الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَابُ بَيْعَةِ الْأَئِمَّةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَخْذُ الْبَيْعَةِ مِنَ النَّاسِ عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ
4528 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لكل مسلم
= (4545)[3: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ فِي الْبَيْعَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ـ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْإِقْرَارِ بالسمع والطاعة
4529 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ:
بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَكَانَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: اعْلَمْ أَنَّ مَا أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَهُ فَاخْتَرْ
= (4546)[3: 5]
⦗ص: 6⦘
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 25): ق دون قوله: فكان .....
ذكر وصف السمع الطاعة اللَّذَيْنِ يُبَايعُ الْإِمَامُ رَعِيَّتَهُ عَلَيْهِمَا
4530 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ:
بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي اليُسر وَالْعُسْرِ والمنشَطِ والمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ ـ أَوْ نَقُولَ ـ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي الله لومة لائم
= (4547)[3: 5]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) ، ((الظلال)) (2/ 494/1029 ـ 1032 و 1035) ، ((الصحيحة)) (3418).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رحمه الله: سَمِعَ عُبادةُ بْنُ الْوَلِيدِ: عُبادَةَ بنَ الصَّامِتِ.
ذِكْرُ وَصْفِ السَّبَبِ الَّذِي تَقَعُ الْبَيْعَةُ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اللَّذَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا
4531 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يقول لنا:
(فيما استطعتم)
= (4548)[3: 5]
⦗ص: 7⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2606): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4532 -
أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا نُبَايعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا:
(فِيمَا استطعتم)
= (4549)[3: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَيْعَةَ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْإِمَامِ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْأَحْرَارِ مِنْهُمْ دُونَ الْعَبِيدِ
4533 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ عَبْدًا بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ فأتاهُ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ قَالَ: فاشتراهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا عَلَى الْهِجْرَةِ حَتَّى يَسْأَلَهُ: ((أعبدٌ هُوَ؟ ))
= (4550)[3: 5]
صحيح - ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بَيْعَةُ الرَّعِيَّةِ إمامهم عليه
4534 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
⦗ص: 8⦘
بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِهِ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ قُلْنَا لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ألفٌ وأربَعُ مئةٍ
= (4551)[3: 5]
صحيح: م.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي عَلَيْهِ تَقَعُ الْبَيْعَةُ مِنَ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْأَئِمَّةِ
4535 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَقِّنُنَا:
(عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ـ فِيمَا استطعنا ـ)
= (4552)[32: 5]
صحيح: ق ـ انظر (4531).
ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نِسَاءِ رَعِيَّتِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَحَبَّ ذَلِكَ
4536 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ يُبايعنه فَقُلْنَ: نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَا نُشرك بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 9⦘
(فِيمَا استطعتنَّ وأطَقْتُنَّ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلي لمئة امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ـ أَوْ مِثْلَ قَوْلِي لامرأة واحدة ـ)
= (4553)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (529).
ذِكْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي كَانَتْ بَيْعَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِهَا
4537 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ عليها أن {لا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ
…
} الآية [الممتحنة: 12] قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَى مِنْهَا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: قِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَوَاللَّهِ مَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَلَى هَذَا فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ
= (4554)[32: 5]
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ بَيْعَةِ الْأُمَرَاءِ وَالْخُلَفَاءِ
4538 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاك قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي فُرَاتٌ القزاز عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 10⦘
(إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا مات نبي قام نبي وأنه ليس بَعْدِي نَبِيٌّ) فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(خُلَفَاءُ ويَكْثُرون) قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(أدُّوا بيعة الأوَّل فالأوَّلِ وأدُّوا إليهم مالهم فإن الله سائِلُهُم عن الذي لكم)
= (4555)[69: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 127).
3 - بَابُ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ
4539 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني)
= (4556)[55: 3]
صحيح - ((ظلال الجنة)) (1065 ـ 1068).
ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ الْخِطَابِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ
[4539/*]- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يقول لنا:
(فيما استطعتم)
= (4557)[55: 3]
صحيح: ق ـ انظر (4531).
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ الْخِطَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
4540 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّرٍ المُدْلِجي عَلَى بعثٍ ـ أَنَا فِيهِمْ ـ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَأْسِ غَزَاتِنَا ـ أَوْ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ـ استأذَنَتْهُ طَائِفَةٌ فأذِنَ لَهُمْ وأمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ حُذافة السَّهْمِيَّ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ ـ فكنتُ فِيمَنْ رَجَعَ مَعَهُ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي الطَّرِيقِ نَزَلْنَا مَنْزِلًا وَأَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا يَصْطَلُونَ بِهَا أَوْ يَصْنَعُونَ عَلَيْهَا صَنِيعًا لَهُمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَأَنَا آمُرُكُمْ بِشَيْءٍ أَلَا فَعَلْتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَإِنِّي أَعَزِمُ عَلَيْكُمْ بِحَقِّي وَطَاعَتِي إِلَّا تواثَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ قَالَ: فَقَامَ نَاسٌ حَتَّى إِذَا ظنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ فِيهَا قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّمَا كُنْتُ أَضْحَكُ مَعَكُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تطيعوه)
= (4558)[55: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (2324).
4541 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ:
⦗ص: 13⦘
حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ثَلَاثَةٌ لَا يُسألُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا وأَمَةٌ ـ أَوْ عَبْدٌ ـ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا ـ وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا ـ فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ وَثَلَاثَةٌ لَا يُسألُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ ينازِعُ اللَّهَ رِدَاءَهُ ـ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ وَإِزَارَهُ الْعِزُّ ـ وَرَجُلٌ فِي شكٍّ مِنْ أمر الله والقانط من رحمة الله
= (4559)[76: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (542).
4542 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السؤال وإضاعة المال
= (4560)[48: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (685): م نحوه ، وسيأتي (3379).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) أمرُ فرضٍ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ
وَقَوْلُهُ: وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أَرَادَ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَهُوَ فرضٌ عَلَى
⦗ص: 14⦘
بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ الَّذِينَ تَقَعُ بِهِمُ الْحَاجَةُ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ
وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ لفظُه عَامٌ لَهُ تَخْصِيصَانِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُؤْمَرَ الْمَرْءُ بِمَا لَهُ فِيهِ رِضًى وَالثَّانِي: إِذَا أُمِرَ مَا اسْتَطَاعَ دُونَ مَا لا يستطيع
ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
[4542/*]- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يقول لنا:
(فيما استطعتم)
= (4561)[48: 1]
صحيح: ق ـ انظر (4531).
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
4543 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حَيَّانَ أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ يكون معصية)
= (4562)[48: 1]
صحيح ـ ((الظلال)) (1026)، ((الصحيحة)) (3418): ق.
4544 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَطَبَنَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ وَتَطَاوَلَ فِي غَرْزِ الرَّحْلِ ـ فَقَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ) فَقَالَ رَجُلٌ فِي آخِرِ النَّاسِ: مَا تَقُولُ ـ أَوْ مَا تُرِيدُ ـ فَقَالَ:
(أَلَا تَسْمَعُونَ أَطِيعُوا رَبَّكُمْ وصَلُّوا خمسكم وأدُّوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تَدْخُلُوا جُنَّةَ رَبِّكُمْ)
فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: ابْنَ كَمْ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ حِينَ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: سمعت وأنا ابن ثلاثين سنة
= (4563)[12: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (867).
ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي خَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ
4545 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ أَوْ بِلَالًا يَقُودُ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْآخَرَ رَافِعُ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ بِهِ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى
⦗ص: 16⦘
رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَقَفَ النَّاسُ وَقَدْ جَعَلَ ثَوْبَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِهِ الْأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جُمْعٍ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا، وَكَانَ فِيمَا يَقُولُ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا» ، ثُمَّ قَالَ:«هَلْ بَلَّغْتُ؟ »
= (4564)[12: 1]
صحيح - ((ظلال الجنة)) (1062 - 1063).
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ التي تقدم ذكرنا لها
4546 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بالري قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بن عجلان مولى مرة بن الطَّيِّبِ وَلَقَبُهُ جَبْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ والطاعة ثم يُلقِّنُنَا:
(فيما استطعت)
= (4565)[12: 1]
صحيح: ق ـ انظر (3531).
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِالتَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
4547 -
أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ الْفَزَارِيُّ أَبُو سعيد عَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي
⦗ص: 17⦘
أُمَيَّةَ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا عُبَادَةَ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ قَالَ:
(اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ معصية لله بواحا)
= (4566)[12: 1]
صحيح - وهو مكرر (4543).
ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الطَّاعَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دَعَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4548 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشًا وأمَّر عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:
(لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) أَوْ قَالَ: (أَبَدًا) وَقَالَ لِلْآخَرِينَ خَيْرًا وَقَالَ: (أَحْسَنْتُمْ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إنما الطاعة في المعروف)
= (4567)[12: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2360)، ((الصحيحة)) (181): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَاعَةِ الْمَرْءِ لِمَنْ دَعَاهُ إِلَى مَعْصِيَةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا
4549 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَا: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ في معصية الله جل وعلا)
= (4568)[2: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطِيعَ الْمَرْءُ أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ إِذَا أَمَرَهُ بِمَا لَيْسَ لله فيه رضا
4550 -
أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرسوس قا ل: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَذَشِيُّ وَهِيَ قَرْيَةٌ بقومس قا ل: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله)
= (4569)[81: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ مُجَانَبَتِهِمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ بِانْقِيَادِهِمْ لِلْأَئِمَّةِ المضلين
4551 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عنهم إلى يوم القيامة)
= (4570)[22: 3]
صحيح - ((المشكاة)) (5394) ، ((الصحيحة)) (1582).
ذِكْرُ وَصْفِ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَى أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4552 -
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُقْرِيُ أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْأَصْفَهَانِيُّ ـ رُسْتَهْ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فضَلُّوا وأضَلُّوا)
فَلَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بسنة فحدثنيه
= (4571)[22: 3]
صحيح - ((الروض النضير)) (579) ، ((الصحيحة)) (2786).
ذِكْرُ وَصْفِ الضَّلَالَةِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ
4553 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَدِيٍّ أَبُو نُعَيْمٍ وَحَاجِبُ بْنُ أَرِّكِينَ قَالَا: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:
هَذَا أَوَانُ رَفْعِ الْعِلْمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ زِيَادٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَقَدْ أُثْبتَ وَوَعَتْهُ الْقُلُوبُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
إِنْ كُنْتُ لأَحْسَبُكَ أَفْقَهَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) ثُمَّ ذَكَرَ ضَلَالَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ:
فَلَقِيتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: صَدَقَ عَوْفٌ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُ بِأَوَّلِ ذَلِكَ يُرْفَعُ؟ قُلْتُ: بَلَى قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا
= (4572)[22: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (1/ 187) ، ((اقتضاء العلم العمل)) (رقم 89).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اعْتِقَادِ الْمَرْءِ الْإِمَامَ الَّذِي يُطِيعُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِهِ
4554 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ
⦗ص: 21⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً)
= (4573)[52: 2]
حسن ـ ((ظلال الْجَنَّةِ)) (1057).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (مَاتَ مَيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ) مَعْنَاهُ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ لَهُ إِمَامًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ قِوَامُ الْإِسْلَامِ بِهِ عِنْدَ الْحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ مُقْتَنِعًا فِي الِانْقِيَادِ عَلَى مَنْ لَيْسَ نَعَتُهُ مَا وَصَفْنَا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ يُرِيدُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ مَيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّ إِمَامَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ إِمَامَتَهُ أَوِ اعْتَقَدَ إِمَامًا غَيْرَهُ مُؤْثِرًا قَوْلَهُ عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزُومِ النَّصِيحَةِ [فِي دِينِ اللَّهِ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ عامة]
4555 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(الدِّينُ النَّصِيحَةُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ ولرسوله ولأئمة المسلمين أو للمؤمنين وعامتهم)
= (4574)[65: 1]
⦗ص: 22⦘
صحيح - ((الإرواء)) (26)، ((غاية المرام)) (332): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزُومِ النَّصِيحَةِ فِي دِينِ اللَّهِ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ عامة
4556 -
أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَنَانَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بَنَانَ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْبَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ سُهَيْلًا فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثًا كَانَ يُحدِّث عَمْرٌو عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكِ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي ـ صديقٍ لِأَبِي كَانَ يَأْتِي مِنَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ـ سَمِعْتُهُ أَخْبَرَ ذَلِكَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَلَا إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ أَلَا إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ أَلَا إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ) قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المسلمين وعامتهم)
= (4575)[66: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (26)، ((غاية المرام)) (332): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزُومِ مَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَتَرْكِ الِانْفِرَادِ عَنْهُمْ بِتَرْكِ الْجَمَاعَاتِ
4557 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ الْمَعْوَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقَامِي فِيكُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ:
⦗ص: 23⦘
(أَلَا أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُسْأَلُها وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يُسْأَلُها فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحة الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وسَرَّتهُ حسنته فهو مؤمن)
= (4576)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (430 و 1116).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَمَاعَةَ وَإِعَانَةِ الشَّيْطَانِ مَنْ فَارَقَهَا
4558 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرُهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْتَكِضُ)
= (4577)[78: 1]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (2452): م.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَوْتِ الْجَاهِلِيَّةِ بالمُفَارِقِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ
4559 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ:
⦗ص: 24⦘
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ لَيَالِي الْحَرَّةِ فَقَالَ: ضَعُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِ لِأَجْلِسَ إِنَّمَا جِئْتُ لِأُكَلِّمَكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مفارق الجماعة فإنه يموت موتة الجاهلية)
= (4578)[19: 2]
حسن ـ ((ظلال الجنة)) (1075 ـ 1076).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَوْتِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ
4560 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ جندب الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رايةٍ عِمِّيَّةٍ فَقَتْلُهُ قِتْلَةٌ جاهِليَّةٌ
= (4579)[19: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (433 و 983): م.
ذِكْرُ وَصْفِ الرَّايَةِ الْعِمِّيَّةِ الَّتِي أَثْبَتَ لِمَنْ قُتِلَ تَحْتَهَا بِهَذَا الِاسْمِ
4561 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ شَاكِي فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثَ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ غَيْلَانَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْهُ فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗ص: 25⦘
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ فَقَتْلُهُ قِتْلَةٌ جاهلية)
= (4580)[19: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (983): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ طَاعَةَ الْقُرَشِيِّينَ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِذَا عَدَلُوا فِي الرَّعِيَّةِ وَأَقَامُوا الحق
4562 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا وَعَدَلُوا وَائْتُمِنُوا فَأَدُّوا واستُرْحِمُوا [فَرَحِمُوا] فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ منهم فعليه لعنة الله)
= (4581)[69: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2/ 298/التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْدِيَ إِمَامَهُ بِنَفْسِهِ
4563 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ لَيَنْظُرَ أَيْنَ يَقَعُ نَبْلُهُ فَيَتَطَاوَلُ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَتَّقِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَكَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ نَحْرِي دون نحرك
= (4582)[5: 4]
صحيح - انظر التعليق ، وسيأتي (7137) من طريق أُخرى عن ابن المبارك.
⦗ص: 27⦘
(1)
وعنه: أخرجه الحاكم (3/ 353)، وقال:((صحيح على شرط الشيخين)) ، ووافقه الذهبيُّ ، وهو كما قالا.
وتابعه خالد ـ وهو ابن عبد الله الطحان الواسطي؛ ثقة ثبت ـ ، عن حميد .... به مختصراً ، وفيه:((جعلني الله فداك)).
أخرجه أبو يعلى (3778) ، وإسناده صحيح.
وأعله المعلق عليه بعنعنة حميد! وليس بشيء؛ لما نبهت على ذلك مراراً.
وعزاه المعلق على ((الإحسان)) (10/ 443) لجمع ـ منهم الشيخان ـ من طريق عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس! وليس فيه:((جعلني الله فداك)).
وهو مُخرَّجٌ في ((فقه السيرة)) (258).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَقِّرَ إِمَامَهُ وَيُعَظِّمَهُ جُهْدَهُ وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِهِ لِمَنْ قَصَدَ ضِدَّهُ مَا لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ ذَلِكَ
4564 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:
أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا عَلَى رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسَّيْفِ ـ وَهُوَ مُلَثَّمٌ ـ وَعِنْدَهُ عُرْوَةُ قَالَ: فَجَعَلَ عُرْوَةُ يَتَنَاوَلُ لِحْيَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُحَدِّثُهُ قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِعُرْوَةَ: لَتَكُفَّنَّ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ: فَقَالَ عُرْوَةُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَخِيكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا غُدَرُ! مَا غَسَلْتَ رأسك من غَدْرَتِكَ بعد
= (4583)[5: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2470).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ إِنَّمَا يَجِبُ لِلْأُمَرَاءِ عَلَى الرَّعِيَّةِ إِذَا رَعَوْهُمْ فِي الْأَسْبَابِ وَالْأَوْقَاتِ
4565 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وائتُمِنُوا فَأَدَّوا واستُرْحِمُوا فَرَحِمُوا)
= (4584)[69: 3]
صحيح - مكرر (4562).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ مَا يَقُولُ الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْخَيْرِ وَتَرْكَ أَفْعَالِهِمْ إِذَا خَالَفُوهُمْ
4566 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ:
كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِحْدَاهُمَا مِنَ النَّجَاشِيِّ وَالْأُخْرَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا الَّتِي سَمِعْتُهَا مِنَ النَّجَاشِيِّ فَإِنَّا كُنَّا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَهُ ابْنٌ لَهُ مِنَ الكُتّاب فَعَرَضَ لَوحَه قَالَ: وَكُنْتُ أَفْهَمُ بَعْضَ كَلَامِهِمْ فَمَرَّ بِآيَةٍ فضَحِكْتُ فَقَالَ مَا الَّذِي أَضْحَكَكَ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدَ ذِي العرش: إن عيسى بن مَرْيَمَ قَالَ: إِنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ وَالَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يقول:
(اسمعوا من قريش ودَعُوا فعلهم)
= (4585)[69: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1577).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ أُمَرَاءِ السُّوءِ مُجَانَبَتِهِمْ فِي الْأَحْوَالِ وَالْأَسْبَابِ
4567 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 29⦘
(لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقرِّبون شِرَارَ النَّاسِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًا ولا جابيا ولا خازنا)
= (4586)[69: 3]
حسن ـ ((الصحيحة)) (360).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ الْجَوْرِ أَدَاءَ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ دُونَ الِامْتِنَاعِ على الأمراء
4568 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
إِنَّهَا سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:
تُؤَدُّونَ الحق الذي عليكم وتسألون الذي لكم
= (4587)[69: 3]
صحيح- خ (7052) ، م (6/ 16 ـ 17).
ذِكْرُ الزَّجْرَ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ بِالسِّلَاحِ وإن جاروا
4569 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ [بْنُ سَلَمَةَ] بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(من حمل علينا السلاح فليس منا)
= (4588)[61: 2]
⦗ص: 30⦘
حسن صحيح
(1)
.
(1)
عزاه المِزِّيُّ في ((التُّحفة)) لمسلم في (الإيمان)، وهو إنَّما رواهُ فيه (1/ 69) بلفظ:((مَن سَلَّ علينا السيف))؛ كما نبّه الحافظ في ((النكت الظِّراف)) (4/ 40).
وبهذا اللفظ: أخرجهُ أحمدُ (4/ 64).
ورواه الطبراني (7/ 18/6242) .... بإسناد المؤلِّفِ ومتنِه.
وأبو عوانة (1/ 58) مِنْ طريقٍ أُخرى عن أَبي الوليد؛ إلاَّ أَنَّهُ قال: ((
…
سَلَّ)) ، والباقي مثله.
وأنا أظُنُّ أنَّ هذا الاختلاف من عكرمة بن عمار؛ فإنَّ فيه ضعفاً.
وقد تُوبِعَ من بعض الضعفاء: عند أحمد (4/ 54) ، والطبراني (6249 و 6251).
والحديثُ في ((الصحيحين)) من حديث أبي موسى ، وابن عمر باللفظ الأوّل ، ويأتي حديث ابن عمر بعد حديث.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى أُمراءِ السُّوء وَإِنْ جَارُوا بَعْدَ أَنْ يُكْرَهُ بالخَلَدِ مَا يأتون
4570 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أئمَّتكم الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ويُصَلُّون عَلَيْكُمْ وتُصَلُّوَن عَلَيْهِمْ وشِرَارُكُم وشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ ويُبْغِضُونكم وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ) قِيلَ: أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
⦗ص: 31⦘
(لَا؛ مَا أَقَامُوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَلَا وَمَنْ لَهُ والٍ فَيَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعْ يَدًا مِنْ طاعته)
= (4589)[3: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (907).
ذكر ما يجب عل الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَإِنْ جاروا
4571 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ صَالِحٍ بِإِنْطَاكِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ القُورُسي قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ عن نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)
= (4590)[55: 3]
صحيح ـ ((تخريج إيمان أبي عبيد)) (85/ 71): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قُورُس: قَرْيَةٌ مِنْ قُرى إنطاكِيَةَ.
4 - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ جِهَادَ الْفَرْضِ وَالنَّفَقَةِ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الطَّاعَاتِ الأُخر وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا فرضٌ
4572 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الدَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أُبالي أن [لا] أَعْمَلَ عملاً بعد [الإسلام إلا أن أسقي الحاجَّ ، وقال آخر: ما أُبالي أَنْ لا أعمل عملاً بعد] الإسلام إلا [أَنْ] أَعْمُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يهدي القوم الظالمين} [التوبة: 19]
(1)
.
= (4591)[64: 3]
صحيح: م (1879).
⦗ص: 33⦘
(1)
كلُّ ما بين المعقوفات من ((صحيح مسلم)).
والسياق مُقتضٍ لها ـ ولابد ـ ، وهي ـ جميعاً ـ ساقطة من الطبعتين. ((الناشر)).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِيهِ يَقُومُ مَقَامَ الْهِجْرَةِ
4573 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا هِجْرَةَ بعد الفتح ولكن جهاد ونية)
= (4592)[66: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2142): ق.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُهَاجِرِ وَالْغَازِي عَلَى أَيَّةِ حَالَةٍ أَدْرَكَتْهُمَا الْمَنِيَّةُ فِي قَصْدِهِمَا
4574 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ: تَسْلَمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ فغُفِرَ لَهُ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَهُ: تُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ: تُجَاهِدُ وَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فتُقتل فتُنكح الْمَرْأَةُ ويُقسم الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَاتَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ
⦗ص: 34⦘
يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دابَّةٌ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ)
= (4593)[9: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 173).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4575 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
(1)
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ:
جَلَسْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ
⦗ص: 35⦘
صلى الله عليه وسلم فَيَسْأَلَهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ يَسْأَلَهُ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفرِدُنا رَجُلًا رَجُلًا يَتَخَطَّى غَيْرَنَا فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ أَوْمَأَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَ إِلَيْنَا؟ فَفَزِعْنَا أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِينَا قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {سَبَّحَ لِلَّهِ ما في السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تفعلون} [الصف: 1ـ2] قَالَ: فَقَرَأَ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
ثُمَّ قَرَأَ يَحْيَى مِنْ فَاتِحَتِها إِلَى خَاتِمَتِهَا ثُمَّ قَرَأَ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا وَقَرَأَهَا الوليد من فاتحتها إلى خاتمتها
= (4594)[2: 1]
حسن صحيح - انظر التعليق.
(1)
قلت هو من شيوخ البخاري ، وهو صدوق ، وفيه كلام معروف.
لكن تابعه جمع: عند الدارمي (2/ 201) ، والطبراني في ((الكبير)) (13/ 169/406) ، والحاكم (2/ 69 و 228 ـ 229 و 486 ـ 487) ، من طرق أُخرى عن الأوزاعي
…
به.
وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ، ووافقه الذهبي.
وخالفهم عبد الله بن المبارك ، فقال: أنا الأوزاعي: ثنا يحيى بن أبي كثير: حدثني هلال بن أبي ميمونة أنَّ عطاء بن يسار حدَّثه أن عبد الله بن سلام حدَّثه ـ أو قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سلام ـ .... به.
أخرجه أحمد (5/ 452) ، وأبو يعلى (7497) ، والطبراني (407).
وهذا سند صحيح ، الشكُّ الذي فيه لا يضر؛ لأنه انتقال أو تردد بين صحيح وصحيح؛ لاسيما وفي رواية لأحمد .. عن أبي سلمة ، وعطاء بن يسار ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سلام.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
4576 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سَمِعَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ) ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 36⦘
(وَأَنَا أَشْهَدُ وَأَشْهَدُ لا يشهد بها أحد إلا برِىءَ من الشرك)
= (4595)[2: 1]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (2897).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِنَّمَا هِيَ مَعَ الشَّهَادَةِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
4577 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ:
تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قُلْتُ: فَإِنْ ضَعُفْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ:
فَدَعِ الشَّرَّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تصدَّق بِهَا عَلَى نفسك)
= (4596)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2897): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ هُوَ الْجِهَادُ الْمُتَعَرِّي عَنِ الْغُلُولِ
4578 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 37⦘
(أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَغَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ)
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكَفِّرُ الخطايا سنة
= (4597)[2: 1]
منكر ـ ((الضعيفة)) (6367)
(1)
.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بن أبي طالب.
(1)
قلت: وعلَّتُه الجهالة والنكارة.
وغفل عن ذلك مُعلِّقُ ((المؤسسة)) ، فزعم أنَّ إسناده صحيح ، مُغتراًُ بقول المؤلف في أبي جعفر الذي في إسناده: أنَّهُ محمد .... بن علي بن أبي طالب.
ولو كان كما قال؛ لكان الإسناد مُنقطعاً؛ لأنه لم يُدرك أبا هريرة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سنام الطاعات
4579 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ سُئل: أَيَّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنَامُ الْعَمَلِ قال: ثم أي؟ قال:
حج مبرور)
⦗ص: 38⦘
= (4598)[2: 1]
حسن صحيح - المصدر نفسه: ق دون قوله: ((سنام العمل)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي بِالْعِبَادَةِ
4580 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ:
(رَجُلٌ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ ويدع الناس من شره)
= (4599)[2: 1]
صحيح: ق ـ مضى (605).
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُجَاهِدِ الَّذِي يَكُونُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَابِدِ الْمُتَجَرِّدِ لِلَّهِ
4581 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرُ النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ
⦗ص: 39⦘
وَيَدَعُ الناس إلا من خيره)
= (4600)[2: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا كَانَ مِنَ الْحَوْبَاتِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ
4582 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن موسى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ) فأسلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فقُتِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَذَا عَمِلَ قليلاً وأُجِر كثيراً)
= (4601)[65: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2932): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُدُوَّ وَالرَّوَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلْمُجَاهِدِ يَكُونُ خَيْرًا مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
4583 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
َ (لَغدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ أَوْ رَوْحَةٌ ـ خَيْرٌ مِنَ الدنيا وما فيها)
= (4602)[2: 1]
⦗ص: 40⦘
صحيح - ((الإرواء)) (1182): ق.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْوَاقِفِ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِإِعْطَائِهِ خَيْرًا مِنْ مُصَادَفَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
4584 -
أَخْبَرَنَا خَلَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ بِنَهَرِ سَابُسَ عَلَى الدِّجْلَةِ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بن عبد الله التَّرقُفِيُّ حدثنا المقرىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ فمرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الأسود)
= (4603)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (1068).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ مُجَاهِدٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحَادِيثَ مَعْلُومَةً بيَّن سَمَاعِهِ فِيهَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وَقَدْ وَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مَوْلِدُ مُجَاهِدٌ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَاتَ مُجَاهِدٌ سَنَةَ ثَلَاثَ وَمِئَةٍ فَدُلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مُجَاهِدًا سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّارِ الْأَقْدَامَ الَّتِي اغبرَّت فِي سَبِيلِهِ
4585 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْمَهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو المصبِّح الْمَقْرَائِيُّ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ فِي طَائِفَةٍ عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيُّ إِذْ مَرَّ مَالِكٌ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمْشِي يَقُودُ بَغْلًا لَهُ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: أَيْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ارْكَبْ فَقَدْ حَمَلَكَ اللَّهُ فَقَالَ جَابِرٌ: أُصْلِحُ دَابَّتِي وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنِ اغبّرَّت قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حرَّمه اللَّهُ عَلَى النَّارِ) فَأَعْجَبَ مَالِكًا قَوْلُهُ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ حَيْثُ يُسمِعُهُ الصَّوْتَ نَادَاهُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ارْكَبْ فَقَدْ حَمَلَكَ اللَّهُ فَعَرَفَ جَابِرٌ الَّذِي أَرَادَ بِرَفْعِ صَوْتِهِ وَقَالَ: أُصْلِحُ دَابَّتِي وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ) فَوَثَبَ النَّاسُ عَنْ دوابِّهم فما رأينا يوماً أكثر ماشياً منه
= (4604)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2219).
المَقرى: قريةٌ بِدِمَشْقَ
والمَهرى: سِكَّةٌ بالفُسطاط؛ قَالَهُ الشيخ.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4586 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا
⦗ص: 42⦘
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:
أَدْرَكَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَنَا أَمْشِي إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عبسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سبيل الله حرَّمهما الله على النار)
= (4605)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه: خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَبْسٍ هَذَا: مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيُّ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَدَخَلَ قَبْرَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ
وَكُلُّ مَا يَرْوِي الْوَلِيدُ مِنْ رِوَايَةِ الشَّامِيِّينَ فَهُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَمَا يَكُونُ مِنْ رِوَايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ فَهُوَ بُرَيْدٌ.
ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحِ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ مُسْلِمٍ
4587 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ والحسد)
= (4606)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 167).
ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ دُخَانِ جَهَنَّمَ وَغُبَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ
4588 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْوَزَّانُ بِجُرْجَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا يَجْتَمِعُ دُخَانُ جَهَنَّمَ وَغُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ في منخري مسلم)
= (4607)[2: 1]
صحيح - ((المشكاة)) (3828/التحقيق الثاني).
ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُزَاةِ الْبَحْرِ بِالْمُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ
4589 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ:
نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يتبسَّم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ:
نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَأَجَابَهَا مِثْلَ قَوْلِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ:
أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَخَرَجَتْ مَعَ زوجها عبادة بن الصامت غازية أو مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهِمْ قرَّب إِلَيْهَا
⦗ص: 44⦘
دَابَّتِهَا لِتَرْكَبَهَا فصُرِعَت فماتت
= (4608)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2249 ـ 2250): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قبرُها بجزيرةٍ فِي بَحْرِ الرُّومِ يُقَالُ ـ لَهَا: قُبْرُسُ ـ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهَا قَلْعُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الطاعات
4590 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو مِعَنٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:
قَالَ عُثْمَانُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا كُنْتُ كَتَمْتُكُمُوهُ ضَنًّا بِكُمْ وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أُبْدِيَهُ نَصِيحَةً لِلَّهِ وَلَكُمْ ، سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ) فَلْيَنْظُرْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ لنفسه.
= (4609)[2: 1]
حسن ـ ((الأحاديث المختارة)) (305 ـ 310).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مِعَنٍ ـ هَذَا ـ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مِعَنٍ الْغِفَارِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
وَأَبُو عَقِيلٍ: زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ
وَأَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ: اسْمُهُ الْحَارِثُ
ذِكْرُ تَكَفُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ خَرَجَ لِلْجِهَادِ قَصْدًا إِلَى بَارِئِهِ بِأَنْ يَرُدَّهُ بِأَجْرٍ أو غنيمة
4591 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(تكفَّل اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نال من أجر أو غنيمة)
= (4610)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2896): خ.
ذِكْرُ وَصْفِ الدَّرَجَاتِ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4592 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ في الجنة مئة دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ الْعَرْشُ وَمِنْهُ تفجَّر أَنْهَارُ الجنة)
= (4611)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (921)، ((المشكاة)) (5617): خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ) يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْفِرْدَوْسَ فِي وَسَطِ الْجِنَّانِ فِي الْعَرْضِ وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّةِ) يُرِيدُ بِهِ فِي الِارْتِفَاعِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ
4593 -
أَخْبَرَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أخبرنا أبو هانىء الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: أعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(وأخرى يُرْفَعُ بها العبد مئة دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل
= (4612)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (334): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَاهِدِينَ مِنْ وَفْدِ اللَّهِ الَّذِينَ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ
4594 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فأجابوه)
= (4613)[2: 1]
⦗ص: 47⦘
حسن لغيره ـ ((الصحيحة)) (1820) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 165) ، وشاهده تقدم (3684).
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِهِ بِكَتْبِهِ أَجْرَ رَقَبَةٍ لَوْ أَعْتَقَهَا لَهُ
4595 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سالم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(من رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ كَمَنْ أعتق رقبة)
= (4614)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 171).
ذِكْرُ إِعْطَاءِ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَنْ بَلَغَ سَهْمًا فِي سَبِيلِهِ
4596 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ:
حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطَّائِفَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ) قَالَ: فبلَّغت يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سهماً
= (4615)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه ، ((تخريج فقه السيرة)) (210).
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو نَجِيحٍ: اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ
ذِكْرُ وَصْفِ الدَّرَجَةِ الَّتِي يُعْطِيهَا اللَّهُ لِمَنْ بَلَغَ سَهْمًا فِي سَبِيلِهِ
4597 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة عَنْ سالم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ:
قُلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: يَا كَعْبُ حَدِّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بسهمٍ رَفَعَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً لَهُ) فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النَّحَّام: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ:
(أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بعتبة أمك ما بين الدرجتين مئة عام)
= (4616)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُمْ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: (حَدِّثنا وَاحْذَرْ) يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ: وَاحْذَرْ: أَنْ لَا تَزِلَّ فَتُزِيدَ أَوْ تَنْقُصَ وَلَمْ يُرِيدُوا بِقَوْلِهِمْ: وَاحْذَرْ أَنْ لَا تَكْذِبَ لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ رحمهم الله وَأَلْحَقَنَا بِهِمْ
ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَّانِ بِالثَّبَاتِ تَحْتَ أَظِلَّةِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4598 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
⦗ص: 49⦘
سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ـ وَهُوَ بِحِصْنِ الْعَدُوِّ أَوْ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ ـ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ) فَقَامَ رَجُلٌ رثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَضَى بِسَيْفِهِ قُدُماً فَضَرَبَ به حتى قُتِلَ
= (4617)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 7): م.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَلَّ ثَبَاتُهُ فِيهِ أَوْ كَثُرَ
4599 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله فُوَاقَ ناقةٍ وَجَبَتْ له الجنة)
= (4618)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2291).
ذِكْرُ فَضْلِ الْمُهَاجِرِ إِذَا جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4600 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بالصَّغد قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السرح حدثنا ابن وهب أخبرني أبو هانىء الْخَوْلَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 50⦘
يقول:
(أَنَا زَعِيمٌ ـ وَالزَّعِيمُ: الْحَمِيلُ ـ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ)
= (4619)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 173).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزَّعِيمُ لُغَةً أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْحَمِيلُ لُغَةً أَهْلُ مِصْرَ وَالْكَفِيلُ لُغَةً أَهْلُ الْعِرَاقِ وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ (الزَّعِيمُ: الْحَمِيلُ) مِنْ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ أُدْرِجَ فِي الخبر
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتْفَ أَنْفِهِ
4601 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ:
خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَلَا لَا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ـ وَلَا امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ ـ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا مَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ: مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا فَلَا تَقُولُوا ذَاكَ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 51⦘
(مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ فَهُوَ في الجنة)
= (4620)[2: 1]
صحيح - ((المشكاة)) (3204) ، ((الإرواء)) (1927).
ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُجَاهِدَ بِالصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ وَلَا يفتر
4602 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ ـ وَكَانَ قد صام النهار وقام الليل ثماني سَنَةً غَازِيًا وَمُرَابِطًا ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَصَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ)
= (4621)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2896): ق ، وليس عند (خ):((لا يفتر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ يَكُونُ لِلْمُجَاهِدِ وَإِنْ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ ذَلِكَ
4603 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ـ وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْقَانِتِ الصَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ ـ بِمَا يَرْجِعُهُ إِلَيْهِمْ ـ مِنْ غَنِيمَةٍ أَوْ أَجْرٍ أَوْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الجنة)
⦗ص: 52⦘
= (4622)[2: 1]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ: خ نحوه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْطِي بتفضُّلِه الْمُرَابِطَ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً خَيْرًا مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ
4604 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ:
أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ سَلْمَانُ وَهُوَ مُرَابِطٌ فَقَالَ: ما تصنع ها هنا يَا شُرَحْبِيلُ؟ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ: أُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ سَلْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(رِبَاطُ يومٍ ـ أَوْ ليلةٍ ـ خير من صيام شهر وقيامه)
= (4623)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1200): م.
ذِكْرُ انْقِطَاعِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْمَوْتَى وَبَقَاءِ عَمَلِ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَعَ أَمْنِهِ مِنْ عذاب القبر
4605 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شريح حدثني أبو هانىء الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرَوَ بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يحدِّث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ)
قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
⦗ص: 53⦘
(الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لله عز وجل)
= (4624)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2258).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَابِطَ إِنَّمَا يَجْرِي لَهُ أَجْرُ عملِه لَا عملُه
4606 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُومِنَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَنَمَا له أجره إلى يوم القيامة)
= (4625)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1200) ، ومضى قريباً.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النُّعْمَانُ هَذَا: هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْغَسَّانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَابِطَ الَّذِي يَجْرِي لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّمَا هُوَ أَجْرُ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الطاعات
4607 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ:
أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ سَلْمَانُ وَهُوَ مُرَابِطٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأُومِنَ الفُتَّانَ
⦗ص: 54⦘
ويجري عليه رزقه)
= (4626)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ مِنَ الطَّاعَاتِ
4608 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِعَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:
(لَا تُطِيقُونَهُ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا لَعَلَّنَا نُطِيقُه قَالَ:
(مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حتى يرجع المجاهد إلى أهله)
= (4627)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2896): م.
ذِكْرُ إِظْلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ فِي سَبِيلِهِ
4609 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدورقي حدثنا المقرىء حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِجِهَادِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا ـ يُذْكَرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ ـ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)
⦗ص: 55⦘
= (4628)[2: 1]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (2/ 158).
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ خَلَفَ الْغَازِي فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ مِثْلَ نِصْفِ أَجْرِهِ
4610 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحيان:
لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ:
(أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ له مثل نصف أجر الخارج)
= (4629)[32: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2267): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا التَّحْصِيرَ لِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
4611 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عطاء عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من جهَّز غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مثلُ أَجْرِهِ حَتَّى إِنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْءٌ)
⦗ص: 56⦘
= (4630)[32: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 157).
ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْغَازِي وَبَيْنَ مَنْ خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فِي الْأَجْرِ
4612 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)
= (4631)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2266): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: فَقَدْ غَزَا أَرَادَ بِهِ أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ
4613 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَمَنْ خَلْفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ أَخْبَرَنِيهُ بُسْرُ بْنُ سعيد
⦗ص: 57⦘
= (4632)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَهِّزَ إِنَّمَا يَأْخُذُ كَحَسَنَاتِ الْغَازِي مِنْ أَجْرِ غَزَاتِهِ تِلْكَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْءٌ وَكَذَلِكَ الْخَالِفُ فِي أهله بخير
4614 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ـ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ـ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَمَنْ فطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ لَا يَنْقُصُ من أجره شيء)
= (4633)[2: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ أَخْذِ الْغَازِي أَجْرَ الْخَالِفِ أَهْلَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فِي الْقِيَامَةِ
4615 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَأُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانٌ فخُذ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ:
⦗ص: 58⦘
فَمَا ظَنُّكُمْ مَا أُرَى يدع من حسناته شيئاً)
= (4634)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2255): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَكُونُ لِمَنْ خَلْفَ لِأَهْلِ الْغَازِي بِشَرٍّ
4616 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ قَاعِدٍ يَخْلُفُ مُجَاهِدًا فِي أَهْلِهِ بِسُوءٍ إِلَّا أُقيم لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا خَلَفَكَ فِي أهلك بسوءٍ ، فخذ من حسناته)
= (4635)[2: 1]
صحيح: م - انظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
4617 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَنَّى ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:
(مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
⦗ص: 59⦘
= (4636)[65: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2273): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ كَتْبَةِ اللَّهِ الْأَجْرَ لِمَنْ غَزَا فِي سَبِيلِهِ يُرِيدُ بِهِ شَيْئًا مِنْ عَرَضِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
4618 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مِكْرَزٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلُ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا أَجْرَ لَهُ) فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لرسول الله فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِمْهُ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: رَجُلُ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ:
(لَا أَجْرَ لَهُ) فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ:
(لَا أَجْرَ له)
= (4637)[65: 5]
حسن - ((صحيح أبي داود)) (2272).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَاصِدَ فِي غَزَاتِهِ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ لَهُ مَقْصُودُهُ دُونَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ عَلَيْهِ
4619 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(من غَزَا ـ وَلَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا ـ فله ما نوى)
= (4638)[66: 3]
حسن لغيره ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 182).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الصَّامِتِ ابْنُ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ مَا رُزِقَ الْمَرْءُ فِيهِ الشَّهَادَةَ
4620 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(أن يُعْقَرَ جَوَادُكَ ، ويُهْرَاقَ دَمُكَ)
= (4639)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 191).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْطِي مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ مَا يُؤْتِي عباده الصالحين
4621 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ
⦗ص: 61⦘
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي بِنَا فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ: اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ:
(مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟ ) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَتُسْتَشْهَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
= (4640)[2: 1]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (2/ 199).
5 - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4622 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ أَيْ فُلُ هَلُمَّ هَذَا خَيْرٌ ـ مِرَارًا ـ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَا إِنِّي أَرْجُو أن تدعوك الحَجَبَةُ كُلُّهَا)
= (4641)[47: 3]
صحيح - انظر (4624) ، و (4625) من حديث أبي ذرٍّ.
ذِكْرُ مُنَافَسَةِ خَزَنَةِ الْجِنَّانِ عَلَى الْمُنْفِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ لِيَكُونَ دُخُولُهُ مِنَ الْبَابِ الَّذِي مِنْ نَاحِيَتِهِ
4623 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعَهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ مَعِي مِنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَأَلَ النَّاسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ:
(هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابٍ؟ ) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
⦗ص: 63⦘
(فَهَلْ تُضَارُّون فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابٍ؟ ) قالوا: لا يارسول اللَّهِ قَالَ:
(فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّون فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا فَيُلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ أَلَمْ أُكْرِمْكَ أَلَمْ أُسَوِّدْكَ أَلَمْ أُزوِّجْكَ أَلَمْ أُسَخِّرْ لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع قال: فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاقِيَّ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ قَالَ: فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي) قَالَ:
(ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: أَلَمْ أُكْرِمْكَ أَلَمْ أُسَوِّدْكَ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وَتَرْبَعُ قَالَ: فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ قَالَ: فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي) قَالَ:
(ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبْدُكَ آمَنْتُ بِكَ وَبِنَبِيِّكَ وَبِكِتَابِكَ وصُمْتُ وصلَّيت وتصدَّقْتُ ـ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ ـ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: أَفَلَا نَبْعَثَ عَلَيْكَ شَاهِدَنَا؟ قَالَ: فَيُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ مَنِ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهِ قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ: انْطِقِي قَالَ: فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ ولَحْمُهُ وعِظَامُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ لِيُعْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الَّذِي سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ) قَالَ:
(ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي أَلَا اتَّبَعت كُلُّ أمةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالَ فَيَتَّبِعُ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينَ الشَّيَاطِينَ قَالَ: واتبعتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ قَالَ:
⦗ص: 64⦘
ثُمَّ يَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ نَبْقَى ـ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ـ فَيَأْتِينَا رَبُّنَا ـ وَهُوَ رَبُّنَا ـ فَيَقُولُ: عَلَى مَا هَؤُلَاءِ قِيَامٌ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وعَبَدْنَاهُ وَهُوَ رَبُّنَا وَهُوَ آتِينَا ومُثيبنا وَهَذَا مُقامُنا قَالَ: فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَامْضُوا قَالَ: فيُوضَعُ الْجِسْرُ وَعَلَيْهِ كَلَالِيبُ مِنْ نَارٍ تَخْطَفُ النَّاسَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ الشَّفَاعَةُ اللَّهُمَّ سَلِّم اللَّهُمَّ سَلِّم فَإِذَا جَاوَزَ الْجِسْرَ فكُلُّ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجًا مِنَ الْمَالِ ـ مِمَّا يَمْلِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ فَكُلُّ خَزَنَةِ الْجَنَّةِ تَدَعُوهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ فَيُقَالُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لِعَبْدٍ لَا تَوَى عَلَيْهِ يَدَعُ بَابًا ويَلِجُ مِنْ آخَرَ قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)
قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: أَمْلَاهُ عَلَيَّ سُفْيَانُ إملاء
= (4642)[47: 3]
صحيح - ((ابن ماجه)) (178): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ اسْمَ الزَّوْجِ تُوقِعُ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا عَلَى الْوَاحِدِ إِذَا قُرِنَ بِجِنْسِهِ
4624 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يحدِّث عَنْ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ـ عَمُّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ـ قَالَ:
قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ فَلَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مَالُكَ؟ قَالَ: مَالِي عَمَلِي قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا تُحَدِّثُنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ:
⦗ص: 65⦘
بَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ـ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ـ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ رَجُلٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ) قُلْتُ: وَمَا زَوْجَانٍ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: عَبْدَانِ مِنْ رَقِيقِهِ فَرَسَانِ مِنْ خَيْلِهِ بَعِيرَانِ من إبله
= (4643)[47: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2260).
ذِكْرُ ابْتِدَارِ خَزَنَةِ الْجِنَّانِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ نِدَاءِ مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَوْجَيْنِ من ماله
4625 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ـ عَمُّ الْأَحْنَفِ ـ:
أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍ بالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مَالُكَ؟ قَالَ: مَالِي عَمَلِي فَقُلْتُ: حَدِّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ) قَالَ: قُلْتُ: وَمَا زَوْجَانِ؟ قَالَ: فَرْسَانِ مِنْ خَيْلِهِ بعيران من إبله عبدان من رقيقه
= (4644)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه.
⦗ص: 66⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ ـ فِي لُغَتِهَا ـ تُسَمِّي الْفَرْدَيْنِ الْمُتَلَازِمَيْنِ زَوْجَيْنِ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} [الذاريات: 49].
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ أَرَادَ بِهِ حَجَبَةَ الجنة
4626 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ ـ وَقَدْ أَوْرَدَ رَوَاحِلَ لَهُ فَسَقَاهَا ثُمَّ أَصْدَرَهَا وَقَدْ علَّق قِرْبَةً فِي عُنُقِ رَاحِلَةٍ لَهُ مِنْهَا لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَسْقِي أَصْحَابَهُ وَذَلِكَ خُلُقٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْعَرَبِ ـ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: مَالِي عَمَلِي قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ) قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذَانِ الزَّوْجَانِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رِجَالًا فَرَجُلَانِ وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا فَفَرَسَانِ وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَانِ حَتَّى عدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلِّهُ قُلْتُ: إيهٍ يَا أَبَا ذرٍّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُما ثَلَاثَةُ أولادٍ إلا أَدْخَلَهُما الله الجنة بفضل رحمته)
= (4645)[2: 1]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى دَابَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ النَّفَقَةِ
4627 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَفْضَلُ دينارٍ: دينارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أصحابه في سبيل الله
= (4646)[2: 1]
صحيح - ((الضعيفة)) تحت الحديث (1380): م ، وتقدم (4228).
ذِكْرُ تَضْعِيفِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ
4628 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ عَنِ الرُّكين بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ ـ يَعْنِي أَبَاهُ ـ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فاتكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سبيل الله كُتِبَ له سَبْعُ مِئَةِ ضعفٍ)
= (4647)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 156).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ قَدْ يُضَعَّفُ الْمُنْفِقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَوَابَهُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ
4629 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْفَرْغَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بن عبد العزيز المقرىء حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ المؤدِّب عَنْ
⦗ص: 68⦘
عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ: {مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سنبلة مئة حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم} [البقرة: 261] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ربِّ! زِدْ أُمَّتِي) فَنَزَلَتْ: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} [البقرة: 245] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(رَبِّ! زِدْ أُمَّتِي) فَنَزَلَتْ: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]
= (4648)[2: 1]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (2/ 156).
ذكر البيان بأن كل ما أنفق الْمَرْءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهَا بِعَدَدِهَا وَأَعْيَانِهَا عَلَى التَّضْعِيفِ
4630 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة كلها مخطومة)
= (4649)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (634 ـ الطبعة الثانية): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ رحمه الله
4631 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لتأتينَّ يوم القيامة بسبع مئة ناقة مخطومة)
= (4650)[2: 1]
صحيح: م ـ وهو مكرر ما قبله.
6 - بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ
ذِكْرُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ
4632 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَلِحْيَانَ وعُصَيَّةَ ـ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ـ قَالَ أَنَسٌ: أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغوا قَوْمَنَا أَنْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عنا ورَضِينا عنه
= (4651)[101: 1]
صحيح: خ (2814) ، م (677).
ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْثَعِبُ دَمُهُ لِيُعْرَفَ مِنْ ذَلِكَ الجمع
4633 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ـ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَنْثَعِبُ دَمًا اللون لون دم والريح ريح مسك)
= (4652)[2: 1]
⦗ص: 71⦘
صحيح: ق.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله
4634 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فقُتِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ:
(فِي الْجَنَّةِ) قَالَ: فَأَلْقَى تُمَيْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ تقدَّم فَقَاتَلَ حتى قُتِلَ
= (4653)[2: 1]
صحيح: خ (4046) ، م (1899).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الَّذِي قُتِلَ: هُوَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِلشَّهِيدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ
4635 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
نَعَمْ فَلَمَّا أَدْبَرَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 72⦘
(كَيْفَ قُلْتَ) فَأَعَادَ قَوْلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ كذلك قال لي جبريل عليه السلام
= (4654)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 11): م.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَمِ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4636 -
أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مسَّ الْقَتْلِ إلا كما يجد أحدُكُمْ مسَّ القرصة)
= (4655)[2: 1]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 192) ، ((الصحيحة)) (960).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي الْقِيَامَةِ
4637 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ نَصَحَ سَيِّدَهُ ـ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ـ وَضَعِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ ـ لَا يُؤَدِّي حق الله فيه ـ وفقير فخور)
= (4656)[2: 1]
⦗ص: 73⦘
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (1/ 268) ، ((المشكاة)) (3832/التحقيق الثاني).
ذِكْرُ تَكْوِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا نَسَمَةَ الشَّهِيدِ طَائِرًا يَعْلُقُ فِي الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ يَبْعَثَهُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4638 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يردُّها اللَّهُ إلى جسده يوم القيامة)
= (4657)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (995).
ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الذي ذكرناه
4639 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رزقهم من الجنة بكرة وعشياً)
= (4658)[2: 1]
حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 196).
ذِكْرُ مَنَازِلِ الشُّهَدَاءِ فِي الْجِنَّانِ بِثَبَاتِهِمْ لَهُ في الدنيا
4640 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:
هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا فَسَأَلَنَا يَوْمًا؟ ثُمَّ قَالَ:
(أُرِيتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بيديَّ فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرةِ فَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ ـ قَطُّ ـ أَحْسَنَ مِنْهَا فَقَالَ: أَمَا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ)
= (4659)[2: 1]
صحيح - مضى (654).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ فِي الْقِيَامَةِ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
4641 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ المعدَّل بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَاريُّ عَنْ نِمْرَانَ بْنِ عُتْبَةَ الذِّمَارِيِّ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ـ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ صِغَارٌ ـ فمسحت رؤوسنا وَقَالَتْ: أَبْشِرُوا يَا بَنِيَّ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا فِي شَفَاعَةِ أَبِيكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الشَّهِيدُ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ من أهل بيته)
⦗ص: 75⦘
= (4660)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2277).
ذِكْرُ تَمَنِّي الشُّهَدَاءِ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ لِلْقَتْلِ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ
4642 -
أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ القُهُسْتانيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ـ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ـ إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أن يرجع لِيَقْتُلَ مرة أخرى)
= (4661)[2: 1]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَمَنِّي الشَّهِيدِ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا بِالْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْتُ وَقَدْ يَتَمَنَّى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ
4643 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ـ وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ـ إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فيُقتل عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى من الكرامة)
= (4662)[2: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُفْضُلُونَ الشُّهَدَاءَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ فَقَطْ
4644 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا الْمُثَنَّى المُليكي حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيُّ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ وَلَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِفَضْلِ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ
وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَتِلْكَ مَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ محَّاء لِلْخَطَايَا وأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ـ وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ـ
وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي النَّارِ إِنَّ السَّيْفَ لا يمحو النفاق)
= (4663)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 192).
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ نَظَّارًا وَإِنْ لَمْ يَرُدْ بِهِ الْقِتَالَ وَلَا قاتل
4645 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ أَنَسٍ قَالَ:
⦗ص: 77⦘
انطلق حارثة ابن عَمَّتِي نَظَّارًا يَوْمَ بَدْرٍ مَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ عَمَّتِي ـ أُمُّهُ ـ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي حَارِثَةُ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِلَّا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حارثة في الفردوس الأعلى)
= (4664)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (1811).
ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي النَّارِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ
4646 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَجْتَمِعُ الكافر وقاتِلُهُ في النار أبداً)
= (4665)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2254): م.
ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ فِي الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ الْكَافِرُ فَأَسْلَمَ بَعْدُ
4647 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحِرَّانَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَكِلَاهُمَا في الجنة)
⦗ص: 78⦘
= (4666)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1074 و 2525): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: بِأَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ وَكَذَلِكَ تُضِيفُ الشَّيْءَ ـ الَّذِي هُوَ مِنْ حَرَكَاتِ الْمَخْلُوقِينَ ـ إِلَى البارىء ـ جَلَّ وَعَلَا ـ كَمَا تُضِيفُ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِمْ سَوَاءً فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (ضَحِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ) يُرِيدُ: ضَحَّكَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ وعجَّبهم مِنَ الْكَافِرِ الْقَاتِلِ الْمُسْلِمَ ثُمَّ تَسْدِيدَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ وَهِدَايَتِهِ إِيَّاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَتَفَضُّلِهِ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا فيُعَجِّبُ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ ويُضحِّكهم مِنْ مَوْجُودِ مَا قَضَى وقدَّر فَنُسِبَ الضَّحِكُ الَّذِي كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى سَبِيلِ الْأَمْرِ وَالْإِرَادَةِ وَلِهَذَا نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقَسَمِ الْخَامِسِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ ـ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه ـ.
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ فِي الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ
4648 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فيُقتل ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فيُقاتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ فيُستشهد)
= (4667)[2: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
7 - باب الخيل
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4649 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)
= (4668)[2: 1]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (211): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِالْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ الثَّوَابُ فِي الْعُقْبَى وَالْغَنِيمَةِ في الدنيا
4650 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يوم القيامة الأجر والغنيمة)
= (4669)[2: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3187): م.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْبَرَكَةِ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4651 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
⦗ص: 80⦘
الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الخيل)
= (4670)[2: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا بَعْضَ الْخَيْلِ لَا الكل
4652 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانَيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ولرجل سِتْرٌ وعلى رَجُل وزرٌ)
= (4671)[2: 1]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى مُرْتَبِطِ الْخَيْلِ ومحبِّسها بِكَتْبِهِ مَا غيَّبت فِي بُطُونِهَا وَأَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حسنات
4653 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ
فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ
⦗ص: 81⦘
حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فاستنَّت شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٌ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مرَّت بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَرُدْ أَنْ يَسْقِيَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ حَسَنَاتٌ فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً وتعفُّفاً وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً ونِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٍ
وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحُمُرِ فَقَالَ:
(مَا أُنزل عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْجَامِعَةِ الْفَاذَّةِ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا يره} [الزلزلة: 7 ـ 8]
= (4672)[2: 1]
صحيح - ((صحيح الترغيب)) (754).
قال أبو حاتم: النِّواء: الْكِبْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ وَالْكِبْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي ذَاتِ اللَّهِ مَحْمُودَانِ إِذْ هُمَا الْفَرَحُ بِالطَّاعَاتِ وَتَانِكَ الْفَرَحُ بِالدُّنْيَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَضْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ لِمُرْتَبِطِ الْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنِ ارْتَبَطَهَا لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَطَلَبَ ثَوَابَهُ لَا رِيَاءً وَلَا سَمْعَةً وَلَا قَضَاءً لِوَطَرٍ
4654 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(من احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِمَوْعُودِهِ
⦗ص: 82⦘
كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ ورَوْثُهُ حَسَنَاتٍ في ميزانه يوم القيامة)
= (4673)[2: 1]
صحيح: خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُعَانُونَ عَلَيْهَا
4655 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا كَبْشَةَ ـ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة)
= (4674)[2: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 160).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَقَةَ لِمُرْتَبِطِ الْخَيْلِ ومحبِّسها تكون كالصدقة
4656 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَثَلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ كالمتكفِّف بِالصَّدَقَةِ) فَقُلْنَا لِمَعْمَرٍ: مَا المتكفِّفُ بِالصَّدَقَةِ قال: الذي يعطى بكفيه
= (4675)[2: 1]
صحيح - ((التعليق)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْأَدْهَمِ الْأَقْرَحِ مِنَ الْخَيْلِ إِذْ هُوَ مِنْ خَيْرِ مَا يَرْتَبِطُ مِنْهَا لسبيل الله
4657 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ الْمُحَجَّلُ ثَلَاثًا طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى)
قَالَ يَزِيدُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أدهم فكميت على هذه الشية
= (4676)[2: 1]
صحيح - ((المشكاة)) (3877) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 162).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشَّكُّ فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَالْخَبَرُ مَشْهُورٌ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ علي عن أبيه
(1)
.
(1)
لعل الصواب: ((أبي قتادة))؛ لأنه يعني: بقوله: ((عن أبيه)).
ذكر في شيء من طرقه.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ غَيْرِ الشِّكال مِنَ الْخَيْلِ
4658 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
⦗ص: 84⦘
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ
= (4677)[2: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2295): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ الَّذِي كَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ إِحْدَى قَوَائِمِهَا بَيْضَاءَ وَالْبَاقِي عَلَى هَيْئَتِهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْخَيْلَ مَا كان منها ذا
(1)
شِكال
(1)
وقعت في الطبعتين: (ذو)! ، والجادة ما أثبتنا. ((الناشر)).
4659 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ والمُلائي قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يكره الشّكَالَ في الخيل
= (4678)[110: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2295): م (مكرر ما قبله).
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُطْرِقَ فَرَسَهُ إِذَا عَقِبَ لَهُ أَجْرُ سَبْعِينَ فَرَسًا لَوْ حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4660 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ:
⦗ص: 85⦘
أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ: أَطْرِقْنِي فَرَسَكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(من أَطْرَقَ فَرَسًا فعقَّب لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ تُعَقِّبْ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فرس حمُل عليه في سبيل الله)
= (4679)[2: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2868).
ذِكْرُ مَا يُسَمَّى الْفَرَسُ مِنَ الْخَيْلِ
4661 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ الْفَرَسَ
= (4680)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2294).
ذِكْرُ مَا يُدْعَى لِلْخُيُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4662 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم عن صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غزوة تَبُوكَ فَجَهَدَ الظَّهر جَهْدًا شَدِيدًا فَشَكَوْا إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بِظَهْرِهِمْ مِنَ الْجَهْدِ فتحيَّنَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَضِيقًا سَارَ النَّاسُ فِيهِ وَهُوَ يَقُولُ:
⦗ص: 86⦘
(مُرُّوا بِسْمِ اللَّهِ) فَجَعَلَ يَنْفُخُ بِظَهْرِهِمْ وَهُوَ يَقُولُ:
(اللَّهُمَّ احْمِلْ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِكِ فَإِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَى الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ) قَالَ فَضَالَةُ: فَلَمَّا بَلَغَنَا الْمَدِينَةَ جَعَلَتْ تُنازِعُنَا أزِمَّتَها فَقُلْتُ: هَذِهِ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ فَمَا بَالُ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ غَزَوْنَا غَزْوَةَ قُبْرُسَ وَرَأَيْتُ السُّفُنَ وَمَا تَدْخُلُ عَرَفْتُ دَعْوَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= (4681)[12: 5]
صحيح لغيره.
(1)
قلت: هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات؛ لولا عنعنة الوليد بن مسلم ، لكنَّه قد تُوبِعَ ، فقال أحمد (6/ 20): ثنا عصام بن خالد الحضرميُّ: ثنا صفوان بن عمروٍ .... به.
وعصامٌ ـ هذا ـ ثقةٌ من رجالِ البخاريِّ؛ فصحَّ الحديثُ ، والحمد لله.
وتابعه ـ أيضاً ـ غيرُه: عند البزَّار (1840) وغيرِه ، وفيما ذكرتُ كفاية.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ إِنْزَاءِ الحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ إِذْ فِعْلُ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ الَّذِينَ لَا يعلمون
4663 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بغلةٌ فَأَعْجَبَتْهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
⦗ص: 87⦘
أَنْزَيْنَا الحُمُرَ عَلَى خيلِنا فَجَاءَتْ مِثْلَ هَذِهِ فَقَالَ:
(إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الذين لا يعلمون)
= (4682)[2: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2311).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ النَّهْيَ عنه
8 - باب الحِمى
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ لِمَا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَسْبَابِ فِي الْأَوْقَاتِ
4664 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النقيع لخيل المسلمين
= (4683)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2705).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَّخِذَ الْحِمَى مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الْإِمَامُ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ صَلَاحَ رَعِيَّتِهِ دُونَ انْفِرَادِهِ بِهَا عَنْهُمْ
4665 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جثَّامة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(لا حمى إلا لله ولرسوله)
= (4684)[18: 2]
صحيح: خ ـ تقدم (رقم 136) زيادة في متنه.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4666 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا حمى إلا لله ولرسوله)
= (4685)[81: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2704).
9 - باب السَّبَقِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي ضُمِّرَت وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ
4667 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ ـ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ ـ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثنيَّة الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ ـ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ـ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله فيمن سابق بها
= (4686)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (150): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الْغَايَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمُسَابَقَةِ لِلْخَيْلِ الَّتِي ضمِّرت وَالَّتِي لَمْ تضمَّر
4668 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْرَى الْخَيْلَ المُضَمَّرةَ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ـ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ ، وَمَا لَمْ تُضمَّر مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
⦗ص: 91⦘
وَبَيْنَهُمَا ميلٌ ـ وَكُنْتُ فيمن أجرى
= (4687)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 326 ـ 327).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَفْضِيلِ القُرَّح مِنَ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا فِي الْغَايَةِ عِنْدَ السَّبَّاقِ
4669 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بين الخيل وفَضَّلَ القُرَّحَ في الغَايَةِ
= (4688)[36: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2322).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ السَّبَّاقِ إِلَّا فِي شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ
4670 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبْقًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً وَقَالَ:
(لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ)
= (4689)[32: 3]
باطل بذكر: ((المحلل)) - ((الإرواء)) (5/ 334 ـ 335).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَمْ يَرُدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
4671 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ أَبِي ذئبٍ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نافعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أو نَصْلٍ)
= (4690)[32: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (1506).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُسَابَقَةِ بِالْأَقْدَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ رِهَانٌ
4672 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ بِهَمَذَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سَابَقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِي اللَّحْمُ سَابَقَنِي فََسَبَقَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هذه بتلك)
= (4691)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (1502) ، ((الآداب)) (276) ، ((المشكاة)) (3251).
ذِكْرُ قَدْرِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ
4673 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك
⦗ص: 93⦘
عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ ـ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ ـ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ ـ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ـ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ عبد الله فيمن سابق بها
= (4692)[36: 5]
صحيح: ق ـ مكرر (4667).
10 - باب الرمي
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّمْيِ وَتَعْلِيمِهِ إِذْ هُوَ مِنْ سُنَّةِ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام.
4674 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عن يحيى القطان حدثنا يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على قَوْمٍ ـ مِنْ أَسْلَمَ ـ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ:
(ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ) ـ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ) ـ فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ:
(مَا لَكُمُ؟! ارْمُوا) قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ:
(ارْمُوا وَأَنَا معكم كلكم)
= (4693)[70: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1439): خ.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُنَاضَلَةِ فِي الْأَسْوَاقِ إِذَا كَانَ فيها مرمى
[4674/*]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى القطان حدثنا يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ ـ مِنْ أَسْلَمَ ـ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ:
(ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ) ـ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ ـ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ:
⦗ص: 95⦘
(مَا لَكُمُ ارْمُوا) قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ:
(ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ)
= (4694)[4: 3]
صحيح: خ ، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ اسْمِ الرُّمَاةِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
4675 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الزَّمِن حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأسْلَمُ يَرْمُونَ فَقَالَ:
(ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ! فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ) فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ قِسِيَّهمْ وَقَالُوا: مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ قَالَ:
(ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كلكم)
= (4695)[4: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْقَوْمِ الْمُنَاضَلَةَ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ المغرب
4676 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم يَنْتَضِلُونَ.
= (4696)[50: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (443).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْمُنَاضَلَةِ عِنْدَ فَتْحِ اللَّهِ الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
4677 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ويكفيكُمُ اللَّهُ فَلَا يعجزْ أَحَدُكُمْ أن يَلْهُوَ بأسْهُمِهِ)
= (4697)[69: 3]
صحيح: م (6/ 52).
11 - بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ قَلَائِدِ الْأَوْتَارِ فِي أَعْنَاقِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ
4678 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا ـ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ ـ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ:
(لَا تَبْقيَنَّ فِي رقبةِ بعيرٍ قلادةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلَّا قُطِعَتْ)
قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ
= (4698)[24: 2]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2301).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَطْعِ قَلَائِدِ الْأَوْتَارِ عَنْ أَعْنَاقِ الدَّوَابِّ إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْأَجْرَاسِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا
4679 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ يَوْمَ بَدْرٍ
⦗ص: 98⦘
= (4699)[24: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (4/ 68).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ
4680 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْجَرَّاحِ ـ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ـ حدَّث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إنَّ العِيرَ ـ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ ـ لَا تَصْحَبُها الملائكةُ)
= (4700)[24: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2302) ، ((الصحيحة)) (1873).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهَذَا الْعِيرَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ نُزُولِ الوحي عليه
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ عَنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ
4681 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقطع الأجراس
= (4701)[95: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (4/ 68).
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْأَمْرِ
4682 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ مِنْ أعناق الإبل يوم بدر
= (4702)[95: 1]
صحيح - مكرر (4679).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمْرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْأَمْرِ
4683 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَصْحَبُ الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)
= (4703)[95: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2303).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ الرُّفْقَةَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ
4684 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ)
⦗ص: 100⦘
= (4704)[95: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2304): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صُحْبَةِ الْمَرْءِ ذَوَاتَ الْأَجْرَاسِ اسْتِحْبَابًا
4685 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جرس)
= (4705)[41: 3]
صحيح - انظر (4680).
12 - بَابُ فَرْضِ الْجِهَادِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَاهَدَةِ الشَّيَاطِينِ عِنْدَ تَزْيِينِهِمْ لَهُ الْمَعَاصِي كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُجَاهَدَةُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ
4686 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نفسه في الله)
= (4706)[2: 1]
صحيح - مضى تحت (4605).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِيَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ
4687 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الشِّعْرِ؟ قَالَ:
(إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ والذي نفسي بيده لكأنما
⦗ص: 102⦘
تنضحونهم بالنبل)
= (4707)[23: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (1631).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَثِّ عَلَى الْجِهَادِ وَقَتْلِ أَعْدَاءِ الله الكفرة
4688 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بأيديكم وألسنتكم)
= (4708)[81: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2262).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ إِعْدَادِ الْقُوَّةِ لِقِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ وَلَا سِيَّمَا أَسْبَابُ الرَّمْيِ
4689 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
({وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60]) أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرمي ألا إن القوة الرمي)
= (4709)[66: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (227)، ((تخريج فقه السيرة)) (210): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فَرْضَ الْجِهَادِ كَانَ بَعْدَ قَدُومِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ
4690 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
(1)
عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أخرَجُوا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ فَنَزَلَتْ: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 39]، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهَا سَتَكُونُ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ
= (4710)[64: 3]
صحيح - انظر التعليق في الحاشية.
⦗ص: 104⦘
(1)
هو الثوري ، وعنه: أخرجه عبد الرزاق في: ((تفسيره)) (2/ 39) ، والترمذي (8/ 316/3170) ، والنسائي في ((الكبرى)) (6/ 411/11345) ، وابن جرير الطبري في ((التفسير)) (17/ 123) والحاكم (2/ 390) ، والبيهقي في ((الدلائل)) (2/ 579) من طرق عنه.
وقال الترمذي: ((حديث حسن)).
والحاكم: ((صحيح على شرطهما)) ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا.
وتابعه قيس بن الربيع ، عن الأعمش .... به: أخرجه الطبري والطبراني (12/ 16/12336).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى لُزُومِ عِمَارَةِ أَرْضِهِ وَصَلَاحِ أَحْوَالِهِ دُونَ التَّشْمِيرِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُشَمِّرِينَ لَهُ كِفَايَةٌ
4691 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ مَوْلًى لِكِنْدَةَ قَالَ:
كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صفَّاً عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ تُلْقِي بِيَدِكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّا لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وكثَّر نَاصِرِيهِ قُلْنَا بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وكثَّر نَاصِرِيهِ فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنَّا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا ـ: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْإِقَامَةَ فِي أَمْوَالِنَا وَإِصْلَاحَهَا وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ قَالَ: وَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سبيل الله حتى دفن بأرض الروم
= (4711)[64: 3]
⦗ص: 105⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (13).
ذِكْرُ مَا تَفَضَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِعُذْرِ أُولِي الضَّرَرِ عِنْدَ قُعُودِهِمْ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ
4692 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ خَالِي الفَلَتَان بْنِ عَاصِمٍ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ دَامَ
(1)
بَصَرُهُ مَفْتُوحَةٌ عَيْنَاهُ وَفَرَغَ سَمْعُهُ وَقَلْبُهُ لِمَا يَأْتِيهِ مِنَ اللَّهِ قَالَ: فَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ ـ فَقَالَ لِلْكَاتِبِ:
(اكْتُبْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} النساء: 95]) فقام الأعمى فقال: رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَنْبُنَا فأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لِلْأَعْمَى إِنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَافَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَبَقِيَ قَائِمًا وَيَقُولُ أَعُوذُ بِغَضَبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْكَاتِبِ:
(أكتب: {غير أولى الضرر} النساء: 95])
⦗ص: 106⦘
= (4712)[64: 3]
صحيح الإسناد.
(1)
في الأصل: (رام)! والتصويب من ((مسند أبي يعلى)) (3/ 157)؛ فإنه عند المؤلف من طريقه ، وكذا في ((طبعة المؤسسة)) لهذا الكتاب (11/ 11/4712).
وإسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير (إبراهيم بن الحجاج السلمي) ، وهو ثقة ، فيه كلام لايضر.
ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْأَعْمَى الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الرُّخْصَةَ مِنْ أَجْلِهِ
4693 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(اكْتُبْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95]) قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِي مِنَ الزَّمَانةِ مَا تَرَى قَدْ ذَهَبَ بَصَرِي قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: فَثَقُلَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَرَفَضَّ فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ:
(اكْتُبْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل الله} [النساء: 95])
= (4713)[64: 3]
صحيح: خ.
ذِكْرُ مُشَارَكَةِ الْقَاعِدِ الْمَرِيضِ الْمُجَاهِدَ فِي الْأَجْرِ
4694 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بالري حدثنا محمد ين عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
⦗ص: 107⦘
كُنَّا فِي غزاةٍ فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَقَدْ شَهِدَكُمْ أقوامٌ بالمدينة حَبَسَهُمُ المَرَضُ)
= (4714)[2: 1]
صحيح - يأتي (4711) من حديث أنس.
13 - بَابُ الْخُرُوجِ وَكَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ
4695 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن يُسَافَرَ بالقُرآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يناله العَدُوُّ
= (4715)[53: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2349): ق ، وليس عند (خ): مخافة ....
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4696 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل ابن أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
= (4716)[53: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ: (مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ) بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْعَدُوَّ إِذَا كَانَ فِيهِمْ ضِعْفٌ وَقِلَّةٌ وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِمْ قُوَّةٌ وَكَثْرَةٌ ثُمَّ سَافَرَ أَحَدُهُمْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ فِي وَسَطِ الْجَيْشِ يَأْمَنُ أَنْ لَا يَقَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا لَهُ
⦗ص: 109⦘
وَمَتَى أَيِسَ مِمَّا وَصَفْنَا لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خَيْرِ الْجُيُوشِ وَالصَّحَابَةِ
4697 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ الْأَيْلِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مئة وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عشر ألفاً من قِلَّةٍ)
= (4717)[62: 1]
ضعيف - ((الصحيحة)) (986 ـ الطبعة الجديدة).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحُثَّ أَنْصَارَهُ لَا سِيَّمَا مَنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمْ إِلَيْهِ
4698 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ ـ لَمَّا أَرْهَقُوهُ ـ وَهُوَ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ـ:
(مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا فَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ قَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ فَقَامَ آخَرُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعبد فِي الأرض)
= (4718)[3: 5]
⦗ص: 110⦘
صحيح: م (1789).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْغَزْوِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَإِنْ فَاتَهُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
4699 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ـ فِي كِتَابِ (الْمَشَايخِ) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَادَى فِينَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابُ ـ: أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريظة فتخوَّف نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فصلَّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ الْآخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ: فَمَا عَنَّف واحداً من الفريقين
= (4719)[3: 5]
صحيح.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَارَةِ الْإِمَامِ السِّلَاحَ مِنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ إِذَا أَرَادَ قِتَالَ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ
4700 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا أَتَتْكَ رُسلي فَأَعْطِهِمْ ـ أَوِ ادْفَعْ إِلَيْهِمْ ـ ثَلَاثِينَ بعيراً ـ أوثلاثين دِرْعًا ـ) قَالَ: قُلْتُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ الله؟ قال:
⦗ص: 111⦘
(نعم)
= (4720)[11: 4]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (630) ، ((البيوع)).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْتَثْبِتَ آرَاءَهُمْ عِنْدَ مُلَاقَاةِ الْأَعْدَاءِ
4701 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَارَ إِلَى بَدْرٍ ـ فَجَعَلَ يَسْتَشِيرُ النَّاسَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فَجَعَلَ يَسْتَشِيرُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَاللَّهِ مَا يُرِيدُ غَيْرَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرَاكَ تَسْتَشِيرُ فَيُشِيرُونَ عَلَيْكَ وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: {اذْهَبْ أَنْتَ وربك فقاتلا} [المائدة: 24] وَلَكِنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ ضربتَ أَكْبَادَهَا ـ حتى تَبْلُغَ بَرْكَ الغُِمادِ ـ كنا معك
= (4721)[3: 5]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ اسْمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قَالَ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا
4702 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاوَرَ النَّاسَ أَيَّامَ بَدْرٍ فتكلَّم أَبُو بَكْرٍ فَضَافَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَضَافَ عَنْهُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّانَا تُرِيدُ؟
⦗ص: 112⦘
لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَخُوضَ الْبَحْرَ لخُضناه أَوْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ وَانْطَلَقَ إِلَى بَدْرٍ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا لِقُرَيْشٍ فِيهَا عَبْدٌ أَسْوَدٌ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ: أَيْنَ أبو سفيان وأين تركته؟ فيقول والله مالي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ هَذِهِ قُرَيْشٌ: أَبُو جَهْلِ بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن رَبِيعَةَ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَإِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَيَقُولُ: دَعُونِي دَعُونِي أُخْبِرُكُمْ فَإِذَا تركوه قال: والله مالي بأبي سفيان عِلْمٍ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ؛ قَدْ أَقْبَلُوا ـ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ـ فَانْصَرَفَ فَقَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ تَمْنَعُ أَبَا سُفْيَانَ) قَالَ: فَأَوْمَأَ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَقَالَ:
(هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا) قَالَ: أَنَسٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَمَاطَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عن مصرعه
= (4722)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2403)، ((تخريج فقه السيرة)) (224): م.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَغْزُوَ بِالنِّسَاءِ لِسَقْيِ الماء ومداوة الجرحى
4703 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ:
⦗ص: 113⦘
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِنَا مَعَهُ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتَسْقِيَ الْمَاءَ وَتُدَاوِيَ الْجَرْحَى
= (4723)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2284): م.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ غَزْوِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَخِدْمَتِهِنَّ إِيَّاهُمْ فِي غَزَاتِهِمْ
4704 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِنَا مَعَهُ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَسْقِي الْمَاءَ وندواي الجرحى
= (4724)[1: 4]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْغَزْوِ لِيَخْدِمُوا الْغُزَاةَ فِي غَزَاتِهِمْ
4705 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ:
(الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يخدُمني حَتَّى آتِي خَيْبَرَ) فَخَرَجَ بِي أَبُو
⦗ص: 114⦘
طَلْحَةَ مُرْدِفي ـ وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ ـ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا نزل
= (4725)[1: 4]
صحيح - خ (5425) ، م (1365).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ
4706 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(ارْجِعْ فإنَّا لَا نَسْتَعِينُ بمشرك)
= (4726)[2: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2442): م.
ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
4707 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ ـ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ مِنْ كِتَابِهِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ دِينَارٍ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ـ وَغَيْرُهُ ـ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحدٍ ـ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ أَحْتَلِمْ ـ فَلَمْ يَقْبَلْنِي ثُمَّ عُرِضُتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ـ وَأَنَا ابْنُ خمس عشرة
⦗ص: 115⦘
سنة ـ؛ فقَبِلَنِي.
= (4727)[3: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (1186).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تَمَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلْمَرْءِ لَا يَكُونُ بلوغاً
4708 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
عُرِضْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ـ فَلَمْ يُجِزْني وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ ـ وَأَنَا ابن خمس عشرة سنة ـ فأجازني
= (4728)[3: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى الرَّجُلَيْنِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِهِ ـ وَهُمَا مِنْ قَبِيلَةٍ أَوْ دَارٍ وَاحِدَةٍ ـ بِكَتْبِهِ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا
4709 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الوليد حدثنا الأوزاعي عن يحيى ين أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ فَقَالَ:
(لِيُنْتَدَبْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أحدهما والأجر بينهما)
⦗ص: 116⦘
= (4729)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2267).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ ـ إِذَا تجهَّز لِلْغَزَاةِ وَحَدَثَتْ بِهِ عِلَّةٌ ـ أَنْ يُعْطِيَ مَا جهَّز لِنَفْسِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لِيَغْزُوَ بِهِ
4710 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَا أتجهَّز بِهِ قَالَ:
(اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تجهَّز فَقُلْ لَهُ يُقْرِئُك رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: ادْفَعْ إليَّ مَا تجهَّزت بِهِ) فَأَتَاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: لَا تُخفي مِنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَا تُخفين مِنْهُ شَيْئًا فيُبَاركَ لَكِ مِنْهُ
= (4730)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2484).
ذكرتفضل اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى الْقَاعِدِ الْمَعْذُورِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ الْغَازِي الْمُجْتَهِدِ فِي غَزَاتِهِ
4711 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَنا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ:
(إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وادٍ إِلَّا كَانُوا
⦗ص: 117⦘
مَعَكُمْ فِيهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وهم بالمدينة؟ قال:
(نعم حَبَسَهُمْ العُذْرُ)
= (4731)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2265)، ((تخريج فقه السيرة)) (410): خ.
4712 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ ـ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْغَزْوِ وتخلَّفوا عَنْهُ وفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعتَذَروا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وأحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَ: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} [آل عمران: 188]
= (4732)[64: 3]
صحيح: خ (4567) ، م (2777).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَعَاقُبِ الْجَمَاعَةِ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ فِي الْغَزْوِ ـ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ ـ.
4713 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
⦗ص: 118⦘
أَنَّهُمْ كَانُوا ـ يَوْمَ بَدْرٍ ـ بَيْنَ كُلِّ ثَلَاثَةٍ بَعِيرٌ وَكَانَ زميلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيٌّ وَأَبُو لُبَابَةَ فَإِذَا حَانَتْ عُقْبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَا: ارْكَبْ وَنَحْنُ نَمْشِي فَيَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَا أنتُما بِأَقْوَى مِنِّي وَمَا أَنَا بأغنى عن الأجر منكما)
= (4733)[1: 4]
حسن - ((الصحيحة)) (2257) ، ((تخريج فقه السيرة)) (219).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَعَاقُبِ الْجَمَاعَةِ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ فِي الغزاة
4714 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ ـ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ ـ قَالَ: فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا ونَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي فكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ قَالَ: فسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ
قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فحدَّث أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: لِأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يكون شيئاً من عمله أفشاه
= (4734)[50: 4]
صحيح: خ (4128) ، م (1816).
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنِ اسْتِحْقَاقِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ صَدْرَهَا
4715 -
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البِرْتي بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ
⦗ص: 119⦘
بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَمْشِي فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عَلَى حِمَارٍ: ارْكَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ وَتَأَخَّرَ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهَا لِي): قَالَ: فَجَعَلَهُ لَهُ فَرَكِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
= (4735)[66: 3]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2318).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَخَلُّفِ الْإِمَامِ عَنِ السَّرِيَّةِ إِذَا خَرَجَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ.
4716 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أتخلَّف خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمْلُونَ عَلَيْهِ ويَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي ووَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أحيا فَأُقْتَلَ ثم أحيا فأقتل)
= (4736)[60: 3]
صحيح: خ (7227) ، م (1876)(106).
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يتخلَّف عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سبيل الله
4717 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قعدتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَخْرُجُونَ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ) قال ذلك ثلاثاً.
= (4737)[34: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوصيَ بَعْضَ الْجَيْشِ ـ إِذَا سوَّاهم لِلْكَمِينِ ـ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ علمه واستعماله
4718 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ ـ أَوْ يَوْمَ أُحُدٍ ـ وَلَقِينَا الْمُشْرِكِينَ أجلسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وأمَّر عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيِرٍ وَقَالَ:
(لَا تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانَكُمْ إِنْ رأيتُمونا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعينونا) فَلَمَّا لَقِينَا الْقَوْمَ وهَزَمَهُم الْمُسْلِمُونَ حَتَّى رَأَيْتَ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ ـ قَدْ رَفَعْنَ عَنْ سُوقهِنَّ قَدْ بَدَتْ خلاخيلُهنَّ ـ فأخَذُوا
⦗ص: 121⦘
يَنْقَلِبُونَ وَيَقُولُونَ: الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ مَهْلاً أَمَا عَلِمْتُمْ مَا عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فانطلَقُوا فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صَرَفَ اللَّهُ وجُوهَهُمْ فَأُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تِسْعُونَ قَتِيلًا ثُمَّ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَشْرَفَ عَلَيْنَا ـ وَهُوَ عَلَى نَشَزٍ ـ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُجِيبُوهُ) ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحافَةَ ـ ثَلَاثًا ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُجِيبُوهُ) ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا تُجِيبُوهُ) فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قِتلوا لَوْ كَانُوا أَحْيَاءَ لَأَجَابُوا فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ قَدْ أَبْقَى اللَّهُ لَكَ مَا يُخزيك فَقَالَ: اعْلُ هُبَلٌ! اعْلُ هُبَلٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَجِيبُوهُ) فَقَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ:
(قُولُوا: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ) فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَلَا لَنَا العُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَجِيبُوهُ) قَالُوا مَا نَقُولُ؟ قَالَ:
(قُولُوا: اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ) فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لم آمر بها ولم تَسُؤْني
= (4738)[3: 5]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (251 و260)، ((صحيح أبي داود)) (2390): خ.
⦗ص: 122⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَكَذَا حُدِّثنا: تَسْعَوْنَ قَتِيلًا وَإِنَّمَا هُوَ سَبْعُونَ قَتِيلًا
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوصِيَ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْخِصَالِ الَّتِي يحتاج إليها
4719 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ـ وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً ـ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ:
اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ ـ أَوْ خِلَالٍ ـ فأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عَنْهُمُ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ إِلَى ذَلِكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التحوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوا أَنْ يتحوَّلُوا فأَعْلِمْهُم أَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُهَاجِرِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ إِلَى ذَلِكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ ثم قاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ آبَائِكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخفِروا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ أهونُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا حاصرت أهل حصن
⦗ص: 123⦘
فأرادوا ن تُنزِلُوهُم عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ أَتُصِيبُونَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟ )
قَالَ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بن هيضم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .... بنحوه
= (4739)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2351 ـ2352)، ((الإرواء)) (5/ 86/1247): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ ـ إِذَا خَالَفَ الْإِمَامَ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ ـ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَعْزِلُوهُ ويُولُّوا غَيْرَهُ
4720 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ـ قَالَ: وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ ـ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فسلَّح رَجُلًا سَيْفًا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا لَامَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أَعَجَزْتُم ـ إِذَا أَمَّرْتُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي الَّذِي أَمَرْتُ أَوْ نهيتُ ـ أَنْ تَجْعَلُوا مكانه آخر يمضي أمري الذي أمرت)
= (4740)[3: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2362).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ ـ إِذَا أَرَادَ بَعْثَ سَرِيَّةٍ ـ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْهَا أُمَرَاءَ جَمَاعَةٍ وَاحِدًا بَعْدَ الْآخَرِ عِنْدَ قَتْلِ الْأَوَّلِ لِكَيْ لَا يَبْقَى المسلمون بلا سائس يَسُوسُهُمْ وَلَا أَمِيرٌ يَحُوطُهُمْ
4721 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:
أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ ـ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ:
(إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ مَعَهُمْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا فِيمَا نيلَ من جسده بضعاً وسبعين ضربة ورمية
= (4741)[3: 5]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (365): خ.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ
4722 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ ـ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رمضان ـ.
= (4742)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2081): م (1120).
ذِكْرُ وَصْفِ لِوَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ
4723 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ ـ ولواؤُه أبيض ـ.
= (4743)[1: 4]
حسن ـ ((الصحيحة)) (2100) ، ((صحيح أبي داود)) (2334).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغُزَاةِ أَنْ يُبيِّتوا الْمُشْرِكِينَ لِيَكُونَ قتلُهم إيَّاهم عَلَى غِرَّةٍ
4724 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ـ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا ـ فَبَيَّتْنَا أُنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَتَلْنَاهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا أَمِتْ أَمِتْ قَالَ: فقتلتُ بيدي سبعة أهل أبياتٍ من المشركين
= (4744)[50: 4]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2371).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشُنَّ الْغَارَةَ فِي بِلَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4725 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
⦗ص: 126⦘
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغْزُ حَتَّى يُصْبِحَ فَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ ـ وَإِنَّ قَدَمَيَّ لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجُوا عَلَيْنَا بمَكاتِلِهمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)
= (4745)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2368)، ((تخريج فقه السيرة)) (340): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ ـ إِذَا أَتَى دَارَ الْحَرْبِ ـ أَنْ لَا يَشُنَّ الْغَارَةَ حَتَّى يصبح
4726 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ لَيْلًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ: فلمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهَا وَمَكَاتِلِهَا فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ)
= (4746)[3: 5]
⦗ص: 127⦘
صحيح: خ ـ انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الشِّعار لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4727 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَمَّرَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فبيَّتناهم وَقَتَلْنَاهُمْ وَكَانَ شعارُنا: أَمِتْ أَمِتْ قَالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي ـ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ـ سَبْعَةَ أهل أبيات
= (4747)[50: 4]
حسن ـ انظر (4724).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شِعَارَ الْقَوْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4728 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ شِعَارُنَا ـ لَيْلَةَ بَيَّتْنَا فِيهَا هَوَازِنَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أمَّره النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا ـ: أَمِتْ أَمِتْ قَالَ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي ـ ليلتئذٍ ـ سبعة أهل أبيات
= (4748)[50: 4]
حسن ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ إِذَا سَمِعَ مِنَ الْأَعْدَاءِ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِلُغةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ـ الْكَفُّ عَنْ قِتَالِهِمْ إِلَى أَنْ يَسْبُرَ عاقبتها
4729 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى جَذِيمةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ يأخُذُهُمْ أَسْرًا وَقَتْلًا وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا حَتَّى كَانَ يَوْمًا قَالَ خَالِدٌ ليقتلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ أَسِيرَهُ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذُكِرَ لَهُ صنيعُ خَالِدٍ؟ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَقَالَ:
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)
= (4749)[3: 5]
صحيح: خ (4339).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيِّ إِذَا خَافَ حَدَّ السَّيْفِ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ
4730 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَطَعَ يَدِي ثمَّ لاذَ
⦗ص: 129⦘
مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ:
(لَا) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ بمنزلتِكَ قَبْلَ أَنْ تقتلَهُ وَكُنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ)
= (4750)[52: 2]
صحيح: ق ـ مضى (164).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ: (وكُنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ) يُرِيدُ بِهِ أَنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ ـ بَعْدَمَا أَنْهَاكَ عَنْهُ ـ مُسْتَحِلًّا لَهُ كُنْتَ كَذَلِكَ
وَلَهُ مَعْنًى آخَرُ: وَهُوَ أَنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ يُرِيدُ أَنَّكَ تُقْتَلُ قَوَداً بِهِ كقتلِك الْمُسْلِمَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيِّ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ حَسِّه بالسيف
4731 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ:
بَعَثَنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فصبَّحنا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وطعنتُه بِرُمْحِي فقتلتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(يا أُسَامَةُ قتلتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟! ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ مُتَعَوِّذاً فَقَالَ:
⦗ص: 130⦘
(طعنتَه بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟! ) فَمَا زَالَ يُكرِّرُها حَتَّى تمنَّيت أَنْ لَمْ أَكُنْ أسلمتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليوم
= (4751)[69: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2375): ق.
ذكر الإخبارعن نَفْيِ جَوَازِ قَتْلِ الْحَرْبِيِّ إِذَا أَتَى بِبَعْضِ أمارات الإسلام
4732 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَرَّ رَجُلٌ ـ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ـ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ غَنَمٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ فَعَدَوْا عَلَيْهِ فقتلوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتَوْا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فتبيَّنوا ..... } إلى آخر الآية [النساء: 94]
(1)
.
⦗ص: 131⦘
= (4752)[59: 3]
حسن ـ انظر التعليق.
(1)
قال الحاكم (2/ 235): ((صحيحُ الإسناد))! ووافقه الذهبي!
وقال الترمذيُّ (8/ 199/3033): ((حديثٌ حسن))؛ يعني: لغيره.
وهذا هو الصواب؛ لاضطراب سِمَاكٍ ـ وهو ابن حربٍ ـ في روايته عن عكرمة خاصة.
وسكت عنه الحافظُ في ((الفتح)) (8/ 258) ـ مُشيراً بذلك إلى تقويته ـ بعد أن حكى التصحيح والتحسين المذكورين.
وقد أخرجه البخاري (4591) ، ومسلم (8/ 243) وغيرهما من طريق عطاء ، عن ابن عباس
…
به ببعض اختصار.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَذَانَ إِذَا سُمِعَ فِيَ مَوْضِعٍ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ حَرُمَ قِتالُهم
4733 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغير عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فيتسمَّعُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ قَالَ: فَاسْتَمَعَ ذاتَ يومٍ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ:
(الفطرةُ) فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فقال:
(خرج من النار)
= (4753)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2368): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ إِنْشَاؤُهُ السرية بالغدوات
4734 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكورِها) قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَأَصَابَ مالاً.
⦗ص: 132⦘
= (4754)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2345).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِنْشَاؤُهُ الْحَرْبَ وَابْتِدَاؤُهُ الْأُمُورَ فِي الْأَسْبَابِ بِالْغَدْوَاتِ تَبَرُّكًا بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهِ
4735 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا) قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بعث سرية بِهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صخرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فكَثُرَ ماله وأثرى
= (4755)[12: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2345).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ إنشاؤُه بِالْحَرْبِ ـ لِمُقَاتَلَةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ ـ بِالْغَدْوَاتِ
4736 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطاب ـ رضوان االله عليه ـ قال للهرمزان: أما إذ فُتَّني بِنَفْسِكَ فَانْصَحْ لِي وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ فأمَّنه فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: نَعَمْ إِنَّ فَارِسَ ـ الْيَوْمَ ـ رَأْسٌ وَجَنَاحَانِ قَالَ: فَأَيْنَ الرَّأْسُ قَالَ:
⦗ص: 133⦘
بِنَهَاوَنْدَ مَعَ بَنْذَاذِقَانَ فَإِنَّ مَعَهُ أَسَاوِرَةَ كِسْرَى وَأَهْلَ أَصْفَهَانَ قَالَ: فَأَيْنَ الْجَنَاحَانِ فَذَكَرَ الهُرمزان مَكَانًا نَسِيتُهُ فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: فَاقْطَعِ الْجَنَاحَيْنِ تُوهِنِ الرَّأْسَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ بَلْ أَعْمِدُ إِلَى الرَّأْسِ فَيَقْطَعُهُ اللَّهُ وَإِذَا قَطَعَهُ اللَّهُ عَنِّي انفضَّ عَنِّي الْجَنَاحَانِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَقَالُوا: نُذكرُكَ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَسِيرَ بِنَفْسِكَ إِلَى الْعَجَمِ فَإِنْ أُصِبْتَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ نِظَامٌ وَلَكِنِ ابْعَثِ الْجُنُودَ قَالَ: فَبَعَثَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَبَعَثَ فِيهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَبَعَثَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَكَتَبَ إلى أبو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ وَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ حَتَّى تَجْتَمِعُوا جَمِيعًا بِنَهَاوَنْدَ فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فأميرُكُمْ النُّعْمَانُ بْنُ مقرِّن الْمُزَنِيُّ قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعُوا بِنَهَاوَنْدَ جَمِيعًا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بَنْذَاذِقَانَ العِلْجُ: أَنْ أَرْسِلُوا إِلَيْنَا ـ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ـ رَجُلًا مِنْكُمْ نُكَلِّمُهُ فَاخْتَارَ النَّاسُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ أَبِي: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ـ رَجُلٌ طويلٌ: أشعرُ أعورُ ـ ، فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا سَأَلْنَاهُ فَقَالَ لَنَا: إِنِّي وَجَدْتُ العِلْجَ قَدِ اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ: فِي أَيِّ شَيْءٍ تَأْذَنُونَ لِهَذَا الْعَرَبِيِّ أَبِشارَتِنا وَبَهْجَتِنَا ومُلكِنا أَوْ نَتَقَشَّفُ لَهُ فَنُزَهِّدُهُ عَمَّا فِي أَيْدِينَا فَقَالُوا: بَلْ نَأْذَنُ لَهُ بِأَفْضَلِ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّارةِ وَالْعُدَّةِ فَلَمَّا أتيتهم رأيت تلك الحراب والدَّرَقَ يلتمع معه الْبَصَرُ وَرَأَيْتُهُمْ قِيَامًا عَلَى رَأْسِهِ وَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ فَمَضَيْتُ كَمَا أَنَا ونَكَسْتُ رَأْسِي لأَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ قَالَ: فَدُفِعْتُ ونُهِرْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ الرُّسُلَ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ هَذَا! فَقَالُوا لِي: إِنَّمَا أَنْتَ كلبٌ أتقعُدُ مَعَ الْمَلِكِ؟
⦗ص: 134⦘
فقلتُ: لَأَنَا أَشْرَفُ فِي قَوْمِي مِنْ هَذَا فِيكُمْ قَالَ: فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: اجْلِسْ فجلستُ فتُرْجِمَ لِي قَوْلُهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً وَأَقْذَرَ النَّاسِ قَذَرًا وَأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا وَأَبْعَدَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَمَا كَانَ مَنَعَنِي أَنْ آمُرَ هَؤُلَاءِ الأساوِرَة حَوْلِي أَنْ يَنْتَظِمُوكُمْ بالنُّشَّابِ إِلَّا تنجُّساً بِجِيَفِكُمْ لأنَّكُمْ أرجاس فإن تذهبوا نُخْلِ عَنْكُمْ وَإِنْ تَأْبَوْا نُرِكُمْ مصارِعَكُمْ قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَخْطَأْتَ مِنْ صِفَتِنا وَنَعْتِنَا شَيْئًا إِنْ كُنَّا لأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا وَأَشَدَّ النَّاسِ جُوعًا وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا فَوَعَدَنا النَّصر فِي الدُّنْيَا وَالْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ مِنْ رَبِّنَا ـ مُذْ جَاءَنَا رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم الفَلْجَ وَالنَّصْرُ حَتَّى أَتَيْنَاكُمْ وَإِنَّا ـ وَاللَّهِ ـ نَرَى لَكُمْ مُلْكًا وَعَيْشًا لَا نَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا حَتَّى نَغْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ نُقْتَلَ فِي أَرْضِكُمْ فَقَالَ: أَمَّا الْأَعْوَرُ فَقَدْ صَدَقَكُمُ الَّذِي فِي نَفْسِهِ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ ـ وَاللَّهِ ـ أَرْعَبْتُ العِلْجَ جَهْدِي فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا العلجُ: إِمَّا أَنْ تَعْبُرُوا إِلَيْنَا بِنَهَاوَنْدَ وَإِمَّا أَنْ نَعْبُرَ إِلَيْكُمْ فَقَالَ النُّعْمَانُ: اعْبُرُوا فَعَبَرْنَا قَالَ أَبِي: فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ ـ قطُّ ـ إِنَّ الْعُلُوجَ يَجِيئُونَ كَأَنَّهُمْ جِبَالُ الْحَدِيدِ وَقَدْ تَوَاثَقُوا أَنْ لَا يَفِرُّوا مِنَ الْعَرَبِ وَقَدْ قُرِنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى كَانَ سَبْعَةٌ فِي قِرَانٍ وَأَلْقَوْا حَسَكَ الْحَدِيدِ خَلْفَهُمْ وَقَالُوا: مَنْ فرَّ مِنَّا عَقَرَهُ حَسَكُ الْحَدِيدِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ـ حِينَ رَأَى كَثْرَتَهُمْ ـ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فَشَلًا! إِنَّ عَدُوِّنا يُتركُون أَنْ يَتَتَامُّوا فَلَا يُعْجَلُوا أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْأَمْرَ إِلَيَّ لَقَدْ أعجلتُهم بِهِ قَالَ: وَكَانَ النُّعْمَانُ رَجُلًا بَكَّاءً فَقَالَ: قَدْ كَانَ
⦗ص: 135⦘
اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ يُشْهِدُكَ أَمْثَالَهَا فَلَا يُخْزيك وَلَا يُعْرِي مَوْقِفَكَ وَإِنَّهُ ـ وَاللَّهِ ـ مَا مَنَعَنِي أَنْ أُناجِزَهم إِلَّا لِشَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غَزَا فَلَمْ يُقاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ يَعْجَلْ حَتَّى تحضُرَ الصَّلَوَاتُ وتَهُبَّ الْأَرْوَاحُ ويُطيبُ الْقِتَالُ ثُمَّ قَالَ النُّعْمَانُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُقِرَّ عينيَّ الْيَوْمَ بفتحٍ يَكُونُ فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ وذُلُّ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ ثُمَّ اخْتِمْ لِي عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ: أَمِّنُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فأَمَّنَّا وَبَكَى وَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ النُّعْمَانُ: إِنِّي هازٌّ لِوائي فَتَيَسَّرُوا لِلسَّلَاحِ ثُمَّ هازُّهُ الثَّانِيَةَ فَكُونُوا مُتَيَسِّرينَ لِقِتَالِ عَدُوِّكُمْ بِإِزَائِهِمْ فَإِذَا هززتُه الثَّالِثَةَ فَلْيَحْمِلْ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ كَبَّر وكَبَّرنا وَقَالَ: رِيحُ الْفَتْحِ ـ وَاللَّهِ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لِي وَأَنْ يَفْتَحَ عَلَيْنَا فَهَزَّ اللِّوَاءَ فَتَيَسَّرُوا ثُمَّ هَزَّهُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ هزَّه الثَّالِثَةَ فَحَمَلْنا ـ جَمِيعًا ـ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ وَقَالَ النُّعْمَانُ: إِنْ أَنَا أُصِبْتُ فَعَلَى النَّاسِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِنْ أُصِيبَ حُذَيْفَةُ فَفُلَانٌ فَإِنْ أُصِيبَ فلانٌ ففُلانٌ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً آخِرُهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَبِي: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدًا يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَظْفَرَ وثَبَتُوا لَنَا فَلَمْ نَسْمَعْ إِلَّا وَقْعَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ حَتَّى أُصِيبَ فِي الْمُسْلِمِينَ مُصابةً عَظِيمَةٌ فَلَمَّا رَأَوْا صَبْرَنَا وَرَأَوْنا لَا نُرِيدُ أَنْ نَرْجِعَ انْهَزَمُوا فَجَعَلَ يَقَعُ الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ سبعة في قران فَيُقْتَلُون جيمعاً وَجَعَلَ يَعْقِرُهُمْ حَسَكُ الْحَدِيدِ خَلْفَهُمْ فَقَالَ النُّعْمَانُ: قَدِّمُوا اللِّوَاءَ فَجَعَلْنَا نُقدِّمُ اللِّوَاءَ فنقتلُهمْ ونضرِبُهم فَلَمَّا رَأَى النُّعْمَانُ أَنَّ
⦗ص: 136⦘
اللَّهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَهُ وَرَأَى الْفَتْحَ جاءَتْهُ نُشَّابةٌ فَأَصَابَتْ خَاصِرَتَهُ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَخُوهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّن فَسَجَّى عَلَيْهِ ثَوْبًا وَأَخَذَ اللِّوَاءَ فَتَقَدَّمَ بِهِ ثُمَّ قَالَ: تَقَدَّمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَجَعَلْنَا نَتَقَدَّمُ فَنَهْزِمُهُمْ ونقتلُهُم فَلَمَّا فَرَغْنا وَاجْتَمَعَ النَّاسُ قَالُوا: أَيْنَ الْأَمِيرُ؟ فَقَالَ مَعْقِلٌ: هَذَا أَمِيرُكُمْ قَدْ أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ بِالْفَتْحِ وَخَتَمَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَبَايَعَ النَّاسُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُو اللَّهَ وَيَنْتَظِرُ مِثْلَ صَيْحَةِ الحُبْلَى فَكَتَبَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُمَرَ بِالْفَتْحِ مَعَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بفتحٍ أعزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وأذلَّ فِيهِ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ وَقَالَ: النُّعْمَانُ بَعَثَكَ؟ قَالَ: احْتَسِبِ النُّعْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَبَكَى عُمَرُ وَاسْتَرْجَعَ قال: وَمَنْ ـ وَيْحَكَ ـ؟ فَقَالَ: فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ ـ حَتَّى عَدَّ نَاسًا ـ ثُمَّ قَالَ: وَآخَرِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْرِفُهُمْ فَقَالَ عُمَرُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ وَهُوَ يَبْكِي ـ: لَا يَضُرُّهُمْ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ عمر لكنَّ الله يعرفُهم.
= (4756)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (2825).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قِتَالُهُ الْأَعْدَاءَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِذَا فَاتَ ذَلِكَ مِنْ أول النهار
4737 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَعَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَنَّهُ قَالَ:
شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَلَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ
⦗ص: 137⦘
أخَّرَهُ إِلَى أَنْ تَزُول الشَّمْسُ وتَهُبَّ الرياح ويَنْزِلَ النَّصْرُ.
= (4757)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2385): خ نحوه.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى قِتَالِ الْأَعْدَاءِ إِذَا عَزَمَ على ذلك
4738 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى أَيَّامَ حُنَيْنٍ هَمَسَ شَيْئًا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ قَالَ:
(أَقُولُ: اللَّهُمَّ بك أُحاوِلُ وبك أُصاوِلُ وبك أُقاتلُ)
= (4758)[3: 5]
صحيح.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ إِذَا أَرَادَ مُوَاقَعَةَ الْأَعْدَاءِ ـ أَنْ يُحييَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِذَا أَصْبَحَ واقعها
4739 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى
(1)
حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْجَهْمِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ
⦗ص: 138⦘
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَصْبَحَ بِبَدْرٍ مِنَ الْغَدِ أَحْيَا تِلْكَ الليلة كلها ـ وهو مسافر ـ.
= (4759)[3: 5]
ضعيف.
(1)
هو الحافظُ الموصِلي ـ صاحبُ ((المسند)) ـ ، ولم يُخرِجْهُ فيه.
وشيخُه (الأزرقُ بن علي) لم يُوَثِّقهُ غيرُ المؤلِّفِ ، ومع ذلك قال فيه (8/ 136):((يغرب)).
وحسان بن إبراهيم: هو الكرماني ، صدوق يُخطِىءُ؛ كما في ((التقريب))؛ مع كونه من رجال الشيخين.
وكذلك سائرُ الرجال؛ إلا حارثة ، وهو ثقة.
لكن أبو إسحاق ـ وهو السبيعي ـ كان اختلط ـ إلى تدليسٍ فيه ـ.
ويوسفُ: هو حفيدُه ، فإنه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ولم يَذكروهُ فيمن روى عن جده قبل اختلاطه ، وسنةُ وفاته لا تحتمل ذلك ، وهي (157) ، كيف وعمُّه يونس بن أبي إسحاق ـ وقد تُوفِّي قبله بخمس سنين ـ لم يَسْمَع منه إلا بعد الاختلاط؟!.
وتجاهل هذه الحقيقة: المعلق على ((الإحسان)) (11/ 73)؛ فقوَّى الحديث! وزاد ـ ضِغثاً على إبالةٍ ـ أنه عزاهُ ((لكبرى النسائي)) بواسطةِ ((تُحفة المزِّي))! وهو حديث آخر يُخالفُ متنه متنَ هذا بحيث يُمكنُ جعل هذه المخالفة عِلَّةً أُخرى؛ لأنه من رواية شُعبةَ ، عن أبي إسحاق ـ وهي صحيحة ـ ، عن حارثةَ؛ فانظر متنه فيما تقدم (4/ 13/2254)؛ تتجلَّ لك الحقيقةُ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ إِذَا أَرَادَ مُوَاقَعَةَ أهل بلد من دار الحرب ـ أن يُعَبَّىءَ الْكَتَائِبَ حَتَّى تَكُونَ مُوَاقَعَتُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى غَيْرِ غرة
4740 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ
⦗ص: 139⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ:
وَفَدَتْ وفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي رَمَضَانَ ـ أَنَا فِيهِمْ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ـ وَكَانَ بَعْضُنَا يَصْنَعُ لِبَعْضٍ الطَّعَامَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا عَلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ: لَوْ صَنَعْتُ طَعَامًا ثُمَّ دَعَوْتُهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ فصُنع ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ: سَبَقْتَنِي قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ إِلَى رَحْلِي إِذْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أحاملُكُمْ ـ أَوْ أحادِثُكُمْ ـ إِنِّي أحدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ ـ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! ـ حَتَّى يُدْرِكَ الطَّعَامُ فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى أَحَدِ الجَنَبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْيُسْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الحُسَّرِ فَأَخَذُوا الْوَادِيَ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَتِيبَتِهِ ـ ، وَقَدْ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا لَهَا فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصيبُوا أَعْطَيْنَا مَا سَأَلُوا فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآنِي فَقَالَ:
(يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهتِفْ بِالْأَنْصَارِ فَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أنصاري) فَهَتَفَ بهم فجاؤوا فَأَحَاطُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَا تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ) وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ـ مِمَّا يَلِي الْخِنْصَرَ ـ وَسَطَ الْيُسْرَى وَقَالَ:
(احْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْطَلَقْنَا فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا يُوَجِّهُ أحدٌ مِنْهُمْ إِلَيْنَا شَيْئًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبيحت خَضْرَاءُ قريشٍ ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ
⦗ص: 140⦘
الْيَوْمِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ) فَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ ـ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ الْقَوْسَ ـ وَكَانَ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ صَنَمٌ ـ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ـ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَطْعَنُ فِي جَنْبِهِ بِالْقَوْسِ وَيَقُولُ:
({جَاءَ الحق وزَهَقَ الباطل} [الاسراء: 81]) فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ أَتَى الصَّفَا فَعَلا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَهُ وَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُ ماشاء أَنْ يَذْكُرُهُ ـ وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ـ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أدركتْهُ رغبةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَنَزَلَ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ يُطْرِقُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الوَحْيُ ـ فَلَمَّا قُضِيَ الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ) قَالُوا: قَدْ قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَلَّا؛ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمُ الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ) فأَقْبَلُوا يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا ضَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ قَالَ:
(وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقانِكُمْ ويَعْذِرَانِكُمْ)
= (4760)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1635).
⦗ص: 141⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ فَتْحَ مَكَّةَ كَانَ عَنْوَةً لَا صُلْحًا
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ إِذَا عَزَمَ على الْغَزْوَ أَوِ الْتِقَاءَ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ
4741 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا قَالَ:
(اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وأنت نصيري وبك أقاتل)
= (4761)[12: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2366) ، ((الكلم الطيب)) (126).
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَالِ الْمَرْءِ بِفَرَسِهِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ـ إِذْ هُوَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ.
4742 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ محمد ين إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ: الْغَيْرَةُ فِي الدِّينِ وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ: الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ دِينِهِ وَالْخُيَلَاءُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ: الاختيال في الباطل)
⦗ص: 142⦘
= (4762)[2: 1]
حسن - ((صحيح أبي داود)) (2388) ، ((الإرواء)) ، وقد تقدم نحوه برقم (295).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْخِدَاعَ فِي حربه
4743 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الحرب خدعة)
= (4763)[16: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2369 و 2370)
(1)
، ((تخريج فقه السيرة)) (307): ق ، وهو متواتر.
(1)
الرقم الثاني من حديث كعب بن مالك ، وهو قطعة من حديثه الطويل في غزوة تبوك ، وقد مضى بطوله (5/ 3359).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ شِدَّةِ حَمْلِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
4744 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ـ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا ـ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ قاصَّا يَقُصُّ عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَجَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ ـ وَهُوَ
⦗ص: 143⦘
غضبان ـ فقال: ياأيها النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ ـ لِمَا لَا يَعْلَمُ ـ: اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86] إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ:
(اللَّهُمَّ سَبْعًا كَسَبْعِ يُوسُفَ) فَأَخَذَتْهُمْ سنةٌ حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا مِنْ جُوعٍ فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بدخان مبين ..... يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} [الدخان: 10 ـ 16] فَالْبَطْشَةُ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَى آيَةُ الدُّخَانِ والبطشة واللِّزامِ والرُّوم
= (4764)[3: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ مَا يَسْتَعِينُ الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ عِنْدَ التقاء الصفين
4745 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَصَابَ قَوْمًا قَالَ:
(اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شرورهم)
⦗ص: 144⦘
= (4765)[12: 5]
صحيح - ((تخريج الكلم)) (124) ، ((الروض النضير)) (1026).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَنْصِرَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْدَ قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ قِلَّةٌ
4746 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:
شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ـ وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ ـ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بْنُ أبي سفيان وشرحبيل بن حَسَنَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعِيَاضٌ - وَلَيْسَ عِيَاضٌ صَاحِبَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُ سِمَاكٌ عَنْهُ - قَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ أَنْ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدَدْنَاهُ فَكَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تستمدُّوني وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْصَنُ جُنْدًا الله فاستنصروه فإن محمد صلى الله عليه وسلم قَدْ نُصِرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَدَدِكُمْ فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي قَالَ: فَقَاتَلْنَاهُمْ فَهَزَمْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ وَأَصَبْنَا أَمْوَالًا فَتَشَاوَرُوا فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ عِيَاضٌ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَةٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَنْ يُرَاهِنُنِي فَقَالَ شابٌّ: أَنَا ـ إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ـ قَالَ: فَسَبَقَهُ فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَيْ أَبِي عُبَيْدَةَ تَنْقُزانِ ـ وهو خلفه ـ على فرس عربي
= (4766)[3: 5]
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِانْتِصَارِ بِضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ قِيَامِ الْحَرْبِ عَلَى سَاقٍ
4747 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(ابْغُوا لِي ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُون وتُنْصَرُون بضعفائكم)
= (4767)[2: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2335)، ((الصحيحة)) (779): خ ـ سعد مختصراً.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِانْتِصَارِ لِلْمُسْلِمِينَ بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
4748 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يغزو فيه فئام من الناس فيقال: هل فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ فيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئامٌ من الناس فيقال: هل فيكم من صَحِبَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم فيُفْتَحُ لهم ثم يأتي على النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أصحابَ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيُقال: نعم فيُفتح لهم)
= (4768)[9: 3]
صحيح: خ (2897 و 3594 و 3649) ، م (2532).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ أَنْصَارَهُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ
4749 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بن يحيى بن حيان قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ ـ بِذَرَارِيِّهِمْ ونَعَمِهم ـ وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةُ آلَافٍ وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ: فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ ـ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ـ فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ:
(يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ) فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ فَالْتَفَتَ إِلَى يَسَارِهِ وَقَالَ:
(يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ) فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ: وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ وَقَالَ:
(أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَ فِي الشِّدَّةِ فَنَحْنُ وَيُعْطِي الْغَنِيمَةَ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ:
(يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي؟ ) فَسَكَتُوا فَقَالَ:
(يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ ) قالوا: يا رسول الله رضينا قال:
(لوسلك النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعباً لَأَخَذْتُ شِعْبَ الأنصار)
⦗ص: 147⦘
= (4769)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (1768).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى الْقِتَالِ وَيُشَجِّعَهُمْ عِنْدَ ورُودِ الْفُتُورِ عَلَيْهِمْ فيه
4750 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ قَالَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ الْبَرَاءُ: لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفِرَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا ـ وَهُوَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم:
((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابن عبد المطلب))
(1)
.
= (4770)[3: 5]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (390): ق.
(1)
وقعت زيادة مكررة ـ هنا ـ في ((الأصل)) ، لا أصل لها في هذا الموضع! ((الناشر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّبَاتَ فِي الْحَرْبِ ـ عِنْدَ انْهِزَامِ الْمُسْلِمِينَ ـ مِمَّا يُحبِّه اللَّهُ
4751 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 148⦘
(ثلاثة يُحِبُّهُمُ اللَّهُ رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رؤوسهم فَقَامَ يتملَّقُني وَيَتْلُو آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أو يُفْتَحَ لهم)
= (4771)[2: 1]
ضعيف - مضى (3338)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التصبُّرِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4752 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
أنَّ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ تَغَيَّبَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ وَقَالَ: تَغَيَّبْتُ عَنْ أَوَّلِ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لَئِنْ أَرَانِي اللَّهُ قِتَالًا لَيَرَيَنَّ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَقُولُ: أَيْنَ؟! أَيْنَ؟! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ قَالَ: فَحَمَلَ فَقَاتَلَ ، فقُتِلَ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَطَقْتُ ما أطاق فقالت أخته: والله ماعرفت أَخِي إِلَّا بِحُسْنِ بَنَانِهِ فَوُجِدَ فِيهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ جِرَاحَةً ضَرْبَةُ سَيْفٍ وَرَمْيَةُ سَهْمٍ وَطَعْنَةُ رُمْحٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23]
⦗ص: 149⦘
قَالَ حَمَّادٌ: وَقَرَأْتُ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ: ومنهم من بدَّل تبديلاً
= (4772)[64: 3]
صحيح: م (1903).
ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي بِهِ يُبَاحُ الْفِرَارُ مِنَ العدو
4753 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ عَشْرَةً فَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَوَضَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ رَجُلَيْنِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ
…
} إلى آخر الآية [الأنفال: 65] ثُمَّ قَالَ: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68] يَعْنِي غَنَائِمَ بَدْرٍ لَوْلَا أَنِّي لَا أُعَذِّبُ مَنْ عصاني حتى أتقدم إليه
= (4773)[64: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2378).
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُرِيَ مِنْ نَفْسِهِ الْجَلَدَ عِنْدَ فَتَوْرِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ أَعْدَاءِ الله
4754 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
⦗ص: 150⦘
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا نعلم بخبرالقوم الَّذِينَ جَيَّشُوا لَنَا ـ فَاسْتَقْبَلْنَا وَادِيَ حُنَيْنٍ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ ـ وَهُوَ وَادِي أَجْوَفُ مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ إِنَّمَا يَنْحَدِرُونَ فِيهِ انْحِدَارًا ـ قَالَ: فَوَاللَّهِ إن الناس ليتابعون الناس لَا يَعْلَمُونَ بِشَيْءٍ إِذْ فَجِئَهُمُ الْكَتَائِبُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ فَلَمْ يَنْتَظِرِ النَّاسُ أَنِ انْهَزَمُوا رَاجِعِينَ قَالَ: وَانْحَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ الْيَمِينِ وَقَالَ:
(أَيْنَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) وَكَانَ أَمَامَ هَوَازِنَ رَجُلٌ ضَخْمٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فِي يَدِهِ رَايَةٌ سَوْدَاءُ إِذَا أُدْرِكَ طَعَنَ بِهَا وَإِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ بَيْنَ يَدَيْهِ دَفَعَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَرَصَدَ لَهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كِلَاهُمَا يُرِيدُهُ قَالَ: فَضَرَبَ عَلِيٌّ عُرْقُوبَيِ الْجَمَلِ فَوَقَعَ عَلَى عَجُزِهِ وَضَرَبَ الْأَنْصَارِيُّ سَاقَهُ فَطَرَحَ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ فَوَقَعَ وَاقْتَتَلَ النَّاسُ حَتَّى كَانَتِ الْهَزِيمَةُ وَكَانَ أَخُو صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ لأُمِّه قَالَ: أَلَا بَطَلَ السِّحْرُ الْيَوْمَ ـ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: اسْكُتْ فَضَّ اللَّهُ فَاكَ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَلِيَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أن يليني رجل من هوازن
= (4774)[3: 5]
حسن - ((تخريج فقه السيرة)) (389).
ذِكْرُ تَرَجُّلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ بَغْلَتِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ عِنْدَ تُوَلِّي الْمُسْلِمِينَ عنه
4755 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
⦗ص: 151⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فترجَّل
= (4775)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2387).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ إِذَا أَمْكَنَهُ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ مِنَ الْأَعْدَاءِ ـ أَنْ يُقِيمَ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ ثَلَاثًا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَخَافُ عَلَى المسلمين فيه
4756 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَلَبَ قوماً أحب أن يقيم بعَرْصَتِهمْ ثلاثاً
= (4776)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2414): ق.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ ـ إِذَا أَمْكَنَهُ اللَّهُ مِنْ دِيَارِ أَعْدَائِهِ أَوْ أَمْوَالِهِمْ ـ أَنْ يُقِيمَ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ ثَلَاثًا
4757 -
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بعَرْصَتِهِمْ ثلاثاً ـ أو قال: ثلاث ليال ـ.
⦗ص: 152⦘
= (4777)[9: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ إِذَا أَمْكَنَهُ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ مِنَ الْأَعْدَاءِ ـ أَنْ يَأْمُرَ بِجِيَفِهِمْ فتُطرح فِي قَليبٍ ثُمَّ يُخَاطِبُهُمْ بِمَا فِيهِ الِاعْتِبَارُ لِلْأَحْيَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
4758 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مالك عن أبي طلحة:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ـ يَوْمَ بَدْرٍ ـ بأربعةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قومٍ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا فرَحَلها ثُمَّ مَشَى وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: مَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ:
(يا فلان ابن فُلَانٍ أيَسُرُّكُمْ أنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وعدَ رَبُّكُمْ حَقًّا) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ)
قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أسمعهم ـ توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وتندُّماً ـ.
⦗ص: 153⦘
= (4778)[3: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ جَوَازِ حِصَارِ الْمَرْءِ قُرَى الْمُشْرِكِينَ وَدُورِهِمْ مَعَ إِبَاحَةِ قُفُولِهِمْ عَنْهُمْ بِغَيْرِ فَتْحٍ
4759 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ:
(إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) فَقَالَ أَصْحَابُهُ: نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَحْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ) فغَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جراحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا) فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (4779)[10: 5]
صحيح: خ (4325 و 6086) ، م (1778).
ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا يُفَرَّقُ بَيْنَ السَّبي وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ ـ إِذَا ظَفَرَ بِهِمْ ـ.
4760 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشيم عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ:
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَشَكُّوا فيَّ فَقِيلَ لِي: هَلْ أَنبَتَّ فَفَتَشُوني فوَجَدُوني لم أُنبتْ فَخُلِّيَ سبيلي
⦗ص: 154⦘
= (4780)[3: 5]
صحيح - ((المشكاة)) (3974/التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ فِي دَارِ الحرب والإعضاء عَلَى مَنْ لَمْ يُنبِت
4761 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ:
كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سعد بن معاذ فَشَكُّوا فيَّ أَمِنَ الذُّريةِ أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(انْظُرُوا فَإِنْ كَانَ أنبت الشعر فاقتلوهُ وإلا فلا تقتلوه)
= (4781)[78: 1]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ فِي اسْتِبْقَاءِ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ـ إِذَا عَزَمَ الْإِمَامُ عَلَى قتلهم ـ.
4762 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ سَمِعَ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ:
كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فاستُبقيتُ فَهَا أنا ذا
= (4782)[50: 4]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ فَرَّقَ بَيْنَ السَّبيِ والمُقاتِلةِ
4763 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ:
كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَجِيءَ بِي ـ وَأَنَا أَرَى أَنَّهُ سَيَقْتُلُني ـ فَكَشَفُوا عَنْ عَانَتِي فَوَجدُوني لَمْ أُنْبِتْ فجعلوني في السبي
= (4783)[8: 3]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ عَدَدِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ قُرَيْظَةَ
4764 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
رُمي ـ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ـ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ فحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَنَزَفَ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: تُقْتَلُ رجالهم وتُسْتَحْيَا نِساؤُهُم وَذَرَارِيُّهُمْ فَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فيهم) وكانوا أربع مئة فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ
= (4784)[8: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 38 ـ 39): م طرفه الأول.
ذكر الزجر عن قتل النساء أَهْلِ الْحَرْبِ فِي الْقَصْدِ
4765 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى ـ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ـ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النساء والصبيان
= (4785)[14: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1210): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ ـ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ـ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ قَتْلِهِمْ فِي الْقَصْدِ دُونَ الْبَيَاتِ وَغَشْمِ الْغَارَةِ
4766 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ وَفِيهِمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَقَالَ:
(هم منهم)
= (4786)[14: 2]
صحيح - مضى (137).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ منسوخٌ نَسَخَهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قبل
4767 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 157⦘
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن ابن عباس عن الصعب بن حثامة قَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ نَقْتُلَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ:
(نَعَمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ) ثُمَّ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ) قَالَ: فَصِدْتُ لَهُ حِمَارَ وحشٍ بِالْأَبْوَاءِ ـ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ فردَّ ذَلِكَ فَعَرَف ذَلِكَ فِي وَجْهِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)
= (4787)[14: 2]
حسن صحيح: خ دون الحديث الأول - انظر (136).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ إِذَا قاتلوا قُوتِلُوا
4768 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ:
كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سعد بن معاذ فشَكُّوا فيَّ: أَمِنَ الذُّرِّيَّة أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ؟ فَنَظَرُوا إِلَى عَانَتِي فَلَمْ يَجِدُوهَا نَبَتَتْ فَأُلْقِيتُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَلَمْ أقتل
= (4788)[35: 3]
صحيح - مضى (4760).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا جَعَلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُقْتَلُ وَبَيْنَ مَنْ يُستبقى مِنَ السَّبْيِ الْإِنْبَاتَ ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ صحَّ أنَّ العِلَّةَ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَنْبَتَ كَانَ بَالِغًا يجوزُ
⦗ص: 158⦘
أَنْ يُقاتِلَ وَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ كَانَ فِيهَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ إِذَا قَاتِلُوا قُوتِلُوا إِذِ الْعِلَّةُ ـ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَتْلُ ـ عُدِمَتْ فِيهِمْ وَهِيَ مُجَانَبَةُ الْقِتَالِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا قَاتَلُوا قُوتِلُوا
4769 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ وَعَلَى مُقَدِّمَةِ النَّاسِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِذَا امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ فَجَعَلُوا يتعجَّبُون مِنْ خَلْقِها ـ قَدْ أصابَتْها المُقَدِّمَةُ ـ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ:
(هَاهْ! مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ) ثُمَّ قَالَ:
(أدْرِكْ خَالِدًا فلا تقتلوا ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفاً)
= (4789)[14: 2]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2395).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُقتلون إِذَا قَاتَلُوا
4770 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 159⦘
(مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شبراً طُوِّقَهُ من سبع أرضين)
= (4790)[14: 2]
صحيح - مضى (3184 ـ 3185).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَثْبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشَّهَادَةَ لِلْمَقْتُولِ دُونَ مَالِهِ وَأَبَاحَ قِتَالَ قَاتِلِهِ وَالْخَبَرُ عَلَى الْعُمُومِ فَلَمَّا كَانَ قِتَالُ الْمَرْءِ مَعَ الْمُسْلِمِ الْمُحَرَّمِ دَمُهُ ـ عِنْدَ أَخْذِ مَالِهِ ـ جَائِزًا كَانَ قتالُ مِثْلِهِ ـ مَعَ الْمَرْءِ الَّذِي لَيْسَ بمُحَرَّمٍ دَمُهُ وَلَا مَالُهُ صَبِيًّا كَانَ أَوْ بَالِغًا امْرَأَةً كَانَتْ أَوْ عَبْدًا ـ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ جائزاً.
4771 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فمَرَّ بامرأةِ مقتولةٍ ـ وَالنَّاسُ عَلَيْهَا ـ فَقَالَ:
(مَا كَانَتْ هذِهِ لتُقَاتِلَ! أَدْرِكْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا)
= (4791)[14: 2]
حسن صحيح - انظر (4769).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ المُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ وسَمِعَه مِنْ جَدِّه ـ وجَدُّه رياحُ بْنُ الرَّبِيعِ ـ وَهُمَا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلصِّبْيَانِ تَلَقِّي الْغَزَاةِ عِنْدَ قُفُولِهِمْ من غزاتهم
4772 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَقْدَمَهُ مِنْ تَبُوكَ ـ إلى ثَنِيَّةِ الوداع
= (4792)[50: 4]
صحيح: خ.
غزوة بدر
4773 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ بدرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُشْرِكِينَ ـ وهم ألف وأصحابُه ثلاث مئة وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ـ فَاسْتَقْبَلَ نبيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم القِبْلَةَ ثُمَّ مدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يهتفُ ربَّهُ:
(اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَني اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ العصابةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ) فَمَا زَالَ يَهْتِفُ ربَّهُ ـ جل وعلا ـ مادّا يَدَيْهِ مُسْتقبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِداؤُهُ عَنْ منكِبِهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فَأخَذَ رداءَهُ وَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ التزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ ربِّكَ فَإِنَّهُ سيُنْجزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكم بألفٍ
⦗ص: 161⦘
مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9] فأمدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ
قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يومئذٍ يَشُدُّ فِي إِثْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ فَوْقَهُ يَقُولُ: أَقْدِم حَيْزُومُ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ خَرَّ مُستلقياً فنظر إليه فإذ هُوَ قَدْ خُطِمَ أنفُهُ وشُقَّ وَجْهُهُ ـ كَضَرْبةِ سوطٍ ـ فاخْضَرَّ ذَاكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فحَدَّث ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ) فَقَتَلُوا ـ يومئذٍ ـ سَبْعِينَ وأَسَرُوا سَبْعِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الأُسارى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعُمَرَ:
(مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً تَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الكُفَّارِ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ ) قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنا فَنَضْرِبَ أعناقَهُم فتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وتُمكِّنَني مِنْ فُلان فأضربَ عُنُقَهُ ـ نسيبٍ كَانَ لِعُمَرَ - فَإِنَّ هَؤُلَاءَ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَانِ يَبْكِيَانِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكاءً تَبَاكَيْتُ
⦗ص: 162⦘
لبُكائِكما فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عليَّ أصحابُكَ مِنْ أَخْذِهِم الفِداءَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يثخن في الأرض
…
} إِلَى قَوْلِهِ: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 67 ـ 69] فَأَحَلَّ الله الغنيمة
= (4793)[9: 5]
حسن ـ ((تخريج فقه السيرة)) (225): م.
ذِكْرُ مُبادرةِ الْأَنْصَارِ فِي الْإِعْطَاءِ لمُفاداةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
4774 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِداءَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(لَا وَاللَّهِ لَا تَذَرونَ دِرْهَماً)
= (4794)[9: 5]
صحيح: خ (2537 و 3048).
ذِكْرُ تَخْيِيرِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ بَيْنَ الْفِدَاءِ وَالْقَتْلِ
4775 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زكريا ابن أَبِي زَائِدَةَ
⦗ص: 163⦘
عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ:
أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام هَبَطَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: خَيَّرهُمْ ـ يَعْنِي أَصْحَابَهُ صلى الله عليه وسلم في الأسارى إن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقتلَ ـ الْعَامَ الْمُقْبِلَ مِنْهُمْ ـ عِدَّتُهم قالوا: الفداء ويُقتلُ منا عِدَّتُهم
= (4795)[9: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 48 ـ 49) ، ((المشكاة)) (3973/التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ كَانَتْ عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ سَوَاءً
4776 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
كُنَّا نتحدث أن أصحاب بدر كانوا ثلاث مئة وَبِضْعَةَ عَشَرَ ، عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهْرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مؤمن
= (4796)[9: 5]
صحيح ـ ((التعليق على صحيح زوائد البزار)) (1784): خ.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4777 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ
(1)
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي
⦗ص: 164⦘
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أنَّ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يذكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ غَزْوَهُمْ فدُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا الْكِتَابُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ كِتَابَهَا من رأسها فقال:
(ياحاطِبُ أَفَعَلْتَ؟ ) قَالَ: نَعَمْ؛ إنِّي لَمْ أفعلْهُ غِشًّا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَلَا نِفَاقًا وَلَقَدْ علمتُ أَنَّ اللَّهَ سَيُظْهِرُ رَسُولَهُ ويُتِمُ أمرَهُ غَيْرَ أَنِّي كنتُ غَرِيبًا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَكَانَتْ أَهْلِي مَعَهُمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أتَّخِذَها عندهم يداً فقال عمر بن الخطاب: أَلَا أَضْرِبُ رَأْسَ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بدرٍ وَمَا يُدِريكَ لَعَلَّ اللَّهَ أطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ)
= (4797)[9: 3]
صحيح - انظر التعليق المتقدم.
(1)
قلت: هو ثقة.
وقد تابعه جمع: عند ابن أبي شيبة (12/ 155/12398) ، وأحمد (3/ 350) ، وأبو يعلى (4/ 182/2265).
فالسند صحيح على شرط مسلم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذُنُوبَ أَهْلِ بَدْرٍ ـ الَّتِي عَمِلُوهَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ ـ غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُمْ بِفَضْلِهِ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِنْهُمْ
4778 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ
(1)
حَدَّثَنَا حَمَّادُ
⦗ص: 165⦘
بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَمِيَ فَبَعَثَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعَالَ فاخْطُطْ فِي دَارِي مَسْجِدًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ قومُهُ وَبَقِيَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَيْنَ فُلَانٌ)؟ فغَمَزه بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنَّهُ وَإِنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟ ) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَكِنَّهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لعلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فقد غفرتُ لكم)
= (4798)[9: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (2732).
⦗ص: 166⦘
(1)
هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري ، وهو ثقةٌ من رجال مسلمٍ.
وكذلك مَنْ فوقه؛ إلا أنَّهُ أخرج لعاصمٍ ـ وهو ابنُ أبي النجود ـ متابعة؛ فالإسناد حسنٌ؛ لضعفٍ في حفظِ عاصمٍ.
ولذلك؛ فإنِّي أخشى أن يكون وَهِمَ في جعله قوله صلى الله عليه وسلم: ((أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بدراً
…
)) إلخ في قصًّةِ الأنصاري الأعمى؛ فإن المحفوظ ـ عن جمعٍ من الصحابة ـ أنَّهُ قاله في قصَّةِ حاطبٍ التي في حديث جابرٍ قبله.
ومثله في ((الصحيحين)) عن عليٍّ ، وهو مُخرَّجٌ في ((صحيح أبي داود)) (2381).
وشرح هذا في ((الصحيحة)) (2732).
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ النَّارِ ـ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا ـ عَمَّنْ شَهِدَ بدراًَ وَالْحُدَيْبِيَةَ
4779 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أنَّ عَبْداً لحاطبٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيَدْخُلُ حاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَذَبْتَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا إنه شَهِدَ بدراً والحُدَيْبيَّةَ)
= (4799)[9: 3]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) ، ((الصحيحة)) (2160): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفْيَ دُخُولِ النَّارِ عَمَّن شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ إِنَّمَا هُوَ سِوَى الْوُرُودِ
4780 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ:
(لَا يدخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ) فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: {وإنْ مِنْكُم إِلَّا وارِدُها} [مريم: 71]؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَمَهْ؟! {ثُمَّ نُنَجِّي الذين اتَّقَوْا} [مريم: 72])
= (4800)[9: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2160): م.
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
4781 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الفتحَ فَتْحُ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عشرة ومئةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْناها فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ ماءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعيدٍ ثُمَّ إِنَّهُ أصدَرَتْنا ما شئنا ـ نحنُ ورِكابَنا ـ.
= (4801)[9: 3]
صحيح: خ (3577 و 4150 و 4151).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَا الشَّيْخُ فَقَالَ: (أربع عشرة ومئة) وإنما هو أربعَ عشرةَ مئة بِلَا واوٍ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا وأربعَ مئة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُهُودَ الْحُدَيْبِيَةِ إِنَّمَا كَانَ الْبَيْعَةَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
4782 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ
(1)
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَدْخُلُ النَّارَ أحدٌ ممَّن بَايَعَ تحت الشجرة)
⦗ص: 168⦘
= (4802)[9: 3]
صحيح: م.
(1)
هو ثقةٌ كما تقدم قريباً ، وقد تُوبِعَ: عند مسلمٍ (7/ 169) وغيره.
وقد توبع أبو الزُّبير؛ فانظر: ((الصحيحة)) (2160).
ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الشَّجَرَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ
4783 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ:
كُنَّا ـ يومَ الشَّجرةِ ـ ألفاً وثلاثَ مئةٍ وَكَانَتْ أسلَمُ ـ يومَئذٍ ـ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ رحمهم الله.
= (4803)[9: 3]
صحيح: خ (4155) تعليقاً.
14 - بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ فُتُوحِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ
4784 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ بالري قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ ـ جَبَّر ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ آدَمَ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا ـ فَقَالَ:
(إِنَّكُمْ مَفْتُوحُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)
= (4804)[69: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1383).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}
4785 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ـ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ
⦗ص: 170⦘
جَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَاسْتَدْبَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً فَقَطَعْتُ مِنْهُ الدِّرْعَ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فضمَّني ضمَّةً ـ وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ـ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أمرُ اللَّهِ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ رَجَعُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ـ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ـ فَلَهُ سَلَبُهُ)، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فقمتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جلستُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ـ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ـ فَلَه سَلَبُهُ) فقمتُ ثُمَّ قلتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مالك يَا أَبَا قَتَادَةَ) فاقتصصتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فأَرْضِهِ مِنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا لَا يعمدَ إلي أَسَدٍ من أُسْدِ الله يقاتل عن اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فيُعطيك سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ) فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فابْتَعْتُ مِنْهُ مَخْرَفاً فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مالٍ تَأَثَّلْتُه في الإسلام
= (4805)[21: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2430): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] أَرَادَ بِذَلِكَ بعضَ الخُمسِ إِذِ السَّلَبُ مِنَ الْغَنَائِمِ وَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الخُمس بِحُكْمِ الْمُبَيِّنِ عَنِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ مُرَادُهُ مِنْ
⦗ص: 171⦘
كِتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ آية الأنفال
4786 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَمْ تَحِلَّ الغنائمُ لأحدٍ سودِ الرُّؤوسِ قَبْلَكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ فَتَأْكُلُهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68].
= (4806)[64: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (2155).
ذِكْرُ تَحْلِيلِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الْغَنَائِمَ لِأُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4787 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ بَنَى دَارًا لَمْ يسكُنها أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوعِ) قَالَ:
(فَلَقِيَ الْعَدُوَّ عَنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنِّي مَأْمُورٌ فَاحْبِسْهَا عَلَيَّ حَتَّى تَقْضِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَحَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ فَجَمَعُوا الْغَنَائِمَ فَلَمْ تَأْكُلْهَا النَّارُ وَكَانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ فَأَكَلَتْهَا فَقَالَ لَهُمْ نَبِيِّهُمْ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيَأْتِنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلْيُبَايِعْنِي فَأَتَوْهُ فَبَايَعُوهُ فلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنَّكُمَا
⦗ص: 172⦘
غَلَلْتُمَا فَقَالَا: أَجَلْ: صُورَةُ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَاءَا بِهَا فَأَلْقَيَاهَا فِي الْغَنَائِمِ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّارَ فَأَكَلَتْهَا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ:
(إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَنَا الْغَنَائِمَ رَحْمَةً رَحِمَنا بِهَا وَتَخْفِيفًا خفَّفَهُ عنَّا لما عَلِمَ من ضعفنا)
= (4807)[5: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) رقم (202) و (2742): ق نحوه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ مِنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ بِمَكَّةَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغَنَائِمَ لَمْ تَحِلَّ لِأُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ خَلَا هَذِهِ الْأُمَّةِ
4788 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ نَاكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَا رَفَعَ بِنَاءً وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلَا اشْتَرَى غَنَمًا وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا إِلَى الدَّير حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ـ أَوْ قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ ـ فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فحُبست حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتِ النَّارُ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ: فِيكُمْ غُلول فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعَهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ
⦗ص: 173⦘
فَلَصِقَتْ بِيَدِهِ يَدُ رَجُلَيْنِ ـ أَوْ ثَلَاثَةٍ ـ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَأَخْرَجُوا مِثْلَ رَأْسِ الْبَقَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ ـ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ ـ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا وَذَلِكَ بِأَنَّ الله رأى ضعفنا فَطَيَّبَها لنا)
= (4808)[5: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2742): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعمَل فِي الْغَنَائِمِ إِذَا غنمها المسلمون
4789 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصَابَ مَغْنَمًا أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيءُ النَّاسُ بِغَنَائِمِهِمْ فيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ بزمامٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ:
(أَمَا سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ ) فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُنْ أَنْتَ الَّذِي يَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أقبلَه منك)
= (4809)[3: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2429).
ذِكْرُ وَصْفِ السُّهمان الَّتِي يُسْهَمُ بِهَا مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْغَنَائِمِ
4790 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(لِلفَرَسِ سَهْمَانِ وللرَّجُلِ سَهْمٌ)
= (4810)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2443): ق.
ذِكْرُ تَفْصِيلِ اللَّهِ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سُلَيْمِ بْنِ أَخْضَرَ ـ هَذَا ـ.
4791 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أنه أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أسهُمٍ: سهمينِ لِفَرَسِهِ وسَهْماً للرَّجُلِ
= (4811)[3: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (1226): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْفَرَسَ لَا يُسْهَمُ لَهُ إِلَّا كَمَا يُسْهَمُ لصاحبه
4792 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سهماً
⦗ص: 175⦘
= (4812)[36: 5]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْمَعْرَكَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ أَنْ يُسْهِمَ مَعَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لُحُوقُهُ بِهِمْ عَلَى غَيْرِ بُعْدٍ
4793 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ بثلاثٍ فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يُسْهِم لأحدٍ ـ لم يشهد الفتح ـ غيرنا
= (4813)[[39: 5]]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2436).
ذكر خبر قد يوهم غيرالمتبحر فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مضادٌّ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
4794 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ إِسْهَامِ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ وَالْقِتَالَ فَقَالَ: لَا يُسْهَمُونَ أَلَا تَرَى الطَّائِفَتَيْنِ تَدْخُلَانِ مِنْ دربٍ واحدٍ ـ أَوْ دَرْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ـ فَتَغْنَم إِحْدَاهُمَا وَلَا تَغْنَمُ الْأُخْرَى وَإِحْدَاهُمَا قُوَّةٌ لِلْأُخْرَى فَلَا تَشْرَكُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غَنِما جَمِيعًا ـ أَوْ غَنِمَ أَحَدُهُمَا ـ بِذَلِكَ مَضَى الْأَمْرُ فِيهِمْ
⦗ص: 176⦘
قَالَ الْوَلِيدُ: فذكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نجدٍ عَلَيْهَا أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا تَقْسِمْ لَهُمْ فَغَضِبَ أبانُ وَنَالَ مِنْهُ ، قَالَ: وحَمَلَ عَلَيْهِ برُمْحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَهْلًا يَا أَبَانُ) وَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن يقسم لهم شيئاً
= (4814)[39: 5]
صحيح دون جملة الرمح - ((صحيح أبي داود)) (2434 ـ 2435).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَيْشُ إِذَا فَتَحَ مَوْضِعًا مِنْ مَوَاضِعِ أَعْدَاءِ اللَّهِ لَحِقَ بِهِمْ جَيْشٌ آخَرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ مِنْ فَتْحِهِمِ يَجِبُ أَنْ تُقْسِمِ الْغَنَائِمُ بَيْنَ الْجَيْشِ الَّذِي كَانَ الْفَتْحُ لَهُمْ فيُسهم لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ـ سَهْمَانِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمٌ لَهُ ـ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَلَا يُسهم لِمَنْ أَتَى بَعْدَ الْفَتْحِ مِمَّا غَنِمُوا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَيْشُ الَّذِي لَحِقَ بِالْجَيْشِ الْأَوَّلِ كَانُوا مَدَدًا لَهُمْ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانُوا كَأَنَّهُمَا جَيْشٌ وَاحِدٌ أَصْلُهُمْ وَاحِدٌ وَيَكُونُ مَدَدُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ فَحِينَئِذٍ يُسْهَمُ لَهُمْ كُلِّهِمْ
وَأَمَّا إِسْهَامُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلْأَشْعَرِيِّينَ بَعْدَمَا فَتَحَ خَيْبَرَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خُمسٍ خَمَّسَه الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَسْتَمِيلَ بِذَلِكَ قُلُوبَهُمْ لَا أَنَّهُمْ أُعْطُوا مِنْ مَغَانِمِ خَيْبَرَ حَيْثُ لَمْ يَشْهَدُوا فتحه
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ مَدَدًا لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ أدْرَبَ درَبْ َالعدو مِنْهُمْ وَلَمْ يَشْهَدِ الْمَعْرَكَةَ لَا يُسهم لَهُمْ كَمَا يُسهم لِمَنْ حضرها
4795 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ سِهَامِ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ وَالْقِتَالَ مِنَ الْمَدَدِ فَقَالَ: لَا يُسهمون أَلَا تَرَى إِلَى الطَّائِفَتَيْنِ تَدْخُلَانِ مِنْ دَرْبِ وَاحِدٍ ـ أَوْ دربين مختلفين ـ فتغنم إحداهما ولاتغنم الْأُخْرَى وَإِحْدَاهُمَا قُوَّةٌ لِلْأُخْرَى فَلَا تَشْرِكُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غَنِما جَمِيعًا أَوْ غَنِمَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ مَضَى الْأَمْرُ فِيهِمْ
قَالَ الْوَلِيدُ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يحدِّث سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعث سَرِيَّةً قِبَلَ نجدٍ عَلَيْهَا أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا تَقْسِمْ لَهُمْ فَقَالَ: فَغَضِبَ أَبَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَهْلًا يَا أَبَانُ) وَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْسِمَ لهم شيئاً
= (4815)[32: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ وَلَا طَلَبَهُ من مظانِّه
4796 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْوٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وأعطى العَزَبَ حظَّا
= (4816)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2617).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ ـ كَانَ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَالْعَزَبَ حَظًّا مِنْ خُمُسٍ خَمْسَه لِأَنَّهُ كَانَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي الْفَيْءِ عَلَى الْعُزُوبَةِ والتأهل
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِمَالَةُ قُلُوبِ رَعِيَّتِهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ غَنَائِمَهُمْ أَوْ خُمُساً خَمَّسَهُ ـ إِذَا أَحَبَّ ذَلِكَ ـ.
4797 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ: ادْخُلْ فادعُهُ لِي قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ـ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا ـ وَقَالَ:
(قَدْ خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ) قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 179⦘
(رَضِيَ مخرمة)
= (4817)[3: 5]
صحيح: خ (2599).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
4798 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بنيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ ـ فَقَالَ:
(قَدْ خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ) فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(رَضِيَ مَخْرَمَةُ)
= (4818)[3: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ لُزُومُ الْعَدْلِ بِالْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَالَهُمْ وَتَرْكُ الْإِغْضَاءِ عمَّن اعْتَرَضَ عليه فيه
4799 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
⦗ص: 180⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقبض الناس فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ـ يَوْمَ حُنَيْنٍ ـ يُعْطِيهِمْ فَقَالَ إِنْسَانٌ مِنَ النَّاسِ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(وَيْلَكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ) قَالَ: فَقَالَ: عُمَرُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هذا وأصحاباً له يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم)
= (4819)[3: 5]
صحيح - ((ظلال الجنة)) (924 و 942).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَحَمُّلُ مَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فِيهِمِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4800 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ـ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ ـ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ النَّاسُ ـ مَقْفَلَه مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ فاضطرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ حَتَّى خُطِفَ رداؤُهُ ـ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ـ فَوَقَفَ فَقَالَ:
(رُدُّوا عليَّ رِدَائِي أَتَخْشَوْنَ عليَّ البُخْل فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَماً لقَسَمْتُه بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا جباناً ولا كَذَّاباً)
= (4820)[3: 5]
⦗ص: 181⦘
صحيح: خ (2821 و 3148).
ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْبَعِيرُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ من الشاء
4801 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْكُرْدِيُّ - بَصْرِيٌّ - قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ ببعيرٍ
قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ
وَقَالَ غُنْدَرٌ: وَقَدْ سمعته من سفيان
= (4821)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2512): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عشرةٍ إِذَا نُحِرَتْ
ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ صَفيَّه صلى الله عليه وسلم بِأَخْذِ الصَّفِيَّ مِنَ الْغَنَائِمِ لِنَفْسِهِ خَارِجًا مِنْ خُمُسِ الخُمُسِ
4802 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبيري قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عن عائشة قالت:
كانت صَفِيَّةُ من الصَّفِيِّ
= (4822)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2648).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَحْبِسُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم خُمْسَ خُمُسِهِ وَخُمْسَ الْغَنَائِمِ جَمِيعًا
4803 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تسأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أفاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ـ وَفَاطِمَةُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ـ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وفَدَكَ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لا نورث ما تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ) إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ وَإِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولأعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ فهَجَرَتْه فَلَمْ تُكَلِّمْه حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وجهٌ ـ حَيَاةَ فَاطِمَةَ ـ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ـ انْصَرَفَتْ وجُوهُ النَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ حَتَّى أَنْكَرَهُمْ فضَرَعَ عَلِيٌّ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى مُصَالَحَةِ أَبِي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر
⦗ص: 183⦘
فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائتِنا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ وكَرِهَ عليٌّ أَنْ يَشْهَدَهُم عُمَرُ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ عُمَرَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَى أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فتشهَّد عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك اللَّهُ وَإِنَّا لَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لَنَا حَقًّا ـ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَقَّهُمْ ـ فَلَمْ يَزَلْ يَتَكَلَّمُ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَتْرُكَ فِيهَا أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ قَالَ عَلِيٌّ: موعدُك الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ ارْتَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وتخلُّفه عَنِ الْبَيْعَةِ وعَذَرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الذي صنع نفاسةٌ على أبي بكر ولا إِنْكَارُ فَضِيلَتِهِ الَّتِي فضَّلَه اللَّهُ بِهَا وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا واستبدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا لِعَلِيٍّ: أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قريباً حين راجع على الأمر بالمعروف
= (4823)[3: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2630).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ فِي ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ السَّهْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
4804 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ:
أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ لِأَقْرِبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْهُ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ فَكَانَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ وَأَنْ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذلك
= (4824)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2641): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخَمَّسُ خَلَا مَا يُؤْكَلُ منها لقوتهم
4805 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وجَّهَ جَيْشًا فغَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يُخَمِّسْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
= (4825)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2420).
ذِكْرُ مَا أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَخْذَ الْخُمُسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَنَائِمِ الْمُشْرِكِينَ
4806 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حدَّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإنَّ خُمْسَها لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هي لكم)
= (4826)[34: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2680).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخُمُسِ
4807 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث مئة مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مئة مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ مئة مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ الْفَزَارِيَّ مئة مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذلك: فأنشأ يقول:
(جَعَلْتَ نَهْبِي ونَهْبَ العُبَيْـ ـدِ بينَ عُيينةَ والأقْرعَ)
= (4827)[3: 5]
⦗ص: 186⦘
صحيح: م.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا كَانَ يُعْطِي صلى الله عليه وسلم الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مَا وصفنا
4808 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ ـ وَإِنَّهُ لَمِنْ أبغض الناس إليَّ ـ فما زال يعطيني ـ حتى إنه لأحب الخلق إلي ـ.
= (4828)[3: 5]
صحيح: م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ ـ وَإِنْ أُسْمِعَ فِي ذَلِكَ ما يكره ـ.
4809 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مئة مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ وآثرَ نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُريدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ: لأخبرنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ فأخبرتُهُ فتغيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:
(فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) ثُمَّ قَالَ:
⦗ص: 187⦘
(يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) فَقُلْتُ: لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إليه ـ بعدها ـ حديثاً.
= (4829)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (3175).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ فَكِّ رَقَبَةِ مَنْ تحمَّل بِحَمَالَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خُمْسِ خمسه
4810 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ:
تحمَّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تحمَّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي فَأَعِنِّي فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بل نحملها عَنْكَ) قَالَ:
هِيَ لَكَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ثُمَّ قَالَ:
(يَا قَبيصةَ بْنَ مُخَارِقٍ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٍ تحمَّل حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ ـ إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ ـ فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أُمْنِيَّتَهُ أَمْسَكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى إِذَا أَصَابَ قِواماً ـ أَوْ سِداداَ ـ أَمْسَكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا أَصَابَ قِواماً ـ أَوْ سِدَادًا ـ أَمْسَكَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَا قَبِيصَةُ مِنَ المسألة سُحْتٌ) ـ قالها ثلاثاً ـ.
= (4830)[3: 5]
⦗ص: 188⦘
صحيح - مضى (3280 و 3386 ـ 3387).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسهمَ الْمَمَالِيكَ مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ إِذَا شَهِدُوا الْحَرْبَ وَالْقِتَالَ
4811 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ ـ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ـ قَالَ:
شَهِدْتُ حُنَيْنًا وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَهْمِي! فَأَعْطَانِي سَيْفًا وَقَالَ:
(تقلَّده) وَأَعْطَانِي من خُرْثِيِّ المتاع
= (4831)[11: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2440).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ مِنْ خُمُسِهِ أَصْحَابَ السَّرَايَا فَضْلًا عَلَى حِصَصِهِمْ مِنَ الغنيمة
4812 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا ـ وَكُنْتُ فِيهِمْ ـ فَغَنِمْنَا فَأَصَابَنِي مِنَ الْقَسَمِ ثِنْتَا عَشْرَةَ نَاقَةً ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَنا ـ بعد ذلك ـ ناقة ناقة
= (4832)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2448).
ذكر الإباحة للإمام أن ينقل السَّرِيَّةَ ـ إِذَا خَرَجَتْ ـ شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ خُمْسِ الْخُمُسِ سِوَى سُهْمَانِهِمُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ مِمَّا غنموا
4813 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً ـ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ـ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهم اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ونُفِّلُوا بعيراً بعيراًَ
= (4833)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2450): ق.
ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
4814 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ ـ فِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ ـ وَإِنَّ سُهْمانَهم بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ثُمَّ نُفِّلُوا ـ سِوَى ذَلِكَ ـ بَعِيرًا بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (4834)[3: 5]
صحيح ـ المصدر نفسه: م.
ذكر ما يستحب للإمام أن ينقل السَّرِيَّةَ ـ إِذَا خَرَجَتْ عِنْدَ الْبَعْثِ الشَّدِيدِ ـ فِي الْبَدْأَةِ وَالرَّجْعَةِ شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ الذي ذكرناه
4815 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ النَّحَّاسُ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَذْكُرَانِ النَّفَلَ فَقَالَ عَمْرٌو: لَا نَفَلَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى شَغَلَكَ أَكْلُ الزَّبِيبِ بِالطَّائِفِ حَدَّثَنَا مكحولٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ اللَّخْمِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ ـ فِي البَدْأَةِ ـ الرُّبع بَعْدَ الْخُمُسِ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
= (4835)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2455 ـ 2456).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ يَكُونُ لِقَاتِلِهِ
4816 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ:
(مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ) فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ ـ يومئذٍ ـ عِشْرِينَ
⦗ص: 191⦘
رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ـ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ـ فأُجْهِضْتُ عَنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُهَا فأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا ـ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا ألا أعطاه أَوْ سَكَتَ ـ فَسَكَتَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: وَاللَّهِ لَا يُفِيئُها اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقال:
(صدق عمر)
= (4836)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2431).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْقَاتِلِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ
4817 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ـ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ـ ثُمَّ السُّلَمِيِّ ـ أَنَّهُ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَاسْتَدْبَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حبلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً فَقَطَعْتُ الدِّرع فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فضمَّني ضَمَّةً ـ وَجَدْتُ فِيهَا رِيحَ الْمَوْتِ ـ ثُمَّ أدرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ رَجَعُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ـ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ـ فَلَهُ سَلَبُهُ) قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ فَقُمْتُ
⦗ص: 192⦘
فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ـ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ـ فَلَهُ سَلَبُهُ) فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا بَالُكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ) قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فأَرْضِهِ مِنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسد اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ) فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ في الإسلام
= (4837)[3: 5]
صحيح: ق ـ مضى (4785).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَأْخُذْ أَبُو قَتَادَةَ ـ فِي الِابْتِدَاءِ ـ سَلَبَ قتيلِهِ الَّذِي ذكرناه
4818 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ هَوَازِنَ جَاءَتْ ـ يَوْمَ حُنَيْنٍ ـ بِالشَّاءِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فَجَعَلُوهَا صَفَّيْنِ لِيُكْثِرُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ـ كَمَا قَالَ اللَّهِ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إنا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ نَضْرِبْ بِسَيْفٍ وَلَمْ نَطْعَنْ بِرُمْحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ ـ:
⦗ص: 193⦘
(مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ) فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ ـ يَوْمَئِذٍ ـ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ـ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ـ فأُعجلت عَنْهُ أَنْ آخُذَهَا فَانْظُرْ مَعَ مَنْ هِيَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَرْضِهِ مِنِّي وَأَعْطِنِيهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُسأل شيئا ألا أعطاه أَوْ سَكَتَ ـ فَقَالَ عُمَرُ: لَا يُفِيئُها اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(صَدَقَ عُمَرُ) وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ ـ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ ـ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ ـ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ ـ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أمُّ سُلَيْم؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقْتُلُ بِهَا الطُّلَقَاءَ انْهَزَمُوا بِكَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ الله قد كفى وأحسن)
= (4838)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2431): م بقصة أم سليم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ قَاتِلِ عَيْنِ الْمُشْرِكِينَ له وإن لن يَكُنْ قَتَلَهُ إِيَّاهُ فِي الْمَعْرَكَةَ
4819 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأُخْبِرَ أَنَّهُ عَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ
⦗ص: 194⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ) قَالَ: فَأَدْرَكْتُهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سلبه
= (4839)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2383): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمُسْلِمَيْنِ ـ إِذَا اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ قَتِيلٍ ـ كَانَ الْخِيَارُ إِلَى الْإِمَامِ فِي إِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَلَبَهُ دون الآخر
4820 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قال:
بينما أَنَا وَاقِفٌ بَيْنَ الصَّفِّ ـ يَوْمَ بَدْرٍ ـ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ غَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: أَيْ عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَمَا حاجتك إليه يا ابن أَخِي؟ فَقَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ؛ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ: فَأَعْجَبَنِي قَوْلُهُ قَالَ: فَغَمَزَنِي الْآخَرُ وَقَالَ مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ رَأَيْتُ أَبَا جَهْلٍ يَجُولُ بَيْنَ النَّاسِ فَقُلْتُ لَهُمَا: هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسَلَانِي عَنْهُ فَابْتَدَرَاهُ فضرباه بسيفيهما فقتلاهُ ثُمَّ أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ بِمَا صَنَعَا فَقَالَ:
⦗ص: 195⦘
(أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ ) فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ:
(هل مسحتما سيفيكما؟ ) قُلْنَا: لَا قَالَ: فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(كِلَاكُمَا قَتَلَهُ) ثُمَّ قَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ قَالَ: وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجموح ومعاذ بن عفراء
= (4840)[3: 5]
صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (229): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ ـ إِذَا اشْتَرَكَ النَّفْسَانِ فِي قَتْلِهِ ـ يَكُونُ خِيَارُهُ إِلَى الْإِمَامِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ أَحَدَ الْقَاتِلَيْنِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَكُنَّا نَقُولُ بِهِ مُدَّةً ثُمَّ تدبَّرنا فَإِذَا هَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ يَوْمَ بَدْرٍ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ حُكْمُ سَلَبِ الْقَتِيلِ لِقَاتِلِهِ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ الْخِيَارُ إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ ذَلِكَ أَيَّمَا شَاءَ مِنَ الْقَاتِلَيْنِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَلَبِ أَبِي جَهْلٍ حَيْثُ أَعْطَاهُ مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَ هُوَ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ قَاتِلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ) فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمُ حُنَيْنٍ بَعْدَ بَدْرٍ بِسَبْعِ سِنِينَ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَيْنِ ـ إِذَا اشْتَرَكَا فِي قَتِيلٍ ـ كَانَ السَّلَبُ لَهُمَا مَعًا
ذِكْرُ لَفْظَةِ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا
4821 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ:
⦗ص: 196⦘
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال يَوْمَ حُنَيْنٍ:
(مَنْ تَفَرَّدَ بدمٍ فَلَهُ سَلَبُهُ) قَالَ: فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَبٍ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ نفساً
= (4841)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2430) ، ((الإرواء)) (1221).
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ (مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمٍ فَلَهُ سَلَبُهُ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ) مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ مَنْ قَتَلَ وَحْدَهُ فَلَهُ سَلَبُ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا بِدَمِهِ وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ كَانَ السَّلَبُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْعِلَّةَ ـ الَّتِي هِيَ مَوْجُودَةٍ فِي قَاتِلٍ وَاحِدٍ ـ وُجِدَتْ فِي الْقَاتِلِينَ إِذَا اشْتَرَكُوا فِي دَمٍ وَاسْتَوَى حُكْمُهُمْ وَحُكْمُ الْمُنْفَرِدُ فِيمَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ ـ وَإِنْ لَمْ يكن له ـ
4822 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم عن صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ مَدَدِيِّا ـ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ـ رَافَقَهُمْ وَأَنَّ رُومياً كَانَ يَسْمُو عَلَى الْمُسْلِمِينَ ويُغري عَلَيْهِمْ فتلطَّفَ الْمَدَدِيُّ فَقَعَدَ تَحْتَ صخرةٍ فَلَمَّا مَرَّ بِهِ عَرْقَبَ فرسَهُ وخَرَّ الرُّومِيُّ لِقَفاهُ وَعَلَاهُ الْمَدَدِيُّ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ وَأَقْبَلَ بِسَرْجِهِ وَلِجَامِهِ وَسَيْفِهِ وَمِنْطَقَتِهِ وَسِلَاحِهِ فَذَهَبَا بِالذَّهَبِ وَالْجَوْهَرِ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ خَالِدٌ مِنْهُ طائفة ونفله بقيته فقلت له: ياخالد مَا هَذَا؟ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ السَّلَبَ كُلَّهُ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى
⦗ص: 197⦘
وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ فَقُلْتُ: أَمَا ـ لعَمْرُ اللَّهِ ـ لأُعَرِّفَنَّها رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ خَبَرَهُ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْمَدَدِيِّ بَقِيَّةَ سَلَبِهِ فَوَلَّى خَالِدٌ لِيَفْعَلَ فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ بِمَا وَعَدْتُكَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(ياخالد لَا تُعْطِهِ) وَأَقْبِلْ عليَّ فَقَالَ:
(هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي أُمَرَائِي؟ لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ)
قوله صلى الله عليه وسلم: (ياخالدُ لاتُعْطِه) أَرَادَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ أَمَرَهُ فأعطاه
= (4842)[3: 5]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2432): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ يَكُونُ لِلْقَاتِلِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ مُنَابِذًا أَوْ مُوَلِّياً
4823 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ نَتَضَحَّى إِذَا رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقْوِ الْبَعِيرِ فقَيَّدَ بِهِ بَعِيرَهُ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى قَعَدَ مَعَنَا يَتَغَدَّى فَنَظَرَ فِي وجُوهِ الْقَوْمِ فَإِذَا ظَهْرُهُمْ فِيهِ رِقَّةٌ وَأَكْثَرُهُمْ مُشَاةٌ فَلَمَّا نَظَرَ فِي وجُوهِ الْقَوْمِ خَرَجَ يَعْدُو حَتَّى أَتَى بَعِيرَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ يَرْكُضُهُ
⦗ص: 198⦘
ـ وَهُوَ طَلِيعَةٌ لِلْكُفَّارِ ـ فاتَّبعه رَجُلٌ مِنَّا ـ مِنْ أَسْلَمَ ـ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَرْقَاءَ ـ قَالَ إِيَاسٌ: قَالَ أَبِي ـ فاتَّبعته أَعْدُو وَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ جِئْتُ بِنَاقَتِهِ أَقُودُهَا ـ عَلَيْهَا سَلَبُهُ ـ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّاسِ فَقَالَ:
(مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ ) قَالَ ابْنُ الْأَكْوَعِ: قُلْتُ: أنا قال:
(لك سلبه أجمع)
= (4843)[21: 1]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2384): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا النَّوْعُ لَوِ اسْتَقْصَيْنَا فِيهِ لَدَخَلَ فِيهِ أَكْثَرُ السُّنَنِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَيِّنُ عَنْ مُرَادٍ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَفِيمَا ذَكَرْنَا ـ مِنَ الْإِيمَاءِ إِلَيْهِ ـ الغُنيةُ لِمَنْ تدَبَّرَ الْقَصْدَ فِيهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّلَبَ لَا يُخَمَّسُ
4824 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُخَمِّسِ السَّلَبَ
= (4844)[3: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2433).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ ـ لِمَنْ أَخَذَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ ظَفَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ ـ أَخَذَهُ إِذَا عَرَفَهُ بِعَيْنِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِي سَائِرِ الغنائم
4825 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2417): خ معلقاً.
قَالَ: وأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فردَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بعد النبي صلى الله عليه وسلم
= (4845)[50: 4]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2418): خ معلقاً
(1)
.
⦗ص: 200⦘
(1)
تنبيه: لقد خَلَطَ المُعلِّقُ على هذا الحديث بروايتيهِ في ((طبعة المؤسسة)) (11/ 179 ـ 180)؛ فإنَّهُ خرَّجهُ من رواية جماعةٍ ـ منهم البخاري ـ ، وهذا له فيه ثلاثُ رواياتٍ بألفاظٍ مُختلفةٍ:
الأولى: مُعلَّقةٌ على عبد الله بن نُميرٍ ، ولفظها مثل لفظِ الكتابِ في القصتين: الفرس ، والعبد.
وهي رواية أبي داود.
الثانية والثالثة: موصولتان:
الأولى منهما: مُطلقةٌ ، ليس فيها ذكرُ الزمن في القصتين.
والأخرى: لم يَذكُر في قصة الفرس قولَه: فِي زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، بل صرَّح بأنَّ ذلك كان بَعدَه صلى الله عليه وسلم في زَمَنِ أبي بكرٍِ رضي الله عنه.
وأمَّا قصَّةُ العبدِ؛ فلم يَذكُرها مُطلقاً.
فكان على المُعلِّقِ أن يُبيِّنَ الفرقَ بين رواية الكتاب ، ورواية البخاريِّ على الأقل! وبين روايته المُعلَّقةِ وروايتيه الموصولتين؛ حتى لا يُوهِمَ الناسَ بتخريجِه خلاف الواقعِ!.
بل كان عليه أنْ يُحاولَ التوفيقَ بين الروايات المختلفةِ هذه وغيرِها ، ممَّا عزاهُ إلى مصادرَ أُخرى؛ كابن أبي شيبةَ مثلاً!!
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَطْءِ الْحَامِلِ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
4826 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى ـ عَامَ خَيْبَرَ ـ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ حتى يضعن
= (4846)[5: 2]
حسن صحيح.
15 - باب الغُلُول
ذكر الزجر عن أن يَغُلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْئًا ـ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تافهاً ـ
4827 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا أَلْفِيَنَّ أحَدَكُم يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ ـ لَهُ رُغاءٌ ـ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شَاةٌ ـ لَهَا يَعَارٌ ـ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس ـ له حمحمة ـ فيقول: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ ـ لَهَا صِيَاحٌ ـ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفُقُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله شيئاً قد أبلغتك
= (4847)[66: 2]
⦗ص: 202⦘
صحيح - ((الطحاوية)) (ص 239).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْغُلُولِ إِذِ الْغَالُّ يَأْتِي بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ
4828 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ـ فَذَكَرَ الغُلُولَ فَعَظَّمَ مِنْ أَمْرِهِ ثُمَّ قَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بَعِيرٌ ـ لَهُ رُغَاءٌ ـ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولَ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ ـ لَهَا يُعَارٌ ـ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولَ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ ـ لَهَا حَمْحَمَةٌ ـ فيقول: يارسول اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولَ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَلَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ ـ لَهَا صِيَاحٌ ـ فَيَقُولُ: يارسول الله أغثني قأقول: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رِقَاعٌ تَخْفِقُ فيقول: يارسول الله أغثني قأقول: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يقول: يارسول الله أغثني فأقول لا أملك شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ)
⦗ص: 203⦘
الرِّقَاعُ: أَرَادَ ثِيَابًا قَالَهُ أبو حاتم
= (4848)[91: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ للغالٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ.
4829 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أبوالوليد الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ:
لَمَّا قُتِلَ نَفَرٌ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ وَفُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى ذَكَرُوا رَجُلًا فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي عباءةٍ غَلًَّهَا ـ أَوْ بُرْدَةٍ غلَّها ـ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مؤمنة) قال: فخرجت فناديت في الناس
= (4849)[109: 2]
صحيح: م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِالْغَنَائِمِ عَلَى سَبِيلِ الضَّرَرِ بِالْمُسْلِمِينَ فِيهِ
4830 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ التُّجيبيِّ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 204⦘
السَّبَائِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ قَالَ عَامَ خَيْبَرَ:
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يسقينَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ فَيَرْكَبَهَا حَتَّى: إِذَا أَعْجَفَهَا ردَّها فِي الْمَغَانِمِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنَ الْمَغَانِمِ حتى إذا أخلقه ردَّهُ في المغانم)
= (4850)[109: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 141) ، ((صحيح أبي داود)) (2426).
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجِنَانِ عَنِ الشَّهِيدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا كَانَ قَدْ غَلَّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغُلُولُ شَيْئًا يَسِيرًا
4831 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيلي عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ ـ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ وَادِي القُرى وَكَانَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدًا أَسْوَدَ ـ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ـ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رحلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَلَّا ـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ـ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا ـ يَوْمَ خَيْبَرَ ـ
⦗ص: 205⦘
مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصبها الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ ـ أَوْ شِرَاكَيْنِ ـ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ ـ أَوْ شراكان من نار ـ)
= (4851)[109: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2428): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَسْلَمُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِدَوْسٍ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَارِجٌ نَحْوَ خَيْبَرَ ـ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيُّ اسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ سِبَاعٍ وَسَمِعَهُ يَقْرَأُ: {وَيْلٌ للمطففين} [المطففين: 1] ثم لحق المصطفى صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ فَشَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم (شِرَاكًا مِنْ نَارٍ) أَرَادَ بِهِ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرُدّهما عُذبت بِمِثْلِهِمَا فِي النَّارَ ـ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا ـ.
4832 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَهْدَى رِفَاعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا فَخَرَجَ بِهِ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَى الْغُلَامَ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(والذي نَفْسِي بِيَدِهِ الشَّمْلَةُ لَتَحْتَرِقُ عَلَيْهِ الْآنَ فِي النَّارِ غلَّها مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ خَيْبَرَ) فَقَالَ: رجل من الأنصار: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أصبتُ ـ يومئذٍ ـ شِرَاكَيْنِ قَالَ:
(يُعَدَّدُ لَكَ مِثْلُهُما في نار جهنم)
⦗ص: 206⦘
= (4852)[109: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2428).
ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَقَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4833 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى بن حيان عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُوفي يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فتغيَّرت وجُوهُ الْقَوْمِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزاً مِنْ خَرَزِ اليهود ـ لا يساوي درهمين ـ.
= (4853)[109: 2]
ضعيف - ((أحكام الجنائز)) (ص 103) ، ((الإرواء)) (726) ، ((ضعيف أبي داود)) (467).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَلَى الْغَالِّ وَعَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى صَفِيِّهِ الْمُصْطَفَى الْفُتُوحَ
4834 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
⦗ص: 207⦘
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ:
(هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً؟ ) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ:
(صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ:
(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ومن ترك مالاً فهو لورثته)
= (4854)[109: 2]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (103 و 110) ، ((الإرواء)) (5/ 249).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْغَالَّ يَكُونُ غُلُولُهُ فِي الْقِيَامَةِ عَارًا عَلَيْهِ
4835 -
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ القزاز أبو عمر المعدّل بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَدْرٍ فَلَقِيَ العَدُوِّ فَلَمَّا هزمهُم اللَّهُ اتَّبعهم طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ وأحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ والنَّهبِ فَلَمَّا كَفَى اللَّهُ الْعَدُوَّ وَرَجَعَ الَّذِينَ طَلَبُوهُمْ قَالُوا: لَنَا النَّفْلُ نَحْنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَّ وَبِنَا نَفَاهُمُ اللَّهُ وَهَزَمَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ
⦗ص: 208⦘
أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنَّا هُوَ لَنَا نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لئلا يَنَالَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّة قَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ وَالنَّهْبِ: وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ مِنَّا هُوَ لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: {يَسْأَلُونَكَ عن الأنفال
…
} الآية [الأنفال: 1] فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُهُمْ ـ إِذَا خَرَجُوا بَادِينَ ـ الرُّبُعَ ويُنَفِّلُهُم ـ إِذَا قَفَلُوا ـ الثُّلُثَ وَقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبٍ بَعِيرٍ ثُمَّ قَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي ـ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ـ قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسِ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فأدُّوا الخَيْطَ والمِخْيَطَ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ) قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ: وَيَقُولُ:
(لِيَرُدَّ قويُّ الْمُؤْمِنِينَ على ضعيفهم)
= (4855)[10: 3]
حسن صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (234) ، وانظر الحديث (4815).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزُومِ الرِّبَاطِ عِنْدَ اسْتِحْلَالِ الْغَزَاةِ الْغَنَائِمَ
4836 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكَيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 209⦘
(إِذَا انْتَاطَ غَزْوُكُمْ وَكَثُرَتِ الْعَزَائِمُ
(1)
واستُحِلَّتِ الغنائم فَخَيْرُ جهادكم الرِّبَاطُ)
= (4856)[69: 3]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1921).
(1)
أي: عزمات الأمراء على الناس في الغزو إلى الأقطار البعيدة؛ كما في ((النهاية)).
وتحرفت ((كثرت)) في الأصل إلى: ((كبرت))! واغترَّ بعض المُعلِّقين الذين لا تحقيق عندهم كما تَحرَّفت ((العزائم)) إلى ((الغرائم)) على المعلِّق الداراني وصاحبه على ((الموارد)).
ذكرنفي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْغَالِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ جل وعلا ـ.
4837 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرٍ أَقْبَلَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا ـ أَوْ عَبَاءَةٍ ـ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 210⦘
(يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا المؤمنون
= (4857)[[3: 5]]
صحيح - مضى (4829).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةَ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنفى عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ بِالْمَعْصِيَةِ إِذَا ارْتَكَبَهَا لَا الْإِيمَانُ كُلُّهُ كَمَا أَنَّ الطَّاعَةَ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ أَتَى بِهَا اسْمُ الْإِيمَانِ لَا الْإِيمَانُ كُلُّهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ أَخْذِ الْغُلُولِ عَمَّنْ غَلَّ إِذَا أَتَى بِهِ بَعْدَ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ لِتَكُونَ عُقُوبَةً لَهُ وَأَدَبًا لِمَا يَسْتَقْبِلُهُ من الأمور
4838 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصَابَ مَغْنَمًا أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ ثَلَاثَةً فَيَجِيءُ النَّاسُ بِغَنَائِمِهِمْ فيُخمِّسها ويقسِمُها فَأَتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بزمامٍ مِنْ شعرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَا فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ:
⦗ص: 211⦘
(مَا سَمِعْتَ بِلَالًا نَادَى ثَلَاثًا)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ) فاعتذرَ إِلَيْهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(كُنْ أَنْتَ الَّذِي تجيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أقبلَهُ مِنْكَ)
= (4858)[3: 5]
حسن ـ مضى (4389).
16 - بَابُ الْفِدَاءِ وَفَكِّ الْأَسْرَى
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْمُفَادَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْأَعْدَاءِ ـ إِذَا رَأَى ذَلِكَ لَهُمْ صلاحاً ـ.
4839 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
أَسَرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأسرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَمُرَّ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُوثَقٌ ـ فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: على ما أُحْبَسُ؟ فَقَالَ:
(بجَريرَةِ حُلَفَائِكَ) ثُمَّ مَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الْأَسِيرُ: إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ) ثُمَّ مَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ أَيْضًا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جائعٌ فأَطْعِمْني فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَذِهِ حَاجَتُكَ) ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فداهُ بالرَّجُلَيْنِ اللذين كانت ثقيف أسرتهما
= (4859)[3: 5]
⦗ص: 213⦘
صحيح: م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُ الْأَسِيرِ: إِنِّي مُسْلِمٌ وَتَرْكُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ مِنْهُ كَانَ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ مِنْهُ بِإِعْلَامِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ إِيَّاهُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَسْرِهِ كَمَا كَانَ يَقْبَلُ مِثْلَهُ مِنْ مِثْلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَسِيرًا فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ فَإِذَا قَالَ الْحَرْبِيُّ: إِنِّي مُسْلِمٌ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ ورُفِعَ عَنْهُ السَّيْفَ سَوَاءٌ كَانَ أَسِيرًا أو محارباً.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفُكَّ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ ـ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سبيلاً ـ
4840 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ وأمَّرهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنا أَبُو بَكْرٍ بشنِّ الْغَارَةِ فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا قَالَ سَلَمَةُ: فنظرتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ ـ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ ـ وَأَنَا أَعْدُو فِي آثَارِهِمْ فخشيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَاءَ وَفِيهِمُ امرأةٌ مِنْ فَزَارَةَ ـ عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ـ فنفَّلني أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ثُمَّ بِتُّ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
⦗ص: 214⦘
(هَبْ لِي الْمَرْأَةَ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَنِي ثُمَّ لَقِيَنِي مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ:
(يَا سَلَمَةُ هَبْ لي المرأة ـ لله أبوك ـ) قال: قلت يارسول اللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ـ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ـ فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ المرأة فكَّهُمْ بها
= (4860)[8: 5]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2416): م.
17 - باب الهجرة
4841 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ فُدَيْكٍ:
أَنَّ فُديكاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يافُديك أَقِمِ الصَّلَاةَ وَاهْجُرِ السُّوءَ وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قومك حيث شئت)
= (4861)[8: 1]
ضعيف - ((الضعيفة)) (6300).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَقِمِ الصَّلَاةَ) أَمْرُ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكَلِّ
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وَاهْجُرِ السُّوءَ) فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ الأحوال لِئَلَّا يَرْتَكِبُوا سُوءًا بِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَبِغَيْرِهِمْ مِمَّا لَا يَرْضَى اللَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمَكَ حَيْثُ شِئْتَ) أَمْرُ إِبَاحَةٍ مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ تَارِكَ السُّوءِ ـ عَلَى مَا وَصَفْنَا ـ لَا ضَيْرَ عَلَيْهِ أَيَّ مَوْضِعٍ سَكَنَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْمَوَاضِعَ الشَّرِيفَةَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ هِجْرَةٍ لَيْسَ فِيهَا التَّحَوُّلُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْمُسْلِمِينَ
4842 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حدثني أبو هانىء الْخَوْلَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:
(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ: مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا والذنوب)
= (4862)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (549).
ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَنْ تَفْضِيلِ الْهِجْرَةِ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَبَايُنِ نيَّاتهم فِيهَا
4843 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ فَأَمَّا هجرةُ الْبَادِي يُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَأَمَّا هِجْرَةُ الْحَاضِرِ فَهِيَ أَشَدُّهُمَا بلية وأعظمهما أجراً)
= (4863)[66: 3]
⦗ص: 217⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (858) ، وسيأتي آخر الحديث (5154).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ بَعْدَ الفتح
4844 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ ابْنِ أَخِي يعلى بن مُنْيَةَ ـ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بن مُنية قَالَ:
جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعَ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الجهاد قد انقطعت الهجرة)
= (4864)[10: 3]
ضعيف - وصح مثله في أخي مجاشع بن مسعود ـ ((الصحيحة)) (662).
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الْهِجْرَةُ
4845 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ:
(لَا هِجْرَةَ ولكنها جهاد ونية وإذا استُنْفِرتُمْ فَانْفِرُوا)
= (4865)[9: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 248) ، ومضى (4573).
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ ـ فِي الظَّاهِرِ ـ مَا وَصَفْنَا
4846 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
⦗ص: 218⦘
بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدَانِ الْقُرَشِيِّ - وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الكفار)
= (4866)[9: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1674) ، ((الإرواء)) (1208).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بن السعدي ابن وَقْدَانَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ وَأُمُّهُ ابْنَةُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ذِكْرُ وَصْفِ الْهِجْرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي أَمْلَيْنَاهَا فِيمَا قَبْلُ
4847 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم عن الْأَوْزَاعِيِّ ـ وَسَأَلْتُهُ عَنِ انْقِطَاعِ فَضِيلَةِ الْهِجْرَةِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
انْطَلَقْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ـ أَوْ قَالَتْ: بَعْدَ الْيَوْمِ ـ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَفِرُّونَ بِدِينِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أن يُفْتَنُوا وقد أفشى الله والإسلام فحيث شاء العبدُ عَبَدَ رَبَّهُ
= (4867)[9: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 10).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَمِنْ قَصْدِهِ نَوَالُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
4848 -
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السَّامِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ولكل أمرىء مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجر إليه)
= (4868)[9: 3]
صحيح: ق ـ مضى (389).
18 - بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُهَادَنَةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ مُصَالَحَةَ الْأَعْدَاءِ إِذَا عَلِمَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفًا عَنْ قِتَالِهِمْ
4849 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ البيت صالحهُ أهل مكة على أَنْ يَدْخُلَهَا وَيُقِيمُ بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ ـ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ـ وَلَا يَخْرُجُ مَعَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ دَخَلَ مَعَهُ وَلَا يمنعَ أَحَدًا يَمْكُثُ فِيهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعليٍّ:
(اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ بَايَعْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(امْحُهُ وَاكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا أَمْحُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(امْحُهُ وَاكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا أَمْحُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَرِنِي مَكَانَهُ حَتَّى أَمْحُوَهُ) فَمَحَاهُ وَكَتَبَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَقَامَ
⦗ص: 221⦘
بِهَا ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَ آخِرَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالُوا لِعَلِيٍّ: قَدْ مَضَى شَرْطُ صَاحِبِكَ فَمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ:
(نعم)
= (4869)[11: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1608).
قال أبو حاتم: قولهم في الشرط: لا يَخْرُجُ مَعَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ دَخَلَ مَعَهُ أَرَادُوا بِهِ عَلَى كُرْهٍ مِنْهُمْ إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِمَّنْ دَخَلَ مَعَهُ مِنْ أصحابه أصلاً
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي كَانَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ
4850 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لما صَالَحَ قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ لِعَلِيٍّ:
(اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: لَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ:
(اكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لاتَّبعناك وَلَمْ نُكَذِّبْكَ اكْتُبْ بِنَسَبِكَ مِنْ أَبِيكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ:
(اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) فَكَتَبَ: مَنْ أَتَى مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ أَتَى مِنَّا تَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُعْطِيهِمْ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 222⦘
(مَنْ أَتَاهُمْ مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ فرددناهُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فرجاً ومخرجاً)
= (4870)[11: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَقْدَ ـ إِذَا وَقَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ ـ لَا يَحِلُّ نَقْضُهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِعْلَامِ أَوِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ
4851 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَقْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ وَهُوَ يُرِيدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا غَدْرَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَلَا يَحُلَّ عُقْدَةٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أو يَنْبِذَ إليهم على سواء)
= (4871)[43: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2464).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْمُهَادَنَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِذَا رَأَى بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفًا يعجزون عنهم
4852 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ ـ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثُهُ
⦗ص: 223⦘
حَدِيثُ صَاحِبِهِ ـ قَالَا:
خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ـ في بضع عشر مئة مِنْ أَصْحَابِهِ ـ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَشْعَرَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ ـ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ ـ يجيئُهُ بِخَبَرِ قُرَيْشٍ وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ ـ قَرِيبًا مِنْ عُسْفَانَ ـ أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ قَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا كَثِيرَةً وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وصادُّوك عَنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَشِيرُوا عليَّ أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحْزُونِينَ وَإِنْ نَجَوْا يَكُونُوا عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهُ أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمُ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ)؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ يَا نَبِيَّ الله إنما جئنا معتمرين ولم نجىء لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(فَرُوحُوا إِذَا) ـ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ ـ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ فِي حَدِيثِهِمَا ـ: فراحُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ) فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَتَّى إِذَا هُوَ بقَتَرةِ الْجَيْشِ فأقبلَ يَرْكُضُ
⦗ص: 224⦘
نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهَا بَرَكَتْ راحلتُه فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ فألَّحت فَقَالُوا: خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَا خلأت القصواء وماذلك لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ) ثُمَّ قَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا) ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قليلِ الماءِ إِنَّمَا يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضاً فَلَمْ يَلْبَثْ بِالنَّاسِ أَنْ نَزَحُوهُ فشُكي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ: فَمَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ـ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانَتْ عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ ـ فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَهُمُ العُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وصادُّوك عَنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إنا لم نجىء لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ فَإِنَّ قُرَيْشًا قد نهكتهم الحرب وأضرَّت بهم فإن شاؤوا ماددتُهم مُدَّةً ويُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ ظهرنا وشاؤوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا ـ وَقَدْ جَمُّوا ـ وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ ليُبدِيَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ) قَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ
⦗ص: 225⦘
وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُخْبِرُونَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبُو مَسْعُودٍ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ: يَا قَوْمُ أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: أَلَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لَا قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ هَذَا امْرُؤٌ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ قَالُوا: ائْتِهِ فَأَتَاهُ قَالَ: فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ بْنِ ورقاء فقال عروة بن مسعود عند ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هَلْ سَمِعْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَوَاللَّهِ إِنِّي أَرَى وُجُوهًا وَأَرَى أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خُلَقَاءَ أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ أَنَحْنُ نَفِرُّ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَقَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي ـ لَمْ أُجْزِكَ بِهَا ـ لَأَجَبْتُكَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكُلَّمَا كلَّمه أخذ بحليتِهِ ـ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الثَّقَفِيُّ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ السَّيْفُ وَالْمِغْفَرُ ـ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ضَرب يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ ـ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ
⦗ص: 226⦘
صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ ـ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلَ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ) قَالَ: ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ صَحَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعينه فوالله مايَتَنَخَّمُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ انْقَادُوا لِأَمْرِهِ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّون إِلَيْهِ النَّظَرَ ـ تَعْظِيمًا لَهُ ـ فَرَجَعَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمُ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدتُ إِلَى الْمُلُوكِ ووفدتُ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكَاً ـ قَطُّ ـ يُعَظِّمُهُ أصحابه ما يُعَظِّمُ أصحاب محمدٍ محمداً والله إِنْ يَتَنَخَّمْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ اقْتَتَلُوا عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ ـ تَعْظِيمًا لَهُ ـ وَإِنَّهُ قَدْ عرض عليكم خُطَّةَ رشدٍ فاقبلوها فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
هَذَا فُلَانٌ مِنْ قومٍ يُعَظِّمُونَ البُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ قَالَ: فبُعِثَتْ وَاسْتَقْبَلَهُ الْقَوْمُ يُلَبُّون فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ البُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وأُشْعِرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ـ يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ ـ فَقَالَ: دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا: ائْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 227⦘
(هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ) فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ـ قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ـ ، فَلَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَذَا سُهَيْلٌ قَدْ سَهَّلَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْرَكُمْ) ـ قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ ـ ، فَلَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ: هاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا الْكَاتِبُ فَقَالَ:
اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَلَا أَدْرِي ـ وَاللَّهِ ـ مَا هُوَ؟! وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو:
لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ ـ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ـ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) ـ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ:
لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ ـ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَى أَنْ تُخلوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفُ بِهِ) فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو:
إِنَّهُ لَا يَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنا ضُغْطَةٌ وَلَكِنْ لَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ ، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ ـ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ أَوْ يُرِيدُ دِينَكَ ـ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ
⦗ص: 228⦘
سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قيودِهِ قَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: يَا مُحَمَّدُ هَذَا أوَّلُ مَنْ نُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تردَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
إِنَّا لَمْ نُمْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(فَأَجِزْهُ لِي) فَقَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزه لَكَ قَالَ:
فَافْعَلْ قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ فَقَالَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سيهل بن عمرو: يامعشر الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جئْتُ مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا قَدْ لَقِيتُ ـ وَكَانَ قَدْ عُذبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: وَاللَّهِ مَا شَكَكْتُ ـ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ـ إِلَّا يَوْمَئِذٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: ألستَ رَسُولَ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ:
(بَلَى) قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ:
(بَلَى) قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَا؟ قَالَ:
(إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِي رَبِّي وهو ناصري) قلت: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ:
(بَلَى فخبَّرتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيَهِ الْعَامَ؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَإِنَّكَ تَأْتِيَهِ فَتَطُوفُ بِهِ قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ الله حقا؟ قال: (بلى) قلت: أولسنا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: (بَلَى) قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ
⦗ص: 229⦘
فِي دِينِنَا إِذَا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسَكَ بِغَرْزِهِ حَتَّى تموت فوالله إنه على الحق قلت: أوليس كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ فَأَخْبَرَكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيَهِ وَتَطُوفُ بِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فَعَمِلْتُ فِي ذَلِكَ أَعْمَالًا - يَعْنِي فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ -
فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكِتَابِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ فَقَالَ:
(انْحَرُوا الْهَدْيَ واحْلِقُوا) قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ:
مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ قَالَتْ أم سلمة: أَوَتحبُّ ذَاكَ؟! اخْرُجْ وَلَا تُكَلِّمَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى نَحَرَ بُدْنَهُ ثُمَّ دَعَا حَالِقهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّاسُ جَعَلَ بَعْضُهُمْ يُحَلِّقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا قَالَ: ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات
…
} إلى آخر الآية [الممتحنة: 10] قَالَ: فطلَّقَ عُمَرُ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّركِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا معاويةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ قال: ثم رَجَعَ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ ـ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ـ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ وَقَالُوا: الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ
⦗ص: 230⦘
فَخَرَجَا حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَقَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لجيدٌ لَقَدْ جرَّبت بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وفرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَتَلَ ـ وَاللَّهِ ـ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ ـ وَاللَّهِ ـ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
ويل أمه لوكان مَعَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ: وتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مِمَّنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة
…
} حتى بلغ {حَمِيَّةَ الجاهلية} [الفتح: 24] وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
= (4872)[3: 5]
صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (330 و332 و 335) ، ((صحيح أبي داود))
⦗ص: 231⦘
(247): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَاتِبَ الْكِتَابِ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ـ مِمَّا وَصَفْنَا ـ كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عليه ـ
4853 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ:
(أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) فَقَالَ لِعَلِيٍّ:
(امْحُ رَسُولَ اللَّهِ) قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكِتَابَ ـ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ ـ فَأَمَرَ فَكَتَبَ مَكَانَ: (رَسُولِ اللَّهِ) مُحَمَّدًا فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنْ لَا يَدْخَلَ مَكَّةَ بِالسِّلَاحِ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقُرُبِ وَلَا يخرُج مِنْهَا بِأَحَدٍ يَتْبَعُهُ وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ ـ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ـ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَبِعَتْهُمْ بنت حمزة تنادي ياعم ياعم فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ ـ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عليٌّ وزيدٌّ وجعفرٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا ـ وَهِيَ ابْنَةُ
⦗ص: 232⦘
عَمِّي ـ وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي ـ وَخَالَتُهَا تَحْتِي ـ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ لِخَالَتِهَا وَقَالَ:
(الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ) وَقَالَ لِعَلِيٍّ:
(أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ) وَقَالَ لِجَعْفَرٍ:
(أَشْبَهْتَ خَلْقِي وخُلُقِي) وَقَالَ: لزيد:
(أنت أخونا ومولانا)
= (4873)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (1182) ، ((الإرواء)) (2190).
ذِكْرُ وَصْفِ الْعَدَدِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ
4854 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ كَانُوا يَوْمَ الحديبية؟ قال: ألف وخمس مئة قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يقول: كانوا ألفاً وأربع مئة قَالَ: أَوْهَمَ جَابِرٌ هُوَ الَّذِي حَدَّثَنِي أَنَّهُمْ كانوا ألفاً وخمس مئة
= (4874)[3: 5]
صحيح: خ (4153) ، م (1856/ 72 و 73).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ عَدَدَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانَ دُونَ الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
4855 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ:
كُنَّا ـ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ـ ألفاً وأربع مئة فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ـ وَهِيَ السَّمُرَةُ ـ وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ ولم نبايعه على الموت
= (4875)[3: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذِهِ السُّنَّة تَفَرَّدَ بِهَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله
4856 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ
(1)
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يسار قال:
بَايَعَ النَّاسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ـ وَهُوَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ وَجْهِهِ فَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نفر وهم ـ يومئذٍ ـ ألف وأربع مئة
= (4876)[3: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
⦗ص: 234⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الصَّحِيحُ ألف وخمس مئة على ما قاله سعيد بن المسيب.
(1)
انظر ((إتحاف المهرة)) (13/ 392) للحافظ ابن حجر. ((الناشر)).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ حَبْسِ الْإِمَامِ أَهْلَ الْعَهْدِ وَأَصْحَابَ بُرُدهم فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
4857 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ ابن أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ أَقْبَلَ بِكِتَابٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُلْقِيَ فِي قَلْبِيَ الْإِسْلَامُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إني لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ البُرْد وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِي قَلْبِكَ الْآنَ فَارْجِعْ) قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ إِنِّي أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ
قَالَ بُكَيْرٌ: وَأَخْبَرَنِي أن أبا رافع كان قبطيا
= (4877)[10: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2463).
19 - باب الرسول
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ رُسُلِ الْكُفَّارِ إِذَا قَدِمُوا بُلْدَانَ الْإِسْلَامِ
4858 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْلَا أَنَّكَ رسول لَقَتَلْتُكَ) ـ يعني: رسول مُسَيلمة ـ.
= (4878)[34: 3]
حسن صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الرَّسُولِ الَّذِي أَرَادَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قتله لولم يكن رسولاً
4859 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حارثة بن مضرب:
إِنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ: مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ إِحْنَةٌ وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بمُسيلمة فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحة وَقَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ) وَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ برسولٍ فَأَمَرَ
⦗ص: 236⦘
قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَتِيلًا في السوق
= (4879)[34: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2467).
20 - بَابُ الذِّمِّيِّ وَالْجِزْيَةِ
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ أَسْمَعَ أَهْلَ الكتاب ما يكرهونه
4860 -
أخبرنا أبوخليفة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(من سمع بي من أمتي يهودياً أو نصرانياً [ثم لم يؤمن]
(1)
دخل النار)
= (4880)[109: 2]
صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (3093): م ـ أبي هريرة.
(1)
زيادة من ((مسند أحمد)) (4/ 398).
ذِكْرُ نَفْيِ وُجُودِ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ عَنِ الْقَاتِلِ الْمُعَاهَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
4861 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ قَتَلَ نَفْسًا معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة)
= (4881)[109: 2]
⦗ص: 238⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2465).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ قَاتِلِ الْمُسْلِمِ الْمُعَاهَدِ
4862 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا حرَّم الله عليه الجنة أن يشم ريحها)
= (4882)[19: 3]
صحيح - المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَعْنَاهَا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُرِيدُ جَنَّةً دُونَ جَنَّةِ الْقَصْدِ مِنْهُ الْجَنَّةُ الَّتِي هِيَ أَعْلَى وَأَرْفَعُ يُرِيدُ مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْخِصَالَ أَوِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَوْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّتِي هِيَ أَرْفَعُ ـ الَّتِي يَدْخُلُهَا مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ تِلْكَ الْخِصَالَ ـ لِأَنَّ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ يَنَالُهَا الْمَرْءُ بِالطَّاعَاتِ وَحَطُّهُ عَنْهَا يَكُونُ بِالْمَعَاصِي الَّتِي ارْتَكَبَهَا
ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَضَاءِ حُقُوقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ـ إِذَا كَانُوا مُجَاوِرِينَ لَهُ ـ فَطَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ
4863 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ بِالْأَهْوَازِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
عَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيًّا
⦗ص: 239⦘
= (4883)[1: 4]
صحيح - وهو مختصر الذي بعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قبل
4864 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الحسن العلاف قال: حدثنا حماد ين زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَسْلِمْ) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ ـ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَأْسِهِ ـ فَقَالَ لَهُ أَطِعِ أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: فَأَسْلَمَ قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَقُولُ:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النار)
= (4884)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (1272): خ ، وقد مضى نحوه (2949).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ مُخَالَطَةِ الْمُسْلِمِ لِلْمُشْرِكِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالِاقْتِضَاءِ
4865 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ خَبَّابٍ قَالَ:
كُنْتُ رَجُلًا قَيْناً وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبعث قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ بَعْدَ الْمَوْتِ سَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَيَّ مَالِي وَوَلَدِي قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ
⦗ص: 240⦘
لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77]
= (4885)[64: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]
4866 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أو عِدْلَه مَعَافِرَ
= (4886)[21: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1408).
22 - كتاب اللُّقطة
4867 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ عَنِ الْجَارُودِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ)
= (4887)[103: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (620).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ)) ، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الضالِّ لا الكل
4868 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَهْطٌ مِنْ بَنِي عامرٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي الطَّرِيقِ هَوَامِيَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(ضالة المسلم حرق النار)
= (4888)[103: 2]
صحيح - المصدر نفسه.
4869 -
أخبرنا الحسن بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
⦗ص: 242⦘
عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:
(اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صاحِبُها وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا) قَالَ: فضالَّة الْغَنَمِ؟ قال:
(لك أو لأخيك أوللذئب) قال: فضالة الإبل؟ قال:
(مالك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُها تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشجر حتى يلقاها ربها)
= (4889)[18: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1496): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ الِانْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ ـ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ ـ أَضْمَرَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْقَلْبِ عَلَى رَدِّها عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ وعَرَّف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((فَشَأْنَكَ بِهَا))؛ أَرَادَ بِهِ: فَاسْتَنْفِقْهَا
4870 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ ـ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ:
(اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً) قَالَ:
⦗ص: 243⦘
فَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ) قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ:
(مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا؛ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يأتيها ربها)
= (4890)[18: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1495): ق.
أَبُو الرَّبِيعِ ـ هَذَا ـ: اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بن حماد بن سعد ـ ابن أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ ـ؛ مِصْرِيُّ
وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ؛ بَصْرِيٌّ؛ قَالَهُ الشيخ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((عرِّفها سَنَةً)) لَيْسَ بِحَدٍّ يُوجِبُ نِهَايَةَ الْقَصْدِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ يُوجِبُ قَصْدَ الْغَايَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
4871 -
أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا مسدد: حدثا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا فَقَالَا: دَعْهُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لأسْتَمْتِعَنَّ بِهِ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبيِّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ إِنِّي أَصَبْتُ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ:
(عَرِّفْهَا حَوْلًا) فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا فَعَرَّفْتُهَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ثُمَّ أتيتُهُ فَقَالَ:
(احْفَظْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وعَدَدَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ فَادْفَعْهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بها)
⦗ص: 244⦘
= (4891)[18: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1492): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَعْرِيفَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الصُّرَّةَ ـ الَّتِي الْتَقَطَهَا الْأَحْوَالَ الثَّلَاثَةَ ـ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
4872 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بالعُذيبِ فَقَالَا: دَعْهُ فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ فَقَدِمْتُ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ الْتَقَطْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مئة دِينَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ:
(عَرِّفها) فعرَّفتها حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ:
(عَرِّفها) فعرَّفتها حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ:
(عَرِّفها) فعرَّفتها حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ:
(اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا وإلا فاستمتع بها)
= (4892)[18: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فاستمتع بها) و ((شأنك
⦗ص: 245⦘
بِهَا)): أَضْمَرَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةَ رّدَّ اللُّقَطَةِ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ ضدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
4873 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ ـ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ قال:
(مالك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا فَدَعْهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا) وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ) ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ)
= (4893)[18: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1499).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ ـ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ ـ هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْمُلْتَقِطِ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا ـ وَإِنْ أَكْلَهَا أَوِ أستنفقها ـ.
4874 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّير عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّرْ فَإِنْ
⦗ص: 246⦘
جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وإلا فهو مال الله يؤيته من يشاء)
= (4894)[18: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1503).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ: إِنْ لَمْ يجىء صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ مضمَرٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
4875 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:
(عرِّفها سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعرف فاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فإن جاء صاحبها فأَدِّها إليه)
= (4895)[18: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1497): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ لُقطة الْحَاجِّ ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ أَرْبَابُهَا ـ.
4876 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
⦗ص: 247⦘
= (4896)[3: 2]
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ولُقطة الحاجِّ يَتْرُكُهَا حتَّى يَجِدَها صاحبها
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1512): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رحمه الله: عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ ـ ابْنِ أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ـ قُتِلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ رضي الله عنه.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الضَّالِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُعَرِّفِ الضَّوَالَّ إِذَا وَجَدَهَا
4877 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ـ ما لم يُعَرِّفْهَا ـ)
= (4897)[[103: 2]]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1513): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ أَخْذِ ضَوَالِّ الْإِبِلِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الضَّوَالِّ
4878 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ:
⦗ص: 248⦘
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:
(اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا) قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ) قال: فضالة الإبل؟ قال:
(مالك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشجر حتى يلقاها ربها)
= (4898)[103: 2]
صحيح: ق ـ مضى (4869) سنداً ومتناً.
23 - كتاب الوقف
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتِّخَاذِ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4879 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حدثنا أبو غسان بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في صدقته بثَمْغَ قال:
(احْبِسْ أَصْلَهَا وسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَبَسَهَا عُمَرُ على السائل والمحروم ابن السَّبِيلِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَجَعَلَ قَيِّمَها يَأْكُلُ ويُؤكِلُ ـ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا ـ.
= (4899)[65: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (1513).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأحباسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا
4880 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
⦗ص: 250⦘
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يتصدَّق بِمَالِهِ بِثَمْغَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَصَدَّقْ بِهِ تَقْسِمُ ثَمَرَهُ وتَحْبِسُ أَصْلَهُ ـ لَا يباعُ ولا يُوهَبُ ـ).
= (4900)[65: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ تُحْبَسَ أَوْ تَوْرِيثَهَا بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ
4881 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاستأمرهُ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ ـ قطُّ ـ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تأمرُ فِيهَا؟ فَقَالَ:
(إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وتَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَّثُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَبَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الضَّيْفِ لَا جُناح عَلَى مَنْ وَلِيَها أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً ـ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ـ).
قَالَ: وقال محمد: غير مُتأثِّلٍ مالاً
= (4901)[65: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2562).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اتِّخَاذَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَهُ
4882 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي ـ يبلغهُ أَجْرُهَا ـ وعلم يُعْمَلُ به من بعده)
= (4902)[65: 3]
صحيح - تقدم (93).
24 - كتاب البيوع
ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى الْمُسَامِحِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ
4883 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى سَمْحًا إِذَا قضى)
= (4903)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 18) ، ((أحاديث البيوع)) ، ((الروض)) (211): خ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْبَيْعَيْنِ أَنْ يَلْزَمَا الصِّدْقَ فِي بَيْعِهِمَا ويُبيِّنا عَيْبًا عَلِمَاه لِأَنَّ ذَلِكَ سببُ الْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِمَا
4884 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سعيد ابن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يتفرَّقا فَإِنْ صَدَقَا وبيِّنا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِما وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بيعهما)
⦗ص: 254⦘
= (4904)[89: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1481): ق.
ذكر الزجر من غَشَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ـ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْأَحْوَالِ ـ.
4885 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ أصابِعَهُ فِيهَا فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ فَقَالَ:
(مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ)؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ سماءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ الناس من غشنا فليس منا)
= (4905)[61: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1319): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْفِقَ الْمَرْءُ سِلْعَتَهُ بالحلف الكاذبة
4886 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الْيَمِينُ الكاذبة مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ)
= (4906)[79: 2]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3363): ق نحوه دون لفظ: ((الكاذبة)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لَا يَنْظُرُ فِي الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ نَفّق سلعتَه فِي الدُّنْيَا بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ
4887 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرك قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعةَ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وَلَا يُزَكِّيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَأَعَادَهَا فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟! فَقَالَ:
(المُسْبِلُ والمَنَّانُ والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ كَاذِبًا)
= (4907)[79: 2]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (170)، ((الإرواء)) (900) ((أحاديث البيوع)): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْبِلُ) أَرَادَ بِهِ الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (الْمَنَّانُ) أَرَادَ بِهِ عِنْدَ إِعْطَاءِ صَدَقَةِ الفريضة
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْبَيَّاعَ
4888 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ثلاثة لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حلف بعد العصر على
⦗ص: 256⦘
مال أمرىء مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ يَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فضل ما لم تعمله يداك)
= (4908)[109: 2]
صحيح ـ ((صحيح الترغيب)) (955)((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الْبَيَّاعَ
4889 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بشاةٍ فَقُلْتُ: تَبِيعُنِيها بثلاثةٍ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ ثُمَّ بَاعَنِيهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ)
= (4909)[109: 2]
حسن ـ ((الصحيحة)) (364) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 30/14).
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الفُجورِ لِلتُّجَّارِ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ
4890 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ ـ ثُمَّ الزُّرَقِيِّ ـ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ:
⦗ص: 257⦘
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ـ والنَّاس يتبايعون ـ فنادى:
(يامعشر التُّجَّارِ) فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَقَالَ:
(إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا من اتَّقى وَبَرَّ وصَدَقَ)
= (4910)[109: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (994).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِلَفْظَةٍ تُؤَدِّي إِلَى رِضَاهُمَا وَإِنْ لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ: بِعْتُ وَلَا الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ
4891 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حدثنا جرير عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا دُونَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا) قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ: فَقَالَ:
(لَا بِعْنِيهِ) قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(لَا بِعْنِيهِ) قُلْتُ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةٌ مِنْ ذهبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ صلى الله عليه وسلم:
(قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ:
(أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ) قَالَ: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِي كِيسٍ لي فأخذه أهل الشام ليالي الحرة
⦗ص: 258⦘
= (4911)[10: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (1304).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
4892 -
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبوالربيع الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فارق صاحبه لكي يَجِبَ له
= (4912)[43: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (5/ 153/1310)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ ـ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ
4893 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)
= (4913)[43: 3]
صحيح ـ ((الإرواء)) (5/ 155)، ((البيوع)): ق.
ذكر خبر الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ ـ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ دُونَ الْفِرَاقِ الَّذِي يَكُونُ بِالْكَلَامِ
4894 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ـ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ ـ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ فارقه فلا خيار له)
= (4914)[43: 3]
حسن صحيح - ((أحاديث البيوع)).
[4894/*]- أَخْبَرَنَاهُ الْقَطَّانُ فِي ـ عَقِبِهِ ـ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .... مثله
= (4915)[43: 3]
حسن صحيح - ((البيوع)) ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((فَإِنْ فَارَقَهُ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
4895 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 260⦘
(الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا إلا بيع الخيار)
= (4916)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 154): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4896 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ـ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ـ أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحد منهما البيع فقد وجب البيع)
= (4917)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ ، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنِ اشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَكِيلَهُ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ
4897 -
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السَّامِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن المقدام بن مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كِيلُوا طعامكم يُبَارَكْ لَكُمْ فيهِ)
= (4918)[95: 1]
⦗ص: 261⦘
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): خ.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ ـ جل وعلا ـ: {ويل للمطففين}
4898 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1] فأحسنوا الكيل بعد ذلك
= (4919)[64: 3]
حسن ـ ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْءِ ـ فِي ثَمَنِ سِلْعَتِهِ الْمَبِيعَةِ ـ الْعَيْنِ الَّذِي لَمْ يَقَعِ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فراق
4899 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فِي الْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ـ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شيء)
⦗ص: 262⦘
= (4920)[65: 3]
ضعيف - ((المشكاة)) (2819/التحقيق الثاني) ، ((الإرواء)) (1326) ، ((البيوع)).
ذكر البيان بأن مشتري النخلة ـ بعد ما أُبِّرَتْ ـ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شيءٌ ـ إذا لم يتقدمه الشرط ـ.
4900 -
أخبرنا أبويعلى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يشترط ماله فلا شيء له)
= (4921)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (1314)، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: ((فَلَا شَيْءَ لَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ الْبَائِعَ لَا الْمُشْتَرِيَ
4901 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حدَّثني الليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبر فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فمالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)
= (4922)[43: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ ـ إِذَا بِيعَا ـ يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشرط
4902 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)
= (4923)[43: 3]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ـ إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ـ يَكُونُ مَالُهُ لِبَائِعِهِ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ
4903 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثمره إلا أن يشترط المبتاع)
= (4924)[43: 3]
حسن - ((الإرواء)) (1314) ، ((البيوع)).
1 - باب السَّلَمِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ ـ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ ـ.
4904 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بن فروخ قال: حدثنا عبد الوراث عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ـ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ ـ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَسْلَفَ؛ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)
أَبُو الْمِنْهَالِ ـ هَذَا ـ اسْمُهُ عبد الرحمن بن مطعم
= (4925)[41: 2]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)) ، ((الإرواء)) (1376)، ((الروض)) (458): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسْلِمَ ـ وَإِنْ لَمْ يُعلم فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدَ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ أصلُ مَا أسلمَ فِيهِ ـ
4905 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ـ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ـ قَالَ:
أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدة فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرئانكَ السَّلَامَ
⦗ص: 265⦘
وَيَقُولَانِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي البُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُسْلِفُهَا فِي البُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ زرعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كنا نسألهم عن ذلك
= (4926)[50: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1370)، ((أحاديث البيوع)): خ.
2 - بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّابَّة ـ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ ـ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النتاج
4906 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الخَرَاجُ بالضِّمان)
= (4927)[43: 3]
حسن - ((الإرواء)) (1315) ، ((البيوع)).
ذكر البيان بِأَنَّ الْغُلَامَ الْمَبِيعَ ـ إِذَا وَجَدَ بِهِ الْعَيْبَ ـ يَجِبَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بَائِعِهِ دُونَ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهُ بَعْدَ شِرَائِهِ إِيَّاهُ
4907 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ فاحْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ فَخَاصَمْنَا إِلَى هشامٍ فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلَامِ وَالْخَرَاجِ وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
⦗ص: 267⦘
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أنهُ قَضَى أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ
قَالَ: فأَتَيْتُ هِشَامًا فأخبرتُهُ فردَّهُ وَلَمْ يَرُدَّ الخَرَاجَ
= (4928)[36: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
3 - بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بَيْعِ المُدَبَّرِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ
4908 -
أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ أَبُو صَالِحٍ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم باعَ المُدَبَّرِ
= (4929)[1: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1288)، ((الروض)) (203): ق.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَيْعِ المدبَّر إِذَا كَانَ المدبَّر عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ
4909 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ـ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ـ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله النَّحَّام بثمان مئة دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ جَابِرٌ: كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مات عام الأول
= (4930)[1: 4]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ أَرَادَ بِهِ: أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ دُونَ الْعِتْقِ البتاتِ
4910 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ـ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ ـ دبَّر غُلَامًا لَهُ فبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:
(لَهُ مَالُ غَيْرِهِ)؟ قَالُوا: لَا قَالَ:
(مَنْ يَشْتَرِيهِ مني) فاشتراه نعيم النحام بثمان مئة دِرْهَمٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أقاربك فإن كان فضلاً فَهَهُنَا وهاهنا)
= (4931)[1: 4]
صحيح ـ ((الإرواء)) (833)، ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ المدبَّر يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ المدبَّر إِلَيْهِ
4911 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَاحْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلِأَهْلِهِ فَإِنْ
⦗ص: 270⦘
كَانَ فَضْلًا فلأقاربه)
= (4932)[1: 4]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
ذكرجواز بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبَّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرِهِ
4912 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ـ مِنْ بَعْدِهِ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ وَقَالَ:
(أَنْتَ أحوج إلى ثمنه والله عنه أغنى)
= (4933)[36: 5]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَجَازَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
4913 -
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرٍو الْمُعَدِّلُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الطُّفاوي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ـ وَاسْمُ الْغُلَامِ يَعْقُوبُ وَالَّذِي أَعْتَقَهُ يُدْعَى أَبَا مَذْكُورٍ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
⦗ص: 271⦘
(مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي؟ ) فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ـ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ـ بثمان مئة دِرْهَمٍ ثُمَّ دَعَا بِهِ فَقَالَ:
(إِذَا كُنْتَ فقيراً فأبدأ بنفسك ن فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِكَ فَإِنْ كَانَ فضلاً فعلى قرابتك فإن كان فضلاً فههنا وَهَاهُنَا) وَكَانَ إِذَا حدَّث هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: كان عبداً قبطياً مات عام أول
= (4934)[36: 5]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
4 - بَابُ التَّسْعِيرِ وَالِاحْتِكَارِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ التَّسْعِيرِ لِلنَّاسِ في بياعاتهم
4914 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا سِعْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا أَحَدًا مِنْكُمْ فِي أَهْلٍ وَلَا مَالٍ)
= (4935)[3: 5]
صحيح - ((غاية المرام)) (323) ، ((الروض)) (405) ، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الْمَرْءِ أَقْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا
4915 -
أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ـ بِبَغْدَادَ عِنْدَ قَبْرٍ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ ـ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 273⦘
(لا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِىءٌ)
= (4936)[76: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ
5 - بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَهُمَا
4916 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ـ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ـ:
(إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّما بَيْعَ الخنازير وبيع الميتة بيع الْأَصْنَامِ) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ فَقَالَ:
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا فَجَمَلُوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها)
= (4937)[2: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1290) ، ((الروض)) (446)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذكر الخبر الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلَابِ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ
4917 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
⦗ص: 275⦘
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ:
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)
= (4938)[6: 3]
صحيح - ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ
4918 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ ثَمَنِ الدَّمِ وثمن الكلب
= (4939)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): خ.
ذكر الزجر عَنْ بَيْعِ السَّنانير
4919 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ والسِّنَّوْرِ فَقَالَ: زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك
= (4940)[3: 2]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (2971)، ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ السنانير
4920 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 276⦘
قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن قيس بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إنَّ مَهْرِ البَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ والسِّنَّوْرِ وكَسْبَ الحجَّام مِنَ السُّحْتِ)
= (4941)[3: 2]
حسن صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهِ إِذِ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَ شُرْبَهَا
4921 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أما عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُربها)؟ فسارَّ الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(بِمَ سارَرْتَهْ؟ ) فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ الَّذِي حرَّم شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) فَفَتَحَ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ ما فيهما
= (4942)[2: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ تَحْرِيمِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
4922 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخمر
= (4943)[2: 2]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
4923 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابن عباس:
أن رجلاً خرج ـ والخمرحلالٌ ـ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خمرِ فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فَقَالَ:
(مَا هَذَا مَعَكَ؟ ) قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خمرٍ أهديتُها لَكَ قَالَ:
(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَهَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا) فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فكلَّمَهُ بِشَيْءٍ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ـ فَقَامَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(مَاذَا قلتَ لَهُ)؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ:
⦗ص: 278⦘
(إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) قَالَ: فأَمَرَ بِعَزَالِي المَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ فنظرت إليها في البطحاء مافيها شيء
= (4944)[99: 1]
صحيح - مضى (4921).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَمْرَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُحْتَاجِ إِلَى ثَمَنِهَا
4924 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ ـ وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
لَمَّا حُرِّمَت الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يومئذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ: فَأَمَرُونِي فكفأتُها وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ ـ بِمَا فِيهَا ـ حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خمْرُهُمْ يومئذٍ إِلَّا البُسرُ والتمرُ مَخْلُوطَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فأردَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
= (4945)[2: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 131) ، ((البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
4925 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
⦗ص: 279⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ نَافِعٍ وسعيد بن جُيبر عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
= (4946)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ الَّذِي نُهِيَ عنه
4926 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ الناقة ثم تُنْتَجَ التي في بطنها
= (4947)[3: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ اثْنَانِ وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
4927 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هبته
= (4948)[3: 2]
⦗ص: 280⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2592): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4928 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفيليُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عن سفيان بن الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
قَالَ زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ .... بِمِثْلِ ذَلِكَ
اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار
= (4949)[3: 2]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2592)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذكر العلة التي من أجلها نُهِيَ عن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
4929 -
أخبرنا أبو يعلى قال: قُرِىءَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لَا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ)
= (4950)[3: 2]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (1668) ، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أن يصطاد
4930 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
⦗ص: 281⦘
بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ
= (4951)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1294)، ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ غير مفسرة
4931 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو
(1)
أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
لَا يَدْرِي عمروٌ أيُّ ماءٍ هُوَ؟!.
= (4952)[1: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)).
(1)
هو عمرو بن دينار ، كما في ((إتحاف المهرة)) (2/ 444) للحافظ ابن حجر. ((الناشر)).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
4932 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأ
= (4953)[1: 2]
⦗ص: 282⦘
صحيح لغيره - ((أحاديث البيوع)): م.
ذكر الزجر عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ على المسلمين
4933 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ)
= (4954)[24: 2]
صحيح - ((الضعيفة)) تحت الحديث (4261)، ((البيوع)): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لا يقع فيه الحَوْزُ ولا يمتلكه أَحَدٌ ـ مَا دَامَ مَشَاعًا ـ مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فضل عنه فنهي عن منع المسلمين مافضل مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مَنْعَ النَّاسِ عَنِ الْكَلَإِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ
4934 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ـ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ ـ.
= (4955)[43: 2]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (2388).
⦗ص: 283⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أمُّه: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن هذا الفعل
4935 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ حيوة يقول: حدثني أبو هانىء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى غِفَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيُهْزَلَ الْمَالُ وَيَجُوعَ العيال)
= (4956)[43: 2]
ضعيف بهذا اللفظ - ((الضعيفة)) (4261).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْمَبْذُورِ فِيهَا مَعَ الْبَذْرِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ مَا يَتَوَلَّدُ منه
4936 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بياض الأرض
= (4957)[3: 2]
صحيح: م (5/ 20).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَلَقِّي الْمُشْتَرِي الْبُيُوعَ
4937 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ - هُوَ سُلَيْمَانُ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ
⦗ص: 284⦘
مَسْعُودٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تلقِّي البيوع
= (4958)[3: 2]
صحيح - ((غاية المرام)) (336) ، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّلَقِّيَ لِلْبُيُوعِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِلَى أَنْ تَهْبِطَ الْأَسْوَاقُ
4938 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق
= (4959)[3: 2]
صحيح: خ (2165) ، م (5/ 5).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي مِنَ الْأَعْرَابِ
4939 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادِ ودَعُوا الناس يَرْزُقِ الله بعضَهْم من بعض)
= (4960)[43: 2]
صحيح - ((غاية المرام)) (330)، ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِ
4940 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
⦗ص: 285⦘
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حاضر المهاجر للأعرابي
= (4961)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاضِرَ قَدْ زُجِرَ عَنْ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُهَاجِرِ
4941 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ وقال:
(لا تَلَقَّوُا البيوع)
= (4962)[3: 2]
صحيح: خ (2159).
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن هذا الفعل
4942 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يبيعنَّ حاضِرٌ لبادٍ دَعُوا النَّاسَ يرزُقْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)
= (4963)[3: 2]
صحيح - مضى (4939).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)) أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ
4943 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَبِيعُ حاضرٌ لبادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بعضَهُم من بعضٍ)
= (4964)[3: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي
4944 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض)
= (4965)[3: 2]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فِيهِ
4945 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)
⦗ص: 287⦘
= (4966)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1297)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
4946 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ ـ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثِينَ حِمْلِ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ فَسَعَّر مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طعامٌ غَيْرُهُ وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
(لَا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قبلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أحدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تراضٍ وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُها لَكُمْ: لَا تَضَاغَنُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ولايبيعن حَاضِرٌ لِبَادٍ وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَكُونُوا ـ عِبَادَ الله ـ إخواناً)
= (4967)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1283) ، ((البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُزَايَدَةِ الْمَرْءِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ لِشِرَائِهِ
4947 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ
⦗ص: 288⦘
= (4968)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1318) ، ((غاية المرام)) (335)، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بيعها
4948 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا بَاعَ أَحَدَكُمُ اللَّقْحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها)
= (4969)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) ، ((الصحيحة)) (3236).
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عند بيعها
4949 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَها أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَها ردَّها ـ وَصَاعًا مِنْ تمر ـ)
= (4970)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1320)، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ
4950 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
⦗ص: 289⦘
جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
= (4971)[41: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (2861/التحقيق الثاني)، ((البيوع)): م دون الاستثناء.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ـ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ـ ثَبْتٌ فَإِنَّمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ فَكَانَ يَهِمُ فِيهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقَعَ بَيْعُ الْمَرْءِ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ إِلَى وَقْتٍ غَيْرِ معلوم
4951 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
= (4972)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1294): م ـ أبي هريرة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمِئَةِ دِينَارٍ نَسِيئَةً وَبِتِسْعِينَ دِينَارًا نَقْدًا
4952 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ
= (4973)[3: 2]
⦗ص: 290⦘
حسن صحيح - ((المشكاة)) (2868) ، ((الإرواء)) (5/ 149) ، ((الصحيحة)) (2326) ، ((البيوع)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَرَادَ مُجَانَبَةَ الرِّبَا كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا
4953 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بيعة فله أوكسهما أو الربا)
= (4974)[3: 2]
حسن ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
4954 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الملامسة والمنابذة
= (4975)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ
4955 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ
⦗ص: 291⦘
يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ يَقُولُ: إِذَا مسَّهُ وَجَبَ البيع
= (4976)[3: 2]
صحيح: خ (2147).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا إِلَى الْبَائِعِ وَيَنْبِذَ الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثَوْبًا لِيَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا وَقَفَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ لَا يَكُونُ لَهُمَا الْخِيَارُ إِلَّا ذَلِكَ النَّبْذُ فَقَطْ
وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ثُمَّ يشتريَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ـ إِذَا نَشَرَهُ وَقَلَّبَهُ ـ سِوَى ذلك اللمس
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ حصاة المشتري
4956 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة
= (4977)[3: 2]
صحيح - مضى (4930).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: بَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إِلَى قَطِيعِ غَنَمٍ أَوْ عَدَدِ دَوَابَّ أَوْ جَمَاعَةِ رَقِيقٍ ثُمَّ يَقُولُ لِلْبَائِعِ: أَخْذِفُ بِحَصَاتِي هَذِهِ فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ حَصَاتِي هَذِهِ فَهُوَ لِي بِكَذَا وَكَذَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ استيفائه
4957 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يستوفيه)
= (4978)[3: 2]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (5/ 177)، ((البيوع)): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَمْلَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا النَّوْعِ لِأَنَّ لَهُ مَدْخَلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ أَبَدًا أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ
وَالْمَدْخَلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكَلِّ وَهُوَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَ اشْتِرَائِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ: حَتَّى يَقْبِضَهُ
4958 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يبعْه حَتَّى يَقْبِضَهُ)
= (4979)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1328)، ((البيوع)): ق.
ذكر خبر قد يوهم غيرالمتبحر فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ
4959 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يبعهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وأحسِبُ كل شيء بمنزلة الطعام
= (4980)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 176 ـ 177): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَمِعَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَا طَرِيقَانِ ـ جَمِيعًا ـ محفوظان
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمُ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَنَّ الْخَبَرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ
4960 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَمَنِ ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)
= (4981)[3: 2]
⦗ص: 294⦘
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 176)، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطعام المشترى
4961 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافاً فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ من مكانه
= (4982)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ ، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْعٌ ـ سِوَى الطَّعَامِ ـ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي هذا الزجر
4962 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حدثنا حبان بن هلال قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حدَّثه أَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَمَا الَّذِي يَحِلًُّ لِي مِنْهَا وما يحرم علي فقال:
(يا ابن أَخِي إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تقبضه)
= (4983)[3: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (2867) ، ((الإرواء)) (1292) ، ((البيوع)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
⦗ص: 295⦘
لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ وَهَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ فِيهِ سَوَاءٌ
4963 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ بِزَيْتٍ فساوَمْتُهُ ـ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ ـ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى أَرْضَانِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي فالتفتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لِي: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأمسكت يدي
= (4984)[3: 2]
حسن صحيح - ((المشكاة)) (2843 و 2844)، ((البيوع)): ق مختصراً.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ
4964 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ـ يَعْنِي ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ:
اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فأُرْبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فأرَدْتُ بَيْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 296⦘
(لا تبعه حتى تقبضه)
= (4985)[4: 2]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (2867) ، ((الإرواء)) (1292) ، ((البيوع)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ
4965 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ـ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً ـ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حتى يُحَوِّلَهُ من مكانه أو ينقله
= (4986)[4: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1328)، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ـ الَّذِي اشْتَرَى ـ مُجَازَفَةً قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ
4966 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يُضْرَبُونُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا مُجَازَفَةً فَبَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ
= (4987)[3: 2]
⦗ص: 297⦘
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حتى تطعم
4967 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يُطْعِمَ
= (4988)[3: 2]
صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((حَتَّى يَطْعَمَ)) أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا
4968 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يبدو صلاحها
= (4989)[3: 2]
صحيح: ق ـ مكرر (4960).
ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلاح فِي الثَّمَرِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ
4969 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ:
⦗ص: 298⦘
(حَتَّى تَحْمَرَّ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟ )
= (4990)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ـ فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ سَوَاءٌ
4970 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
= (4991)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1355)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ
4971 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ ـ قَالَ زَيْدٌ: حَدَّثَنَا وَهُوَ عِنْدَ عَطَاءٍ جَالِسٌ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ نَهَى عَنِ المحاقلةِ والمُزَابَنَةِ والمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ وَالْإِشْقَاحُ: أَنْ يحمَّر أَوْ يصفرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ
⦗ص: 299⦘
قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
= (4992)[3: 2]
صحيح: خ (2196) ، م (5/ 11).
قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو الْوَلِيدِ ـ هَذَا ـ هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ رَوَى عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ
ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ
4972 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حتى يسود
= (4993)[[3: 2]]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 209) ، ((المشكاة)) (2862)، ((أحاديث البيوع)): ق النهي الأول.
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن بَيْعِ مَا وَصَفْنَا
4973 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل ابن علية قال: حدثا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ العاهة نهى البائع والمشتري
= (4994)[3: 2]
⦗ص: 300⦘
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً مِمَّا بَاعَ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْهَا
4974 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السِّنين
= (4995)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
4975 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المزابنة والمحاقلة
= (4996)[3: 2]
صحيح.
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة
4976 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ـ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ـ عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بالسُّلْتِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سئل عن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ:
(أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جفَّ)؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ:
⦗ص: 301⦘
(فَلَا ـ إِذَا ـ)
= (4997)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) ، ((الإرواء)) (1352).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْبَيْضَاءُ: الرطبُ مِنَ السُّلْتِ بِالْيَابِسِ مِنَ السُّلْتِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نَهَى عَنْ بَيْعِهَا
4977 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزابَنَةِ والمُزَابنةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلاً
= (4998)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُحَاقَلَةِ الَّتِي زُجِرَ عَنْ بَيْعِهَا
4978 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كيلاً
= (4999)[3: 2]
صحيح: م (5/ 15).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ ـ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا ـ قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
4979 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ ورخَّصَ في العَرَايَا
= (5000)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ العَرِيَّة ـ الَّتِي رُخِّصَ فِيهَا ـ هِيَ بَيْعُ بَعْضِ الرُّطَبِ بِالثَّمَرِ
4980 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا من التمر
= (5001)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) ، ((الروض)) (315): ق.
4981 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رطباً
= (5002)[7: 4]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
4982 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يَبِسِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ ) قال: نعم فنهاه عن ذلك
= (5003)[7: 4]
صحيح - مضى (4776).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَعْضِ الْمُزَابَنَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ فِيهِ
4983 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في العرايا بخرصها
= (5004)[7: 4]
صحيح - مضى (4980).
ذكرخبر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4984 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنِي مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
= (5005)[7: 4]
⦗ص: 304⦘
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ
4985 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ـ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أو خَمْسَةِ أوسُقٍ
= (5006)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ العرايا
4986 -
أخبرنا عمر بن سعيد ين سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ـ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق
= (5007)[7: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ـ احْتِيَاطًا ـ
4987 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَذِنَ لِلْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا ـ يقول:
(الوَسْقَ والوَسْقَيْنِ والثَّلاثة والأربعة)
= (5008)[7: 4]
حسن ـ ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا لَمْ يُرَخَّصْ فِيهَا إِلَّا بَيْعُ الْعَرَايَا فَقَطْ
4988 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ببيت المقدس قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَلَمْ يُرَخِّصْ في غير ذلك
= (5009)[7: 4]
صحيح - مضى (4980).
ذكرخبر يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ ـ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ ـ أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ السِّلَاحَ مِنَ الحربي جائز
4989 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ:
كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فقلتُ: لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيَكَ قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُنِي ـ وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ ـ أَعْطَيْتُكَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتينَّ مَالًا وولداً} [مريم: 77] الآية
= (5010)[64: 3]
صحيح - مضى (4865).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: إِنْ سَبَقَ إِلَى قَلْبِ الْمُسْتَمِعِينَ ـ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ: (فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ ـ) إِبَاحَةُ التِّجَارَةِ إِلَى دُورِ الْحَرْبِ وَبَيْعُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّ مَا يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَذَا اسْتِنْبَاطٌ ضَعِيفٌ وَاسْتِدْلَالٌ تَالِفٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي عَمِلَ خَبَّابٌ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّيْفَ فِيهِ لَمْ يُنْزِلْ اللَّهُ فِيهِ آيَةَ الْقِتَالِ وَلَا فَرَضَ الْجِهَادَ لِأَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالْأَمْرَ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ كَانَ بَعْدَ إِخْرَاجِ أَهْلِ مَكَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ فَرْضِ اللَّهِ الْجِهَادَ على الناس
6 - باب الرِّبا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْجِنْسِ مِنَ الطَّعَامِ بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
4990 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعِ شَعِيرٍ فَقَالَ: بعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ وَأَخَذَ صَاعًا ـ وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ ـ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلَقَ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مثلاً بمثل) وكان طعامنا ـ يومئذٍ ـ الشعير
= (5011)[2: 2]
صحيح - ((مختصر مسلم)) (908) ، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِأَجْنَاسِهَا ـ وبينهما فضل ـ.
4991 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 308⦘
(الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا)
= (5012)[2: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الْأَشْيَاءِ ـ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلُ ـ رِبًا
4992 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُها فِي يَدِهِ وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُه حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إِلَّا هاءَ وهاءَ والتَّمر بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بالشعير رباً إلا هاء وهاء)
= (5013)[2: 2]
صحيح ـ ((ابن ماجه)) (2253): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
4993 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ:
⦗ص: 309⦘
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بسواءٍ وَأَمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ والذهب بالفضة كيف شاء
= (5014)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((كَيْفَ شَاءَ)) أَرَادَ بِهِ: إِذَا كَانَ يداً بيد
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِأَجْنَاسِهَا إلامثلاً بمثل
4994 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ:
كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بمثلٍ يَدًا بيدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى
= (5015)[3: 2]
صحيح: م نحوه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَجْنَاسِهَا مِثْلًا بِمِثْلٍ ـ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ ـ.
4995 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر
⦗ص: 310⦘
عن مالك عن نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بمثلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بعضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بناجزٍ)
= (5016)[3: 2]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
4996 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحدِّثُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَافِعٌ: فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ ـ وَأَنَا مَعَهُمْ ـ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثًا حدَّثنيه هَذَا الرَّجُلُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسَمِعْتَهُ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِأُصْبُعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَإِلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ: بَصَرَ عَيْنَيَّ وَسَمِعَ أُذُنَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
⦗ص: 311⦘
بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غائباً بناجز)
= (5017)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 189)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ ـ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ ـ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
4997 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كيف شئتم ـ إذا كان يداً بيدٍ ـ)
= (5018)[3: 2]
صحيح - مضى نحوه (4994).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ ـ إِذَا بِيعَ أَحَدُهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ـ كَانَ ذلك رباً
4998 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ حَدَّثَهُ قَالَ:
انْطَلَقْتُ بِمِئَةِ دِينَارٍ فَلَقِيتُ طَلحة بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بظلِّ جِدَارٍ فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ خَادِمُهُ مِنَ الْغَابَةِ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَسَأَلَ طَلْحَةَ عَنْهُ
⦗ص: 312⦘
فَقَالَ: دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَادِمِي مِنَ الْغَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُفَارِقْهُ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَنْقُدَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ والبُرِّ بالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وهات)
= (5019)[3: 2]
صحيح: ق ـ مضى (4992).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بالصاعين ـ وإن كان أحدهما أرادأ من الآخر ـ.
4999 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِتَمْرٍ ريَّانَ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْلًا فِيهِ يُبْسُ فَقَالَ:
(أنَّى لَكُمْ هَذَا؟ ) قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا قَالَ:
(فَلَا تَفْعَلْ إِنَّ هَذَا لَا يصلُحُ وَلَكِنْ بعْ تَمْرَكَ ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هذا حاجتك)
= (5020)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((بِعْ تَمْرَكَ)) أَرَادَ بِهِ: بِالدَّرَاهِمِ
5000 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
⦗ص: 313⦘
مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بتمرٍ جَنيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَكُلُّ تَمْرَكَ هَكَذَا؟ ) قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثم ابتع بالدراهم جنيباً)
= (5021)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1340)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ يَكُونُ رِبًا
[5000/*]- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بتمرٍ بَرْنيٍّ فَقَالَ:
(مَا هَذَا؟ ) قَالَ: اشتريتُه صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أوَّهْ عينُ الرِّبا؛ لَا تَفْعَلْ)
(1)
.
⦗ص: 314⦘
= (5022)[2: 2]
صحيح: ق.
(1)
هذا الحديث ساقط ـ بتبويبه ـ من ((الأصل)) ، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّرهم بالدِّرْهَمَيْنِ جَائِزٌ نَقْدًا وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ نسيئةً
5001 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُ أُسَامَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا ، قَالَ: فَإِنَّهُ حدَّثني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا ربا إلا في النَّسِيئَةِ)
= (5023)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1338)، ((أحاديث البيوع)): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ ـ إِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مِنَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ـ يَكُونُ رِبًا وَإِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا فَضْلٌ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا كَانَ يَدًا بيدٍ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ نَسِيئَةً كَانَ رِبًا
ذكر الزجر عن ببع الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ مِنْهُ
5002 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ فَقَالَ رَسُولُ
⦗ص: 315⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا صَاعَيْ تمرٍ بصاع تمر ولاصاعي حنطة بصاع حنطة ولا درهمين بدرهمٍ)
= (5024)[[81: 2]]
صحيح لغيره - ((أحاديث البيوع)) ، ((الصحيحة)) (3574).
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعَانَ فِي الرِّبَا عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كان
5003 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن مسعود عن أبي مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَالَ:
لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ
= (5025)[109: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1336)، ((أحاديث البيوع)): م الشطر الأول ، وبتمامه عن جابر.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكَيْلَةِ مِنَ التَّمْرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ
5004 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قال: حدثنا ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الصُّبَرِ مِنَ التَّمْرِ ـ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ـ بالكيل المسمى من التمر
⦗ص: 316⦘
= (5026)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَرْءِ الْحَيَوَانَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْخُذُ أَقَلَّ فِي الْعَدَدِ مِنَ الَّذِي يُعْطِي
5005 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عبدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(بِعْنِيهِ) فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا حتى يسأله:
((أعبد هو؟ )).
= (5027)[10: 5]
صحيح - ((الترمذي)) (1262): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ إِلَّا يداً بيد
5006 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بالحيوان نَسيئةً
= (5028)[3: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (2822/التحقيق الثاني) ، ((البيوع)).
7 - باب الإقالة
ذِكْرُ إِقَالَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةَ مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ
5007 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ هِلَالٍ بِالْمَصِّيصَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ الله عَثْرَتَهُ يوم القيامة)
صحيح - ((المشكاة)) (2881) ، ((الإرواء)) (1353) ، ((الصحيحة)) (2614) ، أحاديث البيوع.
مَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ إِلَّا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ
= (5029)[2: 1]
ذِكْرُ إِقَالَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةَ مَنْ أَقَالَ عَثْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي الدنيا
5008 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القيامة)
= (5030)[2: 1]
⦗ص: 318⦘
صحيح - المصدر نفسه.
مَا رَوَى عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ
وَمَا رَوَى عَنْ حَفْصٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.
وَلَا عَنْ مَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ إِلَّا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ
8 - باب الجائحة
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوَضْعِ عمَّن اشْتَرَى ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ وَهُوَ مُعْدِمٌ
5009 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الجوائح
= (5031)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (368): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَضْعَ الْجَوَائِحِ مِنَ الْخَيْرِ الذي يتقرب به إلى البارىء ـ جل وعلا ـ.
5010 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنِّي ابْتَعْتُ ـ أَنَا وَابْنِي ـ مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ مَالِهِ فَأَحْصَيْنَاهُ لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ ـ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ ـ مَا أَحْصَيْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمَ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ وَجِئْنَا نستوضِعُهُ مَا نَقَصْنَا فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لنا شيئاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(تَأَلَّى لَا يَصْنَعُ خَيْرًا) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَتْ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ
⦗ص: 320⦘
الثَّمَرِ فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فوضع ما نقصوا
= (5032)[78: 1]
صحيح: خ (3705) ، م (1557).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ بَاقِي ثَمَنِ ثَمَرِهِ الَّذِي أصابته الجائحة
5011 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
أُصيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ) فتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وفاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(خُذُوا ماوَجَدْتُمْ وليس لكم إلا ذلك)
= (5033)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1437): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ ـ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ ـ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
5012 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ
⦗ص: 321⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟ )
قلت لأبي الزبير: هل سمَّى لكم الجوائح؟ قال: لا
= (5034)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 113)، ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ الْمَبِيعَةِ إِذَا أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا
5013 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبوعاصم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(إن بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تأخذ مال أخيك بغيرحق)
قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ؟ قَالَ: لا
= (5035)[4: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
9 - باب الفلس
5014 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ به من غيره)
= (5036)[43: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (1442)، ((أحاديث البيوع)): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْوَدَائِعِ دُونَ الْبِيَاعَاتِ
5015 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ثم فَلَّسَ ـ وهي عنده بعينها ـ فهوأحق بها من الغُرَمَاءِ)
= (5037)[43: 3]
صحيح: ق.
ذكرخبر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَرَدَّ لِلْبَائِعِ سِلْعَتَهُ دُونَ الْمُودِعِ إِيَّاهَا
5016 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ)
= (5038)[43: 3]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (5/ 270): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ ـ إِذَا أَفْلَسَ ـ تَكُونُ عَيْنُ سِلْعَةِ الْبَائِعِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ
5017 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا أَعْدَمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)
= (5039)[43: 3]
حسن صحيح - ((أحاديث البيوع)).
10 - باب الديون
ذِكْرُ كَتَبَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْمُقْرِضِ ـ مَرَّتَيْنِ ـ الصدقة بإحداهما
5018 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ:
أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ تَاجِرٍ فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَضَاهُ فَقَالَ الْأَسْوَدُ: إِنْ شِئْتَ أخَّرت عَنْكَ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ فَقَالَ لَهُ التاجر: لست فاعلاً فنقده الأسود خمس مئة دِرْهَمٍ حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا قَالَ لَهُ التَّاجِرُ: دُونَكَهَا فَخُذْ بِهَا فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا فَأَبَيْتَ فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:
(مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ ـ مَرَّتَيْنِ ـ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا ـ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ ـ)
= (5040)[2: 1]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (1553) ، ((المشكاة)) (2829/التحقيق الثاني) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 34).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْفُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ ـ هَذَا ـ هُوَ الْفُضَيْلُ
⦗ص: 325⦘
بْنُ مَيْسَرَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
وَأَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ حَدَّثَ بِالْبَصْرَةِ
ذِكْرُ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الدُّنْيَا دَيْنَ مَنْ نَوَى الْأَدَاءَ فِيهِ
5019 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ:
كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَوَجَدُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ: لَا أَتْرُكُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَا مِنْ أحدٍ يَدَّانُ دَيْنًا ـ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قضاءَهُ ـ إِلَّا أدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدنيا)
= (5041)[2: 1]
صحيح لغيره دون قوله: ((في الدنيا)) - ((التعليق الرغيب)) (3/ 33).
ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوَزِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فِي الْقِيَامَةِ عَنِ الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ فِي الدُّنْيَا
5020 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَلَقِيَ الله فتجاوز عنه)
⦗ص: 326⦘
= (5042)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 35 ـ 36): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا ـ قَطُّ ـ إِلَّا التَّجَاوزَ عَنِ الْمُعْسِرِينَ
5021 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسُ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ: فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ـ قَطُّ ـ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ وَكُنْتُ أُدَاينُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يتجاوز عنا قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك)
= (5043)[2: 1]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 36).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا ـ قطُّ ـ)؛ أَرَادَ بِهِ: سِوَى الْإِسْلَامِ.
ذِكْرُ إِظْلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ له
5022 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
⦗ص: 327⦘
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حُرَزَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا ـ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَنَا أَبُو الْيَسَرِ ـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا مِنْ غَضَبٍ قَالَ: أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَقُلْتُ: أَثَمَّةَ؟ قَالُوا: لَا فَخَرَجَ عليَّ ابْنٌ لَهُ فَقُلْتُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ فَخَرَجَ عَلَيَّ فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ؟ قَالَ: أَنَا - وَاللَّهِ - أُحدِّثُك ثُمَّ لَا أكْذِبُكَ: خشيتُ ـ وَاللَّهِ ـ أَنْ أُحدِّثك فأَكْذِبُكَ ، وأَعِدُكَ فأُخْلِفُكَ ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ ـ وَاللَّهِ ـ مُعْسِرًا قَالَ: قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَشْهَدُ ـ بَصَرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ وَوَعَاهُ قَلْبِي؛ وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وضع له أظَلَّهُ الله في ظِلِّهِ)
= (5044)[2: 1]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (844): م.
أَبُو الْيَسَرِ: اسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو
ذِكْرُ تَيْسِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأُمُورَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ
5023 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ يَسَّرَ عَلَى معسرٍ يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة)
= (5045)[2: 1]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 51 ـ 52): م.
ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوُزِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَمَّنْ تَجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ
5024 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فلقي الله فتجاوز عنه)
= (5046)[6: 3]
صحيح: ق ـ وهو مكرر (5020).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تُوجَدْ لَهُ حَسَنَةٌ ـ خَلَا تَجَاوُزَهُ عَنِ الْمُعْسِرِينَ ـ
5025 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
⦗ص: 329⦘
عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِغُلَامِهِ: تَجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ نَحْنُ أحق بذلك تجاوزوا عنه)
= (5047)[6: 3]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 36)، ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ ـ لِمَنْ تَنَازَعَ هُوَ وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي دَيْنٍ ـ أَنْ يَضَعَ الْمُوسِرُ بَعْضَ دينه للمعسر
5026 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أبيه:
أنه تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا ـ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ ـ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ:
(يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ:
(ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ) قَالَ: كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يا رسول الله قال:
(قُمْ فَاقْضِهِ)
= (5048)[36: 5]
صحيح ـ ((الإرواء)) (5/ 251 ـ 252/ 1422): ق.
25 - كتاب الحَجْرِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ ـ إِذَا عَلِمَ مِنْ إِنْسَانٍ ضِدَّ الرُّشْدِ فِي أَسْبَابِهِ ـ أَنْ يَحْجُرَ عليه
5027 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَجُلًا ـ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَايعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا أَصْبِرْ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ:
(إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تاركٍ لِلْبَيْعِ فقل هاء وهاء ولا خلابة)
= (5049)[3: 5]
صحيح - ((الصحيحة)) (2874) ، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ احْتِيَاطًا لَهُ مِنْ رَعِيَّتِهِ
5028 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأرُزِّي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبْتَاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ
⦗ص: 332⦘
فَجَاءَ أَهْلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءً وهاء ولا خِلابَةَ)
= (5050)[3: 5]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا أَوْمَأْنَا إليه
5029 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار أنه سمع أبي عُمَرَ يَقُولُ:
ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ:
(مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) وكان إذا بايع يقول: لا خِلابة
= (5051)[3: 5]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ـ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غيرَه الشيءَ التافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ـ أَنْ يَقُولَ لَا خِلَابَةَ لِئَلَّا يُخْدَعَ فِي بيعته
5030 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ
⦗ص: 333⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلابَةَ) قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا ابتاع يقول: لا خلابة
= (5052)[78: 1]
صحيح - المصدر نفسه: ق.
26 - كتاب الحوالة
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحيل عَلَى مَلِيءٍ ماله
5031 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَتْبِعْ)
= (5053)[78: 1]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
27 - كتاب الكفالة
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ بالمتعدي فيه ـ.
5032 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فإليَّ وعَلَيَّ)
= (5054)[10: 3]
حسن صحيح: ق ـ مضى (3052) ، وهو قطعة منه.
28 - كتاب القضاء
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُنَاقَشَةِ اللَّهِ ـ فِي الْقِيَامَةِ ـ الْحَاكِمَ الْعَادِلَ إِذَا كَانَ فِي الدُّنْيَا
5033 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَرْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى ـ مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ ـ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ في عمره)
= (5055)[74: 3]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1142).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ فِي قَضَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَلِمَ تعذُّرَ سُلُوكِ الْحَقِّ فِيهِ عليه
5034 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ:
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا قَالَ: أَوْ تُعْفِيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: تُعفيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
⦗ص: 340⦘
قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ قَالَ: لَا تَعْجَلْ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(مَنْ عاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عاذَ مَعَاذاً)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍّ ـ أَوْ بعدلٍ ـ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كَفَافًا) فَمَا أَرْجُو منه بعد ذا؟
= (5056)[109: 2]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (3/ 131 و 132) ، ((المشكاة)) (4743) ، ((الضعيفة)) (6864).
قَالَ أَبُو حَاتِمِ: ابْنُ وَهْبٍ ـ هَذَا ـ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بينهم بالقسط}
5035 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ
(1)
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
⦗ص: 341⦘
عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ قَالَ: وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قريظة وُدي مئة وَسقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] والقِسْطُ النفسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ: {أَفحُكْمُ الجاهلية يبغون} [المائدة: 50]
= (5057)[64: 3]
صحيح لغيره - انظر التعليق.
(1)
هو ابن حربٍ ، وحديثه عن عكرمة مُضطربٌ.
لكنَّه قد تُوبِعَ؛ فرواهُ ابن إسحاق: أخبرني داود بن الحُصينِ ، عن عكرمة
…
نحوهُ.
أخرجه النسائيُّ (2/ 240) ، وأبو داود (3591) ، وغيرهما.
وهذا سندٌ حسنٌ.
وله في ((المسند)) (1/ 246) طريقٌ آخر عَنِ ابنِ عباسٍ
…
به أتم منه ، وهو حسنٌ ـ أيضاً ـ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مَعُونَةِ الضُّعَفَاءِ وَأَخْذِ مَالِهِمْ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ
5036 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ خُثَيم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْحَبَشَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ ) قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: يَا رسول الله بينما نَحْنُ جُلُوسٌ مرَّتْ عَلَيْنَا عجوزٌ مِنْ عَجَائِزِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى
⦗ص: 342⦘
رَأْسِهَا قُلَّةٌ مِنْ مَاءٍ فمرَّت بِفَتًى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا عَلَى رُكبتيها فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُها فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَتْ: سَتَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الكرسيَّ وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ والآخرين وتكلَّمت الأيدي والأرجل بما كانوا يَكْسِبُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ أَمْرِي وَأَمْرَكَ عِنْدَهُ غَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(صَدَقَتْ ثُمَّ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْمًا لا يُؤْخَذُ لضعيفهم من شديدهم)
= (5058)[[6: 3]]
صحيح لغيره - ((مختصر العلو)) (59) ، ((الظلال)) (1/ 257/582).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْخُذَ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ ـ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ـ.
5037 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(كَيْفَ تُقَدَّسُ أمةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضعيفهم)
= (5059)[83: 1]
صحيح لغيره - وهو مختصر ما قبله.
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُكْمَهُ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ
5038 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ
⦗ص: 343⦘
وَحَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)
= (5060)[2: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2598)، ((الروض)) (672): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنِدًا إِلَّا هَذَا الحديث
ذِكْرُ كَتَبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ فِي قَضَائِهِ أَجْرًا وَاحِدًا إِذَا أَخْطَأَ فِيهِ
5039 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ البزاز قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ـ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)
= (5061)[[2: 1]]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْحَاكِمِ عَلَى حُكْمِهِ مَا دَامَ يتجنَّبُ الْحَيْفَ وَالْمَيْلَ فِيهِ
[5039/م]- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا: عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لم يَجُرْ)
(1)
.
= (5062)[2: 1]
صحيح - ((المشكاة)) (3741).
(1)
هذا الحديثُ ساقطٌ ـ مع تبويبِهِ ـ من ((الأصل)) ، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ ـ وَحَالَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدِلَةٍ فِي الِاعْتِدَالِ ـ
5040 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لايقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)
= (5063)[4: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2626)، ((الروض)) (928): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تغيُّر طَبْعِهِ عَنْ عَادَتِهِ الَّتِي اعتادها
5041 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَقْضِي الْقَاضِي بين اثنين وهو غضبان)
= (5064)[43: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ أَدَبِ الْقَاضِي عِنْدَ إِمْضَائِهِ الحُكم بَيْنَ الخصمين
5042 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْزِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برسالةٍ
(1)
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَبْعَثُني وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ؟ فأُسألُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلَا أَدْرِي مَا أُجِيبُ قَالَ:
(مَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَذهبَ بِهَا أَنَا أَوْ أَنْتَ) قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ أَذْهِبُ أَنَا فَقَالَ:
⦗ص: 346⦘
(انْطَلِقْ فَاقْرَأْهَا عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ يُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ) ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِي لواحدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ لمن الحق)
(2)
.
= (5065)[78: 1]
ضعيف - انظر التعليق.
(1)
وكذا في ((طبعة المؤسسة)) (11/ 451)، وفي ((الموارد)) (370/ 1539): بـ {براءة} ، ولعلَّه أصحُّ ، فإنه كذلك في ((مُسند أحمد)) ـ مِنْ زوائد ابنه عبد الله (1/ 150) ـ مِنْ طريق أُخرى عن عمرو بن حماد.
(2)
إسنادهُ ضعيفٌ ، سِمَاكُ بنُ حربٍ مُضطربُ الروايةِ عن عكرمةَ.
وأسباطٌ فيه ضعفٌ ، قال الحافظ:((صدوقٌ كثيرُ الخطإِ)).
وقد خَلَطَ هو ـ أو شيخُه ـ بين قِصَّةِ بعثِ عليٍّ إلى الحجِّ ، وقصَّةِ إرسالِه إلى اليمنِ ، وكلاهما ثابتٌ ، لكنّ قولَه: ((إنَّ اللهَ يُثبِّتْ لسانَك
…
)) إنَّما هو في القصْةِ الثانيةِ ، وهي مُخرَّجةٌ في ((الإرواء)) (8/ 226 ـ 228) مِنْ طرقٍ نَحوه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالَّ عَلَى أنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصْمَيْنِ بِمَا لَا يُريدُ أَنْ يُمْضِيهُ ـ إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ واضحٍ خَفِيَ عَلَيْهِ ـ.
5043 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ وكلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا فَقَضَى لِلْكُبْرَى فَلَمَّا خَرَجَتَا قَالَ سُلَيْمَانُ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائتُوني
⦗ص: 347⦘
بالسِّكِّين - وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (السِّكِّين): رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا المُدْيَةَ - فَقَالَتِ الصُّغرى: مَهْ؟ قَالَ: أشقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ: ادْفَعْهُ إِلَيْهَا وَقَالَتِ الْكُبْرَى: شُقَّهُ بَيْنَنَا قَالَ: فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابنك لم ترضي أن نشقه)
= (5066)[4: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُحْكَمَ لِلْمُخْتَلِفِينَ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
5044 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا اخْتَلَفْتُمْ في الطرق فدعوا سبعة أذرع)
= (5067)[43: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (3960).
ذِكْرُ مَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ للمُدَّعِيَيْنِ شَيْئًا مَعْلُومًا مَعَ إِثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ لَهُمَا مَعًا عَلَى مَا يدَّعيان
5045 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى رَسُولُ
⦗ص: 348⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نصفين
= (5068)[36: 5]
ضعيف - ((الإرواء)) (2656).
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ ـ وَإِنْ كَرِهَهُ فِي الظَّاهِرِ ـ.
5046 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ـ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ ـ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْهُ مِنْ شَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وسَلَّمْنا) فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ ربه والمؤمنون
…
} الآية [البقرة: 285] وَقَالَ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قَالَ:
((قَدْ فَعَلْتُ)) ، {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] قال:
((قد فعلت)).
= (5069)[64: 3]
صحيح: م (1/ 81).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ ـ إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فِيهِ ـ
5047 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)
= (5070)[4: 2]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (455 و 1162): ق.
ذكرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ ـ إِذَا عَلِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ ضدَّه ـ
5048 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار)
= (5071)[86: 1]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (1162).
5049 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ:
⦗ص: 350⦘
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)
= (5072)[4: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُحكم لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا شَاهِدٌ واحدٌ عَلَى شَيْءٍ يَدَّعِيهِ
5050 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
= (5073)[36: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 300 ـ 301) ، ((الروض)) (987) ، ((التنكيل)) (2/ 156).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مضادٌّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
5051 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو
⦗ص: 351⦘
الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ:
(أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَلَكَ يَمِينُهُ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ:
(لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ) قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ ـ:
(أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ـ لِيَأْكُلَهُ ظُلماً ـ لَيَلْقَيَنَّ الله ـ جل وعلا ـ وهو عنه مُعْرِضٌ)
= (5074)[36: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (2631): م.
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اسْتِعْمَالِ القُرعة فِي الْأَحْكَامِ
5052 -
أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
⦗ص: 352⦘
وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مالٌ غَيْرَهُمْ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ورَدَّ أربعةٌ فِي الرقِّ
= (5075)[36: 5]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص 17).
1 - باب الرَّشْوَةِ
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشْوَةَ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ
5053 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ في الحُكْمِ)
= (5076)[109: 2]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (3753 و 3754) ، ((الإرواء)) (2621) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 143).
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُرْتَشِيَ فِي أَسْبَابِ الْمُسْلِمِينَ ـ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْلَكُ تِلْكَ الْأَسْبَابِ تُؤَدِّي إِلَى الْحُكْمِ ـ
5054 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ)
= (5077)[109: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2620).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْمَ الْغُلُولِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الرِّشْوَةِ ـ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْفَيْءِ والغنيمة ـ
5055 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ـ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي أَرْقَمَ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلًا فَكَتَمَنا مِنْهُ مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غالٌ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَقَامَ رَجُلٌ أَسْوَدُ ـ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَرَاهُ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ قَالَ: اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(وَمَا ذَاكَ) قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ قَالَ:
(وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عمل فليجىء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عنه انتهى)
= (5078)[10: 3]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 276): م.
29 - كتاب الشهادات
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِعْلَامِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ ـ إِذَا جَهِلَ عَلَيْهَا ـ
5056 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ ـ أَوْ يُحَدِّثُها ـ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا)
= (5079)[2: 1]
صحيح: م.
30 - كتاب الدعوى
5057 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عفافٍ: وافٍ أَوْ غيرِ وافٍ)
= (5080)[108: 1]
حسن ـ ((المشكاة)) (2919) ، ((الإرواء)) (1434) ، ((البيوع)).
قال أبوحاتم رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فِي عَفافٍ) شرطٌ أُريد بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ الْعَفَافِ مِمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
5058 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ـ مِنْ كِتَابِهِ ـ قَالَ: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:
(إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ
⦗ص: 358⦘
اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صلواتٍ خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك ذلك فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ واتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وبينه حجاب)
= (5081)[108: 1]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1412): ق.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَمَا يدَّعي مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى غَيْرِهِ
5059 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تخرُزَان لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرَهُمَا فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِإِشْفَى خَرَجَ مِنْ ظَهْرِ كَفِّها تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا وتُنْكِرُ الْأُخْرَى فأرسلتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِمَا فأخبرتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: لَا تُعْطَى شَيْئًا إِلَّا بالبيِّنَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعى رجالٌ أموالَ رجالٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعى عَلَيْهِ) فَادْعُهَا فَاقْرَأْ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ ، وَاقْرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ففعلتُ فَاعْتَرَفَتْ
= (5082)[43: 5]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 264/2641)، ((البيوع)): خ.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى المُدَّعى عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةِ المدَّعِي بِمَا يَدَّعِي
5060 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حدثنا ابن وهب أخبرني ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لَوْ يُعطى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعى النَّاسُ دِمَاءَ رجالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ)
= (5083)[43: 3]
صحيح ـ المصدرنفسه: ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الفاجرة
5061 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قال: حدثنا محمد بن وهب ابن أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ـ هُوَ فِيهَا فاجرٌ ـ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) وَنَزَلَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ {إِنَّ الَّذِينَ يشترون بعهد الله
…
} الآية [آل عمران: 77] فمرَّ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ـ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ ـ فَقَالَ: مَا يَقُولُ ابْنُ أمِّ عبدٍ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: صَدَقَ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيَّ وَفِي صَاحِبِي فِي بئرٍ ادَّعيتُها وَلَمْ يَكُنْ لأحدٍ مِنَّا بَيِّنَةٌ فَحَلَفَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هذا عند ذلك
= (5084)[64: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (2638)، ((البيوع)): ق.
1 - باب الاستحلاف
ذِكْرُ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُقْتَطِعِ شَيْئًا مِنْ مَالِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ
5062 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ كَاذِبًا ـ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ ـ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيمانهم ثمناً قليلاً .... } إلى آخر الآية [آل عمران: 77]
= (5085)[109: 2]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (240 و 640) ، ((الإرواء)) (2638)، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
5063 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ـ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ـ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فيَّ ـ وَاللَّهِ ـ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فقَدَّمتُهُ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 361⦘
(أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ) قُلْتُ: لَا قَالَ لِلْيَهُودِيِّ:
(احْلِفْ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ فَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً
…
} إلى آخر الآية [آل عمران: 77]
= (5086)[109: 2]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ مَعَ إِيجَابِ النَّارِ لِلْفَاعِلِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنَ الْأَمْوَالِ
5064 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ ـ يَقْتَطِعُ بِهَا مال أمرىء مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ـ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ:
(وَإِنْ كَانَ قضيباً من أَرَاكِ)
= (5087)[109: 2]
صحيح ـ ((الروض النضير)) (240): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ ـ ليُذهِبَ بِهِ مَالَ أَخِيهِ ـ يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ
5065 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ـ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مال أمرىء مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ـ لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ)
= (5088)[109: 2]
ضعيف بلفظ: ((أجذم)) ، وصح بلفظ:((وهو عليه غضبان)) - ((الإرواء)) (8/ 262 ـ 263).
2 - بَابُ عُقُوبَةِ الْمَاطِلِ
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْمَاطِلِ ـ إِذَا كَانَ غَنِيًّا ـ لِلْعُقُوبَةِ فِي النَّفْسِ وَالْعَرَضِ لِمَطْلِهِ
5066 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَيُّ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقوبَتَهُ)
= (5089)[2: 2]
حسن - ((الإرواء)) (1434).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَحَقَّ مَنْ وَصَفْنَا مَا ذَكَرْتُ
5067 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)
= (5090)[2: 2]
صحيح: ق ـ مكرر (5031).
5068 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُلَيِّ بْنَ رباحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا
⦗ص: 364⦘
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اتَّقوا دعوة المظلوم)
(1)
.
= (875)[87: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (870).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ: (اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ) أمرٌ بِاتِّقَاءِ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ مراده الزجر عما يُولِّدُ الدُّعاءَ مِنْهُ ـ وَهُوَ: الظُّلم ـ فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بالأمر بمجانبة ما تَولَّد منه.
⦗ص: 365⦘
(1)
هذا الحديث ساقطٌ ـ في هذا الموضع ـ من ((طبعة المؤسسة)) وهو موجودٌ فيها ـ في موضع آخر برقم (875). ((الناشر)).
31 - كتاب الصلح
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الإجماع
5069 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ السِّمْسَارُ بِسَمَرْقَنْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً)
= (5091)[66: 3]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (1303).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزُومِ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
5070 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ؟ ) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
⦗ص: 366⦘
(إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ)
= (5092)[53: 3]
صحيح - ((غاية المرام)) (414).
5071 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا [فَلَهُ كَذَا وَكَذَا]
(1)
) فَتَسَارَعَ إِلَيْهِ الشُّبَّانُ وَبَقِيَ الشُّيُوخُ تحت الرايات فلما فتح الله عليهم جاؤوا يطلبون ماقد جَعَلَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمُ الْأَشْيَاخُ: لَا تَذْهَبُونَ بِهِ دُونَنَا فَإِنَّا كُنَّا رِدْءاً لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1]
= (5093)[64: 3]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2445).
⦗ص: 367⦘
(1)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
32 - كتاب العارِيَّة
ذكرُ حُكْمِ العَارِيَّة والمِنْحَةِ
5072 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا الجَرَّاح بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ الطَّائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(العَاريَّةُ مُؤَدَّاةً وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَمَنْ وَجَدَ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَلَا يحلُّ له صرارها حتى يُرِيَها)
= (5094)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (611).
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَطَلَبَ الثَّوَابِ
5073 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَرْبَعُونَ حَسَنَةً ـ أعلاهُنَّ مِنْحَةُ الْعَنْزِ ـ لَا يَعْمَلُ عبدٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتصديقاً بموعودها ـ إلا أدخله الله الجنة)
= (5095)[2: 1]
⦗ص: 368⦘
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1477): خ.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى الْمَانِحِ المنيحةُ وَالْهَادِي الزُّقاق بِكَتْبِهِ أَجْرَ نَسَمَةٍ لَوْ تصدَّق بها
5074 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا الْإِيَامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً أو سقى لبناً أو هدى زُقاقاً كَانَ لَهُ عِتْقُ رقبةٍ ـ أَوْ نَسَمَةٍ ـ)
= (5096)[[2: 1]]
صحيح - ((تخريج المشكاة)) (1917) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 34 و 241).
33 - كتاب الهبة
5075 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ:
أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا: هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحلت هَذَا؟ ) قَالَ: لا قال:
(فارْدُدْهُ)
= (5097)[88: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 42): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النُّحل إِذْ تركُهُ حَيْفٌ
5076 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخُرْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ:
انطلقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليُشْهِدَهُ عَلَى عطيةٍ يُعطِينِيهَا فَقَالَ:
(هَلْ لَكَ ولدٌ غَيْرُهُ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:
(سَوِّ بَيْنَهُمْ)
⦗ص: 370⦘
= (5098)[88: 1]
صحيح لغيره.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصرِّح بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5077 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبيح قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ـ وَهُوَ يَخْطُبُ ـ يَقُولُ:
انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ليُشْهِدَهُ عَلَى عطيَّةٍ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ:
(هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(سَوِّ بينهم)
= (5099)[88: 1]
حسن صحيح.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النُّحل بَيْنَ الْأَوْلَادِ جَائِزٌ
5078 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ:
أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ ) فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فارْجِعْهُ)
⦗ص: 371⦘
= (5100)[88: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 41/1598): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((فَارْجِعْهُ)) أَرَادَ بِهِ لَأَنَّهُ غَيْرُ الْحَقِّ
5079 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي هَذَا غُلَامًا وَأَشْهِدْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - يَعْنِي - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَأَعَطَيْتَ كُلَّ واحدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُهُ؟ ) فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ:
(لَا يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إلا على الحق)
= (5101)[88: 1]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (6/ 42): م.
ذكر الخبر المصرِّح بِنَفْيِ جَوَازِ الْإِيثَارِ فِي النُّحل بَيْنَ الأولاد
5080 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ:
أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ غُلَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ ) قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ:
(فَكُلُّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
⦗ص: 372⦘
(فَارْدُدْهُ) وقال لأبيه: (لا تُشْهِدني على جورٍ)
= (5102)[88: 1]
صحيح: م.
ذكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي النَّحْلِ
5081 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بعض الموهبة من ماله فالتوى بها سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشهد رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ـ بِنْتَ رَوَاحَةَ ـ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ مَوْهِبَةٍ لِابْنِي هَذَا وَقَدْ بَدَا لِي فوَهَبْتُها لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ تُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ:
(يَا بَشِيرُ ألَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ ) قَالَ: نَعَمْ قال:
(لا تُشْهِدْني على جَوْرٍ)
= (5103)[88: 1]
صحيح: ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ حَيْفٌ غَيْرُ جَائِزِ اسْتِعْمَالُهُ
5082 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
⦗ص: 373⦘
مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
طَلَبَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ إِلَى بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَنْحِلَنِيَ نَحْلًا مِنْ مَالِهِ وَإِنَّهُ أَبَى عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حولٍ ـ أَوْ حَوْلَيْنِ ـ أَنْ يَنْحَلَنيهِ فَقَالَ لَهَا: الَّذِي سَأَلْتِ لِابْنِي كُنْتُ مَنَعْتُكِ وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أَنْحَلَهُ إياه قال: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْضَى حَتَّى تأخُذ بِيَدِهِ فَتَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتُشهِدَه قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقصَّ عَلَيْهِ القِصة فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ لَكَ مَعَهُ ولدٌ غيرُهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي آتَيْتَ هَذَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا! هَذَا جَوْرٌ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ ان يعدلوا بينكم في البر واللطف
= (5104)[88: 1]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3098): م نحوه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ فَزَجر عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِضِدِّهِ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: (اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)
ذِكْرُ خَبَرٍ رابعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ مِنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ
5083 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ـ خَتَنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
⦗ص: 374⦘
خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَرَادَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا بِصَدَقَةٍ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ ) قَالَ: لَا قال:
(فلا تُشْهِدُني على جورٍ)
= (5105)[88: 1]
صحيح: م.
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يُصَرِّحُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ الْإِيثَارِ لِلْمَرْءِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ وَلَدِهِ
5084 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
إِنَّ أَبِي نَحَلَني كَذَا وَكَذَا فأتى بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليُشْهِدَهُ فَقَالَ:
(أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ؟ ) فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي! هَذَا جَوْرٍ) ثُمَّ قَالَ:
(أَتُحِبُّونَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فلا ـ إذاً ـ)
⦗ص: 375⦘
= (5106)[88: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (3946): م.
ذِكْرُ خبرٍ سادسٍ يُصرِّح بِأَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ
5085 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قرأتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حريزٍ أَنَّ عَامِرًا حدَّثه أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ:
إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سعدٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرَةَ بت رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ: نُعْمَانَ وَإِنَّهَا أبت أن تُرَبِّيَهُ وحتى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي ـ أَفْضَلَ مَالِي هُوَ ـ وَإِنَّهَا قَالَتْ: أَشْهِدِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(لَا تُشهِدني إِلَّا عَلَى عدلٍ فإني لا أَشْهَدُ على جورٍ)
= (5107)[88: 1]
منكر بهذا السياق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: تَبَايُنُ الْأَلْفَاظِ ـ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ فِيهِ تضادٌّ وَتَهَاتُرٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ النحلَ مِنْ بَشِيرٍ لِابْنِهِ كَانَ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ وَذَاكَ أنَّ أوَّل ماولد النُّعْمَانُ أَبَتْ عَمْرَةُ أَنْ تربِّيَهُ حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ بَشِيرٌ حَدِيقَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ وَأَرَادَ الْإِشْهَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَا تُشْهِدْنِي إِلَّا عَلَى عَدْلٍ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) عَلَى مَا فِي خَبَرِ
⦗ص: 376⦘
أَبِي حَرِيزٍ تُصرِّح هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنَّ الْحَيْفَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ مُدَّةٌ قَالَتْ عَمْرَةُ لِبَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي هَذَا فَالْتَوَى عَلَيْهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ وَالْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَنَحَلَهُ غُلَامًا فَلَمَّا جَاءَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم ليُشهده قَالَ: (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ) وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النُّعْمَانُ قَدْ نَسِيَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ أَوْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ قَدْ نُسِخَ وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (لَا تُشهدني عَلَى جَوْرٍ) ـ فِي الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ ـ زِيَادَةُ تَأْكِيدٍ فِي نَفْيِ جَوَازِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّحْلَ فِي الْغُلَامِ لِلنُّعْمَانِ كَانَ ذَلِكَ وَالنُّعْمَانُ مُتَرَعْرِعٌ أَنَّ فِيَ خَبَرِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: (مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ ) قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي فدلَّتك هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا النُّحل غَيْرَ النُّحْلِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي حَرِيزٍ فِي الْحَدِيقَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ امْتِنَاعِ عَمْرَةَ عَنْ تَرْبِيَةِ النُّعْمَانِ عِنْدَمَا وَلَدَتْهُ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تتضاد وتهاتر
وأبوحريز كَانَ قَاضِيَ سِجِسْتَانَ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ مَا يُهدي أَخُوهُ الْمُسْلِمُ إِيَّاهُ ـ إِذَا تَعَرَّى عَنْ عِلَّتَيْنِ فِيهِ ـ.
5086 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ خَتٍّ حَدَّثَنَا المقرىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ ـ مِنْ غَيْرِ مسألةٍ وَلَا إشرافِ نفسٍ ـ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ)
= (5108)[67: 1]
⦗ص: 377⦘
صحيح - ((الصحيحة)) (1005) ، ((التعليق الرغيب)) (2/ 16).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ردُّ الْمَرْءِ الطِّيبَ إِذَا عُرِضَ عليه
5087 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرائحة)
= (5109)[43: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (3016): م بلفظ: ((ريحان)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بأنَّ الْمَرْءَ ـ وَإِنْ كَانَ خَيِّرًا فَاضِلًا ـ إِذَا أُهدي إِلَيْهِ شيءٌ ـ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا ـ عَلَيْهِ قَبُولُهُ والإفضالُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ دُونَ الِازْدِرَاءِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ والتأمُّلِ لِلشَّيْءِ الْكَثِيرِ
5088 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في دَارِ أَبِي أَيُّوبَ فأُتِي بِطَعَامٍ فِيهِ ثومٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أَبُو أَيُّوبَ ـ إِذْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أحرامٌ هُوَ؟ قَالَ:
(لَا وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ) فَقَالَ: إِنِّي أكره ما كرهت
= (5110)[8: 5]
⦗ص: 378⦘
صحيح - ((الإرواء)) (2511): م ـ جابر بن سمرة ، عن أبي أيوب: الأنصاري.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْجَمَاعَةِ الْهِبَةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشَاعَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ ـ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا ـ.
5089 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ
(1)
:
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يُريد مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بالرَّوحاء إِذَا حِمَارٌ وحشيٌّ عَقَيرٌ فذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبَهُ) فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ ـ وَهُوَ صَاحِبُهُ ـ
⦗ص: 379⦘
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفاق ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بالأُثايةِ ـ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ والعَرْجِ ـ إِذَا ظبيٌّ حاقفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه
= (5111)[3: 4]
صحيح- انظر التعليق أدناه.
(1)
أي: عن قِصَّةِ البَهزيُّ ، فالمُتحدِّثُ عنها: هو عُميرٌ بنُ سلمةَ الضمريُّ.
ويُؤيِّدُه قولهُ فيما بعد: فجاء البهزيُّ؛ وهو صاحبه ـ يعني: العاقرَ للحمار ـ.
فالحديثُ حديثُ عُميرٍ ، فلا اختلافَ بين هذه الروايةِ والروايةِ التي بعدَها الصريحةِ بصحبةِ عُميرٍ ، وتَحدُّثِه عَنِ البهزيُّ.
وهو الذي جَزَمَ به الحافظُ موسى بن هارون؛ كما نقله عنه ابن عبد البرِّ (23/ 343) ، وارتضاهُ هو وغيرُه مِنَ الحفاظِ ، ومنهم أبو حاتمٍ في ((العلل)) (1/ 299) ، وانظر ((تهذيب التهذيب)).
والحديثُ في ((موطإ مالك)) (1/ 333) ، وعنه النسائيُّ (2/ 25) وسندُه صحيحُ على شرط الشيخين.
وقد تُوبِعَ مالكٌ ، كما في الروايةِ الآتيةِ.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْمَرْءِ الْهِبَةَ لِلشَّيْءِ الْمَشَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ
5090 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَثْنَاءِ الرَّوْحَاءِ ـ وَهُمْ حُرُمٌ ـ إِذَا حِمَارٌ معقورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(دَعُوهُ فيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ ـ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ ـ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فقسّمهُ بَيْنَ النَّاسِ
= (5112)[1: 4]
⦗ص: 380⦘
صحيح - انظر التعليق أدناه.
(1)
قلت: وعنه: أخرجه النسائيُّ (2/ 200).
وأخرجه أحمدُ (3/ 418 و 452) وغيرُه مِنْ طريق يحيى بنِ سعيدٍ بن إبراهيمَ
…
به.
وكذا الطبرانيُّ (5/ 298 ـ 299).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِهْدَاءِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَخِيهِ ـ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الهدية بأنفسهما ـ
5091 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يحدِّث
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوفُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) قَالَ: ثُمَّ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فكَسَا عمرَ حُلَّةً وَكَسَا علَيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً فأتاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إليَّ؟! فقال:
(بِعْهَا فَاقْضِ بها حاجتك أوشُقَّها خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ)
= (5113)[1: 4]
صحيح - ((غاية المرام)) (79).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمُهْدِي هَدِيَّةَ نَفْسِهِ بَعْدَ بَعْثِهِ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَمَوْتُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ وصُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَيْهِ
5092 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ
⦗ص: 381⦘
كُلْثُومٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
لَمَّا تزوَّجني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مسكٍ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ وستُردُّ الْهَدِيَّةُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ لَكَ) قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ النَّجَاشِيُّ ورُدَّتِ الهَدِيَّةُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كُلِّ امرأةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ وَدَفَعَ الحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إلى إم سلمة
= (5114)[1: 4]
ضعيف - ((الإرواء)) (1620).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصدقت عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهديها إليه
5093 -
أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم البزار بالبصرة حدثنا علي عن مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وأُهدي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لحمٌ فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا تُصدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ:
(هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)
قَالَ عبد الرحمن: وكان زوجها حُرّاً
= (5115)[10: 4]
⦗ص: 382⦘
صحيح - إلا قول عبد الرحمن وفي آخره؛ فإنه مدرج ، والصحيح أنه كان عبداً - ((الإرواء)) (6/ 274 ـ 275).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ
5094 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن رَبِيعَةَ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُنن الثَّلَاثِ: أَنَّهَا أُعْتقتْ فخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ تَفُورُ بلَحْمٍ ـ فقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هُوَ عَلَيْهَا صدقة وهو لنا هدية)
= (5116)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 274): م.
ذِكْرُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصدِّقَ بِهَا عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا المتصدَّق عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَلَا أَكْلُهَا
5095 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاق زَعَمَ ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ ـ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 383⦘
أخبرتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ:
(هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما عندنا طعام إلا عظم من شَاةٍ أُعطِيتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ:
(قَرِّبِيهِ فقد بلغت محلها)
= (5117)[8: 5]
صحيح: م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ من جويرية
5096 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ:
(هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) قَالَتْ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا طَعَامٌ أُعطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(قَرِّبِيهِ)
= (5118)[8: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5097 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ:
⦗ص: 384⦘
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ:
(عِنْدَكِ شيءٌ تُطْعِمِيني؟ ) قَالَتْ: لَا إِلَّا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَى نُسيبة مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ:
(هَاتِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)
= (5119)[8: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ جَوَازِ قَبُولِ الْمَرْءِ ـ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ـ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بتلك الهدية
5098 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجير الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:
(مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ) وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فخيَّرها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إن شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ فَفَارَقَتْهُ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ ـ وَفِيهِ رِجْلُ شاةٍ أَوْ يَدٌ ـ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ:
أَلَا تَطْبُخُونَ لَنَا هَذَا اللَّحْمَ؟! فَقَالَتْ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فأهدَتْهُ
⦗ص: 385⦘
لَنَا فَقَالَ:
(اطْبُخُوا فهو عليها صدقةٌ ولنا هديةٌ)
= (5120)[9: 5]
صحيح لغيره - إلا الرجل أو اليد ، والأمر بالطبخ؛ فإنَّهُ منكرٌ ، ليس لذلك ذِكرٌ في روايات القصة عن ابن عباسٍ وعائشةَ
(1)
.
⦗ص: 386⦘
(1)
وهي مُخرجة في ((الإرواء)) (5/ 152 ـ 153 و 6/ 272 ـ 278) ، و ((صحيح أبي داود)) (1933 ـ 1937).
ولم يُحسِنْ المُعلِّقُ على الحديث هنا ، حين صرّح بأنه:((حديثٌ صحيح))! مع اعترافه بضعف إسناده ، مُتشبِّثاً براوية أحمد (1/ 281) الصحيحة! مع أنَّها مُختصرةٌ ، ليس فيها ما استثنيته.
1 - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
5099 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قيئه)
= (5121)[87: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1622): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّاجِعِ فِي صَدَقَتِهِ حُكْمُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ ـ سواءٌ ـ فِي هَذَا الزجر
5100 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قيئه)
= (5122)[87: 2]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ ـ الَّذِي أُطلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ـ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الْهِبَاتِ وَلَا كُلُّ الصَّدَقَاتِ
5101 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ قَاءَ ثم عاد إلى قيئه)
= (5123)[87: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (3021/ التحقيق الثاني) ، ((الإرواء)) (1624).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بالمُلكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيمَا قَبْلُ
5102 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُد في صدقتك)
= (5124)[87: 2]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1419): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
5103 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه)
= (5125)[87: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (849): ق.
34 - كِتَابُ الرُّقْبَى والعُمرى
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُرقِبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أخاه المسلم
5104 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ) والرُّقبى أَنْ يَقُولَ الرجل: هذا لفلان ماعاش فإذا مات فلان فهو لفلان
= (5126)[74: 2]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (6/ 52 ـ53 و 54 ـ 55).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لأخيه المسلم
5105 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا تُرْقِبوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقِبَ فهو له)
= (5127)[74: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1609).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((فَهُوَ لَهُ)) أَرَادَ بِهِ: لِمَنْ أُعْمِرَ ولمن أُرْقِبَ
5106 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 390⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا والرُّقْبَى لمن أُرْقِبَهَا)
= (5128)[74: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (6/ 53).
ذِكْرُ إِجَازَةِ الْعُمْرَى إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ مَعَ أخيه المسلم
5107 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْعُمْرَى جائزة)
= (5129)[74: 2]
صحيح ـ ((المشكاة)) (3009/ التحقيق الثاني)، ((الإرواء)) (6/ 50): ق.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
5108 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(العمرى لمن وهبت له)
= (5130)[74: 2]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعمرت لَهُ
5109 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا عُمرى ومن أُعْمِرَ شيئاً فهو له)
= (5131)[74: 2]
حسن ـ المصدر نفسه (6/ 50).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
5110 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طاووس عن حجر المدري عن زيد بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(العمرى سبيلها سبيل الميراث)
= (5132)[74: 2]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (6/ 52 ـ 53).
ذِكْرُ قَضَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَلَى حَسَبِ مَا جَعَلَ سَبِيلَهَا سبيل الميراث
5111 -
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ مُعَاذٍ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث
⦗ص: 392⦘
= (5133)[74: 2]
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ) أَرَادَ بِذَلِكَ لِمَنْ أُعمر دُونَ مَنْ أَعمر
5112 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ بِالْمَصِّيصَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الحدَّاد قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ حجر المدري عن زيد بن ثابت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من أُعْمِرَ أَرْضاً فهي لِوَرَثَتِهِ)
= (5134)[74: 2]
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَى يَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ مَنْ أعمرها
5113 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عن الزهري عن أبي سلمة عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَها هِيَ لَهُ ولِعَقِبِهِ يَرِثُهَا من يَرِثُهُ من عَقِبِهِ)
= (5135)[74: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1607): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ المُعْمَرَةَ إِنَّمَا هِيَ للمُعَمَرِ لَهُ دُونَ المُعْمِرِ إِيَّاهُ
5114 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَنْصَارِ:
(لَا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ له ولورثته إذا مات)
= (5136)[74: 2]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (1609).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرت لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرها وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ له
5115 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(أَيُّمَا رَجُلٌ أُعْمِرَ عُمْرَى ـ لَهُ ولِعَقِبِهِ ـ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعطِيَها لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عطيةً وقعت فيها المواريث
= (5137)[74: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1607): م.
ذِكْرُ وَصْفِ الْعُمْرَى الَّتِي زُجِرَ عَنِ اسْتِعِمَالِهَا
5116 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ
⦗ص: 394⦘
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى ـ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ـ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ ولعقبه)
= (5138)[74: 2]
صحيح - وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِعْمَارَ الْمَرْءِ دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ ـ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَرَثِتِهِ بَعْدَهُ ـ لَا تَكُونُ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ
5117 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى ـ الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صاحبها
= (5139)[74: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1612): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (وَلِعَقِبِهِ) أَرَادَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
5118 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فهو له حياته وبعد موته)
= (5140)[74: 2]
صحيح لغيره - انظر الحديث (5114).
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن استعمال العمرى
5119 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حياته ولورثته إذا مات)
= (5141)[74: 2]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (1607): م.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: زَجْرُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّذر وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى كَانَ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَهِيَ إِبْقَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ لَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ غَيْرُ جائزٍ ـ إِذَا كَانَ طَاعَةً لَا مَعْصِيَةً ـ وَذَاكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَطَنُوا الْمَدِينَةَ وَلَا مَالَ لَهُمْ بِهَا فكَرِهَ صلى الله عليه وسلم لَهُمُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى إِبْقَاءً عَلَى أَمْوَالِهِمْ لِلضَّرُورَةِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمْ لَا أَنَّهُمَا لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُمَا
35 - كتاب الإجارة
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ بِإِبْطَالِ الْكَسْبِ
5120 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(كان زكريا نجاراً)
= (5142)[4: 3]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ تَكُنْ تَأْنَفُ مِنَ الْعَمَلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْكَسْبِ وحظره
5121 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَجْتَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ:
(عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ) فَقُلْنَا: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ:
(نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نبي إلا قد رعاها)
= (5143)[5: 3]
صحيح: خ (3406).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ صلى الله عليه وسلم لِلْكَبَاثِ الْأَسْوَدِ: ((إِنَّهُ أَطْيَبُ من غيره))
5122 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَإِنِّي كُنْتُ آكُلُه زَمَنَ كُنْتُ أَرْعَى) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنْتَ تَرْعَى؟ فَقَالَ:
(وَهَلْ بُعِثَ نبي إلا وهو راع)
= (5144)[5: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِالِغِينَ
5123 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشَرِ سِنِينَ ـ مَقْدِمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ـ فكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَرِّضْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرًا ـ حَيَاتَهُ بِالْمَدِينَةِ ـ وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً قَالَ: وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزَلَ لَقَدْ كَانَ أُبيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ وخَرَجُوا وَبَقِيَ
⦗ص: 399⦘
مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فخرج وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فمشيتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجرةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ وَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتْبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وأُنْزِلَ الحجاب)
= (5145)[10: 5]
صحيح: خ (5166).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمَرْءِ الْأُجْرَةَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
5124 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بحيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ لَدِيغٌ ـ أَوْ سَلِيمٌ ـ فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَلَمَّا أَتَى أَصْحَابُهُ كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مَرَرْنَا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيغٌ ـ أَوْ سَلِيمٌ ـ فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 400⦘
(إِنَّ أَحَقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)
= (5146)[65: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (1494)، ((البيوع)): خ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وزَّاناً لِلنَّاسِ بَعْدَ أَنْ يَلْزَمَ النَّصِيحَةَ فِي أُمُورِهِ وَأَسْبَابِهِ
5125 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَهُ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(زِنْ فَأَرْجِحْ)
أَرَادَ بِهِ من ماله ليعطي ثمن السراويل راجحاً
= (5147)[5: 4]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) ، ((المشكاة)) (2924/ التحقيق الثاني).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ إِجَارَةَ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ جائزة
5126 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يزرعها فليمنحها أخاه ولا يُؤَاجِرْهَا إياه)
⦗ص: 401⦘
= (5148)[10: 2]
صحيح: م (5/ 19).
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وَلَا يُؤاجرها إِيَّاهُ) لَفْظَةُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلٍ قُصِدَ بِهَا النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَ بِهِمُ الضِّيقُ فِي الْعَيْشِ وَالْمِنْحَةُ كَانَتْ أَوْقَعَ عِنْدَهُمْ لِلْأَرْضِ مِنْ إِكْرَائِهَا فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى جَوَازِ كَرْيِ الْأَرْضِ إِلَّا الْجِنْسَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى سُكْنَى بُيُوتِ مَكَّةَ
5127 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انزِلْ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ:
(وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رباعٍ أَوْ دُورٍ)
وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طالبٍ ـ هُوَ وَطَالِبٌ ـ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يرث المؤمن الكافر
= (5149)[43: 3]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1754 و 2585): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أُجْرَةَ الحجَّام حَرَامٌ وَأَنَّ كَسْبَهُ غَيْرُ جَائِزٍ
5128 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وأعطى الحجَّام أجره واستعط
= (5150)[10: 5]
صحيح - انظر ما بعده.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْحَجَّامِ أَجَرْتَهُ بِحَجْمِهِ
5129 -
أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحجام أجره
= (5151)[1: 4]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (309).
5130 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(كَسْبُ الْحَجَّامِ خبيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خبيثٌ وَمَهْرُ البغي خبيث)
= (5152)[90: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قارظ
5131 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(كسبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الكلب خبيث)
= (5153)[90: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحرَّم إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُومٍ بِأَنْ يَقُولَ: أُخْرِجُ مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا فَإِذَا عُدِمِ هَذَا الشَّرْطُ ـ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخَطَّابِ ـ جَازَ كَسْبُهُ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَجَازَهُ لِأَبِي طَيْبَةَ وَجَازَاهُ عَلَى فِعْلِهِ
وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ مُحَرَّمَانِ ـ جميعاً ـ.
5132 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصة:
أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ:
(أَطْعِمْهُ رقيقك واعلفه ناضحك)
= (5154)[72: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (3778/ التحقيق الثاني) ، ((الصحيحة)) (1400) ، ((البيوع)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: تَأَبِّي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِذْنِ فِي خَرَاجِ
⦗ص: 404⦘
الْحَجَّامِ فِيهِ شَرْطٌ مُضْمَرٌ وَهُوَ أَنْ يُشَارِطَ الْحَجَّامَ فِي حَجْمِهِ عَلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنَ الدَّمِ مَعْلُومٍ فَلِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الشَّرْطِ كَرِهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ ثُمَّ قَالَ: (أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَأَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ) وَلَوْ كَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمْ يَأْمُرْ صلى الله عليه وسلم إِطْعَامَ الْمَرْءِ رَقِيقَهُ مِنْهُ إِذِ الرَّقِيقُ مُتَعَبَّدُون وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمَ بِإِطْعَامِ رَقيقه حَرَامًا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
5133 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِرَابِ الجمل
= (5155)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ
5134 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن عَسْبِ الفحل
= (5156)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): خ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وحُلوانِ الْكَاهِنِ
5135 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ
⦗ص: 405⦘
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وحلوان الكاهن
= (5157)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (1291)، ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ
5136 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعُصْفُرِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ محمد بن جحادة عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ كسب الإماء
= (5158)[43: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (3275)، ((أحاديث البيوع)): خ.
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن هذا الفعل
5137 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ محمد بن جحادة عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ مَخَافَةَ أن يَبْغِينَ
= (5159)[43: 2]
شاذ بزيادة: مخافة أن يبغين.
36 - كتاب الغضب
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ رَدِّ حُقُوقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهِ الِاتِّكَالَ عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
5138 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِراش عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتْ حَسِبْتُ ذلك من وجع قلت: مالي أَرَاكَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ـ سَاهِمَ الْوَجْهِ؟ قَالَ:
(مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا الْأَمْسِ فلم نقسمها)
= (5160)[10: 3]
صحيح
(1)
.
⦗ص: 408⦘
(1)
وقد صرَّح ابن عُميرٍ بالتحديث في رواية لأحمد (6/ 314) ، على أنَّهُ قليلُ التدليسِ كما أشار إلى ذلك الحافظ في ((التقريب)).
وأمَّا إعلال المعلق على ((مسند أبي يعلى)) (12/ 448) بالشك في سماع ربعي من أم سلمة بقوله: (( .... فإنني ما عرفت له رواية عنها))!.
فهو مما لا قيمة له ، لأنهم قد صرَّحوا بأنه سمع خطبة عمر بـ (الجابية) ، وروى عنه ، ومات عمر سنة (23) ، وماتت أم سلمة سنة (60) ونيف ، فسماعه منها ممكن جدًّا ، وهو لم يرم بالتدليس فالشك في سماعه منها لِمَ؟!.
ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شِبْرٍ مِنْ أَرْضِهِ
5139 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ من سبع أرضين)
= (5161)[109: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 53).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ((مَنْ أَخَذَ شِبْرًا)) إِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى نَفْسِ هَذَا الْفِعْلِ لَا الْإِشَارَةُ إِلَى الشبر فقط
5140 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرضين)
= (5162)[109: 2]
حسن صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ تَجِبَ عَلَى الْغَاصِبِ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ إِيَّاهَا بِالْيَمِينِ الفاجرة
5141 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ
⦗ص: 409⦘
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ مِنْ سبع أرضين يوم القيامة)
= (5163)[109: 2]
صحيح: م (5/ 58).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الظَّالِمَ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ ـ فَمَا فَوْقَهُ ـ يُكلَّف حَفْرَهَا إِلَى أَسْفَلَ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ يُطوّق إِيَّاهَا ذَلِكَ
5142 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كلَّفه أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ)
= (5164)[109: 2]
صحيح - ((المشكاة)) (2959 ـ 2960/ التحقيق الثاني) ، ((الصحيحة)) (240).
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ـ أَرْضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهَا ـ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا تافهاً
5143 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرِّيَاحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ:
⦗ص: 410⦘
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ـ وَهُوَ يَمْشِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنَ الْجِمَارِ ـ وَهُوَ يَقُولُ: (مَنْ أخذ شبراً من مال أمرىء مُسْلِمٍ ـ بيمينٍ فاجرةٍ ـ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنَ النَّارِ)
تفرد به عمر بن عبد الوهاب
= (5165)[109: 2]
صحيح: - ((التعليق الرغيب)) (3/ 46) ، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ إِذْ رَدُّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ نُصْرَتُهُ
5144 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:
(تُمْسِكُهُ مِنَ الظلم فذاك نصرك إياه)
= (5166)[78: 1]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (8/ 97).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5145 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أنَّ
⦗ص: 411⦘
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:
(تكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ)
= (5167)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 97)، ((الروض النضير)) (32): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِنُصْرَةِ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُومِ مَعًا إِذَا قَدَرَ الْمَرْءُ عَلَى ذَلِكَ
5146 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ يَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:
(يَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ)
= (5168)[67: 1]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النُّهبة لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يملكها المرء
5147 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ـ وَكَانَ شَهِدَ حُنَيْنًا - قَالَ:
⦗ص: 412⦘
سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم حنين ينهى عن النُّهبة
= (5169)[3: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (1673).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِهَابِ الْمَرْءِ مَالَ أَخِيهِ المسلم
5148 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا)
= (5170)[61: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2403) ، ((المشكاة)) (2947/ التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
5149 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا وَقَالَ:
(أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فيُكْسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلَا أعرفنَّ أَحَدًا حلب ماشية أحد بغير إذنه)
= (5171)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2522): ق.
ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ النُّهْبَةَ ـ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ شَرَفٍ ـ
5150 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وهو مؤمن)
= (5172)[50: 3]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3000): ق.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بكر ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ ـ بِهَؤُلَاءِ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ يُلحق فِيهَا:
(وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ـ يَرْفَعُ النَّاسَ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ ـ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ)
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذِكْرَ النُّهبة تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ فِي هَذَا الْخَبَرِ
5151 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً وَهُوَ
⦗ص: 414⦘
حين ينتهبها مؤمن)
= (5173)[50: 3]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلَّها لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
5152 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:
(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ نَبَتِ الْأَرْضِ وَزَهْرَةِ الدُّنْيَا) فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ غَشِيَهُ بُهْرٌ وعَرَقٌ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ:
(أَيْنَ السَّائِلُ) فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ:
(إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَلَكِنْ كُلَّ مَا يُنبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ ثُمَّ قَامَتْ فاجْتَرَّتْ فَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَنَفَعَهُ وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ
= (5174)[62: 2]
⦗ص: 415⦘
صحيح - مضى (3215 ـ 3217).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ والفُسَّاق إِلَى وَقْتِ قَضَاءِ أَخْذِهِمْ فَإِذَا أَخَذَهُمْ أَخَذَ بِشِدَّةٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ
5153 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَنْفَلِتْ) ثُمَّ تَلَا: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أخذه أليم شديد} [هود: 102]
= (5175)[66: 3]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الظُّلْمِ وَالْفُحْشِ وَالشُّحِّ
5154 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الشُّحُّ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ
⦗ص: 416⦘
الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
(أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي أَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعي وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَأَمَّا الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجراً)
= (5176)[3: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (858).
[5154/م]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ هِيَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ دَعَا مَنْ كان قبلكم فسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم)
(1)
.
= (5177)[43: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) تحت الحديث (858).
⦗ص: 417⦘
(1)
ساقط من ((الأصل)) ، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
37 - كتاب الشُّفْعَةِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ
5155 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الشفعة فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك)
= (5178)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 373)، ((البيوع)): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي أَرْضِهِ إِذِ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلشُّرَكَاءِ
5156 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ ترك)
= (5179)[3: 2]
صحيح لغيره - ((البيوع)).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فِي الْعُقْدَةِ المبيعة
5157 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)
= (5180)[92: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1538)، ((البيوع)): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)) أَرَادَ بِهِ: الْجَارَ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكًا دُونَ الْجَارِ الَّذِي لَا يكون بشريك
5158 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ ـ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: اشْتَرِ مِنِّي بيتيَّ اللَّذَيْنِ فِي دَارِكَ فَقَالَ: لَا إِلَّا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً ـ أَوْ قَالَ: مقطَّعة ـ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) مَا بِعْتُكَهَا لَقَدْ أُعطيتُ بها خمس مئة دينار
= (5181)[92: 1]
صحيح - المصدر نفسه: خ.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجَارَ الْمُلَاصِقَ ـ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا ـ له الشفعة
5159 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(جار الدار أحق بالدار)
= (5182)[39: 3]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (1539) ، ((البيوع)).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْجَارِ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكًا دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا
5160 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ:
وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَحَدِ مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ ـ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بيتيَّ فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَبْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لتبتاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أربعةٍ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ ـ أَوْ مُقَطَّعَةٍ ـ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: وَاللَّهِ لقد أُعطيتُ بها خمس مئة دِينَارٍ وَلَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطَى بهما خمس مئة دينار
= (5183)[39: 3]
⦗ص: 420⦘
صحيح: خ ، وهو مكرر (5158).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ ـ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا ـ لَا يَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا لِبَائِعِ الدَّارِ
5161 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شفعة
= (5184)[39: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (1532)، ((البيوع)): خ.
ذِكْرُ نَفْيِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْعَقْدِ إِذَا اشْتَرَاهَا غَيْرُ شَرِيكٍ لِبَائِعِهَا مِنْهَا
5162 -
أَخْبَرَنَا الْحَرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بِأَطْرَابُلْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة)
= (5185)[92: 1]
صحيح - المصدر نفسه: خ ـ جابر.
⦗ص: 421⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: رَفَعَ عنه هَذَا الْخَبَرَ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةُ أَنْفَسٍ: الْمَاجِشُونُ وَأَبُو عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَرْسَلَهُ عَنْ مَالِكٍ سَائِرُ أَصْحَابِهِ
وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةً لِمَالِكٍ يَرْفَعُ فِي الْأَحَايِينِ الْأَخْبَارِ وَيُوقِفُهَا مِرَارًا وَيُرْسِلُهَا مَرَّةً ويُسندها أُخْرَى عَلَى حَسَبِ نَشَاطِهِ فَالْحُكْمُ ـ أَبَدًا ـ لِمَنْ رَفَعَ عَنْهُ وَأَسْنَدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ
ذكر خبر ثان يصرح ماذكرنا مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْجَارُ أحق بسقبه))
5163 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشُّفعة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة)
= (5186)[92: 1]
صحيح: خ ، وهو مكرر (5161).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5164 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
⦗ص: 422⦘
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شفعة
= (5187)[92: 1]
صحيح: خ ، وهو مكرر ما قبله.
38 - كتاب المزارعة
5165 -
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو عُمَرَ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزارعةِ
= (5188)[10: 2]
صحيح: م (5/ 24).
5166 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)
= (5189)[29: 1]
⦗ص: 424⦘
صحيح - ((غاية المرام)) (361): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الزِّرَاعَةَ نَفْسَهَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: (أَوْ لِيَزْرَعْهَا) مَعْنَى لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُزَارِعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
5167 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عنها فليمنحها أخاه)
= (5190)[29: 1]
صحيح - انظر ما قبله ، ومضى (5126).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (أَوْ لِيُزْرِعْهَا) أَرَادَ بِهِ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ الَّتِي تَكُونُ بِشَرَائِطَ مَجْهُولَةٍ فَنُدِبَ إِلَى الْمَنِيحَةِ مِنْ أَجْلِهَا
5168 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ:
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 425⦘
(مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ ) قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ قَالَ:
(فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوها)
= (5191)[29: 1]
صحيح: م (5/ 23).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو النَّجَاشِيِّ: اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ ـ مَوْلَى رَافِعِ بن خديج ـ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْمَرْءِ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شرط مجهول
5169 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زيد بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقِحَ
وَالْإِشْقَاحُ: أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ أَوْ يُطْعَمَ مِنْهُ شَيْءٌ
قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نعم
= (5192)[3: 2]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْوَلِيدِ ـ هَذَا ـ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ الْمَكِّيُّ
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
5170 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ
قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثم تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (5193)[10: 2]
صحيح: م (5/ 18 ـ 19).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَافِعِ بن خديج
5171 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
انْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ؟ قَالَ: نَعَمْ
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
= (5194)[10: 2]
⦗ص: 427⦘
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 298).
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع
5172 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمْ يُحّرِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أمر الناس أن يُرْفِقَ بعضهم بعضاً
= (5195)[10: 2]
صحيح: خ (2330).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
5173 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حنظلة بن قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ فَيَسْتَثْنِي صَاحِبَ الْأَرْضِ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فقال رافع: أمَّا شيءٍ مضمون معلوم فلا بأس به
= (5196)[10: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 299 ـ 300).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: بِشَيْءٍ مَضْمُونٍ أَرَادَ بِهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
5174 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
كَانَتِ الْأَرْضُ تُكْرَى بِالْمَاذِيَانَاتِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ يُسْتَثْنَى بِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
قَالَ رَافِعٌ: فَأَمَّا الذَّهَبُ والوَرِقُ فلا بأس به
= (5197)[10: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ إِنَّمَا زُجِرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ غَيْرٍ مَعْلُومٍ
5175 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ:
كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ وَافْتَقَرَ إِلَيْهَا غَيْرُهُ زَارَعَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وكان يشترط ثلاث جداول وماسقى الرَّبِيعِ وَكُنَّا نُعَالِجُهَا عِلَاجًا شَدِيدًا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ وَبِأَشْيَاءَ وَكُنَّا نُصِيبُ مِنْهَا فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ - فَمَنْ كَانَتْ له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أوليزرع ونهاكم عن المزابنة
⦗ص: 429⦘
= (5198)[10: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 300).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ ـ اللَّتَيْنِ نَهَى عَنْهُمَا ـ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَجْهُولٍ
5176 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ أبو زيد الْمُعَدِّلُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ـ فِيمَا يَحْسِبُ أَبُو سَلَمَةَ ـ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ فَغَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يُجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ فغَيَّبوا مَسْكاً فِيهِ مَالٌ وَحُلِيٌّ ـ لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ـ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّ حُيَيٍّ:
(مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟ ) فَقَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ) فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فمسَّهُ بِعَذَابٍ وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ ـ قَبْلَ ذَلِكَ ـ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يطوف في خَرِبَةٍ ههنا فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا المَسْكَ فِي خَرِبَةٍ فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَيْ [أَبِي] حُقَيْقٍ ـ وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ
⦗ص: 430⦘
حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ـ وَسَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ للنُّكْثِ الذي نكثوا وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا فَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يضمِّنُهم الشَّطْرَ قَالَ: فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ خَرْصِهِ وَأَرَادُوا أَنْ يُرْشُوهُ فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ أَتُطْعِمُوني السُّحْتَ وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ مِنْ عِدَّتِكم من القردة والخنازير ولايحملني بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَيْنَيْ صفيةَ خُضْرَةً فَقَالَ:
(يَا صفيةُ مَا هَذِهِ الْخُضَرَةُ؟ ) فَقَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فِي حجر ابن أَبِي حَقِيقٍ ـ وَأَنَا نَائِمَةٌ ـ فَرَأَيْتُ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حِجْرِي فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَلَطَمَنِي وَقَالَ: تَمَنَّيْنَ مُلْكَ يَثْرِبَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ قَتَلَ زَوْجِي وَأَبِي وَأَخِي فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ وَيَقُولُ:
(إِنَّ أَبَاكِ ألَّبَ عَلَيَّ الْعَرَبَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ) حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعطي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ـ كُلَّ عَامٍ ـ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غشُّوا الْمُسْلِمِينَ وأَلْقَوا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نقسِمَهَا بَيْنَهُمْ فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَهُمْ
⦗ص: 431⦘
فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لَا تُخْرِجْنَا دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أقرَّنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ أتراهُ سَقَطَ عَنِّي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَكَ:
(كَيْفَ بِكَ إِذَا أفضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا) وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الحديبية
= (5199)[10: 2]
حسن ـ ((صحيح أبي داود)) (2658).
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُخَابَرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ـ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا ـ
5177 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثيم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)
هُوَ إِسْحَاقُ بن أبي إسرائيل
= (5200)[10: 2]
ضعيف - ((الضعيفة)) (990) ، ((البيوع)).
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ كَانَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
5178 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
⦗ص: 432⦘
الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ:
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَبِمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ ورخَّص لَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
= (5201)[10: 3]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (2027) ، ((التعليق على الروضة الندية)) ، ((البيوع)).
39 - كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِمُحْيِي الْمَوَاتِ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
5179 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ له صدقة)
= (5202)[43: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (568).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جابر
5180 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ بِهَا أجرٌ وَمَا أَكَلَتِ العافية فله بها أجر)
= (5203)[43: 3]
⦗ص: 434⦘
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً مَعَ كِتْبَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ بِمَا تَأْكُلُ الْعَافِيَةُ مِنْهَا
5181 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنَ الْمِنْهَالِ ابْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صدقة)
= (5204)[2: 1]
صحيح - المصدر نَفْسِهِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيِّ إذا أحيا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيُّ إِذَا أحيا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ
5182 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(من أحيا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي منها فهو له صدقة)
= (5205)[43: 3]
⦗ص: 435⦘
صحيح - المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ: (وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) كَانَ فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ وَأَنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يقع خطاب الخبر عليه وانه إذا أحيا الْمَوَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِذِ الصَّدَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ.
وَقَدْ سَمِعَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ
وَطُلَّابُ الرِّزْقِ يُسمَّون: الْعَافِيَةَ؛ قَالَهُ: أَبُو حَاتِمٍ رحمه الله.
40 - كتاب الأطعمة
1 - بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بَيْتُهُ مِنَ التَّمْرِ
5183 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(بيت لا تمر فيه جياع أهله)
= (5206)[66: 3]
صحيح - ((الصحيحة)) (1176): م.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَغْطِيَةَ ثَرِيدِهِ قَبْلَ الْأَكْلِ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ
5184 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:
أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُه ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(إنه أعظم للبركة)
⦗ص: 438⦘
= (5207)[67: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (392 و 659).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ للمُحْدِثِ الْأَكْلَ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْوُضُوءِ من حدثه
5185 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتُرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج مِنَ الْخَلَاءِ فَطَعِمَ فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(إِنِّي أريد أن أصلي فأتوضأ)؟
= (5208)[109: 4]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (158): م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْعَشَاءِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَغْرِبِ ـ إذا اجتمعا ـ
5186 -
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فابْدَأُوا بالعَشَاءِ)
= (5209)[[78: 1]]
صحيح - ((التعليق على ابن خزيمة)) (1651): ق.
5187 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أنسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
…
مِثْلَهُ
(1)
.
= (5210)[78: 1]
صحيح - انظر التعليق.
(1)
قلت: وراوه البخاري (5463) من طريق أخرى عن وهيب .... به ، عن أنس.
وعن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر
…
به.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ ـ لِمَنْ أراد أكله ـ.
5188 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي وَجْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(اجْلِسْ يَا بُنَيَّ وسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ) قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ أَكْلَتِي ـ بعد ـ.
= (5211)[104: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1968): ق ، وليس عند (م) الموقوف آخره.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو وَجْزَةَ يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ السَّعْدِيُّ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو وَجْزَةَ وَوَهْبُ بن كيسان
5189 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ:
⦗ص: 440⦘
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ محمد بن عمر بن أبي أسلمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ:
(تَعَالَ يَا بُنَيَّ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)
= (5212)[104: 1]
حسن صحيح: ق - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ (بِسْمِ اللَّهِ فِي أوَّله وَآخِرِهِ) إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ نِسْيَانَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ
5190 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامَهُ جَدِيدًا وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ)
= (5213)[104: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (198).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى الْجُهَنِيُّ
5191 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هشام الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ
⦗ص: 441⦘
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأكل طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ سمَّى بِاللَّهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَ فَي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بسم الله أوله وآخره)
= (5214)[104: 1]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (1965).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَاكَلَ غَيْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْيَمِينِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّسْمِيَةِ
5192 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ أَبِي وَجْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ادْنُ بُنَيَّ فَسَمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك)
= (5215)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1968): ق دون قوله: ((ادن)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو وَجْزَةَ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ السَّعْدِيُّ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا أَسْبَغَ وَأَفْضَلَ وأنعم
5193 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ:
⦗ص: 442⦘
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا مَا أَجِدُ مِنْ حَاقِّ الْجُوعِ قَالَ: وَأَنَا ـ وَاللَّهِ ـ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(مَا أَخْرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ ) قَالَا: وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا مَا نَجِدُ فِي بُطُونِنَا مِنْ حَاقِّ الْجُوعِ قَالَ:
(وَأَنَا ـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ـ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَقُومَا) فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ـ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يدَّخر لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا أَوْ لَبَنًا ـ فَأَبْطَأَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يَأْتِ لِحِينِهِ فَأَطْعَمَهُ لِأَهْلِهِ وَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِهِ يَعْمَلُ فِيهِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْبَابِ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِمَنْ مَعَهُ فقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(فَأَيْنَ أَبُو أَيُّوبَ)؟ فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ فِي نَخْلٍ لَهُ فَجَاءَ يشتدُّ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِمَنْ مَعَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ بِالْحِينِ الَّذِي كُنْتَ تَجِيءُ فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(صَدَقْتَ) قَالَ: فَانْطَلَقَ فَقَطَعَ عِذْقاً مِنَ النَّخْلِ فِيهِ مِنْ كُلِّ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَا أردتَ إِلَى هَذَا أَلَا جنيتَ لَنَا مِنْ تَمْرِهِ؟ ) فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَمْرِهِ ورُطبه وَبُسْرِهِ ولأذبحنَّ لَكَ مَعَ هَذَا قَالَ:
⦗ص: 443⦘
(إِنْ ذَبَحْتَ فَلَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ) فَأَخَذَ عَنَاقًا ـ أَوْ جَدْيًا ـ فَذَبَحَهُ وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْبِزِي وَاعْجِنِي لَنَا ـ وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْخَبْزِ ـ فَأَخَذَ الْجَدْيَ فَطَبَخَهُ وَشَوَى نِصْفَهُ فَلَمَّا أَدْرَكَ الطَّعَامُ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَ مِنَ الْجَدْيِ فَجَعَلَهُ فِي رَغِيفٍ فَقَالَ:
(يَا أَبَا أَيُّوبَ أَبْلِغْ بِهَذَا فَاطِمَةَ فَإِنَّهَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ) فَذَهَبَ بِهِ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَلَمَّا أَكَلُوا وَشَبِعُوا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(خُبْزٌ وَلَحْمٌ وَتَمْرٌ وَبُسْرٌ وَرُطَبٌ) ـ وَدَمِعَتْ عَيْنَاهُ ـ.
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {ثُمَّ لتسألنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] فَهَذَا النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ:
(بَلْ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَإِذَا شَبِعْتُمْ فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعَنَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ فَإِنَّ هَذَا كفافٌ بِهَا) فَلَمَّا نَهَضَ قَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ:
(ائْتِنَا غَدًا) ـ وَكَانَ لَا يَأْتِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مَعْرُوفًا إِلَّا أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ ـ قَالَ: وإنَّ أَبَا أَيُّوبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَكَ أَنْ تَأْتِيَهَ غَدًا فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فَأَعْطَاهُ وَلِيدَتهُ فَقَالَ:
(يَا أَبَا أَيُّوبَ اسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا فَإِنَّا لَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا مَا دَامَتْ عِنْدَنَا) فَلَمَّا جَاءَ بِهَا أَبُو أَيُّوبَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا أَجِدُ لَوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا مِنْ أَنْ أُعْتِقَهَا فأعتقها
= (5216)[104: 1]
⦗ص: 444⦘
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (3/ 128 ـ 129) ، ((الروض)) (453) ، وغالب القصة صحَّت من حديث أبي هريرة مع أبي التيهان مكان أبي أيوب ـ ((مختصر الشمائل)) (79/ 113) ، وجملة السؤال من حديث جابرٍ وتقدم (3402).
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَهُ
5194 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مكفيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنى عنه)
= (5217)[12: 5]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (164).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
5195 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ:
شَهِدْنَا طَعَامًا فِي مَنْزِلِ عَبْدِ الْأَعْلَى ـ وَمَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ ـ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ ـ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ ـ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ خَطِيبًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 445⦘
يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غير مُوَدَّعٍ ولا مُستغنى عنه)
= (5218)[12: 5]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبِ وَبَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
…
فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بَعْدَ غَسْلِهِ يَدَهُ مِنَ الْغَمْرِ مِنْ طَعَامٍ أكله
5196 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ قَالَ:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ وبصَّرَ مِنَ الْعَمَى وفضَّل عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خلق تفضيلاً الحمد لله رب العالمين)
= (5219)[12: 5]
حسن الإسناد.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى مَا سَوَّغَ الطَّعَامَ مِنَ الطُّرُقِ وَجَعَلَ لِنَفَاذِهِ مَخْرَجًا
5197 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وسَوَّغهُ وجعل له مخرجاً)
= (5220)[12: 5]
صحيح - ((المشكاة)) (4207) ، ((الصحيحة)) (709 و 2061).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو عَقِيلٍ ـ هَذَا ـ: هُوَ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ ثِقَةً وَإِتْقَانًا.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ ـ مِنْ الْمُتَصَوِّفَةِ ـ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الْإِسْرَافِ
5198 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وأضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ والأقِطِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الأَضُبِّ ـ تقذُّراً ـ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لم يُؤْكَلْ عليها
= (5221)[10: 5]
صحيح: م (6/ 69).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الْإِسْرَافِ
5199 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مُوسَى ـ وَبَيْنَ يَدَيْهِ دَجَاجَةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ـ قُلْنَا: تَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: أكَلْتُهُ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (5222)[1: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (2499).
ذِكْرُ خَبَرٍ يُدْحِضُ قَوْلَ الْجَهَلَةِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَتْ سُنَّةً
5200 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ ـ خَالَتِي ـ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ عَلَى مائدة وتركهنَّ كالمتقذِّر لَهُنَّ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَتْ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أُمرَ بأكلهن
= (5223)[1: 4]
صحيح - مضى (5198).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ
5201 -
أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
⦗ص: 448⦘
رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ قَالَ:
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ:
(تَجْتَمِعُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُونَ؟ ) قَالُوا: نَتَفَرَّقُ قَالَ:
(اجْتَمِعُوا عَلَى طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم)
= (5224)[95: 1]
حسن ـ ((الصحيحة)) (664).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ بِشِمَالِهِ وَمَشْيِهِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
5202 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاء أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ واحدٍ ـ كَاشِفًا عَنْ فرجه ـ.
= (5225)[19: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) (2574).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
5203 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 449⦘
(إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)
= (5226)[95: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (1236): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ قَالُوا فِي هَذَا الْخَبَرِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
وَخَالَفَهُمْ مَعْمَرٌ فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فَقِيلَ لِمَعْمَرٍ: خَالَفْتَ النَّاسَ فَقَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَسْمَعُ مِنْ جَمَاعَةٍ فَيُحَدِّثُ مَرَّةً عَنْ هَذَا وَمَرَّةً عَنْ هَذَا
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِهِ
5204 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ
= (5227)[47: 5]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (25).
أَبُو أَيُّوبَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الإفريقي
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ بِشِمَالِهِ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَكَذَلِكَ الْأَخْذُ بِهَا
5205 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ
⦗ص: 450⦘
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأْخُذَ بِهَا وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ في إنائه إذا شرب
= (5228)[3: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 117).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5206 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبُ بِهَا ـ وَزَادَ فِيهِ نَافِعٌ ـ وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا وَلَا يُعْطَيْنَ بها)
= (5229)[3: 2]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) ـ أيضاً ـ ، ((الصحيحة)) (1236): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ طَيِّبِ الْغَدَاءِ فِي أَسْبَابِهِ
5207 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ إِنْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ طيباً وإن وضعت وضعت طيباً)
⦗ص: 451⦘
= (5230)[28: 3]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (355 و 2288).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ القِران فِي الْأَكْلِ ـ إِذَا كَانَ الْمَأْكُولُ فِيهِ قِلَّةٌ وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ شَدِيدَةٌ ـ
5208 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ أَخْبَرَنِي قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يمرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القِرَانِ إلا أن يستأذن الرجل أخاه
= (5231)[41: 2]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2323): ق.
5209 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(من أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تمرٍ فَلَا يَقْرُنْ فإذا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فليفعل)
= (5232)[58: 2]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق نحوه.
ذكر العلة التي من أجلها زُجر عن هذا الفعل
5210 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
⦗ص: 452⦘
كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بتمرٍ عَجْوَةٍ فَكُبَّتْ بَيْنَنَا فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْجُوعِ وَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنِّي قَدْ قَرَنْتُ فاقْرُنُوا
= (5233)[58: 2]
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْلَالَ فِي الْأَكْلِ مِنْ عَلَامَةِ الْمُؤْمِنِ وَالْإِكْثَارَ فِيهِ مِنْ أَمَارَةِ أَضْدَادِهِمْ
5211 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعىً وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سبعة أمعاء)
= (5234)[95: 1]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 149): م.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
5212 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابها ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ فحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُمرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يسْتَتِمَّها فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 453⦘
(إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ في سبعة أمعاء)
= (5235)[95: 1]
صحيح - مضى (162).
ذِكْرُ وَصْفِ أَكْلِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمُ اسْتِعْمَالُهُ رَجَاءَ ثَوَابِ نَوَالِ الْخَيْرِ فِي الدَّارَيْنِ به
5213 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيُّ عَنْ صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
(مَا مَلَأَ آدَمَيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بطنٍ حَسْبُكَ يَا ابْنَ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَكَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فثلثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شراب وثلث نفس)
= (5236)[95: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (2265).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْلَالُ مِنْ غِذَائِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كان مع غيره
5214 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يكفي الثمانية)
= (5237)[66: 3]
⦗ص: 454⦘
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 121)، ((الصحيحة)) (4/ 257): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قِلَّةَ الْأَكْلِ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ
5215 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ـ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ـ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أمعاء)
= (5238)[66: 3]
صحيح - انظر (5211).
5216 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سبعة أمعاء)
= (5239)[13: 3]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا الْخَبَرُ خَرَجَ عَلَى إنسانٍ بعينه
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مُجَانَبَةُ الِاتِّكَاءِ عند أكله
5217 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَمَّا أَنَا فلا آكل متكئاً)
= (5240)[66: 3]
⦗ص: 455⦘
صحيح - ((الإرواء)) (1966) ، ((مختصر الشمائل)) (106).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَطْعِ الْمَرْءِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تُؤْكَلُ ـ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ ـ.
5218 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ خَتَّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بجُبْنَةٍ مِنْ تبوك فدعا بِسِكِّينٍ فسمَّى وقَطَعَ
= (5241)[1: 4]
حسن ـ ((المشكاة)) (4257/ التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْجُبْنَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ
5219 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله:
أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلَ بَلْدَحَ فقدَّم إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةً فِيهَا طَعَامٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ: إِنَّا لَا نَأْكُلُ مِمَّا تذبحون على أنصابكم ولا نأكل إلا ما ذُكِرَ اسم الله عليه
= (5242)[1: 4]
صحيح: خ (5499).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وهو قائم
5220 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
⦗ص: 456⦘
الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ يَزِيدِ بْنِ عُطَارِدً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا نَشْرَبُ ـ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى
= (5243)[50: 4]
صحيح - ((المشكاة)) (4275) ، ((الصحيحة)) (3178).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَهُوَ قائم
5221 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ـ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بقدرٍ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ـ فِيهَا لَحْمٌ يُطبخ ـ فَنَاوَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْهَا كَتِفًا فَأَكَلَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يتوضأ
= (5244)[1: 4]
منكر بذكر: ((وهو قائم)) ـ ((الضعيفة)) (6514) ، وقد مضى بدونها (1146).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِابْتِدَاءِ فِي الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الطَّعَامِ إِذِ الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ
5222 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
دُعِينا إِلَى طَعَامٍ ـ وَمَعَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَاذَانُ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَمِقْسَمٌ ـ فَأَتَيْنَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
⦗ص: 457⦘
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فكلوا من حافتيه)
= (5245)[95: 1]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (4211) ، ((الصحيحة)) (2030).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْمَعَ فِي أَكْلِهِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الْمَأْكُولِ
5223 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يجمعُ البطِّيخَ بالرُّطَبِ
= (5246)[1: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (57).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ أَرَادَتْ بِهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُهُمَا مَعًا
[5223/ م]- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بالُّرطب
(1)
.
⦗ص: 458⦘
= (5247)[1: 4]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (170).
(1)
سقط هذا الحديث ـ بتبويبه ـ من ((الأصل)) ، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5224 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ الطَّبِيخ ـ أَوِ البِطِّيخَ ـ بالرُّطَبِ
الشكُّ مِنْ أَحْمَدَ
= [1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدَيِ الْآكِلِ لِئَلَّا يَتْرُكَهَا لِلشَّيْطَانِ
5225 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطِ الْأَذَى عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ واسْلُتُوا الصَّحفة فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى في أي طعامكم تكون البركة)
= (5249)[95: 1]
صحيح.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَمْسِ الذُّباب فِي الْمَرَقَةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ الْإِخْرَاجِ وَالِانْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْمَرَقَةِ
5226 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا
⦗ص: 459⦘
بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثم لينزعه)
= (5250)[78: 1]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (38) ، ومضى نحوه (1243).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَوِّغُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الِاتِّقَاءِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعًا فَإِنَّ الِاتِّقَاءَ يَقَعُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ ـ جَمِيعًا ـ.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ بأصابعه الثلاث
5227 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ثم يَلْعَقُهُنَّ
= (5251)[1: 4]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (121).
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لعقُ الْأُصْبُعِ عِنْدَ الْأَكْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ تَقذِرةً
5228 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
⦗ص: 460⦘
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث
= (5252)[1: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ لِلْأَكْلِ قَبْلَ مَسْحِهَا بِالْمِنْدِيلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ تَقَذَّرَهُ
5229 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا وَلْيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يلعَقَ يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ؟! وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ ـ أَوِ الْإِنْسَانَ ـ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ ـ أَوْ طَعَامِهِ ـ وَلَا يرفع الصَّفْحَة حَتَّى يَلْعَقَها أَوْ يُلْعِقَُهَا فَإِنَّ فِي آخِرِ الطعام البركة)
= (5253)[95: 1]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (1404): م دون جملة الرصد.
2 - بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ ـ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ ـ أَكْلَ الْعَسَلِ وَالْحَلْوَى مَخَافَةَ أَنْ لَا يقوم بشكره
5230 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عن عائشة قالت:
كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يحب الحَلْوَاءَ والعَسَلَ
= (5254)[1: 4]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (177): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الدَّجَاجِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَافِ
5231 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ـ قَالَ أَيُّوبُ: وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ ـ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَدَعَا بِمَائِدَةٍ ـ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ ـ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأكل منه
= (5255)[1: 4]
صحيح - مضى (5199).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الطُّيُورِ الَّتِي قد اصطيدت
5232 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ـ وَنَحْنُ حُرُمٌ ـ فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= (5256)[1: 4]
صحيح - مضى (3962).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الْجَرَادَ إِذَا لم يَتَقَذَّرْهُ
5233 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ ـ أَوْ سِتَّ غَزَوَاتٍ؛ شَكَّ شُعْبَةُ ـ فكنا نأكل معه الجراد
= (5257)[1: 4]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ مَا اصْطِيدَ مِنْهُ ـ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ ـ مَيْتَةٌ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَإِنْ بَايَنَتْ خِلَقُهَا خِلْقَةَ الْحُوتِ
5234 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ
⦗ص: 463⦘
بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ـ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ ـ أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ ـ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنْا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
= (5258)[33: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (480) ، ((الإرواء)) (1/ 42/9) ، ((صحيح أبي داود)) (76).
5235 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاث مئة رَاكِبٍ ـ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ـ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ: فسُمِّي ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ ثُمَّ أَلْقَى الْبَحْرُ دَابَّةً ـ يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ ـ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا وادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ضِلَعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ وَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ جَمَلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ رَجُلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ ـ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ ـ: أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِرَابًا فِيهِ تمر فلما نفذَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ فَجَعَلَ يَجِيءُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ قَالَ: وَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا حُبًّا مِنْ وَدَكِ فَلَمَّا قَدِمنا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَنَا:
(هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ )
⦗ص: 464⦘
= (5259)[33: 4]
صحيح - ((غاية المرام)) (23).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَكَلَ مِمَّا حَمَلَهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنَ الْعَنْبَرِ الَّذِي قَذَفَهُ الْبَحْرُ لَهُمْ
5236 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عن جابر قَالَ:
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأمَّر عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ يَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وزوَّدِنا جِرَابَ تَمْرٍ ـ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ـ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُطْعِمُنَا تَمْرَةً تَمْرَةً قُلْتُ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نمُصُّها كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَيَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ قَالَ: وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ ـ تُدْعَى الْعَنْبَرَ ـ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ: لَا نَحْنُ رُسُلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شهراً ـ ونحن ثلاث مئة ـ حَتَّى سَمِنَّا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقَبِ عَيْنَيْهِ بِالْقِلَالِ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ ـ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ـ وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ أَرْحَلَ أَعْظَمَ بعيرٍ مِنَّا فَمَرَّ تَحْتَهَا قَالَ: وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رسول الله فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
(هُوَ رزقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مِنْ لَحْمِهِ مَعَكُمْ شَيْءٌ تطعمونا؟ )
⦗ص: 465⦘
فأرسلنا إليه منه فأكله
= (5260)[33: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ـ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ ـ حُوتٌ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ خِلَقُهَا مُتَبَايِنَةً لِخِلْقَةِ الْحُوتِ
5237 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَلَمَّا نَفِدَتْ أَزْوَادُهُمْ أَمَرَ أَمِيرُهُمْ بِمَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فَجُمِعَتْ فَجَعَلَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا كَانَتْ تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا فُقِدَتْ فَوَجَدْنَا فَقْدَهَا كَانَ أَحَدُنَا يَضَعُهَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَحَنَكِهِ فَيَمُصُّها ونُصيبُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ وَنَبَاتِ الْأَرْضِ مَعَ ذَلِكَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَأَخْرَجَ اللَّهُ لَنَا حُوتًا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا وقَدَدْنا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَرْتَحِلَ أَمَرَ أَمِيرُنَا بِضِلْعٍ مِنْ ضُلُوعِهِ فَنَكَبَ طَرَفَاهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَمَرَ بِبَعِيرٍ فرُحِلَ فمرَّ تحته
= (5261)[33: 4]
صحيح - انظر ما قبله.
ذكر البيان بأن العرب كان تُسَمِّي مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ حُوتًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُ خِلْقَتُهُ خِلْقَةَ الْحُوتِ
5238 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجراح ـ وهم ثلاث مئة وَأَنَا فِيهِمْ ـ قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَ تَمْرٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ وَلَمْ يُصِبْنَا إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيَتْ قَالَ: ثُمَّ انْتَهَى إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مرَّت تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا
= (5262)[[33: 4]]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّباب ـ مَا لَمْ يتقذرها ـ
5239 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ـ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيت مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فأُتِيَ بضَّبٍ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
⦗ص: 467⦘
بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: أحرامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فأَجِدُني أَعَافُهُ) قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينظرُ
= (5263)[5: 4]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 147/2498): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّباب ـ إِذَا لَمْ يتقذرها ـ
5240 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ـ فِيهِمْ سَعْدٌ ـ فَأُتِيَ بِلَحْمِ ضَبٍّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(كُلُوا فَإِنَّهُ حلال ولكنه ليس من طعامي)
= (5264)[6: 4]
صحيح الإسناد: م (6/ 67).
5241 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 468⦘
(لست بآكله ولا مُحَرَّمِهِ)
= (5265)[30: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (2970): ق.
5242 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ ـ وَنَحْنُ مُرْمِلُون ـ فَأَصَبْنَاهَا فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(مَا هَذَا؟ ) فَقُلْنَا: ضِبَابًا أَصَبْنَاهَا فَقَالَ:
(إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَت وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ) فأَمَرَنَا فَأَكْفَأْنَا ـ وَإِنَّا لَجِيَاعٌ ـ.
= (5266)[75: 1]
صحيح - دون قوله: ((
…
فأمرنا .... )).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ ـ الَّتِي فِيهَا الضِّبَابُ ـ أمْرٌ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ وَالْعِلَّةُ الْمُضَمَرَةُ هِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعَافُهَا لَا أَنَّ أَكْلَهَا مُحَرَّمٌ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الخطاب
5243 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ـ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذَا بِضَبٍّ محنوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَقَالَتِ النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَأَخْبَرُوهُ
⦗ص: 469⦘
فَرَفَعَ يَدَهُ قَالَ: قُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ ـ.
= (5267)[75: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2498): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ أَكْلَ لحوم الخيل
5244 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لُحُومِ الحُمُرِ
= (5268)[1: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) (359) ، ((الإرواء)) (8/ 137 ـ 138/ 2484).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَابِرٍ لِأَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرٌو سَمِعَ جَابِرًا وَسَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
5245 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الطُّفاوي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلُحُومِ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لحوم الحمر الأهلية
= (5269)[70: 1]
صحيح - المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
5246 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الحمر الأهلية
= (5270)[43: 3]
صحيح - انظر ما قبله: خ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ
5247 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المنذر عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ أَنَّهَا قَالَتْ:
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأكلناه
= (5271)[50: 4]
صحيح - ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ: ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْبِغَالِ
5248 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّهُمْ ذَبَحُوا ـ يَوْمَ خَيْبَرَ ـ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الخيل
⦗ص: 471⦘
= (5272)[3: 2]
صحيح - ((الصحيحة)) - أيضاً ـ ، ((الإرواء)) (8/ 138).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
5249 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى ـ يَوْمَ خَيْبَرَ ـ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية وأذِنَ في لحوم الخيل
= (5273)[3: 2]
صحيح - انظر رقم (5244): ق.
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
5250 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى:
(إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس)
= (5274)[3: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 137/2483): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَمَّا نَهَاهُمُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهَا
5251 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إليها
= (5275)[3: 2]
صحيح: ق.
5252 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَيْ عَامِرٌ لَوْ مَتَّعْتَنَا مِنْ هَنَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُو لَهُمْ فَذَكَرَ اللَّهَ وَذَكَرَ شِعْرًا لَمْ أَحْفَظْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ ) قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ:
(يَرْحَمُهُ اللَّهُ) فقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ مَتَّعْتَنَا بِهِ فَلَمَّا أَصَابُوا الْقَوْمَ قَاتَلُوهُمْ وَأُصِيبَ عَامِرٌ فَلَمَّا أمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُ؟ ) قَالُوا: عَلَى الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ:
(أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وكسِّروها) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُهْرِيقُ مَا
⦗ص: 473⦘
فيها ونغسِلُها فقال:
(فَذَاكَ)
= (5276)[61: 1]
صحيح: ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا) أَمْرُ حَتْمٍ
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وكسِّروها) أَمْرُ تَشْدِيدٍ وَتَغْلِيظٍ دُونَ الْحُكْمِ أَلَا تَرَى الرَّجُلَ ـ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِكَسْرِهَا ـ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ: (فَذَاكَ)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الأكل
5253 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:
أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابُوا حُمُرًا فَذَبَحُوهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(أَكْفِئُوا القُدُورَ)
= (5277)[81: 1]
صحيح: خ (4221 و 4223).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ ذِي الْأَنْيَابِ مِنَ السباع
5254 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
⦗ص: 474⦘
(أَكْلُ كُلِّ ذي نَابٍ من السِّبَاعِ حَرَامٌ)
= (5278)[2: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (2488): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ أَكْلَ بَعْضِ ذِي الْأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ
5255 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع
= (5279)[3: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ وَنَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ
5256 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مخلبٍ من الطير
= (5280)[3: 2]
صحيح - انظر ما قبله.
النِّيلُ: قَرْيَةٌ بِوَاسِطَ
3 - باب الضيافة
5257 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إبلٍ فَلْيُنَادِي: يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ـ ثَلَاثًا ـ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلُبْ وليَشْرَبْ وَلَا يحملنَّ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حائطٍ فلينَادِ ـ ثَلَاثًا ـ: يَا أَصْحَابَ الْحَائِطِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ)
= (5281)[55: 1]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (8/ 160 ـ 161) ، ((البيوع)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الْأَمْرِ وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ دُونَ تَلَفِ النَّفْسِ دُونَ الْقُدْرَةِ وَالسَّعَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُومِ بَلْ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ
5258 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَا يحتلبنَّ أحدٌ مَاشِيَةَ أحدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا ضروع مواشيهم أطعمتهم فَلَا
⦗ص: 476⦘
يحتلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ)
= (5282)[55: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (2522): ق.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْحَالِبِ إِذَا حَلَبَ أَنْ يَتْرُكَ داعي اللبن
5259 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ:
بَعَثَنِي أَهْلِي بلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَمَرَنِي أَنْ أحلُبَها فَحَلَبْتُها فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(دَعْ داعي اللبن)
= (5283)[95: 1]
حسن ـ ((الصحيحة)) (1860).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حدِّ الضِّيَافَةِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ لَا يَتَعَدَّاهُ حَذَرَ دُخُولِهِ فِي الْمُتَصَدَّقِينَ عَلَيْهِ
5260 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سعيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(الضِّيافَةُ ثلاثةُ أيَّامٍ فما ورَاءَهَا فَهُوَ صَدَقَةً)
= (5284)[10: 3]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (3/ 242).
ذكرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَقْدِيمَ مَا حَضَرَ لِلْأَضْيَافِ ـ وَإِنْ لَمْ يُشبعهم فِي الظَّاهِرِ ـ
5261 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وثابتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَاوِيًا فَأَتَى أمَّ سُلَيْم فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا نَحْوُ مُدٍّ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ قَالَ: فَاعْجِنِيهِ وَأَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا قَالَ: فَعَجَنَتْهُ وَخَبَزَتْهُ فَجَاءَ قُرصاً فَقَالَ: ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَاسٌ ـ قَالَ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ: أَحْسِبُهُ ـ بَضْعَةً وَثَمَانِينَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُو طَلْحَةَ يَدْعُوكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:
(أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَةَ) فجئتُ مُسْرِعًا حَتَّى أخبرتُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ وَأَصْحَابُهُ ـ قَالَ بَكْرٌ ـ: فَقَفَدَني قَفْدًا ـ وَقَالَ ثَابِتٌ ـ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أعلمُ بِمَا فِي بَيْتِي مِنِّي ـ وَقَالَا جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ ـ فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا قُرْصٌ رَأَيْتُكَ طَاوِيًا فَأَمَرْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَجَعَلَتْ ذَلِكَ قُرْصًا قَالَ: فَدَعَا بِالْقُرْصِ وَدَعَا بِجِفْنَةٍ فوضَعَهُ فِيهَا وَقَالَ:
(هَلْ مِنْ سَمْنٍ؟ ) قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ: وَكَانَ فِي العُكَّةِ شيءٌ فَجَاءَ بِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانها حَتَّى خَرَجَ شيءٌ فَمَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ سبَّابَتُه ثُمَّ مَسَحَ الْقُرْصَ فَانْتَفَخَ وَقَالَ:
⦗ص: 478⦘
(بِسْمِ اللَّهِ) فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ـ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ ـ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَيَّعُ فقال:
(ادع لي عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِي) فدعوتُ لَهُ عَشْرَةً قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فِي وَسَطِ الْقُرْصِ وَقَالَ:
(كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ) فَأَكَلُوا حَوَالَيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ:
(ادْعُ لِي عَشْرَةً) فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشْرَةً عَشْرَةً يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْقُرْصِ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ بَضْعَةٌ وَثَمَانُونَ مِنْ حَوَالَيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا وإنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ ـ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ ـ كَمَا هو
= (5285)[2: 1]
صحيح - انظر (6500).
ذكر ما يستحب المرء إِيثَارُ الْأَضْيَافِ عَلَى إِشْبَاعِ عِيَالِهِ ـ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ ـ
5262 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ:
(مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رحمه الله) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عَنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا قوتَ صِبْيَانِي قَالَ: فَعَلِّليهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ
⦗ص: 479⦘
ضيفُنا فَأَضِيئِي
(1)
السِّرَاجَ وأَرِيهِ أَنَّا نأكلُ فَإِذَا أَهْوَى ليأكُلَ قَوْمِي إِلَى السِّراج حَتَّى تُطْفِئيهِ قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى
⦗ص: 480⦘
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(لَقَدْ عَجِبَ الله من صَنيعِكُما الليلة)
= (5286)[2: 1]
صحيح - ((ظلال الجنة)) (570): ق.
(1)
وكذا في ((طبعة المؤسسة)) (12/ 96) ، وهو خطأ ، والصواب: فأصبحي؛ كما في ((مسند أبي يعلى)) (11/ 30).
ومِنْ طريقِه: رواه المُؤلْفُ ـ والمعنى واحد ـ.
وهو ـ على كلِّ حالٍ ـ خطأٌ ظاهرٌ؛ لمناوأتِه لقولِه: وأريهِ أنَّا نَأكلُ؛ فالصواب: ((فأطفئِي)).
وهكذا هو في ((صحيح مسلم)) (6/ 127) ، وبإسنادِ أبي يعلى عينه.
وكذلك وقع في روايةٍ لـ ((صحيح البخاري)) (رقم 4889).
وعلى الصواب ـ أيضاً ـ: وقع في ((مسند أبي يَعلَى)) (6194) مِنْ طريقِ يزيدَ بنِ كَيسانَ: حدَّثنا أبو حازمٍ
…
به.
ومِنَ الغرائب: أنَّ المُعلِّقَ على ((طبعة المؤسسةِ)) قد خَرَّجَ رواية يزيدَ هذه ، ولكن لم يَتنبَّه للصواب الذي فيها ، الأمرُ الذي يُؤكِّدُ أنَّ الرجل لا يُحسِنُ ـ أو على الأقلِّ ـ لا يَهُمَّهُ التحقيق ، وإنما تسويدُ الصفحات بالتخريج الذي ليسَ غايةً في نفسه ، وإنما هو وسيلةٌ للتحقيق ، فأين هو؟!.
هذا ، وفي روايةٍ أخرى للبخاري مثل رواية أبي يعلى الأولى: فأصبحي.
ويبدو لي ـ والله أعلم ـ: أن الرواية اختصاراً مُخلاً ، وأن الأصل الجمعُ على النحو التالي: فأصبحي السراج؛ فإذا دَخَلَ الضيفُ؛ فأطفئيهِ ، وأريه أنَّا نَأكلُ.
وقد جاء هذا صراحةً في روايةٍ للبخاريِّ (3798).
وكذا في كتابه ((الأدب المفرد)) ـ الذي أنا في صدد اختصارِه ، على النحو الذي جَرَيتُ عليه في ((مختصر صحيح البخاري)) ـ؛ فانظر ((مختصر الأدب)) (555/ 740).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَثْوِيَ الضَّيْفُ عِنْدَ مِنْ يُضَيِّفُهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ
5263 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صدقةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخرِجَهُ)
= (5287)[19: 2]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 162/2523): ق.
أَبُو شُرَيْحٍ الْكَعْبِيُّ: اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ عِدادُه فِي أَهْلِ الْحِجَازِ مَاتَ سَنَةَ ثمانٍ وَسِتِّينَ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ لِلضَّيْفِ مُطَالَبَةَ حَقِّهِ عَمَّنْ يَنْزِلُ بِهِ ـ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ ـ
5264 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ
⦗ص: 481⦘
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:
أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْزِلُ بقومٍ لَا يُضَيِّفُونَا فَكَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فاقبلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لَهُ)
= (5288)[65: 3]
صحيح - ((الإرواء)) (8/ 162/2524).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دعُي الْمَرْءُ إليها
5265 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(ائْتُوا الدَّعْوَةَ إذا دُعِيتُمْ)
= (5289)[13: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (7/ 5/1948): ق.
5266 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ:
كَانَ إِذَا دُعي ذَهَبَ إِلَى الدَّاعي فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ
قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا)
⦗ص: 482⦘
= (5290)[68: 1]
صحيح الإسناد - ((الإرواء)) (1947): ق نحوه.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ ـ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ تَافِهًا ـ
5267 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأعمش عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْ أُهْدِي إليَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ وَلَوْ دُعِيتُ إليه لأَجَبْتُهُ)
= (5291)[83: 1]
صحيح الإسناد: خ (2568).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ ـ وَإِنْ كَانَ المدعوِّ إِلَيْهِ تَافِهًا ـ
5268 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ لَقَبِلْتُ)
= (5292)[68: 2]
صحيح الإسناد.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْمَرْءِ إِذَا دُعِي عَلَى الشيءِ الطَّفيف
5269 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى
⦗ص: 483⦘
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أنَّ خَيَّاطًا بِالْمَدِينَةِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وإهالَةٍ سَنِخَةٍ وَكَانَ فِيهَا قَرْعٌ قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ القَرْعُ قَالَ: فكُنتُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلِ القرعُ يُعْجِبُني ـ مُنْذُ رأيتُهُ يُعْجِبُهُ صلى الله عليه وسلم.
= (5293)[1: 4]
صحيح - مضى (4522).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِجَابَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ ـ إِذَا دُعي المرء إليها ـ
5270 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)
= (5294)[23: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1948): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ للتَّقِيِّ الْفَاضِلِ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي التُّقَى وَالْفَضْلِ
5271 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا وَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وتُصَلِّيَ فِيهِ فأتاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا فِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ فَأَمَرَ بجانبٍ منهُ فكُنسَ ثُمَّ رُشَّ فصلَّى وصلَّينا مَعَهُ
⦗ص: 484⦘
= (5295)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (664).
ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الضَّيف للمضيفِ بغيرِ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ
5272 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
أَفْطَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عندَ سَعْدٍ فَقَالَ:
(أَفْطَرَ عِنْدُكُمُ الصَّائِمُونَ وصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ وأَكَلَ طَعَامَكُم الأَبْرَارُ)
= (5296)[12: 5]
حسن صحيح - ((آداب الزفاف)) (170 ـ عمان).
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الضَّيْفُ لِمَنْ أَكَلَ مِنْ طعامهم
5273 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ بطعامٍ وحَيْسٍ وسَوِيق وَتَمْرٍ ثُمَّ أتاهُ بشرابٍ فَنَاوَلَ مَنْ عَنْ يمينهِ قَالَ: وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ ويضعُ النَّوَى عَلَى ظهرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابة وَالْوسْطَى ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ثُمَّ دَعَا لَهُمْ فَقَالَ:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُم وَاغْفِرْ لهم وارحمهم)
= (5297)[12: 5]
⦗ص: 485⦘
صحيح - ((آداب الزفاف)) (ص 166)، ((صحيح الترغيب)) (911): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حِينَ جَاءَ دَارَ بُسْرٍ ـ كَانَ رَاكِبًا بغلته
5274 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بأبي ـ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ـ فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا فَقَالَ: انْزِلْ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَ عِنْدَهُ قَالَ: فَجَاءَهُمْ بِحَيْسٍ فَأَكَلُوهُ ثُمَّ جَاءَهُمْ بتمرٍ قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ ويقولُ بالنَّوى هَكَذَا ويقلِّبهُ ـ وضَمَّ شُعْبَةُ أصبعيه ـ ثم جاؤُوهُ بشرابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ واغفر لهم وارحمهم)
= (5298)[12: 5]
صحيح - المصدر نفسه: م.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ
5275 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ:
قَالَ أَبِي لِأُمِّي: لَوْ صَنَعْتِ طَعَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَنَعَتْ ثَرِيدَةً ـ وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا؛ يُقلِّلُها ـ فَانْطَلَقَ أَبِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهَا ثُمَّ قَالَ:
⦗ص: 486⦘
(خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ) فَأَخَذُوا مِنْ نَوَاحِيهَا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا لَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وبارك لهم في رزقهم)
= (5299)[12: 5]
صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ ـ إِذَا دُعي إِلَى دَعْوَةٍ وَجَاءَ مَعَهُ بِغَيْرِهِ ـ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صاحب البيت
5276 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ ـ وَكَانَ لَهُ غلامٌ لحامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لخمسةٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خمسةٍ قَالَ: فَصَنَعَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(إنَّ هَذَا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ) قَالَ: بل آذن له يا رسول الله
= (5300)[12: 5]
صحيح: ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ ـ إِذَا دُعِيَ إِلَى ضِيَافَةٍ ـ أَنْ يَسْتَدْعِيَ مِنَ الْمُضِيفِ ذَهَابَ غَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهِيَةِ الْمُضِيفِ لِذَلِكَ
5277 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ
⦗ص: 487⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
أنَّ رَجُلًا فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أنْ:
تَعَالَ ـ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ ـ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
(وَهَذِهِ مَعِي) ـ وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ ـ فَقَالَ: لَا قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ:
(وَهَذِهِ مَعِي) قَالَ: لَا ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:
(وَهَذِهِ مَعِي) ـ وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ ـ قَالَ: نَعَمْ
= (5301)[1: 4]
صحيح: م (6/ 116) نحوه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْفِعْلَ بِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّتِهِ
5278 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
صَنَعَ رجلٌ طَعَامًا فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ائتِني أَنْتَ وَخَمْسَةٌ قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ: (أتأذنُ لي في سَادِسٍ)
= (5302)[1: 4]
صحيح - انظر (5276).
ذِكْرُ تَخْيِيرِ المدعُوِّ إِلَى الدَّعْوَةِ ـ بَعْدَ الْإِجَابَةِ ـ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّرْكِ
5279 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ أكل وإن شاء ترك)
= (5303)[23: 1]
صحيح - ((آداب الزفاف)) (73)، ((الصحيحة)) (347): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ ـ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا ـ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
5280 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
= (5304)[23: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (1947): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَالَ لَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
وأنا قَصَّرْتُ بِهِ لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ كُلَّهُمْ كَذَا قَالُوا مَوْقُوفًا وَالْمُسْنَدُ هُوَ آخِرُ الْحَدِيثِ: ((وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ)).
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5281 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله
= (5305)[23: 1]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ المفسِّر لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذكرنا لها
5282 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فليُجِبِ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وإن كان مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ)
= (5306)[23: 1]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2123): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فليصلِّ) يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَدْعُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ دُعَاءٌ قَالَ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِصَفيِّه صلى الله عليه وسلم: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وصَلِّ عليهم إن صلواتك سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]؛
⦗ص: 490⦘
أَرَادَ بِهِ: وَادْعُ لَهُمْ.
فَأَمَّا الْمُجْمَلُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي يَرْوِيهِ صحابيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَفْظَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى عُمُومِ الْخِطَابِ
والمفسِّر: هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ ـ آخَرَ ـ ذَلِكَ الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزِيَادَةِ بَيَانٍ لَيْسَ فِي خَبَرِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ الْأَوَّلِ ذَلِكَ الْبَيَانُ حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ ـ الَّتِي هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا ـ إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ لِتِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي خَبَرِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ
قَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ خَبَرٍ مُجْمَلٍ وَمُفَسِّرٍ لَهُ فِي السُّنَنِ فِي كِتَابِ ((فُصُولِ السُّنَنِ)) فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الِاسْتِقْصَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّ فِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ مِنْهُ غُنْيَةً لِمَنْ وَفَّقَهُ الله وتدبره
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الْإِخْوَانِ لِلطَّعَامِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ
5283 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ وَكَانَتْ فِينَا امرأةٌ فَكَانَتْ تَجْعَلُ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ ـ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ـ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْق فتجعلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شعيرٍ فَتَطْحَنُهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ السِّلْقُ عُرَاقَةً قَالَ سَهْلٌ: فَكُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَيْهَا
⦗ص: 491⦘
مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فنلعقُهُ قَالَ: فَكُنَّا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك
= (5307)[1: 4]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (997).
4 - باب العقيقة
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ عقَّ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ يُخلِّق رَأْسَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ الْحَلْقِ
5284 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ـ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ ـ خضَّبُوا قُطْنةً بِدَمِ العقيقةِ فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(اجْعَلُوا مكان الدَّمِ خَلوقاً)
= (5308)[78: 1]
صحيح - ((الصحيحة)) (463 و 2452) ، ((الإرواء)) (4/ 389).
ذكرُ عَقِيقَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنِ ابْنَيِ ابْنَتِهِ رضي الله عنهما وَعَنْ أُمِّهِمَا وَعَنْ أَبِيهِمَا ـ وَقَدْ فَعَلَ
5285 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حسنٍ وحسينٍ بِكَبْشَيْنِ
= (5309)[78: 1]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (4/ 381).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قولَ أنسٍ: بِكَبْشَيْنِ؛ أَرَادَ به: عن كُلِّ واحدٍ منهما
(1)
(1)
قلت: انظر تأييد هذا في ((الإرواء)) (4/ 384).
5286 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وعن الجارية شاة)
= (5310)[78: 1]
صحيح - ((الإرواء)) (4/ 389/1166).
ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُعَقُّ فِيهِ عَنِ الصَّبِيِّ
5287 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ـ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهُوَ الْيَافِعِيُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِصْرِيٌّ ـ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشة قالت:
عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَسَنٍ وحسَيْنٍ ـ يَوْمَ السَّابعِ ـ وسَمَّاهُما وَأَمَرَ أن يُمَاطَ عن رأسِهِ الأذى
= (5311)[78: 1]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ (4/ 380).
-انتهى المجلد السابع-
-بحمد الله ومنته-
ويتلوه:
-المجلد الثامن-
وأوله:
41 -
كتاب الأشربة.
نتمنى منكم دعوة صالحة بالعلم النافع والعمل الصالح والذرية الصالحة لكل من ساهم في هذا العمل.