَأْتِي الرَّجُلَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ:
(فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ ) قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطهِّرني فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرجمَ فرُجِمَ فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمَا فمرَّ بجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ:
⦗ص: 409⦘
(أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ ) فَقَالَا: نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمَا:
(كُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ) فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ! ـ مَن يأكلُ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا نِلْتُما مِنْ عِرْضِ هَذَا الرجُلِ ـ آنِفًا ـ أشدُّ مِنْ أكلِ هَذِهِ الْجِيفَةِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ في أنهَارِ الجنَّةِ)
= (4399)[11: 4]
ضعيف - ((الإرواء)) (2354) ، ((الضعيفة)) (2957 و 6318).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَدَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمِرَارِ الْأَرْبَعِ وَأَمَرَ بِهِ فطُرد
4384 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عن أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْهِضْهَاضِ الدَّوْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ الأَبْعَدَ قَدْ زَنَى؟! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَيْلَكَ وَمَا يُدريك مَا الزِّنَى؟ ) ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فطُردَ وأُخرجَ ثُمَّ أتاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأبعدَ قَدْ زَنَى فَقَالَ:
(وَيْلَكَ وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى؟ ) فطُرِدَ وأُخْرِجَ ثُمَّ أتاهُ الثالثةَ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ زَنَى قَالَ:
(وَيْلَكَ وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى؟ ) قَالَ: أتيتُ امْرَأَةً حَرَامًا مِثْلَ مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فأُمِرَ بِهِ فَطُرِدَ وأُخْرِجَ ثمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
⦗ص: 410⦘
اللَّهِ إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ زَنَى قَالَ:
(وَيْلَكَ وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى؟ ) قَالَ:
(أَدْخَلْتَ وأَخْرَجْتَ؟ ) قَالَ: نَعَمْ فأُمِرَ بِهِ أَنْ يُرجَمَ فَلَمَّا وَجَدَ مسَّ الْحِجَارَةِ تحمَّل إِلَى شَجَرَةٍ فرُجِمَ عِنْدَهَا حَتَّى مَاتَ فمرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ـ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ: وَأبِيكَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الخائِبُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مراراًُ كُلُّ ذَلِكَ يردُّهُ حَتَّى قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ الْكَلْبُ فَسَكَتَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلَةٌ رِجْلُهَا فَقَالَ:
(كُلا مِنْ هَذَا) قَالَا: مِنْ جِيفَةِ حِمَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(فَالَّذِي نِلْتُما مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا أَكْثَرُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفِي نهر من أنهار الجنة يتقمَّصُ)
= (4400)[11: 4]
ضعيف - انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ تقمُّصِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ـ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ فِي الْجَنَّةِ
4385 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَمَ ماعزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
(لَقَدْ رأيتُهُ يتخَضْخَضُ في أنهار الجنة)
= (4401)[11: 4]
ضعيف - ((الضعيفة)) (6318).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ يَجِبُ أَنْ تُقَامَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ ـ شَرِيفًا كَانَ أو وضيعاً ـ
4386 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ قُرَيْشًا أهمَّتهم شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يجترىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ـ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ) ثُمَّ قام فاختطب فقال:
(إنما هلك الذين من قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ محمد سرقت لقطعت يدها)
= (4402)[6: 3]
صحيح ـ ابن ماجه (2547): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحُدُودَ تَكُونُ كَفَّارَاتٍ لِأَهْلِهَا
4387 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وليُّها فَقَالَ:
(أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِني بِهَا) فَلَمَّا
⦗ص: 412⦘
وَضَعَتْ أَتَى بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهَا فشدَّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أتصلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أن جادت بنفسها لله ـ جل وعلا ـ)
= (4403)[65: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2333): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: وَهِمَ الأوزاعي في كنية عم أبي قلابة إذا الْجَوَادُ يَعْثُرُ فَقَالَ: عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَاجِرِ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ: اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ وَسَادَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ تكفِّر الْجِنَايَاتِ عَنْ مُرْتَكِبِهَا
[4387/*]- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
(لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أنهار الجنة)
= (4404)[4: 5]
ضعيف - ((الضعيفة)) (6318) ، وقد مضى قريباً.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُجِّل لَهُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدِودِ تَكُونُ إِقَامَتُهَا كَفَّارَةً لَهَا
4388 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ
(1)
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَّا وَقَالَ:
(مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ ـ مِنْهُنَّ ـ حَدًّا فَعُجِّلَت لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُه وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فأمرهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ رحمه وإن شاء عذبه)
= (4405)[66: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2999): م ، ق نحوه.
(1)
كذا في رواية المؤلف ، وكذا في ((الموارد)) (1506).
وأخشى أن يكون خطأً أو مُحرَّفاً من: (أبي الأشعث)؛ فإنه هكذا في رواية مسلمٍ (5/ 127) وغيره مِمَّن أخرج الحديث من طريق أبي قلابة.
وأيضاً؛ فإن أبا أسماء ـ واسمه: عمرو بن مرثد ـ لم يذكروا له رواية عن عبادة ، والله أعلم
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يفرِّق أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ
4389 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
⦗ص: 414⦘
(إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفرِّقَ أَمْرَ هذهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ)
= (4406)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1452): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ دَمُهُ
4390 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ ـ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ـ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ والثّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ)
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فحدثني عن الأسود عن عائشة .... مثله.
= (4407)[10: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2196): ق.
4391 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 415⦘
(لَا يحل دم امرىء مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ)
= (4408)[32: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 253 ـ 255/ 2196): ق.
1 - بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
4392 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمهلُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهداء؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نعم)
= (4409)[36: 4]
صحيح - مضى (4268).
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ عِقَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ ظُهُورِ الزِّنَى وَالرِّبَا فِيهِمْ
4393 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا ظَهْرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَى وَالرِّبَا إِلَّا أحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ جلا وعلا)
= (4410)[109: 2]
حسن لغيره ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 51).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ النَّارِ عَلَى السَّارِقِ والزاني
4394 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ ) قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فيُعطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ في النار)
= (4411)[26: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (847): م.
ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنِ الزَّانِي
4395 -
أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مؤمن والتوبة معروضة بعد)
= (4412)[50: 3]
صحيح - ((الإيمان لابن أبي شيبة)) (ص13).
ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الشَّيْخَ الزَّانِي وَإِنْ كَانَ بُغْضُهُ يَشْمَلُ سَائِرَ الزُّنَاةِ
4396 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الكذاب والعائل المزهو)
(4413)
[109: 2]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (4/ 30) ، وهو في (م) من طريق آخر عنه ، بلفظ:((وعائل مستكبر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ مُجَانَبَةُ مَا نَهَاهُ عَنْهُ بِارِئُهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ وَلَا سِيَّمَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
4397 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ:
(أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ) قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يلق أثاماً} [الفرقان: 68]
⦗ص: 419⦘
= (4414)[65: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2337)، ((صحيح أبي داود)) (2000): ق.
ذكر خبر قد أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ الْأَعْمَشِ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ متصل
4398 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ:
(أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ) قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(أَنْ تُزانِيَ حَليلةَ جارك)
= (4415)[65: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2000): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٌ وَوَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَبُو وَائِلٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ
⦗ص: 420⦘
شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ الطَّرِيقَانِ جَمِيعًا محفوظين
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زِنَى الْمَرْءِ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ
4399 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ:
(أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ ندَّا وَهُوَ خَلَقَكَ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يزنون} [الفرقان: 68]
= (4416)[109: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالتِّكْرَارِ عَلَى الْعَامِلِ مَا عَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ
4400 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَعَنِ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّه الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ عن عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ) ـ قَالَهَا ثَلَاثًا فِي عَمَلِ
⦗ص: 421⦘
قَوْمِ لُوطٍ ـ
(1)
.
عَبْدُ الْمَلِكِ: هُوَ أَبُو عامر العقدي
= (4417)[109: 2]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (3462) ، ((أحكام الجنائز)) (261) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 198).
(1)
[قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط] ، زيادة من ((الموارد)) ، و ((مسند أبي يعلى)) (2539) ، و ((طبعة المؤسسة)).
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهِمَا
4401 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا ـ أو امرأة ـ في دُبُرِهِمَا)
= (4418)[109: 2]
صحيح - ((الآداب)) (ص105).
ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الزِّنَى عَلَى الْأَعْضَاءِ ـ إِذَا جَرَى مِنْهَا بَعْضُ شُعَب الزِّنَى ـ
4402 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ
⦗ص: 422⦘
وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ)
= (4419)[23: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 198): م.
ذِكْرُ وَصْفِ زِنَى الْعَيْنِ وَاللِّسَانِ عَلَى ابْنِ آدم
4403 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ـ يَعْنِي ـ ، عَنْ أَبِيهِ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَتَبَ اللَّهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ حظَّهُ مِنَ الزِّنَى ـ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ـ: فَزِنَى الْعَيْنُ النَّظَرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى ذَلِكَ وَتَشْتَهِي وَيُصَدِّقُ ذلك الفرج أو يكذبه)
= (4420)[23: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1868)، ((الإرواء)) (6/ 198/1787): ق.
ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الزِّنَى عَلَى الْقَلْبِ ـ إِذَا تَمَنَّى وقُوعَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ ـ
4404 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّ بَنِي آدَمَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الزِّنَى ـ أَدْرَكَهُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ـ: فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ النُّطْقُ وَالْقَلْبُ زِنَاهُ التَّمَنِّي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ويكذب)
= (4421)[23: 3]
⦗ص: 423⦘
صحيح: ق نحوه ـ انظر ما قبله بحديث.
ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الزِّنَى عَلَى الْيَدِ إِذَا لَمَسْتَ مَا لَا يَحِلُّ لَهَا
4405 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَوْبَانَ الطُّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(كُلُّ بَنِي آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَى ـ لَا مَحَالَةَ ـ: فَالْعَيْنُ زناؤُها النَّظَرُ وَالْيَدُ زناؤُها اللَّمْسُ وَالنَّفْسُ تَهْوَى يُصَدِّقُهُ أَوْ يكذِّبُهُ الفَرْجُ)
= (4422)[23: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2804).
ذِكْرُ وَصْفِ زِنَى الْأُذُنِ وَالرِّجْلِ فِيمَا يَعْمَلَانِ مِمَّا لَا يَحِلُّ
4406 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(عَلَى كُلِّ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ كُتِبَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَى: الْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ وَالْأُذُنُ زِنَاؤُهَا السَّمْعُ وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاؤُهَا الْمَشْيُ وَاللِّسَانُ زِنَاؤُهُ الْكَلَامُ وَالْقَلْبُ يَهْوَى الشَّيْءَ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ ـ أو يكذبه ـ الفرج)
= (4423)[23: 3]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (6/ 198) ، ((صحيح أبي داود)) (1870)، ((ظلال الجنة)) (193): م.
4407 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فمرَّت عَلَى قَوْمٍ ـ لِيَجِدُوا رِيحَهَا ـ فهي زانية وكل عين زانية)
= (4424)[23: 3]
حسن ـ ((جلباب المرأة المسلمة)) (ص137)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حُكْمِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ إِذَا زنيا
4408 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم عن منصور بن زاذان عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّان بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقاشي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثيب بالثيب جَلْدُ مئةٍ والرَّجمُ والبِكرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مئةٍ ونفيُ سَنةٍ)
= (4425)[68: 3]
صحيح ـ ابن ماجه (2550): م.
ذِكْرُ وَصْفِ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحُرَّةِ الزَّانِيَةِ ثَيِّبًا كَانَتْ أَمْ بِكْرًا
4409 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 425⦘
(خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبيلاً: الثيب بالثيب جَلْدُ مئةٍ ثم الرجم والبكر بالبكر جَلْدُ مئةٍ ويُنْفَيانِ سنة)
= (4426)[43: 3]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْبِكْرِ الزَّانِيَةِ الْجَلْدُ دون الرجم
4410 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حدثنا علي ابن الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ البكر تُجلَدُ وتُنْفَى والثيب تجلد وترجم)
= (4427)[36: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الرَّجْمِ لِمَنْ زَنَى وَهُوَ مِحْصَنٌ
4411 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
كَانَتْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ تُوَازِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَكَانَ فِيهَا: (الشَّيْخُ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
)
= (4428)[101: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2913).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّجْمِ لِلْمُحْصِنِينَ إِذَا زَنَيَا قَصْدَ التنكيل بهما
4412 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأبَّار عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
لَقِيتُ أُبَيِّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ قَالَ أُبَيِّ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَنَا فَنَحْنُ نَقُولُ كَمْ تعدُّون سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ قَالَ أُبَيِّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ الله والله عزيز حكيم)
= (4429)[101: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ إِخْفَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ آيَةَ الرَّجْمِ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا أَنْزَلَ
4413 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ ـ ابْنِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ـ
(1)
، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ (1) حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
⦗ص: 427⦘
مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمَنِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُون مِنَ الكتاب ويعفو عن كثير} [المائدة: 15] فكان مما أخفوا الرجم
= (4430)[64: 3]
صحيح ـ انظر التعليق.
(1)
الحسن ـ هذا ـ لم أعرفه ، ووقع في ((تهذيب المزيِّ)) في ترجمة جدِّه عليٌّ بن الحسن بن واقد:((الحسين بن سعد)) ، ولم أعرفه ـ أيضاً ـ ، وهو من شرط المؤلف في ((ثقاته)).
ولم يَنفَردِ به؛ فقد أخرجه النسائيُّ في ((الكبرى)) (4/ 275/7162) ، والطبريُّ في ((التفسير)) (6/ 203) من طريقين آخرين عن عليِّ بن الحسين بن واقد.
ثمَّ أخرجه الطبريُّ والحاكم (4/ 359) من طريقين آخرين عن الحسين بن واقد .... به.
وقال الحاكم: ((صحيح الإسناد)) ، ووافقه الذهبي.
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الْإِحْصَانِ عَنِ الْمُشْرِكِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4414 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يهوديينِ قد أُحْصِنَا
= (4431)[38: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 93/1253): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْإِحْصَانَ
4415 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ
⦗ص: 428⦘
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ قَدْ أُحصنا
= (4432)[43: 3]
صحيح انظر ما قبله.
4416 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية
= (4433)[38: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَجَمَ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
4417 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ ) فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ ويُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا لَآيَةَ الرَّجْمِ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا صلى الله عليه وسلم فرُجما
⦗ص: 429⦘
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرجل يجنىء على المرأة يقيها الحجارة
= (4434)[38: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ اسْمِ الْوَاضِعِ يَدَهُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فِي الْقِصَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
4418 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَتْ بِهِمَا الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ هَذَيْنِ زَنَيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ؟ ) قَالُوا: نَفْضَحْهُمَا وَنَجْلِدُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
((كَذَبْتُمْ وَاللَّهِ إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ ، {فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} [آل عمران: 93])) وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: كَذَبْتُمْ ـ وَاللَّهِ ـ إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ قَالَ: فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ـ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا ـ أَعْوَرُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَوَجَدَ آيَةَ الرَّجْمِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ: نَعَمْ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا الرَّجْمُ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرُجما قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا ـ يَوْمَئِذٍ ـ.
= (4435)[38: 5]
⦗ص: 430⦘
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ـ الْمَرْجُومِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ـ
4419 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يُحَدِّثُ:
أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأُتِيَ بِرَجُلٍ أَشْعُرَ قَصِيرٍ ذِي عَضَلَاتٍ ـ أقرَّ بِالزِّنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فرُجم وَقَالَ:
(كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَتَخَلَّفُ أَحَدُكُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثَيْبَةَ أَمَا إِنِّي لَنْ أُوتِيَ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا) وَرُبَّمَا قَالَ سِمَاكٌ:
(إِلَّا نَكَّلْتُهُ)
قَالَ سِمَاكٌ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: رَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ الْحَكَمُ: يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّهُ أَرْبَعَ مرات
وقال حماد: مرة
= (4436)[11: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 354 ـ 355): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَى يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى مَنْ أقرَّ بِهِ وَكَانَ مُحْصِنًا
4420 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ:
⦗ص: 431⦘
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ ـ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ـ: نَعَمْ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قُلْ) قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مئة وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الوليدةُ والغنم مردود عليك وعلى ابنك جلد مئة وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هذا فإن اعترفت فارجمها) قال: فغذا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرُجمت
= (4437)[36: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (2322): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَوَهَّمَ فِي مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قِلَّةَ عَقْلٍ وَعِلْمٍ مِمَّا يَقُولُ فَلِذَلِكَ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
4421 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أبي هند عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
⦗ص: 432⦘
أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِرَارًا قَالَ: فَسَأَلَ قَوْمَهُ:
(أَبِهِ بَأْسٌ؟ ) فَقِيلَ: مَا بِهِ بَأْسٌ غَيْرَ أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ قَالَ: فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ: فَلَمْ نَحْفُرْ لَهُ وَلَمْ نُوثِقْهُ فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ قَالَ: فَاشْتَكَى فَسَعَى فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ فَأَتَى الْحَرَّةَ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِهَا حَتَّى سَكَنَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِيِّ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(أَمَّا بَعْدُ مَا بَالَ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نُبَيْبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ أَمَا إِنَّ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتِيَ بِأَحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نكَّلت بِهِ) قَالَ: ولم يسبه ولم يستغفر له
= (4438)[11: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 255 ـ256): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْمُقِرِّ بِالزِّنَى عَلَى نَفْسِهِ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ يَجِبُ أَنْ يُترك وَلَا يُرْجَمُ
4422 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرجم فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فرَّ يشتدُّ فَذَكَرُوا
⦗ص: 433⦘
فِرَارَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فهلا تركتموه)
= (4439)[11: 4]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (2322): ق نحوه ، ومضى برقم (4420).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ مُحْصِنًا حِينَ زَنَى
4423 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرُجم وكان قد أُحْصِنَ
= (4440)[11: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 353): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَى يَجِبُ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِرَجْمِهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
4424 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَلِيِّهَا فَقَالَ:
⦗ص: 434⦘
(أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا) فَأَتَى بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهَا فشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فرُجمت ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وجَدتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ)
= (4441)[11: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (2333): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ الْمُقِرَّةَ بِالزِّنَى عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ التَّرَبُّصُ بِرَجْمِهَا إِلَى أَنْ تَفْطِمَ وَلَدَهَا
4425 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: قَدْ أحدثتُ وَهِيَ حُبْلَى فَأَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَذْهَبَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَذْهَبَ فتُرضعه حَتَّى تَفْطِمَهُ فَفَعَلَتْ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أُنَاسٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ جَاءَتْ فَسَأَلَهَا:
(إِلَى مَنْ دَفَعَتْ) فَأَخْبَرَتْ أَنَّهَا دَفَعْتُهُ إِلَى فُلَانٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَتَدْفَعَهُ إِلَى آلِ فُلَانٍ ـ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشُدَّ
⦗ص: 435⦘
عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِهَا فرُجمت ثُمَّ إِنَّهُ كَفَّنَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَفَنَهَا فَقَالَ النَّاسُ: رَجَمَهَا ثُمَّ كفَّنها وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَفَنَهَا! فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ:
(لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ المدينة لوسعتهم)
= (4442)[11: 4]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (7/ 366): ((الروض)) (97).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة الحديث أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
4426 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ أَخِي بَنِي رَقَاشٍ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وتربَّد لَهُ وَجْهُهُ فأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ والبكر بالبكر جلد مئة ثم نفي سنة)
= (4443)[11: 4]
صحيح: م ـ مضى (4408).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ
⦗ص: 436⦘
مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى لِسَانِ صفيِّه صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ مَا أَنْزَلَ حُكْمَ الزَّانِيَيْنِ فَلَمَّا رُفِعَ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي الزِّنَى وَأَقَرَّ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ بِهَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِمْ وَلَمْ يَجْلِدْهُمْ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ نَسْخُ الْأَمْرِ بِالْجَلْدِ لِلثَّيِّبَيْنِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِهِمَا
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَلْدِ عَلَى الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ لِمَوْلَاهَا وَإِنْ عَادَتْ فِيهِ مِرَارًا
4427 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ:
(إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير)
= (4444)[43: 3]
صحيح ـ ابن ماجه (2565): ق.
2 - بَابُ حَدِّ الشُّرْب
4428 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:
(مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَمَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه)
= (4445)[79: 1]
حسن صحيح - (1360).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ: فَإِنْ عَادَ ـ عَلَى أَنْ لَا يَقْبَلَ تَحْرِيمَ الله ـ فاقتلوه
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عياش
4429 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عن عاصم بن بَهْدَلَةَ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم)
= (4446)[79: 1]
⦗ص: 438⦘
حسن صحيح - ابن ماجه (2573).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ جَمِيعًا ـ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ مَنْ عَادَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَسَكِرَ مِنْهَا
4430 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا سَكِرَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ الرابعة فاضربوا عنقه)
= (4447)[54: 2]
حسن صحيح - ابن ماجه (2572).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ: إِذَا استحلَّ شُرْبَهُ ـ وَلَمْ يَقْبَلْ تَحْرِيمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ـ
ذِكْرُ وَصْفِ ضَرْبِ الْحَدِّ الَّذِي كَانَ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4431 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْحَدِّ بالجَريد والنِّعال فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ جَلَدَ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى فَذُكِرَ لِأَصْحَابِهِ فَقَالَ عَبْدُ الرحمن: اجعلها كأخف الحدود
= (4448)[36: 5]
⦗ص: 439⦘
صحيح ـ الترمذي (1383): م ، خ مختصراً.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لشارب الخمر
4432 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ جَلَدَا فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى مَا يَشْرَبْهَا يُهَجَّرْ وَمَتَى مَا يهجَّر يُقْذَفْ فَنَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَلَدَ في الخمر ثمانين عمر
= (4449)[36: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الْعِدَّةِ الَّتِي ضَرَبَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ
4433 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أُتي أَبُو بَكْرٍ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَضَرَبَهُ عُمَرُ ـ رضوان الله عليه ـ ثمانين
= (4450)[36: 5]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
3 - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَاذِفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ عَدِمِ الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكؤه عَنِ اللِّعَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِقَذْفِهِ امْرَأَتَهُ
4434 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أَوَّلُ لِعَانٍ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ أَقْذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(يَا هِلَالُ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ ولينزلنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يُبرِّىءُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ .... } [النور: 6] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(اشْهَدْ بِاللَّهِ إِنَّكَ لِمَنِ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى) فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الْخَامِسَةِ:
(وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى) فَفَعَلَ ثُمَّ دَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(قَوْمِي اشْهَدِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكَ بِهِ مِنَ الزِّنَى)
⦗ص: 441⦘
فَشَهِدَتْ بِذَلِكِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا فِي الْخَامِسَةِ:
(وَغَضَبُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ مِنَ الزِّنَى) فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ فَسَكَتَتْ سَكْتَةً حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ عَلَى الْقَوْلِ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَقَالَ:
(انْظُرُوا إِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سحماء وإن جاءت به أبيض سبطاً قضىء الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ) فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْلَا مَا نَزَلَ فِيهِمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهُمَا شأن)
= (4451)[36: 5]
صحيح الإسناد: م (4/ 209) مختصراً.
4 - باب التعزير
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأُمَرَاءِ مِنَ الْجَلْدِ فِي تَأْدِيبِ مَنْ أَسَاءَ مِنَ الرَّعِيَّةِ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ
4435 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا المقرىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ فيما دون حدٍّ من حدود الله)
= (4452)[11: 3]
صحيح ـ ابن ماجه (2601): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْلَدَ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ
4436 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِ حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فحدَّث سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ
⦗ص: 443⦘
الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا يُجلد فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حدود الله)
= (4453)[81: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
5 - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ السَّارِقِ وَشَارِبِ الْخَمْرِ فِي وَقْتِ ارْتِكَابِهِمَا الْفِعْلَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا
4437 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَكِنْ أَبْوَابُ التَّوْبَةِ معروضة)
= (4454)[50: 3]
صحيح - مضى (4395).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {وَالسَّارِقُ والسارقة فاقطعوا أيديهما}
4438 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دينارٍ فصاعداً)
= (4455)[21: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2402): ق.
ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
4439 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وعمرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا)
أَبُو الزبير: اسمه محمد بن تدرس المكي
= (4456)[61: 2]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (2403).
ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ مَا لَيْسَ له
4440 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الْعَابِدُ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أبي الزبير وعمرو بن دينار عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ـ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا خَائِنٍ ـ قطع)
= (4457)[33: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
4441 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَيْسَ عَلَى المختلس ولا على الخائن قطع)
= (4458)[33: 3]
⦗ص: 446⦘
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا ذكرناه
4442 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ في ربع دينار فصاعداً
= (4459)[33: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2402): م.
ذِكْرُ الْحَدِّ الَّذِي يُقْطَعُ السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ مِثْلَهُ أَوْ يقوَّم مَقَامَهُ
4443 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)
= (4460)[40: 2]
صحيح: ق ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
4444 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
⦗ص: 447⦘
قَطَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مِجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم
= (4461)[36: 5]
صحيح ـ ابن ماجه (2584): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَطْعَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ لَيْسَ بِحَدٍّ لَا يُقْطَعُ فِيمَنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْهُ
4445 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نسيت: القطع في ربع دينار فصاعداً
= (4462)[36: 5]
صحيح.
ذِكْرُ صَرْفِ الدِّينَارِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
4446 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم
= (4463)[21: 1]
صحيح: ق ـ مضى قريباً.
ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الْقَطْعِ عَنِ السَّارِقِ الَّذِي يَسْرِقُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ
4447 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
⦗ص: 448⦘
وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أنها سمعت رسول الله يَقُولُ:
(لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ربع دينار فصاعداً)
= (4464)[21: 1]
صحيح: ق ـ مضى (4443).
4448 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرُزَيْقٌ وَسَعْدُ بْنُ سعد وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ـ قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا قَطَعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)
= (4465)[91: 1]
صحيح: ق ـ انظر (4442).
ذِكْرُ بَعْضِ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَتِهِ الْخَارِجَ حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِهِ
4449 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحِرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ:
أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيِّا مِنْ حَائِطٍ فرُفع إِلَى مَرْوَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لا قطع في ثمر ولا كثر)
⦗ص: 449⦘
= (4466)[40: 2]
صحيح ـ ابن ماجه (2593).
[4449/*]- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحِرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ:
أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيِّا مِنْ حَائِطٍ فرُفع إِلَى مَرْوَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لا قطع في ثمر ولا كثر)
(1)
.
= [40: 2]
صحيح ـ وهو مكرر ما قبله.
قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قَوْلُهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِذَا مَا سَرَقَ ثُمَّ فسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ وَلَا الكَثَرِ وَأَنْ لَا قَطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ ـ سِوَى الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ ـ.
⦗ص: 450⦘
(1)
ساقط من ((طبعة المؤسسة)).
ولعل تكراره هنا من الطابع!! فإن رقم ((التقاسيم والأنواع)) واحد!! ((الناشر)).
6 - بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَعَثَ فِي طَلَبِ العُرَنيِّين قَافَةً يَقْفُو آثارهم
4450 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
قَدِمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ ـ مِنْ عُكْلٍ ـ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً فأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وسمَرَ أعيُنَهم وتَرَكَهُمْ ولم يحسمهم
= (4467)[35: 2]
صحيح - ((النسائي)) (4025): ق.
ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي رَدَّ الْقَوْمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُمْ فِيهَا إِلَى الْمَدِينَةِ
4451 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكل ـ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: عُكْلٍ ـ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فشربوا حتى إذا برئوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ
⦗ص: 451⦘
فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يستسقُون فَلَا يُسْقَوْنَ
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم وحاربوا الله ورسوله
= (4468)[35: 2]
صحيح ـ ابن ماجه (2578): ق.
ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي جِيءَ فِيهَا بالعُرنيين إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم
4452 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَهْطًا مِنْ بَنِي عُكْلٍ أَوْ قَالَ: مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى بَرِئُوا وَذَهَبَ سَقَمُهُمْ فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ غُدْوَةً فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسقون
قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم
= (4469)[40: 4]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم طَرَحَ الْعُرَنِيِّينَ فِي الشَّمْسِ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُمْ بِمَا عَذَّبَ حَتَّى مَاتُوا
4453 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ألا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ ) فَقَالُوا: بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فصحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَجَلَبَهُمْ فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَنَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى ماتوا
= (4470)[35: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَتَلَ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَارْتَدُّوا بعد إسلامهم
4454 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ
⦗ص: 453⦘
وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وَرَاعي وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فأُتي بِهِمْ فَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى ماتوا على حالهم ذلك
= (4472)[35: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعُرَنِيِّينَ كَفَرُوا بَعْدَ فِعْلِهِمُ الذي فعلوا
4455 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَقَالَ لَهُمْ:
لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيهَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَّارًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وسمل أعينهم
(1)
.
= (4471)[40: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
⦗ص: 454⦘
(1)
وقع هذا الحديث والذي قبله ـ في ((طبعة المؤسسة)) ـ مُتبادلَيِ المواقع. ((الناشر)).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ ضِدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
4456 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوزان حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ: إِنَّ لِي عَبْدًا وَإِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ ـ إِنْ أَصَبْتُهُ ـ لأقطعنَّ يَدَهُ فَقَالَ: لَا تَقْطَعْ يَدَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ وينهانا عن المُثْلَةِ
= (4473)[35: 2]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (3540) ، ((الإرواء)) (2230) ، ((صحيح أبي داود)) (2393).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: المُثْلَةُ المنهيُّ عَنْهَا لَيْسَ القَوَدَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ لِأَنَّ أَخْبَارَ العُرنيين الْمُرَادُ مِنْهَا كَانَ الْقَوَدَ لا المثلة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَمَّرَ أَعْيَنَ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ سَمَّرُوا أعين الرعاء
4457 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْوَزَّانُ بِجُرْجَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَّرُوا أَعْيَنَ الرِّعَاءِ
= (4474)[35: 2]
صحيح - ((النسائي)) (4043): م.
7 - باب الرِّدَّةِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَى أَيِّ دِينٍ كَانَ سوى الإسلام
4458 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتلوه)
= (4475)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 124/2471)، ((الصحيحة)) (487): خ.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4459 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أخبرني إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ تَرَكَ دِينَهُ ـ أَوْ قَالَ: رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ـ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تعذِّبوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدًا ـ يَعْنِي بِالنَّارِ)
= (4476)[78: 1]
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بعد إيمانهم}
4460 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ: أَنْ سَلُوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
…
} إِلَى قَوْلِهِ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 86 ـ 89] فأرسل إليه قومه؛ فأسلم
= (4477)[64: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (3066).
21 - كتاب السِّير
1 - بَابُ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ
4461 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ:
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ فَقَالَ: إِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ أَستَخلِف؛ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَدِدْتُ أَنْ أَتَخَلَّصَ مِنْهَا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي
= (4478)[19: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2605).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرْكِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ حَذَرَ قِلَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا
4462 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتيتها عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنتَ عَلَيْهَا وَإِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ
⦗ص: 458⦘
غَيْرَهَا خَيْرًا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خير وكفِّر عن يمينك)
= (4479)[69: 3]
صحيح - مضى (4334).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ الْإِمَارَةَ لِئَلَّا يُوكَلَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ سَائِلًا لَهَا
4463 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:
(يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعنت عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكَفِّرْ عن يمينك)
= (4480)[43: 2]
صحيح ـ انظر ما قبله.
4464 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
دَخَلْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أمِّرنا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أنا وَاللَّهِ لَا نُولِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سأله ولا أحداً حرص عليه)
⦗ص: 459⦘
= (4481)[[32: 5]]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3092): ق.
ذِكْرُ مَا يَكُونُ مُتَعَقِّبُ الْإِمَارَةِ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا حَرَصَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا
4465 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة)
= (4482)[29: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2530): خ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَتَمَنَّى الْأُمَرَاءُ أَنَّهُمْ مَا وَلَّوْا مِمَّا وُلُّوا شَيْئًا
4466 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ لَيَتَمنَّيْنَّ أَقْوَامٌ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعَلَّقين بِذَوَائِبِهِمْ بِالثُّرَيَّا وَأَنَّهُمْ لَمْ يكونوا وَلُوا شيئاً قط)
= (4483)[69: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2620) ، ((التعليق الرغيب)) (1/ 279).
ذِكْرُ وَصْفِ الْأَئِمَّةِ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي الدُّنْيَا
4467 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْمُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ: الْمُقْسِطُونَ عَلَى أَهْلِيهِمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَمَا ولوا)
= (4484)[2: 1]
صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (280 ـ 281): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ أُطْلِقَ لَفْظُهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ لِعَدَمِ وُقُوفِهِمْ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ إِلَّا بِهَذَا الْخِطَابِ الْمَذْكُورِ
وَالْمُقْسِطُ: الْعَدْلُ وَالْقَاسِطُ: الْعَادِلُ عَنِ الطَّرِيقِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَمْكِنَةِ الْأَئِمَّةِ الْعَادِلَةِ يوم القيامة
4468 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمُقْسِطُونَ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ـ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ـ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حكمهم وأهليهم وما ولوا)
= (4485)[67: 3]
صحيح ـ وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ إِظْلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْإِمَامَ الْعَادِلَ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
4469 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ ـ كَانَ ـ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ: اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يمينه)
= (4486)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (887): خ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ لُزُومُ الْعَدْلِ فِي رَعِيَّتِهِ مَعَ الرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
4470 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصدِّقاً فلاجَّهُ رَجُلٌ فِي
⦗ص: 462⦘
صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فشجَّهُ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: القَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) فَلَمْ يَرْضَوا فَقَالَ:
(لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ:
(لَكُمْ كَذَا وكذا) فَرَضُوا وقال:
(أَرَضِيتُمْ؟ )، قالوا: نعم
= (4487)[3: 5]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
وثّقه المؤلف ، انظر ((التيسير)).
وتابعه أحمد (6/ 222) ـ وغيره ـ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ لُزُومُ الِاحْتِيَاطِ لِرَعِيَّتِهِ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ مُتَعَقَّبِهَا
4471 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ هِيتًا
(1)
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يعدُّونه مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يَنْعَتُ امْرَأَةً ـ وَهُوَ
⦗ص: 463⦘
يَقُولُ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا هُنَا؟! لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ) وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ يستطعم
= (4488)[3: 5]
صحيح: م دون ذكر البيداء والاسم.
(1)
في الأصل: (مخنثا) ، والتصحيح من ((طبعة المؤسسة)) للكتاب ، و ((الموارد)) (1964) ، و ((فتح الباري)) (9/ 334) ، وذكر أنه أخرجه ((أبو يعلى ، وأبو عوانة ، وابن حبان)) وهو عند أبي داود (4109) بذكر البيداء ، لكنه لم يُسَمِّ:(هيتاً)؛ خلافاً لما يوهمه تخريج شعيب إياه.
وراوه مسلم (7/ 11) باختصار الاسم والبيداء وهو رواية لأبي داود.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهُ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى أَسْبَابِهِ
4472 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤول)
= (4489)[10: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2600): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى كُلِّ رَاعٍ حِفْظَ رعيته صغر في نفسه أو كبر
4473 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
⦗ص: 464⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ أَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعَيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رعيته)
= (4490)[66: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِمَامَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ التي هو عليهم راعٍ
4474 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعِي أَهْلَ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)
= (4491)[3: 5]
صحيح - ((غاية المرام)) (268): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كُلَّ مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً عَنْ رَعِيَّتِهِ
4475 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ سائل كل راع عما استرعاه: أَحَفِظَ أم ضَيَّعَ)
= (4492)[74: 3]
حسن ـ ((تخريج فقه السيرة)) (434) ، ((الصحيحة)) (1636).
4476 -
أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الله سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ أَمْ ضَيَّعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بيته)
= (4493)[74: 3]
حسن ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ وَصْفِ الْوَالِي الَّذِي يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ أَوِ الشَّرَّ
4477 -
أخبرنا الحسين بن عبد الله بن الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ: إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ: إِنْ نَسِيَ لَمْ
⦗ص: 466⦘
يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعنه)
= (4494)[66: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2603) ، ((الصحيحة)) (489).
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْإِمَامِ الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ فِيمَا يَتَقَلَّدُ مِنْ أُمُورِهِمْ
4478 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ:
عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ـ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ـ فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي محدِّثك بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ عَلِمْتَ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حدَّثتك بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ـ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ـ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)
= (4495)[109: 2]
صحيح - ((الضعيفة)) (تحت الحديث 2033).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَتَهَيَّأُ الْقَدْحُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ مُبَاحَةً
4479 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ وَهُوَ عَاكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ
⦗ص: 467⦘
مَعِي لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي يَبَلِّغُنِي بَيْتِي فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَاهُ اسْتَحْيَا فَرَجَعَا فَقَالَ:
(تَعَالَيَا فَإِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ) فَقَالَا: نَعُوذُ بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ:
(مَا أَقُولُ لَكُمَا هَذَا إِنْ تَكُونَا تَظُنَّانِ سُوءًا وَلَكِنْ عَلِمْتُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدم)
= (4496)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2133 و 2134): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا وجَّه صَفِيَّةَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَرَدِّهَا إِلَى الْبَيْتِ
4480 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ قَامَتْ تَنْطَلِقُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْلِبُها حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فسلَّما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بُعْدًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 468⦘
(عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ) فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وكبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبُكُمَا شيئاً)
= (4497)[3: 5]
صحيح: ق ـ مكرر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ قَسْمُ مَا يَمْلِكُ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا لَا يَسَعُهُمْ كُلَّهُمْ
4481 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا تَمْرًا فَأَصَابَنِي مِنْهَا خَمْسُ أَوْ أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْحَشَفَةَ هِيَ أشدَّ لِضِرْسِي
قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ وأعجز الناس من عجز عن الدعاء
= (4498)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (601) ـ مرفوعاً ـ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ اسْتِمَالَةُ قُلُوبِ رَعِيَّتِهِمْ بِإِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ لَهُمْ
4482 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ عَنْ سُمَيِّ
⦗ص: 469⦘
بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ:
أَنَّهُ وَفْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ فَأَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ العِدَّ قَالَ: فَرَجَعَ فِيهِ
وَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحمَى مِنَ الْأَرَاكِ فَقَالَ:
(مَا لَمْ تَبْلُغْهُ أَخْفَافُ الإبل)
= (4499)[3: 5]
حسن لغيره دون جملة: ((الخفاف)) ـ ((صحيح أبي داود)) (2694) ، ((البيوع)).
4483 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:
تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَالٌ وَلَا مَمْلُوكٌ غَيْرُ نَاضِحٍ وَغَيْرُ فَرَسِهِ قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ وأسُوسُه وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرُزُ غَرْبَهُ ـ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي الدَّلْوَ ـ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحسن أخبِزُ فَتَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي وَهِيَ ثُلُثَا فَرْسَخٍ قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيَنِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ:
(إِخْ إِخْ) لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَمْشِيَ مَعَ
⦗ص: 470⦘
الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ ـ وَكَانَ أَغْيَرُ النَّاسِ ـ قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى ـ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ مَعَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ بِخَادِمٍ فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني
= (4500)[11: 4]
صحيح: خ (5224) ، م (2182).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ تَأَلُّفُ مَنْ رُجِيَ مِنْهُمُ الدِّينُ وَالْإِسْلَامُ
4484 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إن قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَهُمْ) ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:
(أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ ) قَالُوا: ابْنُ أُخْتٍ لَنَا قَالَ:
(ابْنُ أُخْتِ القوم من أنفسهم)
= (4501)[66: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (776)، ((الروض النضير)) (961): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَذْلُ الْمَالِ لِمَنْ يرجو إسلامه
4485 -
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْخٍ بِوَاسِطَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
⦗ص: 471⦘
عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِغَنَمٍ ـ ذَكَرَ ابْنُ عَائِشَةَ كَثْرَتَهَا ـ فَأَتَى الْأَعْرَابِيُّ قَوْمَهُ وَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يخاف الفقر
= (4502)[3: 5]
صحيح: م (2312).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءَ أَهْلِ الشِّرْكِ الْهَدَايَا إِذَا طَمَعَ فِي إِسْلَامِهِمْ
4486 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ حَتَّى جِئْنَا وَادِي الْقُرَى فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ:
(اخرُصُوا) فَخَرَصَ الْقَوْمُ وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ أَوْسُقٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ:
(أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَدِمَ تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يقومنَّ فِيهَا رَجُلٌ وَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيُوثِقْ عِقَالَهُ) قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَعَقَلْنَاهَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ هَبَّتْ عَلَيْنَا رِيحٌ فَقَامَ فِيهَا رَجُلٌ فألقته في جبل طيىء ثُمَّ جَاءَهُ مَلِكُ
⦗ص: 472⦘
أَيْلَةَ وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَسَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا وَادِي الْقُرَى فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ:
(كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ ) قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي مُتَعَجِّلٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَفْعَلْ) قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ:
(هَذِهِ طَابَةُ) فَلَمَّا رَأَى أُحُداً قَالَ:
(هَذَا أُحُدٌ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ ) قَالُوا: بَلَى قَالَ:
خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ: بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خير)
= (4503)[1: 4]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (271): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ قَبُولُ الْهَدَايَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا طَمَعَ فِي إِسْلَامِهِمْ
4487 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 473⦘
(مَنْ يَنْطَلِقُ بِصَحِيفَتِي هَذِهِ إِلَى قَيْصَرَ وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَإِنْ لَمْ أُقْتَلُ؟ قَالَ:
(وَإِنْ لَمْ تُقْتَلْ) فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بِهِ فَوَافَقَ قَيْصَرَ وَهُوَ يَأْتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَدْ جُعل لَهُ بِسَاطٌ لَا يَمْشِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَرَمَى بِالْكِتَابِ عَلَى الْبِسَاطِ وَتَنَحَّى فَلَمَّا انْتَهَى قَيْصَرُ إِلَى الْكِتَابِ أَخَذَهُ ثُمَّ دَعَا رَأْسَ الْجَاثَلِيقِ فَأَقْرَأَهُ فَقَالَ: مَا عِلمي فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا كَعِلْمِكَ فَنَادَى قَيْصَرُ: مَنْ صَاحِبُ الْكِتَابِ فَهُوَ آمَنٌ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَأْتِنِي فَلَمَّا قَدِمَ أَتَاهُ فَأَمَرَ قَيْصَرُ بِأَبْوَابٍ قَصْرِهِ فغُلِّقَت ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدِ اتَّبَعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ النَّصْرَانِيَّةَ فَأَقْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا بِقَصْرِهِ فَقَالَ لِرَسُولِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ تَرَى أَنِّي خَائِفٌ عَلَى مَمْلَكَتِي ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ وَإِنَّمَا خَبَرَكُمْ لَيَنْظُرُ كَيْفَ صَبْرُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَارْجِعُوا فَانْصَرَفُوا وَكَتَبَ قَيْصَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي مُسْلِمٌ وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين قَرَأَ الْكِتَابَ:
(كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وهو على النصرانية) وقسَّم الدنانير
(1)
⦗ص: 474⦘
= (4504)[11: 4]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.
وعزاه الحافظ في ((الفتح)) (1/ 37) قوله: ((كذب عدو الله .... )) إلى ((مسند أحمد)) ، وما أراه إلا وهماً ، وذكر شاهداً من رواية أبي عبيد في كتاب ((الأموال)) (255/ 624) بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني
…
نحوه.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ قَبُولُ الْهَدَايَا مِنْ رَعِيَّتِهِ فِي الْأَوْقَاتِ وَبَذْلُ الْأَمْوَالِ لَهُمْ عِنْدُ فَتْحِ اللَّهِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ
4488 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَعْطَاهُ ـ أَوْ بَعْضَهُ ـ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهُنَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِي وَلَكِ كَذَا وَكَذَا) فَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أمثاله ـ أو قريباً من عشرة أمثاله ـ.
= (4505)[3: 5]
صحيح: م (1771/ 71).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اتِّخَاذُ الْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْأَسْبَابِ فِي أُمُورِ المسلمين
4489 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ جَاءَنِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ استحرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بقُرّاء الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَستَحِرَّ الْقَتْلُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرٌ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نتَّهمك وَقَدْ كُنْتَ تُكْتَبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ: فَكَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ: فتتبَّعت الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ واللِّخاف والعُسُب وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} [التوبة: 128]ـ خَاتِمَةُ {براءة} [التوبة: 1]
⦗ص: 476⦘
قَالَ: فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ وَفَتَحَ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةُ اختلافُهم فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أدرِك هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَبَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي الصُّحُفَ لنَنْسخها فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ فَبَعَثَتْ بِهَا إِلَيْهِ فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمْ: مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ وَكَتَبَ الصُّحُف فِي الْمَصَاحِفِ وَبَعَثَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مما نسخوا وأمر ـ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ ـ أَنْ يُمْحَى أَوْ يُحْرِقَ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ:
فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْتُ الْمُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأها فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23] فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: اخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي {التَّابُوتِ} [البقرة: 248] فَقَالَ زَيْدٌ:
⦗ص: 477⦘
التَّابُوهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بن العاص: {التابوت} [البقرة: 248] فرُفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه {التابوت} [البقرة: 248} فإنه لسان قريش
= (4506)[3: 5]
صحيح: خ (4987 و 4988).
ذِكْرُ الْجَوَازِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَاتِبَ لِنَفْسِهِ لِمَا يَعْتِرِضُهُ مِنْ أَحْوَالِ الدِّينِ فِي الْأَسْبَابِ
4490 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: أخبرنا ابن السباق أن زيداً بْنَ ثَابِتٍ حدَّثه قَالَ:
أَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ إليَّ ـ مَقْتَلَ أَهْلِ اليمامة ـ فإذا عمر بن الخطاب عنده ـ رضوان الله عليه ـ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ جَاءَنِي فَقَالَ لِي: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِأَهْلِ الْيَمَامَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يُوعَى وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عُمَرُ: هُوَ ـ وَاللَّهِ ـ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي بِذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِي وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ وَعُمَرُ جَالِسٌ عِنْدَهُ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَكُنْتَ تُكْتَبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ
⦗ص: 478⦘
بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قَالَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هُوَ ـ وَاللَّهِ ـ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صدر أبي بكر وعمر فَقُمْتُ أتتبَّعُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ غَيْرِهِ {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ} [التوبة: 128] وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جَمَعْتُ فِيهَا الْقُرْآنَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ـ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ ـ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ـ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِغَزْوَةِ أَذْرِبِيجَانَ وَأَرْمِينِيَةَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ فَتَذَاكَرُوا الْقُرْآنَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ قَالَ: فَرَكِبَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ـ لَمَّا رَأَى اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقُرْآنِ ـ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ حَتَّى إِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَأَخْشَى أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ الِاخْتِلَافِ فَفَزِعَ لِذَلِكَ عُثْمَانُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فَزَعاً شَدِيدًا وَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَاسْتَخْرَجَ الصُّحُفَ الَّتِي كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَمَرَ زَيْدًا بِجَمْعِهَا فَنَسَخَ مِنْهَا الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ ثُمَّ لَمَّا كَانَ مَرْوَانُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ أَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الصُّحُفِ لِيُمَزِّقَها وَخَشِيَ أَنْ يُخَالِفَ بَعْضُ الْعَامِ بَعْضًا فَمَنَعْتُهُ إِيَّاهَا
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
لَمَّا تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِعَزِيمَةٍ لِيُرْسِلَ بِهَا
⦗ص: 479⦘
فَسَاعَةَ رَجَعُوا مِنْ جَنَازَةِ حَفْصَةَ أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَرْوَانَ فَحَرَقَهَا مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ لَمَّا نَسْخَ عُثْمَانُ رضي الله عنه.
= (4507)[9: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ احْتِرَازِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ
4491 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلَةَ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأمير
= (4508)[46: 5]
صحيح: خ (7155).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقصي مِنْ نَفْسِهِ آكِلَ الْبَصَلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا
4492 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ عَلَى زَرَّاعةِ بَصَلٍ ـ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ـ فَنَزَلَ نَاسٌ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آخَرُونَ فَرُحْنا إِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وأخَّر الآخرين حتى ذهب ريحها
⦗ص: 480⦘
= (4509)[3: 5]
صحيح: م (566).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا تَكُونَ هِمَّتُهُ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ
4493 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ـ وَكَانَ يُكْنَى أَبَا هَاشِمٍ ـ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ رَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ فَإِذَا سَخْلَةً تَيْعَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَاذَا وَلَدَتْ؟ ) فَقَالَ الرَّاعِي: بَهْمَةٌ فَقَالَ:
(اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَحْسِبَنَّ ـ بالخفضِ وَلَمْ يَقُلْ: لَا تحسَبنَّ بِالنَّصْبِ ـ أنَّا مِنْ أَجَلِكَ ذَبَحْنَاهَا إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِئَةٌ فَإِذَا وَلَّد الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَفِي لِسَانِهَا شَيْءٌ ـ يَعْنِي الْبَذَاءَ ـ قَالَ:
(طَلِّقْها إِذًا) فَقَالَ: إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي منها ولد قال:
فَمُرْها ـ يقول فَعِظْهَا ـ لَعَلَّهَا أَنْ تَعْقِلَ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ إِبِلَكَ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوضُوءِ قَالَ:
(إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلا أن تكون صائماً)
⦗ص: 481⦘
= (4510)[3: 5]
صحيح - مضى (1051).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْهِمَاكِ الْأُمَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا يَسَعُهُمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ ارتكابه
4494 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ:
أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) فَقَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم
= (4511)[76: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2884).
ذِكْرُ إِيجَابِ النَّارِ ـ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا ـ لِمَنْ تَقَلَّدَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَانْبَسَطَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
4495 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ سَنُوطا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ورُبَّ
⦗ص: 482⦘
مُتخوِّض فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ له النار يوم القيامة)
= (4512)[66: 3]
حسن صحيح - وهو طرف من الحديث المتقدم (2886).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَأْخُذَ هَذَا الْمَالَ إِلَّا بِحَقِّهِ كَيْ يُبَارَكَ له فيه
4496 -
سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ أَوْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ عِرْقٌ أَوْ بَهَرٌ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:
(أَيْنَ السَّائِلُ؟ ) فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا وَلَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ:
(إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنَبْتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ فَلَمَّا اشْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلْتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلْتُ ثُمَّ أَفَاضَتْ فاجترَّت وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)
قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ: زَعَمَ سُفْيَانُ أَنَّ الْأَعْمَشَ سَأَلَهُ عَنْ هذا الحديث منذ أربعين سنة
⦗ص: 483⦘
= (4513)[3: 5]
صحيح - مضى برقم (3215).
ذِكْرُ تَعَوِّذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ
4497 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:
(يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ:
(أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يستنُّون بسنَّتي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي ولست منهم ولا يردون عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصوم جنة والصدقة تطفىء الْخَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ بُرْهَانٌ ـ أَوْ قَالَ: قُرْبَانٌ ـ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فمعتقها وبائع نفسه فموبقها)
= (4514)[69: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 150) ، ((الظلال)) (756).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْأُمَرَاءِ وَعُمَّالُهُمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ
4498 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ:
اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا جَاءَ حاسَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ) فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ قَامَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَّانَا اللَّهُ وَنَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَلَا أعرفنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ) ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ـ بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي ـ ثُمَّ قَالَ:
(أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ـ ثَلَاثًا ـ)
الشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأنصاري يَحُكُّ منكبي منكبه
= (4515)[62: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2612).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْفَلَاحِ عَنْ أَقْوَامٍ تَكُونُ أُمُورُهُمْ مَنْوطَةً بِالنِّسَاءِ
4499 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تملكهم امرأة)
= (4516)[66: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2456).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأُمَرَاءَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَا لَا يُحْمَدُ فَإِنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤيَّد بهم
4500 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ليؤيِّدَنَّ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِقَوْمٍ لَا خلاق لهم)
= (4517)[69: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1649).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يُعْرَفُ مِنْهُ الفجور قد يؤيد الله دينه بأمثاله
4501 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 486⦘
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَيُؤَيِّدَنَّ اللَّهُ هذا الدين بالرجل الفاجر)
= (4518)[66: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
4502 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحُنَيْنٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ:
(هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَهُ الْجِرَاحُ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ ـ الَّذِي قُلْتَ:
إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ـ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِلَى النَّارِ) فَكَادَ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: لَمْ يَمُتْ وَبِهِ جِرَاحٌ شَدِيدَةٌ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ اشْتَدَّ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ:
(اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ:
(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مَسْلَمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بالرجل الفاجر)
⦗ص: 487⦘
= (4519)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَالِفَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ لِيَكُونَ أَجْمَعُ لَهُمْ فِي أَسْبَابِهِمْ
4503 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ حَالَفَ بَيْنَ قُرَيْشٍ والأنصار في دورهم بالمدينة
= (4520)[3: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا رَكِبَ أَنْ يَسِيرَ مَعَهُ النَّاسُ رَجَّالَةً
4504 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِغَرْزِهِ وَهُوَ يَقُولُ:
خَلَّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ أَنْزَلَ الْقُرْآنُ فِي تَنْزِيلِهِ
بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سبيله
= (4521)[50: 5]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (رقم 210).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ وَعَطَشَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ
4505 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَى بَيْتٍ فِي فِنَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَاسْتَسْقَى فَقِيلَ لَهُ: إنها ميتة فقال:
(ذكاة الأديم دباغه)
= (4522)[3: 5]
صحيح - ((غاية المرام)) (26).
ذكرما يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَذْكِيرُ نَفْسِهِ الْآخِرَةَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ فِي بَعْضِ لَيَالِيهِ
4506 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ:
(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَانَا وَإِيَّاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغفر لأهل بقيع الغرقد)
= (4523)[3: 5]
⦗ص: 489⦘
صحيح - مضى (3162).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَطَاءٌ ـ هَذَا ـ: هُوَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارً ـ مَوْلَى مَيْمُونَةَ ـ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْوَعْظِ لِرَعِيَّتِهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لِيَتَقَوَّى بِهِ الْمُنْشَمِرِ فِي الحال ويبتدىء فِيهِ الْمَرْوِيِّ فِيهِ
4507 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّهُ كَانَ مِمَّا يُذَكِّرُ النَّاسَ كُلَّ خَمِيسٍ فَقَالَ رَجُلٌ: وَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ مَا يَمْنَعُنِي ذَلِكَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ أملُّكم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ بين الأيام مخافة السَّآمة علينا
= (4524)[3: 5]
صحيح - ((صحيح الترمذي)) (3025).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْلُكَ الْولَاةُ فِي رَعِيَّتِهِمْ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4508 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ:
بَيْنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا يَسِيرُ شَاذًّا مِنَ الْجَيْشِ إِذْ لَقِيَهُ رَجُلَانِ شَاذَانِ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ: يَا هَذَانِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا أمِّروا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَأَمَّرْ أَحَدُكُمْ قَالَا: أَنْتَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: بَلْ أَنْتُمَا سَمِعْتُ
⦗ص: 490⦘
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(ما من وَالِي ثَلَاثَةٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ مَغْلُولَةَ يَمِينُهُ: فكَّهُ عدله أو غله جوره)
= (4525)[46: 1]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (3/ 140).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْتَارَ لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَيْهِمْ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لَهَا وَلَهُمْ دُونَ مَنْ لَا يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبُهُ وَحَمِيمُهُ
4509 -
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن ابن الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَا: وَاللَّهِ لَوْ بَعَثَنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ ـ قَالَ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ـ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فأدَّيا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدَانِ؟ فَأَخْبَرَاهُ بِالَّذِي أَرَادَا فَقَالَ: لَا تَفْعَلَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَقَالَا: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا؟! فَمَا هَذَا مِنْكَ إِلَّا نَفَاسَةٌ عَلَيْنَا! فَوَاللَّهِ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنِلْتَ صِهْرَهُ فَمَا نَفِسْنَا ذَلِكَ عَلَيْكَ فَقَالَ: أَنَا أَبُو حسنٍ
⦗ص: 491⦘
أَرْسِلُوهُمَا ثُمَّ اضْطَجَعَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى مَرَّ بِنَا صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِآذَانِنَا وَقَالَ:
(أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرانِ) وَدَخَلَ فَدَخَلْنَا مَعَهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي بَيْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ: فَكَلَّمْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُصِيبُ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ قَالَ: فَأَشَارَتْ إِلَيْنَا زَيْنَبُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهَا كَأَنَّهَا تَنْهَانَا عَنْ كَلَامِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَقَالَ:
(أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُ لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جُزْءٍ ـ وَكَانَ عَلَى الْعُشُورِ ـ وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ) قَالَ: فَأَتَيَا فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ:
(أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ) ـ لِلْفَضْلِ ـ فَأَنْكَحَهُ وَقَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ:
(أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ) قَالَ: فَأَنْكَحَنِي ثُمَّ قَالَ لِمَحْمِيَةَ:
(أَصْدِقْ عَنْهُمَا من الخمس)
= (4526)[3: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (879): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْفُقَ بِنِسَاءِ رَعِيَّتِهِ وَلَا سِيَّمَا مَنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ الْعَقْلِ منهن
4510 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
⦗ص: 492⦘
أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا أُمَّ فُلَانٍ خُذِي أَيَّ الطُّرُقِ شِئْتِ فَقُومِي فِيهِ حَتَّى أَقُومَ مَعَكِ) فَخَلَا مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِيهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا من النبي صلى الله عليه وسلم
= (4527)[3: 5]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (285).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْأَئِمَّةِ أَنْ يَقْيِلُوا عِنْدَ بَعْضِ نِسَاءِ رَعِيَّتِهِمْ إِذَا كُنَّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ
4511 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ وَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا وَتَبْسُطُ لَهُ الخُمرة فيصلي عليها
= (4528)[11: 4]
صحيح - خ (6281) ، م (7/ 81).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُرْدِفَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ خَلْفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
4512 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ
⦗ص: 493⦘
الْأَكْوَعِ قَالَ:
خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأَذَانِ وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ قَالَ: فَصَرَخْتُ فَقُلْتُ: يَا صَبَاحَاهُ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُ الْقَوْمَ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَكُنْتُ رَامِيًا وجعلت أقول:
(أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ واليومُ يومُ الرُّضَّعِ)
حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ:
(يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّهُمُ الْآنَ بِغَطَفَانَ يُقْرَوْنَ) قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا وَأَرْدَفَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة
= (4529)[11: 4]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (343): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَذْلُ عَرْضِهِ لِرَعِيَّتِهِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ فِي الدين والدنيا
4513 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
⦗ص: 494⦘
لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ فَأَنَا فِي حِلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكَ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدِ استُبيحوا وأُصيبت أَمْوَالُهُمْ قَالَ: وَفَشَا ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَأَوْجَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ بن الْمُطَّلِبِ فَعَقِرَ فِي مَجْلِسِهِ وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ
قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي الْجَزَرِيُّ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ:
فَأَخَذَ الْعَبَّاسُ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: قُثَم وَكَانَ يُشْبِهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَلْقَى فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وهو يقول:
(حِبِّي قُثَم حِبِّي قُثَم شَبِيهُ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَمْ)
(نَبِيُّ ربِّ ذِي النِّعَمْ بِرَغم أنفِ مَنْ رَغَمَ)
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ:
ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ فَقَالَ: وَيْلَكَ مَا جِئْتَ بِهِ وماذا تقول؟ فما وعد الله خير
(1)
مما جئت به قال الحجاج لغلامه: أقرىء أَبَا الْفَضْلِ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: فليُخْلِ لِي بَعْضَ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يسرُّه فَجَاءَ غُلَامُهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ: أَبْشِرْ أَبَا الْفَضْلِ فَوَثَبَ
⦗ص: 495⦘
الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قبَّل بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَغَنَمَ أَمْوَالَهُمْ وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ واتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ وخيَّرها بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَتَكُونُ زَوْجَتُهُ أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونُ زَوْجَتُهُ وَلَكِنِّي جِئْتُ لِمَالٍ كَانَ لِي هَا هُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ وأَذْهَبَ بِهِ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ فأخْفِ عَنِّي ثَلَاثًا ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ: فَجَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعٍ جَمَعَتْهُ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ وَقَالَتْ: لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَا الْفَضْلِ لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ: أَجَلْ لَا يُخْزِينِي اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَاهُ وَقَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ فَالْحَقِي بِهِ قَالَتْ أَظُنُّكَ وَاللَّهِ صَادِقًا قَالَ: فَإِنِّي صَادِقٌ وَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ أَبَا الْفَضْلِ قَالَ: لَمْ يُصِبْنِي إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَنَّ خَيْبَرَ فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخفي عَنْهُ ثَلَاثًا وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَا كَانَ لَهُ ثُمَّ يَذْهَبَ قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ الْكَآبَةَ الَّتِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّى أَتَوُا
⦗ص: 496⦘
الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فسُرَّ الْمُسْلِمُونَ ورَدَّ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غيظ أو خزي على المشركين
= (4530)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) تحت الحديث (545).
(1)
وقعت في ((طبعة المؤسسة)) ، و ((الأصل)):((خيراً))!.
والجادة ما أثبتنا ، وهي على الصواب في ((الموارد)) (رقم 1416 ـ ((صحيحه))). ((الناشر)).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَذْلُ النَّفْسِ لِلْمِهَنِ الَّتِي مِنْهَا صَلَاحُ أَحْوَالِ رَعِيَّتِهِ
4514 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ـ حِينَ وُلِدَ ـ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَبَاءَةٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهنَأ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ:
(هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ ) فَقُلْتُ: نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ في فيه فلاكهن ثم فُغَرَ فَا الصَّبِّي فمجَّهُ فِي فيهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يتلمَّظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(حِبُّ الأنصار التمر) وسماه عبد الله
= (4531)[3: 5]
صحيح: م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ فِي إِصْلَاحِ الظَّهْرِ الَّتِي هِيَ لَهُ أَوْ لِلصَّدَقَةِ بنفسه
4515 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
⦗ص: 497⦘
لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيحنِّكُهُ قَالَ: فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهرَ الذي قَدِمَ عليه في الفتح
= (4532)[3: 5]
صحيح - خ (5470) ، م (2119/ 109).
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ قَوْلَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (وَهُوَ يَسِمُ) أَرَادَ بِهِ بِنَفْسِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآمِرُ بِهِ
4516 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ليُحنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ بِيَدِهِ المِيَسمُ يَسِمُ إبل الصدقة
= (4533)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2309): خ (1502).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ رَعِيَّتِهِ مَا يَأْمَلُونَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يتبرَّكُون مِنْ ناحيته
4517 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ:
عَقَلْتُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِي ـ مِنْ دَلْوٍ مُعَلَّقَةٍ فِي دَارِنَا ـ
⦗ص: 498⦘
قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ وَإِنَّ الْأَمْطَارَ إِذَا اشْتَدَّتْ سَالَ الْوَادِي فَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي مكاناًَ أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(نَعَمْ) قَالَ: فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ـ فَاسْتَأْذَنَا فَأَذِنْتُ لَهُمَا قَالَ: فَمَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَالَ:
(أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِكَ؟ ) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيرة صنعناها له
= (4534)[3: 5]
صحيح - مضى (223).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مَعُونَةُ رَعِيَّتِهِ فِي أَسْبَابِهِمْ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ يكفيه ذلك
4518 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْقِلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وهو يقول:
(اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا)
(فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا)
(إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا)
⦗ص: 499⦘
يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ
= (4535)[3: 5]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3242): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُغَضِّيَ عَنْ هَفَوَاتِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ
4519 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
أَصَبْتُ شَارِفًا فِي مَغْنَمِ بَدْرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَارِفًا فَأَنَخْتُهُمَا عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا أَبِيعَهُ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ وَمَعِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الْبَيْتِ ومعه قينة تغنِّيه فقالت:
أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّواء
فَثَارَ إِلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ فجبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا ـ فَقُلْتُ: السِّنَامُ فَقَالَ: ذَهَبَ بِهِ كلِّه ـ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدُ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ قَالَ: عَلَى رَأْسِ حَمْزَةَ فتغيَّظ عَلَيْهِ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: أَلَسْتُمْ عَبِيدَ آبَائِي قَالَ: فَرَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَهْقِرُ
= (4536)[3: 5]
⦗ص: 500⦘
صحيح - ((صحيح سنن الترمذي)) (2643).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ عُقُوبَةِ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ
4520 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانَ بْنِ أَبِي سِنَانَ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةً قِبلَ نَجْدٍ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ فِي الشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ شَجَرَةٍ فعلَّق سَيْفَهُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ عِنْدَهُ:
(إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ وَجَلَسَ فَهُوَ هذا جالس) ثم لم يعاقبه
= (4537)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (2489).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ لُزُومَ الْمُدَارَاةِ مَعَ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ عَلِمَ مِنْ بَعْضِهِمْ ضِدَّ مَا يُوجِبُ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ
4521 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ:
⦗ص: 501⦘
اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ:
(ائْذَنِي لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ـ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ ـ) فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ! قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ ـ أَوْ وَدَعَهُ الناس ـ اتقاء شره)
= (4538)[[3: 5]]
صحيح.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَتَكَبَّرَ عَلَى رَعِيَّتِهِ بِتَرْكِ إِجَابَةِ دَعْوَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّاعِي لَهُ شَرِيفًا
4522 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن إسحاق بن عبد الله بن طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبّاء وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبَّعُ الدُّبَّاء مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أحبُّ الدُّبَّاء بعد ذلك اليوم
= (4539)[3: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 45 ـ 46): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ تَخْوِيفَ رَعِيَّتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي خَلْدِهِ إِمْضَاؤُهُ
4523 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ فِي ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا فَمَنَعَهُمْ فَكَلَّمُوا أَبَا بَكْرٍ فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يُوقِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ نَارًا إِلَّا قَذَفْتُهُ فِيهَا قَالَ: فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهَزَمُوهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ فَمَنَعَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَلِكَ الْجَيْشُ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَشَكَوْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُمْ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا فَيَرَى عَدُوُّهُمْ قِلَّتَهُم وَكَرِهْتُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ فَيَكُونُ لَهُمْ مَدَدٌ فَيُعْطِفُوا عَلَيْهِمْ فَحَمِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ:
(لِمَ؟ ) قَالَ: لأُحبَّ مَنْ تُحِبُّ قَالَ:
(عَائِشَةُ) قَالَ: مِنَ الرجال؟ قال:
(أبو بكر
(1)
).
⦗ص: 503⦘
= (4540)[50: 4]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
قلت: إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الحسن بن حماد الحضرمي ، وهو ثقة من رجال ((التهذيب)).
وأخرج منه ابن أبي شيبة (12/ 17/12006) ـ جملة الحبِّ التي في آخره ـ: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرنا إسماعيل
…
وأخرجها النسائي في ((فضائل الصحابة)) (54/ 5) ، وأحمد ـ أيضاً ـ في ((الفضائل)) (2/ 872/1637) ، والحاكم (4/ 12) من طرق أُخرى عن إسماعيل
…
به ببعضٍ باختصار.
وهي عند البخاري (4358) ، ومسلم (7/ 109) ، والترمذي (3879) ، وصححه من طريق أبي عثمان ، عن عمرو بن العاص نحوه.
ثم أخرجه الترمذي ، عن شيخ آخر ، عن يحيى بن سعيد الأموي به مختصراً لرواية النسائي ، وقال:((حسن غريب)).
وسكت الحافظ في ((الفتح)) (8/ 75) ، عن حديث الكتاب مشيراً بذلك إلى أنه قوي عنده.
وسيأتي برقم (7062) من طريق آخر ، عن إسماعيل.
وسيأتي برقم (6959) من طريق أخرى ، عن عمرو بن العاص بزيادة في متنه ، ويأتي الكلام عليه.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَلِّمَ الْوَفْدَ إِذَا وَفَدَ عَلَيْهِ شُعب الْإِسْلَامِ
4524 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَقِيَ الْوَفْدَ وَذكَرَ أَبَا نَضْرَةَ أَنَّهُ حدَّث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَر وَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي
⦗ص: 504⦘
الشَّهْرِ الْحَرَامِ فمُرْنا بِأَمْرٍ نَدْعُو لَهُ مَنْ وَرَاءِنَا مِنْ قَوْمِنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ أَوْ عَمِلْنَا فَقَالَ:
(آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَتَصُومُوا رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقير) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عِلمُكَ بِالنَّقِيرِ؟! قَالَ:
(الْجِذْعُ تَنْقُرُونَهُ وَتُلْقُونَ فِيهِ مِنَ القُطَيْعاء ـ أَوِ التَّمْرِ ـ ثُمَّ تَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَيْ يَغْلِيَ فَإِذَا سَكَنَ شَرِبْتُمُوهُ فَعَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ) قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ بِهِ ضَرْبَةٌ كَذَلِكَ قَالَ: كُنْتُ أُخَبِّأَهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ:
(اشْرَبُوا فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي تُلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أرضُنا كَثِيرُ الْجِرْذَانِ لَا يَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ قَالَ:
(وَإِنْ أَكَلَهَا الْجِرْذَانُ) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:
(إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ والأناة)
= (4541)[3: 5]
صحيح ـ ((الظلال)) (1/ 84/190)، ((المشكاة)) (2/ 625/5054/ التحقيق الثاني): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَعْلَيِمُ رَعِيَّتِهِ دِينَهُمْ بِالْأَفْعَالِ إِذَا جَهَلُوا
4525 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِهِمْ فجزَّأهم ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فأعتق اثنين وأرَقَّ أربعة
= (4542)[3: 5]
صحيح - مضى نحوه (4305).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا عَزَمَ عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ بِضِدِّهِ أَنْ يَتْرُكَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ إِمْضَاءِ ذَلِكَ الْأَمْرِ
4526 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ:
كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ـ فِي نَفَرٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أُتْبِعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أَتَيْتَ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ لَهُ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَإِذَا
⦗ص: 506⦘
رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ مِنْ خَارِجِهِ ـ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ ـ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(أَبُو هُرَيْرَةَ؟ ) فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(مَا جَاءَ بِكَ؟ ) قُلْتُ: قُمْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقتطع دُونَنَا وَفَزِعْنَا وَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ:
(يَا أَبَا هُرَيْرَةَ) وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ وَقَالَ:
(اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فمن لقيت من وراء هذا الحائط ـ يشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ـ فبشِّره بِالْجَنَّةِ) فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي بِهِمَا فَمَنْ لَقِيتُ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ ـ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ـ بشَّرتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ: فضرب عمر بِيَدِهِ بَيْنَ ثدييَّ خَرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَأَدْرَكَنِي عُمَرُ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
(مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ ) قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَنِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ: ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي بَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ: مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ـ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ـ يبشِّره بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ:
⦗ص: 507⦘
(نَعَمْ) قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِم يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَخَلِّهم)
= (4543)[[3: 5]]
صحيح - ((مختصر مسلم)) (12).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِحَوَائِجِ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا
4527 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أُقيمت صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ بناحيةٍ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ ـ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ـ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَصَلُّوا وَلَمْ يَذْكُرْ أنهم توضأوا
= (4544)[50: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (198).
-انتهى المجلد السادس-
-بحمد الله ومنته-
ويتلوه:
-المجلد السابع-
وأوله:
5 -
باب بيعة الأئمة وما يُستحبُّ لهم.
نتمنى منكم دعوة صالحة بالعلم النافع والعمل الصالح والذرية الصالحة لكل من ساهم في هذا العمل.