المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌41 - كتاب الأشربة - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

‌41 - كتاب الأشربة

ص: 5

‌1 - بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ

ص: 5

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ

ص: 5

5290 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَمَعَهُ صَاحِبٌ -، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؛ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ؟! فَقَالَ لَهُ:

((إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ؛ فَاسْقِنَاهُ؛ وَإِلَّا كَرَعْنَا)) - وَالرَّجُلُ يحوِّل الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ -، فَقَالَ: عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاءٌ بَائِتٌ، فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ؛ وَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى عَرِيشَةٍ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، فَشَرِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

= (5314)[1: 4]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (6949).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هكذا رقم الحديث في المطبوع (5290)، فهناك قفز بينه وبين الذي قبله برقم (5287)

ص: 5

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الثَّلْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَقْدَاحِ وَالْأَوَانِي

ص: 6

5291 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثلمة القدح وأن يُنفخ في الشراب

= (5315)[3: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (388).

ص: 6

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِيَةِ

ص: 6

5292 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ في السقاء وأن يتنفس في الإناء

= (5316)[[3: 2]]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (399): خ.

ص: 6

ذكر العلة التي من أجلها زُجر عن هذا الفعل

ص: 6

5293 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

⦗ص: 7⦘

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ من أفواهها.

= (5317)[[3: 2]]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1126).

ص: 6

ذِكْرُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ قَائِمًا

ص: 7

5294 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ - يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ -:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَشَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ وهو قائم، فقامت إليه، فَقَطَعَتْهُ فَأَمْسَكَتْهُ.

= (5318)[1: 4]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4281)، ((مختصر الشمائل)) (182).

ص: 7

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ

ص: 7

5295 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وهو قائم.

= (5319)[[4: 1]]

صحيح ـ مضى (3827)

ص: 7

5296 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ:

⦗ص: 8⦘

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِزَمْزَمَ فاستسقى فَأَتَيْتُهُ بالدلو فشرب وهو قائم.

= (5320)[1: 4]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 7

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبِيحُهُ الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

ص: 8

5297 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قائماً.

= (5321)[22: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (177): م.

ص: 8

ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى فَاعِلِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ص: 8

5298 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ بْنِ وَابِلِ بْنِ الْوَضَّاحِ اللُّؤْلُؤِيُّ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ الْكُوفِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كُنَّا - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْكُلُ وَنَحْنُ نمشي، ونشرب ونحن قيام.

= (5322)[22: 5]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4275)، ((الصحيحة)) (3178).

ص: 8

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَشْرَبَ الْمَرْءُ وَهُوَ غير قاعد

ص: 9

5299 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً.

= (5323)[36: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (177): م.

ص: 9

ذكر العلة التي من أجلها نهي عن هذا الفعل

ص: 9

5300 -

أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

((لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ؛ لَاسْتَقَاءَ)).

أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ- فِي عَقِبِهِ -، قال:

صحيح ـ ((الصحيحة)) (176).

[5300/*]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ..... بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

= (5324)[36: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ.

ص: 9

ذِكْرُ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مُرْتَكِبِ هَذَا الْفِعْلِ

ص: 9

5301 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

⦗ص: 10⦘

قَالَ:

كُنَّا نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

= (5325)[36: 2]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4275)((الصحيحة)) (3178).

ص: 9

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

ص: 10

5302 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ، قَالَ:

صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحْبَةِ، قَالَ: فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَأَخَذَهُ؛ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ، وَرَأْسَهُ، وَقَدَمَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ، وَقَالَ:

((هَذَا وُضُوءُ من لم يُحْدِثْ)).

= (5326)[36: 2]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (179)، ((صحيح أبي داود)) (105).

ص: 10

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ لِمَنْ أراد الشرب

ص: 10

5303 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ - مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

⦗ص: 11⦘

كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ))، قَالَ: فإني أرى القذاة فيه؟ قال: ((فَأَهْرِقْهَا)).

= (5327)[3: 2]

حسن ـ ((الصحيحة)) (385).

ص: 10

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ عِنْدَ الشرب للشارب

ص: 11

5304 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

((إذا شرب أحدكم؛ فلا يتنفس في الإناء)).

= (5328)[3: 2]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (24): ق.

ص: 11

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّنَفُّسُ عِنْدَ شُرْبِهِ لِيَكُونَ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ فِيهِ

ص: 11

5305 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ثمامة، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثاً.

⦗ص: 12⦘

= (5329)[1: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (387): ق.

ص: 11

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 12

5306 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ - بِتُسْتَرَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ - يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وقال:

((هو أهنأ وأبرأ وأمرأ))

= (5330)[1: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ: م.

ص: 12

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ وَشُرْبِهِ بِشِمَالِهِ قَصْدًا لِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِيهِ

ص: 12

5307 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)).

فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: يَا أَبَا عُرْوَةَ! إِنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ؟! فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عن النفر، فلعل هذا منه.

= (5331)[3: 2]

⦗ص: 13⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1236): م.

ص: 12

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْذَابِ الْمَرْءِ الْمَاءَ لِيَشْرَبَهُ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ الْمِيَاهُ غَيْرُ عَذْبَةٍ

ص: 13

5308 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ - بِفَمِ الصُّلْحِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بيوت السقيا.

= (5332)[1: 4]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4284).

ص: 13

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ وَأَرَادَ مُنَاوَلَتَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِالَّذِي عن يمينه

ص: 13

5309 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتي - بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ -، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وقال:

((الأيمن فالأيمن)).

= (5333)[93: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1771): ق.

ص: 13

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِالْمَاءِ لِيَشْرَبَهُ أَنْ يُنَاوِلَ مَن عَنِ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ الْأَفْضَلُ وَالْأَجَلُّ

ص: 14

5310 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بن أنس، قال: حدثني الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ - وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ -، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ:

((الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ)).

= (5334)[78: 1]

صحيح: ق ـ مكرر ما قبله.

ص: 14

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَرَادَ شُرْبَهُ وَسَقْيَهُمْ مِنْهُ

ص: 14

5311 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ - وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ -، فَقَالَ لِلْغُلَامِ:

((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ ))، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا! قَالَ: فتلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في يده.

= (5335)[8: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1771): ق.

ص: 14

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ص: 15

5312 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا عَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ

(1)

، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، وَقَالَ:

((الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ)).

= (5336)[8: 5]

صحيح: ق، وهو مكرر الحديثين (5309 و 5310).

(1)

زاد ابن أبي شيبة (8/ 223)، ومن طريقه: مسلم (6/ 112)، وعبد الرزاق (10/ 425/19582) - والسياق له - من طريقين آخرين عن الزهري، عن أنس: فقال له عمر: يا رسول الله! أعط ابا بكر عندك، وخشي أن يُعطيه الأعرابي! فأبى .....

ورواه الحميدي (1182) من طريق ثالثة، عن الزهري .... مختصراً بلفظ: فقال عمر: ناول أبا بكر! فناول الأعرابي.

ص: 15

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ كَانَ مَشُوبًا بِالْمَاءِ حَيْثُ سَقَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 15

5313 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ - وعدَّة -، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ - وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ -، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ،

⦗ص: 16⦘

وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الأعرابي، وقال:

((الأيمن فالأيمن)).

= (5337)[8: 5]

صحيح: ق، وهو مكرر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ- رضي الله عنه: هَذَانِ الْفِعْلَانِ كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ فِيَ خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُلَامٌ، وَاسْتَأْذَنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سِقْيِهِمْ دُونَهُ، وَفِي خَبَرِ أَنَسٍ: أُتِيَ بِلَبَنٍ وَقَدْ شِيبَ بِالْمَاءِ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَ فِي خَبَرِ سَهْلٍ، فَدَلَّكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُتَبَايِنَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ، لَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.

ص: 15

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى مَاءٍ وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْقِيَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ آخِرَهُمْ شُرْبًا

ص: 16

5314 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَمَّادَانِ - حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ -، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((سَاقِي الْقَوْمِ آخرهم))

= (5338)[92: 1]

صحيح ـ ((الروض النضير)) (1014): م.

ص: 16

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِمَنْ يَأْمَلُ الشُّرْبَ مِنْهُمَا فِي الْجِنَّانِ

ص: 16

5315 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ:

⦗ص: 17⦘

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ:

اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ بِهَا، فَهِبْنا حُذَيْفَةَ أَنْ نُكَلِّمَهُ! فَلَمَّا سَكَنَ الْغَضَبُ عَنْهُ؛ قَالَ: أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا! إِنِّي كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا خَطِيبًا؛ قَالَ:

((لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ وَلَا الذَّهَبِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدنيا ولكم في الآخرة)).

= (5339)[3: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (32): ق.

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَدَّثَنَا بِهِ أَوَّلًا: ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ

ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ .... ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمِ .... قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا أَظُنُّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى سَمِعَهُ إِلَّا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ.

ص: 16

5316 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ، وَالْحَرِيرِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَعَنِ الشرب في الفضة.

= (5340)[34: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (685): ق.

ص: 17

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلشَّارِبِ فِي أَوَانِي الْفِضَّةِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 18

5317 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بطنه نار جهنم)).

= (5341)[109: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (33)، ((غاية المرام)) (116)، ((الروض)) (421): م.

ص: 18

5318 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)).

= (5342)[63: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 18

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ص: 18

5319 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ:

أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ الْخَادِمُ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ، فردَّه، وَقَالَ:

⦗ص: 19⦘

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا في الآخرة)).

= (5343)[109: 2]

صحيح ـ مضى مطولاً (5315).

ص: 18

‌2 - فَصْلٌ فِي الْأَشْرِبَةِ

ص: 20

5320 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد، قال: حدثنا عكرمة ابن عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ)).

أَبُو كَثِيرٍ: يَزِيدُ بْنُ عبد الرحمن بن أذينة.

= (5344)[67: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3159): م.

ص: 20

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ لَمْ يُرد صلى الله عليه وسلم إِبَاحَةَ مَا وَرَاءَهُمَا مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ

ص: 20

5321 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئل عَنِ البِتْعِ؟ قَالَ:

((كُلُّ شَرَابٍ أسكر حرام)).

= (5345)[[3: 2]]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 41): ق.

ص: 20

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْقِي مُدْمِنَ الْخَمْرِ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

ص: 21

5322 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ؛ سَقَاهُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - مِنْ نَهْرِ الغوطة))، قال: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ:

((نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ؛ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِنَّ)).

= (5346)[109: 2]

ضغيف بهذا التمام ـ ((الضعيفة)) (1463).

ص: 21

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ قَدْ يَلْقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ بِإِثْمِ عَابِدِ الوثن

ص: 21

5323 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ، بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خمرٍ لَقِيَهُ كعابد وَثَنٍ)).

= (5347)[54: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (677).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ

⦗ص: 22⦘

مُسْتَحِلًّا لَشُرْبِهِ - لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي حالة الكفر.

ص: 21

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْخَمْرِ عَلَى الْأَحْوَالِ لِأَنَّهَا رَأْسُ الْخَبَائِثِ

ص: 22

5324 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - خَطِيبًا -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ - مِمَّنْ قَبْلَكُمْ - يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا، فَقَالَتْ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ، فَدَخَلَ، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا يَدْخُلُ بَابًا؛ أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وضيئةٍ جَالِسَةٍ - وَعِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ -، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ، فَإِنْ أَبَيْتَ؛ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: اسْقِينِي كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ، فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: زِيدِينِي، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النفس، فاجتبوا الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهُ - وَاللَّهِ - لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا؛ لَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا يخرج صاحبه)).

= (5348)[6: 3]

ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً - ((الأحاديث المختارة)) (320).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُرَيْجٍ - هَذَا -: هُوَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،

⦗ص: 23⦘

رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ.

ص: 22

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ

ص: 23

5325 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

فيَّ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ: شَرِبْتُ مَعَ قَوْمٍ، ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحرَّم، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفِي بِلَحْيِ جَمَلٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، قَالَ: وَأَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَنَزَلَتْ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1].

= (5349)[64: 3]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2446).

ص: 23

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ شَرَابِ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ نُزُولِ تحريمها

ص: 23

5326 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فكيف بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة: 93].

⦗ص: 24⦘

= (5350)[64: 3]

صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (3489).

ص: 23

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا لَهُمْ شُرْبُهُ

ص: 24

5327 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:

مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا حُرِّمت قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا - مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93].

= (5351)[99: 1]

صحيح لغيره ـ المصدر نفسه.

ص: 24

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ الَّتِي أَبَاحَهَا لَهُمْ

ص: 24

5328 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ:

بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ - وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي -؛ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا حُرِّمت الْخَمْرُ؛ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اكْفَأْهَا، فَكَفَأْتُهَا، فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: البُسْرُ وَالتَّمْرُ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أنس بن

⦗ص: 25⦘

مالك.

= (5352)[3: 2]

صحيح: ق.

ص: 24

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ القوم يشربونها

ص: 25

5329 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ - عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ - يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ؛ فَهُوَ خَمْرٌ ثَلَاثٌ وَدِدت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أبواب الربا.

= (5353)[2: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 42 ـ 43): ق.

ص: 25

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي حرَّم اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا

ص: 25

5330 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكل خمر حرام)).

= (5354)[2: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 41)، ((الروض)) (542 - 544): م.

ص: 25

ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ إِلَى أَنْ يَصْحُوَ مِنْ سُكْرِهِ

ص: 26

5331 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ - وَعِدَّةٌ -، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الآبِقُ - حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ، فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ - وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا - حتى يرضى -، والسكران - حتى يصحو -)).

= (5355)[54: 2]

ضعيف ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 78 - 79)، ((الضعيفة)) (1075).

ص: 26

ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَعَانَ فِي الْخَمْرِ لِتُشرب

ص: 26

5332 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرٍ الزَّبَادِيُّ: أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعِيدٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ، وعاصِرَها، ومُعتصِرَهَا، وحامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وشاربها، وبائعها، ومُبتاعها، وساقيها، ومُسقاها.

= (5356)[109: 2]

⦗ص: 27⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) (839).

ص: 26

ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بَعْدَ شُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِيًا أَيَّامًا مَعْلُومَةً قَبْلَ أن يتوب

ص: 27

5333 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَسَكِرَ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ؛ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ، دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ فَسَكِرَ؛ لَمْ تُقبل لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ؛ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ:

((عُصَارَةُ أَهْلِ النار)).

= (5357)[54: 2]

صحيح ـ ((المشكاة)) (3644/ التحقيق الثاني).

ص: 27

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا عَلَيْهِمْ

ص: 27

5334 -

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو جَابِرٍ - بِالْمَوْصِلِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

⦗ص: 28⦘

حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا - يَوْمَ نَزَلَ - وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ؛ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ العقل.

= (5358)[99: 1]

صحيح: ق ـ مضى (5329).

ص: 27

ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْخَمْرَ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

ص: 28

5335 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّة، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؛ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ! وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الكلالة، والجدُّ، وأبواب من أبواب الربا!

= (5359)[67: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 28

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعاقب اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فِي جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

ص: 29

5336 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ؛ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ: أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طينة الخبال يوم القيامة)).

= (5360)[2: 2]

صحيح لغيره: م.

ص: 29

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا عَلَى المسلمين

ص: 29

5337 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حدثنا يحيى بن أيو الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، وأُبي بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ - وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنْ شَرَابٍ -، حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ فِيهِمْ، فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَادَى: أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟! قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ أَمَرُونِيَ؛ أَنِ: اكْفَأْ مَا فِي آنِيَتِكَ، ففعلتُ، فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ، وإنها البُسْرُ والتمر، وإنها لخمرنا - يومئذ -.

⦗ص: 30⦘

= (5361)[5: 4]

صحيح ـ مضى (5328).

ص: 29

5338 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ - عُمُومَتِي - أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَت الْخَمْرُ، قَالُوا: يَا أَنَسُ! اكْفَأْهَا، قَالَ: فَكَفَأْتُهَا.

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: مَا كَانَتْ؟ قَالَ: بُسراً وَرُطَبًا.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ - يومئذ -.

= (5362)[102: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 30

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قبل تحريمها

ص: 30

5339 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَكَعْبًا، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ نَبِيذَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمت، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أن يعلموا أحقًّا أَمْ بَاطِلًا، فَقَالُوا: اكْفَأْ يَا أَنَسُ! قَالَ: فكفأتُه، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حَتَّى لَقُوا اللَّهَ، وَكَانَ خَمْرَهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

= (5363)[99: 1]

⦗ص: 31⦘

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 30

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ لَمَّا أُخبروا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَسَّرُوا الْجِرَارَ الَّتِي كَانَتْ خَمْرُهُمْ فِيهَا

ص: 31

5340 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وأُبي بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمت، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ! إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.

= (5364)[102: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 31

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ إِذَا اشْتَدَّ كَانَ خَمْرًا

ص: 31

5341 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الجرِّ الْأَخْضَرِ، والجرِّ الْأَبْيَضِ، والجرِّ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ: وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ؟ فَقَالَ:

((لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاء والمزفِّت وَالْحَنْتَمِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الجرِّ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ))، قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؟ قَالَ:

((وَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؛ فصُبُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ))، قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ؟ قَالَ:

((فَأَهْرِيقُوهُ))، ثُمَّ قَالَ:

⦗ص: 32⦘

((إِنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلَا - حَرَّمَ عَلَيَّ - أَوْ حَرَّمَ - الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).

قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ؟ قَالَ: الطَّبْلُ.

= (5365)[3: 2]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4503)، ((الصحيحة)) (1708).

ص: 31

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا خَمْرٌ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ

ص: 32

5342 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا؛ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ)).

= (5366)

صحيح ـ ((الإرواء)) (2373).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: لَفْظُ الْخَبَرِ لِأَبِي كَامِلٍ.

ص: 32

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ ـ إِذَا أسكر كثيره شاربه ـ.

ص: 32

5343 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ

(1)

حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ

⦗ص: 33⦘

زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((الْغُبَيْرَاءُ؟ ))، قَالُوا: نَعَمْ قَالَ:

((لَا تَطْعَمُوهُ))، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ؛ ذِكْرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا؟ فَقَالَ:

((الْغُبَيْرَاءُ؟ ))، قَالُوا نَعَمْ، قَالَ:

((لَا تَطْعَمُوهُ))، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا؛ سَأَلُوهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ:

((الْغُبَيْرَاءُ؟ ))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:

((فَلَا تَطْعَمُوهُ)).

= (5367)[2: 2]

حسن ـ انظر التعليق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ - هَذَا -: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ؛ حَلِيفُ

⦗ص: 34⦘

الْأَوْسِ، مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بن عمر، وأبا هريرة، وأم حبيبة.

(1)

قلت: ومن طريقه: أخرجه البيهقي (8/ 292).

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على الخلاف المعروف في أبي السمح ـ واسمه (درَّاج) ـ، وهو مستقيم الحديث في روايته عن غير أبي الهيثم.

ورواه ابن لهيعة عنه، وزاد في أخره: قالوا: فإنهم لا يدعونها؟ قال: ((من لم يتركها؛ فاضربوا عنقه)).

أخرجه أحمد (6/ 427)، وأبو يعلى (7147)، والطبراني في ((الكبير)) (23/ رقم483 و495)، وابن لهيعة ضعيف.

ص: 32

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ يُسْكِرُ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ خَمْرٌ

ص: 34

5344 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)).

= (5368)[50: 4]

حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (2373)، ((غاية المرام)) (ص 53): م.

ص: 34

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الشَّرَابَ ـ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ اتُّخذ ـ كَانَ خَمْرًا ـ إِذَا أَسْكَرَ كثيره ـ

ص: 34

5345 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر)).

= (5369)[67: 2]

حسن صحيح: م ـ انظر ما قبله.

ص: 34

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسكر كَثِيرُهَا حَرَامٌ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنْهَا

ص: 34

5346 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

⦗ص: 35⦘

بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أسكر كثيره.

= (5370)[2: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ.

ص: 34

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ مِنَ الْمَطْبُوخِ حَرَامٌ شُرْبُهُ

ص: 35

5347 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْع؟ فَقَالَ:

((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حرام)).

= (5371)[2: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 41): ق.

ص: 35

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيذٍ كَانَ مِنَ الخليطين أو من غيرهما إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ شُرْبُ قَلِيلُهُ

ص: 35

5348 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ:

((كُلُّ شَرَابٍ أسكر حرام)).

= (5372)[3: 2]

⦗ص: 36⦘

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 35

ذِكْرُ السُّكْرِ الَّذِي إِذَا تولَّد مِنَ الشَّرَابِ الْكَثِيرِ حَرُمَ شُرْبُ قَلِيلِهِ

ص: 36

5349 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لهما:

((بَشِّرا ويَسِّرا وَلَا تُنَفِّرا وَتَطَاوَعَا))، فَلَمَّا وَلَّى مُعَاذٌ؛ رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعِنَبِ، يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، والمِزْرُ يُصنع مِنَ الشَّعِيرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كُلُّ مَا أَسْكَرَ عن الصلاة فهو حرام)).

= (5373)[3: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (57)، ((الروض)) (856): م.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: غَرِيبٌ غَرِيبٌ

ص: 36

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ شُرْبُهَا

ص: 36

5350 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ)).

⦗ص: 37⦘

= (5374)[67: 2]

ضعيف ـ ((التعليق على ابن ماجه)).

ص: 36

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ حُكْمُهُ أَنْ يُسْكِرَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شُرْبُهُ

ص: 37

5351 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ ـ بِمَرْوَ ـ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كُلُّ مسكر حرام)).

= (5375)[99: 1]

حسن صحيح: م ـ انظر (5344).

ص: 37

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كُلَّ شَرَابٍ يُسكر عَنِ الصَّلَاةِ كَثِيرُهُ

ص: 37

5352 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ:

لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ؛ أَمَرَنَا أَنْ يَنْزِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَنَا:

((يَسِّرا وَلَا تُعَسِّرا وبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرا))، فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كنَّا نَصْنَعُهُمَا: البِتْع مِنَ الْعَسَلِ، يُنبذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، والمِزْرِ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، يُنبذُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

⦗ص: 38⦘

وَخَوَاتِمَهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ يُسكر عَنِ الصَّلَاةِ))، قَالَ: وَأَتَانِي مُعَاذٌ يَوْمًا ـ وَعِنْدِي رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تهوَّد -، فَسَأَلَنِي: مَا شَأْنُهُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ: اجْلِسْ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَجْلِسُ حَتَّى أَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ قَبِلَ؛ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِم، فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَسَأَلَنِي مُعَاذٌ يَوْمًا: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: أقرأه قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَعَلَى فِرَاشِي؛ أتفوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُعَاذًا: كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقْرَأُ، وَأَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ، فَأَتَقَوَّى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي، ثُمَّ أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي بِمَا أَحْتَسِبُ بِهِ قَوْمَتِي.

= (5376)[65: 3]

صحيح: خ (4341 و 4343 و 4344 و 6923) بتمامه نحوه دون جملة الجوامع، م (6/ 100) دون الجملة، ودون قوله: وأتاني معاذ يوماً .... إلخ ـ ((غاية المرام)) (57).

ص: 37

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ إِذَا أَسْكَرَا كَانَا حَرَامًا

ص: 38

5353 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةَ:

البِتْع والمِزْرَ؟ قَالَ:

((وَمَا الْبِتْعُ؟ ))، فَقُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 39⦘

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).

= (5377)[2: 2]

صحيح: ق.

ص: 38

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ ينبذا

ص: 39

5354 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخلطا.

= (5378)[3: 2]

صحيح: م (6/ 88 و 94).

ص: 39

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ البُسر والرُّطب أَنْ ينبذا

ص: 39

5355 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنبذ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنبذ الْبُسْرُ والرطب جميعاً.

= (5379)[3: 2]

صحيح: خ (5601)، م (6/ 89 ـ 90).

ص: 39

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ص: 39

5356 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حدَّثه، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخلط التَّمْرُ بالزَّهو، ثُمَّ يُشرب وَإِنَّ ذَلِكَ

⦗ص: 40⦘

عَامَّةُ خمورهم - يوم حُرِّمَتِ الخمر -.

= (5380)[3: 2]

صحيح: م.

ص: 39

ذِكْرُ إِبَاحَةِ انْتِبَاذِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

ص: 40

5357 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على حدة)).

= (5381)[3: 2]

صحيح: م (6/ 91).

ص: 40

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَمْ يُسْكِر

ص: 40

5358 -

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ - بِدِمَشْقَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((قليل ما أسكر كثيره حرام)).

= (5382)[99: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 43)، ((المشكاة)) (3645).

ص: 40

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمُسْكِرَ هُوَ الشَّرْبَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي تُسْكِرُ دُونَ مَا تقدَّمها مِنْهُ

ص: 41

5359 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلءُ الْكَفِّ مِنْهُ حرام)).

= (5383)[67: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2376)، ((غاية المرام)) (59).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو عُثْمَانَ - هَذَا -؛ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيُّ.

ص: 41

ذِكْرُ وَصْفِ الْأَنْبِذَةِ الَّتِي يَحِلُّ شَرَابُهَا لِمَنْ أرادها

ص: 41

5360 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ القطان - بالرقة -، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرَّقِّيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ

⦗ص: 42⦘

أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

أَتَاهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وِشِرَائِهِ وَالتِّجَارَةِ فِيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يصلُحُ بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ: مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ حُرِّمت عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَلَمْ يَأْكُلُوهَا؛ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الطِّلَاءِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ؟ قَالُوا: هَذَا الْعِنَبُ يُطبخ، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ قَالَ: وَمَا الدِّنَانُ؟ قَالُوا: دِنان مُقَيَّرَةٌ، قَالَ: أيُسكر؟ قَالُوا: إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَسْكَرَ قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَجَعَ - وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ ودُبَّاء -، فَأَمَرَ بِهَا، فأُهريقت وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ، فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَكَانَ يُنبذ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فيُصبح فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الَّتِي يَسْتَقْبِلُ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَى؛ فَشَرِبَ وَسَقَى، فَإِذَا أَصْبَحَ منه شيء؛ أهراقه.

= (5384)[[8: 5]]

صحيح: م دون المثل إلى قوله: فكل مسكر حرام.

(1)

وثقه المؤلف وأبو زرعة.

وقال أبو حاتم: ((صدوقٌ ليس بالمتين)).

وصحَّح له المؤلف عدة أحاديث، وادَّعى المعلق هنا أنه توبع على هذا الحديث، وإنما توبع على بعضه!

وتَرتَّب على هذا الوهم وهم آخر، وهو أنه عزاه إلى جمع ـ منهم مسلم ـ، وهو مع أنه إنما رواه مُفرَّقاً (6/ 101 و 102)، فليس عنده:((إنمامثل .... فكل مسكر حرام))!

ص: 41

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السُّكْرِ

ص: 42

5361 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ - بِالْأُبُلَّةِ-، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

⦗ص: 43⦘

كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ ، نَنْبِذُهُ غُدوة؛ فيشربه عشيًّا ، وننبذه عشيًّا ، فيشربه غدوة.

= (5385)[1: 4]

صحيح: م.

ص: 42

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَا كَانَ إِذَا أُتِيَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أُهريق وَلَمْ يَشْرَبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 43

5362 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

جَاءَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ - وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ -، فَأَمَرَ بِهَا؛ فَأُهْرِيقَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ؛ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَكَانَ يُنبذ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَى؛ شَرِبَ وَسَقَى، فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شيء؛ أُمِرَ به فأهريق.

= (5386)[1: 4]

صحيح: م.

ص: 43

ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنبذ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 43

5363 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنبذ لَهُ فِيهِ؛ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ

⦗ص: 44⦘

حِجَارَةٍ.

= (5387)[1: 4]

صحيح: م (6/ 97 ـ 98).

ص: 43

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيذَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْكِرٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ الَّذِي هُوَ خمر

ص: 44

5364 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

سَمِعَ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رسول الله صلى الله يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؛ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ العقل.

= (5388)[1: 4]

صحيح ـ مضى (5334).

ص: 44

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الشَّرَابَيْنِ إِذَا مُزج بعضهما ببعض

ص: 44

5365 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - إِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ -، فَقَالَ:

⦗ص: 45⦘

((أَعِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ؛ وَإِلَّا كَرَعْنَا فِي هَذَا))، فأُتي بِمَاءٍ، وحُلِبَ لَهُ عَلَيْهِ، فَشَرِبَ.

ثُمَّ قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: هُنَاكَ فُليح؛ اذْهَبْ فَاسْمَعْهُ مِنْهُ، فلقيتُ فُلَيْحًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ؟ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حدثني إسماعيل.

= (5389)[1: 4]

صحيح: خ من طريق أبي عامر العقدي: ثنا فليح ....

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: إِسْمَاعِيلُ - هَذَا -: هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، لَمْ نَذْكُرْهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - احْتِجَاجًا مِنَّا بِهِ -، وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ فُلَيْحٍ.

وَإِسْمَاعِيلَ قَدْ ذَكَرْنَا السَّبَبَ فِي تَرْكِهِ فِي كِتَابِ ((الْمَجْرُوحِينَ)).

ص: 44

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الشُّرْبَ فِي الظُّرُوفِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَلَا الشَّيْءَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ

ص: 45

5366 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،

⦗ص: 46⦘

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَفَدَّاهُ بِالْأَبِ والأم، وقال: مالك يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي؛ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ؛ فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ؛ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وعاء شئتم، ولا تشربوا مُسكراً)).

= (5390)[16: 4]

صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (228): م دون قضية البكاء، وهي عنده عن أبي هريرة وتقدمت من رواية المؤلف (3159).

(1)

ذكره المؤلف في ((ثقاته)).

وقال أبو زرعة: ((شيخ)).

وتابعه محمد بن فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دثار .... من دون قصة البكاء: رواه مسلم (3/ 65).

وهي عنده من حديث أبي هريرة.

ص: 45

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 46

5367 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ؛ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كلها، ولا تشربوا مسكراً)).

⦗ص: 47⦘

= (5391)[17: 4]

صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (228): م.

ص: 46

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سقاية العباس ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا

ص: 47

5368 -

أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ - بِوَاسِطَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، وَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ! اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((اسْقِنِي)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم:

((اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ))، ثُمَّ قَالَ:

((لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا؛ لنزلتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ على هذه)) - وأشار إلى عاتقه -.

= (5392)[38: 4]

صحيح: خ (1635).

ص: 47

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

ص: 47

5369 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ:

((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ؛ فَهُوَ حرام)).

⦗ص: 48⦘

= (5393)[38: 4]

صحيح ـ مضى (5348).

ص: 47

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الْأَشْرِبَةِ وَإِنْ كَانَ فيها نبيذ

ص: 48

5370 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

لَقَدْ سَقَيْتُ - بِقَدَحِي هَذَا - رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللبن والماء والعسل والنبيذ.

= (5394)[50: 4]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (168).

ص: 48

ذِكْرُ وَصْفِ النَّبِيذِ الَّذِي كَانَ يُنبذ فَيَشْرَبُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 48

5371 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

لَمَّا عرَّس أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ؛ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وبلَّت تُمَيْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَتَتْهُ به، فَسَقَتْهُ - تَخُصُّهُ بذلك -.

= (5395)[50: 4]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (178)، ((مختصر الأدب المفرد)) (560): ق.

ص: 48

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسكر كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

ص: 49

5372 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ - بِمَرْوَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنبذ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَيَشْرَبُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَالثَّانِي والثالث - إلى نصف النهار -.

= (5396)[50: 4]

صحيح ـ مضى (5363).

ص: 49

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيذًا يُسكر الْكَثِيرُ مِنْهُ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حرَّم مِنَ الْأَشْرِبَةِ ما وصفنا

ص: 49

5373 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كل شراب أسكر؛ فهو حرام)).

= (5397)[50: 4]

صحيح ـ مضى (5348).

ص: 49

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

ص: 49

5374 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

⦗ص: 50⦘

الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ:

أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّ الْخَمْرَ: مِنَ الْعَصِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كل مسكر)).

= (5398)[50: 4]

صحيح لغيره ـ ((المشكاة)) (3647)، ((الصحيحة)) (1593).

ص: 49

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْجَلَّالَاتِ

ص: 50

5375 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنِ المُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرب مِنْ في السقاء.

= (5399)[3: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2391).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَلَّالَةُ: مَا كَانَ الْغَالِبُ على علفها القذارة، فإذاكان الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ؛ لَمْ تكن بجلالة.

ص: 50

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ

ص: 50

5376 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى - بِالْأُبُلَّةِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

⦗ص: 51⦘

الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ؛ فَاشْرَبُوا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسكراً)).

= (5400)[15: 2]

صحيح: م ـ مضى (3158).

ص: 50

5377 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، والمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَقَالَ:

((انْبِذْ فِي سِقَائِكَ، وأَوْكِهِ، واشْرَبْهُ حُلْوًا طَيِّبًا))، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ ـ وأشار النضر بكفه ـ؟ فقال:

((إذاً تجلعها مثل هذه)) ـ وأشار النضر بباعه ـ.

= (5401)[[23: 2]]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2951).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ السَّائِلِ: ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذَا؛ أَرَادَ بِهِ: إِبَاحَةَ الْيَسِيرِ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ مَخَافَةَ أَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ بَاعًا، فَيَرْتَقِي إِلَى الْمُسْكِرِ فَيَشْرَبَهُ.

ص: 51

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ الْخُضْرِ

ص: 52

5378 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجَرِّ الأخضر.

= (5402)[105: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2951): خ.

ص: 52

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ

ص: 52

5379 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ؛ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئل عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شيء من مدر.

= (5403)[105: 2]

صحيح ـ المصدر نفسه: م.

ص: 52

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ

ص: 52

5380 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الجر، والدباء، والظروف المُزَفَّتَةِ.

⦗ص: 53⦘

= (5404)[105: 2]

صحيح ـ المصدر نفسه.

ص: 52

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ المجبوبة

ص: 53

5381 -

أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:

((أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَاشْرَبْ فِي سقائك، وأوكه)).

= (5405)[105: 2]

صحيح ـ وهو مختصر (5377).

ص: 53

5382 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، [وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الحناتم]

(1)

.

= (5406)[15: 2]

⦗ص: 54⦘

صحيح ـ ((تيسير الأنتفاع)) / حفص بن عبد الله الليثي.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشُّرْبُ فِي الْحَنَاتِمِ؛ أَرَادَ به: الانتباذ فيها.

(1)

ما بين المعقوفين زيادة من ((طبعة المؤسسة))، و ((الموارد)) (1460)، و ((النسائي)).

قلنا: وما بعده _ في ((الأصل)) _ دخل حديث في حديث! ((الناشر)).

ص: 53

ذِكْرُ وَصْفِ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا

ص: 54

5383 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ؛ فَكَانَتْ تُخْرَطُ عَنَاقِيدُ الْعِنَبِ فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاءِ، ثُمَّ نَدْفِنُهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ؛ فَجِرَارٌ كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ، وَأَمَّا النَّقِيرُ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ، فَيَنْقِرُونَهَا، وَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ، فَيَدْفِنُونَهَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَمُوتَ، وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ؛ فَهَذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ.

= (5407)[105: 2]

حسن ـ ((الإرواء)).

ص: 54

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِبَاذَ الَّذِي زُجر عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي لَيْسَ بِدَالٍّ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِ مَا انْتُبِذَ فِي غَيْرِهَا إِذَا كَانَ مسكراً

ص: 54

5384 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزَفَّتِ، والمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمَةِ، والدُّبَّاء، وَالنَّقِيرِ،

⦗ص: 55⦘

وَقَالَ:

((كُلُّ مسكر حرام)).

= (5408)[105: 2]

حسن صحيح.

ص: 54

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمُ الِانْتِبَاذَ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي الَّتِي نَهَى عَنْهَا بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ مسكراً

ص: 55

5385 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بن هانىء، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا؛ وكل مسكر حرام)).

= (5409)[105: 2]

صحيح ـ ((التعليق على ابن ماجه)).

ص: 55

5386 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

= (5410)[105: 2]

صحيح ـ انظر ابن ماجه (3388).

ص: 55

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ

ص: 55

5387 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

⦗ص: 56⦘

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.

= (5411)[105: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2951): م، وهو مختصر المتقدم (5379).

ص: 55

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنتبذ لَهُ فِي أواني الحجارة

ص: 56

5388 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ؛ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حجارة.

= (5412)[50: 4]

صحيح ـ مضى (5363).

ص: 56

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِبَاذَ فِي التَّوْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ يُنبذ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الأسقية

ص: 56

5389 -

أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنبذ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سِقَاءٌ؛ ففي تور من حجارة.

= (5413)[50: 4]

⦗ص: 57⦘

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 56

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنتبذ لَهُ فِي السِّقَاءِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَيْتَةٌ قَبْلَ ذلك

ص: 57

5390 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ، فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ؛ حَتَّى صَارَ شَنًّا بَالِيًا.

= (5414)[50: 4]

صحيح ـ انظر ما بعده.

ص: 57

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ

ص: 57

5391 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاتَتْ فُلَانَةٌ ـ تَعْنِي: الشَّاةَ ـ، قَالَ:

((فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟! ))، فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا

⦗ص: 58⦘

أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145]! لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ))، قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، فَسَلَخَتْ مسكها فاتخذت منه قربة، حتى تخرَّقت.

= (5415)[50: 4]

صحيح ـ مضى (1278).

ص: 57

‌42 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ

ص: 59

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ

ص: 59

5392 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ، فَقَالُ:

((هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ ))، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:

((مِنْ أَيِّ مَالٍ؟ ))، قُلْتُ: مِنْ كُلٍّ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ: مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْغَنَمِ، قَالَ:

((إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا؛ فَلْيُرَ عَلَيْكَ))، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا نَزَلْتُ بِهِ، فَلَمْ يُكْرِمْنِي، وَلَمْ يَقْرِنِي، فَنَزَلَ بِي؛ أَجْزِيهِ بِمَا صَنَعَ؟ قَالَ:

((لَا؛ بَلْ أَقْرِه)).

أَبُو الْأَحْوَصِ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ؛ أَبُوهُ من الصحابة.

= (5416)[67: 1]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (75).

ص: 59

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ إِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَانْتِفَاعِهِ بِهَا في داريه

ص: 60

5393 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْعَثَ أَغْبَرَ، فِي هَيْئَةِ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ:

((مالك مِنَ الْمَالِ؟ ))، قَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ، قَالَ:

((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً؛ أَحَبَّ أَنْ تُرَى بِهِ)).

= (5417)[66: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 60

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ تُرى عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ النِّعْمَةُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ قَلِيلَةً إِذِ الْقَلِيلُ مِنْ نِعَمِ الله كثير

ص: 60

5394 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ

(1)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

⦗ص: 61⦘

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ؛ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال جَابِرٌ: فقُمتُ إِلَى غِرارة لَنَا، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْو قِثَّاءٍ، فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ قَرَّبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 62⦘

((مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ ))، فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ؛ لِيَذْهَبَ يَرْعَى ظَهَرْنَا، قَالَ: فَجَهَّزْتُهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ - وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَا، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

((أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟! ))، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ، كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، قَالَ:

((فادْعُهُ؛ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا))، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((ماله ضَرَبَ اللَّهُ عُنُقَهُ؟! أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا؟! ))، فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِي سَبِيلِ الله؟! فقال رسول الله:

((فِي سَبِيلِ اللَّهِ))، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ الله.

= (5418)[67: 1]

صحيح - انظر التعليق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رحمه الله: هَكَذَا كَانَتْ نِيَّةُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْبِدَايَةِ.

وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ جَابِرًا مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وتسعين، وَمَاتَ أَسْلَمُ - مَوْلَى عُمَرَ - فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ بِضْعٍ وَخَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذْ ذَاكَ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَهُوَ كَبِيرٌ، وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ ومئة - وقد عُمِّرَ ـ.

⦗ص: 63⦘

(1)

في ((الموطإ)) (3/ 101_ 102).

ومن طريقه: الحاكم (4/ 183)، والبزار (3/ 368/2963)، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وإنما لم يصححه الحاكم من هذا الوجه؛ للخلاف في سماع زيد بن أسلم من جابر، فنفاه ابن معين، وأثبته المؤلف للمعاصرة، وكذا ابن عبد البر في ((التمهيد)) (3/ 251)، وعزاه لجمع، لكنه كان قد ذكر في (المقدمة)(1/ 36) ما يدل على أنه كان يُدلِّس، وذكره العلائي في ((المراسيل)) (ص 216/ 211).

ولعل تدليس زيد من النوع المغتفر لقلَّتِه، ولذلك ذكره الحافظ في المرتبة الأولى من رسالته ((طبقات المدلسين)).

على أن الحاكم والبزار (2962) قد وصلاه من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن سعد، عن عطاء بن يسار، عن جابر.

والبزار ـ أيضا ـ (2964) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن عطاء

به.

وإسناد هشام حسن، وصححه الحاكم.

والآخر فيه عنعنة ابن إسحاق.

فإذا كان زيد لم يسمعه من جابر؛ فيكون الواسطة بينهما عطاء بن يسار، وهو ثقة اتفاقاً، والله سبحانه وتعالى أعلم ـ.

ص: 60

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَثَرَ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ تُرى عَلَى الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَمُوَاسَاتِهِ عَمَّا فَضَلَ إِخْوَانَهُ

ص: 63

5395 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ كَانَ مَعَهُ فضلُ ظَهْرٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ))، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.

= (5419)[67: 1]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1466): م.

ص: 63

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ كِسْوَتِهِ ثَوْبًا استجده

ص: 63

5396 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا استجَدَّ ثَوْبًا؛ سمَّاهُ، قَالَ:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا الْقَمِيصَ - أَوِ الرِّدَاءَ أَوِ الْعِمَامَةَ -، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنع له)).

= (5420)[12: 5]

حسن صحيح ـ ((المشكاة)) (4342)، ((مختصر الشمائل)) (47/ 50).

ص: 63

ذكر ما يجب على المرء أن يبتدىء بِحَمْدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ سُؤَالِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 64

5397 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا استجَدَّ ثَوْبًا؛ سمَّاهُ باسْمِهِ، فَقَالَ:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا ، فَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنع لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ ما صنع له)).

= (5421)[14: 5]

حسن صحيح - انظر ما قبله.

ص: 64

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ عِنْدَ لُبْسِهِ الثِّيَابَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَيَامِنِ مِنْ بَدَنِهِ

ص: 64

5398 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بدأ بميامنه.

= (5422)[4: 5]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4330/ التحقيق الثاني).

ص: 64

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ إِذِ الْبِيضُ مِنْهَا خَيْرُ الثِّيَابِ

ص: 64

5399 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنُ خُثيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 65⦘

قَالَ:

((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، وكفِّنوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ: يَجْلُو الْبَصَرَ، ويُنبت الشعر)).

= (5423)[95: 1]

صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (82)، ((المشكاة)) (1638)، ((مختصر الشمائل)) (43 و 44 و 54).

ص: 64

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ لُبس الثِّيَابِ الَّتِي لَهَا أَعْلَامٌ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً لَا تُلْهِيهِ

ص: 65

5400 -

أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ ـ بِوَاسِطَ ـ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في العَلَمِ في إصبعين.

= (5424)[42: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2684): م أتم منه، ويأتي (5417).

ص: 65

ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبس الْمَرْءِ الْعَمَائِمَ السُّودَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ

ص: 65

5401 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ أُخْتِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ يَوْمَ الفتح؛ وعليه عِمامة سوداء.

= (5425)[1: 4]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (67/ 92): م.

ص: 65

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

ص: 66

5402 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرجل في ثوب واحد.

= (5426)[3: 2]

صحيح ـ مضى (2287).

ص: 66

ذِكْرُ وَصْفِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء وَالِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ اللَّذَيْنِ نُهي عَنْهُمَا

ص: 66

5403 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن لُبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ـ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ، وَيَبْدُو شِقُّهُ ـ، وَالْآخَرُ: أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؛ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، يُفضي بِفَرْجِهِ إِلَى السماء.

= (5427)[3: 2]

صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.

ص: 66

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبس الْمَرْءِ ثِيَابَ الدِّيبَاجِ مَعَ الْإِخْبَارِ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِثَمَنِهِ

ص: 67

5404 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:

لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا ـ قُبَاءَ دِيبَاجٍ أُهدي لَهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ نَزَعْتَهُ؟! فَقَالَ:

((جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَنَهَانِي عَنْهُ))، قَالَ: فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَبْكِي، فقال: يارسول اللَّهِ! تَكْرَهُهُ وتُعطينيه قَالَ:

((إِنِّي لَمْ أُعْطِكَ لِتَلْبَسَهُ؛ وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتبيعه))، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

= (5428)[20: 3]

صحيح: م (6/ 141 ـ 142).

ص: 67

ذكر البيان أن مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ وَهُوَ عَالِمٌ بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ حُرِمَ لُبْسَهُ فِي الْآخِرَةِ

ص: 67

5405 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الْحَرِيرِ؛ قَالَ:

((مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ)).

= (5429)[18: 2]

⦗ص: 68⦘

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (3588): ق.

ص: 67

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أُبيح هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عنه فيه

ص: 68

5406 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

رخَّص النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ؛ مِنْ حِكَّةٍ كانت بهما.

= (5430)[18: 2]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (3592): ق.

ص: 68

ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ عِلة مَعْلُومَةٍ

ص: 68

5407 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ ـ بِدِمَشْقَ ـ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

رخَّص رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لبس الحرير؛ من حِكَّةٍ كانت بهما.

= (5431)[9: 4]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 68

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ كَانَا فِي غَزَاةٍ حَيْثُ رخَّص لَهُمَا فِي لُبْسِ الحرير

ص: 68

5408 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ:

⦗ص: 69⦘

أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم القَمْلَ ـ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا ـ، فرخَّص لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصَ حَرِيرٍ.

= (5432)[9: 4]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 68

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَيْسَ مِنْ لباس المتقين

ص: 69

5409 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:

أَنَّهُ أُهدي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ -، وَقَالَ:

((لَا ينبغي هذا للمتقين)).

= (5433)[18: 2]

صحيح: ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَرُّوجُ الْحَرِيرِ: هُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى دُرُوزهِ حَرِيرٌ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْكَلُّ مِنَ الْحَرِيرِ، وَلَوْ كَانَ الْكَلُّ حَرِيرًا مَا لَبِسَهُ، وَلَا صَلَّى فِيهِ، وَهَذَا مَعْنَى خَبَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِلَّا [مَوْضِعَ] أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

ص: 69

5410 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

⦗ص: 70⦘

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا - فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ -، وَذَهَبًا - فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ -، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، وَقَالَ:

((هَذَانِ حَرَامٌ على ذكور أمتي)).

= (5434)[18: 2]

صحيح لغيره ـ ((الإرواء)) (1/ 305/277).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: خَبَرُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى - فِي هَذَا الْبَابِ - مَعْلُولٌ لَا يَصِحُّ.

ص: 69

ذِكْرُ نَفْيِ لُبس الْحَرِيرِ فِي الْآخِرَةِ عَنْ لَابِسِهِ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مَنْ وَصَفْنَا

ص: 70

5411 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة)).

= (5435)[9: 4]

صحيح: ق ـ انظر (5405).

ص: 70

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ لَبِسَه فِي الدُّنْيَا من الرجال

ص: 70

5412 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ أَبِي رُقَيَّةَ حَدَّثَهُ، قَالَ:

سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَخْطُبُ النَّاسَ ـ يَقُولُ:

⦗ص: 71⦘

أَيُّهَا النَّاسُ! أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ؟! وَهَذَا رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قُمْ يَا عُقْبَةُ! فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ -، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))، وَأَشْهَدُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((مَنْ لَبِسَ الحرير [في الدنيا]؛ حُرِمَهُ أن يلبسه في الآخرة)).

= (5436)[109: 2]

حسن صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 102).

ص: 70

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مُحَرَّم لُبْسُهُ فِي الْجَنَّةِ إذا دخلها

ص: 71

5413 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاج، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

((من لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، ولم يلبسه هو)).

= (5437)[109: 2]

ضعيف ـ ((غاية المرام)) (38).

ص: 71

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ السِّيراء مِنَ القَسِّيِّ والمِيثَرَةِ

ص: 71

5414 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ:

⦗ص: 72⦘

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذهب، والقَسِّيِّ، والمِيثَرَةِ.

= (5438)[5: 2]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (3602): م.

ص: 71

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ مَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ لُبْسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخرة

ص: 72

5415 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ))، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنِّي لَمْ أكْسُكَها لِتَلْبَسَهَا))؛ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا - لَهُ - مُشركاً بِمَكَّةَ.

= (5439)[5: 2]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (3591): ق.

ص: 72

5416 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تختم الذهب،

⦗ص: 73⦘

وعن القراءة في الركوع.

= (5440)[20: 2]

صحيح: م - انظر (5414).

ص: 72

ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ للرجال فيه

ص: 73

5417 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ، فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ لبس الحرير؛ إلاموضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.

= (5441)[18: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2684): م.

ص: 73

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِسْبَالِ الْمَرْءِ إِزَارَهُ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يَنْظُرُ إِلَى فَاعِلِهِ

ص: 73

5418 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سُهَيْلٍ، فَقَالَ:

⦗ص: 74⦘

((يَا سُفْيَانُ! لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلى المسبلين

(1)

)).

= (5442)[10: 2]

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (4004)، ((التعليق الرغيب)) (3/ 98).

(1)

كذا وقع هنا، وفي ((الموارد)) (1449):((لا يحب المستكبر))، وفي ((الترغيب)) (3/ 99) معزواً للمؤلف:(( .... لا يحب المسبلين)).

وهذا هو الصواب لموافقته لرواية ابن ماجه وأحمد.

ص: 73

ذكر العلة التي من أجلها زُجر عن هذا الفعل

ص: 74

5419 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَالْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((من جَرَّ ثِيَابَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا ينظر إليه يوم القيامة)).

= (5443)[10: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (90)، ((الروض)) (558): ق.

ص: 74

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذكرنا لها

ص: 74

5420 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 75⦘

((إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يصنع ذلك خيلاء)).

= (5444)[10: 2]

صحيح ـ المصدر نفسه: خ.

ص: 74

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

ص: 75

5421 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فقال:

((ههنا موضع الإزار، فإن أبيت؛ فههنا، ولا حَقَّ للإزار في الكعبين)).

= (5445)[10: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2037).

ص: 75

5422 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول فِي الْإِزَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

((إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَفِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى من جر إزاره بطراً)).

= (5446)[4: 3]

صحيح ـ المصدر نفسه.

ص: 75

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْإِزَارِ مِنْ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ يُخاف عَلَيْهِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

ص: 76

5423 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ؟ فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكُ بِعِلْمٍ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

((إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَفِي النَّارِ)) - قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مرات -:

((لا يَنْظُرُ اللَّهُ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ - إِلَى مَنْ جَرَّ إزاره بطراً)).

= (5447)[8: 5]

صحيح ـ المصدر نفسه.

ص: 76

ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ إِزَارِ الْمَرْءِ مِنْ بَدَنِهِ

ص: 76

5424 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ، فَقَالَ:

((هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ؛ فَلَا حَقَّ للإزار في الكعبين)).

= (5448)[18: 5]

⦗ص: 77⦘

صحيح ـ انظر (5421).

ص: 76

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أنسة وهم

ص: 77

5425 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثير العبدي، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، فقال:

((ههنا موضع الإزار، فإن أبيت؛ فههنا، ولا حَقَّ للإزار في الكعبين)).

= (5449)[8: 5]

صحيح ـ انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، وَالْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، فَالطَّرِيقَانِ - جَمِيعًا - مَحْفُوظَانِ؛ إِلَّا أَنَّ خَبَرَ الْأَغَرِّ أَغْرَبُ، وَخَبَرَ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ أَشْهُرُ.

ص: 77

5426 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

ذُكِرَ الْإِزَارُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِزَارِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ بِعِلْمٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَفِي النَّارِ مَنْ جرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا؛ لم ينظر الله إليه)).

⦗ص: 78⦘

= (5450)[84: 2]

صحيح ـ انظر (5422).

ص: 77

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسبل الْمَرْأَةُ إِزَارَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذِرَاعٍ

ص: 78

5427 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ:

((تُرخي شِبْرًا)) ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا! قال:

((فذراعاً لا تزيد عليه)).

= (5451)[9: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (90) ، ((الصحيحة)) (1864).

ص: 78

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُطْلِقَ الْإِزَارِ في الأحوال

ص: 78

5428 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ -، فبايعناه - وإنه لمطلق الإزار، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ.

فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا أَبَاهُ - قَطُّ - فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ؛ إِلَّا تَنْطَلِقُ أُزُرُهُمَا، لَا يُزِرَّان أبداً.

= (5452)[1: 4]

⦗ص: 79⦘

صحيح ـ ((المشكاة)) (4336)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 42).

ص: 78

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 79

5429 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حدثنا زهير، عن زيد بن أسل م، قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْلُولًا أَزْرَارُهُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك.

= (5453)[1: 4]

ضعيف ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 42).

ص: 79

5430 -

أخبرنا محمد إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ:

أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ - وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ، مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ -: أَمَّا بَعْدُ فاتَّزِروا وارتَدُّوا، وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ، وَاقْطَعُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَاخْشَوْشِنُوا، وَاخْلَوْلِقُوا، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وانْزُوا نَزْوًا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا - أصبُعيه وَالْوسْطَى وَالسَّبَّابَةِ -، قَالَ فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يعني إلا الأعلام.

= (5454)[9: 4]

صحيح: م (6/ 140).

ص: 79

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الِانْتِعَالَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى وَعِنْدَ النَّزْعِ بِالشِّمَالِ

ص: 80

5431 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نزع؛ فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تُنزع)).

= (5455)[78: 1]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (68)، ((الصحيحة)) (1117 و 2570): ق.

ص: 80

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّيَامُنِ لِلْإِنْسَانِ فِي أَسْبَابِهِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 80

5432 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كل شيء؛ حتى في الترجل والانتعال.

= (5456)[78: 1]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (401): ق نحوه.

ص: 80

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِدَوَامِ الِانْتِعَالِ لِلْمَرْءِ وَتَرْكِ الْحَفَاءِ

ص: 80

5433 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ راكباً ما انتعل)).

⦗ص: 81⦘

= (5457)[95: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (345): م.

ص: 80

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمر بِهِ فِي الْمَغَازِي وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا

ص: 81

5434 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا:

((اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يزال راكباً ما انتعل)).

= (5458)[95: 1]

صحيح: م ـ انظر ما قبله.

ص: 81

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَصْدِ الْمَرْءِ الْمَشْيَ فِي الخُفِّ الواحد

ص: 81

5435 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

((إِذَا انْقَطَعَ شِسع أَحَدِكُمْ؛ فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ؛ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أو ليُحْفِهِمَا جميعاً)).

= (5459)[43: 2]

صحيح ـ ((تخريج المشكاة)) (4412): م.

ص: 81

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَشْيِ الْمَرْءِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهُ أَوْ عَامِدًا لَهُ

ص: 81

5436 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ

⦗ص: 82⦘

مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لَا يمشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ واحدة؛ لينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً)).

= (5460)[43: 2]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (66)، ((الصحيحة)) (348): ق.

ص: 81

5437 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَسَاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((أحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوِ أنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا لَبِسْتَ؛ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعْتَ؛ فابدأ باليسرى)).

= (5461)[26: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1117 و 2570).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((احْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا)): أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ، قَصَدَ بِهِمَا الزَّجْرَ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ خف واحدة.

ص: 82

‌43 - كتاب الزينة والتطيب

ص: 83

5438 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ - جَدِّهِ -:

أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلاب، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا من ذهب.

= (5462)[98: 1]

حسن ـ ((المشكاة)) (4400).

ص: 83

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِلْمَرْءِ بِالْعُودِ النِّيءِ وَالْكَافُورِ

ص: 83

5439 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ؛ اسْتَجْمَرَ بالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وبكافورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

= (5463)[1: 4]

صحيح: م (7/ 48).

ص: 83

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الزَّعْفَرَانِ أَوْ طِيبٍ فيه الزعفران

ص: 83

5440 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ،

⦗ص: 84⦘

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّزَعْفُرِ.

= (5464)[9: 2]

صحيح ـ ((الترمذي)) (2980): ق.

ص: 83

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذكرنا لها

ص: 84

5441 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يتزعفر الرجل.

= (5465)[9: 2]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 84

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ تَحْسِينُ ثِيَابِهِ وَعَمَلِهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ غَيْرَ الدُّنْيَا

ص: 84

5442 -

أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يُدْخِلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ))، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟! فَقَالَ:

⦗ص: 85⦘

((إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ! الْكِبْرُ: مَنْ بَطِرَ الحق، وغَمَصَ الناس)).

= (5466)[65: 3]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (4174): م.

ص: 84

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَحْسِينِ الْمَرْءِ ثِيَابَهُ وَلِبَاسَهُ إِذَا كَانَ مُتَعَرِّيًا عَنْ غَمْصِ النَّاسِ فيه

ص: 85

5443 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ فِيهِ بِشِرَاكٍ؛ أَفَمِنَ الْكِبْرِ هُوَ؟ قَالَ:

((لَا؛ إِنَّمَا الكِبْرُ: مَنْ سَفِهَ الحق، وغَمَصَ الناس)).

= (4567)[65: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1626).

ص: 85

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ كِسْوَةِ الْحِيطَانِ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُرِيدُ بِهَا التَّجَمُّلَ دُونَ الِارْتِفَاقِ

ص: 85

5444 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ - مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ -، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تِمْثَالٌ))، فَقُلْتُ: أَنْطَلِقُ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ! إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي، أَنَّ

⦗ص: 86⦘

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تِمْثَالٌ أَوْ كَلْبٌ))؛ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ: خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُوله، فَأَخَذْتُ نَمَطًا، فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْمَعْرِضِ، فَلَمَّا جَاءَ؛ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَنَصَرَكَ وَأَكْرَمَكَ! فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَأَى فِيهِ النَّمَطَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، وَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ، حَتَّى هَتَكَهُ - أَوْ قَطَعَهُ -، ثُمَّ قَالَ:

((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا - فِيمَا رَزَقَنَا - أَنْ نَكْسُوَ الطِّينَ وَالْحِجَارَةَ))؛ قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ قِطْعَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ علي.

= (5468)[8: 5]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (109 ـ 112): م.

ص: 85

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَغْيِيرَ شَيْبِهِ بِبَعْضِ مَا يُغَيِّرُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ

ص: 86

5445 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ـ وَكَانَ أسنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ ـ فَغَلَّفها بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا سَوَادًا

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ فَقُلْتُ: قَنَأَ لونها سواداً قال: لم أقل سَوَاداً

= (5469)[5: 4]

⦗ص: 87⦘

صحيح: خ (3920) تعليقاً.

ص: 86

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْضِيبِ اللِّحَى لِمَنْ تعرَّى عَنِ العلل فيه

ص: 87

5446 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يصبغون؛ فخالفوهم)).

= (5470)[13: 1]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (104).

ص: 87

ذكر الزجر عن اختضاب المرء بالسواد

ص: 87

5447 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

أُتي بِأَبِي قُحَافَةَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ -؛ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَثُغَامَةٍ بَيْضَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((غَيِّروا رأسه، واجتنبوا السواد)).

= (5471)[16: 2]

صحيح لغيره ـ ((غاية المرام)) (105): م.

ص: 87

5448 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ -، فَقَالَ

⦗ص: 88⦘

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ:

((لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ؛ لَأَتَيْنَاهُ)) - تَكْرِمَةً لِأَبِي بَكْرٍ -، قَالَ: فَأَسْلَمَ وَرَأْسُهُ؛ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيْضَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((غيروهما، وجنِّبوه السواد)).

= (5472)[109: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (496).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ- رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((غَيِّرُوهُمَا)): لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْءٍ، وَالْمَأْمُورُ فِي وَصْفِهِ مُخَيَّرٌ أَنْ يُغَيِّرَهُمَا بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى السَّوَادَ مِنْ بَيْنِهَا، فَنَهَى عَنْهُ، وَبَقِيَ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ على حالتها.

ص: 87

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ إِذَا كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يُغَيِّرُونَهُ

ص: 88

5449 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((غَيِّرُوا الشَّيْبَ، ولا تَشَبَّهوا باليهود والنصارى)).

= (5473)[103: 1]

حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (836)، ((حجاب المرأة)).

ص: 88

ذِكْرُ أَحْسَنِ مَا يُغَيَّرُ بِهِ الشَّيْبُ

ص: 88

5450 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زنجويه، قال: حدثنا عبد الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 89⦘

((إِنَّ أَحْسَنَ ما غيرتم به الشيب: الحناء، والكتَمُ)).

= (5474)[103: 1]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (3622).

ص: 88

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَصِّ الشَّوَارِبِ وَتَرْكِ اللِّحَى

ص: 89

5451 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.

= (5475)[103: 1]

صحيح ـ ((الترمذي)) (2925 و 2526): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَاسْمُ أَبِي بَكْرٍ: عُمَرُ.

ص: 89

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ص: 89

5452 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

ذُكِرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الْمَجُوسَ، فَقَالَ:

((إِنَّهُمْ يُوفُونَ سِبَالَهم، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، فَخَالِفُوهُمْ)).

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُزُّ سِبَالَهُ، كَمَا تُجَزُّ الشاة أو البعير.

= (5476)[103: 1]

⦗ص: 90⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2834).

ص: 89

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَصِّ الشَّوَارِبِ مُخَالَفَةً للمشركين فيه

ص: 90

5453 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ؛ فَلَيْسَ منا)).

= (5477)[61: 2]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4438)، ((الروض)) (313).

ص: 90

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ الفطرة

ص: 90

5454 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ: حَدَّثَنَا هشام بن عمار: حدثنا الوليد ابن مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((الْفِطْرَةُ: قَصُّ الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة)).

= (5478)[32: 3]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (43): خ.

ص: 90

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يُرد بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

ص: 90

5455 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 91⦘

((خَمْسٌ مِنَ الفطرة: قَصُّ الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والاستحداد، والختان)).

= (5479)[32: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (73): ق.

ص: 90

5456 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظفار، ونتف الإبط)).

= (5480)[90: 1]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 91

5457 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

((الفطرة خمس: تقليم الأظفار، وقص الشارب، والاستحداد، والختان، ونتف الإبط)).

= (5481)[62: 1]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 91

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْفِطْرَةِ لَا أَنَّهَا كُلَّهَا الْفِطْرَةُ نَفْسُهَا

ص: 92

5458 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

((خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار)).

= (5482)[90: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 92

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الشَّعْرِ لِمُرَبِّيهِ وَتَنْظِيفِ الثِّيَابِ إِذِ النَّظَافَةُ مِنَ الدِّينِ

ص: 92

5459 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَى رَجُلًا شَعْثًا، فَقَالَ:

((أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟! ))، وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ:

((أَمَا كَانَ هَذَا يجد ما يغسل به ثوبه؟! )).

= (5483)[83: 1]

صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (493).

ص: 92

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّرَجُّلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِمَنْ بِهِ الشَّعْرُ

ص: 93

5460 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرجُّلِ إِلَّا غِبًّا.

= (5484)[41: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (501).

ص: 93

5461 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُون رؤوسهم، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

= (5485)[13: 5]

صحيح ـ ((حجاب المرأة)) (ص 98)، ((مختصر الشمائل)) (24): ق.

ص: 93

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ فِي الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ عَلَى أَهْلِهِ

ص: 93

5462 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ، وَيَقُولُ:

((إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا؛ فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا)).

⦗ص: 94⦘

قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو عُشَّانَةَ؛ اسْمُهُ: حي بن يؤمن.

= (5486)[23: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (338).

ص: 93

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ محرم عليهم

ص: 94

5463 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذهب.

= (5487)[5: 2]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)): ق.

ص: 94

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يتختَّم الْمَرْءُ بِخَاتَمِ الْحَدِيدِ أَوِ الشَّبَهِ

ص: 94

5464 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ أَبُو طَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ـ، فَقَالَ:

((مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟! ))، فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ - وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ-، فَقَالَ:

((مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ؟! ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ:

((مِنْ وَرِقٍ؛ ولا تُتِمَّهُ مثقالًا)).

⦗ص: 95⦘

= (5488)[86: 2]

ضعيف ـ ((المشكاة)) (4396)، ((آداب الزفاف)) (217 - 218 / المكتبة الإسلامية).

ص: 94

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْبَسَ الْمَرْءُ خَاتَمَ الذهب إذا لُبْسُهُ فِي الدُّنْيَا لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ

ص: 95

5465 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ - مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، حَدَّثَهُ:

أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَحَدَّثَهَا! فَقَالَتْ: إِنَّ لَكَ شَأْنًا، فَارْجِعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأَلْقِ الْخَاتَمَ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ! أَذِنَ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ عليه السلام، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْرَضْتَ عَنِّي؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّكَ جِئْتَنِيَ وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ - وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِيٍّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ -؟! فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((مَا جِئْتَ بِهِ غَيْرُ مُغْنٍ عَنَّا شَيْئًا؛ إِلَّا مَا أَغْنَتْ عَنَّا حِجَارَةُ الحَرَّةِ! وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا))، فَقَالَ الرَّجُلُ: اعْذُرْنِي فِي أَصْحَابِكَ، لَا يَظُنُّونَ أَنَّكَ سَخِطْتَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَذَرَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي كان منه إنما كان لخاتمه.

= (5489)[86: 2]

ضعيف ـ ((تيسير الانتفاع)) / أبو النجيب.

ص: 95

ذِكْرُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْخَاتَمَ مِنَ الوَرِقِ يُرِيدُ بِهِ لُبْسَهُ

ص: 96

5466 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّهُ أَبْصَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ - يَوْمًا وَاحِدًا -، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم.

= (5490)[9: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2925): ق، وفي الرواية الآتية بعد حديث: من ذهب .... وهي الأصح.

ص: 96

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْخَاتَمَ الذَّهَبَ الَّذِي رَمَى به

ص: 96

5467 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَلَبِسَهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا))؛ فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خواتيمهم.

= (5491)[9: 5]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (63/ 84)، ((الصحيحة)) (1192): ق.

ص: 96

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ بن سعد الذي ذكرناه

ص: 97

5468 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ - يَوْمًا - خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاضْطَرَبَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ:

((لا ألبسه أبداً)).

= (5492)[9: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2975).

ص: 97

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَمَى صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ ذَلِكَ

ص: 97

5469 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

اتَّخَذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فَلَبِسَهُ، وَقَالَ:

((شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ))، ثم رمى به.

= (5493)[9: 5]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4405/ التحقيق الثاني).

ص: 97

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْفَاصِلِ لِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

ص: 97

5470 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 98⦘

الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَأَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ:

((لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا))؛ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَجَعَلَ فصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ؛ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

= (5494)[9: 5]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) / (الخاتم): ق.

ص: 97

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 98

5471 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:

((لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا))، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ؛ حَتَّى هَلَكَ مِنْهُ في بئر أريس.

= (5495)[9: 5]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 98

ذِكْرُ مَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 98

5472 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ،

⦗ص: 99⦘

قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: (مُحَمَّدٌ) سطرٌ، و (رسول) سطرٌ، و (الله) سطرٌ.

= (5496)[43: 2]

صحيح لغيره - ((مختصر الشمائل)) (58/ 74): ق.

ص: 98

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْقَشَ فِي الْخَوَاتِيمِ بِمَا نَقْشُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خاتمه

ص: 99

5473 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِنِّي اصْطَنَعْتُ خَاتَمًا؛ فَلَا يَنْقُشْ أحدٌ على نقشه)).

= (5497)[43: 2]

صحيح ـ ((النسائي)) (5208): خ.

ص: 99

ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ أَنْ يَنْقُشُوا نَقْشَ خَاتَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 99

5474 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا، وَقَالَ:

((إِنَّا صَنَعْنَا حِلْقًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا؛ فَلَا يَنْقُشْ عليه أحد)).

= (5498)[9: 5]

صحيح: خ ـ انظر ما قبله.

ص: 99

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تَخَتُّمَ الْمَرْءِ فِي يَسَارِهِ مِنَ السُّنَّةِ

ص: 100

5475 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ولَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، ثُمَّ رَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خاتماً من ورق.

= (5499)[9: 5]

صحيح: ق - انظر (5470).

ص: 100

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها فيه

ص: 100

5476 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فكان يختم به، ولا يلبسه.

= (5500)[9: 5]

صحيح ـ دون قوله: ولا يلبسه؛ فإنه شاذ ـ ((النسائي)) (5218).

ص: 100

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لُبْسُهُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَمِنَ ثَلْبَ النَّاسِ إياه

ص: 100

5477 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ:

⦗ص: 101⦘

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ -:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه.

= (5501)[9: 5]

صحيح ـ ((الإرواء)) (3/ 303).

ص: 100

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمَرْءِ خَاتَمَهُ فِي السَّبَّابَةِ أَوِ الْوُسْطَى

ص: 101

5478 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:

نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ القَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ وَعَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

= (5502)[109: 2]

صحيح: م (6/ 153).

ص: 101

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوَشْمِ إِذِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ ذَلِكَ مَلْعُونَانِ

ص: 101

5479 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((الْعَيْنُ حَقٌّ)) وَنَهَى عَنِ الوشم.

= (5503)[3: 2]

⦗ص: 102⦘

صحيح: خ (5740).

ص: 101

ذكر لعن المصطفى المستوشمات والواشمات

ص: 102

5480 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: لُعِنَتِ الْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ؛ وَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ؟! قَالَ: بَلَى وجدتِ، وَلَكِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ! قَالَتْ: وَأَيْنَ هُوَ؟! قَالَ: أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]؟! قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: هُوَ ذَاكَ، قَالَتْ: أَمَا إِنِّي لَأَرَى عَلَى أَهْلِكَ بَعْضَ ذَلِكَ! قَالَ: فَادْخُلِي فَانْظُرِي، فَدَخَلَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: هَلْ رَأَيْتِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ رَأَيْتِ شيئاً من ذلك؛ ما صَحِبْنَنِي.

= (5504)[109: 2]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (1989): ق.

ص: 102

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم المغيِّرات خَلْقَ اللَّهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

ص: 102

5481 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، والمتنمِّصات، والمتفلِّجات

⦗ص: 103⦘

لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ - يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ -؛ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! قَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُهُ؟! قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ! ثُمَّ قَالَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]؛ قَالَ: قَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا الْآنَ عَلَى امْرَأَتِكَ! قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمْ ترى شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فقال: أما لوكان ذلك؛ لم نجامعها.

= (5505)[109: 2]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 102

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَزَعِ أَنْ يُعْمَلَ فِي رؤوس الصِّبْيَانِ وَالرِّجَالِ مَعًا

ص: 103

5482 -

أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ - بِمَكَّةَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.

فَقُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قال: إذا حلق الصبي؛ ترك ههنا شعراً وههنا شَعْرًا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ، فَقِيلَ

⦗ص: 104⦘

لِعُبَيْدِ اللَّهِ: الْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ، فقال: لا أدري! هكذا قال.

= (5506)[108: 2]

صحيح: ق، وليس عند م (6/ 64 ـ 65) تفسير القزع إلا مختصراً كالذي بعده.

ص: 103

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ وَسَطُ رَأْسِ الصبي يترك حَوَالَيْهِ عَلَيْهَا الشَّعْرُ

ص: 104

5483 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ: أَنْ يُحلق رَأْسُ الصبي، ويُترك بعض شعره.

= (5507)[13: 4]

صحيح: ق.

ص: 104

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَزَعَ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ ضِدَّيه الْحَلْقِ وَالْإِرْسَالِ مَعًا

ص: 104

5484 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا حُلِقَ بعضُ شَعْرِهِ، وتُرِكَ بعضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:

((احلقوه كله، أو اتركوه كله)).

= (5508)[13: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1123): م.

ص: 104

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شعر غيرها

ص: 105

5485 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عبيد اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الزُّورِ.

= (5509)[6: 2]

صحيح: ق.

ص: 105

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّورَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ هُوَ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا

ص: 105

5486 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ - يَقُولُ: مَا بَالُ نساء يجعلن في رؤوسهن مِثْلَ هَذَا؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا؛ إِلَّا كان زوراً)).

= (5510)[6: 2]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 125).

قَالَ الشَّيْخُ: الرِّوَايَةُ كُلُّهَا: ((زَوْر))، وَالصَّوَابُ:((زُور)): أَنْ تُضَمَّ الزَّايُ.

ص: 105

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ سَمَّاهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 105

5487 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:

⦗ص: 106⦘

قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورُ.

= (5511)[6: 2]

صحيح: ق.

ص: 105

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكَتْ لَمَّا اسْتَوْصَلَتْ نِسَاؤُهُمْ

ص: 106

5488 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَامَ - حجَّ؛ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - تَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ؛ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ:

((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَيْثُ اتَّخَذَ هذه نساؤهم)).

= (5512)[6: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (100): ق.

ص: 106

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ مَعًا

ص: 106

5489 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، والواشمة والمستوشمة.

= (5513)[6: 2]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 114)، ((غاية المرام)) (93): ق.

ص: 106

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ

ص: 107

5490 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عن عمر بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:

إِنَّ جَارِيَةً زوَّجُوها ، فَمَرِضَتْ ، فتمعَّط شَعْرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا فِي شَعْرِهَا ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَعَنَ اللَّهُ الواصلة والمستوصلة والمُوَاصِلَةَ)).

= (5514)[6: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (98): ق.

ص: 107

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا يُشْبِهُ الشَّعْرَ يُرِيدُ بِهِ الزُّورَ

ص: 107

5491 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

= (5515)[6: 2]

صحيح: م (6/ 167).

ص: 107

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم المستوصلات والواصلات

ص: 107

5492 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ:

⦗ص: 108⦘

سَمِعْتُ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مرضت، فتمرَّط شعرها، فأرادوا يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فلعن الواصلة والمستوصلة.

= (5516)[109: 4]

صحيح ـ مكرر (5490).

ص: 107

‌1 - بَابُ آدَابِ النَّوْمِ

ص: 109

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الِانْتِشَارِ لِلْمَرْءِ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ

ص: 109

5493 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - عَبْدَانُ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ كِلَابٍ، أَوْ نُهَاق حُمُرٍ - بِاللَّيْلِ -؛ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ؛ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ، وأقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلَا - يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهِ فِي لَيْلِهِ مَا شَاءَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وغطُّوا الجرار، واكفأوا الآنية، وأوكوا القرب)).

= (5517)

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3183 و 3184)، ((الإرواء)) (39).

ص: 109

[5493/*]- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ....... نحوه.

= (5518)[95: 1]

ص: 109

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضرم عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ بِأَمْرِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهَا ذَلِكَ

ص: 109

5494 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ آدَمَ الْجُرْجَانِيُّ

⦗ص: 110⦘

غُنْدَرٌ -، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

جَاءَتْ فَأَرَةٌ، فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ، فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تزجُرها، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((دَعِيهَا))، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهَا، فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الخُمرة الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَاعِدًا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((إِذَا نِمْتُمْ؛ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا، فَتُحْرِقُكُمْ)).

= (5519)[95: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1426).

ص: 109

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْعَدُوِّ عَلَى النَّارِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

ص: 110

5495 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

احْتَرَقَ بَيْتٌ - بِالْمَدِينَةِ - عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَأْنِهِمْ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ؛ فأطفئوها عنكم)).

= (5520)[95: 1]

صحيح ـ ((تخريج المشكاة)) (4209 / التحقيق الثاني): ق.

ص: 110

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِزَالَةِ الْغَمَرِ مِنْ يَدِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ

ص: 111

5496 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَعَرَضَ له عارض؛ فلا يلومن إلا نفسه)).

= (5521)[66: 3]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4219)، ((الصحيحة)) (2956).

ص: 111

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَوَى إِلَى مَضْجَعِهِ يُرِيدُ النَّوْمَ

ص: 111

5497 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ:

((اللَّهُمَّ قني عذابك يوم تبعث عبادك))

= (5522)[12: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2754): خ.

ص: 111

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ البراء

ص: 111

5498 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 112⦘

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اضْطَجَعَ لِيَنَامَ؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ:

((اللَّهُمَّ قِنِي عذابك يوم تبعث عبادك)).

= (5523)[12: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ.

ص: 111

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَتَى مَضْجَعَهُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

ص: 112

5499 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبي بكير، ق ال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ

(1)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو إِلَيْهِ أَثَرَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بِسَبْيٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تَلْقَهُ، وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، فَحَدَّثَتْهَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا -؛ فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ:

((مَكَانَكُمَا))، وَقَعَدَ بَيْنَنَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ:

((أَدَلُّكَمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟! تُكَبِّرَانِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وتسبِّحان ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ - إِذَا أَخَذْتُمَا مضاجعكما -؛ فإنه

⦗ص: 113⦘

خير لكما من خادم)).

= (5524)[104: 1]

صحيح ـ ((التعقيب على حجاب المودودي)) (ص 427): ق.

(1)

تابعه مجاهد (5504).

وتابع ابن أبي ليلى: عبيدة (6883).

ص: 112

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ

ص: 113

5500 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ - بِحَرَّانَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي! قَالَ:

((اقرأ: {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1])).

= (5525)[[104: 1]]

صحيح لغيره ـ ((صحيح الموارد)) (2005/ 2363 و 2364)، وانظر (5520).

ص: 113

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل

ص: 113

5501 -

أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا؛ فَتَكْفُلُهَا زَيْنَبُ؟! ))، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا، قَالَ:

((فَمَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ ))، قَالَ: جِئْتُ لِتعلِّمني شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي؟ قَالَ:

⦗ص: 114⦘

((اقْرَأْ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الْكَافِرُونَ: 1]، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ من الشرك)).

= (5526)[104: 1]

صحيح لغيره دون: ((هل لك ..... )) إلى: تركتها عند أمها - ((التعليق الرغيب)) (1/ 209)، ((التعليقات الحسان)) (786 و 787)، ((المشكاة)) (2161/ التحقيق الثاني)، ((صحيح الموارد))، وسيأتي (5520).

ص: 113

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ

ص: 114

5502 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ ـ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَوْصَى رَجُلًا ـ أَنْ يَقُولَ:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وفوَّضت أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إليك، لا ملجأ ولا منجى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

فَإِنْ مَاتَ؛ مَاتَ عَلَى الفطرة)).

= (5527)[2: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2889): ق.

ص: 114

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَ قَائِلِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

ص: 114

5503 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ - بِتُسْتَرَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ

⦗ص: 115⦘

الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مَنْ قَالَ - حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ -: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ -وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ: غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ أَوْ خَطَايَاهُ؛ ـ شَكَّ مِسْعَرٌ ـ، وَإِنْ كَانَ مثل زبد البحر)).

= (5528)[2: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3414).

ص: 114

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ يَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنْ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ

ص: 115

5504 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ

(1)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْتَخْدِمُهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((أَلَا أَدُلُّكِ - أَوْ أُعَلِّمُكِ - مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ؟! إِذَا أَوَيْتِ إِلَى فِرَاشِكِ؛ فسبَِّحي وَكَبِّرِي، وهلِّلي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ -)).

قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: فَلَمْ أَدَعْهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

⦗ص: 116⦘

قَالُوا: وَلَا ليلة صفين؟! قال: ولا ليلة صفين.

= (5529)[2: 1]

صحيح: ق.

(1)

تابعه الحكم (5499).

ص: 115

ذِكْرُ مَا يُهلل الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ

ص: 116

5505 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَضَوَّر مِنَ اللَّيْلِ؛ قَالَ:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بينهما؛ العزيز الغفار)).

= (5530)[12: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2066).

ص: 116

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْقِبَ التَّهْلِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِسُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْعِلْمِ وَنَفْيِ الزَّيْغِ عَنِ الخَلَدِ

ص: 116

5506 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ؛ قَالَ:

⦗ص: 117⦘

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزْغْ قَلْبِي بَعْدَ أَنْ هَدَيْتَنِيَ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)).

= (5531)[12: 5]

ضعيف ـ ((الكلم الطيب)) (45).

ص: 116

ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا أَحْيَاهُ بَعْدَ إِمَاتَتِهِ

ص: 117

5507 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ؛ قَالَ:

((اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ))؛ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ:

((الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور)).

= (5532)[12: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2754): خ.

ص: 117

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنَ النَّوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِنْ أَدْرَكَتْهُ مَنِيَّتُهُ

ص: 117

5508 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ؛ أَتَاهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ: اخْتِمْ بِخَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرٍّ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ، ثُمَّ نَامَ؛ بَاتَتِ الْمَلَائِكَةُ

⦗ص: 118⦘

تكلأه، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَالَ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ، فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ نَفْسِي، وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي {يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن تزولا .... } إلى آخر الآية [فاطر: 41]، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي {يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ على الأرض إلا بإذنه .... } [الحج: 65]، فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

= (5533)[2: 1]

ضعيف ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 240)، ((ضعيف الأدب المفرد)) (191).

ص: 117

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْغُفْرَانَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ مَضْجَعَهُ إِنْ أَمْسَكَ نَفْسَهُ وَحَفِظَهَا إِنْ أَرْسَلَهَا

ص: 118

5509 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ؛ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارَهُ ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ ، ويُسَمِّي اللَّهَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ! فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنَ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ رَبِّي! بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي؛ فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا؛ فَاحْفَظْهَا بما تحفظ به عبادك الصالحين)).

= (5534)[104: 1]

صحيح ـ ((الكلم الطيب)) (34)، ((صحيح الأدب المفرد)) (932): ق.

ص: 118

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أَمْرُ لِمَنْ أَتَى مَضْجَعَهُ ووسَّد يَمِينَهُ

ص: 119

5510 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ - بِحَرَّانَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ؛ فَلْيَنْزِعْ إِزَارَهُ وَلْيَنْفُضْ بِدَاخِلَتِهَا فِرَاشَهُ ، ثُمَّ ليتوسَّد يَمِينَهُ ، وَيَقُولُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَضَعُ جَنْبِي ، وَبِكَ ارْفَعُهُ ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَهَا؛ فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا؛ فَاحْفَظْهَا بما تحفظ به عباد الصالحين)).

= (5535)[104: 1]

صحيح ـ المصدر نَفْسِهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ: سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالطَّرِيقَانِ - جَمِيعًا - مَحْفُوظَانِ.

ص: 119

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذَا الدُّعَاءِ إنما أمر للآخذ مضجعه وهو متوضىء للصلاة

ص: 119

5511 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يحدِّث ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ؛ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ - رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ - ، لَا مَلْجَأَ وَلَا منجى مِنْكَ إِلَّا

⦗ص: 120⦘

إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَاجْعَلْهُ آخِرَ مَا تَقُولُ ، فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ)).

فَقُلْتُ - أَسْتَذْكِرُهُنَّ -: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَقَالَ:

((وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)).

= (5536)[104: 1]

صحيح ـ ((الروض النضير)) (154)، ((الصحيحة)) (2889): ق.

ص: 119

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ قَضَاءَ دَيْنِهِ وَغِنَاهُ مِنَ الْفَقْرِ عِنْدَ مَنَامِهِ

ص: 120

5512 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، قَالَ:

كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا - إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ - أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ يقول:

((اللهم رب السموات وَرَبَّ الْأَرْضِ! وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ! رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى! مُنزل التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ! أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ: أَنْتَ الْأَوَّلُ؛ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ؛ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ؛ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ: اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ ، وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ)).

وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

= (5537)[104: 1]

صحيح ـ ((تخريج الكلم الطيب)) (40).

ص: 120

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى مَا كَفَاهُ وَآوَاهُ عِنْدَ إرادته النوم

ص: 121

5513 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين المعلم ، قال: حدنا ابْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ - إِذَا تبوَّأ مَضْجَعَهُ -:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كفاني وآواني وسقاني ، الحمد له الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! وَمَالِكَ كُلِّ شَيْءٍ! وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ! لَكَ كُلُّ شَيْءٍ ، أَعُوذُ بك من النار))

(1)

.

= (5538)[12: 5]

صحيح ـ انظر التعليق.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (2/ 117): ثنا عبد الصمد .... به؛ وهذا على شرطهما.

ص: 121

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسمي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

ص: 121

5514 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِراش ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ:

⦗ص: 122⦘

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ؛ قَالَ:

((اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا)) ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بعدما أماتنا؛ وإليه النشور)).

= (5539)[12: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2754): خ ، ومضى (5507).

ص: 121

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ وَكَفَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

ص: 122

5515 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ؛ قَالَ:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا ، وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ له ولا مؤوي! )).

= (5540)[12: 5]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (219): م.

ص: 122

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

ص: 122

5516 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ؛ قَالَ:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي ، وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا ، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا ، اللَّهُمَّ

⦗ص: 123⦘

إِنْ تَوَفَّيْتَهَا؛ فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا؛ فَاحْفَظْهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ))

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ: أَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: بَلْ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ كَانَ يَقُولُهُ ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

= (5541)[12: 5]

صحيح: م (8/ 78).

ص: 122

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَفْوِيضُ النَّفْسِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

ص: 123

5517 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ؛ قَالَ:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ - رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ - ، لَا مَلْجَأَ ولامنجى منك إلا إليك)).

= (5542)[12: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2889)، ((الروض)) (154): خ.

ص: 123

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

ص: 123

5518 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ؛ جَمَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا ، ثُمَّ قرأ:

⦗ص: 124⦘

{قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1]، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق: 1] ، وَ {قُلْ أعوذ برب الناس} [النَّاسِ: 1] ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَرَأْسَهُ ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ.

قَالَ عَقِيلٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَفْعَلُ ذلك.

= (5543)

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3104): خ.

ص: 123

ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي يُستحب اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ به

ص: 124

5519 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ؛ جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا ، وَقَرَأَ فِيهِمَا بِـ:{قُلْ هو الله أحد} [الإخلاص: 1]، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق: 1] ، وَ {قُلْ أعوذ برب الناس} [الناس: 1] ، ثم يمسح بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ - يَفْعَلُ ذَلِكَ ثلاث مرات -.

= (5544)[12: 5]

صحيح: خ ـ انظر ما قبله.

ص: 124

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ

ص: 124

5520 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ - بِحَرَّانَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي؟ قَالَ:

⦗ص: 125⦘

(({قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1])).

= (5545)[104: 1]

صحيح لغيره: مضى (5500).

ص: 124

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل

ص: 125

[5520/*]- أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا؛ فَتَكْفُلُهَا زَيْنَبُ؟! )) ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا ، قَالَ:

((فَمَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ )) ، قَالَ: جِئْتُ لتعلِّمني شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي؟ قَالَ:

((اقْرَأْ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الْكَافِرُونَ: 1] ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ من الشرك)).

= (5546)[104: 1]

صحيح لغيره دون ما تقدم الإشارة إليه برقم (5501).

ص: 125

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُجَانَبَةَ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

ص: 125

5521 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

سَمِعَتْنِي عَائِشَةُ وَأَنَا أتكلَّم بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَتْ: يَا عُرَيُّ! أَلَا

⦗ص: 126⦘

تُرِيحُ كَاتِبَكَ؟! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَنَامُ قَبْلَهَا ، وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا

(1)

.

= (5547)[28: 5]

صحيح: انظر التعليق.

(1)

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الحسن بن سفيان - وهو النسوي -، وهو حافظ ثقة ثبت مشهور.

ص: 125

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ والسمر بعدها

ص: 126

5522 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، والحديث بعدها ـ يعني: عشاء الآخرة ـ.

= (5548)[30: 2]

صحيح ـ ((الروض)) (915): ق.

ص: 126

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَوْمِ الْإِنْسَانِ عَلَى بَطْنِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يُحِبُّ تِلْكَ النومة

ص: 126

5523 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى بَطْنِهِ ، فغَمَزَهُ بِرِجْلِهِ ،

⦗ص: 127⦘

وَقَالَ:

((إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةً لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ)).

= (5549)[2: 1]

حسن صحيح ـ ((المشكاة)) (4718).

ص: 126

ذِكْرُ بُغض اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا النَّائِمِينَ عَلَى بطونهم

ص: 127

5524 -

أخبرنا أبو سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ طِغْفَةَ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ - بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ:

((يَا فُلَانُ! انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ ، وَيَا فُلَانُ! انطَلِق مَعَ فُلَانٍ)) ، حَتَّى بَعَثَ خَمْسَةً - أَنَا خَامِسُهُمُ - ، فَقَالَ:

((قُومُوا مَعِي)) ، فَفَعَلْنَا ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ - ، فَقَالَ:

((يَا عَائِشَةُ! أَطْعِمِينَا)) ، فقرَّبَتْ جَشِيشَةً ، ثُمَّ قَالَ:

((يَا عَائِشَةُ! أَطْعِمِينَا)) ، فقرَّبت حَيْسًا ، ثُمَّ قَالَ:

((يَا عَائِشَةُ! اسْقِينَا)) ، فَجَاءَتْ بعُسٍّ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ:

((يَا عَائِشَةُ! اسْقِينَا)) ، فَجَاءَتْ بعُسٍّ دُونَهُ ، ثُمَّ قَالَ:

((إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ عِنْدَنَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَتَيْتُمُ الْمَسْجِدَ فَنِمْتُمْ فِيهِ)) ، قَالَ: فَنِمْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، فَأَصَابَنِي نَائِمًا عَلَى بطني ، فركضني برجله ، فقال:

⦗ص: 128⦘

((مالكَ وَلِهَذِهِ النَّوْمَةِ؟! هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ ـ أَوْ يبغضها الله ـ)).

= (5550)[109: 2]

ضعيف ـ ((تخريج المشكاة)) (4719/ التحقيق الثاني).

ص: 127

5525 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يَسْتَلْقِ الْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ ، وَيَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخرى)).

= (5551)[96: 2]

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (1255): م.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ: هُوَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ الْمَرْءُ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يُشِيلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، وَيَضَعَهَا عَلَى الْأُخْرَى ، وذاك أن القوم كانوا أصحاب مآزر ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا وَصَفْتُ مَنْ عَلَيْهِ الْمِئْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ؛ رُبَّمَا تُكْشَفُ عَوْرَتُهُ ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.

ص: 128

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي يُضَادُّ فِي الظَّاهِرِ الْخَبَرَ الَّذِي ذكرناه

ص: 128

5526 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عبَّاد بْنِ تَمِيمٍ ،عَنْ عَمِّهِ:

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إحدى رجليه على الأخرى.

= (5552)[96: 2]

⦗ص: 129⦘

صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (917): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ صلى الله عليه وسلم: هُوَ مَدَّ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعًا، وَوَضْعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، دُونَ ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ ، وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، فَزَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَتَضادُّ وتَتَهاتَرُ.

ص: 128

ذكر الخبر الدال على أن الفعل المزجور عَنْهُ إِنَّمَا أُريد بِذَلِكَ رَفْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لَا وَضْعُهَا عَلَيْهَا

ص: 129

5527 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخرى - وهو مستلق على ظهره -.

= (5553)[96: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3/ 255).

ص: 129

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

ص: 129

5528 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 130⦘

أنه نَهَى أَنْ يَسْتَلْقِيَ الرَّجُلُ؛ وَيَثْنِيَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخرى.

= (5554)[96: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ.

ص: 129

‌44 - كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

ص: 131

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خِصَالًا مَعْلُومَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ص: 131

5529 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ورَّاد - مَوْلَى الْمُغِيرَةِ - ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِنَّ اللَّهَ حرَّم عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، ومَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال)).

= (5555)[68: 3]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (60/ 69): ق.

ص: 131

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ علل معدودة

ص: 131

5530 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنِ اكتُب إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَدَعَا غُلَامَهُ ورَّاداً ، فَقَالَ: اكْتُبْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ.

⦗ص: 132⦘

سَمِعَ الشَّعْبِيُّ هَذَا ، عَنْ ورَّادٍ ، عن المغيرة؛ قاله الشيخ.

= (5556)[43: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) ـ أيضاً ـ: ق.

ص: 131

ذِكْرُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَحَقَّ بُغض الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ

ص: 132

5531 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ: أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إلي ، وأبعدكم مني في الآخرة: أسوأكم أخلاقاً ، المتشدقون ، المتفيهقون ، الثرثارون)).

= (5557)[109: 2]

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (791).

ص: 132

ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا

ص: 132

5532 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ ، وَالْفَقِيرُ المُختال ، والشيخ الزاني ، والإمام الجائر)).

= (5558)[109: 2]

⦗ص: 133⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) (363).

ص: 132

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَمْكُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ يُخَادِعَهُ فِي أَسْبَابِهِ

ص: 133

5533 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ غَشَّنا؛ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ في النار))

(1)

.

= (5559)[84: 2]

حسن - ((الإرواء)) (1319).

(1)

هذا الحديث - والذي بعده - تكرراً في ((الأصل))، وفي ((طبعة المؤسسة)) برقم (567) و (568). ((الناشر)).

ص: 133

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُفسد الْمَرْءُ امْرَأَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ يُخَبِّب عُبَيْدَهُ عَلَيْهِ

ص: 133

5534 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بن هشام ، قال: حدثنا عمار بن زريق ، عن عبيد اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مَنْ خبَّبَ عَبْدًا عَلَى أَهْلِهِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً على زوجها؛ فليس منا)).

= (5560)[61: 2]

⦗ص: 134⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) (324) ، ((صحيح أبي داود)) (1890).

ص: 133

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَبَائِرِ السَّبْعِ إِذْ هُنَّ الموبقات

ص: 134

5535 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:

((الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)).

= (5561)[3: 2]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2558).

ص: 134

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لَمْ يُرِدْ النَّفْيَ عَمَّا دُونَهُ

ص: 134

5536 -

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ:

((الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ)) ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:

((ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:

((ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ)).

قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امرىء مسلم

⦗ص: 135⦘

بيمين صبر ، وهو فيها كاذب.

= (5562)[3: 2]

صحيح: خ.

ص: 134

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ من الكبائر

ص: 135

5537 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مِنْ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ؛ إِلَّا كَانَتْ كَيَّةً

(1)

فِي قَلْبِهِ يَوْمَ القيامة)).

= (5563)[109: 2]

حسن صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 46) ، ((المشكاة)) (3777 / التحقيق الثاني) ، ((الصحيحة)) (3364).

(1)

وكذا في ((طبعة المؤسسة))! وفي ((الموارد)): ((نكتة)) ، وهو الصواب الذي يلتئم مع السياق ، ويوافق ((سنن الترمذي)) ، والمصادرالأخرى.

ص: 135

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

ص: 135

5538 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 136⦘

((يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، لَا تتولَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ، وَلَا تَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ)).

= (5564)[106: 2]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2552): م.

ص: 135

5539 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ - بِمِصْرَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى المنبر:

((أُحَرِّجُ مال الضعيفين: اليتيم والمرأة)).

= (5565)[106: 2]

حسن ـ ((الصحيحة)) (1015).

ص: 136

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ مَا يُعذَّب بِهِ فِي الْقِيَامَةِ أَكَلَةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى

ص: 136

5540 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

((يُبعث يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ ، تأجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا)) ، فَقِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ:

((أَلَمْ تَرَ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يأكلون في بطونهم ناراً .... } الآية؟! )). [النساء: 10].

= (5566)[72: 3]

⦗ص: 137⦘

موضوع - ((الضعيفة)) (5458).

ص: 136

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا لِمَنْ كَانَ غِذَاؤُهُ حَرَامًا

ص: 137

5541 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! النَّاسُ غَادِيَانِ: فغادٍ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ فمُعتقها ، وغادٍ مُوبِقُهَا ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تطفىء الخطيئة؛ كما يذهب الجليد على الصفا)).

= (5567)[66: 3]

ضعيف بهذا اللفظ - ((الضعيفة)) (5797).

ص: 137

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَكْرَهُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

ص: 137

5542 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكِ ومُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ لها من الله طالباً)).

= (5568)[3: 2]

⦗ص: 138⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) (513) ، ((الرورض)) تحت الحديث (351).

ص: 137

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ الشُّبُهَاتِ سُتْرَةً بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْوقُوعِ فِي الْحَرَامِ الْمَحْضِ نَعُوذُ بِاللَّهِ منه

ص: 138

5543 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكْلِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:

((اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ؛ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ)).

= (5569)[63: 1]

حسن - ((الصحيحة)) (896).

ص: 138

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ إِتْبَاعِ الْمَرْءِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ إِذِ اسْتِعْمَالُهَا يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الْأَمَانِيَّ

ص: 138

5544 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:

((يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى ، وَلَيْسَتْ لك الآخرة)).

= (5570)[19: 2]

⦗ص: 139⦘

حسن - ((الجلباب)) (ص 77/ الطبعة الجديدة).

ص: 138

5545 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سعيد ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الفُجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصري.

= (5571)[19: 2]

صحيح ـ ((الجلباب)) ـ أيضاً ـ (78).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْأَمْرُ بِصَرْفِ الْبَصَرِ: أَمَرُ حَتْمٍ عَمَّا لَا يَحِلُّ ، وَهُوَ مُقِرُّونٌ بِالزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ ، وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى مَا حَرُم.

ص: 139

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ حِينَئِذٍ

ص: 139

5546 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً ، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ ، وَقَالَ:

((إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ؛ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ؛ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي معها)).

= (5572)[78: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (235): م.

ص: 139

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أعجبته

ص: 140

5547 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ - بِحِمْصَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُعْجِبُهُ؛ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَقَعَ بِهِمْ؛ فإن ذلك معهم)).

= (5573)[95: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 140

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى عَوْرَتِهِنَّ

ص: 140

5548 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفضي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ ، وَلَا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب)).

= (5574)[3: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (185) ، ((الروض النضير)) (1179)، ((الإرواء)) (1808): م.

ص: 140

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرجل الذي لا يُبْصِرُ

ص: 140

[5548/ م]- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ،

⦗ص: 141⦘

قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ - ، فَقَالَ:

((قُومَا)) ، فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكْفُوفٌ ، وَلَا يُبْصِرُنا، قَالَ:

((أفَعَمْياوان أَنْتُمَا؛ لا تُبْصِرُانه؟! ))

(1)

.

= (5575)[70: 2]

ضعيف ـ ((التعليق على الموارد)) (1457).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ )) لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ نَظَرِهِمَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي كُفَّ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى الرِّجَالِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ ، سواء كانوا مكفوفين أو بصراء.

(1)

هذا الحديث - بتبويبه - ساقط من ((الأصل)) ، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)).

((الناشر)).

ص: 140

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَلُزُومِ الْبُيُوتِ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهنَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ عمياناً

ص: 141

5549 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ نَبْهَانَ حدَّثه ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ:

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةُ ، قَالَتُ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ؛ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ - ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 142⦘

((احْتَجِبَا مِنْهُ)) ، فَقَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى؟! فَمَا يُبصرنا وَلَا يَعْرِفُنَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((ألستما تبصرانه؟! )).

= (5576)[65: 3]

ضعيف ـ ((المشكاة)) (3116).

ص: 141

5550 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي صلى الله عليه وسلم مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أكفُّنا - وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ؛ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ -.

= (5577)[10: 5]

حسن - انظر (1108).

ص: 142

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آية الحجاب

ص: 142

5551 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بن الوليد ، وعبد الأعلى ابن حَمَّادٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ؛ دَعَا الْقَوْمَ ، فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ ، قَالَ: فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ؛ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ؛ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ ، وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ؛

⦗ص: 143⦘

فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، فَرَجَعَ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا ، فَانْطَلَقُوا ، فَجِئْتُ ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلِقُوا ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ .... } إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53].

= (5578)[64: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3148).

ص: 142

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 143

5552 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤذن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ} [الأحزاب: 53]، قَالَ: بَنَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ نِسَائِهِ ، فَصَنَعَ طَعَامًا ، فَأَرْسَلَنِي ، فَدَعَوْتُ رِجَالًا ، فَأَكَلُوا ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ ، فَأَتَى بَيْتَ عَائِشَةَ ، ثُمَّ تَبِعْتُهُ ، فَدَخَلَ ، فَوَجَدَ فِي بَيْتِهَا رَجُلَيْنِ ، فَلَمَّا رَآهُمَا؛ رَجَعَ وَلَمْ يكلِّمهما ، فَقَامَا وَخَرَجَا ، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ:{يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤذن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غير ناظرين إناه} [الأحزاب: 53].

= (5579)[64: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 143

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا فِي جَمِيعِ الأحوال

ص: 143

5553 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

⦗ص: 144⦘

مَعِينٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يُصافح امراة - قَطُّ -.

= (5580)[32: 5]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2607).

ص: 143

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهِ عَلَيْهِنَّ

ص: 144

5554 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ:

مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ - قَطُّ -؛ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - ، وَمَا مَسَّتْ كَفَّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ - قَطُّ - ، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ؛ إِلَّا:

((قَدْ بايعتُكُنَّ)) - كلاماً -.

= (5581)[32: 5]

صحيح: خ (طلاق) ، م (إمارة) ـ ((صحيح أبي داود)) (2609).

ص: 144

5555 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

((لَا يُباشر الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَا الْمَرْأَةُ المرأة)).

= (5582)[26: 2]

⦗ص: 145⦘

صحيح لغيره - ((الروض)) (474 و 1179).

ص: 144

ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

ص: 145

5556 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نضرة ، [عن الطفاوي]

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

⦗ص: 146⦘

((لَا تُبَاشِرِ المرأةُ المرأةَ ، وَلَا الرجلُ الرجلَ؛ إِلَّا الوَالِدُ الوَلَدَ)).

= (5583)[26: 2]

منكر بزيادة الاستثناء.

(1)

يظهر أنه هكذا وقعت الرواية للمصنِّف دون هذه الزيادة؛ فإنه كذلك وقع في ((الموارد))

(1962)

، وفي ((طبعة المؤسسة)) للكتاب!

واغترَّ بذلك الشيخ شعيب ، فقال في تعليقه عليه (12/ 396):((إسناده صحيح على شرط الشيخين))!!

وهذا من أوهامه العجيبة؛ لأنه قد أخرجه من طريق أحمد (2/ 447) عن وكيع، عن سفيان ، عن الحريري ، عن أبي نضرة ، عن الطفاوي ، عن أبي هريرة .... وقال:

((والطفاوي شيخ لأبي نضرة ، لا يُعرَفُ)).

ثم عزاه لأبي داود (4019) من طريق آخرين عن الجريري .... به.

فلا أدري كيف استقام في عقله تصحيح هذا الإسناد ، مع ثبوت سقوط هذا المجهول منه؛ بشهادة هؤلاء الثقات؟! وبخاصة منهم الأمام أحمد ، الذي تابع إسحاق بن إبراهيم في روايته عن وكيع ، الأمر الذي يؤكد السقوط المذكور!

وقد تابع أولئك الثقات: يزيد بن زريع.

ولذلك كنت أوردت الحديث - وهوقطعة من حديث طويل - في ((ضعيف أبي داود)) (372).

وإن مما يجعلنا نقطع بخطإ رواية الكتاب ، وتصحيح الإسناد: أن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - أخرج الحديث في ((مسنده)) (1/ 176/124) مثل رواية أحمد: بإثبات الطفاوي؛ فهو العلة.

ثم إن قوله فيه: ((إلا الوالد الولد)) منكر؛ لأنه - مع ضعف إسناده -؛ فقد تفرَّد دون سائر الأحاديث التي منها حديث ابن عباد الذي قبله.

فتأمل كم كان شعيب بعيداً عن البحث والتحقيق ، حين صحَّح إسناد الكتاب!

ص: 145

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ

ص: 146

5557 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ:

جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَلْتَمِسُهُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ؛ كَلَّمَ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ؟! قَالَ: أَجَلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ على المُغِيبَاتِ.

= (5584)[5: 2]

صحيح لغيره؛ إلاقوله: فاطمة - ((الصحيحة)) (652).

⦗ص: 147⦘

أَبُو صَالِحٍ - هَذَا -؛ اسْمُهُ: مِيزَانٌ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، ثِقَةٌ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ ، وَلَيْسَ هذا بصاحب الكلبي؛ فإنه واهٍ ضعيف

(1)

.

(1)

قلت: يعني: أباصالح ،المسمى بـ (باذام) ، له ترجمة سيئة في ((الضعفاء)) للمؤلف (1/ 185)، وغيره وهو صاحب حديث ابن عباس: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زائرات القبور - المتقدم (3169) -؛ خلافاً للمؤلف؛ فإنه ذكر هناك - كما قال هنا -: ((ليس بصاحب الكلبي))!

وقوله في (ميزان) - هذا -: ((ماروي عنه غير هذين)): ينافيه قوله في ((الثقات)) (5/ 458):

((روى عنه سليمان التيمي وأهل البصرة)).

وقوله هنا: ((روى عنه محمد بن جحادة))؛ فإنه يشير إلى حديث ابن عباس في الزيارة؛ فإنه عن ابن جحادة ، عن أبي صالح عنه.

وقد فرق ابن أبي حاتم بين أبي صالح عن ابن عباس ، وأبي صالح عن عمرو بن العاص:

فالأول: باذام - وهو الذي روى عنه ابن جحادة -.

والآخر: ميزان - وهو الذي روى عنه سليمان - الثقة.

وانظرالتعليق على ((صحيح الموارد)).

ص: 146

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَى الْمُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخر جائز

ص: 147

5558 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أن أبا بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ:

⦗ص: 148⦘

أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: لَمْ أرَ إِلَّا خَيْرًا؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَها مِنْ ذَلِكَ)) ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ:

((لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ - بَعْدَ يَوْمِي هَذَا - عَلَى مُغِيبَةٍ؛ إِلَّا وَمَعَهُ رجل)).

= (5585)[5: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3086): م.

ص: 147

ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بمُغيبة

ص: 148

5559 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ:

خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا ، فَقَالَ:

((أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُستحلف عَلَيْهَا ، ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد عليه ا، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ؛ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ ، وتُسرُّهُ حَسَنَتُهُ؛ فَهُوَ مُؤْمِنٌ)).

= (5586)[5: 2]

صحيح ـ ((المشكاة)) (6003) ، ((الصحيحة)) (430).

ص: 148

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ

ص: 149

5560 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا محرم)).

= (5587)[5: 2]

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (3086): م.

ص: 149

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سيما الحمو

ص: 149

5561 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ)) ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((الْحَمْوُ الموت)).

= (5588)[23: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (181): ق.

ص: 149

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجرت عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعًا

ص: 149

5562 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ - الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ - ، قَالَ:

⦗ص: 150⦘

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ:

((لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يخلون رجل بامرأة إلا بذي محرم)).

= (5589)[12: 4]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 173/995) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 66).

ص: 149

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ

ص: 150

5563 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا محرم)).

= (5590)[12: 4]

صحيح لغيره - انظر الحديث (5560).

ص: 150

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمٍ

ص: 150

5564 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الدُّنْيَا ، فَقَالَ:

⦗ص: 151⦘

((إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ؛ فَاتَّقُوهَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)) ، ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا ، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ ، فَإِذَا مَرَّت بِالْمَسْجِدِ ، أَوْ بِالْمَلَأِ؛ قَالَتْ بِهِ ، فَفَتَحَتْهُ فَفَاحَ ريحه.

= (5591)[6: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (486 و 591).

ص: 150

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ لِتَتَطَاوَلَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ

ص: 151

5565 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً ، فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ ، فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، تَطَاوَلُ بِهِمَا ، وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَحَشَتْ تَحْتَ فصِّه أَطْيَبَ الطِّيبِ - الْمِسْكَ - ، فَكَانَتْ إِذَا مرَّت بِالْمَجْلِسِ؛ حَرَّكَتْهُ ، فَيَفُوحُ ريحه.

= (5592)[6: 3]

صحيح ـ المصدر نفسه: م.

ص: 151

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ على سُرَّتِهِ

ص: 151

5566 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ

⦗ص: 152⦘

إِسْحَاقَ

(1)

، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُهُ مِنْكَ ، قَالَ فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ ، فقبَّلها

فَقَالَ شَرِيكٌ: لَوْ كَانَتِ السُّرة من العورة؛ ما كشفها.

= (5593)[1: 4]

ضعيف.

⦗ص: 153⦘

(1)

لم يوثقه غير المؤلف (5/ 254) ، ولا روى غير ابن عون؛ فهو مجهول ، فلا يُحتجُّ به إلا عند المتابعة.

وقد أشار إلى هذا الحافظ بقوله: ((مقبول)) ، وقد بيَّنت هذا في كتابي ((تيسيرالانتفاع)) - يسر الله لي إتمامه -.

ويضاف إلى ذلك: أن حديثه هذا يدل على أنه لم يكن ضابطاً ، ففي روايته هنا - وفيما يأتي برقم (6926) - التصريح بأن التقبيل وقع على السُّرَّة.

وفي رواية لأحمد (2/ 427 و 488) وغيره: أنه وقع على البطن!

ولذلك كله؛ لم يُصِبِ المعلق على ((إحسان المؤسسة)) بتحسينه لإسناده في هذا الموضع (12/ 406) ، وتصحيحه إياه في الموضع الآتي (15/ 420)، معتمداً فيه على قول ابن سعد في ((الطبقات)) (7/ 220) - في عمير -:((روى عنه ابن عون وغيره من البصريين))!

وتجاهل قول الحافظ الذين جاؤوا من بعد ابن سعد - كالنسائي ، وأبي حاتم ، والعقيلي ، وابن عدي -: أنه لم يرو عنه غير ابن عون!

ص: 151

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده

ص: 153

5567 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ - ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ ، مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا - قَطُّ -! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ)).

= (5594)[1: 4]

صحيح ـ ((تخريج مشكلة الفقر)) (70/ 108): ق ، تقدم (رقم 458).

ص: 153

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده

ص: 153

[5567/ م 1]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُون الصِّبْيَانَ؟! فَمَا نُقَبِّلُهم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ)).

= (5595)[5: 4]

⦗ص: 154⦘

صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (67): ق.

ص: 153

ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُلَاعَبَةِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ

ص: 154

[5567/ م2]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ ، فيَهَشُّ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا ، وَاللَّهِ لَيَكُونُ لِيَ الِابْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُه قَطُّ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَم))

(1)

.

= (5596)[1: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (70).

(1)

هذا الحديث - والذي قبله - ساقطان من ((الأصل)) ، واستدركناهما من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).

ص: 154

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الحمَّامات وَإِنْ كُنَّ ذوات مآزر

ص: 154

5568 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

⦗ص: 155⦘

مَعِينٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ

(1)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عن عبيد الله بن يزيد الْخَطْمِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

⦗ص: 156⦘

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَدْخُلِ الحمَّام إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ)).

قَالَ: فَنَمَيْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ؛ فَإِنَّهُ رِضاً ، فَسَأَلَهُ؟ ثُمَّ كَتَبَ إلى عمر ، فمنع النساء عن الحمَّام.

= (5597)[62: 2]

صحيح لغيره - انظر التعليق.

(1)

هو الأنصاري المصري ، ذكره ابن أبي حاتم (4/ 2/201) برواية يحيى بن أيوب - هذا - ، تبعاً للبخاري ، وكذا المؤلف في ((ثقاته)) (7/ 642 ـ 643).

فهو في عداد المجهولين.

ومثله محمد بن ثابت بن شرحبيل ، بل هو خير منه؛ فقد روى عنه أربعة؛ كما في ((الجرح)) (7/ 408)، وقال الحافظ في ((التقريب)):((مقبول)).

وأقول: بل هو صدوق؛ لرواية جمع من الثقات عنه؛ كما في ((التهذيب)).

وعبد الله بن يزيد الخطمي من رجال الشيخين ، وهوصحابي صغير.

وبالجملة؛ فالسند ضعيف؛ لجهالة يعقوب.

ومع ذلك؛ صحَّحه الحاكم (4/ 289) والذهبي!!

نعم ، الحديث صحيح لشواهده؛ فالجملة الأولى والثالثة: في ((الصحيحين)) من حديث أبي هريرة ، وهو مُخرَّجٌ في ((الإرواء)) (2525) ، وقد مضى في الكتاب (517).

ومن حديث أبي شريح ، وتقدم (5263).

وسائره: عند الترمذي - وحسنه - ، والنسائي وغيرهما؛ وهومخرج في ((غاية المرام)) (190).

ولابن خزيمة (1/ 124/249) منه جملة المئزر.

ص: 154

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ لُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا

ص: 156

5569 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ: أَقْرَبَ مِنْهَا في قعر بيتها)).

= (5598)[66: 3]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 136) ، ((الإرواء)) (1/ 303/273).

ص: 156

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِلُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

ص: 156

5570 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِّق الْعِجْلِيِّ ، عَنْ أَبِي

⦗ص: 157⦘

الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا: إِذَا هي في قعر بيتها)).

= (5599)[89: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 156

ذِكْرُ إِبَاحَةِ عِيَادَةِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا وَمَوَالِي أَبِيهَا إذا استأذنت زوجها فيها

ص: 157

5571 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ ، اشْتَكَى وَاشْتَكَى أَصْحَابُهُ ، وَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - ، وَبِلَالٌ ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِيَادَتِهِمْ ، فَأَِنَ لَهَا فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ:

كل امرىء مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِراك نعله

وسألت عامر بن فهيرة؟ فقال:

إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

وَسَأَلَتْ بِلَالًا؟ فَقَالَ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بفجٍّ وَحَوْلِي إذْخِرٌ وجليلٌ

فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فأخبرْته بِقَوْلِهِمْ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ:

⦗ص: 158⦘

((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ ، كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ - وأشَدَّ - ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا ومُدِّها ، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَى مَهْيَعَةَ)) - وَهِيَ الجُحْفَةُ -.

= (5600)[28: 4]

صحيح: خ ـ تقدم (3716).

ص: 157

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ

ص: 158

5572 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطريق)

= (5601)[72: 4]

حسن ـ ((الصحيحة)) (856).

قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ وَهُوَ مماسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مماستهم إياهن

ص: 158

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يحجُمها الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا

ص: 158

5573 -

أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد ابن مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا

⦗ص: 159⦘

طَيْبَةَ أَنْ يحجُمها

وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ

= (5602)[8: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1798): م.

ص: 158

‌1 - فَصْلٌ فِي التَّعْذِيبِ

ص: 160

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً إِلَّا مَا يُبيحه الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

ص: 160

5574 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ)).

= (5603)[3: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1616).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ ، وَيَعْلَى ، وَمُحَمَّدٌ بَنُو عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ: كُوفِيُّونَ ثِقَاتٌ.

ص: 160

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ المسلِمِ المسلمَ عَلَى وجهه

ص: 160

5575 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ - بِحِمْصَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِذَا قَاتَلَ أحدكم؛ فَلْيَجْتَنِبِ الوجه)).

= (5604)[3: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (862): ق.

ص: 160

ذكر العلة التي من أجلها زُجر عن هذا الفعل

ص: 160

5576 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

⦗ص: 161⦘

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ على صورته)).

= (5605)[3: 2]

صحيح ـ المصدر نفسه: م.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: يُرِيدُ بِهِ: صُورَةَ الْمَضْرُوبِ؛ لِأَنَّ الضَّارِبَ إِذَا ضَرَبَ وَجْهَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؛ ضَرَبَ وَجْهًا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

ص: 160

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْذِيبِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ بِحَرْقِ النَّارِ

ص: 161

5577 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبيد الله بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّ عَلِيًّا أُتي بِقَوْمٍ قَدِ ارتدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ - أَوْ قَالَ -: زَنَادِقَة- ، مَعَهُمْ كتبٌ ، فَأَمَرَ بِنَارٍ فأُجِّجَتْ ، فَأَلْقَاهُمْ فِيهَا بكُتُبِهِم ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا؛ لَوْ كنتُ لَمْ أَحْرِقْهُم؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ولَقَتلتهم؛ لِقَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا تُعذِّبوا بِعَذَابِ اللَّهِ)) ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ؛ فاقتُلُوهُ)).

= (5606)[3: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (487): خ.

ص: 161

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْمَرْءِ مَنْ فِيهِ الروح بالنَّبل

ص: 161

5578 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْعَائِدِيُّ - بِسَمَرْقَنْدَ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 162⦘

عبد الله بن يزيد المقرىء: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((من رَمَانَا بالنَّبْلِ

(1)

؛ فليس مِنَّا)).

= (5607)[61: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2339).

(1)

كذا وقع للمؤلف ، وهو تحريف ، وعليه ترجم - كماترى - ، والصواب:(بالليل) ، انظر التعليق على ((صحيح الموارد)).

ص: 161

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْغَرَضِ شَيْئًا مِنْ ذوات الأرواح

ص: 162

5579 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لَا تَتَّخِذُوا شيئاً فيه الرُّوحُ غَرَضاً)).

= (5608)[3: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (382).

ص: 162

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَبْرِ الدَّوَابِّ بِالْقَتْلِ

ص: 162

5580 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيسة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى ، سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عن صَبْرِ الدَّابَّةِ.

= (5609)[3: 2]

⦗ص: 163⦘

صحيح لغيره - ((غاية المرام)) (ص 281)، ((صحيح أبي داود)) (2507): ق - أنس.

ص: 162

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ شَيْئًا مِنْ ذوات الأرواح

ص: 163

5581 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى ، أَنَّهُ قَالَ:

غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فأُتي بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ من الْعَدُوِّ ، فَأَمَرَ بِهِمْ ، فَقُتِلُوا صَبْرًا بالنَّبْلِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ؛ مَا صَبَرْتُهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خالد ، فأعتق أربع رقابٍ.

= (5610)[3: 2]

ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (464).

ص: 163

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعَذِّبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَذَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

ص: 163

5582 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

((إذا لَقِيتُمْ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، وَنَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْقَيْسِ؛ فحرِّقوهما بِالنَّارِ)) ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ - بَعْدَ ذَلِكَ -:

((لَا يُعَذِّبُ بها إلا الله ، ولكن إن لَقِيتُموهُما؛ فاقْتُلُوهُمَا)).

= (5611)[95: 2]

⦗ص: 164⦘

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2399): خ دون تسمية الرجلين.

ص: 163

ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ مَنْ عَذَّب النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

ص: 164

5583 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ:

أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وجدَ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ - وَهُوَ عَلَى حِمْصَ - ، شَمَّسَ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِي أخذِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ: مَا هَذَا يَا عِيَاضُ؟! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُون الناس في الدنيا)).

= (5612)[109: 2]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2685): م ، إلا أنه قال:(عمير بن سعد) مكان: (عياض بن غنم).

ص: 164

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ

ص: 164

5584 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ:

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ مرَّ بعُمير بْنِ سَعْدٍ - وَهُوَ يُعَذِّبُ النَّاسَ فِي الْجِزْيَةِ فِي الشَّمْسِ - ، فَقَالَ: يَا عُمَيْرُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا))! قَالَ: اذْهَبْ فَخَلِّ سبيلهم.

⦗ص: 165⦘

= (5613)[109: 2]

صحيح: م - كما تقدم.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ: عُرْوَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَهُوَ يُعاتِبُ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ ، وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ؛ حَيْثُ عَاتَبَ عُمير بْنَ سَعْدٍ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ سواءً ، فالطريقان - جميعاً - محفوظان

(1)

.

(1)

قلت: بل المحفوظ الطريق الأولى - انظر المصدر السابق.

ص: 164

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُعذِّبَ مخلوقٌ بِعَذَابِ اللَّهِ

ص: 165

5585 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:

((إن نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبياً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فأمرَ بقريةِ النَّمْلِ ، فأُحرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أنْ قَرَصَتْكَ نملة؛ أَهْلَكَتْ أُمَّةً من الأُمم تُسَبِّحُ؟! ))

= (5614)[5: 3]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 40): ق.

ص: 165

‌2 - باب المُثْلَةِ

ص: 166

5586 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

((هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحاً آذَانُهَا ، فَتَعْمِدُ إِلَى الْمُوسَى ، فَتَقْطَعُ آذَانَهَا ، فَتَقُولُ: هذِهِ بُحُرٌ ، أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا ، وَتَقُولَ: هَذِهِ صُرُمٌ ، فتحرِّمُها عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟! )) ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:

((فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ؛ لَكَ حلٌّ ، سَاعِدُ اللَّهِ أشدُّ مِنْ سَاعِدِكَ ، وَمُوسَى اللَّهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ)).

= (5615)[64: 1]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 104).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ((سَاعِدُ اللَّهِ أشدُّ مِنْ سَاعِدِكَ)): مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ ، الَّتِي لَا يتهيَّأُ مَعْرِفَةُ الْخَطَّابِ فِي الْقَصْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بِهِ.

وَقَوْلُهُ: ((فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلٌّ)): لَفْظَةُ أَمْرٍ مرادُها: الزَّجْرُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْقَوْمِ فِي الْإِبِلِ قَطْعَ الْآذَانِ ، وشقَّ الْجُلُودِ ، وَتَحْرِيمَهَا عَلَيْهَا.

ص: 166

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ المُثْلَةِ بِشَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ

ص: 166

5587 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:

⦗ص: 167⦘

قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ: إِنَّ عَبْدًا لِي أَبَقَ ، وَإِنِّي نَذَرْتُ - إِنْ أَصَبْتُهُ - لَأَقْطَعَنَّ يَدَهُ؟ قَالَ: لَا تَقْطَعْ يَدَهُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِينَا ، فيأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عن المُثْلَةِ.

= (5616)[3: 2]

صحيح لغيره - ((المشكاة)) (3540) ، ((الإرواء)) (2230) ، ((صحيح أبي داود)) (2353).

ص: 166

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم المُمَثِّلَ بشيء من الحيوان

ص: 167

5588 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال:

((لَعَنَ الله مَنْ مثَّلَ بالحيوان)).

= (5617)[109: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (382): ق.

ص: 167

‌3 - فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالدوابِّ

ص: 168

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الِارْتِدَافَ وَالتَّعْقِيبَ عَلَى الدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا عَلِمَ قِلَّةَ تأذِّي الدَّابَّةِ به

ص: 168

5589 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ ، حَتَّى أدخلتُهُم حُجرة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هذا قُدَّامَهُ ، وهذا خَلْفَهُ -.

= (5618)[1: 4]

حسن: م (7/ 130).

ص: 168

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الدَّوابَّ كراسِيَّ

ص: 168

5590 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُؤَدِّب: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ـ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً ، وَلَا تَتَّخِذُوها كَرَاسِيَّ)).

= (5619)[23: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (21 و 22).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَسِيرُ بِهَا ، وَلَا يَنْزِلُ عَنْهَا.

ص: 168

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ على وجوهها

ص: 169

5591 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ مُرَّ عَلَيْهِ بحمَارٍ قَدْ كُوِيَ عَلَى وَجْهِهِ - أَوْ وُسِمَ - ، فَلَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ ، قَالَ:

((سُبْحَانَ اللَّهِ! لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى وُجُوهِهَا)).

= (5620)[49: 2]

صحيح ـ انظر (5597).

ص: 169

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسِيءَ إِلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُتَوقَّعُ لَهُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ

ص: 169

5592 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((دَخَلْتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا؛ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ - حَتَّى ماتت -)).

= (5621)[6: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (280).

ص: 169

ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَبَطَتِ الْهِرَّةَ حَتَّى مَاتَتْ

ص: 169

5593 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 170⦘

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بن أبي أنيسة ، عن عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ:

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ وقُمنا ، فَصَلَّى ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا يُحَدِّثُنَا ، فَقَالَ:

((لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ ، حَتَّى لَوْ شِئْتُ لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا ، وعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ ، فَلَوْلَا أَنِّي دَفَعْتُهَا عَنْكُمْ؛ لَغَشِيَتْكُم.

وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلَاثَةً يُعذبون: امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً؛ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ - لَهَا - أَوْثَقَتْها ، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ، وَلَمْ تُطعمها حَتَّى مَاتَتْ ، فَهِيَ إِذَا أَقْبَلَتْ تنهشُهَا ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا.

وَرَأَيْتُ أَخَا بَنِي دَعْدَعٍ - صَاحِبَ السَّائِبِتَيْنِ - يُدْفَعُ بِعَمُودَيْنِ فِي النَّارِ ـ وَالسَّائِبَتَانِ: بَدَنَتان لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرَقَهُمَا ـ.

وَرَأَيْتُ صَاحِبَ المِحْجَنِ مُتَّكِئاً عَلَى مِحْجَنِهِ ، وَكَانَ صاحب المحجن يسرق متاع الحاج بِمِحْجَنِهِ ، فَإِذَا خَفِيَ لَهُ؛ ذَهَبَ بِهِ وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ؛ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْرِقْ؛ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بمحجني)).

= (5622)[6: 3]

صحيح لغيره - جزء الكسوف ، ((صحيح أبي داود)) (484/ 596)

(1)

.

⦗ص: 171⦘

(1)

فيه بيان أنه لايصح من فقرة (2) إلا السرقة ، وأن (أخا بني دعدع) هوصاحب المحجن ، وأن هذا الخلط من (عطاء بن السائب) المختلط.

ص: 169

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ فِي جَاعِرَتَيْ ذوات الأربع

ص: 171

5594 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ الْعَبَّاسَ وَسَمَ بَعِيرًا - أَوْ دابَّةً - فِي وَجْهِهِ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَغَضِبَ! فَقَالَ عَبَّاسٌ: لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي آخِرِهِ ، فوَسَمَهُ في جَاعِرَتَيْهِ.

= (5623)[50: 4]

صحيح ـ انظر ما بعده.

ص: 171

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 171

5595 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عبد الله - مولى أم سلمة - حدَّثه ، أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَا أسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ ، فكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّلُ من كوى الجاعرتين.

= (5624)[5: 4]

صحيح: م (6/ 163 ـ 164).

ص: 171

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي وجوهها

ص: 171

5596 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ نَاعِمًا

⦗ص: 172⦘

أبا عبد الله - مولى أم سلمة - حدَّثه ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَأَمَرَ بِحِمَارِهِ؛ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كوى الجاعرتين.

= (5625)[3: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 171

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعَلَ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لهما

ص: 172

5597 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ - صَاعِقَةُ - قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ ، تَفُورُ مِنْخِرَاهُ مِنْ دَمٍ - ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا)) ، ثُمَّ نَهَى عَنِ الكيِّ فِي الْوَجْهِ ، والضرب في الوجه.

= (5626)[3: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2185)، ((الصحيحة)) (2149): م.

ص: 172

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى وَجْهِهِ

ص: 172

5598 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ:

⦗ص: 173⦘

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ:

((أَلَمْ أَنْهَ عن هذا؟! لعن الله مَنْ فَعَلَهُ)).

= (5627)[89: 2]

صحيح ـ المصدر نفسه.

ص: 172

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاسِمَ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي وَجْهِهِ

ص: 173

5599 -

أخبرنا أبو عروبة: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن محمد ابن أَعْيَنَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ عَلَى حِمَارٍ قَدْ وُسِمَ عَلَى وجهه ، فقال:

((لَعَنَ الله مَنْ وَسَمَهُ)).

= (5628)[109: 2]

صحيح ـ المصدر نفسه: م.

ص: 173

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ

ص: 173

5600 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لِي ، يُريد أَنْ يُحَنِّكَهُ ، فَوَجَدْتُهُ فِي المِرْبَدِ ، وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا - قَالَ شُعْبَةُ: أَكْثَرُ ظَنِّي أنه قال - في آذانها.

= (5629)[104: 1]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2309): ق.

ص: 173

‌4 - بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ

ص: 174

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ قتل الضَّرّارات

ص: 174

5601 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ قَتَلَ حَيَّةً؛ فَلَهُ سَبْعُ حسنات ، ومن قَتَلَ وَزَغَةً؛ فَلَهُ حسنة)).

= (5630)[2: 1]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (4628).

ص: 174

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بقتل الأوزاغ

ص: 174

5602 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةَ - مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ -:

أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ ، فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمحاً مَوْضُوعَةً ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟! قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الأَوْزَاغَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلقِيَ فِي النَّارِ؛ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ؛ غَيْرَ الْوَزَغُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ.

= (5631)[2: 1]

⦗ص: 175⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1581).

ص: 174

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَوَاسِقِ فِي الحِلِّ والحَرَمِ

ص: 175

5603 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِيرَوَيْهِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الحِلِّ والحرَمِ: الْحِدَأَةُ ، والغُرابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

= (5632)[[24: 3]]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 222)، ((الحج الكبير)): م.

ص: 175

ذِكْرُ الْخَبَرِ المتقصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ قَتْلَ الْغُرَابِ إِنَّمَا أُبيح الْأَبْقَعُ مِنَ الْغِرْبَانِ دُونَ غَيْرِهِ

ص: 175

5604 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((خَمْسُ فَوَاسِقَ ، يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ والحَرَمِ: الْعَقْرَبُ ، والحِدَأَةُ ، والغُرَابُ الأَبْقَعُ ، والفَأْرَةُ ، والكلب العقور)).

= (5633)[24: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ: هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رِوَايَةِ الْعُدُولِ عَنْهُ بِلَفْظِهِ ، يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ.

⦗ص: 176⦘

وَالْمُتَقَصِّي: هُوَ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْخَبَرِ - بِعَيْنِهِ - ، عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ - نَفْسِهِ - مِنْ طريقٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ ، يَجِبُ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا ثِقَةٌ ، عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَا فِي أول الكتاب.

ص: 175

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتلَها

ص: 176

5605 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الطاهر: حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شريكٍ - إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ -:

أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الوَزَغِ؟ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا.

= (5634)[70: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1581): ق.

ص: 176

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ إِذْ هُنَّ مِنَ الفواسق

ص: 176

5606 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الوَزَغِ ، وسَمَّاهُ فُوَيسقاً.

= (5635)[70: 1]

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (3572): م.

ص: 176

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفِسْقَ عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينَ

ص: 176

5607 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ

⦗ص: 177⦘

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((الوَزَغُ فُوَيْسِقٌ)).

= (5636)[70: 1]

صحيح: ق - تقدم (3952).

وهذا غريب؛ قال الشيخ.

ص: 176

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ المرءِ الحيَّةَ إِذَا رَآهَا فِي دَارِهِ بَعْدَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وِلاءٌ

ص: 177

5608 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَيْفِيٍّ - مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ - ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ - مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ - ، أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أنتظِرُهُ ، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ السَّرِيرِ فِي بَيْتِهِ؛ فَإِذَا حَيَّةٌ ، فقمتُ لأَقْتُلَها ، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ أَشَارَ إِلَى بيتٍ فِي الدَّارِ ، وَقَالَ: تَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ فَتىً - مِنَّا - حديثُ عهدٍ بِعُرْسٍ ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ ، وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا ، فَقَالَ لَهُ:

((خُذْ سِلَاحَكَ؛ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ)) ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ؛ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ، فَهَيَّأَ لَهَا الرُّمْحِ لِيَطْعُنَها بِهِ ، وَأَصَابَتْهُ الْغَيْرَةُ ، فَقَالَتِ: اُكْفُفْ عَنْكَ رُمْحَكَ حَتَّى تَرَى مَا فِي بَيْتِكَ! فَدَخَلَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مُنْطَوِيَةٌ

⦗ص: 178⦘

عَلَى فِرَاشِهِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا ، فَانْتَظَمَهَا فِيهِ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ ، فرَكَزَهُ فِي الدَّارِ ، فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ ، وخَرَّ الْفَتَى صَرِيعًا ، فَمَا يُدرى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا: الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ؟! قَالَ: فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَه! فَقَالَ:

((اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ)) ، ثُمَّ قَالَ:

((إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنّاً قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا؛ فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلك؛ فاقتلوه فإنما هو شيطان)).

= (5637)[78: 1]

صحيح: م (7/ 40 ـ 41).

ص: 177

ذِكْرُ وَصْفِ الْحَيَّاتِ الَّتِي أُبيح قَتْلُهَا لِلْمَرْءِ

ص: 178

5609 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ - وَغَيْرُهُ - ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

((اقتُلوا الحيات ، واقتلوا ذات الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، ويُسْقِطَان الحَبَلَ))

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ...... بِذَلِكَ ، وَقَالَ:

((فَمَنْ وَجَدَ ذَا الطُّفيتين وَالْأَبْتَرَ، فلم يَقْتُلْهُمَا؛ فليس منا)).

= (5638)[61: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3991): ق.

ص: 178

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ مَسْخِ الجِنِّ مِنَ الحيَّات الَّتِي تَأْوِي الدُّورَ

ص: 179

5610 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا لُبابة قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الحيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي البُيوت.

= (5639)[43: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 179

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّورِ مِنْ مَسْخِ الجن

ص: 179

5611 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((الحَيَّاتُ مِنْ مَسْخ الجَانِّ ، كَمَا مُسِخَتِ الخنازير والقردة)).

= (5640)[43: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1824).

ص: 179

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُفرَّق بِهَا بَيْنَ مَسْخِ الْجِنِّ وَبَيْنَ الْحَيَّاتِ عِنْدَ قَتْلِهِنَّ

ص: 179

5612 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 180⦘

((هَذِهِ هَوَامُّ مِنَ الجِنِّ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا؛ فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ رَآهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فليقتُلْهَا فَإِنَّمَا هِيَ شيطان)).

= (5641)[43: 2]

صحيح ـ انظر (5608).

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى: هُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى - صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ -.

ص: 179

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مَسْخِ الجانِّ

ص: 180

5613 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَيِتَيْنِ والأَبْتَرِ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، ويَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ)).

= (5642)[43: 2]

صحيح: ق مضى قريباً (5609).

ص: 180

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مِنَ الْحَيَّاتِ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَثْنًى عَنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ بقتلِهنَّ

ص: 180

5614 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

⦗ص: 181⦘

((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ)).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنْتُ أدعُ حَيَّةً إِلَّا قَتَلْتُهَا ، حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً مِنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ ، فَنَهَيَانِي عَنْ قَتْلِهَا ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ؟! فَقَالَا: إِنَّهُ نَهَى عَنْ قتل ذوات البيوت.

= (5643)[43: 1]

صحيح - انظر ما قبله: م.

ص: 180

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ مِنَ الْحَيَّاتِ

ص: 181

5615 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

((ما سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ـ يَعْنِي: الْحَيَّاتَ ـ ، وَمَنْ تَرَكَ قتل شيء منهن خيفة؛ فليس منا)).

= (5644)[61: 2]

حسن صحيح ـ ((المشكاة)) (4139 / التحقيق الثاني).

ص: 181

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ من الحيات

ص: 181

5616 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَان الْبَصَرَ ، ويُسقطان

⦗ص: 182⦘

الْحَبَلَ)).

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ يُطَارِدُ حَيَّةً ، فَقَالَ: إِنَّهُ نُهي عَنْ ذَوَاتِ البيوت.

= (5645)[6: 4]

صحيح ـ تقدم: م.

ص: 181

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ والطيور

ص: 182

5617 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ - بِعُكْبَرَا - ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعُقَيْلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ: الهُدْهُدِ ، والصُّرَدِ ، والنَّمْلَةِ ، والنحلة.

= (5646)[49: 2]

صحيح لغيره - ((الإرواء)) (2490).

ص: 182

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى قَاتِلِ النَّمْلَةِ إِذَا قَرَصَتْهُ

ص: 182

5618 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:

((نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فقَالَ تَحْتَهَا ، فلدغَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَرَ ببيتِهِنَّ ، فَتَحَرَّقَ عَلَى مَنْ فِيهَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: هَلاَّ نَمْلَةً واحدة؟! )).

صحيح.

[5618/*]- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - فِي عَقِبه -: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا

⦗ص: 183⦘

النضرُ ، قَالَ: وَقَالَ الْأَشْعَثُ ، عن ابن سرين ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ..... مثله ، وزاد:

((فإنهنَّ يُسبِّحنَ))

= (5647)[5: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 182

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب

ص: 183

5619 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

أنه أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ.

= (5648)[95: 1]

صحيح - ((الإرواء)) (2549): ق.

ص: 183

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ص: 183

5620 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ السَّبَّاق ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! استنكرتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ؟! فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَدْ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ ، اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أخلَفَني! )) ، قَالَتْ: فظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَهُ ذَلِكَ - عَلَى

⦗ص: 184⦘

ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِساط لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ ، فأُخرج ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً ، فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ ، فَلَمَّا أَمْسَى؛ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ؟! )) ، قَالَ: أَجَلْ ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ - يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ ، وَيَتْرُكُ كلب الحائط الكبير.

= (5649)[95: 1]

صحيح: م (6/ 156).

ص: 183

ذِكْرُ نقصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقتني الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا

ص: 184

5621 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا - لَيْسَ بِكَلْبِ صيدٍ ، وَلَا ماشيةٍ ، وَلَا حَرْثٍ -؛ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ - كُلَّ يَوْمٍ - قِيرَاطٌ)).

= (5650)[95: 1]

صحيح - ((غاية المرام)) (148).

ص: 184

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا جِنْسًا مِنْهَا

ص: 185

5622 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِالْكَلْبِ فَتَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ:

((عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ذِي النُّقطتين؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)).

= (5651)[95: 1]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2535): م.

ص: 185

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ

ص: 185

5623 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قال: حدثني أبو سَلَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

((مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا؛ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قيراط؛ إلا كَلْبَ حَرْثٍ؛ أو ماشية)).

= (5652)[[32: 3]]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (147) ، ((صحيح أبي داود)) (2534)، ((أحاديث البيوع)): ق.

ص: 185

ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ أَكْثَرَ مِنْهُ

ص: 186

5624 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا - إِلَّا كلبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ ماشِيةٍ - ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قيراطان كل يوم)).

= (5653)[109: 2]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2534): ق.

ص: 186

ذِكْرُ مَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِإِمْسَاكِهِ الْكَلْبَ عَبَثًا

ص: 186

5625 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قال:

((مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا - إِلَّا كَلْبَ حرثٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ -؛ نقصَ مِنْ عَمَلِهِ - كُلَّ يَوْمٍ - قِيرَاطٌ)).

= (5654)[32: 3]

صحيح ـ مضى قريباً (5624).

ص: 186

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِثْنَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَلْبَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ مِنْ بَيْنِ عُمُومِ الْإِمْسَاكِ لَمْ يُرد بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

ص: 186

5626 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ

⦗ص: 187⦘

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا - لَيْسَ بِكَلْبِ صيدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ -؛ نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ - كُلَّ يَوْمٍ - قِيرَاطٌ)).

= (5655)[32: 1]

صحيح ـ مضى قريباً (5621).

ص: 186

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم زَجْرَهُ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ

ص: 187

5627 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ:

كُنَّا فِي جَنَازَةِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ - وَمَعَنَا شُعْبَةُ - ، فَلَمَّا دُفِنَ؛ قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ - ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لولا أن الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ؛ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا)

فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ - وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - وأومأ إلى مسجد الجامع -.

= (5656)[[34: 3]]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (148).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي سُفْيَانَ: سَعْدٌ ، وَلَقَبُهُ سُلْسٌ ، وَلَيْسَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ فِي الدُّنْيَا حديثٌ مسندٌ غَيْرَ هَذَا ، وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ.

وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ؛ اسْمُهُ: زَبَّان.

وَهُمْ أَرْبَعَةٌ: أَبُو معاذ وعمر.

ص: 187

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا

ص: 188

5628 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ؛ لأمرتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ)) ، قَالَ:

((وأيُّما قَوْمٍ اتَّخَذُوا كلباً - ليس بكلب حَرْثٍ ، أو صَْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ -؛ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ - كُلَّ يَوْمٍ - قِيرَاطٌ)) ، قَالَ: وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؛ فإنها خُلِقَتْ من الشياطين.

= (5657)[60: 3]

صحيح ـ المصدر نفسه.

ص: 188

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الكلاب

ص: 188

5629 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمة مِنَ الْأُمَمِ؛ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، وَلَكِنِ اقتُلُوا الْكَلْبَ الأسود البهيم؛ فإنه شيطان)).

= (5658)[60: 3]

صحيح لغيره - ((غاية المرام)) (114/ 148) ، ((صحيح أبي داود)) (2535).

ص: 188

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ اقْتِنَاءَ الْكِلَابِ لِيَنْتَفِعَ بها

ص: 189

5630 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - بِحَرَّانَ - ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في كلب الحَرْثِ.

= (5659)[42: 2]

صحيح لغيره ـ ((صحيح أبي داود)) (2535): م.

ص: 189

‌5 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّشَاجُرِ وَالتَّهَاجُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

ص: 190

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ بَيْنَ المسلمين

ص: 190

5631 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث)).

= (5660)[3: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2029): ق.

ص: 190

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُشَاحَنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذِ الغفران يكون على المشاحن بعيداً

ص: 190

5632 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - لِكُلِّ عبدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ: أَنْظِروا هَذَيْنِ حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا)).

⦗ص: 191⦘

= (5661)[3: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (412): م.

ص: 190

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ص: 191

5633 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ـ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لأمِّها ـ ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ - فِي بيعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ -: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا! قَالَتْ عَائِشَةُ - حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ -: إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ- حِينَ طَالَتْ هِجرتُها لَهُ - إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا أَحَنَثُ فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ كلَّم الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ - وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهرة - فَقَالَ لَهُمَا: نَشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُماني عَلَى عَائِشَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ فِي قَطِيعَتِي ، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - وَقَدِ اشْتَمَلَا عَلَيْهِ بِبُرْديهما - ، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم! إيهٍ ، ندخلُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟! فَقَالَتْ عائشةُ ،: ادْخُلَا ، فَقَالَا: كُلُّنا؟ قَالَتْ: نَعَمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلَا تعلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ - ، فَلَمَّا دَخَلُوا؛ اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ ، وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَاعْتَنَقَهَا وطِفِقَ يُناشدها وَيَبْكِي ، وطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ ، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عمَّا عَمِلْتِيهِ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لمسلمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرَا عَلَى عَائِشَةَ التَّذْكِرَةَ؛ طَفِقَتْ

⦗ص: 192⦘

تذكِّرهم وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ! فَلَمْ يَزَالَا بِهَا ، حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ - عَنْ نَذْرِهَا ذَلِكَ - أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، ثُمَّ كَانَتْ - بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رقبة - تبكي حتى تَبُلَّ دموعها خِمَارَها.

= (5662)[2: 2]

صحيح: خ (6073 ـ 6075).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَائِشَةُ: هِيَ خَالَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ لِأَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - أُخْتُ عَائِشَةَ -.

ص: 191

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَهْجُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ص: 192

5634 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فيُغْفَرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا المُتَهَاجِرَيْنِ ، يَقُولُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يصطَلِحَا)).

= (5663)[86: 2]

صحيح ـ وهو مكرر (5632).

ص: 192

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عمَّن مَاتَ وَهُوَ مُهَاجِرٌ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ

ص: 192

5635 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعاذة الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

⦗ص: 193⦘

((لَا يَحِلُّ لِمُسلم أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامهما ، وَإِنَّ أوَّلَهما فَيْئاً يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ؛ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وردَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِما؛ لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ ، وَلَمْ يَجْتَمِعَا في الجنة)).

= (5664)[42: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (7/ 95) ، ((الصحيحة)) (1246).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ ، وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ))؛ يُرِيدُ بِهِ: إِنْ لَمْ يتفضَّلِ الرَّبُّ - جَلَّ وَعَلَا - عَلَيْهِمَا بِالْعَفْوِ عَنْ إِثْمِ صِرامهما ذَلِكَ.

ص: 192

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ

ص: 193

5636 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ - بِصَيْدَا - ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ - وَغَيْرُهُ - ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُليد عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخامر ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((يَطَّلِعُ الله إلى خَلْقِ فِي لَيْلَةِ النِّصف مِنْ شَعْبَانَ ، فيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ؛ إلا لُمشْرِكٍ أو مُشَاحِنٍ)).

= (5665)[2: 1]

حسن ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 282 ـ 283) ، ((الصحيحة)) (1144).

ص: 193

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا غَيْرَ الْمُشَاحِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُل اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا فِيهِمَا

ص: 194

5637 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لكل عبد مسلم لا يُشْرِكُ بالله شيئا إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فيُقال: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصطلحا ، أنظِرُوا هَذَيْنِ حتى يصطلحا)).

= (5666)[2: 1]

صحيح ـ وهو مكرر (5632).

ص: 194

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ

ص: 194

5638 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ - يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ - ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مؤمنٍ؛ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا)).

= (5667)[2: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 105 - التحقيق الثاني).

⦗ص: 195⦘

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا فِي ((الْمُوَطَّأِ)) مَوْقُوفٌ ، مَا رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ.

ص: 194

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ مِنْ عِبَادِهِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ

ص: 195

5639 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فيُغْفَرُ لِكُلِّ عبدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يصطلحا)).

= (5668)[3: 2]

صحيح ـ مكرر (5632).

ص: 195

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ كَانَ بَادِئًا بِالسَّلَامِ مِنْهُمَا

ص: 195

5640 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لَا يَحِلُّ لمسلم أن يَهْجُرَ أخاه فوق ثلاث ليالٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ويُعْرِضُ هَذَا؛ وخيرُهُما الذي يبدأ بالسلام)).

= (5669)[2: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2029): ق.

ص: 195

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ مِنَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ كَانَ خَيْرَهُمَا

ص: 196

5641 -

أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لَا يَحِلُّ لامْرىءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ويُعْرِضُ هَذَا؛ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يبدأ بالسلام)).

= (5670)[3: 2]

صحيح ـ مكرر ما قبله.

ص: 196

‌6 - بَابُ التواضُعِ والكِبْرِ والعُجْبِ

ص: 197

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزوم التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التكبُّر وَالتَّعْظِيمِ عَلَى عِبَادِ الله

ص: 197

5642 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَلْمَانَ الأغرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ - جَلَّ وَعَلَا -:

((الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ)).

= (5671)[67: 3]

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (541): م نحوه.

ص: 197

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ سَلْمَانُ الْأَغَرُّ

ص: 197

5643 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ - بالأُبُلًَّةِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضيل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَلَا -:

((الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ؛ أَدْخَلْتُهُ في النار)).

= (5672)[67: 3]

⦗ص: 198⦘

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (541).

ص: 197

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَوَاضَعَ فِي جُلُوسِهِ بِتَرْكِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّكَبُّرِ

ص: 198

5644 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَحْفِزُ على رُكبتيهِ ، ولا يَتَّكِىءُ.

= (5673)[28: 5]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (929).

ص: 198

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّكاء الْمَرْءِ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِهِ فِي جُلُوسِهِ

ص: 198

5645 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ - بِحَرَّانَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحرَّاني ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّريد ، عَنْ أَبِيهِ الشَّريد بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ:

مرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وأنا جَالِسٌ؛ قَدْ وضعتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟! )).

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وضع راحتيه على الأرض وراء ظهره.

= (5674)[108: 2]

صحيح ـ ((حجاب المرأة)) (100/ 2).

ص: 198

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَأْنَفَ مِنَ الْعَمَلِ الْمُسْتَحْقَرِ فِي بَيْتِهِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا فِي أَعْيُنِ الْبَشَرِ

ص: 199

5646 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ إِلَّا بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ؛ كَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ ، ويَحْلُبُ شَاتَهُ ، ويَخْدُمُ نَفْسَهُ.

= (5675)[47: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (671) ، ((جلباب المرأة المسلمة)) (179/ 293).

ص: 199

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 199

5647 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ - بِالْأُبُلَّةِ -: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ؛ يَخْصِفُ نَعْلَهُ ، ويَخِيطُ ثوبه ، ويَرْقَعُ دَلْوَهُ.

= (5676)[47: 5]

صحيح ـ ((المشكاة)) (5922).

ص: 199

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الترفُّع بِنَفْسِهِ فِي بَيْتِهِ عَنْ خِدْمَتِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ

ص: 199

5648 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ:

⦗ص: 200⦘

أَنَّهَا سُئلت: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَعْمَلُ مَا يعمل الرجال في بيوتهم.

= (5677)[47: 5]

صحيح ـ مكرر ما قبله.

ص: 199

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَضْعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى عِبَادِهِ وَرَفْعِهِ مَنْ تَوَاضَعَ لهم

ص: 200

5649 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ درَّاجاً حَدَّثه ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً؛ يَرْفَعْهُ اللَّهُ دَرَجَةً ، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ ، وَمَنْ يَتَكَبَّرْ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً؛ يَضَعْهُ اللَّهُ دَرَجَةً ، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يعملُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ - لَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ -؛ لَخَرَجَ ما غيَّبَهُ للناس - كائناً ما كان -)).

= (5678)[66: 3]

ضعيف ـ ((الصحيحة)) تحت الحديث (2328).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً))؛ يُرِيدُ بِهِ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلْمَخْلُوقِينَ فِي اللَّهِ ، فأضمرَ الْخَلْقَ فِيهِ.

وَقَوْلُهُ: ((ومَنْ يَتَكَبَّرُ))؛ أَرَادَ بِهِ: عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ، فَأَضْمَرَ الْخَلْقَ فِيهِ؛ إِذِ الْمُتَكَبِّرُ عَلَى اللَّهِ كَافِرٌ بِهِ.

ص: 200

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُسْتَكْبِرِ الجوَّاظِ إِنْ لَمْ يتَفَضَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ

ص: 201

5650 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟! كلُّ ضعيفٍ مُتَضَعِّفٍ ، لَوْ أقسمَ عَلَى اللَّهِ لأبَرَّهُ ، وأهل النار: كل مُسْتَكبِرٍ جَوَّاظٍ)).

= (5679)[76: 2]

صحيح ـ ((تخريج مشكلة الفقر)) (125): ق.

ص: 201

5651 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يدخلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ من إيمانٍ)).

= (5680)[19: 3]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (89/ 114): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ اثْنَانِ:

أَحَدُهُمَا ـ وَهُوَ الَّذِي نوَّعنا لَهُ النَّوْعَ ـ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ))؛ أَرَادَ بِهِ: جَنَّةً عَالِيَةً يدخلُها غَيْرُ الْمُتَكَبِّرِينَ.

وَقَوْلُهُ: ((وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ))؛ أَرَادَ بِهِ:

⦗ص: 202⦘

نَارًا سافِلَةً يدخلُها غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ.

وَالْمَعْنَى الثَّانِي: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ - أَصْلًا - مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبَّةِ خردلٍ مِن كِبْرٍ؛ أَرَادَ بِالْكِبْرِ: الشِّرْكَ؛ إِذِ الْمُشْرِكُ لَا يَدْخُلُ جَنَّةً مِنَ الْجِنَّانِ - أَصْلًا -.

وَقَوْلُهُ: ((لَا يُدْخِلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ)) أَرَادَ بِهِ: عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ ، حَتَّى يَصِحَّ الْمَعْنَيَانِ - مَعًا -.

ص: 201

ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِلَى مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خُيَلاءَ

ص: 202

5652 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيَلاء: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يوم القيامة)).

= (5681)[109: 2]

صحيح ـ مضى (5419).

ص: 202

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ غَيْرِ مَا ذكرناها

ص: 202

5653 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا مُعتمر بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ جَرَّ الْإِزَارِ ، والتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا ، وعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ ، وضَرْبَ الكِعَابِ ، والصُّفْرَةَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وعقدَ التمائم ، والرُّقى إلا بالمعوِّذات.

⦗ص: 203⦘

= (5682)[110: 2]

منكر - ((تيسير الانتفاع)) (عبد الرحمن بن حرملة) ، ((المشكاة)) (4397).

ص: 202

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ص: 203

5654 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُوليُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا مُعتمر بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَشُعْبَةُ عَنِ الرُّكين بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عمِّه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ عَشْراً: تَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وَخَاتَمَ الذَّهَبِ ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، والرُقى - إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ - ، وَالتَّمَائِمَ ، وجَرَّ الْإِزَارِ ، وَالصُّفْرَةَ ، والتبرُّج بِالزِّينَةِ لغير محلِّها ، وعزل الماء عن محله.

= (5683)[110: 2]

منكر - النسائي (5088).

ص: 203

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتي مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَتَبَخْتُرِهِ فِي شَيْءٍ منها

ص: 203

5655 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ - بِالْبَصْرَةِ -: حَدَّثَنَا هُدبة بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ:

أَنَّ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنَّكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ فِي حُلَّتي هَذِهِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عليَّ فِي الْكِتَابِ؛ مَا حَدَّثْتُكُمْ بشيءٍ! سَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

⦗ص: 204⦘

((إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ؛ إِذْ أعجبتهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ ، فخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القيامة)).

= (5684)[6: 3]

صحيح: خ (5789) ، م (6/ 148 ـ 149).

ص: 203

‌7 - بَابُ الِاسْتِمَاعِ الْمَكْرُوهِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَالْغَضَبِ وَالْفُحْشِ

ص: 205

ذكر وصف عقوبة من اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَ مِنْهُ ذَلِكَ

ص: 205

5656 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ - بِبُسْتَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّاف ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً؛ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا الرُّوحَ ، وَمَنْ تحلَّم حُلماً كَاذِبًا؛ كُلِّفَ أَنْ يَعقدَ بَيْنَ شِعِيرَتَيْنِ ، ويُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ ، ومَنِ اسْتَمَعَ إِلَى قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ؛ صُبَّ في أُذنيه الآنُكُ يوم القيامة)).

= (5685)[109: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (120 و 165).

ص: 205

ذِكرُ صبِّ الآنُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي آذَانِ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَى حَدِيثِ أَقْوَامٍ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ

ص: 205

5657 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 206⦘

((مَنْ صوَّرَ صُورَةً؛ عَذَّبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قومٍ يفِرُّونَ مِنْهُ؛ صُبَّ فِي أُذنيه الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ تحلَّمَ؛ كُلِّفَ أَنْ يَعقد بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ)).

= (5686)[109: 2]

صحيح ـ انظر ما قلبه.

ص: 205

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِأَحَدٍ مِنَ المسلمين

ص: 206

5658 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِيَّاكُمْ والظنِّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وكُونُوا عِبَادًا لله إخواناً)).

= (5687)[3: 2]

صحيح: خ (6066) ، م (8/ 10).

ص: 206

ذِكْرُ الأَمرِ بالجُلوس لِمَنْ غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ والاضطجاع إذا جالساً

ص: 206

5659 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُريج بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذرٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 207⦘

((إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذهب عنه الغضب؛ وإلا فَلْيَضطجِعْ)).

= (5688)[78: 1]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 279).

ص: 206

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ ذمِّ النفس عن الخروج إلى ما يُرضي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِالْغَضَبِ

ص: 207

5660 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ - بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ ـ وَهُوَ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ ـ ، أَنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ ، وأَقْلِلْ لَعلِّي لَا أُغْفِلُهُ؟ قَالَ:

((لَا تغضبْ)) ، فَعَادَ لَهُ مِرَارًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لا تغضب)).

= (5689)[65: 3]

صحيح ـ ((التعليق)) ـ أيضاً ـ (3/ 279).

ص: 207

5661 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ:

⦗ص: 208⦘

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قُلْ لِي قَوْلًا ، وأَقْلِلْ؟ قَالَ:

((لَا تَغْضَبْ)) ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ:

((لا تغضب)).

= (5690)[51: 2]

صحيح ـ وهو مكرر الذي قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَغْضَبْ))؛ أَرَادَ بِهِ: أَنْ لَا تَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْغَضَبِ مِمَّا نَهَيْتُكَ عَنْهُ ، لَا أَنَّهُ نَهَاهُ عَنِ الْغَضَبِ؛ إِذِ الْغَضَبُ شَيْءٌ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنْسَانِ ، وَمُحَالٌ أَنْ يُنهى الْمَرْءُ عَنْ جِبِلَّتِه الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا؛ بَلْ وَقَعَ النَّهْيُ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَمَّا يتولَّد مِنَ الْغَضَبِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

ص: 207

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مُجَانَبَةِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا لَا يُرضي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الِاحْتِدَادِ

ص: 208

5662 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَا تَقُولُونَ فِي الصُّرَعَةِ؟ )) ، قَالَ: قُلْتُ: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ ، قَالَ:

((الصُّرَعَةُ الَّذِي يُمْسِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)).

= (5691)[53: 3]

⦗ص: 209⦘

صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (989): م.

ص: 208

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنِ اعْتَرَاهُ الْغَضَبُ

ص: 209

5663 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حدثنا أبو خيثمة ، قال: حدثنا جرير ، عن الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، قَالَ:

اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ - ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضِباً ، قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا؛ لَذَهَب عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! قال: إني لست بمجنون!

= (5692)[104: 1]

صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (999): ق.

ص: 209

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الفُحش والبَذَاءِ لِلْمَرْءِ في أسبابه

ص: 209

5664 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الفاحش البذيء))

⦗ص: 210⦘

= (5693)[76: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (876).

ص: 209

ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْفَاحِشَ المتفحِّش من الناس

ص: 210

5665 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 211⦘

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن إسحاق يُحَدِّثُ ، عن صالح ابن كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:

رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَخَرَجَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، فَقَالَ: تُصَلِّي إِلَى قَبْرِهِ؟! فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهُ! فَقَالَ لَهُ قَوْلًا قَبِيحًا ، ثُمَّ

⦗ص: 212⦘

أَدْبَرَ ، فَانْصَرَفَ أُسَامَةُ ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ! إِنَّكَ آذَيْتَنِي ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الفاحش المُتَفَحِّشَ؛ وإنك فاحِشٌ مُتَفَحِّشٌ)).

= (5694)[109: 2]

صحيح لغيره - المرفوع فقط ، والقصة ضعيفة ، وقوله: يصلي عند القبر: منكر - ((الإرواء)) (2133).

(1)

هو الموصلي الحافظ - صاحب ((المسند)) المطبوع - ، وليس الحديث فيه ، بل لم يَروِ فيه لأسامة بن زيد مطلقاً ، وإنما روى في ((مسنده الكبير)) - الذي لم يُطبَع - ، ويعزو إليه الحافظ في ((المطالب العالية)) ما لم يَذكرُه شيخه الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) - على الغالب - كهذا؛ فقد أورده فيه (2/ 442/2695) ، وسكت عنه!

وليس بجيِّدٍ؛ فإن فيه عنعنة ابن إسحاق - كما ترى - ، وهو مدلس.

ومِن طريقه ، وعن شيخ أبي يعلى محمد بن المثنى: أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (1/ 130/405)، ولذا فقد تساهل الهيثمي - أيضاً - في قوله (8/ 64) في إسناده:((رجاله ثقات))!

وأَسوأُ من ذلك كله: قول المعلق على ((الإحسان)) (12/ 507): ((إسناده حسن))!

فتجاهلَ عنعنة ابن إسحاق ، وهو يَعلَمُ أَنَّهُ مُدلِّسٌ!

ولكنه تجاهل - أيضاً - شيئاً آخر - هو عندي أهمُّ ، ولديه أَخفَى - ، وهوالنكارة في متن القصة ، ألاوهو قولُه في أسامة رضي الله عنه: يُصلِّي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم!

فإنَّ قَصْدَ الصلاة عند القبر غيرُ مشروع؛ لتواترِ الأحاديث في النهي عن ذلك؛ كما هو بَيِّنٌ في كتابي: ((تحذيرالساجد)) - وغيره -

فحاشى لله أن يَضِلَّ ذلك مثل أسامة - في صُحبَتِه وفضلِه -! هذا لوكان فعلُه مُمكناً ، فكيف وهو غير مُمكن في زمانه؟! لأن القبر الشريف كان - يومئذٍ - في حُجرة عائشة وبيتها ، فلا يُمكِنُهم الدخول إليها ، وإنما أُدخِلَ القبر إلى المسجد زمن الوليد بن عبد الملك؛ كما بيَّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه.

وإنَّ مما يُؤيِّدُ النكارة: أنها لم تَرِدْ في رواية الطبراني المذكورة ، بل فيها ما يَنفِيها بلفظ: عند حُجرة عائشة يدعو.

وهذا مما لا نكارة فيه مطلقاً ، بل هوالمعروف عن السلف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)): متفق عليه ((الظلال 731)).

ويزيدُ الأمر تأكيداً: أن للحديث المرفوع طريقتين آخرين - على ضَعفِهما - أيضاً - لم تَرِدِ القصة في أحدهما مطلقاً ، وجاءت في الآخر مُختصرة جداً ، وبلفظ:

مَرَّ مروان بن الحكم على أسامة بن زيد وهو يُصلي؛ فحكاه مروان .....

هكذا رواه أحمد (5/ 203) وغيره ، وهو مُخرَّجٌ في ((الإرواء)) (7/ 209 ـ 210).

وعلى افتراض صِحَّةِ القصة؛ فيحتمل أن يكون أصلها: (عند حُجرة عائشة)؛ كما عند الطبراني ، فلما أُدخِلَتِ الحجرة - فيما بعد - إلى المسجد ، وصار القبر فيه؛ رواه بعضهم بالمعنى ، مُتأثراً بالواقع المشاهد في عهده! وهذا مما وقع فعلاً في بعض الأحاديث الصحيحة؛ كالحديث السابق: ((ما بين بيتي

))؛ فرواه بعضهم بلفظ: ((ما بين قبري ..... )) ، وهذا باطل لا يَحتاجُ إلى بيان!

ص: 210

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُتَفَحِّشِ الَّذِي يُبغِضه اللَّهُ جَلَّ وعلا

ص: 212

[5665/ م]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغُض الفاحش البذيء))

(1)

.

= (5695)[109: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (876).

⦗ص: 213⦘

(1)

هذا الحديث أسقطَهُ ناشر ((الأصل)) - من هذا الموضع ، مُدّعياً تكرار المتن - قبله بحديث واحد - مع اختلاف التبويب!!

ويُلاحظ - أيضاً - اختلاف رقم ((التقاسيم والأنواع))؛ لذلك استدراكناه من ((طبعة المؤسسة)) ، ((الناشر)).

ص: 212

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنِ اتُّقِيَ فُحْشُهُ

ص: 213

5666 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما سَمِعَ صَوْتَهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ:

((بِئْسَ الرَّجُلُ - أَوْ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ -! فَلَمَّا دخَلَ؛ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا خَرَجَ؛ كَلَّمَتْهُ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتَ:

((بِئْسَ الرَّجُلُ - أَوْ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ -! )) ، فَلَمَّا دَخَلَ؛ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟! فَقَالَ:

((يَا عَائِشَةُ! شرُّ الناس: من يَتَّقي الناس فُحْشَهُ)).

= (5696)[109: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1049): ق.

ص: 213

ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُتَخَاصِمَ فِي ذات الله

ص: 213

5667 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُليكة ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((أبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ: الأَلَدُّ الخَصِمُ)).

= (5697)[109: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3970).

ص: 213

‌8 - بَابُ مَا يُكره مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكره

ص: 214

ذِكْرُ تخوُّف الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمته قِلَّةَ حِفْظِهم ألْسِنَتَهم

ص: 214

5668 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ - بِعَسْقَلَانَ -: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ:

أَنَّ جَدَّه سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حدِّثني بأمرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ)) ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ:

((هَذَا)) - وَأَشَارَ إِلَى لسانه -.

= (5698)[22: 3]

صحيح لغيره - ((الظلال)) (15/ 22)، ((المشكاة)) (4843): م دون الجملة الأخرى.

ص: 214

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخاف عَلَيْهِ مِنْهُ

ص: 214

5669 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ: أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بْنِ مَاعِزٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ:

قلتُ: يا رسول الله! حدِّثني بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ؟ قَالَ:

((قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ)) ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نفسه ، ثم قال:

⦗ص: 215⦘

((هذا)).

= (5699)[2: 1]

صحيح لغيره - انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمَعْنَى فِي أَخْذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِسَانَهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ:((هَذَا)) - وَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ: اللِّسَانُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ لِسَانَهُ -: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَالِمًا بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْبِقَ نَفْسَهُ إِلَى الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ الَّذِي استُعْلِمَ ، فَعُلِمَ بِأَنَّهُ أَخْبَرَ السَّائِلَ بِأَنَّ أَخْوَفَ مَا يُخاف عَلَيْهِ أَنْ يُورِدَ صَاحِبَهُ الْمَوَارِدَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ عَلَيْهِ وَلَا يُطلقه ، فعَمِلَ صلى الله عليه وسلم بِمَا كَانَ يعلَمُه أَوَّلًا؛ حَتَّى يُفَصِّلَ مَوَاضِعَ العلم والتعليم.

ص: 214

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخاف عَلَيْهِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ من شره

ص: 215

5670 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ:

قلت: يا رسول الله! حدِّثني بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ؟ قَالَ:

((قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ)) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أشدُّ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِسَانِ نَفْسِهِ.

= (5700)[37: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 215

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ

ص: 215

5671 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ - بِبُسْتَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

⦗ص: 216⦘

بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ يَتَوَكَّلْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ: أَتَوَكَّلْ لَهُ الجنة)).

= (5701)[2: 1]

صحيح ـ ((الترمذي)) (2533): خ.

ص: 215

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ حِفْظِ لِسَانِهِ لِأَنَّ تَعَاهُدَ اللِّسَانِ أَوَّلُ مَطِيَّةِ العُبَّادِ

ص: 216

5672 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ - بِحِمْصَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن ماعز ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ:

قُلْتُ: يا رسول الله! حدِّثني بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ)) ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِسَانِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ:

((هَذَا)).

مَاعِزُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ قَالَهُ الزبيدي ، وهو مُتقنٌ.

= (5702)[65: 3]

صحيح لغيره - انظر ما قبله بحديث ، ومضى نحوه مختصراً (938).

ص: 216

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ فَمِهِ وفَرْجِه رُجِيَ لَهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ

ص: 216

5673 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 217⦘

أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ وُقِيَ شَرَّ ما بين لَحْيَيْهِ ورِجْلَيْهِ؛ دخل الجنة)).

= (5703)[2: 1]

حسن صحيح ـ ((الترمذي)) (2534).

ص: 216

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْبَذَاءَ فِي أَسْبَابِهِ إِذِ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ

ص: 217

5674 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ - بعُكبرا - ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ ، وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الجنة)).

= (5704)[84: 2]

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (495) ، ((الروض)) (744).

ص: 217

ذِكْرُ الْأَمْرِ بالصَّدقة لِمَنْ قَالَ هُجْراً فِي كلامه

ص: 217

5675 -

أخبرنا ابن قتيبة: أخبرنا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا معمر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ والعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ)).

⦗ص: 218⦘

= (5705)[67: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2563): ق.

ص: 217

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَهْوِي فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَقُولُهُ وَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا

ص: 218

5676 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بَحْرٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّم بِالْكَلِمَةِ - مَا يَرَى بِهَا بَأْسًا - يَهْوِي بها في النار سبعين خريفاً)).

= (5706)[109: 2]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (3970).

ص: 218

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

ص: 218

5677 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ ما بين المشرق والمغرب)).

= (5707)[109: 2]

⦗ص: 219⦘

صحيح: ق.

ص: 218

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَائِلَ مَا وَصَفْنَا قَدْ يَهْوِي فِي النَّارِ بِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ المشرق والمغرب

ص: 219

5678 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِنَ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ - مَا يَتَثَبَّتُ فِيهَا - يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ ما بين المشرق والمغرب)).

= (5708)[109: 2]

صحيح: ق

ص: 219

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ التنابُزِ بِالْأَلْقَابِ

ص: 219

5679 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ

(1)

، قَالَ:

كَانَتْ لَهُمْ أَلْقَابٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا بِلَقَبِهِ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَكْرَهُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات: 11]، قَالَ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يتصدَّقون ، ويُعْطُون مَا شَاءَ اللَّهُ ، حَتَّى أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ ، فَأَمْسَكُوا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَأَنْفِقُوا

⦗ص: 220⦘

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المحسنين} [البقرة: 195].

= (5709)[64: 3]

صحيح ـ ((التعليق على ابن ماجه)).

(1)

الصواب: (أبو جبيرة بن الضحاك) على القلب ،كذلك رواه جمع من الثقات.

انظر التعليق على ((الموارد)) (1761).

ص: 219

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ: قَبَحَ الله وجهك

ص: 220

5680 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: قَبَحَ اللَّهُ وَجْهَكُ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وجْهَكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صورته)).

= (5710)[43: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (862).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُريد بِهِ: عَلَى صُورَةِ الَّذِي قِيلَ لَهُ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْخَطَّابَ لِبَنِي آدَمَ دُونَ غَيْرِهِمْ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ))؛ لِأَنَّ وَجْهَ آدَمَ فِي الصُّورَةِ تُشبه صُورَةَ وَلَدِهِ.

ص: 220

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ: لا يغفر الله لك ما قَدْ يُخاف عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ بِهِ

ص: 220

5681 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ! فَقَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: قَدْ

⦗ص: 221⦘

غَفَرْتُ لِفُلَانٍ ، وأحْبَطْتُ عملك)).

= (5711)[6: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2014).

ص: 220

ذِكْرُ وَصْفِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا قَالَ

ص: 221

5682 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ ، قَالَ:

دَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِذَا أَنَا بشيخٍ مُصَفِّرٍ رأسَهُ ، بَرَّاقِ الثَّنَايَا ، مَعَهُ رَجُلٌ أَدْعَجُ ، جَمِيلُ الْوَجْهِ ، شَابٌّ ، فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا يماميُّ! تَعَالَ ، لَا تقولنَّ لِرَجُلٍ أَبَدًا: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ! وَاللَّهِ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا ، قُلْتُ: ومَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟! قَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، أَوْ لِخَادِمِهِ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهَا؟! قَالَ: فَلَا تَقُلْها؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتواخِيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ ، والآخرُ مُذْنِبٌ ، فَأَبْصَرَ المجتهدُ المذنبَ عَلَى ذَنْبٍ ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ ، فَقَالَ لَهُ: خَلِّني وَرَبِّي! قَالَ: وَكَانَ يُعيد ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ: خَلِّني وَرَبِّي ، حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ ، فاستعظَمَهُ ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! أَقْصِرْ ، قَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي! أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟! فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ لَكَ أَبَدًا - أَوْ قَالَ: لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا - ، فبُعِثَ إِلَيْهِمَا مَلَكٌ ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ - جَلَّ وَعَلَا - ، فَقَالَ رَبُّنَا لِلْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ عَالِمًا؟ أَمْ كُنْتَ قَادِرًا عَلَى مَا فِي

⦗ص: 222⦘

يَدِي؟ أَمْ تَحْظُرُ رَحْمَتِي عَلَى عَبْدِي؟! اذْهَبْ إِلَى الْجَنَّةِ - يُرِيدُ: الْمُذْنِبَ - ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ.

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَتَكَلَّمَ بكلمةٍ أَوْبَقَتْ دنياه وآخرته)).

= (5712)[6: 3]

صحيح ـ ((الطحاوية)) (296).

ص: 221

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ إِضَافَةِ الْأُمُورِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا دُونَ التَّشَكِّي مِنْ دَهْرِه

ص: 222

5683 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: واخَيْبَةَ الدَّهْرِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هو الدهر)).

= (5713)[67: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (531): ق.

ص: 222

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ هو الدهر)

ص: 222

5684 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

((قَالَ اللَّهُ: يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ؛ وَأَنَا الدَّهْرُ؛ بيدي الليل والنهار)).

= (5714)[67: 3]

⦗ص: 223⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ: ق.

ص: 222

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّهْرَ يُنسب إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى حَسَبِ الْخَلْقِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْهُ

ص: 223

5685 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ:

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إنما يُهْلِكنا الليل والنهار ، هوالذي يُهْلِكنا ويُميتنا ويُحْيينا ، قال الله:{وما هي إلاحياتنا الدنيا .... } الآية [الجاثية: 24] قَالَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((يَقُولُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا -: يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ؛ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي الْأَمْرُ ، أُقَلِّبُ ليلَهُ ونهارَهُ ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُما)).

= (5715)[67: 3]

صحيح ـ المصدر نفسه ، ((مختصر الأدب المفرد)) (579): م دون الآية.

ص: 223

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ اللسان عمَّا يَضْحَكُ بِهِ جُلَسَاؤُهُ

ص: 223

5686 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيتكلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، يُضْحِكُ بِهَا جُلساءَهُ؛ يهوي بها مِنْ أَبْعَدَ مِنَ الثُّرَيَّا)).

⦗ص: 224⦘

= (5716)[109: 2]

حسن ـ ((الصحيحة)) (تحت 540) ، ومضى نحوه (5676).

ص: 223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بِلِسَانِهِ مَا عَلَيْهِ دُونَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ

ص: 224

5687 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ - بِالْبَصْرَةِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أََيْمَنُ امرىء وأَشْأَمُهُ: مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ)).

قَالَ وَهْبٌ: يَعْنِي: لسانه.

= (5717)[46: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1286).

ص: 224

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلَامِ فِي الْأَلْفَاظِ إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الدِّينِ

ص: 224

5688 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

قَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَيْنِ ، فَتَكَلَّمَا ، ثُمَّ قَعَدَا ، فَقَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ - خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَتَكَلَّمَ ، فعَجِبُوا مِنْ كَلَامِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ ، فَقَالَ:

((أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ؛ فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ من الشيطان؛ فإن مِنْ

⦗ص: 225⦘

البيان سِحْراً)).

= (5718)[43: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1731) ، ((صحيح الأدب المفرد)) (671).

ص: 224

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مُجَانَبَةِ الْكَلَامِ الْكَثِيرِ وَتَضْيِيعِ الْمَالِ

ص: 225

5689 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن علية ، عن خالد الحذاء ، قال: حدثنا ابْنُ أَشْوَعَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتَبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ:

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ؛ أَنِ اكْتُب إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

((إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ)).

قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: إِضَاعَةُ الْمَالِ: إِنْفَاقُهُ في غير حقه.

= (5719)[68: 3]

صحيح: ق.

ص: 225

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الشَّعْبِيُّ

ص: 225

5690 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ - بِنَسَا -: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال)).

⦗ص: 226⦘

= (5720)[68: 3]

حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (685): م ، وتقدم بأتم (3379).

ص: 225

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَرْءُ فِي أَسْبَابِهِ (اللَّو) دُونَ الِانْقِيَادِ بِحُكْمِ اللَّهِ جَلَّ وعلا فيها

ص: 226

5691 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وكُلٌّ عَلَى خَيْرٍ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَلَا تَعْجِزْ ، فَإِنْ غَلَبَكَ شَيْءٌ؛ فَقُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ ، وَإِيَّاكَ واللَّوَّ؛ فَإِنَّ اللَّوَّ تَفْتَحُ عَمَلَ الشيطان)).

= (5721)[23: 2]

صحيح ـ ((ظلال الجنة)) (356): م.

ص: 226

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خَبَرَ ابْنَ عَجْلَانَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الأعرج

ص: 226

5692 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْفَارِسِيُّ - بِدَارَا مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلٍّ الْخَيْرُ ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا تَنْتَفِعُ بِهِ ، واسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَلَا تَعْجِزْ ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ؛ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فإن

⦗ص: 227⦘

اللَّوَّ تفتح عمل الشيطان)).

= (5722)[23: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْأَعْرَجِ ، وَسَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ: فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْأَعْرَجِ - مُفرداً - ، وَتَارَةً يَرْوِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ - مُفْرداً -.

ص: 226

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِمَا حَرَثَ: زَرَعْتُ

ص: 227

5693 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يَقُولنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ))

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى: {أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نحن الزارعون} [الواقعة: 63 ـ 64]

= (5723)[43: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2801) ، ((البيوع)).

ص: 227

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ: خَبُثَتْ نفسي

ص: 227

5694 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ)).

⦗ص: 228⦘

= (5724)[43: 2]

صحيح ـ ((مختصر الأدب المفرد)) (609): ق.

ص: 227

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ

ص: 228

5695 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ - بِتُسْتَرَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ بْنِ الْبَرِّيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمير ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ:

رَأَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ - أَنَّهُ لَقِيَ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ ، فأعجبتْهُ هَيْئَتُهُمْ ، فقال: إنكم لَقومٌ؛ لولا أنكم تقولون: عُزَيْزٌ: ابْنُ اللَّهِ! فَقَالُوا: وَأَنْتُمْ قَوْمٌ؛ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ! قَالَ: ولَقِيَ قَوْمًا مِنَ النَّصَارَى ، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَوْمٌ؛ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ: ابْنُ اللَّهِ! فَقَالُوا: وَأَنْتُمْ قَوْمٌ؛ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ! فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ قَصَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((كنتُ أَسْمَعُها مِنْكُمْ ، فتُؤْذُونَنِي ، فَلَا تَقُولُوا: مَا شاء الله وشاء محمد))

= (5725)[3: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (137).

ص: 228

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ المُسْتَبَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَكْذِبانِ في سِبابِهما

ص: 228

5696 -

أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ

⦗ص: 229⦘

عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتِمُني - وَهُوَ دُوني -؛ أَفَأَنْتَقِمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((المُسْتَبَّانِ شيطانان ، يتهاتران ويتكاذبان)).

= (5726)[52: 2]

صحيح لغيره ـ ((إيمان ابن أبي شيبة)) (96/ 111) ، ((التعليق الرغيب)) (3/ 285).

ص: 228

5697 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِياض بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَشْتُمُنِي مِنْ قَوْمِي - وَهُوَ دُونِي -؛ أَعَلَيَّ مِنْ بَأْسٍ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ قَالَ:

((المُسْتَبَّانِ شيطانان ، يتهاتران ويتكاذبان)).

= (5727)[83: 2]

صحيح ـ المصدر نفسه.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَطْلَقَ صلى الله عليه وسلم اسْمَ الشَّيْطَانِ عَلَى المُستبَّ؛ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاوَرَةِ؛ إِذِ الشَّيْطَانُ دَلَّه عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ ، حَتَّى تَهَاتَرَ وَتَكَاذَبَ ، لَا أَنَّ المُسْتَبَّيْنِ يَكُونَانِ شيطانين.

ص: 229

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرْكِ مُجَاوَبَةِ أَخِيهِ عِنْدَ سِبابٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا

ص: 229

5698 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 230⦘

((المُسْتَبَّانِ ما قالا؛ فعلى البادىء منهما؛ ما لم يَعْتَدِ المظلوم)).

= (5728)[66: 3]

صحيح: م (8/ 20 ـ 21).

ص: 229

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا كَانَ عَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا

ص: 230

5699 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

((إن المُسْتَبَّيْنِ ما قالا؛ فهو على البادىء؛ ما لم يَعْتَدِ المظلوم)).

= (5729)[81: 2]

صحيح: م ـ أيضاً ـ.

ص: 230

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَحْدُودَيْنِ إِذَا حُدَّا

ص: 230

5700 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:

أُتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بشاربٍ ، فَقَالَ:

((اضْرِبُوهُ)) ، فمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا تَقُولُوا هَكَذَا! لَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ)).

= (5730)[43: 2]

صحيح: خ (6777).

ص: 230

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَرْءِ الدِّيَكَةَ لِأَنَّهَا تَحُثُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاةِ

ص: 231

5701 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لا تَسُبُّوا الديك؛ فإنه يدعو إلى الصلاة)).

= (5731)[43: 2]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4136).

ص: 231

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ إِذِ الرِّيَاحُ رُبَّمَا أَتَتْ بِالرَّحْمَةِ

ص: 231

5702 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُهْرِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الزُّرَقي ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّ الرِّيحُ مِنْ رَوْح اللَّهِ: تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ؛ فَلَا تَسُبُّوها ، وسَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا ، واستعيذوا بالله من شرها)).

= (5732)[3: 2]

صحيح - تقدم (1003).

ص: 231

‌9 - باب الكذب

ص: 232

5703 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ عُقْبَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الناس ، فَيَنْمي خيراً ، أو يقول خيراً)).

= (5733)[20: 4]

صحيح - ((الصحيحة)) (545): ق.

ص: 232

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعَوُّدِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي كَلَامِهِ إِذِ الْكَذِبُ مِنَ الْفُجُورِ

ص: 232

5704 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، قال: سمعت سليم ابن عَامِرٍ يحدِّث ، عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ ، وَهُمَا فِي النَّارِ)).

= (5734)[84: 2]

صحيح ـ ((الروض)) (917) ، وهو مختصر المتقدم برقم (948).

ص: 232

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ يُسوِّدَ وَجْهَ صَاحِبِهِ في الدارين

ص: 233

5705 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((أَلَا إِنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ ، وَالنَّمِيمَةَ مِنْ عَذَابِ القبر)).

= (5735)[9: 2]

موضوع ـ ((الضعيفة)) (1496).

ص: 233

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ كَانَ مِنْ أَبْغَضِ الْأَخْلَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

ص: 233

5706 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَةَ ، فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ؛ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً.

= (5736)[9: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2052).

ص: 233

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَوْلِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي الْمَعَارِيضِ يُرِيدُ بِهِ صِيَانَةَ دِينِهِ ودنياه

ص: 233

5707 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ

⦗ص: 234⦘

رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ - قَطُّ - إِلَّا ثَلَاثًا: اثْنَتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ ، قَوْلُهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89] وَقَوْلُهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63])) ، قَالَ:

((ومرَّ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ - وَمَعَهُ امرأتُه سَارَةُ - ، فَقِيلَ لَهُ: إن رجلاً - ههنا - مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَأَتَاهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ أُخْتِي ، قَالَ: فَأَتَاهَا ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا قَدْ سَأَلَنِي عنكِ ، وَإِنِّي أَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُختي ، وإنكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تُكَذِّبيني! قَالَ: فَلَمَّا رَآهَا؛ ذَهَبَ لِيَأتِيَهَا ، فَدَعَتِ اللَّهَ ، فأُخِذَ فَقَالَ ، ادْعِي اللَّهَ لِي ، وَلَكِ عَلَيَّ أَنْ لَا أعُود ، فَدَعَتْ لَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَأْتِيَهَا ، فَدَعَتْ ، فأُخِذَ أَخْذَةً - هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى - ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي ، وَلَكِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَعُودَ ، فَدَعَتْ لَهُ ، فَذَهَبَ لِيَأْتِيَهَا ، فَدَعَتْ ، فأُخِذَ أَخْذَةً - هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَيَيْنِ - ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي ، وَلَكِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَعُودَ ، فَدَعَتْ لَهُ ، فأُرْسِلَ ، فَقَالَ لِأَدْنَى حَجَبَتِه عِنْدَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ؛ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ! وأَخْدَمَها هَاجَرَ ، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ؛ قَالَ: مَهْيَمْ؟! قَالَتْ: كَفَى اللَّهُ كَيَدَ الْكَافِرِ الْفَاجِرِ ، وَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ)).

قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّث بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ قَالَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ!

قَالَ: ومَدَّ النَّضْرُ صوته.

= (5737)[4: 3]

⦗ص: 235⦘

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1916): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ هَاجَرَ؛ يُقَالُ لَهُ: وَلَدُ مَاءِ السَّمَاءِ؛ لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ مِنْ هَاجَرَ ، وَقَدْ رُبِّيَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، وَهُوَ مَاءُ السَّمَاءِ الَّذِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ إِسْمَاعِيلَ ، حَيْثُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ هَاجَرُ ، فَأَوْلَادُهَا أَوْلَادُ مَاءِ السَّمَاءِ.

ص: 233

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ المُتَشَبِّعةِ مِنْ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُعطها

ص: 235

5708 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ:

أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِيَ ضَرَّةُ؛ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أتشبَّعَ مِنْ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِني؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ: كَلابِسِ ثوبي زور)).

= (5738)[28: 3]

صحيح ـ ((الروض النضير)) (820).

ص: 235

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تشبُّع الْمَرْأَةِ عِنْدَ ضَرَّتها بِمَا لَمْ يُعطها زَوْجُهَا

ص: 235

5709 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِيَ ضَرَّةً؛

⦗ص: 236⦘

فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنِ استَكْثَرْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعطني؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ المُتَشَبِّعَ بما لم يُعْطَ: كَلابِسِ ثوبي زور)).

= (5739)[65: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 235

‌10 - باب اللَّعن

ص: 237

5710 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ:

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ؛ وَامْرَأَةٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهَا ، فَضَجِرَت ، فَلَعَنَتْها ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((خُذُوا مَتَاعكم عَنْهَا ، وأَرْسلُوها؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ)) ، قَالَ: فَفَعَلُوا ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إليها ناقة ورقاء.

= (5740)[31: 1]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2308): م.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ - هَذَا -: هُوَ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، كُنْيَتُهُ: أَبُو الْمُهَلَّبِ؛ وَهِمَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي كُنْيَتِهِ ، فَقَالَ: أَبُو الْمُهَاجِرِ؛ إِذِ الجوادُ يَعْثُرُ.

ص: 237

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كثير

ص: 237

5711 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

⦗ص: 238⦘

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ؛ إِذْ سَمِعَ لَعْنَةً ، فَقَالَ:

((مَنْ هَذَا؟! )) ، فَقِيلَ: هَذِهِ فُلَانَةٌ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((ضَعُوا عَنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ)) ، قَالَ: فَوُضِعَ عَنْهَا ، قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا ناقة ورقاء.

= (5741)[31: 1]

صحيح - انظر ما قبله.

ص: 237

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ص: 238

5712 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارة ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

سِرْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَطْلُبُ المَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ - ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُه مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ ، فَدَنَا عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ ، فَأَنَاخَهُ ، فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ ، فتلدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ ، فَقَالَ: شَأْ! لَعَنَكَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَن هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ؟! )) ، قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:

((انْزِلْ عَنْهُ ، فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ ، لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا من الساعة ، فيستجيبَ لكم)).

= (5742)[31: 1]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1371): م.

ص: 238

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِأَنَّ لَعْنَةَ هَذِهِ اللَّاعِنَةِ قَدِ استُجيب لَهَا فِي نَاقَتِهَا

ص: 239

5713 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُبَيِّ بَرْزَةَ:

أَنَّ جَارِيَةً بَيْنَا هِيَ عَلَى بَعِيرٍ - أَوْ رَاحِلَةٍ - ، عَلَيْهَا مَتَاعُ الْقَوْمِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَتَضَايَقَ بِهَا الْجَبَلُ ، وأَتَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا أَبْصَرَتْهُ؛ جَعَلَتْ تَقُولُ: حَلْ! اللَّهُمَّ العَنْهُ! اللَّهُمَّ العنهُ! فَقَالَ رَسُولُ الله:

((لَا تَصْحَبْنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ)).

= (5743)[31: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2184).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَمْرُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِتَسْيِيبِ الرَّاحِلَةِ الَّتِي لُعِنَتْ: أَمْرٌ أُضْمِرَ فِيهِ سَبَبُه ، وَهُوَ - حَقِيقَةُ - اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلاَّعِنِ ، فَمَتَى عُلِمَ اسْتِجَابَةُ الدُّعَاءِ مِنْ لاعنٍ - مَا - رَاحِلَةً لَهُ؛ أَمَرْنَاهُ بِتَسْيِيبِهَا ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِ هَذَا؛ لِانْقِطَاعِ الْوَحْيِ ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ لأحدٍ أبداً.

ص: 239

ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلنِّسَاءِ عَنْ إِكْثَارِ اللَّعْنِ وَإِكْفَارِ العشير

ص: 239

5714 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أَضْحًى - أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى ، فصلَّى ، ثُمَّ

⦗ص: 240⦘

انْصَرَفَ ، فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، قَالَ:

((أَيُّهَا النَّاسُ! تَصَدَّقُوا)) ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فمرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ:

((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُراكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)) ، فقلنَ: وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ:

((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحداكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! )) ، فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقصان دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟! )) ، قُلْنَ: بَلَى ، قال:

((فذاك نقصان عقلها ، أوليست إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟! )) ، قُلْنَ: بَلَى قَالَ:

((فَذَاكَ نُقْصَانُ دِينِهَا)) ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ؛ جَاءَتْ زَيْنَبُ - امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ:

((أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ )) ، قِيلَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ:

((نَعَمْ؛ ائْذَنُوا لَهَا)) ، فأُذن لَهَا ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((صَدَقَ! زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تصدَّقتِ به عليهم)).

= (5744)[6: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (630).

ص: 239

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ تَأْتِي بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَعًا

ص: 241

5715 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْعَنُ شَيْئًا - لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ -؛ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ اللعنة)).

= (5745)[43: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (528).

ص: 241

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْعَنَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ دُونَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْصِيَةٍ تَسْتَوْجِبُ مِنْهُ إياها

ص: 241

5716 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ - بِحَرَّانَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ:

كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: ورُبَّما بَاتَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ: فَدَعَا عَبْدُ الْمَلِكِ خَادِمًا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، فَقَالَتْ: لَا تَلْعَنْهُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يحدِّث ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إِنَّ اللعَّانين لَا يكونون شهداء ، ولا شُفعاء يوم القيامة)).

= (5746)[86: 2]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 287): م.

ص: 241

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ تَرْكُ اللَّعْنِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي قُنُوتِهِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذلك

ص: 242

5717 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ - حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ -:

((رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)) - فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ - ، ثُمَّ قَالَ:

((اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا)) ، وَدَعَا عَلَى أُناسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهِ - جَلَّ وَعَلَا -:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُم فَإِنَّهُمْ ظالمون} [آل عمران: 128].

= (5747)[4: 5]

صحيح: خ (4559).

ص: 242

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمَرْءَ بِالْمَعْصِيَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يُلعن

ص: 242

5718 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ؛ فَتُقْطَعُ يده ، ويسرق الحبل؛ فتُقطع يده)).

= (5748)[42: 3]

⦗ص: 243⦘

صحيح ـ ((الإرواء)) (2410): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشبه أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ صلى الله عليه وسلم بِخِطَابِهِ هَذَا: بَيْضَةَ الْحَدِيدِ ، أَوْ بَيْضَةَ النَّعَامَةِ ، الَّتِي قِيمَتُهَا تَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، وَكَذَلِكَ الْحَبْلُ؛ أَرَادَ بِهِ الْحِبَالَ الْكِبَارَ الَّتِي تَكُونُ لِلْآبَارِ الْعَمِيقَةِ الْقَعْرِ ، أَوْ لِلْمَرَاكِبِ العَمَّالة فِي الْبَحْرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الْآبَارُ الْعَمِيقَةُ الْقَعْرِ ، وَعَلَيْهَا بَكَرَاتٌ لَهُمْ بِحِبَالِ الدِّلاء تَدُورُ ، فَتُتْرَكُ بِاللَّيْلِ عَلَى حَالِهَا ، وَهَكَذَا حِبَالُ الْمَرَاكِبِ؛ لأن المركب إذا أَرْسَى رُبَّمَا طُرِحَتِ الْمَرَاسِي بِحَالِهَا بَرًّا ، فَتَمُرُّ بِهِ السَّابِلَةُ ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَطَّابِ - مَسَّ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْلَالِ ، دُونَ الِانْتِفَاعِ بِهَا.

ص: 242

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَعَ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَقْوَامًا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارتكبوها

ص: 243

5719 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ ، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، والمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ ، والمُسلَّط بِالْجَبَرُوتِ لِيُذِلَّ بِذَلِكَ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ ، وَلِيُعِزَّ بِهِ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، والمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللَّهِ ، والمُسْتَحِلُّ مِن عِتْرَتي مَا حَرَّمَ الله ، والتارك لِسُنتي)).

= (5749)[109: 2]

ضعيف ـ ((الظلال)) (44).

ص: 243

ذِكْرُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المذكَّرات والمُخنثين مَعًا

ص: 244

5720 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المُذكَّراتِ من النساء ، والمُخَنَّثِينَ من الرجال.

= (5750)[109: 2]

حسن صحيح ـ ((الحجاب)) (67/ 3)، ((الصحيحة)) (3347): خ.

ص: 244

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ أَوِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

ص: 244

5721 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلال ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبسَةَ المرأة ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجل.

= (5751)[109: 2]

صحيح ـ ((جلباب المرأة)) (141/ 1).

ص: 244

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم المتشبِّهين والمتشبِّهات

ص: 244

5722 -

أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ - بِوَاسِطَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ - وَسَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل.

⦗ص: 245⦘

= (5752)[109: 2]

صحيح ـ المصدر نفسه.

ص: 244

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَسْتَحْقِقْنَ اللعن بأفعالهن

ص: 245

5723 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدَفِيَّ ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ ، يَقُولَانِ: سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمتي رِجَالٌ ، يَرْكَبُون على سُروجٍ كأشباه الرِّحال

(1)

، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، على رؤوسهن كَأَسْنِمَةِ البُخت الْعِجَافِ ، العنُوهُنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ، لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ؛ خَدَمَهُنَّ نِسَاؤُكُمْ ، كما خدمكم نساء الأمم قبلكم)).

= (5753)[69: 3]

حسن ـ ((الصحيحة)) (2683).

⦗ص: 246⦘

(1)

بالحاء المهملة؛ جمع: (رحل)؛ انظر التعليق على ((الموارد)) (1214/ 1454).

ص: 245

‌11 - بَابُ ذِي الْوَجْهَيْنِ

ص: 246

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ فِي الْأَسْبَابِ أَقْوَامًا بِضِدِّ مَا يَأْتِي غَيْرَهُمْ فِيهَا

ص: 246

5724 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِراك بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إنَّ شرَّ الناس: ذو الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه)).

= (5754)[76: 2]

صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (987): ق.

ص: 246

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ شرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ) أَرَادَ بِهِ: مِن شرِّ النَّاسِ

ص: 246

5725 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مِنْ شرِّ النَّاسِ: ذُو الْوَجْهَيْنِ ، الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه)).

= (5755)[76: 2]

صحيح: ق ، وهو مكرر ما قبله.

ص: 246

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ ذِي الْوَجْهَيْنِ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

ص: 247

5726 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا؛ كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نار يوم القيامة)).

= (5756)[76: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (892).

ص: 247

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ ذَا الْوَجْهَيْنِ مِنَ النَّاسِ يكون من شرار الناس يوم القيامة

ص: 247

5727 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ - إِذَا فَقُهُوا - ، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ: أكْرَهَهُم لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ، وَتَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ: ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ، وهؤلاء بوجه)).

= (5757)[66: 3]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 247

‌12 - باب الغيبة

ص: 248

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ

ص: 248

5728 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بندار ، قال: حدثنا محمد ابن جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ )) ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ:

((أَنْ تذكُرَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ)) ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا ذكرتُ؟ قَالَ:

((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا ذَكَرْتَ؛ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يكن فيه ما ذكرت؛ فقد بَهَتَّهُ)).

= (5758)[53: 3]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (426) ، ((نقد الكتاني)) (36)، ((الصحيحة)) (2667): م.

ص: 248

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ صِيَانَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بتحفُّظ لِسَانِهِ عَنِ الْوَقِيعَةِ فيه

ص: 248

5729 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ )) ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ:

⦗ص: 249⦘

((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ:

((فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؛ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ؛ فَقَدْ بَهَتَّهُ)).

= (5759)[66: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 248

ذكر الإخبار عن نفي جواز تَتَبُّعِ الْمَرْءِ عُيُوبَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

ص: 249

5730 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثقيف -: حدثنا إسحاق ابن مَنْصُورٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

(1)

، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ؛ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ)).

قَالَ: يَقُولُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، نَفَعَهُ الله بها.

= (5760)[10: 3]

⦗ص: 250⦘

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 177).

(1)

هو الفِريابي ، وعنه: رواه أبو داود (4888) ، وسنده صحيح.

ثم رواه أبو داود ، والحاكم (4/ 378) ، عن جبير بن نفير ، عن المقدام بن معدي كَرِبَ ..... مرفوعاً به ، وهو صحيح -أيضاً -.

ورُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، أن أباه حدَّثه ، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان ..... مرفوعاً به ، بزيادةٍ في أَوَّلِه بلفظ:((أَعرِضُوا عن الناس ، ألم تَرَ أَنَّكَ ..... )) الحديث.

أخرجه الطبراني (19/ 315/859) ، وفيه إسحاق بن إبراهيم بن زِبْرِيق؛ وهو ضعيف.

ص: 249

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تفقُّدِ عُيُوبِ نَفْسِهِ دُونَ طَلَبِ مَعَايِبِ النَّاسِ

ص: 250

5731 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ القَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخيه ، ويَنْسَى الجِذْعَ فِي عَينه! )).

= (5761)[66: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (33).

ص: 250

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ المُزدري غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ كَانَ هُوَ الْهَالِكَ دُونَهُمْ

ص: 250

5732 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مالك ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ الناس؛ فهو أَهْلَكُهُمْ)).

= (5762)[66: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3074): م.

ص: 250

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْيِيرِهِمْ

ص: 250

5733 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ - بِبَغْدَادَ - ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ: حدثنا الفضل ابن مُوسَى: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

⦗ص: 251⦘

قَالَ:

صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْمِنْبَرَ ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ ، وَقَالَ:

((يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ! لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُم ، وَلَا تَطْلُبوا عَثَرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْ عَوْرَةَ الْمُسْلِمِ؛ يَطْلُبِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُبِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ؛ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ)).

وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَالَ: مَا أعْظَمَكِ ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! ولَلمُؤْمِنُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً منك.

= (5763)[3: 2]

حسن صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (3/ 177).

ص: 250

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرْكِ الْوَقِيعَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ تَشْمِيرُهُ فِي الطَّاعَاتِ كَثِيرًا

ص: 251

5734 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى - مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ - ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلَانَةً - ذَكَرَ مِن كَثْرَةِ صَلاتها -؛ غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا؟ قَالَ:

((فِي النَّارِ)) ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلَانَةً - ذَكَرَ مِنْ قِلَّةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا - ، وَأَنَّهَا تَصَدَّقَتْ بِأَثْوَارِ أقِطٍ؛ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُؤذي جيرانها؟ قال:

((هي في الجنة)).

= (5764)[65: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (190).

ص: 251

‌13 - باب النميمة

ص: 252

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ النَّمَّام مِنَ المسلمين

ص: 252

5735 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فكُنا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ ، فمرَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، قِيلَ: هُوَ هَذَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

((لا يدخلُ الجنة قَتَّاتٌ)).

= (5765)[109: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1034)، ((غاية المرام)) (433): ق.

ص: 252

‌14 - باب المدح

ص: 253

5736 -

أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

مَدَحَ رجلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((وَيْلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ)) - مِرَارًا - ، ثُمَّ قَالَ:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ؛ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا - وَاللَّهُ حَسيبه إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذلك - كذا وكذا)).

= (5766)[45: 3]

صحيح: خ (2662).

ص: 253

ذكر العلة التي من أجلها زُجر عن هذا الفعل

ص: 253

5737 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ)) - مِرَارًا - ، ثُمَّ قَالَ:

((إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ - لَا مَحَالَةَ -؛ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا ، وَلَا أُزكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا)).

= (5767)[45: 3]

صحيح: ق.

ص: 253

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مَدْحَ النَّاسِ الْمَرْءَ عَلَى الطَّاعَةِ وَسُرُورَهُ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ الرِّيَاءِ

ص: 254

5738 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ يَحْمَدُهُ النَّاسُ؟ قَالَ:

((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المؤمن)).

= (5768)[45: 3]

صحيح: م.

ص: 254

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الِاغْتِرَارِ عِنْدَ الْمَدْحِ إِذَا مُدح الْمَرْءُ بِهِ

ص: 254

5739 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((احْثُوا فِي أَفْوَاهِ المَدَّاحين التُّرَابَ)).

= (5769)[81: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (912).

ص: 254

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِمَا يُمدح به

ص: 254

5740 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ:

أَنَّ رَجُلًا مَدَحَ رَجُلًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ التُّرَابَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 255⦘

((إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحين؛ فاحْثُوا في وجوههم التراب)).

= (5770)[95: 1]

صحيح ـ المصدر نفسه: م ـ المقداد.

ص: 254

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ انْتِفَاعَ النَّاسِ بِهِ وأَمِنَ الْعُجْبَ عَلَى نَفْسِهِ

ص: 255

5741 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ - وَجَاءَهُ رَجُلٌ - ، فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ! وَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ! فَقَالَ: أَمَّا أَنَا؛ فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ لَمْ يُوَلِّ ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخذٌ بِرَأْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَهُوَ يَقُولُ:

((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابن عبد المطلب)).

= (5771)[22: 4]

صحيح ـ مضى (4750).

ص: 255

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِبَعْضِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَصْدَ الْخَيْرِ بِالْمُسْتَمِعِينَ لَهُ دُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا مِنْهُ

ص: 255

5742 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ:

⦗ص: 256⦘

أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ -؛ عَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى اضطَّروه إِلَى سَمُرَةٍ ، وخُطِفَ رِدَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَوَقَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال:

((أعطوني ردائي ، لو كان لي عدد هذ العِضَاهِ نَعَماً؛ لَقَسَمْتُها بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي كَذَّاباً ، ولا جباناً)).

= (5772)[47: 5]

صحيح ـ مضى (4800).

ص: 255

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ الْعُذْرِ وَالْقِيَامِ عِنْدَ الْمَدْحِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْحَقُّ ذلك

ص: 256

5743 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عمير ، عن وَرَّادٍ - كاتب المغيرة ابن شُعْبَةَ - ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ:

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي؛ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ! فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:

((أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟! فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ؛ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ - مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ - ، وَلَا شَخْصَ أحبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ؛ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرين ومُنذِرين ، وَلَا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ؛ وعد الله الجنة)).

= (5773)[67: 3]

صحيح: خ (6846) ، م (4/ 211).

ص: 256

‌15 - باب التفاخر

ص: 257

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفَخْرِ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ مَعَ إِطْلَاقِ السَّكِينَةِ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ

ص: 257

5744 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، والكُفر قِبَلَ الْمَشْرِقِ ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الفَدَّادِينَ: أَهْلِ الْخَيْلِ والوَبَرِ ، يَأْتِي الْمَسِيحُ ، حَتَّى إِذَا جَاوَزَ أُحُداً؛ صَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشام ، وهُنالك يَهْلِكُ)).

= (5774)[27: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1770): م.

ص: 257

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِخَارِ الْمَرْءِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا لَهُ أَقْرَبَ الْقَرَابَةِ

ص: 257

5745 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحمَّال ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لا تفخروا بآبائكم في الجاهلية ، فو الذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَمَّا يُدَهْدِهُ الجُعَلُ بِمَنْخِرَيْهِ: خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ)).

= (5775)[108: 2]

⦗ص: 258⦘

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (4/ 21).

ص: 257

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ افْتِخَارَ الْمَرْءِ بِالْكَرْمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالدِّينِ لَا بِالدُّنْيَا

ص: 258

5746 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّار: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -)).

= (5776)[4: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1617).

ص: 258

‌16 - بَابُ الشِّعْرِ والسَّجْع

ص: 259

5747 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لأن يمتلىء جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً - حَتَّى يَرِيَهُ -: خَيْرٌ مِنْ أن يمتلىء شعراً)).

= (5777)[39: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (336): ق.

ص: 259

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أُريد بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ

ص: 259

5748 -

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ - بِبَلَدٍ الْمَوْصِلِ -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إن مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً)).

= (5778)[39: 3]

حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (1731 و 2851).

ص: 259

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَرْءِ الشِّعر حَتَّى يَقْطَعَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَبَعْضِ النَّوَافِلِ

ص: 259

5749 -

أخبرنا أبوعروبة ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

⦗ص: 260⦘

جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال:

((لأن يمتلىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا - حَتَّى يَرِيهُ -: خَيْرٌ لَهُ من أن يمتلىء شعراً)).

= (5779)[62: 2]

صحيح: ق - انظر ما قبله بحديث.

ص: 259

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْأَشْعَارَ بكُلِّيَّتِهَا لَا يَجِبُ أَنْ يُشتغل بِهَا

ص: 260

5750 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ - بِالْبَصْرَةِ - أَبُو الطَّيِّبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً ، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَماً)).

= (5780)[53: 3]

حسن صحيح ـ انظر ما قبله بحديث.

ص: 260

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنشد الْأَشْعَارَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا خَناً وَلَا فُحْشٌ

ص: 260

5751 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ:

جَالَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ من مئة مَرَّةٍ؛ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ - وَهُوَ سَاكِتٌ - ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ معهم صلى الله عليه وسلم.

⦗ص: 261⦘

= (5781)[50: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (434): م دون الشعر.

ص: 260

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الشِّعْرَ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ هِجَاءُ مُسْلِمٍ وَلَا مَا لَا يوجبه الدين

ص: 261

5752 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

أَرْدَفَنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ ، فَقَالَ:

((هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ؟ )) ، فَقُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ:

((هِيهِ)) ، فأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا ، فَقَالَ:

((هِيهِ)) ، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ:

((هِيهِ)) ، وأُنْشدُهُ حَتَّى أتممت مئة بيت.

= (5782)[1: 4]

صحيح - ((تخريج فقه السيرة)) (25): م.

ص: 261

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الْأَشْعَارَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى سُلُوكِ الْآخِرَةِ

ص: 261

5753 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجر السَّعْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكََلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ: كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ)).

⦗ص: 262⦘

= (5783)[62: 3]

صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (27)، ((مختصر الشمائل)) (207): ق.

ص: 261

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (أشْعَرُ كَلِمَةٍ) أَرَادَ بِهِ أَشْعَرَ بَيْتٍ

ص: 262

5754 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((أَشْعَرُ بيتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ................

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ)).

= (5784)[62: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 262

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هِجَاءَ الْمَرْءِ الْقَبِيلَةَ مِنْ أعظم الفرية

ص: 262

5755 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يوسف بن ماهك ، عن عبيد ابن عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً اثْنَانِ: شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ بأَسْرِهَا ، وَرَجُلٌ انتفى من أبيه)).

= (5785)[63: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (763).

ص: 262

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَقِيعَةَ الْمُسْلِمِ فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْإِيمَانِ

ص: 263

5756 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا معمر ، عن الزهري ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أُنْزِلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ أُنْزِلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجاهد بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ نَضْحَ النَّبْلِ)).

= (5786)[65: 3]

صحيح ـ وهو مكرر (4687).

ص: 263

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ هِجَاءِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا لَمْ يَطْمَعْ فِي إِسْلَامِهِمْ أَوْ طَمِعَ فيه

ص: 263

5757 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((فَكَيْفَ بِنِسْبَتِي؟! )) ، فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَسَلِّ الشعرة من العجين.

= (5787)[65: 3]

صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (649): ق.

ص: 263

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْرِيضِ الْمُشْرِكِينَ بِالشِّعْرِ الَّذِي يَشقُّ عليهم إنشاده

ص: 264

5758 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ - أَخُو مُحَمَّدٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ؛ قَامَ أَهْلُ مَكَّةَ سِمَاطَيْنِ ، قَالَ: وَعَبْدُ الله بن رواحة يمشي ، ويقول:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزيلِهِ

ضَرْبًا يُزيلُ الهَام عَنْ مَقِيلِهِ ويُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

يَا رَبِّ! إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ! أَتَقُولُ الشِّعْرَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! قَالَ صلى الله عليه وسلم:

((مَهْ يَا عُمَرُ! لَهَذَا أَشَدُّ عليهم من وقع النَّبْلِ)).

= (5788)[50: 4]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (رقم 210).

ص: 264

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجَعَ فِي كَلَامِهِ

ص: 264

5759 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

قالت الأنصار يوم الخندق:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

⦗ص: 265⦘

فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَه فَأَكْرِمِ الأنصار والمهاجره)).

= (5789)[22: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3198): خ (2961) ، م (5/ 188 ـ 189).

ص: 264

‌17 - بَابُ المِزَاحِ والضَّحِكِ

ص: 266

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْزَحَ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لَا يُحَرِّمُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

ص: 266

5760 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ - يُقال لَهُ: زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ - كَانَ يُهدِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْهَدِيَّةَ ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إن زاهِراً بَادِيَنا ، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ)) ، قَالَ: فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ -وَالرَّجُلُ لَا يُبصره -؛ فَقَالَ: أَرْسِلْنِي ، مَن هَذَا؟! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، جَعَلَ يُلْزِقُ ظَهْرَهُ بِصَدْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ؟ )) ، فَقَالَ زَاهِرٌ: تجدُني يَا رَسُولَ اللَّهِ! كاسِداً ، قَالَ:

((لَكِنَّكَ - عِنْدَ اللَّهِ - لَسْتَ بِكَاسِدٍ)) ، أَوْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:

((بَلْ أَنْتَ - عند الله - غَالٍ)).

= (5790)[22: 4]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (204).

ص: 266

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمِزَاحِ لِمَنْ وَثِقَ بِدِينِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بَشِعاً فِي الذِّكْرِ

ص: 267

5761 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

رَأَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَارِيَةً يَتِيمَةً عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((لَقَدْ شِبْتِ؛ لَا أَشَبَّ اللَّهُ قَرْنَكِ)) ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ دَعَوْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى يَتِيمَتِي أَنْ لَا يُشِبَّ اللَّهُ قَرْنَهَا ، فَوَاللَّهِ لَا تُشِبُّ أَبَدًا! فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((يَا أُم سليم! أَوَمَا عَلِمْتِ أَنِّي اتَّخذت عِنْدَ رَبِّي عَهْدًا: أيُّما أحدٍ مِنْ أُمتي دَعَوْتُ عَلَيْهِ - لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا - أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوراً - أَوْ قُرْبَةً - يُقَرِّبُهُ بها يوم القيامة؟! )).

= (5791)[22: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (82): م.

ص: 267

ذِكْرُ الْأَمْرِ بقلَّة الضَّحِكِ وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ

ص: 267

5762 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن خلاد ، قال: حدثنا يحيى بن الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَمُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كثيراً)).

⦗ص: 268⦘

= (5792)[83: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3194)، ((تخريج فقه السيرة)) (445): ق.

ص: 267

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِفْرَاطِ الْمَرْءِ فِي الضَّحِكِ إِذْ كَثْرَتُهُ لَا تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ

ص: 268

5763 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كثيراً)).

= (5793)[55: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) - أيضاً -: خ.

ص: 268

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَحِكِ الْمَرْءِ عِنْدَ خُرُوجِ الصَّوْتِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

ص: 268

5764 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ - وَهُوَ يَذْكُرُ النَّاقَةَ ، ومَنْ عَقَرَهَا - ، فَقَالَ:

(({إذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس: 12]؛ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ ، عَزِيزٌ ، مَنيع فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ)) ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ ، فَقَالَ:

((أَلَا لِمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ؟! وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ

⦗ص: 269⦘

يَوْمِهِ! )) ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ ، فَقَالَ:

((أَلَا لِمَ يضحكُ أحدكم مما يفعل؟! )).

= (5794)[62: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2031) ، ((غاية المرام)) (250).

ص: 268

‌18 - فصل

ص: 270

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْبَيَانِ في كلامه

ص: 270

5765 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:

قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ ، فَخَطَبَا ، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِما ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - أَوْ إن بعض البيان سحر -)).

= (5795)[52: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (659): خ.

ص: 270

ذِكْرُ وَصْفِ الْبَيَانِ فِي الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ محمود

ص: 270

5766 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ - بِدِمَشْقَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((الْبَيَانُ مِنَ اللَّهِ ، والعِيُّ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَيْسَ الْبَيَانُ كَثْرَةَ الْكَلَامِ ، وَلَكِنَّ الْبَيَانَ الْفَصْلُ فِي الْحَقِّ ، وَلَيْسَ العِيُّ قِلَّةَ الْكَلَامِ ، وَلَكِنْ مَنْ سَفِهَ الحق)).

⦗ص: 271⦘

= (5796)[52: 1]

ضعيف جداً.

(1)

قال الذهبي في ((المغني)): ((قال الدارقطني: متروك الحديث ، وقال البيهقي: منسوب إلى الوضع)).

ص: 270

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّمْثِيلَ لِلْأَشْيَاءِ بِالْأَشْيَاءِ فِي كلامه

ص: 271

5767 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِئَةِ ، وَلَا يَكَادُ أَنْ يُوجد فيها راحلة)).

= (5797)[22: 4]

صحيح ـ ((الروض)) (502).

ص: 271

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَاتِ فِي الْأَلْفَاظِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ

ص: 271

5768 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قال: حدثنا شعبة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ - يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ - ، فَرَكِبَهُ ، فَرَجَعَ ، وَقَالَ:

((مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍٍ! وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً)).

= (5798)[22: 4]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2448).

ص: 271

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْكِنَايَاتِ فِي كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقَاصِدٍ لحقائقها

ص: 272

5769 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ - بِحِمْصَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أفلحُ - أَخُو أَبِي قُعيس - بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ - اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمَّكِ؟! )) ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَرْضَعَنِي؛ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟! قَالَ صلى الله عليه وسلم:

((هُوَ عَمُّكِ؛ ائْذَنِي لَهُ - تَرِبَتْ يَمِينُكِ -)).

قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ مَا تُحَرِّمُون من النسب.

= (5799)[68: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1793) ، ((صحيح أبي داود)) (1796) ، ((الروض)) (757).

ص: 272

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَةِ فِي كَلَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَخَطُ اللَّهِ

ص: 272

5770 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بن مسرهد ، عن ابن أبي عدي ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

⦗ص: 273⦘

كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَائِقٌ يَسُوقُ - ، فَأَتَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:

(يا أَنْجَشَةُ! رُوَيْداً سَوْقَكَ بالقوارير)).

= (5800)[22: 4]

صحيح ـ ((الضعيفة)) (6095).

ص: 272

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ السَّائِقَ كَانَ هُوَ الَّذِي يَحْدُو بِهِنَّ فِي السَّيْرِ

ص: 273

5771 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حادٍ - يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ - ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ! لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ)).

قال قتادة: يعني ضَعَفَةَ النساء.

= (5801)[22: 4]

صحيح ـ ((الضعيفة)): ق.

ص: 273

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ يَسُوقُ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ السَّفَرِ

ص: 273

5772 -

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ - بِدِمَشْقَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

⦗ص: 274⦘

كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ ، وَكَانَ سَائِقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((رُوَيْدًا سوقك بالقوارير)).

= (5802)[22: 4]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 273

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ غُلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 274

5773 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ. وَأَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ ، وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ - يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ - ، وَهُوَ يَحْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((يَا أَنْجَشَةُ! رويداً سوقك القوارير)) - يعني: النساء -.

= (5803)[22: 4]

صحيح ـ ((الضعيفة)) (6059): ق.

ص: 274

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّكْرَارِ فِي الْكَلَامِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأْكِيدَ

ص: 274

5774 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ:

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - لِمَنْ شَاءَ -)).

وَكَانَ ابن بريدة يُصلي قبل المغرب ركعتين.

⦗ص: 275⦘

= (5804)[37: 4]

صحيح ـ مضى (1557).

ص: 274

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذِكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ تَصِفُهُمَا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا

ص: 275

5775 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرُ والماء.

= (5805)[37: 3]

صحيح لغيره - تقدم (682).

ص: 275

‌19 - باب الاستئذان

ص: 276

5776 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ:

أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤذن لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ: مَا رَدَّكَ؟! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:

((إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤذن لَهُ؛ فَلْيرجِعْ)) ، فَقَالَ: لِتَجِئْنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ؛ وَإِلَّا - قَالَ: حَمَّادٌ: تَوَعَّدَهُ -! ، قَالَ: فَانْصَرَفَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَتَى مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ ، فقصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةَ - مَا قَالَ لِعُمَرَ ، وَمَا قَالَ لَهُ عُمَرُ - ، فَقَالُوا: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا ، فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَشَهِدَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَتَّهِمُكَ ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَدِيدٌ.

= (5806)[43: 1]

صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (827 و 832)، ((الصحيحة)) (3474): ق - أبي سعيد ، وأبي موسى ، دون قول عمر: إنا لَا ......

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْذِنِ - إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا -؛ وَهُوَ عَدَمُ الْإِذْنِ -: وَاجِبٌ ، وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ - وَهُوَ الْإِذْنُ -؛ بَطُلَ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ.

ص: 276

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ السُّنَنِ قَدْ تَخْفَى عَلَى الْعَالِمِ وَقَدْ يَحْفَظُهَا مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ

ص: 277

5777 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ:

أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤذن لَهُ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى ، فَفَزَعَ عُمَرُ ، فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ؟! ائْذَنُوا لَهُ قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ ، فَدَعَا بِهِ ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى ذَلِكَ بالبَيِّنَةِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ ، فَسَأَلَهُمْ ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا - أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - ، فَانْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيدٍ ، فَشَهِدَ لَهُ ، فَقَالَ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ، وَلَكِنْ سَلِّمْ ما شئت.

= (5807)[43: 1]

صحيح ـ ((صحيح الأدب)) (827): ق.

ص: 277

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهِ: (أَنَا) دُونَ السَّلَامِ عَلَى الْقَوْمِ

ص: 277

5778 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَدقَقْتُ الْبَابَ ، فَقَالَ:

((مَنْ ذَا؟ )) ، فَقُلْتُ: أَنَا ، فَقَالَ:

⦗ص: 278⦘

((أَنَا أَنَا؟! )) - مَرَّتَيْنِ -؛ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.

= (5808)[63: 1]

صحيح ـ ((تخريج المشكاة)) (4669): ق.

ص: 277

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ فِي دَارِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

ص: 278

5779 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ - بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ:

اطَّلَعَ رجل من جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبيده مدرَّى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ - ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:

((لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ؛ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ! إِنَّمَا جُعِلَ الإذن من أجل البصر)).

= (5809)[85: 2]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (2/ 273)، ((الضعيفة)) تحت الحديث (6078): ق.

ص: 278

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ وَصْفِ الِاسْتِئْذَانِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ عَلَى أَقْوَامٍ

ص: 278

5780 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكيراً ، حدَّثه أَنَّ بُسر بْنَ سَعِيدٍ حدَّثه ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:

كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بِعَصًا ، حَتَّى وَقَفَ ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ؛ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 279⦘

يَقُولُ:

((الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ؛ وَإِلَّا فَارْجِعْ))؟! قَالَ أُبَيٌّ: وَمَا ذَاكَ؟! قَالَ: استأذنتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَمْسِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ ، ثُمَّ جِئْتُهُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فأخبرتُهُ أَنِّي جِئْتُهُ أَمْسِ ، فَسلَّمتُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ - وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ - ، فَلَوِ اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤذن لَكَ ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! قَالَ: فَوَالله لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ ، أَوْ لَتَأْتِيَنِّي بِمَنْ يشهدُ لَكَ عَلَى هَذَا! قَالَ ، فَقَالَ أُبَيٌّ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنا سِنًّا ، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ! فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول هذا.

= (5810)[66: 3]

صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (832): ق.

ص: 278

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ دُخُولَ بَيْتِ الدَّاعِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَسُولُهُ

ص: 279

5781 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قال:

((رَسُولُ الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ إِذْنُهُ)).

= (5811)[16: 4]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4955).

ص: 279

‌20 - بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى

ص: 280

5782 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((تَسَمَّوا باسْمِي ، ولا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي)).

= (5812)[38: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2946): ق.

ص: 280

ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن هذا الفعل

ص: 280

5783 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - بِحَرَّانَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفيلي ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان قَائِمًا بِالْبَقِيعِ ، فَنَادَى رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالتَفَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: لَمْ أعْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا دَعَوتُ فُلَانًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((تَسَمَّوْا باسمي ، ولا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي)).

= (5813)[38: 2]

صحيح: ق.

ص: 280

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي هَذَا الزَّجْرِ إِنَّمَا هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا

ص: 281

5784 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لَا تَجْمَعُوا بين اسْمِي وَكُنْيَتِي)).

= (5814)[38: 2]

حسن صحيح ـ ((تخريج المشكاة)) (4769/ التحقيق الثاني) ، ((الصحيحة)) (2946).

ص: 281

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي إِنْسَانٍ لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ

ص: 281

5785 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ - بِالْفُسْطَاطِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ اسْمَهُ وكُنْيَتَهُ ، فَيُسَمَّى مُحَمَّدٌ: أَبَا الْقَاسِمِ.

= (5815)[38: 2]

حسن صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 281

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ وَقَعَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ

ص: 281

5786 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُريث ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:

⦗ص: 282⦘

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إذا كَنَيْتُمْ؛ فَلَا تَسَمَّوْا بِي ، وَإِذَا سَمَّيْتُمْ بِي؛ فلا تَكَنَّوْا بي))

(1)

.

= (5816)[38: 2]

منكر؛ إلا الشطر الثاني ـ ((الصحيحة)) (2946).

(1)

وقد وَهِمَ المعلق على ((الأحسان)) - طبعة المؤسسة - ، فصحَّح إسناده على شرط مسلم مُتجاهلاً عنعنة أبي الزبير ، مع أنه ليس من رواية الليث بن سعد عنه.

ولذلك أخطأ المعلق على ((تهذيب الآثار)) للطبري (ص 378 ـ الجزء المفقود) ، فصحَّح مَتنَه ، مع تنبُّهِه لعلَّة العنعنة ، ولكنه ظنَّ أحاديث الباب تشهد له ، وهي في الواقع عليه!

وذلك مما يدلُّ على قلة عنايته بفقه الحديث ، أو جَهلِه به ، فبينما نراهُ واسعَ الخطوِ في نَقدِ الأمام الطبري - بحقٍّ وعلمٍ - في تصحيحه لبعض الأحاديث ، ومع ذلك لم نَرَه ولا مرة واحدة - فيما يتعلَّق بالفقه -؛ كمثل رأيه في جواز التَّكنِّي بأبي القاسم؛ حملاً منه للنهي على التنزيه! ولا أَجِدُ لذلك تعليلاً إلا ما ذكرت ، أو أَنَّهُ يَرَى الاجتهاد في الحديث دونَ الفقهِ!

ص: 281

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصرِّح بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 282

5787 -

أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ - بِوَاسِطَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وكُنْيتي ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ؛ الله يُعطي ، وأنا أَقْسِمُ)).

= (5817)[38: 2]

⦗ص: 283⦘

حسن صحيح ـ انظر رقم (5784).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ: ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، وَأَبِيهِ ، وَهُمَا ثِقَتَانِ ، وَالطَّرِيقَانِ - جميعاً - محفوظان.

ص: 282

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحسن أَسَامِيَ أَوْلَادِهِ لِنِدَاءِ الْمَلَائِكَةِ فِي الْقِيَامَةِ إِيَّاهُمْ بِهَا

ص: 283

5788 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ؛ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ)).

= (5818)[95: 1]

ضعيف.

ص: 283

5789 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ ، وَقَالَ:

((أنت جميلة)).

= (5819)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (213): م.

ص: 283

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

ص: 284

5790 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعَاصِيَةَ:

((أنت جميلة)).

= (5820)[14: 5]

صحيح: م ، وهو مكرر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: اسْتِعْمَالُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ تَطَيُّراً بِعَاصِيَةَ ، وَلَكِنْ تَفَاؤُلًا بِجَمِيلَةَ ، وَكَذَلِكَ مَا يُشبِهُ هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الْأَسْمَاءِ؛ لأنه صلى الله عيه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الطَّيَرَة فِي غَيْرِ خَبَرٍ.

ص: 284

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الذي ذكرناه

ص: 284

5791 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بأَرْضٍ تُسَمَّى: غَدِرَة ، فسماها: خَضِرَةً.

= (5821)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (208).

ص: 284

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ص: 284

5792 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ:

⦗ص: 285⦘

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجَدِّه:

((مَا اسْمُكَ؟ )) ، قَالَ: حَزْنٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ)) ، قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانيهِ أَبِي!

قَالَ سَعِيدٌ: فَمَا زالت فينا حُزُونةٌ - بعد -.

= (5822)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ (214): خ.

ص: 284

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ ما وصفنا

ص: 285

5793 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يقول: يا شهاب! قال:

((أنت هشام)).

= (5823)[14: 5]

حسن ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ (215).

ص: 285

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغيِّر صلى الله عليه وسلم الْأَسْمَاءَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

ص: 285

5794 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ:

أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ! حَدِّثيني بِشَيْءٍ سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ

⦗ص: 286⦘

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((الطَّيْرُ يجري بِقَدَرٍ)) ، وكان يُعجبه الفأل الحسن.

= (5824)[14: 5]

حسن ـ ((الصحيحة)) (860) ، ((السنة)) (254).

ص: 285

ذكر خبر ثان بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

ص: 286

5795 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَفَاءَلُ ، ويُعْجِبُهُ الاسم الحسن.

= (5825)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (777).

ص: 286

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَصْدَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يَكُنِ التطيُّر بِتِلْكَ الْأَسْمَاءِ

ص: 286

5796 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَأُحِبُّ الفألَ الصالح)).

= (5826)[14: 5]

صحيح: م (7/ 33).

ص: 286

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّفَاؤُلِ لَا التَّطَيُّرِ

ص: 287

5797 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَتَطَيَّرُ مِنَ شَيْءٍ؛ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَرْضًا؛ سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا؟ فَإِنْ كَانَ حَسَنًا؛ رُئِيَ البِشْرُ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا؛ رُئِيَ ذَلِكَ في وجهه.

= (5827)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (762).

ص: 287

ذكر خبر قد يوهم غبر الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ فِي الْقَصْدِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ قَبْلُ

ص: 287

5798 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عن خثيمة ، قَالَ:

كَانَ اسْمُ أَبِي: عَزِيزاً؛ فسَمَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَبْدَ الرَّحْمَنِ.

= (5828)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (تحت 904).

ص: 287

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخَبَارِ الَّتِي ذكرناها قبل

ص: 287

5799 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ:

⦗ص: 288⦘

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ كُريباً يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:

كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: بَرَّةَ ، فَسَمَّاها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جُوَيْرِيَةَ.

= (5829)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (212) ، ((مختصر الأدب المفرد)) (491).

ص: 287

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّر صلى الله عليه وسلم هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الأسماء

ص: 288

5800 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:

كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ: بَرَّةَ ، فَقَالُوا: تُزَكِّي نَفْسَهَا ، فسمَّاها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: زَيْنَبَ.

= (5830)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (211): ق.

ص: 288

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّي الْمَرْءُ الْعِنَبَ الكرم

ص: 288

5801 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُعَاذِ بنِ مُعَاذٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ ، سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

((لا تَقُولُوا: الكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا: الحَبَلَةُ ، أَوِ العِنَبُ)).

= (5831)[43: 2]

⦗ص: 289⦘

صحيح ـ ((الروض)) (1172): م.

ص: 288

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ص: 289

5802 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا تَقُولُوا: العِنَبُ الكرمُ ، إنما الكَرْمُ الرجل المسلم)).

= (5832)[43: 2]

صحيح ـ ((الروض)) ـ أيضاً ـ: ق.

ص: 289

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (الْكَرْمُ: الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ) أَرَادَ بِهِ قَلْبَهُ

ص: 289

5803 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((تَقُولُونَ: والكَرْمُ ، وَإِنَّمَا الكَرْمُ قلب المؤمن)).

= (5833)[43: 2]

صحيح ـ ((الروض)) (1172): ق.

ص: 289

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذِهِ اللَّفْظَةَ تفرَّد بِهَا سُفْيَانُ

ص: 289

5804 -

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ - بِدِمَشْقَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ

⦗ص: 290⦘

بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: الْكَرْمُ؛ فَإِنَّ الكرم قلب المؤمن)).

= (5834)[43: 2]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 289

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسمِّيَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَلِكَ الأملاك

ص: 290

5805 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((أخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأملاك))؛ يعني: شاهان شاها.

= (5835)[62: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (915): م.

ص: 290

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمَّى الرَّقِيقُ بِأَسَامِي معلومة

ص: 290

5806 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا محمدبن عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ:

نَهَانَا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أفلحَ ، وَرَبَاحٍ ، وَيَسَارٍ ، ونافع.

= (5836)[24: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1177).

ص: 290

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ مَمَالِيكَهُ أسامي معلومة

ص: 291

5807 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا تُسَمِّ عَبْدَكَ: أَفْلَحَ ، وَلَا نَجِيحًا ، وَلَا رَبَاحًا ، وَلَا يَسَارًا ، وانظروا أن لا تزيدوا عليه)).

= (5837)[72: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 291

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (وَانْظُرُوا أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ) أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ الْأَرْبَعُ

ص: 291

5808 -

أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا تَسَمِّيَنَّ غُلامك رَبَاحًا ، وَلَا نَجِيحًا وَلَا يَسَارًا ، وَلَا أفلحَ ، إنما هي أربعٌ فلا تزيدوا عليه)).

= (5838)[72: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: يُشبه أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الزَّجْرِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْغِلْمَانِ

⦗ص: 292⦘

بِالْأَسَامِي الْأَرْبَعِ الَّتِي ذُكرت فِي الْخَبَرِ: هِيَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانَ عَهْدُهُمْ بِالشِّرْكِ قَرِيبًا ، وَكَانُوا يُسمون الرَّقِيقَ بِهَذِهِ الْأَسَامِيَ ، وَيَرَوْنَ الرِّبْحَ مِنْ رَبَاحٍ ، والنُّجْحَ مِنْ نَجَاحٍ ، واليُسْرَ مِنْ يَسَارٍ ، وَفَلَاحٍا مِنْ أَفْلَحَ ، لَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى - جَلَّ وَعَلَا - ، فَمِنْ أَجْلِ هَذَا نَهَى عَمَّا نَهَى عنه.

ص: 291

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَنْ إِرَادَتِهِ صلى الله عليه وسلم الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ بِأَسَامِي معلومة

ص: 292

5809 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنْ عِشْتَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -؛ زَجَرتُ أَنْ يُسمى: بَرَكَةً ، وَنَافِعًا ، وَأَفْلَحَ)) فَلَا أَدْرِي قَالَ: أَفْلَحُ أَمْ لَا؟ فقُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَ عن ذلك ، ثم تركه.

= (5839)[34: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3271).

ص: 292

ذِكْرُ إِرَادَتِهِ صلى الله عليه وسلم الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسمي الْمَرْءُ يَسَارًا

ص: 292

5810 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى: بِبَرَكَةَ ، وَأَفْلَحَ ، وَيَسَارٍ ، وَنَافِعٍ - وَنَحْوِ ذَلِكَ - ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا - بَعْدُ - ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، وقُبِضَ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ

⦗ص: 293⦘

أَرَادَ عُمَرُ أَنْ ينهى عن ذلك ، فتركه.

= (5840)[34: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2143): م.

ص: 292

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسمِّيَ أحدٌ بِرَبَاحٍ وَنَجِيحٍ

ص: 293

5811 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ: لَئِنْ عِشْتُ؛ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَئِنْ عِشْتُ؛ لأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى: برباحٍ ، ونجيح ، وأفلح ، ويسار)).

= (5841)[34: 3]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2677): م.

ص: 293

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ أحدٌ أَحَدًا بِمَيْمُونٍ

ص: 293

5812 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا المفضَّل بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

هَمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَزْجُرَ أَنْ يُسَمَّى: مَيْمُونٌ ، وبركة ، وأفلح - وهذا النحو - ، ثم تركه.

= (5842)[34: 3]

شاذ بذكر (ميمون) - ((الصحيحة)) تحت الحديث (3271).

ص: 293

‌21 - بَابُ الصُّوَر والمُصوِّرين

ص: 294

5813 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الليثي ، عن عبد الرحمن ابن الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ - ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ وَعِنْدِي نَمَطٌ فِيهِ صُورَةٌ ، فَوَضَعْتُهُ عَلَى سَهْوَتِي ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فاجْتَبَذَهُ ، وقال:

((أَتَسُْرِينَ الْجِدَارَ؟! )) فَجَعَلْتُه وِسَادَتَيْنِ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عليهما.

= (5843)[69: 2]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (109 ـ 112).

ص: 294

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الصُّوَرِ عَلَى الْأَرْضِ والجُدُرِ

ص: 294

5814 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الصُّوَرِ في البيت.

= (5844)[3: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (424).

ص: 294

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الصور في البيت

ص: 295

5815 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؛ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((فَمَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟! )) ، فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وتَوَسَّدُها ، فَقَالَ:

((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فيُقال لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)) ، ثُمَّ قَالَ:

((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ؛ لَا تدخله الملائكة)).

= (5845)[3: 2]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (77 ـ 78)، ((غاية المرام)) (121): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشبه أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي يُوحى فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ فِي بيتٍ - وَفِيهِ صُورَةٌ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ حَافِظَاهُ مَعَهُ ، وَهُمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ((لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ))؛ يُرِيدُ بِهِ: رُفْقَةً فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَخْرُجَ الحاجُّ والعُمَّارُ مِنْ أَقَاصِي الْمُدُنِ وَالْأَقْطَارِ يَؤُمُّون الْبَيْتَ الْعَتِيقَ - عَلَى نَعَمٍ وعِيسٍ ، بِأَجْرَاسٍ وَكِلَابٍ - ، ثُمَّ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ؛ وَهُمْ وَفْدُ اللَّهِ.

ص: 295

ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُصَوِّرِينَ الَّذِينَ يُصَوِّرُون الصور

ص: 296

5816 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنِّي عَمِلْتُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ المُصَوِّرين لِمَا صَوَّرُوا)).

قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ عِيَالًا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تُصَوِّرْ شَيْئًا فِيهِ روحٌ.

= (5846)[109: 2]

صحيح: ق نحوه ، وهو الآتي قريباً (5818).

ص: 296

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ يَكُونُونَ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ أشَدِّ خَلْقِ اللَّهِ عَذَابًا

ص: 296

5817 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دخل عَلَيْهَا ، وَهِيَ مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فتلوَّن وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ ، فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ:

((إِنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الَّذِينَ يُشبّهون بخلق الله)).

= (5847)[109: 2]

⦗ص: 297⦘

صحيح ـ ((غاية المرام)) (119): ق.

ص: 296

ذِكْرُ وَصْفِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمُصَوِّرُونَ

ص: 297

5818 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مَعِيشَتِي مِنْ هَذِهِ التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((مَنْ صَوَّرَ صُورَةٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ؛ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)).

فاصفرَّ لونه ، فقال: إن كنت لا بدَّ؛ فعليك بالشجر ، وما ليس فيه روح.

= (5848)[109: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (120): ق.

ص: 297

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصور

ص: 297

5819 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ - مَوْلَى آلِ الشِّفَاءِ - أَخْبَرَهُ قَالَ:

دَخَلْتُ - أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ - عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ ، قَالَ: فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إن الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ - أَوْ صُورَةٌ -)).

يشكُّ إِسْحَاقُ ، أَيُّهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ؟!

⦗ص: 298⦘

= (5849)[109: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (118).

ص: 297

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الصُّوَرِ

ص: 298

5820 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ - صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

((إن الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)).

قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى ، فَعُدْنَاهُ؛ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ ، وَإِذَا فِيهِ صُورَةٌ ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا؟! وَيَدَعُ الثَّوْبَ؟! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ:

((إِلَّا رَقْماً فِي ثوب؟! )).

= (5850)[109: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (133): ق.

ص: 298

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: (إِلَّا رَقْمًا في ثوب) في كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا مِن كَلَامِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

ص: 298

5821 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أَبِي النَّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يعوده ، قال: فوجدنا عنده سهل

⦗ص: 299⦘

ابن حُنَيْفٍ ، قَالَ: فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا ، فَنَزَعَ نمطاً تحته ، فقال له سهل ابن حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟! فَقَالَ: إِنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ:

((إِلَّا مَا كَانَ رَقْماً فِي ثوب؟! )).

قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي!

= (5851)[109: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (134).

ص: 298

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُصَوِّرون الْأَشْيَاءَ

ص: 299

5822 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّاماً ، فَأَتَى بِمَحَاجِمِهِ ، فكُسِرَتْ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وكَسْبِ الْبَغِيِّ ، ولَعَنَ الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، ومُوكِلَهُ ، ولَعَنَ المُصَوِّرَ.

= (5852)[109: 2]

صحيح الإسناد.

ص: 299

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ

ص: 299

5823 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

⦗ص: 300⦘

أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فسلَّم عليه - وَفِي بَيْتِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتْرٌ مُصَوِّرٌ ، فِيهِ تَمَاثِيلُ - ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((ادْخُلْ)) ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَإِنْ كنت لا بُدَّ جاعلاً في بيتك؛ فاقطع رؤوسها ، أو اقطعها وسائد ، واجعلها بُسطاً.

= (5853)[20: 3]

صحيح ـ وهومختصر الذي بعده.

ص: 299

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا

ص: 300

5824 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ! فَأَمَرَ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ أَنْ يُقطع ، وَأَمَرَ بِالسِّتْرِ - الَّذِي فِيهِ التِّمْثَالُ - أَنْ يُقْطَعَ رَأْسُ التِّمْثَالِ ، وَجُعِلَ مِنْهُ وِسَادَتانِ ، وَأَمَرَ بِالْكَلْبِ فأُخْرِجَ))؛ وَكَانَ الْكَلْبُ جِرْواً لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ - تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ - ، قَالَ:

((ثُمَّ أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَمَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ؛ حَتَّى ظَنَنْتُ أنه سَيُوَرِّثُهُ)).

= (5854)[20: 3]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (4/ 56) ، ((آداب الزفاف)) (102 ـ 108).

ص: 300

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي فِيهَا الصور والكلاب

ص: 301

5825 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فيه كلب ولا صورة)).

= (5855)[41: 3]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (118 و 133): ق.

ص: 301

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ) أَرَادَ بِهِ بَيْتًا يُوحَى فِيهِ لَا كُلَّ الْبُيُوتِ

ص: 301

5826 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا - وَاللَّهِ - مَا أَخْلَفَنِي)) ، قَالَ: فظلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ - عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسطاط لَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ فأُخرج ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً ، فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمَّا أَمْسَى؛ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ:

⦗ص: 302⦘

((قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ الْبَارِحَةَ ، قَالَ: أَجَلْ ، وَلَكِنَّا لَا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)).

= (5856)[41: 3]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (102 ـ 108): م.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا هُوَ عُبَيْدُ بْنُ السباق.

ص: 301

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قُصِدَ بِهَا الْمَوَاضِعُ الَّتِي فِيهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ

ص: 302

5827 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: حَدَّثَنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه زَمَنَ الْفَتْحِ - وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ - أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى مُحِيَتْ كل صورة فيها.

= (5857)[41: 3]

حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1768).

ص: 302

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ

ص: 302

5828 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حدَّثه ، عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

⦗ص: 303⦘

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ - وَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ ، قَالَ:

((أَمَّا هُمْ؛ لَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مصوَّرٌ ، فما بالُهُ يَسْتَقْسِمُ؟! )).

= (5858)[66: 3]

صحيح الإسناد: خ نحوه ، ويأتي قريباً (5330).

ص: 302

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَرْكِ التَّصْوِيرِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى شَيْءٍ من الأشياء

ص: 303

5829 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ:

دَخَلْتُ - أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ - دَارًا لسعيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ ، فَرَأَى مصوِّراً يصوِّرُ فِي الْجِدَارِ ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: مَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً؛ أو لِيخْلُقُوا ذَرَّةً)).

= (5859)[68: 3]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (122): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((فليخلُقوا حَبَّةٍ ، أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً)): مِنْ أَلْفَاظِ الْأَوَامِرِ ، الَّتِي مُرَادُهَا التعجيز.

ص: 303

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي فِيهَا سُتُورٌ عَلَيْهَا تَمَاثِيلُ

ص: 304

5830 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حدَّثه ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حدَّثه ، أَنَّ أَبَاهُ حدَّثه ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْراً فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَنَزَعَهُ ، قَالَتْ: فقطَّعْتُه وِسَادَتَيْنِ.

فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ - يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ؛ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ -: أَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟!

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا ، قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سمعته - يريد: القاسم بن محمد -.

= (5860)[8: 5]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (119): ق نحوه.

ص: 304

ذِكْرُ مَا يُستحبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِمَّا يُتَقَرَّب بِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

ص: 304

5831 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ - يَعْنِي: الْكَعْبَةَ -؛ لَمْ يَدْخُلْ ، وأَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل بأيديهم الْأَزْلَامُ ، فَقَالَ:

⦗ص: 305⦘

((قَاتَلَهُمُ اللَّهُ! وَاللَّهِ مَا اسْتَقَسَمَا بالأزلامُ - قطُّ -)).

= (5861)[9: 5]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1768)، ((تخريج فقه السيرة)) (382): خ.

ص: 304

ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الْأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

ص: 305

5832 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:

دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ - وَحَوْلَهُ ثَلَاثُ مئة وَسِتُّونَ صَنَمًا - ، فَجَعَلَ يَطْعُنُها بِعُودٍ كَانَ مَعَهُ ، وَيَقُولُ:

(({جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كان زهوقاً})) [الإسراء: 81].

= (5862)[66: 3]

صحيح ـ ((الروض النضير)) (419): ق.

ص: 305

‌22 - بَابُ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ

ص: 306

ذِكْرُ جَوَازِ لَعِبِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ غَيْرُ مُدركة باللُّعَبِ

ص: 306

5833 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: فَكُنَّ يأتيني صواحبي ، فَكُنَّ إذا رأينا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ ، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبُهُنَّ إلي ، يَلْعَبْنَ معي.

= (5863)[9: 5]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (194 ـ 195 ـ الطبعة الجديدة).

ص: 306

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِصِغَارِ النِّسَاءِ اللَّعِبَ باللُّعَبِ وَإِنْ كَانَ لَهَا صُوَرٌ

ص: 306

5834 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَلْعَبُ باللُّعَبِ ، فرفَعَ السِّتَر ، وَقَالَ:

((مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟! )) ، فَقُلْتُ: لُعَبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:

((مَا هَذَا الَّذِي أَرَى بَيْنَهُنَّ؟! )) ، قُلْتُ: فَرَسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:

⦗ص: 307⦘

((فَرَسٌ مِنْ رِقاع لَهُ جَنَاحٌ؟! )) ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

= (5864)[50: 4]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 306

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسمِّي لُعَبَها البنات

ص: 307

5835 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ - بحران - ، قال: حدثنا كثير ابن عُبَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَلْعَبُ بالبنات.

= (5865)[50: 4]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 307

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَ أَمْثَالِهَا لِلَّعِبِ الذي وصفناه

ص: 307

5836 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ ، وَتَجِيءُ صَوَاحِبِي ، فَيَلْعَبْنَ مَعِي ، فَإِذَا رَأَيْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ قُمْنَ مِنْهُ ، فَكَانَ يُدْخِلُهُنَّ إلي ، فيلعبن معي.

= (5866)[50: 4]

صحيح ـ مضى (5833).

ص: 307

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي لَا يَشُوبه شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

ص: 308

5837 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:

بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ؛ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ ، فأهوى إلى الحصى ، فَحَصَبَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((دعهم يا عمر! )).

= (5867)[50: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3128).

ص: 308

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ للحُرَّةِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ

ص: 308

5838 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ - فِي أَيَّامِ مِنًى - تُغنِّيان ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ ، وَقَالَ:

((دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)) ، قَالَتْ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستُرُني بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ

⦗ص: 309⦘

الْجَارِيَةِ العَرِبَةِ الحديثة السِّنِّ.

= (5868)[50: 4]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)): ق.

ص: 308

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَقَ دُفُوفَهُما فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

ص: 309

5839 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيان ، وَتَضْرِبَانِ بالدُّفِّ ، فسبَّهما ، وَخَرَقَ دُفَّيْهما ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((دَعْهُمَا؛ فإنها أيام عيد)).

= (5869)[50: 4]

ضعيف بهذا اللفظ - انظر التعليق.

(1)

في حديثه عن الزهري بعض الوهم؛ وسيأتي بلفظه الصحيح (5847).

ص: 309

ذِكْرُ بَعْضِ مَا كَانَتِ الْحَبَشَةُ تَقُولُ فِي لعبهم ذلك

ص: 309

5840 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

(2)

، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَزْفِنُون بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 310⦘

((ما يقولون؟ )) ، قالوا: يقولون: محمد عبد صالح.

= (5870)[50: 4]

صحيح.

(2)

ومِنْ طريقه: أخرجه أحمد (3/ 152) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ص: 309

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَوْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَكَذَلِكَ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ

ص: 310

5841 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ عِيدٍ ، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ؛ تُغَنِّيَانِ ، وتُدَفِّفان ، وَتَضْرِبَانِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَالَ:

((دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ، وَتِلْكَ أَيَّامُ مِنًى)) ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ - وَأَنَا جَارِيَةٌ -.

= (5871)[50: 4]

صحيح ـ ((آداب الزفاف)) ، ((غاية المرام)) (399): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ الْإِبَاحَاتِ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم؛ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا ، وَقَدْ بَقِيَ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ ، بَدَّدْناها فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ ، كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ ، عَلَى مَا أصَّلنا الْكِتَابَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمِ: الْقِسْمَ الْخَامِسَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ - الَّتِي هِيَ أَفْعَالُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِهَا؛ إنِ اللَّهُ قَضَى ذَلِكَ وَشَاءَهُ ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ هُدِيَ لِسَبِيلِ الرَّشَادِ ، ووُفِّقَ لِسُلُوكِ السَّدَادِ ، وشَمَّرَ فِي

⦗ص: 311⦘

جَمْعِ السُّنَنِ وَالْأَخْبَارِ، وتفقَّه فِي صَحِيحِ الْآثَارِ ، وَآثَرَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي - جَلَّ وَعَلَا - مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَى مَا يُباعد منه في الأصول ، إنه خير مسؤول.

ص: 310

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الْعِصْيَانِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّاعِبِ بالنَّرْدِ فِي الدُّنْيَا

ص: 311

5842 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

((مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدِ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)).

= (5872)[109: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2670).

ص: 311

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللَّاعِبِ بالنَّرد فِي التمثيل

ص: 311

5843 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يحدِّث ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدِ؛ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ)).

= (5873)[28: 3]

صحيح ـ المصدر نفسه: م.

ص: 311

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِغَالِ الْمَرْءِ بالحَمَام وَسَائِرِ الطيور عبثاً

ص: 311

5844 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ:

⦗ص: 312⦘

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً ، فقال:

((شيطان يَتْبَعُ شيطانة)).

= (5874)[46: 2]

حسن صحيح ـ ((المشكاة)) (4506).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اللَّاعِبُ بِالْحَمَامِ لَا يتعدَّى لَعِبُه مِنْ أَنْ يتعقَّبَهُ بِمَا يَكْرَهُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - ، وَالْمُرْتَكِبُ لِمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عاصٍ ، وَالْعَاصِي يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى-:{شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 12]؛ فَسَمَّى الْعُصَاةَ مِنْهُمَا: شَيَاطِينَ ، وَإِطْلَاقُهُ صلى الله عليه وسلم اسْمَ الشَّيْطَانِ عَلَى الْحَمَامَةِ لِلْمُجَاوَرَةِ ، وَلِأَنَّ الْفِعْلَ مِنَ الْعَاصِي- بِلَعِبِهَا- تعدَّاه إِلَيْهَا.

ص: 311

‌23 - فَصْلٌ فِي السَّمَاع

ص: 313

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ مَنْ لَمْ يتفقَّهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ وَلَا أَبْلَغَ الْمَجْهُودَ فِي طُرُقِ الْأَخْبَارِ

ص: 313

5845 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

كَانَ فِي حِجْرِي جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فزوَّجتها ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عُرْسِها ، فَلَمْ يَسْمَعْ غِنَاءً وَلَا لَعِبًا ، فَقَالَ:

((يَا عَائِشَةُ! هَلْ غَنَّيْتُمْ عَلَيْهَا - أَوَ لَا تُغَنُّونَ عَلَيْهَا -؟! )) ، ثُمَّ قَالَ:

((إِنَّ هَذَا الحي من الأنصار يُحِبُّونَ الغناء)).

= (5875)[33: 4]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (5745).

ص: 313

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ تعلَّق بِهِ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ فَأَبَاحَ الْغِنَاءَ الَّذِي يُبْعِدُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

ص: 313

5846 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ؛ تُغَنِّيان بِدفَّيْنِ ، وتُغَنِّيَان فِي

⦗ص: 314⦘

أَيَّامِهِمَا؛ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَتِرٌ بِثَوْبِهِ ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ ، وَقَالَ:

((دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فإنها أيام عيد)).

صحيح ـ ((غاية المرام)) (399): ق.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْحَبَشَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَامُوا يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستُرني بِرِدَائِهِ - وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ؛ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ ، الحريصة على اللهو.

صحيح ـ ((آداب الزفاف)): ق دون قدوم الحبشة.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:

دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((دَعْهُم يَا عُمَرُ! فإنَّهُمْ هم بنو أَرْفِدَةَ)).

= (5876)[33: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3128).

ص: 313

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَشْعَارًا قِيلَتْ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانُوا يُنْشِدُونها وَيَذْكُرُونَ تِلْكَ الْأَيَّامَ دُونَ الْغِنَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِغَزَلٍ يُقَرِّبُ سَخَطَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَائِلِهِ

ص: 314

5847 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

⦗ص: 315⦘

الهبَّاريُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ؛ تُغَنِّيان بِمَا تَقَاوَلتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! - وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ - ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلَّ قومٍ عِيداً ، وهذا عِيدُنَا)).

= (5877)[33: 4]

صحيح ـ ((مقدمة الآيات البينات)) (45 ـ 46).

ص: 314

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي كَانَ الْأَنْصَارُ يُغَنُّونَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ لَا يَحِلُّ ذكره

ص: 315

5848 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: حدثنا بشر ابن المفضَّل ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَتْ:

جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَدَخَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةَ عُرْسِي ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كمجلِسِكَ مِنِّي ، فَجَعَلَتْ جُويريات لَنَا يَضْرِبْنَ بدٍُّف لَهُنَّ ، ويَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:

وَفِيْنَا نبيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ................

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((دَعِي هَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ)).

= (5878)[33: 4]

صحيح ـ ((الروض النضير)) (830) ، ((آداب الزفاف)) (180 - الطبعة الجديدة).

ص: 315

‌45 - كتاب الصَّيْدِ

ص: 317

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَكْلِ مَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا حَبَسَ الْكِلَابُ عَلَى أَرْبَابِهَا

ص: 317

5849 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ يَقُولُ:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بأَرْضٍ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ؛ أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَبِالْكَلْبِ المُكَلَّب ، وَبِالْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بمُكَلَّبٍ ، فَأَخْبِرْنِي مَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ ، تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ؛ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَ آنِيَتِهِمْ؛ فاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الصَّيْدِ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ؛ فَكُلْ مِنْهُ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا مَا أَصَابَ كَلْبُكَ المُكَلَّبُ؛ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا مَا أَصَابَ كَلْبُكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ؛ فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ؛ فَكُلْ ، وما لم تُدرك ذكاته؛ فلا تأكل)).

= (5879)[65: 3]

⦗ص: 318⦘

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2544): ق.

ص: 317

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي صِيدَ بالقِسيِّ وَالْكِلَابِ المُعَلَّمَةِ

ص: 318

5850 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: أَرْمِي بِسَهْمِي ، فأُصيب ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ:

((إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ وَلَا خَدْشٌ إِلَّا رَمْيتَكَ ، فَكُلْ ، وَإِنْ وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا غَيْرَ رَمْيَتِكَ؛ فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَأَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ؛ فذكِّهِ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فكُلْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكَلَ مِنْهُ؛ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)) ، قَالَ عَدِيٌّ: فَإِنِّي أُرسل كِلَابِي ، وأذكُرُ اسْمَ اللَّهِ ، فتختَلِطُ بِكِلَابِ غَيْرِي ، فَيَأْخُذْنَ الصَّيْدَ ، فيقتلْنه؟ قَالَ:

((فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: كلابُك قَتَلَتْهُ أَمْ كِلابُ غيرك؟! )).

= (5880)[65: 3]

صحيح: ق.

ص: 318

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا حَبَسَ عَلَيْهِ كلبُه المُعَلَّمُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

ص: 318

5851 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

⦗ص: 319⦘

حَاتِمٍ ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ المُعَلَّمَةَ ، فيُمْسِكْنَ عليَّ ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ:

((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ ، وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عليه؛ فَكُلْ)) ، فقلت: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ:

((وَإِنْ قَتَلْنَ؛ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا)) ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ؛ فأُصِيب؟ قَالَ:

((إِذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ؛ فَكُلْهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ؛ فَلَا تَأْكُلْهُ)).

= (5881)[28: 4]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2537): ق.

ص: 318

ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنِ اصْطَادَ الصَّيْدَ فَانْفَلَتَ مِنْهُ بِشَبَكَتِهِ فَظَفِرَ بِهِ آخَرُ غَيْرُهُ

ص: 319

5852 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبَّاد الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَوَّلٍ البهزيَّ

(1)

- ثُمَّ

⦗ص: 320⦘

السُّلَمِيَّ - ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ - يَقُولُ:

نَصَبتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ ، فَوَقَعَ فِي حُبُلِي مِنْهَا ظَبْيٌ ، فأفلتَ بِهِ ، فخرجتُ فِي إِثْرِه ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبْوَاءِ - تَحْتَ شَجَرَةٍ - يستَظِلُّ بِنِطَعٍ ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ؛ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا شَطْرَيْنَ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَلْقَى الْإِبِلَ ، وَبِهَا لَبُونٌ ، وَهِيَ مُصرَّاةٌ ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ؟ قَالَ:

((فَنَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ؛ وَإِلَّا فاحْلُلْ صِرَارَها ، ثُمَّ اشْرَبْ ، ثُمَّ صُرَّ ، وابْقَ للَّبَنِ دَوَاعِيَهُ)) ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الضوالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا ، هَلْ لَنَا أجرٌ أَنْ نَسقِيَها؟ قَالَ:

((نَعَمْ ، فِي كُلِّ ذَاتِ كبدٍ حَرَّى أَجْرٌ)) ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُنا ، قَالَ:

((سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ؛ خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ: غَنَمٌ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ ، وتَرِدُ الْمَاءَ ، يَأْكُلُ صاحبها من رِسْلِها ، ويشرب من ألبانها ، وَيَلْبسُ مِنْ أَصْوَافَهَا - أَوْ قَالَ: مِنْ أَشْعَارِهَا - ، والفتنُ تَرتَكِسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ

⦗ص: 321⦘

الْعَرَبِ - وَاللَّهِ - ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي؟ قَالَ:

((أَقِمِ الصَّلَاةَ ، وآتِ الزَّكَاةَ ، وصُمْ رَمَضَانَ ، وحُجَّ الْبَيْتَ ، وَاعْتَمِرْ ، وبِرَّ وَالِدَيْكَ ، وصِلْ رَحِمَكَ ، واقْرِ الضَّيْفَ ، ومُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وانهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وزَلْ مَعَ الْحَقِّ حيث زالَ)).

= (5882)[32: 5]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (3501).

⦗ص: 323⦘

(1)

القاسم - هذا - مجهول ، لا يُعْرَفُ إلابرواية محمد بن سليمان بن مسمولٍ - هذا - ، وهوضعيفٌ؛ كما صرَّح الحافظ وغيره.

ولذلك أوردتُ الحديث في ((ضعيف الجامع)) ، ووقع هناك في أصله:((الجامع)) مَعزوًّا لـ (تخ ، ك) عن ابن عباس ، وهو كذلك في ((الجامع الكبير)) ، وهو وَهَمٌ في اسم الصحابي؛ فاقتضى التنبيه عليه ثَمَّةَ؛ فإنَّهُ في ((تاريخ البخاري)) (4/ 2/30)، والحاكم (4/ 134) مِنَ الوجه المذكور هنا: من حديث مُخَوَّلٍ البهزي ، لا ابن عباس.

وسكتَ عنه الحاكم والذهبي على ما في مطبوعة ((المستدرك))!

لكنَّ الظاهر أن فيه سقطاً ، فقد ذكر المُناوِيُّ أن الحاكم صحَّحه ، وأنه اغترَّ به السيوطي ، فرمزَ لِصحَّتهِ ، وما درى أن الذهبي ردَّ على الحاكم تصحيحه؛ بأن فيه ابن مسمول؛ ضعيف.

ص: 319

‌46 - كتاب الذبائح

ص: 323

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِحَدِّ الشِّفارِ وَالْإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ لمن أراده

ص: 323

5853 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابة ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ:

ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إن اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فَأْحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)).

= (5883)[95: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (7/ 292)، ((صحيح أبي داود)) (2506): م.

ص: 323

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرِّفْقِ

ص: 323

5854 -

أخبرنا محمد بن علي الصيرفي - بالبصرة -: حدثنا الفُضيل بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوسٍ ، قَالَ:

ثِنْتَانِ حَفِظْتُهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فأحسِنُوا القِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؛ فأَحْسِنُوا الذَّبحَ ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، ولْيُرِحْ ذَبِيحْتَهُ)).

⦗ص: 324⦘

= (5884)[67: 1]

صحيح: م - انظر ما قبله.

قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ رحمه الله: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ((أَحْسَنُوا القِتلة)): فِي القِصاص.

ص: 323

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بالمَرْوَةِ مِنْ ذوات الأرواح

ص: 324

5855 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَبَا عِيسَى الباهليَّ ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:

أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شاةٍ ، فَذبحوها بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِها ، فَأَكَلُوا.

= (5885)[70: 1]

صحيح بحديث محمد بن صفوان - الآتي بعد حديث -.

ص: 324

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جائزٌ أَكْلُهُ خَلَا السنِّ والظفرِ

ص: 324

5856 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الحُباب: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَباية بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدَّه رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَياتِ النَّاسِ ، فَعَجلوا فَذَبَحُوا ، ونَصَبُوا الْقُدُورَ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَ بالقُدُور فأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشْراً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ - وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ - ،

⦗ص: 325⦘

فطلبوهُ ، فَأَعْيَاهُمْ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوحُوشِ؛ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا؛ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)) ، وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى - غَدًا - عَدُوًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، فَنَذْبَحُ بالقَضَبِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَكُل؛ لَيْسَ السِّنَّ والظُّفُرَ ، وسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبشة)).

= (5886)[70: 1]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2512): ق.

فِي هَذَا الْخَبَرِ كالدَّليل عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشْرَةٍ عِنْدَ النَّحْرِ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.

ص: 324

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَكْلِ الذَّبِيحِ بِغَيْرِ حديد

ص: 325

5857 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيِّ:

أَنَّهُ صادَ أَرْنَبَيْنِ ، فَذَبَحَهُمَا بمروةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فأمره بأكلِهِمَا.

= (5887)[65: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2496) ، ((صحيح أبي داود)) (3513).

ص: 325

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذبح

ص: 325

5858 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عكرمة ، عن أبو هُرَيْرَةَ ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ.

⦗ص: 326⦘

قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، ثُمَّ يَدَعُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ ، وَلَا يَقْطَعُونَ الوَدَج؛ نَهَى عَنْ ذلك.

= (5888)[30: 2]

ضعيف ـ ((الإرواء)) (8/ 166) ، ((ضعيف أبي داود)) (491).

ص: 325

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أكله

ص: 326

5859 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَنَسٍ الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الوَدَّاك ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

((ذكاة الجنين: ذكاة أُمِّهِ)).

= (5889)[43: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 182) ، ((صحيح أبي داود)) (2516).

ص: 326

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ وَأَوَّلَ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

ص: 326

5860 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((لَا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ)).

= (5890)[81: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 409): ق.

ص: 326

5861 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 327⦘

أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ

(1)

، فَنَأْكُلُ مِنْهَا ، ونُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لا بأس بذلك)).

= (5891)[28: 4]

صحيح لغيره - ((الإرواء)) (4/ 412 ـ 413).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ غَيْرُ الفَرَعِ والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام.

(1)

زاد النسائي في كتاب ((الفرع والعتيرة)): في الجاهلية في رجب.

ص: 326

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ دون الحديد

ص: 327

5862 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ خَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَلَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً تُذَكِّيها ، فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ ، فسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فأمر بأكلها.

= (5892)[28: 4]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 164): خ نحوه.

ص: 327

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ

ص: 328

5863 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخبر عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ ، فَرَأَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا ، فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ؛ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ جَارِيَةً لَنَا كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا ، فَذَبَحَتْهَا بِهِ؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بأكلها.

= (5893)[28: 4]

صحيح ـ ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ: خ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْخَبَرُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ..... وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ - جميعاً - محفوظان.

ص: 328

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَرْءِ شَيْئًا مِنَ الطُّيُورِ عَبَثًا دُونَ الْقَصْدِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ

ص: 328

5864 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

⦗ص: 329⦘

((مَنْ قَتَلَ عُصفُوراً عَبَثًا؛ عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا؛ وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً)).

= (5894)[86: 2]

ضعيف ـ ((غاية المرام)) (46).

ص: 328

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ اللَّهِ ومِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيمَانِ

ص: 329

5865 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنا ، وصلَّوا صَلَاتَنَا؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِماؤُهُم وَأَمْوَالُهُمْ ، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عليهم)).

= (5895)[7: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (303)، ((صحيح أبي داود)) (2374): خ نحوه مختصراً ، دون الرسالة ، وقوله:((لهم ما للمسلمين ...... )) ، وهو عنده معلق.

مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْغُرَبَاءِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ.

ص: 329

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم المُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ

ص: 329

5866 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ الْبَلَدِيُّ - بِوَاسِطَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ:

⦗ص: 330⦘

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا؛ إِلَّا مَا فِي قِراب هَذَا السَّيْفِ: صَحِيفَةً صَغِيرَةً ، قَالَ: فَوَجَدْنَا فِيهَا:

((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ الله من تَوَلَّى لِغَيْرِ مَوَاليه)).

= (5896)[109: 2]

صحيح: م.

ص: 329

‌47 - كتاب الأضحية

ص: 331

5867 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

((مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ من ذي الحجة)).

= (5897)[42: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 376)، ((صحيح أبي داود)) (2488): م.

ص: 331

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الرَّعِيَّةِ غَنَمًا لِيضحُّوا مِنْهَا فِي أَعْيَادِهِمْ

ص: 331

5868 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطيالسي ، قال: حدثنا ليث ابن سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ:

أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا أَقْسِمُها عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَسَمْتُهَا ، فَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ:

((ضَحِّ بهِ أنت)).

= (5898)[3: 5]

⦗ص: 332⦘

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 356): ق.

ص: 331

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَسْمَ الْغَنَمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِلضَّحَايَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

ص: 332

5869 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمارة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ:

قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا ، فَأَعْطَانِي عَتُوداً مِنَ المَعْزِ ، فَجِئْتُهُ بِهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ جَذَعٌ؟! فَقَالَ:

(((ضحِّ به)).

= (5899)[3: 5]

حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2993).

ص: 332

ذِكْرُ إِبَاحَةِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ بِيَدِهِ

ص: 332

5870 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ؛ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بيده ، واضعاً قدمه على صِفَاحِهِما.

= (5900)[1: 4]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 168/2536)، ((صحيح أبي داود)) (2491): ق.

ص: 332

ذِكْرُ وَصْفِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ إِذَا أَرَادَ ذلك

ص: 332

5871 -

أخبرنا عبد الله ابن قَحْطَبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ،

⦗ص: 333⦘

قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَكَانَ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ، واضعاً على صفاحهما قدمه.

= (5901)[8: 5]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 332

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ

ص: 333

5872 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نمير ، قال: حدثنا حفص ابن غِيَاثٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، ويشرب في سواد.

= (5902)[8: 5]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2492).

ص: 333

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ البُدن يَجِبُ أَنْ تُنحر قياماً معقولة

ص: 333

5873 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ ، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا ، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

= (5903)[8: 5]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 364 ـ 365): ق.

ص: 333

ذكر إباحة لِلْمَرْءِ بِأَنْ يَذْبَحَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي نسيكته

ص: 334

5874 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حدَّثه ، أَنَّ مُعَاذَ ابن عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ حدَّثه ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ:

ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجذع من الضأن.

= (5904)[50: 4]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 357) ، ((الضعيفة)) تحت الحديث (65).

ص: 334

5875 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ - بِمَنْبِجَ -: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ:

أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَضْحَى - ، فَزَعَمَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَةً أُخرى ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعاً؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلا جَذَعاً؛ فاذْبَحْهُ)).

= (5905)[76: 1]

صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الآتي بعده.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ: أَمْرُ نَدْبٍ ، قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ؛ إِذِ النَّسِيكَةُ لَا يَكُونُ فَضْلُهَا إِلَّا لِمَنْ ذَبْحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا فَضْلَ النَّسِيكَةِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَضْلِ الْوَقْتِ ، ثُمَّ نُدِبَ إِلَيْهِ ، لَوْ قَدَّمَهُ الْإِنْسَانُ عَنْ وَقْتِهِ؛ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ الْفَضْلَ الَّذِي وُعِدَ عَلَى ذَلِكَ الْفَضْلِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْدَمِ الْفَضْلَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُقَدَّمِ عَنْ وَقْتِهِ ، وَنَظِيرُ هَذَا: أَنَّ صَلَاةَ

⦗ص: 335⦘

الضُّحَى نُدِبَ إِلَيْهَا لِوَقْتِ الضُّحَى ، فَلَوْ صَلَّى إِنْسَانٌ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ، يُرِيدُ بِهِ صَلَاةَ الضُّحَى؛ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ أَجْرَ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ مَوْجُودًا فِي صَلَاتِهِ تِلْكَ.

ص: 334

ذِكْرُ لَفْظَةٍ جَهِلَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ

ص: 335

5876 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبيد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عِيدٍ:

((أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا: أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ومَنْ تَعَجَّلَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ)) ، قَالَ: وَكَانَ أبو بردة ابن نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عِنْدِيَ جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مسنَّةٍ؟ قال:

((اجعلها مكانها ، وَلَنْ تُجْزِىءَ - أو تُوفيَ - عن أحدٍ بعدك)).

= (5906)[76: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 366 ـ 367)، ((صحيح أبي داود)) (2495): ق.

ص: 335

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ تَعْلِيمٍ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِيعيِّد بِهِمْ فعلَّمهم كَيْفَ يُضَحُّون لَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ

ص: 335

5877 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ - بِبَلَدَ -: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، وَزُبَيْدٌ ، وَدَاوُدُ ، وَابْنُ عَوْنٍ ، وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - وَهَذَا حَدِيثُ زُبيد ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ - ،: عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ:

⦗ص: 336⦘

كُنَّا عِنْدَ سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَلَوْ كنتُ ثَمَّ؛ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا: أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ ، فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَصَابَ سُنتنا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)) ، قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ذَبَحْتُ ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خيرٌ مِنْ مُسِنَّة؟! قال:

((اجعلها مكانها ، ولا تُجْزِىءُ عن أحد بعدك)).

= (5907)[76: 1]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 335

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ لَا عن نفسه

ص: 336

5878 -

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنِي فِرَاسٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((مَن وَجَّهَ قِبْلَتَنَا ، وصَلَّى صَلَاتَنَا ، ونَسَكَ نُسُكَنَا؛ فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ)) ، فَقَالَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَسَكْتُ عَنِ ابنٍ لِي؟! قَالَ:

((ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ)) قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِيَ جَذَعَةً؟! قَالَ:

((ضَحِّ بِهَا عَنْهُ؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نُسُكِهِ)).

= (5908)[76: 1]

⦗ص: 337⦘

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 367)، ((صحيح الموارد)) (877/ 1053): م.

ص: 336

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَازَ لِأَبِي بُرْدَةَ أُضحيته قَبْلَ الصَّلَاةِ وَنَفَى جَوَازَ مثلِه لِأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالْإِرْشَادَ

ص: 337

5879 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى

(1)

- بِالْمَوْصِلِ -: حدثنا عبد الأعلى ابن حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يُجْزِىءُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ)).

= (5909)[76: 1]

صحيح لغيره - يشهد له ما بعده.

(1)

أخرجه في ((مسنده)) (3/ 316)، وقال المعلق عليه:((رجاله رجال الصحيح))؛ فأصاب.

وقال في تعليقه على ((الموارد)) (3/ 381): ((إسناده صحيح))! فأخطأ؛ لأنه غفل عن عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.

نعم؛ الحديث صحيح بما بعده.

ص: 337

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 337

5880 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ - بَعْدَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَالَ:

((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكنا؛ فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ

⦗ص: 338⦘

قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ)) ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وشُرْبٍ ، فَتَعجَّلْتُ ، فأكلتُ ، وأطعمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ)) ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقاً جَذَعَةً؛ خَيْرٌ من شاتي لَحْمٍ ، فهل تُجْزِىءُ عني؟ قال:

((نعم ، تُجزىء عنك ولن تُجزىء عن أحد بعدك)).

= (5910)[76: 1]

صحيح: ق - انظر (5876).

ص: 337

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَتِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثَانِيًا

ص: 338

5881 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَهْبًا السُّوائي يُحدِّث ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:

أَنَّ خَالِيَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ؛ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((تُوفِي عَنْكَ ، وَلَا تُوفي عن أحدٍ بعدك)).

= (5911)[76: 1]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 338

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَيْضًا غَيْرَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ

ص: 339

5882 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ الْأَنْصَارِيِّ - ثُمَّ الْمَازِنِيِّ -:

أَنَّهُ ذَبَحَ أُضحية قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيةً أخرى.

= (5912)[76: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 368)

(1)

.

(1)

قلت: كنت أعلَلتُه بالانقطاع - في بعض التعليقات - بين عبَّاد بن تميم وعويمر ، تبعاً لما نقله البوصيري في ((الزوائد)) عن الحافظ ، وعُمدةُ هذا: مانقله في آخر ترجمة عويمر من ((الإصابة)) عن ابن معين: أن عباداً لم يسمع من عويمر ، وسكت عنه!

ثم رأيته قد أنكر ذلك عن ابن معين في ترجمته من ((التهذيب))؛ تبعاً لما نقله عن ابن عبد البر من الإنكار.

وكلامه صريح في ذلك في ((التمهيد)) (23/ 231 ـ 232)؛ فإنه قوي مفيد.

ص: 339

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ غير هذين أيضاً في أول ابتداء إنشاد الْعِيدِ حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ اليوم

ص: 339

5883 -

أَخْبَرَنَا الْجُنَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عن الأسود ابن قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ:

⦗ص: 340⦘

ضَحَّينا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ:

((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخرى ، ومَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا؛ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله)).

= (5913)[76: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 367): ق.

ص: 339

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَالْأَمْرَ بِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ

ص: 340

5884 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:

((أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ)) ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنيحَة أُنْثَى؛ أفأضحِّي بِهَا؟ قَالَ:

((لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ ، وتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ ، وتَحْلِقُ عَانَتَكَ ، وتَقُصُّ شَارِبَكَ ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضحيتك عند الله)).

= (5914)[76: 1]

ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (482).

ص: 340

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا ليس بفرض

ص: 340

5885 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ:

⦗ص: 341⦘

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتي بكبشٍ أَقْرَنَ ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، ويَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، فَأَتَى بِهِ ليُضَحِّيَ بِهِ ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:

((يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي المُدْيَةَ)) ، ثُمَّ قَالَ:

((حُدِّيها بِحَجَرٍ)) ، فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا ، وَأَخَذَ الْكَبْشَ ، فَأَضْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، وَقَالَ:

((بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ ، مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)) ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صلى الله عليه وسلم.

= (5915)[8: 5]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 352 ـ 353): م.

ص: 340

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غير فرض

ص: 341

5886 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَرْغِيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وأظفاره)).

= (5916)[42: 2]

صحيح: م - انظر (5867).

⦗ص: 342⦘

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ ، حَيْثُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ! وَإِنَّمَا هُوَ: عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكيمة.

وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ؛ لَمْ يُدركه مَالِكٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ.

ص: 341

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجر عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُريد ذَبْحَهَا وأهلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلَالِهِ عَلَيْهِ

ص: 342

5887 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ كَانَ له ذبِحْ ٌ يَذْبَحُهُ: فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ؛ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ؛ حَتَّى يُضَحِّيَ)).

= (5917)[42: 2]

صحيح: م - انظر ما قبله.

ص: 342

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

ص: 342

5888 -

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، قال: حدثنا محمد بن العلاء ابن كُرَيْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

كُنَّا فِي الحَمَّام قُبَيْلَ الْأَضْحَى؛ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا ، فَقَالَ بَعْضُ مَن فِي الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا ، وَيَنْهَى عَنْهُ ، قَالَ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ

⦗ص: 343⦘

الْمُسَيِّبِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: ابْنَ أَخِي؟ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِذَا دَخَلَ العَشْرُ - وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُريد أَنْ يَذْبَحَهُ -؛ فَلْيُمْسِكْ عن شعره وأظفاره)).

= (5918)[42: 2]

صحيح: م - انظر ما قبله.

ص: 342

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا

ص: 343

5889 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:

أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَضَاحِيَّ ، فَقَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - ، فَقَالَ:

((أربعٌ لَا يُضَحَّى بِهِنَّ: الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقي)) ، فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ والأُذُن والذَّنَبِ؟ قَالَ: فاكرْهَوُا مَا شِئْتُمْ ، وَلَا تُحَرِّموا عَلَى الناس.

= (5919)[81: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 360/1148) ، ((صحيح أبي داود)) (2497).

ص: 343

5890 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجية بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

⦗ص: 344⦘

أَبِي طَالِبٍ قَالَ:

أَمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن نَسْتَشْرِفَ العين والأُذُنَ.

= (5920)[86: 1]

حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (362 ـ 363).

ص: 343

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

ص: 344

5891 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها ، وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُها ، وَالْمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ التي لا تُنْقي)).

= (5921)[86: 1]

صحيح ـ انظر (5889).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: يُرْوَى هَذَا الْخَبَرُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ..... وَأَخْطَأَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ: سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْإِسْنَادِ.

ص: 344

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ

ص: 344

5892 -

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد ابن فَيْرُوزَ قَالَ:

⦗ص: 345⦘

سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي))

= (5922)[86: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 344

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثلاث

ص: 345

5893 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

((لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لحم أُضْحِيتِهِ فوق ثلاثة أيام)).

= (5923)[99: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 368): ق.

ص: 345

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 345

5894 -

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدري: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((لَا يأكل أحدكم من أُضحيته فوق ثلاث)).

= (5924)[99: 1]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 345

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِأَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عنه

ص: 346

5895 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذلك:

((كُلُوا ، وَتَزَوَّدُوا ، وادَّخِرُوا)).

= (5925)[99: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 369): م.

ص: 346

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الأُضحية بَعْدَ ثَلَاثٍ

ص: 346

5896 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَأْكُلَ ونَدَّخِرَ ، فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ، فقدَّموا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أَمْرٌ ، كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نأكل ونَدَّخِرَ.

= (5926)[99: 1]

صحيح: م (6/ 81).

⦗ص: 347⦘

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: زَيْنَبُ: هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.

ص: 346

ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ

ص: 347

5897 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بن واقد ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ -حَضْرَةَ الْأَضْحَى - فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((ادَّخِرُوا الثُّلُثَ ، وتَصَدَّقوا بِمَا بَقِيَ)) ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الوَدَكَ ، ويَتَّخِذُون مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((وَمَا ذَاكَ؟ )) ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عليكم؛ فَكُلُوا ، وتَصَدَّقُوا ، وادَّخِرُوا)).

= (5927)[99: 1]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2503): م ، خ مختصراً.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الدَّافَّةُ: الْجَمَاعَةُ يَقْدَمُونَ مُجدِّين فِي

⦗ص: 348⦘

السُّؤَالِ.

ص: 347

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِالِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا بعد ثلاث

ص: 348

5898 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) ، قَالَ: فَشَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّ لَهُمُ عِيَالًا وَخَدَمًا؟ فَقَالَ:

((كُلُوا ، وأطعموا ، واحبسوا)).

= (5928)[99: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2969): م ، خ نحوه.

ص: 348

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا

ص: 348

5899 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى:

((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ؛ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضحيته)) ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - يَوْمَ الْأَضْحَى -؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ:

((لَا؛ كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ ، فأَرَدْتُ أن تُعِينُوا فيها؛ كُلُوا وأطْعِمُوا ، وادَّخِرُوا)).

= (5929)[17: 4]

⦗ص: 349⦘

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 370): ق.

ص: 348

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمِ أضحيته لسفره

ص: 349

5900 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:

أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ.

= (5930)[1: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (805)، ((الإرواء)) (4/ 369): ق.

ص: 349

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ

ص: 349

5901 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَتَزَوَّدُ لحم الأضحى إلى المدينة.

= (5931)[1: 4]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 349

ذكر الإباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضضايا في الأسفار

ص: 349

5902 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ عبد الرحمن بن جبير ابن نُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ ، قَالَ:

⦗ص: 350⦘

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الأُضحية)) ، فَأَصْلَحْتُهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ ، حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

= (5932)[99: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 372)، ((صحيح أبي داود)) (2505): م.

ص: 349

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنة إلى السَّنة

ص: 350

5903 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ - مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ -:

أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ: سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ ، فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، فَقَرَّبَتْ لَهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ، حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذي الحجة)).

= (5933)[99: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3109) ، ((الإرواء)) (4/ 370).

ص: 350

‌48 - كتاب الرَّهْن

ص: 351

ذِكْرُ مَا يُحكم لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا

ص: 351

5904 -

أَخْبَرَنَا آدَمُ بْنُ مُوسَى - بِخُوَارِ الرِّيِّ -: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ: له غُنْمُهُ ، وعليه غُرْمُهُ)).

= (5934)[43: 3]

ضعيف ـ ((المشكاة)) (2887 و 2888 / التحقيق الثاني) ، ((البيوع)).

ص: 351

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ المُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وشُرْبُ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ

ص: 351

5905 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ - إِذَا كَانَ مَرْهُونًا - ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويشرَبُ: نفقته)).

⦗ص: 352⦘

= (5935)[43: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1409).

ص: 351

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّع بِهِ بَعْضُ المعطِّلة عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

ص: 352

5906 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يهودي؛ بثلاثين صاعاً من شعير.

= (5936)[48: 5]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1393)، ((البيوع)): ق.

ص: 352

ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رَهْنِهِ إياه درعه

ص: 352

5907 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صُبْحٍ: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:

رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ: بِدِينَارٍ ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّها به حتى مات.

= (5937)[48: 5]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1393) ، ((البيوع)).

ص: 352

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدِّرْعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يستردَّ دِرْعَهُ مِنْهُ

ص: 353

5908 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:

ذُكِرَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنُ فِي السَّلَمِ ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى سَنَةٍ ، ورَهَنَهُ دِرْعاً له من حديد.

= (5938)[48: 5]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1393).

ص: 353

‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِتَنِ

ص: 354

5909 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، وَمَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتالهُ كُفْرٌ)).

= (5939)[65: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (442): ق.

ص: 354

5910 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَدِّه جَرِيرٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، ثُمَّ قَالَ:

((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقاب بعض)).

= (5940)[52: 2]

صحيح ـ ((الروض)) (927) ، ((تخريج الْإِيمَانِ)) (86/ 75).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا))؛ لَمْ يُرِدْ بِهِ: الْكُفْرَ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ ، وَلَكِنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الشيء كَانَ لَهُ أَجْزَاءٌ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ ، فَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَهُ شُعَبٌ ، ويُطلق اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى مُرْتَكِبِ شُعبة مِنْهَا لَا بالكُلِّيَّةِ ، كَذَلِكَ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ شُعبة مِنْ شُعَبِ الْإِسْلَامِ ، لَا الْكُفْرِ كُلِّهِ؛ وَللْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتان لَا تُقْبَلُ أَجْزَاءُ الْإِسْلَامِ

⦗ص: 355⦘

إِلَّا مِمَّنْ أَتَى بِمُقَدِّمَتِهِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكم الْإِسْلَامِ مَنْ أَتَى بجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُفْرِ إِلَّا مَن أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ ، وَالْإِنْكَارُ وَالْجَحْدُ.

ص: 354

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيشِ الشَّيَاطِينِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ إِيَاسِهَا مِنْهُمْ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ جَلَّ وعلا

ص: 355

5911 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إن إِبْلِيسَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّون ، وَلَكِنَّهُ في التحريش بينهم)).

= (5941)[66: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1608): م من طريق آخر عن جابر.

ص: 355

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعِين الْمَرْءُ أَحَدًا عَلَى مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا

ص: 355

5912 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ: كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ؛ فَهُوَ يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ)).

= (5942)[43: 2]

صحيح لغيره - ((المشكاة)) (4904).

ص: 355

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُناول الْمَرْءُ أَخَاهُ السَّيْفَ وَهُوَ مَسْلُولٌ

ص: 355

5913 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبوعاصم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ:

⦗ص: 356⦘

إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بِقَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ مَسْلُولًا ، فَقَالَ:

((أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا؟! لِيُغْمِدْهُ ، ثم يُنَاوِلْهُ أخاه)).

= (5943)[89: 2]

صحيح ـ ((المشكاة)) (3527) ، ((صحيح أبي داود)) (2331).

ص: 355

ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ مَنْ أَشَارَ بِالْحَدِيدَةِ إِلَى أخيه

ص: 356

5914 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ)).

= (5944)[109: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (446): م.

ص: 356

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَلْعَنُ الْمَلَائِكَةَ هذا الفاعل

ص: 356

5915 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ويونس ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛ فَهُمَا فِي النَّارِ)).

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: وَوَجَدْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: والمُعَلَّى بْنُ زياد.

= (5945)[109: 2]

صحيح ـ ((نقد الكتاني)) (39): ق.

ص: 356

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أخيه بالسلاح

ص: 357

5916 -

أخبرنا عبد الله ابن قَحْطَبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُتَعَاطَى السيف مسلولاً.

= (5946)[43: 2]

صحيح ـ مختصر المتقدم (5913).

ص: 357

ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجر عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ص: 357

5917 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أحدكم إذ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وأمه)).

= (5947)[43: 2]

صحيح ـ مكرر (5914).

ص: 357

ذِكْرُ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ص: 357

5918 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يُشير أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ

⦗ص: 358⦘

مِنْ يَدِهِ ، فَيَقَعَ فِيمَنْ يُناوَلُ)).

= (5948)[43: 2]

صحيح: خ (7072) ، م (8/ 34).

ص: 357

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْخَذْفِ بِالْحَصَى إِرَادَةَ الْأَذَى بالناس

ص: 358

5919 -

أخبرنا أبو يعلى: حدثنا أبو خثيمة: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ:

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ ، قَالَ: لَا تَخْذِفْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ قَالَ: كَرِهَ الخَذْفَ - ، وَقَالَ:

((إِنَّهُ لَا يُصاد بِهِ صَيْدٌ ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وتَفْقَأُ الْعَيْنَ)).

ثُمَّ رَآهُ يَخْذِفُ ، فَقَالَ: أحدِّثك عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِفُ؟! لَا أُكَلِّمُكَ كذا وكذا.

= (5949)[3: 2]

صحيح ـ ((الروض)) (655).

ص: 358

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَإِصْلَاحِ عَمَلِهِ عِنْدَ تَغْيِيرِ الْأَمْرِ ووقوع الفتن

ص: 358

5920 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ الله! إذا بقيت في حثالة النَّاسِ؟! )) ، قَالَ: وَذَاكَ

⦗ص: 359⦘

مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ:

((ذَاكَ إِذَا مَرَجَتْ أَمَانَاتُهُمْ وعُهُودُهُم ، وَصَارُوا هَكَذَا)) - وشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - ، قَالَ: فَكَيْفَ بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ:

((تَعْمَلُ مَا تَعْرِفُ ، ودَعْ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وتَدَعُ عَوَامَّ الناس)).

= (5950)[55: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (205 ـ 206).

ص: 358

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

ص: 359

[5920/*]- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! إِذَا بَقِيتَ فِي حُثالة مِنَ النَّاسِ؟ )) ، قَالَ: وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ:

((ذَاكَ إِذَا مَرَجَتْ أَمَانَاتُهُمْ وَعُهُودُهُمْ ، وَصَارُوا هَكَذَا)) - وشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - ، قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ:

((تَعْمَلُ مَا تَعْرِفُ ، وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نَفْسِكِ ، وتَدعُ عوام الناس)).

= (5951)[53: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (205 ـ 206).

ص: 359

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ آخِرَ الزَّمَانِ عَلَى الْعُمُومِ يَكُونُ شَرًّا مِنْ أَوَّلِهِ

ص: 360

5921 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ -بالري - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ - جبر - ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزبير ابن عَدِيٍّ ، قَالَ:

أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ الْحَجَّاجَ ، فَقَالَ: اصْبِرُوا؛ فَإِنَّهُ:

((لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ - أَوْ زَمَانٌ - إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ))؛ سَمِعْتُهُ مِنْ نبيكم صلى الله عليه وسلم.

= (5952)[69: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1218): خ.

ص: 360

ذِكْرُ الْخَبَرِ المصرِّح بِأَنَّ خَبَرَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمْ يُرد بِعُمُومِ خِطَابِهِ عَلَى الْأَحْوَالِ كلها

ص: 360

5922 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْلَةٌ؛ لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

= (5953)[[69: 3]]

صحيح بما بعده - ((الروض النضير)) (2/ 52).

ص: 360

5923 -

وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ - فِي عَقِبِهِ -: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

⦗ص: 361⦘

بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو شِهَابٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْلَةٌ؛ لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، [يُواطئ]

(1)

اسْمُهُ اسْمِي)).

= (5954)[69: 3]

حسن صحيح ـ المصدر نفسه ، وسيأتي (6785 ـ 6787).

(1)

سقطت من ((طبعة المؤسسة)) - وهي ثابتة في ((الأصل)) ، ولكن تصحَّفت فيه إلى:(يواطئ)! وانظر ((إتحاف المهرة)) (10/ 194). ((الناشر)).

ص: 360

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْفِرَادِ بِالدِّينِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

ص: 361

5924 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غُنَيْمَةً ، يَتْبعُ بِهَا سَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاضِعَ القَطر؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ من الفتن)).

= (5955)[89: 1]

صحيح: خ (19).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: ((سَعَف))! وَإِنَّما هِيَ بِالشِّينِ.

ص: 361

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الفارَّ مِنَ الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا يَكُونُ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزمان

ص: 362

5925 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي كُرْزٌ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ:

قَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لِهَذَا الْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهًى؟ قَالَ:

((نَعَمْ؛ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا - مِنْ عَرَبٍ أَوْ عَجَمٍ -: أدخَلُه عَلَيْهِمْ)) ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ:

((ثُمَّ تَقَعُ فِتن كالظُّلَم)) ، قَالَ: كَلَّا - وَاللَّهِ - يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((بَلَى؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، فَخَيْرُ النَّاسِ - يَوْمَئِذٍ -: مُؤْمِنٌ مُعتزل فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعاب؛ يَتَّقي اللَّهَ ، ويَذَرُ الناس من شره)).

= (5956)[69: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3091): خ ، دون شطر الاعتزال.

ص: 362

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا المتعَبِّدَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ثَوَابَ الْهِجْرَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 362

5926 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِسْطَامٍ - بِالْبَصْرَةِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 363⦘

((العبادة في الهَرْجِ: كالهجرة إلي)).

= (5957)[2: 1]

صحيح ـ ((الروض النضير)) (869).

ص: 362

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الِاعْتِزَالَ فِي الْفِتَنِ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْمَرْءُ دُونَ الْوَثْبَةِ إِلَى كُلِّ هيعة

ص: 363

5927 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غنمٌ يَتَّبِعُ شَعَف الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

= (5958)[69: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3091): خ.

ص: 363

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اخْتِلَاطَ الْفِتَنِ بِالْمَرْءِ يَكُونُ على حسب استشرافه لها

ص: 363

5928 -

أخبرنا أبويعلى ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

⦗ص: 364⦘

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((سَتَكُونُ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمٌ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، مَنِ اسْتَشْرَفَ لَهَا؛ استَشْرَفَتْهُ)).

= (5959)[69: 3]

حسن صحيح.

(1)

قلت: هو المدني البصري ، ثقة من رجال مسلم ، لكن في حفظه ضعفٌ يسيرٌ.

وقد تابعه جمع من الثقات: عند البخاري (7081 و 7082) ، ومسلم (8/ 168) ، والطيالسي (2344)، وأحمد (2/ 282) دون قوله:((كرياح الصيف))؛ فيخشى أن يكون من وهمه!

لكن لهذه الزيادة شاهد من حديث حذيفة: عند مسلم (8/ 172) ، وأحمد (5/ 388 و 407).

ثم الحديث في ((مسند أبي يعلى)) (5965).

ولم ينتبه المعلق على الكتاب (طبع المؤسسة) للفرق بين هذه الرواية ورواية الشيخين ، فعزاها إليهما! ، وله من هذا القبيل الشيء الكثير.

ص: 363

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ العُزلة وَالسُّكُونَ وَإِنْ أَتَتِ الْفِتْنَةُ عَلَيْهِ

ص: 364

5929 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:

((يَا أَبَا ذَرٍّ! كَيْفَ تَفْعَلُ إِذَا جَاعَ النَّاسُ ، حَتَّى لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكِ إِلَى مَسْجِدِكَ؟! )) ، فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ:

((تَعَفَّفُ)) ، ثُمَّ قَالَ:

⦗ص: 365⦘

((كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا مَاتَ النَّاسُ ، حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ؟! )) ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ:

((تَصْبِرُ)) ، ثُمَّ قَالَ:

((كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا اقْتَتَلَ النَّاسُ ، حَتَّى يَغْرَقَ حَجَرُ الزَّيْتِ؟! )) ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ:

((تَأْتِي مَنْ أَنْتَ فِيهِ)) ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَى عَلَيَّ؟! قَالَ:

((تَدْخُلُ بَيْتَكَ)) ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَى عَليَّ؟! قَالَ:

((إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ؛ فَأَلْقِ طَائِفَةَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ؛ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ)) ، فَقُلْتُ: أَفَلَا أَحْمِلُ السِّلَاحَ؟! قَالَ:

((إِذًا تَشْرَكَهُ)).

= (5960)[69: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 100/2451) ، وسيأتي (6650).

ص: 364

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ـ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ـ عَلَى الْمَرْءِ مَحَبَّةُ غَيْرِهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ

ص: 365

5930 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ - فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ - ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ: فَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي مَجْشَرِه ، وَمِنَّا مَن يُصْلِحُ خِبَاءه؛ إِذْ نُودي بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً ، فَاجْتَمَعْنَا؛ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ، يَقُولُ:

⦗ص: 366⦘

((لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ؛ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ ، ويُنذرَهُم مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شرٌّ لَهُمْ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ ، فَتَجِيءُ فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِ ، فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهلكتي! ثُمَّ تَجِيءُ ، فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهلكتي! ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ فَلْتُدَرِكَهْ مَنِيَّتُهُ وهو يؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ولْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتى إِلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا ، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ؛ فليُطعه مَا اسْتَطَاعَ)).

قَالَ: قُلْتُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، ونُهريق دِمَاءَنَا ، وَقَالَ اللَّهُ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188]، وَقَالَ:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ؟! [النساء: 29]، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: أطِعْهُ فِي طَاعَةِ الله ، واعْصِهِ في معصية الله.

= (5961)[69: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (241): م.

ص: 365

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْفِتَنِ أَنْ يَكُونَ مَقْتُولًا لَا قَاتِلًا

ص: 366

5931 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ الساعة لَفِتَناً كَقِطَعِ الليل المظلم ، ويُصبح الرَّجُلُ فِيهَا مُؤمناً ، ويُمسي كَافِرًا ، ويُمسي مُؤْمِنًا ، ويُصبح كَافِرًا ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ

⦗ص: 367⦘

الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، كسِّرُوا قِسيَّكُمْ ، وقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ ، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أحدٍ بيتهُ؛ فَلْيَكُنْ كخير ابني آدم)).

= (5962)[69: 3]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (3961).

ص: 366

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّعَاةَ إِلَى الْفِتَنِ ـ عِنْدَ وُقُوعِهَا ـ إِنَّمَا هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى النَّارِ ـ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا ـ

ص: 367

5932 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ:

أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، فَقَالَ: مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: بَنُو لَيْثٍ، فَسَأَلْنَاهُ وسَأَلَنا ، وَقَالُوا: إِنَّا أَتَيْنَاكَ نسألُك عَنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى قَافِلِينَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ ، قَالَ: وغَلَتِ الدَّوابُّ بِالْكُوفَةِ ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنْتُ أَنَا وَصَاحِبِي أَبَا مُوسَى ، فَأَذِنَ لَنَا ، فَقَدِمْنَا الْكُوفَةَ بَاكِرًا مِنَ النَّهَارِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: إِنِّي دَاخِلٌ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا قَامَتِ السُّوقُ؛ خَرَجْتُ إِلَيْكَ ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ؛ فَإِذَا أَنَا بحلقة - كأنما قُطِعَتْ رؤوسهم - يَسْتَمِعُونَ إِلَى حَدِيثِ رَجُلٍ ، قَالَ: فَجِئْتُ ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي ، فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبَصْرِيُّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّكَ لَوْ كُنتَ كُوفِيًّا؛ لَمْ تَسْأَلْ عَنْ هَذَا ، هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ ،

⦗ص: 368⦘

وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، وعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَمْ يَسْبِقْني ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟! فَقَالَ:

((يَا حُذَيْفَةُ! تعلَّم كِتَابَ اللَّهِ ، واتَّبع مَا فِيهِ)) - يَقُولُهَا لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ:

((فتنةٌ وشرٌّ)) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خيرُ؟ قَالَ:

((هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ)) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ؛ مَا هِيَ؟ قَالَ:

((لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ)) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ:

((يَا حُذَيْفَةُ! تعلَّم كِتَابَ اللَّهِ ، واتَّبع مَا فِيهِ)) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ:

((فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ ، عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ ، فَإِنْ متَّ يَا حُذَيْفَةُ! وَأَنْتَ عاضٌّ عَلَى جَذْرِ خَشَبَةٍ يَابِسَةٍ: خيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتْبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ)).

الْيَشْكُرِيُّ: اسْمُهُ سليمان

(1)

.

= (5963)[69: 3]

حسن - ((الصحيحة)) (1391).

⦗ص: 369⦘

(1)

كذا! والظاهر أنه خطأ من الناسخ ، والصواب: سبيع.

ص: 367

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ ـ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ـ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِمَنْ وَلِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِمَعْصِيَةٍ

ص: 369

5933 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ:

قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! افْتَحِ الْبَابَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ؛ أتحسِبُني من قوم يقرأون الْقُرْآنَ لَا يُجاوز حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوق السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ؛ هُمْ شرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ؛ لَمَا قُمْتُ ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا؛ لقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي رِجْلَايَ ، وَلَوْ رَبَطْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُطْلِقُني! ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّبذة ، فأَذِنَ لَهُ ، فَأَتَاهَا؛ فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمَّهُمْ ، فَقَالُوا: أَبُو ذرٍّ! فَنَكَصَ الْعَبْدُ ، فَقِيلَ لَهُ: تقدَّم ، فَقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ:

((أَنْ أَسْمَعَ وأُطيع - وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ - ، وَإِذَا صنعتَ مَرَقَةً؛ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ جِيرَانَكَ ، فَأَنِلْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ ، وصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى؛ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ؛ وإلا فهي لك نافلة)).

= (5964)[69: 3]

صحيح ـ ((الظلال)) (2/ 501/1052) ، ((الصحيحة)) (1368)، وعند (م) آخره: أوصاني ....

ص: 369

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ ـ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ـ كَسْرَ سَيْفِهِ ثُمَّ الِاعْتِزَالَ عَنْهَا

ص: 370

5934 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ يَكُونُ المُضطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ ، وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي)) ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ إبلٌ؛ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ؛ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ؛ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ فَلْيَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ ، فَلْيَضْرِبْ بحدِّهِ على صخرة ، ثم ليَْجُ إن استطاع النجاة)).

= (5965)[69: 3]

صحيح: م (8/ 169).

ص: 370

ذكر البيان بأن الصلاة وَالصَّدَقَةَ تكفِّر آثَامَ الْفِتَنِ عَمَّنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ فيها

ص: 370

5935 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ:

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَدِيرٌ - أَوْ لَجَرِيءٌ - فَكَيْفَ قَالَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:

⦗ص: 371⦘

((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ ، وَأَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَجَارِهِ؛ يُكَفِّرُهَا: الصِّيَامُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)) ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ! إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟! إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ: فيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغلق أَبَدًا! قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ يعلمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ!

إِنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ ، قَالَ: فَهِبْنا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ: مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: عُمَرُ.

= (5966)[69: 3]

صحيح ـ ((تخريج فقه السيرة)) (137): ق.

ص: 370

ذكر البيان بِأَنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَخْوَفِ مَا كَانَ يتخوَّف صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ

ص: 371

5936 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرجال من النساء)).

= (5967)[55: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2701): ق.

ص: 371

ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ عَامَّةُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

ص: 371

5937 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 372⦘

عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ: الذهب والمُعَصْفَرِ)).

= (5968)[55: 2]

حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (339).

ص: 371

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ أَعْظَمِ مَا كَانَ يَخَافُهَا صلى الله عليه وسلم على أمته

ص: 372

5938 -

أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى االرجال من النساء)).

= (5969)[69: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله بحديث.

ص: 372

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخاف مِنَ الْفِتَنِ عَلَى الرِّجَالِ

ص: 372

5939 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 373⦘

((مَا تركتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَخْوَفَ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ)).

= (5970)[66: 3]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 372

‌49 - كتاب الجنايات

ص: 375

5940 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ - بِدِمَشْقَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُسارَّهُ ، فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَجَهَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَلَامِهِ ، وَقَالَ:

((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟! )) ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا شَهَادَةَ لَهُ! قَالَ:

((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟! )) ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا شَهَادَةَ لَهُ ، قَالَ:

((أَلَيْسَ يُصَلِّي؟! )) ، قَالَ: بَلَى ، وَلَا صَلَاةَ لَهُ! فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ)).

= (5971)[75: 2]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4481/ التحقيق الثاني).

ص: 375

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دماء المؤمنين

ص: 375

5941 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،

⦗ص: 376⦘

قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ:

أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ وَصَاحِبٌ لِي ، فَقَالَ: هَلُمَّا فإنَّكُما أَشَبُّ شَبَابًا ، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مني ، فانطلقا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ

(2)

، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ ، قَالَ بِشْرٌ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ

⦗ص: 377⦘

رَهْطِهِ - ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ، فَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ ، فشذَّ مِنَ الْقَوْمِ رجلٌ ، واتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ - وَمَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرَهُ - ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ فَضَرَبُه ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ: فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ، فَبَلَغَ الْقَاتِلَ ، قَالَ: فَبَيْنَمَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ؛ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذاً مِنَ الْقَتْلِ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وعمَّن قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تعوُّذاً مِنَ الْقَتْلِ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعمَّن قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ - تُعْرَفُ المَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ - ، فَقَالَ:

((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ

(3)

عليَّ أَنْ أقْتُلَ مُؤْمِنًا)) - ثَلَاثَ مرات -.

= (5972)[68: 3]

صحيح لغيره - انظر التعليق.

(1)

وعنه ابن أبي شيبة (12/ 378 ـ 379).

(2)

لم يُوَثِّقهُ غير المؤلف ، ولم يَروِ عنه ذو ثقة غير حميد - هذا - ، ولذا قال ابن القطان:((مجهول الحال)).

وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في ((الكاشف)): ((وُثِّقَ)).

وأما قول الحافظ: ((صدوق يخطئُ))!؛ ففيه نظر.

لكن وقع في ((طبقات ابن سعد)) ، و ((مستدرك الحاكم)):(نصر بن عاصم) ، وهو أخو (بشر بن عاصم) ، وهو ثقة.

وصحَّحه الحاكم والذهبي ، وهو كما قالا؛ إن كان قوله:(نصر) - بالنون - محفوظاً.

فقد رواه الطبراني في ((الكبير)) (17/ 356/981) مِنْ طريق يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ

((بشر بن عاصم)) - بالباء -.

وكذلك رواه أحمد (4/ 110) - والسند إليه صحيح -؛ فهو المحفوظ.

لكن قوله في آخر الحديث: ((إن الله ..... ))؛ له شاهد بنحوه ، مُخرَّج في ((الصحيحة)) برقم (689).

والقصة لها شاهد في ((الصحيحين)) من حديث أسامة بن زيد ، وهو مُخرَّجٌ في ((صحيح أبي داود)) برقم (2375).

(3)

كذا الأصل! وفي ((مسند أبي يعلى)): ((أبي)).

وكذلك هو عند كل مُخرِّجيهِ؛ كأحمد والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 175 ـ 176)، ولفظه - وهو أتم -:((إن الله أبى على الذي قتل مُؤمناً)).

ص: 375

5942 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

⦗ص: 378⦘

وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ - ، فَقَالَ:

((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ )) ، فَسَكَتْنَا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسَمِّيه سِوَى اسْمِهِ ، فَقَالَ:

((أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟! )) ، قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ:

((فأيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ )) ، فَسَكَتْنَا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه سِوَى اسْمِهِ ، فَقَالَ:

((أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟! )) ، قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ:

((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ )) ، فَسَكَتْنَا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه سِوَى اسْمِهِ ، فَقَالَ:

((أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ؟ )) ، قلنا: بلى ، قال:

((فإن دمائكم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ - بَيْنَكُمْ - حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ؛ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ)).

= (5973)[2: 2]

صحيح ـ مضى (3837).

ص: 377

ذكر البيان بأن تحريم الله جل علا أموال المسلمين ودمائهم وَأَعْرَاضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ إِلَى جَنَّتِهِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمَيْنِ

ص: 378

5943 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عبد الله بن هانىء: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

⦗ص: 379⦘

((إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ: السُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، ورَجَبُ مُضَرَ ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)) ، ثُمَّ قَالَ:

((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ )) ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ:

((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ )) ، قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ:

((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ )) ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ:

((أَلَيْسَ ذَا الْبَلْدَةَ؟ )) ، قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ:

(((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ )) ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ:

((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ )) ، قُلْنَا: بلى ، قال:

((فإن دمائكم وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وأحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ -: عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلالاً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبْلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ)).

قَالَ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَدْ كَانَ ذَاكَ! ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم:

((أَلَا هل بَلَّغْتُ؟! ألا هل بَلَّغْتُ؟! )).

= (5974)[26: 3]

⦗ص: 380⦘

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1702): ق.

ص: 378

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

ص: 380

5944 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بكرة ، عن أبي بكرة ، عن البني صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَالسُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، والمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)) ، ثُمَّ قَالَ:

((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ )) ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ ، حَتَّى ظننَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ:

((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ )) ، قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ:

((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ )) ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ:

((أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ؟ )) ، قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ:

((فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ )) ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ:

((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ )) ، قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ:

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ -: حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كحُرمة يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، وسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلالاً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ

⦗ص: 381⦘

رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ ، فلعلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِن بعض من سمعه ، ألا هل بَلَّغْتُ؟! )).

= (5975)[66: 3]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 380

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم حرام عليكم) لفظة عَامٌّ مُرَادُهَا خاصٌّ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لا الكل

ص: 381

5945 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ:

قَامَ مَقَامِي - هَذَا - رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:

((وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ؛ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ - يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ -؛ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ - الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ - ، والثَّيِّبِ الزَّاني ، والنَّفْسِ بالنفس)).

= (5976)[2: 2]

صحيح ـ مضى (4390).

ص: 381

ذكر الخبر المدحض قول من زعم هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ

ص: 381

[5945/*]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله ابن مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ:

⦗ص: 382⦘

((لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ ، والثَّيِّبُ الزَّاني ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ - الْمُفَارِقُ للجماعة -)).

= (5977)[2: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 381

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَمْوَالَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا الْكُلَّ

ص: 382

5946 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلال ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((لا يَحِلُّ لامْرِىءٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))؛ قَالَ ذَلِكَ؛ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مال المسلم على المسلم.

= (5978)[2: 2]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1459).

ص: 382

ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْقَاتِلِ مُسْلِمًا بغير حقه

ص: 382

5947 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَا يَسْرِقُ السَّارق حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبةً ذَاتَ شَرَفٍ - يَرْفَعُ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ - وَهُوَ حِينَ

⦗ص: 383⦘

يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِيَّاكُمْ إياكم)).

= (5979)[50: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3000): ق.

ص: 382

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْقَاتِلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ متعمداً

ص: 383

5948 -

أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:

((كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً ، أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤمناً مُتَعَمِّداً)).

= (5980)[54: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (511).

ص: 383

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حتى قُتِلَ

ص: 383

5949 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ - بِبُسْتَ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَيُونُسَ ، والمُعَلَّى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أحَدُهُما صَاحِبَهُ؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النار)).

= (5981)[54: 2]

صحيح ـ ((النسائي)) (4120).

ص: 383

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ مَنْ أَمِنَه على دَمِهِ

ص: 384

5950 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ ، عَنْ رِفاعة الْفِتْيَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ، ثُمَّ قَتَلَهُ؛ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ - وإن كان المقتول كافراً -)).

= (5982)[54: 2]

حسن - ((الصحيحة)) (440).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: فِتيان: بَطْنٌ مِن بَجيلة.

وقِتْبَانُ سكنه

(1)

بمصر.

(1)

كذا في الطبعتين! وكأن في العبارة شيئاً!!

ولم يتبين لنا الوجه فيها - مع ما راجعناه من مصادر. ((الناشر)).

ص: 384

ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ ابْنَ آدَمَ مِنْ إِثْمِ مَنْ قَتل بَعْدَهُ مُسْلِمًا لِاسْتِنَانِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ لمن بعده

ص: 384

5951 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً؛ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ)).

⦗ص: 385⦘

= (5983)[54: 2]

صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 48): ق.

ص: 384

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ ولَده سِرًّا

ص: 385

5952 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا؛ فإنَّ قَتْلَ الغَيْل يُدْرِكُ الْفَارِسَ ، فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فرسه)).

= (5984)[3: 2]

حسن - ((المشكاة)) (3196/ التحقيق الثاني).

ص: 385

ذكر العلة التي من أجلها نهى قتل المسلمين

ص: 385

5953 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الصُّنابح ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِنِّي فَرَطُكُم عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ؛ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بعدي)).

= (5985)[3: 2]

صحيح ـ ((ظلال الجنة)) (739).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصُّنابِح: مِن الصَّحَابَةِ.

⦗ص: 386⦘

والصُّنابحي: من التابعين.

ص: 385

ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَه فِي الدُّنْيَا

ص: 386

5954 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكْوَانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ:

((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ ، يَجأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ ، يَهْوِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّداً فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نفسَهُ بِسُمٍّ؛ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يتحسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مخلَّداً فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تردَّى مِنْ جَبَلٍ مُتَعَمَّداً ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جهنم ، خالداً مُخَلَّداً فيها أبداً)).

= (5986)[54: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (261/ 453): ق.

ص: 386

ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي النَّارِ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ

ص: 386

5955 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا ، فَقَتَلَها؛ خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ ، ومَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ؛ طَعَنَهَا فِي النَّارِ ، وَمَنِ اقتحم ، فقتل نفسه؛ اقتحم في النار)).

= (5987)[109: 2]

حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (3421).

ص: 386

ذكر تحريم الله جل علا الْجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الأحوال

ص: 387

5956 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - ، فَمَا نَسِينَا مِنْهُ: حَدَّثنا - وَلَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((خَرَجَ بِرَجُلٍ خُرَّاجٌ - مِمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ - ، فَأَخَذَ سِكِّيناً ، فَوَجَأَ بِهَا ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ! حَرَّمْتُ عليه الجنة)).

= (5988)[6: 3]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (452): ق.

ص: 387

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تفرَّد بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

ص: 387

5957 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:

((إِنَّ رَجُلًا - مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ ، فَلَمَّا آذتْهُ؛ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، فَنَكَأَهَا ، فَلَمْ يَرْقَأْ دَمُهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)).

⦗ص: 388⦘

ثُمَّ مَدَّ بِيَدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ؛ لَقَدْ حَدَّثني بِهَذَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد -.

= (5989)[6: 3]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 387

‌1 - باب القِصَاصِ

ص: 389

5958 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:

كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فقال الأنصاري: يا لِلأَنْصَارِ! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! قال: فَسَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم ذَاكَ ، فَقَالَ:

((مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟! )) ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ:

((دَعُوها؛ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ)) ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ: قَدْ فَعَلُوهَا! لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ؛ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يا رسول الله! أَضْرِبْ عُنُقَ هذا المنافق! فَقَالَ:

((دَعَهُ؛ لَا يَتَحَدَّثِ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أصحابه)).

= (5990)[62: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3155): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ((فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ))؛ يُرِيدُ: أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا ، وَكَذَلِكَ قولُهُم: فَإِنَّهَا ذَمِيمَةٌ ، وَمَا يُشبهها.

ص: 389

ذِكْرُ الحُكم فِي القَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ

ص: 389

5959 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ - ، قَالَ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 390⦘

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ:

أنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أوْضَاحٍ ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

= (5991)[36: 5]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (5665 ـ 5666).

ص: 389

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القَوَدَ لا يكون إلا بالسيف أو بالحديد

ص: 390

5960 -

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أوْضَاحٍ لَهَا ، قَتَلَهَا بِحَجَرٍ ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا وَبِهَا رَمَقٌ ، قَالَ لَهَا:

((أَقَتَلَكِ فُلان؟ )) ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ -وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا - ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حجرين.

= (5992)[36: 5]

صحيح ـ المصدر نفسه: ق.

ص: 390

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقرار عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ به

ص: 391

5961 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقَالُوا لَهَا: مَن فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ ، فأقرَّ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة.

= (5993)[36: 5]

صحيح: ق - انظر ما قبله.

ص: 391

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يُحسن القِتْلَةَ فِي القِصاص إِذْ هُوَ مِنْ أَخْلَاقِ المؤمنين

ص: 391

5962 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُنَيٍّ بْنِ نُوَيْرَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

((إِنَّ أَعَفَّ الناس قِتْلَةً: أهلُ الإيمان)).

= (5994)[66: 3]

ضعيف ـ ((ابن ماجه)) (2681).

ص: 391

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جِنَايَةِ الْأَبِ عَنِ ابْنِهِ وَالِابْنِ عَنِ أَبِيهِ

ص: 391

5963 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ،

⦗ص: 392⦘

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ ، قَالَ:

انْطَلَقْتُ - مَعَ أَبِي - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي: مَن هَذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي! قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فاقشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُشْبِهُ النَّاسَ؛ فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاء ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي ، ثُمَّ أَخَذَ يُحَدِّثُنا سَاعَةً ، قَالَ:

((ابْنُكَ هَذَا؟! )) ، قَالَ: إِي - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - أَشْهَدُ بِهِ ، قَالَ:

((أَمَا إِنَّ ابْنُكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ)) ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(({لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزر أُخْرَى} [الأنعام: 164])) ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السِّلْعَةِ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كَأَطَبِّ الرِّجَالِ ، أَلَا أُعَالِجُهَا؟! قَالَ:

((طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا)).

= (5995)[66: 3]

صحيح ـ ((موارد الظمآن)) (1522).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي رِمثة: رِفاعة بْنُ يَثْرِبِيٍّ التَّيْمِيُّ - تَيْمُ الرَّبَابِ -.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا رِمثة: هُوَ الْخَشْخَاشُ العنبريُّ؛ فَقَدْ وَهِمَ.

ص: 391

ذِكْرُ نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتين

ص: 392

5964 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ - بِمَرْوَ ، بقرية سِنْج -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَيَّاجِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ: حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ

⦗ص: 393⦘

مَصَرِّفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:

كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ - حُلَفَاءً لِأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ: وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ المدَّةِ ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستمدُّونه ، فخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فصام حتى بلغ قُدَيْداً ، ثم أفطر ، قال:

((لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ ويُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ؛ أَجْزَأ عَنْهُ صَوْمُهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ)) ، فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَهَا؛ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ:

((كُفُّوا السِّلَاحَ؛ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ)) ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ:

((إِنَّ هَذَا الحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أمرِ اللَّهِ ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ)) ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإِذْخَرَ؛ فإنه لِبيوتنا وقبورنا؟! فقال صلى الله عليه وسلم:

((إِلَّا الْإِذْخَرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَل غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْل الْجَاهِلِيَّةِ)) ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي ، فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يجوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ ، والمُدَّعى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ؛ إِلَّا

⦗ص: 394⦘

أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وبِفِي العَاهِرِ الأَثْلِبُ)) ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَمَا الأَثْلِبُ؟ قَالَ:

((الْحَجَرُ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ ، ويَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُسافر ثَلَاثًا مَعَ غير ذي محرم ، ولا تُصَلُّوا الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ العصر حتى تَغْرُبَ الشمس)).

= (5996)[43: 3]

حسن الإسناد.

ص: 392

ذِكْرُ إِسْقَاطِ القَوَدِ عَنِ الثَّنَايَا الْعَاضِّ إِنْسَانًا آخر

ص: 394

5965 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهب ، قال: أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حدَّثه ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ:

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ العُسرة ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجيرٌ ، فقَاَتلَ َإنساناً ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ ، فَسَقَطتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: - ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ ، فَتَقْضَمَهَا كَقَضْمِ الفَحْلِ؟! )).

= (5997)[69: 2]

⦗ص: 395⦘

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (4584): ق.

ص: 394

ذِكْرُ إِبْطَالِ القِصاص فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجُذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ

ص: 395

5966 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرارة بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:

أَنَّ رَجُلًا قَاتَل رَجُلًا ، فَعَضَّ يَدَه ، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

((يَعَضُّ أحَدُكُم كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! )) ، وَأَبْطَلَهَا.

= (5998)[36: 5]

صحيح: ق.

ص: 395

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ

ص: 395

5967 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، يُحَدِّث: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَنَزَعَها مِنْ فِيهِ ، فَوَقَعَتْ ثِنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟! لا دِيةَ لك)).

= (5999)[36: 5]

صحيح: ق.

ص: 395

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بن أوفى

ص: 396

5968 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ وَقَالَ:

((أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟! )).

= (6000)[36: 5]

صحيح: ق - انظر ما قبل حديثيين.

ص: 396

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

ص: 396

5969 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ رَجُلًا اطَّلَع مِنْ جُحرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِدْرى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ - ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ:

((لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُني؛ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ! إنما جُعِلَ الإِذْنُ من أجله البصر)).

= (6001)[10: 3]

صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (6078).

ص: 396

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ دُونَ الْحُكْمِ

ص: 397

5970 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ - بِمِصْرَ -: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:

((لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ ، فَحَذَفْتَ عينه ، فَفَقَأْتَهَا؛ لما كان عليك جناح)).

= (6002)[10: 3]

حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (1428 و 2227): ق.

أَخْبَرَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ - فِي عَقِبِهِ -: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ..... بمثل ذلك.

ص: 397

ذِكْرُ نَفْيِ الْجُنَاحِ عمَّن فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

ص: 397

5971 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ - بِحِمْصَ -: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

((لَوِ اطَّلَع أحدٌ فِي بيتك ، ولم تأذن له ، فَخَذَقْتَهُ بِحَصَاةٍ ، ففقأتَ عَيْنَهُ؛ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)).

= (6003)[43: 3]

صحيح: ق - المصدر نفسه.

ص: 397

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) أَرَادَ بِهِ نَفْيَ القِصَاصِ والدِّيَةِ

ص: 398

5972 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قَوْمٍ بغير إذْنِهِم فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فلا دِيَةَ ولا قِصَاصَ)

= (6004)[43: 3]

صحيح ـ المصدر نفسه.

ص: 398

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأجِرِ الْمَرْءِ فِي الْمَعْدِنِ ـ إِذَا انْهَارَ عَلَيْهِ ـ

ص: 398

5973 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ والمَعْدِنُ جُبَارٌ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ)

= (6005)[10: 3]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (2673): ق

ص: 398

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الجُبار ـ مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ والبئر والمعدن ـ

ص: 398

5974 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 399⦘

قَالَ:

(الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ والمَعْدِنُ جُبَارٌ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ)

= (6006)[43: 3]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 398

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ لُزُومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ ـ بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ

ص: 399

5975 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرحمن وسعيد بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ والبئرُ جُبَارٌ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ)

= (6007)[10: 3]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 399

ذِكْرُ مَا يُحْكَم فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي أَمْوَالَ غَيْرِ أَرْبَابِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا

ص: 399

5976 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَة: عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

= (6008)[36: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (238)

ص: 399

‌2 - باب القَسامة

ص: 400

ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْقَتِيلِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ـ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَتْلِهِ ـ

ص: 400

5977 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشير بْنِ يَسَارٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدَّثَاهُ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيَّصَة بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ ـ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا ـ فتفرَّقا فقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنُ عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ قَالَ: فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

(الكُبْرَ الكُبْرَ) قَالَ: فتكلَّما بِأَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

(تَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ - أَوْ قَالَ: قَتِيلَكُمْ - بأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَيْهِ؟! قَالَ:

(فَتُبْرِئُكُم يهودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قومٌ كُفَّار قَالَ: فَوَدَاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ

قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبداً لَهُمْ يَوْمًا فركضتني ناقةٌ من تلك الإبل ركضةً

= (6009)[36: 5]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (2677): ق

ص: 400

‌50 - كتاب الدِّيَاتِ

ص: 401

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ بِإِعْطَاءِ الدِّية عَنْهُ

ص: 401

5978 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ:

كَانَ مَن قَبْلَكُمْ يَقْتُلُونَ الْقَاتِلَ بِالْقَتِيلِ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى ..... } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] يَقُولُ: فَخَفَّفَ عَنْكُمْ مَا كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ أَيِ: الدِّيَةَ لَمْ تَكُنْ تُقْبَلُ فَالَّذِي يُقْبَلُ الدِّيَةَ فَذَلِكَ عفوٌ فاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ ويُؤَدِّي إِلَيْهِ الَّذِي عُفِيَ مِنْ أَخِيهِ بإحسان

= (6010)[64: 3]

صحيح: خ (4498)

ص: 401

ذِكْرُ وَصْفِ الدِّية فِي قَتِيلِ الْخَطَإِ الَّذِي يُشبه العمد

ص: 401

5979 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ ـ قَالَ:

⦗ص: 402⦘

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا السَّدَانَةَ والسِّقَايَةَ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا ديةٌ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطونها أولادها)

= (6011)[43: 3]

حسن ـ ((ابن ماجه)) (2628)

ص: 401

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الدِّية فِي قَطْعِ أَصَابِعِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

ص: 402

5980 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(دِيَةُ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ سَوَاءُ: عشرةٌ من الإبل لِكُلِّ إصْبَعٍ)

= (6012)[43: 3]

صحيح ـ ((الترمذي)) (1423)

ص: 402

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَصَابِعِ ـ عِنْدَ قَطْعِهَا ـ فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَشْرًا من الإبل

ص: 402

5981 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أوسٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(الأصَابع سَوَاءٌ) قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قال:

(نعم)

⦗ص: 403⦘

= (6013)[10: 3]

صحيح ـ ((النسائي)) (4843 ـ 4846)

ص: 402

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ ـ عِنْدَ قَلْعِهَا ـ فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَةً من الإبل

ص: 403

5982 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(الأسْنَانُ سَوَاءٌ والأصابعُ سَوَاءٌ)

= (6014)[10: 3]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (2650)

ص: 403

ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ فِي أَخْذِ الأَرْشِ بها

ص: 403

5983 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(الأصابِعُ سَوَاءٌ ـ هذه وهذه ـ)

= (6015)[43: 3]

صحيح ـ ((ابن ماجه)) (2652)

ص: 403

‌1 - باب الغُرَّةِ

ص: 404

ذِكْرُ وَصْفِ الحُكم فِيمَنْ ضَرَب بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا

ص: 404

5984 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ـ مِنْ هُذَيْلٍ ـ امْرَأَتَانِ فَغَارَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخرى فَرَمَتْها بِفِهْرٍ ـ أَوْ عَمودِ فُسْطَاطٍ ـ فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ وَلِيُّها: أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَل وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَل؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

(أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الجاهلية)؟! وجعلها على أولياء أولياء المرأة

= (6016)[36: 5]

صحيح ـ ((الإرواء)) (2206): م

ص: 404

ذِكْرُ وَصْفِ الغُرَّة الَّتِي تَجِب فِي الْجَنِينِ السَّاقط مِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى ضَارِبِهَا

ص: 404

5985 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ـ مِنْ هُذَيْلٍ ـ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخرى فَطَرَحَتْ جَنِينَها فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أو وليدةٍ

⦗ص: 405⦘

= (6017)[36: 5]

صحيح ـ المصدر نفسه: ق

ص: 404

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الضَّارِبَةَ ـ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ـ مَاتَتْ قَبْلَ أَخْذِ العَقْلِ مِنْ عَصَبتها

ص: 405

5986 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ امْرَأَةً ـ مِنْ بَنِي لِحْيِان ـ ضَرَبَتْ أُخْرَى كَانَتْ حَامِلًا فأَمْلَصَت فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ ـ قَالَ: فَتُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَلَيْهَا العَقْلُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها وأن ميراثها لزوجها وابنها

= (6018)[36: 5]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 405

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُوُفِّيَتْ كَانَتِ الْمَضْرُوبَةُ دُونَ الضَّارِبَةِ

ص: 405

5987 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ

(1)

عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ

⦗ص: 406⦘

عَبَّاسٍ قال:

كانت امْرَأَتَانِ ضَرَّتان فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى العاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَتْ عمَّتُها: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ ـ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ـ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ! فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ إِنَّهُ ـ وَاللَّهِ ـ مَا اسْتَهَل وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَل فَمِثْلُهُ يُطَل؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

(سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ؟! غُرَّةٌ)

قَالَ ابْنُ عباس: اسم إحداهما: مُلَكية والأخرى: أُمُّ غُطَيْف

= (6019)[36: 5]

ضعيف ـ انظر التعليق.

(1)

هو ابن حرب ، وهو مُضطرب الرواية عن عكرمةَ ـ خاصَّة ـ.

وأسباط ـ وهو ابن نصر الهمداني ـ مُختلفٌ فيه ، وهو صدوقٌ كثيرُ الخطإِ؛ كما قال الحافظ.

ومن طريقه: أخرجه أبو داود (4574) ، والنسائيُّ في ((الكبرى)) (7032) ، والبيهقي (8/ 215) ، وغيرهم.

وقد صحَّ مِنْ طريق طاوسَ ، عن ابن عباس .... مُختصراً ، وهو الآتي بعد حديث.

ص: 405

ذِكْرُ الْخَبَرِ المصرِّح بِأَنَّ المُتَوَفَّاة مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا كَانَتِ الْمَضْرُوبَةَ دُونَ الضَّارِبَةِ

ص: 406

5988 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذيل فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ

⦗ص: 407⦘

جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عبدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عاقِلَتِها وَيَرِثُهَا وَلَدُها وَمَنْ تَبِعَهُمُ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ: أَنَدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فمِثْلَ هَذَا يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْدَاثِ الكُهَّان) مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

= (6020)[36: 5]

صحيح: م ـ مضى (5985) ، وهذا أتم.

ص: 406

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضاد لِإِخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

ص: 407

5989 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي

(1)

⦗ص: 408⦘

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن طاوس: عن ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ عُمَرَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْها وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ بِغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أو أمةٍ ـ وأن تُقْتَلَ بها.

= (6021)[36: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1983)

(1)

الأصل: (الأزدي)! والتصويب مِن ((ترتيب الثقات)) للهيثمي وغيره؛ انظر ((التيسير)) ، وغَفَل عنه المعلِّق على ((طبعة المؤسسة)).

وهو صدوق؛ كما قال الحافظ.

وتابعه جمعٌ: عند أبي داود (4572) ، والدارمي (2/ 196 ـ 197) ، وابن ماجه (4641) وصرَّح بعضهم بتحديث ابن جريج ، فصحَّ الحديث.

لكن البيهقي عَقَّبَ عليه بقوله: ((ثمَّ شكَّ في قوله: وأن تقتل بها .... ، والمحفوظُ أنَّه قضى بديتها على عاقلة القاتلة))؛ يعني: دون جملة القتل.

ويشهد لما قال أحاديث الباب ، بل في روايةٍ ذكرها الحافظ في ((الفتح)) (12/ 248): أن المرأة التي قَضَى عليها بالغرَّة توفِّيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مِيراثَها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها.

ص: 407

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغُرَّةَ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّارب إِلَّا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

ص: 408

5990 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي

⦗ص: 409⦘

هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أَوْ أَمةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بغلٍ ـ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ مَن لَا أَكَل وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَل مِثْلُ ذَلِكَ يُطَل؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(إن هَذَا ليقولُ بِقَوْلِ شاعرٍ! فِيهِ غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ أو فرسٌ أو بغلٌ)

= (6022)[36: 5]

شاذ ـ انظر التعليق.

⦗ص: 411⦘

(1)

هو السبيعي ، وهو ثقة من رجال الشيخين ، لكنه قد خُولِفَ في متنه ، فقال أبو داود (4579) ـ وقد رواه مِن طريقه ـ: ((رواه حماد بن سلمة ، وخالد بن عبد الله ، عن محمد بن عُمرَ ، لم يذكرا: ((أو فرس أو بغل

))؛ يشير إلى أنَّهُ غير محفوظٍ بهذه الزيادة ، وهو الذي صرَّح به البيهقي (8/ 115) ، ومال إليه العسقلاني في ((الفتح)) (12/ 249 ـ 250) ، وهو ما يقطعُ به مَن تتبع طُرُقَه التي أشار أبو داود إليها وغيرها.

منها: عند الترمذي (1410) ـ وقال: ((حسن صحيح)) ـ ، وابن أبي شيبة (9/ 250/7318) ، وأحمد (2/ 438 و 498) من طرق أخرى عن محمد بن عمرٍو .... به.

على أَنِّي أرى أنَّ الأولى: نسبة المخالفة لابن عمرٍو؛ لأن في حفظِه ضعفاً ، ولذلك يحكم العلماء على حديثه بالحُسنِ فقط ، فيمكن أنه رواه مرةً هكذا بهذه الزيادة الشاذة ، فسمعها منه عيسى بن يونس ، فرواها كما سمعها ، وفي مرات أخرى رواها على الصحَّة ، فتلقاه منه الآخرون ، وحدثوا كما سمعوا.

وقد تابعه عليها: الإمام الزهري: في ((الصحيحين)) وغيرهما ، وهو الذي تقدَّم برقم (5985 ـ 5986).

ص: 408

‌51 - كتاب الوصية

ص: 411

5991 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا يُوصِي فِيهِ! قُلْتُ: فَكَيْفَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بكتاب الله

= (6023)[30: 5]

صحيح

ص: 411

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَتَرْكِ الاتِّكال عَلَى غيره فيها

ص: 411

5992 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(مَا حَقُّ امرىء مُسْلِمٍ ـ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ـ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا ووَصِيَّتُهُ مكتوبة عنده)

= (6024)[32: 3]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2548) ، ((الإرواء)) (1652)

ص: 411

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ نَافِعٍ لَمْ يُرَدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

ص: 412

5993 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسلم تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ ليالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ)

= (6025)[32: 3]

صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

ص: 412

5994 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُني ـ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ـ مِن وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَيْ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُني إِلَّا ابْنَةٌ لِي أفأتصدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:

(لَا) قلتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَالَ:

(لَا) ثُمَّ قَالَ:

(الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ ـ أَوْ كَبِيرٌ ـ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالَةً يتكفَّفُون النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنفق نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجرت بِهِ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ:

(إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ويُضَرَّ بِكَ

⦗ص: 413⦘

آخَرُونَ اللَّهُمَّ أمْضِ لِأَصْحَابِي هِجرتهم وَلَا تَرُدَّهُم عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ؛ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة

= (6026)[[29: 2]]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2550): ق ، وقد مضى (4235)

ص: 412

ذِكْرُ إِبَاحَةِ وَصِيَّةِ الْمَرْءِ ـ وَهُوَ فِي بَلَدٍ نَاءٍ ـ إِلَى الْمُوصِي إِلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ

ص: 413

5995 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

هَاجَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ـ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ـ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ مَرِضَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ حَبِيبَةَ وبعث معها النجاشي شُرحبيل بن حسنة

= (6027)[1: 4]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1835)

ص: 413

‌52 - كتاب الفرائض

ص: 415

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهام فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ

ص: 415

5996 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(أَلْحِقُوا الْمَالَ بالفَرَائض فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فِلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)

= (6028)[78: 1]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1690) ، ((صحيح أبي داود)) (2577)

ص: 415

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَوهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ

ص: 415

5997 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الفرائض فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)

= (6029)[78: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 415

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن معمر

ص: 416

5998 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيِّ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(أَلْحِقُوا الْمَالَ بالفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)

= (6030)[78: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 416

ذِكْرُ وَصْفِ مَا تُعطى الْجَدَّةُ مِنَ الْمِيرَاثِ

ص: 416

5999 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَعْلَمُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تسأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُما فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا

⦗ص: 417⦘

وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لها

= (6031)[36: 5]

ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (497)

ص: 416

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ استهلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَرِثُوا ووُرِثُوا واستحقُّوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ

ص: 417

6000 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عليهِ وَوُرِّثَ)

= (6032)[10: 3]

صحيح إلا الصلاة عليه ـ ((صحيح أبي داود)) (2593) ، ((أحكام الجنائز)) (81) ، ((الصحيحة)) (153)

ص: 417

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا نَفَى أَخْذَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ

ص: 417

6001 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافِرُ المُسْلِمَ)

= (6033)[43: 3]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2584): ق

ص: 417

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً

ص: 418

6002 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابنةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وأختٍ ـ قَالَ:

(لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ)

= (6034)[65: 3]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1683) ، ((الروض)) (634) ، ((صحيح أبي داود)) (2572)

ص: 418

‌1 - بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

ص: 419

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ تَوْرِيثَ ذوي الأرحام

ص: 419

6003 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بُديل بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني: عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وأَرِثْهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ ويَرِثُهُ)

= (6035)[66: 3]

حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2578)

ص: 419

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 419

6004 -

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ عَائِذٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَفُكُّ عَنْهُ وأَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَفُكُّ عَنْهُ ويَرِثُ مَالَهُ)

= (6036)[66: 3]

⦗ص: 420⦘

حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2579)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ رَاشِدُ بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن الْمِقْدَامِ ..... وَسَمِعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ ..... فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ وَمَتْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ

ص: 419

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 420

6005 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ؛ أَنْ عَلِّموا صِبْيَانَكُمُ الْعَوْمَ ومقاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ قَالَ: فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ قَالَ: فَجَاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ فَأَصَابَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لِلْغُلَامِ أهلٌ ـ إِلَّا خَالُهُ ـ فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ الْغُلَامِ إِلَى مَنْ يَدْفَعُ عَقْلَهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ والخال وارثُ مَن لا وَارِثَ لَهُ)

= (6037)[66: 3]

حسن ـ ((الإرواء)) (1700)

ص: 420

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابْنَ الْبِنْتِ لَا يَكُونُ وَلَدًا لِأَبِي الْبِنْتِ

ص: 420

6006 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّافِقَةِ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ:

⦗ص: 421⦘

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَقُومَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهُمَا وَقَالَ:

{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15]

= (6038)[8: 3]

صحيح ـ انظر ما بعده.

ص: 420

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَاهُ

ص: 421

6007 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ ويعثُران فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

(صَدَقَ اللَّهُ: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15]! نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حديثي فرفعتُهُمَا)

= (6039)[8: 3]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1016) ، ((المشكاة)) (6159)

ص: 421

‌53 - كتاب الرؤيا

ص: 423

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْدَقَ النَّاسِ رُؤْيَا مَنْ كَانَ أَصْدَقَ حَدِيثًا فِي الْيَقَظَةِ

ص: 423

6008 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ وأَكْرَهُ الغُلَّ ، الْقَيْدُ في النوم ثباتٌ في الدين

= (6040)[66: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3160): ق

ص: 423

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ فِيهِ أصدق الرؤيا

ص: 423

6009 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(أصْدَقُ الرُّؤيا بالأسْحَارِ)

= (6041)[66: 3]

⦗ص: 424⦘

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (1732)

ص: 423

ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الرُّؤْيَا الَّتِي هِيَ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ وَبَيْنَ الرُّؤْيَا الَّتِي لَا تَكُونُ كذلك

ص: 424

6010 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى السِّمْسَارُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ: عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(الرُّؤيا ثَلَاثَةٌ: مِنْهَا تَهْوِيلٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ليَحْزُنَ ابْنَ آدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَرَآهُ فِي مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزءاً مِنَ النُّبُوَّةِ)

فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

= (6042)[66: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1870)

ص: 424

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ

ص: 424

6011 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(الرُّؤيا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وأربعين جزءاً من النبوة)

= (6043)[66: 3]

⦗ص: 425⦘

صحيح: ق

ص: 424

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

ص: 425

6012 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوسَى التُّسْتَرِيُّ ـ بِعَبَّادان ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(الرُّؤيا جُزء مِنْ سبعين جُزءاً من النبوة)

= (6044)[66: 3]

حسن صحيح ـ ((الروض النضير)) (616)

ص: 425

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَبْقَى مِنْ مُبَشِّرات النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ

ص: 425

6013 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ ـ الشَّيْخُ الصَّالِحُ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ـ مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ ـ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتارة فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ـ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ـ فَقَالَ:

(إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرات النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يراها المؤمن أوتُرى لَهُ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُستجاب لكم)

= (6045)[48: 5]

⦗ص: 426⦘

صحيح.

ص: 425

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّته أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ مُبشرات النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 426

6014 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتْرَ ـ ورأسُهُ مَعْصُوٌب ـ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ:

اللَّهُمَّ هَلْ بلَّغْتُ - ثَلَاثًا - إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤيا يراها العبد الصالح أو تُرى له

= (6046)[48: 5]

صحيح ـ ((الإرواء)) (8/ 130): م

ص: 426

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّؤْيَا المُبَشِّرَةَ تَبْقَى فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ النُّبُوَّةِ

ص: 426

6015 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان بن عينة عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ: عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(ذَهَبَتِ النُّبْوَّةِ وَبَقِيَتِ المُبَشِّرَاتُ)

= (6047)[66: 3]

صحيح لغيره ـ ((الإرواء)) (8/ 129)

ص: 426

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ المبشِّرات الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

ص: 427

6016 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ:

(هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا)؟ وَيَقُولُ:

(إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة)

= (6048)[66: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (473) ، وللبخاري آخره.

ص: 427

ذِكْرُ وَصْفِ الرُّؤْيَا الَّتِي يُحَدِّث بِهَا وَالَّتِي لَمْ يُحَدِّث بِهَا

ص: 427

6017 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عُدُسٍ يحدِّث: أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ ـ مَا لَمْ يُحَدِّث ـ فَإِذَا حدَّث بها وقعت)

= (6049)[66: 3]

صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (120)

ص: 427

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 427

6018 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

⦗ص: 428⦘

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُس: عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ ـ مَا لَمْ يُعَبَّرْ عَلَيْهِ ـ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ)

قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ:

(لَا يَقُصَّها إِلَّا عَلَى وادٍّ أو ذي رأي)

= (6050)[66: 3]

صحيح لغيره ـ انظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الصَّحِيحُ: بِالْحَاءِ ـ كَمَا قَالَهُ هُشَيْمٌ ـ وَشُعْبَةُ واهمٌ فِي قَوْلِهِ: عُدس ، فَتَبِعَهُ النَّاسُ!

ص: 427

ذِكْرُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْحَقِّ لِمَنْ رَأَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

ص: 428

6019 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رأى الحق)

= (6051)[66: 3]

صحيح ـ ((الروض النضير)) (995)

ص: 428

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَطْلَقَ رُؤْيَةَ الْحَقِّ عَلَى مَنْ رَأَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي مَنَامِهِ

ص: 428

6020 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

⦗ص: 429⦘

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(من رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ إِنَّ الشيطان لا يَتَشَبَّهُ بي)

= (6052)[66: 3]

حسن صحيح ـ ((الروض)) ـ أيضاً ـ ، ((الصحيحة)) (2729): ق دون لفظة: ((الحق)) ، وهو عند (خ) عن أبي سعيد / ((الصحيحة)) (2729)

ص: 428

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ) أَرَادَ بِهِ فَكَأَنَّمَا رَآهُ فِي الْيَقَظَةِ

ص: 429

6021 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

(مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَشَبَّهُ بي)

= (6053)[66: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1004)

ص: 429

ذِكْرُ إِعْجَابِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا إِذَا قُصَّت عَلَيْهِ

ص: 429

6022 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُعجبه الرُّؤْيَا فَرُبَّمَا رَأَى الرَّجُلُ الرُّؤْيَا فَسَأَلَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَإِذَا أُثني عليه معروفاً كان أعجب لرؤيا إِلَيْهِ فَأَتَتْهُ

⦗ص: 430⦘

امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ كَأَنِّيَ أُتِيت فأُخرجت مِنَ الْمَدِينَةِ فأُدخلت الْجَنَّةَ فسمعتُ وَجْبَةً انْتَحَتْ لَهَا الْجَنَّةُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ - فَسَمَّتِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قَبْلَ ذَلِكَ - فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثيابٌ طُلْسٌ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُمْ فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهَرِ البَيْذَخ قَالَ: فَغُمِسُوا فِيهِ قَالَ: فَخَرَجُوا وَوُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فأُتوا بِصَحْفَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا بُسرة فَأَكَلُوا مِنْ بُسره ما شاؤوا مَا يُقَلِّبونها مِنْ وَجْهٍ إِلَّا أَكَلُوا مِنَ الْفَاكِهَةِ مَا أَرَادُوا وأكلتُ مَعَهُمْ فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا فَأُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ـ حَتَّى عدَّ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا ـ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَرْأَةِ فَقَالَ:

(قُصِّي رُؤْيَاكِ) فَقَصَّتْها وَجَعَلَتْ تَقُولُ: جِيءَ بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ كما قال الرجل

= (6054)[66: 3]

صحيح ـ ((التعليق على الموارد)) (1803)

ص: 429

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يقُصَّ الْمَرْءُ رُؤْيَاهُ إِلَّا عَلَى الْعَالِمِ أَوِ النَّاصِحِ لَهُ

ص: 430

6023 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ: عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا مُعلَّقة بِرِجْلِ طَيْرٍ ـ مَا لَمْ يُحَدِّث بِهَا صَاحِبُهَا ـ فَإِذَا حدَّث بِهَا وَقَعَتْ فَلَا تُحدِّث بِهَا إِلَّا عَالِمًا

⦗ص: 431⦘

أَوْ ناصحاً أو حبيباً)

= (6055)[43: 2]

صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (119 و 120)

ص: 430

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخبر الْمَرْءُ أَحَدًا إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ

ص: 431

6024 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلُمْتُ أَنَّ رَأْسِيَ قُطع فَأَنَا أَتْبَعُهُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:

(لَا تُخْبِرْ بتَلَعُّبِ الشيطان بك في المنام)

= (6056)[43: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3968): م

ص: 431

ذِكْرُ مَا يُعاقب بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا

ص: 431

6025 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حدثنا أبو عاصم قال: ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(الَّذِي يُرِي عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرَ يُكَلَّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَالَّذِي يَسْتَمِعُ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ يُصَبُّ في أُذنه الآنك يوم القيامة)

⦗ص: 432⦘

= (6057)[109: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (422): خ

ص: 431

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ

ص: 432

6026 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فتُمْرِضُني حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فتُمرضني حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فلْيَقُصَّهُ عَلَى مَنْ يُحب وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وليَتْفُلْ عن يساره ثلاثاً)

= (6058)[104: 1]

صحيح: خ (7044) ، م (7/ 51)

ص: 432

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ مَا يَكْرَهُ فِي مَنَامِهِ لَمْ يضرَّه ذَلِكَ

ص: 432

6027 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ

⦗ص: 433⦘

فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ إِذَا اسْتَيْقَظَ ـ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا ـ هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ ـ فلما سمعت هذا الحديث ماكنت أباليها

= (6059)[104: 1]

صحيح: ق

ص: 432

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ شِقِّهِ إِلَى شِقِّهِ الْآخَرِ بَعْدَ النَّفْثِ وَالتَّعَوُّذِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

ص: 433

6028 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ولْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ويتحوَّل عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ)

= (6060)[104: 1]

صحيح: م (7/ 54)

ص: 433

‌54 - كتاب الطِّبِّ

ص: 435

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلَّا خَلَقَ لَهُ دَوَاءً خلا شيئين

ص: 435

6029 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ: سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ يَقُولُ:

شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا - مَرَّتَيْنِ -؟ فَقَالَ:

(عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرُؤٌ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَتَدَاوَى؟ فَقَالَ:

(تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا خَيْرُ مَا أُعطي الْعَبْدُ؟ قَالَ:

(خُلُقٌ حَسَنٌ)

قَالَ سُفْيَانُ: مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ـ الْيَوْمَ ـ إِسْنَادٌ أَجْوَدُ مِنْ هذا

= (6061)[70: 1]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (292) ، ((صحيح أبي داود)) (1759) ، ((المشكاة)) (4532)

ص: 435

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِنْزَالِ اللَّهِ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً يُتداوى بِهِ

ص: 436

6030 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

(إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزل دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءٌ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ وعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ)

= (6062)[66: 1]

صحيح لغيره ـ ((الصحيحة)) (451)

ص: 436

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا عُولِجَتْ بِدَوَاءٍ غَيْرِ دَوَائِهَا لَمْ تَبْرَأْ حَتَّى تُعالج بِهِ

ص: 436

6031 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(إِنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَإِذَا أُصيب دَوَاءُ الداء برأ بإذن الله)

= (6063)[66: 3]

صحيح ـ انظر ما بعده.

ص: 436

ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا دَوَاءَ لَهُمَا

ص: 436

6032 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 437⦘

(تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزل دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ له شفاء إلا السام والهرم)

= (6064)[7: 1]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (392) ، وهو مختصر (6029)

ص: 436

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَدَاوِي الْمَرْءِ بِمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا

ص: 437

6033 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ: عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُمْ أَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ ـ يُقَالُ لَهُ: سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ ـ فَقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُ الْخَمْرَ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّمَا نَتَدَاوَى بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَيْسَتْ بدواء إنها داء)

= (6065)[66: 2]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (65): م

ص: 437

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِبْرَادِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرةٍ

ص: 437

6034 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(إِنَّ شِدَّةَ الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء)

⦗ص: 438⦘

= (6066)[23: 1]

صحيح ـ انظر ما بعده.

ص: 437

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 438

6035 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(الحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فأطْفِئُوها بِالْمَاءِ)

= (6067)[23: 1]

صحيح: ق

ص: 438

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِأَنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى إِنَّمَا تُبرد بِمَاءِ زَمْزَمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمِيَاهِ

ص: 438

6036 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ:

كُنْتُ أَدْفَعُ النَّاسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاحْتَبَسْتُ أَيَّامًا فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ قُلْتُ: الْحُمَّى قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جهنم فأبردوها بماء زمزم)

= (6068)[23: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 438

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتِّخَاذِ النُّشرة لِلْأَعِلَّاءِ

ص: 438

6037 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ:

⦗ص: 439⦘

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ:

(اكْشِفِ الْبَأْسَ ـ رَبَّ النَّاسِ ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ) ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بُطحان فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

= (6069)[12: 5]

ضعيف ـ ((الصحيحة)) تحت الحديث (1418)

ص: 438

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بالقُسط مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

ص: 439

6038 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - أَخْبَرَتْنِي:

أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ - يَعْنِي بِهِ الكُسْتَ - فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ)

= (6070)[78: 1]

صحيح: ق

الكُست؛ يَعْنِي: القُسط: قَالَهُ الشَّيْخُ

ص: 439

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ مُلَائِمًا لِطَبْعِهِ

ص: 440

6039 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا السَّام) ـ يُرِيدُ: الموت ـ.

= (6071)[78: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (863): ق نحوه.

ص: 440

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاكْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ بِاللَّيْلِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يجلو البصر

ص: 440

6040 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ عند النوم يُنبت الشعر ويجلو البصر)

= (6072)[95: 1]

صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (43 و 44)

ص: 440

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ) يُرِيدُ بِهِ: مِنْ خَيْرِ أكحالكم

ص: 440

6041 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ

⦗ص: 441⦘

عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

(إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو البصر ويُنبت الشعر)

= (6073)[95: 1]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 440

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْكَمْأَةِ شِفَاءً مِنْ علل العين

ص: 441

6042 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ أَكْمُؤٌ ـ فَقَالَ:

(هَؤُلَاءِ من المَنِّ وماؤها شفاء للعين)

= (6074)[66: 3]

صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (2918)

ص: 441

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ أَلْبَانَ الْبَقَرِ نَافِعَةٌ لِكُلِّ مَن بِهِ عِلَّةٌ مِنَ الْعِلَلِ

ص: 441

6043 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ما أنزل الله داء إلا لَهُ دَوَاءً فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ من كل الشجر)

= (6075)[66: 3]

⦗ص: 442⦘

صحيح ـ ((الصحيحة)) (518)

ص: 441

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْحَجْمَ عِنْدَ تَبَيُّغِ الدَّمِ بِهِ

ص: 442

6044 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عمروبن الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ:

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ المُقَنَّعَ فَقَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(إِنَّ فِيهِ شِفَاءً)

= (6076)[66: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (245 و 864): ق

ص: 442

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاحْتِجَامِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْكَاهِلِ ضِدَّ من كرهه

ص: 442

6045 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين والكاهل

= (6077)[1: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (908)

ص: 442

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِمَ عَلَى غَيْرِ الْأَخْدَعَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ

ص: 442

6046 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

⦗ص: 443⦘

أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

(يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وانكِحُوا إِلَيْهِ) فَقَالَ:

(إِنْ كَانَ فِي شيء مما تَدَاوَوْنَ به خير فالحجامة)

= (6078)[1: 4]

حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (760)

ص: 442

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاكْتِوَاءِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ

ص: 443

6047 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ

(1)

عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِابْنِ زُرَارَةَ أَنْ يُكوى

= (6079)[95: 1]

حسن صحيح ـ انظر التعليق.

(1)

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ثقة من رجال الشيخين.

ومحمد بن عباد ـ وهو ابن الزبرقان ـ المكي ، وهو ـ ايضاً ـ ثقة من رجالهما لكن فيه كلام من قبل حفظه ، ولذلك قال الحافظ:((صدوق يهم))؛ فالإسناد حسنٌ ، يقوِّيه ما بعده.

ص: 443

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ أَسْعَدُ بالاكتواء

ص: 443

6048 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى أَسْعَدَ بن زرارة من الشوكة

= (6080)[95: 1]

⦗ص: 444⦘

صحيح ـ ((المشكاة)) (4534 / التحقيق الثاني).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

ص: 443

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكْوِي الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ

ص: 444

6049 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فما أفلحنا ولا أنجحنا

= (6081)[96: 2]

صحيح لغيره ـ ((التعليق على ابن ماجه)) (2/ 252)

ص: 444

6050 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

جَاءَ نَاسٌ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن صاحبٍ لَهُمْ أَنْ يَكْوُوهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلُوهُ ـ ثلاثاً ـ فسكت وكره ذلك

(1)

.

= (6082)[110: 2]

⦗ص: 445⦘

صحيح ـ انظر التعليق.

(1)

قلت: إسناده صحيح مُتَّصل بتصريح أبي إسحاق ـ وهو السبيعي ـ بسماعه لأبي الأحوص.

كما أمنا اختلاطه برواية شعبة عنه.

وهكذا رواه الطيالسي في ((مسنده)) (39/ 302): حدثنا شعبة .... به.

ص: 444

ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ هَذَا الزجر المطلق

ص: 445

6051 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدٌ فَقُطِعَ أَكْحَلُه فَنَزَفَهُ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّارِ فَنَزَفَهُ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالنار أخرى

= (6083)[96: 2]

صحيح: م.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزَّجْرُ عَنِ الْكَيِّ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِنَّمَا هُوَ الِابْتِدَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُوجِبُهُ كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ ـ تُرِيدُ بِهِ الْوَسْمِ ـ وَخَبَرُ جَابِرٍ فِيهِ إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ مِنْ غَيْرِ الِاتِّكَالِ عَلَيْهِ فِي بُرْئِهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تتضاد

ص: 445

‌55 - كِتَابُ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ

ص: 447

6052 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

(1)

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ بِالْمَوْسِمِ فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرَضِيتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ

⦗ص: 448⦘

أَيْ رَبِّ قَالَ: وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُون وَلَا يَكْتَوُون وَلَا يَتَطَيَّرُون وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) فَقَالَ عُكَّاشَةُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ:

(اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ) ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ آخَرُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ:

(سَبَقَكَ بها عكاشة)

= (6084)[[33: 2]]

حسن صحيح ـ انظر التعليق.

(1)

ومن طريقه: أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (911) ، وأحمد (1/ 403/ و 454) ، وأبو يعلى (9/ 233/5340) ، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (5/ 267) كلُّهم مِنْ طرقٍ عنه.

وهذا إسناد حسنٌ.

وتابعه همَّام: ثنا عاصم .... به مختصراً نحوه ، دون قوله: ((لا يسترقون

)).

وأخرجه الحاكم (4/ 415) مِنَ الوجه الأول ، وقال:((صحيح الإسناد)) ، ووافقه الذهبي.

ثم أخرجه هو (4/ 577) ، والمؤلف ـ فيما يأتي (8/ 115 و 9/ 220) ـ ، وأحمد (1/ 401 و 420) ، وأبو يعلى (9/ 231/5339) ، وابن عبد البر (5/ 266) مِن طرقٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، [وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ] ، عن عمران بن حصين ، عن ابن مسعود به ..... مطولاً.

والزيادة للمؤلف والحاكم ، وصححه هو والذهبي ، وهو كما قالا.

وراوه البزار ـ أيضاً ـ (4/ 203 ـ 204) ..... بالزيادة.

ص: 447

6053 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ حَلَقَةً فَقَالَ:

(مَا هَذَا؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ:

(مَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ إِنْ تَمُتْ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ عليها)

= (6085)[107: 2]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (1029) ، ((غاية المرام)) (181/ 296)

ص: 448

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ الَّتِي فِيهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

ص: 448

6054 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ عُبَيْدٍ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ

⦗ص: 449⦘

عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ علَّق وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ الله له)

= (6086)[28: 2]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (1266)

ص: 448

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِرْقَاءِ بِلَفْظَةٍ مُطْلَقَةٍ أُضمرت كيفيتها فيها

ص: 449

6055 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّار بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

(من اكتوى أو اسْتَرْقَى فقد بَرِىءَ من التَّوكُّلِ)

= (6087)[107: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (244)

ص: 449

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ص: 449

6056 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي عَضُدِهِ حَلَقَةٌ مِنْ صُفْرٍ ـ فَقَالَ:

(مَا هَذِهِ)؟ قَالَ: مِن الْوَاهِنَةِ قَالَ:

(أَيَسُرُّكَ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا؟! انْبِذْهَا عَنْكَ)

= (6088)[107: 2]

⦗ص: 450⦘

ضعيف ـ انظر (6053)

ص: 449

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ

ص: 450

6057 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

(عُرِضَ عَلَيَّ ـ اللَّيْلَةَ ـ الْأَنْبِيَاءُ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ مَعَهُ الرَّجُلُ وَيَجِيءُ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَيَجِيءُ مَعَهُ النَّفَرُ كَذَلِكَ حَتَّى رَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ قَوْمُ مُوسَى ثُمَّ رَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا قَدْ سَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ وسُرِرْتُ بِهِ ثُمَّ قِيلَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ ـ بَعْدَ هَؤُلَاءِ ـ مِنْ أُمَّتِكَ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ الْقَوْمُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَتَرَاجَعُوا ثُمَّ أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ أَنَّهُمْ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَثَبَتَ فِيهِ وَلَمْ يُدرك شَيْئًا مِنَ الشِّرْكِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ عَنْهُمْ فَقَالَ:

(الَّذِينَ لَا يَكْتَوُون وَلَا يَسْتَرْقُون وَلَا يَتَطَيَّرُون وَعَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون)

= (6089)[107: 2]

صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (4613)

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْعِلَّةُ فِي الزَّجْرِ عَنِ الِاكْتِوَاءِ

⦗ص: 451⦘

وَالِاسْتِرْقَاءِ هِيَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُمَا وَيَرَوْنَ البُرء مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا فِيهِ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً كَانَ الزَّجْرُ عَنْهُمَا قَائِمًا وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُمَا الْمَرْءُ وَجَعَلَهُمَا سَبَبَيْنِ لِلْبُرْءِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ ـ دُونَ أَنْ يَرَى ذَلِكَ مِنْهُمَا ـ كَانَ ذَلِكَ جائزاً

ص: 450

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بالرُّقى وَالتَّمَائِمِ مُتَّكِلاً عليها

ص: 451

6058 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ:

دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ـ وَفِي عُنُقِهَا شَيْءٌ مُعَوَّذٌ ـ فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللَّهِ أَغْنِيَاءَ أَنْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(إِنَّ الرُّقى والتَّمائِمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ) قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا التِّوَلَةَ؟ قَالَ: شيء يصنعه النساء يتحبَّبن إلى أزواجهن

= (6090)[51: 3]

صحيح لغيره المرفوع فقط ـ ((الصحيحة)) (331 و 2972) ، ((غاية المرام)) (299) ، ((تخريج الإيمان لابن سلام)) (87/ 81)

ص: 451

6059 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقى وَلِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَأَتَى

⦗ص: 452⦘

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:

(مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)

= (6091)[18: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (472): م.

ص: 451

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقى الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الرُّقى الَّتِي يُخَالِطُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دُونَ الرُّقَى الَّتِي لَا يشوبها شرك

ص: 452

6060 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ كُرَيْبٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ:

أَخَذَ بِيَدِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَانْطَلَقْنَا إِلَى شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ ـ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ ـ يُصَلِّي إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى عَلِيًّا انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: حدِّثنا حَدِيثَ أُمِّك فِي الرُّقْيَةِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَتْ: لَا أَرْقِي حَتَّى اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(ارْقِي ما لم يكن فيها شرك)

= (6092)[18: 4]

حسن ـ ((الصحيحة)) (178)

ص: 452

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الرُّقْيَةَ الَّتِي أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ مِثْلِهَا لِأُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 453

6061 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَقَاني وَمَسَحَهَا

= (6093)[18: 4]

صحيح الإسناد ـ ((صحيح أبي داود)) (176)

ص: 453

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ لِلْعِلَلِ الَّتِي تَحْدُثُ بِمَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

ص: 453

6062 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ:

(اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ وَلَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شركاًَ)

= (6094)[3: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1066): م

ص: 453

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اسْتِعْمَالِ الرُّقَى لِلْمُسْلِمِينَ

ص: 453

6063 -

أَخْبَرَنَا السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: عبد

⦗ص: 454⦘

الرحمن بن المهدي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِيِّ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ـ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ ـ:

أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ لِي: يَا ابْنَ أَخِي أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ:

(بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ـ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ ـ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ أَذْهِبِ الْبَاسَ ـ رَبَّ النَّاسِ! ـ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أنت)

= (6095)[12: 5]

حسن لغيره ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (3357)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّوَابُ أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ؛ لا سعيد

ص: 453

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ص: 454

6064 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْقي:

(امْسَحِ الْبَأْسَ ـ رَبَّ النَّاسِ! ـ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كاشف إلا أنت)

= (6096)[12: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2775): ق

ص: 454

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ لِلْعَلِيلِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا

ص: 454

6065 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

⦗ص: 455⦘

أَبِي سُفْيَانَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقى فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)

= (6097)[54: 1]

صحيح: م ـ وهو مكرر (6059)

ص: 454

6066 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ: عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَامْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا ـ أَوْ تَرقِيها ـ فقال:

(عالجيها بكتاب الله)

= (6098)[54: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1931)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ) أَرَادَ: عَالِجِيهَا بِمَا يُبيحه كِتَابُ اللَّهِ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكٌ فَزَجَرَهُمْ ـ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ ـ عَنِ الرُّقَى إِلَّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللَّهِ دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا

ص: 455

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا تِلْكَ الصِّفَةَ المُعَبَّرِ عَنْهَا فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ

ص: 455

6067 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

⦗ص: 456⦘

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتي بِالْمَرِيضِ يَدْعُو وَيَقُولُ:

(أَذْهِبِ الْبَاسَ ـ رَبَّ النَّاسِ ـ اشْفِ ـ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ـ شِفَاءً لَا يُغادر سَقَماً)

= (6099)[54: 1]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (2775): ق

ص: 455

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَلِ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

ص: 456

6068 -

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ ورُقىً نَسْتَرْقِي بِهَا وَأَشْيَاءَ نَفْعَلُهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ:

(يَا كَعْبُ بل هي من قدر الله)

= (6100)[70: 1]

حسن لغيره ـ ((أحاديث مشكلة الفقر)) (13/ 11).

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حِمْصِيٌّ ثِقَةٌ وَلَيْسَ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّ

ص: 456

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاسْتِرْقَاءِ لِلْمَرْءِ مِنْ لَدْغِ الْعَقَارِبِ

ص: 456

6069 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ـ لُوَين ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ

⦗ص: 457⦘

عَائِشَةَ قَالَتْ:

رخَّص رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحَيَّةِ والعقرب

= (6101)[42: 4]

صحيح لغيره.

ص: 456

6070 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

رخَّص رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَمْرِو بْنِ عوف في رُقْيَةِ الحَيَّةِ

= (6102)[42: 4]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (472): م.

ص: 457

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِرْقَاءِ مِنَ الْعَيْنِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ

ص: 457

6071 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ العين

= (6103)[70: 1]

صحيح: م.

ص: 457

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَرْقِيَ إِذَا عَانَهُ أخوه المسلم

ص: 457

6072 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ السِّنْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ

⦗ص: 458⦘

اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

رخَّص رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ من العين والنَّمْلَةِ والحُمَةِ

= (6104)[42: 4]

صحيح: م.

ص: 457

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى بِأَخِيهِ شَيْئًا حَسَنًا أَنْ يُبَرِّكَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ عَانَهُ تَوَضَّأَ له

ص: 458

6073 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا أُمَامَةَ يقول:

اغتسل أبي سهل بن الأحنف بالخرَّار فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ قَالَ: فَقَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُ ـ كَالْيَوْمِ ـ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ فاشتدَّ وَعَكُهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّ سَهْلًا وُعِكَ وَأَنَّهُ غَيْرُ رائحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ الَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَا بَرَّكْتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأْ لَهُ) فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس به بأس ـ.

= (6105)[95: 1]

صحيح ـ ((المشكاة)) (4562) ، ((الصحيحة)) (2572) ، ((الروض النضير)) (1194)

ص: 458

ذِكْرُ وَصْفِ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِمَنْ وَصَفْنَاهُ

ص: 458

6074 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

⦗ص: 459⦘

بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ ـ أَخَا بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ـ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنيف وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالخرَّار ـ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ ـ كَالْيَوْمِ ـ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ! قَالَ: فَلُبِطَ سهل فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(هَلْ تَتَّهِمُون مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: نَعَمْ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ رَآهُ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ ـ كَالْيَوْمِ ـ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فتغيَّظ عَلَيْهِ وَقَالَ:

(عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَا تُبَرِّكُ؟ اغْتَسِلْ لَهُ) فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ الركْبِ ـ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ـ.

قَالَ

(1)

: والغسلُ: أَنْ يُؤْتَى بِالْقَدَحِ فَيُدْخِلَ الْغَاسِلُ كفَّيْهِ ـ جَمِيعًا ـ فِيهِ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يُدخل يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ صَدْرَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يُدخل يَدَهُ فَيَغْسِلُ ظَهْرَهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَغْسِلُ رُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بالرجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ يُعْطِي ذَلِكَ الْإِنَاءَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ بِالْأَرْضِ الَّذِي أَصَابَهُ

⦗ص: 460⦘

الْعَيْنُ ثُمَّ يَمُجَّ فِيهِ وَيَتَمَضْمَضُ ويُهريق عَلَى وَجْهِهِ ويصبَّ عَلَى رَأْسِهِ ويُكْفِىءَ الْقَدَحَ من وراء ظهره

= (6106)[95: 1]

حسن صحيح ـ دون قول الزهري: والغسل أن يؤتى ..... ؛ فإنه معضل ـ انظر التعليق.

(1)

قلت: القائل؛ هو ابن شهاب الزهري ، كما جاء التصريح به في ((مصنف ابن أبي شيبة)) (3647) ، و ((المعجم الكبير)) للطبراني (6/ 98) ، و ((السنن الكبرى)) للبيهقي (9/ 352)؛ والسند إليه حسن.

ص: 458

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِمَنْ عَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ

ص: 460

6075 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(الْعَيْنُ حق ولوكان شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لسبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا استُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا)

= (6107)[[78: 1]]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1251 و 1252)، ((الكلم الطيب)) (242): م

ص: 460

[6075/*]- حَدَّثَنَاهُ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وهَيْبٌ: ...... مثله

= (6108)[78: 1]

ص: 460

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الرُّقى عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَحْدُثُ

ص: 460

6076 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ:

⦗ص: 461⦘

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرَهَا أن تَسْتَرْقِيَ من العين

= (6109)[18: 4]

صحيح ـ مضى قريباً (6071)

ص: 460

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الرَّاقي الْأُجْرَةَ عَلَى رُقْيَتِهِ التي وصفناها

ص: 461

6077 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ: عَنْ عَمِّهِ

أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ عِنْدَهُمْ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِي هَذَا بِهِ فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ؟ قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ـ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كل يوم مرتين ـ فَبَرَأَ فأعطاه مئة شاة قأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم:

(كُلْ فَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَكَلْتَ برقية حق)

= (6110)[18: 4]

حسن صحيح ـ انظر ما بعده.

ص: 461

6078 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ: عَنْ عَمِّهِ

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّهُ قَدْ حُدِّثنا أَنَّ مَلِكَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَرْقِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فبرأ فأعطوني مئة شَاةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

⦗ص: 462⦘

(خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرْقُيَةِ بَاطِلٍ فقد أكلت بِرُقْيَةِ حَقٍّ)

= (6111)[74: 1]

حسن صحيح ـ ((الصحيحة)) (2027) ، ((التعليق على الروضة الندية)) ، ((البيوع))

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (خُذْهَا) أَرَادَ بِهِ جَوَازَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْخُوذِ مَعَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ الشَّاءَ أخَذَهَا الرَّاقِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَأَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (خُذْها) أَرَادَ بِهِ جَوَازَ فِعْلِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ مَعًا

وعمُّ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ: عِلاقة بْنُ صُحار السَّليطي ، وسَلِيطُ: مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.

ص: 461

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَخْذَ الْأُجْرَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْبِدَايَةِ عَلَى الرُّقى

ص: 462

6079 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرَّيةٍ فَمَرَرْنَا عَلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ فَاسْتَضَفْنَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُونا فَنَزَلُوا بِالْعَرَاءِ فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا أَرْقِي قَالُوا: ارْقِ صَاحِبَنَا قُلْتُ: لَا ، قَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونا قَالُوا: فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكُمْ جُعْلًا قَالَ: فَجَعَلُوا لِي ثَلَاثِينَ شَاةً قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى بَرَأَ فأخذ الشَّاءَ فَقُلْنَا: نَأْخُذُهَا وَنَحْنُ لَا نُحْسِنُ نَرْقِي فَمَا نَحْنُ بِالَّذِي نَأْكُلُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَاهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ:

⦗ص: 463⦘

(وَمَا يُدريك أَنَّهَا رُقْيَةٌ)؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا دَرَيْتُ أَنَّهَا رُقية شيءٌ أَلْقَاهُ اللَّهُ فِي نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(كُلُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بسهم)

= (6112)[26: 4]

صحيح ـ ((الإرواء)) (1556)

ص: 462

6080 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

نَزَلْنَا مِنْزِلاً فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا ـ كُنَّا نظنُّه يُحْسِنُ رُقيَةً ـ فَرَقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وسَقَوْهُ لَبَنًا قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوه حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:

(مَا كَانَ يُدريه أنها رقية؟ اقْسِمُوا واضْرِبُوا إلي بسهم معكم)

= (6113)[26: 4]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 463

‌56 - كِتَابُ الْعَدْوَى والطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ

ص: 465

6081 -

أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ ويُعجبني الْفَأْلُ)

= (6114)[81: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (786 و 787): ق

ص: 465

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا عَدْوَى) أَوْ نَاسِخٌ لَهُ

ص: 465

6082 -

أخبرنا بن سفيان: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(لَا عَدْوى)

وحدَّث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّث بِهِمَا ـ كِلَيْهِمَا ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ عَنْ قَوْلِهِ:

⦗ص: 466⦘

لَا عَدْوَى وَأَقَامَ عَلَى أَنْ:

لَا يُورِد مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذِئَابٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ -: كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سكتَّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لاعدوى) فَأَبِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ وَقَالَ:

(لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(لاعدوى) وَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أحد القولين الآخر؟

= (6115)[81: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (971): ق

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: لَيْسَ بين الخبرين تضادٌّ ولا أحدهما ناسخ الآخر ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: (لايورد مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ) أراد به لَا يُورِدَ المُمْرِضُ عَلَى المُصَحِّ وَيُرَادُ بِهِ الِاعْتِقَادُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَدْوَى أَنْ تَضُرَّ بِأَخِيهِ فِي الْقَصْدِ وَإِنْ لَمْ تَضُرَّ الْعَدْوَى

ص: 465

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بالعَدْوى والصَّفَر الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

ص: 466

6083 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

⦗ص: 467⦘

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَا عَدْوَى وَلَا صَفَر وَلَا هَامَةَ) فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاء فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فيُجْرِبُها؟ قَالَ:

(فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ)؟

= (6116)[81: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (782)، ((الظلال)) (284): ق

ص: 466

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذِهِ السُّنَّةَ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا وَنَفَى صِحَّتَهَا أَصْلًا

ص: 467

6084 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ فَتَجْرَبُ الْغَنَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ)؟

= (6117)[81: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) ـ أيضاً ـ

ص: 467

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ قَوْلِ الْمَرْءِ بالعدوى

ص: 467

6085 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 468⦘

(لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ جَرِبَ بَعِيرٌ وأَجْرَبَ مئة فمن أعدى الأول)؟

= (6118)[10: 3]

صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (4808)

ص: 467

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْعَدْوَى فِي ذوات الأربع

ص: 468

6086 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! النُّقْبَةُ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِعَجْبهِ فَتَشْتَمِلُ الْإِبِلَ كلها جرباً فقال قال صلى الله عليه وسلم:

(فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ حياتها ومصيباتها ورزقها) ـ يريد: بيد الله ـ

= (6119)[62: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (1152)

قَالَ الشَّيْخُ: الصَّوَابُ (مَمَاتُهَا) وَلَكِنْ كَذَا (مُصِيبَاتُهَا) قاله الشيخ

ص: 468

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مُؤَاكَلَةَ ذَوِي الْعَاهَاتِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ

ص: 468

6087 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى المخرَّمي قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ:

⦗ص: 469⦘

(كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ وتوكُّلاً عليه)

= (6120)[1: 4]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (1144)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ـ هَذَا ـ هُوَ أَخُو مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ لَيْسَ بِالْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ القِتباني وَهُمَا ـ جميعاً ـ ثقتان

ص: 468

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تطيُّر الْمَرْءِ فِي الْأَشْيَاءِ

ص: 469

6088 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعجبه الفأل ويكره الطِّيَرَةَ

= (6121)[11: 2]

حسن صحيح ـ ((الكلم الطيب)) (248)

ص: 469

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ تَطَيَّر فِي أَسْبَابِهِ متعرِّياً عَنِ التَّوَكُّلِ فِيهَا

ص: 469

6089 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إلا ....... ولكن يُذهبه الله بالتوكل)

= (6122)[51: 3]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (429)

ص: 469

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطِّيَرَة تُؤْذِي المُتَطَيِّرَ خِلَافَ مَا تُؤْذِي غَيْرَ الْمُتَطَيِّرِ

ص: 470

6090 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَا طِيَرَةَ والطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ وَإِنْ تَكُ فِي شَيْءٍ ففي الدار والفرس والمرأة)

= (6123)[14: 5]

حسن ـ ((الصحيحة)) (789)

ص: 470

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّفَاؤُلِ وَتَرْكِ التَّطَيُّرِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 470

6091 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:

(الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يسمعها أحدكم)

= (6124)[14: 5]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (786): ق

ص: 470

ذِكْرُ وَصْفِ الْفَأْلِ الَّذِي كَانَ يُعْجِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 471

6092 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، وَكَانَ عَسِراً نَكِداً - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَا طِيَرَةَ وخَيْرُ الْفَأْلِ الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم)

= (6125)[81: 2]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ص: 471

6093 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ: عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(أَقِرُّوا الطَّيْرَ على مَكُِنَاتِها)

= (6126)[44: 2]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (5862)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكُنَاتِهَا) لَفْظَةُ أَمْرٍ مَقْرُونَةٌ بِتَرْكِ ضِدِّهِ وَهُوَ أَنْ لَا يُنَفِّروا الطُّيُورَ عَنْ مَكُنَاتِهَا وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ وَهُوَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَى وَكْرِ الطَّيْرِ فَنَفَّرَتْهُ فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ لِلْأَمْرِ الَّذِي عَزَمَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ تَيَاسرَ أَغْضَتْ عَنْهُ وَتَشَاءَمَتْ بِهِ فَزَجَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ بِقَوْلِهِ: (أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكُنَاتِهَا)

ص: 471

‌1 - بَابُ الْهَامِ وَالْغُولِ

ص: 472

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْهَامِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

ص: 472

6094 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّيَرَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَ فَإِنْ تَكُ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ ففي المرأة والفرس والدار)

= (6127)[81: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (789) ، ((الظلال)) (266 و 267)

ص: 472

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِاغْتِيَالِ الْغُولِ إياه

ص: 472

6095 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

⦗ص: 473⦘

(لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ ولا غُولَ)

= (6128)[8: 2]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (874)، ((الظلال)) (268): م

ص: 472

‌57 - كِتَابُ النُّجُومِ وَالْأَنْوَاءِ

ص: 475

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مُجَانَبَةِ الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ بِالنُّجُومِ

ص: 475

6096 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَنْصَارِ

أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ رُمي بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمي بِمِثْلِ هَذَا)؟ قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(فَإِنَّهَا لَا تُرْمَى لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ رَبَّنَا تبارك وتعالى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ فَيُخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَخْطَفُ الْجِنُّ فَيُلْقُونه إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ويُرمَوْنَ فما جاؤوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فيه أو يزيدون)

⦗ص: 476⦘

الشك من مبشر

= (6129)[53: 3]

صحيح: م (7/ 36 ـ 37)

ص: 475

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالِاخْتِيَارَاتِ وَالْأَحْكَامِ بالتنجيم

ص: 476

6097 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَتَّابُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنِ النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ: مُطرنا بنوء المجدح)

= (6130)[51: 3]

ضعيف ـ ((الضعيفة)) (1721)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْمِجْدَحُ: هُوَ الدَّبَران وَهُوَ الْمَنْزِلُ الرَّابِعُ مِنْ مَنَازِلِ القمر

ص: 476

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِعِيَافَةِ الطُّيُورِ واستعمال الطَّرْق

ص: 476

6098 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ حَيَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

(العِيافة والطِّيَرَةُ والطَّرْقُ من الجِبْتِ)

= (6131)[86: 2]

⦗ص: 477⦘

ضعيف ـ ((غاية المرام)) (299)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الطَّرْقُ: التَّنْجِيمُ

وَالطَّرْقُ: اللَّعِبُ بالحجارة للأصنام

ص: 476

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ رَأَى الْأَمْطَارَ مِنَ الْأَنْوَاءِ

ص: 477

6099 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ:

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:

(هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ)؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:

(قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطرنا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مؤمن بي كافر بالكواكب وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطرنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب)

= (6132)[[65: 2]]

صحيح ـ ((الإرواء)) (681): ق ، ومضى (188)

ص: 477

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْلِمِ فِي الْحَوَادِثِ ينسُبُها إِلَى الْأَنْوَاءِ

ص: 477

6100 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ)

= (6133)[[81: 2]]

⦗ص: 478⦘

صحيح ـ ((الظلال)) (275): م

ص: 477

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَكَمَ بِمَجِيءِ الْمَطَرِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ كذَّبه فَجْرُهُ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِهِ

ص: 478

6101 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(مَفَاتِحُ الْعِلْمِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ)

= (6134)[[30: 3]]

صحيح: خ ـ مضى برقم (70)

ص: 478

ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ الِاسْتِمْطَارُ فِي أَوَّلِ مَطَرٍ يَجِيءُ فِي السَّنَةِ

ص: 478

6102 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

مُطِرْنَا ـ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَسَرَ عَنْ ثَوْبِهِ لِلْمَطَرِ قُلْنَا: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ قال:

⦗ص: 479⦘

(إنه حديث عَهْدٍ بِرَبِّهِ)

= (6135)[[9: 5]]

صحيح ـ ((الظلال)) (622)، ((مختصر العلو)) (93 ـ 94): م

ص: 478

‌58 - كِتَابُ الْكِهَانَةِ وَالسِّحْرِ

ص: 481

6103 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدَانُ الْحَرَّانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:

سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الكُهَّان فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(لَيْسُوا بِشَيْءٍ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُون أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَحْفَظُهَا فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّه فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة)

= (6136)[10: 3]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) ((الأدب المفرد)) (695): ق

ص: 481

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الجَنَّة لِلْمُؤْمِنِ بالسِّحر

ص: 481

6104 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 482⦘

(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ ولا مؤمن بسحر ولا قاطع)

= (6137)[[19: 3]]

حسن ـ ((الصحيحة)) (678) ، وتقدم بأتم (5322)

هو الفضيل بن ميسرة

ص: 481

-انتهى المجلد الثامن-

-بحمد الله ومنته-

ويتلوه:

-المجلد التاسع-

وأوله:

59 -

كتاب التاريخ.

نتمنى منكم دعوة صالحة بالعلم النافع والعمل الصالح والذرية الصالحة لكل من ساهم في هذا العمل.

ص: 483