الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبتدأ فضائل القرآن وما فيه.
من ذلك:
فضل القراء على غيرهم، وفصيلة من يتعلمه ويُعلمه، والدليل من أن حافظ كتاب الله ترفع درجته من غيره، وإن كان غيره أسن منه وأشرف وأقدر.
4200 -
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي
(2)
ح.
وحدثنا الصّغاني
(3)
، قال: حدثنا أبو النضر
(4)
، قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد
(5)
، قال: ثنا ابن شهاب الزهري عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: استعمل عمر بن الخطاب نافعًا الخزاعي على مكة، قال: فلقي عمر بعُسْفان
(6)
فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال:
⦗ص: 6⦘
استخلفت عليهم ابن أَبزَى
(7)
، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من موالينا، قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: نعم إِنِّه قارئٌ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قال عمر: أَما إنَّ نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: "إِنَّ الله يَرْفَعُ بِهَذا الْكِتابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ"
(8)
.
(1)
هو الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي.
(2)
سليمان بن داود بن داود بن علي.
(3)
هو محمد بن إسحاق بن جعفر.
(4)
هو هاشم بن القاسم بن مسلم البغدادي الليثي.
(5)
أبو إسحاق الزهري المدني.
(6)
عُسْفان: بضم أوله، وسكون ثانيه ثم فاء، وآخره نون، وهي قرية جامعة بها نخيل، ومزارع، وهي لخزاعة خاصة، وهي على الطريق بين مكة والمدينة، وتبعد عن مكة 80 =
⦗ص: 6⦘
= كيلًا. معجم البلدان 3/ 122، معجم السيرة النبوية ص 208.
(7)
-ع- عبد الرحمن بن أَبْزَى، بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها زاي، مقصور، الخزاعي مولاهم صحابي صغير. الإصابة 2/ 388 القسم الأول، التقريب 3818.
(8)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 1/ 559 ح 296 من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، به.
فوائد الاستخراج:
1 -
بيان كنية عامر بن واثلة: "أبي الطفيل".
2 -
بيان نسب نافع بن عبد الحارث: "الخزاعي".
3 -
بيان نسبة ابن شهاب: "الزهري".
4201 -
حدثنا محمد بن مهل
(1)
ومحمد بن إسحاق الصباح
(2)
[*]
، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، قال: حدثني عامر بن واثلة، أنّ نافع بن عبد الحارث تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ -يعني أهل مكة-
⦗ص: 7⦘
قال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من الموالي، فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ قال: أما إنه قارئٌ لكتاب الله، قال: أما إنَّ نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: "إنَّ الله يرفع بهذا القرآن أقوامًا ويضع به آخرين"
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الله مهل بن المثنى الصنعاني.
(2)
لم أقف عليه.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن شهاب به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق معمر عن الزهري من زوائد أبي عوانة على مسلم.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (محمد بن إسحاق الصباح)، ولعله خطأ طباعي، وصوابه: وهو (محمد بن إسحاق بن الصباح)، كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 2/ أ)، وهي على الصواب في إتحاف المهرة (15446)، وتقدم التعليق عليه عند حديث (3881).
4202 -
حدثنا أبو الجماهر
(1)
وأبو أمية
(2)
قالا: حدثنا أبو اليمان
(3)
قال: أخبرنا شعيب
(4)
، عن الزهري، قال: حدثني عامر بن واثلة الليثي، أنَّ نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي -يعني عمر- بعُسْفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة
(5)
…
فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد
(6)
.
(1)
هو محمد بن عبد الرحمن أبو الجماهر الحمصي.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، الطرسوسي.
(3)
الحكم بن نافع البَهْراني، -بفتح الموحدة- أبو اليمان الحمصي.
(4)
هو ابن أبي حمزة، الأموي مولاهم.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين، 1/ 559 ح 269، عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق، قالا: أخبرنا أبو اليمان، به.
(6)
وسئل عن هذا الحديث الدارقطني: فقال رواه الزهري، عن أبي الطفيل.
حدث به عنه معمر، وإبراهيم بن سعد، والنعمان بن راشد مرفوعا. ورواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل موقوفًا غير مرفوع. وحديث الزهري هو الصواب. اهـ =
⦗ص: 8⦘
= مختصرًا. العلل (2/ 198) س 217.
وذكره الشيخ ربيع -حفظه الله- في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني ص 218 - 220، وبين تصحيح الدارقطني السابق للحديث المرفوع وذلك لأن الزهري أرجح من حبيب بن أبي ثابت، ولأن الدارقطني ممن يقدم زيادة الثقة، ولأن حبيبًا مدلس من (ط / 3) وقد عنعن في روايته الموقوفة.
4203 -
ز حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، قال: حدثني شعبة، عن علقمة بن مَرْثَد
(3)
، عن سعد بن عبيدة
(4)
، عن أبي عبد الرحمن السلمي
(5)
، عن عثمان [رضي الله عنهم]
(6)
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خياركم من تعلم القرآن وعلَّمه".
قال أبو عبد الرحمن: وهو الذي أجلسني هذا المجلس، وكان يقرئ
(7)
.
⦗ص: 9⦘
قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان، ولا من عبد الله بن مسعود، ولكن سمع من علي [رضي الله عنه]
(8)
(9)
.
⦗ص: 10⦘
كذا يقول شعبة: عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن رحمه الله
(10)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مُسَلّم المصيصي.
(2)
حجاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي.
(3)
الحضرمي، أبو الحارث الكوفي.
(4)
السّلمي، أبو حمزة الكوفي.
(5)
-ع- عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة، بفتح الموحدة وتشديد الياء، المقرئ الكوفي، ثقة ثبت. التقريب 3289.
(6)
ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (م).
(7)
الإسناد: شيخ أبي عوانة ثقة حافظ ومن فوقه من رجال الشيخين.
والحديث من زوائد المصنف رحمه الله على صحيح مسلم.
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن =
⦗ص: 9⦘
= وعلمه حديث 5027 عن حجاج بن منهال عن شعبة، به. وفيه (خيركم) بدل (خياكم)، وقال:"قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في إمرةِ عثمان حتى كان الحجاج، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا".
قال الدارقطني في العلل 3/ 59 بعد ذكره لطرق هذا الحديث: وأصحها حديث علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، أبي عبد الرحمن، عن عثمان، عن النبي رضي الله عنه.
ورواه أبو نعيم في الحلية 4/ 193 من طريق حجاج وغيره، عن شعبة به. وقال: هذا حديث صحيح متفق عليه.
(8)
ما بين المعكوفين زيادة من نسخة (م).
(9)
وأسند قول شعبة السابق ابن أبي حاتم عنه في المراسيل ص 106 - 107، وكذا رواه عنه في تقدمة الجرح والتعديل 1/ 131، وذكره العلائي في جامع التحصيل ص 208، لكنه قال: وقال أبو حاتم: "لا تثبت روايته عن علي رضي الله عنه، فقيل له: سمع من عثمان؟ فقال: روى عنه لا يذكر سماعًا. ونقل عن أحمد بن حنبل في رده على قول شعبة: لم يسمع من ابن مسعود، قال: أراه وهما".
وقال الدارقطني -كما في مقدمة الفتح ص 374 - : "وقال حجاج بن محمد عن شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن بن عثمان شيئًا". ورد الذهبي على هذا بقوله: "ليس بشيء، فإنه ثبت لقيه لعثمان، وكان ثقة، كبير القدر، وحديثه مخرج في الكتب الستة". ونقل ذلك ابن الجزري عنه، وزاد: "أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان
…
ولا زال يقرئ الناس من زمن عثمان إلى أن توفي". معرفة القراء الكبار للذهبي 1/ 57 رقم 15، النهاية في طبقات القراء 1/ 415 رقم 1755. =
⦗ص: 10⦘
= وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: "أخرج له البخاري حديثين عن عثمان
…
وقد عُلم أنه لا يكتفى بمجرد إمكان اللقاء. وقال أبو عمرو الداني: أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضا عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
وكل هذا مما يعارض الأقوال المتقدمة والله أعلم". جامع التحصيل ص 209.
وقال الحافظ في هدي الساري ص 375: "وأما كون أبي عبد الرحمن لم يسمع من عثمان فيما زعم شعبة فقد أثبت غيره سماعه منه، وقال البخاري في التاريخ الكبير سمع من عثمان والله أعلم" اهـ.
قلت: قال البخاري رضي الله عنه: "سمع عليا، وعثمان، وابن مسعود رضي الله عنهم، سمع منه سعد بن عبيدة". التاريخ الكبير 5/ 73.
وقال الحافظ: "لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة، وهي: أن أبا عبد الرحمن اقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور، فدل على أنه سماعه في ذلك الزمان، وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه، ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان، وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره، فكان هذا أولى من قول من قال: إنه لم يسمع منه". اهـ.
(10)
وقول المصنف رحمه الله: كذا يقول شعبة عن سعد
…
إلخ.
إشارة منه إلى أن شعبة زاد في الإسناد (سعد بن عبيدة). قال الدارقطني كما نقل عنه الحافظ: "اختلف شعبة، والثوري في إسناده فأدخل شعبة بين علقمة وبين أبي =
⦗ص: 11⦘
= عبد الرحمن سعد بن عبيدة. وقد تابع شعبة على زيادته من لا يحتج به، وتابع الثوري جماعة من الثقات". لكن الحافظ قال:"قد قدمنا أن مثل هذا يخرجه البخاري على الاحتمال لأن رواية الثوري عند جماعة من الحفاظ قوله المحفوظة، وشعبة زاد رجلا فأمكن أن يكون علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ثم لقي أبا عبد الرحمن فسمعه منه". اهـ مختصرًا. هدي الساري ص 374.
وقال الحافظ في الفتح 9/ 75: "ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد، وأما البخاري فأخرج الطريقين، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولًا من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به، أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد".
وسبق ذكر قول الدارقطني في العلل 3/ 59: "وأصحها حديث علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ. فصح الإسناد الذي فيه سعد بن عبيدة.
4204 -
ز حدثنا الصومعي
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عاصم
(2)
ومسلم بن إبراهيم
(3)
وعفان
(4)
وأبو الوليد
(5)
والحوضي
(6)
، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُلمي،
⦗ص: 12⦘
عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خيركم من تعلّم القرآن وعلَّمه"
(7)
.
(1)
محمد بن أبي خالد الصَّوْمعي، بفتح المهملة، أبو بكر الطّبري.
(2)
عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القيسي، أبو عثمان البصري.
(3)
هو الأزدي الفراهيدي.
(4)
ابن مسلم بن عبد الله أبو عثمان الصفار.
(5)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(6)
حفص بن عمر بن الحارث، الأزدي.
(7)
الإسناد: شيخ أبي عوانة صدوق يغرب، ومن فوقه من رجال الشيخين سوى الحوضي من رجال البخاري، والصومعي تابعه يوسف بن مسلم كما في ح (4203) السابق.
والحديث من زوائد المصنف على صحيح الإمام مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وسبق تخريجه.
4205 -
ز حدثنا عبد الملك
(1)
بن محمد الرَّقاشي، قال: حدثنا أبو عتاب
(2)
، وبشر بن عمر
(3)
وأبو الوليد
(4)
قالوا: ثنا شعبة، بإسناده:"خياركم من تعلم القرآن وعلمه".
قال أبو عبد الرحمن: "وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم القرآن"
(5)
.
(1)
أبو قلابة عبد الملك الرَّقاشي، بفتح الراء وتخفيف القاف ثم معجمة.
(2)
سهل بن حماد، أبو عتّاب البصري.
(3)
الزهراني، الأزدي.
(4)
هو هشام بن عبد الملك.
(5)
في إسناده شيخ أبي عوانة عبد الملك الرقاشي، صدوق يخطئ، وتغير حفظه، لكن تابعه ثقات، منهم يوسف بن مسلم في ح 4203، ويزيد بن سنان في ح 4206، وهما ثقتان.
4206 -
ز حدثنا يزيد بن سنان
(1)
، قال: حدثنا وهب بن جرير
(2)
،
⦗ص: 13⦘
قال: حدثنا شعبة، بمثله:"وكان يعلم القرآن"
(3)
.
(1)
القزاز البصري، أبو خالد.
(2)
أبو عبد الله الأزدي.
(3)
الإسناد رجاله كلهم ثقات.
4207 -
ز حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي
(2)
.
قال: حدثنا شعبة، بإسناده نحوه
(3)
.
(1)
الطائي.
(2)
أبو محمد المقرئ النحوي.
(3)
إسناده حسن.
4208 -
ز حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو النضر
(2)
، عن شعبة، بإسناده نحوه
(3)
.
(1)
هو محمد بن إسماعيل.
(2)
هو هاشم بن القاسم.
(3)
الإسناد رجاله ثقات.
4209 -
ز حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو نعيم
(2)
، وقبيصة
(3)
، ح وحدثنا إبراهيم بن محمد
(4)
بن برة قال: حدثنا عبد الرزاق،
(1)
هو محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(2)
هو الفضل بن دكين.
(3)
قبيصة بن عقبة بن محمد، أبو عامر الكوفي.
(4)
إبراهيم بن محمد بن بَرُّة الصَّنْعاني، أبو إسحاق، ت 286 هـ. نص ابن كيال في ترجمة عبد الرزاق: أنه -أي إبراهيم- لم يسمع من عبد الرزاق إلا بعد الاختلاط. تاريخ مدينة صنعاء ص 20، السير 13/ 351، الكواكب النيرات ص 275.
4210 -
ز ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه
(1)
، قال: حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة
(2)
، قالوا: حدثنا سفيان
(3)
، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان [رضي الله عنه]
(4)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلمه"
(5)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى، الإسفراييني، يلقب حَيُّويْه، بفتح أوله وضم المثناة تحت المشدّدة.
(2)
موسى بن مسعود النَّهدي، أبو حذيفة البصري.
(3)
هو الثوري.
(4)
زيادة من (م).
(5)
في إسناده أبو حذيفة صدوق سئ الحفظ، لكن تابعه أبو نعيم، وقبيصة، وغيرهما.
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث 5028 عن أبي نعيم، حدثنا سفيان به مثله.
4211 -
ز حدثنا الصومعي، قال: حدثنا أبو نعيم وقبيصة، قالا: حدثنا سفيان، بمثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن.
4212 -
ز حدثنا محمد بن حَيُّويه والصومعي، قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا موسى الفراء
(1)
، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان بن عفان [رضي الله عنه]
(2)
قال: قال
⦗ص: 15⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ خياركم -أو أفضلكم
(3)
- من تعلم القرآن وعلَّمه"
(4)
.
(1)
-د س- موسى بن قيس الحضرمي، أبو محمد الفرّاء، الكوفي. قال الذهبي: ثقة شيعي.
وقال الحافظ: صدوق رمي بالتشيع. الكاشف 3/ 166، التقريب 7052.
(2)
زيادة من (م).
(3)
في (م): "وأفضلكم".
(4)
إسناده حسن.
ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه 5/ 129 من طريق أحمد بن محمد الأدمي البغدادي، ويعقوب بن سفيان كلاهما عن أبي نعيم عن موسى الفراء به. بدون "إن"، وذكره الدارقطني في العلل 3/ 53 من طريق موسى الفراء عن علقمة به.
4213 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبيد
(2)
، قال: حدثنا أبو اليسع
(3)
، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه"
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم.
(2)
الطنافسي، الكوفي.
(3)
المكفوف الكوفي. قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال يحيى: كوفي ثقة، وسكت عنه البخاري، وقال أبو زرعة: لا أعرف اسمه. التاريخ 2/ 733، س 1447، الجرح والتعديل 9/ 458، التاريخ الكبير 8/ 82، الكنى للدولابي ص 168.
(4)
الإسناد: رجاله كلهم ثقات، سوى أبي اليسع، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقد تابعه مسعر عند ابن المقرئ وأخرجه ابن المقرئ في معجمه 1/ 251 حديث (140) من طريق محمد بن بشر، حدثنا مسعر وأبو اليسع، وأخبرني -القائل محمد به. بشر العبدي- الثوري عن علقمة بن مرثد به، لكنه قال: =
⦗ص: 16⦘
= "أفضلكم" بدل "إنّ أفضلكم". قال محققه: سند ابن المقري رجاله ثقات، وذكره الدارقطني في العلل 3/ 53 - 54.
4214 -
ز حدثنا سعدان بن نصر
(1)
، قال: حدثنا شجاع بن الوليد
(2)
، قال: حدثنا عمرو بن قيس المُلائي، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه"
(3)
.
(1)
سعدان بن نصر بن منصور، أبو عثمان الثقفي البزاز، اسمه سعيد والغالب سعدان.
(2)
هو ابن قيس السَّكُوني، أبو بدر الكوفي.
(3)
إسناده حسن.
رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 33 - 34، من طريق سعدان بن نصر عن شجاع به، إلا أنه قال:"خيركم".
4215 -
ز حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي
(1)
، قال: حدثنا الحسين بن علي
(2)
، عن محمد بن أبان
(3)
، عن علقمة بن مرثد،
⦗ص: 17⦘
عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان [رضي الله عنه]
(4)
، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ أفضلكم من تعلم القرآن وعلَّمه"
(5)
.
قال أبو عوانة: " [قد]
(6)
اختلف أهل العلم من أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان"
(7)
.
(1)
محمد بن عبد الرحمن بن الحسن الكوفي.
(2)
الحسين بن علي بن الوليد الجعفي، الكوفي.
(3)
محمد بن أبان بن صالح القرشيّ، ويقال له الجعفي الكوفي. قال ابن معين:"ضعيف". وقال الإمام أحمد: كان يقول بالإرجاء، وكان رئيسا من رؤسائهم، ترك الناس حديثه لأجل ذلك. وضعفه أبو داود، وذكره البخاري في الضعفاء، وقال: ليس بالقوي. وفي التاريخ قال: يتكلمون في حفظه. تاريخ ابن معين 3/ 332 رقم 1596، الجرح والتعديل 7/ 200، الضعفاء الصغير رقم 311، التاريخ 1/ 34، =
⦗ص: 17⦘
= ميزان الاعتدال 3/ 453.
(4)
زيادة من (م).
(5)
إسناده ضعيف، لضعف محمد بن أبان، ولكن ضعفه ينجبر بمتابعة عمرو بن قيس له متابعة تامة كما في الحديث السابق. وقد ذكره الدارقطني في العلل من طريق محمد بن أبان عن علقمة عن سعد بن عبيدة. العلل 3/ 56.
(6)
زيادة من (م).
(7)
سبق الكلام عليه انظر حديث رقم (4201)، والصحيح سماعه منه كما سبق.
باب بيان ثواب قراءة ثلاث آيات، تعلم آيتين
(1)
وثلاث فأكثر، وفضيلة المبكر إلى المسجد كل يوم لتعليم القرآن أو قراءته، والدليل على فضيلة من يحفظ القرآن من من يقرؤه
(2)
ولا يحفظ.
(1)
في (م): "وتعلم آيتين وأكثر منها".
(2)
في (م): "يقرأوه".
4216 -
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري الكوفي
(1)
، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن الأعمش
(2)
، عن أبي صالح
(3)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذا رجع إلى أَهلِهِ
(4)
أن يَجِد فيه ثَلاثَ خَلِفاتٍ
(5)
عِظَامٍ سمانٍ؟ قلنا: نعم، قال: فثلاثُ آيات يقرأُهن
(6)
أَحدُكُم في صلاتِه خيرٌ لهُ من ثلاث خَلِفَاتٍ عظامٍ سمان"
(7)
.
(1)
إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي الخَيْبري، أبو إسحاق العبسي الكوفي القصار.
(2)
سليمان بن مهران الأسدي.
(3)
ذكوان، أبو صالح السمان الزيات.
(4)
في (م): "أمه".
(5)
خَلِفات: جمع الخَلِفَة -بفتح الخاء وكسر اللام-: الحامل من النُّوق. النهاية 2/ 68.
(6)
في (م): "يقرأ بهم".
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 1/ 552 حديث 250 عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الأشج قالا: حدثنا وكيع به، مثله.
4217 -
حدثنا أبو أمية، ومحمد -هو: ابن أبي خالد الصومعي- قالا: ثنا أبو نعيم، والمقري
(1)
.
ح وحدثنا محمد بن حيوية
(2)
، قال: ثنا أبو نعيم قالا: حدثنا موسى بن عُلَيّ
(3)
، قال: سمعت أبي
(4)
يحدثُ عن عُقبَةَ بن عامرٍ، قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصُّفَّةِ
(5)
، فقال: "أَيّكم يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلِّ يَوْمٍ إِلى بُطْحَانَ
(6)
، أو الْعَقِيقِ
(7)
فيأتي بناقتين
⦗ص: 20⦘
كَوْمَاوَتينِ
(8)
في غَيْرِ إِثمٍ يأتيه
(9)
ولا قطيعة ولا قطع رحم؟ قال: قلنا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال: فلأَن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلى المَسْجِدِ فَيَتَعلَّمَ أو يقرأَ آيتيْنِ مِنْ كتاب الله خَيْرٌ لَهُ مِنْ ناَقَتَيْنِ، وثَلاثٌ خَيْرُ لَهُ مِن ثَلَاثٍ، وأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ من الإبِلِ"
(10)
.
(1)
عبد الله بن يزيد المكي.
(2)
تقدمت ترجمته.
(3)
موسى بن عُلَيّ، بالتصغير، ابن رَبَاح، أبو عبد الرحمن المصري، اللّخمي.
(4)
هو علي بن رباح، أبو عبد الله المصري.
(5)
الصفة: موضع مظلل في المسجد النبوي. كان فقراء المهاجرين يأوون إليه ممن لم يكن له منهم منزل يسكنه. النهاية 3/ 37.
(6)
بُطْحان: قال ياقوت الحموي: بالضم ثم السكون، هكذا يقوله المحدثون أَجمعون، وحكى أهل اللغة: بَطِحان، بفتح أوله وكسر ثانيه. اهـ. أحد أودية المدينة المشهورة، يمر وسطها متجها من الجنوب إلى الشمال، واشتهر -عند بعض الناس- في العصر الحاضر بوادي أبي جيدة، وهو يمر غرب المصلى (مسجد الغمامة) وغرب جبل سلع وقد رُدِمَ الوادي، وأصبح شارعا معبدًا تسير عليه السيارات، مع بقاء مجرى صغير لمرور الماء تحت الشارع المذكور. معجم البلدان 1/ 446، فضائل المدينة ص 631.
(7)
العقيق: بفتح أوله، كسر ثانيه، وقافين بينهما ياء مثناة من تحت، أحد أودية المدينة المشهورة وهو يمر بالجهة الغربية منها، وبعضه داخل في حرم المدينة، لوقوعه بين جبلي عير وثور. معجم البلدان 4/ 138، فضائل المدينة ص 623.
(8)
كوماوتين: الكوماء أي مُشْرفة السَّنام عاليته. النهاية 4/ 211.
(9)
في الأصل: "يأثمه"، ثم وضع علامة إلى الهامش كتب فيه:"صوابه يأتيه".
(10)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن 1/ 552، حديث 803، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا الفضل بن دكين به.
4218 -
حدثنا الصومعي، حدثنا المقري، حدثنا موسى بن علي، قال: سمعت أبي
(1)
يحدث عن عقبة بن عامر قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في الصفة. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان أو العَقيق
…
" فذكر مثله
(2)
.
(1)
علي بن رباح المصري.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه.
4219 -
حدثنا أحمد بن عصام
(1)
، قال: حدثنا معاذ بن هشام
(2)
، قال: حدثنا أبي
(3)
،
⦗ص: 21⦘
ح وحدثنا ابن الجنيد الدقاق
(4)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي
(5)
، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان
(6)
، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ منْ أَوَّلِ سورَة الكَهْف عُصِمَ منْ فتنةِ الدجال"
(7)
.
(1)
أحمد بن عصام بن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري أبو يحيى ابن أخت محمد بن يوسف الزاهد الأصبهاني.
(2)
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله البصري الدستوائي.
(3)
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
(4)
محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق.
(5)
عبد الوهاب بن عطاء الحفّاف، أبو نصر العجلي مولاهم.
(6)
هو معدان بن أبي طلحة اليعمري.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى 1/ 555 ح 809 عن محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام به، مثله بدون "فتنة".
4220 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا روح
(3)
، عن سعيد بن أبي عروبة
(4)
، عن قتادة، عن سالم، بإسناده مثله: "
…
عصم من فتنة الدجال أو من الدجال"
(5)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
هو: محمد إبراهيم.
(3)
روح بن عبادة بن العلاء القيسي.
(4)
سعيد بن أبي عروبة، أبو النضر البصري.
(5)
أخرجه مسلم من طريق هشام عن قتادة به، وسبق تخريجه في الحديث السابق.
4221 -
حدثنا المحتسبي
(1)
، قال: حدثنا حسين
⦗ص: 22⦘
المرُّوْذي
(2)
، قال: حدثنا شيبان
(3)
، قال: حدثنا قتادة بإسناده مثله
(4)
.
(1)
هو موسى بن هارون بن عمرو الطوسي المحتسبي.
(2)
الحسين بن محمد بن بهرام التميمي.
(3)
شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية البصري.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، لكن من طريق هشام عن قتادة به، وسبق تخريجه في ح 4219.
4222 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة بمثله، إلا أنه قال: "
…
عُصِم من الدجال"
(2)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، (1/ 556) ح 809 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام به. وأحال المتن على حديث هشام. وفي هذا الطريق تمييز همام بذكر اسم أبيه، ورواية أبي عوانة ح 4220، وح 4221 زيادة منه على ما عند مسلم من طرق هذا الحديث عن قتادة مما يوافق رواية هشام.
4223 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، حدثني شعبة، عن قتادة، بإسناده مثل حديث هشام
(3)
.
(1)
يوسف بن سعيد.
(2)
هو ابن منهال.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، إلا أنه قال: قال شعبة: "من آخر الكهف". وسيكرر المصنف هذا الحديث، انظر ح 4381.
باب [ذكر]
(1)
الخبر الموجب لاستماع قراءة القارئ والإنصات له، والدليل من أن المتعلم إذا أنصت للقارئ واستمع يكون أوعى له من الذي يقرأ مع القارئ.
(1)
زيادة من (م).
4224 -
حدثنا يونس بن حبيب
(1)
، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(3)
، عن موسى بن أبي عائشة
(4)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس [رضي الله عنه]
(5)
في قوله تعالى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16)}
(6)
، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنريل شدّةً، كان يحرك شفتيه".
قال ابن عباس: أنا
(7)
أحرِّك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك. قال سعيد: أنا أحرِّك شفتي كما كان ابن عباس يحرِّك، فأنزل الله {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)} ، قال: يجمعه في قلبك ثم تقرأه، {فَإِذَا
⦗ص: 24⦘
قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18)}
(8)
يقول: اسْتَمِع وأنصِتْ، ثم
(9)
علينا بيانه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَع، وإذا انْطلَقَ جبريل، قَرَأَهُ كما أقرأه
(10)
.
⦗ص: 25⦘
رواه جرير عن موسى أيضًا، وقال:{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} : نُبيِّنُه بلسانك
(11)
.
(1)
يونس بن حبيب بن عبد القاهر بن عبد العزيز العجلي، أبو بشر الأصبهاني.
(2)
سلميان بن داود الطيالسي.
(3)
الوضّاح بن عبد الله اليشكري.
(4)
الهمْداني، أبو الحسن الكوفي.
(5)
زيادة من (م).
(6)
سورة القيامة، آية (16 و 17).
(7)
في (م): "إنما"، وفي مسلم: "أنا أحركهما
…
".
(8)
سورة القيامة، آية (19).
(9)
هكذا في الأصل. وفي (م){إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} . وفي مسلم: ثم إن علينا أن تقرأه. وفي البخاري {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} ثم إن علينا أن تقرأه. وستأتي هذه اللفظة من رواية عفان عن أبي عوانة ح 4225.
(10)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في الصلاة، باب الاستماع للقراءة 1/ 330، ح 148 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، به، نحوه.
ورواه البخاري في صحيحه، في بدء الوحي، باب، عن موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة، به. بألفاظ متقاربة.
وفي كتاب التفسير، في تفسير سورة القيامة، ح 4927، وح 4928، وح 4929 من طريق سفيان، وإسرائيل، وجرير، كلهم عن موسى بن أبي عائشة به، إلا أن رواية سفيان، وإسرائيل مختصرة.
وأخرجه الطيالسي في مسنده ح 2628 بألفاظ متقاربة، وفيه:"إنما أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس" كما في صحيح البخاري.
فائدة: قال الحافظ في الفتح: وعبر في الأول بقوله "كان يحركهما" وفي الثاني "برأيت" لأن ابن عباس لم ير النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، لأن سورة القيامة مكية باتفاق، ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد، لكن يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بعد، فقد ثبت ذلك صريحًا في مسند أبي داود الطياليسي. وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع. اهـ مختصرًا. ولفظه:"قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفتي كما رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم". فتح الباري 8/ 682.
قلت: ولم أقف على لفظ "كما رأى رسول الله" في المسند المطبوع. وإنما فيه: "كما رأيت ابن =
⦗ص: 25⦘
= عباس). كما في البخاري. وقال أيضا: وأفادت هذه الرواية إبراز الضمير في رواية البخاري حيث قال فيها: "فأنا أحركهما" ولم يتقدم للشفتين ذكر، فعلمنا أن ذلك من تصرف الرواة.
(11)
حديث جرير عن موسى بن أبي عائشة، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه موصولًا وسبق تخريجه في الحاشية السابقة.
4225 -
حدثنا ابن سالم الصائغ المكي
(1)
، ثنا عفان
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله تعالى:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَالِجُ مِنْ التَّنْزيلِ شِدَّةً، كان يُحَرِّكُ به شَفَتَيْهِ، فأنزَلَ الله {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}: علينا جَمْعُهُ في صَدْرِك ثم تَقْرَأُه، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} ، قال: اسْتَمعْ وأنْصِتْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}
(3)
ثُمَّ إنَّ عَلَينا أنْ تَقْرَأَهُ، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلكَ إذا أتاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ له، فإذا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قرأَهُ النبي صلى الله عليه وسلم -كما أقرأهُ
(4)
.
(1)
هو محمد بن إسماعيل بن سالم.
(2)
هو ابن مسلم.
(3)
سورة القيامة الآية: 16 - 19.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في الحديث السابق.
باب ذكر قراءة
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن واستماعهم له، والدليل على أن القارئ بقراءته
(2)
القرآن يحال بينه
(3)
وبين الشيطان
(1)
في (م): قرآأء. لوحة لوحة (م 3/ 86 / أ).
(2)
في (م) - بقرااته القرآن يحال بين الشيطان وبينه.
(3)
في (م) - بقرااته القرآن يحال بين الشيطان وبينه.
4226 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء
(2)
، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر
(3)
، عن علقمة
(4)
، قال: قلت لابن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجنّ؟ قال: ما كان معه منا أحد. فقدناه ذات ليلة ونحن بمكة، فقلنا: اغتيل
(5)
، [رسول الله صلى الله عليه وسلم]
(6)
أو استطير
(7)
، فانطلقنا نطلبه في الشعاب
(8)
والأودية، فبتنا بشر مبيت باته قوم، فلما أصبحنا رأيناه مقبلا من نحو
⦗ص: 27⦘
حِراء
(9)
، فقلنا: يا رسول الله، أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك، بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم، حين فقدناك، قلنا: اغتيل أو استطير، قال: "إنه أتاني داعي الجن لأقرئهم
(10)
القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم، وآثار نيراهم. قال: فقال الشعبي: وسألوه
(11)
الزاد، قال: فقال: كل عظم يقع في أيديكم
(12)
يذكر اسم الله عليه، أوفر ما كان لحما. والبعر عَلَفا لدوابكم. قال: فقال: لا تستنجوا بالعظام ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن".
قال داود: فلا أدري هذا في الحديث أو شيء قاله الشعبي
(13)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
هو العجلي.
(3)
هو الشعبي.
(4)
هو ابن قيس النخعي.
(5)
اغتيل: أي قُتل خُفية. النهاية 3/ 403.
(6)
ما بين المعقوفتين في نسخة (م).
(7)
استطير: ذُهِبَ به بسُرْعةٍ كأن الطير حملته. وقال النووي: طارت به الجن. النهاية 3/ 152، شرح النووي 4/ 170.
(8)
الشِّعاب: جمع شِعْب بالكسر، الطريق، وقيل الطريق في الجبل. لسان العرب 1/ 501.
(9)
حِراءٌ: قال الحموي: بالكسر، والتخفيف، والمدّ: جبل من جبال مكة اهـ. ويعرف اليوم بجبل النور، وهو الآن داخل العمران على يسار المذاهب إلى الطائف من طريق السيل. معجم البلدان 2/ 233، معجم السيرة النبوية ص 95.
(10)
في (م): لاقرأهم.
(11)
الواو زيادة من (م).
(12)
هكذا بالأصل، وفي نسخة (م)"لم يذكر اسم الله عليه"، وفي مسلم "ذكر اسم الله عليه" بدون "لم". قال النووي: قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه، شرح مسلم 4/ 170.
(13)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (1/ 332) ح 150، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن داود به.
فوائد الاستخراج:
1 -
ذكر الراوي داود، عند مسلم مهملا، وقد ميز عند أبي عوانة، فقال: ابن أبي هند.
2 -
زيادة لفظة: "ونحن بمكة" ولفظ: "لقد أشفقنا عليك" ولفظ: "الجن" بعد قوله: =
⦗ص: 28⦘
= "إخوانكم".
3 -
قال هنا: "لم يذكر اسم الله عليه"، وفي مسلم:"ذكر اسم الله عليه".
4 -
قال هنا: "لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم".
5 -
زاد أبو عوانة: "قال داود: فلا أدري هذا في الحديث أو شيء قاله الشعبي".
6 -
وقع هنا من رواية عبد الوهاب بن عطاء عن داود إرسال في آخر الحديث قال: قال الشعبي: وسألوه الزاد
…
ودواه مسلم متصلا من دواية عبد الأعلى عن داود وسيأتي في ح 4227 متصلا عند أبي عوانة.
4227 -
حدثنا أبو جعفر بن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن غيلان
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن زريع
(3)
، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، قال: قلت لعبد الله بن مسعود: إنَّ الناس يتحدثون أنّك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجنّ، قال: ما صحبه منّا أحدٌ، ولكنّا فقدناه ونحن بمكة ذاتَ ليلةٍ فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: اغتيل أو استطير
…
ثم ذكر مثله، إلى قوله:"زاد إخوانكم من الجن".
وقال: فذهبت
(4)
لأقرئهم القرآن، وقال:"كل بعرة". وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر، فإنه زاد"
(5)
.
⦗ص: 29⦘
كذا
(6)
رواه ابن عليّة
(7)
، ورواه ابن إدريس
(8)
أيضا عن داود، إلى قوله: "
…
وآثار نيرانهم" ولم يذكر ما بعده.
(1)
هو محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.
(2)
يحيى بن غيلان بن عبد الله الخزاعي أو الأسلمي، البغدادي.
(3)
يزيد بن زُرَيْع، بتقديم الزاي، مصغر، البصري.
(4)
في الأصل: ذهبت، والفاء زائدة من (م).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الأعلى عن داود به. نحوه. وتقدم تخريجه =
⦗ص: 29⦘
= في الحديث السابق.
(6)
الواو زيادة من (م).
(7)
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، وقد وصل هذا الطريق الإمام مسلم في صحيحه.
(8)
هو عبد الله بن إدريس. وصل هذا الطريق الإمام مسلم في صحيحه 1/ 333، ح 151. ولم يذكر لفظه.
4228 -
حدثنا يونس
(1)
، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا وُهَيب بن خالد
(2)
، ويزيد بن زريع، عن داود بن أبي هند بإسناده إلى قوله:
…
فأرانا بيوتهم ونيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: "كل عظم لم يذكر اسم
(3)
الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة علفًا لدوابكم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما"، وقال: "هو زاد إخوانكم من الجنّ"
(4)
.
كذا رواه عبد الأعلى
(5)
، عن داود بمثله:"فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم".
(1)
هو يونس بن حبيب الأصبهاني.
(2)
وُهَيب، بالتصغير، ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.
(3)
في (م): لم يذكر عليه اسم الله.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الأعلى عن داود، به. وسبق تخريجه في ح 4226.
(5)
رواية عبد الأعلى، عن داود، رواها مسلم موصولا في صحيحه، وسبق تخريجه في ح 4226.
4229 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا وهبان بن بقية
(1)
، وأحمد بن أسد ابن بنة مالك بن مغول
(2)
، قالا: حدثنا خالد -يعني ابن عبد الله الواسطي-، عن خالد الحذاء
(3)
، عن أبي معشر
(4)
، عن إبراهيم
(5)
، عن علقمة، عن عبد الله قال:"لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجنّ"
(6)
.
(1)
وهب بن بقية بن عثمان الواسطي، يقال له: وهبان.
(2)
أحمد بن أسد بن عاصم بن مغول البجلي، أبو عاصم.
(3)
خالد بن مِهْران البصري.
(4)
زياد بن كُليب الحنظلي، أبو معشر الكوفي.
(5)
ابن قيس النخعي.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الصلاة 1/ 333، ح 152، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، به، وزاد:"وَوَددت أني كنت معه"، وهذه الزيادة مذكورة في رواية عمرو بن عون عن خالد الآتية في ح 4230.
فوائد الاستخراج:
1 -
التقى أبو عوانة مع الشيخ الثاني للإمام مسلم، وهذا (بدل).
2 -
ذكر نسب خالد بن عبد الله وهو (الواسطي).
3 -
تمييز خالد بذكر لقبه (الحذاء).
4230 -
حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عون
(2)
، قال: حدثنا خالد
(3)
، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر،
⦗ص: 31⦘
عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"لم أَكُنْ لَيلَةَ الجنِّ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَدِدْتُ أنّي كنت معه"
(4)
.
قال أبو عوانة: يقولون: ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليهم القرآن، وكان معه تلك الليلة.
(1)
حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباني.
(2)
ابن أوس الواسطي، أبو عثمان البصري.
(3)
هو ابن عبد الله الواسطي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الصلاة 1/ 333 ح 152، عن يحيى، أخبرنا خالد، به. مثله.
4231 -
حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسحاق بن منصور -يعني الكَوْسج-.
ح وحدثني أبو بكر
(1)
، أخو خطاب، قال: حدثنا الحسن الحلواني
(2)
، وهارون بن عبد الله
(3)
، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن معن بن عبد الرحمن، عن أبيه
(4)
، قال: سألت مسروق: "من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ قال: حدثني أبوك -يعني: ابن مسعود-
(5)
يعني آذنته
(6)
،
⦗ص: 32⦘
به
(7)
شجرة"
(8)
.
(1)
محمد بن بشر بن مطر، أبو بكر الوراق.
(2)
- خ م ت في- الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال، ثقة حافظ له تصانيف.
التقريب 1272.
(3)
- م 4 - أبو موسى الحمّال، البغدادي، ثقة. التقريب 7284.
(4)
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.
(5)
هكذا في الأصل. وفي مسلم بدلها "أنه".
(6)
آذنته بهم شجرة: هذا دليل على أنَّ الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزا، قاله النووي في شرحه على مسلم 4/ 392. وآذنته: أعلمته. النهاية 1/ 34.
(7)
هكذا في الأصل. ووضع عليه علامة التضيبب، وفي البخاري ومسلم: بهم شجرة.
(8)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 1/ 333، ح 153 عن سعيد الجرمي وعبيد الله بن سعيد جميعا عن أبي أسامة، به، مثله.
والبخاري في صحيحه في مناقب الأنصار، باب ذكر الجن، ح 3859 عن عبيد الله بن سعيد، عن أبي أسامة به.
ومن فوائد الاستخراج:
ذكر اسم والد معن "وهو عبد الرحمن".
4232 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا أبو قتيبة
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(3)
، عن أبي بشر
(4)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجنّ ولا رآهم"
(5)
.
(1)
أحمد بن الأزهر بن منيع، أبو الأزهر العبدي النيسابوري.
(2)
لم أقف عليه.
(3)
الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(4)
جعفر بن إياس، أبو بشر ابن أبي وَحْشية، أثبت الناس في سعيد.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن شيبان، عن أبي عوانة، به، بأطول مما هنا، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي، ويأتي فيه كلام الحافظ على نفي ابن عباس.
4233 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، ومحمد بن حيان [المازني
(2)
أبو العباس]
[*]
البزاز
[**]
في طرف المديد
[***]
بالبصرة قالا: حدثنا أبو الوليد
(3)
، قال:
⦗ص: 33⦘
حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ
(4)
، وقد حيل بين الشيطان ولين خبر السماء، وأُرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم، قالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأُرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فانصرف أولئك النفرالذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يُصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وفي خبر السماء، قال: فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}
(5)
وإنما أوحي إليه قول الجنِّ
(6)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
قال الذهبي: الشيخ الصدوق، المحدث، البصري. السير 13/ 569.
(3)
هشام بن عبد الملك.
(4)
عكاظ: بضم أوله، وآخره ظاء معجمة، اسم سوق من أسواق الجاهلية، كانت العرب تقيم به شهر شوال، وهي بين نخلة والطائف. معجم البلدان 4/ 142.
(5)
سورة الجن الآية 1.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، 1/ 331 ح 149 - عن شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة، به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في صفة الصلاة، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، وفي التفسير، سورة {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} ح 773، وح 4921 عن مسدد، وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن أبي عوانة، به، نحوه. ليس فيه في الموضعين، قوله: "ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم =
⦗ص: 34⦘
= على الجن وما رآهم".
فائدة: قال الحافظ: كأن البخاري حذف اللفظة عمدًا لأن ابن مسعود أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن، فكان ذلك مقدما على نفي ابن عباس، وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث ابن عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
فتح الباري 8/ 670.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة والنسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 5/ ب): (المازني أبو العباس)، وفي نسخة دار الكتب المصرية (3/ ق 86/ ب):(أبو العباس المازني)، والحديث في إتحاف المهرة (7490).
[**] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة والنسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 5/ ب): (البزاز)، وفي نسخة دار الكتب المصرية (3/ ق 86/ ب): البزار، ولم أجده بهذه النسبة إلا في الأمالي الشجرية، وهي في المطبوعة مرة بالزاي ومرة بالراء، وينظر المواضع التالية في مطبوعة ترتيب الأمالي الخميسية وفيها (البزار)(42، 973)، والتي فيها البزاز (459، 1024، 1603، 1726، 2983)، وبنحو ذلك في النسخة الخطية للكتاب مكتبة مؤسسة زيد بن علي الثقافية بعُمان.
[***] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (المديد)، وفي نسخة دار الكتب المصرية (3/ ق 86/ ب) والنسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 5/ ب):(المربد)، وقد جاءت على الصواب في مطبوعة دار المعرفة (3794).
4234 -
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا عفان
(1)
، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنخلة
(2)
، عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة
⦗ص: 35⦘
الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، وقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنّا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}
(3)
، وإنما أوحي إليه قول الجنّ"
(4)
.
(1)
ابن مسلم الصفار.
(2)
نخلة: واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب، بينهما عشرة أميال، وتسمى نخلة اليمانية. فتح الباري 8/ 671، معجم البلدان 5/ 277.
(3)
سورة الجن الآية: (1).
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 -
التقى أبو عوانة مع مسلم عند أبي عوانة، وهذا "بدل".
2 -
ورد في مسلم لفظ (بنخل)، وصوابه (بنخلة) كما عند أبي عوانة والبخاري، وصوبه النووي في شرحه أيضا 4/ 390.
3 -
زيادة لفظ "وإنما أوحى إليه قول الجن" في آخر الحديث.
4 -
روى الحديث الإمام مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة، وشيبان قال فيه الحافظ: صدوق يهم، رمي بالقدر. وراه أبو عوانة من طريق هشام بن عبد الملك كما في حديث 4233، وعفان كلاهما عنه، وهما ثقتان.
باب بيان فضل المؤمن الذي يقرأ القرآن على المؤمن الذي لا يقرأه، وفضل المنافق الذي يقرأ القرآن في الظاهر على المنافق الذي لا يقرأه.
4235 -
حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة
(1)
، قال: حدثنا أنس بن مالك، عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَثَلُ المُؤْمِن الذي يقرأُ القرآنَ كمثَلِ الأُتْرُجَّةِ، طعمها طيبٌ وريحها طيّبٌ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، مرٌّ طعمُها طيبٌ ريحُها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مُر ولا ريح لها"
(2)
.
(1)
- ع- قتادة بن دعامة السدوسي، مدلس من (ط / 3) وقد صرح التحديث.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن 1/ 549 ح 243 من طريق همام ويحيى بن سعيد، كلاهما عن شعبة، به، ولم يذكر لفظهما، بل أحاله على رواية أبي عوانة، لكنه قال: غير أن حديث همام بدل: "المنافق"، "الفاجر".
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام، من طريق همام عن قتادة به، مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
التقى أبو عوانة مع مسلم في "شعبة"، وهذا "بدل".
2 -
تساوي رجال الإسنادين وهذا "مساواة".
3 -
التصريح باسم والد أنس "مالك". =
⦗ص: 37⦘
= 4 - تصريح قتادة بالتحديث من أنس، وروايته في مسلم بالعنعنة.
4236 -
حدثنا أبو المثنى
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، عن جدي
(3)
، عن شعبة، بإسناده مثله بسواء، وزاد فيه إلا أنه قال بدل "الفاجر""المنافق".
وكذا قال يحيى القطان، عن شعبة: بدل "الفاجر""المنافق"
(4)
.
(1)
معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، أبو المثنى، ت 288 هـ. قال الذهبي: ثقة متقن. السير 3/ 527.
(2)
المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري.
(3)
- ع- معاذ بن معاذ بن نصر العنبرى، ثقة متقن. التقريب 6787.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق همام ويحيى كلاهما عن شعبة، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4237 -
حدثنا الصغاني، حدثنا عفان،
ح وحدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عاصم
(2)
، قالا:
حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث روح
(3)
.
(1)
-هكذا في النسخة الخطية وفي إتحاف المهرة (10/ 10) ولعل الصواب يوسف القاضي، وهو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد القاضي، وكذا استظهره محقق الإتحاف. تقدمت ترجمته.
(2)
هو ابن عبيد الله، القيسي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4235.
4238 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
، حدثنا عبد الواحد بن غياث
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا أنَّه قال بدل "الفاجر""المنافق"
(3)
.
(1)
هو القزاز.
(2)
- د- هو البصري أبو بكر الصيَّرفي. قال الذهبي: صدوق. ووافقه الحافظ. الكاشف 2/ 192، التقريب 4275.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجحدري، كلاهما عن أبي عوانة، به، مثله، لكنه قال:"وطعمها حلو" بدل "وطعمها طيب" كما في رواية روح.
فائدة: قال الحافظ: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والربح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية، ويستخرج من حبها دهن له منافع. وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين، وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن. اهـ. فتح الباري 9/ 66 - 67.
باب ثواب الماهر بالقرآن والحافظ له وفضله على غير الماهر، وثواب الذي يشق عليه قراءته.
4239 -
حدثنا يونس بن حبيب
(1)
، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا شعبة وهشام
(3)
، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر
(4)
مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن -قال هشام: وهو عليه
(5)
شديد. وقال شعبة: وهو عليه شاق- فله أجران"
(6)
.
(1)
هو الأصبهاني.
(2)
هو الطيالسي. والحديث في مسنده، ح 1499، ص 210.
(3)
هو الدستوائي.
(4)
الماهر: الحاذق بالقراءة. النهاية 4/ 374.
(5)
في مسلم من رواية هشام: "وهو عليه شاق"، ولكن عند الترمذي كما عند المصنف.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن
…
1/ 550 ح 244 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام، به، وأحال لفظه على رواية وضاح عن قتادة، وقال في حديث وكيع:"والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران".
ورواه الترمذي في جامعه، في فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل قارئ القرآن، ح 2904.
عن محمد بن غيلان، حدثنا أبو داود، به، مثله، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".
4240 -
حدثنا يوسف
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، قال: حدثني شعبة
⦗ص: 40⦘
بإسناده مثله، وقال:"وهو عليه شديد"
(3)
.
(1)
هو ابن سعيد، المصيصي.
(2)
هو ابن منهال.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق حجاج عن شعبة من زوائد أبي عوانة على مسلم. ولفظ:"وهو عليه شديد"، أخرجه البخاري في صحيحه، في التفسير، سورة عبس. ح-4937 - عن آدم، حدثنا شعبة، به، مثله.
4241 -
حدثنا الصغاني قال: حدثنا أبو النضر
(1)
، قال: حدثنا شعبة بمثله، إلا أنَّه قال:"ليس بحافظ له، وهو يتعاهده فله أجران"
(2)
.
(1)
هو هاشم بن القاسم.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق وكيع، عن هشام، به، ولم يذكر لفظه، وتقدم تخريجه في ح 4239. وهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، ولفظ: "وهو يتعاهده" أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/ 110، من طريق أسود بن عامر، عن شعبة، به.
4242 -
حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة بمثل حديث أبي داود، عن شعبة
(2)
.
(1)
أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء، أبو جعفر الطرسوسي، المصيصي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، به، وأحال لفظه على رواية وضاح عن قتادة، وتقدم تخريجه في ح 4239.
4243 -
وحدثنا ابن
(1)
سالم المكي
(2)
، قال: حدثنا مُعَلَّى بن أسد
(3)
، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة بمثله
(4)
.
(1)
في (م): ابن أبي سالم.
(2)
هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ.
(3)
العَمِّي، أبو الهيثم البصري، أخو بهز.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في 4239 عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن =
⦗ص: 41⦘
= عبيد الغبرى، جميعا عن أبي عوانة، عن قتادة، به، قال صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع السفرة
…
" الحديث، وزاد: "ويتتعتع فيه".
4244 -
وحدثنا أبو العباس الغَزِّي
(1)
، قال: ثنا قبيصة
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن سعيد بن أبي عروبة
(4)
، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعايا
(5)
في القرآن له أجران"
(6)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.
(2)
قبيصة بن عقبة.
(3)
هو الإمام الثوري.
(4)
في (م): عمرويه.
(5)
في مسلم: "يتتعتع فيه".
ويتعايا: من عي في المنطق عيًّا: حصر أو من عييت، وأعياني. لسان العرب 15/ 112.
ويتتعتع فيه: أي يتردد في قرائته ويتبلد فيها لسانه. وفي القاموس: تردد من حصر أو عيَّ. النهاية 1/ 190، القاموس المحيط 1/ 370.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي عوانة عن قتادة، به، مثله، وزاد "وهو عليه شاق". وتقدم تخريجه في ح (4239).
4245 -
حدثنا ابن أبي الحنين
(1)
، قال: حدثنا أبو غسان
(2)
، قال حدثنا
⦗ص: 42⦘
هُرَيم
(3)
(4)
، قال: حدثنا سعيد
(5)
(6)
، بمثله: "
…
وهو يتعتع فيه، وهو عليه شاق فله أجران"
(7)
.
(1)
محمد بن الحسين بن موسى، الحُنَينْي، بضم الحاء وبعدها نون مفتوحة وياء ساكنة ثم نون الكوفي.
(2)
هو مالك بن إسماعيل النَّهدي.
(3)
في الأصل: هويم. وفي (م): مريم. والصواب ما أثبته.
(4)
هُريم، مصغر، ابن سفيان البجلي، أبو محمد الكوفي.
(5)
في (م): شعبة.
(6)
ابن أبي عروبة، اليشكري.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن
…
1/ 551 ح 244 عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي عن سعيد، به، ولم يذكر لفظه، ولفظ هريم عن سعيد، عن قتادة، ذكره مسلم من رواية أبي عوانة عن قتادة.
4246 -
حدثنا أبو عمرو بن حازم
(1)
، قال: حدثنا علي بن قادم
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة بهذا الإسناد "
…
مثل الذي يقرأه وهو يتعايا فيه وهو عليه شديد له أجران".
(1)
أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن أبي غَرزَة الكوفي، ت 276 هـ.
(2)
علي بن قادم الخزاعي، أبو الحسن، من أهل الكوفة.
4247 -
حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة بمثل حديث علي بن قادم.
4248 -
حدثنا إسحاق [بن إبراهيم]
(1)
الدَّبري
(2)
، عن عبد الرزاق،
⦗ص: 43⦘
عن معمر، عن قتادة، بإسناده مثل حديث هشام: "
…
والذي يقرأه وهو عليه شديد فله أجران اثنان"
(3)
.
(1)
ما بين المعقوفتين زيادة من (م).
(2)
إسحاق بن إبراهيم بن عَبّاد الصنعاني الدَّبرَى، ت 285 هـ. قال الدارقطني: صدوق، ما رأيت فيه خلافًا، قلت: -أي الحكم- ويدخل في الصحيح؟ قال: أي والله. =
⦗ص: 43⦘
= وقال مسلمة: كان لا بأس به وكان العقيلي يصحح روايته، وأدخله في الصحيح الذي ألفه.
قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق، وحدث عنه بحديث منكر. ورد عليه الذهبي بقوله: لعل النكارة من شيخه، فإنه أضر بأخرة، واحتج به أبو عوانة في صحيحه وغيره. ومن احتج بالدبرى عن عبد الرزاق لم يبال بتغيره لكونه إنما حدثه من كتبه لا من حفظه.
سؤالات الحاكم للدارقطني رقم 62، الكامل لابن علي 1/ 338، ميزان الاعتدال 1/ 181، السير 13/ 416، الكواكب النيرات ص 281، لسان الميزان 1/ 349.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح (4239). وطريق معمر عن قتادة من زوائد أبي عوانة على مسلم. وزيادة:"اثنان" رواها الإمام أحمد في مسنده 6/ 98، 170 عن محمد بن جعفر وعبد الوهاب والنسائي في فضائل القرآن ص 92، ح 70 عن عمران بن موسى، عن يزيد بن زريع، كلهم عن سعيد، عن قتادة، به.
فوائد الاستخراج:
1 -
الزيادة في طرق الحديث على مسلم، فطريق معمر عن قتادة ح 4248، وطريق الطيالسي ح 4239، وحجاج ح 4240، وأبو النضر ح 4241، وعلي بن قادم ح 4246، وروح ح 4247، كلهم عن شعبة عن قتادة.
وطريق سفيان الثوري ح 4244، وهُريم بن سفيان ح 4245، جميعًا عن سعيد بن أبي عروبة. كلها زائدة على صحيح مسلم.
2 -
ح 43 - فيه تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
3 -
زيادة لفظ "اثنان" في حديث 4248، ولفظ "ليس بحافظ له وهو يتعاهده" في ح 4241.
باب ذكر الخبر الموجب لتعاهد القرآن وحفظه.
4249 -
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي
(1)
، وأبو بكر بن أخي حسين الجعفي
(2)
، وأبو البَخْتَرِي
(3)
، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن بُريد
(4)
، عن أبي بردة
(5)
، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعاهدوا القرآن، فوالذي نَفْسُ مُحمدٍ بيدهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتا مِنَ الإِبِلِ من عُقُلِهَا
(6)
"
(7)
.
(1)
أبو جعفر، أحمد بن عبد الحميد بن خالد، الحارثي، الكوفي.
(2)
هو محمد بن عبد الرحمن.
(3)
أبو البَخْتَرِي، عبد الله بن محمد بن شاكر، العَنْبري، المقرئ.
(4)
بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.
(5)
أبو بردة، قيل اسمه عامر، وقيل الحارث.
(6)
العُقل جع عقال، وهو: الحبل الذي يُعقل به البعير. النهاية 3/ 380.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن.
1/ 545 ح 231 عن عبد الله بن برّاد وأبي كريب، قالا: حدثنا أبو أسامة، به، مثله.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده ح 5033، عن محمد بن العلاء، عنه به، لكنه قال:"تفصيًا" بدل "تفلتًا".
4250 -
حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني
(1)
، قال: حدثنا أبو أحمد الزُّبيري
(2)
، قال: حدثنا بُريد، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 45⦘
بمثله
(3)
(4)
.
(1)
تقدم.
(2)
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي أسامة عن بريد، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق الزبيري عن بريد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(4)
كتب بعد هذا الحديث ما نصه: آخر الجزء الثامن عشر من أصل أبي المظفر السمعاني رحمه الله.
باب ذكر الخبر الموجب لاستذكار القرآن ودراسته، وأن حامله إذا قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نُسيِّه، والدليل على أنه إذا غفل عن تعاهده نُزِعَ منه.
4251 -
حدثنا الدَّبَري
(1)
، قال؛ قرأنا على عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور
(2)
، عن أبي وائل
(3)
، عن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعاهدوا القرآن، فإنه أشد تَفَصِّيا
(4)
من صُدُورِ الرجال مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلها، بِئْسَ ما لأَحَدِهم أن يقولَ: نَسِيتُ آية كيتَ
(5)
، وكيتَ"
(6)
.
(1)
هو إسحاق بن إبراهيم.
(2)
منصور بن المعْتمر السُّلمي.
(3)
شقيق بن سَلَمة الأسدي، الكوفي.
(4)
تفصِّيا: أي أشد خروجًا. النهاية 3/ 452. والمعنى: أمره صلى الله عليه وسلم بتجديد العهد به بملازمة تلاوته بالليل والنهار. اهـ. مختصرًا من الفتح 9/ 79، وهو كما بوب عليه المصنف وسيأتي في ح 4258.
(5)
آية كيت وكيت: هي كناية عن الأمر، نحو كذا وكذا. قال القرطبي: كيت وكيت يعبر بها عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل. النهاية 4/ 216، فتح الباري 9/ 80.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن،
…
1/ 544، ح 228 من طريق جرير عن منصور به، لكنه قدم قوله: "بئس ما لأحدهم
…
" الحديث. وزاد: "بل هو نُسِّيَ"، وفيه "استذكروا" بدل "تعاهدوا". =
⦗ص: 47⦘
= والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده ح 5032، عن عثمان، عن جرير، عن منصور به، مثل رواية مسلم.
4252 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، والصاغاني
(2)
، وأبو إسماعيل الترمذي
(3)
، قالوا: حدثنا أبو نعيم
(4)
، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بئس ما لأحَدهم أن يقول: نسيت آية كَيت وكيت، بل هُوَ نُسّي
(5)
"
(6)
.
(1)
عبد الله بن محمد.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، نزيل بغداد.
(4)
الفضل بن دكين.
(5)
نُسي: بضم النون وتشديد المهملة المكسورة، قال القرطبي: رواه بعض رواة مسلم بالتخفيف
…
، قال الحافظ: والتثقيل وقع في جميع روايات البخاري، وكذا في أكثر الروايات في غيره. قال القرطبي: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، قال: ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه. اهـ.
مختصرًا، فتح الباري 9/ 80.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق جرير عن منصور. وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق. والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب نسيان القرآن ح 5039، عن أبي نعيم به، مثل رواية أبي عوانة.
4253 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال:
⦗ص: 48⦘
حدثنا شعبة، عن منصور، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
، مثل حديث عبد الرزاق
(3)
بطوله.
(1)
هو الطيالسي، وقد رواه في مسنده ح 261 ص 35. وفيه قال منصور: سمعت أبا =
⦗ص: 48⦘
= وائل يحدث عن عبد الله، مثل لفظ مسلم.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4251. وطريق شعبة عن منصور من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(3)
حديث عبد الرزاق تقدم في ح 4251.
4254 -
حدثنا عمار
(1)
، وأبو الحسن الميموني
(2)
، قالا: حدثنا محمد بن عبيد
(3)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(4)
، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل القرآن مثل الإبل المعقَّلَةِ
(5)
، إن تعاهدها صَاحبها بعقلها أمسكها، وإن أطلق عُقلَها ذهبت"
(6)
.
(1)
عمار بن رجاء، أبو ياسر التغلبي الأستراباذي.
(2)
عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجَزَري.
(3)
الطنافسي.
(4)
عبيد الله بن عمر بن حفص، العُمَري، أبو عثمان.
(5)
المعقلة: أي المشدودة بعقال. النهاية 3/ 281.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضائل القرآن وما يتعلق به 1/ 543 ح 226 عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، به، نحوه.
4255 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى
(1)
، قال: أخبرنا مالك،
⦗ص: 49⦘
ح وحدثنا الترمذي
(2)
، قال: حدثنا القَعْنَبي
(3)
، عن مالك
(4)
، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المُعَقَّلةِ، فإن تعاهد عليها أمسكها، كان أطلقها ذهبت".
وقال القعنبي: "إن عاهدها"
(5)
.
(1)
إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي.
(2)
محمد بن إسماعيل.
(3)
عبد الله بن مسلمة بن قعنب، الحارثي.
(4)
الموطأ، كتاب القرآن، باب ما جاء في تحزيب القرآن، ح 6.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 543 ح 226 عن يحيى قال: قرأت على مالك به، مثله.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده ح 5031 عن عبد الله بن يوسف عنه، به، وفيهما "إن عاهد".
4256 -
حدثنا الدَّبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر
(1)
، عن أيوب
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"على القرآن إذا تعاهد عليه صاحبه بقراءةٍ آناء الليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها، وإن أطلق عنها ذهبت، وكذلك صاحب القرآن"
(3)
.
(1)
معمر بن راشد الأزدي مولاهم.
(2)
أيوب بن أبي تميمة، السختياني، أبو بكر البصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 544 ح 227 عن ابن أبي عمر، عن عبد الرزاق، به، وأحال لفظه على حديث مالك. زاد أبو عوانة لفظ:"بقراءةٍ آناء الليل والنهار". وقد روى مسلم هذه الزيادة لكن من رواية موسى بن =
⦗ص: 50⦘
= عقبة عن نافع في نفس الموضع.
4257 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
(2)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في الحديث السابق، وهذا الطريق من زيادات أبي عوانة على ما عند مسلم من طرق هذا الحديث عن ابن عمر.
4258 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قام صاحب القرآن فقرأهُ بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نَسيهُ"
(2)
.
(1)
يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبيد الله، وأيوب، ويعقوب بن عبد الرحمن، وأنس بن عياض جميعا عن موسى بن عقبة، به، مثله.
باب ذكر الخبر الناهي عن قول الرجل نَسِيتُ آية كيت وكيت، والدليل على أنه يُنَسى صاحبه إذا لم يقم بواجبه.
4259 -
حدثنا الحسن بن علي بن عفان
(1)
، قال: حدثنا ابن نمير
(2)
، عن الأعمش
(3)
، عن شقيق
(4)
، قال: قال عبد الله
(5)
: "تعاهدوا هذه المصاحف، فلهو أشد تفصّيًا من صدور الرجال من النَّعم مِنْ عُقُلِهِ، ولا يقولن أحدكم: إني نَسِيت آية كيت كيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو نُسِّي"
(6)
.
(1)
الحسن بن علي العامري، أبو محمد الكوفي.
(2)
عبد الله بن نمير، الهمْداني.
(3)
سليمان بن مهران.
(4)
ابن سلمة.
(5)
ابن مسعود رضي الله عنه.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 544 ح 229 من طريق عبد الله بن نمير، وابن معاوية، عن الأعمش، به. وزاد بعد لفظ:"المصاحف": "وربما قال القرآن". ورفع قوله: "ولا يقول أحدكم: نسيت آية كيت كيت". وسيأتي مرفوعا من رواية أبي عوانة، عن الأعمش في ح 4261. ومن طريق عبد الله بن نمير، وأبي معاوية، عنه كما في ح 4262 الآتي.
4260 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: ثنا حجاج
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 52⦘
عبد الله بن داود
(3)
، عن سليمان، عن شقيق، قال: قال عبد الله: "تعاهدوا المصاحف فلهي أشد تفصيّا
…
" فذكر مثله
(4)
.
(1)
- خ 4 - الذهلي، النيسابوري، ثقة حافظ جليل. التقريب 6427.
(2)
إما هو حجاج بن محمد المصيصي، أو حجاج بن منهال.
(3)
- خ 4 - عبد الله بن داود بن عامر الهمْداني، ثقة عابد. التقريب 3317.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4261 -
حدثنا ابن الجنيد الدقاق
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن حماد
(2)
، قال: حدثنا الوضاح -يعني أبا عوانة-، عن سليمان، عن شقيق قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعاهدوا القرآن، فلهو أشد تفصيّا من صدور الرجال من النعم من عقله، ولا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسّي"
(3)
.
(1)
محمد بن أحمد.
(2)
هو الشيباني مولاهم، البصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي معاوية، وابن نمير، وفيه من أول الحديث إلى قوله:"من عقله" موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وتقدم تخريجه في ح 4259.
4262 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، وأبو معاوية
(1)
، عن الأعمش، مثل حديث ابن نمير. وقال أبو معاوية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ولا يقولن أحدكم نسيت آية كيت كيت، بل هو نُسّي"
(2)
.
(1)
محمد بن خازم، الضرير، الكوفي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن نمير، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق، وفيه: "لا =
⦗ص: 53⦘
= يقل" بدل "ولا يقولن".
4263 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، والصغاني، قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لأحدكم يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسّي"
(2)
.
(1)
عبد الله بن محمد.
(2)
تقدم هذا الحديث بالإسناد نفسه، انظر ح 4252، وتقدم تخريجه.
4264 -
حدثنا كِيْلَجة محمد بن صالح
(1)
، وإبراهيم بن أبي داود
(2)
، قالا: حدثنا أبو معمر
(3)
، حدثنا عبد الوارث
(4)
، عن محمد بن حُجادة
(5)
، عن عبدةَ بن أبي لُبابة، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقول أحدكم: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسّي"
(6)
.
(1)
محمد بن صالح البغدادي، كِيْلجة، بتحتانية ساكنة وجيم.
(2)
أبو إسحاق إبراهيم بن أبي داود سليمان الأسدي البَرُّلسي.
(3)
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي.
(4)
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري.
(5)
-ع- محمد بن جُحادة، بضم الجيم وتخفيف المهملة، ثقة. التقريب 5818.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن
…
1/ 544 ح 230 من طريق محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، حدثني عبدة، به، نحوه. =
⦗ص: 54⦘
= وطريق محمد بن جحادة من زوائد أبي عوانة على طرق مسلم.
4265 -
حدثنا إسحاق
(1)
، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج
(2)
، قال: حدثني عبدة بن أبي لبابة أن شقيق بن سلمة قال: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بئس ما للرجل أن يقول: نسيت سورة كيت وكيت، أو آية كيت وكيت. بل هو نُسِّي"
(3)
.
(1)
هو الدبري.
(2)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن بكر، أخبرنا ابن حريج، به، مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه في فضائل القرآن، باب استذكار القرآن، وتعاهده ح 5032، تعليقا. ورواه الحافظ بسنده من طريق الدبري، ثم ذكر أن مسلما رواه. وقال في آخره: وبين سياق لفظ محمد بن بكر وعبد الرزاق مغايرة. تغليق التعليق 4/ 388 - 389.
قلت: لا مغايرة بينهما، فقد رواه أبو عوانة من طريق عبد الرزاق بلفظ محمد بن بكر، كما في هذا الحديث. ويظهر أن المغايرة إنما وقعت من تصرف بعض الرواة ممن فوق إسحاق. والله أعلم.
باب ذكر الخبر المبيح لرفع الصوت بالقرآن في الليل وفي الطريق وفي المسجد، والترغيب فيه ليؤخذ عنه، وأن من يُنَسَّى منه الآية والأكثر غير مأخوذ به.
4266 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا
(2)
يقرأ من الليل فرفع في سورة صوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانًا رحمه الله قد ذكَّرني كذا وكذا، آية كنت أُنْسيتها
(3)
من سورة كذا وكذا"
(4)
.
(1)
ابن علي بن عفان العامري.
(2)
هو عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري. الأسماء المبهمة ح 91، إيضاح الإشكال رقم 137.
(3)
أُنسيتها: مفسرة لقوله "أسقطتها"، فكأنه قال: أسقطتها نسيانًا لا عمدًا. الفتح 9/ 86.
قلت: ولفظ "أسقطتها" سيأتي في ح 4267.
(4)
رواه الإمام مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين، في أول باب فضائل القرآن 1/ 543 ح 225 من طريق عبدة، وأبي معاوية، عن هشام به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب نسيان القرآن ح 5038 عن أحمد بن أبي رجاء عن أسامة به، نحوه. ليس فيه:"فرفع في سورة صوته". ورواه أيضا من طريق علي بن مسهر، عن هشام، به، بلفظ "أسقطها" وزاد "في المسجد" ح 5042.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". =
⦗ص: 56⦘
= 2 - تمييز المهمل "هشام" بذكر اسم أبيه.
3 -
زيادة لفظ: "فرفع في سورة صوته"، ولفظ "من سورة كذا وكذا".
4267 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا محاضر
(1)
، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت رجل يقرأ فقال: "يرحم الله هذا، لقَدْ ذكرني كذا وكذا، آية كنت أَسْقَطتُها مِنْ سُورةِ كذا وكذا"
(2)
.
(1)
محاضر، ابن الموَرِّع، الكوفي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 543 ح 224 - من طريق أبي أسامة عن هشام، به، نحوه. زاد في أوله:"من الليل".
والبخاري في صحيحه من طريق علي بن مسهر، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4268 -
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي
(1)
، قال: حدثنا أبو أسامة، عن بريد
(2)
، عن أبي بردة
(3)
، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّي لأَعْرِفُ أصواتَ رفْقَةِ الأشْعَريِّينَ بالقرآنِ، حينَ يدخلونَ بِاللَّيلِ، وَأعْرِفُ مَناَزِلهمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بالقرآنِ
(4)
بالليلِ، وَإنْ كُنْتُ لَمْ أرَ مَنَازِلَهُم حينَ نَزَلُوا بِالنَّهار، وفيهم حكيم إِذَا لقي الخيْلَ -أو العَدُوّ- قال: إِن
⦗ص: 57⦘
أصحابي يأْمُرُونَكم أن تنظروهم"
(5)
.
(1)
تقدمت ترجمت.
(2)
تقدمت ترجمته.
(3)
تقدمت ترجمته.
(4)
فيه أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن لكن محله إذا لم يؤذ أحدًا وأمِنَ مِنْ الرياء. الفتح 7/ 487.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين (4/ 1944) ح 166. والبخاري في صحيحه، في المغازي، باب غزوة خبير ح 4242، كلاهما عن أبي كريب، عن أبي أسامة، به، مثله.
4269 -
حدثنا أبو بكر بن هاشم الأنطاكي
(1)
، قال: حدثنا ابن الأصبهاني
(2)
، قال: حدثنا أبو أسامة بمثله.
(1)
هو أحمد بن هاشم بن الحكم الأذني، أبو بكر الأشهل.
(2)
-تمييز- محمد بن عاصم بن عبد الله الثقفي، الأصبهاني العابد، صدوق إلا أن سماعه من ابن عيينة بعد أن تغير. ت 262 هـ. التقريب 6024، الكواكب النيرات ص 220.
باب الترغيب في سؤال القارى قراءة القرآن والاستماع إليه ليسمتع قراءته، وأن ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
4270 -
حدثنا محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث،
ح [وحدثنا أحمد بن ملاعب
(1)
وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا زكريا بن عدي
(3)
]
(4)
،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قالوا: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ سورة النساء، قال: قلت: أقرأ عَلَيْكَ، وعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قال: إنّي أَشْتَهي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي". زاد زكريا بن عدي، وابن نمير، عن حفص: "فقرأتُ حتى انتهيت إلى قوله: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ}
(5)
، فسألت عين النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت"
(6)
.
(1)
أحمد بن ملاعب بن حيان، أبو الفضل البغدادي المخرّمي.
(2)
محمد بن إبراهيم.
(3)
ابن الصلت التيمي مولاهم.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقطة من نسخة (م).
(5)
سورة النساء، آية 41.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في فضائل القرآن وما يتعلق به، باب فضل استماع القرآن، =
⦗ص: 59⦘
= وطلب القراءة من حافظ 1/ 551 ح 247 عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب جميعا عن حفص، به. وقال بعد الآية:"رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي، فرأيت دموعه تسيل".
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، ح 5049 عن عمر بن حفص بن غياث به، مختصرًا، بدون زيادة زكريا. وقال في أوله:"اقرأ علي القرآن".
وزاد أبو عوانة لفظ: "اقرأ سورة النساء"، وفي مسلم قال:"فقرأت النساء".
4271 -
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا علي بن مُسْهر
(1)
، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: "اقرأ عليَّ، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إنّي أحب أن أسمعه من غيري، قال: فافتتحت سورة النساء حتى إذا بلغت {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ}
(2)
نظرت إليه وإذا عيناه تهملان، أو قال: تهرقان" شك
(3)
.
(1)
علي بن مُسْهِر -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي، الكوفي.
(2)
سورة النساء الآية: 41.
(3)
رواه مسلم في صحيحه عن هنَّاد بن السَّرى، ومنجاب بن الحارث جميعا، عن علي بن مُسْهر، به. وأحال على رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص، ثم قال: وزاد هناد في روايته: فذكره إلى "اقرأ علي"، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
ورواه البخاري في فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ: حسبك ح 5050 من =
⦗ص: 60⦘
= طريق سفيان، عن الأعمش به، نحوه، بدون لفظ "وهو على المنبر" وبدون "إني أحب أن أسمعه من غيري"، لكنه زاد بعد الآية "حسبك الآن".
4272 -
حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن معن
(1)
، قال: حدثني جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، عن عبد الله "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم عبد الله سورة النساء {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ}
(2)
قال: يشهد لهم أو قال: عليهم"
(3)
.
(1)
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
(2)
سورة النساء آية (41).
(3)
رواه مسلم في صحيحه تحت الكتاب والباب السابق عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، به، وتقدم تخريجه في ح 4270.
ولفظه: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "شهيدًا عليهم ما دُمت فيهم أو ما كنت فيهم". شك معمر. ورواه من طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: اقرأ علي، فذكر نحوه.
4273 -
حدثنا أبو جعفر بن الجنيد
(1)
، والصغاني
(2)
، قالا: حدثنا الحميدي
(3)
، قال: حدثنا سفيان.
⦗ص: 61⦘
قال المسعودي
(4)
، وحدثنا جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
…
(5)
(6)
"
(7)
.
(1)
هو محمد بن أحمد.
(2)
هو محمد بن إسحاق.
(3)
رواه في مسنده 1/ 56 ح 102 قال: قال سفيان: قال المسعودي، وحدثنا جعفر بن عمرو بن حريث به، مثله.
(4)
هو: معن بن عبد الرحمن.
(5)
نهاية اللوحة عند (عليهم).
(6)
سورة المائدة آية (117).
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4274 -
حدثنا الأحْمَسي
(1)
والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم
(2)
، عن علقمة، قال: قال عبد الله: "كنت جالسا
(3)
بحمص
(4)
فقالوا لي: اقرأ، فقرأت سورة يوسف، فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلها الله، قال: قلت: ويحك، لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، وأنت تقول ما تقول! قال: فبينما أنا أكَلِّمُهُ إذ وجدت منه ريح الخمر، فقلت:
⦗ص: 62⦘
تكذب
(5)
الكتاب وتشرب الخمر؟! والله لا ترجع إلى أهلك حتى أجلدك الحدّ"
(6)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن سمرة، أبو جعفر.
(2)
هو ابن يزيد بن قيس النخعي.
(3)
قال الحافظ: "وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة، وإنما نقلها عن ابن مسعود". الفتح 9/ 49.
(4)
حمص: بلد مشهور قديم، بين دمشق وحلب في نصف الطريق. معجم البلدان 2/ 302.
(5)
تكذب الكتاب: معناه تنكر بعضه جاهلا، قاله النووي، وزاد الحافظ: أو قلة حفظ أو عدم تثبت بعثه عليه السكر. شرح مسلم 6/ 329، فتح الباري 9/ 50.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 551 ح 249 من طريق جرير عن الأعمش، به، بألفاظ متقاربة، وفي آخره قال:"لا تبرح حتى أجلدك، قال: فجلدته الحد". ورواه من طريق عيسى بن يونس، وأبي معاوية، عنه، به، وأحال لفظه على رواية جرير.
4275 -
حدثنا الأحمسي، قال: حدثنا ابن فضيل
(1)
، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: "دخل عبد الله مسجد حمص
…
" فذكر نحوه
(2)
.
(1)
قتادة بن الفضيل بن قتادة، أبو حميد الرهاوي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من غير هذا الطريق، وتقدم تخريجه في الحديث السابق، وطريق قتادة بن فضيل عن الأعمش من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4276 -
حدثنا موسى بن سعيد الدَّنْداني
(1)
، وابن أبي الحنين
(2)
، قالا: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "خرج إلى الشام في حاجة له، فبينا هو جالس في حلقة إذ قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، اقرأ علينا
⦗ص: 63⦘
سورة يوسف، فقرأ عبد الله، فقال رجل من القوم: ليس هكذا أنزلت، قال عبد الله: فكيف أنزلت؟ قال: أما أنا فقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أحسنت، فبينما هما يتماريان دنا عبد الله منه، فإذا هو بريح الخمر، فقال عبد الله: تجمع أن تشرب الخمر وتجحد بكتاب الله، فأمَر به فضرب الحد".
قال الأعمش: كانوا أمراء حين كانوا
(3)
.
رواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش فقال:"فجلده الحد"
(4)
.
(1)
موسى بن سعيد بن النعمان، أبو بكر الدَّنْداني، بمهملتين مفتوحتين، ونونين الأولى ساكنة، الطرسوسي.
(2)
هو محمد بن الحسين.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4274.
فوائد الاستخراج:
1 -
زيادة لفظ: "خرج إلى الشام في حاجة له فبينا هو جالس في حلقة".
2 -
ذكر كنية ابن مسعود: "أبو عبد الرحمن".
3 -
زيادة قول الأعمش: "كانوا أمراء حين كانوا".
(4)
لم أقف على تخريج رواية علي بن حرب، عن أبي معاوية.
4277 -
حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان
(1)
، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "قدم عبد الله الشام فقرأ سورة يوسف، فقال له رجل: ما هكذا أنزلت، فقال له عبد الله: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
⦗ص: 64⦘
أحسنت، فبينا هو يراجعه إذ وجد عبد الله منه ريح الخمر، فقال له عبد الله: أتشرب الرجس! لا أبرح حتى تجلد الحدّ"
(2)
.
(1)
هو ابن عيينة.
(2)
رواه مسلم في صحيحه من طريق جرير، عن الأعمش، به، نحوه، وتقدم تخريجه في ح 4274.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ح 5001، من طريق سفيان عن الأعمش به، نحوه. ولفظ "الرجس" رواه الإمام أحمد في مسنده 1/ 378 عن أبي معاوية، عن الأعمش به، نحوه.
باب ذكر الدليل على أن قراءة القرآن على من جمَع القرآن من السنة، وإن كان القارئ أعلم به من المقرئ.
4278 -
حدثنا محمد بن هارون الفلاس
(1)
، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دعا أُبّي فقال:"إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك، قال: فبكى أُبّي، وقال: أَذُكِرتُ هناك؟ قال: نعم"
(2)
.
(1)
محمد بن هارون، وقيل محمد بن أحمد بن هارون، أبو جعفر، المخَرَّمي، الفلاس، شيطَا.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في موضعين: الأول في صلاة المسافرين، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل، والحذاق فيه 1/ 550 ح 245، والثاني في فضائل الصحابة، باب من فضائل أبيّ بن كعب 4/ 1915 ح 121 - عن هدَّاب بن خالد عن همام، به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة {لَمْ يَكُنِ} ، ح 4960 من طريق همام، به، نحوه، وزاد: قال قتادة فأنبأ أنه قرأ عليه {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} (البينة: 1).
باب بيان السعة في قراءة القرآن إذا لم يُحلِ المعنى ولم يختلف في حلال ولا حرام، وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أعطي بكل حَرف مسألةً يسألها.
4279 -
حدثنا يوسف بن مَسلَّم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، قال: أخبرني شعبة، عن الحكم
(3)
، عن مجاهد
(4)
، عن ابن أبي ليلى
(5)
، عن أُبيّ بن كعب قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أَضاةِ
(6)
بني غِفارٍ، قال: فأتاهُ جبريلُ فقال: إِنَّ الله يأَمُركَ أَنْ تَقرأَ أُمَتُكَ القُرآنَ على حَرْف، فقال: أَسْأَلُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وإنَّ أُمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية، فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقرأ أُمتك القرآن على حرفين، قال: أَسأَلُ الله مُعَافاتَهُ وَمَغْفرتَهُ، إن أُمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة، فقال: إنَّ الله يأَمُرُكَ أَن تَقرَأَ أُمَّتُكَ القُرآنَ على ثَلَاثةِ أَحْرُفٍ، فقال: أَسأَلُ الله معافاتَهُ ومغفرتَهُ، إنَّ أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءَهُ الرابِعةَ، فقال: إنَّ الله تعالى
⦗ص: 67⦘
يأَمُرُكَ أَنْ تقرأ أُمُّتُكَ القُرْآن على سَبْعَةِ أحرفٍ، فأيُّما حرفٍ قرأُوا عليه فقد أصابوا"
(7)
، وكذا رواه غندر
(8)
.
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مسلم.
(2)
حجاج بن محمد المصيصي الأعور.
(3)
الحكم بن عتيبة الكندي، الكوفي.
(4)
مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي.
(5)
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني.
(6)
أضاة: بوزن حصاة وهو الغدير. النهاية 1/ 35.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، وبيان معناه 1/ 562 - 563 ح 274 من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، مثله.
(8)
وصله الإمام مسلم في صحيحه، في الموضع السابق، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، به، ولم يذكر لفظه.
4280 -
حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن
(2)
، ح وحدثنا محمد بن عبد الحكم
(3)
، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد
(4)
، قالا: حدثنا شعبة بإسناده، مثله
(5)
.
(1)
المرادي، المصرين المؤذن.
(2)
هو: خالد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو الهيثم -يقال: أبو محمد- المروزي، نزيل ساحل دمشق. صدوق له أوهام كما في "التقريب"(1651)، وانظر: تاريخ دمشق (16/ 167 - 169/ 1901)، الميزان (1/ 633/ 2440).
(3)
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعْيَن المصري.
(4)
الرصاصي، أبو عبد الله. قال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. الجرح والتعديل 5/ 235، الثقات 8/ 374.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4281 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سعيد بن عامر
(1)
، عن شعبة،
⦗ص: 68⦘
بإسناده نحوه.
(1)
الضُبَعي، أبو محمد البصري.
4282 -
حدثنا أبو العباس البرتي
(1)
، قال: حدثنا أبو معمر
(2)
، ح وحدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش، قال: حدثنا محمد بن عمر بن حفص القصباني
(3)
، قالا: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبَيّ بن كعب، قال: "أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأضاة بنى غفار، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتكَ القرآن على حرف واحد، فقال: أسأل الله مغفرته، ومعافاته -أو معافاته ومغفرته-. أسأل لهم التخفيف فإنهم لا يطيقون ذلك، فانطلق ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أنْ تُقرئ أُمتك القرآن على حرفين، فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته -أو قال: معافاته ومغفرته- فإنهم لا يطيقون ذلك، فسل لهم التخفيف، فانطلق ثم رجع فقال: إنَّ الله يأمرك أنْ تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته، -أو قال: معافاته ومغفرته-، فإنَّهم لا يطيقون ذلك، فسل لهم التخفيف، فانطلق ثم رجع
⦗ص: 69⦘
فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ منها حرفًا فهو كما قرأ"
(4)
.
(1)
أبو العباس، أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر، البرتي البغدادي.
(2)
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج.
(3)
ويقال: القصبي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 562 - 563، ح 274 من
طريق محمد بن جعفر ومعاذ جميعا عن شعبة عن الحكم، به، نحوه.
فوائد الاستخراج:
1 -
التقى أبو عوانة مع مسلم في "الحكم"، وهذا بدل.
2 -
بيان المهمل "الحكم" وذلك بذكر اسم والده "عتيبة".
3 -
التصريح باسم ابن أبي ليلى "عبد الرحمن".
4 -
زيادة قوله: "فسل لهم التخفيف".
4283 -
حدثنا عمر بن شَبّة
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثني عبد الله بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبيّ بن كعب.
ح وحدثنا أبو سعيد البصري
(2)
عبد الرحمن بن محمد بن منصور قُرْبُزان
(3)
، قال يحيى بن سعيد القطان.
⦗ص: 70⦘
ح وحدثنا عمار بن رجاء وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن أُبيّ بن كعب قال: "كُنت جالسًا في المسجد، فدخل رجل فقرأ قراءةً أنكرتُها عَلَيْه، ثم جاء آخر فَقَرأَ قِراءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فقمنا جميعًا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله،
(4)
إنَّ هذا الرجل قرأ قراءةً أنكرتها عليه، ثم قرأ هذا قراءة سِوى قراءة صاحبه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ، ثم قال للآخر: اقرأ، فقرءا، فقال: أحسنتما -أو أصبتما-، فلما رأيته حسّن شأنهما سقط في نفسي شيء وددت أني كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب بيده في صدري، ففضت
(5)
عرقا فكأني انظر إلى الله عز وجل فَرَقًا
(6)
.
وقال: يا أُبيُّ، إنّ ربي عز وجل أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، قال: فرددت إليه: يا رب، هوّن على أُمتي، فرد عليّ الثانية: أن اقرأ على حرفين. قلت: يا رب، هوّن على أمتي، فرد إليّ الثالثة: أن
⦗ص: 71⦘
اقرأ على سبعة أحرف، ولك بكل رَدَّةٍ مسألة تسألنيها، قلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الرابعة إلى يوم يحتاج إِليّ فيه الخلق حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم".
هذا لفظ يحيى بن سعيد، وأما لفظ يعلى بن عبيد فقال: "فلما انصرفنا دخلنا جميعًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ثم قرأ هذا قراءة سوى قراءة صاحبه، وقال: قلت: يا رب هوِّن على أمتي، ورد إليّ الثالثة، أن اقرأ على سبعة أحرف، ولك بكل رد -أو ردّة- رددتها مسألةٌ تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخّرت الرابعة
(7)
إلى يوم يرغب إليّ فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام"
(8)
.
(1)
عمر بن شبَّة، بفتح المعجمة وتشديد الموحدة. ابن عبيدة النُّميري.
(2)
الحارثي.
(3)
هنا بالقاف، وفي موضع آخر من المسند بالكاف: كُرْبزان، بالضم وسكون الراء وفتح الموحدة، هكذا ضبطه الحافظ في تبصير المنتبه 3/ 1215، وفي المشتبه والسير 13/ 138، اللباب: بضم الباء الموحدة، وقال المعلق على السير: وقد ضُبط خطأ بالقلم بفتح الباء، في المطبوع من "مشتبه" المؤلف و "تبصير" ابن حجر.
(4)
ملحوظة: في بداية (ك 3/ 10/ب) في الهامش خط غير واضح: بلغ في
…
قراءت إبراهيم الفاضل.
(5)
ففضت عرقًا: من فضّ أي سال أو من فضض أي تفرق وانتشر. النهاية 3/ 454، لسان العرب 7/ 208.
(6)
فرقًا: الفرق بالتحريك: الخوف والفزع. النهاية 3/ 438.
(7)
في صحيح مسلم "وأخرت الثالثة".
(8)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 1/ 561 - 562 ح 273 من طريق عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن أبي خالد، به، نحوه.
فوائد الاستخراج:
1 -
التقى أبو عوانة مع مسلم في "إسماعيل"، وهذا بدل.
2 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة.
3 -
زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: "أحسنتما أو أصبتما".
4 -
في مسلم: "يا أُبي أُرسل إليّ"، ومحمد أبي عوانة:"يا أُبي إن ربي عز وجل أرسل". =
⦗ص: 72⦘
= 5 - بيان لفظ يحيى بن سعيد، ويعلى بن عبيد، واتفاقهما على لفظة "وأخرت الرابعة".
4284 -
حدثنا السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: حدثنا معمر
(3)
، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أقرأنِي جبريلُ على حَرْفٍ، فراجَعْتُهُ، فلم أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ ويزيدني، فانتهى إلى سَبْعَةِ أحْرُفٍ".
قال الزهريّ: "وإنّما هذا الحرف الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام"
(4)
.
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي، المعروف بحمدان.
(2)
قال الإِمام أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. شرح العلل 2/ 516.
(3)
صاحب الزهريّ، كان من أثبت الناس فيه. شرح العلل 2/ 480، هدي الساري ص 444.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-1/ 561، ح 272 - عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، به، ولم يذكر لفظه، بل أحال على رواية يونس عن الزهريّ.
4285 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني يونس
(2)
، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس حدثه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقرأني جبريل على حرف،
⦗ص: 73⦘
فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف".
قال ابن شهاب: "بلغني أنَّ تلك السبعة الأحرف إنَّما يكون في الأمر الذي يكون واحدًا لا يختلف في حلال ولا حرام"
(3)
.
(1)
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي.
(2)
يونس بن يزيد الأيلي.
قلت: لم ينفرد ولم يخالف في هذا الحديث، ثم روايته أيضًا في المتابعات، تابعه معمر كما في ح 4284.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 561 ح 272، عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، به، مثله.
والبخاري في صحيحه في بدء الخلق ح 3219 من طريق سليمان عن يونس عن ابن شهاب، به، مختصرًا ولم يذكر قول الزهري. ورواه أيضًا في فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، من طريق عقيل عن ابن شهاب، به، مثله سواء، بدون ذكر قول الزهريّ ح 4991.
قال الحافظ: قوله: "أن ابن عباس حدثه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"، هذا مما لم يصرح ابن عباس بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه سمعه من أبي بن كعب
…
، والحديث مشهور عن أبيّ أخرجه مسلم وغيره من حديثه كما سأذكره. اهـ مختصرا. فتح الباري 9/ 24.
قلت: وحديث أبيّ رواه المصنف في ح 4279 وما بعده.
4286 -
حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم
(2)
، قال: حدثنا ابن أخي الزهريّ
(3)
، عن عمه
(4)
بإسناده، مثله
(5)
،
⦗ص: 74⦘
ولم يذكر قول ابن شهاب.
(1)
هو محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
ابن سعد الزهريّ.
(3)
محمَّد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله الزهريّ.
(4)
هو الإِمام الزهريّ.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق معمر، ويونس، عن الزهريّ، وتقدم تخريجه في ح 4286، ح 428. وطريق ابن أخي الزهريّ عن الزهريّ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4287 -
ز حدثنا جعفر بن محمَّد أبو محمَّد الصائغ
(1)
، قال: حدثنا عفان بن مسلم
(2)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(3)
، عن ثابت
(4)
، عن أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أملى على كاتب (سميعا عليما) فكتب (سميعا بصيرا) أو أملى عليه (عليما حكيما) فكتب (عليما حليما) قال: دعه"
(5)
.
(1)
جعفر بن محمَّد بن شاكر.
(2)
تقدم في ح 4204، قال يحيى بن معين: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان، وقال أيضًا: عفان والله أثبت من أبي نعيم في حماد بن سلمة. التاريخ ليحيى 2/ 408، شرح العلل 1/ 127، 2/ 517.
(3)
ابن دينار البصري.
(4)
ثابت بن أسلم البُناني.
(5)
رجاله ثقات، رجال الشيخين. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4288 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المِسْوَرَ بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القاريَّ
(1)
أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: "سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أُساوره
(2)
، فتصبّرت حتى
⦗ص: 75⦘
سلّم، فلما سلّم لَبَّبْتُه
(3)
بردائه، فقلت. من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها آنفا؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت
(4)
، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذا السورة التي سمعتك تقرأها، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه السورة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، اقرؤوا ما تيسر منه"
(5)
.
(1)
القاريّ: بتشديد الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة. الأنساب.
(2)
أساوره: أواثبه وأقاتله. النهاية 2/ 420.
(3)
لببته: معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به. النهاية 4/ 223.
(4)
كذبت: فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن، أو المراد: أخطأت لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ. الفتح 9/ 25.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، وبيان معناه-1/ 561، ح 271 - عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، فذكره إلى قوله:"في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ثم أحال لفظه على رواية مالك عن ابن شهاب.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ح 4992 من طريق عقيل عن ابن شهاب، به، نحوه.
ورواه أيضًا في باب من لم ير بأسًا أن يقول سورة البقرة- ح 5041 - من طريق شعيب عن الزهري به. =
⦗ص: 76⦘
= فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
التقى أبو عوانة مع مسلم في "ابن وهب"، وهذا "بدل".
3 -
توضيح المهمل، فإن يونس ورد في صحيح مسلم بدون ذكر اسم أبيه.
4 -
زيادة قوله: "فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها آنفا؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت فوالله إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأه".
5 -
في مسلم: "أرسله، اقرأ". وعند أبي عوانة: "أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام".
4289 -
حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهريّ، عن عمه بإسناده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه" من طريق يونس عن ابن شهاب، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4290 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أنَّ مالكًا حدثَّه،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارِّي، قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقولُ: سمعتُ هشامَ بن حكيم بن حزامٍ يقرأُ سُورَةَ الفرقانِ
…
وذكر الحديث بطوله: "إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 560، ح 270 عن =
⦗ص: 77⦘
= يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به، مثله.
ورواه البخاري في صحيحه، في الخصومات، في باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، ح 2419 - من طريق مالك عن ابن شهاب، به.
قال الحافظ المزي: "ولم يذكر مالك المسور بن مخرمة وذكره الباقون". تحفة الأشراف 8/ 81.
ملحوظة: هامش كتب كلام غير واضح.
4291 -
حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا يونس بن محمَّد
(1)
، قال: حدثنا فليح
(2)
، عن ابن شهاب، بمثله
(3)
.
(1)
يونس بن محمَّد بن مسلم البغدادي، المؤدب.
(2)
فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، المدني.
قلت: قد تابعه مالك كما في ح 4290، ومعمر كما في ح 4293.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه من طريق مالك عن ابن شهاب. وتقدم تخريجه في ح 4290.
4292 -
وحدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا فليح، عن الزهريّ، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، وابن عبد القاريّ مثله
(2)
.
(1)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده، ص 9، ح 38.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه من طريق مالك عن ابن شهاب، وتقدم تخريجه في ح 4290.
4293 -
حدثنا إسحاق
(1)
، قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارِّي أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: "مررت بهشام بن
⦗ص: 78⦘
حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أساوره في الصلاة، فنظرت حتى سلَّم فلما سلّم لَبَّبْته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي أسمعك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: كذبت، فوالله إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها، قال: فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه"
(2)
.
(1)
الدبري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 1/ 561 ح 271 عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، به، وأحال على رواية يونس بن يزيد. انظر ح 4288.
باب حظر الحسد إلَّا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، والحكمة فهو يعلمها ويقضي فيها، والدليل على أن القارئ بهذه الصفة والعالم الذي يعلم الناس علمه ويحدثهم ويقضي بينهم محسود.
4294 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس
(1)
، عن ابن شهاب،
ح وحدثنا محمَّد بن عبد الحكم
(2)
، قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد
(3)
، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا
⦗ص: 80⦘
في اثنتين: رَجُلٌ آتاه الله هذا الكتاب، فقام
(4)
به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالًا فتصدق آناء الليل وآناء النهار"
(5)
.
قال ابن وهب: "على اثنتين".
(1)
ابن يزيد الأيلي.
(2)
- س- محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَن المصري الفقيه، ثقة، ت 268 هـ.
التقريب 6028.
(3)
وهب الله بن راشد أبو زرعة المؤذن، من أهل مصر.
قال أبو حاتم: محله الصدق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. قال الذهبي: غمزه سعيد بن أبي مريم وغيره. قال الحافظ: لعله يريد بذلك ما رواه ابن يونس عن غيلان، عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: نهاني عمي عن الكتابة عن أبي زرعة المؤذن. ولم يكن يرضاه النسائي. الجرح والتعديل 9/ 27، الثقات 9/ 228، الميزان 4/ 354، لسان الميزان 6/ 235.
تابعه عبد الله بن وهب في نفس الحديث، وعثمان بن عمر في ح 4295.
(4)
المراد بالقيام به، العمل به تلاوة وطاعة. فتح الباري 9/ 73.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه-1/ 559 ح 267 - عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب به، مثله، لكن فيه "آتاه" بدل "أعطاه".
4295 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، والحارث بن أبي أسامة
(2)
، والحسن بن مكرم
(3)
، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر
(4)
، قال: أخبرنا يونس بإسناده مثله.
وقال: "فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالًا فهو يتصدق به"
(5)
. وقال بعضهم: "فتصدق به".
(1)
إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي البصري، نزيل مصر.
(2)
الحارث بن محمَّد بن أبي أسامة التميميّ، صاحب المسند.
(3)
الحسن بن مكرم بن حسان أبو علي البزاز.
(4)
عثمان بن عمر بن فارس العبدي، البصري.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4296 -
حدثنا أحمد بن يوسف
(1)
، ومحمد بن مهل الصنعاني
(2)
،
⦗ص: 81⦘
وأبو العباس الفضل بن أحمد بن إسماعيل الخراساني
(3)
بصنعاء، والدّبري، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالًا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار"
(4)
.
(1)
الأزدي السلمي.
(2)
محمَّد بن عبد الله بن مَهَل الصنعاني.
(3)
لم أقف عليه.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق مالك عن الزهريّ، وتقدم تخريجه في 4296.
وأخرجه البخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، ح 5025 - عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، به.
4297 -
حدثنا أبو أمية، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهريّ بنحوه
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق مالك عن الزهريّ، وتقدم تخريجه في 4296.
وأخرجه البخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، ح 5025 - عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، به.
4298 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْن: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالًا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار"
(2)
.
(1)
الطائي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-1/ 558، ح 266 - عن ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير، كلهم عن ابن عيينة، به، مثله. =
⦗ص: 82⦘
= والبخاري في التوحيد، ح 7526 عن علي بن المدينيّ، عنه به، مثله، لكنه قال:"يتلوه" بدل "يقوم به".
4299 -
حدثنا ابن أبي الدنيا
(1)
، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهريّ، بإسناده مثله
(2)
.
(1)
عبد الله بن محمَّد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، به، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4300 -
حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عمر بن علي بن مقدم
(1)
، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علمًا فهو يعلمه ويقضي به"
(2)
.
(1)
عمر بن علي بن عطاء بن مُقدم، ثقة وكان يدلس شديدًا، من (ط / 4).
(2)
في إسناده، عمر بن علي، وقد عنعن، ولكن تابعه وكيع، ومحمد بن بشر في صحيح مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه تحت الكتاب والباب السابق 1/ 559 - ح 268 - من طريق وكيع، ومحمد بن بشر، كلاهما عن إسماعيل، به، مثله، لكنه قال:"حكمة" بدل "علما".
والبخاري في صحيحه، في الأحكام، باب أجر من قضى بالحكمة- ح 7141 - من طريق إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد به، نحوه.
4301 -
حدثنا أبو جعفر المنادي
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال
⦗ص: 83⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل، فسمعه جار له فيقول: لو أُوتيت مثل الذي أوتي فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالًا فهو ينفق في حقه، فقال رجل: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت مثل ما يفعل"
(2)
.
- رواه حميد بن زنجويه
(3)
، عن النضر بن شميل، عن شعبة، بمثله
(4)
.
(1)
محمَّد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي.
(2)
رجاله رجال الشيخين، سوى شيخ أبي عوانة فهو ثقة من رجال البخاري، وما بعده على شرط البخاري. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، في فضائل القرآن - ح 5026 - عن علي بن إبراهيم عن روح، به، نحوه. وزاد "وآناء النهار"، وفيه "يتلوه" بدل "يقرأه".
قال الحافظ: "وقد تابعه -أي روح- بشر بن منصور، وابن أبي عدي، والنضر بن شميل، كلهم عن شعبة. قال الإسماعيلي: رفعه هؤلاء ووقفه غندر عن شعبة". اهـ. الفتح 9/ 74.
(3)
- د س- حميد بن مخلد بن قتيبة، الأزدي، أبو أحمد بن زنجويه، ثقة ثبت. التقريب 1567.
(4)
لم أقف على تخريج رواية النضر عن شعبة.
4302 -
حدثنا ابن أبي الدنيا
(1)
، قال: حدثنا أبو خيثمة
(2)
، وإسحاق بن إسماعيل
(3)
، قالا: حدثنا جرير
(4)
، عن الأعمش، عن أبي
⦗ص: 84⦘
صالح
(5)
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن"، فذكر مثله ولم يذكر "رجل آتاه الله مالًا"
(6)
.
قال أبو عوانة: في الحديث نظر، لم يخرجه مسلم، وأخرجه غيره، و
…
(7)
، غندرًا رواه عن شعبه، عن سليمان، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي كبشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل أمتي مثل أربعة: رجل أعطاه الله مالًا وعلمًا
…
" فذكر الحديث
(8)
.
(1)
عبد الله بن محمَّد بن عبيد.
(2)
زهير بن حرب.
(3)
الطالقاني، أبو يعقوب.
(4)
جرير بن عبد الحميد بن قرط.
(5)
ذكوان، أبو صالح السمان.
(6)
رجاله ثقات، سوى شيخ أبي عوانة فهو صدوق.
وأخرجه البخاري في صحيحه، في التوحيد، ح 7528 - عن قتيبة عن جرير به، نحوه.
وذكره أطول مما هنا.
(7)
غير واضح في الأصل، على مقدار كلمة.
(8)
قال الحافظ: "وأخرجه أبو عوانة في صحيحه أيضًا من طريق أبي زيد الهروي" انظر ح 4303 - عن شعبة، وأخرجه أيضًا من طريق جرير، عن الأعمش، بالإسنادين معا، وهو ظاهر في أنهما حديثان متغايران سندًا ومتنًا اجتمعا لشعبة وجرير معًا عن الأعمش، وأشار أبو عوانة إلى أن مسلما لم يخرج حديث أبي هريرة لهذه العلة، وليس ذاك بواضح لأنها ليست علة قادحة". اهـ. الفتح 9/ 74.
4303 -
ز وحدثنا يحيى بن عياش القطان
(1)
، وأبو قلابة
(2)
، قالا:
⦗ص: 85⦘
حدثنا أبو زيد الهروي
(3)
، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان
(4)
، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد
(5)
، عن أبي كبشة الأنماري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل أمتي مثل أربعة: رجل أعطاه الله مالًا وعلما
…
" وذكر الحديث
(6)
.
(1)
يحيى بن عياش، أبو زكريا القطان، ت 269 هـ. ذكره الخطيب في تاريخه 14/ 219، 220.
(2)
عبد الملك محمَّد الرقاشي.
(3)
سعيد بن الربيع العامري، الحَرَشي.
(4)
هو الأعمش.
(5)
سالم بن أبي الجعد رافع الغَطَفاني، الأشجعي.
(6)
في إسناده علتان، الأولى: الانقطاع بين سالم وأبي كبشة.
والثانية: تغير حفظ عبد الملك الرقاشي، لكن تابعه يحيى بن عياش.
ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريقين:
الأولى: طريق وكيع عن الأعمش، به. والثانية: طريق روح ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة، به. وفيه العلة السابقة. وذكره ابن كثير رحمه الله، وقال: إسناده صحيح.
فضائل القرآن ص 73.
وقال الحافظ: قوله: رواه شعبة عن الأعمش
…
المحفوظ عن شعبة ما رواه غندر، وأبو زيد الهروي عنه، عن الأعمش، سمعت سالمًا، عن أبي كبشة. فالقائل سمعت هو الأعمش لا سالم. اهـ. مختصرا النكت الظراف 9/ 274.
والثانية: طريق يونس بن خباب عن سعيد أبي البختري الطائيّ عن أبي كبشة، به، نحوه. وفي أوله زيادات. المسند 4/ 231.
والترمذي في جامعه، في الزهد 4/ 562 ح 2325 - من الطريق السابق. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: فيه يونس بن خباب، صدوق يخطئ ورمي بالرفض. التقريب 7960.
4304 -
ز حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا إسحاق بن
⦗ص: 86⦘
إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا جرير
(2)
، عن منصور
(3)
، عن سالم بن أبي الجعد، قال: حُدِّثت عن أبي كبشة الأنماري أنَّه قال لابنه: "احفظ عني حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" وذكر الحديث
(4)
.
(1)
الطالقاني.
(2)
ابن عبد الحميد بن قرط.
(3)
ابن المعتمر.
(4)
رجاله ثقات، سوى شيخ أبي عوانة فهو صدوق، ولكنه منقطع.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، من طريق سفيان عن منصور، به. المسند 4/ 230.
وابن ماجه في سننه، في الزهد، باب النية 2/ 1413 من طريق معمر، ومفضل كلاهما عن منصور، به.
وقد تابع سالما، سعيد الطائيّ متابعة تامة، وسبق تخريجها في الحديث السابق.
باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يتغنى بالقرآن إذا كان حسن الصوت، ويجهر به بتحزين وترجيع، والدليل على أن السنة في رفع الصوت بالقراءة وتحزينه إذا كان القارئ حسن الصوت فا
…
(1)
وعلى أنه ليست هذه لغيره، وبيان نفي اتباع النبي [صلى الله عليه وسلم]
(2)
عمن لا يستغنى بالقرآن.
(1)
غير واضح في الأصل.
(2)
إضافة ليست في الأصل.
4305 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، ويونس، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أذن الله لشيء كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن"
(2)
.
(1)
ابن مسلم القرشي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 1/ 545 ح 232 - عن يونس بن عبد الأعلى، به، مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين وهذا: "مساواة".
2 -
تصريح ابن شهاب الزهري بأن أبا سلمة أخبره، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة.
4306 -
حدثنا الزعفراني
(1)
، قال: حدثنا عبد الجبار
(2)
،
⦗ص: 88⦘
ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي
(3)
، قال: حدثنا الحميدي، قالا: حدثنا سفيان
(4)
، قال: سمعت الزهريّ يحدث عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن"
(5)
.
(1)
الحسن بن محمَّد بن الصباح، أبو علي البغدادي.
(2)
- م ت س- عبد الجبار بن العلاء، العطار البصري، أبو بكر، لا بأس به. =
⦗ص: 88⦘
= التقريب 3767.
(3)
هو محمَّد بن إسماعيل بن يوسف.
(4)
هو الإِمام ابن عيينة.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 545 ح 232 - عن عمرو الناقد وزهير، قالا: حدثنا سفيان، به، مثله.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن ح 5024 عن علي بن عبد الله عن سفيان، به، مثله. وزاد:"قال سفيان: تفسيره يستغني به".
4307 -
حدثنا أبو الحسين بن خالد بن خلي
(1)
، قال: حدثنا بشر بن شعيب
(2)
، عن أبيه، عن الزهريّ، قال: حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن"
(3)
.
(1)
محمَّد بن خالد بن خلي، الكلاعي.
(2)
بشر بن شعيب بن أبي حمزة، القرشي مولاهم.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وسئل عن هذا الحديث الدارقطني، فقال: يرويه عمرو بن دينار واختلف عنه، فرواه عبد الغني بن رفاعة عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي سلمة عن أبيه، وأرسله غيره عن ابن عيينة
…
ثم قال: والأشبه بالصواب قول من قال: عن الزهريّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. العلل 4/ 278.
4308 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، قال: حدثنا يحيى الزمِّي
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن محمَّد البخاري
(3)
بساحل المدينة
(4)
ثقة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّراوردي
(5)
، عن يزيد بن الهاد، عن محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما أذن الله لنبي (*) ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به"
(6)
.
(1)
عباس بن محمَّد بن حاتم الدُّوري أبو الفضل البغدادي.
(2)
يحيى بن يوسف الزمي، -بكسر الزاي والميم الثقيلة- الخراساني.
(3)
يحيى بن محمَّد بن عبد الله بن مهران، يقال له: البخاري، بجيم وراء خفيفة.
(4)
الجار: بتخفيف الراء، مدينة على ساحل بحر القلزم -أي البحر الأحمر- بينها وبين المدينة -النبوية- يوم وليلة. معجم البلدان 2/ 92.
(5)
عبد العزيز بن محمَّد بن عبيد، أبو محمَّد.
(*) وكذا عند البخاري في فضائل القرآن ح 5023 - من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة، به. قال في أول الحديث:"لم يأذن الله لنبي". قال الحافظ: كذا لهم بنون موحدة، وعند الإسماعيلي "بشيء" بشين معجمة، وكذا عند مسلم من جميع طرقه. فتح الباري 9/ 68.
(6)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 545 ح 233 - عن بشر بن الحكم عن عبد العزيز بن محمَّد، به، مثله. وفيه:"سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال: "الشيء" بدل "لنبي".
والبخاري في صحيحه، في التوحيد- ح 7544 - من طريق ابن أبي حازم عن يزيد، به.
4309 -
حدثنا ابن أخي بن وهب
(1)
، قال: حدثنا عمي
(2)
، قال:
⦗ص: 90⦘
أخبرني عمر بن مالك
(3)
، وحيوة بن شُرَيح، عن ابن الهاد، بمثله
(4)
.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري.
(2)
هو عبد الله بن وهب.
(3)
في الأصل: عمرو بن مالك، والصواب ما أثبته. كما في التقريب وصحيح مسلم. -م د س- عمر بن مالك الشّرعَبي، لا بأس به. التقريب 4995.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 1/ 546 ح 233 - عن ابن أخي ابن وهب، به، ولم يذكر لفظه. وقال:"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولم يقل: "سمع".
4310 -
حدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيء كأذَنِهِ لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به"
(2)
.
⦗ص: 91⦘
حدثنا علي بن عبد العزيز
(3)
، قال: قال أبو عبيد
(4)
: قوله: "لم يتغن": التغني، والاستغناء، والتعفف عن مسألة الناس، واشتغالهم بالقرآن وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيًّا، وإن كان من المال معدمًا
(5)
.
قال أبو عبيد: "كأَذَنِهِ"؛ يعني: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي
(6)
، وكذلك قوله:{وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ}
(7)
، قال: استمعت، يقال: أذنت للشيء آذن له أذنا: إذا استمعت له
(8)
.
وقال: وبعضهم يرويه: كإِذنه، يذهب به إلى الإذن من
⦗ص: 92⦘
الاستئذان، وليس لهذا وجه
(9)
، كيف يكون إذنه في هذا أكبر
(10)
من إذنه في غيره، والذي أذن له فيه من طاعته
(11)
والإبلاغ فيه أكثر من الإذن في قراءة يجهر بها.
وقوله: "يتغنى بالقرآن": عندنا تحزين القراءة
(12)
. وأما قوله: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"، فليس من هذا، إنما هو الاستغناء
(13)
.
من هنا لم يخرجه مسلم.
(1)
محمَّد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، أبو جعفر الدقيقي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 546 ح 234 - من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سلمة، به. ولم يذكر لفظه. ثم قال: غير أن ابن أيوب قال في رواية "كَإِذْنِهِ".
وأخرجه البخاري من غير طريق محمد بن عمرو، وتقدم تخريجه في ح 4306، 4308.
قال الحافظ في زيادة "يجهر به": وهي ثابتة عن أبي سلمة
…
أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عنه. وكذا ثبت عنده من رواية محمَّد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة. اهـ. مختصرًا. فتح الباري 9/ 69. ثم قال بعد كلام طويل: "وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع" - انظر ح 4306 - وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله "يجهر به" فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة، وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولا سيما إذا كان فقيها، وقد جزم =
⦗ص: 91⦘
= الحليمي بأنها من قول أبي هريرة. اهـ. مختصرًا. فتح الباري 9/ 711.
وقد رواه الدارمي في مسنده- 1/ 288 ح 1496 - عن يزيد بن هارون، به، مثله.
قلت: قد رواه مسلم مرفوعًا وهو الصواب، والرفع زيادة وهي من ثقة، فهي مقبولة.
وقد أثبتها الحافظ في الكلام السابق.
(3)
علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي، نزيل مكة.
(4)
هو القاسم بن سلام، أبو عبيد الإِمام المشهور.
(5)
ما سبق من كلام ابن عبيد لم أقف عليه في غريب الحديث المطبوع.
(6)
زاد في المطبوع بعده: "يتغنى بالقرآن".
(7)
الانشقاق الآية: 2.
(8)
غريب الحديث 2/ 139 وفيه نسب تفسير الآية إلى مجاهد. وذكر الخطابي هنا الحديث في إصلاح غلط المحدثين في ص 143 - 144، وقال:"الألف والذَّال مفتوحتان -في كأَذَنه- مصدر أذِنت للشئ أَذَنًا، إذا استمعت إليه، ومن قال: كإذْنه. فقد وهم". اهـ. وقال ابن كثير: "الأذن، الاستماع، لدلالة السياق عليه". واستدل بالآية إلى استدل بها أبو عبيد. فضائل القرآن ص 63.
(9)
في المطبوع زيادة: "عندي".
(10)
وفيه: أكثر.
(11)
وفيه: من توحيده وطاعته.
(12)
غريب الحديث 2/ 140 وفيه: "إنما مذهبه عندنا
…
" فذكره كما هنا.
(13)
غريب الحديث 2/ 142.
4311 -
ز حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن حسان المخزومي
(3)
[
…
]
[*]
، عن ابن أبي نهيك
(4)
، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يستغني به"
(5)
.
(1)
هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله.
(2)
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي.
(3)
- م ت س ق- المكي، قاصّ أهل مكة، صدوق له أوهام. التقريب 2296.
(4)
- د- عبد الله بن أبي نَهيك، بفتح النون، المخزومي، ويقال: عبيد الله. وثقه النسائي. التقريب 3693.
(5)
إسناده حسن، سعيد المخزومي، تابعه ابن أبي مليكة كما في ح 4313، مما يدل =
⦗ص: 93⦘
= على أنه لم يهم في هذا الحديث. والحديث رواه الطيالسي في مسنده ص 28 ح 201 - عن سعيد بن حسان به، وليس فيه "يستغنى به".
والإمام أحمد في مسنده- 1/ 172 - وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 522، وأحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند سعد ح 127، كلهم عن وكيع به، مثله. لكنهم قالوا:"قال وكيع: يَسْتغني به". وبهذا يتبين أن لفظ "يستغنى به" هو تفسير من وكيع أدرج في المتن. وقول وكيع هذا قد تقدم عن سفيان مثله، أخرجه البخاري في صحيحه -انظر ح 4306 - وقال الحافظ: وقد ارتضى أبو عبيد تفسير "يتغن" بـ "يستغن" -ثم ذكر كلامه- ثم ختمه بقوله: "وفيه قول آخر حسن، وهو أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء". اهـ. مختصرًا. فتح الباري 9/ 68 - 69.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: أخرج ابن أبي شيبة (8739) وأحمد (1476)[وعنه الدورقي في مسند سعد (127) وعبد الله بن أحمد كما في المستدرك (2116) ط المنهاج] ويحيى بن يحيى [كما في المستدرك (2116) ط المنهاج] وإسحاق بن إسماعيل [كما في مسند الشهاب (1195)] هذا الحديث عن وكيع، عن سعيد بن حسان المخزومي، [عن ابن أبي مليكة]، عن عبيد الله بن أبي نهيك به. وكذلك أخرجه الطيالسي (198) عن سعيد بن حسان المخزومي، [عن ابن أبي مليكة] به. بزيادة ابن أبي مليكة، وهو ما لم يرد في الأصول الخطية، ولم يذكر الحافظ في الإتحاف (5002) هذه الطريق، ولم يستدركه المحققون.
وقال الدارقطني في العلل (4/ 388): حديث يرويه عبد الله بن أبي مليكة، واختلف عنه؛ فرواه عمرو بن دينار، وعبد الملك بن جريج، وسعيد بن حسان المخزومي المكي، وحسام بن مصك، وعمر بن قيس، والليث بن سعد عنه، عن ابن أبي نهيك، عن سعد. وقال الحاكم في المستدرك (3/ 175): قد اتفقت رواية عمرو بن دينار، وابن جريج، وسعيد بن حسان عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، وقد خالفهما الليث بن سعد، فقال: عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن أبي نهيك.
4312 -
ز حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا شبابة، عن الحسام
(2)
، عن ابن أبي مليكة
(3)
، عن ابن أبي نهيك، ثم لقيت ابن أبي نهيك فحدثني، عن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن"
(4)
.
(1)
هو محمَّد بن إبراهيم.
(2)
-تم- حسام بن مصَكّ، بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة، الأزدي، ضعيف يكاد أن يترك. التقريب 1203. وقد أخرج له أبو عوانة في المتابعات.
(3)
عبد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة التيمي.
(4)
إسناده ضعيف، لضعف حسام، وقد تابعه الليث كما في ح 4313، وابن دينار كما في ح 4316، وأخرجه القضاعي في مسنده 2/ 207، من طريق حسَام بن مِصَك، به.
4313 -
ز حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعد،
⦗ص: 94⦘
عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن.
قال الدارقطني: "واختلف عن الليث في ذكر سعد بن أبي وقاص، فالغرباء -أي غير المصريين- عن الليث رووه عنه على الصواب". العلل 4/ 389.
4314 -
ز حدثنا محمَّد بن حَيُّويَه
(1)
، قال: حدثنا أبو صالح
(2)
، قال: حدثني الليث، قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا
(3)
.
قال أبو صالح: قال لنا الليث بالعراق: عن سعد بن أبي وقاص، وأما ها هنا فكذا قال، وكذا في أصل كتابه.
قال الليث: "يتغنى: يتحزن به ويرقق به قلبه".
(1)
هو محمَّد بن يحيى بن موسى.
(2)
عبد الله بن صالح بن محمَّد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث.
(3)
رواه الطحاوي في مشكل الآثار 3/ 348، عن فهد بن سليمان عن عبد الله بن صالح به، وليس فيه قول الليث. وقال الدارقطني:"واختلف عن الليث في ذكر سعد بن أبي وقاص، فأما الغرباء عن الليث فرووه عنه على الصواب. وأما أهل مصر فرووه وقالوا: عن سعيد بن أبي سعيد كان سعد، ومنهم من قال: عن سعيد أو سعد". العلل 4/ 389 س 649. وذكره المزي في الأطراف 4/ 303 - 305، وذكر كلام أبي صالح بتمامه. وذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 222، رقم 320 - وقال:"والصواب عن ابن أبي نهيك، عن سعد". ونقل كلامه الحافظ في الإصابة في القسم الرابع 2/ 125، ثم قال:"وليست لسعيد بن أبي سعيد صُحبة، وإنما جاءت هذه الرواية مرسلة". اهـ. مختصرًا.
4315 -
ز حدثنا محمَّد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا أبو الوليد
(1)
، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(2)
.
(1)
هو هشام بن عبد الملك، الطيالسي.
(2)
إسناده صحيح.
رواه أبو داود في سننه 2/ 156 ح 1469، وعبد بن حميد في مسنده ص 80 ح 151، والدارمي في سننه 2/ 338 ح 3491 - كلهم عن أبي الوليد عن الليث به.
وقد ضعّف المعلق على مسند عبد بن حميد الإسناد، لاعتماده على كلام الذهبي المذكور في الميزان، وتبين أن الراوي معروف.
4316 -
ز حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا سُريج بن النعمان
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس منا من لم يتغن بالقرآن"
(3)
.
(1)
هو محمَّد بن إبراهيم الطرسوسي.
(2)
سُرَيج بن النعمان بن مروان الجوهري.
(3)
إسناده صحيح. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده 1/ 179، والحميدي في مسنده 1/ 41 ح 76، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 522، كلهم عن سفيان، به، مثله.
وأبو داود في سننه 2/ 156 ح 1470، عن عثمان بن أبي شيبة عنه. وأبو يعلى في مسنده 2/ 93، عن أبي خيثمة، عنه. والحاكم في المستدرك 1/ 569، من طريق الحميدي به، وصححه الذهبي في التلخيص.
4317 -
ز حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعيد أو سعد -الشك من أبي عوانة- عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
.
(1)
ابن عبد الجبار، المرادي.
(2)
إسناده صحيح رواه الطحاوي في مشكل الآثار 3/ 349 - ح 1306 - عن الربيع، به، بالشك.
4318 -
ز حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا داود بن مِهرَان
(1)
، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المخزومي
(2)
، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله: "بينا أنا وعبد الله بن السائب، إذ مر بنا أبو لبابة
…
" وذكر الحديث.
وقال لنا أبو لبابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"
(3)
.
(1)
داود بن مِهران، أبو سليمان الدباغ. وثقه أبو حاتم، وقال ابن حبان: كان متقنًا.
الجرح والتعديل 3/ 426، الثقات 8/ 235.
(2)
- د س- المخزومي مولاهم، المكي، صدوق يهم. التقريب 3769.
(3)
الإسناد فيه علة، ذكرها الدارقطني، وسيأتي كلامه.
رواه أبو داود في سننه 2/ 156 - ح 1471 - عن عبد الأعلى عن عبد الجبار، به، مثله، وفيه قصة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 170 - 171، وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال الدارقطني: ورواه عبد الجبار بن الورد
…
فأسنده عن أبي =
⦗ص: 97⦘
= لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سعدًا ووهم فيه". العلل 4/ 390 - 391.
4319 -
ز حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم
(1)
، قال: حدثنا الحارث بن عبيد
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس
(3)
، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس كما من لم يتغن بالقرآن"
(4)
.
(1)
هو الأزدي.
(2)
الأيادي، بكسر الهمزة بعدها تحتانية، أبو قدامة البصري.
(3)
النخعي، أبو مالك الخزاز، بمعجمات.
(4)
إسناده ضعيفٌ، لعلتين: لضعف عبيد الله بن الأخنس الخزاز، وللوهم في رفعه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 170، وقال:"رواه البزاز، والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح".
قلت: رواه البزار في مسنده (انظر كشف الأستار 3/ 97)، والطبراني في الكبير 11/ 121، كلاهما من طريق عبيد الله بن الأخنس به. قال المزي: "رواه عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. ورواه عسل بن سفيان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. ورفعاه وهما جميعًا، والصحيح حديث سعد. تحفة الأشراف 3/ 305.
4320 -
ز حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي
(1)
، قال: حدثنا مرجّي بن رجاء
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن
⦗ص: 98⦘
العيزار
(3)
، عن رجل، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس كما من لم يتغن بالقرآن". قال ابن عباس: إني لأحدو به كحدو الراكب
(4)
.
(1)
حفص بن عمر.
(2)
- خت- مرجّي، بتشديد الجيم، ابن رجاء اليشكري، أبو رجاء البصري، صدوق ربما =
⦗ص: 98⦘
= وهم. التقريب 6594.
(3)
عبيد الله بن العيزار، المازني، بصري. وثقه يحيى بن سعيد القطان. وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل 5/ 330، التاريخ الكبير 5/ 394، الثقات 7/ 148.
(4)
إسناده ضعيف، لجهالة الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
4321 -
ز حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي
(2)
، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن السائب، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وليس منا من لم يتغن بالقرآن"
(3)
.
(1)
هو أحمد بن محمَّد.
(2)
- ت ق- المدني، ضعيف. التقريب 3837.
(3)
إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن.
وقد رواه الدورقي في مسنده ص 214 - ح 128 - من طريق وكيع، عن عبد الرحمن به، مثله.
وقال الدارقطني: "ورواه عبد الرحمن بن أبي بكر
…
ولم يقل عن ابن أبي نهيك". العلل 4/ 390.
4322 -
ز حدثني سعد البيروتي
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي السري
(2)
، أخبرنا عبد الررزاق، قال: أخبرنا بكار بن عبد الله
(3)
، عن
⦗ص: 99⦘
ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت:"كانت عندي جارية تغني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع فلما سمعت بحس عمر فرّت، فلما دخل عمر تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: ضحكت أن جارية كانت عندي تغني، فلما سمعت حسّك فرّت، فقال عمر: لا أبرح حتى أسمع مما كان يسمع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلت تغني وعمر يستمع"
(4)
.
(1)
سعد بن محمَّد البيروتي أبو محمَّد. قال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. الجرح والتعديل 4/ 95.
(2)
محمَّد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني.
(3)
بكار بن عبد الله بن شهاب اليماني. ذكره البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا =
⦗ص: 99⦘
= ولا تعديلا. وابن حبان في الثقات، وقال: كان من الأبناء وكان ينزل الجند. التاريخ الكبير 2/ 121، الثقات 6/ 107.
(4)
في إسناده ضعف، لضعف محمَّد بن المتوكل.
4323 -
حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس منا من لم يتغن بالقرآن"
(1)
.
⦗ص: 100⦘
قال لنا أبو أمية: قال لنا أبو عاصم مرة: عن سعيد. ومرة: عن أبي سلمة، فجمعتهما. وحدثنا غير أبي أمية، عن أبي عاصم، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال أبو عوانة: في هذين الحديثين -حديث ابن أبي مليكة، وهذا الحديث- اضطراب.
(1)
في إسناده ابن جريج وقد عنعن لكنه صرح عند البخاري بالتحديث. وفيه أيضًا علة إسنادية ومتنية، سيأتي بيان الدراقطني لها. وقد أخرجه البخاري في صحيحه، في التوحيد- ح 7527 - عن إسحاق، عن أبي عاصم، به، لكنه لم يذكر سعيدا. وزاد:"وزاد غيره يجهر به". وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث. وسئل الدارقطني رحمه الله عن حديث "ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به". فقال: "واختلف عن ابن جريج، فرواه أبو أمية الطرسوسي، عن أبي عاصم به، فذكره. -فوقع في إسناده وهم من أبي أمية وهو: قوله عن سعيد بن المسيب مع أبي سلمة. وفي متنه وهم، يقال: إنه من أبي عاصم لكثير من رواه عنه كذلك.
والمحفوظ عن الزهريّ بهذا الإسناد: "ما أذن الله لشيء"
…
وقوله "ليس منا =
⦗ص: 100⦘
= من
…
الحديث" في حديث سعد بن أبي وقاص الذي يرويه ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن سعد". اهـ. باختصار شديد. العلل 9/ 238 - 244. وقال في التتبع: "وأخرج البخاري عن إسحاق به"، فذكره، ثم قال: يقال إن أبا عاصم وهم فيه، والصواب ما رواه الزهريّ (أ)، ومحمد بن إبراهيم (ب)، ويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو (ج)، وغيرهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما أذن الله لشيء
…
" الحديث وقول أبي عاصم وهم وقد رواه عقيل، ويونس، وعمرو بن الحارث، وعمرو بن دينار، وغيرهم عن الزهريّ بخلاف ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج باللفظ الذي قدمنا ذكره، وإنما روى ابن جريج هذا اللفظ الذي ذكره أبو عاصم عنه بإسناد آخر؛ رواه عن ابن أبي مليكة عن أبي نهيك عن سعد، قاله ابن عيينة عنه. اهـ. مختصرًا. ص 126 - 128. وكذا قال أيضًا أبو بكر النيسابوري؛ نقله عنه الخطيب البغدادي في ترجمة أبي مليكة في تاريخ بغداد 1/ 395، لكن قال الحافظ في رواية البخاري: ولم ينفرد به إسحاق عن أبي عاصم، فقد رواه أبو أمية الطرسوسي عن أبي عاصم. النكت الظراف 11/ 37.
= (أ) حديث الزهريّ: رواه البخاري، ومسلم، وأبو عوانة. انظر 4306، 4307.
(ب) تقدم حديثه في ح 4308 رواه البخاري، ومسلم، وأبو عوانة.
(ج) تقدم حديثه في 4310 رواه البخاري، وأبو عوانة
باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يرجّع في قراءته ويتلاحن، وأنَّ حُسْن الصوت بالقرآن محبوب، والخبر الموجب في تزيين القرآن بالصوت.
4324 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، قال: حدثنا شبابة بن سوار، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقةٍ له يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- فرجّع فيها، قال: ثم قرأ معاويةُ على قراءة ابن مغفل، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]
(2)
، فرجّع، وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجَّعت كما رجَّع ابن مغَفّل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم".
قال شعبة: "فقلت لمعاوية بن قرة: كيف كان ترجيعه؟ قال: اا آا آا"
(3)
.
(1)
عباس بن محمَّد.
(2)
ما بين المعكوفتين ليست في الأصل.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة- 1/ 547 ح 237 - من طريق عبد الله بن إدريس، وكيع عن شعبة، به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب الترجيع- ح 5047 - عن آدم بن أبي إياس. وأخرجه أيضًا في التوحيد، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه- ح 7540 - عن أحمد بن أبي سُريج كلاهما عن شعبة به. قال أحمد: "
…
آآ آثلاث مرات". =
⦗ص: 102⦘
= ورواية آدم مختصرة.
من فوائد الاستخراج:
1 -
زيادة: "ثم قرأ معاوية على قراءة ابن مغفل عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فرجع". وزيادة: "قال شعبة: فقلت لمعاوية
…
" الخ، وهذه الزيادة رواها البخاري في صحيحه، وسبق تخريجهما.
4325 -
حدثنا يوسف بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا حجاج، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة يقرأ سورة الفتح".
فقرأ ابن مغفل ورجّع. قال شعبة: "ورجّع أبو إياس ورفع صوته"
(2)
.
(1)
ابن مسلم المصيصي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- ح 238 - من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، مثله، ولم يذكر قول شعبة، وإنما قال:"فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم".
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب القراءة على الدابة- ح 5034 - عن حجاج بن منهال، به، نحوه.
4326 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة أنه سمع عبد الله بن مغفل يقول:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ سورة الفتح، وهو يرجّع والناس حَوْل ناقته".
⦗ص: 103⦘
وقال: "لولا أن يستمع مني مَنْ حولي لرجّعت"
(3)
.
(1)
هو محمَّد بن إبراهيم.
(2)
هشام بن عبد الملك.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 547، ح 239 - من طريق خالد بن الحارث، ومعاذ كلاهما عن شعبة، به، ولم يذكر لفظه، وإنما قال:"وفي حديث خالد قال: على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح".
والبخاري في صحيحه، في المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح - ح 4281 - عن أبي الوليد، به، نحوه.
4327 -
ز حدثنا يونس بن حبيب
(1)
، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، عن عبد الله بن مغفل قال:"قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سورة الفتح فرجّع، فلولا أن يجتمع علي الناس لأخذت لكم في ذلك الصوت"
(3)
.
(1)
هو الأصبهاني.
(2)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 123 - ح 915.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمَّد بن جعفر عن شعبة، به. وتقدم تخريجه في ح 4325.
4328 -
ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، [قال: حدثنا ابن وهب]
(1)
، قال: وحدثني عمرو بن الحارث
(2)
، أن ابن شهاب حدثه، أن
⦗ص: 104⦘
أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعَ قراءة أبي موسى فقال: قد أُوتي هذا من مزامير آل داود".
قال أبو سلمة: "وكان عمر يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكّرنا ربنا، فيقرأ عنده أبو موسى وهو جالس في مجلسه ويتلاحن
(3)
"
(4)
.
(1)
في الأصل علامة خروج إلى الهامش ولم يتضح لي من الاسم سوى [وهب] وفي النسائي الراوي عن عمرو هو عبد الله بن وهب. وبالرجوع إلى ترجمة يونس وجدت أن من شيوخه ابن وهب. وفي ترجمة عمرو وجدت ابن وهب ضمن تلامذته، بل قال المزي: راويته.
(2)
هو الأنصاري مولاهم المصري، أبو أمية.
(3)
يتلاحن، من اللَحْن، وهو التَّطْريب، وتَرْجيع الصوت، وتحسين القراءة. النهاية 4/ 242.
(4)
الإسناد رجاله ثقات.
وقد أخرجه النسائي في سننه 2/ 180، في الصلاة، تزيين القرآن بالصوت من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو به، نحوه، واقتصر على المرفوع.
قال الحافظ: "اختلف فيه على الزهريّ، فقال معمر، وسفيان عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، أخرجه النسائي -رواه في نفس الموضع السابق-، وقال الليث عن الزهريّ عن عبد الرحمن بن كعب مرسلًا". فتح الباري 9/ 93.
وروى الموقوف الدارمي في سننه 2/ 339 - 3496 - عن عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس، عن ابن شهاب به، مختصرًا. ورواه أيضًا من طريق ابن جريج عن ابن شهاب به- ح 3499 - .
4329 -
ز حدثنا عباس الدوري
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن أبي كريمة
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو
(3)
، عن إسحاق بن راشد
(4)
، عن
⦗ص: 105⦘
الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى -وسمع صوته، وكان حسن الصوت-: أوتي هذا من مزامير
(5)
آل داود"
(6)
.
(1)
عباس بن محمَّد.
(2)
يحيى بن يوسف بن أبي كريمة.
(3)
ابن أبي الوليد، الرقي، الأسدي.
(4)
الجزري، أبو سليمان.
(5)
مزامير جمع مزمار: شبه حسن الصوت وحلاوة نغمته بصوت المزمار. النهاية 2/ 312.
وقال النووي: "قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر: الغناء.
وآل داود: هو داود نفسه". شرح مسلم 6/ 321.
(6)
رجاله ثقات، وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 339 - ح 3495 - من طريق يونس، عن ابن شهاب به. وذكره الحافظ في الفتح 9/ 93، وقال: "وأصل هذا الحديث عند النسائي، فذكر الحديث السابق المتقدم تخريجه في ح 4328.
4330 -
ز حدثنا الدقيقي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمَّد بن عمرو
(2)
، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع فيه قراءة رجل فقال: من هذا؟ قيل: هذا عبد الله بن قيس، فقال: لقد أوتي هذا من مزاميز آل داود"
(3)
.
(1)
هو محمَّد بن عبد الملك.
(2)
ابن علقمة بن وقاص الليثي.
(3)
إسناده حسن؛ محمَّد بن عمرو لم يهم في هذا الحديث، فقد تابعه محمَّد بن أبي حفصة عند الإمام أحمد. وأخرجه ابن ماجه في سننه 1/ 425 ح 1341، والدارمي في سننه 2/ 340 ح 3502، وأحمد في مسنده 2/ 354، 450، كلهم من طريق محمد بن عمرو، به.
قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين من حديث =
⦗ص: 106⦘
= أبي موسى الأشعري
…
" مصباح الزجاجة 1/ 241، وتبعه في تصحيحه وتوثيق رجاله عبد الله هاشم محقق الدارمي.
ورواه الإِمام أحمد عن روح، عن محمَّد بن أبي حفصة، عن الزهري عن أبي سلمة، به.
المسند 2/ 369، ومحمد، صدوق يخطئ. التقريب 5863.
4331 -
حدثنا الجعفي
(1)
، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا مالك بن مِغْوَل،
ح وحدثنا أبو جعفر أحمد بن أبي رجاء
(2)
، قال: حدثنا شعيب بن حرب
(3)
، عن مالك بن مغول، عن عبد الله بن بُريده، عن بُريدة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الأشعري أعطي مزمارًا من مزامير آل داود. وقال: وهو مؤمن منيب"
(4)
.
(1)
محمَّد بن عبد الرحمن.
(2)
أحمد بن محمَّد.
(3)
المدائني، أبو صالح.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن- 1/ 546 ح 235 - من طريق عبد الله بن نمير عن مالك بن مِغْوَل به، مثله.
زاد أبو عوانة لفظ: "وهو مؤمن منيب".
4332 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو يحيى الحماني
(1)
، قال: حدثنا بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أعطيت يا أبا موسى مزمارًا من مزامير آل داود"
(2)
.
(1)
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّاني، بكسر المهملة وتشديد الميم، أبو يحيى الكوفي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- ح 236 - من طريق يحيى بن =
⦗ص: 107⦘
= سعيد، عن طلحة، عن أبي بردة، به. زاد في أوله: "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة
…
" وذكر الحديث.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن - ح 5048 - عن محمد بن خلف عن أبي يحيى الحِماني، به، مثله، لكنه قال:"أُوتيت" كما في مسلم.
4333 -
ز حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمَّد العنبري
(1)
، ومحمد بن إسماعيل
(2)
، وأبو أمية
(3)
، والصغاني
(4)
، قالوا: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير
(5)
، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن
(6)
، عن سهيل بن أبي صالح
(7)
، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا، زينوا القرآن بأصواتكم وإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة"
(8)
. حديثهم واحد.
(1)
الظاهر أنه المصري الذي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ 99/ 459)، وقال: كتبت عنه بمكة.
(2)
محمَّد بن إسماعيل الصائغ.
(3)
أبو أمية محمَّد بن إبراهيم.
(4)
الصاغاني هو محمَّد بن إسحاق.
(5)
المخزومي مولاهم، المصري.
(6)
ابن محمَّد بن عبد الله، المدني، حليف بني زهرة.
(7)
سهيل بن أبي صالح ذكوان السمّان.
(8)
إسناده ضعيف، لضعف يحيى، وفيه أيضًا علة خفية. =
⦗ص: 108⦘
= قال ابن حجر: "قال الفريابي: غلط ابن بكير في هذا الحديث وأدخل حديثا في حديث".
قلت -ابن حجر- "فخفي على ابن ماجه موضع العلة، ومشى على ظاهر الإسناد فصححه، والله الموفق". لكن لم يذكر ابن حجر دليل العلة، وقد ذكر معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين أن أحمد بن حنبل سأله عما استفاد، فذكر له هذا الحديث". اهـ. تغليق التعليق 5/ 376 - 377.
قلت: رواية ابن معين ستأتي بعد هذا الحديث مباشرة، وقد روى مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته
…
- 1/ 539 ح 212 - عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب به، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان
…
" الحديث. ليس فيه: "زينوا القرآن بأصواتكم".
وأما لفظ: "زينوا القرآن بأصواتكم". فقد رواه البراء مرفوعًا. رواه أبو عوانة في صحيحه، انظر ح 4352.
4334 -
ز حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بإسناده، إلا أنَّه قال:"زينوا أصواتكم بالقرآن".
قال عثمان بن خرزاذ: حدثني به يحيى بن معين، عن يحيى بن بكير بمثله، ثم لقيت يحيى فحدثني به:"وزينوا أصواتكم بالقرآن"
(2)
.
(1)
عثمان بن عبد الله بن محمَّد بن خُرَّزاذ، بضم المعجمة وتشديد الراء بعدها زاي.
(2)
الحديث مقلوب، وهو من زوائد أبي عوانة ..
قال الألباني حفظه الله: انقلب الحديث الأول -أي ح 4352 الآتي الصحيح- على بعض الرواة، فرواه بلفظ -فذكر هذا اللفظ- وهو خطأ بين رواية ودراية، ومن صححه فهو أغرق في الخطأ لمخالفته للروايات الصحيحة المفسرة في الباب، بل هو مثال للحديث =
⦗ص: 109⦘
= المقلوب، وبيان ذلك في الأحاديث الضعيفة 5326 - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 125.
باب الخبر الموجب قراءة القرآن في شهر. وبيان حظر قراءته في دون سبعة أيام، وبيان الخبر الدال على إباحة قراءته في أكثر من شهر وشهرين وأكثر من ذلك، وعلى قراءته
(1)
ما دام قلب القاري فيه
…
(2)
.
(1)
من هنا إلى آخر الكلام غير واضح.
(2)
في الأصل كلمة غير واضحة، كأن رسمها:(ثنا عنه فامره).
4335 -
حدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو الوليد
(1)
، قال: حدثنا عكرمة بن عمار
(2)
، قال: حدثى يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثى عبد الله بن عمرو قال: "أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَلَمْ أُخْبَر أَنَّك تَقُومُ اللَّيْلَ وتصوم النهار؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، فقال: اقرأ القرآن في شهر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فشدّد عليَّ، قال: اقرأه في سبع لا تزد على ذلك"
(3)
.
(1)
هو هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي.
(2)
عكرمة بن عمّار العجلي.
ولكن تابعه شيبان عند البخاري ومسلم، مما يدل على أنه لم يضطرب في هذا الحديث.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو =
⦗ص: 110⦘
= فوت به حقًّا -2/ 814 ح 184 - عن شيبان عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال:"وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة" به. ولفظه: "اقرأ القرآن في كل شهر، قال: قلت: إني أجد قوة، قال: فاقرأه في عشرين ليلة، قال: قلت: إني أجد قوة، قال: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك".
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ: حسبك- ح 5054 - عن شيبان به، مختصرًا. قال الحافظ:"وهو المحفوظ". النكت الظراف 6/ 396.
قال الإسماعيلي: "ورواه عكرمة بن عمار عن يحيى قال: حدثنا أبو سلمة، بغير واسطة".
قال الحافظ: "كأن يحيى كان يتوقف في تحديث أبي سلمة ثم تذكر أنه حدثه به أو بالعكس، كان يصرح بتحديثه ثم توقف وتحقق أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن". اهـ. فتح الباري 9/ 95.
زاد أبو عوانة في أول الحديث: "أرسل إلى رسول الله -إلى قوله: - إلا الخير". ورواه مسلم في صحيحه في نفس الباب- ح 188 - من طريق سفيان عن عمرو عن أبي العباس، عنه رضي الله عنه، لكن ليس فيه "ولم أرد بذلك إلا الخير".
4336 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان
(1)
، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور
(2)
، عن
⦗ص: 111⦘
إبراهيم
(3)
، عن عبد الرحمن بن يزيد
(4)
، عن أبي مسعود، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ الآيتين الآخرتين من البقرة في ليلة كفتاه
(5)
".
قال يونس في حديثه: "من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة كفتاه"
(6)
.
(1)
أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيان الرملي، ت 275 هـ. قال ابن أبي حاتم: صدوق، ووثقه الحكم، وصالح الطرابلسي، وقال العقيلي: لم يكن ممن يفهم الحديث وحدث بمناكير -ولم أقف على ترجمته في الضعفاء المطبوع- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، قال الذهبي: صدوق، قيل: كان يخطئ فالصدوق يخطئ. الجرح والتعديل 2/ 55، ميزان الاعتدال 1/ 103، التهذيب 1/ 39.
(2)
منصور هو ابن المعتمر.
(3)
إبراهيم هو النخعي.
(4)
عبد الرحمن لقي أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، كما صرح بذلك في ح 4338، 4339.
(5)
قال النووي رحمه الله: "قيل معناه: كفتاه من قيام الليل، وقيل: من الشيطان، وقيل: من الآفات، ويحتمل الجميع". شرح مسلم 6/ 332.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين
…
، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة-1/ 554 ح 255 - من طريق زهير عن منصور، به- وفيه- "قال عبد الرحمن: لقيت ابن مسعود عند البيت
…
" فذكر نحوه.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة- ح 5009 - عن أبي نعيم عن سفيان به، بلفظ يونس.
4337 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا أبو نعيم، ح وحدثنا الحسن بن عفان
(2)
، قال: حدثنا أبو داود.
ح وحدثنا الغزي
(3)
، قال: حدثنا الفريابي
(4)
. قالوا: حدثنا سفيان
(5)
،
⦗ص: 112⦘
ح وحدثنا الصغاني
(6)
، قال: حدثنا سعيد بن عامر
(7)
، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(8)
.
(1)
عمار بن رجاء، أبو ياسر التغلبي الإستراباذي. قال ابن أبي حاتم: صدوق، ووثقه أبو سعد الإدريسي، والذهبي. الجرح والتعديل 6/ 395، السير 13/ 35.
(2)
الحسن بن علي بن عفان.
(3)
هو عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(4)
محمَّد بن يوسف بن واقد.
(5)
وهذه الطرق عن سفيان كلها زائدة على صحيح مسلم.
(6)
هو محمَّد بن إسحاق.
(7)
هو الضبعي.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 555 ح 255 - من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به، وأحال لفظه على رواية زهير عن منصور، وسبق ذكرها في ح 4336.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة -ح 5008 - عن محمَّد بن كثير عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم به.
4338 -
حدثنا ابن عفان
(1)
، قال: حدثنا الحسين الجعفي، عن زائدة
(2)
، عن منصور، مثله.
ح وحدثنا عباس الدوري
(3)
، وأبو أمية قالا: حدثنا قبيصة
(4)
، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: حدثني علقمة، عن أبي مسعود، فلقيت أبا مسعود -وهو يطوف بالبيت- فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة
⦗ص: 113⦘
كفتاه"
(5)
.
(1)
هو الحسن بن علي بن عفان، وشيخه الحسين بن علي الجعفي.
(2)
زائدة بن قدامة الثقفي.
(3)
عباس بن محمَّد.
(4)
قبيصة بن عقبة.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 1/ 554، - ح 255 - من طريق زهير عن منصور، به، وفيه: قال عبد الرحمن بن يزيد، قال: لقيت أبا مسعود عند البيت، فقلت: حديث بلغني عنك في سورة البقرة، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
" فذكره. ليس فيه "من قرأ".
4339 -
حدثنا سعدان بن يزيد
(1)
، قال: حدثنا الهيثم بن جميل
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن علقمة، عن أبي مسعود بمثله، قال: عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
. كذا قال علي بن مسهر أيضًا.
(1)
سعدان بن يزيد، أبو محمَّد البغدادي البزاز.
(2)
أبو سهل، البغدادي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-1/ 555 ح 256 - من طريق علي بن مسهر عن الأعمش، به.
4340 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أبو معاوية، ح وحدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو يحيى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه"
(2)
.
(1)
الطائي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-1/ 555 ح 256 - عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص، وأبي معاوية، به، وأحال متنه على رواية ابن مسهر.
4341 -
حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير
(1)
، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه"
(2)
.
كذا رواه أيضًا عيسى بن يونس
(3)
، كما رواه ابن نمير.
(1)
هو عبد الله بن نمير.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة
…
، -1/ 555 ح 256 - من طريق عيسى بن يونس وعبد الله بن نمير، جميعًا عن الأعمش به، وأحال لفظهما على رواية ابن مسهر السابقة.
(3)
طريق عيسى بن يونس، وصله الإمام مسلم في صحيحه، وسبق ذكره في الحاشية السابقة.
ملحوظة: من حديث 4336 - 4341؛ هذه الأحاديث الصواب أن يكون موضعها بعد ح 4345 تحت باب بيان فضيلة فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وأنّ الباب الذي وضع تحته هذه الأحاديث لا تشير إليه، ولعل هذا من فعل بعض النساخ. والله أعلم.
4342 -
حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا سليمان بن حرب
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، قال: سمعت جُندب -ولا أعلمه إلا رفعه- قال: "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه"
(2)
.
(1)
- ع- الأزدي، الواشحي، البصري، ثقة، إمام، حافظ. التقريب 2560.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن -4/ 2054 =
⦗ص: 115⦘
= ح 4 - من طريق أبان عن أبي عمران به، مثله، ليس في لفظه:"فيه" ولا "عنه".
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم - ح 5060 - عن أبي النعمان عن حماد، به، مثله. ليس فيه كلمة "عليه". ولا:"فيه".
محلوظة: في هامش لوحة (ك 3/ 17/ أ) فيه سماع غير واضح
…
محمد بن علي
…
بحمد الله.
باب بيان فضيلة فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.
4343 -
حدثنا محمَّد بن يحيى
(1)
، قال: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع
(2)
، حدثنيه مطرّف بن عبد الله
(3)
، عن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله عز وجل: يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، يقول الله: حمدني عبدي، يقول العبد:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، يقول الله: أثنى عليّ عبدي، يقول العبد:{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} أو {مَلِكِ يَوْمَ الدِّين} ، يقول الله: مجّدني عبدي، يقول العبد:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما
⦗ص: 116⦘
سأل، يقول العبد:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
(4)
فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل"
(5)
.
(1)
محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي.
(2)
هو ابن أبي نافع الصائغ المخزومي.
(3)
مطرّف بن عبد الله بن مطرف اليساري، المدني.
(4)
سورة الفاتحة الآية: 1 - 7.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- 1/ 296 ح 39 - عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، به، ولم يذكر لفظه.
لكنه زاد في أوله كما في رواية سفيان وغيره: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
…
" الحديث، وفيه قصة.
4344 -
حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن الربيع
(1)
، قال: حدثنا أبو الأحوص
(2)
، عن عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "كان جبريل جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعَ وقْعًا، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح، ما فتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فسلم عليه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل
(3)
: هذا ملك ما نزل إلى الأرض قط إلا اليوم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتَهُمَا لم يؤتهما نبي كان قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ منهما حرفًا إلا أُعطِيتَهُ"
(4)
.
(1)
البَجَلي، أبو علي الكوفي.
(2)
سلام بن سليم الحنفي.
(3)
في الأصل: يا جبريل، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في صحيح مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم =
⦗ص: 117⦘
= سورة البقرة- 1/ 554 ح 254 - عن حسن بن الربيع، به، نحوه، زاد أبو عوانة:"فسلم عليه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم".
4345 -
حدثنا محمَّد بن يحيى
(1)
وأبو بكر الرازي
(2)
، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل
(3)
، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:{وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}
(4)
، جاء أصحاب محمَّد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا
(5)
على الركب، قالوا: كلفنا ما نطيق من العمل الصالح: الصلاة والصدقة. هذا ما لا نطيق. قال: فتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، فلما ذَلت بهما ألسنتهم، أنزل الله التي بعدها {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} إلى قوله:{سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} إلى قوله: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: لا أؤاخذكم، {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال:
⦗ص: 118⦘
لا أحملكم، -إلى- قوله:{وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} قال: غفرت لكم ورحمتكم"
(6)
.
(1)
هو الذهلي.
(2)
هو فضْلَكُ الصائغ، الفضل بن العباس الرازي.
(3)
هو المنقري.
(4)
سورة البقرة: آية 284.
(5)
جثوا: من جثاء أي: جلس على ركبتيه للخصومة وغيرها. اللسان 14/ 131.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق-1/ 115 - 116 ح 199 - عن محمَّد بن المنهال، وأمية بن بسطام- واللفظ لأمية- قالا: حدثنا يزيد بن زريع به، بأطول مما هنا.
وزاد، بعد قوله تعالى:{سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى وأنزل الله عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا} .
وليس فيه: "لا أؤاخذكم" ولا لفظ: "لا أحملكم"، ولا لفظ:"غفرت لكم ورحمتكم".
وإنما بدلها في كل موضع كلمة: "نعم"، وهي من فوائد الاستخراج.
باب بيان نزول الملائكة لقراءة سورة البقرة، ودنوها من القارئ، وفضل البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة على غيره.
4346 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن أيوب
(2)
، قال: حدثني يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري، عن أسيد بن حضير، قال: "بينما هو يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت
(3)
الفرس فسَكَّنها فسكَنت، فقرأ فجالت الفرس أيضًا فسكنها فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه يحيى قريبًا منة فأشفق أن تصيبه، فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظُّلَّة
(4)
فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها، فأصبح، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن الحُضَير، هل تدري ما ذاك؟ قال: لا، قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، ثم قال: اقرأ يا أسيد! فقد أوتيت من
⦗ص: 120⦘
مزامير آل داود"
(5)
.
(1)
سعيد بن الحكم بن محمَّد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء المصري.
(2)
هو الغافقي، أبو العباس المصري.
(3)
جالت: وثبت.
(4)
الظُّلَّة: السحابة. النهاية 3/ 160.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق، باب نزول السكينة لقراءة القرآن-1/ 548 ح 242 - من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن يزيد بن الهاد، به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن- ح 5018 - تعليقا، ووصله الحافظ في تغليق التعليق 4/ 387.
فوائد الاستخراج: زاد أبو عوانة لفظ: "سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده"، ولفظ:"وكان ابنه يحيى قريبًا منه"، ولفظ:"فرفع رأسه إلى السماء"، ولفظ:"فقد أوتيت من مزامير آل داود".
والزيادة الأخيرة، رواها أبو عوانة بسند حسن، ورواها الإسماعيلي في مستخرجه من نفس الطريق. فتح الباري 9/ 64.
4347 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمَّد الزهريّ
(1)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمَّد
(2)
، عن يزيد بن الهاد، بإسناده، إلى قوله: "تلك الملائكة دنت
(3)
لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا توارى منهم"
(4)
.
(1)
يعقوب بن محمَّد بن عيسى، الزهريّ.
تابعه سعيد بن أبي مريم كما في الحديث السابق، ويعقوب بن إبراهيم عند مسلم.
(2)
هو الدراوردي.
(3)
لعل هذا هو الصواب، وفي الأصل:(أدنت)، ويحتمل:(أذنت)؛ أي: سمعت.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن يزيد بن الهاد، =
⦗ص: 121⦘
= وتقدم 1 تخريجه في الحديث السابق.
4348 -
أخبرنا محمَّد بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبي
(1)
، وشعيب بن الليث، عن الليث، عن خالد
(2)
، عن ابن أبي هلال
(3)
، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن خَبّاب، عن أبي سعيد الخدري، عن أُسيد بن حُضير، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال: "قرأت ليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط، ويحيى ابني مضطجع قريب مني وهو غلام فجالت الفرس. فقمت ليس لي همّ إلا ابني فسكنت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس فقمت وليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس. فرفعت رأسي فإذا شيء كهيئة الظُّلَّة في مثل المصابيح مقبل من السمآء فهالني فسكت، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اقرأ أبا يحيى. فقلت: قد قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني فقال لي: اقرأ أبا يحيى، قلت: قد قرأت يا رسول الله فجالت الفرس فليس لي هم إلا ابني، قال: اقرأ يا ابن حضير فقلت: قد قرأت فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها المصابيح فهالني، فقال: ذلك الملائكة دنوا لصوتك ولو قرأت حتى
⦗ص: 122⦘
تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم"
(4)
.
(1)
عبد الله بن الحكم المصري [*].
(2)
خالد بن يزيد، الجُمَحي المصري.
(3)
سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4346.
فوائد الاستخراج:
1 -
بيان كنية ابن حضير عند أبي عوانة، وهي "أبو يحيى".
2 -
بيان اسم السورة التي قرأها، وهي:"سورة البقرة".
3 -
زيادة لفظ: "وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن"، ولفظ: "ويحيى أبي مضطجع قريب مني وهو غلام
…
فقمت ليس لي هم إلا ابني"، ولفظ: "فلما أصبحت".
وبعض هذه الألفاظ، رواها يحيى بن أيوب عن ابن الهاد، كما في ح 4346. وقد أخرجه النسائي في فضائل القرآن- ص 76 ح 41 - عن محمَّد بن عبد الحكم، به.
بدون ذكر أبيه، بنفس اللفظ.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا: (عبد الله بن الحكم)، وهو خطأ، وصوابه:(عبد الله بن عبد الحكم)، وقد تصحف اسمه في بعض مواضع هذه الطبعة (6963)، وقد تصحف اسمه في بعض المواضع من هذه الطبعة (6963)، (3565 هامش [9/ 85])، وورد على الصواب في المواضع الأخرى.
4349 -
حدثنا الصغاني، والزعفراني، قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا سهيل.
ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجعلوا بيوتكم مقبرًا، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة"
(1)
، اللفظ لعفان.
(1)
رواه الإِمام مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد-1/ 539 ح 212 - عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب، عن سهيل به، مثله، لكنه قال:"مقابر" بدل "مقبرًا".
4350 -
حدثنا المسلّم بن بشر بن عَوجر الصنعاني
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم بن معقل
(2)
، قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن سهيل -بإسناده-:"ولا تجعلوا بيوتكم مقابر" بمثله
(3)
.
رواه الدراوردي عن سهيل.
(1)
المسلم بن بشر بن عروة العوجري الأبناوي.
(2)
سعيد بن إبراهيم بن معقل بن منبه اليماني.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4351 -
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الكوفي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مثل البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 1/ 539 ح 211 - عن عبد الله بن براد الأشعري، ومحمد بن العلاء عن أبي أسامة، به. مثله.
4352 -
ز حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي
(1)
، قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر
(2)
، قالا: حدثنا الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زيّنُوا القرآنَ بأصواتكم"
(3)
.
(1)
-سي ق- أبو شيبة الكوفي، صدوق. التقريب 202.
(2)
محاضر، الكوفي.
(3)
إسناده حسن، وهو صحيح لغيره بالطرق الآتية. =
⦗ص: 124⦘
= فقد أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، في التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره، ووصله في خلق أفعال العباد ص 159، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، عن الأعمش، به، مثله. ومن طريق منصور، وشعبة كلاهما عن طلحة، به. وانظر تغليق التعليق 5/ 375.
ورواه أيضًا أبو داود في سننه، في الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، ح 1468 - من طريق جرير عن الأعمش، به، مثله. والنسائي في سننه، في الصلاة، باب تزيين القرآن بالصوت 2/ 179 من طريق جرير عن الأعمش. ويحيى عن شعبة كلاهما عن طلحة، به، مثله.
وذكره ابن كثير وأسنده إلى أبي داود وقال: وهذا إسناد جيد. فضائل القرآن ص 66.
وذكره الألباني وقال: -رواه- البخاري تعليقا وأبو داود، والدارمي، والحاكم، وتمام بسندين صحيحين. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 125.
4353 -
حدثنا محمَّد بن عوف الحمصي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله
(3)
، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيءٍ أَذَنَه لنبي يتغنى بالقرآن"
(4)
.
(1)
الطائي، أبو جعفر.
(2)
هو محمَّد بن يوسف.
(3)
يحيى بن عبد الله بن الضحاك الحراني.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت-1/ 546 ح 234 - من طريق هقل عن الأوزاعي به، نحوه. وزاد "يجهر به".
وقد سبق بعض طرقه، انظر ح 4305، 4306، وما بعدهما.
4354 -
حدثنا علي بن سهل الرملي
(1)
، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بمثله
(2)
.
(1)
علي بن سهل بن قادم الرملي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه من طريق هقل، عن الأوزاعي، وتقدم تخريجه في الحديث السابق، وإسناد أبي عوانة فيه الوليد بن مسلم وقد عنعن، ولكن تابعه محمَّد بن يوسف الفريابي ويحيى بن عبد الله الحراني متابعة تامة -كما في الحديث (4353) - كما تابعه كثيرون عن أبي سلمة متابعة قاصرة؛ منهم الزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي -كما تقدم في الحديث (4305، 4310).
4355 -
ز سمعت أبا محمَّد الرومي
(1)
، قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري
(2)
، قال: قلت لأبي سليمان
(3)
: "ما تقول في المغني؟ قال: كيف لنا به".
(1)
هو: عبد الله بن هلال بن الفرات، أبو محمَّد الربعي الزاهد، نزيل بيروت، روى عنه أبو حاتم الرازي وابنه، وقال: صدوق. الجرح والتعديل (5/ 193، رقم 892)، تاريخ دمشق (23/ 360 - 363، رقم 362).
(2)
أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس.
(3)
عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان الداراني، قال الخطيب: كان أحد عباد الله الصالحين، ومن الزهاد المتعبدين، ولا أحفظ له حديثًا مسندًا غير حديث واحد.
تاريخ بغداد 10/ 248. وانظر السير 10/ 182.
4356 -
ز حدثنا محمَّد بن بشر، أخو خطاب في آخرين، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل القاري
(1)
، عن أخيه أيوب بن
⦗ص: 126⦘
المتوكل
(2)
، قال: "سأل أبان القاري
(3)
، معبد المغني
(4)
عن دواء الحلق، فقال: حدثتني أم جميل الحدباء، أنها سألت الجن ذلك، فقال: دواؤها الهوان".
(1)
روى الحروف عن أبي بكر بن عياش وهو من المقلين عنه، روى عنه الحروف محمَّد بن عبد الله بن سليمان بن مطين. وذكره ابن أبي حاتم في ترجمة أخيه. الجرح والتعديل =
⦗ص: 126⦘
= 2/ 259، غاية النهاية 1/ 377.
(2)
أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري، ت 200 هـ. وثقه علي بن المديني، والدارقطني، وابن الجزري. تاريخ بغداد 7/ 7، غاية النهاية 1/ 172.
(3)
الظاهر أنه أبان بن تغلب الربعي الكوفي القاري (141 هـ).
(4)
هو: معبد بن وهب بن قطن، أبو عباد المغني، من أصل المدينة. توفي في عسكر الوليد بن يزيد سنة 125 هـ. تاريخ دمشق (59/ 328 - 332)، المنتظم لابن الجوزي (7/ 246).
4357 -
ز حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا محمَّد بن منصور الطوسي
(1)
، قال: سمعت صبيحًا أبا تراب
(2)
.
ح وحدثني أبو العباس المزني
(3)
، قال: حدثنا محمَّد بن صالح العدوي
(4)
، قال: حدثنا سيار
(5)
، عن
⦗ص: 127⦘
جعفر
(6)
، عن مالك
(7)
، قالا:"كان داود النبي عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى"
(8)
.
(1)
-د ت س- محمَّد بن منصور بن داود، أبو جعفر، ثقة. التقريب 6366.
(2)
لم أقف عليه.
(3)
هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة المغفلي المزني البصري. توفي سنة 285 هـ. رضيه وأثنى عليه أبو بكر المروذي وغيره. ووثقه أبو بكر الخلال وصالح بن أحمد الحافظ وغيرهما. وكان صاحب سنة، شديدا على المبتدعة. انظر الجرح والتعديل (2/ 42، رقم 13)، تاريخ دمشق (71/ 38 - 40/ 9557)، تاريخ بغداد (5/ 72 - 73)، تاريخ الإِسلام (6/ 669).
(4)
لم أقف عليه.
(5)
هو: سيار بن حاتم. صدوق له أوهام. التقريب (2729). وقال الذهبي: هو راوية =
⦗ص: 127⦘
= جعفر بن سليمان. الميزان (2/ 254).
(6)
جعفر بن سليمان الضُّبعي، البصري.
(7)
- خت 4 - مالك بن دينار البصري، الزاهد، صدوق عابد. التقريب 6475.
(8)
الحديث ذكره ابن كثير عن أبي عوانة، ثم قال:"وهذا غريب". انظر: البداية والنهاية، 2/ 304، قصص الأنبياء، 2/ 286.
4358 -
ز حدثنا أبو زرعة الدمشقي، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن أبي يوسف الحاجب
(1)
، قال: قدم أبو موسى
(2)
، فنزل بعض الدور بدمشق، فكان معاوية
(3)
يخرج ليلًا يستمع قراءته
(4)
.
(1)
أبو يوسف، حاجب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ذكره البخاري في التاريخ الكبير في "الكنى" وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا عنه. وقالا: روى عنه خالد بن يزيد المزني. وذكر نحو هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق. التاريخ الكبير 8/ 81، الجرح والتعديل 9/ 456، تاريخ دمشق 68/ 13 - 16.
(2)
هو الأشعري رضي الله عنه.
(3)
هو الصحابي الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
(4)
في إسناده أبو يوسف الحاجب مولى معاوية، سكت عنه البخاري، وابن أبي حاتم، ولكن إدخال روايته في صحيح أبي عوانة ثم رواية سلمة عنه يرفع من درجته. وانظر كلام بعض المحدثين فيمن هذا هو حاله، ولكن مع ذلك في إسناده التنوخي اختلط في آخر أمره. والله أعلم.
4359 -
ز حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي، قال: حدثنا بكير بن محمَّد بن أسماء
(1)
، قال: حدثنا سيار بن حاتم، عن جعفر بن سليمان
(2)
، قال: قرأ مالك بن دينار هذه الآية: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25)}
(3)
.
قال: "يقيم الله داود عند ساق العرش، فيقول: يا داود، مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم، قال: فيقول: يا رب وكيف أمجدك وقد سلبتنيه في الدنيا؟ فيقول: رُد عليك أو إليك اليوم، قال: فيرفع صوته، فيستقرع صوته نعيم أهل الجنة"
(4)
.
(1)
بكير بن محمَّد بن أسماء بن عبيد ابن أخي جويرية البصري. قال أبو حاتم: صدوق.
الجرح والتعديل 2/ 407.
(2)
الضُّبعي.
(3)
سورة ص، آية 40.
(4)
الأثر إسناده حسن.
قال السيوطي: أخرجه أحمد في الزهد، والحكيم الترمذي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مالك بن دينار. فذكره باختلاف يسير. ولم أقف عليه في الزهد، ولا في نوادر الأصول للحكيم الترمذي.
4360 -
ز حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج بن محمَّد
(2)
-وأبوه جالس معنا- قال: حدثني أبي
(3)
،
⦗ص: 129⦘
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني
(4)
، عن عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج قال: سألت عطاء
(5)
، عن القراءة على الغنى، فقال: وما بأس بذلك، سمعت عبيد بن عمير
(6)
، يقول:"كان داود نبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المعزفة فيضرب بها ويقرأ عليها ترد عليه صوته، يريد بذلك يبكي ويبكّي"
(7)
.
هذا حديث يوسف والآخر بمعناه.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلم.
(2)
ذكره المزي في تهذيب الكمال، في ترجمة والده ضمن الرواة عنه.
(3)
الحجاج بن محمَّد بن الأعور المصيصي.
(4)
هو الدبري.
(5)
- ع- ابن أبي رباح، المكي، ثقة. فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال. التقريب 4623.
(6)
ابن قتادة الليثي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاله مسلم.
(7)
رجاله ثقات، سوى أحمد بن الحجاج لم أقف على توثيق له، وجهالته أو ضعفه لا يضرّ؛ لتحديثهم به عن أبيه، وأوبوه يسمع ولم ينكر عليه، بل أقره، فكأنه حدثهم به.
وقد تابعه الدبري، وسيأتي كلام أهل العلم في تحريم القراءة بالألحان في آخر هذا الباب تحت 4374.
4361 -
ز حدثنا يوسف بن مسلّم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء.
وأبو نعيم، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:"لا بأس بالشعر والحداء، والغناء، ما لم يكن فيه فحشا"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف، لعنعنة ابن جريج، وقد وصف بالتدليس وهو من الطبقة الثالثة.
4362 -
ز حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا صفوان بن عيسى
(1)
،
⦗ص: 130⦘
قال: حدثنا سليمان التيمي
(2)
، عن أبي عثمان النهدي
(3)
، قال: "صليت خلف أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنْجٍ
(4)
ولا بَرْبَط
(5)
ولا نايٍ
(6)
أحسن من صوته"
(7)
.
(1)
صفوان بن عيسى الزهريّ، القسام.
(2)
سليمان بن بلال بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري.
(3)
عبد الرحمن بن ملّ، بلام ثقيلة والميم مثلثة.
(4)
صنج: الصنج العربي: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه، فأما الصنج ذو الأوتار فدخيل معرب، تختص به المعجم، وقد تكلمت به العرب. لسان العرب 2/ 311.
(5)
البَرْبَط: ملهاة تُشبه العود وهو فارسي معرب. النهاية 1/ 112.
(6)
الناي -بنون بغير همز-: هو المزمار. لسان العرب (8/ 00).
(7)
الأثر: رجاله ثقات.
رواه أبو عبيد في غريب الحديث 2/ 190، 4/ 279 قال: حدثنا سليمان التيمي، أو نبئت عنه، حدثنا أبو عثمان النهدي، قال: كان أبو موسى يصلي بنا، فذكره. وابن سعد في الطبقات 4/ 108، عن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن سليمان التيمي، به، قال: قال إسماعيل: أو نُبِّئت عنه، بألفاظ متقاربة. وقال الحافظ في الفتح 9/ 93: "وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي عثمان النهدي قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت
…
" فذكره. وقال: سنده صحيح، وهو في الحلية لأبي نعيم. اهـ. ولم أقف عليه في الحلية.
4363 -
ز حدثنا العباس بن السندي الأنطاكي
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن الصلت
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 131⦘
مبشِّر الحلبي
(3)
، عن تمام بن نجيح
(4)
، قال:"كانت لعون بن عبد الله جارية تقرأ بصوت حَزين. فربما أمرها أن تقرأ ونحن عنده حتى تبكينا"
(5)
.
(1)
هو: عباس بن عبد الله بن العباس السندي الأنطاكي. قال النسائي: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق. مشيخته ص 108، التقريب (3131).
(2)
-خ س- البصري، أبو يعلى. قال أبو حاتم، وأبو زرعة: صدوق، كان يملي علينا من =
⦗ص: 131⦘
= حفظه وربما وهم. الجرح والتعديل 7/ 289.
(3)
- ع- مبشِّر بن إسماعيل الحلبي، صدوق. التقريب 6507.
(4)
- ي د ت- تمام بن نجيح الأسدي، الدمشقي، ضعيف. التقريب 806.
(5)
إسناده ضعيف، لضعف تمام الأسدي.
4364 -
ز وحدثنا أبو الكروس الكلبي
(1)
، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا مبشر
(2)
، عن تمام
(3)
، قال: "كان لعون
(4)
وصيفة، فكنّا نأتيه فيخرجها إلينا، فتقرأ بالألحان فَتُبْكِي"
(5)
.
(1)
محمَّد بن عمرو بن تمام المصري أبو الكروس.
(2)
هو الحلبي المذكور في حاشية الإسناد السابق.
(3)
ابن نجيح الأسدي.
(4)
- م 4 - عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي، ثقة عابد. التقريب 5258.
(5)
إسناده ضعيف، لضعف تمام الأسدي، وشيخ أبي عوانة لم أقف عليه.
4365 -
ز حدثنا عباس الدوري
(1)
وأيوب بن سافري
(2)
، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم
(3)
، قال: حدثنا مهدي بن ميمون
(4)
، قال:
⦗ص: 132⦘
"رأيت أبا عوانة
(5)
في زمن خالد بن عبد الله القسري
(6)
وهو يقرأ بهذه الأصوات يعني الألحان"
(7)
.
(1)
عباس بن محمَّد.
(2)
أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافرى.
(3)
الأزدي، الفراهيدي.
(4)
الأزدي، أبو يحيى البصري.
(5)
لم أقف عليه.
(6)
في الأصل القصري، -بالصاد- والصواب ما أثبته.
- عخ د- أمير الحجاز، ثم الكوفة. قال الذهبي كان جوادًا ممدحًا، ناصبيًّا، عذب وقتل. وقال الحافظ: مقبول. الكاشف 1/ 205، التقريب 1659.
(7)
الأثر رجاله كلهم ثقات. وسوف بسنده المصنف من طريق آخر، انظر ح 4372.
4366 -
ز حدثنا جعفر بن نوح الأُذني
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن عيسى
(2)
، قال: حدثنا هناد بن سليم
(3)
، عن أبيه قال:"كان أبو موسى يقرأ بين يدي عثمان في غير صلاة"
(4)
.
(1)
جعفر بن محمَّد بن نوح، قال الذهبي: ثقة كبير، نزل مرابطًا بأذَنة. السير 6/ 107.
(2)
ابن نجيح الطباع.
(3)
سكت عنه البخاري، وقال ابن أبي حاتم: هناد بن سليمان القرشي، قال أبي: شيخ. التاريخ الكبير (8/ 248)، الجرح والتعديل (9/ 119/ 500)، تاريخ دمشق (32/ 84).
(4)
في إسناده سليمان القرشي. لم أقف عليه. وكذا قال المعلمي في تعليقه على ترجمة (هناد) في التاريخ الكبير.
4367 -
ز حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس "أنّ أبا موسى قام ذات ليلة فقرأ،
⦗ص: 133⦘
فجاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يستمعن فلما أخبر بذلك قال: لو شعرت، لحبرتكن
(2)
تحبيرًا، ولشوقتكن تشويقًا"
(3)
.
(1)
ابن منهال.
(2)
كذا في الأصل، وطبقات ابن سعد، أما في الفتح: لحبرته لهن.
(3)
رجاله ثقات.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 4/ 108، عن زيد بن هارون وعفان بن مسلم، جميعا عن حماد، به. مثله. إلا أن فيه "لو علمت" بدل "لو شعرت". وذكره الحافظ في الفتح 9/ 93، وقال: ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط مسلم، فذكره.
4368 -
ز أخبرني العباس بن الوليد العُذْري، قال: حدثني أبي
(1)
، قال: حدثنا ابن جابر
(2)
، قال: "كان خليد بن سعد
(3)
، رجل قارئ حسن الصوت، وكانوا يجتمعون في بيت أم الدرداء، فتأمره أم الدرداء أن يقرأ عليهم"
(4)
.
(1)
الوليد بن مَزْيد بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية.
(2)
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي. وقد روى أبو زرعة الدمشقي عنه في تاريخه هذا الأثر، وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق. تاريخ أبي زرعة ص 334، تاريخ دمشق (17/ 26 - 28)، وانظر اللسان لابن حجر (3/ 376/ 974).
(3)
خليد بن سعد، مولى أبي الدراء، شامي، ذكره البخاري في التاريخ 3/ 197 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 383، وسكتا عنه. وذكره ابن حبان في الثقات 4/ 210، وقال الدارقطني: مجهول يترك. تاريخ دمشق (17/ 28)، الميزان (1/ 614/ 2556)، الضعفاء للدارقطنيّ -رواية البرقاني (رقم: 129).
(4)
رجال إسناده ثقات.
4369 -
حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا سليمان بن عطاء
(1)
، عن مسلمة بن عبد الله، عن عمه، عن ابن أبي مسجعة:"أنَّ عمر بن الخطاب يقدم الشاب الحسن الصوت لحُسْن صوته بين يدي المهاجرين والأنصار"
(2)
.
(1)
- ق- سليمان بن عطاء بن قيس الجزري، منكر الحديث. التقريب 2609.
(2)
في إسناده سليمان: منكر الحديث. وقد ذكره الحافظ في فتح الباري 9/ 92، وقال: وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة قال: فذكره.
4370 -
ز حدثنا العباس بن محمَّد
(1)
وأبو داود
(2)
وأبو أمية، قالوا: حدثنا أبو عاصم
(3)
، عن صالح الناجي
(4)
، عن ابن جريج، عن ابن شهاب {يَزِيدُ في الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ}
(5)
، قال:"حُسْن الصوت"
(6)
.
(1)
هو الدوري.
(2)
سليمان بن سيف.
(3)
الضحاك بن مخلد.
(4)
صالح بن زياد الناجي. ذكره البخاري في التاريخ وقال: قال علي بن نصر، عن أبي عاصم، به، مثله. ثم قال: قال علي سمعت أبي: ذهبت أنا ومسلم إلى صالح فسألناه فقال: لا أحفظ عن ابن جريج هذا ولكن بلغني عن مقاتل بن سليمان.
وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وقال: صالح
…
روي عن ابن جريج، به، فذكره. التاريخ الكبير 4/ 292، الجرح والتعديل 4/ 404.
(5)
سورة فاطر، آية 1.
(6)
في إسناده ابن جريج وهو مدلس من ط / 3، وقد عنعن، وصالح الناجي لم يرو عنه إلا عاصم. =
⦗ص: 135⦘
= وقال ابن كثير: وقال الزهريّ، وابن جريج، فذكره. ثم قال: رواه عن الزهريّ، البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 546، سورة فاطر.
وقال السيوطي: وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان، عن الزهريّ، فذكره. الدر المنثور 5/ 244.
4371 -
ز حدثنا محمَّد بن البصري
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن حميد
(2)
، عن جرير
(3)
، عن المغيرة
(4)
، قال:"كان المنهال بن عمرو حَسن الصوت، وكان له لحن يقال له: وزن سبعة"
(5)
.
(1)
محمَّد بن سليمان بن هشام ابن بنت مطر البصري. وفي تاريخ دمشق (60/ 373): محمَّد بن سليمان البصري.
(2)
الظاهر أنه إبراهيم بن حميد الطويل البصري (ت: 219). قال الذهبي: صدوق. تاريخ الإِسلام (5/ 265/ 20)، وانظر: تاريخ دمشق (60/ 374).
(3)
هو: ابن عبد الحميد.
(4)
وابن مقسم الضبي.
(5)
الأثر ضعيف، لضعف محمَّد بن سليمان، وإبراهيم بن حميد، لم أقف على ترجمته.
4372 -
حدثنا محمَّد بن سليمان، قال: سمعت أبا الوليد
(1)
يقول: "كان أبو عوانة
(2)
يقرأ
⦗ص: 136⦘
بالألحان
(3)
"
(4)
.
(1)
هشام بن عبد الملك.
(2)
الظاهر أنه آخر متقدم على الوضاح اليشكري، من القراء. وقد تقدم في الحديث (4365).
(3)
الألحان جمع لحن، قال صاحب القاموس: من الأصوات المصوغة الموضوعة، ولحَّنَ في قراءته: طرَّب فيها. القاموس 4/ 131.
وقال ابن الأثير: اللُّحُون والألحان: جمع لحن، وهو التطريب، وترجيع الصوت، وتحسين القراءة. النهاية 4/ 242. وسيأتي في ح 4374 حكم القراءة بالألحان.
(4)
إسناده ضعيف، لكن المصنف رواه من طريق آخر رجاله ثقات، وتقدم في ح 4364.
4373 -
ز حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا محمَّد بن كثير
(1)
، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، قال:"كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون الرجل الحسن الصوت بالقرآن في منزله فيستخرجونه فيقرأ لهم القرآن"
(2)
.
(1)
- د ت س- محمَّد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، صدوق كثير الغلط، من ط/5 من المدلسين. التقريب 6291، الكواكب النيرات ص 57. وقد عنعن.
(2)
الأثر إسناده ضعيف لعلتين:
الأولى: عنعنة محمَّد بن كثير وكثرة غلطه.
والثانية: الانقطاع حيث إنَّ الأوزاعي لم يسمع أحدًا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4374 -
ز حدثني محمَّد بن محمَّد بن رجاء
(1)
، قال: سمعت
⦗ص: 137⦘
محمَّد بن الصباح
(2)
، قال: "شهدت علي بن ثابت
(3)
، وقرأ رجل، فلما فرغ قام إليه علي بن ثابت فقبل رأسه"
(4)
.
(1)
محمَّد بن محمَّد بن رجاء بن السندي، أبو بكر الإسفراييني، مصنف "الصحيح" المخرج على كتاب مسلم.
قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الحاكم: كان دينًا، ثبتًا، مقدمًا في عصره. الجرح =
⦗ص: 137⦘
= والتعديل 8/ 87، السير 13/ 492.
(2)
محمَّد بن الصباح بن سفيان، التاجر.
(3)
- د ت- علي بن ثابت الجَزَري، صدوق ربما أخطأ. التقريب 4730.
أقوال أهل العلم في القراءة بالألحان.
قال أبو بكر الآجري رحمه الله وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة فإنها مكروهة عند كثير من العلماء
…
أخلاق حملة القرآن ص 211.
وقال النووي رحمه الله: القراءة بالألحان الموضوعة إن خرجت لفظ القرآن عن صيغته
…
يخفى به بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام يفسق به القاري، ويأثم به المستمع
…
وهذا القسم من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغاة الغشمة (الظلمة) الذين يقرأون على الجنائز وبعض المحافل. وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها .... التبيان ص 80.
وقال ابن رجب:
…
وأنكر ذلك أكثر العلماء منهم من حكاه إجماعًا، ولم يثبت فيه نزاع منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة
…
اهـ. مختصرًا. نزهة الأسماع في مسألة السماع ص 70.
وقال ابن كثير: قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفًا أو ينقص حرفًا فقد اتفق العلماء على تحريمه، والله أعلم. اهـ. فضائل القرآن ص 70. وانظر التفصيل الممتع في ذلك في فتح الباري 9/ 72.
(4)
الأثر إسناده حسن.
باب ذكر الخبر الموجب قراءة البقرة وآل عمران وفضيلتهما وتعظيم آية الكرسي، وأن البطلة لا يقدرون على حفظ سورة البقرة.
4375 -
حدثنا أبو حميد الحمصي
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، -قال ابن عوف الحمصي
(2)
-، قال لي أحمد بن حنبل:"مات أفضل رجل عندكم، قلت: عثمان؟ قال: نعم".
ح وحدثنا يوسف بن مسلّم
(3)
ومحمد بن عامر المصيصيان
(4)
، وأبو بكر محمَّد بن عيسى الطرسوسي
(5)
، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن
⦗ص: 139⦘
نافع، قالا
(6)
: حدثنا معاوية بن سَلَّام، قال: سمعت أخي زيد بن سلَّام أنّه سمع أبا سلَّام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤوا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعًا لصاحبه". -وقال بعضهم: "لأصحابه"- اقرأوا الزهراوين: سورة البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غَمامتَان أو كأنهما غَيَايتَان
(7)
أو كأنهما فِرْقانِ
(8)
من طير صَوافَّ تحاجان عن صاحبهما -وقال بعضهم: "أصحابهما"- اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرةٌ، ولا تستطيعُهَا البَطَلَةُ".
زاد أبو توبة: قال معاوية بن سلام: فبلغني أن البَطلة: السحرة
(9)
. رواه
⦗ص: 140⦘
محمَّد بن يحيى، عن دحيم.
- وروى يزيد بن عبد ربه، عن الوليد بن مسلم جميعًا عن محمد بن مهاجر، عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرشيَّ، عن جبير بن نُفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يُؤتى بالقرآنِ يوم القيامة وأَهْلِهِ الذينَ كانوا يعملُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سورة البقرة وآل عِمْرانَ. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نَسيتُهُن بَعْدُ. قال: كأنهما غمامتان أو ظُلَّتانِ سَوْداوَانِ، بينهما شرْق
(10)
، أو كأنهما حِزْقانِ من طير صواف تحاجّان عن صاحبهما"
(11)
.
(1)
أحمد بن محمَّد بن المغيرة، أبو حميد العوهي.
(2)
هو شيخ أبي عوانة، محمَّد بن عوف الحمصي الحافظ.
(3)
يوسف بن سعيد.
(4)
محمَّد بن عامر الأنطاكي، الرملي، ثقة. التقريب 6026.
(5)
محمَّد بن عيسى بن يزيد أبو بكر التميمي، الثغري، ت 276 هـ.
قال ابن عدي: هو في عداد من يسرق الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ كثيرًا. وقال الحاكم: هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبت. وقال الحافظ: ورأيت له أثرًا منكرًا، فذكره. الثقات 9/ 151، ميزان الاعتدال 3/ 679، اللسان 5/ 335.
وقد تابعه متابعة تامة يوسف بن سعيد، ومحمد بن عامر، وكذا عثمان بن سعيد بن كثير متابعة قاصرة.
(6)
الثاني هو عثمان بن سعيد، المتقدم.
(7)
غيايتان، الغيَايَة: كل شيء أظَلَّ الإنسان فَوق رأسه كالسَّحابة وغيرها. النهاية 3/ 403.
(8)
فرقان: أي قطعتان. النهاية 3/ 440.
(9)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 1/ 553 عن الحسن بن علي الحُلْواني حدثنا أبو توبة، به، مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين وهذا "مساواة".
2 -
تصريح معاوية بن سلّام بالسماع من زيد.
3 -
تمييز المهمل "زيد" بذكر اسم أبيه، وبيانه بأنه أخوه.
(10)
شرْق، الشَّرْق ها هنا: الضوء، وهو الشمس، والشَّقُّ أيضًا. النهاية 2/ 464.
(11)
هكذا رواه أبو عوانة معلقًا، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، موصولًا، تحت الكتاب والباب السابق عن إسحاق بن منصور، عن يزيد بن عبد ربه، به، مثله -1/ 554 ح 253 - . وسيرويه بعد هذا الحديث موصولًا، من غير طريق محمَّد بن المهاجر.
4376 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: حدثنا محمَّد بن شعيب
(1)
، قال: حدثني إبراهيم بن سليمان
(2)
، عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي أنه حدثهم، عن جبير بن نُفير، عن النواس بن سمعان الكلابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يقرأونه في الدنيا
⦗ص: 141⦘
تقدمهما سورة البقرة وآل عمران"
(3)
. ثم ذكر مثله سواء.
(1)
ابن شابور الأموي.
(2)
هو الأفطس.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 1/ 554 ح 253 - من طريق محمَّد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن، به. وقد علا إسناد المصنف هنا على إسناد مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.
4377 -
حدثنا الصغاني قال: حدثنا هشام بن عمار
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن شعيب، حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس، عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم، عن جبير بن نفير، بإسناده مثله
(2)
.
(1)
هشام بن عمار بن نُصير، السلمي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4378 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن سعيد الجُريري، عن أبي السليل، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن أُبيّ بن كعب "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أُبيّ: الله ورسوله أعلم. فردّدها مرارًا ثم قال أُبيّ: آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إنَّ لها لسانًا وشفتين وتقدّس الملك عند ساق العرش"
(2)
.
⦗ص: 142⦘
قال أبو عبيد في قوله "يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان": إنما هو الثواب
(3)
، وهو بيّن في الكتاب والسنة؛ أما في الكتاب فقوله تعالى:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)}
(4)
، يريد به الثواب، {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ}
(5)
.
فيرون لو أنَّ رجلًا أطعم مسكينًا رغيفًا يراه بعينه أو ثوابه.
وأمّا السنة فقوله عليه السلام: "من عال ثلاث بنات كُنَّ له حجابًا من النار". معناه الثواب، لا أنهن يكن له حجابا من النار.
(1)
هو المهلبي الأزدي السلمي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي- 1/ 556 ح 258 - من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري، به. نحوه، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده 5/ 141 - 142 عن عبد الرزاق، به، مثله بتمامه. =
⦗ص: 142⦘
= فوائد الاستخراج:
1 -
بيان أن الجُريري هو سعيد.
2 -
زيادة لفظ: "والذي نفسي بيده إن لها لسانًا
…
" الحديث.
(3)
فضائل القرآن ومعالمه وآدابه 2/ 41 - ح 434 - قال: يعني ثوابهما، وما قاله فيه نظر.
والصواب أن السورتين تأتيان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل.
(4)
سورة الزلزلة، آية (7).
(5)
سورة المزمل، آية (20).
ذكر نزول السكينة عند قراءة سورة الكهف وقرأة القرآن، وثواب قراءة سورة الكهف.
4379 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
،
ح وحدثنا الصغاني وأبو أمية قالا: حدثنا أبو زيد الهروي، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البَراء يقول: "بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض -أو قال: فرسه يركض- فنظر فإذا مثل الضَّبَابَة أو السحابة. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنَزلت للقرآن، أو تنزلت عند القرآن"
(2)
.
وهذا لفظ أبي داود وأبي زيد، فذكر مثله، وقال: أو السحابة. وقال أبو داود: أو الغمامة.
(1)
هو الطيالسي، وقد رواه في المسند ص 97، ح 714.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين، باب نزول السكينة لقراءة القرآن- 1/ 548 ح 241 - .
والبخاري في صحيحه، في المناقب، باب علامات النبوة في الإِسلام -ح 3614 كلاهما من طريق محمَّد بن جعفر عن شعبة، به، نحوه.
4380 -
حدثنا عمار
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى
(2)
، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق بنحوه، ولم يذكر سورة الكهف
(3)
.
⦗ص: 144⦘
رواه زهير عن أبي إسحاق
(4)
.
(1)
ابن رجاء، التغلبي.
(2)
باذام العبسي، الكوفي.
(3)
رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما من غير طريق إسرائيل، انظر تخريجه في الحديث =
⦗ص: 144⦘
= السابق.
(4)
رواه البخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب فضل الكهف- ح 5011 - موصولا.
4381 -
حدثنا يوسف بن مسلّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، عن معدان، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قرأ العشر الأواخر من الكهف عُصم من فتنة الدجال"
(1)
.
(1)
الحديث سبق أن ذكره المصنف رحمه الله تحت باب بيان ثواب قراءة ثلاث آيات وتعلم آيتين وثلاث فأكثر
…
- ح 4223 - لكنه لم يذكر لفظه هناك، بل أحاله، وقد رواه مسلم في صحيحه. انظر الموضع السابق.
4382 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا همام، ح وحدثنا ابن الجنيد
(2)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا هشام.
ح وحدثنا العباس والصغاني
(3)
وأبو أمية، قالوا: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، كلهم عن قتادة، عن سالم،
⦗ص: 145⦘
عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال".
وقال شعبة: "من فتنة الدجال -أو من الدجال-".
قال أبو عوانة: "هؤلاء قالوا: أول الكهف. وقال شعبة: آخر الكهف". والله أعلم.
(1)
قوله: حدثنا الصغاني
…
، تقدم في ح 4222.
(2)
قوله: وحدثنا ابن الجنيد
…
، تقدم في ح 4219.
(3)
قوله: وحدثنا الصغاني وأبو أمية
…
، تقدم في 4222. وسبق أن ذكرت أن مسلمًا رحمه الله أخرجه في صحيحه.
(1)
سورة الإخلاص الآية 1.
4383 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ قيل: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال: اقرؤوا
(2)
(3)
.
(1)
هو الطيالسي، وقد رواه في مسند ص 131، ح 974.
(2)
في مسلم " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن".
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق، باب فضل قراءة قل هو الله أحد- 1/ 556 ح 259 - من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة، به، نحوه.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين وهذا "مساواة".
2 -
تصريح قتادة بالسماع من سالم، وهو عند مسلم بالعنعنة.
3 -
تصرح سالم بالتحديث عن معدان، وهو عند مسلم بالعنعنة.
4384 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق
(2)
، عن شعبة بمعناه
(3)
.
(1)
عبد الملك الرقاشي.
(2)
الباهلي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى عن شعبة، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4385 -
حدثنا أبو داود الحراني والصغاني وأبو أمية قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم
(1)
، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدكم أن يقرأ في الليلة ثلث القرآن؟ قالوا: نحن أعجز وأضعف من ذلك! فقال: إن الله تعالى جَزَّأ القرآن ثلاثة أجزاء فـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثلث القرآن"
(2)
.
هذا لفظ أبي داود، وحديث الباقين بمعناه.
(1)
هو الأزدي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 1/ 556، ح 260 - من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأبان العطار جميعًا عن قتادة به، بألفاظ متقاربة.
4386 -
حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا الوليد بن القاسم
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن كيسان
(2)
.
ح وحدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد
(3)
، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احْشُدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم دخل، قال: فقلنا: يا رسول الله،
⦗ص: 148⦘
إنك قلت: أقرأ عليكم ثلث القرآن، قال: إني قلت: أقرأ عليكم ثلث القرآن، وإن هذه السورة تعدل ثلث القرآن"
(4)
.
(1)
ابن الوليد الهمداني.
(2)
اليشكري.
(3)
ابن زياد العبدي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 1/ 557، ح 261 - من طريق يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، به، نحوه.
4387 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمَّد بن منصور البصري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احشدوا
(1)
حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن فحشدوا فقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: نزل عليه وحي من السماء، فذاك الذي أدخله، ثم خرج، فقال: إنِّي قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، وإنّ هذه السورة تعدل ثلث القرآن"
(2)
.
(1)
احشدوا: أي اجتمعوا واستحتضِروا الناس. النهاية 1/ 388.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمَّد بن حاتم، ويعقوب بن إبراهيم جميعًا عن يحيى، به، بألفاظ متقاربة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4388 -
حدثنا محمَّد بن كثير الحراني، قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني
(1)
.
ح وحدثنا الصغاني، حدثنا ذكريا بن عدي، قالا: حدثنا مروان بن معاوية
(2)
، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال
⦗ص: 149⦘
النبي صلى الله عليه وسلم: "إنِّي سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وقال: هي تعدل ثلث القرآن"
(3)
.
وهذا لفظ ابن كثير.
(1)
- د س- هو الجزري، أبو سعيد، صدوق. التقريب 7081.
(2)
مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري، الكوفي. كان يدلس أسماء الشيوخ، من ط / 3. =
⦗ص: 149⦘
= طبقات المدلسين ص 45.
وقد عنعن هنا، لكن تابعه مؤمل في نفس الحديث، وعبد الرحيم في ح 4389 وغيرهما.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، انظر 4386.
4389 -
حدثنا الحسين بن بهان
(1)
، قال: حدثنا سهل بن عثمان
(2)
، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان
(3)
، عن بشير بن سلمان أبي إسماعيل، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن"
(4)
.
(1)
الحسين بن بيهان، أوله باء مكسورة معجمة بواحدة وياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتها.
وقيل بهان بغير ياء، العسكري. قال عبد الغني بن سعيد: شيخ عسكري مشهور.
المؤتلف والمختلف ص 19، الإكمال لابن ماكولا 1/ 521، توضيح المشتبه 9/ 25.
(2)
سهل بن عثمان بن فارس الكندي، العسكري.
(3)
- ع- الكناني أو الطائي، أبو علي الأشل، ثقة، له تصانيف. التقريب 4084.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 1/ 557، ح 262 - من طريق ابن فضيل عن بشير، به، بأطول مما هنا.
4390 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا محمَّد بن خالد بن عثمة
(1)
،
⦗ص: 150⦘
ح وحدثنا محمَّد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور
(2)
، ح وحدثنا ابن عوف
(3)
وأيوب بن سافري
(4)
، قالا: حدثنا خالد بن مخلد
(5)
، قالوا: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن"
(6)
.
(1)
ابن عثمة، بمثلثة ساكنة قبلها فتحة، ويقال إنها أمه، الحنفي، البصري.
(2)
هو الرازي.
(3)
محمَّد بن عوف الحمصي.
(4)
أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري البغدادي.
(5)
هو القطواني.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة، انظر ح 89.
ورواه الترمذي في جامعه، في فضائل القرآن- ح 2899 - عن العباس الدوري. وابن ماجة في سننه، في الأدب، باب ثواب القرآن ح 3787 - عن أبي بكر، كلاهما عن خالد بن مخلد، به، مثله.
4391 -
وحدثنا أبو عبيد الله
(1)
، قال: حدثنا عمي
(2)
، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، أن أبا الرجال محمَّد بن عبد الرحمن حدثه، عن أمه عمرة، عن عائشة "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فلما رجعوا ذكروا
⦗ص: 151⦘
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيءكان يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله عز وجل يحبه"
(3)
.
(1)
هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(2)
هو عبد الله بن وهب المصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 1/ 557، ح 263 - عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، به. مثله بتمامه.
والبخاري في صحيحه، في التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ح 7375 - عن أحمد بن صالح عن ابن وهب، به، مثله.
4392 -
ز حدثنا محمَّد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال
(2)
، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس
(3)
.
ح وحدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي أويس
(4)
، قال: حدثني أخي
(5)
، عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:"لم تلزم قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟ قال الرجل: إني أحبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حبك إياها أدخلك الجنة"
(6)
.
⦗ص: 152⦘
ز حدثنا ابن أبي الجحيم، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة
(7)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمَّد
(8)
، عن عبيد الله بن عمر عن ثابت، عن أنس:"أنّ رجلًا قال: يا رسول الله إني أحب {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، قال: حبك إيّاها أدخلك الجنة"
(9)
.
(1)
الذهلي.
(2)
- خ د ت س- القرشي، المدني، ثقة، لينه الأزدي والساجي بلا دليل. التقريب 618.
(3)
- خ م د ت س- عبد الحميد بن عبد الله ابن أبي أويس، ثقة. التقريب 3791.
(4)
إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس.
(5)
هو عبد الحميد.
(6)
إسناده صحيح.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه، في الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة =
⦗ص: 152⦘
= - ح 774 - معلقا. قال: قال عبيد الله بن عمر، به. فذكره بأطول مما هنا. قال الحافظ: وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس. انظر الجامع، فضائل القرآن- ح 2901 - قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه
…
ثم قال الحافظ: وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده، فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلًا. قال: وهو أشبه بالصواب. وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان.
فتح الباري 2/ 257 - 258.
قلت: وحديث مبارك بن فضالة رواه الترمذي في جامعه بعد الحديث السابق- ح 2901 - والدارمي في سننه 2/ 330 ح 3438 - .
(7)
- خ د س- الزبيري، المدني، صدوق. التقريب 170.
(8)
هو الدراوردي، وهو صدوق، لكن قال النسائي في حديثه عن عبيد الله: منكر كما في تهذيب التهذيب 6/ 316.
ولم ينفرد عبد العزيز بالرواية عن عبيد الله، بل قد تابعه سليمان بن بلال متابعة تامة كما في 4391.
(9)
إسناده حسن. =
⦗ص: 153⦘
= وقال الحافظ: ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والجوزقي في المتفق كلهم من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي. هدي الساري ص 29. وانظر بالتفصيل تغليق التعليق 2/ 316 - 317.
باب بيان فضيلة المعوذتين.
4393 -
حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل علي آيات لم أر مثلهن -أو لم ير مثلهن-: المعوذتين"
(2)
.
(1)
أحمد بن محمَّد بن أبي رجاء النيسابوري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب السابق، باب فضل قراءة المعوذتين- 1/ 558، ح 265 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، به، وأحال لفظه على رواية عبد الله بن نمير عن إسماعيل.
وقد مُيز الراويين "إسماعيل" و"قيس" عند أبي عوانة بذكر كنية أبيهما. وفيه أيضًا تساوي رجال الإسنادين وهما من فوائد الاستخراج.
4394 -
حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عقبة بن عامر، وكان من رفعاء الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزل عليّ الليلة آيات لم ينزل علي مثلهن"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 1/ 558، ح 265 - عن محمَّد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، به، ولم يذكر لفظه، وقال: وكان من رفعاء أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم.
4395 -
حدثنا محمَّد بن إسحاق البكائي
(1)
، والصغاني
(2)
، وعمار
(3)
، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد
(4)
، عن إسماعيل، عن قيس، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أنزل علي آيات لم أر -أو لم يُر مثلهن- يعني: المعوذتين"
(5)
.
رواه سفيان، عن إسماعيل وهو غريب.
(1)
محمَّد بن إسحاق، أبو بكر البكائي الكوفي.
(2)
هو محمَّد بن إسحاق.
(3)
هو ابن رجاء التغلبي.
(4)
هو الطنافسي.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير، عن إسماعيل، به، مثله، وزاد لفظ: قط.
وتقدم تخريجه في ح 4393 - 4394 وطريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وقد أخرجه الدارمي في سننه - 2/ 332، ح 3444 - عن يعلى بن عبيد، به، مثله.
4396 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمَّد بن منصور قربزان قال: حدثنا يحيى بن سعيد [بن]
[*]
القطان، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قد أنزل الله عز وجل علي آيات ما أنزل عليَّ مثلهن {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} إلى آخر السورة و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} إلى آخر السورة"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -1/ 558، ح 265 - من =
⦗ص: 155⦘
= طريق ابن نمير، عن قيس، به. نحوه.
في مسلم: المعوذتين. وعند أبي عوانة: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)}
…
إلى آخر الحديث، وهو من فوائد الاستخراج.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين كذا في المطبوعة، وهو خطأ، والصواب حذفه، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 10/ ب)، والحديث في إتحاف المهرة (13887)، وقد فات الحافظ عزوه إلى أبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
4397 -
حدثنا أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن قاضي حمص
(1)
، قال: حدثني محمَّد بن قدامة
(2)
، قال: حدثنا جرير
(3)
، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم تر آيات أُنزلت الليلة لن يُر مِثْلُهُن قط؟ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}
(4)
و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}
(5)
"
(6)
.
(1)
هو صاحب السنن.
(2)
- د س قد - محمَّد بن قدامة بن أعين المصيصي، ثقة. التقريب 6273.
(3)
ابن الحميد.
(4)
سورة الفلق.
(5)
سورة الناس.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، في أول باب فضل قراءة المعوذتين (1/ 558) ح 214، عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، به، مثله.
4398 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن محمَّد، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حين نزلت {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا}
(1)
: إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، قال قلت: وسماني؟ قال: نعم، فبكى"
(2)
.
(1)
سورة البينة الآية: 1.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذق فيه، -1/ 550، ح 246 - من طريق محمَّد بن جعفر عن شعبة، به، مثله. ورواه من طريق خالد بن الحارث عن شعبة، به، وأحال لفظه على رواية محمَّد بن جعفر.
والبخاري في صحيحه، في المناقب، باب مناقب أُبي بن كعب رضي الله عنه ح 3809 - من طريق غندر، عنه، به، مثله. وكذا رواه في التفسير، في سورة {لَمْ يَكُنِ} - ح 4959 - .
4399 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "قدمنا الشام، فأتانا أبو الدرداء فقال: هل فيكم من يقرأ على قراءة عبد الله؟ فأشار له القوم إليّ، فقال: كيف سمعت عبد الله يقرأ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}
(1)
؟ فقرأت: {وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى}
(2)
(3)
، فقال: وأنا والله لهكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ {وَمَا خَلَقَ}
(4)
فلا أُتابِعُهُمْ"
(5)
.
(1)
سورة الليل.
(2)
قال الحافظ: وفي هذا بيان واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك.
(3)
سورة الليل، آية 2، 3.
(4)
وقال الحافظ أيضًا: وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه، ولعل هذا مما نسخت تلاوته، ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن معه. اهـ. مختصرا.
فتح الباري 8/ 707.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق، باب ما يتعلق بالقراءة -1/ 565، ح 282 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، جميعًا عن أبي معاوية به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في التفسير، في سورة {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} - ح 4943، وح 4944 - من طريق سفيان وحفص بن غياث جميعًا عن الأعمش به.
4400 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا نصر
(2)
، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن سليمان -يعني الأعمش-، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قدمت الشام فلقيني أبو الدرداء فقال: "ممن أنت؟ فقلت: من أهل العراق
…
" وذكر الحديث بنحوه
(3)
.
(1)
الإِمام الحافظ، أبو محمَّد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم.
(2)
نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي أبو عمرو البصري الصغير.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4401 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا مسلم
(1)
، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا مغيرة
(2)
، عن إبراهيم
(3)
، عن علقمة قال: "أتيت الشام فدخلت المسجد فصليت ركعيتين
…
" وذكر الحديث.
وقال: فقال أبو الدرداء: "إن هؤلاء كادوا يُشكّكوني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ {والليل إذا يغشى
…
والذكر والأنثى} "
(4)
.
⦗ص: 159⦘
شعبة عن المغيرة عن من
(5)
.
(1)
ابن إبراهيم الأزدي.
(2)
ابن مقسم الضبي.
(3)
النخعي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4399 - وليس في مسلم قوله:"إن هؤلاء كادوا يُشككوني". وهذا الطريق وما قبله من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(5)
كذا في الأصل. وستأتي رواية شعبة، عن منصور، عن المغيرة في الحديث (4404).
4402 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم سمع علقمة قال: "قدمت الشام فدخلت المسجد فقلت: اللهم وفق لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى رجل فإذا هو أبو الدرداء فقال: ممن أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة، فقال: أليس فيكم صاحب الوساد
(2)
والسواد؟ -يعني عبد الله بن مسعود-، ثم قال: أليس فيكم صاحب السرّ الذي لم يكن يعلمه غيره؟ -يعني حذيفة- ثم قال: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ -يعني عمار- ثم قال: هل تدري كيف كان عبد الله يقرأ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ؟ فقلت: كان يقرأها: {والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى}
(3)
، فقال أبو الدرداء: والله ما زال هؤلاء بي حتى كادوا يشككوني، فقال أبو الدرداء: هكذا نقرؤها، وهكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها"
(4)
.
(1)
هو الطيالسي صاحب المسند.
(2)
الوساد: أي لا ينام الليل عن القرآن، فيكون القرآن متوسدًا معه، بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليها. النهاية 5/ 183.
(3)
سورة الليل، آية: 1 - 3.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يتعلق بالقراءات =
⦗ص: 160⦘
= - 1/ 566، ح 283 - عن قتيبة عن جرير، عن مغيرة، به، وذكره مختصرًا. وطريق شعبة عن مغيرة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
زاد أبو عوانة: "أليس فيكم صاحب الوساد والسواد -يعني عبد الله بن مسعود- إلى قوله: يعني عمارًا". وهذه الزيادة صحيحة، وقد رواها أبو عوانة من طريق يزيد بن هارون عن شعبة به. انظر ح 4404 - . والإمام أحمد في مسنده 4/ 449 - عن عفان عنه، به.
4403 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير
(1)
، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: "أتى علقمة الشام
…
" وذكر الحديث
(2)
.
(1)
أبو خيثمة، ابن حرب.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن قتيبة بن سعيد عن جرير، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4404 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن منصور، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة "أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين ثم قال: اللهم ارزقني جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة، فقال: سمعت ابن أم عبد يقرأ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ؟ فقال علقمة: {والليل إذا يغشى
…
والذكر والأنثى}
(2)
فقال أبو الدرداء: لقد حفظتها من
⦗ص: 161⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال بي هؤلاء حتى يشككوني، ثم قال: ألم يكن فيكم صاحب الوساد، وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؛ وصاحب الوساد ابن مسعود، وصاحب السر حذيفة، والذي أجير من الشيطان عمار بن ياسر"
(3)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
وهي قراءة ابن مسعود.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق جرير عن مغيرة، به مختصرًا. وتقدم تخريجه في الحديث رقم 4402.
وإسناد أبي عوانة رجاله ثقات.
ورواه الصغاني عن مسلم عن شعبة به. انظر 4401.
ورواه الإمام أحمد في مسنده 4/ 449 - عن عفان عن شعبة عن المغيرة، به، بدونه، بألفاظ متقاربة. ورواه مسلم في صحيحه، من غير طريق شعبة. انظر 4403.
والحديث فيه زيادة قوله: "اللهم ارزقني جليسًا صالحًا، فجلس إلى أبي الدرداء".
وقوله: "ألم يكن فيكم صاحب الوساد
…
" إلى آخر الحديث. وهذه الألفاظ وردت بإسناد صحيح.
4405 -
حدثنا الأحمسي
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل
(2)
، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن علقمة قال: "لقيني أبو الدرداء فقال لي ممن أنت؟ فقلت: من أهل العراق، قال: من أي أهل العراق؟ قلت: من أهل الكوفة، قال: تقرأ علي قراءة ابن أم عبد، قلت: نعم، قال: اقرأ عليّ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، فقرأت عليه {والليل إذا يغشى
…
والذكر
⦗ص: 162⦘
والأنثى} فضحك، وقال: كذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها"
(3)
.
(1)
محمَّد بن إسماعيل بن سمرة.
(2)
ابن غزوان، الضبي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-1/ 566، ح 284 - من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، به، بألفاظ متقاربة.
4406 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(1)
، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن علقمة قال: "قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء، قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: تقرأ علي قراءة ابن مسعود؟ قلت: نعم، قال لي: اقرأ عليّ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} قال: فقرأت عليه {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى}
(2)
، فقال أبو الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها هكذا"
(3)
.
(1)
هو الخفاف.
(2)
سورة الليل.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق إسماعيل عن داود، به، نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وهذا الطريق لم يخرجه مسلم في صحيحه، وفيه تساوي رجال الإسنادين، وهو من فوائد الاستخراج.
قال الحافظ: حديث علقمة: قدمت الشام
…
إلى آخره هو حديث واحد، ساقه بعض الرواة مطولًا وبعضهم مفرَّقًا فمن أفرده نظر إليه من حيث هو، ومن فرقه ذكر ما وجد. اهـ. النكت الظراف 8/ 229.
باب ذكر سورة الضحى.
4407 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن الأسود بن قيس، عن جندب، قال: "أبطأ جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: قد وُدِّعَ مُحمدٌ، فنزلت {وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}
(2)
"
(3)
.
(1)
هو ابن عيينة.
(2)
سورة الضحى، آية 1 و 2 و 3.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الجهاد والسير، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين-3/ 1421 - 1422 ح 114 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، به، مثله.
4408 -
حدثنا شعيب بن عمرو
(1)
، وأحمد بن شيبان
(2)
، قالا: حدثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، قال: حدثني جندب، قال:"كنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، فَنُكِبَتْ إصْبَعُهُ، فقال: هل أنت إلا أصبع دَميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ "
(3)
.
(1)
شعيب بن عمرو، أبو محمَّد الضُّبَعي، الدمشقي.
(2)
أحمد بن شيبان بن الوليد بن حبان الرملي، أبو عبد المؤمن.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-3/ 1421، ح 113 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعًا عن ابن عيينة، به، إلى قوله: "
…
إصبعُهُ". ورواه من طريق أبي عوانة عن الأسود، به. قال: دميت إصْبَعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم =
⦗ص: 164⦘
= في بعض تلك المشاهد، فقال هل أنت
…
فذكره.
والبخاري في صحيحه، في الجهاد، باب من ينكب في سبيل الله- ح 2802 - عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، به، نحو لفظ مسلم.
4409 -
حدثنا عمار بن رجاء والغزي
(1)
والصغاني
(2)
، قالوا: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان.
ح وحدثنا ابن عفان
(3)
، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان.
ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(4)
، قال: حدثنا شبعة، جميعًا: عن الأسود بن قيس، قال: "سمعت جندبًا يقول: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة: ما أرى صاحبه إلا قد قلاه. فنزلت {وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2)} الآية.
هذا لفظ حديث شعبة.
ولفظ سفيان: "اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمَّد! ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تعالى:{وَالضُّحَى} بمثله
(5)
.
(1)
هو عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(2)
هو محمَّد بن إسحاق.
(3)
هو الحسن بن علي بن عفان.
(4)
رواه في مسنده ص 126، ح 135.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- (3/ 1422)، ح 115 - من =
⦗ص: 165⦘
= طريق محمد بن جعفر عن شعبة. ومن طريق المُلائي، عن سفيان، كلاهما عن الأسود، به، ولم يذكر لفظهما بل أحاله على رواية زهير عن الأسود به، وليس فيه قوله:"ما أرى صاحبه إلا قد قلاه".
ورواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، في التهجد- ح 1124 وح 1125 - عن أبي نعيم ومحمد بن كثير جميعًا عن سفيان، به. وفي التفسير- ح 4950 - من طريق زهير عن الأسود، به مثله. وح 4951 - من طريق محمَّد بن جعفر عن شعبة به.
باب ذكر سورة الصف، وأن أولها سبح لله.
4410 -
حدثنا علي بن سهل البزاز
(1)
، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا وهيب
(2)
، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود
(3)
، عن أبيه
(4)
، قال: "جمع أبو موسى القراء فقال: لا يدخلن علي إلا من جمع القرآن، فدخلنا زهاء ثلاثمائة رجل، فوعظنا وقال: أنتم قراء أهل البلد، وأنتم فلا يطولن عليكم الأمد
(5)
فتقسو قلوبكم كما قست قلوب أهل الكتاب. ثم قال: أنزلت
⦗ص: 166⦘
سورةٌ كنا نشبهها ببراءة طولًا وتشديدًا فَنُسِّيناها غير أني حفظت أنه كان فيها {لو كان لابن آدم واديان من مال لالتمس إليها واديًا ثالثًا. ولا على جوف ابن آدم إلا التراب} وأنزلت سورة كنا نسميها المسبحات أولها: {سَبَّحَ لِلَّهِ} فَنُسِّيناها غير أني قد حفظت آية كان فيها {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2)}
(6)
، فتكتب شهادة في أعناقكم، ثم تسألون عنها يوم القيامة"
(7)
.
(1)
علي بن سهل بن المغيرة البزّاز البغدادي، يعرف بالعفاني، بمهملة وفاء ثقيلة، لملازمته عفان بن مسلم، ثقة. التقريب 4776.
(2)
وُهيب بن خالد بن عجلان.
(3)
- م د ت ص ق- أبو حرب بن أبي الأسود الديلي، البصري، ثقة. التقريب 8100.
(4)
أبو الأسود الديلي، ويقال الدؤلي.
(5)
الأمد: الغاية. النهاية 1/ 65.
(6)
سورة الصف، آية 2.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، في الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا -2/ 726، ح 119 - عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر عن داود، به، بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل فقد ذكر "داود" في مسلم مهملًا. وقد مُيز عند أبي عوانة فقال: "داود بن أبي هند".
2 -
عند مسلم "كما قست قلوب من قبلكم" وعند أبي عوانة بين بأنهم "أهل الكتاب".
3 -
زاد أبو عوانة لفظ: "أولها: سبح الله".
باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرف
(1)
من سورة "اقتربت".
(1)
أي لفظ {مُدَّكِرٍ} .
4411 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو الوليد.
ح وحدثنا أبو قلابة
(2)
، قال: حدثنا بشر بن عمر
(3)
، قالوا: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال:"سمعت الأسود سمع عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها"{فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15)}
(4)
(5)
.
واللفظ ليونس.
(1)
هو الطيالسي، رواه في مسنده ص 37، ح 282.
(2)
عبد الملك الرقاشي.
(3)
الزهراني.
(4)
سورة القمر، آية 17.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، في أول باب ما يتعلق بالقراءات -1/ 565، ح 281 - من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به، نحوه. وقد صرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع من الأسود عند أبي عوانة، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة، وهو من فوائد الاستخراج.
والبخاري في صحيحه، في التفسير- ح 4869 وح 4870 - من طريق حفص بن عمر ويحيى جميعًا عن شعبة، به، مثله. وعبدان عن أبيه عنه - ح 4872 - وغندر، عنه، به -4873 - .
4412 -
حدثنا إبراهيم بن حارث
(1)
[*]
بعسكر مكرم، حدثنا
⦗ص: 168⦘
مسلم بن إبراهيم
(2)
، قال: حدثنا شعبة بإسناده "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا الحرف {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} مثقلة"
(3)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
هو الأزدي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، مثله وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة "مثقلة".
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (حارث)، وهو خطأ، وصوابها:(حرب)، وهي على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 26/ أ)، وطبعة دار المعرفة:(3972)، وهو إبراهيم بن حرب، أبو إسحاق العسقلاني العسكري، والحديث في إتحاف المهرة (12472)، وقد فات الحافظ عزوه إلى أبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
4413 -
حدثنا جعفر بن محمَّد الصباح
(1)
[*]
، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير
(2)
، عن أبي إسحاق أنّه سمع رجلًا يسأل الأسود عن {هل من مذكر} ، فقال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ {مُدَّكِرٍ} دالًا"
(3)
(4)
.
(1)
هكذا في الأصل، ولم أقف عليه، ولكن من شيوخ أبي عوانة الحسن بن محمَّد بن الصباح وكذا هو من تلاميذ أبي نعيم بعد الرجوع إلى التراجم.
(2)
ابن معاوية.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-1/ 565، ح 280 - عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير، به، بأطول مما هنا.
والبخاري في صحيحه، في التفسير- ح 4871 - عن أبي نعيم، به، بأطول مما هنا.
(4)
بعد هذا الحديث سماع غير واضح.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الصباح)، وهو خطأ، وصوابها:(الصائغ)، وهي على الصواب واضحة في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 26/ أ) إلا أنها مهملة، وطبعة دار المعرفة:(3973)، والحديث في إتحاف المهرة (12472)، وقد فات الحافظ عزوه إلى أبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
باب ذكر الخبر الناهي أن نسافر بالقرآن، والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة التي لها نهي عنه، والدليل على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب جمعه وتعليمه والاستغناء به.
4414 -
حدثنا أحمد بن شيبان
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، فإنّي أخاف أن يناله العدُوُّ"
(2)
.
(1)
هو الرملي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الإمارة -وفي التحفة في المغازي-، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار -3/ 1491، ح 94 - عن ابن أبي عمر، عن سفيان، به، وأحال لفظه على رواية حماد عن أيوب، ولفظه:"فإني لا آمن أن يناله العدو".
وزاد: قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.
قال مسلم: وفي حديث سفيان: "مخافة". زاد أبو عوانة لفظ: "إلى أرض العدو".
4415 -
حدثنا الحسن البوسي الأبناوي، والدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن معمر.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النعمان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد.
⦗ص: 170⦘
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعلى
(3)
، عن الحارث بن عمير
(4)
، كلهم عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو"
(5)
.
وقال معمر: "مخافة أن يناله العدوُّ".
(1)
هو إسحاق بن إبراهيم.
(2)
محمَّد بن الفضل السدوسي.
(3)
هو ابن عبيد الطنافسي.
(4)
- خت 4 - أبو عمير البصري، وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير ضَعَّفَه بسببها الأزدي، وابن حبان، وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر. التقريب 1048.
تابعه معمر، وحماد في نفس الحديث.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (-3/ 491)، ح 94 - عن أبي الربيع العتكي، وأبو كامل جميعًا عن حماد، به، لكنه قال: "فإني لا آمن
…
" الحديث. وزاد: "قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به".
ورواه مسلم أيضًا من طريق ابن عليه والثقفي جميعًا عن ابن عمر، وفي حديثهما:"فإني أخاف". ومن طريق سفيان، الضحاك بن عثمان عن ابن عمر. وفي حديثهما:"مخافة".
4416 -
حدثنا ابن جناد البغدادي
(1)
، وعبد الكريم الديرعاقولي
(2)
قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو،
⦗ص: 171⦘
مخافة أن يناله العدو"
(3)
(4)
.
(1)
هو محمَّد بن إبراهيم بن جناد، أبو بكر المفتري.
(2)
عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران، البغدادي.
وثقه أحمد بن كامل، والخطيب البغدادي. تاريخ بغداد 11/ 78، السير 13/ 335.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به، مثله، لكنه قال في أوله: "لا تسافروا
…
" وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "إلى أرض العدو".
(4)
بعد هذا الحديث في الحاشية، كتب سماع طويل غير واضح.
4417 -
حدثنا يونس
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك
(2)
.
ح وحدثنا محمَّد بن خلف التيمي
(3)
من ولد إبراهيم، قال: حدثنا خالد بن مخلد
(4)
، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو".
قال ابن وهب، قال مالك:"أراه: مخافة أن يناله العدو"
(5)
.
(1)
ابن عبد الأعلى الصدفي.
(2)
الموطأ، كتاب الجهاد، باب النهي عن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - ح 7 - .
(3)
محمَّد بن خلف بن صالح بن عبد الأعلى الكوفي.
(4)
القطواني.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق. انظر ح 214 - 3/ 1490، ح 92 - عن يحيى، عن مالك، به، مثله.
زاد أبو عوانة لفظ: "مخافة أن يناله العدو". وقال ابن وهب قال مالك
…
الخ.
والبخاري في صحيحه، في الجهاد، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو =
⦗ص: 172⦘
= - ح 2990 - عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، به، بدون ذكر قوله. وسيأتي الكلام على قول مالك هذا في ح 4422.
4418 -
حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق
(1)
، قال: حدثني أبي
(2)
.
ح وحدثنا أبو أمية
(3)
، قال: حدثنا موسى بن داود
(4)
، وأحمد بن يونس
(5)
.
ح وحدثنا الصغاني
(6)
، قال: حدثنا أبو النضر
(7)
.
قالوا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: "كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن
⦗ص: 173⦘
يناله العدو"
(8)
.
(1)
هو: المعروف بـ: حبشي بن عمرو بن الربيع الهلالي المصري (ت: 295). أخرج له أبو عوانة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك". وقال ابن القطان الفاسي: لا تعرف له حال، وأبوه ثقة. الوهم والإيهام (4/ 663).
(2)
عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي المصري.
قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل 6/ 233، الثقات 8/ 485.
(3)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(4)
هو الضبي، أبو عبد الله الطرسوسي.
(5)
أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي.
(6)
محمَّد بن إسحاق.
(7)
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي البغدادي.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-3/ 1491، ح 93 - عن قتيبة، وابن رمح جميعًا عن الليث، به. مثله. زاد في أوله "أَنَّهُ".
4419 -
حدثنا كيلجة
(1)
، قال: حدثنا أبو غسان
(2)
، وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا موسى بن داود
(3)
، قالا: حدثنا زهير
(4)
، عن موسى بن عقبة، عن نافع بإسناده مثله
(5)
.
(1)
هو محمَّد بن صالح البغدادي.
(2)
مالك بن إسماعيل النهدي.
(3)
هو الضبي.
(4)
ابن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الجعفي.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طرق عن نافع، به. وتقدم تخريجه في ح 4415.
وطريق موسى بن عقبة عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4420 -
حدثنا موسى بن سعيد الدنداني، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(1)
، عن عبيد الله بن عمر
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو"
(3)
.
(1)
هو القطان.
(2)
هو العمري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق مالك عن نافع، به. وتقدم تخريجه في ح 4417.
وطريق عبيد الله عن نافع من زوائد أبي عوانة على مالك.
4421 -
حدثني محمَّد بن إسحاق السراج
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن
⦗ص: 174⦘
محمَّد بن السكن
(2)
، قال: حدثنا محمَّد بن جهضم
(3)
، عن إسماعيل بن جعفر
(4)
، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(5)
.
(1)
محمَّد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران، أبو العباس الثقفي مولاهم، صاحب المسند =
⦗ص: 174⦘
= الكبير، ت 313 هـ. قال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. وقال الخطيب: كان من المكثرين الثقات الصادقين الأثبات. الجرح والتعديل 7/ 196، تاريخ بغداد 1/ 248.
(2)
يحيى بن محمَّد بن السكن القرشيّ البصري.
(3)
ابن عبد الله الثقفي.
(4)
الزُّرَقي، أبو إسحاق القاري.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طرق عن نافع. وتقدم تخريجه في ح 4417.
4422 -
حدثنا عمر بن شبَّه، قال: حدثنا عمر بن علي
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض العدو"
(2)
.
(1)
ابن عطاء بن مقدم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4417.
وهذه الطرق الأربعة وهي ح 4421، 4419، 4420، 4422 من زوائد أبي عوانة على مسلم، بل وعلى الكتب الستة.
قال السيوطي: قوله: "مخافة أن يناله العدو". من كلام مالك، بينه أبو مصعب، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك، ورواه يحيى فاقتصر على المرفوع فقط. المدرج إلى المدرج ص 54 - ح 35.
وقال الحافظ: قال أبو عمر: كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي، ويحيى بن بكير، وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه. وأشار إلى أن ابن وهب تفرد بها. =
⦗ص: 175⦘
= وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه، وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضًا كما تقدم، وكذلك أخرجها مسلم، والنسائي، وابن ماجه من طريق الليث عن نافع، ومسلم من طريق أيوب بلفظ -فذكر لفظه- فصح أنه مرفوع وليس بمدرج، ولعل مالكا كان يجزم به، ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه. اهـ. فتح الباري 6/ 134.
قلت: وقد رفعها أيضًا موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، جميعًا عن نافع، به. وهذه الطرق عند أبي عوانة في صحيحه كما مرّ.
4423 -
ز حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، قال: حدثنا زيد بن الحُباب
(2)
، عن موسى بن عُلّي، قال: سمعت أبي
(3)
يقول: سمعت عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًّا من المخاض من العقل"
(4)
.
(1)
العامري.
(2)
أبو الحسين العُكلي.
(3)
- بخ م 4 - علي بن رباح بن قصير اللخمي، ثقة.
التقريب 4766.
(4)
هذا إسناد حسن، والحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، والمتن صحيح لغيره.
رواه النسائي في فضائل القرآن -ح 59 - والفريابي في الفضائل - ح 163 - من طريق زيد بن الحباب، به، بنفس اللفظ.
قال المحققان لهما: رجاله ثقات.
ورواه أحمد في مسنده 4/ 50، 53، والنسائي في الفضائل ح 60 - من طريق قباث بن رزين عن علي بن رباح، به، بنفس اللفظ، لكن عند النسائي:"تعلموا كتاب الله". =
⦗ص: 176⦘
= ورواه أحمد أيضًا في موضع آخر من مسنده 4/ 146.
والدارمي في سننه، 2/ 316، ح 3351 - وح 3352 - كلاهما من طريق موسى بن على به. "تعلموا كتاب الله".
وذكره الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 125 وقال: رواه الدارمي وأحمد بسند صحيح. اهـ. وفي هذه الطرق "في" بدل "من".
4424 -
ز حدثنا أبو بكر الجعفي
(1)
ابن أخي الحسين، قال: حدثنا زيد بن الحُباب، عن موسى، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفصّيا من قلوب الرجال من الإبل من عقلها"
(2)
.
(1)
هو محمَّد بن عبد الرحمن.
(2)
إسناده حسن.
وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة.
4425 -
ز حدثنا أبو بكر الجعفي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(1)
.
⦗ص: 177⦘
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(1)
سبق أن رواه أبو عوانة بنفس السند، تحت باب ذكر الخبر الموجب لتعاهد القرآن وحفظه ح 4249 - وذكرت فيه أن البخاري ومسلمًا قد أخرجاه في صحيحيهما. ورواه أبو عونة، والبخاري، ومسلم من رواية ابن مسعود نحو لفظ عقبة بن عامر. انظر ح 4251.
ملحوظة: في هامش لوحة 26 - ب. كُتب: بلغ السماع من أوله
…
غير واضح الخط.
مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
باب ذكر السُّنَّة في التزويج والترغيب فيه
(1)
والدليل على أن الراغب عنه عاصٍ مخالف لما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر عليه
(1)
كتب بعده: والنفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن من رغب عليه أو عنه، ثم ضُرب عليه.
وكتب في الحاشية: بلغت قراءة
…
الحصى يغفر الله له.
4426 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا عارم
(2)
، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، عن أنس.
ح وحدثنا جعفر بن محمد أبو محمَّد الصائغ، حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك "أنَّ نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن سريرته في البيت، فقال بعضهم: لا أَتزوَّج النِّساءَ، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراشي، وقال بعضهم: أصوم ولا أُفطر، قال
⦗ص: 178⦘
أبو داود
(3)
: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبًا، وقال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصوم وأفطر، وأنام، وأصلي، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"
(4)
.
اللفظ لأبي داود.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
محمَّد بن الفضل السدوسي.
(3)
أبو داود الحراني.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في أول كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه-2/ 1020، ح 5 - من طريق بهز عن حماد، به، بألفاظ متقاربة.
والبخاري في صحيحه، في أول النكاح، باب الترغيب في النكاح- ح 5063 - من طريق حميد بن حميد عن أنس، نحوه.
فوائد الاستخراج:
1 -
أن الراوي عن حماد هنا السدوسي وصفان وهما ثقتان ثبتان. وأما عند مسلم فهو بهز وهو صدوق.
2 -
تصريح حماد بالتحديث عن ثابت.
3 -
تمييز المهمل "أنس" بذكر اسم أبيه.
4 -
زاد أبو عوانة قوله: "وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. قال أبو داود: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبًا".
باب ذكر الخبر الموجب تزويج النساء لمن قدر على ذلك، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضًا على القادر والمحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح.
4427 -
حدثنا الحسن بن علي العامري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمَيْر، عن عبد الرحمن بن يزيد
(1)
، قال: دخلنا على عبد الله وعنده علقمة، والأسود، فحدث بحديث لا أراه حدث به إلا من أجلي، كنت من أحدث القوم سنًّا، فقال عبد الله:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابًا لا نجد شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وَأحصَن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"
(2)
.
(1)
ابن قيس النخعي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة-2/ 1020، ح 4 - من طريق وكيع عن الأعمش، به. دخلنا عليه وأنا أحدث القوم سنًّا، بمثل حديثهم.
وزاد أبو عوانة: "فقال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابًا لا نجد شيئًا"، وهو من فوائد الاستخراج.
4428 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يعلى
(1)
، قال:
⦗ص: 180⦘
أخبرنا الأعمش، عن عُمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابًا
…
" فذكر مثله
(2)
.
(1)
ابن عبيد الطنافسي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4429 -
حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة.
ح وحدثنا ابن شاذان
(1)
، قال: حدثنا معلَّى
(2)
، قال: حدثنا جرير، كلاهما عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود وأنا يومئذ شاب، فقال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابًا لا نجد شيئًا، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
…
" فذكر مثله.
زاد جرير: قال: فلم ألبَث حتى تزوجت
(3)
.
(1)
محمَّد بن شاذان، أبو بكر الجوهري.
(2)
معلى بن منصور الرازي، أبو يعلى.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1019 ح 4 - من طريق معاوية عن الأعمش، به، نحوه.
وأحال المرفوع على حديث أبي معاوية، وذكر الزيادة التي زادها جرير.
وزاد أبو عوانة: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابًا لا نجد شيئًا".
4430 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال
⦗ص: 181⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن فيه غضًّا للبصر وإحصانًا للفرج، ومن لا! فعليه بالصيام، فإنه له وجاء"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-1/ 1019 ح 1 - من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وزاد في أوله: "كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه
…
" وذكر نحوه.
4431 -
حدثنا حمدان بن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبد الله فلقيه عثمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن هل لك في بكر تذكرك؟ قال: إنْ قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب، عليكم بالباءة، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"
(4)
.
(1)
هو محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
- ع- محمَّد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.
(3)
هو الثوري.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي معاوية عن الأعمش، به. نحوه. والمرفوع مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4432 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى
(1)
، قال: حدثنا شيبان
(2)
، عن الأعمش، بإسناده مثله
(3)
.
(1)
العبسي الكوفي.
(2)
ابن عبد الرحمن النحوي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به. وتقدم تخريجه في ح 4430. =
⦗ص: 182⦘
= وطريق شيبان - وسفيان، ح 4431 - كلاهما عن الأعمش من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4433 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: "كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يكلمه فقال له عثمان: ألا تزوج
…
" فذكر مثله
(2)
.
ح وحدثنا ابن شاذان، حدثنا معلى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
هو الطائيّ.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في أول كتاب النكاح-2/ 1018، ح 1 - عن يحيى بن يحيى وابن أبي شيبة، وابن العلاء الهمداني، جميعًا عن أبي معاوية، به، وذكر لفظه بتمامه.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1019، ح 3 - عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي غريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، به. ولم يذكر إلا اللفظ المرفوع.
باب بيان حظر التبتل: وهو ترك النكاح، والدليل على الحض للتزويج.
4434 -
حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي.
ح وحدثنا ابن الجنيد، حدثنا سليمان بن داود
(1)
.
ح وحدثنا الصغاني، حدثنا الحسن بن موسى
(2)
.
قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: "لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التُّبَتلَ
(3)
، ولو أَذِنَ لَهُ فيه لاخْتصينا"
(4)
.
(1)
أبو أيوب البغدادي، الهاشمي.
(2)
البغدادي، الأشيب.
(3)
التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. النهاية 1/ 94.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه-2/ 1020، ح 7 - عن محمَّد بن جعفر بن زياد، عن إبراهيم بن سعد، به، بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز اسم الصحابي "سعد" بذكر اسم أبيه.
2 -
في مسلم "رُدَّ على عثمان" وعند أبي عوانة: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان".
ورواه البخاري في صحيحه، في النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء - ح 5073 - عن أحمد بن يونس عن إبراهيم، به، مثل لفظ أبي عوانة.
4435 -
حدثنا الصغاني وأبو أمية وموسى بن سعيد
(1)
، قالوا: حدثنا أبو اليمان
(2)
، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: "لقد رد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان، ولو أجاز له التبتل لاختصينا"
(3)
.
(1)
هو الدنداني.
(2)
الحكم بن نافع.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1020، ح 6 - من طريق ابن المبارك عن معمر، عن الزهريّ، به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء- ح 5074 - عن أبي اليمان، به، مثله.
وعند أبي عوانة صرح الزهريّ بالأخبار عن سعيد، وكذا صرح سعيد بالسماع من سعد، وعند مسلم روايتهما بالعنعنة، وهما من فوائد الاستخراج.
4436 -
حدثنا محمَّد بن مهل
(1)
وأبو سلة
[*]
الفقيه
(2)
ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعانيون
(3)
.
قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن
⦗ص: 185⦘
المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص قال: "لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل ولو أحله لنا لاختصينا"
(4)
.
(1)
محمَّد بن عبد الله بن مهل.
(2)
هو: مسلم بن محمَّد بن عوجر [*] الصنعاني. جاء ذكره في الحديث (4712). ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى (ق 190/ ب)، والمزي في تهذيب الكمال (18/ 336)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا.
(3)
لم أقف على ابن الصباح.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن المبارك عن معمر، به، نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وعند أبي عوانة صرح سعيد بالسماع من سعد، وروايته في مسلم العنعنة. وقد تساوى رجال الإسنادين، وهما من فوائد الاستخراج.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (سلة)، وهو خطأ، ولعله خطأ طباعي، وصوابه:(سلمة)؛ لأنهم ترجموه على الصواب؛ إلا أنهم أخطأوا في اسم الجد كما في الهامش، وصوابه:(عوجز)، وهي على الصواب في طبعة دار المعرفة:(3997)، والحديث في إتحاف المهرة (5101)، وقد فات الحافظ عزوه إلى أبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
4437 -
حدثنا يوسف بن مسَّلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج بن محمَّد
(2)
، قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص قال: "أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له لاختصينا"
(3)
.
(1)
يوسف بن سعيد المصيصي.
(2)
المصيصي الأعور.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1021، ح 8 - عن محمَّد بن رافع، عن حُجين بن المثنى، عن الليث، به، مثله.
4438 -
حدثنا ابن بسام الطرسوسي
(1)
، حدثنا أحمد بن شبيب
(2)
، حدثنا أبي
(3)
، عن يونس
(4)
،
⦗ص: 186⦘
ح وحدثنا أبو بكر الكزبراني
(5)
، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي
(6)
، قال: سمعت النعمان
(7)
يحدث عن الزهريّ بمثله
(8)
.
(1)
هو الدنداني، موسى بن سعيد.
(2)
الحبطي البصري.
(3)
شبيب بن سعيد التميميّ.
(4)
ابن يزيد الأيلي.
(5)
هو: أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل -أو المفضل- الحراني.
(6)
جرير بن حازم الأزدي.
(7)
النعمان بن راشد الجزري.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق يونس بن يزيد، والنعمان بن راشد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4439 -
ز ح وحدثنا إسحاق بن سيار
(1)
، وأبو أمية قالا: حدثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري
(2)
، حدثنا أشعث
(3)
، عن الحسن
(4)
، عن سعد بن هشام
(5)
، عن عائشة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل"
(6)
.
⦗ص: 187⦘
ورواه أبو يحيى صاعقة
(7)
، عن الأنصاري فقال: عن هشام
(8)
، عن الحسن
(9)
.
(1)
إسحاق بن سَيَّار بن محمَّد، أبو يعقوب النصيبي.
(2)
محمَّد بن عبد الله بن المثنى.
(3)
أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، بضم المهملة، بصري، فقيه.
(4)
الحسن بن أبي الحسن البصري.
(5)
ابن عامر الأنصاري.
(6)
الإسناد: شيخ أبي عوانة ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيحين.
رواه الإِمام أحمد في مسنده-6/ 125، 157، 252، 253 - من طريق خالد بن الحارث وحماد بن مسعدة، ويحيى بن سعيد كلهم عن أشعث، به، مثله.
والنسائي في سننه، في النكاح، باب النهي عن التبتل 6/ 58 - من طريق خالد، عنه، به. مثله.
ومن طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب.
مثله. قال أبو عبد الرحمن: قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشبه =
⦗ص: 187⦘
= بالصواب، والله تعالى أعلم. اهـ.
ورواه الترمذي في سننه-3/ 384، 1082 - من طريق معاذ بن هشام، به. وقال: حسن غريب. وذكر حديث أشعث عن الحسن. ثم قال: ويقال: كلا الحديثين صحيح. اهـ كلام الترمذي.
وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(7)
محمَّد بن عبد الرحيم، البغدادي البزاز، ثقة حافظ، ت 255 هـ. التقريب 6131.
(8)
- ع- هشام بن حسان الأزدي، القردوسي، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما. التقريب 7339. وهو مدلس من ط / 4 /، وقد عنعن.
(9)
لم أقف على تخريج هذا الطريق المعلق.
4440 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن زراة بن أوفى "أنّ سعد بن هشام كان جارًا له فأخبره أنّه طلق امرأته، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ومالًا فيجعله في السلاح والكُراع
(1)
ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك وأخبروه أنّ رهطًا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك، وقال لهم: أليس لكم فيَّ أسوة حسنة؟ فلما حدثوه
⦗ص: 188⦘
بذلك راجع امرأته. وذكر الحديث
(2)
.
(1)
الكُراع: اسم لجميع الخيل. النهاية 4/ 165.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض -1/ 514، ح 139 - عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، به.
وذكره إلى قوله "
…
طلق امرأته". وأحال الباقي على رواية سعيد عن قتادة المذكورة في أول الباب. وهو بنحو رواية معمر عن قتادة.
باب النهي عن الاختصاء
(1)
وإن خاف الرجل على نفسه وعجز التزويج، وخاف العَيْلة
(2)
والعجز عن النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه.
(1)
الاختصاء، من خصيت فعل مشتق من الخُصْى، وهو إيقاع به. خصيته: نزعت خُصْيَيْه. معجم مقاييس اللغة 2/ 188.
(2)
العيلة: الفقر. النهاية 3/ 330.
4441 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، وعباس الدوري قالا: حدثنا محمَّد بن عبيد
(1)
، قال: حدثنا إسماعيل
(2)
، عن قيس
(3)
، عن عبد الله، قال:"كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك"
(4)
.
(1)
الطنافسي.
(2)
ابن أبي خالد.
(3)
ابن أبي حازم.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ-2/ 1022، ح 11 - من طريق جرير عن إسماعيل، به، ولم يذكر لفظه، بل أحاله على رواية ابن نمير وكيع، وابن بشر عن إسماعيل.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن - ح 5071 - من طريق يحيى، عن إسماعيل، به، مثل لفظ أبي عوانة، بتمامه. ورواه أيضًا في باب ما يكره من التبتل والخصاء- ح 507 - من =
⦗ص: 190⦘
= طريق جرير عن إسماعيل، به.
4442 -
حدثنا أبو البختري
(1)
، قال: حدثنا أبو أسامة
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال:"قلنا يا رسول الله، ألا نستخصي؟ قال: فنهانا عن ذلك"
(3)
.
(1)
عبد الله بن محمَّد بن شاكر.
(2)
حماد بن أسامة.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1022، ح 12 - من طريق وكيع عن إسماعيل، به. زاد في أوله: كنا ونحن شباب.
4443 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا الوليد بن القاسم
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل عن قيس، عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا له: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك، ثم قرأ هذه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)}
(3)
"
(4)
.
(1)
محمَّد بن أحمد.
(2)
الهمداني، الكوفي.
(3)
سورة المائدة، آية 87.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1022، ح 11 - من طريق ابن نمير ووكيع، وابن بشر عن إسماعيل، به، مثله. وفيه: ثم قرأ عبد الله فذكره. وقد مُيز الصحابي عند أبي عونة بذكر اسم أبيه "ابن مسعود"، وهو من فوائد الاستخراج.
4444 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، بإسناده: قال: "كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهينا عن ذلك، ثم قرأ عبد الله {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)}
(3)
"
(4)
.
(1)
عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
سروة المائدة، آية 87.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، بمثله وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4445 -
ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، قال: حدثني يونس بن يزيد
(2)
، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العَنَت، ولا أجد ما أتزوجُ به، ائذن لي أختصي، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ"
(3)
.
(1)
عبد الله بن وهب المصري.
(2)
الأيلي.
(3)
رجاله ثقات. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. =
⦗ص: 192⦘
= ورواه البخاري في صحيحه، في النكاح، باب ما يكره من التبتل- ح 5076 - قال: وقال أصبغ أخبرني ابن وهب، به، مثله. ليس فيه "ائذن لي أختصي". قال الحافظ:
…
كلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال فيه: حدثنا، وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر، والجوزقي في "الجمع بين الصحيحين"، والإسماعيلي من طرق عن أصبغ. وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب
…
اهـ. مختصرا فتح الباري 9/ 119. وفاته ذكر طريق أبي عوانة.
باب ذكر حَض النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج ذات الدين، وترك إيثار ذات المال والنسب والجمال على ذات الدين.
4446 -
أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة إلا لأربع"
(2)
.
(1)
العبدي، النيسابوري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين-2/ 1086، ح 53 - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، به، بلفظ: "تنكح المرأة لأربع:
…
" فذكره مثل لفظ مسدد الآتي.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز يحيى بن سعيد، عند أبي عوانة بذكر نسبه "القطان".
2 -
تمييز المهمل عبيد الله بذكر اسم أبيه "عمر".
3 -
تمييز الراوي سعيد بذكر نسبه "المقبري".
4 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
4447 -
وحدثنا محمَّد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا علي بن عبد الله
(2)
، ح وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح
⦗ص: 194⦘
المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبتْ
(3)
يَدَاكَ"
(4)
.
(1)
الذهلي.
(2)
المعروف بابن المديني.
(3)
تربت يداك: ترب الرجل، إذا افتقر، أي لصق بالتراب. وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب. النهاية 1/ 184.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، بمثله وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين -ح 5090 - عن مسدد، به.
4448 -
حدثنا علي بن حرب الموصلي
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل
(2)
، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: "تزوجت امرأة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، بكرًا تزوجت أم ثيّب؟ قلت: ثيّب، قال: أفلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك، قلت: كُن لي أخوات فخشيت أن تَدخل بيني وبينهن، قال: أفلا
(3)
إذًا؛ إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك"
(4)
.
(1)
الطائي.
(2)
ابن غزوان.
(3)
هكذا في الأصل، وفي مسلم: فذاك.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1087، ح 54 - من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، به. بألفاظ متقاربة. وفيه:"فلقيت" بدل "فبلغ ذلك". =
⦗ص: 195⦘
= زاد أبو عوانة: "وتلاعبك".
4449 -
حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:"تزوجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرًا أم ثيّب؟ قلت: بل ثيّب، قال: فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات، فخشيت إن تزوجت بكرًا أن تدخل بيني وبينهن، فكانت الثيب أعلم بهن، قال: فذاك إذًا. ثم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، بألفاظ متقاربة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة لفظ: "فكانت الثيب أعلم بهن".
باب ذكر حَضِّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى تزويج الأبكار الودود الولود، وعلى ابتغاء النسل فيكاثر بهن الأمم.
4450 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان
(1)
في سنة اثنتين وتسعين، قال سمعته من عمرو
(2)
منذ ثمانية وستين سنة سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا جابر، هل تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: بكرًا أم ثيّب؟ قلت: لا بل ثيّب، قال: فهلا جادبة تلاعبك وتلاعبها، قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات، وكن لي تسع أخوات، فلم أحب أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: أصبت"
(3)
.
⦗ص: 197⦘
ذكر بشر بن مطر الواسطي
(4)
، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر مثله
(5)
.
(1)
ابن عيينة. قال الحاكم: وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. علوم الحديث ص 55.
(2)
ابن دينار.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب استحباب نكاح البكر-2/ 1088، ح 56 - عن قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، به، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال: أصبت، ولم يذكر ما بعده. اهـ.
قلت: وقوله: وساق الحديث، أي يقصد نحو رواية حماد عن عمرو بن دينار.
ورواه البخاري في صحيحه، في المغازي-18 - باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ =
⦗ص: 197⦘
= تَفْشَلَا وَاللَّهُ وليُّهما} الآية- ح 4052 - عن قتيبة، عنه، به، مثل لفظ أبي عوانة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح سفيان بالسماع من عمرو عند أبي عوانة، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة.
2 -
تصريح عمرو بالسماع من جابر رضي الله عنه عند أبي عوانة، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة.
3 -
بيان أن سماع سفيان من عمرو كان سنة 92 هـ. وأن سماع سفيان من عمرو كان منذ 68 سنة؛ يعني: سنة 142 هـ.
(4)
بشر بن مطر بن ثابت الواسطي، أبو أحمد الدقاق، ت 262 هـ. قال أبو حاتم وابنه: صدوق. وقال الدارقطني: ثقة. الجرح والتعديل 2/ 368، تاريخ بغداد 7/ 85.
(5)
هذا الطريق معلق، ولم أقف على من خرجه، وسبق أن رواه موصولًا.
4451 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا محمَّد بن سابق
(1)
، قال: حدثنا ورقاء
(2)
، عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرًا
…
فذكر الحديث نحوه
(3)
.
وقال: "كرهت أن أتزوج جارية".
(1)
التميمي، الكوفي.
(2)
ورقاء بن عمر اليشكري، أبو بشر الكوفي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق قتيبة عن سفيان، -وتقدم تخريجه في ح 4450 - وطريق ورقاء عن عمرو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4452 -
حدثنا علي بن عثمان
(1)
، قال: حدثنا بكر بن خلف
(2)
، قال: حدثنا عبد الوهاب
(3)
-يعني ابن عبد المجيد-، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ فقلت: نعم، فقال: أبكرًا أم ثيب؟ فقلت: بل ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، أحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن"
(4)
.
(1)
علي بن عثمان بن محمَّد بن سعيد النفيلي البصري.
(2)
أبو بشر البصري.
(3)
في الأصل: عبد الوهاب يعني ابن الحميد. والصواب ما أثبته بعد الرجوع إلى ترجمة شيخه وتلميذه، ومراجعة صحيح مسلم.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1089، ح 57 - عن محمَّد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب (يعني ابن عبد المجيد الثقفي)، به، مثله، ولكن ضمن حديث طويل، وفيه قصة بيع جابر الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم.
والبخاري في صحيحه، في البيوع، باب شراء الدواب والحمير- ح 2097 - عن محمَّد بن بشار عن عبد الوهاب، به. مثل لفظ مسلم بتمامه.
4453 -
حدثنا مسعدة بن سعد بن مسعدة
(1)
بمكة قال: حدثنا
⦗ص: 199⦘
سعيد بن منصور
(2)
، قال: حدثنا هُشيم
(3)
، قال: حدثنا سيار، عن الشعبي، عن جابر قال:"قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: بكرًا تزوجت أم ثيب؟ قلت: بل ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك"
(4)
.
(1)
أبو الحسن وأبو القاسم العطار المكي، أكثر عنه الطبراني في معاجمه، وروى عنه العقيلي وأبو القاسم البغوي وغيرهم، وصحح له الضياء في "المختارة"، وحسن له العراقي، وذكره الذهبي في تاريخ الإِسلام، وقال: توفي سنة 281 هـ، وهو أحد رواة كتاب "السنن" لسعيد بن منصور. انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص 135 - =
⦗ص: 199⦘
= 136)، تاريخ الإِسلام للذهبي (6/ 836/ 534)، العقد الثمين (7/ 179)، إرشاد القاصي والداني (ص 645، رقم 1060).
(2)
انظر سننه 1/ 143، باب ما جاء في نكاح الأبكار- ح 551 - بأطول مما هنا.
(3)
ابن بشير، السلمي الواسطي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1088، ح 57 - عن يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، به، مثله، ضمن حديث وقد صرح هُشيم عند أبي عوانة بالتحديث، وروايته في مسلم بالعنعنة، وهو من فوائد الاستخراج.
4454 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج بن محمَّد
(2)
،
ح وحدثنا حمدان بن الجنيد
(3)
، والحميري
(4)
، قالا: حدثنا مكي
(5)
، كلاهما عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء
(6)
وغيره
(7)
⦗ص: 200⦘
يزيد
(8)
بعضهم على بعض في هذا الحديث لم يَبْلُغه كلُّه عن رجل واحد منهم- عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل ثفال
(9)
إنما هو في آخر القوم، فمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: جابر بن عبد الله، فقال: ما لك؟ فقلت: إني على جمل ثفال، فقال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: تعطنيه؟ فأعطيته، فضربه ونخسه
(10)
، وزجره
(11)
، فإن بذلك المكان في أول القوم، فقال: تبيعُنيه؟ فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربع دنانير
(12)
ولك ظهره حتى تأتي المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتجل، فقال: أين تريد؟ قلت: إني تزوجت امرأة يا رسول الله، قد خلا منها، قال: فهلا جارية تلاعبها
⦗ص: 201⦘
وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأةً قد جَرَّبت خلا منها يَكُن إليها
(13)
قال: فذاك إذًا"
(14)
.
(1)
يوسف بن سعيد، المصيصي.
(2)
الأعور.
(3)
هو محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.
(4)
أحمد بن عمر، أبو جعفر البغدادي، يعرف بحمدان.
(5)
هو ابن إبراهيم، كما في البخاري.
(6)
ابن أبي رباح.
(7)
كالشعبي، وزيد بن أسلم، ووهب. انظر صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب إذا =
⦗ص: 200⦘
= اشترط بائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز- ح 2718 - .
(8)
قال الحافظ: أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه، وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر. فتح الباري 4/ 485.
(9)
ثفال: هو الجمل البطيء الثقيل. النهاية 1/ 215.
(10)
نخسه -زيادة ليس في البخاري-، وأصل النَّخْسِ: الدفع والحركة. النهاية 5/ 32.
(11)
زجره: يزْجُرُها إذا حثّها وحملها على السُّرعة. النهاية 2/ 296.
(12)
قال الحافظ: الحاصل من الروايات "أوقية" وهي رواية الأكثر، و"أربعة دنانير" وهي رواية لا تخالفها. فتح الباري 5/ 321.
(13)
وكذلك في البخاري، ليس فيه:"يكن إليها".
(14)
رواه مسلم في صحيحه، في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه - (3/ 1224) ح 117 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، به، مختصرا جدًّا، اقتصر فقط على قوله:"قد أخذت جملك بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة".
والبخاري في صحيحه، في الوكالة، باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي -ح 2309 - عن مكي بن إبراهيم، به، بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح ابن جريج بالإخبار عن عطاء، وروايته في مسلم بالعنعنة.
2 -
زيادة في أول الحديث وفي آخره، وهذه الزيادة أخرجها البخاري في صحيحه، وسبق تخريجها.
4455 -
ز حدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا المستلم بن سعيد
(1)
، عن منصور بن زاذان، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: "جيء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب وجمال إلّا أنها لا تلد، أتزوجها؟ فنهاه عنها، ثم أتاه الثانية فنهاه، فقال: تزوجوا
⦗ص: 202⦘
الودود الولود فإني مكاثر بكم"
(2)
.
قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر.
(1)
مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي. قال الذهبي: صدوق. وزاد الحافظ: عابد ربما وهم.
الكاشف 3/ 119، التقريب 6634.
(2)
إسناده حسن. والحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ورواه أبو داود في سننه، في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء -2/ 542، ح 2050 - عن أحمد بن إبراهيم عن يزيد بن هارون، به، نحوه.
والنسائي في سننه، في النكاح، كراهية تزويج العقيم -6/ 65، ح 3227 - عن عبد الرحمن بن خالد، عنه، به، نحوه.
وصححه الشيخ الألباني حفظه الله في صحيح الجامع الصغير-1/ 566، ح 2940 - .
4456 -
ز حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد
(2)
، قال: حدثني قيس بن أبي حازم
(3)
، قال: أخبرنا الصُّنَابح بن الأعسر الأحمسي
(4)
، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي"
(5)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
الأحمسي، البجلي.
(3)
البجلي، الكوفي.
(4)
الصُّناَبح، بضم أوله ثم نون وموحدة ومهملة، ابن الأعسر صحابي. الإصابة ق 1، 2/ 194، التقريب 2969.
(5)
إسناده صحيح، والحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
رواه الإمام أحمد في مسنده 4/ 351، من طريق يحيى، ووكيع وشعبة، وابن نمير، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، به. مثله سوى رواية ابن نمير نحوه. =
⦗ص: 203⦘
= وابن ماجة في سننه 2/ 1300، في الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض عن ابن نمير ومحمد بن بشر، عنه، به، مثله.
وقال البوصيري: إسناد حديثه صحيح، رجاله ثقات
…
، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وعبد الله بن عمر. اهـ. مختصرًا. مصباح الزجاجة 2/ 287.
4457 -
ز حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا سلام أبو المنذر
(1)
، عن ثابت، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حُبب إليّ من الدنيا النساء، والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة "
(2)
.
- رواه سيار
(3)
، عن جعفر بن سليمان
(4)
، قال: حدثنا ثابت، عن
⦗ص: 204⦘
أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حُبِّب إليّ من الدنيا النساء والطيب، وجُعل قرَّةُ عيني في الصلاة"
(5)
.
(1)
سلام بن سليمان المزني، أبو المنذر القارئ.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق. وقال الحافظ: صدوق يهم. الجرح والتعديل 4/ 259، التقريب 2720.
(2)
إسناده حسن، والحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
رواه الإمام أحمد في مسنده 3/ 128، 199، 285، والنسائي في المجتبى 7/ 61، وفي السنن الكبرى 5/ 280 في أول عشرة النساء، وأبو يعلى في مسنده 6/ 237، وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 299، كلهم من طريق سلام أبي المنذر به، مثله.
وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 116، والألباني في أحكامه على مشكاة المصابيح 3/ 1448 ح 5261 - وقال أيضا: وقد اشتهرت على الألسنة زيادة "ثلاث" ولا أصل لها في شيء من طرق الحديث.
(3)
سيّار، بتحتانية مثقلة، ابن حاتم العنزي. قال الذهبي: صدوق. زاد الحافظ: له أوهام.
الكاشف 1/ 332، التقريب 2729.
(4)
الضبعي.
(5)
هكذا رواه أبو عوانة معلقًا وسبق أن رواه موصولًا لكن من غير طريق سيار. ورواه النسائي في المجتبى والكبرى، موصولًا، عن علي بن مسلم الطوسي، عنه، به، مثله.
لكن ليس فيه "الدنيا". انظر موضعه في الحديث السابق.
والحاكم في المستدرك، في النكاح 2/ 160 من طريق سيار، به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4458 -
ز قال
(1)
: حدثنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي
(2)
، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال:"لم يكن شيء أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل"
(3)
.
حدثني جعفر النيسابوري
(4)
عنه.
(1)
هكذا في الأصل، والقائل هو جعفر بن محمَّد، وسيذكره المصنف بعد سياق الحديث. وأيضًا هو من شيوخ أبي عوانة فقد روى عنه. والله أعلم. وأحمد بن حفص صدوق كما في التقريب 27.
(2)
حفص بن عبد الله بن راشد.
(3)
في إسناده سعيد بن أبي عروبة، وهو مدلس ط / 2، وقد اختلط، ولا أدري أسماع ابن طهمان قبل اختلاطه أم لا. والحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ورواه النسائي في المجتبى 6/ 61، وفي السنن الكبرى 5/ 280 عن أحمد بن حفص، به، مثله.
(4)
جعفر بن محمَّد بن موسى، أبو محمَّد الأعرج النيسابوري. وثقه الخطيب وغيره. تاريخ بغداد 7/ 203، السير 14/ 265.
باب بيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من فتنة النساء والدخولِ عليهن والنظرِ إليهن من حيث لا يحل، والاعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأته إذا بصَر بامرأة فأعجبته، وبيان ثوابه في مواقعتها.
4459 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(1)
،
ح وحدثنا إدريس بن بكر
(2)
، وأبو أمية، قالا: حدثنا هوذة بن خليفة، قالا: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما تَركْتُ بَعْدي فِتْنةً أضَرَّ على الرِّجالِ من النِّساء"
(3)
.
(1)
تقدم، وقد صرح بالتحديث.
(2)
لم أقف عليه، وقد تابعه أبو أمية والصاغاني في نفس الحديث.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء
…
وبيان الفتنة بالنساء - (4/ 2097)، ح 97 - عن سعيد بن منصور، حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان، عن سليمان، به، مثله، وزاد:"هي" قبل "أضر".
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة- ح 5016 - عن آدم، عن شعبة، عن سليمان، به، مثله.
4460 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سليمان، بإسناده، قال:"ما تَركْتُ بَعْدي شيئًا أضر على الرجال من النساء"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4461 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاح
(1)
، قال: كانت لمطرف امْرأَتان، قال: فجاء من عند إحداهمُا إلى الأُخرى، فجعلت تنزع ثيابه وتناوله منه، فقالت: جئت من عند فلانة؟ فقال: كنت عند عمران بن الحصين، قالت: فما حدثكم؟ قال: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أَقَل سَاكِنِي الجنَّةِ النساءُ"
(2)
.
(1)
هو يزيد بن حميد.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (4/ 2097) ح 95 - من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة، به مثله، وزاد اسم والد مطرف.
وزاد أبو عوانة لفظ: "فجعلت تنزع ثيابه وتناوله منه"، ولفظ:"فما حدثكم؟ "، وهو من فوائد الاستخراج.
4462 -
حدثنا عمار بن رجاء ويونس بن حبيب، قالا: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: أنبأنا شعبة، عن أبي التياح، قال: كان لمطرف امرأتان فجاء من عند إحداهما إلى الأخرى، فجعلت تخلع قميصه، فقالت: أجئت من عند فلانة؟ قال: لا، ولكن جئت من عند عمران بن حصين، فحدثنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ أّقَل سكان الجنَّةِ النساءُ"
(2)
.
(1)
هو الطيالسي، وقد رواه في مسنده ص 112 - ح 832 - بنحوه، ليس فيه "فجعلت تخلع قميصه"، وفيه "أهل" بدل "سُكان".
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-4/ 2097، ح 95 - من طريق محمَّد بن جعفر عن شعبة، به، وأحال لفظه على رواية معاذ.
4463 -
حدثنا سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن
السلمي المروزي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا أبو مسلمة -يعني: سعيد بن يزيد-، قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إِنَّ الدُّنْيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإن الله مستخلِفُكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"
(1)
. رواه غندر هكذا
(2)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-4/ 2098، ح 99 - من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. وزاد كلمة "أول" قبل قوله:"فتنة بني إسرائيل".
من فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز أبي مسلمة بذكر اسمه واسم أبيه "سعيد بن يزيد" عند أبي عوانة.
2 -
زيادة كلمة "فتنة" في الموضعين.
(2)
رواية غندر -وهو محمَّد بن جعفر- في مسلم وسبق تخريجه في الحاشية السابقة.
4464 -
حدثنا أبو داود الحراني والدنداني
(1)
وإسحاق بن سيار
(2)
وعباس الدوري
(3)
والصغاني
(4)
، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم
(5)
، قال:
⦗ص: 208⦘
حدثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فمن وجد ذلك فليأت أهله، فإنّه يُضْمِرُ
(6)
ما في نفسه".
قال الدنداني: "يَرُدُّ ما في نفسه".
وقال إسحاق بن سيار: "يذهب ما في نفسه"
(7)
.
(1)
الدنداني هو موسى بن سعيد.
(2)
إسحاق بن سيار بن محمَّد، أبو يعقوب النصيبي.
(3)
هو عباس بن محمَّد.
(4)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(5)
هو الأزدي.
(6)
يُضْمر: أي يُضعفه ويقلله. النهاية 3/ 100.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه -2/ 1021، ح 9 - من طريق عبد الأعلى عن هشام، به.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح هشام بالسماع من أبي الزبير عند أبي عوانة، وروايته في مسلم بالعنعنة.
2 -
ذكر اسم والد أم المؤمنين زينب رضي الله عنها.
4465 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد الرحمن بن علقمة أبو يزيد
(1)
، قال: حدثنا حرب بن أبي العالية،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا حرب، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته، فأتى امرأته زينب وهي تَمْعَسُ
(2)
مَنِيئَةً لها.
⦗ص: 209⦘
فقضى حاجته منها ثم خرج، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإنّ ذلك يَرُدُّ ما في نفسه"
(3)
.
وقال أبو أمية: "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على بعض نسائه فأصاب منها"، وذكر مثله، أو نحوه.
(1)
المروزي، السعدي، قال أبو حاتم: صدوق. وقد روى عنه أبو زرعة. الجرح والتعديل 5/ 273، تاريخ بغداد 10/ 254.
(2)
تَمعَسُ منيئة لها: أي تدبُغ. وأصل المَعْس: المعْكُ والدلك. النهاية 4/ 342.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1021، ح 9 - عن زهير بن حرب، به، وذكر بعض لفظه وأحال الباقي على الرواية السابقة (رواية الأعلى).
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة.
2 -
زيادة لفظ "فأعجبته" في الموضعين، ولفظ "فقضى حاجته منها".
3 -
بيان لفظ أبي أمية.
4466 -
حدثني عبد الله بن شيرويه
(1)
، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمَّد بن أعيَن، عن معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رأى أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يَرُدُّ نفسه"
(2)
.
(1)
عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن بن شِيرويه، النيسابوري، ت 305 هـ.
قال الحاكم: له مصنفات تدل على عدالته واستقامته. وقال الذهبي: الحافظ الفقيه.
قال السيوطي: الثقة باتفاق. السير 14/ 166، طبقات الحفاظ ص 305.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، الكتاب والباب السابق-2/ 1021، ح 10 - عن =
⦗ص: 210⦘
= سلمة بن شبيب، به، مثله، ليس فيه:"رأى". وزاد: "ما في". قبل "نفسه".
فوائد الاستخراج:
1 -
ذكر اسم والد الحسن بن أعين.
2 -
تمييز المهمل معقل، بذكر اسم أبيه.
4467 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا عارم أبو النعمان
(1)
، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدَّيليّ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي بُضْعِ أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر"
(2)
.
(1)
محمَّد بن الفضل السدوسي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف -2/ 697، ح 53 - عن عبد الله بن محمَّد بن أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون، به، وذكره بأطول مما هنا.
4468 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله البابْلُتِّي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إيّاكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها -4/ 1711، ح 20 - عن قتيبة ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث، به، مثله. =
⦗ص: 211⦘
= والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم - ح 5232 - عن قتيبة، به، مثله.
4469 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، والليث،
قال ابن وهب: وأخبرنيه حيوة أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"لا تدخلوا على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول؟ فقال: الحمو الموت"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب، به. ولم يذكر لفظه.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبًا.
4470 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي
(1)
، قال: حدثنا الحميدي
(2)
، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن كيسان،
ح وحدثنا أبو العباس السندي
(3)
، قال: حدثنا القواريري
(4)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو مسلم المستملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "تزوج رجل
(5)
من الأنصار، فقال النّبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنّ
⦗ص: 213⦘
في أعين الأنصار شيئًا"
(6)
.
قال: يعني: أعينهم صغار.
(1)
محمَّد بن إسماعيل.
(2)
هو الإمام عبد الله بن الزبير، وقد وراه في مسنده-2494، ح 1172 - وفي آخره قال: قال الحميدي: يعني الصغر.
(3)
هو محمَّد بن محمَّد بن رجاء.
(4)
عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
(5)
هكذا بالأصل، بدون (امرأة) وفي السنن الكبرى للنسائي من طريق علي بن هاشم عن يزيد عن أبي حازم عن جابر بدل (أبي هريرة) أن رجلًا قال: يا رسول الله إني تزوجت من الأنصار
…
الحديث، بدون لفظ (امرأة). وفي مسلم: تزوج رجل امرأة من الأنصار، والله أعلم.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها-2/ 1040، ح 74 - عن ابن أبي عمر عن سفيان، به. نحوه.
4471 -
حدثنا حمدان بن علي
(1)
، والصغاني، قالا: حدثنا زكريا بن عدي
(2)
، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة، قال: انظر إليها فإنّ في أعين الأنصار شيئًا، قال: نعم، قد نظرت إليها"
(3)
.
(1)
أبو جعفر محمَّد بن علي بن عبد الله بن مِهْران البغدادي الوراق.
(2)
ابن الصلت التيمي مولاهم.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، انظر موضعه تحت الحديث السابق. عن يحيى بن معين عن مروان بن معاوية، به. نحوه بأطول مما هنا.
4472 -
ز حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أبو معاوية
(2)
، عن عاصم الأحول
(3)
، عن بكر بن عبد الله
(4)
، عن المغيرة بن شعبة، قال: "خطبت امرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا، قال:
⦗ص: 214⦘
فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"
(5)
.
قال أبو عوانة: في سماع بكر من المغيرة نظر.
(1)
هو الطائيّ، صدوق.
(2)
هو محمَّد بن خازم، الضرير.
(3)
هو ابن سليمان الأحول.
(4)
هو المزني.
(5)
الإسناد رجاله ثقات، والحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
رواه الترمذي في جامعه 3/ 388، والنسائي في سننه 6/ 69، وابن ماجه في سننه 1/ 600، والدارمي في سننه 2/ 59، وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 156، كلهم في كتاب النكاح. من طرق عن عاصم الأحول، به. وزاد عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن بكر المزني.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وذكر طرقه بالتفصيل. مصباح الزجاجة (- 1/ 329)، ح 673 - .
وذكره الحافظ في التلخيص (3/ 146) وفصل فيه، وبين من أخرجه، ثم قال: وذكره الدارقطني في العلل، وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة.
باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي وفساده، وإثبات ولاية
(1)
السلطان لها وتزويجها إذا لم يكن لها ولي، وإيجاب مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها.
(1)
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ، وامتنع الولي أن يزوجها. الإجماع، كتاب النكاح ص 91.
4473 -
ز حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمَّد بن أبي عمر المصيصي
(1)
، قال: سمعت حجاج بن محمَّد
(2)
، قال: قال ابن جريج،
ح وحدثنا يوسف بن مسلم
(3)
، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى
(4)
أنّ الزهريّ أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ثلاثًا، ولها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا
(5)
فالسلطان ولي من لا ولي له"
(6)
.
(1)
عبد الله بن محمَّد بن تميم، أبو حميد المصيصي، ثقة. التقريب 3605.
(2)
الأعور، المصيصي.
(3)
يوسف بن سعيد.
(4)
هو القرشي الأشدق.
(5)
وفي لفظ "تشاجروا". وسيأتي في الحديث الآتي.
(6)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وسيأتي كلام أئمة الحديث والفقهاء في الحديث، في ح 4697.
4474 -
حدثنا السلمي
(1)
، وأبو الأزهر
(2)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى،
ح وحدثنا أبو العباس الغزي
(3)
، قال: حدثنا الفريابي
(4)
، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج،
ح وحدثنا سختويه بن مازيار
(5)
، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ بإسناده:"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وإن نكحت فنكاحها باطل" ثلاثًا، "فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له"
(6)
.
(1)
أحمد بن يوسف النيسابوري.
(2)
أحمد بن الأزهر.
(3)
هو عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(4)
هو محمَّد بن يوسف.
(5)
سختويه بن مازيار، مولى بني هاشم، أبو علي النيسابوري.
(6)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4475 -
ز حدثنا محمَّد بن إسحاق البكائي، والنفيلي
(1)
، والدقيقي
(2)
، وعباس بن محمَّد
(3)
،
قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري،
⦗ص: 217⦘
عن ابن جريج، بإسناده نحوه
(4)
.
(1)
هو علي بن عثمان.
(2)
هو محمَّد بن عبد الملك.
(3)
هو الدوري.
(4)
إسناده حسن، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل في ح 4698.
4476 -
ز حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، قال: حدثنا عمي
(1)
، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة: "أنّ النكاح كانت في الجاهلية على أربعة أنحاء: نكاح
(2)
منها نكاحُ الناس اليوم؛ يخطبُ الرجلُ إلى الرجل ابنته فيُصدقها ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ آخرُ؛ كان الرجل يقولُ لامرأتهِ إذا طَهُرَتْ من طَمثِها: أرسلي إلى فلان فاستبِضعي
(3)
منه ويَعتزلها زوجُها فلا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تَستَبِضعُ منه، فإذا تبين حَملُها أصابها زوجها، يصنع
(4)
ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمَى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهطِ دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم
(5)
، فإذا حملت ووضعت فمر ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، وهو ابنك
⦗ص: 218⦘
يا فلان، فَتُسمّي من أحبت منهم باسمه، فَيُلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا
(6)
، كُن يَنصِبنَ على أبوابهن الرايات يكُنَّ عَلَما، فمن أرادهن دخل عليها
(7)
، فإذا حملت ووضعت حملها جمعُوا لها فدعَوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته
(8)
وَدُعي أباه
(9)
لا يمتنع من ذلك. فلما بَعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح أهل الإِسلام اليوم"
(10)
.
قال أبو عوانة: وفي إسناده ومتنه نظر، وذلك أنه خولف يونس في إسناده.
(1)
هو عبد الله بن وهب.
(2)
في البخاري: فنكاح منها.
(3)
استبضعي، الاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية من البُضْع: الجماع. النهاية 1/ 133.
(4)
يصنع ذلك، إما بالتاء الفوقية أو الياء التحتية، وفي البخاري: يُفعل ذلك.
(5)
زاد البخاري بعده: يصيبها.
(6)
البغايا: جمع بغي: وهي الفاجرة، الزانية. النهاية 1/ 144.
(7)
في البخاري: دخل عليهن. وهو الموافق للسياق.
(8)
أي: الصقته به.
(9)
في البخاري: ابنه.
(10)
الإسناد: فيه شيخ أبي عوانة أحمد بن عبد الرحمن صدوق تغير بأخرة، ولكن تابعه أحمد بن صالح وغيره، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. رواه أبو نعيم في المستخرج والدارقطني في سننه 3/ 216 في أول النكاح عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، به.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب من قال: لا نكاح إلّا بولي -ح 5127 - عن يحيى بن سليمان معلقًا، وموصولًا عن أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس به، بألفاظ متقاربة. وذكره الحافظ في تغليق التعليق 4/ 415.
4477 -
ز حدثنا أبو يعقوب المروروذي
(1)
، حدثنا أحمد بن صالح
(2)
، حدثنا ابن وهب، عن يونس، بإسناده مثله
(3)
.
(1)
يوسف بن موسى بن عبد الله القطان.
(2)
المصري، أبو جعفر الطبري.
(3)
رجاله ثقات.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
باب إبطال نكاح المتشاغرين، والنهي عن الشغار.
4478 -
حدثنا محمَّد بن مُهِلّ الصنعاني، والدَّبري
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار".
وقال الدبري: "لا شغار في الإِسلام"
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
رواه في المصنف 6/ 184 - ح 10435 - .
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه- (2/ 1035) ح 60 - عن محمَّد بن رافع عن عبد الرزاق، به، مثل لفظ الدبري.
4479 -
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا
(1)
أخبره،
ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه
(2)
، أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار". والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته، وليس بينها صداق
(3)
.
(1)
إمام دار الهجرة. والحديث في الموطأ، في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح - ح 24 - مثله.
(2)
هو محمَّد بن يحيى بن موسى.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1034، ح 57 - عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. =
⦗ص: 221⦘
= والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب الشغار- ح 5112 - عن عبد الله بن يوسف، عنه به.
قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع. اهـ. مختصرًا.
قال الحافظ: اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار. فالأكثر لم ينسبوه لأحد
…
، وقال أبو الوليد الباجي: إنه من جملة الحديث، وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع.
ثم قال: قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعًا، فقد ثبت ذلك من غير روايته -فذكر رواية مسلم المخرج في- ح 4484 - لكن أعقبه بقوله: -وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع- قلت: وهو الراجح كما بين ذلك أبو عوانة في روايته للحديث، انظر - ح 4483 - ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد، ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر، وغيرهما أيضًا. اهـ. مختصرًا. فتح الباري 9/ 162 - 163، وانظر المدرج إلى المدرج للسيوطي ح 23.
4480 -
حدثنا محمَّد بن شاذان
(1)
وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا المعلى بن منصور
(3)
، حدثنا يحيى بن أبي زائدة
(4)
، قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في
⦗ص: 222⦘
الإسلام"
(5)
.
(1)
الجوهري.
(2)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(3)
هو الرازي أبو يعلى.
(4)
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، به. وأحال لفظه على رواية مالك عن نافع. وتقدم تخريجها في الحديث السابق.
4481 -
وحدثنا أبو داود السجزي
(1)
، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار"
(2)
.
(1)
صاحب السنن، وقد رواه في سننه في النكاح، باب في الشغار 2/ 560. وقال: زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1034، ح 58 - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى، به، وأحال لفظه على رواية مالك السابقة في ح 4479.
وزاد: غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟.
والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب الحيلة في النكاح- ح 6960 - عن مسدد، به.
وفيه زيادات.
4482 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن حرب
(2)
، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنّه نهى عن الشغار"
(3)
.
(1)
هو سليمان بن سيف.
(2)
هو الأزدي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1035، ح 59 - عن =
⦗ص: 223⦘
= يحيى بن يحيى عن حماد به، مثله.
4483 -
حدثنا سعدان بن يزيد
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق
(2)
، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار"
(3)
.
قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته.
(1)
البزاز البغدادي.
(2)
ابن مرداس المخزومي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1035، ح 61 - من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله، به، مثل المرفوع. ثم قال: زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل فذكر نحوه بأطول مما هنا.
4484 -
حدثنا الصغاني
(1)
، حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، بمثله
(2)
، ولم يذكر قول عبيد الله.
(1)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1035، ح 61 - عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، وأبي أسامة، به. وذكر لفظه.
ثم قال: زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي.
أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
4485 -
حدثنا أبو جعفر الدارمي
(1)
، وابن الجنيد قالا: حدثنا أبو عاصم
(2)
،
⦗ص: 224⦘
ح وحدثنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق
(3)
، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار"
(4)
.
(1)
أحمد بن سعيد بن صخر، السَّرَخْسي.
(2)
هو الضحاك بن مخلد.
(3)
المصنف، في النكاح -6/ 183، ح 10432 - .
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1035، ح 62 - من طريق حجاج بن محمَّد وعبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج، به، مثله.
4486 -
وحدثنا يوسف بن مسلّم
(1)
، والصغاني، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار"
(2)
.
(1)
يوسف بن سعيد المصيصي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق حجاج، به. مثله. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
4487 -
ز حدثنا الصغاني، حدثنا نعيم بن حماد
(1)
، حدثنا ابن المبارك
(2)
، عن معمر، عن ثابت، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإِسلام"
(3)
.
قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر.
(1)
أبو عبد الله المروزي، الخزاعي.
(2)
عبد الله بن المبارك.
(3)
في إسناده نعيم بن حماد، وقد أخرج له البخاري مقرونا، وقد تابعه عند أبي عوانة ابن معين كما في الحديث الآتي، والدبري وغيره كما في الحديثين (4489، 4490).
4488 -
ز حدثا الصغاني، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإسلام"
(1)
.
(1)
رجاله ثقات. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده 3/ 165 وابن ماجه في سننه في النكاح (2/ 606) ح 1885، وعبد الرزاق في المصنف 6/ 184 ح 10434 - كلهم عنه، به. وذكره الشيخ الألباني حفظه الله في الإرواء 6/ 306 وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
4489 -
ز حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإِسلام"
(2)
.
(1)
هو إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(2)
إسناده حسن. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4490 -
ز حدثنا إبراهيم بن محمَّد بن برة
(1)
، والدبري قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار"
(2)
. *
(1)
الصنعاني، وقد روى عن عبد الرزاق بعد ما تغير حفظه، ولكن تابعه الدبري.
(2)
إسناده حسن. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
* كُتب في الهامش: بلغ علي بن محمَّد بن
…
قراءة في المجلس
…
وصحيح .... والباقي غير واضح.
باب بيان إبطال نكاح المتعة، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام ثم حرمت.
4491 -
حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق
(1)
، حدثنا عارم
(2)
، حدثنا وهيب، حدثنا عمارة بن غَزِيَّة قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فأقمنا ثلاثين من بين ليلة ويوم، فأَذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، فانطلقت أنا وابن عم لي قبل أعلى مكة أو أسفل مكة، فتلقتنا امرأة من بني عامر بن صعصعة كأنها بكرةٌ عنَطْنَطَةِ
(3)
، وعلي بُرد لي وعلى ابن عمي برد وهو قريب من الدمامة، قال: فقلت: هل لك أن يستمتع منك أحدنا ونعطيك بردة؟ قالت: وهل يصلح ذاك؟ قلنا: نعم، فجعلت تنظر إليّ، فإذا رآها ابن عمي عطف وقال: إن برد هذا خلق
(4)
مَحّ
(5)
وبردي برد جديد غض، قالت: وبرد ابن عمك لا بأس به، فاستمتعت منها، فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(6)
.
(1)
هو محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
هو محمَّد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان.
(3)
عَنَطْنَطَة: أي الطويلة العنق مع حسن قوام. والعَنَط: طول العنق. النهاية 3/ 309.
(4)
الخِلق: من إخلاق الثوب تقطيعه. النهاية 2/ 71.
(5)
مَح: ثوب منح: خَلَق. النهاية 4/ 301.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ =
⦗ص: 227⦘
= -2/ 1024، ح 20 - عن أحمد بن سعيد الدارمي عن أبي النعمان (عارم)، به. ولم يذكر لفظه، بل أحاله على رواية بشر.
ورواه عن الجحدري عن بشر عن عمارة بن غزية، به، وذكر لفظه.
4492 -
حدثنا ابن أبي الحنين
(1)
، حدثنا معلَّى بن أسد، حدثنا وُهيب، عن عمارة بن غزية، عن الربيع بن سَبرة، عن أبيه قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح بمكة، فلم يخرج من مكة حتى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة"
(2)
.
(1)
أبو جعفر محمَّد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين الحُنيني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في الحديث السابق.
4493 -
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن
(1)
، قالا
(2)
: حدثنا عمي
(3)
، ح وحدثنا محمَّد بن يحيى
(4)
، حدثنا هارون بن معروف
(5)
وأبو سعيد الجعفي
(6)
، قالا: أخبرنا ابن وهب،
ح وحدثنا محمَّد بن عوف
(7)
، حدثنا أصبغ بن الفرج، عن
⦗ص: 228⦘
عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: "إنَّ ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة يعرّض بابن عباس -قال محمَّد بن يحيى: "برجل". وقال غيره: "ابن عباس"- فناداه ابن عباس: إنك جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنَّك بأحجارك".
قال يونس: قال ابن شهاب: وأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، "أنه بينما هو جالس عند ابن عباس جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره ابن عباس بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا! يابن عباس، قال ابن عباس: أما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: يا ابن عباس، إنها كانت رخصة في أول الإِسلام لمن اضطر إليها كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنه"
(8)
.
قال يونس
(9)
: قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنّ ابن عباس كان يفتي بها ويغمض ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتقل
⦗ص: 229⦘
عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
…
هل لك في ناعم جود متبلة
تكن مثواك حتى يصدر الناس
(10)
.
قال: فازداد أهل العلم لها قذرًا ولها بغضًا حين قيل فيها الأشعار.
قال يونس: قال ابن شهاب: أخبرني الربيع بن سبرة: أنّ أباه قال: "كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة"
(11)
.
⦗ص: 230⦘
قال يونس: قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سَبْرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس".
- ز روى أيوب بن موسى، عن يونس، عن ابن شهاب أنّه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذا الفتيا
(12)
.
(1)
ابن وهب المصري.
(2)
هكذا في الأصل، ويظهر أنه سبق قلم من الناسخ، والله أعلم.
(3)
عبد الله بن وهب.
(4)
الذهلي.
(5)
المروزي، أبو علي الخزاز.
(6)
يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي.
(7)
هو الطائي.
(8)
في مسلم "عنها".
(9)
من هنا إلى قوله: "حين قيل فيها الشعار" زيادة ليست في مسلم.
(10)
روى هذا البيت الحازمي في الناسخ والمنسوخ، في النكاح، باب نكاح المتعة ص 180 - من طريق الحجاج، عن أبي خالد، عن المنهال، عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس، فذكر نحوه، وفيه:
قد قلت للشيخ لما طال محبسه
…
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة
…
تكون مثواك حتى مصدر الناس.
(11)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1026، ح 27 - عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به، مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين وهذا مساواة.
2 -
في رواية مسلم: يعرض برجل "فناداه". "جالس عند رجل". في رواية أبي عوانة التصريح باسم ابن عباس في هذه المواضع الثلاثة.
3 -
زاد أبو عوانة: قال يونس: قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يفتي بها -إلى قوله: - "حين قيل فيها الأشعار". وهذه الزيادة صحيحة =
⦗ص: 230⦘
= عند أبي عوانة. وقد رواها البيهقي في سننه 7/ 205، قال الشيخ الألباني حفظه الله: وإسنادها صحيح. الإرواء 6/ 319. وهي من نفس الطريق السابق.
(12)
هكذا رواه أبو عوانة معلقًا، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد روى الترمذي في جامعه، في النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة (3/ 421).
والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 205 - 206.
قوله في تحريم المتعة، من طريق موسى بن عبيدة عن محمَّد بن كعب عنه، أنه قال: إنما المتعة في أول الإِسلام.
وضعفه الحافظ في فتح الباري 9/ 172، والألباني في الإرواء 6/ 316.
ثم قال الشيخ الألباني حفظه الله: وجملة القول: أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقًا.
الثاني: الإباحة عند الضرورة.
الآخر: التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة، بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه. والله أعلم. الإرواء 6/ 319.
قلت: أما الأول فهو كما مر في مسلم، وأبي عوانة، وأما الثاني: فقد قال فيه الحافظ بعد ذكره للروايات: فهذه أخبار يقوي بعضها ببعض. فتح الباري 9/ 172.
4494 -
حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، حدثنا زكريا بن عدي
(1)
،
ح وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي
(2)
قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، ثم نهانا عنها، وقال: إنها حرام، من حرام الله إلى يوم القيامة"
(3)
.
(1)
ابن الصلت التيمي مولاهم.
(2)
أبو أيوب البغدادي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1025، ح 22 - من طريق يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، به.
فوائد الاستخراج: زيادة: "إنها حرام من حرام الله إلى يوم القيامة".
4495 -
حدثنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرة
(1)
، قال: حدثني أبي: عبد العزيز بن الربيع بن سَبرة بن معبد، عن أبيه، عن جده قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمتع من النساء عام الفتح بمكة، فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بَكرةٌ عيطاءُ، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بُردينا، فجعلت تنظر فتراني أشب وأجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن وأجود من بردي، فوامرت نفسها ساعة، ثم
⦗ص: 232⦘
اختارتني على صاحبي، فكن معنا ثلاثًا، ثم أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نفارقهن"
(2)
.
- رواه زيد بن الحباب، عن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرة، بإسناده مثله
(3)
.
(1)
أبو معبد الجهني. قال الذهبي: صدوق. وقال الحافظ: لا بأس به. الكاشف 1/ 154، التقريب 1183.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق 2/ 1025، ح 23 - عن يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن الربيع، به. نحوه.
زاد أبو عوانة: لفظ: "أشب" و"أجود".
(3)
هكذا رواه أبو عوانة معلقا. ولم أقف على تخريج هذا الطريق موصولًا.
4496 -
حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، حدثنا أبو النضر
(1)
، حدثنا الليث،
ح وحدثنا يحيى بن إسحاق
(2)
، عن الليث بن سعد، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه قال: "أذِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، فانطلقتُ ورجلٌ إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرَةٌ عيطاءُ، فعرضنا أنفسنا عليها، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقالت لصاحبي: ما تعطيني؟ فقال: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، كنت أَشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: تعال أنت، ورداؤُك يكفيني، فمكثت معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده من
⦗ص: 233⦘
هذه النساء التي تمتع بهن، فليخل سبيلها"
(3)
.
وهذا لفظ يحيى بن إسحاق السالحيني.
(1)
هو هاشم بن القاسم الليثي.
(2)
السيلحيني.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ -2/ 1023، ح 19 - عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به.
4497 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، والربيع بن سليمان
(2)
، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث
(3)
، والليث بن سعد، أن الربيع بن سَبْرة الجهني حدثهما عن أبيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح"
(4)
.
(1)
هو الصدفي.
(2)
هو المرادي.
(3)
ابن يعقوب الأنصاري.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن قتيبة، عن الليث، به، بأطول مما هنا. انظر الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح عمرو والليث بالتحديث عن الربيع، وعند مسلم رواية الليث بالعنعنة.
2 -
زيادة لفظ "عام الفتح"، والنهي عام الفتح، رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده في النكاح، باب نكاح المتعة
…
4498 -
حدثنا شعيب بن عمرو
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن
⦗ص: 234⦘
الزهريّ، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه:"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة"
(2)
.
(1)
شعيب بن عمرو، أبو محمَّد الضُّبعي، ت 261 هـ. قال الذهبي: المسند المحدث. السير 12/ 304.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1026، ح 24 - عن عمرو الناقد، وابن نمير قالا: حدثنا سفيان، به، مثله.
4499 -
حدثنا ابن الجنيد، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهريّ قال: أخبرني الربيع بن سَبْرة، عن أبيه:"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام الفتح"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد، وابن نمير قالا: حدثنا سفيان، به. مثله.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح سفيان بالتحديث عن الزهريّ.
2 -
تصريح الزهريّ بالإخبار عن الربيع بن سبرة.
3 -
تحديد وقت النهي عن المتعة، فقال أبو عوانة في روايته:"عام الفتح".
4500 -
حدثنا محمَّد بن مهل
(1)
، والدبري
(2)
، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم متعة النساء"
(3)
.
(1)
هو محمَّد بن عبد الله بن مهل.
(2)
إسحاق بن إبراهيم.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1026، ح 25 - من طريق ابن علية، عن معمر، به، نحوه، وزاد "يوم الفتح". =
⦗ص: 235⦘
= وطريق عبد الرزاق عن معمر من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4501 -
حدثنا جعفر بن محمَّد الرقي
(1)
، قال: حدثنا سيدان
(2)
يعني: ابن مضارب.
ح وحدثنا أبو أمية
(3)
، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب
(4)
، قال: سمعت الزهريّ يقول: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح"
(5)
.
قلت: من حدثك، قال: حدثني رجل، عن أبيه، ونحن عند عمر بن عبد العزيز
(6)
.
قال حماد: وزعم معمر
(7)
أنه الربيع بن سبرة.
(1)
يحتمل أنه جعفر بن محمَّد بن الحجاج القطان الرقي. قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بالرقة وكتب إليه. الجرح والتعديل 2/ 288.
(2)
هو: أبو محمَّد سيدان بن مضارب الباهلي البصري.
(3)
محمَّد بن إبراهيم.
(4)
أيوب بن موسى بن عمرو الأموي.
(5)
الإسناد رجاله ثقات. وظاهره الإرسال، ولكن جواب الزهري لأيوب يوضح وصله، وسيأتي موصولًا في ح 4502. ورواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في 4499.
(6)
جلوس الزهريّ عند عمر بن عبد العزيز وسماعه من الربيع قد تقدم في ح 4493 بعد ذكره للفظ الحديث.
(7)
رواية معمر عن الزهري، عن الربيع تقدمت في الحديث السابق 4500.
4502 -
حدثنا أبو أمية، حدثنا محمَّد بن سابق
(1)
، حدثنا إبراهيم بن طهمان
(2)
، عن أيوب -يعني ابن موسى-، عن محمَّد بن مسلم الزهريّ، عن الربيع، عن أبيه أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء في حجة الوداع"
(3)
.
(1)
التميمي، الكوفي.
(2)
الخراساني، أبو سعيد.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من رواية معمر عن الزهريّ، به. وتقدم تخريجه في ح 4500. لكن فيه "يوم الفتح" بدل "حجة الوداع"، وسيأتي الكلام على لفظ "حجة الوداع" في ح 4504.
4503 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قبيصة
(1)
، حدثنا سفيان
(2)
، عن إسماعيل بن أمية
(3)
، عن الزهريّ، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه:"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجَّة الوداع"
(4)
.
(1)
ابن عقبة السوائي.
(2)
هو الثوري.
(3)
ابن عمرو بن سعيد بن العاص.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد، وابن نمير عن سفيان، به. ليس فيه "حجة الوداع" وتقدم تخريجه في ح 4498.
والحديث إسناده حسن، ولكن أعل البيهقي، والألباني لفظ "حجة الوداع" انظر الحديث الآتي. وقد رواه أبو داود في سننه، في النكاح، باب في نكاح المتعة -2/ 558 - من طريق عبد الوارث، عن إسماعيل، به، بألفاظ متقاربة. وفيه قصة.
وتقدم في الروايات السابقة من طرق عن الزهريّ بإسناده أن ذلك كان عام الفتح.
4504 -
حدثنا محمَّد بن إشكاب
(1)
، أخبرنا سعيد بن عمرو
(2)
، حدثنا عبثر
(3)
، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، بمثله:"عن متعة النساء"
(4)
.
(1)
محمَّد بن الحسين بن إبراهيم العامري، البغدادي.
(2)
هكذا في الأصل سعيد، مهمل ولكن وضع عليه علامة خروج ثم كتب في الهامش "شعيب" ووضع عليه علامة صح. ولكن عند الرجوع إلى ترجمة عبثر وجدت ضمن تلاميذه. سعيد بن عمرو. وسيأتي في ح 4514. وهو سعيد بن عمرو بن سهل الكندي، الأشعثي الكوفي، ثقة. التقريب 2385.
(3)
عَبْثر بن القاسم الزبيدي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان به، مثله، لكن فيه:"عام الفتح" بدل "حجة الوداع" وتقدم تخريجه في 4498.
قال الشيخ الألباني حفظه الله -بعد ذكره لرواية أبي داود-: "شاذ بهذا اللفظ ونقل عن البيهقي قوله: كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهريّ أولى". يعني: أن ذكر "حجة الوداع" فيه شاذ، خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة وهم كما ذكر قبل: معمر، وابن عيينة، وصالح بن كيسان.
- ثم فصل في ذكرها: وختمها يقول الحافظ: فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح". اهـ. مختصرًا. الإرواء 6/ 113 - 115.
قلت: ثم قال الحافظ: وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها "في الفتح" أصح وأشهر، فإن حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. اهـ.
مختصرًا من فتح الباري 9/ 170.
4505 -
حدثنا محمَّد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، وأبو أمية قالا: حدثنا يونس بن محمَّد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه
(1)
قال: "رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام أوطاس ثلاثًا ثم نهى عنه"
(2)
.
(1)
سلمة بن الأكوع الأسلمي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابقين 2/ 1023، ح 18 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يونس، به. بألفاظ متقاربة.
باب بيان الرد على ابن عباس في إباحته نكاح المتعة، وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر.
4506 -
حدثنا سليمان بن سيف
(1)
، حدثنا علي بن المدينيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد -وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض- عن أبيهما، عن علي:"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية"
(2)
.
(1)
هو الحراني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1027، ح 30 - عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة، به، مثله. وزاد "يوم خيبر".
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا - ح 5115 - عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، به، أن عليا قال لابن عباس:
…
فذكره بالزيادة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح سفيان بالسماع من الزهريّ، وهو عند مسلم بالعنعنة.
2 -
تصريح الزهريّ أيضًا بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة أيضًا.
3 -
زيادة "وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض". وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد في مسنده 1/ 79.
4507 -
حدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا سليمان بن
⦗ص: 240⦘
داود الهاشمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله ابني محمَّد، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن عيينة، به، مثله تمامًا. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
4508 -
حدثنا محمَّد بن مهل
(1)
، ومحمد بن إسحاق
(2)
، والدبري، رحمهم الله قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني الحسن وعبد الله أبناء محمَّد بن علي أنَّهما أخبراه عن أبيهما محمَّد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ولقي ابن عباس رضي الله عنهما، وبلغه أنّه يرخص في متعة النساء، فقال له علي:"إنّك امرؤ تائه إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسيّة"
(3)
.
(1)
هو محمَّد بن عبد الله بن مهل.
(2)
هو البكائي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1027، ح 29 - من طريق جويرية عن مالك، عن الزهريّ، به، ولم يذكر اللفظ المرفوع، بل أحاله على رواية يحيى عن مالك، وليس فيه قوله:"ولقي ابن عباس رضي الله عنهما، وبلغه أنه يرخص في متعة النساء"، وهو من فوائد الاستخراج.
4509 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب
⦗ص: 241⦘
حدثهم، عن عبد الله، والحسن -ابني محمَّد- عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه-2/ 1028، ح 32 - عن أبي الطاهر، وحرملة جميعًا عن ابن وهب، به، نحوه. وزاد "يقول لابن عباس". وفيه:"الإنسية" بدل "الأهلية".
4510 -
حدثنا محمَّد بن إسماعيل بن سالم المكي، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي
(1)
، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني مالك بن أنس أن ابن شهاب ذكره
(2)
أن الحسن وعبد الله ابني محمَّد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء يوم خيبر"
(3)
.
(1)
عبد الوهاب بن عبد المجيد، البصري.
(2)
هكذا في الأصل، ثم وضع عليه علامة خروج كتب في الهامش "أخبر" ووضع عليه علامة ح.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، نحوه، وتقدم تخريجه في ح 4508.
4511 -
حدثنا إبراهيم بن أبي داود
(1)
، قال: حدثنا علي بن عياش
(2)
، وخطاب بن عثمان
(3)
، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش
(4)
، عن
⦗ص: 242⦘
يحيى بن سعيد، عن مالك، بإسناده:"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية"
(5)
.
(1)
هو إبراهيم بن سليمان الأسدي.
(2)
الحمصي، الألهاني.
(3)
الطائيّ الحمصي.
(4)
الحمصي العَنسي.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، بمثله، وتقدم تخريجه في 4509.
4512 -
حدثنا أبو حميد الحمصي
(1)
، قال: حدثنا المعافى بن عمران
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني مالك بن أنس بإسناده: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء"
(3)
.
(1)
هو أحمد بن محمَّد بن المغيرة.
(2)
الأزدي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، مثله، وتقدم تخريجه في ح 4509.
4513 -
حدثنا أبو فروة الرهاوي
(1)
رحمه الله، قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمَّد العمري
(2)
، عن مالك بن أنس، كان ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي، أنّه قال لابن عباس رضي الله عنهما:"إنّك امرؤٌ تائه، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحمر الإنسية"
(3)
.
هذا حديث يساوي ألف حديث؛ لأن عمر عن مالك غريب يجمع حديثه.
(1)
يزيد بن محمَّد بن يزيد بن سنان.
(2)
ابن زيد، المدني.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ -2/ 1027، ح 29 - من طريق جويرية عن مالك، به، مثله.
4514 -
حدثنا محمَّد بن إشكاب، ونجيح بن إبراهيم
(1)
رحمهما الله، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو، قال
(2)
: حدثنا عبثر، عن سفيان، عن مالك ابن أنس، عن محمَّد بن مسلم، عن الحسن بن محمَّد ابن الحنفية، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس:"إنك امرؤٌ تائه، إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية"
(3)
.
(1)
نجيح بن إبراهيم الزماني، كوفي، كان يتفقه، يغرب. الثقات 9/ 220.
(2)
في الأصل "قالا"، والصواب ما أثبته، ولعله سبق قلم من الناسخ.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من غير هذا الطريق، انظر الحديث الذي قبله وهذه الطرق كلها لم يخرجها مسلم في صحيحه.
4515 -
حدثنا الحسن بن عفان العامري
(1)
رحمه الله، قال: أخبرنا يحيى بن فضيل
(2)
، قال: حدثنا الحسن بن صالح
(3)
، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد يحدثان، عن أبيهما محمَّد بن الحنفية، عن علي: أنّ ابن عباس رضي الله عنهما أَفتى بمتعة النساء فقال له علي رضي الله عنه: "إنك رجل تائه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عنها، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"
(4)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
الكوفي.
(3)
الهمداني، الثوري.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1028، ح 31 - عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله، به، نحوه. =
⦗ص: 244⦘
= فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل عبيد الله، بذكر اسم أبيه "عمر".
2 -
تصريح الحسن ومحمد بالتحديث عن أبيهما، وفي مسلم بالعنعنة.
3 -
قال هنا: "إنك رجل تائه" وفي مسلم "مهلا".
4516 -
حدثنا محمَّد بن كثير الحراني
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن حفص النفيلي
(2)
، قال: حدثنا يونس بن راشد
(3)
، عن العمري -يعني عبيد الله-، عن ابن شهاب رحمه الله بمثله
(4)
.
رواه ابن نمير
(5)
، عن عبيد الله أيضًا.
(1)
هو محمَّد بن يحيى بن كثير.
(2)
الحراني.
(3)
الحراني، أبو إسحاق.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
(5)
وصله مسلم في صحيحه.
4517 -
حدثنا أبو بكر محمَّد بن عبد الرحمن الجعفي، قال: حدثنا أبو أسامة
(1)
، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن الزهريّ، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس رضي الله عنهما:"أما علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية"
(2)
.
(1)
حماد بن أسامة.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير عن عبيد الله، به. وتقدم تخريجه في =
⦗ص: 245⦘
= ح 4515.
4518 -
حدثنا هلال بن العلاء
(1)
، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو
(3)
، عن إسحاق بن راشد
(4)
، عن الزهريّ، عن عبد الله بن محمَّد بن علي، عن أبيه، عن علي:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة"
(5)
.
فقلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث، فقال الزهريّ: لو أن الحسن هو حدثني به لم أشك.
(1)
هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرقي.
(2)
ابن غيلان، الرقي.
(3)
أبو الوليد، الرقي الأسدي.
(4)
هو الجزري. وفي حديثه عن الزهريّ بعض الوهم، كما في "التقريب"(350).
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبيد الله، عن الزهريّ، وتقدم تخريجه في ح 4515، وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4519 -
حدثنا أبو الجماهر محمَّد بن عبد الرحمن الحضرمي
(1)
، قال: حدثنا علي بن عياش
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة
(3)
،
ح وحدثنا يونس بن حبيب
(4)
، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
⦗ص: 246⦘
عبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي قال:"قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"
(5)
.
(1)
الحمصي، قاضي الأندلس.
(2)
الألْهاني، الحمصي.
(3)
عبد العزيز بن عبد الله الماجشون.
(4)
الأصبهاني.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير كلهم عن ابن عيينة، به.
ليس في (عبد العزيز بن أبي سلمة). وتقدم تخريجه في ح 4506.
4520 -
ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمَّد بن زيد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله "أنّ رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، قال: حرام. فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين"
(1)
.
(1)
الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ما عدا شيخ المصنف فهو من رجال مسلم.
وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهريّ به، نحوه، ليس فيه لفظ "خيبر". قال الحافظ: إسناده قوي. التلخيص الحبير 3/ 154، وتقدمت رواية إسحاق عن الزهريّ في ح (4518).
4521 -
ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل، قال: حدثنا منصور بن دينار
(1)
، عن الزهريّ، عن سالم قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل:
⦗ص: 247⦘
فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين"
(2)
.
(1)
منصور بن دينار السهمي التميمي.
(2)
إسناده حسن، ومنصور لم ينفرد، فقد تابعه عمر بن محمَّد بن زيد العمري في الحديث السابق. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4522 -
ز حدثنا شعيب بن عمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه:"أنه سُئل عن متعة النساء، قال: لا نعلمها إلا السِّفاح"
(1)
.
قال أبو عوانة: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي بن أبي طالب أنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن متعة النساء أيام الفتح".
(1)
رجاله رجال الشيخين، سوى شيخ أبي عوانة. قال فيه الذهبي: المسند المحدث. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، في النكاح 4/ 292 عن ابن عيينة عن الزهري، به.
باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يؤجلوا أجلًا مسمى في الإستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخدوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض
(1)
أجلهن
(2)
.
(1)
في الأصل: لم ينقضي.
(2)
قبل بداية هذا الباب في الهامش سماع طويل غير واضح.
4523 -
حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا أبو نعيم
(1)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سَبْرة الجهني أنّ أباه أخبره "أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حتى نزلوا عسفان، وأنّه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له: سراقة بن مالك بن جُعشم أو مالك بن سراقة فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم، وذكر الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذه النساء. -والاستمتاع عندنا: التزويج-. فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن
(2)
بيننا وبينهن أجلًا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلوا، فخرجت أنا وابن عم لي، معي برد، ومعه برد أجود من بردي، وأنا أشبّ منه، فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي، وصار شأنها
⦗ص: 249⦘
إلى أن قالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا"
(3)
.
(1)
هو الفضل بن دكين.
(2)
يضربن: أي يعقدن. النهاية 3/ 80.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ -2/ 1025، ح 21 - من طريق عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان جميعًا عن عبد العزيز بن عمر، به، مختصرًا، ليس فيه أول الحديث من قوله:"أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع" إلى قوله: "فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت". وهو من فوائد الاستخراج.
وذكر هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه الله- وفصل فيمن خرجه، ثم قال:"كذلك أخرجه مسلم، والبيهقي، ولكنهما لم يذكرا حجة الوداع". والجواب أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه
…
فبعضهم ذكر فيه المتعتين، وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج. ولا ذكروا أنها كانت في حجة الوداع، فهذا كله يدل على أنه لم يضبط حديثه، وذلك مما لا يستبعد منه
…
فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات
…
" اهـ. مختصرًا من الإرواء 6/ 314 - 315.
4524 -
حدثنا محمَّد بن إسحاق الصغاني، ويحيى بن أبي طالب
(1)
، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عبد الملك بن جريج، عن
⦗ص: 250⦘
عبد العزيز بن عمر أن الربيع بن سَبْرة حدثه، عن أبيه قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال: استمتعوا بهذه النساء، قال: فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين، فنظَرَتْ فإذا بُرد ابن عمي خير من بُردي وإذا أنا أشب منه. قالت: برد كبرد، قال: فتزوجتها، فاستمتعت منها على ذلك البرد أيامًا، حتى إذا كان يوم التروية قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر والركن، فقال: ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئًا"
(2)
.
قال ابن جريج يومئذ: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها، لا بأس بها.
(1)
يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان، أبو بكر البغدادي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير وعبدة بن سليمان كلاهما عن عبد العزيز، به، مختصرًا، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة من أوله إلى قوله: "
…
يوم التروية". وكذا لفظ "وإن كان بقي من أجله شيء"، وأيضًا قول ابن جريج في آخر الحديث.
وهذه الزيادات على مسلم رواها أبو عوانة من طريق ابن جريج وقد عنعن، ولكن تابعه عليه أبو نعيم الفضل بن دكين في الحديث السابق.
4525 -
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن
(1)
بن عبد الله بن
⦗ص: 251⦘
دادويه الصنعاني أبو إبراهيم، قال: قرأت على أبي
(2)
، عن رباح
(3)
، عن معمر
(4)
، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز نحوه. وقال فيه:"من عنده من هذه النسوة على جهة النكاح فليفارقهن"
(5)
.
لم نكتبه لمعمر، عن ابن جريج عنه.
(1)
سعيد وأبوه لم أقف عليهما.
(2)
ذكره المزي في تهذيب الكمال في ترجمة شيخه رباح.
(3)
رباح بن زيد القرشيّ مولاهم، الصنعاني.
(4)
ابن راشد الأزدي.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4523.
ليس فيه الزيادة. ولكن هذه الزيادة قد عنعن فيها ابن جريج وقد تابعه سفيان وابن عياض، كما سيأتي.
4526 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز،
ح وحدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن سعيد
(2)
، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز،
ح وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض
(3)
، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، بإسنادهم بحديثهم فيه
(4)
.
(1)
محمَّد بن أحمد الدقاق.
(2)
هو الثوري.
(3)
هو الضبعي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4523.
4527 -
حدثنا شعيب بن عمرو
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: "قدمنا مكة فأبصرتني امرأة أنا وابن عمي وعليه بردٌ
(2)
مثل بردي فعرضت عليها النكاح، فنظرت إليّ وإليه، وأنا أشب منه وهو أسن مني، وبرده أمثل من بردي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فدخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن وزمزم وهو يقول: إنا كنا أحللنا هذه المتعة، فمن كان عنده من هذه النسوان شيء فليخل سبيلهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة"
(3)
.
(1)
الضبعي الدمشقي.
(2)
في الأصل "بردا" والصواب ما أثبته.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ - 2/ 1025، ح 21 - من طريق عبدة بن سليمان عن عبد العزيز به. قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن والباب"، ثم أحال على رواية ابن نمير، وليس في رواية ابن نمير. أول الحديث إلى قوله: "
…
فدخلت المسجد".
4528 -
حدثنا هلال بن العلاء
(1)
، قال: حدثنا حسين بن عَيَّاش
(2)
، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله، قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز
(3)
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه
⦗ص: 253⦘
سبرة قال: "قدمت حاجًّا، فخرجت أمشي أنا وصاحب لي، وعليّ سحق
(4)
وعلى صاحبي برد أجود من بردي، وأنا أشب منه فلقينا امراة فأعجبني حُسنها أو جمالها، فقلنا لها: هل لكِ أن تزوجي أحدَنا بأحد هذين البردين؟ قالت: والله ما أبالي، قال: فأينا؟ قالت: برد كبرد وأنت أعجب إليّ، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم في تلك العشية أو من الغد فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر، ثم قال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه"
(5)
.
(1)
الرقي.
(2)
ابن حازم السلمي مولاهم.
(3)
في الأصل "عبد العزيز بن عمر" والصواب ما أثبته، ويظهر أنه انقلب على أحد من =
⦗ص: 253⦘
= الرواة أو سبق قلم من الناسخ. وانظر صحيح مسلما، وتحفة الأشراف 3/ 265.
(4)
سحق: الثوب الخلق الذي انسحق وبَلِي كأنه بَعُدَ من الانتفاع به. النهاية 2/ 347.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1027، ح 28 - عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أَعْيَن، عن معقل، به، مثله مختصرًا. لكنه قال: "
…
نهى عن المتعة" بدل "ذكر من شأن المتعة".
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين وهذا مساواة.
2 -
تمييز معقل بذكر اسم أبيه "عبد الله".
3 -
تصريح معقل بالتحديث عن إبراهيم، عند أبي عوانة، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة.
4 -
في مسلم "ابن أبي عبْلة"، وقد ذكر اسمه في رواية أبي عوانة فقال: إبراهيم.
5 -
زيادة في اللفظ من أوله "قدمت حاجًّا
…
إلى قوله: ظهره إلى الكعبة".
4529 -
حدثنا محمَّد بن الحسن بن قتيبة الرملي
(1)
، قال: حدثنا حسين بن أبي السري
(2)
، قال: حدثنا الحسن بن أَعيَن، قال: حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القإمة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه"
(3)
.
(1)
أبو العباس محمَّد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة اللخمي العسقلاني. وثقه الدارقطني، والذهبي. سؤالات حمزة السهمي للدارقطني رقم 12، السير 14/ 292.
(2)
الحسين بن المتوكل بن عبد الرحمن، أبو عبد الله ابن أبي السَّرِي. قال الحافظ: ضعيفٌ.
التقريب 1352، لكن تابعه سلمة بن شبيب كما في مسلم.
(3)
رواه مسلم، عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4530 -
حدثنا المعمري
(1)
، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمَّد بن أعين، عن معقل بن عبيد الله، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة
…
" فذكر مثله
(2)
.
(1)
أبو علي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي المعمري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن شبيب، به. تقدم تخريجه في ح 4528.
فوائد الاستخراج:
1 -
ذكر اسم والد الحسن وهو "محمَّد".
2 -
تمييز الراوي (معقل)، بذكر اسم أبيه.
4531 -
حدثني أبو فروة
(1)
، قال: حدثني أبي
(2)
، قال: حدثنا معقل، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، عن ابن سبرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله، وأتم منه
(3)
.
(1)
يزيد الرهاوي.
(2)
محمَّد بن يزيد بن سنان الجزري، أبو عبد الله ابن أبي فروة الرهاوي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق الحسن بن أعين، عن معقل، به. وتقدم تخريجه في 4528.
باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر.
4532 -
حدثنا محمَّد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد بن القاسم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، كان عبد الله بن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا له: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح إلى أجل بالثوب، ثم قرأ هذه الآية {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)}
(1)
"
(2)
.
(1)
سورة المائدة، آية 87.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم الحديث بنفس الإسناد عن نفس الشيخ في 4443.
فوائد الاستخراج:
1 -
أن تمييز المهمل (وإسماعيل) عند أبي عوانة، بإضافته إلى كنية أبيه.
2 -
تمييز المهمل "قيس" عند أبي عوانة، بإضافته إلى كنية أبيه.
4533 -
حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح المرأة بالثوب إلى
⦗ص: 257⦘
أجل، ثم قرأ عبد الله {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)} "
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم بنفس السند والمتن في ح 4444.
4534 -
حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا المعلى بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثا إسماعيل، بإسناده، قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فشبب علينا العزوبة فقلنا: يا رسول الله لو أذنت لنا فاختصينا، قال: فرخص في أن يتزوج الرجل منا المرأة بالثوب إلى أجل، ففعلنا ثم ترك ذلك"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ -2/ 1022، ح 12 - من طريق وكيع عن إسماعيل، به. قال:"كنا، ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ وأحال الباقي على رواية ابن نمير، وقد سبق تخريجها في ح 4434. زاد أبو عوانة لفظ: "فشبب علينا العزوبة" ولفظ: "ففعلنا ثم ترك ذلك".
4535 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال أبو الزبير: فسمعت جابرًا يقول: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق والأيام
(2)
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عمر الناس في شأن عمرو بن حُريث"
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
هكذا في الأصل، بالواو، وفي مسلم بدونها.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1023، ح 16 - عن محمَّد بن رافع، حدثني عبد الرزاق، به، مثله. وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث، =
⦗ص: 258⦘
= وكذا في الحديث الآتي.
4536 -
حدثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن صالح
(2)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير، بإسناده مثله
(3)
.
(1)
صاحب السنن، السجستاني. ولم أقف عليه في سننه المطبوع.
(2)
المصري، أبو جعفر الطبري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4537 -
حدثنا محمَّد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال:"فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-يعني متعة الحج ومتعة النساء-، فنهانا عمر فلم نفعله بعد"
(2)
.
(1)
ابن عبد الكريم (أبي حاتم) بن نافع الأزدي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1023، ح 17 - عن حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد بن عاصم، به، نحوه، وفيه قصة.
4538 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق
(1)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بمثله.
ح وحدثنا أبو المثنى
(2)
، قال: حدثني أبي
(3)
، عن شعبة بإسناده: "تمتعنا مع
⦗ص: 259⦘
النبي صلى الله عليه وسلم المتعتين جميعًا، فلما قام عمر نهانا عنهما فلم نَعُد"
(4)
.
(1)
أحمد بن إسحاق بن زيد الحضرمي.
(2)
معاذ بن معاذ.
(3)
معاذ بن نصر العنبري.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الواحد عن عاصم، به، نحوه. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
4539 -
حدثنا عباس بن محمَّد الدوري، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1022، ح 14 - عن أمية بن بسطام العيشي، به، مثله.
4540 -
حدثنا محمَّد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا:"خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أذن لكم في المتعة -أو قال: فقد أُذن لكم في المتعة-، فتمتعوا"
(1)
.
- رواه غندر
(2)
، عن شعبة أيضًا:"إنّ الله قد أذن لكم"
(3)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه،-2/ 1022، ح 13 - عن محمَّد بن بشار، حدثنا محمَّد بن جعفر، حدثنا شعبة، به، نحوه.
(2)
محمَّد بن جعفر البصري.
(3)
رواه مسلم موصولًا، عن محمَّد بن بشار عن شعبة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4541 -
حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن
⦗ص: 260⦘
جريج، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن حسن بن محمَّد بن علي، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع -رجل من أسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالا:"كنا في غزاة فجاءنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استمتعوا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق شعبة، عن عمرو، به. نحوه.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا- ح 5117 - من طريق سفيان عن عمرو، به.
فوائد الاستخراج:
1 -
ذكر اسم جد حسن بن محمَّد.
2 -
ذكر نسب سلمة بن الأكوع "رجل من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم".
3 -
زيادة لفظ في أوله: "كنا في غزاة فجاءنا".
4542 -
حدثنا إسحاق
(1)
، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج
(2)
، عن عطاء قال: "قدم جابر، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى كان آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث
…
" وذكر الحديث "فنهانا عمر فلم نَعُد"
(3)
*.
(1)
هو الدبري.
(2)
ابن جريج مدلس (ط / 3)، وقد عنعن في هذا الإسناد، لكن أسند أبو الوليد الباجيّ عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته وإن لم أقل سمعته. التعديل والتجريح (2/ 905).
(3)
رواه مسلم في صحيحه،-2/ 1023، ح 15 - عن الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، به، وفيه "قدم جابر بن عبد لله معتمرًا". وللإمام النووي رحمه الله كلام =
⦗ص: 261⦘
= مهم حول قول جابر رضي الله عنه. انظر شرح مسلم 9/ 189.
زاد أبو عوانة: "حتى كان آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث، فنهانا عمر فلم نَعد".
* كتب في الهامش: بلغت قراءة على الكمال.
باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها.
4543 -
حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني
(1)
، قالا: حدثنا عثمان بن عمر
(2)
، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"
(3)
.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل -أو الفضل- الحراني.
(2)
ابن فارس العبدي البصري.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح-2/ 1028، ح 36 - عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، به. مثله.
زاد لفظ "الرجل" بعد لفظ: "يجمع". وزاد قول الزهريّ الآتي في ح 4544.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوى رجال الإسنادين.
2 -
تمييز المهمل "يونس" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.
4544 -
حدثنا محمَّد بن يحيى
(1)
، قال: حدثني نعيم بن
⦗ص: 262⦘
حماد
(2)
، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا يونس، عن الزهريّ، قال: أخبرني قبيصة بن ذُؤَيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكر مثله.
قال الزهريّ: "فَنُرى خالة أبيها، وعمة أبيها، وخالة أمها، وعمة أمها، بتلك المَنْزِلة"
(3)
.
(1)
هو الذهلي.
(2)
هو المروزي، وقد توبع بعثمان بن عمر في الحديث السابق.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق ابن وهب عن يونس، به، مثله. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها- ح 5110 - من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس به. زاد أبو عوانة:"وخالة أمها، وعمة أمها" وهو من فوائد الاستخراج.
4545 -
حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم
(1)
، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب وغيره، عن مقبل
(2)
، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها"
(3)
.
(1)
سعيد بن الحكم، وشيخه يحيى بن أيوب الغافقي المصري، تقدما.
(2)
هو: مقبل بن عبد الله الكناني الفلسطيني. ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وابن عساكر وغيرهم، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. انظر: التاريخ الكبير (8/ 62/ 2159)، الجرح والتعديل (8/ 440/ 2008)، تاريخ دمشق (60/ 140 - 142).
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وسبق تخريجه في =
⦗ص: 263⦘
= ح 4543. وطريق مقبل عن ابن شهاب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده ابنة أخيها وبنت أختها.
- روى القعنبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري المدني من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبي هريرة قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة"
(1)
.
رواه ابن أبي مريم فقال: حدثني الأُمامي، عن ابن شهاب
(2)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، موصولًا، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1028، ح 35 - عن عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، به. مثله.
(2)
لم أقف على تخريج رواية سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
4546 -
حدثنا محمَّد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا ابن أبي أويس
(1)
، قال: حدثنا جعفر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب
(2)
، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز هو الأُمامي، عن ابن شهاب بإسناده مثله
(3)
.
(1)
إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك.
(2)
أبو عبد الله المعروف بالصادق.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن القعنبي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، به. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
باب حظر
(*)
الجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.
(*) قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
الإجماع ص 95.
4547 -
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بحمص، قال: حدثنا قتيبة
(1)
قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة يُجمع بينهن؛ بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها"
(2)
.
(1)
قتيبة بن سعيد بن جميل، البلخي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1028، ح 34 - عن محمَّد بن رمح، عن الليث، به، مثله، ليس فيه "بين"، وقد ذُكر "الليث" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة، وهو من فوائد الاستخراج.
4548 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: أخبرنا علي بن الجعد، قالا: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا سلمة يحدث، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"
(1)
.
⦗ص: 265⦘
رواه شبابة، عن ورقاء، عن عمرو، بمثله
(2)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1030، ح 40 - من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به، مثله، إلا أنه قال:"نهى". =
⦗ص: 265⦘
= ومن طريق ورقاء عن عمرو بن دينار، ولم يذكر لفظه.
(2)
رواه مسلم في صحيحه موصولًا، عن محمَّد بن حاتم، حدثنا شبابة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4549 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكًا
(1)
أخبره،
ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"
(2)
.
(1)
الموطأ، كتاب النكاح، باب ما لا يجمع بينه من النساء - ح 20 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح في أول باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -2/ 1028، ح 33 - عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، به، مثله.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها- ح 5109 - عن عبد الله بن يوسف عن مالك، به، مثله.
4550 -
حدثنا أحمد بن محمَّد بن عثمان الثقفي
(1)
، حدثنا الوليد بن مسلم
(2)
، قال: حدثنا أبو عمرو
(3)
، عن يحيى بن أبي كثير، قال:
⦗ص: 266⦘
حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"
(4)
.
(1)
الدمشقي.
(2)
هو القرشيّ، الدمشقي.
(3)
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الإمام.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1029، ح 37 - من طريق هشام وشيبان جميعًا عن يحيى، به، وأحال لفظ شيبان على رواية هشام.
4551 -
حدثنا عباس الدوري والدقيقي
(1)
، ويزيد بن سنان، قالوا: حدثنا هارون بن إسماعيل
(2)
، قال: أخبرنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، بإسناده: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وتنكح المرأة على خالتها"
(3)
.
(1)
هو محمَّد بن عبد الملك.
(2)
الخزاز البصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق هشام وشيبان جميعًا عن يحيى، به، نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4552 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم
(1)
، قال: حدثنا أبان
(2)
، قال: حدثنا يحيى، بإسناده، مثله
(3)
.
(1)
هو الأزدي الفراهيدي.
(2)
ابن يزيد العطار البصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق هشام وشيبان جميعًا عن يحيى، به. وتقدم تخريجه في ح 4550.
4553 -
حدثنا السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن
⦗ص: 267⦘
رجاء
(2)
، قال: حدثنا حرب بن شداد
(3)
، قال: أخبرني يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها"
(4)
. كذا قال.
(1)
أحمد بن يوسف السلمي.
(2)
الغُداني، بالضم، البصري.
(3)
اليشكري، البصري.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في ح 4550.
4554 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا أبو عاصم
(2)
، عن همام عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها"
(3)
.
وحدثنا الصغاني، عن أبي قلابة، بمثله.
(1)
عبد الملك الرقاشي.
(2)
الضحاك بن مخلد الشيباني.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق هشام وشيبان جميعًا عن يحيى به. نحوه. وسبق تخريجه في ح 4550.
4555 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر
(1)
، قال: حدثنا هشام بن حسان
(2)
[وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن هشام بن
⦗ص: 268⦘
حسان]
(3)
عن محمَّد
(4)
، عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها"
(5)
.
(1)
ابن حبيب السهمي، الباهلي.
(2)
الأزدي، القردوسي.
(3)
ما بين المعكوفين في الهامش.
(4)
ابن سيرين.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها- 2/ 1029، ح 38 - عن ابن أبي شيبة، حدثنا أسامة عن هشام، به، وزاد في أوله وآخره زيادات ذكرها المصنف رحمه الله جميعها في الحديث الآتي.
بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها وبإمساك امرأته التي عنده.
4556 -
حدثنا الصغاني، والصائغ بمكة، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي
(1)
،
ح وحدثنا أبو بكر الحميري
(2)
، قال: حدثنا مكي
(3)
، قالا: حدثنا هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سَوْم أخيه، ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، وَلْتَنْكِحْ فإنما لها ما كتب الله لها"
(4)
.
(1)
تقدم في الحديث السابق.
(2)
لم أقف عليه، ولكن في تهذيب الكمال في ترجمة مكي (أحمد بن الحباب الحميري).
وذكره الخطيب في تاريخه 4/ 123، فيحتمل أن يكون هو.
(3)
مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي أسامة عن هشام، به مثله. وقد ذكر الراوي "هشام" مهملا عند مسلم، وعند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.
4557 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم
(2)
،
⦗ص: 270⦘
قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب
(3)
، عن عمه قال: حدثني،
ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي
(4)
، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا
(5)
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ
(6)
ما في إنائها"
(7)
.
(1)
محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
ابن سعد بن عبد الرحمن الزهري.
(3)
محمد بن عبد الله بن مسلم.
(4)
محمد بن إسماعيل.
(5)
تناجشوا، من النجش: وهو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. النهاية 5/ 21.
(6)
"لتكفأ": وهي رواية أبي عوانة، والبخاري، وفي مسلم "لتكتفئ". وهو تفعيل، من كفأت القدر. وهو تمثيل لإمالة الضَّرَّة حَقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية 4/ 182.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك -2/ 1033، ح 52 - من طريق يونس عن ابن شهاب، به، مثله، وفيه "المرء" بدل "الرجل".
وفي ح 51 - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قال زهير: حدثنا سفيان، به، بألفاظ متقاربة.
والبخاري في صحيحه، في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه -ح 2140 - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.
4558 -
حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح
(1)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في إنائها"
(2)
.
(1)
الأول هو العدني، والشيخ الثاني لم أقف على ترجمته لكن المزي رحمه الله ذكره ضمن تلاميذ عبد الرزاق.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1033، ح 53 - من طريق عبد الأعلى، وعبد الرزاق جميعا عن معمر به. ولم يذكر لفظه.
وقال: غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
والبخاري في صحيحه، في الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح -2723 - من طريق يزيد بن زريع عن معمر، به، بألفاظ متقاربة.
4559 -
حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي
(1)
، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".
زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في
⦗ص: 272⦘
صحفتها، فإن الله رازقها"
(2)
.
(1)
الصلت التيمي مولاهم.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -2/ 1030، ح 39 - عن مُحرز بن عون، عن علي بن مسهر، به. مثله.
4560 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ
(1)
، قال: حدثنا منجاب بن الحارث
(2)
، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، بتمامه
(3)
.
(1)
عثمان بن عبد الله بن محمد.
(2)
ابن عبد الرحمن التميمي، الكوفي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في الحديث السابق.
وقد روى البخاري في صحيحه، في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها - ح 5108 - عن جابر مرفوعا، مثله. ثم قال: وقال داود، وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة.
قال الحافظ: "أما رواية داود وهو ابن أبي هند فوصلها أبو داود، والترمذي، والدارمي من طريقه. فذكره. ثم قال: وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فكان لداود فيه شيخان، وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه". اهـ. مختصرا من فتح الباري 9/ 160.
باب حظر المسلم أن يخطب على خطبة المسلم، حتى يترك أو يأذن له الخاطب، وحظر الخطبة للمحرم.
4561 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام
(1)
على سوم أخيه"
(2)
.
(1)
يستام، من المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة، اهـ، مختصرًا. النهاية 2/ 425.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه -2/ 1034، ح 55 - عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن عبد الصمد، به، مثله.
وأحال بعض لفظه على رواية إسماعيل عن العلاء.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة.
2 -
تمييز المهمل "عبد الصمد" بذكر اسم أبيه وجده "عبد الوارث بن سعيد".
3 -
تمييز المهمل "شعبة" بذكر اسم أبيه.
4 -
تمييز المهمل "العلاء" بذكر اسم أبيه.
4562 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن
⦗ص: 274⦘
أبيه، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4563 -
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
، بمثله، غير أنه قدم:"لا يستام"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه-3/ 1154، ح 10 - عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد، به. مثله.
4564 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن أبي الزناد
(1)
، عن الأعرج
(2)
، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع"
(3)
.
قال: وأخبرنا مالك
(4)
، عن محمد بن يحيى بن حبّان
(5)
، عن الأعرج،
⦗ص: 275⦘
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
(6)
.
(1)
عبد الله بن ذكوان القرشي.
(2)
عبد الرحمن بن هرمز.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "حتى ينكح أو يدع".
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه- ح 5144 - من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال قال أبو هريرة. لكن فيه "يترك" بدل "يدع".
(4)
الموطأ، النكاح، في أول باب ما جاء في الخطبة.
(5)
ابن منقذ الأنصاري، المدني.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4563.
ملحوظة: عند مراجعتي لتحفة الأشراف رمز له بـ (م س) ثم لم يذكر أين أخرجه مسلم، وإنما اكتفى بذكر موضعه في النسائي.
رواه النسائي في سننه، في النكاح، النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 6/ 73 من طريق معن، والقاسم جميعًا عن مالك، به. ليس فيه "حتى ينكح أو يدع".
4565 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس
(1)
، عن ابن شهاب، قال: حدثني ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك
(2)
.
(1)
ابن يزيد الأيلي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة. وتقدم تخريجه في ح 4563.
ورواه النسائي في سننه، في النكاح، النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 6/ 73 عن يونس بن عبد الأعلى، به، مثله.
4566 -
حدثنا البرتي، قال: حدثنا القعنبي.
ح وحدثني محمد بن شاذان، حدثنا معلى
(1)
، قالا: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، بإسناده مثله
(2)
.
(1)
معلى بن منصور الرازي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه في ح 4563.
4567 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، وعمار بن رجاء، وأبو داود
(2)
، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد
(3)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه"
(4)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد، الجزري.
(2)
إما هو السجستاني أو سليمان بن سيف.
(3)
الطنافسي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه-2/ 1032، ح 50 - من طريق يحيى القطان عن عبيد الله، به، وكذا رواه أيضًا في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 3/ 1154.
4568 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر
(1)
، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض"
(2)
.
(1)
هاشم بن القاسم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1032، ح 49 - عن قتيبة، وابن رمح، جميعا عن الليث، به. مثله.
4569 -
حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النعمان
(1)
، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه". وربما قال: "حتى
⦗ص: 277⦘
يأذن له"
(2)
.
(1)
محمد بن الفضل، عارم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1032، ح 50 - عن أبي كامل الجحدي، حدثنا حماد، به. وأحال لفظه على رواية يحيى القطان، وسبق تخريجها في ح 4567.
ومُيز الراوي (حماد) عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.
4570 -
حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا روح
(1)
، أخبرنا ابن جريج
(2)
، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"
(3)
.
- وكذا رواه صخر بن جويرية، عن نافع:"حتى يترك الخاطب أو يأذن له"
(4)
.
(1)
روح بن عبادة، القيسي.
(2)
قال ابن معين: لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريج. التعديل والتجريح (2/ 905).
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من غير هذا الطريق، وسبق تخريجه في الحديث السابق.
وطريق ابن جريج عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه-5142 - عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، به. مثله.
(4)
رواه الإمام أحمد في مسنده 2/ 153 عن عبد الصمد، عن صخر، عن نافع، به.
ولفظه: "حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب".
4571 -
حدثنا الصغاني، حدثنا أبو صالح
(1)
، قال: حدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخ
(2)
المؤمن، ولا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"
(3)
.
قال أبو عوانة: أبو صالح فيه لين. ولكن رواه ابن وهب، عن الليث
(4)
.
(1)
عبد الله بن صالح بن محمد الجهني.
(2)
هكذا في الأصل، وفي مسلم "أخو".
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1034، ح 56 - عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن الليث، به.
زاد أبو عوانة: "حتى يذر" في الموضع الأول.
(4)
رواية ابن وهب عن الليث، رواها الإمام مسلم في صحيحه، وسبق تخريجها في الحاشية السابقة.
4572 -
حدثنا أبو علي الزعفراني
(1)
، حدثنا عبد الوهاب الخفاف
(2)
، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر
(3)
، ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أنَّ
⦗ص: 279⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكحُ المُحرمُ، ولا يُنْكَحُ ولا يخْطِبُ"
(4)
.
(1)
الحسن بن محمد بن الصباح.
(2)
عبد الوهاب بن عطاء.
(3)
ابن طهمان الوراق.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهية خطبته -2/ 1030، ح 43 - من طريق عبد الأعلى ومحمد بن سواء، جميعا عن سعيد، به، مثله. وقد ذكر الراوي "سعيد" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة، وهو من فوائد الاستخراج.
4573 -
حدثنا ابن مهل الصنعاني
(1)
، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نبيه بن وهب، عن أبان، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره"
(2)
.
(1)
محمد بن عبد الله بن مهل.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق أيوب عن نبيه من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4574 -
حدثنا أبو علي الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، بإسناده. "لا يَنْكح المحرم ولا يُنْكِح"
(1)
.
آخر الجزء التاسع عشر من نسخة أبي المظفر السمعاني رحمه الله
(2)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1030، ح 42 - من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. نحوه. وفيه قصة.
(2)
في هامش النسخة، كُتب: بلغ
…
رحمه الله
…
غير واضح. مقدار أربع كلمات.
باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت، وأن يخبر المستشارُ عيوب الخاطب.
4575 -
أخبرنا يونس
(1)
، حدثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره،
ح وحدثنا الربيع بن سليمان
(2)
، حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك،
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، أخبرنا مطرف، والقعنبي، عن مالك،
ح وحدثنا أبو داود السجستاني
(3)
، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فتسخطته، فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعْتَدِّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت ذلك له
⦗ص: 281⦘
أَن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن انكحي أسامةَ بن زيد. قالت: فكرِهْتُهُ. ثم قال: انكحي أسامة، فنكحت
(4)
، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطتُ
(5)
به"
(6)
.
(1)
هو ابن عبد الأعلى بن ميسرة.
(2)
المرادي.
(3)
صاحب السنن، وقد رواه في سننه، في الطلاق، باب في نفقة المبتوتة- ح 2284 - عن القعنبي، به. مثله.
(4)
في مسلم "فنكحته".
(5)
اغتبطت به: الغبطة هو أن يشتهي أن يكون مثله من غير إرادة زوالها عنه. النهاية 3/ 339.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها-2/ 114، ح 36 - عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. مثله. ليس فيه "به" وفي بعض النسخ موجودة، قال ذلك النووي رحمه الله. شرح مسلم 10/ 338.
4576 -
حدثنا يوسف بن مسلّم
(1)
، وأبو حميد عبد الله بن محمد بن أبي عمرو
[*]
مولى بني هاشم، حدثنا حجاج بن محمد
(2)
، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح، قال: حدثني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت
(3)
"أنّ فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس
⦗ص: 282⦘
أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم، فأخبرته أنه طلقها ثلاثًا فخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيلًا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقللتْها، فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس، طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها، وزعمت أنه شيء تطول به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وقال: انتقلي إلى أم مكتوم
(4)
فاعتدي، ثم قال: لا، إن أم مكتوم امرأة يَكثر عُوادها ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم، فإنه أعمى، فانتقلت إلى عبد الله، فاعتدت عنده، حتى انقضت عدتها. ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما، فقال: أما أبو جهم فلا يضع قسقاسته
(5)
العصا. وأما معاوية فرجل أخلق
(6)
من المال".
⦗ص: 283⦘
قال: "فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك"
(7)
.
واللفظ لأبي حميد.
(1)
يوسف بن سعيد المصيصي.
(2)
المصيصي، الأعور.
(3)
عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: مقبول.
الثقات 5/ 110، التقريب 3933.
قلت: تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن كما في الحديث السابق، ثم إدخال أبي عوانة حديثه في صحيحه يدل على أنه ليس بمجروح لديه، ولم أقف على تجريح لأحد =
⦗ص: 282⦘
= الأئمة له. وانظر لزاما ح 5040.
(4)
هكذا في الأصل، ووضع فوقه علامة حرف (هـ). و (أم مكتوم) مخالف لجميع الروايات التي عند أبي عوانة والتي في صحيح مسلم، والوارد في الروايات (أم شريك). والله أعلم.
(5)
قسقاسته: العصا، أي أنه يضربها بها. وقيل: أي لا حظَّ لكِ في صحبته؛ لأنه كثير السفر قليل المقام. ثم قال ابن الأثير: وفي رواية "قسقاسته العصا". فذكر العصا تفسير للقسقاسة. النهاية 4/ 61.
(6)
أخلق: أي خِلْوٌ عَارٍ. النهاية 2/ 71.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. ولكن ليس فيه:"أخت الضحاك ابن قيس، وكانت عند رجل من بني مخزوم". ولفظ "فخرج إلى بعض المغازي" و: "فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم". وهذه الألفاظ في مسلم من حديث يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة، به-2/ 115، ح 38 - سوى اللفظ الأخير فهي من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ورواه الإِمام أحمد في مسنده 6/ 414، عن عبد الرزاق عن ابن جريج، به. مثله.
والنسائي في سننه، في الطلاق، الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكنها 6/ 207، عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد عن ابن جريج، به. مثله. لكن فيه: أملق. بدل: أخلق.
وذكره المزي في تحفة الأشراف 12/ 467، وذكر أن النسائي أخرجه .... ثم قال: ورواه حجاج بن أرطاة، عن عطاء عن ابن عباس، عن فاطمة بنت قيس. وحديث ابن جريج أصح.
قلت: وحديث ابن جريج هو الذي أنا بصدده الآن، وفيه دلالة واضحة أن الإمام أبو عوانة رحمه الله كان ينتقى الأسانيد.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عمرو)، وصوابه:(عمر)، كما في الأصل الخطي بكوبريللو (9/ ق 37/ ب)، وقد صوبه المحقق في عدة مواضع من الكتاب (4473، 4961، 9135، 9253)، وانظر التالي:(5965، 8209، 8964).
4577 -
حدثنا أبو عمر
(1)
، حدثنا مخلد
(2)
.
⦗ص: 284⦘
ح وحدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب
(3)
، عن ابن جريج، بإسناده مثله
(4)
.
(1)
عبد الحميد بن محمد بن المستام، بضم الميم وسكون المهملة بعدها مثناة، أبو عمر الحراني إمام مسجدها.
(2)
مخلد بن يزيد القرشي الحراني.
(3)
هو ابن عطاء الخفاف. قال فيه الحافظ: صدوق ربما أخطأ. وهو مدلس من ط / 3.
وقد عنعن. ولكن تابعه مخلد بن يزيد في نفس الحديث. والحجاج المصيصي في ح 4576. وعبد الرزاق عند أحمد في المسند 6/ 414.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4575، وانظر الكلام على ح 4576.
4578 -
رواه ابن أبي حبيب
(1)
، عن يزيد بن قُسيط
(2)
، عن أبي سلمة، أنه سأل فاطمة، فذكر نحوه
(3)
.
(1)
يزيد بن أبي حبيب المصري.
(2)
يزيد بن عبد الله بن قُسيط الليثي.
(3)
هكذا رواه أبو عوانة معلقًا. ورواه مسلم في صحيحه من غير هذا الطريق. انظر ح 4575، 4576. وقد رواه النسائي في سننه، في النكاح، خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له 6/ 74 موصولًا عن حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، به.
4579 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا نقضت عدتك فآذنيني. قالت: فخطبني خطاب فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال
⦗ص: 285⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاوية
(2)
خفيف المال. وأبو الجهم يضرب النساء أو فيه
(3)
شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد"
(4)
.
(1)
القزاز البصري.
(2)
زاد مسلم "ترب".
(3)
في مسلم "منه".
(4)
رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها-2/ 1119 - 1120، ح 48 - عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، به. نحوه. وفيه قصة.
وبأطول مما أخرجه أبو عوانة.
وقد ذكر الراوي "عبد الرحمن" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.
وهو من فوائد الاستخراج.
باب بيان تثبيت وجوب الخُطبة من التزويج وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح.
4580 -
ز حدثنا عثمان بن خرزاذ
(1)
، وعباس الدوري
(2)
، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق
(3)
، عن أبي الأحوص
(4)
، عن عبد الله بن مسعود قال: "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات من القرآن {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)}
(5)
، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
⦗ص: 287⦘
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
(6)
(7)
…
" إلى آخر السورة
(8)
.
(1)
عثمان بن عبد الله بن محمد.
(2)
عباس بن محمد بن حاتم.
(3)
عمرو بن عبد الله السبيعي.
(4)
عوف بن مالك بن نضلة.
(5)
سورة آل عمران: آية 102.
(6)
سورة النساء: آية 1.
(7)
سورة الأحزاب: آية 70، 71.
(8)
الإسناد رجاله ثقات، والحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
لكن فيه عنعنة السبيعي وهو من (ط / 3) من المدلسين، وقد اختلط بأخرة، ولكن حديثه هنا من رواية القدماء عنه، ولأجل ذلك حسن إسناده الترمذي، وصحح متنه ووافقه على ذلك الشيخ الألباني محدث الشام حفظه الله، ولم يشر أحد منهما إلى العنعنة والله أعلم.
والحديث رواه الترمذي في جامعه 3/ 404 في النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح - ح 1105 - عن قتيبة به. مثله. ليس فيه "والتشهد في الحاجة".
وزاد "وسيئات أعمالنا". ثم قال: قال عبثر: ففسره لنا سفيان الثوري. فذكر الآيات.
قال أبو عيسى: حديث حسن. ثم قال: ورواه شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح.
وقد فصل في تخريجه، والحكم على إسناد كل طريق محدث الشام الشيخ الألباني حفظه الله في رسالته القيمة المسماة بـ "خطبة الحاجة" وذكر له شواهد أيضا.
4581 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبثر بن القاسم، قال: عن الأعمش، عن أبي إسحاق، بإسناده مثله
(2)
*.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد الجزري.
(2)
رجاله ثقات. ولكن فيه عنعنة أبي إسحاق، وقد حسن إسناده الترمذي وتبعه الألباني كما سبق. وانظر التعليق السابق.
* بعد هذا الحديث في الهامش: سماع لا يتجاوز السطر، وهو غير واضح.
باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته، وإن بلغ بمهر امرأته أربعة أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه.
4582 -
حدثنا حمدان بن علي الوراق
(1)
، والصغاني قالا: حدثنا زكريا ابن عدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة قال: أنظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا. قال: نعم. قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق
(2)
، قال: على أربع أواق!! لئن كنتم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال. ما عندنا شيء اليوم نعطيك. ولكن عسى أَنْ نبعثك في بعثٍ تُصِيبُ مِنْهُ. قال: فبعث بعثًا إلى بني عَبْسٍ، وبعث الفتى معهم".
زاد حمدان بن علي "قال: فأتاه فقال: يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث، فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده كالمعتمد عليه للقيام، فأتاها
⦗ص: 289⦘
فضربها برجله".
قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لقد رأيتها وإنها تسبق القائد
(3)
.
(1)
أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن مِهْران البغدادي الوراق.
(2)
أواق: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما، والأوقية تعادل 119 غرامًا من الفضة. النهاية 1/ 80، لسان العرب 15/ 44، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال ص 54.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها-2/ 1040، ح 75 - عن يحيى بن معين، عن مروان به. بألفاظ متقاربة.
زاد أبو عوانة: كلمة "الذهب" وقوله: فأتاه، فقال: يا رسول الله أعيتني ناقتي
…
إلى آخر الحديث.
4583 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور
(1)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد
(2)
، أن يزيد بن الهاد حدثه، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة أنه سأل عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: "صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أُوقيَّةً ونَش. قالت: وتدري ما النّش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خَمْسُمِائَةِ دِرْهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأَزواجه"
(3)
.
(1)
هو الرازي، أبو يعلى.
(2)
هو الدراوردي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد -2/ 1042، ح 78 - عن إسحاق بن إبراهيم، والعدني جميعًا عن عبد العزيز بن محمد به. بألفاظ متقاربة.
4584 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب
(1)
، عن ابن الهاد، بإسناده، مثله.
⦗ص: 290⦘
"هكذا كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته"
(2)
.
(1)
هو الغافقي، المصري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد العزيز بن محمد عن ابن الهاد. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة في هذا الطريق لفظ "وبناته".
4585 -
حدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا النفيلي
(1)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، بإسناده. سألت عائشة، فذكر مثله
(2)
.
(1)
هو أبو جعفر النفيلي، عبد الله بن محمد بن علي الحراني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في ح 4583.
بيان الخبر المبيح أن يُصْدِق الرجل والمرأة وزن نواة -والنواة: وزن خمسة دراهم- والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه. وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة. والدليل على أن الدون منها شاة.
4586 -
حدثنا الصغاني وعثمان بن خرزاذ، وإسماعيل القاضي
(1)
، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك "أنَّ عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم به بشاشة
(3)
من العُرس، فسأله، فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب"
(4)
.
2/ 4586 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(5)
.
⦗ص: 292⦘
وقال أحمد بن سعيد الدارمي
(6)
، حدثا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال:"قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وعليَّ بشاشة العرس. فقال: ما هذا؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ قلت: وزن نواة. قال: أولم ولو بشاة"
(7)
.
(1)
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، القاضي، صاحب التصانيف.
(2)
الأزدى الواشحي.
(3)
بشاشة: من البَشُّ وهو فرح الصديق بالصديق، وكذا الفرح بالمرأ والانبساط إليه والأنس به. النهاية 1/ 130.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد-2/ 1043، ح 82 - من طريق النضر بن شميل عن شعبة، به، نحوه.
(5)
هكذا في الأصل، وسيذكر المصنف هذا الإسناد مع متنه بعد حديثين انظر =
⦗ص: 292⦘
= ح 4588.
(6)
هكذا رواه عنه معلقًا، وهو ابن صخر السرخسي، وقد روى عنه بصيغة التحديث في ح 4485.
(7)
رواه الإمام مسلم في صحيحه موصولًا، عن إسحاق، ومحمد، عن النضر بن شميل به، مثله. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
وأما لفظ "أولم ولو بشاة" فرواه مسلم في صحيحه تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1042، ح 81 - من طريق وكيع عن شعبة، به مقتصرا عليه.
4587 -
حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، أخبرني حميد، أنه سمع أنس بن مالك يقول:"قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة -أو وزن نواة من ذهب- فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليَّ بشاشة العرس فقال: أتزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة"
(2)
.
(1)
هو الطيالسي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1042، ح 81 - من طريق =
⦗ص: 293⦘
= وكيع عن شعبة، به. مثله. وعن محمد بن المثنى عن أبي داود. وعن محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا وهب بن جرير. وعن أحمد بن خراش عن شبابة كلهم عن شعبة به. ثم أحال لفظ الحديث على رواية وكيع عن شعبة. ثم قال: غير أن في حديث وهب قال: قال عبد الرحمن: "تزوجت امرأة".
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح شعبة بالإخبار عن حميد.
2 -
تصريح حميد بالسماع من أنس.
3 -
تمييز اسم "مالك" بذكر اسم أبيه.
4 -
زيادة لفظ: "فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليّ بشاشة العرس".
4588 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثني حُميد سمع أنس بن مالك يقول: "تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوْلم وَلو بشاة"
(2)
.
رواه شبابة ووهيب
(3)
، عن شعبة أيضًا
(4)
.
(1)
الطيالسي، والحديث في مسنده ص 284 - ح 2128 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق وكيع عن شعبة به، مثله. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
(3)
هكذا في الأصل: وهيب. وفي مسلم "وهب". وهو وهب بن جرير بن حازم وهو الصواب.
(4)
وروايتا شبابة ووهب رواهما مسلم في صحيحه موصولًا. وسبق تخريجه في ح 4587.
4589 -
حدثنا الدقيقي، والصغاني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس "أن عبد الرحمن بن عوف مرّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضَر
(1)
من صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم
(2)
. فقال عبد الرحمن: يا رسول الله تزوجت. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: ما أصدقت؟ قال: نواة -أو وزن نواة من ذهب- قال: أولم ولو بشاة"
(3)
.
(1)
وَضَر: أي لطْخا من خَلُوق، أو أثر. النهاية 5/ 196.
(2)
مهيم: أي ما أمرُك وشأنك وهي كلمة يمانية. النهاية 4/ 378.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق شعبة، عن حميد، به. مثله. وسبق تخريجه في ح 4587.
زاد أبو عوانة في هذا الطريق "وعليه وضر من صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم". وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وأخرج البخاري في صحيحه، في النكاح، باب الصفرة للمتزوج- ح 5153 - من طريق مالك، عن حميد، به. نحوه.
4590 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر
(1)
، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك "أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب فأجاز ذلك" - وقال أبو النضر:"فجاز ذلك" وكان الحكَم
(2)
يأخذ به"
(3)
.
(1)
هاشم بن القاسم.
(2)
هذا من كلام شعبة، والحكم هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق وكيع عن شعبة، به. وزاد "أولم ولو بشاة". وتقدم =
⦗ص: 295⦘
= تخريجه في ح 4587.
زاد أبو عوانة لفظ: "فأجاز ذلك". ولفظ "وقال أبو النضر: فجاز ذلك. وكان الحكم يأخذ به".
4591 -
حدثنا الصغاني وابن شاذان
(1)
، قالا: حدثنا معلى بن منصور،
ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى،
ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن حسان
(2)
،
ح وحدثنا الصائغ
(3)
والصغاني قالا: حدثنا عبيد الله القواريري
(4)
، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت البُناني، عن أنس "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: مَه؟ -قال القواريري: مهيم؟ - فقال: إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة"
(5)
.
⦗ص: 296⦘
هذا لفظ معلى وأسد.
(1)
هو محمد بن شاذان.
(2)
التنِّيسي، البصري.
(3)
محمد بن إسماعيل.
(4)
عبيد الله بن عمر.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد-2/ 1042، ح 79 - عن يحيى بن يحيى، وسليمان بن داود، وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد. به. مثله. ليس فيه "مه" ولا "مهيم" وإنما فيه "ما هذا".
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح حماد بن زيد بالتحديث عن ثابت عند أبي عوانة، وروايته في مسلم =
⦗ص: 296⦘
= بالعنعنة عنه.
2 -
تمييز الراوي (ثابت) عند أبي عوانة بذكر نسبته.
4592 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد
(1)
، عن ثابت، عن أنس "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك. أولم ولو بشاة"
(2)
.
(1)
هو ابن زيد.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
ورواه البخاري في صحيحه، في النكاح، باب كيف يُدعى للمتزوج، ح 5155 - عن سليمان بن حرب، به. مثله.
4593 -
حدثنا بحر بن نصر
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن حسان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال:"قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم، قال: بارك الله لك أو قال لي: خيرًا"
(3)
.
(1)
بحر بن نصر بن سابق الخوْلاني مولاهم المصري، أبو عبد الله.
(2)
هو التنيسي، البصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب استحباب نكاح البكر-2/ 1087، =
⦗ص: 297⦘
= ح 56 - عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع الزهراني عن حماد به. بأطول مما هنا. وقد سبق أن رواه المصنف مطولًا من طريق سفيان عن عمرو، به في- 4450 - ليس فيه "بارك الله لك. أو قال لي خيرًا".
بيان الخبر المبيح للرجل أن يتزوج على خاتم من حديد إذا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن.
4594 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو النعمان
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وشعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك. "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"
(2)
.
(1)
محمد بن الفضل، السدوسي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها-2/ 1045، ح 85 - عن أبي الربيع الزهراني، وقتيبة جميعًا عن حماد، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها- ح 5086 - عن قتيبة بن سعيد، عن حماد، به. مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح حماد بن زيد بالتحديث عن ثابت.
2 -
تمييز ثابت بذكر نسبته.
4595 -
حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية
⦗ص: 298⦘
وتزوجها. فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 2/ 1043، ح 84 - عن زهير بن حرب، عن إسماعيل، به. بأطول مما هنا.
والبخاري في صحيحه، في المغازي، باب غزوة خيبر - ح 4201 - عن آدم، عن شعبة، عبد العزيز، به. بأطول مما هنا.
وقد مُيز الراوي (عبد العزيز) عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.
4596 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره،
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وَهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. سور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتك بما معك من القرآن"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم =
⦗ص: 299⦘
= حديد-2/ 1040 - 1041، ح 76 - من طريق يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم جميعًا عن أبي حازم به. نحوه. وفيه زيادات.
والبخاري في صحيحه، في الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح- ح 2310 - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. مختصرًا.
وذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري، جميع الروايات وألفاظها، وخرجها أيضا. انظر فتح الباري 9/ 205 - 209.
4597 -
حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم سمع سهل بن سعد يقول: "كنت في القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت
(1)
امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرء
(2)
فيها رأيك، فقام رجل من الناس فقال: زوجنيها يا رسول الله، فلم يرد عليها بشيء، ثم قامت، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرء فيها رأيك
(3)
، فقام الرجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، ثم قام الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ قال: لا. قال: فاذهب فاطلب، فذهب فطلب، فلم يجد شيئًا، فقال: اذهب فاطلب ولو
⦗ص: 300⦘
خاتمًا من حديد. قال: فذهب فطلب فلم يجد شيئًا. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. سورة كذا وكذا. قال: فاذهب، فقد زوجناكها على ما معك من القرآن"
(4)
.
(1)
في البخاري: "إذ قامت". قال الحافظ: في معظم الروايات "أن امرأة جاءت
…
" ويمكن رد رواية سفيان عليها بأن يكون معنى "قامت" وقفت، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم، لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت. فتح الباري 9/ 206.
(2)
في البخاري: "فر" قال الحافظ: كذا للأكثر، ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب.
(3)
هكذا في المخطوطة، والصواب أن تقدم قبل قوله:"فقام رجل من الناس فقال زوجنيها يا رسول الله". كما في البخاري. والسياق يقتضيه، ويحتمل أنه من الناسخ. والله أعلم.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1041) ح 77 - عن زهير بن حرب، عن سفيان، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية عبد العزيز بن أبي حازم. وتقدم تخريجها في الحديث السابق.
ورواه البخاري في صحيحه، في النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق - ح 5149 - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.
4598 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا شاذان
(2)
، قال: حدثنا سفيان،
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري
(3)
،
وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، عن حماد بن زيد
(4)
،
⦗ص: 301⦘
ح وحدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر
(5)
،
ح وحدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن
(6)
؛ كل هؤلاء عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، وذكروا حديثهم في هذا.
روي زائدة، عن أبي حازم
(7)
.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
هو الأسود بن عامر الشامي، نزيل بغداد، يلقب: شاذان.
(3)
رواية الثوري رواها البخاري في صحيحه، في النكاح، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد -ح 5150 - من طريق وكيع عن سفيان. مختصرًا.
(4)
طريق حماد رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1041، ح 77 - عن خلف بن هشام عنه. ولم يذكر لفظه.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه - ح 5029 - عن عمرو بن عون، عن حماد، به. =
⦗ص: 301⦘
= وفي النكاح، باب إذا قال الخاطب للولي زوجني
…
- ح 5141 - عن أبي النعمان، عنه، به.
(5)
هذا الطريق رواه الإمام أحمد في المسند 5/ 334.
(6)
رواه مسلم في صحيحه من طريق يعقوب وعبد العزيز جميعا عن أبي حازم به، وتقدم تخريجه في- ح 4596.
والبخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب- ح 5030 - عن قتيبة، به. وكذا في فضائل القرآن، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج- ح 5126 - عنه، به.
(7)
رواه الإمام مسلم في صحيحه موصولا، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1041، ح 77 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي عن زائدة. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية عبد العزيز بن أبي حازم.
وطريق معمر والثوري عن أبي حازم من زوائد أبي عوانة على مسلم.
باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله وجمع الناس عليها. وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها. والدليل على أنها أدناها. وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة. وصفة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه وأنه كان يدعو قومًا فإذا أكلوا دعا بآخرين. والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى البَاني بأهله وإن قَلّت، وبيان الاستبراء
(1)
.
(1)
الاستبراء هو معرفة براءة الرحم من الحمل.
4599 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني حميد، سمع أنس بن مالك يقول:"تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة"
(2)
.
- رواه
(3)
محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،
⦗ص: 303⦘
قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: "بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش. قال: فأُرسِلتُ داعيا على الطعام، فدعوت، فيجيء قوم فيأكلون ثم يخرجون، ثم دعوت فيجيء قوم فيأكلون ثم يخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدًا أدعوه، فقال: ارفعوا طعامكم. وإن زينب لجالسة في ناحية البيت، وكانت امرأةً قد أعطيت جمالًا، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. وخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق نحو حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، قالت: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف وَجدتَ أهلك بارك الله لك فيهن؟ فتَقرّى
(4)
حُجر نسائه كلهِن، يقول لهُن مثل ما قال لعائشة، ويردّون
(5)
عليه مثل ما ردت عائشة. ثم جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فإذا الرهط الثلاثة في البيت يتحدثون، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقًا نحو
⦗ص: 304⦘
حُجرة عائشة فما أدري أَخْبَرْتُه أَو أُخْبِرَ أن القوم قد خرجوا، فرجع حتى إذا وضَع رِجلَه في أسكُفَّةِ
(6)
الباب داخلةً والأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، ونزلت آية الحجاب"
(7)
.
(1)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 284، ح 2128.
(2)
تكرر هذا الحديث بالإسناد والمتن معًا. وقد سبق، انظر 4366.
(3)
هكذا رواه عنه أبو عوانة، بدون لفظ حدثنا أو سمعت، وهو لفظ لا يدل على الاتصال، مع أن محمد بن يحيى الذهلي من شيوخه، فقد روى عنه في القسم الذي =
⦗ص: 303⦘
= قمت بتحقيقه أكثر من عشرة أحاديث صرح فيها عنه بالرواية.
(4)
فتَقَرّى: بفتح القاف وتشديد الراء، بصيغة الفعل الماضي من وقر الأمر واقتراه، أي تتبع الحجرات واحدة واحدة. لسان العرب 15/ 175، وفتح الباري 8/ 530، وقد ورد في رواية ثابت عن أنس الآتية في ح 4606 - وفيه لفظ "يتبع" بدل "فتقرى".
وهي مفسرة له. والله أعلم.
(5)
هكذا في المخطوط، والصواب: يَرْدُدْن.
(6)
الأُسكُفّة: عتبة الباب التي يوطأ عليها. لسان العرب 9/ 156.
(7)
الحديث رواه المصنف معلقًا، عن شيخه محمد بن يحيى. وأصله في صحيح مسلم، من حديث ثابت عن أنس، في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب -2/ 1048، 89 - وسيذكر لفظه المصنف في ح 4607 - .
والبخاري في صحيحه موصولًا، في التفسير- ح 4793 - قال: أخبرنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، به. بألفاظ متقاربة. وزاد "بخبز ولحم". وليس فيه قوله:"وإن زينب لجالسة في ناحية البيت، وكانت امرأة قد أعطيت جمالًا".
وهذه الزيادة رواها الإسماعيلي في مستخرجه، من طريق جعفر بن معمر، عن عبد الوارث، به. قاله الحافظ في الفتح 8/ 527.
4600 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال:"ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر -أو أفضل- مما أولم على زينب".
فقال ثابت البناني: "ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه"
(2)
.
⦗ص: 305⦘
روى النضر، عن معاذ بن معاذ، عن شعبة
(3)
.
(1)
رواه في مسنده 3/ 282.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1049، ح 91 - عن محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي روّاد ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن =
⦗ص: 305⦘
= جعفر به، مثله.
(3)
لم أقف على رواية معاذ عن شعبة.
4601 -
حدثنا الصغاني، وابن شاذان قالا: حدثنا المعلّى
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك قال:"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش فإنه ذبح شاة"
(2)
.
(1)
هو معلى بن منصور.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1049) ح 90 - عن أبي الربيع الزهراني، وأبي كامل، وقتيبة قالوا: حدثنا حماد، به. مثله. ليس فيه "بنت جحش".
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح حماد بالتحديث عن ثابت.
2 -
تمييز المهمل "أنس" بذكر اسم أبيه "مالك".
3 -
زيادة في المتن، وهو ذكر اسم والد زينب رضي الله عنها.
4602 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان
(1)
، قال: حدثنا حماد، بمثله. "أولم بشاة"
(2)
.
(1)
ابن حرب.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، عن سليمان بن حرب ومسدد جميعًا عن حماد، به. بألفاظ متقاربة - ح 5168، 5171 - .
4603 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(1)
، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا الجعد أبو عثمان، عن أنس بن مالك قال: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ودخل بها -قال جعفر: أظنها زينب- فصنعت أمُّ سُليم حَيْسا
(2)
فجعلته في تَوْرٍ
(3)
. قالت: يا أنس، اذهب بها
(4)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام. وأخبره أن هذا له منها قليل، فنظر إليه، ثم قال: ضعه، ثم قال: اذهب يا أنس فادع لي فلانًا وفلانًا
(5)
ومن لقيت وسماه. قال: فدعوت من سمَّى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عددكم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات القوم
(6)
قال: فدخلوا حتى امتلأت الصُّفَّةُ
(7)
والحُجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلَّقْ عَشَرةٌ عشرةٌ، وليأكُلْ كُلُّ إِنْساَنٍ مما يليهِ. قال: فَأَكلوا حتى شبعوا. قال: فَخَرجَتْ طائفةٌ
⦗ص: 307⦘
ودخَلَتْ طائفَةٌ حتى أَكلوا كُلُّهُمْ. قال لي: يا أنسُ، ارْفَعْ. قال: فرفعتُ، فما أدْرِي حين وَضَعتُ كان أَكْثَرَ أَو حين رفعتُ. قال: وجلَسَ طوائفُ مِنْهُمْ يتحدثُونَ في بيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَزَوْجَتُهُ موَلِّيةٌ وَجْهها إلى الحائِطِ، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسلَّم على نسائه، ثُمَّ رَجَعَ. فلمَّا رأَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظَنُّوا أَنَّهُم قد ثَقُلُوا عليه، فابتدروا الباب فَخَرَجوا كُلُّهم. وَجَاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخَى السِّتْر ودَخَلَ وأنا جالسٌ في الحجرةِ. فَلَمْ يلبثوا
(8)
إلا يسيرًا وأنزلت عليه هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَرَأَ على النَّاس {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}
(9)
إلى قوله {كَانَ يُؤْذِي النَّبِيّ} إلى آخر الآية.
قال الجعد: قال أنس: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ بهذه الآية. وحُجبنَ نِساءُ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياءً"
(10)
.
⦗ص: 308⦘
رواه معمر، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس بن مالك قال: "لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أُم سُليم حَيْسًا في تَوْرٍ من حجارةٍ. فقال أنس: فقال لي: يعني اذهب فادع من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت
…
" وذكر الحديث
(11)
.
رواه حماد بن زيد، عن الجعد.
(1)
هو ابن ميسرة القواريري.
(2)
حَيْسًا: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. وقد يُجعل عِوضَ الأقط الدقيق. النهاية 2/ 467.
(3)
تَوْر: هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجَّانة، وقد يتوضأ منه. النهاية 2/ 199.
(4)
في مسلم: (اذهب بهذا).
(5)
لعل هنا تقديما وتأخيرا في اللفظ، ولفظ مسلم:"وسمى رجالا" ولفظ البخاري: "ادع لي رجالا سماهم، وادع لي من لقيت".
(6)
في مسلم "هات القوم".
(7)
الصفة: موضع مظلل في المسجد النبوي، يسكنه فقراء المهاجرين. النهاية 3/ 37.
(8)
في مسلم: "فلم يلبث إلا يسير حتى خرج علي".
(9)
سورة الأحزاب: آية 53.
(10)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1051، ح 94 - عن قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب الهدية للعروس- ح 5163 - معلقًا عن إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان، به. مختصرًا. لكنه زاد قوله:"فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله". =
⦗ص: 308⦘
= فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح جعفر بالتحديث عن الجعد أبي عثمان.
2 -
زيادة لفظ: "أظنها زينب". وقول أنس: "فنظر إليه". وقوله أيضًا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء".
(11)
رواية معمر، رواها الإمام مسلم في صحيحه موصولًا، في النكاح-2/ 1052، ح 95 - عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، به. مثله.
فائدة: استشكل القاضي عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم، وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم -كما في الحديث 4600، 4601، 4602، 4607 - قال القاضي عياض: هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى. وتعقبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين، والأولى أن يقال لا وهم في ذلك، فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعوا، ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعو ناسًا آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضا حتى شبعوا، واستمر أولئك النفر يتحدثون. قال الحافظ: وهو جمع لا بأس به، وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من كل ذلك.
اهـ مختصرًا. انظر الفتح 9/ 227.
4604 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب أن أنس بن مالك قال: "أنا أعلم الناس بالحجاب؟ لقد كان أُبيُّ بن كَعْبٍ يسألني. قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عَروسًا بزينب بنت جحش. فكان تزّوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعد ما قام القوم، فمضى ومشيت معه حتى بلغ حُجرة عائشة. ثم ظن أنهم قد خرجوا ورجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا: فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل
(1)
الحجاب"
(2)
.
(1)
في مسلم: وأنزل الله آية الحجاب.
(2)
رواه مسلم في صحيحه (2/ 1050) ح 93 - قال: حدثني عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في آخر الأطعمة- ح 5466 - عن عبد الله بن محمد، حدثنا يعقوب، به، مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال أبي عوانة برجال مسلم وهذا "مساواة".
2 -
تمييز المهمل "صالح" بذكر اسم أبيه.
4605 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 310⦘
الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال:"كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أُنزل في مُبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عروسًا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة فإذا هم قد خرجوا، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم سترًا وأنزل الله الحجاب"
(2)
.
(1)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله- ح 5166 - عن يحيى بن بكير، عن الليث، به. مثله. لكنه زاد في أوله ألفاظ ليست عند أبي عوانة.
4606 -
حدثنا ابن أخي ابن وهب
(1)
، قال: حدثنا عمي، عن
(2)
يونس
(3)
،
⦗ص: 311⦘
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمد
(4)
، قال: حدثنا عبد الله بن موسى
(5)
-يعني: التيمي- عن أسامة
(6)
.
ح وحدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني
(7)
، قال: حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي، أن عبد الله بن سالم حدثه عن الزبيدي، كلهم عن الزهري، عن أنس بن مالك أنه قال:"كنت أعلم الناس بشأن الحجاب". وذكر الحديث بنحوه
(8)
.
(1)
هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وقد تابعه أبو أمية، وسليمان وغيرهما.
(2)
في الأصل: عمي يونس. والصواب ما أثبته، وليس له عم اسمه يونس، وإنما سقطت لفظة "عن" من الناسخ. والله أعلم.
وعمه هو عبد الله بن وهب.
(3)
ابن يزيد الإيلي.
(4)
ابن عيسى الزهري.
(5)
عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد التيمي أبو محمد المدني.
(6)
أسامة بن زيد الليثي، مولاهم.
(7)
سليمان بن عبد الحميد بن رافع.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق صالح عن شهاب، به. وقد سبق تخريجه في ح 4604 وهذه الطرق كلها من زوائد أبي عوانة على مسلم.
والبخاري في صحيحه، في الاستئذان، باب آية الحجاب- ح 6238 - عن محيي بن سليمان، عن ابن وهب، به.
4607 -
حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: "لما انقضتْ عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: ما أجد أحدًا مَنْ عندي منْكَ أوثق في نفسي منك، إيت زينب فاذكرها عَلَيَّ، قال: فانطلقتُ، فإذا هي تخمِّر عجينتها، فلما رأيتها عَظمتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها حين
⦗ص: 312⦘
علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فولَّيتها ظَهْري ونَكَصْتُ
(1)
على عَقِبي.
وقلت: يا زينبُ، أبشري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ. قالت: ما أَنا بصانعةٍ شيئًا حتى أوامر ربِّي، فَقاَمتْ إلى مَسْجدها، ونزل القرآن {زَوَّجْنَاكَهَا}
(2)
، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال أنس: فلقد رأيتُنا أطعَمنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار، وخرج الناس، وبقي رهط
(3)
يتحدث في البيت. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته، فجعل يَتَبَّعُ حُجَرَ نسائه فيسلم عليهن، ويقلن: يا رسول الله: كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر
(4)
. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا"
(5)
.
(1)
نكصت: من نكص، وهو الرجوع إلى الوراء. النهاية 5/ 116.
(2)
سورة الأحزاب: آية 37.
(3)
رهط: الرهط من الرجال عشيرة الرجل وأهله. وهم ما دون العشرة. وقيل إلى الأربعين.
النهاية 2/ 283.
(4)
في مسلم: "أو أخبرني".
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1048، ح 89 - من طريق بهز بن أسد وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، به. مثله. وزاد:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ} (الأحزاب: 53) وهذه الزيادة رواها أبو عوانة، وستأتي في الحديث الآتي.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال أبي عوانة برجال مسلم، وهذا مساواة. =
⦗ص: 313⦘
= 2 - تمييز المهمل "أنس" بذكر اسم أبيه.
3 -
تعيين الآية التي نزلت {زَوَّجْنَاكَهَا} .
4 -
تعيين قائل قول: "فلقد رأيتنا
…
"، وأنه من قول أنس رضي الله عنه
5 -
زيادة لفظ: "ما أجد أحدًا من عندي منك أوثق في نفسي منك ايت زينب".
ولفظ "أبشري".
وستأتي روايات لهذا الحديث يذكرها المصنف رحمه الله وفيها زيادات لم يذكرها في هذه الرواية- ح 4608، 4611، 4612، 4614، 4616، 4617، 4618 - .
4608 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر، ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سعيد بن سليمان
(1)
، قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: "لما انقضت عِدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها عليه
(2)
، فانطلق زيد إليها، فإذا هي تجمع عجينتها، فلما رأيتها ما استطعت أن أنظر إليها
…
" وذكر الحديث بطوله، وزاد: بما وعظوا به {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقّ}
(3)
"
(4)
⦗ص: 314⦘
(5)
.
(1)
هو الضبي، أبو عثمان الواسطي.
(2)
هكذا في الأصل، وفي الرواية السابقة وصحيح مسلم "عليّ".
(3)
سورة الأحزاب: آية 53.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر، به. وتقدم تخريجه في =
⦗ص: 314⦘
= الحديث السابق.
(5)
بداية اللوحة بعد قوله تعالى: {مُسْتَأْنِسِينَ} .
4609 -
حدثنا إسحاق بن سيار، قال: حدثنا أبو معمر
(1)
، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: حدثنا أنس بن مالك "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس
(2)
. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة وأنا ردف
(3)
لأبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لَتمسُّ فَخذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرى بياض فخذيه، فلما دخل نبي الله صلى الله عليه وسلم القرية. قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباح المُنْذَرِينَ. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم. قال: فقالوا: محمد والخميس -قال بعض أصحابنا
(4)
: والخميس: الجيش
(5)
- فأصبناها
⦗ص: 315⦘
عنوة
(6)
، فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أَعطني جاريةً من السَّبْي. قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حُيَيٍّ، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أَعطيتَ دحيةَ صفية بنت حُيّي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجيء بها، فلما نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها؛ أعتقها. حتى إذا كنا بالطريق جهزتها أم سُليم فأهدتها إليه من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء فليجيء به، قال: وبسط نِطَعًا
(7)
قال: فجعل الرجل يجيء بالسويق، وجعل الرجل يجئ بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْسًا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم "
(8)
.
(1)
عبد الله بن عمرو بن أبي حجاج.
(2)
الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية 3/ 377.
(3)
في مسلم: "وأنا رديف أبي طلحة".
(4)
قال الحافظ: وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون محمد بن سيرين فقد أخرجه البخاري من طريقه. الفتح 1/ 481.
(5)
الجيش تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه وأدرجها عبد الوارث -عند أبي عوانة- في =
⦗ص: 315⦘
= روايته أيضا، وسمى الجيش خميسًا لأنه خمسة أقسام. الفتح 1/ 481.
(6)
عَنْوة: أي قهرًا وغلبة. النهاية 3/ 315.
(7)
نطعًا: بالكسر، والفتح، وبالتحريك: بساط من الأديم. القاموس المحيط 4/ 391، لسان العرب 8/ 357.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها -2/ 1043 - 1044، ح 84 - من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ- ح 371 - من طريق =
⦗ص: 316⦘
= إسماعيل، عنه، به. مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "عبد العزيز" بذكر اسم أبيه.
2 -
تصريح عبد العزيز بالسماع من أنس، وعند مسلم بالعنعنة.
3 -
تمييز "أنس" بذكر اسم أبيه.
4 -
تفسير لفظ "الخميس" بـ "الجيش".
5 -
زيادة لفظ: "فجعل الرجل يجئ بالسويق".
قال الحافظ: وقع في رواية أبي عوانة والجوزقي "فقالوا: محمد والخميس" من غير تفصيل، فدلت رواية ابن علية هذه -أي التي في البخاري- على أن في رواية عبد الوارث إدراجًا. فتح الباري 1/ 481.
4610 -
حدثنا إسحاق بن سيّار وأبو داود الحراني قالا: حدثنا عاصم أبو عثمان الكلابي، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: "صارت صفية لدحية في مَقْسَمِهِ، فجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قد رأينا في السبي امرأة ما رأينا ضربها
(1)
، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فأعطى بها دحية ما رضي، ثم دفعها إلى أمي، وقال: أصلحيها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليه القبة. ثم أصبح قال: فقال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال:
⦗ص: 317⦘
فجعل الرجل يأتي بفضل السويق والتمر والسمن حتى جمعوا من ذلك سوادًا، فجعلوا حيسا
(2)
، فجعلوا يأكلون ويشربون من ماء سماء إلى جنبهم، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فكنا إذا رأينا جدار المدينة ممّا نَهِشّ
(3)
إليها فنرفع مطايانا. قال: فرأينا جُدرها فرفعنا مطيتنا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته وهي خلفه، فعثرت مطيته فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت. قال: فما
(4)
أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها. قال: فسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه، فقال: لم أُضَر. قال: فدخلنا المدينة، قال: فخرج جواري نسائه يتراءينها، ويشمتن بصرعتها"
(5)
.
(1)
في مسلم: "مثلها".
(2)
تقدم معنى الحيس، في ح 4603.
(3)
نهشُّ: من هش يَهِشُّ، إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخفَّ. النهاية 5/ 264.
(4)
في مسلم: "فليس".
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1047 - 1048، ح 88 - من طريق شبابة وبهز جميعا عن سليمان بن المغيرة، به، مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "ثابت" بذكر نسبته.
2 -
تمييز المهمل "أنس" بذكر اسم أبيه.
3 -
زيادة لفظ "والسمن".
4611 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: "لقد
⦗ص: 318⦘
رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال: صارت صفية لدحية الكلبي في مقسمه
…
". وذكر الحديث، بطوله بمعناه بتمامه
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق شبابة وبهز عن سليمان به. نحوه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
ولفظ: "ما فيها خبز ولا لحم". رواها الإمام أحمد في مسنده 3/ 195 عن هاشم بن القاسم أبي النضر، به.
4612 -
حدثنا جعفر بن محمد
(1)
، قال: حدثنا عفان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس بن مالك "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب على زيد بن حارثة، قال: فكأنها أبت، فأنزل الله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا}
(3)
إلى آخر الآية. ثم إنه كان منها شيء فأراد أن يطلقها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله زيد، وأمسك عليك زوجك. فلما قضى منها وطرًا، طلقها، فلما انقضت عدتها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها على نفسه. قال: فأتاها وهي تعجن عجينتها، فجعل زيد يمشي القهقرى، كراهية أن ينظر إليها وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زينب، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبك، فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 319⦘
ورسوله، ونزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم {زَوَّجْنَاكَهَا}
(4)
.
وقد قال حماد: "فجعل يمشي القهقرى. إعظامًا لها؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها"
(5)
.
(1)
هو الصائغ.
(2)
ابن مسلم الباهلي.
(3)
سورة الأحزاب: آية 36.
(4)
سورة الأحزاب: آية 37.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به، نحوه. وتقدم تخريجه في 4245 من أوله قوله: "فلما انقضت عدتها
…
إلى قوله: نزل القرآن". ليس فيه قولها: "مرحبًا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله".
وزاد أبو عوانة من أول الحديث إلى قوله: "
…
طلقها". وعنده أيضا تعيين الآية التي نزلت. وأيضا تفسير حماد.
4613 -
ز حدثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، وجعفر الصائغ، قالا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: "جاء زيد بن حارثة يَشكو زينبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زيد اتق الله، وأمسك عليك أهلك، فأنزل الله عز وجل {وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}
(2)
"
(3)
.
(1)
الأموي البصري.
(2)
سورة الأحزاب: آية 37.
(3)
رجاله ثقات، ومن فوق شيخي أبي عوانة من رجال الصحيح. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ورواه البخاري في صحيحه، في التفسير، سورة الأحزاب، 6 - باب وتخفي في =
⦗ص: 320⦘
= نفسك ما الله مبديه
…
- ح 4787 - من طريق معلى بن منصور عن حماد، به.
مختصرًا، وفي التوحيد، 22 - باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} - ح 7420 - من طريق محمّد بن أبي بكر المقدمي، حدّثنا حماد به مثله. وفيه زيادات.
4614 -
حدّثنا جعفر بن محمّد الصائغ، قال: حدّثنا عبيد الله بن محمّد
(1)
، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس قال: "كنت رديفًا لأبي طلحة يوم خيبر، وإن قدَمِي لتَمسّ قَدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأتينا خيبر حين بزغت الشّمس، وقد خرجوا بمواشيهم وفؤوسهم ومرورهم
(2)
ومكاتلهم
(3)
، فقالوا: محمّد والخميس، محمّد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إِنّا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباحُ المُنْذَرِينَ، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهر عليهم.
فلما قُسم المغنم قيل: يا رسول الله، إنّه قد وقع في سهم دحية الكلبي جارية جميلة؛ فابتاعها
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 321⦘
بسبعة
(5)
أَرْؤُسٍ، ثمّ دفعها إلى أُمِّ سُليم تُهيئها وتُصَنِّعها
(6)
، وكانت أُمّ سُلَيم تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ليس بالأنطاع
(7)
وفُحصَت
(8)
الأرض أفاحيص، ثمّ وُضعت الأنطاع فيها، ثمّ جِئ بالسمن والتّمر والأقط فأكل النَّاس حتّى شبعوا. فقال النَّاس: أتزوجها أَم أتَّخَذها أُمَّ وَلَدٍ؟ قالوا: إنْ حَجَبها فهي امرأته، وإن لم يَحْجُبها فهي أُمَّ وَلَدٍ، فلما أراد أن يركب حجبها حتّى قعَدَتْ على عَجُزِ البَعير خلفه ثمّ ركب، فَلَمَّا دنا من المدينة أوضع
(9)
وأوضع النَّاس
⦗ص: 322⦘
وأشرف النِّساء
(10)
ينظرن، وعثرت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحتله
(11)
، فوقع ووقعت صفية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجبها، فقالت النساء: أبعد الله اليهودية، فعل بها وفعل بها، وشمتن بها.
قال ثابت: فقلت لأنس: يا أبا حمزة، أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحتله؟ قال: إي والله لقد وقع يا أبا محمّد عن راحلته".
قال أنس: "وشهدت وليمة زينب بنت جحش فأشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّاس خبزا ولحمًا، كان بعثني فادعو النَّاس فإذا أكلوا خرجوا وجاء الآخرون. فلما فرغ خرج من بيتها وخرجت معه، وتخلف رجلان استأنس بهما الحديث. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يطوف على نسائه يستقر
(12)
بهم بيتًا بيتًا وأنا معه كلما أتى على باب امرأة قال: السّلام عليكم، كيف أصبحتم أهل البيت؟ فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: خير. فلما مر بهن أجمع، رجع ورجعت معه، فلما بلغ باب البيت رأى الرجلين قد استأنس بهما الحديث، فكره مكانهما، فلما رأى الرجلان
(13)
أنه رجع خرجا. قال:
⦗ص: 323⦘
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس: فوالله ما أدري أنا أخبرته أم نزل عليه الوحي أنهما خرجا، فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكُفّة الباب أرخى الستر بيني وبينه، ونزلت آية الحجاب"
(14)
.
(1)
عبيد الله بن محمّد بن عائشة، التيمي، العيشي.
(2)
مرورهم، جمع المرُّ وهي: المِسْحاة. لسان العرب 5/ 170.
(3)
مكاتلهم: المِكتل بكسر الميم: الزّبيل الكبير. قيل إنّه يسع خمسة عشر صاعًا. النهاية 4/ 150.
(4)
وفي مسلم: "اشترى" وستأتي هذه اللفظة في 4616. قال الحافظ: وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز، وليس في قوله (سبعة أرؤس) ما ينافي قوله هنا -أي البخاريّ، وقد سبق في ح 4609 - (خذ جارية) إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة. الفتح 1/ 481.
(5)
وقال أيضًا: وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية، وعنده أيضًا فيه "فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس" -وسيأتي في ح 4616 - فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الّذي اختاره لنفسه، وذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية فأذن له أن يأخذ جارية، فأخذ صفية. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنها بنت ملك من ملوكهم ظهر أنها ليست ممّن توهب لدحية، لكثرة من كان في الصّحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان في السبي مثل صفية ونفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإن ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهِبَة من شيء. فتح الباري 7/ 470.
(6)
تصنعها: تزينها. لسان العرب 8/ 211.
(7)
الأنطاع، جمع نطع، والنِّطع من الأدَم: معروف. وتقدم معناه في ح 4609.
(8)
فحصت الأرض أفاحيص: حفرت. النهاية 3/ 415.
(9)
في مسلم: ودفع بدل أوضع.
(10)
هكذا في الأصل، كتب فوقه: النَّاس ينظرون.
(11)
في مسلم: الناقة العضباء.
(12)
يستقريهم من تقرى، وقد تقدّم شرحه في الحديث المعلق المذكور بعد ح 4599.
(13)
قال الحافظ: في رواية عبد العزيز "وبقي ثلاثة رهط" وفي رواية حميد -وهي في =
⦗ص: 323⦘
= البخاريّ، 4794 - (فلما رجع إلى بيته رأى رجلين)
…
ويجمع بين الروايتين بأنهم أول ما قام وخرج من البيت كانوا ثلاثة وفي أخر ما رجع توجه واحد منهم في أثناء ذلك فصاروا اثنين، وهذا أولى من جزم ابن التين بأن إحدى الروايتين وهم، وجوز الكرماني أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثّالث كان ساكتا، فمن ذكر الثّلاثة لحظ الأشخاص، ومن ذكر الاثنين لحظ سبب القعود. فتح الباري 8/ 529.
ثمّ شرحه بتفصيل أوسع في 8/ 530.
(14)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثمّ يتزوجها (2/ 1045 - 1046) ح 87 - من طريق عفان عن حماد بن سلمة، به. بألفاظ متقاربة. وفيه بدل (آية الحجاب)، قال: وأنزل الله تعالى هذه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} .
زاد أبو عوانة قوله: (الله أكبر) و (فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) و (فلما قسم المغنم قيل يا رسول الله) ولفظ "وكانت أم سليم تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولفظ "فعل بها وفعل بها وشمتن بها" ولفظ "يا أبا محمّد عن راحلته" ولفظ "فكره مكانهما".
4615 -
حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه
(1)
، قال: أخبرنا حجاج بن المنهال، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، قال: قال أنس:
…
وذكر
⦗ص: 324⦘
الحديث، إلى قوله:"والله لقد وقع عن راحلته"
(2)
.
(1)
هو محمّد بن يحيى بن حيوية.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عفان، عن حماد، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4616 -
حدّثنا جعفر بن محمّد
(1)
، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت قال: قال: أنس: "شهدت وليمة زينب بنت جحش فأشبع الناس صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحمًا
(2)
، وكان يبعثني فادعو الناس، فلما فرغ قام فتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث، لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه يسلم على كلّ واحدة منهن، سلام عليكم يا أهل البيت، كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو برجلين قد استأنس بهما الحديث رجع، فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أو نزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكُفّة الباب أرخى الستر بيني وبينه، وأنزل الله هذه الآية {لَا تَدْخُلُوا
⦗ص: 325⦘
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} "
(3)
حتى فرغ من الآيات.
- وبإسناده "أن صفية وقعت في سهم دحية الكلبي، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس"
(4)
.
(1)
هو الصائغ.
(2)
كذا في رواية ثابت وحميد عند البخاريّ، وفي رواية الجعد بن عثمان عن أنس مرفوعًا "فصنعت له أم سليم حيسا
…
" فذكر الحديث في إشباعهم من ذلك. قال الحافظ ويجمع بينه وبين رواية حميد بأنه صلى الله عليه وسلم أولم عليه باللحم والخبز، وأرسلت إليه أم سليم الحيس. فتح الباري 8/ 529.
(3)
سورة الأحزاب: آية 53.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان، به. مثله. وتقدم تخريجه في 4614.
والبخاري في صحيحه، في التفسير، باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} - ح 4794 - من طريق عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس، نحوه.
4617 -
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا أبو النعمان
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: "نزلت في زينب بنت جحش {وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}
(2)
. قال: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها؛ ذبح شاةً"
(3)
.
(1)
هو محمّد بن الفضل عارم.
(2)
سوة الأحزاب: آية 37.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب زواج بنت جحش -2/ 1049، ح 90 - عن أبي الربيع الزهراني، وفضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد، قالوا: حدّثنا حماد، به.
واقتصر على قوله: "ما أولم على امرأة". =
⦗ص: 326⦘
= والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة الأحزاب، {وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} - ح 4787 - من طريق معلى بن منصور عن حماد، به. وذكر صدر الحديث إلى الآية. ورواه في النِّكاح - ح 5168، 5171 - عن سليمان بن حرب ومسدد جميعا عن حماد، به. نحو رواية مسلم.
4618 -
حدّثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدّثنا أبو النعمان، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني أبي، قال: حدّثنا أبو مجلز
(2)
، عن أنس بن مالك قال: "لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثمّ جلسوا يتحدثون. قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. وقعد ثلاثة نفر، وإنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثمّ إنهم قاموا فجئت فأخبرت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فجاء حتّى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} - إلى قوله - {عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}
(3)
"
(4)
.
(1)
محمّد بن إبراهيم.
(2)
هو لاحق بن حميد.
(3)
سورة الأحزاب: آية 53.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1050، 92 - عن يحيى بن حبيب وعاصم بن النضر، ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر، به.
مثله. واقتصر يحيى إلى قوله: "
…
من قام من القوم". =
⦗ص: 327⦘
= والبخاري في صحيحه، في التفسير، في سورة الأحزاب - ح 4791 - عن محمّد بن عبد الله الرقاشي، عن معتمر، به.
وفي هامش النسخة كُتب: بلغ علي بن محمّد المعراني قراءه
…
ولله الحمد والمنة.
وباب ذكر الخبر الموجب إجابة الداعي إلى الوليمة والأكل منها، وإباحة ترك الأكل منها للصائم، وعليه أن يدعو ويبّرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائمًا.
4619 -
حدّثنا موسى بن إسحاق القواس أبو محمّد
(1)
، قال: حدّثنا عبد الله بن نمير، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليجب، فإن كان صائمًا دعا وبرّك، وإن كان مفطرًا أكل"
(2)
.
رواه ابن نمير، عن أبيه، فلم يقل:"عُرْس"
(3)
.
ورواه خالد، فقال:"عرس"
(4)
.
(1)
موسى بن إسحاق القواس الكوفي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة -2/ 1052، ح 98 - حدّثنا ابن نمير، عن أبيه، به. إلى قوله: "
…
فليجب".
(3)
هذه رواية مسلم، وتقدم تخريجها في الحاشية السابقة. وقال:"عرس".
(4)
رواية خالد بن الحارث رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق، عن محمّد بن المثنى، عنه، به.
قلت: ولم يقل: "عرس"، وكأنه انقلب على الناسخ والله أعلم. =
⦗ص: 328⦘
= والبخاري في صحيحه، لكن من طريق موسى بن عقبة عن نافع، وسيأتي تخريجه في ح 4621.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
زيادة لفظ "فإن كان صائما دعا وبرّك، وإن كان مفطرًا أكل".
3 -
تمييز المهمل "عبيد الله" بذكر اسم أبيه "عمر".
4620 -
حدّثنا ابن شاذان
(1)
، قال: حدّثنا معلّى
(2)
، قال: حدّثنا يحيى بن أبي زائدة
(3)
، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها". فكان ابن عمر إذا دُعي أجاب، فإن كان صائما برّك وإن كان مفطرًا أكل"
(4)
.
(1)
هو محمّد بن شاذان.
(2)
هو ابن منصور الرازي.
(3)
هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير وخالد عن عبيد الله، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: فكان ابن عمر إذا دُعى أجاب، فإن كان صائما برّك وإن كان مفطرا أكل.
4621 -
حدّثنا يوسف بن مسلّم
(1)
، ومحمد بن الخليل
(2)
، والصغاني
(3)
، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج قال: أخبرني
⦗ص: 329⦘
موسى بن عقبة، عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أجيبوا الدّعوة إذا دعيتم" .. قال: وكان عبد الله يأتي الدّعوة في العرس وغير العرس، فيأتيها وهو صائم
(4)
.
(1)
المصيصي.
(2)
محمّد بن الخليل بن عيسى المخرّمي -بالمعجمة والراء المهملة- البغدادي.
(3)
محمّد بن إسحاق.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1053، ح 103 - عن هارون بن عبد الله، عن حجاج، به. مثله. وزاد بعد "أجيبوا" كلمة "هذه".
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب إجابة الدّعوة في العرس وغيره - ح 5179 - من طريق الحجاج، به. نحوه.
4622 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض
(1)
، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أجيبوا الدّعوة إذا دعيتم"
(2)
.
(1)
ابن ضمرة الليثي.
(2)
روه مسلم في صحيحه، من طريق ابن جريج عن مولى بن عقبة، به وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق أنس عن موسى من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4623 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الله بن بكر
(1)
، قال: حدّثنا هشام بن حسان، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعي أحدُكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليَطْعَم، وإن كان صائما فَلْيُصلِّ"
(2)
.
⦗ص: 330⦘
رواه حفص بن غياث
(3)
، عن هشام مرفوعًا أيضًا.
قال هشام: والصلاة: الدُّعاء.
(1)
ابن حبيب السهمي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1054، ح 106 - من =
⦗ص: 330⦘
= طريق حفص بن غياث عن هشام، به.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "هشام" بذكر اسم أبيه.
2 -
عند مسلم "ابن سيرين"، وذكر أبو عوانة اسمه فقال:"محمّد بن سيرين".
3 -
زاد أبو عوانة: "قال هشام: والصلاة الدُّعاء".
(3)
رواية حفص أخرجها مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
باب إيجاب إجابة الداعي، والإباحة في ترك الأكل عنده إِلَّا أنْ يحب أنْ يَطَعْم.
4624 -
حدّثنا سعدان بن يزيد، قال: حدّثنا إسحاق بن يوسف
(1)
.
ح وحدثنا الغزي
(2)
، قال: حدّثنا الفريابي
(3)
، قالا: حدّثنا سفيان
(4)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن شاء طعم وإن شاء ترك".
وقال إسحاق: "إلى الطعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك"
(5)
.
(1)
ابن مرداس، الأزرق.
(2)
هو عبد الله بن محمّد بن عمرو.
(3)
هو محمّد بن يوسف.
(4)
هو الثوري.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة -2/ 1054، ح 105 - من طريق عبد الرّحمن بن مهدي، وعبد الله بن نمر، قالا: حدّثنا سفيان، به. مثله.
زاد أبو عوانة في رواية إسحاق: "وهو صائم" وفيه أيضًا تساوي رجال الإسنادين.
4625 -
حدّثنا البكائي
(1)
، قال: حدّثنا عبيد الله
(2)
، عن سفيان،
⦗ص: 332⦘
عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعِي أحدكم فليجب
…
" الحديث
(3)
.
(1)
هو محمّد بن إسحاق.
(2)
هو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4626 -
حدّثنا حمدان بن الجنيد
(1)
، قال: حدّثنا أبو عاصم
(2)
، عن سفيان، وابن جريج، عن أبي الزبير [عن جابر قال]
(3)
قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك"
(4)
.
(1)
هو محمّد بن الجنيد الدقاق.
(2)
هو الضحاك بن مخلد.
(3)
في الأصل هكذا: عن أبي الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر أن اسم الصحابي قد سقط من الناسخ، وقد رواه مسلم أيضًا هذا السند. وفيه اسم الصحابي جابر رضي الله عنه. فوضعته بين معكوفتين.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن نمير عن أبي عاصم، به. وأحال لفظه على رواية سفيان، وسبق تخريجه في ح 4624.
4627 -
حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دَعا أحدكم أخاه لطعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك"
(2)
.
(1)
ابن محمّد المصيصي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج. وتقدم تخريجه في ح 4624. =
⦗ص: 333⦘
= وقد صرح ابن جريج عند أبي عوانة بالتحديث، وروايته في مسلم بالعنعنة.
بيان إيجاب الدعوة عرسًا كان أو غيره.
4628 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد
(1)
، قال: قرأنا على عبد الرزّاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دَعا أحدُكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو غيره"
(2)
.
(1)
هو الدبري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة -2/ 1053، - ح 100 - عن محمد بن رافع، عن عبد الرزّاق به، مثله، لكنه قال:"أو نحوه" بدل "أو غيره".
4629 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان بن مسلم.
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا معلّى بن أسد قالا: حدّثنا وهيب بن خالد، قال: حدّثنا أيوب، عن نافع، عن، ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دُعي أحدُكم إلى دعوة فليأت" أو قال: "فليأتها". قال: "وكان ابن عمر يجيب صائمًا ومفطرًا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه بنحوه، وسيق تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرًا".
4630 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان
(1)
، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أجيبوا
⦗ص: 334⦘
الدّعوة إذا دعيتم"
(2)
.
(1)
عفان بن مسلم الصفار.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1053، ح 99 - عن أبي الربيع، وأبي كامل، وقتيبة كلهم عن حماد، به، مثله، لكن فيه "ائتوا" بدل "أجيبوا".
وقد ميز المهمل "حماد" بذكر اسم أبيه عند أبي عوانة.
4631 -
حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه
(1)
، قال: أخبرنا سليمان بن حرب.
ح وحدثنا الدنداني
(2)
، قال: حدّثنا مسدد قالا: حدّثنا حماد بن زيد مثله
(3)
.
(1)
محمّد بن يحيى بن موسى.
(2)
هو موسى بن سعيد.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الربيع، وأبي كامل، وقتيبة، كلهم عن حماد، به.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4632 -
حدّثنا أبو المثنى
(1)
، قال: حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا بشر بن المفضل، قال: حدّثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "ائتوا الدّعوة إذا دعيتم"
(2)
.
(1)
معاذ بن معاذ، العنبري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1053، ح 102 - عن حميد بن مسعدة الباهلي، عن بشر بن المفضل، به. مثله.
4633 -
حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا يحيى بن بكير
(1)
، قال: حدّثنا اللَّيث، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن غَنَج
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر عن
⦗ص: 335⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دَعا أحدكم أخاه فليأته عُرْسًا أو نحوه"
(3)
.
(1)
هو يحيى بن عبد الله بن بكر.
(2)
م د س - محمّد بن عبد الرّحمن بن غَنَج -بفتح المعجمة والنون بعدها جيم- قال: =
⦗ص: 335⦘
= أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أحمد بن حنبل: مقارب الحديث. وقال الحافظ: مقبول. الجرح والتعديل 7/ 317، التقريب 6119.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق معمر عن أيوب، به. نحوه، وتقدم تخريجه في 4628.
4634 -
حدّثنا سعيد بن عمرو السكوني
(1)
، وعطية بن بقية
(2)
، وأبو عتبة
(3)
الحمصيون، قالوا: حدّثنا بقية بن الوليد، قال: حدّثنا الزبيدي، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب"
(4)
.
(1)
سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي صفوان السكوني.
(2)
عطية بن الإمام بقية بن الوليد الحمصي، ت 256 هـ. قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، ومحله الصدق. وقال ابن حبّان: يخطئ ويغرب، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة. الجرح والتعديل 6/ 381، الثقات 8/ 527.
(3)
أحمد بن الفرج الحمصي الحجازي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1053، ح 101 - من طريق عيسى بن المنذر عن بقية، به، مثله.
4635 -
حدثني فضلك الرازي
(1)
، قال: حدثني إسحاق بن حمزة البخاري
(2)
، قال: حدّثنا عيسى بن موسى
⦗ص: 336⦘
أبو أحمد
(3)
، عن أبي حمزة السكري
(4)
، عن رقبة
(5)
، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدُكم فليجب"
(6)
.
(1)
هو الفضل بن العباس الرازي.
(2)
ابن فروج الأزدي.
(3)
البخاري الأزرق.
(4)
في الأصل: أبي حمزة السكوني، والصواب ما أثبته. وهو: محمّد بن ميمون المزوري.
(5)
رقبة -بقاف وموحدة مفتوحتين- ابن مصقلة العبدي.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أيوب عن نافع، وسبق تخريجه في ح 4628 وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4636 -
حدثنا محمّد بن عبد الحكم
(1)
، ويونس بن عبد الأعلى قالا: أخبرنا عبد الله بن نافع
(2)
، عن عاصم بن عمر
(3)
، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من دُعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله"
(4)
.
(1)
ابن عبد الحكم.
(2)
هو ابن نافع الصائغ.
(3)
- ت ق -. عاصم بن عمر بن حفص العمري .. قال الذهبي: ضعفوه. وقال الحافظ: ضعيف. الكاشف 2/ 46، التقريب 3085.
(4)
إسناده ضعيف، لضعف عاصم العمري.
وقد روى الإمام مسلم، وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا بلفظ:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها". وسيأتي في ح 4645. وأمّا قوله: "فقد عصى الله ورسوله" له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، وأبو عوانة في صحيحيهما، وسيأتي في ح 4637.
باب ذكر الدليل على إيجاب إجابة الداعي إلى طعام الوليمة وإن مُنعَها من هو أحق بها ممّن يُدعى إليها، وأنها شر الأطعمة التي تتخذ إذا خص بها الأغنياء دون الفقراء.
4637 -
حدّثنا أبو إسماعيل التّرمذيّ
(1)
، قال: حدّثنا الحميدي
(2)
، قال: حدّثنا سفيان، حدّثنا الزّهريُّ، قال: حدثني الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: "شر الطّعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها المساكين. ومن لم يجب الدّعوة فقد عصى الله ورسوله"
(3)
.
(1)
هو محمّد بن إسماعيل.
(2)
رواه في مسنده -2/ 493، ح 1171 - لكنه قال: حدّثنا سفيان عن الزّهريّ، أخبرني عبد الرّحمن الأعرج، به. مثله.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة - 2/ 1055، ح 108 - عن ابن أبي عمر، عن سفيان، به. وذكره إلى قوله: "
…
الوليمة". وأحال الباقي على رواية مالك عن ابن شهاب. وفيه قصة.
4638 -
حدثتا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، عن صالح بن أبي الأخضر
(2)
، عن الزّهريّ، بإسناده،
⦗ص: 338⦘
مثله
(3)
.
قال أبو عوانة: ابن جريج عن صالح غريب، لأنه أنبل من صالح.
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي.
(2)
-ع- صالح بن أبي الأخضر اليمامي. قال البخاريّ: ليس بشيء عن الزّهريّ.
قال النسائي: كثير الخطأ عن الزّهريّ. وفي الضعفاء له قال: ضعيف. - قال الحافظ: ضعيف يعتبر به. التاريخ الصغير 1/ 101، الضعفاء للنسائي رقم (302)، تهذيب =
⦗ص: 338⦘
= التهذيب 4/ 334، التقريب 2860. وقد تابعه سفيان عند مسلم وأبي عوانة، كما في الحديث السابق.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (2/ 1054) ح 107 - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. بألفاظ متقاربة. وفيه:"المساكين".
وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4639 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس ومالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول:"شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يأت الدّعوة فقد عصى الله ورسوله"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1054، ح 107 - عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. مثله. لكنه قال:"المساكين" بدل "الفقراء". وقال "بئس" بدل "شر".
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب من ترك الدّعوة فقد عصى الله ورسوله - ح 5177 - عن عبد الله بن يوسف عن مالك، به. مثل لفظ أبي عوانة.
وروى هذا الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 137، رقم 1032. ونقل قول الدارقطني فيه، قال الدارقطني: وقد رواه جماعة مرفوعا وجماعة موقوفًا، والصّحيح الموقوف. وأنه كلام أبي هريرة
…
اهـ. مختصرًا. =
⦗ص: 339⦘
= قال الحافظ: وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطّال
…
قال الحافظ: ومثل هذا لا يكون رأيا، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم. وذكر أدلة قوية على رفعه. انظر فتح الباري 9/ 244 - 245.
4640 -
حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي
(1)
، قال: حدثني محمّد بن عبد الرّحمن الطفاوي، عن أيوب
(2)
، عن الزّهريّ، بإسناده، مثله
(3)
.
قال أبو عوانة: أيوب عن الزّهريّ حسن
(4)
.
(1)
لم أقف عليه في المسند من طريق أيوب عن الزهري، وإنّما فيه من طريق سفيان ومعمر عنه. 2/ 240 - 241، 267.
(2)
السختياني.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق مالك عن الزهري، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(4)
أي: أنه إسناد مليح، ولا يعني به المعنى الاصطلاحي.
4641 -
حدّثنا محمّد بن مهل الصنعاني
(1)
، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيَّب والأعرج، عن أبي هريرة قال:"شر الطّعام طعام الوليمة يُدعى عليها الغني ويترك المسكين وهي حق ومن تركها فقد عصى الله ورسوله"
(2)
.
(1)
محمّد بن عبد الله بن مهل.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1055، ح 109 - عن =
⦗ص: 340⦘
= محمّد بن رافع، وعبد بن حميد، عن عبد الرزّاق، به، مثله. وذكر إلى قوله: "
…
الوليمة". وأحال الباقي إلى رواية مالك، فقال: نحو حديث مالك. زاد أبو عوانة لفظ: "وهي حق".
4642 -
حدّثنا يوسف بن مسلّم، قال: حدّثنا حجاج
(1)
، قال: حدثني اللَّيث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:"شر الطّعام طعام الوليمة، يُدعى الأغنياء ويترك المساكين، ومن ترك الدّعوة فقد عصى الله ورسوله"
(2)
.
(1)
ابن محمّد المصيصي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق معمر عن الزّهريّ، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4643 -
حدّثنا أبو أمية الطرسوسي
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن مُصْعَب
(2)
، ويحيى بن الضحاك
(3)
، قالا: حدّثنا الأوزاعي، عن الزّهريّ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(4)
.
(1)
محمّد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
محمّد بن مُصْعَب بن صدقة القرقسائي، بقافين ومهملة.
(3)
هو يحيى بن عبد الله بن الضحاك، تابعه اللَّيث كما في الحديث السابق.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق معمر عن الزّهريّ، به. وسبق تخريجه في ح 4641.
وهذا الطريق وما قبله من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4644 -
حدّثنا أبو إسماعيل التّرمذيّ، قال: حدّثنا الحميدي
(1)
،
⦗ص: 341⦘
قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا زياد بن سعد، قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"شر الطّعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدّعوة فقد عصى الله ورسوله"
(2)
.
قال الحميدي، حدّثنا سفيان، حدّثنا زياد، قال: قلت لثابت الأعرج: "من أين سمعت من أبي هريرة؟ فقال: كان مواليَّ يبعثوني يوم الجمعة آخذ لهم مكانًا عند المنبر، فكان أبو هريرة يجيء قبل الصّلاة فيحدث النَّاس فكنت أسمع".
فقال أحمد بن حنبل
(3)
: ما أرى بحديثه بأسا -يعني: ثابتا- وهو ابن عياض، وحدث عبيد الله، ومالك، وزياد
(4)
.
(1)
في المسند 2/ 493 - ح 1170 - مثله، إلى قوله: "
…
عصى الله ورسوله".
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق، (2/ 1055) ح 110 - عن ابن أبي عمر، عن سفيان، به. مثله.
(3)
العلل للإمام أحمد 2/ 155 رقم 1011. بتقدم وتأخير. وزاد فذكر اسم والد زياد، فقال: ابن سعد.
(4)
من قوله: قال الحميدي إلى آخره من زوائد أبي عوانة على مسلم. ولم أقف عليه أيضًا في المسند المطبوع، ولعلّه في نسخة أخرى.
باب ذكر الخبر الموجب إتيان الوليمة إذا دُعي إليها، وإيجاب الإجابة إليها ولو كراع.
4645 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دُعي أحدُكم إلى وليمة فليأتها"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، في أول باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة -2/ 1052 ح 96 - عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة - ح 5173 - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، مثله.
4646 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العُذْري، قال: أخبرني أبي، قال: حدّثنا عمر بن محمّد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعيتم إلى كراع
(1)
فأجيبوا"
(2)
.
قال نافع: وكان ابن عمر إذا دعي أجاب، فإن كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثمّ انصرف.
(1)
الكراع: ما دون الركبة من الساق. النهاية 4/ 165.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1054، ح 104 - من طريق ابن وهب عن عمر بن محمّد، به، مثله.
زاد أبو عوانة: قال نافع: وكان ابن عمر
…
إلى آخره.
4647 -
حدّثنا محمّد بن صالح كيلجة، قال: حدّثنا حرملة
(1)
، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمّد، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا"
(2)
.
(1)
حرملة بن يحى بن حرملة، التجيبي المصري، صاحب الشّافعيّ.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، به، مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
باب ذكر الخبر الدال على الإباحة للصائم ترك إجابة الداعي إلى طعام، وإعلامه أنه صائم.
4648 -
حدّثنا أبو إسماعيل الترمذي، وقال: حدثنا الحميدي، قال: حدّثنا سفيان
(1)
، قال: حدّثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدُكم إلى طعام وهو صائم فليقل إنِّي صائم"
(2)
.
- وحدثنا
(3)
ابن عجلان
(4)
، عن المقبري
(5)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(6)
.
(1)
هو ابن عيينة.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الصِّيام، باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إنِّي صائم (2/ 805 - 806) ح 159 - عن ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدّثنا سفيان، به.
(3)
أي قال سفيان: وحدثنا ابن عجلان.
(4)
محمّد بن عجلان المدني.
(5)
سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، المدني.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وطريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، من زوائد أبي عوانة على مسلم.
باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتخذ الوليمة والداعي إليها أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها.
4649 -
حدّثنا عبد الله بن الحسين بن جابر بن عبد الله المصيصي
(1)
، قال: حدّثنا ابن أبي مريم
(2)
، قال: أخبرنا أبو غسان محمّد بن مطرف، قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: "لما أعرس أبو أسيد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قرّبه إليهم إِلَّا امرأته أم أسيد، وبلَّت تمرات من اللّيل في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطّعام أماثته
(3)
فسقته تخصُّه بذلك"
(4)
.
(1)
الثغري، البزار البغدادي، أبو محمّد.
(2)
هو سعيد بن الحكم.
(3)
بمثلثة ثمّ مثناة من فوق؛ أي: عركته واستخرجت قوته وأذابته. شرح صحيح مسلم للنووي (13/ 177)، وقال الحافظ في هدي الساري (ص 191): أي: حللت التّمر ومرسته في الماء.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في الأشربة، باب إباحة النبيذ الّذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (3/ 1591) ح 87 - عن محمّد بن سهل التميمي، عن ابن أبي مريم، به، نحوه.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب قيام المرأة على الرجال العرس وخدمتهم بالنفس - ح 5182 - عن سعيد بن أبي مريم، به، مثل لفظ أبي عوانة.
باب بيان الإباحة للمعتق جاريته لله أن يتزوج بها ويُصدقها عتقها.
4650 -
حدّثنا أبو علي الحسن بن الصباح الزعفراني، قال: حدّثنا إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها. فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها"
(1)
.
(1)
وسبق أن روى المصنِّف الحديث بتامه، عن نفس الشّيخ أبي على الزعفراني، انظر ح 4595.
4651 -
حدّثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر
(1)
، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين سبى صفية تزوجها".
قال ثابت لأنس: "ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها"
(2)
.
(1)
هاشم بن القاسم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق إسماعيل بن عُلية عن عبد العزيز، به. بأطول ممّا هنا. وسبق تخريجه في ح 4609.
4652 -
حدّثنا محمّد بن يحيى
(1)
، قال: حدّثنا يزيد بن هارون.
ح وحدثنا الصغاني قال: حدّثنا أبو عاصم
(2)
، قالا: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدّثنا قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 347⦘
أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"
(3)
.
(1)
هو الذهلي.
(2)
هو الضحاك بن مخلد الشيباني.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته يتزوجها (2/ 1045) ح 85 - عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس. مثله. ورواه من طرق عن سفيان، عن يونس بن عبيد، عن شعيب الحبحاب عن أنس. مثله.
وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4653 -
وحدثنا إسماعيل بن عباد الأرسوفي
(1)
، قال: حدّثنا سمرة
[*]
بن ربيعة
(2)
،
ح وأخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني
(3)
، قال: حدّثنا عبد الملك الذَّماري
(4)
، ح وحدثنا محمّد بن يحيى
(5)
، وأبو العباس الغزي
(6)
، وسعيد بن عبدوس ابن أبي زيدون، قالوا: حدّثنا الفريابي
(7)
، قالوا: حدّثنا سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك:
⦗ص: 348⦘
"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها مهرها"
(8)
.
(1)
ضعفه الدارقطني. لسان الميزان 1/ 412.
(2)
لم أقف عليه.
(3)
أبو سلمة، المسلم بن محمّد الصنعاني الفقيه.
(4)
عبد الملك بن عبد الرّحمن بن هشام، الذَماري -بفتح الميم وتخفيف الميم-: صدوق كان يصحف. التقريب 4219.
(5)
هو الذهلي.
(6)
عبد الله بن محمّد بن عمرو.
(7)
محمد بن يوسف.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن آدم، وعمر بن سعد، وعبد الرزّاق كلهم عن سفيان، به. مثله، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (سمرة)، وهو خطأ، ولذلك لم يقف عليه المحقق، وصوابه:(ضمرة)، كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 56/ أ)، وهي على الصواب في طبعة دار المعرفة:(4216)، وهو أبو عبد الله ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، والحديث في إتحاف المهرة (1213)، وقد فات الحافظ عزوه إلى أبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
4654 -
حدّثنا محمّد بن يحيى
(1)
، قال: حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا عبد الوارث
(2)
، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك:"أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها الحيس"
(3)
.
(1)
هو الذهلي.
(2)
ابن سعيد، العنبري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه. من طريق يونس بن عبيد، عن شعيب، به. وتقدم تخريجه في ح 4250. زاد أبو عوانة لفظ:"وأولم عليها الحيس".
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب الوليمة ولو بشاة - ح 5169 - عن مسدد، به. مثله بتمامه.
زاد أبو عوانة على مسلم لفظ "وأولم عليها الحيس". وقد أخرجها البخاريّ في صحيحه.
وهذا الطرق ممّا زاد أبو عوانة على مسلم.
4655 -
حدّثنا محمّد بن يحيى
(1)
، قال: حدّثنا أبو النعمان، قال: حدّثنا حماد بن زيد، قال: حدّثنا ثابت البناني، وعبد العزيز بن صهيب، وشعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك: "أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية
⦗ص: 349⦘
وجعل عتقها صداقها"
(2)
.
(1)
هو الذهلي.
(2)
سبق أن ذكر المصنِّف رحمه الله هذا الحديث، بنفس السند، وتقدم تخريجه في ح 4594.
4656 -
حدّثنا محمّد بن إدريس أبو بكر وراق الحميدي
(1)
، وأبو بكر أخو خطاب، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي عثمان، عن أنس:"أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"
(2)
.
- رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن شعيب، عن أنس:"وأصدقها عِتْقها"
(3)
.
قال أبو عوانة: هو الجعد أبو عثمان.
(1)
محمّد بن إدريس، وراق الحميدي المكي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثمّ يتزوجها (2/ 1045) عن محمّد بن عبيد الغبري، عن أبي عوانة، به. مثله.
(3)
رواية معاذ بن هشام، أخرجها مسلم في صحيحه، بنفس اللّفظ، تحت الحديث السابق.
4657 -
حدّثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدّثنا عمرو بن عون، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس: "أنَّ
⦗ص: 350⦘
النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"
(2)
.
(1)
هو سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه، في النِّكاح، باب في الرَّجل يعتق أمته ثمّ يتزوجها - ح 2054 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1045) ح 85 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، به. مثله.
4658 -
وحدثنا أحمد بن يحيى السابري
(1)
، قال: حدّثنا أحمد بن أبي طيبة
(2)
، قال: حدّثنا ورقاء بن عمر، عن منصور
(3)
، عن رجل من أهل البصرة، عن قتادة، عن أنس:"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي، وجعل عتقها مهرها، وأولم لها حَيْسًا على نطع"
(4)
.
قال أبو عوانة: أظن الرجلَ سعيدَ بن أبي عروبة.
(1)
أحمد بن يحيى الجرجاني بياع السابري، بفتح السين المهملة وسكون الألف وفتح الباء الموحدة وفي آخرها الراء، نسبة إلى نوع من الثِّياب يقال له السابَرى. تاريخ جرجان رقم 14، اللباب، 2/ 189، تاريخ الإسلام، حوادث 251 - 260، ص 62.
(2)
أحمد بن أبي طيبة عيسى بن سليمان بن دينار الدارمي. قال الذهبي: صالح الحديث.
وقال الحافظ: صدوق له أفراد. الكاشف 1/ 20، التقريب 52.
(3)
هو ابن المعتمر.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثمّ يتزوجها (2/ 1045) 85 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، به. نحوه.
زاد أبو عوانة عن قتادة: "حيسًا على نطع"، وهذه الزيادة رواها مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجها في 4609.
زاد أبو عوانة "بنت حيي" ولفظ "وأولم لها حيسًا على نطع"، وهو من فوائد الاستخراج.
باب ذكر ثواب من يعتق جارية ثمّ يتزوج بها، والدليل على الإباحة لولي المرأة أن يزوجها من نفسه برضاها.
4659 -
حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا معاوية بن هشام
(1)
، قال: حدّثنا علي بن صالح
(2)
، عن أبي، عن الشعبي، قال: أتاه رجل من خراسان يقال له إبراهيم، فقال: إنا بخراسان يكون للرجل منا الأمة فيعتقها ثمّ يتزوجها، فيدعوه: كالراكب هدبه
(3)
. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة، عن أبي موسى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيّما رجل كانت له أمة أدّبها فأحسن أدبها ثمّ تزوجها فله أجران"
(4)
.
حديث علي بن صالح عزيز، وهو أخو الحسن بن صالح.
(1)
القصّار، أبو الحسن الكوفي.
(2)
علي بن صالح بن صالح بن حيّ، الهمْداني.
(3)
في مسلم: كراكب بدنته.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم (1/ 134) ح 241 - من طريق هُشيم عن صالح بن صالح، به. نحوه. والمرفوع بأطول ممّا هنا.
والبخاري في صحيحه، في العلم، باب تعليم الرَّجل أمته وأهله ح - 97 - من طريق المحاربي عن صالح، به. وذكر المرفوع فقط نحو لفظ مسلم.
4660 -
حدّثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن فضيل
(2)
،
⦗ص: 352⦘
عن مطرف
(3)
، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليها ثمّ أعتقها وتزوجها فذلك له أجران"
(4)
.
(1)
هو الطائي.
(2)
محمّد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي.
(3)
هو مطرف بن طريف الكوفي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثمّ يتزوجها (2/ 1045) ح 86 - من طريق خالد بن عبد الله، عن مطرف، به. قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الّذي يعتق جاريته ثمّ يتزوجها "له أجران"
رفع أبو عوانة لفظ "من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليها ثمّ اعتقها وتزوجها".
وقد سبق أن روى مسلم نحو هذا اللّفظ مرفوعا في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4661 -
حدّثنا أبو عمرو بن أبي غرزة
(1)
، قال: حدّثنا أبو غسان
(2)
، عن مسعود
(3)
، عن مطرف، بإسناده:"في الرَّجل تكون له الجارية فيعلمها فيحسن تعليمها، وأدبها فأحسن أدبها ثمّ يعتقها ثمّ يتزوجها فإن له أجران"
(4)
.
(1)
أحمد بن حازم.
(2)
هو مالك بن إسماعيل النهدي.
(3)
- قد س - مسعود بن سعد الجعفي، ثقة عابد. التقريب 6654.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق خالد بن عبد الله عن مطرف، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثمّ تزوجها =
⦗ص: 353⦘
= -ج 5083 - من طريق صالح عن الشعبي به. نحوه.
4662 -
حدّثنا إسماعيل بن يعقوب الصبيحي
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن أَعين
(2)
، قال: حدثني أبي
(3)
.
ح وحدثنا أبو داود السجزي
(4)
، قال: حدّثنا هناد
(5)
، قال: حدّثنا عبثر
(6)
كلاهما عن مطرف، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران"
(7)
.
(1)
- س- إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح الصبيحي، ثقة. التقريب 501.
(2)
الجزري، أبو يحيى الحراني.
(3)
موسى بن أعين، الجزري.
(4)
هو السجستاني، والحديث في سننه، في النِّكاح، في أول باب في الرَّجل يعتق أمته ثمّ يتزوجها - ح 2053 - عن هناد، به.
(5)
هنّاد بن السري، بكسر الراء الخفيفة، التميمي، الكوفي، ثقة. التقريب 7370.
(6)
عَبْثر بن القاسم الزبيدي.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق خالد عن مطرف، وتقدم تخريجه في ح 4660.
4663 -
حدّثنا ابن شاذان
(1)
، قال: حدّثنا معلى
(2)
، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن مطرف، بإسناده:"أيما رجل أعتق أَمَته وتزوجها، كان له أجران"
(3)
.
(1)
هو محمّد بن شاذان.
(2)
هو معلى بن منصور الرازي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق خالد بن عبد الله عن مطرف به، نحوه. وتقدم =
⦗ص: 354⦘
= تخريجه في ح 4660.
بيان إباحة الشروط في النكاح، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان.
4664 -
حدّثنا عبّاس الدوري والصغاني قالا: حدّثنا أبو عاصم
(1)
، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحق الشروط أن توفوا به
…
وقال الصغاني: يوفى به -ما استحللتم به الفروج"
(2)
.
(1)
الضحاك بن مخلد الشيباني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب الوفاء بالشروط في النِّكاح (2/ 1035 - 1036) ح 63 - من طريق هشيم، وكيع، وأبي خالد الأحمر، ويحيى القطان كلهم عن عبد الحميد بن جعفر، به. مثله. مثل لفظ الصغاني.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
ذكر كنية مرثد بن أبي عبد الله.
4665 -
حدّثنا علي بن إشكاب
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن ربيعة
(2)
، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، بمثله: "أحق الشروط أن يوفى
⦗ص: 355⦘
ما استحللتم به الفروج"
(3)
.
(1)
علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، ابن إشكاب.
(2)
هو الكلابي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرّحمن بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4666 -
حدّثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث.
ح وحدثنا بشر بن موسى
(2)
، قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق
(3)
، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"
(4)
.
(1)
هو المرادي.
(2)
بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة.
(3)
هو السِّيلحيني.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
مثله. وسبق تخريجه في 4664.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب الشروط في النِّكاح - ح 5151 - عن هشام بن عبد الملك، عن اللَّيث، به. نحوه.
وطريق اللَّيث عن يزيد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4667 -
وحدثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة
(1)
، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى
(2)
، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي
⦗ص: 356⦘
حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النِّساء"
(3)
.
(1)
هو إبراهيم بن عبد الله.
(2)
هو: أبو محمّد العبسي الكوفي، المتقدم في ح 4380. وإلا فإني لم أقف عليه.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق هشيم وكيع، وأبي خالد الأحمر كلهم عن عبد الحميد بن جعفر، به. مثله. زاد أبو عوانة لفظ:"النِّساء"، وتقدم تخريجه في ح 4664.
باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزوج عليبها أو طلاقها، والدليل على أن له أنْ يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.
4668 -
حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي الحرَّاز
[*]
الدمشقي
(1)
، قال: حدّثنا مروان بن محمّد
(2)
، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد.
ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث، قال: حدّثنا اللَّيث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكِحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثمّ لا آذن، ثمّ لا آذن له ثلاثًا -إِلَّا أن يستأثر ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها
(3)
ويؤذيني ما آذاها".
وقال الربيع: "إِلَّا أن يريد"
(4)
.
(1)
أحمد بن علي الدمشقي الخّرَّاز، بالراء ثمّ الزاي، أبو بكر المرّي. السير 13/ 419.
(2)
ابن حسان الأسدي، الطاطري الشاشي الدمشقي.
(3)
يريبني ما رابها: أي يَسوءُني ما يسوؤها، ويزعجني ما يزعجها. النهاية 2/ 287.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام -4/ 1902، ح 93 - عن أحمد بن يونس وقتيية، كلاهما عن اللَّيث به، بألفاظ متقاربة.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب ذب الرَّجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف - ح 5230 - عن قتيبة، به.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الحرَّاز)، ولعله خطأ طباعي، وأصلحها في الهامش:(الخّرَّاز)، وذكره على الصواب في مواضع عديدة من الكتاب:(1667، 2227، 2315، 3402، 3611، 4668، 4805، 4839، 4857، 4858، 5031، 5646، 6632، 9181، 10732، 10995، 12318)، وأخطأ فيه في مقدمة التحقيق:(ص 290)، وكذا في التالي:(5299، 5622، 5765 هامش، 10500، 10506، 12408 هامش)، وهي على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 57/ ب)، وفي طبعة دار المعرفة (4216): الْخَزَّازُ، وهو خطأ كذلك، وانظر: تلخيص المتشابه للخطيب (1/ 582) والإكمال لابن ماكولا (2/ 186) وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (2/ 345)، والحديث في إتحاف المهرة (16557)، وقد فات الحافظ ذكر هذا الإسناد، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
4669 -
حدّثنا أبو داود السجزي، قال: حدّثنا أحمد بن يونس وغيره، عن ليث، عن ابن أبي مليكة،
ح وحدثنا الربيع بن سليمان إملاءً، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: سمعت اللَّيث يقول: حدثني ابن أبي مُليكة، بإسناده مثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
قال الحافظ: قوله: (عن ابن أبي مليكة عن المسور) كذا رواه اللَّيث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد، وخالفهم أيوب فقال:(عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير)، أخرجه التّرمذيّ وقال: حسن، وذكر الاختلاف فيه ثمّ قال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما جميعًا اهـ. والذي يظهر ترجيح رواية اللَّيث ولكون الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبي مليكة. اهـ. فتح الباري 9/ 327.
قلت: أما رواية المسور من غير رواية ابن أبي مليكة ستأتي في ح 4672. ثمّ وقفت على رواية عمرو بن دينار في البخاريّ، في فضائل الصّحابة، باب في مناقب فاطمة عليها السلام ح 3767 - ولكن روايته مختصرة.
وقال الحافظ في هذا الموضع: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعًا، ورجح الدارقطني وغيره طريق المسور. اهـ مختصرًا. فتح الباري 7/ 105.
4670 -
وحدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدّثنا موسى بن داود
(2)
، قال: حدّثنا اللَّيث، بإسناده مثله، ولم يذكر المنبر
(3)
.
(1)
محمّد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
هو الضبي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4668 - وطريق موسى عن اللَّيث من زوائد أبي عوانة.
4671 -
وحدثنا أبو الأحوص
(1)
صاحبنا، قال: حدّثنا أبو الوليد
(2)
، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة.
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو معمر
(3)
، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها"
(4)
.
قال أبو الوليد: "بضعة أو مضغة".
(1)
إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني.
(2)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(3)
إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (4/ 1904) ح 94 - عن أبي معمر، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب مناقب فاطمة عليها السلام ح 3767 - عن أبي الوليد، به. ولفظه:"إنّما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني". وطريق أبي الوليد عن سفيان من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد ميز الراوي (سفيان) عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه، وهو من فوائد الاستخراج.
4672 -
حدّثنا أبو أمية، وأبو بكر الطرسوسي
(1)
، وأبو زرعة الدمشقي
(2)
، قالوا: حدثنا أبو اليمان، قال: حدّثنا شعيب، عن الزّهريّ، قال: أخبرني علي بن الحسين، أن المِسْور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي
⦗ص: 360⦘
طالب خطب ابنة أبي جهل، وعنده فاطمة بنت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكحًا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثمّ قال: "أما بعد: فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني، فإن فاطمة مضغة مني، -قال أبو بكر: بضعة مني- وإني أكره أن يفتنوها، وإنها لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدوّ الله عند رجل واحد أبدًا. قال: فترك علي الخطبة"
(3)
، وحديث أبي زرعة مختصر.
(1)
هو موسى بن سعيد الدنداني.
(2)
هو عبد الرّحمن بن عمرو بن عبد الله النصري الدمشقي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -4/ 1903 - 1904، ح 96 - عن عبد الله بن عبد الرّحمن الدارمي، وأخبرنا أبو اليمان به، مثله. وزاد لفظ: فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قبل قولها: إن قوك يتحدثون. وزاد القسم: "والله" قبل قوله: "لا تجتمع بنت
…
".
والبخاري في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع - ح 3729 - عن أبي اليمان، به. بألفاظ متقاربة.
4673 -
حدّثنا عمران بن بكار الحمصي
(1)
، قال: حدّثنا أبو التقي
(2)
، قال: حدّثنا ابن سالم
(3)
، عن الزُّبيدي
(4)
، قال: أخبرني الزّهريُّ، أن علي بن حسين أخبره أنهم لما رجعوا من الطف
(5)
وكان أتي
⦗ص: 361⦘
به يزيد بن معاوية أسيرًا في رهط هو رابعهم. قال علي: فلما قدمنا المدينة جاءني المسور بن مخرمة الزّهريُّ فقال لي: يا ابن فاطمة ادفعوا إليّ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنعه لكم، فوالله، لئن دفعتموه إليّ لا ينال حتّى يسفك دمي، فإني أحفظكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة، وكان علي بن أبي طالب خطب عليها بنت أبي جهل، فلما واعداه
(6)
لينكحوه سمعَتْ بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليٌّ ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصّلاة، فأثنى على الله بما هو أهله ثمّ قال: "أما بعد: إنِّي أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ قال: إن فاطمة بضعة مني، وإنّما أكره أن يفتنوها
(7)
، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحدٍ أبدًا"
(8)
.
(1)
- س- عمران بن بكار بن راشد الكَلاعي البرّاد المؤذن.
(2)
هو عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي.
(3)
عبد الله بن سالم الأشعري، ثقة رمي بالنصب. التقريب 3355.
(4)
محمّد بن الوليد بن عامر الزُبيدي، مصغر.
(5)
هو اسم موضع قرب الكوفة، تتبعها أرض كربلاء الّذي استشهد فيها الحسين رضي الله عنه-كما =
⦗ص: 361⦘
= في معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (3/ 891).
(6)
هكذا في الأصل، والأظهر:"واعدوه".
(7)
وفي الحديث الآتي: وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال الحافظ: يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين. وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقًا قليله كثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة. فتح الباري 9/ 329، وانظر أيضًا شرح مسلم 15/ 222.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -4/ 1903، ح 95 - من =
⦗ص: 362⦘
= طريق محمّد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب، به. نحوه.
فوائد الاستخراج:
1 -
علو إسناد أبي عوانة على إسناد مسلم برجل.
2 -
ذكر نسبة المسور بن مخرمة، وهو "الزّهريُّ".
3 -
في مسلم أبهم المثنى عليه، حيث قال:"ثمّ ذكر صهرًا له من بني عبد الشّمس".
وقد صُرح باسمه عند أبي عوانة فقال: "أكحت أبا العاص بن الربيع".
4 -
زاد أبو عوانة في أول الحديث: "أنهم رجعوا من الطف، وكان أتي به يزيدَ بن معاوية أسيرًا في رهط هو رابعهم". وزاد أيضًا: "إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك".
4674 -
حدثنا عثمان بن خرزاذ، الأنطاكي، قال: حدثنا عبد الله بن محمّد الرومي
(1)
،
وحدثنا أبو داود السجستاني
(2)
، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل، قال
(3)
: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني محمّد بن عمرو بن حَلْحلة الدُّؤليُّ، أنَّ ابن شهاب الزّهريُّ حدثه أن علي بن حسين حدثهم أنّهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية؛ مقتل حسين بن علي - رحمة الله عليه - قال:
⦗ص: 363⦘
فلقيني المسور بن مخرمة فقال: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت: لا، قال: هل أنت معطيَّ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يتخلص إليه أبدًا حتّى تبلغ نفسي؛ إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب النَّاس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها، ثمّ ذكر صهرًا له من بني عبد شمس وأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني
(4)
فوفى لي وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حَرامًا، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله في مكان واحدٍ أبدًا"
(5)
.
(1)
عبد الله بن محمّد اليمامي، المعروف بابن الرومي. وثقه الذهبي. وقال الحافظ: صدوق. الكاشف 2/ 115، التقريب 3628.
(2)
الحديث في سننه، في النِّكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النِّساء - ح 2069 - .
(3)
هكذا في الأصل، ولعلّه:(قالا)؛ وذلك لاتصال الإسنادين في هذا الموضع.
(4)
هو أبو العاص بن الربيع.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن أحمد بن حنبل، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، في فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه
…
- ح 3110 - عن سعيد بن محمّد الجرمي، عن يعقوب بن إبراهيم به، نحوه.
4675 -
أخبرنا محمّد بن يحيى، عن عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتّى ماتت"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين =
⦗ص: 364⦘
= رضي الله عنها-4/ 1889، ح 77 - عن عبد بن حميد، عن عبد الرزّاق به، مثله.
باب حظر إنكاح الأيم حتّى تستأمر، وإنكاح البكر حتّى تأذن، وأن إذنها السكوت.
4676 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي
(1)
،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا أبو داود
(2)
،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء
(3)
، قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كتير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدّثنا أبو هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم
(4)
حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت"
(5)
.
(1)
عبيد الله بن عبد المجيد.
(2)
هو سليمان بن داود الطيالسي.
(3)
هو الخفاف.
(4)
الأيم: الأيم في الأصل الّتي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبًا، ويريد في الحديث الثيب خاصّة. النهاية 1/ 85. وسيذكر المصنِّف كلام ابن المبرد في ح 4683.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (2/ 1036) ح 64 - من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به. مثله.
ورواه من طريق الحجاج بن أبي عثمان، والأوزاعي، وشيبان، ومعمر، ومعاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير. وقال: بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. =
⦗ص: 365⦘
= والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكر والثيب إِلَّا برضاهما - ح 5136 - عن معاذ بن فضالة، عن هشام، به. مثله. وفي الحيل، باب في النِّكاح - ح 6968 - عن مسلم عنه، به.
وقد ذكر "هشام "مهملًا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر نسبته "الدستوائي".
4677 -
حدّثنا أبو عمران التستري موسى بن زكريا بالبصرة، قال: حدّثنا مؤمل بن هشام
(1)
، قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت"
(2)
.
(1)
اليشكري، البصري، ثقة. التقريب 7082.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، به. ولم يذكر لفظه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4678 -
حدّثنا إسحاق بن عبد الرزّاق الصنعاني
(1)
، عن عبد الرزّاق
(2)
، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تستأمر الثيب،
⦗ص: 366⦘
وتستأذن البكر، قالوا: وما إذنها يا رسول الله، قال: أن تسكت"
(3)
.
(1)
كُتب فوقه: كذا في الأصل. ولم أقف على راو بهذا الاسم، ولعلّه خطأ من النساخ، ويظهر أن إسحاق بن عباد الدبري الصنعاني، وإسحاق شيخ أبي عوانة في روايات كثيرة، وكذلك هو تلميذ عبد الرزّاق. والله أعلم.
(2)
رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في إبضاعهن (6/ 143) ح 10286.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد ومحمد بن رافع قالا: حدّثنا عبد الرزّاق، به.
ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4676.
4679 -
حدّثنا أبو عمرو أحمد بن محمّد بن عثمان الثقفي، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم
(1)
، قال: حدّثنا أبو عمرو.
ح وأخبرني العباس بن الوليد العُذري، قال: حدّثنا محمّد بن شعيب
(2)
، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، وإذنها الصموت"
(3)
.
(1)
القرشي مولاهم الدمشقي.
(2)
محمّد بن شعيب بن شابور الأموي ما مولاهم.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4676.
4680 -
حدّثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا بشر بن بكر
(1)
، قال: حدّثنا الأوزاعي مثله: "قال: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: الصُموت"
(2)
.
(1)
التنيسي، أبو عبد الله البجلي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عيسى، عن الأوزاعي، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4676.
4681 -
حدّثنا محمّد بن أبي تمام العسقلاني
(1)
، قال: حدّثنا آدم بن
⦗ص: 367⦘
أبي إياس،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى
(2)
، قالا: حدّثنا شيبان
(3)
، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح الأيم حتّى تستأمر، ولا البكر حتّى تستأذن، قال: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت"
(4)
.
(1)
محمّد بن عبد الوهّاب بن أبي تمام العسقلاني. لم أقف على ترجمته، وقد ذكر في ترجمة =
⦗ص: 367⦘
= شيخه في تهذيب الكمال.
(2)
هو ابن باذام العبسي الكوفي.
(3)
ابن عبد الرّحمن النحوي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق حسين بن محمّد، حدّثنا شيبان به، ولم يذكر لفظه.
وتقدم تخريجه في ح 4676.
والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب في النِّكاح - ح 6970 - عن أبي نعيم، عن شيبان به، مثله.
4682 -
حدّثنا محمّد بن عبد الملك الدقيقي، وعباس الدوري، قالا: حدّثنا هارون بن إسماعيل
(1)
، قال: أخبرنا علي بن المبارك، قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح الثيب حتّى تستأمر ولا البكر حتّى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت"
(2)
.
(1)
هو الخزاز البصري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. نحوه. وسبق تخريجه في ح 4676. =
⦗ص: 368⦘
= ح 4676.
4683 -
حدّثنا أحمد بن أبي عمران المعدل
(1)
، قال: حدّثنا سورة بن الحكم
(2)
، بإسناده مثله
(3)
.
اتفق لفظ هشام وشيبان، ومعاوية في هذا الحديث.
سمعت أبا العباس المبَرد
(4)
يقول: الأيم الّتي لا زوج لها نكحت أو لم تنكح.
قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمّي
…
مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم
(5)
.
(1)
أحمد بن موسى بن أبي عمران، أبو العباس البغدادي الخياط القنطري، ت 282 هـ.
وثقه الدارقطني. تاريخ بغداد 5/ 142.
(2)
سورة بن الحكم، صاحب الرأي. كوفي سكن بغداد. سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذا الخطيب في تاريخه. الجرح والتعديل 2/ 327، تاريخ بغداد 9/ 227.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4676.
وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(4)
هو أبو العباس، محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمرو بن حسان، البصري، ت 285 هـ. وثقه الخطيب، وابن كثير. تاريخ بغداد 3/ 373، البداية والنهاية 11/ 79.
(5)
غير واضح في الأصل، والمثبت من المصادر.
4684 -
حدّثنا يوسف بن مسلّم والصغاني وأبو حميد
(1)
وابن أبي
⦗ص: 369⦘
الحارث
(2)
، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنّما هي تستحيي فلتسكت
(3)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إذنها إذا سكتَت"
(4)
.
(1)
المصيصي مولى بني هاشم.
(2)
هو أحمد بن محمّد بن أبي الحارث البغدادي.
(3)
هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب:"فتسكت".
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (2/ 1037) ح 65 - من طريق عبد الله بن إدريس، وعبد الرزّاق، كلاهما عن ابن جريج به. بألفاظ متقاربة.
4685 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.
ح وحدثنا ابن الجنيد
(1)
وأبو أمية، قالا: حدّثنا أبو عاصم
(2)
، عن ابن جريج، بإسناده، مثله
(3)
،
ح وحدثنا أبو العباس الغزي
(4)
، قال: حدّثنا الفريابي
(5)
، حدّثنا
⦗ص: 370⦘
سفيان
(6)
، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو -وهو ذكوان- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله
(7)
.
(1)
هو محمّد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
هو الضحاك بن مخلد.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من غير هذا الطريق، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب في النِّكاح - ح 6971 - عن أبي عاصم به.
(4)
هو عبد الله بن محمّد بن عمرو.
(5)
محمد بن يوسف.
(6)
هو الثّوريّ، بين ذلك الحافظ في فتح الباري 12/ 319.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن إدريس، وعبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج، وتقدم تخريجه في الحديث السابق (أي ح 4684).
والبخاري في صحيحه، في الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره - ح 6946 - عن محمّد بن يوسف -وهو الفريابي-، به. نحوه.
4686 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو صالح
(1)
، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ البكر تستحيي، فقال: رضاها صمتها"
(2)
.
(1)
هو عبد الله بن صالح -كاتب اللَّيث-.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة، به. نحوه. وتقدم تخريجه في 4684.
والبخاري في صحيحه في النِّكاح، باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إِلَّا برضاهما - ح 5137 - عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن اللَّيث، به. مثله.
ملحوظة: هنا سماع طويل، كُتب في الحاشية لكنه غير واضح.
باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليّها أنْ يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتّى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة الّتي تزوِّج نفسها ثيبًا كانت أو بكرًا.
4687 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن الفضل حدثه، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح، والبكر بالسكوت -2/ 1037، ح 66 - عن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى كلهم عن مالك، به. مثله. وزاد:"وإذنها صُماتها. قال: نعم".
4688 -
حدّثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، قال: حدّثنا عثمان بن عمر
(2)
.
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف ويحيى بن يحيى والقعنبي كلهم عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، بإسناده مثله
(3)
.
(1)
الأموي، البصري.
(2)
عثمان بن عمر بن فارس العبدي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، به. وسبق تخريجه في ح 4687، وطريق مطرف والقعنبي، والشّافعيّ كلهم عن مالك من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4689 -
حدّثنا الربيع، قال: أخبرنا الشّافعيّ
(1)
، قال: أخبرنا مالك
(2)
، مثله. "والبكر تستأمر"
(3)
.
(1)
الأم للشافعي، باب النِّكاح بولي 7/ 222.
(2)
رواه في الموطَّأ، في النِّكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسها ص 325، (ح 4). وزاد:(وإذانها صُماتها).
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، به. وسبق تخريجه في ح 4687، وطريق مطرف والقعنبي، والشّافعيّ كلهم عن مالك من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4690 -
أخبرني أبو سلمة الفقيه
(1)
، قال: حدّثنا عبد الملك بن عبد الرّحمن الذَمارى، عن سفيان الثّوريّ، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأيم أحق بنفسها دون وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها"
(2)
.
(1)
سماه في - ح 4712 - المسلم بن محمّد بن المسلم بن عفان أبو سلمة الفقيه الهمداني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في ح 4687.
وطريق الثّوريّ عن مالك من زوائد أبي عوانة عن مالك.
4691 -
حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدّثنا مسلم
(1)
، قال: حدّثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر رضاها سكوتها"
(2)
.
(1)
هو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، ويحيى كلهم عن مالك، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 4687. =
⦗ص: 373⦘
= وطريق شعبة عن مالك من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4692 -
حدّثنا أحمد بن يحيى السابري
(1)
، قال: حدّثنا
(2)
[
…
]
[*]
بن جعفر، عن عمران بن [بكير]
[**]
الضبي
(3)
، قال: حدثني شعبة بن الحجاج، عن مالك بن أنس، عن رجل
(4)
، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الثيب أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإقرارها صماتها"
(5)
.
(1)
أحمد بن يحيى الجُرْجاني بَيّاع السَّابَريّ، بفتح السين المهملة وسكون الألف وفتح الباء الموحدة وفي آخرها الراء.
(2)
لم أستطع قراءة الاسم، وكتب في الحاشية: عبيد. [*]
(3)
لم أقف عليه، وليس مذكورًا ضمن تلاميذ شعبة.
(4)
الروايات كلها تدور عن مالك عن عبد الله بن الفضل، عن نافع. ويظهر أنه عبد الله.
والله أعلم. وانظر ح 4692، 4691، 4690.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 4687.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة، والصواب:(بكير) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 60/ أ)، وظن محقق المسند أن (عبيد) التي في الحاشية لهذا الموضع، والصواب أنها للموضع الثاني في الهامش التالي، وهي على الصواب في طبعة دار المعرفة (4254)، والحديث في إتحاف المهرة (9031)، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
[**] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة، والصواب:(عبيد) كما جاء في حاشية النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 60/ أ)، وظن محقق المسند أن هذا التصحيح للموضع السابق، وهي على الصواب في طبعة دار المعرفة (4254)، وسيأتي هذا الإسناد على الصواب في الموضع التالي:(12463).
4693 -
حدثني فضلك الرازي
(1)
، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد.
وحدثنا أبو داود السجزي
(2)
، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل
(3)
، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع
⦗ص: 374⦘
نافع بن جبير يحدث عن ابن عبّاس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها"
(4)
.
(1)
تقدّم، وهو الفضل بن عبّاس.
(2)
رواه في سننه، في النِّكاح باب في الثيب - ح 2099 - .
(3)
رواه في مسنده 2/ 219.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح -2/ 1037، ح 67 - عن قتيبة بن سعيد، به. مثله.
وقد ذكر "سفيان" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.
4694 -
حدّثنا ابن أبي مسرة
(1)
، قال: حدّثنا الحميدي
(2)
، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، بمثله:"تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها"
(3)
.
(1)
عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث أبو يحيى.
(2)
رواه في المسند (1/ 239) ح 517.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، به. نحوه. وتقدم تخريجه في 4693.
4695 -
حدّثنا محمّد بن مهل
(1)
وإبراهيم بن برة الصنعانيين
(2)
، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق
(3)
،
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس
⦗ص: 375⦘
للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها"
(4)
.
كذا قال معمر.
(1)
محمّد بن عبد الله بن مهل.
(2)
هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب:(الصنعانيان).
(3)
رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في أبضاعهن (6/ 145) ح 10299 - مثله.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1037، ح 68 - عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع، به.
نحوه. ليس فيه "اليتيمة" وإنّما "البكر".
4696 -
حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي رجاء، قال: حدّثنا وكيع،
ح وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي
(1)
، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب
(2)
، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها"
(3)
.
(1)
عبيد الله بن عبد المجيد.
(2)
- بغ د س ق - عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب التيمي.
قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. في رواية الدقاق. وفي التاريخ قال: ضعيف. وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن شاهين: ليس به بأس. وقال الذهبي: صالح الحديث.
وقال الحافظ: ليس بالقوي. التاريخ س 743 - 2/ 383، كلام يحيى برواية الدقاق رقم 92، الجرح والتعديل 5/ 323، الكامل 4/ 1635، الثقات 7/ 147، تاريخ أسماء الثقات رقم 904، المغني في الضعفاء 2/ 416، التقريب 4343.
قلت: روايته عند أبي عوانة في صحيحه في المتابعات، وقد تابعه صالح بن كيسان كما في الحديث السابق، وعبد الله بن الفضل كما في ح 4693، 4694.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع، به. نحوه. وفيه: =
⦗ص: 376⦘
= "الثيب أحق
…
والبكر يستأذنها أبوها
…
" وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4697 -
ز حدّثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدّثنا عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى
(1)
، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح المرأة إِلَّا بإذن وليها. فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"
(2)
.
(1)
الأموي، الأشدق.
(2)
إسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وسبق طرقه عن ابن جريج، انظر ح 4473، 4474، 4475.
والحديث صححه بعض المحدثين وحسنه آخرون، وردوا على من ضعفه منهم:
1 -
الإمام أحمد بن حنبل، قال: حديث الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إِلَّا بولي.
أحاديث يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. انظر الميزان 2/ 225.
2 -
والإمام الشّافعيّ، قال: ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث النَّاس أثبت من حديثه وأبين. ثمّ رواه عن مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، به، مثله.
مختصرًا. الأم 7/ 222.
3 -
ويحيى بن معين، عندما سئل عن هذا الحديث أجاب: ليس يصح في هذا شيء إِلَّا حديث سليمان بن موسى. التاريخ س 1089، 2/ 236.
4 -
ومحمد بن عيسى التّرمذيّ، قال: هذا حديث حسن. الجامع 3/ 399.
5 -
وابن خزيمة، قال الحافظ: وصححه
…
ابن خزيمة. الفتح 9/ 191. وانظر صحيح ابن حبّان 6/ 151. =
⦗ص: 377⦘
= 6 - وأبو عوانة، حيث وضعه في صحيحه. قال الحافظ: وصححه أبو عوانة. الفتح 9/ 191.
7 -
وابن حبّان، حيث ذكره في صحيحه، وقال: هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع أو لا أصل له، بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج -ورد عليها بقوله: - وذلك أن خبر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثمّ ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الّذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر. اهـ. مختصر. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان، كتاب النِّكاح، باب الولي 6/ 151.
8 -
وابن عدي، وقال: وهذا حديث جليل في هذا الباب
…
وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير الولي. الكامل 3/ 1115.
9 -
وصححه ابن حزم، ورد على من ضعفه في المحلى في كتاب النِّكاح 11/ 24 - 27.
10 -
والحاكم، وقد رواه في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أيضًا بعد روايته لبعض طرقه: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية. اهـ. مختصرًا. وأجاب بنحو جواب ابن حبّان. المستدرك 2/ 168. ووافقه الذهبي في التلخيص.
11 -
وابن الجوزي في التحقيق، وقال: هذا الحديث صحيح. ورجاله رجال الصّحيح. التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 255، (1654)، ورواه من طريق إسماعيل، عن ابن جريج، به. ورد على من علله بنسيان الزّهريُّ ح (1658).
12 -
والحافظ ابن حجر حيث نقل تصحيح بعض المحدثين له ولم يخالفهم، ثمّ قال: ولكنه لما لم يكن على شرطه -أي البخاريّ- استنبطه من قصة الواهبة. فتح الباري 9/ 191. =
⦗ص: 378⦘
= 13 - والألباني، قال بعد ذكره لكلام الحافظ في سليمان بن موسى: وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد، وأمّا الصِّحَّة فهي بعيدة عنه
…
نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح. إرواء الغليل 6/ 246.
باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها، والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ، والدليل على أن السنة في البناء بها نهارًا.
4698 -
حدّثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدّثنا الشّافعيّ
(2)
، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وحدثنا أبو أمية
(3)
، قال: حدّثنا إسماعيل بن الخليل
(4)
، قال: حدّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، قالت: فوعكت
(5)
فتمزق شعري، فأوفى شعري جُمْيمةً
(6)
فأتتني أمي أم رُومان -وإني لفي أرجوحةٍ، ومعي صواحبات لي- فصرخت بي فأتيتها. وما أدري ما تُريد بي، فأخذت بيدي حتّى أوقفتني على باب الدَّار وإني لأبهج حتّى سكن بعض نفسي ثمّ أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثمّ أدخلتني الدَّار فإذا نسوة
⦗ص: 380⦘
من الأنصار في بيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يَرُعني
(7)
إِلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين"
(8)
.
لفظ أبي أمية، وحديث الشّافعيّ مختصر.
(1)
المرادي.
(2)
رواه في الأم، في النِّكاح، ما جاء في نكاح الآباء (1715) مختصرًا بدون القصة.
(3)
محمّد بن إبراهيم الطرسوسي.
(4)
الخزاز، بمعجمات، أبو عبد الله الكوفي.
(5)
فوعكت: من الوَعْك، وهو الحُمَّى. وقيل ألَمُها. النهاية 5/ 207.
(6)
جُمَيْمة، والجُميمة تصغير الجُمة. وهو ما سقط من شعر الرّأس على المنكبين. النهاية 1/ 300.
(7)
يرعني: أي لم أشعر، كأنه فاجأها بغتة من غير موعد ولا معرفة. النهاية 2/ 278.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة -2/ 1038، ح 69 - من طريق أبي أسامة، عن هشام، به، بألفاظ متقاربة. وفيه:"وبنى بي وأنا بنت تسع سنين" بدل "فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت
…
".
فوائد الاستخراج:
1 -
بيان أن أم رومان أمها.
2 -
زيادة: "فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج" وقولها: "فتمزق شعري". وقولها: "ثمّ أخذت شيئًا من ماء فمسحتْ به وجهي ورأسي".
4699 -
حدّثنا علي بن حرب
(1)
، وعباس الدوري، وعمار بن رجاء، قالوا: حدّثنا جعفر بن عون
(2)
، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: "كنت ألعب بالبنات فكن صواحبي يأتيتني. فكأنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبهن
(3)
إليّ"
(4)
.
(1)
الطائي.
(2)
جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو، المخرومي.
(3)
يسربهن إلي: أي يبعثهن ويُرسلهُن إلي. النهاية 2/ 356.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها =
⦗ص: 381⦘
= 4/ 1890، ح 81 - من طريق عبد العزيز بن محمّد وأبي أسامة، وجرير ومحمد بن بشر، كلهم: عن هشام، به. وذكر لفظ عبد العزيز بنحوه، وزاد:"فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وطريق جعفر عن هشام من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4700 -
حدّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، بإسناده "كنت ألعَب بالبنات فيجيء صواحبي فكن ينقمعن
(1)
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبُهُن يلعبن معي"
(2)
.
(1)
ينقمعن: أي يتغيبن ودخلن في بيت، أو من وراء ستر. النهاية 4/ 109، وذلك حياء وهيبة منه صلى الله عليه وسلم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي غريب عن أبي أسامة، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة لفظ: "إذا دخل" ولفظ: "يلعبن معي".
4701 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الحكم، قالا: حدّثنا أنس بن عياض
(1)
، بإسناده، مثله
(2)
.
(1)
أنس بن عياض بن ضمرة، المدني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4699.
وهذا الطريق -أي طريق أنس بن عياض عن هشام-، من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4702 -
حدّثنا الحسين بن بهان، قال: حدّثنا سهل بن عثمان
(1)
،
⦗ص: 382⦘
قال: حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
(2)
، قال: حدّثنا هشام بن عروة.
بإسناده
(3)
، نحو حديث علي بن مسهر
(4)
.
(1)
ابن فارسي الكندي العسكري.
(2)
الهمداني، بسكون الميم، الكوفي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طرق عن هشام، وتقدم تخريجه في ح 4699.
(4)
حديث علي بن مسهر عن هشام. تقدّم في ح 4698.
وطريق يحيى بن زكريا عن هشام من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4703 -
حدّثنا ابن أبي الحنين، قال: حدّثنا شهاب بن عباد
(1)
، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:" تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، وجاء إليّ نسوة من الأنصار فأخذنني وأنا ألعب على الأرجوحة، قالت: وكانت الحمى أصابتني فسقط شعري، وكانت لي وَفرة فطيبنني وغسلنني وأُهديت إليه ولي وفرة، وكنت أَلعب بالبنات ومعي الجوارِ، فإذا دخل خرجن وإذا خرج سَرَّبهُن إلي"
(2)
.
(1)
- خ م ت ق- شهاب بن عباد، أبو عمر الكوفي، ثقة. التقريب 2842.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي أسامة، عن هشام، به. نحوه. مفرقا في موضعين، ففي الموضع الأوّل رواه إلى قوله: "
…
وأهديت إليه". وتقدم تخريجه في ح 4698، وفي الموضع الثّاني روى باقي الحديث، وتقدم تخريجه في ح 4619.
وحديث حماد عن هشام، رواه أبو داود وفي سننه مفرقًا في موضعين.
الأوّل في النِّكاح، عن سليمان بن حرب، والجحدري، عنه.
والثّاني في الأدب، عن مسدد، عنه. من قولها: "كنت ألعب
…
" الحديث.
وطريق حماد عن هشام من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4704 -
حدّثنا أبو العباس الغزي، حدّثنا محمّد بن يوسف الفريابي، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سِت، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة -2/ 39، ح 70 - من طريق أبي معاوية، وعبد بن سليمان جميعا عن هشام، به. نحوه.
زاد أبو عوانة: "ومكثت عنده تسعًا".
ورواه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين - ح 5158 - عن قبيصة عن سفيان، به. نحوه.
4705 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان
(1)
، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"تزوجني النّبيّ صلى الله عليه وسلم لسبع، ودخل بي لتسع سنين"
(2)
.
(1)
هو الضُّبعي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق جعفر عن هشام، رواه النسائي في سننه في النِّكاح، إنكاح الرَّجل ابنته الصغيرة 6/ 82، عن محمّد بن النضر بن مساور، عنه، به. نحوه.
وطريق سفيان في الحديث السابق، وجعفر في هذا الحديث عن هشام من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4706 -
حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا منصور بن صقير
(1)
، قال: حدّثنا
⦗ص: 384⦘
أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، وكنت عنده تسعًا"
(2)
.
(1)
منصور بن صقير، ويقال: سُقير، أبو النضر، البغدادي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1039، ح 71 - من طريق الزّهريُّ، عن عروة، عن عائشة. نحوه. وزاد أبو عوانة:"كنت عنده تسعًا".
4707 -
حدّثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدّثنا أبو معاوية
(2)
.
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا سعيد بن سليمان
(3)
، قال: حدّثنا أبو معاوية، قال: حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"تزوجها النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع، وقبضه الله وهي بنت ثمان عشرة"
(4)
.
(1)
هو الطائي.
(2)
هو الضرير، محمّد بن خازم.
(3)
لم أقف عليه.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1039، ح 72 - عن يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي شيبة، وأبي كريب؛ كلهم عن أبي معاوية، به. نحوه. لكن فيه "بنت ست".
4708 -
حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا أبو خيثمة
(1)
، قال: حدّثنا جرير، عن الأعمش، بنحوه. "تزوجني النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع أو ست، وبنى بي وأنا بنت تسع، كنت ألعب بالبنات في بيته، وهُن
⦗ص: 385⦘
اللُعَب، وكن جوار يختلفن إلي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يُسَرِّبهن، فيدخلن عَليّ فيلعَبن مَعي"
(2)
.
(1)
زهير بن حرب.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها 4/ 1891، ح 81 - عن أبي خيثمة زهير بن حرب، به. ولم يذكر لفظه.
وقال: وقال في حديث جرير: "كنت ألعب بالبنات في بيته -وهن اللعب-". زاد أبو عوانة في أوله: "تزوجني -إلى- بنت تسع". وفي آخره: "فيدخلن علي فيلعبن معي".
4709 -
حدّثنا محمّد بن إسحاق بن الصباح الصغاني
(1)
[*]
، قال: حدّثنا عبد الرزّاق
(2)
، عن معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنوات أو هي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع وَلُعَبُهَا معها، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة"
(3)
.
رواه أبو أسامة، عن عبد الرزّاق بهذا اللّفظ.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
رواه في المصنِّف، النِّكاح، باب نكاح الصغيرين (6/ 162) ح 10349.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة -2/ 1039، ح 71 - عن عبد بن حميد، عن عبد الرزّاق، به. مثله. ليس فيه:"وهي بنت ست".
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الصغاني)، وصوابه في هذا الموضع: الصنعاني، كما في نسخة كوبريللو (3/ ق 61/ ب)، ولنص المصنف على أنه صنعاني، وقد جاء على الصواب في طبعة دار المعرفة:(4271)، وراجع تعليق محققي الكتاب عند الحديث (445)، وتعليقنا على الحديث:(3881)، والحديث لم يذكره الحافظ في إتحاف المهرة ولم يستدركه محققو الكتاب.
بيان الإباحة والترغيب في التزويج في شوال والبناء بهن في شوال، إذا النّبيّ صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة فيه وبنى فيه، وأوحي: إنها امرأتك، قبل تزويجه بها.
4710 -
حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي
(1)
، قال: حدّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال، وبنى بها في شوال، فأي نسائه كان آثر عنده منها، وكانت تستحب أن تُدخلَ النِّساء في شوال"
(2)
.
(1)
- ع - عبد الرّحمن بن مهدي، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. التقريب 4044.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال -2/ 1039، ح 73 - من طريق وكيع عن سفيان، به. نحوه.
ورواه عن محمّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه عن سفيان. ولم يذكر لفظه.
4711 -
حدّثنا أبو بكر محمّد بن إسحاق البكائي
(1)
، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى
(2)
، عن سفيان بإسناده مثله
(3)
.
(1)
محمّد بن إسحاق بن عون.
(2)
العبسي الكوفي. وشيخه هو الثّوريّ.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق عبيد الله، عن سفيان من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4712 -
أخبرني المسلم بن محمّد بن المسلم بن عفان أبو سلمة
⦗ص: 387⦘
الفقيه الهَمداني بصنعاء فيما قرأت عليه، قال: حدّثنا عبد الملك بن عبد الرّحمن الذماري أبو هشام، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة قال:"تزوجني في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كانت أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءها في شوال"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق وكيع، عن سفيان، به. مثله. لكن فيه "وبنى بي في شوال" وفيه: "فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
…
" الحديث، وسبق تخريجه في الحديث السابق.
4713 -
حدّثنا ابن أبي رجاء
(1)
، قال: حدّثنا وكيع،
ح وحدثنا الغزي
(2)
، قال: حدثا الفريابي
(3)
، قالا: حدّثنا سفيان، بإسناده مثله، إلى قوله: "
…
أحظى عنده مني، وكانت تستحب أن تُدخل نساءها في شوال"
(4)
.
(1)
هو محمّد بن أحمد.
(2)
هو عبد الله بن محمّد بن عمرو.
(3)
هو محمّد بن يوسف.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن أبي شيبة، وزهير عن حرب، عن وكيع، به. وتقدم تخريجه في ح 4710.
4714 -
حدّثنا الصغاني
(1)
، قال: حدّثنا قبيصة
(2)
، وشاذان
(3)
،
⦗ص: 388⦘
قالا: حدّثنا سفيان، بإسناده. مثله
(4)
.
(1)
هو محمّد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
هو ابن عقبة.
(3)
الأسود بن عامر الشامي، نزيل بغداد، يكنى أبا عبد الرّحمن، ويلقب شاذان.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4710.
وطريق الفريابي، وقيبصة، وشاذان كلهم عن سفيان من زوائد أبي عوانة على مسلم، بل وعلى الكتب الستة.
4715 -
حدّثنا حمدان بن علي الورَّاق
(1)
، قال: حدّثنا معلي بن أسد، قال: حدّثنا وهيب
(2)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أُرِيتك في المنام مرتين
(3)
أرى رجلا
(4)
يحملك في سَرقَة
(5)
من حرير فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من الله يمضه"
(6)
.
⦗ص: 389⦘
كذا رواه محمّد بن يحيى
(7)
، عن وهيب.
(1)
أبو جعفر محمّد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي الورَّاق.
(2)
هو ابن خالد بن عجلان.
(3)
كذا في رواية أبي أسامة عند البخاريّ، وفي رواية حماد عند مسلم:"ثلاث ليال".
(4)
كذا في رواية أبي أسامة عند البخاريّ، وفي رواية حماد عند مسلم:"جاءني بك الملك". قال الحافظ في رواية "أرى رجلا يحملك ": فكأن الملك تمثل له حينئذ رجلا.
فتح الباري 9/ 181.
(5)
سرقة: أي قطعة من جيِّد الحرير. النهاية 2/ 362.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها -4/ 1889 - 1890، ح 79 - من طريق حماد بن زيد، عن هشام، به. نحوه.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح في موضعين؛ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج - ح 5125 - عن مسدد حدّثنا حماد، به. بدون "مرتين". =
⦗ص: 389⦘
= وفي باب نكاح الأبكار ح 5078 - من طريق أبي أسامة عن هشام به. مثل لفظ أبي عوانة، سوى أنه قال:"فأكشفها" بدل "فأكشف عنها".
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز (هشام) بذكر اسم أبيه (عروة).
2 -
في مسلم "جاءني بك الملك" بين أبو عوانة في روايته أنه تمثل له في صورة رجل.
(7)
لم أقف عليه.
4716 -
حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار
(1)
، عن هشام بن عروة بإسناده، مثله
(2)
. كذا قال: عبد العزيز بن المختار.
(1)
عبد العزيز بن المختار الدباغ المصري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق عبد العزيز عن هشام من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4717 -
حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا يوسف بن بهلول
(1)
، قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُريتك في المنام في يد ملك يقول: هذه زوجتك. فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه"
(2)
.
(1)
- خ - يوسف بن بهلول التميمي، الأنباري، ثقة. التقريب 7913.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1890، ح 79 - عن ابن =
⦗ص: 390⦘
= نمير، حدّثنا ابن إدريس. به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4715، وقد ذكر اسم (ابن إدريس) عند أبي عوانة. وهو من فوائد الاستخراج.
باب ذِكر الدعاء والترغيب في القول به للزوج عند دخوله بأهله ومجامعتها.
4718 -
حدّثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدّثنا عبيدة بن حُميد
(1)
، قال: حدّثنا منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن غريب، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنّ أحدكم لو قال
…
"
(2)
.
(1)
عبيدة بن حُميد بن صهيب الكوفي، أبو عبد الرّحمن المعروف بالحذاء النحوي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي. وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4719 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان
(1)
، عن منصور، عن سالم، عن غريب، عن ابن عبّاس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن أَحَدكم إذا أراد أهله قال: "باسم الله، اللَّهُمَّ جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"، فقضي بينهما بولد لم يضره الشيطان"
(2)
.
(1)
هو الثّوريّ.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع -2/ 1058، ح 116 - من طريق جرير عن منصور، به. مثله لكن فيه: أحدهم بدل: أحدكم. وزاد: "أن يأتي". وزاد في آخره: "أبدًا" ومن طريق ابن نمير وعبد الرزّاق جميعا عن الثّوريّ به. =
⦗ص: 391⦘
= وأحال لفظه على رواية جرير. وقد علا أبو عوانة بإسناده على مسلم.
4720 -
أخبرني أبو سلمة الفقيه، قال: حدّثنا عبد الملك الذماري، عن سفيان، ح وحدثنا الغزي، قال: حدّثنا الفريابي، قال: حدّثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن غريب، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أَحدَهم قال حين يأتي أهله. قال سفيان: قال منصور: -أُراه قال-: "باسم الله، اللَّهُمَّ جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"، فيولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير، وعبد الرزّاق كلاهما عن الثّوريّ، به.
وأحال على حديث جرير. قال مسلم: وفي رواية ابن نمير: قال منصور: أُراه قال: باسم الله، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
ورواه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب ما يقول الرَّجل إذا أتى أهله ح 5165 - من طريق شيبان عن منصور، به. نحوه.
4721 -
حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصور، بإسناده. "إذا أتى أهله قال: "باسم الله، اللَّهُمَّ جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما
(2)
رزقتني، ثمّ قضي بينهما ولد لم
⦗ص: 392⦘
يضره شيطان أبدًا"
(3)
.
(1)
رواه في المصنِّف في النِّكاح، القول عند الجماع
…
(6/ 193 - 194) ح 10465.
(2)
في الأصل: وجنب ما رزقتني والتصويب من صحيح مسلم، والروايات السابقة.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية جرير، وتقدم تخريجه في ح 4719.
4722 -
حدّثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر
(1)
، قال: حدّثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عبّاس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن أحدُكم إذا أتى أهله قال: اللَّهُمَّ جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فكان بينهما ولد لم يضره الشيطان -أو لم يسلط عليه الشيطان-"
(2)
.
(1)
هو هاشم بن القاسم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وقال: بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر (باسم الله). وتقدم تخريجه في ح 4719.
بيان إباحة إتيان الرَّجل امرأته من دبرها في قبلها، وحظر إتيانها في دبرها.
4723 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان
(1)
، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر أن اليهود قالوا: "من أتى امرأته في فرجها من دبره أتى ولده حَول
(2)
فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(3)
"
(4)
.
(1)
هو ابن عيينة. تحفة الأشراف 2/ 363، تهذيب الكمال 3/ 1567.
(2)
حول -الحاء والواو واللام- أصل واحد، وهو تحركٌ في دَوْر. وحال الشخص يَحُول، إذا تحرك وكذلك كلّ متحولٍ عن حالة. وأحْوَل الصبي فهو مُحْوِل: أتى عليه حَول.
معجم مقاييس اللُّغة 2/ 121، القاموس المحيط 1/ 742.
(3)
سورة البقرة: آية 223.
قال ابن كثير رحمه الله: أي كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. تفسير ابن كثير 1/ 260.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر (2/ 1058) ح 117 - عن قتيبة بن سعيد، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان، به. نحوه.
4724 -
حدّثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا سفيان،
⦗ص: 394⦘
ح وحدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدّثنا أبو نعيم
(2)
، قال: حدّثنا سفيان
(3)
، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر،
ح وحدثنا علي بن سهل
(4)
، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "كان الرَّجل إذا أتى أهله
(5)
باركًا قالت اليهود: إن الوَلد يكون أحْوَل. فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}
(6)
.
(1)
سليمان بن سيف الحراني.
(2)
هو الفضل بن دكين.
(3)
هو الثّوريّ. تحفة الأشراف 2/ 361.
(4)
هو ابن قادم الرَّمْلي. [*]
(5)
كُتب فوقه: امرأته.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1059) ح 119 - عن محمّد بن المثنى، حدّثنا عبد الرّحمن، حدّثنا سفيان، به. ولم يذكر لفظه.
والبخاري في صحيحه، في تفسير سورة البقرة، باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية - ح 4528 - قال: حدّثنا أبو نعيم، به. نحوه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: لعل صوابه على القول بالتفريق بين البزاز والرملي أنه هنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز العفاني؛ فهو المعروف بالبزاز، وهو الذي يروي عن أبي النضر، وظاهر صنيع أبي عوانة أنه لا يفرق بين البزاز والرملي، ولعل الأصوب أنهما واحد، وانظر حاشيتنا تحت الحديث رقم (870).
4725 -
حدّثنا إبراهيم بن فهد، قال: حدثا أبو معمر
(1)
، قال: حدّثنا عبد الوارث
(2)
، قال: حدّثنا أيوب
(3)
، عن محمّد بن المنكدر، عن
⦗ص: 395⦘
جابر بن عبد الله،
ح وحدثنا أبو الأزهر
(4)
والكزبراني
(5)
، قالا: حدّثنا وهب بن جرير، قال: حدّثنا أبي، عن النعمان بن راشد، عن الزّهريّ، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر قال: "قالت اليهود: من أتى امراته مُجَبِّيَةً كان الولد أحْول.
فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ}
(6)
(7)
.
(1)
هو عبد الله بن عمرو.
(2)
هو ابن سعيد العنبري.
(3)
هو السختياني.
(4)
هو أحمد بن الأزهر.
(5)
أحمد بن عبد الرّحمن بن الفضل.
(6)
سورة البقرة: آية 223.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1059، ح 119 - من طريق عبد الصمد، عن أبيه عن أيوب، وعن عبيد الله بن سعيد، وهارون بن عبد الله، وأبو معن الرَّقَاشي قالوا: حدّثنا وهب بن جرير، به. ولم يذكر لفظه. بل أحاله على رواية أبي حازم عن ابن المنكدر. قال الإمام مسلم: وزاد في حديث النعمان عن الزّهريّ: إن شاء مُجَبَّيه، وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحدٍ.
4726 -
حدّثنا أبو عمر الإمام
(1)
، قال: حدّثنا مخلد
(2)
، عن ابن جريج، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك وابن جريج وسفيان الثّوريّ، أن ابن المنكدر حدثهم، عن
⦗ص: 396⦘
جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين: "من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحْول، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال ابن جريج في حديثه: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في القبل"
(3)
.
(1)
عبد الحميد بن محمّد بن المستام الحراني.
(2)
مخلد بن يزيد.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمّد بن المثنى، عن عبد الرّحمن، عن سفيان، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4725.
وطريق مالك، وابن جريج عن ابن المنكدر من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4727 -
حدّثنا محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدّثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال: حدّثنا حيوة بن شريح
(1)
، عن ابن الهاد قال: حدثني أبو حازم، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله "أن يهودًا كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها ثمّ حملت كان ولدها أحول، فأنزل الله عز وجل هذه الآية:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} "
(2)
.
(1)
حَيْوة، بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو، ابن شُريح المصري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1058، ح 118 - من طريق اللَّيث، عن ابن الهاد، به. وزاد:"في قبلها" بعد قوله: "من دبرها".
4728 -
حدّثنا يعقوب
[*]
بن هاشم
(1)
ببغداد في دار كعب، قال: حدّثنا معلى بن أسد، قال: حدّثنا عبد العزيز يعني ابن المختار.
ح وحدثنا إبراهيم بن فهد قال: حدّثنا أبو سلمة قال: حدّثنا
⦗ص: 397⦘
وهيب كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "لما قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة قالت اليهود: إن الّذي يأتي أهله مُجَبِّية
(2)
يكون ولده أحول. فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} " الآية
(3)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
مجبية: أي منكبة على وجهها، تشبها هيئة السجود. النهاية 1/ 238.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن سليمان بن معبد، حدّثنا معلى بن أسد، به. ولم يذكر لفظه، وتقدم تخريجه في ح 4725.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في الأصل الخطي، والظاهر أن الصواب: جعفر، وانظر الأحاديث التالية (6285، 7571، 9814، 11059، 11679)، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج على مسلم (3358) من طريق محمد بن إسحاق السراج، عن جعفر بن هاشم به. وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في الإتحاف (3690)، ولم يتعقبه محققو الكتاب.
4729 -
حدّثنا إبراهيم بن فهد، قال: حدّثنا أبو بكر بن خلاد
(1)
، قال: حدّثنا الحسن بن حبيب
(2)
، قال: حدّثنا روح بن القاسم
(3)
، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله.
ح وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا علي بن هارون
(4)
، قال: حدّثنا مسلم بن خالد الزنجي
(5)
، عن زياد بن سعد
(6)
، عن
⦗ص: 398⦘
محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال:"كانت يهود يقولون: من أتى امرأته وهي مجَبِّية من دبرها في قبلها كان ولده أحْول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت يهود، فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية"
(7)
.
(1)
محمّد بن خلاد بن كثير الباهلي، أبو بكر البصري، ثقة. التقريب 5902.
(2)
الحسن بن حبيب بن نَدَبة، بفتح النون والدال الموحدة.
(3)
روح بن القاسم التميمي، العنبري.
(4)
علي بن هارون الزيني. ذكره ابن حبّان في الثقات 8/ 461.
(5)
مسلم بن خالد المخزومي مولاهم، المكي، فقيه. وقد تابعه الحسن بن حبيب في نفس الحديث وعبد العزيز بن المختار ووهيب في ح 4728.
(6)
زياد بن سعد بن عبد الرّحمن الخراساني، ثقة ثبت. قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزّهريُّ. التقريب 2091.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4725.
زاد أبو عوانة قوله: "كذبت يهود". وطريق روح بن القاسم وزياد بن سعد جميعًا عن محمّد بن المنكدر من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4730 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا محمّد بن سليمان
(1)
، قال: حدّثنا عبد الله بن بُديل المكي
(2)
، قال: حدّثنا محمّد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(3)
.
(1)
محمّد بن سليمان بن أبي داود الحراني.
(2)
عبد الله بن بُديل بن ورقاء، ويقال: ابن بديل بن بشير الخزاعي، ويقال: الليثي المكي، صدوق يخطئ. التقريب 3241. تابعه زياد بن سعد في ح 528.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي حازم، عن ابن المنكدر، به. وتقدم تخريجه في 4725. وطريق عبد الله بن بديل، عن ابن المنكدر من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4731 -
حدّثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع
(2)
، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن سهيل بن أبي صالح، عن
⦗ص: 399⦘
الحارث بن مخلّد
(3)
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"
(4)
.
(1)
رواه في سننه، في النِّكاح، باب في جامع النِّكاح (2/ 618) ح 2162.
(2)
وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي.
(3)
الحارث بن مخلّد، بتشديد اللام، الزرقي، الأنصاري.
(4)
إسناده حسن، على قول الذهبي أن الحارث بن مخلّد: صدوق. وقول الحافظ: أنه معروف بصحبة أبي هريرة. وعلى قول من قال: إنّه مجهول الحال، لا يضعف الحديث، بل هو حسن لغيره لمتابعة عبد الرّحمن بن يعقوب الجهني للحارث متابعة تامة عند أبي يعلى بلفظ:"ملعون من أتى النِّساء في أدبارهن". المسند 11/ 349.
وقد حسن المحقق إسناد أبي يعلى مع أن فيه مسلم بن خالد الزنجي، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 353، وقال: في إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف.
وأمّا طريق الحارث بن مخلد: فرواه أبو داود في سننه، في النِّكاح، باب جامع في النِّكاح - ح 2126 - ، والنسائي في الكبرى، في عشرة النِّساء 5/ 323، والإمام أحمد في مسنده (2/ 444) والطحاوي في شرح معاني الآثار، في النِّكاح، باب وطء النِّساء في أدبارهن 3/ 44، بلفظ: "لا تأتوا
…
" وبلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل
…
" ورواه بهذا اللّفظ أيضًا النسائي في الكبرى في عشرة النِّساء 5/ 323، وابن أبي شيبة في المصنِّف 4/ 253، وابن ماجه في سننه، في النِّكاح 1/ 619، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 198، والبغوي في شرح السنة، باب العزل
…
(9/ 107)، كلهم من طريق سهيل عن الحارث به. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. مصباح الزجاجة 1/ 338، وأشار إليه الحافظ فقال: فمن الأحاديث الصالحة الإسناد
…
حديث أبي هريرة أخرجه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبّان أيضًا. فتح الباري 9/ 192. وقال أيضًا: رواه أبو داود، والنسائي، واللفظ له، ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. بلوغ المرام، حديث رقم 863، وقال المناوي: "رمز له -أي: السيوطيّ- =
⦗ص: 400⦘
= بـ (حم د)، وقال:"بإسناد صحيح ونوزع". التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 378.
والبنا وقال: وسكت عنه أبو داود، والمنذري، ورجاله ثقات. الفتح الرباني 16/ 224.
والألباني وقال: صحيح. صحيح الجامع الصغير 2/ 1024، مشكاة المصابيح 2/ 953، آداب الزفاف ص 30.
4732 -
حدّثنا محمّد بن الأشعث الدمشقي
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن المبارك
(2)
، قال: حدّثنا ابن عياش،
ح وحدثنا الصغاني، عن عبد الله بن يوسف
(3)
، عن إسماعيل بن عياش
(4)
، عن سهيل، عن محمّد بن المنكدر
(5)
، عن جابر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا تأتوا النِّساء في محاشهن
(6)
أو في أحشاشهن"
(7)
.
(1)
هو محمّد بن عبد الرّحمن بن الأشعث بن نافع العجلي الدمشقي.
(2)
الصوري، القلانسي.
(3)
عبد الله بن يوسف التنيسي.
(4)
تقدّم، وهو مدلس من (ط / 3) وقد عنعن.
(5)
التيمي المدني.
(6)
محاشهن: أدبارهن. النهاية 1/ 391.
(7)
في إسناده عنعنة ابن عياش وهو مدلس من (ط / 3)، وهو أيضًا حافظ مخلط في روايته عن غير أهل بلده كما قال الحافظ، وروايته هنا عن غير أهل بلده. والحديث من الزوائد على الكتب الستة ومسند أحمد. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4513، بلفظ: "إنَّ الله لا يستحي من الحق، لا يحل
…
" نحوه. والدارقطني في سننه -3/ 288، ح 160 - كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش، به. وذكره الحافظ في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة -3/ 538، ح 3691 - والحديث له =
⦗ص: 401⦘
= شاهد من حديث خزيمة بن ثابت وسيأتي في ح 4733. وأبي هريرة وقد سبق برقم 4731.
4733 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن ابن الهاد
(1)
، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت
(2)
، عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله لا يستحيى من الحق، لا تأتوا النِّساء في أدبارهن"
(3)
.
⦗ص: 402⦘
قال أبو عوانة: في إسناده نظر
(4)
.
(1)
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، ثقة مكثر. التقريب 7788.
(2)
عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري، الأوسي، ثقة. التقريب 4878.
(3)
الإسناد رجاله ثقات. وقد خرج طرقه وذكر الاختلاف فيه الإمام النسائي في السنن الكبرى، في عشرة النِّساء 5/ 316 - 325، وابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير 3/ 179 - 180، والألباني -حفظه الله- في إرواء الغليل 7/ 65 - 68 - ح 2005 - .
وممن تكلم في إسناده: أبو حاتم الرازي، حيث قال: هذا خطأ أخطأ فيه ابن عيينة إنّما هو ابن الهاد، عن علي بن عبد الله بن السائب، عن عبيد الله بن محمّد، عن هرمي، عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن حجر حيث قال: فمن الأحاديث الصالحة الإسناد: حديث خزيمة بن ثابت. فتح الباري 8/ 192.
وقال المناوى: "بأسانيد أحدها جيد". التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 264.
والألباني حفظه الله حيث قال: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمارة وهو ثقة كما في التقريب، ولكنهم أعلوه بما لا يظهر، فقال البيهقي: مدار =
⦗ص: 402⦘
= هذا الحديث على هرمى بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إِلَّا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. والله أعلم. اهـ. إرواه الغليل 7/ 66 - 67. وذكره السَّيِّد سابق في فقه السنة، وقال: رواته ثقات. فقه السنة 2/ 329.
(4)
النظر المشار إليه في إسناده هو ما تقدّم عن أبي حاتم الرازي والبيهقي أن ابن عيينة أخطأ في إسناده على شيخه عبد الله بن الهاد، وإنّما هو لديه عن علي بن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن محمّد عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة. والله أعلم.
بيان
(1)
حظر بيتوتة المرأة في غير بيت زوجها واعتزالها من فراش زوجها إِلَّا بإدنه، والتشديد فيه وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة.
(1)
في الهامش كتابة غير واضحة، بقدر أربع كلمات.
4734 -
حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا باتت المرأة هاجرةً فراشَ زوجها، لعنتها الملائكة حتّى ترجع"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها -2/ 1059، ح 120 - من طريق محمّد بن جعفر، عن شعبة به، مثله. غير أنه قال:"تصبح". ومن طريق خالد بن الحارث، عنه، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها - ح 5114 - عن محمّد بن عرعر، عن شعبة به، مثله. لكنه قال:"مهاجرة" بدل "هاجرة".
4735 -
حدّثنا أبو يحيى عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدّثنا ابن نمير، قال: حدّثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرَّجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فباتت وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتّى تصبح"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1060، ح 122 - من =
⦗ص: 404⦘
= طريق أبي معاوية، وكيع، وجرير كلهم عن الأعمش، به. بألفاظ متقاربة.
4736 -
حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا سُوَيْد
(1)
، قال: حدّثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، بإسناده مثله
(2)
.
رواه محاضر، عن الأعمش عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
(1)
سُوَيْد بن سعيد بن سهل الهروي، الحَدثاني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق علي بن مسهر على الأعمش من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4737 -
حدّثنا هارون بن داود البزيعي بالمصيصة
(1)
، قال: حدّثنا أبو أسامة
(2)
، عن عمر بن حمزة، عن عبد الرّحمن بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعظم الأمانة عند الله الرَّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ ينشر سرها"
(3)
.
(1)
هارون بن داود بن الفضل بن بزيع البزيعي.
(2)
هو حماد بن أسامة الليثي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة -2/ 1061، ح 124 - عن محمّد بن عبد الله بن نمير، وأبي غريب، عن أبي أسامة، به. زاد في أوله:"إن" ولفظ "يوم القيامة" بعد قوله: "عند الله".
4738 -
حدّثنا أبو علي الزعفراني الحسن بن محمّد بن الصباح، قال: حدّثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عمر بن حمزة العمري، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال
⦗ص: 405⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرَّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ يفشي سرها"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1060، ح 123 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن مروان، به. نحوه.
هذا الحديث رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما، وفيه: عمر بن حمزة العمري، ضعفه الذهبي في الميزان، والحافظ في التقريب. وبحثت في التتبع للدارقطني فلم أقف عليه فيه، فسكت عنه هيبة للصحيح. ثمّ سألت عنه بعض إخواني الفضلاء فدلني على أن الشّيخ الألباني ضعفه، فرجعت إلى آداب الزفاف للمحدث الألباني، وفيه قال: إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم، فإنّه ضعيف من قبل سنده، لأن فيه عمر بن حمزة العمري، وهو ضعيف،
…
ويستنتج من هذه الأقوال أن الحديث ضعيف وليس بصحيح، وتوسط ابن القطان فقال كما في (الفيض): وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. فالحديث به حسن لا صحيح. اهـ.
قلت -الكلام للمحدث أبي عبد المصور-: "ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الّذي حكاه هو نفسه! فلعلّه أخذ بهيبة (الصّحيح)! " اهـ مختصرًا. آداب الزفاف ص 142 - 143.
قلت: وتضعيف الألباني رحمه الله له غير مسلم به، لأمور منها:
1 -
سكوت الدارقطني عنه في التتبع فلم يذكره فيه، تسليمًا لصحته.
2 -
تحسين ابن القطان لحديثه.
3 -
توثيق الإمام مسلم له حيث أخرج له في صحيحه.
4 -
تلقي الأمة لصحيح مسلم بالقبول.
بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب الّتي يتزوجها الرَّجل وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرًا.
4739 -
روى أبو كريب، عن حفص بن غياث، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة قالت
(1)
: -ذكرَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه، فقال:"إن شئت أن أسبّع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي"
(2)
.
(1)
في الأصل: "عن أم سلمة قالت"، كلمة "قالت" محذوفة في صحيح مسلم والسياق يقتضي حذفها.
(2)
رواه الإمام مسلم موصولًا في صحيحه، في الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف -2/ 1083، ح 43 - عن أبي كريب محمّد بن العلاء، به. مثله.
4740 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزّاق
(1)
، عن الثّوريّ، عن محمّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أبيه قال:"مكث النّبيّ صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة ثلاثًا ثمّ قال: ليس بك على أهلك هوَان. إن شئت سبّعت لك وإن سبعت لك سبّعت لنسائي"
(2)
.
(1)
رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب نكاح البكر (6/ 236) 10646 - وزاد فيه:"حيث بنى بها".
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1083، ح 42 - من =
⦗ص: 407⦘
= طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان به.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين.
2 -
بيان المهمل "سفيان" بذكر نسبه.
3 -
تمييز محمّد بن أبي بكر بذكر ابن أبيه وجده "محمّد بن عمرو بن حزم".
4741 -
حدّثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدّثنا إبراهيم بن حرب
(2)
، قال: حدّثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني محمّد بن أبي بكر،
⦗ص: 408⦘
عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أم سلمة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة. وذكر الحديث بمثله
(3)
.
(1)
صاحب السنن، والحديث في سننه، في النِّكاح، باب في المقام عند البكر- ح 2122 - لكن عن زهير بن حرب، عن يحيى، به.
(2)
إبراهيم بن حرب، أبو إسحاق العسقلاني، العسكري. ذكره ابن حبّان في الثقات.
وقال العقيلي: حدث بمنكير. ونقل الذهبي قوله -أي العقيلي- في المغني. وقال الحافظ: مقبول له مناكير. الثقات 8/ 87، الضعفاء للعقيلي 1/ 51، المغني في الضعفاء 1/ 12، تهذيب التهذيب 1/ 114، التقريب 165.
قلت: قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتّى تكثر المناكير في روايته. وقال الذهبي: ما كل من روى المناكير بضعيف. اهـ.
قلت: وقد تابعه ابن أبي شيبة ومحمد بن حاتم، ويعقوب بن إبراهيم متابعة تامة عند مسلم. قال الحافظ المزي، والحافظ الزيلعي رحمهما الله تعالى:
…
لكن للشيخين شروط في الرِّواية عمن تكلم النَّاس فيه، منها: أنهم لا يروون عنه إِلَّا ما توبع عليه، وظهرت شواهده، وعلموا أن له أصلًا، فلا يرون عنه ما انفرد به، أو خالف فيه الثقات. فتح المغيث 1/ 126، قواعد التحديث للقاسمي ص 198، وانظر ضوابط الجرح والتعديل ص 144، الرفع والتكميل للكنوي ص 201 - 203. =
⦗ص: 408⦘
= قلت: رواه أبو عوانة في المتابعات، والحديث له أصل، ثمّ إنّه لم ينفرد بل توبع، ولم يخالف فيه الثقات. وهذا يدلُّ على تحريه رحمه الله، ودقته وانتقائه.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن حاتم، ويعقوب بن إبراهيم، قالوا: حدّثنا يحيى بن سعيد، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4742 -
حدّثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد، قالا: حدّثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت
(2)
أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو
(3)
والقاسم بن محمّد بن عبد الرّحمن
(4)
⦗ص: 409⦘
يعني: ابن الحارث بن هشام- أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث يخبر أن أم سلمة أخبرته "أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها، وقالوا: ما أكذب الغرائب، حتّى أنشأ ناس منهم
(5)
في الحجِّ، فقالوا: أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم، ورجعوا إلى المدينة يصدقونها، فازدادت عليهم كرامة. قالت: فلما وضعت ابنتي جاءني النّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطبني، قلت: ما مثلي نُكح
(6)
، أما أنا فلا وَلد فيّ، وأنا غيور وذات عيال، فقال: أنا أكبر منك، وأمّا الغيرة فيُذهبها الله، وأمّا العيال فإلى الله ورسوله. فتزوجها فجعل يأتيها فيقول: أين زُناب؟ حتّى جاء عمار بن ياسر فاختلجها
(7)
وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانت ترضعها، فجاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أين زُناب فقالت: قريبة بنت أبي أمية
(8)
-ووافقها عندها
(9)
-: أخذها عمار بن ياسر، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنِّي آتيكم اللَّيلة، قالت: فقمت فوضعت ثفالي، وأخرجت حَبات من شعير كانت في جِرو
(10)
، وأخرجت شحما فعَصَرته. قالت: فبات
⦗ص: 410⦘
النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ أصبح، فقال حين أصبح: إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن سبّعت لكِ سبّعت لنسائي"
(11)
.
(1)
هو الأعور، وقد تابعه روح عند الإمام أحمد، وعبد الرزّاق عند أبي عوانة كما في ح 542.
(2)
حبيب بن أبي ثابت قيس، الأسدي مولاهم، الكوفي.
(3)
المخزومي، المدني.
(4)
المخزومي، مقبول. التقريب 5528.
قلت: وذكرهما في صحيح أبي عوانة، تعديل منه لهما. قال الذهبي رحمه الله: الثقة: من وثقه كثير ولم يضعف. ودونه: من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين، فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي، وابن خزيمة، فجيد أيضًا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم، فأقل أحواله: حُسنُ حديثه. الموقظة ص 78. وأبو عوانة مثلهم، وانظر كلام شيخي المحدث الفقيه أبي عبد المصور الآتي في ح 5041، ثم وقفت على كلام للدارقطني يتضمن تعديله لحبيب، حيث قال: وحديث ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت من رواية عبد الرزّاق ومن تابعه صحيح.
(5)
هكذا في الأصل، في المسند "إلى الحجِّ" وفي الطبقات "منهم للحج".
(6)
هكذا في الأصل، والمسند، أنها في الطبقات "تنكح".
(7)
فاختلجها، الخلج: الجذب، والنزع. النهاية 2/ 59.
(8)
هي أخت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما.
(9)
هكذا في الأصل، وفي المسند، وعند النسائي: عنهما.
(10)
جِرْوُ، مثلثة: صغير كل شيء. والجرو: وِعاء بذر الكعابير. لسان العرب 14/ 140.
(11)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن، عن أبيه.
مقتصرًا على آخر الحديث. وسبق تخريجه انظر ح 4739، 4740.
والقصة كلها من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وأخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، في عشرة النِّساء 5/ 293 - 294، عن عبد الرّحمن بن خالد القطان الرقي، عن حجاج، به. من قولها: فلما وضعت
…
إلى آخر الحديث. ليس فيه قولها: "فقمت فوضعت ثفالي، وأخرجت حبات من شعير كانت في جرو، وأخرجت شحما فعصرته".
ورواه الإمام أحمد في مسنده 6/ 307، عن عبد الرزّاق، عن ابن جريج، به. بألفاظ متقاربة ليس فيه:"فوضعت ثفالي". ورواه عن روح، عنه، به. ولم يذكر لفظه وإنّما قال: فذكر الحديث، إِلَّا أنه قال: قالت: "فوضعت ثفالي".
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 93، عن روح بن عبادة، عنه، به مثله. والطبراني في المعجم الكبير 23/ 273، رقم 585، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزّاق، عنه، به. بألفاظ متقاربة.
4743 -
حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق
(1)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، بإسناده، بمثله، بمعناه
(2)
.
(1)
رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب نكاح البكر (6/ 235 - 236) ح 10644 - وفيه: ..... فلما وضعت زينب.
(2)
روى أصله الإمام مسلم في صحيحه، من غير طريق حبيب. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4744 -
حدّثنا ابن الجنيد، والصغاني، قالا: حدّثنا روح، قال: حدّثنا ابن جريج، قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن
⦗ص: 411⦘
عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام يخبر "أنّ أم سلمة زَوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: جاءني النّبيّ صلى الله عليه وسلم فخطبني، فتزوجها. قالت: فبات ثمّ أصبح فقال حين أصبح: إنّ بك على أهلك كرامة، وإن شئت سبعت لك. وإن أسبع لك أسبع لنسائي"
(1)
.
- حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، بإسناده مثله
(2)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث عن أبيه. وتقدم تخريجه في 4740 ليس فيه قولها:"جاءني" إلى "أصبح". وفيه: "إنه ليس بك على أهلك هوان" بدل "إن بك على أهلك كرامة".
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث عن أبيه. وتقدم تخريجه في ح 4740 ليس فيه قولها:"جاءني" إلى "أصبح". وفيه: "إنه ليس بك على أهلك هوان" بدل "إن بك على أهلك كرامة".
4745 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا
(1)
أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث. "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوَان، إن شئت سبّعت عندك وسبّعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك
⦗ص: 412⦘
وَدرت. فقالت: ثلّث"
(2)
.
(1)
رواه في الموطَّأ في النِّكاح، باب المقام عند البكر والأيم ص 328، ح 14.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1083، ح 42 - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. مثله. لكنه قال:"ثمّ" بدل "و".
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز "عبد الله بن أبي بكر" بذكر اسم أبيه وجده "محمّد بن عمرو بن حزم".
2 -
زيادة لفظ "وسبعت عندهن" ولفظ: "عندك".
تنبيه: ورد الإسناد هنا وعند مسلم "عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث" بدون ذكر "عن أبيه" وبدون ذكر أم سلمة.
وفي تحفة الأشراف 13/ 38، فيه "عن أبيه".
قال المحقق الشّيخ عبد الصمد: هكذا وقع هذا اللّفظ في الأصول الّتي بأيدينا، وليس هو في النسخة المطبوعة، وفي (ل) عليه علامة التضبيب.
وذكر هذا الحديث الإمام الدارقطني في (التتبع) وبين أن رواية الثّوريّ عن محمّد بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أم سلمة متصلة، وكذا حديث حفص بن غياث عن عبد الواحد بن أعين عن أبي بكر.
ثمّ قال: وقد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرّحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر مرسلا، قاله سليمان بن بلال وأبو ضمرة، عن عبد الرّحمن بن حميد. التتبع ص 363 - 364.
ورد عليه الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (10/ 285) فقال: وهذا الّذي ذكره الدارقطني من استدراكه هذا على مسلم فاسد، لأن مسلمًا رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه، ومذهب الفقهاء والأصوليين، ومحققي المحدثين: أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به، لأنها زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير، فلا يصح استدراك الدارقطني. والله أعلم. =
⦗ص: 413⦘
= وقد ذكره شيخي الشّيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه، في رسالته (بين الإمامين مسلم، والدارقطني) تحت الحديث الثّاني والخمسون وذكر أقوال العلماء فيه ص 360 - 361، ثمّ قال: إن كلا من الوصل والإرسال صحيح عن عبد الملك بن أبي بكر، إذ الرواة عنه كلهم ثقات؛ من أرسل منهم الحديث ومن وصله، ولعلّه كان يرويه تارة مرسلًا وأخرى متصلا، لكن الوصل زيادة من ثقات فيجب تقديمه والأخذ به وعدم اعتبار الإرسال مؤثرًا فيه، كما ذهب إلى ذلك أبو مسعود، وابن عبد البرّ، والنووي. ثمّ ذكر للحديث متابعتان وشاهدا من حديث أنس، ص 365، 366.
قلت: وقد فطن إلى ذلك الإمام أبو عوانة فقد اكتفى بذكر متابعة واحدة، وقد مرت في ح 4742، وحديث أنس وسيأتي في ح 4747، 4748.
وهذه قرينة قوية أن الروايات الّتي يوردها والأحاديث التي يذكرها يريد بها الدفاع عن أحاديث مسلم. والله أعلم.
4746 -
حدّثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزّاق
(2)
، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أبيه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فذكر مثله، وقال:"وإلّا فثلثت، ثمّ أدور"
(3)
.
(1)
هو إسحاق بن إبراهيم.
(2)
رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب نكاح البكر (23616) ح 10645 وفيه:"فثلاث".
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في ح 4740.
4747 -
حدّثنا أبو داود السجستاني
(1)
، قال: حدّثنا عثمان بن أبي
⦗ص: 414⦘
شيبة
(2)
، قال: حدّثنا هُشيم
(3)
وإسماعيل
(4)
، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. ولو
(5)
قلت أنه رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك"
(6)
.
(1)
رواه في سننه، في النِّكاح، باب في المقام عند البكر (2/ 594) ح (2124).
(2)
عثمان بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان العبسي.
(3)
هُشيم بن بشير.
(4)
إسماعيل بن إبراهيم المؤدب.
(5)
في مسلم: قال خالد: ولو قلت
…
إلخ.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1084، ح 44 - عن يحيى بن يحيى، عن هُشيم، به. مثله. ليس فيه الراوي إسماعيل.
وعند أبي عوانة تمييز المهمل "خالد". بذكر لقبه "الحذاء".
4748 -
حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق
(1)
، عن الثّوريّ، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثًا. ولو شئت قلت: رفعه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم"
(2)
.
(1)
رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب نكاح البكر (6/ 235) ح 10643 - مثله. ليس فيه: إذا تزوج البكر على الثيب.
(2)
رواه مسلم، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1084، ح 45 - عن محمّد بن رافع، عن عبد الرزّاق، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر ح 514 - من =
⦗ص: 415⦘
= طريق ابن أسامة، عن سفيان، به. وزاد "ثمّ قسم". بعد قوله:"سبعًا". لكنه جعل القول السابق من كلام أبي قلابة. ثمّ أورد رواية عبد الرزاق معلقًا.
قال الحافظ: كأن البخاريّ أراد أن يبين أن الرِّواية عن سفيان الثّوريّ اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد، ويظهر أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب، ويؤيده أنه -أي البخاريّ- أخرجه في الباب الّذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث. فتح الباري 9/ 315.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين.
2 -
زيادة لفظ "وعند الثيب ثلاثًا".
4749 -
حدّثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدّثنا أبو عاصم
(2)
، قال: حدّثنا سفيان، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الأيم أقام عندها ثلاثًا".
وحدثنيه الصغاني، عن أبي قلابة، بمثله.
وقال الصغاني: وهو غريب لا أعلمه "قال النبي صلى الله عليه وسلم " غير أبي قلابة
(3)
.
(1)
هو عبد الملك الرقاشي.
(2)
هو الضحاك بن مخلد.
(3)
ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/ 315، وقال: وشذ =
⦗ص: 416⦘
= أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم. فذكره ثمّ قال: أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه. وذكر كلام الصاغاني أيضًا. ثمّ قال: وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهّاب الثقفي عنه عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصرح برفعه، وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالد، ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرجه ابن حبّان أيضًا عنه عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة عن أيوب، وصرح برفعه، وأخرجه الدارمي والدارقطني من طريق محمّد بن إسحاق عن أيوب مثله، فبينت أن رواية خالد هي الّتي قال فيها (من السنة)، وأن رواية أيوب قال فيها:(قال النبي صلى الله عليه وسلم) اهـ.
4750 -
ز حدّثنا ابن شاذان الجوهري
(1)
، قال: حدّثنا معلى
(2)
، قال: حدّثنا هُشيم
(3)
، قال: حدّثنا حميد
(4)
، عن أنس "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثًا"
(5)
.
(1)
هو محمّد بن شاذان.
(2)
معلى بن منصور الرازي.
(3)
ابن بشير.
(4)
حميد بن أبي حميد الطويل.
(5)
الإسناد رجاله ثقات. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وقد رواه البخاريّ في صحيحه، في المغازي، باب غزوة خيبر- ح 4212، 4213 - بأطول ممّا هنا من طريق يحيى ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، عن حميد، به. وصرح فيه حميد بالسماع من أنس.
4751 -
ز حدّثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدّثنا وَهب بن بقية
(2)
، وعثمان بن أبي شيبة
(3)
، قالا: حدّثنا هُشيم، قال: عن حميد، عن أنس قال:"لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثًا".
زاد عثمان: "وكانت ثيبا".
قال: وحدثنا هشيم
(4)
، قال: حدّثنا حميد، قال: حدّثنا ثابت، بمثله
(5)
.
(1)
هو السجستاني، والحديث في سننه في النِّكاح، باب في المقام عند البكر - ح 2123.
(2)
ابن عثمان الواسطي.
(3)
هو عثمان بن محمّد بن إبراهيم العبسي.
(4)
في سنن أبي داود: وقال: حدثني هشيم، أخبرنا حميد، أخبرنا أنس.
(5)
رجاله ثقات. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه البخاريّ في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4752 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرزاق، عن سفيان به، مثله. وتقدم تخريجه في ح 4748.
4753 -
قرأت على أبي سلمة الفقيه رحمه الله، عن عبد الملك الذماري، عن سفيان الثّوريّ، عن خالد وأيوب بمثله سواء
(1)
.
(1)
الحديث تقدّم تخريجه في ح 4748. وطريق عبد الملك عن الثّوريّ من زوائد أبي عوانة =
⦗ص: 418⦘
= على مسلم.
4754 -
حدّثنا إسماعيل بن عيسى الجيشاني
(1)
، قال: حدّثنا يزيد بن أبي حكيم العدني
(2)
، قال: حدّثنا سفيان بمثله
(3)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
العدني أبو عبد الله. قال الذهبي والحافظ: صدوق. الكاشف 3/ 241، التقريب 7753.
(3)
الحديث تقدّم تخريجه في 4748. وطريق يزيد عن الثّوريّ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ملحوظة: في نهاية هذا الباب كُتب في الهامش: بلغ علي بن محمّد المهراني قراءتي الخامس فصحح أو صحح ولله الحمد.
بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثًا على المطلق، وإن تزوجت زوجًا غيره حتّى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع.
4755 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن عيينة،
ح وحدثنا أحمد بن شيبان
(1)
، ومحمد بن عيسى المدائني
(2)
، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت:"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. وإني تزوجت عبد الرّحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثّوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك".
زاد يونس والمدائني: "وأبو بكر عند النَّبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم".
زاد يونس: "إن الله لا يستحيى من الحق"
(3)
.
(1)
هو الرملي.
(2)
محمّد بن عيسى بن حَيَّان، المدائني الباكسائي (يعرف بأبي المسكين).
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقتها حتّى تنكح =
⦗ص: 420⦘
= زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها - 2/ 1055 - 1056، ح 111 - عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان، به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "سفيان" بذكر اسم أبيه "عيينة".
2 -
تمييز الاسم المهمل الوارد في المتن "خالد" بذكر اسم أبيه "سعيد".
3 -
بيان مرجع الضمير في لفظ "عنده" حيث صرح أبو عوانة بـ "عند النبي صلى الله عليه وسلم".
4 -
زيادة لفظ: "إنَّ الله لا يستحي من الحق". وفيه أيضا تساوي رجال الإسنادين.
4756 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي
(1)
، قال: حدثنا سفيان، بمثل حديث المدائني، إلى قوله: عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
رواه في الأم، في نكاح المطلقة ثلاثًا (5/ 248) مثله. وزاد فيه على حديث المدائني لفظ: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4757 -
حدثنا يونس
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(2)
، عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته "أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله
⦗ص: 421⦘
ما معه إلا مثل هذه الهُدبة، وأخذت هدبة من خُلْقَانها
(3)
. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا، قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا، حتى يذوق عُسيلتك وتذوقي عُسيلته. قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
ابن عبد الأعلى.
(2)
ابن يزيد الأيلي.
(3)
في مسلم: جلبابها. والخلقان، من خَلَق، وهو في الأصل مصدر الأخْلَق، وهو الأمْلَس. يقال: ثوب خَلَق. والجمع خُلقان وأخلاق. وثوب خلق: بالٍ. النهاية 2/ 71، لسان العرب 10/ 88 - 89.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1056 - 1057، ح 112 - عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى جميعًا عن ابن وهب، به. بألفاظ متقاربة.
4758 -
حدثنا أبو حميد
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، قال: قال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنَّ رفاعة القرظي، ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج أن ابن شهاب أخبرهما
(3)
.
(1)
هو عبد الله بن محمد بن تميم.
(2)
ابن محمد الأعور.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق حجاج وعبد الرزاق عن ابن جريج من زوائد أبي عوانة على مسلم.
أما طريق عبد الرزاق عن معمر فرواه مسلم في صحيحه -2/ 1057، ح 13 - عن =
⦗ص: 422⦘
= عبد بن حميد، عنه، به.
4759 -
وحدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته "أنّ رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها -قال ابن جريج: ثلاث تطليقات، قال معمر: آخر ثلاث تطليقات- فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك. قالت: وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ "
(2)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1057، 113 - عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، عن معمر، به. إلى قوله: "
…
آخر ثلاث تطليقات".
وأحال الباقي على رواية يونس.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث - ح 5260 - من طريق عقيل، عن الليث، به. مختصرًا.
4760 -
حدّثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدّثنا أبو عاصم
(2)
، قال: حدثنا ابن أبي ذئب
(3)
،
ح وحدثنا عمار
(4)
، قال: حدثنا يونس بن محمّد
(5)
، قال: حدثنا اللَّيث، قال: حدثنا أيوب بن موسى
(6)
كلاهما بإسناده نحوه
(7)
.
(1)
محمّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(2)
الضحاك بن مخلد.
(3)
محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ذئب.
(4)
ابن رجاء.
(5)
ابن مسلم، المؤدب.
(6)
أيوب بن موسى بن عمرو، الأموي.
(7)
الحديث رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق ابن أبي ذئب وأيوب بن موسى من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4761 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر بن المورع، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه أن عائشة أخبرته "أنَّ رجلا من بني قريظة تزوج امرأة فطلقط فتزوجها رجل منهم، فأتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم لينزعها منه، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأوّل، فقالت: والله يا رسول الله ما معه إِلَّا مثل الهُدبة. قال: لا، حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 2/ 1057، 114 - من طريق أبي أسامة، وابن فضيل، وأبي معاوية كلهم عن هشام، به. وذكر لفظ أبي أسامة فقط. وقد رواه =
⦗ص: 424⦘
= مختصرًا بلفظ: أنَّ رسول الله سئل عن المرأة يتزوجها الرَّجل، فيطلقها، فتتزوج رجلا، فيطلقها قبل أن يدخل بها. أتحل لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق عُسيلتها.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب من قال لامرأته: أنت علي حرام - ح 5265 - من طريق أبي معاوية، عن هشام به، نحوه.
4762 -
حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن سعيد
(2)
، قال: حدّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "طلق رفاعة امرأته فتزوجها عبد الرّحمن بن الزبير، فقالت: يا رسول الله، والله ما معه إِلَّا مثل هدبتي هذه
…
"
(3)
، وذكر الحديث.
فيه دليل على أن المرأة إذا كان زوجها عنينا وسألت السلطان انتزاعها منه، أن لا ينتزعها ويتركها عنده
(4)
.
(1)
هو محمّد بن يحيى بن حيويه.
(2)
محمّد بن سعيد بن سليمان الأصبهاني.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق علي بن مسهر من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(4)
فيما قاله الإمام أبو عوانة نظر، حيث إن عبد الرّحمن بن الزبير لم يكن عنينا، بل كان له أولاد من زوجة أخرى.
4763 -
حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا القعنبي، ح وحدثنا إسماعيل
(1)
القاضي، قال: حدّثنا إبراهيم بن
⦗ص: 425⦘
حمزة
(2)
، قالا: حدّثنا عبد العزيز بن محمّد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أن رفاعة طلق امرأته فنكحها عبد الرّحمن بن الزبير، فاعترض عنها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت زوجها، فقالت: والذي أكرمه! ما معه إِلَّا مثل هدبة الثّوب. قال: لعلّك تريدين أن ترجعي إلى زوجك؟ لا، حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك"
(3)
.
(1)
إسماعيل بن إسحاق.
(2)
الزبيري، المدني.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في- ح 4761 - بألفاظ مختلفة مختصرًا.
وطريق عبد العزيز بن محمّد، عن هشام من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4764 -
حدّثنا أبو عبيدة بن أخي هناد
(1)
، قال: حدّثنا يحيى بن يعلى
(2)
، قال: حدّثنا زائدة
(3)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه. وقال فيه:"حتّى تذوقي عُسيلته. قالت: "فإنّه أتاني هبّةً"
(4)
-تعني: مرّة.
(1)
هو السري بن يحيى.
(2)
يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي.
(3)
هو ابن قدامة الثقفي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي أسامة، وابن فضيل، وأبي معاوية كلهم عن هشام، به. وتقدم تخريجه في ح 4761. وطريق زائدة عن هشام من زوائد أبي عوانة على مسلم.
زاد أبو عوانة: "فإنّه أتاني هبة". تعني: مرّة.
4765 -
حدّثنا عمر بن شبة النمري، وعبد الرّحمن بن منصور أبو سعيد البصري
(1)
، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن
⦗ص: 426⦘
عمر
(2)
، قال: حدثني القاسم، عن عائشة "أن رب طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يدخل بها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتّى يذوق عسليتها كما ذاق الأوّل"
(3)
.
لم يقل عمر: كما ذاق الأوّل.
(1)
عبد الرّحمن بن محمّد بن منصور.
(2)
ابن حفص بن عاصم العمري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1057، ح 115 - من طريق علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به. بألفاظ متقاربة.
ومن طريق عبد الله بن نمير ويحيى بن سعيد جميعًا عن عبيد الله، به. وأحال لفظهما على رواية علي بن مسهر.
والبخاري في صحيحه، في الطّلاق، باب من جوز الطّلاق الثلاث - ح 5261 - عن محمّد بن بشار، حدّثنا يحيى، به. مثله.
4766 -
حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد
(1)
، بإسناده مثله:"كما ذاق الأوّل"
(2)
.
(1)
هو القطان.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمّد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4767 -
حدّثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر المقدَّمي
(1)
، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر بمثله
(2)
.
(1)
محمّد بن أبي بكر بن علي بن عطاء المقدمي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4765.
4768 -
حدّثنا مطيّن
(1)
، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر
(2)
، قال: حدّثنا ابن أبي زائدة
(3)
، عن يحيى بن سعيد
(4)
، عن القاسم، عن عائشة مثل حديث عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مثله "حتّى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبه"
(5)
.
(1)
أبو جعفر محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، الملقب بمُطيَّن.
(2)
هكذا في الأصل، ولكن بعد الرجوع إلى ترجمة شيخه يحيى لم أقف على تلميذ له باسم عبد الله، وإنّما روى عنه عبيد الله بن عمر القواريري. فإن كان هو فهو ثقة، وتقدمت ترجمته.
(3)
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
(4)
ابن قيس الأنصاري.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به. وتقدم تخريجه في 4765.
وطريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم، من زوائد أبي عوانة على مسلم.
باب النهي عن العزل
(1)
.
(1)
العزل هو: أن يجامع. فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج. وهو مكروه عندنا في كلّ حال. شرح مسلم للنووي. 10/ي 250.
4769 -
حدّثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود
(1)
،
ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو الوليد
(2)
،
ح وحدثنا أبو قلابة
(3)
، قال: حدّثنا بشر بن عمر،
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا حجاج
(4)
قالوا: حدّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري "أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا. فإنما هو القدر"
(5)
.
⦗ص: 429⦘
وكذا رواه بشر بن المفضل
(6)
. وقال غيره
(7)
: "أن لا تفعلوا ذاكم".
ورواه بهز قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم
(8)
.
(1)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 289، رقم 2177.
(2)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(3)
عبد الملك بن يزيد الرقاشي.
(4)
إمّا الأعور المصيصي أو ابن منهال. وكلاهما ثقتان، وتقدمت ترجمتهما.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب حكم العزل (2/ 1062) ح 128 - من طريق بشر بن المفضل، عن شعبة، به. مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة.
2 -
بيان أن معبد بن سيرين هو أخو أنس بن سيرين.
3 -
زيادة لفظ: "سئل عن العزل؟ ".
(6)
هذه رواية مسلم وسبق تخريجها في الحاشية السابقة.
(7)
وهم محمّد بن جعفر وخالد بن الحارث، وعبد الرّحمن بن مهدي، وقد روى روايتهم المذكورة الإمام مسلم في صحيحه - ح 129 - في نفس الموضع السابق الذي تقدّم ذكره.
(8)
رواية بهز رواها الإمام مسلم في صحيحه - ح 129 - .
4770 -
حدّثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا شبابة
(1)
، قال: حدّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في العزل. قال:"لا عليكم ألَّا تفعلوا فإنما هو قدر"
(2)
.
قال شعبة: قلت لأنس بن سيرين: أسمعه معبد من أبي سعيد؟ قال: نعم.
رواه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن معبد
(3)
.
(1)
شبابة بن سوار المدائني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وفي مسلم: قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد. وعند أبي عوانة: قال شعبة: قلت لأنس بن سيرين: أسمعه معبد من أبي سعيد.
(3)
رواية عبد الأعلى رواها الإمام مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1063، ح 131 - عن محمّد بن المثنى، عن عبد الأعلى، به.
4771 -
حدّثنا يعقوب بن سفيان
(1)
، قال: حدّثنا عثمان بن
⦗ص: 430⦘
الهيثم
(2)
،
ح وحدثنا أبو حاتم الرازي
(3)
، قال: حدّثنا الأنصاري
(4)
، قالا: حدّثنا هشام بن حسان، عن محمّد بن سيرين، عن معبد بن سيرين -قال عثمان: قال: قلنا لأبي سعيد. وقال الأنصاري: قال: قلت لأبي سعيد الخدري-: "أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئًا؟ قال: نعم، سألناه عن العزل، قال: وما ذاك؟ قلنا: نكون عند المرأة فنحب أن نصيب منها، ونكره أن تعلّق، مخافةً على الولد، وتكون لنا الجارية فنكره أن تعلّق فنعزل عنها، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر"
(5)
.
(1)
أبو يوسف الفسوي.
(2)
عثمان بن الهيثم بن جهم العبدي.
(3)
محمّد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.
(4)
هو محمّد بن عبد الله الأنصاري.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1063، 131 - من طريق عبد الأعلى، عن هشام، به. وذكر لفظه إلى قوله
…
نعم. وأحال باقي الحديث إلى حديث ابن عون.
وفي حديث ابن عون: "ونكره أن تحمل".
وعند أبي عوانة تمييز المهمل "هشام" بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.
4772 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدّثنا سفيان -قال يونس: وحدثناه سفيان- عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من نفس
⦗ص: 431⦘
مخلوقة إِلَّا والله خالقها"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1063، ح 132 - عن عبيد الله بن عمر، وأحمد بن عبدة، جميعًا عن سفيان بن عيينة، به. نحوه. وبأطول ممّا هنا.
4773 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، بإسناده "ذُكِرَ العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولِمَ يفعل ذلك أحدُكم؟ -ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدُكم- فإنها ليست نفس مخلوقة إِلَّا الله خالقها"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبيد الله بن عمر، وأحمد بن عبدة، جميعًا عن سفيان، به. مثله. إِلَّا أن فيه:"فإنّه"، بدل:"فإنها". وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4774 -
حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبد الله بن حُمران
(1)
، عن ابن عون، عن محمّد، عن عبد الرّحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري، رفع الحديث حتّى رده إلى أبي سعيد الخدري قال: "ذُكِرَ العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الجارية تكون للرجل ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك. فإنّما هو المقدر
(2)
"
(3)
.
(1)
أبو عبد الرّحمن البصري.
(2)
هكذا في الأصل، وفي صحيح مسلم "القدر".
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1063، ح 131 - من طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون، به. بألفاظ متقاربة. وزاد: قال ابن عون: =
⦗ص: 432⦘
= فحدثت به الحسن. فقال: والله لكأن هذا زَجْرُ.
4775 -
حدّثنا أبو داود الحراني، ومحمد بن عبد الملك الدقيقي، قالا: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا ابن عون، عن محمّد بن سيرين، عن عبد الرّحمن بن بشر -يعني ابن مسعود الأنصاري- يَرُدّ الحديث إلى أبي سعيد الخدري قال:"قلت: يا رسول الله، الرَّجل تكون عنده الجارية فيصيب منها، ويكره أن تحمل فيعزل عنها، فقال: لا عليكم ألَّا تفعلوا ذلكم، فإنّما هو القدر"
(1)
.
قال أبو عوانة: يقولون: هو عبد الرّحمن بن بشر بن مسعود، وقد قال بعضهم:"ابن بشير وغلط".
(1)
روه مسلم في صحيحه، من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون به، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4776 -
حدّثنا محمّد بن غالب تمتام
(1)
، قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الوهّاب
(2)
، قال: حدّثنا حماد بن زيد، قال: حدّثنا أيوب، عن محمّد، عن عبد الرّحمن بن بشر بن مسعود، عن أبي سعيد الخدري قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر"
(3)
.
(1)
أبو جعفر محمّد بن غالب بن حرب، الضبي البصري.
(2)
عبد الله بن عبد الوهّاب الحَجبي، البصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1062) ح 130 - عن أبي =
⦗ص: 433⦘
= الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري قالا: حدّثنا حماد، به. مثله. إِلَّا أن فيه "النبي" بدل "الرسول" وزاد: قال محمّد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
4777 -
حدّثنا محمّد بن صالح المعروف بكَعب الذراع الواسطي
(1)
، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي، قالا: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن أسماء، قال: حدّثنا جويرية، عن مالك، عن الزّهريّ، عن ابن مُحيريز
(2)
، عن أبي سعيد الخدري، قال: "أصبنا سبايا، فقلنا
(3)
نعزل. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ ما من نسمة كائنةٌ إلى يوم القيامة إِلَّا هي كائنة"
(4)
.
(1)
محمّد بن صالح بن شعبة، أبو عبد الله الواسطي.
(2)
هو عبد الله.
(3)
في مسلم: فكنا.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1062، ح 127 - عن عبد الله بن محمّد بن أسماء، به. مثله.
4778 -
حدّثنا عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي
(1)
، قال: حدّثنا يزيد بن عبد ربه
(2)
، قال: حدّثنا محمّد بن حرب
(3)
، قال: حدّثنا الزبيدي
(4)
، عن الزّهريّ، بإسناده مثله
(5)
.
(1)
عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران، أبو يحيى القطان.
(2)
الزبيدي بالضم، أبو الفضل الحمصي المؤذن.
(3)
محمّد بن حرب الخولاني، الحمصي.
(4)
هو محمّد بن الوليد، صُرح باسمه عند النسائي في الكبرى.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. =
⦗ص: 434⦘
= وطريق محمد بن الوليد عن الزّهريّ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وهذا الطريق رواه النسائي في الكبرى في عشرة النِّساء 5/ 343 عن كثير بن عبيد، عن محمّد بن حرب، به.
وقد خالف معمر الزبيدي، فقال: عن الزّهريّ، عن عطاء. رواه النسائي في الكبرى في نفس الموضع. لكن وافق الزبيدي مالك. كما سبق في ح 4777.
4779 -
حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أبو اليمان
(1)
، قال: حدّثنا شعيب
(2)
، عن الزّهريّ قال: حدثني عبد الله بن محيريز أن أبا سعيد الخدري أخبره "أنه بيَّنَّا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أو إنكم لتفعلون ذلكم؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، ذلكم فإنّما ليست نسمة كتب الله أن تخرج إِلَّا وهي خارجة"
(3)
.
(1)
هو الحكم بن نافع.
(2)
شعيب بن أبي حمزة الأموي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق مالك عن الزهري، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 4777.
فوائد الاستخراج:
1 -
ذكر اسم ابن محيريز عند أبي عوانة. فقال: "عبد الله".
2 -
وزيادة عنده من أوله إلى قوله: "
…
يا رسول الله".
ورواه البخاريّ في صحيحه، في البيوع- ح 2229 - عن أبي اليمان، به. مثل لفظ أبي عوانة.
4780 -
حدّثنا موسى بن سعيد الدنداني، قال: حدّثنا أحمد بن شبيب
(1)
، قال: حدثني أبي، عن يونس، عن ابن شهاب. بمثله
(2)
.
(1)
ابن سعيد الحَبَطي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4777. وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة
على مسلم.
ورواه البخاريّ في صحيحه، في القدر، باب وكان أمر الله قدر مقدورًا - ح 6603 - من طريق عبد الله، عن يونس، به.
4781 -
حدّثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدّثنا الربيع
[*]
الزهراني
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر،
ح وحدثني أبي
(3)
، قال: حدّثنا علي بن حجر
(4)
، قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدّثنا ربيعة، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن ابن محيريز قال: "دخلت أنا وأبو صِرْمة
(5)
على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صِرْمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ قال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق
(6)
فسبينا
⦗ص: 436⦘
كرائم العرب، فطالت علينا العُزبة، ورغبنا في الفداء
(7)
، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله! فسأَلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلقَ نَسمة هي كائنةٌ إلى يوم القيامة إِلَّا ستكون"
(8)
.
(1)
هو ابن يعقوب القاضي.
(2)
سليمان بن داود العتكي، الزهراني.
(3)
إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني.
(4)
علي بن حُجر، بضم المهملة وسكون الجيم، السعدي.
(5)
صحابي، أنصاري اسمه مالك بن قيس. الإصابة 3/ 353 القسم الأوّل.
(6)
غزوة بني المصطلق: وقعت في يوم الاثنين من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة. =
⦗ص: 436⦘
= وبنو المصطلق: هم قبيلة من خزاعة الأزدية اليمانية. وهم يسكنون قديد التي وقعت فيه الغزوة، وهي بين مكّة والمدينة، وتبعد قديد عن مكّة 120 كيلًا.
وفي السيرة النبوية الصحيحة: وكانوا يسكنون قديدًا وعسفان، والمسافة بينهما أربعون كيلًا. في حين تنتشر ديار خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكّة ما بين مر الظهران الّتي تبعد عن مكّة 30 كيلًا وبين الأبواء (شرق مستورة بثلائة أكيال) التي تبعد عن مكّة 240 كيلًا. الطبقات الكبرى لابن سعد 6312، مرويات غزوة بني المصطلق ص 46، 56، 97، السيرة النبوية الصحيحة 2/ 404.
(7)
قوله: فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء. معنا: احتجنا إلى الوطء، وخفنا من الحبل، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها، وأَخذ الفداء فيها، فيستبنط منه منع بيع أم الولد. شرح مسلم للنووي 10/ 251.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، في أول باب حكم العزل -12/ 106، ح 125 - عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجر، قالوا: حدّثنا إسماعيل بن جعفر، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في المغازي، باب غزوة بني المصطلق
…
- ح 4138 - عن قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، به. قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث:
…
ثمّ هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها، بأن ما ورد في النهي محمول =
⦗ص: 437⦘
= على كراهة التنزيه. وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه: نفي الكراهة. شرح مسلم 10/ 251.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الربيع)، وصوابه:(أبو الربيع)، وهو خطأ طباعي، وهو على الصواب في نسخة كوبريللو (3/ ق 68/ ب)، وقد أثبتت على الصواب في ط. دار المعرفة (3/ 97).
4782 -
حدّثنا الحسن بن مكرم
(1)
، قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق السالحيني، قال: حدثني يحيى بن أيوب
(2)
، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرّحمن، بإسناده مثله
(3)
.
(1)
الحسن بن مكرم بن حسان، أبو علي البزاز.
(2)
هنا سقط واضح من الناسخ، فإن يحيى روى عن إسماعيل بن جعفر كما في مسلم، وسبق تخريجه في الحديث السابق. وكذا ذُكر عند البخاريّ.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن أيوب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وقد ذُكر "ربيعة" مهملا في مسلم، وميز عند أبي عوانة فقال: ربيعة بن أبي عبد الرّحمن. وهو من فوائد الاستخراج.
4783 -
حدّثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدّثنا وُهيب
(1)
، قال: حدّثنا موسى بن عقبة، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري "أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا منهن ولا يحملن، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق من خلقه"
(2)
.
(1)
ابن خالد.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1062، ح 126 - من =
⦗ص: 438⦘
= طريق محمّد بن الزِّبرقان، عن موسى بن عقبة، به. وقال: في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال: فإنَّ الله قد كتب
…
الحديث.
4784 -
حدّثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، ح وحدثنا الغزي
(1)
، قال: حدّثنا أسد بن موسى
(2)
، قال: حدّثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة أنه حدثه أن أبا الودَّاك جبْر بن نوف أخبره أن أبا سعيد الخدري قال:"سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما من كلّ الماء يكون الولد، وإذا أراد الله أن يخلق شيئًا لم يمنعه شيء"
(3)
.
وقال أسد في حديثه: "وإذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء".
(1)
عبد الله بن محمّد بن عمرو.
(2)
أسد بن موسى بن إبراهيم، أسد السنة.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1064، ح 133 - عن هارون بن سعيد الأيلي، عن عبد الله بن وهب، به مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة.
2 -
تصريح معاوية بن صالح بالتحديث عن علي، وروايته عند مسلم بالعنعنة.
3 -
تصريح علي بن أبي طلحة بالإخبار عن أبي الوداك، وروايته عند مسلم بالعنعنة.
4 -
تمييز المهمل "أبو الودَّاك" عند أبي عوانة بذكر اسمه واسم أبيه "جبر بن نوف".
4785 -
أخبرنا محمّد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدّثنا أسباط
(1)
، قال: حدّثنا مطرف
(2)
، عن أبي إسحاق
(3)
، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من كُل الماء
…
" فذكر مثله
(4)
.
(1)
أسباط بن محمّد بن عبد الرّحمن بن خالد القرشي مولاهم.
(2)
مُطرف -بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة- ابن طريف، الكوفي.
(3)
عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق علي بن أبي طلحة، عن أبي الوَدَّاك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
باب إباحة العزل.
4786 -
حدّثنا هلال بن العلاء، قال: حدّثنا فيض بن إسحاق
(1)
، ح وحدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أحمد بن يونس،
ح وحدثنا أبو حصين الوادعي
(2)
، قال: حدّثنا عون بن سلّام
(3)
، قالوا: أخبرنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر: قال: "أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا
(4)
أطوف عليها وأخاف أن تحمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت. فإنّه سيأتيها ما قُدِّر لها. قال: فحملت، فأتاه، فقال: إن الجارية حبلت. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها"
(5)
.
(1)
فيض بن إسحاق أبو يزيد الرقى خادم الفضيل بن عياض.
(2)
محمّد بن الحسين بن حبيب، الوادعي، الكوفي.
(3)
عون بن سلام -بتشديد اللام، الكوفي- ثقة. التقريب 5255.
(4)
سانيتنا: أي تسقى لهم نَخلَهم عِوض البعير. النهاية 2/ 415.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب حكم العزل-2/ 1064، ح 134 - عن أحمد بن عبد الله بن يونس، به. مثله. لكنه قال:"أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم"
…
الحديث. وفيه: تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة. وزاد أبو عوانة:"فحملت".
وهما فوائد الاستخراج.
4787 -
حدّثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدّثنا
⦗ص: 441⦘
أبو معاوية
(2)
، ويعلى
(3)
، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، فذكر نحوه إلى "ما قدر لنفس يخلقها إِلَّا هي كائنة"
(4)
.
- روى ابن أبي مريم
(5)
، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب
(6)
، قال: حدثني ثور بن زيد المدني
(7)
، أخبرني أبو الزبير، قال:"سُئل جابر بن عبد الله عن العزل فقال: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يعاب علينا"
(8)
.
رواه محمّد بن يحيى
(9)
عنه.
(1)
الطائي.
(2)
محمّد بن خازم الضرير.
(3)
ابن عبيد الطنافسي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي الزبير، عن جابر. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
(5)
هو سعيد بن الحكم بن محمّد.
(6)
يحيى بن أيوب بن بادي، الخولاني، صدوق. التقريب 7559.
(7)
ثور بن زيد الديلي، المدني، ثقة. التقريب 867.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي الزبير، عن جابر، بنحوه. انظر ح 4786، 4787.
وهذا الطريق وما قبله من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(9)
هو الذهلي.
4788 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا علي بن المديني
(1)
،
⦗ص: 442⦘
قال: حدّثنا سفيان بن عيينة،
ح وذكر بشر بن مطر
(2)
، عن سفيان بن عيينة، قال: حدّثنا سعيد بن حسان، قال: سمعت عروة بن عياض، عن جابر بن عبد الله قال:"سأل رجل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك لم يمنع شيئًا أراده الله به، ثمّ أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الجارية الّتي كنت ذكرتها لك قد حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله"
(3)
.
(1)
علي بن عبد الله بن جعفر، السعدي.
(2)
بشر بن مطر الورَّاق الواسطي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1064، ح 135 - عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن سفيان بن عيينة، به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح سفيان بالتحديث عن سعيد، وروايته عنه في صحيح مسلم بالعنعنة.
2 -
تصريح سعيد بن حسان بالسماع من عروة، وروايته عنه في صحيح مسلم بالعنعنة.
4789 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:"كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1065، ح 136 - عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، به، مثله. زاد إسحاق: قال سفيان: لو كان شيئًا يُنهى عنه، لنهانا عنه القرآن. =
⦗ص: 443⦘
= فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل. فقد ذُكر "عمرو" مهملًا في مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه "دينار".
2 -
زيادة لفظ "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4790 -
حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله ذكروا له العزل، فقال:"قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1065 ح 137 - من طريق معقل، عن عطاء، به. نحوه.
4791 -
حدّثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدّثنا معاذ بن هشام، قال: حدّثنا أبي، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 5/ 1062، ح 138 - عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، به. مثله. لكنه قال:"على عهد رسول الله".
4792 -
حدّثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين
(1)
ببغداد، قال: حدثني أبو غسان المسمعي من كنانة
[*]
، قال: حدّثنا معاذ بن هشام، قال: حدّثنا أبي، عن أبي سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كنا نعزل على
⦗ص: 444⦘
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"
(2)
.
قال أبو عوانة: في كتابي، عن أبي سفيان، عن أبي الزبير
…
(3)
(1)
صاحب الصّحيح.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في الحديث السابق.
لكن ليس فيه "أبي سفيان". وكذا أيضًا في تحفة الأشراف 2/ 351.
زاد أبو عوانة: "من كنانة"[*] وهو من فوائد الاستخراج.
(3)
بعد قول أبي عوانة وضعت دائرة منقطة. ثمّ كتب بخط دقيق: سـ وعن ابن الزبير.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (من كنانة)، وصوابه:(من كتابه)، كما في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 69 ب)، وقد أثبتها على الصواب في طبعة دار المعرفة (3/ 100).
بيان إباحة إتيان الرَّجل امرأته وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه
4793 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وعيسى بن أحمد
(1)
، قالا: حدّثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره.
ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا خالد بن مخلد
(2)
، عن مالك بن أنس، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل الأسدي، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، عن جدامة -قال عيسى: بنت وهب الأسدية- أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة
(3)
حتّى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم"
(4)
.
(1)
ابن وردان العسقلاني.
(2)
خالد بن مخلد القطواني.
(3)
سيأتي تفسير الغيلة في ح 4795.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل -2/ 1066، ح 140 - عن خلف بن هشام، حدّثنا مالك بن أنس، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
ذكر نسب محمّد بن عبد الرّحمن.
2 -
تمييز المهمل "عروة" بذكر اسم أبيه.
4794 -
حدثنا محمّد بن إسماعيل المكي، وزيد بن إسماعيل الصائغ ببغداد، قالا: حدّثنا يحيى بن إسحاق السالحيني، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل القرشي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قد أردت أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم".
قال: "وسمعته عند ذلك وسُئل عن العزل، فقال: هو الوأد الخفي"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1067، ح 142 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن إسحاق، به. ولم يذكر لفظه بل قال: بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب، في العزل والغيلة. غير أنه قال:"الغيال" اهـ.
وسيذكر المصنِّف رحمه الله حديث سعيد بعد هذا الحديث مباشرة، وهو ح 4795.
فوائد الاستخراج:
1 -
ذكر نسب يحيى بن إسحاق، وهو "السالحيني".
2 -
تمييز المهمل "عروة" بذكر اسم أبيه.
3 -
ذكر لفظ يحيى، حيث إنَّ مسلما لم يذكره، وإنّما أحاله على رواية سعيد.
4795 -
حدّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ومحمد بن الجنيد الدقاق، وأبو بكر الجعفي الدمشقي
(1)
، ومحمد بن عوف الحمصي، قالوا: حدّثنا عبد الله بن يزيد المُقري، قال: حدّثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت:
⦗ص: 447⦘
"حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، ولا يضر ذلك أولادهم شيئًا. وسألوه عن العزل، فقال: ذاك الوأد الخفي". زاد ابن عوف: " {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)}
(2)
"
(3)
.
قال أبو يحيى: والغيلة: أن يجامع الرَّجل امرأته وهي ترضع.
(1)
محمّد بن عبد الرّحمن بن الحسين.
(2)
سورة التكوير: آية 8.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1067 ح 141 - عن عبيد الله بن سعيد، ومحمد بن أبي عمر، قالا: حدّثنا المقري، به. مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "المقري" بذكر اسمه فقال: "عبد الله بن يزيد".
2 -
بيان أنّ جدامة هي أُخت عكاشة بن وهب.
3 -
تفسير الغيلة: وهي أن يجامع الرَّجل امرأته وهي ترضع.
4796 -
حدّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ومحمد بن الجنيد، قالا: حدّثنا المقري عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني عَيَّاش بن عَباس أن أبا النضر
(1)
حدثه، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقّاص قال: "إن رجلًا جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ذاك؟ فقال الرَّجل: شفقًا على ولدها -أو على أولادها- فقال
⦗ص: 448⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك -أو قال: كذلك- فما ضر ذلك فارس والروم".
هذا لفظ ابن الجنيد، وقال أبو يحيى:"ولا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم".
وقال مرّة: "إن كان ذلك ضارًّا ضَر فارس والروم"
(2)
.
(1)
سالم بن أبي أمية.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1067، ح 143 - عن محمّد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، عن عبد الله بن يزيد، به. نحوه.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
تمييز المهمل "حيوة" بذكر اسم أبيه "شريح".
3 -
تمييز "عامر بن سعد" بأنه ابن أبي وقّاص.
4797 -
حدّثنا علي بن عثمان النَّفْيلي، ويعقوب بن سفيان قالا: حدّثنا سعيد بن أبي مريم
(1)
، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني عياش بن عبّاس القِتْباني، قال: حدثني أبو النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن بن أبي وقّاص قال:"جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنِّي أعزل عن امرأتي. قال: لمه؟ قال: شفقًا على الولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان كذلك فلا، ما كان ضارًّا فارس ولا الروم"
(2)
.
(1)
سعيد بن الحكم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن حيوة عن عياش بن عبّاس، وتقدم تخريجه في الحديث =
⦗ص: 449⦘
= السابق ح 4796. وطريق يحيى بن أيوب عن عياش من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ذكر أبو عوانة نسب عياش وأنه "قِتْباني" وهو من فوائد الاستخراج.
باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحُبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده وإن ادعاه والده.
4798 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مُجِحّ
(1)
على باب فُسطاط
(2)
فقال: لعلّه قد
(3)
ألمّ بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره. كيف يُوَرِّثهُ وهو لا يَحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ "
(4)
.
قال أبو عوانة: هو أن يطأ جارية من السبي حاملًا.
(1)
مُجِحّ: الحامل المُقْرِب الّتي دَنا وِلَادُها. النهاية 1/ 240.
(2)
فسطاط: بيت من شعر. قال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السَّفر دون السرادق. قال ابن الأثير: بالضم والكسر؛ الخيمة الكبيرة والسُّرادِق. مختار الصحاح ص 503، الفائق 3/ 116، منال الطالب ص 111.
(3)
في مسلم: "لعلّه يريد أن يلم بها".
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية -2/ 1065 - 1066، ح 139 - من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة به، بألفاظ متقاربة. ومن طريق يزيد بن هارون ومحمد بن بشار جميعًا عن شعبة، ولم يذكر لفظه.
4799 -
حدّثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن نفير يحدث، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مُجِحِّ على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال: لعلّ صاحب هذه
(2)
يُلمُّ بها، لقد هممت أن ألعنهُ لعنةً تدخل معه قبره، كيف يُورِّثهُ وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه
(3)
وهو لا يحل له؟ وكانت المرأة حُبلى أو مجحا"
(4)
.
(1)
هو الطيالسي، رواه في مسنده ص 131 - ح 977 - .
(2)
في المسند: "هذه" وفي الأصل "هذا"، وما في المسند يدلُّ عليه السياق.
(3)
في المسند: يسترقه.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود، جميعًا عن شعبة، به.
ولم يذكر لفظه.
زاد أبو عوانة: "وكانت المرأة حُبلى أو مجحًا". وأيضا ذكره للفظ أبي داود وهما من فوائد الاستخراج.
4800 -
ز حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو داود
(1)
، قال: حدّثنا رباح بن أبي معروف
(2)
، عن عطاء
(3)
، عن جابر بن عبد الله "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى
(4)
عن نكاح النِّساء الحبالى من السبي أن يوطأن"
(5)
.
⦗ص: 451⦘
قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه.
(1)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 234 - ح 1679 - .
(2)
ابن أبي سارة المكي، صدوق له أوهام. التقريب 1885.
(3)
ابن أبي رباح.
(4)
في المسند: نهي أن توطأ.
(5)
إسناده حسن، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. =
⦗ص: 451⦘
= وذكره البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، في النِّكاح، باب ما جاء في الاستبراء ووطء الحبالى حتّى يضعن. وقال: رواه أبو داود الطيالسي ورجاله ثقات. جـ 2 / ل 19 - ب.
4801 -
حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: حدّثنا يزيد بن هارون
(1)
، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابنت البناني، عن أنس بن مالك "أن صفية وقعت في سهم في حية الكلبي فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّه وقعت في سهم دحية الكلبي، جاهبة جميلة. فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، فجعلها عند أم سليم حتّى تهيئها وتعتد -فيما يعلم حماد- فقال النَّاس: والله ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تسرّاها. فلما حملها سترها وأردفها خلفه، فعرف النَّاس أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة أوضع النَّاس وأوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا يصنعون. فعثرت الناقة فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرت معه، وأزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم ينظرن، فقلن: أبعد الله اليهودية، وفعل بها وفعل، فقام رسول الله فسترها وأردفها خلفه"
(2)
.
(1)
ابن زاذان السلمي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، به. بأطول ممّا هنا.
وقد أعاد المصنِّف رحمه الله هذا الحديث، وسبق أن رواه في باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرَّجل بأهله
…
- ح 413 - بأطول ممّا هنا عن جعفر بن محمّد =
⦗ص: 452⦘
= الصائغ، قال: حدّثنا عبيد الله بن محمّد، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، به. زاد في هذا الطريق لفظ:"وتعتد" -فيما يعلم حماد- وزاد: "وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن".
باب إباحة وطء المحصنات ذوات الأزواج من السبايا.
- روى همام عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري قال:"أصاب المسلمون سبايا"
(1)
.
- رواه محمّد بن يحيى، عن أبي قتيبة، عن همام وحده.
(1)
رواية همام المعلقة، رواها التّرمذيّ في جامعه، في النِّكاح باب ما جاء في الرَّجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها - ح 1132 - عن عبد بن حميد، حدّثنا حبّان بن هلال، عنه، به. ولم يذكر لفظه. وأعاده في التفسير في سورة النِّساء - ح 3016 - وذكر لفظه. وقال: هذا حديث حسن.
4802 -
حدّثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين
(2)
بعثًا إلى أوطاس
(3)
.
⦗ص: 453⦘
فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
(4)
، أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن"
(5)
.
- رواه عبد الأعلى
(6)
، وخالد بن الحارث
(7)
هكذا. ورواه خالد
(8)
، عن شعبة فلم يقل أبو علقمة.
(1)
هو السجستاني، والحديث في سننه، في النِّكاح، باب في وطء السبايا - ح 2155 - .
(2)
حنين: تقع شرقي مكّة بعد طريق السيل وتسمى الآن (بالشرائع). وقد خرج عليه السلام إلى غزوة حنين في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة. مرويات غزوة حنين ص 104، 252.
(3)
أوطاس: واد بعد حنين (أي الشرائع) شرقًا، ويسمى الآن (أم خرمان) باسم جبل في نفس الوادي، وفيه آبار ومنازل. المناسك للحربي ص 346، معجم البلدان 1/ 281.
(4)
سورة النِّساء: آية 24.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي -2/ 1079، ح 33 - عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري به، مثله.
(6)
رواية عبد الأعلى، رواها مسلم في صحيحه، بعد الحديث السابق ح 4233 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدّثنا عبد الأعلى، عن سعيد، به.
وقال: بمعنى حديث يزيد بن زريع. غير أنه قال: إِلَّا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم. ولم يذكر: إذا انقضت عدتهن.
(7)
طريق خالد بن الحارث، رواه أيضًا الإمام مسلم في صحيحه، بعد رواية عبد الأعلى مباشرة. فقال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، حدّثنا خالد، به. ولم يذكر لفظه.
(8)
أي خالد بن الحارث نفسه.
وسيذكرها المصنِّف رحمه الله في الحديث الآتي - ح 4803.
4803 -
حدّثنا أبو المثنى العنبري
(1)
، قال حدثني أبي، عن
⦗ص: 454⦘
شعبة، عن قتادة، وعثمان البتّي
(2)
، عن صالح أبي الخليل
(3)
، عن أبي سعيد الخدري قال: "أصاب النَّاس سبايا يوم أوطاس، لهنّ أزواج، فنكحوهم
(4)
ثمّ هابوا ذلك، فنزلت {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: لا بأس بنكاحهن"
(5)
.
- رواه خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن
⦗ص: 455⦘
أبي سعيد
(6)
. وقال مرّة
(7)
: عن أبي علقمة، عن أبي سعيد.
(1)
هو معاذ بن معاذ العنبري.
(2)
عثمان بن مسلم البتّي -بفتح الموحدة وتشديد المثناة- البصري، صدوق. التقريب 4550.
(3)
هو صالح بن أبي مريم.
(4)
هكذا في المخطوط، ولعلّ الصواب:(فنكحوهنّ).
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابقين -2/ 1080، ح 35 - عن يحيى بن حبيب الحارثي، حدّثنا خالد بن الحارث، حدّثنا شعبة به، نحوه.
زاد أبو عوانة: "فنكحوهم" ولفظ: "أي لا بأس بنكاحن". ورواه التّرمذيّ في جامعه، في التفسير، في سورة النِّساء- ح 3017 - من طريق هُشيم عن عثمان البتي به، نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهكذا روى الثّوريّ، عن عثمان البتي
…
، وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إِلَّا ما ذكر همام عن قتادة.
قلت: لم ينفرد همام بذكر أبي علقمة، فقد تابعه سعيد بن أبي عروبة متابعة تامة. أنها رواية صالح أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري. فقد قال فيها المزي في ترجمته (مرسل) تهذيب الكمال 2/ 600.
وذكره العلائي في جامع التحصيل رقم 295، وقال: وهو مرسل قاله في التهذيب وروايته عن أبي سعيد في صحيح مسلم على قاعدته. اهـ.
(6)
هذا الطريق رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في الحاشية السابقة.
(7)
أي قال خالد بن الحارث، وسبق تخريج روايته في الحديث السابق - ح 4802.
بيان تحريم النِّكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة.
4804 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتنا "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة -2/ 1068، ح 1 - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "مالك" بذكر اسم أبيه "أنس".
2 -
زيادة لفظ: "زوج النبي صلى الله عليه وسلم".
4805 -
حدّثنا الخراز
(1)
، قال: حدّثنا مروان -يعني بن محمّد- الطاطري
(2)
، قال: حدّثنا مالك مختصر
(3)
.
(1)
أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي، الخَرَّاز -بالراء ثمّ الزاي- أبو بكر المرِّي.
(2)
مروان بن محمّد الطاطري، شامي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4806 -
حدّثنا أبو البختري عبد الله بن محمّد بن شاكر، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من الولادة"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1068، ح 2 - عن أبي غريب حدّثنا أبو أسامة، به. مثله. وعن أبي معمر وإسماعيل، به.
ورواه من طريق عبد الرزّاق أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن أبي بكر، به. ولم يذكر لفظه.
4807 -
حدّثنا أبو إبراهيم الزّهريُّ
(1)
، قال: حدّثنا أبو معمر
(2)
، قال: حدّثنا علي بن هاشم، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من الولادة"
(3)
.
(1)
أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزّهريّ.
(2)
إسماعيل بن إبراهيم.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهُذليُّ، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4808 -
حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل
(1)
، قال: حدّثنا وُهيب
(2)
، عن هشام بن عروة، بإسناده، مثله
(3)
.
(1)
هو المنقري.
(2)
ابن خالد العجلان.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي أسامة وعلي بن هاشم جميعًا عن هشام بن =
⦗ص: 458⦘
= عروة، به. وتقدم تخريجه في 4806.
وطريق وُهيب عن هشام بن عروة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4809 -
حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، بمثله
(2)
.
(1)
المصنِّف، في الرضاع - ح 13952 - قال أخبرنا ابن جريج وإبراهيم عن عبد الله، به.
مثله.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزّاق، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في 4806.
بيان تحريم النِّكاح بالرضاع بلبن الفحل.
4810 -
حدّثنا محمّد بن عبد الوهّاب
(1)
، والصغاني قالا: حدّثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثتني عائشة، "أنَّ عمها أخا أبي القُعَيس جاء يستأذن عليها فأبت أن تأذن له حتّى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ضُرب الحجاب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن عمي من الرضاعة جاء يستأذن عليَّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك. قالت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، فقال: إنّه عمك، فَلْيَلِجْ عليك"
(2)
.
(1)
محمّد بن عبد الوهّاب بن أبي تمام الأسواني، أبو عبد الله.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل -2/ 1070، ح 7 - من طريق ابن نمير عن هشام، به. نحوه. ورواه من طريق حماد بن زيد وأبي معاوية. جميعا عن هشام به. وأحال لفظهما على رواية ابن نمير.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "هشام" بذكر اسم أبيه "عروة".
2 -
تصريح عروة بالتحديث عن عائشة، وقد رواه عنها في مسلم بالعنعنة.
3 -
ذكر ما مُيز به المبهم "عمها"، فقد مُيز عند أبي عوانة فقال:"أخا أبي القعيس".
4 -
زيادة لفظ: "بعد ما ضُرب الحجاب".
4811 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاء عمي من الرضاعة
⦗ص: 460⦘
بعد ما ضرب الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتّى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك، فقلت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّه عمك، فَلْيَلِجْ عليك، وكانت تقول: يَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير عن هشام به، نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "هشام"، فقد مُيز عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.
2 -
زيادة لفظ "بعد ما ضرب الحجاب". ولفظ "حتّى أاستأذنك"، ولفظ "وكانت تقول: تحرم من الرضاعة ما يَحرم من الولادة".
4812 -
حدّثنا قربزان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد
(1)
، قال: حدّثنا هشام، بإسناده بنحوه
(2)
.
(1)
هو القطان.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في 4810.
4813 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: أخبرنا عبد الرزّاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضُرِب عَليّ الحجابُ
⦗ص: 461⦘
فاستأذن عليّ، فقلت: والله لا آذن لك حتّى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك. قالت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، قال: إنّما هو عمك، فَلْيَلِجْ عليك"
(2)
.
(1)
رواه في المصنِّف في الرضاع، باب لبن الفحل-7/ 473، ح 13940 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير عن هشام، به. نحوه.
زاد أبو عوانة لفظ: "بعد ما ضُرِبَ عَلَيَّ الحجاب". ولفظ القسم: "والله". ولفظ: "حتّى استأذنك".
4814 -
أخبرني أبو سلمة الفقيه
(1)
، قال: أخبرنا عبد الملك الذماري، قال: حدّثنا الثّوريّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بمثل معناه، وقالت:"دخل علي أفلح"
(2)
.
(1)
مسلم بن محمّد بن مسلم الصنعاني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4810.
4815 -
حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، قال: حدّثنا معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاء أفلح أخو أبي القُعَيس يستأذن عليها، وقال: إنِّي عمها. فأبت أن تأذن له. فلما دخل عليها النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أفلا أذنت لعمك. فقالت: يا رسول الله إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل قال: فأْذَني له، فإنّه عمك تربت يمينك. قال: وكان أبو القعيس أخا
⦗ص: 462⦘
زوج المرأة الّتي أرضعت عائشة"
(1)
.
قال معمر حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه
(2)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1069، ح 6 - عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزّاق، به. بألفاظ متقاربة. لكنه قال: وكان أبو القعيس زوج المرأة
…
" وهو الصواب الموافق للروايات. أنها ما عند أبي عوانة لفظ: "أخا".
فيظهر أنه سبق قلم من الناسخ، حيث إنّه ذكر في أول الحديث نفسه أن أفلح هو أخوه. والله أعلم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير وحماد، وأبي معاوية كلهم عن هشام، وتقدم تخريجه في ح 4810.
4816 -
حدّثنا يوسف بن مَسلَّم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدّثنا اللَّيث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:"استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن لك حتّى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القُعيس. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأذنين لعمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرَّجل ليس هو الّذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذني له، فإنّه عمك، تربت يمينك". قال عروة: فلذلك
⦗ص: 463⦘
كانت عائشة تقول: "يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب"
(1)
.
قال ابن شهاب: "فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصّرف".
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1069، ح 5 - من طريق ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
في مسلم "أرضعتني امرأته" وعند أبي عوانة: "أرضعتني امرأة أبي القعيس".
2 -
زيادة لفظ "فإنّه عمك تربت يمينك". وزيادة قوله: قال ابن شهاب: "فيرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصرف".
4817 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب،
ح وحدثنا محمّد -أظنه بن حَيُّويَه- قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، "أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنَعتُ، فأمرني أن آذن لهُ عليَّ"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، في أول باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - 2/ 1069، ح 3 - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت عن مالك، به. مثله.
4818 -
حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه
(1)
، قال: سمعت عبد الله بن
⦗ص: 464⦘
عروة
(2)
يحدث عن عروة، قال: "استأذن أخو أبي القعيس على عائشة وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له حتّى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلك أنها رددته
(3)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فإنّه عمك فائذني له، فإن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة"
(4)
.
(1)
بكير بن عبد الله، أبو عبد الله.
(2)
أبو بكر الأسدي.
(3)
هكذا في المخطوط، ولعلّ الصواب:(ردته).
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق مالك عن ابن شهاب، عن عروة، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق عبد الله بن عروة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
زاد أبو عوانة: "تربت يمينك، فإنّه عمك" وقوله: "فإن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة".
4819 -
حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة
(1)
، عن مكحول
(2)
، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(3)
.
(1)
الكندي، أبو شُرحبيل المصري.
(2)
مكحول الشامي، أبو عبد الله.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن شهاب عن عروة، وتقدم تخريجه في ح 4817.
وطريق مكحول عن عروة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4820 -
حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به. وذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4816.
4821 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب،
ح وحدثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا يونس بن محمّد
(1)
، كلاهما عن اللَّيث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن عمها من الرضاعة يسمّى أفلح استأذن عليها فحجبته. فأَخْبرتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنّه يَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النسب"
(2)
.
(1)
البغدادي المؤدب.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1070، ح 9 - عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح جميعًا عن اللَّيث، به. مثله.
فوائد الاستخراج:
1 -
ميز أبو عوانة الرواة المهملين "اللَّيث وعراك وعروة" بذكر أسماء أبائهم.
4822 -
حدّثنا بكار بن قتيبة
(1)
، قال: حدّثنا أبو داود
(2)
، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم
(3)
، قال: سمعت عِرَاك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: "استأذن أفلح على عائشة فلم تأذن له. فقال:
⦗ص: 466⦘
إنِّي عمك، أرضعتك امرأة أخي، فلما جاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته قال: ائذني له فإنّه عمك"
(4)
.
(1)
ابن أسد بن عبيد الله بن بشير.
(2)
الطيالسي.
(3)
الحكم بن عتيبة الكوفِي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1070 - 1071، ح 10 - من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، به. نحوه.
من فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح الحكم بالسماع من عِراك، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة.
2 -
تمييز المهمل "عروة" بذكر اسم أبيه "الزبير".
4823 -
حدّثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، قال الحكم: أخبرني قال: ذُكِرَ لي حديث عن عراك، فأتيت المدينة فسألته فقال: سمعت عروة بن الزبر يحدث عن عائشة "أنَّ رجُلا يقال له أفلح استأذن عليها فلم تأذن له. فقال: إني عمك، أرضعتك امرأة أخي، فلما جاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال: ائذني له فإنّه عمك"
(1)
.
رواه معاذ
(2)
أيضًا بنحوه هكذا.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
(2)
رواية معاذ رواها الإمام مسلم في صحيحه، وسبق تخريجها في الحديث السابق.
4824 -
حدّثنا أبو عمر الإمام
(1)
، قال: حدّثنا مخلد بن يزيد، قال: حدّثنا ابن جريج عن عطاء، عن عروة أن عائشة أخبرته قالت: "استأذن
⦗ص: 467⦘
علي عمي من الرضاعة فرددته، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال: فهلا أذنت له؟ تربت يمينك أو يداك"
(2)
.
(1)
عبد الحميد بن محمّد بن المستام الحراني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1070، ح 8 - من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، به. مثله. وزاد بعد قولها: من الرضاعة. لفظ: "أبو الجعد" وبعد قولها: فرددته. زاد: قال لي هشام: إنّما هو أبو القعيس. وفيه: "يدك".
4825 -
حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته قالت: "استأذن علي عمي من الرضاعة
(2)
فرددته، فلما جاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك.
قال: فهلا أذنت له تربت يمينك أو قال: يداك"
(3)
.
(1)
رواه في المصنِّف، في الرضاعة، باب لبن الفحل -7/ 473، ح 13939 - مثله.
(2)
زاد المحقق الأعظمي بعده لفظ: "أبو الجعد" ولفظ: "قال لي هشام: إنّما هو أبو القعيس". ثمّ قال في التعليق: كذا في مسلم.
قلت: كذا فعل المحقق حيث جعل هذه الزيادات ضمن النص في الأصل، وما كان له أن يزيد.
(3)
رواه في صحيحه، عن الحسن الحلواني، ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزّاق، به.
مثله. إِلَّا أنه قال: "يدك" بدل: "يداك". وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة.
4826 -
حدّثنا الحسن بن عفان العامري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن سعد بن عُبَيْدة، عن أبي عبد الرّحمن، عن عَلي، قال: "قلت: يا رسول الله، ما لي أراك تَنَوَّق
(1)
في نساء قريش وتدعنا؟ فقال: وعندك شيء؟ قال: قلت: ابنة حمزة. قال: هي ابنة أخي من الرضاعة"
(2)
.
(1)
تَنَوَّق: أي تنتقي وتختار. القاموس المحيط 4/ 463.
(2)
رواه مسلم في صحيح، في النِّكاح، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة -2/ 1071، ح 11 - عن ابن نمير، عن أبيه، به. ولم يذكر لفظه، بل أحاله على رواية أبي معاوية.
ورواه عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير. ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي، عن سفيان كلاهما عن الأعمش. ولم يذكر لفظهما.
4827 -
حدّثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش بمثله، وقال:"إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء، جميعًا عن أبي معاوية، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4828 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا محمّد بن عبيد
(1)
، قال: حدّثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرّحمن السلمي، عن علي، قال: قلت: "يا رسول الله، ما لك تنوّق في قريش ولا تزوج
⦗ص: 469⦘
إلينا، قال: وعندك شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. قال: تلك ابنة أخي من الرضاعة"
(2)
.
(1)
ابن حساب.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4825.
4829 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قال: حدّثنا جريد
[*]
، عن الأعمش، "تنوُّق في قريش وتدعنا". بمثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به. ولم يذكر لفظه.
وتقدم تخريجه في ح 4826.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (جريد)، وصوابه:(جرير)، ولعله خطأ طباعي، وهو على الصواب في نسخة كوبريللو (3/ ق 74/ أ)، وهي على الصواب كذلك في ط. دار المعرفة (4394)، والحديث في إتحاف المهرة (14463)، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
4830 -
حدّثنا عبد الرّحمن بن بشر
(1)
، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد القطان،
ح وحدثنا أبو المثنى، قال: حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس، قال:"ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة"
(2)
.
⦗ص: 470⦘
رواه الدارمي
(3)
عن بشر بن عمر، عن شعبة "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قيل له: ألَّا تزوج ابنة حمزة؟ "
(4)
. فذكر مثله.
(1)
عبد الرّحمن بن بشر بن الحكم العبدي، أبو محمّد النيسابوري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1071 - 1072، ح 13 - عن زهير بن حرب، عن يحيى القطان. وعن محمّد بن يحيى القُطَعِي، عن بشر بن عمر جميعًا عن شعبة، به. نحوه. ومن طريق علي بن مُسهر عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وزاد "وإنه تحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
ورواه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" - ح 5100 - عن مسدد، به. نحوه.
(3)
هو أحمد بن سعيد بن صخر.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمّد بن يحيى القطعي، عن بشر بن عمر، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق الدارمي، عن بشر لم أقف عليه في الكتب الستة ولا في مسند أحمد.
4831 -
حدّثنا عبّاس الدوري والصغاني، قالا: حدّثنا عبد الله بن بكر السهمي.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبد الله بن بكر السهمي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أُريدَ على ابنة حمزة أن يتزوجها، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يَحْرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق علي بن مُسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4832 -
حدّثنا محمّد بن إسماعيل
(1)
، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا همام، قال: حدّثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أُريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من
⦗ص: 471⦘
الرضاعة. وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"
(2)
.
(1)
ابن جعفر الصائغ، وشيخه عفان بن مسلم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1071، ح 12 - عن هداب بن خالد، حدّثنا همام، به. نحوه.
والبخاري في صحيحه، في الشهادات، باب الشّهادة على الأنساب، والرضاع - ح 2646 - عن مسلم بن إبراهيم، حدّثنا همام، به. نحوه. لكن فيه لفظ:"النسب" بدل "الولادة".
4833 -
حدّثنا بحر بن نصر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مَخْرمة بن بُكير، عن أبيه، قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمّد بن مسلم يقول: سمعت حميد بن عبد الرّحمن بن عوف يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: "قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألَّا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب؟ فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة -2/ 1072، ح 14 - عن هارون بن سعيد، وأحمد بن عيسى، قالا: حدّثنا ابن وهب، به. مثله.
باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة الّتي هي تربية الرَّجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.
4834 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بِمُخْليةٍ
(1)
، وأحب من شركني في خيرٍ أُختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: والله لقد خُبِّرتُ أنك تَخْطُبُ دُرَّة بنتَ أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي
(2)
في حجري ما حلّت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن"
(3)
.
(1)
بِمُخلية: أي لم أجدك خاليًا من الزوجات غيري. النهاية 2/ 74.
(2)
ربيبتي جمعها ربائب: وهي بنات الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن. النهاية 2/ 180.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة -2/ 1072، ح 15 - من طريق أبي أسامة أخبرنا هشام، به. مثله.
ورواه من طريق يحيى بن زكريا وزهير كلاهما عنه، به. ولم يذكر لفظهما. =
⦗ص: 473⦘
= من فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
تمييز "هشام" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه "عروة". وقد ذكر مهملا عند مسلم.
3 -
زيادة القسم بلفظ الجلالة في موضعين.
4835 -
حدّثنا الدبري، قال: حدثنا عبد الرزّاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر، قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة قالت: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: فأفعل
(2)
ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذَلكَ؟ قالت: نعم، لست بمخلية
(3)
لك وأحب -أو قالت: وأحق- من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي قالت: والله لقد خُبِّرْت أنك تخطب دُرّة بنت أبي سلمة. قال: ابنة أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا
⦗ص: 474⦘
أخواتكن"
(4)
.
(1)
المصنِّف في الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب -7/ 475، ح 13947 - مثله.
(2)
في المصنّف: أفعل ماذا؟
(3)
في المصنّف: لست لك بمخلية.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي أسامة، عن هشام، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق ابن جريج ومعمر كلاهما عن هشام من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4836 -
وحدثنا البزيعي بالمصيصة -واسمه: هارون بن داود بن الفضل بن بزيع- قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "دخل علي النّبيّ صلى الله عليه وسلم
…
" فذكر الحديث بمثله، بمعناه
(1)
.
- وحدثنا البزيعي مرّة فزاد: ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة، عن أم حبيبة
(2)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمّد بن العلاء، حدّثنا أبو أسامة، به. وتقدم تخريجه في ح 4834.
(2)
هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد. حيث زاد البزيعي (أم سلمة)، وخالف غيره فلم يذكر أم سلمة رضي الله عنها، وممن لم يذكرها سُوَيْد بن سعيد، والأسود بن عامر، ومحمد بن العلاء عند مسلم. وتقدم تخريجه في ح 4834. وأيضا يونس بن عبد الأعلى، وعبد الرزّاق، كما سبق في 4834، 4835. ثمّ إنّه أيضًا رواه أوَّلًا ولم يذكرها في الإسناد. والله أعلم.
4837 -
وحدثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، أن عروة حدثه، عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله.
ح وحدثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد،
⦗ص: 475⦘
قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب
(1)
، عن عمه
(2)
، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها "أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله لست لك بِمُخلية وأحب من شركني في خير أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت قلت: يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة، قال: بنت أبي سلمة. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. قال: فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن"
(3)
.
(1)
هو محمّد بن عبد الله بن مسلم، كما جاء مصرحا في رواية مسلم.
(2)
هو الإمام الزّهريُّ.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1073، ح 16 - عن عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري، به.
ورواه عن عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث، عن أبيه عن جده. وأحال لفظهما على رواية ابن أبي حبيب وطريق معمر عن الزّهريّ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4838 -
حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه إِلَّا أنه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل. قالت: والله لقد تحدثنا أنك ناكح دُرة بنت أبي سلمة
⦗ص: 476⦘
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة"
(1)
.
- في حديث عبد الرزّاق
(2)
، عن معمر قال عروة: "وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها، فأرضعت
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله: ما وجدت؟ فقال: ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه منِّي -في النقرة التي بين الإبهام والتي تليها- بعتقي ثويبة"
(4)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن الزّهريّ، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4537.
(2)
سبق أن رواه موصولًا في ح 4837.
(3)
قال الحافظ: ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعها، والذي في السير يخالفه.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عقيل بن خالد، ويعقوب بن إبراهيم جميعًا عن الزّهريّ، به. ولم يذكر لفظهما. وتقدم تخريجه في ح 4837.
وروى نحوه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} - ح 5101 - من طريق شعيب، عن الزّهريّ، عن عروة. قال: قال عروة: وثويبة مولاة
…
فذكر نحوه. وقال في آخره: سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
وذكر الحافظ في الفتح 9/ 145، في شرحه للحديث رواية عبد الرزّاق عن معمر.
وقال: وأخرجه الإسماعيلي من طريق الذهلي، عن أبي اليمان بإسناده. وتكلم الحافظ رحمه الله على ما في الحديث من دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل، ونقل أقوال =
⦗ص: 477⦘
= بعض أهل العلم في ذلك.
4839 -
حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف الخرّاز بدمشق، قال: حدّثنا مروان بن محمّد
(1)
، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم لستَ، بِمُخلية
(2)
، وأحب من شركني في خير أختي. وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، قالت: قلت: يا رسول الله، لقد تحدثنا أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن أمها تحتي ما حلّت لي، إن أبا سلمة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. فلا تعرضنَّ علي بناتكن ولا أخواتكن"
(3)
.
(1)
هو الطاطري.
(2)
سبق بيانها في ح 4834.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث عن أبيه عن جده، به.
ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في 4837.
ورواه البخاريّ في صحيحه، في النفقات، باب 1600، وفي النِّكاح، باب وأن تجمعوا بين الأختين إِلَّا ما قد سلف - ح 5107 - عن عبد الله بن يوسف. وفي باب المراضع من المواليات وغيرهن - ح 5372 - عن يحيى بن بكير كلهم عن اللَّيث، به.
4840 -
حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، انكح ابنة أبي سفيان
⦗ص: 478⦘
لأختها-
…
"
(1)
وذكر الحديث.
(1)
سبق أن روى المصنِّف رحمه الله هذا الحديث عن شيخه بحر بن نصر. انظر 4837.
4841 -
حدثني الصغاني، قال: حدّثنا أبو اليمان، قال: حدّثنا شعيب
(1)
، عن الزّهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها قالت: "يا رسول الله، انكح أختي زينب بنت أبي سفيان. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم. وذكر نحوه
(2)
.
(1)
شعيب بن أبي حمزة.
(2)
رواه مسلم في صحيح، من غير هذا الطريق. وتقدم تخريجه في ح 4837. وهذا الطريق أي طريق شعيب عن الزّهريّ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ورواه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب 20 - {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} - ح 5101 - عن الحكم بن نافع، به. مثله. وفيه زيادة سبق أن رواها المصنِّف من طريق عبد الرزّاق عن معمر. انظر قبل ح 4838.
4842 -
حدثني أحمد بن شعيب أبو عبد الرّحمن النسائي قاضي حمص
(1)
، قال: حدّثنا عيسى بن حماد
(2)
، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن محمّد بن مسلم كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته، أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها "أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 479⦘
فإن ذلك لا يحل لي. قالت: قلت يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح دُرة بنت أم سلمة! قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن"
(3)
.
(1)
هو الإمام صاحب السنن.
(2)
عيسى بن حماد بن مسلم التجيبي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة -2/ 1073، ح 16 - عن محمّد بن رمح بن المهاجر أخبرنا اللَّيث، به. مثله. زاد مسلم:"أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله لست لك بمخلية. وأَحب من شركني في خير أُختي".
وعند أبي عوانة مُيز المهمل "اللَّيث" بذكر اسم أبيه، وهو من فوائد الاستخراج.
ورواه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير - ح 5123 - عن قتيبة، حدّثنا اللَّيث، به. نحوه مختصرًا.
باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة
(1)
أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يَحرمن.
(1)
هكذا في الأصل، والأولى أن يقول: المبين.
4843 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، ح وحدثنا أبو داود السجستاني
(1)
، قال: حدّثنا القعنبي، عن مالك، قال: عن عبد الله بن دينار
(2)
، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"
(3)
.
(1)
رواه في سننه، في النِّكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - ح 2055 - .
(2)
المدني، مولى ابن عمر.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة -2/ 1068، ح 2 - من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة. مثله.
4844 -
حدّثنا يونس
(1)
، وبحر قالا: حدّثنا ابن وهب. قال: وأخبرني
(2)
اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة أخبرته "أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لا تحتجبي منه فإنّه
⦗ص: 481⦘
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"
(3)
.
(1)
هو ابن عبد الأعلى، وبحر هو ابن نصر.
(2)
هكذا في الأصل.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، والحديث كرره المصنِّف رحمه الله وسبق أن رواه بنفس السند، انظر ح 4821.
4845 -
حدّثنا أبو داود السجزي
(1)
، وإبراهيم بن فهد في بني ناجية
(2)
في بني سامة بن لؤي، قالا: حدّثنا مسدد.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل
(3)
، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتان"
(4)
.
(1)
رواه في سننه، في النِّكاح، باب هل يُحرم ما دون خمس رضعات - ح 2063 - .
(2)
بنو ناجية، حي بالبصرة. وناجية: امرأة ليس برجل. التاريخ ليحيى بن معين (2/ 734) س 4647، واللباب 3/ 287.
(3)
رواه في المسند 6/ 216.
(4)
رواه في مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب في المصة والمصتان -2/ 1073، ح 17 - عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، به.
مثله. ومن طريق معتمر بن سليمان عن أيوب، به.
4846 -
حدّثنا يونس
[*]
بن مسلم، وابن دنوقا
(1)
، قالا: حدّثنا إبراهيم بن مهدي
(2)
، قال: حدّثنا معتمر،
⦗ص: 482⦘
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قالا: حدّثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحَرِّم المصة ولا المصتان"
(3)
.
(1)
إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمر، أبو إسحاق، ويعرف بابن دنوقا.
(2)
- د - المصيصي، وثقه أبو حاتم، وابن قانع، وقال الحافظ: مقبول. الجرح والتعديل 2/ 138، وتاريخ بغداد 6/ 178، التهذيب 1/ 169، التقريب 258.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، بنفس اللّفظ، عن سُوَيْد بن سعيد، حدّثنا معتمر بن سليمان، به. مثله. وتقدم تخريجه في ح 4845. وطريق وهيب عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يونس)، وصوابه:(يوسف)، وهو على الصواب في نسخة كوبريللو (3/ ق 76/ ب)، وهي على الصواب كذلك في ط. دار المعرفة (4411)، وقد تصحف كذلك في حديث (8409)، وجاء على الصواب في سائر مواضع الكتاب، وهو يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، والحديث في إتحاف المهرة (21791)، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
4847 -
حدّثنا محمّد بن عيسى العطار، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدّثنا أبي،
ح وحدثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا محمّد بن عمر القصبي
(1)
-صاحب عبد الوارث- قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرّمُ المصة والمصتان"
(2)
.
(1)
محمّد بن عمر بن حفص القَصَبي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، به. مثله. وتقدم تخريجه في ح 4845. وطريق عبد الوارث من أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4848 -
حدّثنا محمّد بن علي بن زهير الجرجاني
(1)
، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحَرِّمُ المصة
⦗ص: 483⦘
ولا المصتان"
(2)
.
(1)
محمّد بن علي بن زهير. قال ابن حبّان: مستقيم الحديث. الثقات 9/ 148.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق إسماعيل ومعتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب، به.
مثله. وتقدم تخريجه في 4845.
4849 -
حدثا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزّاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحَرِّمُ الإملاجة
(1)
والإملاجتان"
(2)
.
(1)
الإملاجة: أي المصة. وسوف يفسرها المصنف في 4878.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1074، ح 18 - من طريق المعتمر بن سليمان عن أيوب، به. مثله. وفيه قصة.
وعند أبي عوانة تمييز المهمل "أبو الخليل" بذكر اسمه، وهو من فوائد الاستخراج.
4850 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الله بن بكر، قال: حدّثنا سفيان، عن أيوب، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع، فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من غير طريق سفيان، ووهيب عن أيوب، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق سفيان ووهيب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4851 -
حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد للمُكتِب
(1)
،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالوا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت:"سأل رجل النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تُحَرِّم الملاجة والملاجتان".
وهذا لفظ علي بن حرب، وقال عفان وسليمان:"الإملاجة والإملاجتان"
(2)
. معناه بمثله.
(1)
في الأصل: المكثب، والصواب ما أثبته. قال السمعاني: المكتب: بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء المنقوطة باثنتين وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. نسبة إلى تعليم الخط، ومن يحسن ذلك ويعلم الصبيان الخط والأدب. الأنساب (12/ 410، 3918) وهذا هو المؤدب أيضًا، كما في الأنساب (12/ 473، 3972). والراوي هو: يونس بن محمّد المؤدب، والله أعلم.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب المصة والمصتان -2/ 1074، ح 18 - من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب، به. نحو لفظ عفان وسليمان.
4852 -
حدّثنا الدنداني
(1)
، قال: حدّثنا مسدد، عن حماد بن زيد
⦗ص: 485⦘
والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، بإسناده الأوّل:"أنها أرضعت الحُدْثى رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تُحَرِّمُ الملاجة والإملاجتان"
(2)
.
(1)
هو موسى بن سعيد.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر بن سليمان، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4853 -
حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل "أن رجلا من بني عامر بن صَعْصَعَةَ قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب في المصة والمصتان -2/ 1074، ح 19 - عن أبي غسان المسمعي، وابن المثني، وابن بشار كلهم عن معاذ بن هشام به، مثله.
4854 -
حدّثنا يعقوب بن سفيان وإسحاق بن سيار، قالا: حدّثنا عمرو بن عاصم، قال: حدّثنا همام، قال: حدّثنا قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل "أن رجلًا سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة الواحدة؟ قال: لا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1075، ح 23 - عن أحمد بن سعيد الدارمي، حدّثنا حبّان، حدّثنا همام، به. مثله.
وعند أبي عوانة تمييز المهمل "أبي الخليل" بذكر اسمه "صالح". وأيضا زيادة لفظ "الواحدة"، وهما من فوائد الاستخراج.
4855 -
حدّثنا هارون بن داود بن بزيع وأبو البختري، قالا: حدثنا
⦗ص: 486⦘
أبو أسامة، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم الرضعة والرضعتان، أو المصة والمصتان".
وقال أبو البختري
(1)
: "أو المصة والمصتان، أو الرضعة والرضعتان"
(2)
. رواه عَبْدَةَ
(3)
، ومحمد بن بشر أيضًا.
(1)
هو عبد الله بن محمّد بن شاكر.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1074، ح 20 - من طريق محمّد بن بشر، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، به. مثل لفظ عبد الله بن محمّد بن شاكر.
(3)
رواية عبدة بن سليمان رواها الإمام مسلم في صحيحه، بعد الرِّواية السابقة مباشرة - ح 21 - عن ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عنه به.
4856 -
حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ
(1)
، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا محمّد
[*]
بن إسحاق الحضرمي
(2)
،
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا الحجاج، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحَرِّمُ الإِملاجةُ والإِملاجتان"
(3)
.
⦗ص: 487⦘
وقال حجاج: "أو ملاجتان" وقال يزيد: "أو ملاجتين".
(1)
زيد بن إسماعيل بن سيار بن مهدي، أبو الحسن الصائغ.
(2)
لم أقف عليه [*].
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1075، ح 22 - من =
⦗ص: 487⦘
= طريق بشر بن السري، حدّثنا حماد بن سلمة، به. مثله.
قال الجعبري بعد ذكره لهذا الحديث: ومفهوم هذا يدلُّ على أن ثلاث رضعات فما فوق تحرمن. رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص 462. وانظر كذلك فتح الباري 9/ 147.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: في أصل نسخة كوبريللو (3/ ق 77/ أ): (محمد)، وفي هامش الأصل: بيان "أحمد"، وهو أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمى مولاهم، أبو إسحاق البصرى (أخو يعقوب بن إسحاق القارئ)، وهو على الصواب في ط. دار المعرفة:(4420)، والحديث في إتحاف المهرة (23343)، ولم يعزه الحافظ لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
باب ذِكر الخبر المبيح للرجل تزويج المرضعة بلبن أمه أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات
4857 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه،
ح وحدثنا الربيع
(1)
، قال: أخبرنا الشّافعي، قال: حدّثنا مالك،
ح وحدثنا المري الخرّاز
(2)
، قال: حدّثنا مروان بن محمّد، قال: حدّثنا مالك،
ح وحدثنا ابن أبي مسرة
(3)
، قال: حدّثنا الأزرقي
(4)
، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت:"كان فيما أُنْزِلَ في القرآن {عشر رضعات معلومات يُحَرِّمنْ} ثمّ نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ممّا يقرأ في القرآن".
وقال بعضهم: "وهي ممّا يقرأ في القرآن". زاد يونس، عن ابن وهب:"وليس عليه العمل"
(5)
.
(1)
ابن سليمان المرادي.
(2)
أحمد بن علي بن يوسف.
(3)
عبد الله بن أحمد، وقد رواه الفاكهي عبد الله بن محمّد في جزء عنه، ح 32.
(4)
أحمد بن الوليد بن عقبة الأزرق الغساني.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب التّحريم بخمس رضعات -2/ 1075، ح 24 - =
⦗ص: 489⦘
= عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. مثله. لكن فيه "فيما" بدل "ممّا".
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "مالك" عند أبي عوانة، بذكر اسم أبيه.
2 -
زيادة لفظ "وليس عليه العمل".
قال الجعبري بعد ذكره لهذا الحديث: وهو محكم ناسخ للأقل لرجحانه بالنص والمنطوق وتصريحهما بالتأخير. رسوخ الأحبار ص 462.
4858 -
حدّثنا عمر بن شبة، قال: حدّثنا عبد الوهّاب
(1)
، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد
(2)
،
ح وحدثنا ابن أبي مسرة
(3)
، قال: حدّثنا المقري
(4)
،
ح وحدثنا الخرّاز المري
(5)
، قال: حدّثنا مروان
(6)
، قالوا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت:"أُنْزل في القرآن: {عشر رَضَعَاتٍ} ثمّ إنها صار خمس معلومات"
(7)
.
⦗ص: 490⦘
هذا لفظ ابن أبي مسرة والخرّاز.
وقال عمر بن شبة: "ثمّ نزل بعد: {خمس معلومات} ".
(1)
ابن عبد المجيد الثقفي.
(2)
هو الأنصاري.
(3)
عبد الله بن أحمد بن زكريا.
(4)
عبد الله بن يزيد.
(5)
أحمد بن علي بن يوسف.
(6)
مروان بن محمّد الطاطري.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1075، ح 25 - من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد به نحوه. وعن محمد بن المثنى، حدّثنا =
⦗ص: 490⦘
= عبد الوهّاب، به. وأحال لفظه على رواية مالك.
4859 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا المعلى بن منصور، قال: حدّثنا حماد بن زيد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت:"أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات، وأنزل بعدُ خمسٌ".
كانت عائشة تفي بذلك
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه من غير هذا الطريق، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق حماد عن يحيى من زوائد أبي عوانة على مسلم. وعند أبي عوانة زيادة "كانت عائشة تفتي بذلك". وهو من فوائد الاستخراج.
وقال الحافظ: وجاء عن عائشة أيضًا سبع رضعات. أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها. فتح الباري 9/ 146.
4860 -
حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أحمد بن يونس، قال: حدّثنا زهير
(1)
، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت:"نزل في القرآن أنه لا يحرم إِلَّا عشر رضعات، ثمّ نزل بَعدُ خمسٌ معلومات"
(2)
.
آخر الجزء العشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني.
(1)
زهير بن معاوية الجعفي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سليمان بن بلال عن يحيى، به. مثله. وتقدم تخريجه في ح 4858.
باب الأخبار المبيحة رضاع الكبير
(1)
، وتحريم النِّكاح بها لما يَحرُم بها النسب، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين.
(1)
قال الشوكاني: إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إِلَّا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الّذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجاجًا منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا هو الراجح عندى وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم: إنّما الرضاع من المجاعة -سيأتي في ح 4872 - "ولا رضاع إِلَّا في الحولين". و"لا رضاع إِلَّا ما فتق الأمعاء
…
" وهذه طريق متوسطة
…
إلخ. اهـ مختصر. نيل الأوطار 7/ 120.
قلت: وقال محقق رسوخ الأحبار للجعبري ص 458: "قال الشوكاني رضاع الكبير لا تأثير له
…
" ثمّ ذكرنا ما سبق نقله من نيل الأوطار، ولم أقف على هنا القول، بل ما فيه مخالف له وقد ذكرته.
4861 -
حدّثنا حمدان بن الجنيد
(1)
، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، [عن القاسم بن محمد]
(2)
، عن عائشة "أن سَهلة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالمًا معنا في البيت،
⦗ص: 492⦘
وقد بلغ ما بلغ وعقل ما يعقل الرجال، فقال: أرضعيه تَحْرُمِي عليه" فمكثتُ
(3)
سنَةً ما أحدث به، فلقيت القاسم بن محمّد فقلت له: قد مكثت سنة ما أحدث به رهبة منه فقال: حدث به فإن عائشة حدثتنيه
(4)
.
(1)
هو محمّد بن أحمد.
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من الناسخ، وقد أثبتها من صحيح مسلم، ولفظ الحديث، فيه:"فلقيت القاسم بن محمّد". والله أعلم.
بهذا الإسناد أخرجه أبو نعيم في المستخرج (4/ 126، 3404) من ثلاث طرق عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته
…
الحديث. وانظر أسانيد الأحاديث التي بعده.
(3)
القائل: ابن أبي مُليكة.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب رضاعة الكبير -2/ 1076، ح 28 - من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، به. نحوه.
4862 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة. بمثل حديث ابن الجنيد
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4863 -
حدّثنا أبو الأحوص المخرمي
(1)
، قال: حدّثنا حميد بن مَسعدة
(2)
، قال: حدّثنا سفيان بن حبيب
(3)
، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة مثله
(4)
.
(1)
هو محمّد بن نصر بن سليمان، أبو الأحوص الأثرم المخرمي البغدادي (ت: 273).
قال الخطيب: كان ثقة. ووثقه الذهبي أيضًا. تاريخ بغداد (4/ 505 - 506/ 1680)، تاريخ الإسلام (6/ 623 / 416).
(2)
ابن مبارك السامي، الباهلي، صدوق. التقريب 1568.
(3)
أبو محمّد البصري.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، به. وتقدم تخريجه في ح 4861.
4864 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبد الرزّاق
(1)
، عن ابن جريج، قال: حدثني
(2)
عبد الله بن عبد الله
[*]
بن أبي مليكة، أن القاسم بن محمّد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته "أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن سالمًا -لسالم مولى أبي حذيفة- معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تَحْرمي عليه".
قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنَة أو قريبًا منها لا أحدث به رهبة
(3)
له، ثمّ لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال: ما هو؟ فأخبرته. فقال: حدثه
(4)
عني، إن عائشة أخبرتنيه"
(5)
.
(1)
رواه في المصنِّف، باب رضاع الكبير - (7/ 458) ح 13884.
(2)
في المصنِّف: أخبرني عبد الله بن عبيد الله.
(3)
في بعض نسخ مسلم: وهبته.
(4)
في المصنِّف: حدث به عني.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزّاق، به. مثله. وتقدم تخريجه في ح 660.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
في مسلم: قال: فمكثت سنة. وعند أبي عوانة بين اسم القائل وهو ابن أبي مليكة.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عبد الله بن عبد الله)، وفي النسخة الخطية كوبريللو (3/ ق 78/ أ):(عبد الله بن عبيد الله)، وهو الصواب، وهي على الصواب في ط. دار المعرفة (4427).
4865 -
حدّثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا الحميدي
(1)
، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"جاءت سهلة بنت سهيل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليّ كراهية، فقال: أَرضعيه، فقالت: كيف أرضِعُهُ وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: قد علمت أنه رجل كبير فأرضعيه. فذهبت، ثمّ جاءت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئًا أكرهه منذ أرضعته"
(2)
.
قال سفيان: قال عبد الرّحمن: "وقد شهد بدرًا".
(1)
رواه في مسنده -1/ 133، ح 278 - مثله. ليس فيه:"فأرضعيه، فذهبت". وزاد "فأرضعته".
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، في أول باب رضاعة الكبير -2/ 1076، ح 26 - عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر، قالا: حدّثنا سفيان، به. مثله.
زاد أبو عوانة: "فأرضعيه، فذهبت ثمّ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئًا أكرهه منذ أرضعته". وهو من فوائد الاستخراج.
4866 -
حدّثنا الربيع بن سلميان المرادي، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال
(1)
، عن يحيى بن سعيد
(2)
، وربيعة بن أبي
⦗ص: 495⦘
عبد الرّحمن
(3)
، عن القاسم بن محمّد، عن عائشة قالت:"أمر النَّبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتّى تذهب غيرة أبي حذيفة، فأرضعته وهو رجل".
قال ربيعة: وكانت رخصة لسالم
(4)
.
(1)
سليمان بن بلال التيمي مولاهم، أبو محمّد.
(2)
هو الأنصاري.
(3)
التيمي مولاهم أبو عثمان المدني، ثقة فقيه مشهور. التقريب 1921.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمّد، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق يحيى بن سعيد، وربيعة، عن القاسم من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وزاد أبو عوانة: "حتّى تذهب غيرة أبي حذيفة". وزاد: "قال ربيعة: وكانت رخصة لسالم". وهو من فوائد الاستخراج.
4867 -
حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالمًا كان يُدعى لأبي حذيفة، وإنَّ الله عز وجل أنزل في كتابه:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}
(1)
، وكان يدخل عَليّ وأنا فضل
(2)
، ونحن في منزل ضيق، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أرضعي سالمًا تحرمي عليه"
(3)
.
⦗ص: 496⦘
قال الزهري: فقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة
(4)
.
(1)
سورة الأحزاب: آية 5.
(2)
فضل: أي مُتبذِّلة في ثياب مِهنتي. النهاية 3/ 456.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طرق عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها. بألفاظ مختلفة وسبق تخريجه في ح 4861، ح 4865.
(4)
قول الزهري، رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب رضاعة الكبير-2/ 1078 - من طريقه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة.
زاد أبو عوانة: "وكان يُدعى لأبي حذيفة. وإنَّ الله عز وجل أنزل في كتابه: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} وكان يدخل علي وأنا فضل، ونحن في منزل ضيق". وقول الزهري أيضا من من زوائد أبي عوانة.
4868 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: "أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالمًا مولى أبي حذيفة بن عتبة يدخل علينا [وأنا فضل، وإنا كنا نراه ولدًا، وكان أبو حذيفة تبنّاه كما تَبنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا، فأنزل الله عز وجل {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}
(1)
، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالمًا. فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فلذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا
⦗ص: 497⦘
خمس رضعات ثمّ يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة أحد من النَّاس حتّى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: فوالله ما ندري لعلّها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم دون النَّاس"
(2)
.
(1)
سورة الأحزاب الآية 5.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب رضاعة الكبير-2/ 176، ح 27 - من طريق ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، به.
من أوله إلى قولها: يدخل علينا. ومعنى قولها: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالِمًا فأرضعته. وباقي الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. من قولها: "وأنا فضل
…
" إلى آخر الحديث، سوى الجملة السابقة. ولفظ: "وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
…
" سيرويه المصنِّف بسنده عن أم سلمة- انظر ح 670 - ورواه البخاريّ في النِّكاح، باب الأكفاء في الدين - ح 5088 - عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزّهريّ، به. إلى قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}. بألفاظ مختلفة وبتقديم وتأخير، قال الحافظ: ساق بقيته البرقاني، وأبو داود "فكيف ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات
…
فذكر الحديث بنفس اللّفظ. فتح الباري 9/ 133.
والحديث رواه أبو داود، في النِّكاح، باب من حرم به - ح 2061 - من طريق عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب، به. مثل لفظ البخاريّ، وزاد عليه مثل لفظ أبي عوانة.
4869 -
حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مَخْرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت عائشة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم تقول: "جاءت سهلة
⦗ص: 498⦘
بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله إنِّي لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عَلي، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فقالت: إنّه ذو لحية. قال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب رضاعة الكبير -2/ 1077 - 1078، ح 30 - عن أبي الطّاهر وهارون بن سعيد، قالا: حدّثنا ابن وهب به، مثله. زاد مسلم في أوله. قالت زينب: سمعت أم سلمة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت -أي عائشة-: لِمَ؟ قد جاءت سهلة
…
فذكر الحديث.
4870 -
حدّثنا أبو إبراهيم الزهري
(1)
، قال: حدّثنا أحمد بن صالح
(2)
،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا أصبغ
(3)
، عن ابن وهب بنحوه
(4)
.
(1)
أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزّهريّ.
(2)
أبو جعفر أحمد بن صالح المصري.
(3)
أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الطّاهر وهارون بن سعيد قالا: حدّثنا ابن وهب، به.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4871 -
حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدثني ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج
⦗ص: 499⦘
النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانت تقول: "أبي سائر أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة. وقلن لعائشة: ما نرى هذه إِلَّا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصّة، فما يدخل علينا بهذه الرضاعة ولا يرانا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1078، ح 31 - عن عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث، حدثني أبي، عن جدي، به. بألفاظ متقاربة.
4872 -
حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدّثنا أبو داود
(1)
وبشر بن عمر
(2)
ووهب بن جرير
(3)
، قالوا: حدّثنا شعبة، قال: حدّثنا أشعث بن سليم، أنه سمع أباه يحدث عن مسروق، عن عائشة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل
(4)
، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنّه شق عليه قالت: يا رسول الله، أخي من الرضاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن ما إخوانَكن؟ فإنّما الرضاعة من المجاعة"
(5)
.
(1)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 200 - ح 1412 - لكن فيه:"كأنّه كرهه" بدل "فتغير وجه".
(2)
هو الزهراني.
(3)
ابن حازم الأزدي.
(4)
قال الحافظ: لم أقف على اسمه وأظنه ابنا لأبي القعيس، وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة. اهـ مختصرًا. فتح الباري 9/ 147.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، في باب إنّما الرضاعة من المجاعة -2/ 1079، ح 32 - من طريق محمّد بن جعفر ومعاذ، قالا جميعا: حدّثنا شعبة، به. وأحال على =
⦗ص: 500⦘
= رواية أشعث بن أبي الشعثاء، بإسناد أبي الأحوص. ورواه من طريق وكيع، وعبد الرّحمن بن مهدي، جميعا عن سفيان. ولم يذكر لفظهما، والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين - ح 5102 - عن أبي الوليد حدّثنا شعبة، به. مثل لفظ أبي عوانة. وزاد:"كأنّه كره ذلك".
من فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح شعبة بالتحديث عن أشعث، وقد رواه عنه في مسلم بالعنعنة.
2 -
تمييز المهمل "أشعث" بذكر اسم أبيه.
3 -
تصريح أشعث بسماعه من والده، وقد رواه عنه في مسلم بالعنعنة.
4873 -
حدّثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدّثنا بشر بن عمر، ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أبو الوليد، قالا: حدّثنا شعبة، بإسناده نحوه، إِلَّا أنه قال:"فكأنه كره ذلك".
وقال: "كأنّه غضب"
(2)
.
(1)
هو عبد الملك الرقاشي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمّد بن جعفر ومعاذ كلاهما عن شعبة، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
ولفظ: "كأنّه غضب" لم يخرجه مسلم وإنّما الإمام أحمد في مسنده 6/ 174، عن محمّد بن جعفر، وبهز، قالا: حدّثنا شعبة، به.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين - ح 5102 - عن أبي الوليد به، نحوه. ليس فيه "كأنّه غضب".
4874 -
حدّثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا
⦗ص: 501⦘
أبو داود
(1)
، قال: حدّثنا شعبة، عن أشعث، قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق، عن عائشة "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل كأنه كره. قالت: يا رسول الله، إنّه أخي من الرضاعة"
(2)
، فذكر مثله.
(1)
لم أقف عليه في المسند المطبوع في مسند عائشة.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق معاذ ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة، به. نحوه وتقدم تخريجه في ح 4872 - وعند أبي عوانة تصريح أشعث بسماعه من أبيه، وأيضا تساوي رجال إسناده مع مسلم، وهما من فوائد الاستخراج.
4875 -
حدّثنا محمّد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدّثنا أبو عاصم.
وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدّثنا الفريابي، قالا: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت:"دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن ما إخوانكن، فإنّما الرضاعة من المجاعة"
(1)
.
روى علي بن حرب، حدّثنا الحسن بن موسى، قال: حدّثنا شيبان، عن أشعث.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق وكيع، وعبد الرّحمن بن مهدى جميعًا عن سفيان، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4872.
من فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
تمييز المهمل "سفيان "فقد مُيز عند أبي عوانة بذكر نسبته "الثّوريّ".
باب الخبر الدال على إجازة الحكم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
4876 -
حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت:"سأل رجل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، زعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الملاجة والملاجتان"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وقد أعاد المصنِّف رحمه الله هذا الحديث بنفس الإسناد وتقدم برقم 4851.
4877 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان.
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، "أن رجلا جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنِّي تزوجت امرأة وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحُدْثى. قال أيوب: إمّا قال: رضعة أو رضعتان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وقد أعاد المصنِّف رحمه الله هذا الحديث بنفس الإسناد، وتقدم برقم 4851.
4878 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، حدّثنا عبد الرزّاق
(1)
، عن معمر، عن أيوب. بإسناده، نحوه. وقال فيه:"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"
(2)
، يعني المصة والمصتين.
(1)
رواه في المصنِّف، في الرضاع، باب القليل من الرضاع-4/ 466، ح 13926 - ولفظه:"لا تحرم الملجة ولا الملجتان". والملجة: بالفتح المص. والإملاجة: الإرضاع. النهاية 4/ 353.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وقد أعاد المصنِّف رحمه الله هذا الحديث بنفس الإسناد وسبق برقم 4849. وزاد هنا:"يعني المصة والمصتين".
4879 -
ز حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج بن محمّد
(1)
، قال: حدّثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن عقبة بن الحارث بن عامر أخبره -أنه سمعه منه إن لم يكن خصه به
(2)
- "أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت أَمَة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض له عنها
(3)
. قال: فجئت
⦗ص: 504⦘
فذكرت له. فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها"
(4)
.
(1)
هو الأعور المصيصي.
(2)
قوله: "أنه سمعه منه" قال فيه الحافظ: فيه رد على من زعم أن ابن أبي مليكة لم يسمع من عقبة بن الحارث. وقد حكاه ابن عبد البرّ ولعلّ قائل ذلك أخذه من الرِّواية الآتية في النكاح. فتح الباري 5/ 269.
قلت: وستأتي في ح 4883.
(3)
هكذا في الأصل. وفي المصنِّف لعبد الرزّاق: عني، وفي نسخة:(عنه). وستأتي رواية عبد الرزّاق من طريق الدبري، انظر ح 4881، ولكن لم يذكر لفظه، ولكنه قال: =
⦗ص: 504⦘
= مثل حديث حجاج.
(4)
الإسناد: رجاله ثقات.
رواه البخاريّ في صحيحه، في الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد- ح 2659 - عن أبي عاصم عن ابن جريج، به. بألفاظ متقاربة.
ورواه في باب شهادة المرضعة- ح 2660 - عن أبي عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، به. مختصرًا.
ورواية أبي عاصم عن ابن جريج سيذكرها في المصنِّف في الحديث الآتي.
4880 -
ز حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، وابن الجنيد، وأبو أمية، قالوا: حدّثنا أبو عاصم،
ح وحدثنا التّرمذيّ، قال: حدّثنا أبو حذيفة
(1)
، عن سفيان
(2)
كلاهما عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث. وقال بعضهم حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته يحدث القوم
(3)
.
(1)
موسى بن مسعود النهدي.
(2)
الثّوريّ.
(3)
الإسناد: رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن جريج، وقد صرح بالتحديث في الطريق السابق في ح 4879، وفي الطريق الآتي أيضًا. والحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4881 -
ز وحدثنا الدبري، قال: حدّثنا عبد الرزاق
(1)
، قال: حدّثنا ابن
⦗ص: 505⦘
جريج
(2)
، قال: حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به، فذكر مثل حديث حجاج
(3)
.
(1)
رواه في المصنِّف، في الرضاع، باب شهادة امرأة على الرضاع -7/ 481، =
⦗ص: 505⦘
= ح 13967 - .
(2)
في المصنِّف: "أخبرنا".
(3)
الإسناد: رجاله ثقات سوى شيخ أبي عوانة فهو صدوق. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ورواه البخاريّ في صحيحه، وتقدم تخريجه في 4879.
4882 -
ز حدّثنا إسماعيل القاضي، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب
(1)
، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي
(2)
، قال: حدّثنا نعيم بن الهيصم
(3)
، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبيد الله
[*]
بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: قد سمعته من عقبة وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال عقبة: "تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتهما
(4)
جميعًا، فأتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض عني
⦗ص: 506⦘
فقلت: يا رسول الله، وإنها كاذبة، قال: وما يدريك كذبها؟ وقد قالت ما قالت: دعها عنك"
(5)
.
(1)
هو السختياني.
(2)
عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي.
(3)
نعيم بن الهيصم، أبو محمّد الهروي. وثقه الدارقطني، والخطيب البغدادي. تاريخ بغداد 13/ 305.
(4)
هكذا في الأصل، كتب فوقه (كذا)، وفي سنن أبي داود (أرضعتنا) وهو الصواب =
⦗ص: 506⦘
= الموافق لسياق الكلام.
(5)
الإسناد: رجاله ثقات. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
ورواه الإمام أبو داود في سننه، في الأقضية، باب الشّهادة في الرضاع - ح 3603 - عن سليمان بن حرب، به. مثله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عبيد الله)، وفي الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 80/ ب):(عبد الله)، وهو الصواب، وهو على الصواب في طبعة دار المعرفة (4445).
4883 -
ز حدّثنا إسماعيل
(1)
، قال: حدّثنا علي بن عبد الله
(2)
، قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم
(3)
، قال: حدّثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم
(4)
، عن عقبة بن الحارث، قال: وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: "تزوجت امرأة
…
" فذكر
⦗ص: 507⦘
الحديث
(5)
.
قال علي، وحدثنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن أيوب، بمثل حديث ابن عليّة.
في هذا الحديث نظر.
(1)
هو إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(2)
المديني.
(3)
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عليّة.
(4)
عبيد بن أبي مريم المكي. قال الذهبي: وثق.
وقال الحافظ: مقبول. وقال في الفتح. ما له في الصّحيح سوى هذا الحديث، ولا أعرف من حاله شيئًا إِلَّا أن ابن حبّان ذكره في ثقات التابعين.
قال الذهبي في الموقظة: فمن احتجابه أو أحدهما، ولم يوثق، ولا غُمز، فهو ثقة، حديثه قوي. وقال أيضًا: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاريّ أو مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحه. الكاشف 2/ 210، الموقظة ص 79، 80. التقريب 4422، فتح الباري 9/ 153.
(5)
إسناده حسن.
وقد رواه البخاريّ في صحيحه في النِّكاح، باب شهادة في المرضعة - ح 5104 - عن علي بن عبد الله به.
وأبو داود في سننه، في الأقضية، باب الشّهادة في الرضاع - ح 3604 - من طريق الحارث بن عمير وإسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب. وقال: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.
ورواه النسائي في سننه، في النِّكاح، في الشّهادة في الرضاع 6/ 509 من طريق إسماعيل، به.
قال الحافظ: ابن حجر: العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه. فتح الباري 9/ 153.
بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مُدع وأثبت شَبَهَهُ به، والدّليل على إبطال الحكم بقول القَافَة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القَافَة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.
4884 -
حدّثنا أبو داود
(1)
، قال: حدّثنا مسدد، وسعيد بن منصور
(2)
، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت:"اختصم سعد بن أبي وقّاص، وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكّة أن أنظر إلى ابن أمةِ زمعة فأقبضه، فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أمةَ أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النَّبي صلى الله عليه وسلم شبَها بيّنا بعتبة، فقال: الولد للفراش واحتجبي منه يا سَودة".
زاد مسدد في حديثه فقال: "هو أخوك يا عبد"
(3)
.
(1)
السنن لأبي داود 2/ 703، الطّلاق، باب الولد للفراش - ح 2273 - .
(2)
في السنن 2/ 79 باب الرَّجل يدعي ولدا من زنا - ح 2130 - ليس فيه "فاقبضه".
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات -2/ 1081، ح 36 - قال: حدّثنا سعيد بن منصور عن سفيان. ومن طريق =
⦗ص: 509⦘
= عبد الرزّاق أخبرنا معمر، كلاهما عن الزّهريّ. وأحاله على رواية اللَّيث عنه. ثمّ قال:
…
ولم يذكرا (وللعاهر الحجر).
والبخاري في صحيحه، في الخصومات - ح 2421 - قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد، حدّثنا سفيان به بألفاظ متقاربة.
زاد أبو عوانة على مسلم لفظ: "عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة" ولفظ: "فاقبضه" ولفظ: "إذا قدمت مكّة". ولفظ: "هو أخوك". وهذه الألفاظ ليست في رواية اللَّيث.
4885 -
حدّثنا محمّد بن يحيى، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدبري قالوا: حدّثنا عبد الرزّاق
(1)
، قال: أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة "أن عتبة بن أبي وقّاص قال لأخيه سعد: أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني؟ قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه، وقال: ابن أخي وربِّ الكعبة، فجاء عبد بن زمعة فقال: بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، هو ابن أخي، انظر إلى شبهه بُعتبة، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها لم ير النَّاس شبها أبين منه بعتبة، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه
⦗ص: 510⦘
يا سودة، قالت عائشة:"فوالله ما رآها حتّى ماتت"
(2)
.
(1)
رواه في المصنِّف 7/ 442 باب الرجلان يدعيان الولد - ح 1318 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزّاق، به. ولم يذكر لفظه، بل أحاله على رواية اللَّيث. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة على رواية اللَّيث من أوله: "أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني؟ " إلى قوله: "ورب الكعبة".
4886 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: حدّثنا عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله، أخي عُتبةُ بن أبي وقّاص عهد إليّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه. قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بيّنًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحَجَر.
احتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم ير سودة قط"
(2)
.
(1)
رواه في المصنِّف 7/ 443، باب الرجلان يدعيان - ح 13819 - ولم يذكر لفظه. وإنّما قال: نحوه أي رواية معمر عن الزّهريّ السابقة.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزّهريّ. ولم يذكر لفظه. بل أحاله على رواية اللَّيث. ثمّ قال:
…
ولم يذكرا -أي: معمر وسفيان- (وللعاهر الحجر)، وتقدم تخريجه في ح 4884.
وذكر هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 2/ 659، وقال: اسم الغلام عبد الرّحمن، وأمه يمانية، وله عقب بالمدينة. اهـ.
4887 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، عن مالك
(1)
، وأبو إسماعيل، قال: أخبرنا القعنبي عن مالك،
ح وحدثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا بشر بن عمر، عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:"كان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقّاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقّاص، وقال: ابن أخي قد كان عهد إلى فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي، ابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثمّ قال لسودة بنت زمعة: احتجبي، لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتّى لقي الله عز وجل"
(2)
.
(1)
الموطَّأ 2/ 460، القضاء، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات -2/ 1080، ح 36 - عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث عن ابن شهاب، به. نحوه.
والبخاري في صحيحه، في موضعين الأوّل: في العتق - ح 2533 - قال: حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، عن الزّهريّ، به. بألفاظ متقاربة، وفيه ألفاظ زائدة.
والثاني في المغازي - ح 4303 - قال: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. به.
بألفاظ متقاربة. زاد أبو عوانة لفظ "فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقّاص".
وفي مسلم: "هو لك يا عبد" زاد أبو عوانة: "ابن زمعة".
4888 -
حدّثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال:
⦗ص: 512⦘
حدّثنا مروان بن محمّد
(1)
، قال: حدّثنا اللَّيث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت:"اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعةَ في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله من أخي عتبة بن أبي وقّاص، عهد إلي أنَّهُ ابنُهُ، انظر إلى شبهه، فقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بيّنا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي يا سودة بنت زمعة، فلم ير سودة قط"
(2)
.
(1)
هو الطاطري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، كلامها عن اللَّيث، به.
إِلَّا أنه قال: "ابن أخي" بدل "من أخي" وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وصرح مسلم أن لفظ "فلم ير سودة قط". من قول عائشة.
والبخاري في صحيحه، في الفرائض - ح 6765 - قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا اللَّيث، به. مثله.
4889 -
حدّثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر
(2)
، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"
(3)
.
(1)
هو يوسف بن يعقوب.
(2)
هو المقدمي، البصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن منصور، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في ح 4884. زاد أبو عوانة لفظ:"وللعاهر الحَجر". وهذه الزيادة رواها =
⦗ص: 513⦘
= مسلم في صحيحه لكن من حديث قتيبة، وابن رمح، عن اللَّيث كما في ح 4888.
4890 -
حدّثنا محمّد بن إسحاق بن شبويه السجزي
(1)
بمكة، قال: حدّثنا عبد الرزّاق
(2)
، عن معمر، عن الزّهريّ، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر"
(3)
.
(1)
محمّد بن إسحاق السجستاني، المعروف بشبويه.
(2)
رواه في المصنِّف، في النكاح، باب الرجلان يدعيان الولد 7/ 443 - ح 13821 - .
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب الولد للفراش -2/ 1081، ح 37 - عن محمّد بن رافع، وعبد بن حميد جميعًا عن عبد الرزّاق، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في الحدود - ح 6818 - قال حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا محمّد بن زياد، قال سمعت أبا هريرة: مرفوعًا. مثله.
4891 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزّاق، بمثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4892 -
حدّثنا أبو إسماعيل
(1)
، قال: حدّثنا الحميدي
(2)
، قال: حدّثنا سفيان، سمعت الزّهريّ يحدث عن سعيد أو عن أبي سلمة -أحدهما أو كلاهما، وكان سفيان ربما أفرد أحدهما، وربما جمعهما، وربما شك، وأكثر ذلك يقول: عن سعيد- عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"
(3)
.
(1)
هو محمّد بن إسماعيل التّرمذيّ.
(2)
المسند 2/ 464، باب في الأقضية - ح 1085 - .
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى كلهم عن =
⦗ص: 514⦘
= سفيان، به. وتقدم تخريجه تحت الحديث السابق - 4890.
وقد صرح سفيان بالسماع من الزّهريّ عند أبي عوانة، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة.
4893 -
حدّثنا أبو إسماعيل التّرمذيّ، حدّثنا الحميدي
(1)
، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزّهريُّ، عن
(2)
سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي من بني فزارة إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر. فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أَورَق
(3)
؟ قال: نعم، إن فيها لوُرقًا
(4)
. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعلّ عرقًا نزعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا لعلّ عرقًا نزعه"
(5)
.
(1)
المسند 2/ 464، باب في الأقضية - ح 1084 - .
(2)
عند الحميدي: أخبرني.
(3)
أورق: أسمر. النهاية 5/ 175.
(4)
من أورق: أسمر. النهاية 5/ 175.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان -2/ 1137، ح 18 - عن قتيبة، وابن أبي شيبة وعمرو الناقد، وزهير كلهم عن سفيان بن عيينة، به. بألفاظ متقاربة.
4894 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، قال: حدثني سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود -وهو حينئذ يُعَرِّضُ أن ينفيه- فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم، قال: فما
⦗ص: 515⦘
ألوانها؟ قال: حُمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم، فيها ذَود وُرق. قال: فما ذاك تَرى؟ قال: ما أدري، لعلّه أن يكون نزعها عرق. قال: وهذا لعلّه أن يكون نزعه عرق، ولم يرخص له في الانتفاء منه"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان -2/ 1137، ح 19 - عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد كلهم عن عبد الرزّاق، به. قال: نحو حديث ابن عيينة. غير أن في حديث معمر: فقال: يا رسول الله ولدت امرأتي غلامًا أسود. وهو حينئذ يُعَرِّض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء.
4895 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا أشهب بن عبد العزيز
(1)
، قال: حدثنا مالك،
ح وحدثنا يونس أيضًا، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذئب ومالك، عن ابن شهاب،
وحدثنا شعيب بن شعيب
(2)
، قال: حدّثنا زيد بن يحيى
(3)
، قال: حدّثنا مالك،
ح وحدثنا أبو عتبة
(4)
، قال: حدّثنا ابن أبي فديك، قال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة، "أنَّ أعرابيًّا من بني فزارة صَرخ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غُلامًا
⦗ص: 516⦘
أسود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر، قال: هل فيها من أَورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنّى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: فلعلّ هذا عرق نزعه، ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه"، ولم يذكر مالك: بني فزارة. وقال: "فلعلّ ابنك نزعه عرق"
(5)
.
(1)
القيسي، المصري.
(2)
الدمشقي.
(3)
زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي الدمشقي.
(4)
أحمد بن فرج بن سليمان الكندي، أبو عتبة الحمصي، المعروف بالحجازي.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن رافع، حدّثنا ابن أبي فديك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق مالك، عن ابن شهاب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وزاد أبو عوانة: "صرخ برسول الله صلى الله عليه وسلم " وزاد في آخره: "ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه".
4896 -
حدّثنا أبو حميد أحمد بن محمّد بن المغيرة الأزدي، قال: حدّثنا أبو حَيوة شريح بن يزيد
(1)
، قال: حدّثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، قال:"بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من بني فزارة فقال: يا رسول الله، إنّه ولد لي غلام". ثمّ ذكر مثل ابن عيينة
(2)
.
(1)
شريح بن يزيد الحضرمي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سفيان، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه في ح 4892. وطريق شعيب بن أبي حمزة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4897 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أنَّ أعربيًّا
⦗ص: 517⦘
أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. وإني أنكرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: فإن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: فلعلّ هذا عرقًا
(1)
نزعه"
(2)
.
قال
(3)
: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أنَّ أعرابيًّا أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي وَلدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: فلعلّ هذا عرق نزعه"
(4)
.
قال: عن أبي سلمة، وهو صحيح.
(1)
هكذا في الأصل، والصواب: عرقٌ.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1137، ح 20 - عن أبي الطّاهر وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، به. بألفاظ متقاربة.
(3)
هكذا في الأصل.
(4)
هكذا في الأصل، حيث أعاد المتن بدون إسناد، بنفس اللّفظ السابق.
4898 -
حدّثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر
(2)
، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن الزّهريّ، عن عروة، عن
⦗ص: 518⦘
عائشة قالت: "دخل قائف
(3)
والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان. فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فَسُرَّ بذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة"
(4)
.
(1)
هو يوسف بن يعقوب.
(2)
المقدمي، البصري.
(3)
القائف هو الّذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرَّجل بأخيه وأبيه. النهاية 4/ 121.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب العلم بإلحاق القائف الولد (2/ 1082)، ح 40 - عن منصور بن أبي مُزاحم، حدّثنا إبراهيم بن سعد به، مثله. ورواه من طريق ابن وهب عن يونس. ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر، وابن جريج، كلهم عن الزّهريّ، به. وأحال على رواية إبراهيم بن سعد. وقال: بمعنى حدثهم. وزاد في حديث يونس: وكان مجزَّز قائفًا.
4899 -
حدّثنا محمّد بن إسحاق بن الصباح، قال: حدّثنا عبد الرزّاق
(1)
، عن معمر، وابن جريج -يزيد أحدهما على الآخر- عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ مسرورًا فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي ورأى أسامة وزيدًا نائمين في ثوب واحد
(2)
في القطيفة
(3)
، وقد خرجت أقدامهما، وقال: إن هذه لأقدام بعضها من بعض"
(4)
.
(1)
رواه في المصنِّف، في النكاح، باب القَافَة -7/ 448 - 449، ح 13836 - .
(2)
في المصنِّف: أو في قطيفة.
(3)
القطيفة: دِثار مخْمل، وقيل: كِساء له خَمْل. لسان العرب 9/ 286.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1082، ح 40 - عن =
⦗ص: 519⦘
= عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزّاق، به. وأحال لفظه على رواية إبراهيم عن الزّهريّ، الّتي تقدّم تخريجها في الحديث السابق. وفي رواية إبراهيم قال:"دخل قائف". وقد بين أبو عوانة اسمه، فقال: المدلجي وفي روايته عند مسلم: "مضطجعان" أنها عند أبي عوانة: "نائمين في ثوب واحد في القطيفة" وهو من فوائد الاستخراج.
4900 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، بإسناده، مثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزّاق به. ولم يذكر لفظه.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4901 -
حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبد الرزّاق
(2)
، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمعي ما قال مُجَزِّزٌ المدلجي لزيد وأسامة وقد رأى أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"
(3)
.
⦗ص: 520⦘
قال عبد الرزّاق وحدثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة نحوه، وزاد فيه:"وهما في قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما". ولم يذكر "أسارير وجهه"
(4)
.
(1)
قال الإمام النسائي: حجاج في ابن جريج أثبت عندنا من ابن وهب. تحفة الأشراف 12/ 300.
(2)
رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب القَافَة 7/ 447 - 448 - ح 13833 - .
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1082، ح 40 - عن عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، وابن جريج، به. ولم يذكر لفظه. بل أحاله على رواية إبراهيم عن الزّهريّ.
⦗ص: 520⦘
= زاد أبو عوانة: لفظ: "تبرق أسارير وجهه". وقد صرح ابن جريج عنده بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة. وهما من فوائد الاستخراج.
وطريق حجاج الأعور، عن ابن جريج من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(4)
يظهر أنه متصل بالسند المتقدم، عن الدبري عنه. ثمّ أيضًا هو موصول عند مسلم بذكر هذه الزيادة. فقد رواه في صحيحه موصولا - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي شيبة كلهم عن سفيان به مثله. وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي.
4902 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت:"دخل مُجَزِّزٌ المُدْلجِي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ودخل عَليّ مسرورًا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد -2/ 1082، ح 39 - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان، به. مثله بتقدم بعض الألفاظ، وزاد:"ذات يوم". وقد مُيّز سفيان عند أبي عوانة بذكر أبيه.
4903 -
حدّثنا شعيب بن عمرو، قال: حدّثنا سفيان، بإسناده.
⦗ص: 521⦘
قال: "دخل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يومًا وهو مسرور وهو يقول لعائشة: ألم تَرَيْ إلى مُجَزِّز المدلجي ودخل عَليّ فرأى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة، بمثله إلى قوله: من بعض"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن زهير، وعمرو، وأبي بكر كلهم عن سفيان، به، مثله.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وزاد لفظه: "ذات" قبل: "يوم".
وعند مسلم: "أسامة وزيدًا" ولم ينسبهما كما عند أبي عوانة. وهو من فوائد الاستخراج.
4904 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا شعيب بن اللَّيث، قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت:"دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورًا تبرق أسارير وجهه. فقال: أَلم تَرَيْ أن مُجَزِّزًا نَظَرَ آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض"
(1)
.
- رواه حرملة
(2)
، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، وزاد يونس:"وكان مجُزِّزٌ قائفًا".
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1081، ح 38 - عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، وقتيبة بن سعيد كلهم عن ليث به، مثله. ورواه عن حرملة عن ابن وهب، عن الزّهريّ. ولم يذكر لفظه. سوى أنه قال: وكان مجزز قائفا.
(2)
رواية حرملة وصلها الإمام مسلم في صحيحه عنه. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
4905 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله
(1)
،
⦗ص: 522⦘
قال: أخبرنا ابن أبي ذئب
(2)
، عن الزّهريّ، عن سهل بن سَعد الساعدي "أنَّ عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلًا وَجد مع أهله رجلًا فقتله فتقتلونه؟ فسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أنَّ رسول الله كره المسائل وعابها فقال عويمر: لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد نزل القرآن خلاف
(3)
عاصم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد نزل فيكم القرآن، فتقدما فتلاعنا، ثمّ قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، ففارقها، وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فثبتت السنة في المتلاعنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة
(4)
فلا أحسبُه إلا كذب عليها وإن جاءت به أسحم
(5)
ذا إليتين فلا أحسبه إِلَّا قد صدق، قال: فجاءت به على الأمر المكروه"
(6)
.
(1)
ابن الضحاك، البابلتي.
(2)
محمّد بن عبد الرّحمن.
(3)
في البخاريّ: خلف.
(4)
الوحرة، هي بالتحريك: وزغة تكون في الصحاري، وهي ضرب من العظاء، صغيرة حمراء. لسان الميزان 5/ 280.
(5)
أسحم: أسود. النهاية 2/ 348.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في أول اللعان - ح 1 - من طريق مالك، عن ابن شهاب، به.
نحوه. إلى قوله:
…
فثبتت السنة في المتلاعنين "وفيه: "فطلقها" بدل: "ففارقها". =
⦗ص: 523⦘
= وصرح فيه أن قوله: "فثبتت السنة في المتلاعنين "ونسب اللّفظ للزهري رحمه الله. والبخاري في صحيحه، في الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة- ح 7304 - عن آدم حدّثنا ابن أبي ذئب. مثل لفظ أبي عوانة.
زاد أبو عوانة على مسلم لفظ: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها
…
إلى آخر الحديث".
4906 -
حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أُحَيْمِر قُصَيِّر كأنه وَحَرَةٌ فلا أراها إِلَّا وقد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعَين
(2)
ذا إليتين فما أراه إِلَّا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك"
(3)
.
(1)
رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب لا يجتمع المتلاعنين أبدًا -7/ 116، ح 12447 - .
(2)
أعْيَنَ: أي واسع العين. النهاية 3/ 333.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1130) ح 3 - عن محمّد بن رافع، حدّثنا عبد الرزّاق، به. ليس فيه "إن جاءت به أحيمر قصير
…
إلى آخر الحديث". وهذه الزيادة من من زوائد أبي عوانة على مسلم، وهو من فوائد الاستخراج. وقد صرح ابن جريج بالتحديث في صحيح مسلم.
ورواه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب التلاعن في المسجد - ح 5309 - عن يحيى، أخبرنا عبد الرزّاق، به. فذكر ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ثمّ ذكر في آخره لفظ أبي عوانة.
بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقَسْم لهن، والإباحة ترك القسم لبعضهن.
4907 -
حدّثنا أحمد بن شيبان، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، قال:"دخلنا عليها فسألنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: اشتكى فجعل ينفث، فجعلنا نشبه نفثه بنفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما اشتدت شكاته استأذنهن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأن يكون في بيت عائشة ويدرن عليه، فأذن له"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الصّلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (1/ 312) ح 91 و 92 - من طريق معمر وعقيل بن خالد كلاهما عن الزهري، به.
قالت: "لها ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه"
…
فذكره. هذا لفظ عقيل، ولفظ معمر نحوه. وعنده زيادات أخرى.
زاد أبو عوانة من أوله: "دخلنا عليها
…
إلى قولها: الزبيب" وهو من فوائد الاستخراج.
وأخرجه البخاريّ في صحيحه في خمس مواضع:
الأوّل: في الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح - ح 198 - من طريق شعيب عن الزّهريّ. ولم يذكر فيه إِلَّا آخر الحديث نحو لفظ مسلم.
والثّاني: في الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة - ح 665 - . والثّالث: في الهِبَة، باب هبة الرَّجل لامرأته والمرأة لزوجها - ح 2588 - .
والرّابع: في فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ح 3099 - وهذه المواضع الثلاثة، من طريق معمر عن الزّهريّ به.
والخامس: في المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته- ح 4442 - من طريق عقيل، عنه =
⦗ص: 525⦘
= به، نحو لفظ مسلم.
4908 -
حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثني عطاء، قال: "حضرنا مع ابن عبّاس جنازة ميمونة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم بسرف
(1)
فقال ابن عبّاس: هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نَعْشَها فلا تُزَعْزعُوها ولا تزلزلوها، وارفُقُوا، فإنّه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة"
(2)
.
(1)
بسرف: هو علي ستة أميال من مكّة. معجم البلدان 3/ 212.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها -2/ 1086، ح 51 - عن إسحاق ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمّد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، به. بألفاظ متقاربة ليس فيه لفظ:"نسوة".
وزاد: "قال عطاء: الّتي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب".
قال النووي رحمه الله في قول عطاء السابق: فقال العلماء: هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، وإنّما الصواب سودة كما سبق في الأحاديث. شرح مسلم 10/ 292.
4909 -
حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا ابن جريج، بإسناده، مثله.
قال عبد الرزاق: "ولا تزلزلوا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيح تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1086، ح 52 - عن محمّد بن رافع، وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزّاق، به. وأحال على رواية محمّد بن =
⦗ص: 526⦘
= أبي بكر عن ابن جريج السابق تخريجها في الحديث السابق. وزاد: قال عطاء: كانت آخرهن موتًا. ماتت بالمدينة.
قلت: قول عطاء: "ماتت بالمدينة" مخالف لما رواه حجاج، وأبو عاصم - ح 4908 - ومحمد بن بكر وهي رواية مسلم. أنها ماتت بسرف. قال النووي رحمه الله: وقد ذكر في الحديث: أنها ماتت بسرف. فقوله: بالمدينة، وهم. شرح مسلم 10/ 292.
4910 -
حدّثنا عبد الكريم بن الهيثم
(1)
، قال: حدّثنا إبراهيم بن بشار
(2)
، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج بهذا الإسناد. قال:"توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة، وكان يقسم لثمان، لأن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة"
(3)
.
- روى رجاء
(4)
، عن وكيع
(5)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قول الله عز وجل {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
⦗ص: 527⦘
إِعْرَاضًا}
(6)
" وذكر الحديث
(7)
.
- ورواه مسلم، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا شبابة بن سوار، قال حدّثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى إِلَّا في تسع، فكن يجتمعن كلّ ليلة في بيت الّتي يأتيها، فكان
⦗ص: 528⦘
في بيت عائشة فجاءت زينب فمدَّ يده إليها، فقالت: هذه زينب فكف النّبيّ صلى الله عليه وسلم يده، فتقاوَلتا حتّى استخبتا
(8)
، وأقيمت الصّلاة، فمر أبو بكر؛ كلُّ
(9)
ذلك يسمع أصواتهما، قال: اخرج يا رسول الله إلى الصّلاة. واحث في أفواههن التراب، فخرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: الآن يقضي النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضي النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال
(10)
لها قولًا شديدًا، وقال: أتصنعين هذا؟ "
(11)
.
(1)
أبو يحيى، عبد الكريم بن الهيثم بن زيادة بن عمران الدَّيْرعاقولي، ثمّ البغدادي.
(2)
إبراهيم بن بشار الرمادي أبو إسحاق البصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة في أول الحديث: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة". وفي آخره لفظ:
"لأن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة". وهذه الزيادة رواها أبو عوانة موصولًا في صحيحه من طريق ابن شهاب، ومسلم في صحيحه من طريق هشام كلاهما عن عروة، به. انظر 4914.
(4)
رجاء بن السندي النيسابوري.
(5)
ابن الجراح.
(6)
سورة النِّساء، آية 128.
(7)
لم أقف على هذا الطريق المعلق، من طريق رجاء، عن وكيع في مسلم، ولكن أخرجه مسلم في صحيحه، في التفسير، من طريق عبدة بن سليمان، وأبي أسامة كلاهما عن هشام، به. فذكرت الآية ثمّ قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرَّجل
…
الحديث.
صحيح مسلم 4/ 2316 - ح 12 - و- ح 13 - .
والبخاري في التفسير، سورة النِّساء- ح 4601 - من طريق عبد الله عن هشام به، نحوه. والطّبريّ في تفسيره، سورة النِّساء، قال: حدّثنا ابن وكيع، قال: حدّثنا أبي، به.
وذكره بنحو لفظ مسلم. جامع البيان 5/ 307، قال الحافظ: وروى الترمذي من طريق سماك عن ابن عبّاس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة ففعل، فنزلت هذه الآية. وقال: هذا حديث حسن غريب. جامع التّرمذيّ، تفسير سورة النِّساء - ح 3040 - .
قلت: -الكلام للحافظ- وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. اهـ. فتح الباري 8/ 266. وذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1/ 562، وذكر طرقا عن هشام، به. وأنها نزلت في سودة رضي الله عنها. وذكره أيضًا الشّيخ مقبل بن هادي في الصّحيح المسند من أسباب النزول ص 54.
(8)
اسخبتا، والسخب والصخب: بمعنى الصياح. النهاية 2/ 439. وقال النووي: وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. ويقال أيضًا: صخب بالصاد. وفي بعض النسخ "استخبثتا" أي قالتا الكلام الرديء، وفي بعضها "استحيتا" من الاستحياء. اهـ مختصرا. شرح مسلم (10/ 289).
(9)
هكذا في الأصل، وفي صحيح مسلم "على ذلك، فسمع".
(10)
وفي الأصل "وقال"، وما أثبته من صحيح مسلم.
(11)
رواه الإمام مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها -2/ 1084، ح 46 - قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة به، مثله.
4911 -
حدّثنا أبو داود السجستاني
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن الطباع، قال: حدّثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة، عن عائشة قالت: "كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستأذنا إذا كان يوم المرأة منا بعد ما
⦗ص: 529⦘
نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}
(2)
، فقالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أقول إن كان ذلك إليّ لم أوثر أحدًا على نفسي"
(3)
.
(1)
رواه في سننه، في النِّكاح، باب في القسم بين النِّساء ن -2/ 602، ح 2136 - .
(2)
سورة الأحزاب، آية 51.
(3)
رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إِلَّا بالنية 2/ 1103 - ح 23 - عن سُريج بن يونس، حدّثنا عباد بن عباد، به. مثله، لكن فيه:"رسول الله صلى الله عليه وسلم" في الموضعين. وزاد في الثّاني بعده: "إذا استأذنك" ومن طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ولم يذكر لفظه.
والبخاري في صحيحه، في التفسير - ح 4789 - من طريق عبد الله بن عاصم، به.
ثمّ قال: تابعه عباد بن عباد وسمع عاصمًا.
4912 -
حدّثنا الحسن بن سليمان قُبَّيْطَة
(1)
كان حافظًا، ومحمد بن إسماعيل بن سالم
(2)
، قالا: حدّثنا يحيى بن معين، قال: حدّثنا عباد بن عباد
(3)
، عن عاصم
(4)
، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنا إذا كان في يوم المرأة منا. بعدما أنزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}
(5)
(6)
، قالت
⦗ص: 530⦘
معاذة: فقلت لها: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت: أقول: إن كان ذاك لي لم أوثر أحدًا على نفسي"
(7)
.
(1)
الحسن بن سليمان، البصري ت 261 هـ. وثقه ابن يونس والذهبي وقال أبو عوانة: كان حافظا. تذكرة الحفاظ 2/ 572، السير 12/ 508.
(2)
أبو جعفر الصائغ.
(3)
ابن حبيب الأزدي.
(4)
الأحول.
(5)
سورة الأحزاب، آية 51.
(6)
اللوحة تبدأ بقوله تعالى {تَشَاءُ} .
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سريج بن يونس عن عباد بن عباد، به، مثله.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
بيان الإباحة [للمرأة]
[*]
أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممّن أحبت من يَشاء زوجها، والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها.
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 85/ أ)، وهي على الصواب في ط. دار المعرفة (3/ 135).
- روى محمّد بن يحيى
(1)
، عن أحمد بن يونس
(2)
، عن زهير
(3)
، وأبو الوليد
(4)
، عن شريك
(5)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ سودة لما كبرت وهبت يومها لي، فكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقْسم لي به"
(6)
.
- وجرير
(7)
، عن هشام
(8)
. وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن هشام
(9)
.
(1)
ابن محمّد بن كثير الحراني.
(2)
أحمد بن عبد الله بن يونس.
(3)
ابن معاوية.
(4)
هشام بن عبد الملك.
(5)
ابن عبد الله النخعي.
(6)
وصله مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها -2/ 1085، ح 48 - من طريق الأسود بن عامر عن زهير. ويونس بن محمّد عن شريك. جميعًا عن هشام، به. وأحال على رواية جرير عنه، به. وزاد في حديث شريك: قالت: "وكانت أول امرأة تزوجها بعدي".
(7)
جرير بن عبد الحميد.
(8)
رواية جرير عن هشام، وصلها الإمام مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1085، ح 47 - عن زهير بن حرب، عنه، به.
(9)
لم أقف على هذا الطريق.
4913 -
ح وحدثنا عمار بن رجاء قال: حدّثنا جعفر بن عون، قال أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه
(1)
، "أنَّ سودة وهبت يومها لعائشة فكانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم
(2)
سودة"
(3)
.
(1)
هكذا في الأصل: عن أبيه أن سودة
…
وفي مسلم والبخاري: عن أبيه عن عائشة: أن سودة. ويحتمل أن اسم عائشة رضي الله عنها سقط. والله أعلم.
(2)
في البخاريّ: "بيومها ويوم سودة".
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق جرير عن هشام، به. وتقدم تخريجه في الرِّواية المعلقة السابقة.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها - ح 5212 - من طريق زهير عن هشام، به.
4914 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أن عروة حدثه، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق جرير وشريك كلاهما عن هشام، به. وتقدم تخريجه في الحديث المعلق في أول الباب.
زاد أبو عوانة على مسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة يومها وليلتها". وزاد أيضًا: "تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ". طريق الزهري عن عروة من زوأئد أبي عوانة على مسلم.
4915 -
أخبرنا ابن أخي ابن وهب، قال: حدّثنا عمي، قال: حدّثنا
⦗ص: 533⦘
يونس، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه
…
" ثمّ ذكر مثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه من طريق جرير وشريك عن هشام، وليس فيه هذه الزيادة.
وتقدم تخريجه في أول الباب.
والبخاري في صحيحه، في الهِبَة، باب هبة المرأة لغير زوجها
…
- ح 2593 - عن حبّان بن موسى، أخبرنا عبيد الله، أخبرنا يونس به، مثله بتمامه.
وهذه الزيادة من زوائد أبي عوانة على مسلم من هذا الطريق. ولكن روى أوله مسلم في صحيحه في فضائل الصّحابة، من طريق القاسم بن محمّد عن عائشة، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي.
باب ذكر الخبر الموجب إقراع الرَّجل بين نسائه اذا أراد سفرًا، وإخراج من أصابتها القرعة واحدة كانت أو اثنتين، والإباحة لمن ترك القسمة بينهما
4916 -
حدّثنا سليمان بن سيف، قال: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمّد، عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فكانت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان باللّيل سار مع عائشة، يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة: ألَّا تركبين اللَّيلة بعيري وأركب بعيرك، فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى، فركبت عائشة بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة، وعليه حفصة فسلم ثمّ سار معها حتّى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر
(1)
وتقول: يا رب، سلّط عليّ عقربًا أو حيّة تلدغني. رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئًا"
(2)
.
(1)
الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. النهاية 1/ 33.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في فضائل الصّحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها -4/ 1894، ح 88 - عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم، به. مثله. =
⦗ص: 535⦘
= والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب القرعة بين النِّساء إذا أراد سفرًا - ح 5211 - قال: حدّثنا أبو نعيم، به. بألفاظ متقاربة.
باب ذكر الآية الّتي أنزلت في اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها له خاص.
4917 -
حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ}
(1)
قالت: قلت: والله ما أرى ربك إِلَّا يسارع في هواك"
(2)
.
(1)
سورة الأحزاب، آية 51.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (2/ 1085) - ح 49 - عن أبي غريب محمّد بن العلاء، حدّثنا أبو أسامة، به. مثله. وزاد لفظ "لك" بعد قوله:"يسارع".
والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة الأحزاب - ح 4788 - عن زكريا بن يحيى، عن أبي أسامة، به. مثله. ليس فيه لفظ القسم.
4918 -
حدّثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن الفضيل
(2)
،
⦗ص: 536⦘
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كانت خولة من اللاتي وهبت أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنها تستحيي امرأة أن تهب نفسها لرجل؟ فلما نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}
(3)
.
قلت: يا رسول الله إنِّي لأرى ربك مسارعًا لك في هواك"
(4)
.
(1)
هو الطائي.
(2)
ابن غزوان، الكوفي.
(3)
سورة الأحزاب، آية 51.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1085 - 1086) - ح 50 - من طريق عَبْدة بن سليمان عن هشام، به. نحوه.
زاد أبو عوانة في أوله: "كانت خولة من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم" ولفظ: "يا رسول الله" قبل قولها: "إني لأرى ربك".
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد - ح 5113 - عن محمّد بن سلام، حدّثنا ابن فضيل به، بألفاظ متقاربة. لكنه لم يذكر عائشة. قال الحافظ: هذا مرسل، لأن عروة لم يدرك زمن القصة، لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة. وقد ذكر المصنِّف عقب هذا الطريق رواية صرح فيه بذكر عائشة تعليقا. اهـ فتح الباري 9/ 164.
4919 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى
(1)
، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت تقول لنساء النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للرجل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في نساء النّبيّ صلى الله عليه وسلم {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} قال: فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى ربك
⦗ص: 537⦘
يسارع لك في هواك"
(2)
.
(1)
باذام، العبسي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه عن عبدة، عن هشام، به. بمثله. سوى أنه قال:"إن" بدل "أرى". وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة: "لنساء النبي صلى الله عليه وسلم" في الموضعين.
4920 -
حدّثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا محمّد بن الصلت
(1)
قال: حدّثنا أبو كُدينة
(2)
، قال: حدّثنا هشام بن عروة، بإسناده مثله
(3)
.
(1)
- خ ت س ق- ابن الحجاج الأسدي، ثقة. التقريب 6008.
(2)
- خ ت س- يحيى بن المهلب البجلي الكوفي. قال الحافظ: صدوق، من السابعة.
التقريب 7704.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبدة، عن هشام، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
باب حظر تزويج الرجل اليتيمة الّتي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها إِلَّا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي يمهر مثلها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانيّة لا مهر لها.
4921 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وَهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
(1)
. قالت: "يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالها
(2)
، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إِلَّا أن يقسطوا لهن، ويَبْلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النِّساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: ثمّ إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى قوله {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}
(3)
، قالت: والذي ذكر الله عز
⦗ص: 539⦘
وجل أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأُولى الّتي فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
(4)
(5)
قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدُكم عن يتيمته الّتي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساء إِلَّا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن"
(6)
.
(1)
سورة النِّساء، آية 3.
(2)
في مسلم: ماله.
(3)
سورة النِّساء، آية 127.
(4)
سورة النِّساء، آية 3.
(5)
نهاية اللوحة عند قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ} .
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (4/ 2313) - ح 6 - عن أبي الطّاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب، به. مثله.
وعند أبي عوانة مُيز الراوي (يونس) بذكر اسم أبيه (يزيد) وقد ذكر في مسلم مهملا، وهو من فوائد الاستخراج.
ورواه البخاري في صحيحه، في التفسير - ح 2494 - من طريق صالح عن ابن شهاب، به. وتعليقا عن اللَّيث عن يونس، به.
4922 -
حدّثنا محمّد بن يحيى
(1)
، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، بمثل إسناده ومتنه. إِلَّا أنه قال في آخره:"من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال"
(2)
.
⦗ص: 540⦘
رواه عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، بهذا الإسناد بنحوه
(3)
.
(1)
الذهلي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن الحسن الحلواني، وعبد بن حميد، جميعا عن يعقوب بن =
⦗ص: 540⦘
= إبراهيم بن سعد، به. مثله. وأحال لفظه على رواية يونس السابقة.
والبخاري في صحيحه، في التفسير سورة النِّساء - ح 4574 - عن عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا إبراهيم بن سعد، به.
وفي الإسناد فائدة لطيفة، وهي أن الإسناد كله كوفيون ما عدا شَيخ أبي عوانة.
(3)
لم أقف عليه في المصنِّف، ولا في غيره.
4923 -
حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري
(1)
، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير
(2)
، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب
(3)
، عن عقيل
(4)
، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله.
قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ}
(5)
الآية الأولى التي قال الله عز وجل فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
(6)
، قالت عائشة: فنهوا أن
⦗ص: 541⦘
ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال"
(7)
.
(1)
أبو جعفر الفسطاطي (ت: 275 هـ)، ولم أقف فيه على جرح أو توثيق. ترجمته في حديث (8697).
(2)
الأنصاري مولاهم، المصري.
(3)
الغافقي، المصري.
(4)
عُقيل -- ابن خالد الأيلي.
(5)
سورة النِّساء، آية 127.
(6)
سورة النِّساء، آية 3.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق صالح عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وفي إسناد أبي عوانة لطيفة إسنادين وهي رواية أربعة مصريين بعضهم عن بعض محمّد وسعيد، ويحيى، وعُقيل.
4924 -
حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني
(1)
ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد
(2)
، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ}
(3)
، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه
(4)
دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .
⦗ص: 542⦘
يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها"
(5)
.
(1)
ترجم له ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (19/ 102/ 920) برواية أبي عوانة عنه.
(2)
الهروي، الحدثاني، مدلس من ط / 4، وأيضا يتلقن ما ليس من حديثه. وقد صرح بالتحديث. وقد تابعه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة به، كما في ح 4922 وح 4923.
(3)
سورة النِّساء، آية 3.
(4)
في مسلم: يخاصم.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (4/ 2314) - ح 7 - من طريق أبي أسامة، حدّثنا هشام، به. مثله. لكنه قال:"ودع هذه".
زاد أبو عوانة: "من النِّساء". بعد قوله: ما أحللت لكم.
4925 -
حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد
(1)
، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله عز وجل:{وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}
(2)
، قالت:"هذه اليتيمة تكون عند الرَّجل، وهو وليها، ولعلّها أن تكون قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها ويكره أن ينكحها رجلًا فيشركه في ماله، فيعضلها"
(3)
.
(1)
ابن سعيد الهروي.
(2)
سورة النِّساء، آية 127.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (2/ 2315) - ح 9 - من طريق أبي أسامة، أخبرنا هشام بن. مثله. لكن فيه "هي" وزاد:"حتّى العذق". زاد أبو عوانة: "وهو وليها".
4926 -
حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدّثنا أسباط
(1)
، قال: حدّثنا الأعمشى، عن أبي حازم
(2)
، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي"
(3)
.
(1)
أسباط بن محمّد القرشي.
(2)
سلمان، أبو حازم الأشجعي.
(3)
رجاله ثقات. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. أخرجه مسلم في صحيحه، لكن =
⦗ص: 543⦘
= من حديث أبي مسعود عقبة الأنصاري، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي.
4927 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود
(1)
، "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي
(2)
، وحلوان الكاهن
(3)
"
(4)
.
⦗ص: 544⦘
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(1)
هو عقبة بن عروة الأنصاري.
(2)
البغي: الفاجرة. يقال بغت المرأة، إذا زنت. النهاية 1/ 144.
(3)
حلوان الكاهن: هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية 1/ 435.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي (3/ 1198 - 1199) - ح 39 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر لفظه. بل أحال على رواية مالك عن ابن شهاب.
والبخاري في صحيحه، في الطب، باب الكهانة- ح 5761 - عن عبد الله بن محمّد، عن ابن عيينة، به. ولفظهما مثل لفظ أبي عوانة.
مبتدأ كتاب الطلاق
باب ذكر الأخبار الدالة على إيجاب مداراة الرجل امرأته على ما فيها من الأخلاق المذمومة والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها وإظهار البغض لها، وأنها جبلت على الخلاف والعوج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطّاعة وما لا يجوز. إن المرأة الصالحة لا يعدلها شيء من متاع الدنيا وزينتها.
4928 -
حدّثنا محمّد بن يحيى
(1)
، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك
(2)
مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر"
(3)
.
(1)
الذهلي.
(2)
لا يفرك: لا يبغض. النهاية 3/ 441.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب الوصيَّة بالنساء (2/ 1091) - ح 61 - عن محمّد بن المثنى، حدّثنا أبو عاصم، به. ولم يذكر لفظه، بل أحاله على رواية عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر به. مثله. وزاد: أو قال: غيره.
4929 -
حدّثنا محمّد بن يحيى
(1)
وأبو قلابة
(2)
، قالا: حدّثنا
⦗ص: 545⦘
عبد الله بن حُمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
الذهلي.
(2)
عبد الملك الرقاشي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عيسى بن يونس، حدّثنا عبد الحميد بن جعفر به.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4930 -
حدّثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: حدثني سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المرأة كالضلَع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1090) - ح 65 - عن زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم به، وأحال لفظه على رواية يونس عن ابن شهاب، وستأتي في ح 4932.
4931 -
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عُزيز
(1)
، قالا: حدّثنا سلامة بن روح
(2)
، قال: قال عُقيل
(3)
، عن ابن شهاب، قال أخبرني: ابن المسيَّب، عن أبي هريرة
(4)
.
(1)
محمّد بن عُزيز، بمهلمة وزايين، مصغر، ابن عبد الله بن زياد.
(2)
سلامة بن روح بن خالد، الأيلي.
(3)
عُقيل بن خالد الأيلي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب به، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق عُقيل عن ابن شهاب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4932 -
وحدثنا ابن أخي ابن وهب، قال: حدّثنا عمي
(1)
، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن الزّهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المرأة كالضِّلَعِ، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج"
(2)
.
(1)
عبد الله بن وهب.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب الوصيَّة بالنساء (2/ 1090) - ح 65 - عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، به. مثله. لكنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "إذا" بدل: "إن".
وعند أبي عوانة مُيز الراوي "يونس" بذكر اسم أبيه: "يزيد" وقد ذُكر عند مسلم مهملا. وفيه أيضًا تساوي رجال الإسنادين. وهما من فوائد الاستخراج.
4933 -
حدّثنا عيسى بن أحمد
(1)
، قال: حدّثنا شبابة
(2)
، قال: حدثني وَرقاء
(3)
، عن أبي الزِّناد
(4)
، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لن تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة. إنّما هي كالضلع، إنْ تقيمها تكسرها، وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج"
(5)
.
(1)
ابن وردان العسقلاني.
(2)
ابن سوار المدائني.
(3)
ابن عمر اليشكري.
(4)
عبد الله بن ذكوان.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1091) - ح 59 - من طريق سفيان عن أبي الزِّناد، به. بألفاظ مختلفة. وزاد:"وكسرها طلاقها".
4934 -
حدّثنا أبو الحسين بن خالد بن خلي
(1)
، قال: حدّثنا بشر بن شعيب
(2)
، عن أبيه
(3)
، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّما المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج"
(4)
.
(1)
- س - محمّد بن خالد بن خَليِّ، الكلاعي، صدوق. التقريب 5881.
(2)
الحمصي.
(3)
شعيب بن أبي حمزة.
(4)
رواه مسلم في صحيحه من طريق يونس عن ابن شهاب به، مثله. لكن في أوله:"إن" بدل "إنّما"، وقال:"إذا ذهبت" بدل "إن" وتقدم تخريجه في ح 4930.
4935 -
أخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني، قال: حدّثنا عبد الملك الذماري، عن سفيان الثّوريّ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن النِّساء خُلقن من ضلع، ولا تستقمن على خليقة، إنْ تقيمها تكسرها، وإن تتركها تُستمتع بها وفيها عوج"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في الرضاع، باب الوصيَّة بالنساء (2/ 1091) - ح 59 - عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر، قالا: حدّثنا سفيان، به نحوه. وزاد:"وكسرها طلاقها". وعند أبي عوانة مُيز المهمل "سفيان" بذكر نسبه "الثّوريّ"، وهو من فوائد الاستخراج.
4936 -
حدّثنا أبو إسماعيل
(1)
، قال: حدّثنا الحميدي
(2)
، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا أبو الزِّناد، بإسناده "إنّ المرأة خُلقت من
⦗ص: 548⦘
ضلع، لن تستقيم لك عن
(3)
طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها"
(4)
.
(1)
هو التّرمذيّ.
(2)
رواه في مسنده (2/ 492) - ح 1168 - .
(3)
كذا في المخطوط، ولعلّ الصواب:(على).
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر، قالا: حدّثنا سفيان به.
وتقدم تخريجه في الحديث السباق.
4937 -
حدّثنا حمدان بن يوسف السلمي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن همام، قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة، عن محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطّعام ولم يَخْنَز
(1)
اللّحم، ولولا حواء لم تَخُنْ أنثى زوجها، الدهر"
(2)
.
(1)
يَخْنَز اللّحم: أي ينتن، يقال: خنز يخنز، وخَزِنَ يخرن، إذا تَغَيَّرت ريحه. النهاية 2/ 83.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر (2/ 1092) - ح 63 - عن محمّد بن رافع، حدّثنا عبد الرزاق، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً} - ح 3399 - عن عبد الله بن محمّد الجعفي، حدّثنا، عبد الرزاق، به.
4938 -
حدّثنا محمّد بن يحيى
(1)
، وصالح بن عبد الرّحمن بن عمرو بن الحارث، قالا: حدّثنا أصبغ بن الفرج
(2)
، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي يونس
(3)
حدثه عن أبي هريرة، عن
⦗ص: 549⦘
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر"
(4)
.
(1)
هو الذهلي.
(2)
ابن سعيد الأموي مولاهم، المصري.
(3)
هو سليم بن جبير، مولى أبي هريرة.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1092) - ح 62 - عن هارون بن معروف، حدّثنا عبد الله بن وهب، به. مثله.
4939 -
حدّثنا ابن أبي مسرة، قال: حدّثنا المقري
(1)
، قال: حدثنا حيوة
(2)
، قال: حدّثنا شرحبيل بن شريك، أنه سمع أبا عبد الرّحمن الحُبلى يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"
(3)
.
(1)
عبد الله بن يزيد المكي.
(2)
ابن شريح بن صفوان المصري.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (2/ 1090) - ح 64 - عن محمّد بن عبد الله بن نُمير، عن عبد الله بن يزيد، به. مثله.
زاد أبو عوانة في أوله: "إن" ولفظ "كلها".
بيان طلاق السنة، والعدة الّتي أمر الله عز وجل أن يطلِّق لها النساء، والدليل على أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيض وطهر
(1)
.
(1)
كذا في المخطوط، والصواب:(حيضا وطهرا).
4940 -
حدّثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُره فليراجعها، حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. فإذا طَهُرتْ فليطلقها إن شاء قبل أَنْ يجامعها، أو يُمْسِكْها. فإنها العدّةُ التي أَمر الله عز وجل أن يُطَلَّق لها النِّساء.
فقلت لنافع: ما فعلت التطليقة؟ قال: واحدةٌ اعتدت بها"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطّلاق ويؤمر برجعتها (2/ 1093) - ح 2 - من طريق عبد الله بن نمير، حدّثنا عبيد الله به، مثله. ومن طريق عبد الله بن إدريس عنه، به. ولم يذكر لفظه.
وعند أبي عوانة مُيز المهمل "عبيد الله" بذكر اسم أبيه. وزاد أيضًا لفظ "إن شاء".
وهما من فوائد الاستخراج.
4941 -
وحدنَنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر
(2)
، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد
(3)
، عن عبيد الله، بإسناده نحوه
(4)
.
(1)
يوسف بن يعقوب.
(2)
ابن علي بن عطاء المقدمي.
(3)
القطان.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير وابن إدريس كلاهما عن عبيد الله، به. =
⦗ص: 551⦘
= وسبق تخريجه في الحديث السابق.
4942 -
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال:"يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله عز وجل فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك"
(2)
.
- روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث
(3)
.
(1)
الأزدي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق في ح 739 (2/ 1094) - ح 3 - من طريق إسماعيل، عن أيوب عن نافع، أن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض.
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. وذكر الحديث. وزاد: "وبانت منك".
(3)
وصله مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب عن إسماعيل، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
4943 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق.
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قالا: حدثنا
⦗ص: 552⦘
حماد
(2)
، عن أيوب
(3)
وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عمر بذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: راجعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، فتلك العدة الّتي أمر الله بها"
(4)
.
(1)
ابن منهال الأنماطي.
(2)
ابن زيد.
(3)
السختياني.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر، به. نحوه.
وتقدم تخريجه في ح 4940. وزاد: "فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها". ومن طريق إسماعيل عن أيوب، وتقدم تخريجه في 4942.
باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرَّجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فهو يمسكها حتّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى.
4944 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء"
(2)
.
قال يونس: "فليرتجعها".
وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها".
(1)
رواه في الموطأ، في الطّلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطّلاق الحائض، ص 356 - ح 53 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في أول كتاب الطّلاق (2/ 1093) - ح 1 - عن يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، به، مثله. وفيه:"ثمّ ليتركها". مثل لفظ مطرف والقعنبي.
والبخاري في الطّلاق، باب قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ح 5251.
4945 -
أخبرنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال أخبرنا الشّافعيّ
(2)
، قال: أخبرنا مالك، بإسناده، مثله. إِلَّا أن الشّافعيّ قال: "قال عمر: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مُره فليراجعها
…
"
(3)
وذكر مثله.
(1)
هو المرادي.
(2)
رواه في الأم، في الطلاق، جماع وجه الطلاق 5/ 180.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، نحوه. عن يحيى بن يحيى عن مالك، بإسناده. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4946 -
حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب
(1)
، عن عمه
(2)
، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طبيت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ قال: مره فليُراجعها حتّى تحيض حيضة مستقلة، سوى حيضتها الّتي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله عز وجل.
وكان عبد الله طلّقها تطليقة فحُسِب من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(3)
.
(1)
هو محمّد بن عبد الله بن مسلم.
(2)
هو محمّد بن مسلم الزّهريُّ.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2 / ص 109) - ح 4 - عن =
⦗ص: 555⦘
= عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم، به. مثله. وزاد لفظ "أخرى" قبل قوله:"مستقلة" ولفظ "واحدة" بعد قوله: "تطليقة".
4947 -
أخبرني أبو الحسين بن خالد بن خلي
(1)
، قال: حدّثنا أبي
(2)
، ح وحدثنا أبو أيوب البهراني
(3)
، قال: حدّثنا الربيع بن روح اللّاحُوْني
(4)
، قالا: حدّثنا محمّد بن حرب الأبرش، قال: وحدثني محمّد بن الوليد الزبيدي قال: سئل الزّهريُّ كيف الطّلاق للعدة؟ قال الزّهريُّ: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائف، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: ليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، قال: فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الّتي طلقتها"
(5)
.
(1)
محمّد بن خالد.
(2)
خالد بن خَليّ الكلاعي.
(3)
سليمان بن عبد الحميد.
(4)
الربيع بن روح اللَّاحوني -بمهملة- الحمصي.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يزيد بن عبد ربه، حدّثنا محمّد بن حرب، به. ولم يذكر لفظه. =
⦗ص: 556⦘
= وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم". وزاد أيضًا لفظ: "سئل الزهري كيف الطّلاق للعدة؟ " وهو من فوائد الاستخراج.
4948 -
حدّثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدّثنا أحمد بن صالح
(2)
، قال: حدّثنا عنبسة
(3)
، قال: حدّثنا يونس
(4)
، عن ابن شهاب، بإسناده. نحوه
(5)
.
(1)
رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة- ح 2182 - .
(2)
أبو جعفر المصري.
(3)
عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي، صدوق. التقريب 5233.
(4)
هو ابن يزيد الأيلي.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، عن الزّهريّ، به.
وتقدم تخريجه في ح 4947. وطريق يونس عن الزّهريّ من زوائد أبي عوانة عن الزّهريّ.
4949 -
حدّثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد
(2)
.
ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثمّ
⦗ص: 557⦘
يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النِّساء"
(3)
.
وهذا حديث قتيبة.
(1)
رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة - ح 2180 - وذكره إلى قوله: "
…
تطليقة".
(2)
قتيبة بن سعيد بن جميل، الثقفي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في أول الطّلاق (2/ 1093) - ح 1 - عن يحيى بن يحيى وقتيبة، وابن رمح كلهم عن اللَّيث، به. مثله.
قد بين أبو عوانة أن اللّفظ لقتيبة، وهو من فوائد الاستخراج.
4950 -
حدّثنا محمّد بن أبي خالد، الصومعي، قال: حدّثنا خالد بن مخلد
(1)
، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مُره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. ثمّ تطهر ثمّ يطلِّق بعدُ أو يمسك"
(2)
.
(1)
هو القطواني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض
…
(2/ 1095) - ح 6 - عن أحمد بن عثمان بن حكيم، حدّثنا خالد بن مخلد، به. مثله.
ملحوظة: بعد نهاية هذا الحديث، سماع طويل في هامش النسخة غير واضح ولا مقروء.
باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة الّتي طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أوقعت عليها، وأنه راجعها على تطليقتين.
4951 -
حدّثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدّثنا بشر بن عمر
(2)
، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود
(3)
، قال: حدّثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال:"طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلقها إن شاء"
(4)
.
- رواه غندر عن شعبة "قلت لابن عمر: أفحسبت بها؟ قال: ما يمنعه، نعم، إن عجز واستحمق"
(5)
.
(1)
هو عبد الملك الرقاشي.
(2)
هو الزهراني، الأزدي.
(3)
هو الطيالسي. وهو في المسند في ص 262، ح 1942 - لكن فيه: سألت ابن عمر
…
فقال: ليراجعها. مختصرًا.
(4)
رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097) - ح 10 - من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. زاد أبو عوانة في أوله لفظ:"مُرْه". وزاد مسلم في آخره، قلت لابن عمر: فحسبت بها
…
فذكر لفظ غندر عنه.
(5)
رواه مسلم موصولا في صحيحه، عن محمّد بن المثنى وابن بشار، كلاهما عن محمّد بن =
⦗ص: 559⦘
= جعفر (غندر)، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. ليس فيه لفظ:"نعم".
قال النووي: وقوله: إن عجز واستحمق معناه: أفيرتفع عنه الطّلاق إن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم. تحسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه، وحماقته. شرح مسلم 10/ 308.
4952 -
حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق
(1)
، عن معمر، عن أيوب عن ابن سيرين، قال:"مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته الّتي طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ثلاثًا. حتّى أخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال: كم كنت طلقت امرأتك على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: واحدة"
(2)
.
(1)
رواه في المصنِّف، في الطّلاق، باب طلاق الحائض والنفساء (6/ 309) - ح 10959 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1095 - 1096) - ح 7 - من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، به. نحوه. وفيه زيادة بعض ألفاظ.
وطريق معمر عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4953 -
حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا سعيد بن منصور، قال: حدّثنا إسماعيل. وحدثنا محمّد بن شاذان، قال: حدّثنا معلى
(1)
، قال: حدّثنا ابن علية.
ح وحدثنا أبو أمية
(2)
، قال: حدّثنا محمّد بن الصباح
(3)
، قال: حدّثنا
⦗ص: 560⦘
إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثنا أيوب، عن محمّد بن سيرين، قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم، أنَّ ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأُمِرَ أن يراجعها. فَجَعلتُ لا أتهم
(4)
ولا أعرف الحديث، حتّى لقيت أبا غلَّابِ يونس بن جبير - كان ذا ثبت في الحديث- فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه "أنه طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض. فأُمر أن يراجعها. قال قلت: أفحسبتْ عليه؟ قال: فمه، وإن عجز واستحمق"
(5)
.
(1)
هو ابن منصور الرازي.
(2)
هو محمّد بن إبراهيم بن مسلم.
(3)
محمّد بن الصباح البزاز الدولابي، أبو جعفر.
(4)
هكذا في الأصل، وفي مسلم: لا أتهمُهُم.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن علي بن حُجر السعدي، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، به.
مثله. لكن فيه: إن عجز. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "في الحديث" بعد قوله: "إذا ثبت". وزاد: "واحدة".
4954 -
حدّثنا الدنداني
(1)
، قال: حدّثنا مسدد.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا القواريري
(2)
، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن محمّد، عن يونس بن جبير، قال: "سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فسأله، فأمره أن يراجعها، قلت: تعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز
⦗ص: 561⦘
واستحمق؟ "
(3)
.
(1)
هو موسى بن سعيد.
(2)
عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الربيع وقتيبة، قالا: حدّثنا حماد، به. وأحال لفظه على رواية إسماعيل عن أيوب المخرجة في الحديث السابق. وقال: نحوه غير أنه قال: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. وتقدم تخريجه في ح 4952.
4955 -
حدّثنا بكار بن قتيبة، حدّثنا وهب بن جرير
(1)
، قال: حدّثنا هشام بن حسان
(2)
، عن محمّد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال:"سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أما تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنّه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فأمره أن يراجعها. قلت: وتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. أرأيت أن عجز واستحمق"
(3)
.
(1)
ابن حازم الأزدي.
(2)
هشام بن حسان الأزدي، القردوسي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1096) - ح 9 - من طريق يونس عن محمّد بن سيرين، به. نحوه.
4956 -
حدّثنا محمّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن يونس بن جبير، قال:"قلت لابن عمر: اعتدت لطلاقك امرأتك؟ قال: وما لي لا أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت! قال: وطلقها وهي حائض"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن سيرين عن يونس، به. بألفاظ مختلفة =
⦗ص: 562⦘
= بأطول ممّا هنا، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق حميد عن يونس بن جبير من زوائد أبي عوانة على مسلم.
باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرَّجل امرأته إذا طلقها وهي حائض حتى تطهر، والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
4957 -
حدّثنا الصاغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا محمّد بن حيّويه، قال: حدّثنا حجاج
(1)
.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أبو الوليد قالا: حدثنا شعبة، قال: حدثني أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال فقلت له: أفتحتسب بها؟ قال: فمه؟ "
(2)
.
(1)
إمّا ابن منهال أو الأعور المصيصي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1097) - ح 12 - من طريق محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، به. نحوه. وزاد لفظ "مُرْه "قبل قوله:"فليراجعها".
4958 -
حدّثنا أبو قلابة، قال: حدّثنا بشر بن عمر، قال: حدّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه، حيث إن المصنِّف روى هذا الحديث بهذا =
⦗ص: 563⦘
= الإسناد في باب سابق قبل هذا الباب، انظر ح 4951.
4959 -
حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: أخبرنا يعلى بن عبيد
(1)
، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته الّتي طلق؟ فقال: "طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلقتها لطهرها. قال: قلت: فاعتددت تلك التطليقة الّتي طلقت وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزتُ واستحمقتُ"
(2)
.
حديثهما معنى واحد.
(1)
الطنافسي، الكوفي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097) - ح 11 - من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الملك، به مثله. لكنه قال:"فذُكر" بدل "فذكرت".
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز الراوي المهمل "عبد الملك" عند أبي عوانة بقول "ابن أبي سليمان".
2 -
زيادة لفظ "لطهرها".
4960 -
حدّثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين، قال:"قلت لابن عمر: حدثني عن طلاقك امرأتك؟ قال: طلقتها وهي حائض ثمّ إذا طهرت"
(1)
…
وذكر الحديث.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق خالد بن عبد الله عن عبد الملك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
باب الدليل على أن المطلق واحدةً لا تحل له ولا تكون امرأته حتّى يراجعها، والدليل على أن القرء الطهر.
4961 -
حدّثنا يوسف بن مسلّم، وأبو حميد عبد الله بن محمّد بن أبي عمر المصيصين، وأبو جعفر المُخَرّمي
(1)
، والصائغ
(2)
بمكة، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزَّة يسألُ ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع.
"كيف يرى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طَلَّقَ عبد الله بن عمر امرأتهُ وهي حائض على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم. فسأل عُمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عُمر طلّقَ امْرأتَهُ وهي حَائِضُ؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لِيُراجِعْها، فَردَّها عليّ، فقال: إِذا طهرتْ فلْيُطلِّقْ أَوْ يُمسكْ. وقال ابن عمر: وقرأ النّبيّ صلى الله عليه وسلم {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}
(3)
"
(4)
.
(1)
محمّد بن عبد الله بن المبارك المخزمي، بمعجمه وتثقيل، البغدادي.
(2)
محمّد بن إسماعيل. وحجاج بن محمّد هو الأعور.
(3)
سورة الطّلاق، آية 1.
وقوله: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقوهن من قبل عدتهن. قال النووي: هذه قراءة ابن عبّاس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين. والله أعلم. اهـ. شرح مسلم 10/ 311.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1098) - ح 14 - عن =
⦗ص: 565⦘
= هارون بن عبد الله، حدّثنا حجاج بن محمّد، به مثله. ورواه من طريق أبي عاصم وعبد الرزّاق كلاهما عن ابن جريج، به. ولم يذكر لفظهما.
4962 -
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزّة: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟
…
" فذكر الحديث بمعناه
(2)
.
(1)
رواه في المصنِّف، في الطّلاق، باب طلاق الحائض والنفساء (6/ 309 - 310) - ح 10960 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمّد بن رافع، حدّثنا عبد الرزّاق، به. وقال:"مولى عروة". وقال: بمثل حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنّما هو مولى عزة. وقد رواه أبو عوانة على الصواب.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4963 -
حدّثنا سعيد بن مسعود، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا ابن جريج بإسناده، نحوه. إِلَّا أنه قال:"فإذا طهرت فليطلقها إن شاء، ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه".
وقال نافع: عَدّها عليه. وقرأ النَّبي صلى الله عليه وسلم {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ}
(1)
قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك
(2)
.
(1)
سورة الطّلاق، آية 1.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن هارون بن عبد الله، حدّثنا أبو عاصم، به. ولم يذكر =
⦗ص: 566⦘
= لفظه، بل أحاله على رواية حجاج بن محمّد. وتقدم تخريجه في ح 4961.
فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح أبي عاصم بالتحديث عن ابن جريج، وقد عنعن عند مسلم.
2 -
زيادة لفظ: "ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه". وقال نافع: "عدها عليه". وقوله: "قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك".
4964 -
حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا وكيع،
ح وحدثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا ابن أبي شيبة، قالا: حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن محمّد بن عبد الرّحمن مولى آل طلحة، عن سالم يعنى ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه "أَنَّه طَلَّق امرأَتَهْ وَهِيَ حَائِضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمّ لْيُطَلّقْها وهي طاهر أو حامل"
(2)
.
حديثهم واحد.
(1)
رواه في سننه، في الطّلاق، باب في طلاق السنة - ح 2181 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق (2/ 1095) - ح 5 - عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن نمير، كلهم عن وكيع، به. مثله ليس فيه "وهي".
وقد مُيز المهمل "سالم" عند أبي عوانة، بذكر اسم أبيه وجده "عبد الله بن عمر" وهو من فوائد الاستخراج.
باب الخبر المبيّن أن طلاق الثلاث كانت تُردّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثًا لا تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره.
4965 -
حدّثنا أبو حميد
(1)
، قال: سمعت حجاجا
(2)
يقول: قال ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس
(3)
، عن اُبيه
(4)
، "أن أبا الصَّهْباء قال لابن عبّاس: أتعْلَمُ أنما كانتِ الثَّلاثُ تُجْعلُ واحِدةً على عهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وثَلَاثًا من إِمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبّاس: نعم"
(5)
.
(1)
هو عبد الله بن محمد تميم.
(2)
هو حجاج بن محمّد الأعور.
(3)
هو عبد الله بن طاوس بن كيسان.
(4)
طاوس بن كيسان اليماني.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب طلاق الثلاث (2/ 1099) - ح 16 - من طريق روح بن عُبادة، وعبد الرزّاق كلاهما عن ابن جُريج، به. وذكر لفظ عبد الرزّاق، ولفظه مثل لفظ حجاج.
4966 -
حدّثنا أبو داود الحراني، وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه. أن أبا الصهباء سأل ابن عبّاس: "ألم تعلم أن ثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر،
⦗ص: 568⦘
وثلاث من إمارة عمر ترد إلى وحدة؟ قال: نعم"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4967 -
وحدثنا الدبري، عن عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أن أبا الصهباء
…
فذكر نحوه
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن رافع، حدّثنا عبد الرزّاق، به. وذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4965.
4968 -
حدّثنا السلمي
(1)
، قال: حدّثنا عبد الرزّاق.
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزّاق، عن معمر، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس قال:"كان الطلاقُ على عهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَبي بَكْرٍ وسَنتيْن من خِلافَةِ عُمَر، طَلَاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً. فقال عمر: إِنَّ النَّاس استَعْجلوا أمرًا كانتْ لهم فيه أَناةٌ، فَلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم فَأَمْضَاهْ عليهم"
(2)
.
(1)
هو حمدان بن يوسف.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1099) - ح 15 - عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزّاق، به. مثله.
4969 -
حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس "أنَّ أبا الصَّهْباءِ أتى ابن عبّاس فقال له: أنها علمت أنه كان على عَهْد
⦗ص: 569⦘
النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ مَنْ طلَّق ثلاثًا جُعِلْن واحدة. قال: قدْ كان ذلك، فلما كان في عَهْدِ عُمرَ تتَابَع
(1)
النَّاسُ في الطَّلاقِ فَأَجازَهُ عليهم"
(2)
.
(1)
في مسلم: "تتايع" قال النووي: هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة، وهما بمعنى واحد. والمعنى تهافتوا وتسارعوا فيه. شرح مسلم 10/ 314، لسان العرب 8/ 38.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق. (2/ 1099) - ح 17 - عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سليمان بن حرب، به. بألفاظ متقاربة. زاد مسلم "هات من هناتك".
4970 -
حدّثنا جعفر الطيالسي
(1)
، قال: حدّثنا يحيى بن معين، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عبّاس قال:"كان الطّلاق ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وبعض إمارة عمر واحدة"
(2)
.
(1)
جعفر بن محمّد بن أبي عثمان، أبو الفضل الطيالسي، البغدادي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق ابن جريج عن إبراهيم من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4971 -
حدّثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا سفيان
(1)
، قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: "دخلتُ أنا وأبو سلمة بن عبد الرّحمن على فاطمة بنت قيسٍ.
⦗ص: 570⦘
فسألناها، فقالت: كُنْتُ عنْدَ أبي عَمْرو بن حَفصِ بن المُغِيرَةِ. فخرج في غزوة نجران
(2)
، فبعث إليّ مع عياش بن أبي ربيعة بخمس آصع
(3)
شعير، وخمسة آصع تمر. فقلت: ما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في داركم، قالت: فجمعت ثيابي، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثلاثًا، قال: صدَقَ، لا نفقةَ لكِ، واعْتَدِّي في بيت ابنِ أمِّ مكْتومِ، فإذا حللتِ فآذنيني، فلما حَلّلتُ خَطَبني رجال كثير من قريش، فلما يعلق بنفسي إلا مُعاويةُ وأبو الجَهْمِ. فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذَكرْتُ ذلك لهُ. فقال: أما معاويةُ فمسكين تَربٌ
(4)
لا مالَ لهُ. وأما أبو الجهم فرجل ضرّاب للنساء. ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فجعلتُ أصبعي في أذني، فقلت: أسامة بن زيد! مدّ بها أبو عاصم صوته. قال أحمد بن سعيد: إنكارًا. فقال: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجتُ أسامة فَشَرَّفني الله بابن زيد وأكرمني"
(5)
.
(1)
هو الثّوريّ كما في رواية مسلم.
(2)
غزوة نجران: كانت في ربيع الآخر أو جماد الأولى، سنة عشر. السيرة النبوية 4/ 592.
(3)
آصع، جمع صاع: وهو مكيال يسع أربع أمدادٍ. والصاع خمسة أرطال عراقي، أو ثمانية أرطال حجازي. النهاية 3/ 60.
(4)
تَرِبَ لا مال له: أي فقير لا مال له. النهاية 1/ 185.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 1120) - ح 49 - عن إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم، به. وذكره إلى قوله: "
…
=
⦗ص: 571⦘
= نجران" ثم قال: وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي. وزاد: "قلت: فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد".
فوائد الاستخراج:
1 -
وقوع نوع من العلو النسبي لأبي عوانة، وهو البدل، حيث التقى مع مسلم في شيخ شيخه وهو "أبو عاصم".
2 -
تساوي عدد رواة الإسنادين، وهذا (مساواة).
3 -
في رواية ابن مهدي "ترب خفيف الحال"، وأما عند أبي عوانة "فمسكين ترب لا مال له".
4 -
زيادة من قوله: "فجعلت أصبعي في أذني -إلى قوله- خير لك". ولفظ: "من قريش فلما يعلق بنفسي".
5 -
عند أبي عوانة: "بابن زيد" وعند مسلم "بأبي زيد".
6 -
في مسلم: "فتزوجته"، وعند أبي عوانة "فتزوجت أسامة".
4972 -
حدثنا الكَجِّي
(1)
، ويوسف القاضي، قالا: حدثنا محمد بن كثير
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: "جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة ابنة قيس وقد أخرجت ابنت أخيها طهرًا، فقلت لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمس آصع من
⦗ص: 572⦘
شعير وخمسة آصع من تمر. قالت: فقلت: ما لي نفقة إلا هذا؟ قالت: فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثًا. فقال: صدق، إنه لا نفقة لك. اعتدي في بيت ابن أُم مكتوم، تضعي عنك ثيابك"
(3)
، واللفظ ليوسف.
(1)
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري، وثقه الدارقطني وغيره، ت 292 هـ.
تاريخ بغداد 6/ 120، 123.
(2)
محمد بن كثير العبدي، البصري.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي عاصم، عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين.
2 -
زيادة لفظ: "وقد أخرجت ابنت أخيها طهرًا. فقلت لها: ما حملك على هذا؟ ".
4973 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت: فخطبني خُطَّابٌ فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ معاوية خفيف الحال، وأبو الجهم يضرب النساء، وفيه شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1119) - ح 48 - عن إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي به. نحو لفظ أبي عاصم السابق في ح 4276.
4974 -
حدثنا إسماعيل بن عيسى
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن أبي
⦗ص: 573⦘
حكيم
(2)
، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم. قال: "جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس. وقد طُلّقتْ بنت أخيها. فأخرجت ابنة أخيها طهرًا. فقلنا: ما يحملك على ذلك؟ قالت: إن زوجي أبا عمرو بن حفص بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران. وبعث إلي بخمس آصع من شعير وخمسة آصع من تمر. قالت: فقلت: وما لي نفقة إلا ذي. ولا أعتد في داركم؟ قال: نعم. قالت: فحملت عليَّ ثيابي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثًا. قال: فإنه صدق، ولا نفقة لك. فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، لأنه ضرير تضعي عنك ثيابك"
(3)
.
(1)
الحيساني.
(2)
العدني.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي عاصم، حدثنا سفيان الثوري، به. وذكره إلى قوله: نجران. ثم قال: وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي، وزاد: قالت: فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد. وكرمني الله بأبي زيد. اهـ. وتقدم تخريجه في ح 4971.
قال النووي: هكذا هو في بعض النسخ بأبي زيد في الموضعين على أنه كنية، وفي بعضها بابن زيد بالنون في الموضعين. وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين، وكلاهما صحيح. شرح مسلم 10/ 345.
قلت: وفي رواية ابن مهدي زيادات في آخر الحديث ليست هنا.
وزاد أبو عوانة لفظ: "وقد طُلقت بنت أخيها، فأخرجت ابنة أخيها طهرًا. فقلنا: ما يحملك على ذلك؟ ". ولفظ: "ثلاثا" وهو من فوائد الاستخراج.
4975 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال:
⦗ص: 574⦘
حدثنا شعبة، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: "دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، زمن ابن الزبير
(2)
، فسألناها عن المطلقة ثلاثًا: هل لها نفقة؟ قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، ولم يجعل لى سكنى ولا نفقة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إنه لم يجعل لي سكنى ولا نفقة؟ قال: صدق، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل ضرير البصر، وعسى أن تُلقين عنك ثيابك أو بعض ثيابك. قالت: فقلت: فلما انقضت عدتي، خطبني أبو الجهم رجل من قريش ومعاوية بن أبي سفيان، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فهو رجل شديد على النساء، وأما معاوية فرجل لا مال له. قالت: ثم خطبني أسامة بن زيد فتزوجته فبارك الله عز وجل لي في أسامة"
(3)
.
(1)
رواه في المسند ص 28 - ح 645 - .
(2)
أي أيام خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1120) - ح 50 - من طريق معاذ العنبري حدثنا شعبة، به. فذكره إلى قولها:
…
طلقها طلاقا باتًّا.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين وهذا (مساواة).
2 -
تمييز "أبو الجهم" وبيان أنه "من قريش".
3 -
تمييز المهمل "معاوية" بأنه "ابن أبي سفيان".
4 -
زيادة لفظ "وعسى أن تلقين عنك ثيابك أو بعض ثيابك". ولفظ: "فتزوجته =
⦗ص: 575⦘
= فبارك الله عز وجل لي في أسامة".
4976 -
حدثنا الكُزْبَراني الحراني
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد
(2)
، قال: حدثنا شعبة، بإسناده نحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اعتدي، لا سكنى لك ولا نفقة"
(3)
.
ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، إلا أنه قال:"طلاقا باتًّا"
(4)
.
(1)
الكُزبراني: بضم الكاف وسكون الزاي وضم الباء الموحدة وفي آخرها النون، نسبة إلى كزبران، وهو لقب لبعض أجداد المنتسب إليه، وهو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل بن سيار الحراني الكزبراني. الأنساب (5/ 64).
(2)
عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق معاذ عن شعبة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
(4)
وهي رواية الإمام مسلم أخرجها في صحيحه، وتقدم تخريجها في الحديث السابق.
4977 -
حدثنا أبو حميد، قال: سمعت حجاجًا، قال: قال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته "أنَّ رِفَاعةَ القُرظِيَّ طَلَّقَ امرأَتَهُ فبَتَّ
(1)
طلاقها. فتزوجها بَعْدُ عبد الرحمن بن الزبير، فجاءَت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنّها كانت عند رفاعة .... " وذكر الحديث.
⦗ص: 576⦘
وقال فيه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَعَلَّكِ تُريدين أنْ تَرْجعي إلى رِفَاعةَ؟ لا، حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ
(2)
ويَذُوْقَ عُسَيْلتَكِ"
(3)
.
(1)
فبت طلاقها: أي طلقها ثلاثا، والبت القطع. النهاية 1/ 92.
(2)
عُسيلة: شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوْقًا. النهاية 3/ 237.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها (2/ 1056) - ح 112 - من طريق ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب به، نحوه بأطول مما هنا. وقد سبق أن ذكر المصنف هذا الحديث عن نفس الشيخ لكن لم يذكر جميع لفظه بل اكتفى إلى قولها: "
…
رفاعة القرظي" ح 4758.
4978 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، بإسناده "
…
دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات البتة. وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهُدْبَةِ. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
…
" وذكر الحديث.
قالت: "وأبو بكر جَالِسٌ عنْد النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بِبابِ الحُجرةِ لم يؤذن له، فطفقَ خالدٌ ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تَزْجُرُ هذه عَمَّا تجْهَرُ به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(2)
.
(1)
رواه في مصنفه في الطلاق، باب ما يحلها لزوجها الأول (6/ 346) - ح 1131 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1057) - ح 113 - عن =
⦗ص: 577⦘
= عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق به، ليس فيه ابن جريج. نحوه إلى قوله
…
"تطليقات" وأحال الباقي على رواية يونس. وحديث يونس تقدم تخريجه في ح 4977 وسبق أن روى المصنف هذا الحديث عن الدبري، ولكنه لم يذكر لفظه انظر 4758.
4979 -
حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "أن رفاعة القرظي تزوج امرأة فطلقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقها ثلاثا وتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير والله يا رسول الله، ما معه إلا مثل هذه الهدبة -أخذتها من ثوبها- فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، به. فذكره إلى قولها:
…
آخر ثلاث تطليقات. وقال: بمثل يونس، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4980 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان، ومحمد بن عيسى، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، بإسناده. وذكروا حديثهم فيه
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق أن روى المصنف هذا الحديث عن نفس الشيخين يونس وأحمد وذكر لفظهما في حديث (ح 4755).
4981 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، بإسناده مثله، وذكر حديث
(1)
فيه
(2)
.
(1)
هكذا في الأصل، ولعل الصواب:"حديثه فيه"، كما قال في الحديث الآتي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق أن روى المصنف رحمه الله هذا الحديث عن نفس =
⦗ص: 578⦘
= الشيخ. وذكر لفظه في حديث (ح 4757).
4982 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، ثم ذكر حديثه فيه
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، وسبق أن روى المصنف رحمه الله هذا الحديث، انظر (ح 4760).
4983 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره،
ح وحدثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك
(2)
، عن ابن شهاب، أن سَهْل بن سعد الساعدي أخبره، "أنّ عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلًا وجد مع امرأته رَجُلًا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكَرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسَائِلَ وعابها حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
، فقال عاصم لعويمر: لَمْ تأْتِني بِخَيْر قدْ كَرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألةَ التي سأَلتُهُ عنْها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأَلَهُ عَنْها، فأَقْبَلَ عويمر حتى أَتَى
⦗ص: 579⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط
(4)
الناس، فقال: يا رسول الله أَرَأَيْتَ رَجُلا وجد مع امرأته رجلا أَيَقْتُله فَتَقْتُلونَه؟ أم كيف يفعلُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قَد أُنزلَ فيكَ وفي صاحبتكَ، فاذْهبْ فَأْتِ بها. قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا
(5)
قال عويمر: كذبْتُ عليها، إن أمسكْتُها. فطَلَّقها عويمر ثلاثًا قبل أنْ يأَمُرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنة المتلاعنين"
(6)
.
(1)
رواه في سننه، في الطلاق، باب اللعان (2/ 679) - ح 2245 - .
(2)
الموطأ في الطلاق 13 - باب ما جاء في اللعان ص 350.
(3)
في الموطأ بعد هذه الجملة: "فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " وهي من رواية يحيى، وهي أيضا في صحيح مسلم، كما سيأتي تخريجه في نهاية الحديث.
(4)
في الأصل "وشطر" كتب في الهامش: المحفوظ "وسط". وهي كذا في مسلم، والموطأ، وسنن أبي داود.
(5)
في الموطأ بعد قوله: فلما فرغا قال: من "تلاعنهما" وهي ليست في مسلم.
(6)
رواه الإمام مسلم في صحيحه، في أول اللعان (2/ 1129 - 1130) - ح 1 - عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به، مثله. والبخاري في الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث - ح 5259 - عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، به. مثله.
4984 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي
(1)
، عن مالك، بنحوه
(2)
.
(1)
رواه الشافعي في الأم، في اللعان، أي الزوجين يبدأ باللعان (5/ 289) مثله.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من غير هذا الطريق، وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
وطريق الشافعي عن مالك من زوائد أبي عوانة على مسلم.
باب ذِكر الخبر الموجب على من يقول: الحل عليه حرام، أو يحّرم عليه امرأتَهُ.
4985 -
حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ومحمد بن عامر
(1)
، وأبو بكر موسى بن سعيد الدنداني، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع
(2)
، قال: حدثنا معاوية بن سَلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول:"إذا حَرَّم الرَّجُلُ امرأَتَهُ فَهي يمينٌ يُكَفِّرُها. وقال: لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حسنةٌ"
(3)
.
(1)
الرملي أبو عمر.
(2)
الربيع بن نافع الحلبي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (2/ 1100) - ح 19 - حدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية، به.
مثله، إلا أنه قال:"لقد كان لكم في".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ - ح 5266 - عن الحسن بن الصباح البزار عن الربيع بن توبة، به. نحوه لكنه قال بدل:"يمين يكفرها""ليس بشيء".
4986 -
حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري وحشي ومحمد بن عوف الحمصي، قالا: حدثنا محمد بن المبارك الصوري، قال: حدثنا معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره، أنه سمع ابن عباس يقول: "إذا حرّم الرجلُ امرأَتهُ فإنما هي يمين يُكَفِّرها.
⦗ص: 581⦘
وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(1)
"
(2)
.
(1)
سورة الأحزاب، آية 21.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن بشر عن معاوية، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4987 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"في الحرام: يمين يُكفِّرها. قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"
(2)
.
- ز روى الحسين بن حفص
(3)
، قال: حدثنا سفيان
(4)
، عن سالم
(5)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنّ رجلا جاءه قال: إني جعلت امرأتي على حرامًا. قال: كذبت، ليست عليك بحرام ثم تلا {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}
(6)
"
(7)
.
(1)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 343 - ح 2635 - . وفيه: "لقد كان
…
".
(2)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1100) - ح 18 - من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، به. مثله.
(3)
- م ق - الحسين بن حفص بن الفضل الهَمْداني، القاضي، صدوق. التقريب 1328.
(4)
هو الثوري.
(5)
- خ د س ق - سالم بن عجلان الأفطس الأموي، الحراني: ثقة رمي بالإرجاء. التقريب 2196.
(6)
سورة التحريم، آية 1.
(7)
الأثر إسناده حسن، لكنه معلق. وقد أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في المجتبى، في =
⦗ص: 582⦘
= الطلاق، تأويل قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (6/ 151) وفي السنن الكبرى في التفسير، سورة التحريم عن عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي، قال: حدثنا مخلد عن سفيان، به. مثله، وزاد في آخره:"عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة". وفي إسناده مخلد بن يزيد الحراني وثقه الذهبي. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. الكشف 3/ 113، التقريب 6584.
4988 -
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أو ذكره، قال: حدثنا حجاج بن محمد
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. قالت: فتواصيت -أو فتواطيت- أنا وحفصة أن أَيَّتَنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتَقُل: إني أجد منك ريح مغافير. أَكلت مَغَافير
(3)
؟ فدخل على أحَدِهما فقالت ذلك له. فقال: لا، بل شربتُ عند زينب بنت جحش عسلًا ولن أعود له. فنزلت {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}
(4)
(5)
، لعائشة
⦗ص: 583⦘
وحفصة. {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}
(6)
، لقوله: بل شربت عسلا"
(7)
.
(1)
هو الأعور.
(2)
هو عبد الملك، وقد صرح عند مسلم بالتحديث.
(3)
مغافير: بفتح الميم، وبغين معجمة، وفاء، جمع مغفور، وهو صم حلو كالناطف، وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط. شرح مسلم 10/ 316.
(4)
سورة التحريم، آية 1.
(5)
سورة التحريم، آية 4.
(6)
سورة التحريم، آية 3.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1100) - ح 20 - قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا حجاج بن محمد، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ - ح 5267 - عن الحسن بن محمد، به. مثله. ليس فيه:"فتواطيت".
4989 -
حدثنا علي بن المبارك الصنعاني، قال: حدثنا زيد بن المبارك
(1)
، قال: حدثنا محمد بن ثور
(2)
، عن ابن جريج قال: وأما عطاء فأخبرني عن عبيد بن عمير، عن عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواصيت أنا وحفصة أن أَيَّتَنَا دخل عليها فلتقل: أكلت مغافير؟ إني لأجد منك ريح مغافير! فدخل على أحدهما فقالت له ذلك. فقال: لا، ولكني شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. وقد طفت فلا تخبري بذلك أحدًا"
(3)
.
(1)
زيد بن المبارك الصنعاني.
(2)
محمد بن ثور الصنعاني.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج: زيادة لفظ "وقد طفت فلا تخبري بذلك أحدًا".
4990 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر أبو البختري -بغدادي-
⦗ص: 584⦘
قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس قالت: فسألت عن ذلك، فقيل أَهَدتْ لها امرأة من قومها عُكة
(1)
عسل فسقتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة منه. فقلت: أَما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسَوْدَةَ، فقلتُ: إذا دخل عليكِ فإنه سيدنو منك. فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: فما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي: جَرسَتْ نَحْلُهُ العرفط
(2)
. وسأقول ذلك له. وقولي أنت يا صفية مثل ذلك. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سودة. قالت تقول سودة: والله الذي لا إله إلا هو! لقد كدت أن أناديه
(3)
بالذي قلنا، فرقا منك وأنا على الباب، فلما دنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل، قال: قالت: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ، فلما دخل عليّ قلت لهُ مثل ذلك. ودخل على
⦗ص: 585⦘
صفيّة فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قال: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حَرمناهُ شيئًا كان يعجبه. قالت: قلت لها: اسكتي"
(4)
.
(1)
عُكة عسل: هي وعاء من جُلود مستدير، يختص بالعسل والسمن. النهاية 3/ 284.
(2)
جرست نَحْله العُرْفُط: أي أكلت. يقال للنحل: الجوارس. والعُرفط: شجر. النهاية 1/ 260.
(3)
في مسلم: أباديه. يعني أظهره. النهاية 1/ 109.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1101 - 1102) ح 21 - عن أبي كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله، قالا: حدثنا أبو أسامة، به. مثله. ورواه من طريق الحسن بن بشر عنه، به. ولم يذكر لفظه.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك؟ - ح 5268 - من طريق علي بن مسهر عن هشام، به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين وهذا (مساواة).
2 -
تمييز المهمل "هشام" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه "عروة".
3 -
زيادة لفظ: "شيئا كان يعجبه".
4991 -
حدثنا إبراهيم بن مسعود
(1)
، والحسن بن عفان
(2)
، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوا والعسل"
(3)
.
(1)
إبراهيم بن مسعود بن عبد الحميد أبو محمد القرشي، الهَمذَاني.
(2)
الحسن بن علي بن عفان العامري.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله، قالا: حدثنا أبو أسامة، به. مثله. وفيه زيادات طويلة وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقًا.
4992 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني موسى بن علي
(1)
، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "لما أُمِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: قد عَلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم تلا هذه الآية {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إلى قوله {جَمِيلًا (28)}
(2)
، قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. فلم يكن ذلك حين قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه"
(3)
.
(1)
موسى بن علي بن رباح.
(2)
سورة الأحزاب، آية 28، وزاد مسلم:{وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)} .
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (2/ 1103) - ح 22 - عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى جميعا عن عبد الله بن وهب، به. مثله. =
⦗ص: 587⦘
= والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة الأحزاب معلقا - ح 4786 - قال الليث بن سعد حدثني يونس، به. ثم قال: تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
عند مسلم، قال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد، وعند أبي عوانة قال: أخبرني موسى بن علي ويونس بن يزيد.
3 -
زيادة لفظ "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" في أول الحديث. ولفظ: "فلم يكن ذلك حين قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه".
4993 -
حدثنا الصغاني
(1)
، والحسن بن مكرم
(2)
، وإبراهيم بن مرزوق، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر
(3)
، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: "لما أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: يا عائشة، إني مخبرك خبرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إلى قوله {أَجْرًا عَظِيمًا (29)}
(4)
. قال فقلت:
⦗ص: 588⦘
ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت"
(5)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
الحسن بن محمد بن مكرم.
(3)
هو الفارسي العبدي.
(4)
سورة الأحزاب، آية 29.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن وهب عن يونس، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4994 -
حدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب
(1)
، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه
…
" فذكر مثله
(2)
.
(1)
ابن أبي حمزة.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يزيد عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في ح 4992.
والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة الأحزاب - ح 4785 - عن أبي اليمان به، مثله.
4995 -
حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي
(1)
، قال: حدثنا أبي الحجاج بن سليمان الحضرمي
(2)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عُقيل، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
(3)
، عن عائشة كذا قال:
…
بمثله
(4)
.
(1)
الحضرمي المصري، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بمصر وهو صدوق ثقة. الجرح والتعديل 7/ 235، ولم يذكر في ترجمته أنه روى عن أبيه.
(2)
لم أقف عليه.
(3)
ابن عتبة بن مسعود.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن =
⦗ص: 589⦘
= عائشة، وتقدم تخريجه في ح 4992.
وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم والكتب الستة.
4996 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، قال: حدثا أبو اليمان،
ح وحدثنا الصغاني وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى
(2)
، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق
(3)
، قال: سألت عائشة، عن الخِيَرةِ فقالت:"قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقًا؟ "
(4)
.
(1)
هو العامري.
(2)
يعلى بن عبيد بن أبي أمية، الطنافسي.
(3)
ابن الأجدع.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (2/ 1104) - ح 25 - من طريق علي بن مسهر، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. مثله.
وزاد في أوله: "قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب من خير أزواجه - ح 5263 - من طريق يحيى عن إسماعيل، به. مثله.
4997 -
حدثنا وحشي
(1)
، قال: حدثنا مؤهل
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، بمثله.
ح وحدثنا الدقيقي
(3)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
⦗ص: 590⦘
إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، قال: سألت عائشة عن الخيَرة؟ فقالت: "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاق؟ "
(4)
(1)
محمد بن محمد الصوري.
(2)
مؤمل بن إسماعيل البصري.
(3)
محمد بن عبد الملك.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق ابن مسهر عن إسماعيل، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4998 -
حدثنا محمد بن شاذان الجوهري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا هشيم
(1)
، عن إسماعيل، بمثله "فلم يكن ذلك طلاقًا"
(2)
.
(1)
هشيم بن بشير، وهو مدلس من ط/ 3. وقد عنعن. وقد تابعه يزيد بن هارون في ح 4997، ويعلى في ح 4996 متابعة تامة.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 5096.
4999 -
أخبرنا أبو سلمة الفقيه الصنعاني، قال: حدثنا عبد الملك الذماري،
ح وحدثنا الغزني
(1)
، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان، عن عاصم وإسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة
(2)
.
والأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت:"خَيرَّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نَعده طلاقًا"
(3)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1104) - ح 27 - من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، به. مثله. وسوف يذكر لفظه أبو عوانة في ح 5001.
(3)
رواية الأعمش عن أبي الضحى، سيرويه المصنف رحمه الله تعالى في ح 5001.
5000 -
حدثنا عبد الرحمن بن منصور قربزان
(1)
، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم وإسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. بمثله
(2)
.
(1)
هو عبد الرحمن بن محمد بن منصور، يلقب "قربزان".
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وقد مُيز الراوي "عبد الرحمن" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه "مهدي"، وقد ذكر عند مسلم مهملا. وهو من فوائد الاستخراج.
5001 -
حدثنا الدوري والصغاني، وأبو أمية قالوا: حدثنا قبيصة
(1)
، حدثنا سفيان
(2)
، عن الأعمش، عن أبي الضحى
(3)
، عن مسروق، عن عائشة
(4)
.
و
(5)
إسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:"خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعدّ ذلك طلاقًا"
(6)
.
⦗ص: 592⦘
قال الصغاني: وداود
(7)
عن الشعبي، وزاد فيه: داود.
(1)
ابن عقبة بن محمد.
(2)
الثوري.
(3)
مسلم بن صبيح.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (4/ 1102) - ح 28 - من طريق ابن معاوية عن الأعمش، به. نحوه.
(5)
أي سفيان عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا =
⦗ص: 592⦘
= بالنية (2/ 1104) - ح 27 - من طريق عبد الرحمن، عن سفيان عن عاصم الأحول، به، مثله.
(7)
داود بن أبي هند.
5002 -
حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن يعلى
(1)
، قال: حدثنا زائدة
(2)
، قال: حدثنا بيان
(3)
، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:"خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فما كان ذلك طلاقًا"
(4)
.
(1)
المحاربي الكوفي.
(2)
ابن قدامة.
(3)
بيان بن بشر الأحمسي، أبو بشر الكوفي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عاصم الأحول وإسماعيل عن الشعبي، به.
بألفاظ متقاربة. وتقدم تخريجه في ح 4999.
5003 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قالا: حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي الضحى
(3)
، عن مسروق، عن عائشة
⦗ص: 593⦘
قالت: "خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقًا"
(4)
.
(1)
أحمد بن الأزهر.
(2)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 200 - ح 1403 - وفيه "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه
…
" فذكره.
(3)
مسلم بن صبيح.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي معاوية وإسماعيل بن زكريا عن الأعمش به،
نحوه. وزاد "فاخترناه" وتقدم تخريجه في ح 4999.
وطريق شعبة عن سليمان من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5004 -
وحدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، عن مسروق، قال:"ما أبالي خيرتها إذا اختارتني"
(1)
.
- روى الدارمي
(2)
، عن روح
(3)
، وزاد: قالت عائشة: "قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فهل كان ذلك طلاقًا"
(4)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق إسماعيل عن الشعبي به، نحوه. وتقدم تخريجه في ح 4996.
(2)
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ولم أقف عليه في السنن المطبوع له.
(3)
روح بن عبادة.
(4)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه موصولًا (2/ 1104) - ح 26 - من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. نحوه.
5005 -
حدثنا الصغاني، وإبراهيم بن فهد، قالا: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن إبراهيم
(1)
، عن الأسود
(2)
، عن عائشة قالت:"خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يجعل ذلك طلاقًا" وقال ابن فهد: "فلم يعده طلاقًا"
(3)
.
(1)
إبراهيم بن يزيد النخعي.
(2)
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم الراوي عنه.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (2/ 1104) - ح 28 - عن أبي الربيع الزهراني، به. وقال: وعن الأعمش، عن =
⦗ص: 594⦘
= مسلم، عن مسروق، به. ولم يذكر لفظهما، وإنما أحال على رواية أبي معاوية عن الأعمش. وهي بمثل حديث أبي عوانة، لكنه قال:"فلم يَعْدُدْها علينا شيئًا".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب من خيَّر أزواجه - ح 5262 - عن عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، به. مثل لفظ مسلم.
5006 -
وحدثنا إبراهيم بن فهد، قال: حدثنا أبو الربيع
(1)
أيضا، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا
(2)
، عن الأعمش، عن مسلم
(3)
، عن مسروق
(4)
، عن عائشة مثله
(5)
. جمعيهما عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش.
(1)
هو الزهراني.
(2)
ابن مرة الخلقاني.
(3)
أبو الضحى ابن صبيح.
(4)
ابن الأجدع.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي الربيع الزهراني، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5007 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق البصري، قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن سماك أبي زُميل، قال: حدثني عبد الله بن عباس، قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: "لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون
(1)
بالحصباء
(2)
ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمر
⦗ص: 595⦘
بالحجاب. قال عمر: فقلت: لأعلمن ذاك اليوم، فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، لقد بلغ من شأنكن أن تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم!! قالت: ما لي ولك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك
(3)
، قال: فدخلت على حفصة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة لقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لقد عَلمْتِ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أشد بكاء، فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته
(4)
في المَشْرُبَةِ
(5)
أو المسربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على أُسكفِّةِ
(6)
المشْرُبة، مدلي رجليه على نقير
(7)
من خشب -وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر- فناديت، فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليّ فلم يقل شيئًا، فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إليّ فلم يقل شيئًا، ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح،
⦗ص: 596⦘
استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أَظن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أَنِّي جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها، ورفعت صوتي، فأومأ إليّ بيده، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأَدْنَى عليه إزاره، وليس عليه غيره، فإذا الحصير قد أثر عليه في جنبيه. قال: ونظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرظًا
(8)
في ناحية الغرفة، وإذا أفيقٌ
(9)
معلق، فابتدرت
(10)
عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكى، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر كسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال: ودخلت علية حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتَهُنَّ فإنَّ الله عز وجل معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا، وأبو بكر، والمؤمنين معك وقَلّما
⦗ص: 597⦘
تكلمتُ وحمدتُ الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله عز وجل يصدق قولي الذي أقول، ونزلت هذه الآية آية التخيير {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ}
(11)
(12)
، وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أطلَّقْتَهُنَّ؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزلُ فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم، إن شئت، ثم لم أزل أحدثه حتى حَسر
(13)
الغضب عن وجهه، وحتى كَشَر
(14)
يضحك. وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع ونزل كأنما يمشي على الأرض ما يمس بيده. فقلت: يا رسول الله إنما لبثت في الغرفة تسعة وعشرين، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر قد يكون تسعة وعشرين. قال: فقمت على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. قال: فنزلت هذه الآية فيّ {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ
⦗ص: 598⦘
مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}
(15)
، فكنت أنا استنبطت ذاك الأمرَ، فأنزل الله عز وجل آية التخيير"
(16)
.
(1)
ينكتون: أي يضربون بها الأرض. النهاية 5/ 113.
(2)
في مسلم: بالحصى.
(3)
بعيبتك: أي اشتغل بأهلك ودعني. النهاية 4/ 327. والمراد عليك بوعظ ابنتك حفصة.
(4)
خزانته: أي المخزن.
(5)
المشربة: بالضم والفتح: الغرفة. النهاية 2/ 455.
(6)
أسكفة: هي عتبة الباب.
(7)
نقير: هو جذع يُنْقر ويجعل فيه شبه المراقي يصعد عليه إلى الغرف. النهاية 5/ 104.
(8)
قرظا: هو ورق السَّلَم. النهاية 4/ 43.
(9)
أفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه. وقيل هو ما دبغ بغير القرظ. النهاية 1/ 55.
(10)
فابتدرت عيناي: أي سالتا من الدموع. النهاية 1/ 106.
(11)
سورة التحريم، آية 5.
(12)
سورة التحريم، آية 4.
(13)
حسر: أي كشف. النهاية 1/ 383.
(14)
كشر: أي ظهر أسنانه للضحك. النهاية 4/ 176.
(15)
سورة النساء، آية 83.
(16)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن (2/ 1105 - 1108) - ح 30 - عن زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس، به. مثله. لكنه قال:"نبي الله" بدل "رسول الله". وقال: "فأومأ إلي أن أرقه".
5008 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا النضر بن محمد
(1)
، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا أبو زميل
(2)
، قال: حدثني ابن عباس، قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فذهبت حتى آتى عائشة، فقلت لها: يا بنت أبي بكر، يا عائشة، لقد بلغ من شأنك أن تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمعينه ما يكره؟! فقالت: ما لي ولك يا ابن الخطاب؟ عليك بِعَيْبَتِكَ فازجرها. قال: وأتيت حفصة، فقلت لها مثل ذلك، أما والله لقد عرفتِ أنَّ
⦗ص: 599⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبك، ولولا أنا لطلقك، فبكت أشد البكاء، ثم ذهبتُ حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت خزانته، قال: وإذا رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على الباب، مدلي رجليه على نقير -يعني جذعا منقورًا- فقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنظر رباح إلى البيت ثم سكت، فقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر رباح للبيت ثم سكت، ولا يراني جئت من أجل حفصة
(3)
والله الذي لا إله إلا هو لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. قال: فنظر رباح إلى البيت ثم دعاني فأجبت، فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إزار، فلما رآني أدنى عليه إزاره وجلس، فإذا الحصير قد أثر في جنبيه قال: فابتدرت
(4)
عيناي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: بأبي وأمي! ومالي لا أبكي وأنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه وهذه خزانتك وذاك قيصر كسرى والأعاجم عندهم الأنهار ويأكلون الثمار، فقال: يا ابن الخطاب أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي، لعلك تراني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرتني أن أضرب
⦗ص: 600⦘
عنقها لضربته. قال: وقد دخلت عليه وهو مغضب، فما زلت عليه حتى حسَر عنه وبدت نواجذه. قال: فكان أحسن الناس ثغرًا، فقلت: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فإن كنت طلقت نساءك فإن الله عز وجل معك وملائكته وجبريل وأنا وأبو بكر والمؤمنون. قال: وذلك من قبل أن ينزل الله عز وجل هذه الآية {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4)}
(5)
، قال: فأنزلها الله عز وجل في قول عمر، فقلت: إني دخلت المسجد الآن وهم ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله نساءه، أفطلقتهن يا رسول الله؟ قال: لا، قال فقلت: فأخبر الناس أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم، فأخبرهم، قال: فخرجت حتى أقوم
(6)
على سُدة الباب فقلت: ألا إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. قال: فأنزل الله عز وجل: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}
(7)
إلى آخر الآية. قال: فكنت أول من استنبطته. قال: وإذا في خزانة نبي الله صلى الله عليه وسلم قبضة من شعير نحو الصاع وإذا قبضة من قرظ، وإذا بأفيقتين معلقتين
⦗ص: 601⦘
فابتدرت عيناي"
(8)
(1)
النضر بن محمد بن موسى الجُرشي.
وقد تابعه عمر بن يونس في الحديث السابق، وموسى بن مسعود في الحديث الآتي متابعة تامة.
(2)
سماك بن الوليد الحنفي.
(3)
هكذا في الأصل، وفي مسلم:"فإني أظن أن رسول الله ظن أني جئت من أجل حفصة".
(4)
فابتدرت عيناي: أي سالتا بالدموع. النهاية 1/ 106.
(5)
سورة التحريم، آية 4.
(6)
هكذا بالأصل.
(7)
سورة النساء، آية 83.
(8)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عمر بن يونس، عن عكرمة، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة لفظ: "وتسمعينه ما يكره" و "فازجرها". وفيه تفسير نقير، وقال: يعني جذعًا منقورًا. وزاد أيضا: "والأعاجم. وبدت نوجذه". "فأنزلها الله عز وجل في قول عمر". و "فكنت أول من استنبطته".
5009 -
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، والصغاني، قالا: حدثنا موسى بن مسعود
(1)
، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، قال: حدثني ابن عباس أن عمر بن الخطاب، قال: "لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وكان وجد عليهن فاعتزلهن في مشربة في خزانته قال عمر: فدخلت المسجد فإذا الناس ينكتون
…
" وذكر الحديث بطوله بنحوه
(2)
.
(1)
أبو حذيفة، النهدي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار، به. بأطول مما هنا، وتقدم تخريجه في ح 5007. وطريق موسى بن مسعود عن عكرمة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5010 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبيد بن حُنين أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فلا أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج
⦗ص: 602⦘
حاجًّا فخرجت معه. فلما رجع، فكّنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك
(1)
في حاجة. فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه. فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة، فقلت له: والله إنْ كنتُ لأُريد أَنْ أسألك عن هذه منذ سنة فما أستطيع هيبةً لك. قال: فلا تفعل، ما ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي من علمٍ فَسَلْني فإنْ كنت أعلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ، وقال عمر: والله إِنْ كُنّا في جاهلية ما نعُدُّ للنساءِ أَمْرًا حتى أنزل الله عز وجل فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم. قال: فبينا أنا في أمرٍ أَأْتمره، فقالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا فقلت لها: وما لك أنت ولم هاهنا؟ وما تَكَلُّفُكِ في أمرٍ أُريدُهُ؟ فقالت: واعجبا لك يا ابن الخطاب، قالت: ما تريد أن تراجع أنت وإنَّ ابنتك لتُراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يَظَلَّ يومَهُ غضبان؟ قال عمر: فأخذت ردائي ثم أَخرجُ مكَانِي حتى أَدْخُلَ على حفصة، فقلت لها: يا بنيةُ، إنَّك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إِنّه ليراجعنه
(2)
فقلت: تعلمين أنِّي أحَذِّرك عقوبة الله وغضب رسوله؟ يا بنيَّةُ لا يغرنَّكِ هذه التي قد أَعجبها حُسْنُها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، ثم خرجتُ حتى أدخُلَ على أم سلمة
⦗ص: 603⦘
لقرابتِي منها، فكلمْتُها، فقالت لي أُمُ سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخَلْتَ في كل شيء حتى تَبْتَغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، فأَخذَتْني والله أَخْذًا كَسَرتْني عن بعض ما كنت أجد
(3)
وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أنا أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذُكِرَ لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فأتاني صاحبي الأنصاري فدق الباب، فقال: افتح، افتح، فقلت: جاء الغسانيُّ؟ فقال: أشد من ذلك.
اعتزل
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت: رَغِمَ أَنْفُ حفصة وعائشة.
ثم أخذت ثوبي فأَخْرُج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقي إليها بعجلة
(5)
وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: هذا عمر، فَأُذِن لي، قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّهُ على حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أَدَمٍ
(6)
حشوها ليف،
⦗ص: 604⦘
وإن عند رجليه قَرْظًا
(7)
مصبوغًا
(8)
، وعند رأسه أُهُبًا
(9)
معلقة، فرأيت أَثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فَبَكيتُ، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وإنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة"
(10)
.
(1)
الأراك: هو شجر معروف له حملُ كعناقيد العنب، واسمه الكَباث. النهاية 1/ 40.
(2)
في مسلم: "إنا لنراجعه".
(3)
غير واضحة في الأصل، فأثبتها من صحيح مسلم.
(4)
في الأصل "عزل"، وما أثبته من صحيح مسلم.
(5)
بعجله: العجلة هو أن ينقر الجذع ويُجعل فيه مثل الدرج ليصعد فيه إلى الغرف. النهاية 3/ 186.
(6)
أدَم، من الأديم: الجلد أيا ما كان، وقيل هو المدبوغ، وقيل: هو بعدم الأفيق، وذلك إذا تمَّ واحمر. النهاية 1/ 32، لسان العرب 12/ 9.
(7)
القرظ: أوراق السَّلَم. النهاية 4/ 43.
(8)
هكذا في الأصل. وفي مسلم "مضبورًا" بالمعجمة. وفي البخاري: بالمهملة. قال النووي: وقع في بعض الأصول مضبورًا بالضاد المعجمة، وفي بعضها بالمهملة، وكلاهما صحيح. أي مجموعًا. شرح مسلم 10/ 328.
(9)
أهبًا: بفتح الهمزة والهاء، وبضمهما. لغتان مشهورتان. جمع إهاب. وهو الجلد. وقيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا. النهاية 1/ 83.
(10)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1108 - 1110) - ح 31 - عن هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا عبد الله بن وهب، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة التحريم - ح 4913 - عن عبد العزيز، عن سليمان بن بلال، به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
ذُكر الراوي "يحيى" مهملا عند مسلم، وقد مُيز عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.
2 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
5011 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن حرب
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن
⦗ص: 605⦘
حنين، عن ابن عباس قال: "لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه حتى نزل مرّ، فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة، ثم قال: كنا في الجاهلية لا نَعُد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام رأينا لهن حقا من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأة لي كلام فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ فقالت: تقول هذا وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانطلقت إلى حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن يقضي الله ورسوله وتقدمت إليها في إذائه، وأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ قال: فردت مني، قال: وكان رجل من الأنصار إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم وغبت جاءني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقاموا له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا. قال: فبينا أنا يومًا إذ ضرب الأنصاري الباب، قلت: من ذا؟ قال: إنه قد حدث أمر، قلت: ما هو؟ جاء الغساني؟ قال: أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فخرجت فإذا البكاء من حُجَرهن كله، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد مشربة له وعلى بابها وصيف، فأتيته فقلت: استأذن لي فأذن لي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وتحته حصير قد أثر في جنبه،
⦗ص: 606⦘
وإذا أهب معلقة -أراه قال: وقرظ منبوذ- قال محمد بن يحيى: الشك مني. قال: فمكث تسعا وعشرين ليلة، ثم نزل، قال: وبلغني أن عائشة قالت: يا رسول الله، لو أخذت ذات الذنب منا بذنبها، قال: إذا أدعها كأنها شاة معطى"
(3)
.
(1)
هو الذهلي.
(2)
هو الأزدي الواشحي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سليمان بن بلال عن يحيى، به. بألفاظ متقاربة.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق حماد بن زيد عن يحيى من زوائد أبي عوانة على مسلم.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين.
2 -
تمييز المهمل "يحيى" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.
3 -
في مسلم قال: "حتى أنزل الله ما أنزل" وعند أبي عوانة: "فلما جاء الإسلام رأينا لهن حقا من غير أن يدخلن في شيء من أمورنا".
4 -
في مسلم: "ابنتك تراجع" وعند أبي عوانة: "ابنتك تؤذي".
5 -
في مسلم: "إذا غبت أتاني بالخبر"، وعند أبي عوانة:"إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم وغبت جاءني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
6 -
زيادة لفظ: "وكان ما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقاموا له فلم يبق إلا ملك غسان" ولفظ: "فإذا البكاء من حُجَرهن كله". ولفظ: "وبلغني أن عائشة قالت:
…
الحديث".
5012 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، وساق الحديث نحو حديث سليمان بن بلال، غير أنّه قال:"قلت: شأن المرأتين؟ قال: حفصة وأم سلمة". وزاد فيه:
⦗ص: 607⦘
"وأتيت الحُجَر فإذا في كل بيت بكاء". وزاد أيضا: "وكان آلى منهن
(1)
شهرًا، فلما كان تسعًا وعشرين نزل إليهن"
(2)
.
(1)
آلى منهن: أي حلف لا يدخل عليهن. النهاية 1/ 62.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1110) - ح 32 - عن محمد بن المثنى، حدثنا عفان به. مثله.
ملحوظة: بعد هذا الحديث كُتب في الهامش الأصل: بلغ السماع بعد المعارضة بالأصل على
…
العالم الحافظ زكي الدين ابن خير الله محمد بن يوسف بن محمد بن أبي مدائن البرزالي أبو شبلي
…
ولم أستطع قراءة الباقي.
5013 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبشر بن مطر الوراق الواسطي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس يقول: "مكثت سنة -وأنا أشك في سنتين
(1)
- وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين، وما أجد له موضعًا أسأله فيه حتى خرج حاجًّا، وصحبته حتى إذا كان بمر الظهران
(2)
وذهب لحاجته، قال: أدركني بأداوة من ماء، فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالأداوة أصبّها عليه، فرأيت موضعًا فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
⦗ص: 608⦘
فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة"
(3)
.
(1)
هكذا في الأصل، وليست هذه الجملة في الصحيحين.
(2)
مر الظهران: قال الحربي: بينها وبين مكة ثلاثة عشر ميلا. وحددها ياقوت بـ: مرحلة.
ومر الظهران هو وادي فاطمة، بينه وبين مكة 30 كم. المناسك ص 465، معجم البلدان 1/ 104، معجم المعالم الجغرافية ص 288.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1110 - 1111) - ح 33 - عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان به، بألفاظ متقاربة.
والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة التحريم- ح 4914 - عن علي حدثنا سفيان، به. مختصرًا. و- ح 4915 - عن الحميدي، حدثنا سفيان به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة.
2 -
زيادة لفظ: "خرج حاجًّا".
5014 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أشهب بن عبد العزيز
(1)
، ح وحدثنا محمد بن يحيى وأبو زرعة الرازي، قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي
(2)
، قالا: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي النضر
(3)
، عن علي بن حسين، عن عبد الله بن عباس "أنه أراد أن يسأل عن اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه من هما؟ فأُخْبِر أن عمر يعلم ذلك، فأقام سنة أن يسأله عن ذلك حتى سافر معه سفرًا، فبينا عمر تحت سَمرة، فرآه خاليا فأتاه ابن عباس فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين، إني
⦗ص: 609⦘
أريد أن أسألك عن شيء منذ سنة، فقال عمر: فما لك لم تسألني؟ قال: خفت أن تعاتبني، فلما كان الآن قلت: إن عاتبتني عاتبتني خاليا. فقال عمر: سل، فقال ابن عباس: من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه؟ قال عمر: هي عائشة وحفصة"
(4)
.
(1)
- د س- أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، ثقة فقيه. التقريب 537.
(2)
- خ د ت كن ق - عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى المدني، ثقة. التقريب 4134.
(3)
-ع- سالم بن أبي أمية، المدني، ثقة ثبت وكان يرسل. التقريب 2182.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبيد بن حنين عن ابن عباس. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق علي بن حسين عن ابن عباس من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5015 -
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى مرة أخرى، قال: حدثنا أشهب سمع مالكًا يحدث عن أبي النضر، عن علي بن حسين، عن ابن عباس "أنّه سأل عمر عن اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه؟ فقال: هي عائشة وحفصة"
(1)
.
وحديث عبد العزيز بإسناده "أنه أتى أم سلمة يريد أن يسأل عن اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، من هما؟ فأخبِر أن عمر بن الخطاب يعلم ذلك، فأراد أن يسأله"
(2)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبيد بن حنين عن ابن عباس. بأطول مما هنا.
وتقدم تخريجه في ح 5013.
(2)
حديث عبد العزيز بن عبد الله تقدم في ح 5014، ليس فيه هذه الزيادة.
باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرًا لا يسمى موليا، ولا يكون لأمرأته مطالبته بالفـ
(1)
[*]
ولا يكون ذلك طلاقًا.
(1)
كلمة غير واضحة بالأصل [*].
_________
[*] قال أحمد بسيوني: صوابه: (بالفيئة)، وهو ظاهر الرسم في نسخة كوبريللو (3/ ق 100/ ب)، فقد كتبت: بالفيئ، ثم ضرب على آخرها، وفي ط. دار المعرفة (3/ 170): بالفيء، والصواب ما أشرت إليه، والله أعلم.
5016 -
حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(1)
، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس قال: "لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}
(2)
(3)
، حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتاني، فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}
(4)
؟ فقال عمر: واعجبًا لك يا ابن عباس! قال الزهري: كره -والله- ما سأله، ولم
⦗ص: 611⦘
يكتمه، ثم قال: هي حفصة وعائشة، قال: ثم أخذ يسوق الحديث.
فقال: كنا معشر قريش قومًا نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نسائهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي. قال: فغضبت يومًا على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: وما تنكر أن راجعتك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يومًا وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تُنعل
(5)
الخيل ليغزونا، فنزل صاحبي يوما ثم أتاني عشاءً فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم.
⦗ص: 612⦘
قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ فقال: بل أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه! فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنًا، حتى إذا صليت الصبح شددت عليّ ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو هذا معتزل في هذه المَشْرُبة. فأتيت غلاما له أسود فقلت: استأذن لعمر فدخل الغلام ثم خرج إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمت، فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا حوله رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلًا، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت، فخرجت فجلست إلى المنبر، ثم غلبني ما أجد فأتيت -يعني الغلام- فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرت له فصمت قال: فركبت مدبرًا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئٌ على رمل حصير
(6)
قد أثر في جنبيه، فقلت: أطلقت يا رسول الله، نساءك؟ قال؟ فرفع رأسه إليّ، وقال: لا، فقلت: الله أكبر! لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من
⦗ص: 613⦘
نسائهم، فغضبت على امرأتي يومًا فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت: خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله، فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم أخرى، فقلت؟ أستانس يا رسول الله؟ فقال: نعم، فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يوسَّع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، ثم استوى جالسًا، ثم قال: أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت: استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم لا يدخل عليهن شهرًا من شدة موجدته
(7)
عليهن حتى عاتبه الله عز وجل".
قال الزهري: فأخبرني عروة، عن عائشة قالت: "فلما مضى تسع وعشرون ليلة دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا، وإنك قد دخلت
⦗ص: 614⦘
من تسع وعشرين أَعُدُّهُنَّ. قال: إن الشهر تسع وعشرون، ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرًا ولا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، قالت: ثم قرأ عليّ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} -حتى بلغ- {أَجْرًا عَظِيمًا (29)}
(8)
، قالت عائشة: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة".
رواه عبد الرزاق بهذا الإسناد، وقال في آخره قال معمر:"فأخبرني أيوب أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر أزواجك أني أخبرتك. فقال: إنما بعثني الله عز وجل مبلغًا، ولم يبعثني مُتعَنّتا"
(9)
.
(1)
لم أقف عليه في المصنف المطبوع في كتاب الإيلاء.
(2)
سورة التحريم، آية 4.
(3)
اللوحة تنتهي مع قوله تعالى {إِنْ تَتُوبَا} .
(4)
سورة التحريم، آية 4.
(5)
تُنعل الخيل: إذا ألبسته النعل. وهي من الحديد. النهاية 5/ 83.
(6)
رمل حصير: المراد به أنه قد نسج وجهه بالسعف، ولم يكن على السرير وِطاء سوى الحصير. النهاية 2/ 265.
(7)
موجدته: يقال وَجِدَ عليه يجد وَجْدًا ومَوْجِدَةً. أي غضب. النهاية 5/ 155.
(8)
سورة الأحزاب، آية 28، 29.
(9)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1111 - 1113) - ح 34 - عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد الرزاق، به.
مثله. وزاد في آخره: "قال قتادة: {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} مالت قلوبكما".
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها - ح 5191 - عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، به. بألفاظ متقاربة إلى قوله: فقال: الشهر تسع وعشرون. وزاد: "فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخير
…
فذكره مختصرًا. ليس فيه قول عائشة: لا تخبر
…
الحديث. وليس فيه قول الزهري: "كره والله ما سأله ولم يكتمه".
زاد أبو عوانة قول عائشة رضي الله عنها: لا تخبر أزواجك
…
الحديث. ولكن هذه =
⦗ص: 615⦘
= الزيادة رواها الإمام مسلم في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (2/ 1104 - 1105) - ح 29 - من حديث جابر. رواه عنه أبو الزبير.
5017 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثنا صالح
(3)
، قال: حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثهم، عن ابن عباس قال: "لم أزل حريصًا
…
" وساق الحديث بمثل هذا اللفظ
(4)
.
(1)
الزهري.
(2)
إبراهيم بن سعد الزهري.
(3)
صالح بن كيسان المدني.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق معمر عن الزهري، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5018 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، حدثني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي، أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهن -أو راح- فقيل له: إنك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل عليهن شهرًا. فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين
(1)
يومًا"
(2)
.
(1)
في الأصل: (تسع وعشرون)، وما أثبته هو الصواب.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الصيام، باب الشهر يكون تسعا وعشرين (2/ 764) - ح 25 - من طريق حجاج قال ابن جريج، به. مثله. =
⦗ص: 616⦘
= وعن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، به. ومن طريق أبي عاصم عن ابن جريج، به. ولم يذكر لفظهما بل أحاله على رواية حجاج. وهو مثله، لكنه فيه "علينا شهرًا" بدل "عليهن شهرا".
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن - ح 5202 - عن أبي عاصم وعبد الله كلاهما عن ابن جريج به، مثله.
5019 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق والصغاني، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق
(1)
، عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: "هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، وكان يكون في العلو ويكنّ في السفلى، فنزل إليهن في تسع وعشرين ليلة، فقال رجل: يا رسول الله، إنك مكثت تسعًا وعشرين ليلةً
(2)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر: هكذا وهكذا -مرتين بأصابع يديه- وهكذا -وقبض الثالثة إبهامه-"
(3)
.
(1)
زكريا بن إسحاق المكي.
(2)
في الأصل: تسع وعشرين، والصواب ما أثبت.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 763) - ح 24 - من طريق حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير، به. نحوه.
وطريق زكريا عن أبي الزبير عن جابر من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5020 -
حدثنا الدنداني
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا
⦗ص: 617⦘
روح، قال: حدثان زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرًا أو تسعًا وعشرين
…
"
(2)
وذكر الحديث بطوله.
- رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرًا"
(3)
.
(1)
هو موسى بن سعيد.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
(3)
رواية الليث عن أبي الزبير، أخرجها مسلم في صحيحه، في الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين (2/ 763) - ح 23 - عن محمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد عنه. مثله.
بيان الخبر الدال على إيجاب النفقة للنساء على أزواجهن وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه والصبر على ضيق العيش وبين مفارقته.
- قال أحمد بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: "جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأُذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأُذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا، وحوله نساؤه، وهو واجم
(2)
، فقال عمر: لأقولن شيئًا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت ابنة خارجة سألتني النفقة فوجأت
(3)
عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هن حَولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأ
(4)
عنقها. وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، وكلاهما يقول: تسألين
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلن: لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس
(6)
⦗ص: 619⦘
عنده. ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين يومًا، ثم نزلت عليه هذه الآية {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28)}
(7)
" وذكر الحديث بطوله
(8)
.
(1)
الدارمي.
(2)
زاد مسلم: "واجم ساكت"، والواجم: الذي أسكَته الهَمُّ وعَلَته الكآبة. النهاية 5/ 157.
(3)
فوجأت: أي ضربت. النهاية 5/ 152.
(4)
في مسلم: يجأ.
(5)
في مسلم: تسألن.
(6)
في مسلم: "شيئا أبدًا ليس عنده".
(7)
سورة الأحزاب، آية 29.
(8)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، موصولا، في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (2/ 1104 - 1105) - ح 29 - عن زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، به. بألفاظ متقاربة.
5021 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن سلام
(1)
، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لم يخرج قال: فحضر الناس المسجد ينتظرونه، قال: فجاء أبو بكر وعمر فقالوا: لو أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم! واستأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُد، ثم استأذن عمر فرُد، فجلسا مع الناس ساعة، فقال القوم لأبي بكر: عُد، فعاد أبو بكر، فاستأذن فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له، فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساءه كلهن حوله وهو نائس
(2)
رأسه ثم رفع إليهم بصره، فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد سألتني آنفًا الكسوة
⦗ص: 620⦘
والنفقة فعمدت إليهما فوجأت رقبتها وجأة خرت منها، فضحك رسول الله حتى بدا ناجذه، ثم قال: والله ما حبسني عنكم منذ اليوم إلا أنهن يسألنني النفقة والكسوة وليست عندي، قال فقام أبو بكر إلى عائشة فرفع يده ليضربها، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عمر إلى حفصة ليضربها فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالا: أتسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأله شيئًا بعد اليوم يشق عليه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وخرجا معه فأذن بالصلاة فصلى ثم نزل التخيير {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)}
(3)
.
فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني عارض عليك أمرًا فلا تعجلي حتى يأتيك أبوك وأمك فسليهما، فلما عرض عليها قالت: أنا أستشير فيك أبي وأمي! فأنا أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأحرج عليك أن تخبر أحدًا من صواحباتي ماذا قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله من ذلك! إن الله عز وجل لم يبعثني معنّفًا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسّرًا، ولا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أنك اخترت الله ورسوله
⦗ص: 621⦘
والدار الآخرة، ثم استقبلهن فعرض عليهن، فقلن: ما قالت عائشة؟ فأخبرهن ما قالت عائشة، فقلن: ونحن قد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة"
(4)
.
(1)
سعيد بن سلام العطار أبو الحسن، بصري، الأعور.
(2)
نائس رأسه: أي محركٌ ومدلي رأسه. لسان العرب 6/ 245.
(3)
سورة الأحزاب، آية 28، 29.
(4)
إسناده ضعيف جدًّا، لأنه من طريق سعيد بن سلام العطار، ويغني عنه طريق مسلم.
فالحديث أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (2/ 1104 - 1105) - ح 29 - من طريق روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، به. نحوه.
زاد أبو عوانة من أوله: "مكث رسول الله -إلى قوله-: فجلسا مع الناس ساعة".
وزاد في آخره: "ثم استقبلهن فعرض عليهن فقلن
…
الحديث. رواه الإمام أحمد في مسنده (3/ 328) عن عبد الملك بن عمرو. والنسائي في السنن الكبرى، في عشرة النساء (5/ 383) - ح 9208 - عن سليمان بن عبيد الله بن عمرو، قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، به. نحوه وفيه الزيادة الأولى سوى لفظ:"مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لم يخرج. قال: فحضر الناس المسجد ينتظرونه".
والزيادة الأخيرة وهي قوله: "ثم استقبلهن فعرض عليهن
…
الحديث" رواه الإمام مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (2/ 1103) - ح 22 - نحوه بمعناه مختصرًا.
بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها
(1)
رجعة.
(1)
في الأصل: (عليه)، وما أثبته هو الثواب.
5022 -
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون السكري الإسكندراني
(1)
، وأحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم
(2)
، قال: حدثنا أبو عمرو -يعني: الأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس -أخت الضحاك بن قيس- "أنّ أبا عمرو بن حفص طلقها ثلاثًا، فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة، فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلق فاطمة ثلاثًا، فهل لها من نفقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة ولا مسكن، وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم
(3)
،
⦗ص: 623⦘
فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فأرسل إليها: لا تسبقيني
(4)
بنفسك، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة"
(5)
.
(1)
محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، أبو بكر، بغدادي الأصل.
(2)
القرشي، الدمشقي.
(3)
عمرو بن زائد، وهو قول الأكثر. الإصابة 2/ 535.
(4)
لا تسبقيني بنفسك: هو من التعريض بالخطبة، وهو جائز في عدة الوفاة. وكذا عدة البائن بالثلاث. شرح مسلم 10/ 339.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 1115 - 1116) - ح 38 - من طريق شيبان عن يحيى، به. نحوه. زاد "وعليها العدة".
زاد أبو عوانة: قوله: "فأمر لها بنفقة فاستقلتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه" وقوله: "من بني مخزوم" ولفظ "ولا مسكن".
وطريق أبي عمرو، عن يحيى بن كثير من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وهذه الزيادات رواها الإمام مسلم في صحيحه، من غير طريق الأوزاعي عن يحيى.
انظر تخريجها في ح 5023 وما بعده.
5023 -
حدثنا الربيع
(1)
، قال: وحدثنا بشر بن بكر
(2)
، قال: حدثنا الأوزاعي، بمثله. ولم يذكر "السكنى".
وزاد ابن ميمون
(3)
، قال يحيى: فأخبرني محمد بن عبد الرحمن
(4)
بهذا الحديث قال: "وخطبها معاوية وأبو أحمد
(5)
فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
⦗ص: 624⦘
أما معاوية فصعلوك، وأما أبو أحمد
(6)
، فلا يضع هراوته. فانكحي أسامة. فنكحت أسامة"
(7)
.
(1)
هو الربيع بن سليمان المرادي.
(2)
هو التنيسي.
(3)
هو محمد بن عبد الله بن ميمون السكري. شيخ أبي عوانة.
(4)
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري، المدني، ثقة. التقريب 6108.
فقد روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وروى عنه يحيى بن أبي كثير، كما في تهذيب الكمال.
(5)
هكذا في الأصل، في الموضعين:"أبو أحمد" ووضع عليه علامة (صـ) والمعروف في =
⦗ص: 624⦘
= الروايات كما عند مسلم وكما سبق "أبو جهم" انظر ح 4975. وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي. الإصابة 4/ 35 القسم الأول.
(6)
يراجع التعليق المكتوب في الحاشية السابقة.
(7)
حديث ابن ميمون محمد بن عبد الله السكري، تقدم تخريجه في ح 5022، وأن مسلما رواه في صحيحه، لكن ليس فيه هذه الزيادة. فالزيادة رواها أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة.
وهذه الزيادة روى نحوها الإمام أبو عوانة في مسنده والإمام مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة وستأتي في ح 5071.
5024 -
حدثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل
(2)
، قال: حدثنا أبان بن يزيد
(3)
، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، بإسناده حديثه فيه
(4)
.
(1)
صاحب السنن السجستاني، وقد رواه في سننه، في الطلاق، باب نفقة المبتوتة - ح 2285.
(2)
المنقري.
(3)
العطار البصري.
(4)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق شيبان عن يحيى، به. وتقدم تخريجه في ح 5022، وطريق أبان عن يحيى من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5025 -
حدثنا جعفر بن محمد القلانسي
(1)
بالرملة، قال: حدثنا
⦗ص: 625⦘
آدم بن أبي إياس
(2)
، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة "أنّ فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثًا، ثم انطلق إلى اليمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لها عليه نفقة وعليها العدة. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة"
(3)
.
(1)
جعفر بن محمد بن حماد، أبو الفضل الرملي القلانسي.
(2)
العسقلاني، أبو الحسن.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق حسين بن محمد حدثنا شيبان به، مثله، وفيه زيادات وسبق تخريجه في ح 5022.
5026 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح
(2)
، عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته "أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها".
وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس رحمها الله"
(3)
.
(1)
هو عباس بن محمد.
(2)
ابن كيسان.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1116) - ح 40 - عن =
⦗ص: 626⦘
= حسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم به، مثله، إلا أنه قال:"يصدقه" وليس فيه: "رحمها الله".
ورواه من طريق حجين، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، به. وقال: مثله.
ولم يذكر لفظه.
5027 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته "أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت ذلك عائشة على فاطمة بنت قيس"
(2)
.
(1)
ابن محمد الأعور.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق حُجين، حدثنا الليث، به. ولم يذكر لفظه وسبق تخريجه في الحديث السابق.
5028 -
حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري
(1)
،
⦗ص: 627⦘
قال: حدثني أبي، قال: حدثني الليث، عن عقيل نحوه
(2)
.
(1)
عبيد الله بن سعيد أبو القاسم المصري، ت 273 هـ. قال ابن حبان: يروى عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات، لا يشبه حديثه حديث الثقات عن أبيه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
المجروحين 2/ 67، ميزان الاعتدال 3/ 9، لسان الميزان 4/ 104.
من هذا الباب، فقد تابعه يوسف بن سعيد بن مسلم كما في الحديث السابق.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن طريق صالح عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في ح 5026.
5029 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:"حدثتني فاطمة بنت قيس أنّها كانت عند أبي عمرو بن حفص، بمثله"
(2)
.
(1)
رواه في المصنف، في الطلاق، في باب عدة الحبلى ونفقتها (7/ 20) - ح 12022 - أما قول عروة فأسنده مفردًا في- ح 12023 - .
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق صالح عن ابن شهاب به. وتقدم تخريجه في ح 5026.
وطريق ابن جريج عن ابن شهاب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5030 -
حدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، بمثله. قال ابن شهاب:"وزعم عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة"
(2)
.
(1)
هو ابن سعيد بن مسلم المصيصي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق صالح عن ابن شهاب به. وتقدم تخريجه في ح 5026.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها - ح 5327 - من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة. وذكره.
5031 -
حدثني أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف أبو بكر الخراز
⦗ص: 628⦘
بدمشق، قال: حدثنا مروان بن محمد
(1)
،
ح وحدثنا محمد بن شاذان، قال: حدثنا معلى
(2)
، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، قال:"سألت فاطمة بنت قيس، فأخبرتني أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده"
(3)
.
(1)
الطاطري.
(2)
ابن منصور الرازي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1115) - ح 37 - عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث به. مثله.
5032 -
حدثني محمد بن عامر
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق
(2)
، قال: حدثني الليث، بنحوه. ح
(3)
. وزاد: "فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة"
(4)
.
(1)
الأنطاكي.
(2)
السيلحيني.
(3)
هكذا في الأصل.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن قتيبة، عن الليث، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. لفظ:"لا نفقة" موجود في الرواية السابقة وكذا عند مسلم. وأما لفظ "لا سكنى"، فأخرجه مسلم في صحيحه، انظر تخريج ح 5034، وح 5039.
5033 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، عن مالك
(1)
، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة "أنَّ أبا عمرو بن حفص طلقها البتة
…
" وذكر الحديث
(2)
.
(1)
رواه في الموطأ، في الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة ص 358 - ح 67 - .
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1114) - ح 36 - عن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. مثله.
وسبق أن ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن نفس الشيخ، في النكاح، تحت باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة.
5034 -
حدثنا أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم صاحبنا، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن،
ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن جهضم
(1)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر
(2)
، كلاهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقةَ دون
(3)
، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعْلِمنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لي نفقةٌ أخذت الذي يصلح، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منها شيئًا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنى"
(4)
.
(1)
الثقفي، البصري.
(2)
الأنصاري، الزُرقي.
(3)
دون: الحقير. لسان العرب 13/ 164.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1114 - 1115) =
⦗ص: 630⦘
= - ح 37 - من طريق يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن حازم، جميعا عن أبي حازم، به. مثله. سوى أنه قال "يصلحني" وقال:"منه".
5035 -
حدثنا محمد بن مهل
(1)
، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. "أنَّ أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها، فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. -وقال الدبري: فذكر
(3)
له أمرها - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم -وكان أعمى- تَضَعُ ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيبٍ يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين
⦗ص: 631⦘
بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
(4)
-إلى قوله- {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}
(5)
.
قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، ما تحبسونها"
(6)
.
(1)
هو محمد بن عبد الله بن مهل.
(2)
رواه في المصنف، في الطلاق، باب عدة الحبلى ونفقتها (7/ 20) - ح 12024 - .
(3)
في المصنف: فذكرت.
(4)
اللوحة تنتهي عند قوله تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} .
(5)
سورة الطلاق، آية 1.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1117) - ح 41 - عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، به. مثله. لكنه قال:"فعلام تحبسونها". وكذا في المصنف.
5036 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، عن الزهري، عن
(2)
عبيد الله بن عبد الله، "أنَّ عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان بنت سعيد بن زيد
(3)
ابنة قيس، فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو تُسمع
(4)
بذلك مروان،
⦗ص: 632⦘
فأرسل إلى ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع
(5)
إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تقضي عدتها، فأرسلت تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال -أو قال بالخروج- حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة بقيت لها
…
" وذكر الحديث بطوله
(6)
.
(1)
رواه في المصنف، في الطلاق، باب عدة الحبلى ونفقتها (7/ 22) - ح 12025.
(2)
في المصنف: أخبرني.
(3)
في المصنف: زاد: وأمها ابنة
…
(4)
في المصنف: فسمع ذلك مروان.
(5)
في الأصل: أن رجع. وفي المصنف: أن ترجع. وهو الصواب للسياق.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة من أول الحديث:"أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق -إلى قوله: - أفتتها بذلك، وأخبرتها".
ولفظ: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّر عليًّا على بعض اليمن".
5037 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي
(1)
، وعثمان بن خُرّزاذ الأنطاكي
(2)
، قالا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى
⦗ص: 633⦘
ولا نفقة"
(3)
.
(1)
علي بن عثمان بن محمد بن سعيد الحراني.
(2)
عثمان بن عبد الله.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1120) - ح 51 - عن حسن بن علي الحُلوَاني، حدثنا يحيى بن آدم به، مثله.
5038 -
ز حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شاذان
(1)
، قال: حدثنا الحسن بن صالح
(2)
، عن السُدي
(3)
، عن البهي
(4)
، عن عائشة "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة إنما السكنى لمن كان لزوجها عليها الرجعة"
(5)
.
(1)
هو الأسود بن عامر.
(2)
الحسن بن صالح بن صالح بن حي.
(3)
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي.
(4)
عبد الله البَهِيّ، بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد التحتانية، مولى مصعب بن الزبير.
(5)
إسناده حسن.
وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5039 -
حدثنا محمد بن أحمد بن السكن أبو خراسان -بغدادي
(1)
- قال: حدثنا عتاب بن زياد المروزي
(2)
، قال: حدثنا أبو حمزة السكري
(3)
، عن مُطرف
(4)
، عن الشعبي قال:
⦗ص: 634⦘
سمعت فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا سكنى لك ولا نفقة"
(5)
.
(1)
محمد بن أحمد بن السكن، أبو بكر القطيعي.
قلت: وقد أخطأ في الإحالة محقق المقتنى في سرد الكنى فقال: هو ابن أبي خلف روى عنه م د.
(2)
عتاب بن زياد الخراساني، أبو عمرو، صدوق. التقريب 4453.
(3)
هو محمد بن ميمون المروزي.
(4)
مُطرف بن طريف.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1118) - ح 44 - من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، به، نحوه.
و- ح 51 - من طريق السدي عن البهي، عن فاطمة بنت قيس. مثله. وفيه:"فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم" بدل: "فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم".
5040 -
حدثنا الفضل بن عبد الجبار الباهلي
(1)
، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق
(2)
، قال: حدثنا أبو حمزة السكري، عن مطرف بهذا الإسناد نحوه
(3)
.
(1)
الفضل بن عبد الجبار الباهلي.
(2)
أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ. التقريب 4740.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5041 -
حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى
(1)
، قال: حدثنا زائدة
(2)
، عن مطرف، عن عامر، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله النفقة والسكنى، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. فقال رجل من القوم: إن عمر صلى الله عليه وسلم قد رد ذلك عليها، وقال: إنما
⦗ص: 635⦘
أنت امرأة. فقال الشعبي: ألا أصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا؟ "
(3)
.
(1)
ابن الحارث المحاربي.
(2)
ابن قدامة الثقفي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، بنحوه. إلى قوله:"ولا نفقة". وتقدم تخريجه في ح 5039.
وأما لفظ: "إن عمر قد رد ذلك عليها" فقد أخرجه مسلم أيضا في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا (2/ 1118) - ح 46 - من طريق عمار بن زريق عن أبي إسحاق. وفيه قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة
…
الحديث.
5042 -
حدثنا ابن أبي الحنين
(1)
، قال: حدثنا أبو غسان
(2)
، قال: حدثنا مسعود الجعفي
(3)
، عن مطرف بمثله "ولا نفقة"
(4)
.
(1)
محمد بن الحسين.
(2)
مالك بن إسماعيل.
(3)
ابن سعد الجعفي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، به. وتقدم تخريجه في ح 5039.
5043 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن عامر، قال: سألت فاطمة عن المرأة يطلقها زوجها، فقالت:"طلقني زوجي ثلاثًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، به. وتقدم تخريجه في ح 5039. ليس فيه:"سألت فاطمة عن المرأة يطلقها زوجها". ولا قولها: "على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".
5044 -
حدثنا سليمان بن سيف أبو داود الحراني، قال: حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب،
ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي
(1)
، قالا: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا سيّار أبو الحكم، عن الشعبي، قال: "دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له ابن طاب، وسقتنا سويق سُلت
(2)
، فسألناها عن المطلقة ثلاثًا: أين تعتد؟ فقالت: أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلقني بَعْلي أن أعتد في أهلي"
(3)
.
(1)
والحديث في مسنده ص 228 - 229 - ح 1646 - . وزاد في آخره قصة الجساسة.
(2)
سُلت: السُّلت، ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع من الحنطة. النهاية 2/ 388.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 1118) - ح 43 - من طريق خالد بن الحارث، حدثنا قرة، به. مثله. وفيه "فسألتها".
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا (مساواة).
2 -
تمييز الراوي "قرة" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه "خالد".
5045 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم قالا: حدثنا زكريا بن أبي زائدة
(1)
، عن عامر قال: حدثتني فاطمة بنت قيس: "أنّ زوجها طلقها
⦗ص: 637⦘
ثلاثًا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها فاعتدت عند ابن عمها
(2)
ابن أم مكتوم"
(3)
.
(1)
زكريا بن أبي زائدة خالد، أبو يحيى الكوفي.
(2)
قال النووي: وهو ابن عمها مجازًا يجتمعان في فهر، واختلفت الرواية في اسم ابن أم مكتوم، فقيل عمرو. وقيل: عبد الله. وقيل غير ذلك. قال الحافظ: هو عمرو بن زائد. وعمرو هو قول الأكثر. شرح مسلم 10/ 343، الإصابة 2/ 535.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1118) - ح 45 - من طريق أبي إسحاق عن الشعبي به، نحوه. وزاد:"فأردت النقلة" وزاد "عمرو".
5046 -
حدثنا الحارث
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا زكريا، بمثله
(2)
.
(1)
الحارث بن محمد بن أبي أسامة.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5047 -
حدثنا أحمد بن ملاعب، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان
(1)
، عن أبي إسحاق الشيباني
(2)
، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "كنت تحت رجل من بني المغيرة، فطلقني ثلاثا، فأرسل إلي: اخرجي من بيتي، فأرسلت أطلب النفقة، فقال: ليس لك نفقة ولا سكنى، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: لك السكنى والنفقة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه طلقني ثلاثًا،
⦗ص: 638⦘
قال: فلا إذًا، اعتدي في بيت أم شريك. ثم قال: إن أم شريك مغشية البيت، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل ذاهب البصر"
(3)
.
(1)
أبو إسحاق الشيباني الكوفي التميمي.
(2)
سليمان بن أبي سليمان (فيروز) الكوفي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1117) - ح 42 - من طرق عن عامر الشعبي، به. مختصرًا.
ورواه من طريق أبي سلمة عنها رضي الله عنها. به. نحوه مختصرًا (2/ 1115) - ح 38 - .
زاد أبو عوانة: "اعتدي في بيت أم شريك. ثم قال: إن أم شريك مغشية البيت".
5048 -
حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا محمد بن فضيل
(1)
، عن حصين
(2)
، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس "أنّ زوجها طلقها فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. واعتدت في بيت ابن أم مكتوم. فرفع ذلك إلى عمر فقال: لا ندع كتاب الله عز وجل لقول امرأة لعلها نسيت"
(3)
.
(1)
ابن غزوان.
(2)
حصين بن عبد الرحمن السلمي، الكوفي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1118) - ح 46 - من طريق أبي إسحاق عن عامر، به. بألفاظ مختلفة وفيه قصة.
5049 -
حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري
(1)
، قال: حدثنا عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد
(2)
الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث
⦗ص: 639⦘
الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه السلام لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
(3)
"
(4)
.
(1)
محمد بن عبد الله.
(2)
أي مسجد الكوفة.
(3)
سورة الطلاق، آية 1.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1118 - 1119) - ح 46 - عن محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، به. مثله. وفيه:"نبينا صلى الله عليه وسلم" وزاد لفظ: "لعلها" بعد قوله: "لا ندري".
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
تمييز الراوي (أبو أحمد) عند أبي عوانة بذكر نسبه.
5050 -
حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت:"طلقني زوجي ثلاثًا، فأردت النفقة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1118) - ح 45 - من طريق يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رُزيق، به، مثله، وفيه:"النقلة" بدل "النفقة". وزاد "فاعتدي عنده".
5051 -
حدثنا الصغاني وأبو فروة الرهاوي
(1)
، قالا: حدثنا أبو الجواب
(2)
، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده، فحصبه الأسود فقال: ويلك! لم تفتي هذا؟ قد أتت عمر فقال: إن جئتِ بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة، قال الله عز وجل:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
(3)
"
(4)
. حديثهما واحد.
(1)
يزيد بن محمد.
(2)
الأحوص بن جَوَّاب -بفتح الجيم وتشديد الواو- الضبي، كوفي.
(3)
سورة الطلاق، آية 1.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رزيق، به. إلى قوله:"فاعتدي عنده" وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وأما قوله: "فحصبة الأسود
…
" إلى آخر الحديث. فأخرجه مسلم من طريق أبي أحمد، حدثنا عمار بن رُزيق، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 5039.
زاد أبو عوانة قوله: "إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
5052 -
حدثنا أبو عبيدة ابن أخي هناد، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن
⦗ص: 641⦘
فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فأردت النُقلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي عنده. فجاء الأسود وهو يحدث بهذا فقال: ويلك! لم تفتي الناس بهذا؟ قد أتت عمر صلى الله عليه وسلم فقال لها:
…
" فذكر بمثله
(1)
.
- رواه أحمد بن عبدة، عن أبي داود
(2)
، عن سليمان بن معاذ
(3)
، عن أبي إسحاق، نحو حديث أبي أحمد، بقصته فيه
(4)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن آدم، وأبي أحمد كلاهما عن عمار، به.
نحو. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
(2)
هو الطيالسي. ولم أقف على الطريق في المسند المطبوع.
(3)
سليمان بن قَرْم -بفتح القاف وسكون الراء- ابن معاذ، البصري، أبو داود البصري، النحوي. قال الحافظ: سيء الحفظ يتشيع، من السابعة. التقريب 2615.
(4)
وصله مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1119) - ح 46 - عن أحمد بن عبدة الضبي، به. ولم يذكر لفظه.
5053 -
حدثنا إسماعيل بن عيسى
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان،
ح وأخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني، قال: حدثنا عبد الملك الذماري،
ح وحدثنا أبو داود السجزي
(2)
، قال: حدثنا محمد بن كثير
(3)
،
⦗ص: 642⦘
ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو حذيفة
(4)
، قالوا: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس "أنّ زوجها طلقها فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى"
(5)
.
(1)
الجيشاني.
(2)
السجستاني صاحب السنن، وقد رواه في سننه، في الطلاق، باب في نفقة المبتوتة ح 2288.
(3)
العبدي.
(4)
موسى بن مسعود، النهدي.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1118) - ح 44 - من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، به. وفيه "عن المطلقة ثلاثًا" بدل "أن زوجها طلقها". وقد ذكر "سفيان" مهملًا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر نسبه "الثوري"، وهما من فوائد الاستخراج.
5054 -
حدثنا السلمي
(1)
، والدبري، قال السلمي: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، بمثله "فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: لا نفقة لك ولا سكنى"
(3)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
رواه في المصنف، في الطلاق، باب في الكتاب والباب السابقين (7/ 24) - ح 12027 - وروى الزيادة الآتية في ح 5055.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5055 -
وحدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا محمد بن كثير
(2)
، عن سفيان، بمثله. وزاد: "قال
(3)
: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال إبراهيم: قال
⦗ص: 643⦘
عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة. لها السكنى والنفقة"
(4)
.
(1)
هو يوسف بن يعقوب القاضي.
(2)
العبدي.
(3)
أي الشعبي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في ح 5053، وقول عمر رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1119) - ح 46 - من طريق أبي إسحاق، عن الشعبي، عن الأسود، قال قال عمر فذكره.
5056 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا أبو جعفر النفيلي
(1)
، قال: حدثنا هُشيم
(2)
، قال: حدثنا سيار
(3)
، وحفص ومغيرة
(4)
وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند؛ كلهم: عن الشعبي قال: "دخلت على فاطمة بنت قيس. فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال: قالت: طلقها زوجها التبةَ، فخاصَمَتْهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم"
(5)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل، النفيلي الحراني.
(2)
هو ابن بشير.
(3)
أبو الحكم العنزي.
(4)
ابن مقسم الضبي.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 117) - ح 42 - عن زهير بن حرب، حدثنا هُشيم به. مثله.
وزاد مع سيار وحفص وغيرهما: "أشعث ومجالد".
5057 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا شريح بن النعمان
(1)
، قال: حدثنا هشيم، عن حصين
(2)
، وسيّار، والمغيرة، وداود، ومجالد
(3)
، والأشعث
(4)
، كلهم عن الشعبي قال: "دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" مثله
(5)
.
(1)
ابن مروان، الجوهري.
(2)
ابن عبد الرحمن السلمي.
(3)
مجالد بن سعيد.
(4)
ابن سوار.
(5)
أخرجه في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، به. وأحال على حديث زهير عن هشيم. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد مسلم مع حصين وداود ومغيرة: "إسماعيل".
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (شريح)، ولعله خطأ طباعي، وصوابه:(سريج)، كما في نسخة كوبريللو (3/ ق 107/ ب)، وهو على الصواب في ط. دار المعرفة:(4622) وإتحاف المهرة (23329).
5058 -
حدثنا أبو الحسن أحمد بن مسعود المقدسي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع
(2)
، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، ومغيرة، وحصين، وإسماعيل، وداود؛ كلهم: عن الشعبي، عن فاطمة قالت: "طلقني زوجي
…
" فذكر مثله
(3)
.
(1)
أبو عبد الله أحمد بن مسعود المقدسي الخياط.
(2)
محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب، حدثنا هُشيم، به. وتقدم تخريجه في ح 5056.
5059 -
حدثنا عبد الله بن محمد المقري أبو محمد
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 645⦘
داود بن عمرو
(2)
، قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود
(3)
، عن مغيرة، عن الشعبي، عن فاطمة، بمثله
(4)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن إسماعيل البزار، أبو محمد المقرئ.
(2)
ابن زهير الضبي.
(3)
الليثي الكوفي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق هشيم عن مغيرة وغيره عن الشعبي، به. وتقدم تخريجه في ح 5056. وطريق منصور، عن مغيرة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5060 -
حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن السكن أبو خراسان، والصغاني، قالا: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا ورقاء
(1)
، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن فاطمة بنت قيس قالت "طلقني زوجي ثلاثًا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: لا سكنى لك ولا نفقة، اذهبي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم"
(2)
.
(1)
ابن عمر اليشكري.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق الشعبي عن فاطمة نحوه. وتقدم تخريجه في ح 5056، وطريق عطاء عن فاطمة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5061 -
حدثنا أبو الربيع الحسين بن الهيثم الرازي
(1)
بهمدان، قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 646⦘
أبي
(3)
، عن محمد بن أبان
(4)
، عن عبد الملك بن عمير
(5)
، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا
…
" فذكر السكنى والنفقة
(6)
.
(1)
الحسين بن الهيثم بن ماهان، أبو الربيع الكسائي الرازي. قال الدارقطني: لا بأس به.
سؤالات الحاكم رقم 84.
(2)
- خ س- عمر بن محمد المعروف بابن التّلّ، الكوفي، قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه الدارقطني وغيره. وقال ابن حبان: يعتبر حديثه ما حدث من كتاب أبيه، فإن في =
⦗ص: 646⦘
= روايته التي يرويها من حفظه بعض مناكير. وقال الحافظ: صدوق ربما وهم. الجرح والتعديل 6/ 132، سؤالات الحاكم رقم 404، الثقات 8/ 447، التقريب 4998.
(3)
- خ س ق - محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي. قال الحافظ: صدوق فيه لين. وقد روى له البخاري متابعة. هدي الساري ص 438، التقريب 5853.
(4)
لعله محمد بن أبان الجعفي، قد سماه بالجعفي المزي في تهذيب الكمال في ترجمة تلميذه.
(5)
عبد الملك بن عمير اللخمي.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 1118) - ح 44 - من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، به.
5062 -
حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا حسين بن الأسود
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش
(2)
، عن أبي حصين
(3)
، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة حين طلقها زوجها"
(4)
.
(1)
- د ت - الحسين بن علي بن الأسود العجلي، وقد ينسب إلى جده، صدوق يخطئ كثيرًا. التقريب 1340.
(2)
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي.
(3)
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن سلمة بن كهيل عن الشعبي، به. نحوه. وزاد "السكنى" وتقدم تخريجه في ح 5061.
5063 -
حدثنا حمدان بن موسى أبو سعيد المسكي
(1)
، قال: حدثنا عصام بن يوسف
(2)
، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس "أنّ زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة".
(1)
سماه أبو عوانة بـ: حمدان، وغيره بـ: محمد بن موسى أبو سعيد البلخي، المسكي، لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، إلا أن تلميذه العقيلي اعتمده في 15 موضعًا مما انتقد على الرواة فوقه، مما يدل على اعتماده لديه ورضاه عنه، والله أعلم.
والمسكي: بكسر الميم، نسبة إلى بيع المسك. مختصر تاريخ نيسابور (رقم: 590)، الكنى لأبي أحمد الحاكم (3/ 325)، الأنساب للسمعاني (12/ 256).
(2)
ذكره المزي ضمن تلاميذ أبو بكر بن عياش، وزاد اليربوعي.
ولعله: عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو محمد، ويقال: أبو عصمة، الباهلي البلخي (ت: 215). قال ابن حبان: كان صاحب حديث، ثبتا في الرواية، وربما أخطأ. وقال الذهبي: كان هو وأخوه إبراهيم شيخي بلخ في زمانهما. وقال ابن عدي: روى عن الثوري وغيره أحاديث لا يتابع عليها. وزاد الحافظ في اللسان عن ابن سعد قال: كان عندهم ضعيفا في الحديث. وعن الخليلي قال: صدوق. الطبقات لابن سعد (7/ 379)، الكامل (5/ 371، 1534)، تاريخ الإسلام (5/ 436 / 5210).
5064 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الأويسي
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي الزناد
(2)
، عن أبيه، عن عامر الشعبي، أن فاطمة بنت
⦗ص: 648⦘
قيس أخبرته "أنّ زوجها طلقها فأمرها نبي الله صلى الله عليه وسلم فانتقلت إلى ابن أم مكتوم فاعتَدتْ في بيته حتى حلّت"
(3)
.
(1)
عبد العزيز بن عبد الله المدني.
(2)
- خت مق 4 - عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد. قال علي بن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد =
⦗ص: 648⦘
= أفسده البغداديون. التقريب 3886، الكواكب النيرات ص 477.
قلت: والراوي عنه مدني، ثم أيضا تابعه أبو بكر بن أبي عياش كما في ح 5063.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 118) - ح 45 - . من طريق أبي إسحاق عن الشعبي، به. نحوه وزاد "ثلاثًا". زاد أبو عوانة لفظ:"حتى حلت".
5065 -
ز حدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج، قال: حدثني ميمون بن مِهْران
(3)
، قال: ذاكرت سعيد بن المسيب حديث فاطمة بنت قيس فقال: "فتنت فاطمة الناس"
(4)
.
(1)
يوسف بن سعيد المصيصي.
(2)
ابن محمد الأعور.
(3)
الجزري، أبو أيوب، ثقة فقيه. التقريب 7098.
(4)
الأثر رجاله ثقات. لكن حجاج اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته.
وأخرجه أبو داود في سننه، في الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة - ح 2296 - من طريق زهير، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا ميمون مثله. وذكره الحافظ في المطالب العالية: في الطلاق باب سكنى المعتدة عن الطلاق الثلاث 2/ 57،58.
5066 -
ز حدثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا هارون بن زيد
(2)
،
⦗ص: 649⦘
قال: حدثنا أبي
(3)
، عن سفيان
(4)
، عن يحيى بن سعيد
(5)
، عن سليمان بن يسار
(6)
، في خروج فاطمة قال:"إنما كان ذلك من سوء الخلق"
(7)
.
(1)
صاحب السنن، والأثر في سننه، تحت الكتاب والباب السابق - ح 2294 - .
(2)
- د س - ابن أبي الزرقاء، الموصلي. قال الذهبي: ثقة. وقال الحافظ: صدوق. =
⦗ص: 649⦘
= الكاشف 3/ 188، التقريب 7275.
(3)
زيد بن أبي الزرقاء الموصلي، أبو موسى الثعلبي، قال الحافظ: صدوق. التقريب 2150.
(4)
هو الإمام الثوري.
(5)
هو الأنصاري المدني.
(6)
الهلالي، المدني، مولى ميمونة وقيل أم سلمة.
(7)
الأثر: رجاله ثقات.
قال المنذري رحمه الله: هذا مرسل. واختلف في سبب انتقالها. فقالت عائشة: كانت فاطمة في مكان وَحْش، فخيف عليها، فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتقال. وقال سعيد: إنما نقلت عن بيت أحمائها لطول لسانها. مختصر سنن أبي داود 3/ 296.
قلت: والصحيح ما قالته هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأخاف أن يُقحَمَ علي "أخرجه مسلم وأبو عوانة، انظر ح 868. وقول عائشة قريب من هذا. والله أعلم.
5067 -
حدثنا يوسف، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها. وزعم عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته
…
وفيه وقال عروة: إن عائشة =
⦗ص: 650⦘
= أنكرت
…
فذكره.
ومن طريق عقيل عن ابن شهاب. وأحال على رواية صالح بن كيسان. وسبق تخريجه في ح 5026.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها - ح 5328 - من طريق عبد الله أخبرنا ابن جريج، به.
زاد أبو عوانة عليهما: "أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها".
5068 -
حدثنا محمد بن علي ابن أخت غزال
(1)
، قال: حدثنا هشام بن بهرام
(2)
،
ح وحدثنا عثمان بن خرزاذ، قال: حدثنا خلف بن هشام
(3)
، قال: حدثنا أبو شهاب
(4)
، عن الحجاج
(5)
، عن عطاء
(6)
، عن ابن عباس أن فاطمة بنت قيس قالت:"لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، واعتدت عند ابن أم مكتوم، وكانت قد طلقت ثلاثًا"
(7)
.
(1)
أبو بكر، محمد بن علي بن داود بن عبد الله البغدادي، ت 264 هـ. وثقه ابن يونس.
تاريخ بغداد 3/ 59 - 60، طبقات الحنابلة 1/ 307.
(2)
هشام بن بهرام المدائني، ثقة. التقريب 7337.
(3)
خلف بن هشام بن ثعلب، البزار، ثقة. التقريب 1747.
(4)
عبد ربه بن نافع الكِناني الحنّاط.
(5)
حجاج بن أرطاة، الكوفي.
(6)
عطاء بن أبي رباح، المكي.
(7)
في إسناد أبي عوانة الحجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ، وقد عنعن. ولكن قد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في مسنده. وتابعه عمار بن رزيق عند مسلم. وقد رواه =
⦗ص: 651⦘
= مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1117) - ح 42 - من طريق الشعبي عن فاطمة، نحوه.
والإمام أحمد في مسنده (1/ 412) من طريق عبد الواحد، قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، قال: حدثنا عطاء، به. مثله. إلى قوله: "
…
ولا نفقة".
5069 -
حدثني هلال بن العلاء، قال: حدثنا عبيد بن يحيى أبو سليم
(1)
، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر بن حفص طلقني ثلاثًا. وإني أخاف أنْ يُتَقحَّم
(2)
عليّ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم"
(3)
.
(1)
الأسدي، أبو سليم الكوفي، ثقة مقرئ. التقريب 4434.
(2)
يُتقحّم علي: يُتَعرض لي ويَدْخل علي، من القُحْمة: أي المهلكة. النهاية 4/ 19.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1121) - ح 53 - عن محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، به. نحوه. لكنه قال:"يُقْتحم علي".
فوائد الاستخراج:
1 -
تمييز المهمل "هشام" بذكر اسم أبيه.
2 -
ذكر كنية زوج فاطمة بنت قيس وهو "أبو بكر بن حفص".
3 -
في مسلم: "فأمرها فتحولت" وعند أبي عوانة: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم".
5070 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى
(1)
، قال:
⦗ص: 652⦘
حدثنا الحسن بن صالح
(2)
، عن مغيرة
(3)
، قال: سمعت الشعبي يقول: حدثتنا فاطمة بنت قيس "أنَّ زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة"
(4)
.
(1)
ابن باذام العبسي.
(2)
ابن صالح بن حي.
(3)
ابن مقسم الضبي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق هُشيم، عن مغيرة وغيره، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 5056.
5071 -
حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: أخبرنا النضر بن شميل، وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قالا: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس قالت: "كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتّة، فأرسلتُ إلى أهله أسألهم، فقالوا: ليست لك نفقة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليهم نفقة وعليك العدة، انتقلي إلى أم شريك، ثم قال: إن أم شريك يدخل عليها أخوانها -وقال يعلى: إخوتها من المهاجرين الأولين- انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه قد ذهب بصره. فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا، ولا تفوتينا بنفسك، فلما حللت خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية بن أبي سفيان فعائل لا شيء له. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أين أنتم من
⦗ص: 653⦘
أسامة! فنكحته. زاد النضر: فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أنكح إلا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحته"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1116) - ح 39 - من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به. نحوه. إلى لفظ:"النفقة". ثم أحال باقي الحديث إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. وختمه بقوله: غير أن في حديث محمد بن عمرو "لا تفوتينا بنفسك" اهـ.
زاد أبو عوانة من قولها: "خطبني معاوية -إلى قوله: أين أنتم من أسامة". وزيادة النضر بن شميل.
5072 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثا يزيد
(1)
، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أنها حدثته وكتب فيها
(2)
كتابا أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة
…
" فذكر بمثل معناه
(3)
.
- روى أبو كريب، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، حدثني أبي قال: "تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عروة عليه. فقالوا: فإن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت:
⦗ص: 654⦘
ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث"
(4)
.
(1)
يزيد بن هارون.
(2)
في مسلم "من فيها".
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو، به.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
(4)
روى المصنف رحمه الله هذا الحديث معلقًا، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه موصولًا، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 1120) - ح 52 - قال: وحدثنا أبو كريب، فذكره.
5073 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو قلابة
(1)
، قالا: حدثنا بشر بن عمر
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قالت عائشة لفاطمة بنت قيس: "لا خير لك في أن تذكري هذا الحديث: لا سكنى لك ولا نفقة"
(3)
.
(1)
عبد الملك بن محمد الرقاشي.
(2)
ابن الحكم الزهراني.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1121) - ح 54 - من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. نحوه.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس- ح 5323، 5324 - من طريق غندر، حدثنا شعبة، به. نحوه.
5074 -
حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم،
ح وحدثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن كثير
(2)
، قال:
⦗ص: 655⦘
حدثنا سفيان
(3)
، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنَّ عروة قال لعائشة: ألم تري إلى فاطمة؟. قالت
(4)
: "أما إنه لا خير لكِ في ذلك
…
" زاد ابن كثير: "يعني قولها: لا سكنى لك ولا نفقة"
(5)
(6)
.
(1)
رواه في سننه في الطلاق، باب في نفقة المبتوتة (2/ 718) - ح 2293 - .
(2)
العبدي.
(3)
الثوري.
(4)
في الأصل: قال. والسياق يقتضي "قالت" وهو في رواية مسلم. وأيضا في الرواية السابقة.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرحمن عن سفيان، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "يعني قولها: لا سكنى لك ولا نفقة".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس - ح 5324، 5326 - من طريق ابن مهدي، حدثنا سفيان، به. نحوه. ليس فيه زيادة ابن كثير.
(6)
ملحوظة: كُتب بعد هذا الحديث: آخر الجزء الحادى والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني رحمه الله.
باب الإباحة للمطلقة أن تنتشر في حاجتها والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها. والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت.
5075 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
غير مرة، عن ابن جريج،
ح وحدثنا أبو حميد
(2)
، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: "طُلِّقتْ خالتي، فأرادتْ أن تَجُدَّ
(3)
نخلها فزجرها رجل أن تَخْرجَ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فَجُدِّي نخلك، فإنه عسى أنْ تَصَدّقي أو تفعلي معروفًا"
(4)
.
(1)
ابن محمد المصيصي.
(2)
محمد بن عبد الله بن تميم.
(3)
تجُدَّ، من الجداد: وهو صرام النخل، أي قطع ثمرها. النهاية 1/ 244.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها (2/ 1121) - ح 55 - من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الرزاق جميعا عن ابن جريج. وعن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد، عنه، به، مثله، لكن فيه "فإنك".
5076 -
وحدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن
⦗ص: 657⦘
جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: "طلّقت
…
" فذكر مثله
(2)
.
(1)
رواه المصنف، في الطلاق، باب الكفيل في نفقة المرأة (7/ 25) - ح 12032 - وفيه: =
⦗ص: 657⦘
= "فإنك".
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به. ولم يذكر لفظه.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5077 -
حدثنا محمد بن الليث القزاز المروزي، قال: حدثنا أحمد بن عمر
(1)
، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت:"قلت: يا رسول الله زوجى طلقني ثلاثًا وأخاف أن يُقتحم عليَّ قال: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال"
(2)
.
(1)
أحمد بن عمر بن حفص بن جهم الكندي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، به. مثله.
لكنه قال: "فأمرها فتحولت". وتقدم تخريجه في ح 5069.
بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل
(1)
انقضاء أربعة أشهر وعشرًا.
(1)
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أنها لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها، أن عدتها منقضية. قال ابن حزم: واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو إثر طلاقه لها. الإجماع لابن المنذر ص 109، مراتب الإجماع ص 77، والمغني لابن قدامة 7/ 473. وزاد:"إلا ابن عباس".
5078 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أنَّ أَباهُ كَتَب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأَمُره أَنْ يدخل على سُبَيْعَةَ بنت الحارث الأسْلميَّةِ، فيسْألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسْتَفْتَتْهُ. فكتبَ عُمَرُ بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يُخبرُهُ أَنَّ سُبَيْعة أخبرته "أنها كانتْ تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لُؤَيِّ، وكان ممن شهدَ بدْرًا، فتوفى عنها في حجة الوداعِ وهي حاملٌ، فلم تنشب
(1)
أن وضعت حملها بعد وفاته. فَلَما تَعَلَّت
(2)
مِنْ نِفَاسِها تَجَمَّلَتْ للخُطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك
(3)
رجل من عبد الدَّار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك
⦗ص: 659⦘
ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَللتُ حين وضعتُ حَمْلِي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقْربُها زوجها حتى تطهر"
(4)
.
(1)
لم تنشب: أي لم تمكث. النهاية 5/ 52.
(2)
فلما تَعَلَّت من نفاسها: أي ارتفعت وطَهُرت: أو خرجت من نفاسها وسلمت.
النهاية 3/ 293.
(3)
أبو السنابل بن بعكك بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن جعفر، وبعكك هو ابن =
⦗ص: 659⦘
= الحارث بن عَملية -بالفتح- ابن السباق بن عبد الدار القرشي، وقيل: اسمه عمرو، وقيل: حبة بالموحدة، وقيل بالنون، ويقال أصرم، صحابي مشهور. الإصابة 4/ 95، القسم الأول، التقريب 8210.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل (2/ 1122) - ح 56 - عن أبي الطاهر وحرملة، كلاهما عن ابن وهب، به. مثله. لكن فيه "وعشر" و "بالتزوج" بدل "التزويج".
والبخاري في صحيحه، في المغازي، في غزوة بدر معلقا- ح 3991 - قال: وقال الليث، حدثني يونس، به. مثله. بدون قول ابن شهاب. ثم قال: تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس.
وفي الطلاق، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} - ح 5319 - عن يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه، فذكره مختصرًا.
5079 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا
(1)
أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أنّ
⦗ص: 660⦘
عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن
(2)
اختلفا في المرأَة تُنْفَسُ بَعْد وفاةِ زوجها بليال. فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين
(3)
.
وقال أبو سلمة: إذا نفستْ فقد حلّت. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابنِ أَخِي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابن عباس إلى أُمِّ سلمةَ يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أنها قد وَلدت سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها
(4)
بليال، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حلّت"
(5)
.
(1)
الموطأ، الطلاق (2/ 365) - ح 86 - .
(2)
ابن عوف الزهري المدني.
(3)
آخر الأجلين: الأجلان هما أجل العدة بوضع الحمل، وأجلها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وآخرهما أطولهما زمنا. انظر شرح النووي على مسلم 10/ 348.
(4)
زوجها، هو: سعد بن خولة. قاله الخطيب البغدادي. الأسماء المبهمة ص 101، وتقدم اسمها في ح 5078.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1122 - 1123) - ح 57 - من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، به. بألفاظ متقاربة.
لكنه قال بعد قوله: "فأخبرهم"، أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد
…
الحديث. وفيه: "فأمرها أن تتزوج" بدل: "قد حلت". وطريق مالك عن يحيى بن سعيد، من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5080 -
حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اجتمعا عند أبي هريرة،
⦗ص: 661⦘
ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلّت. فجعلا يتنازعان ذلك، فقال: أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن. فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إنَّ سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن محمد بن المثنى العنزي، حدثنا عبد الوهاب، به. مثله.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وقد ميز عبد الوهاب عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه، وهو من فوائد الاستخراج.
وطريق أنس بن عياض عن يحيى من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5081 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، فتذاكروا الرجل يتوفى عن المرأة -أو المرأة يتوفى عنها زوجها- فتلد بعده بليال، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين. قال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت، فأرسلوا كريبًا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت: إن سبيعة بنت
⦗ص: 662⦘
الحارث توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال. وأن رجلا من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل بن بعكك خطبها وأخبرها أنها قد حلّت. فأرادت أن تزوج غيره. فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلى. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 5079.
زاد أبو عوانة: "وأن رجلا من بني عبد الدار -إلى قوله- فإنك لم تحلى". وهذه الزيادة في مسلم من حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم عن سبيعة رضي الله عنها، نحوها. وتقدم تخريج الحديث، انظر ح 5078.
لكن ليس فيه لفظ: "خطبها وأخبرها أنها قد حلت. فأرادت أن تزوج غيره".
وقد أخرجه البخاري في صحيحه، في الطلاق، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} - ح 5318 - عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت
…
فذكرت نحوه. وطريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5082 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب
(1)
، قال:"أتيت أم سلمة فسألتها عن آخر الأجلين قالت: إن زوج سبيعة توفى وهي حبلى فلم تلبث أن ولدت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي"
(2)
.
(1)
ابن أبي مسلم الهاشمي، المدني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، به. بأطول مما هنا، وفيه قصة، وتقدم تخريجه في ح 5078، وانظر أيضا تخريج الحديث السابق.
باب الإباحة للمرأة أن تحد
(1)
على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. وحظر الاكتحال ومسّ الطيب
(2)
في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط
(3)
، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.
(1)
تُحد على زوجها، فهي مُحِدّ، وحَدّتْ فهي حَادّ: إذا حزنت عليه، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة. النهاية 1/ 352.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على ذلك -أي الإحداد- وانفرد الحسن البصري. وقال ابن حزم: ولم يتفقوا في وجوب الإحداد
…
لأن الحسن لا يرى الإحداد أصلا. وقال ابن قدامة: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن، فإنه قال: لا يحب الإحداد وهو قول شذ به. الاجماع لابن المنذر ص 110، مراتب الإجماع لابن حزم ص 78، المغني 7/ 517.
(2)
قال ابن المنذر: وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد عن الطيب، والزينة. الإجماع ص 112.
(3)
القَسط: ضرب من الطيب. وقيل: هو العود. والقُسْط: عَقَّار معروف في الأدوية طيب الريح. النهاية 4/ 60.
5083 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره،
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك بن أنس
(1)
، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن
⦗ص: 664⦘
عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: "دخلت على أم حبيبة
(2)
زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعَتْ أمُّ حَبيبةَ بطيب فيه صُفْرة خَلوق
(3)
أو غيرهُ، فَدَهنتْ منه جاريةً، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة، غيرَ أَنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تُؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ
(4)
على مَيّت فوقَ ثلاثِ ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها، فدعت بطيب فمسَّتْ منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تومنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على مُيْتٍ فوقَ ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا. قالت زينب: سمعتُ أُمّي أُمَّ سلمةَ تقول: جاءتِ امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوفى عنها زوجها وقد اشتكى عينها أفنكحُلُها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعة أشهر وعشرٌ، وقد كانت إحداكن في
⦗ص: 665⦘
الجاهلية ترمى بالبعرةِ عند رأس الحول". قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرةِ عند رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلت حِفْشتها
(5)
ولبِستْ شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر لها سنة. ثم تُؤتى بدابةٍ -حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ- فَتَفْتَضُّ
(6)
بِهِ فقلما تفتضُّ به إلا مات. ثم تخرج فَتُعطى بعرةً
(7)
فترمي بها، ثم تُراجعُ بَعْدُ ما شاءَتْ مِنْ طيبٍ أَوْ غَيْره"
(8)
.
(1)
الموطأ 2/ 368 - 369 الطلاق، باب ما جاء في الإحداد - ح 101.
(2)
أم حبيبة، اسمها: رملة رضي الله عنها. الأسامي والكنى رقم 10.
(3)
الخَلُوق: طيب معروف مركب يُتَّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتَغْلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية 2/ 71.
(4)
قال الخطابي: ويُروى: تَحُدّ وتُحِدّ. وبالضم أجود. إصلاح غلط المحدثين ص 148.
(5)
حِفشتها: الحفْش البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك، سمي به لضيقه. النهاية 1/ 407.
(6)
فتفتض به: قال مالك: تمسح به جلدها كالنشرة. وقال ابن الأثير: أي تكسر ما هي فيه من العدة، بأن تأخذ طائرًا فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش. النهاية 3/ 454.
(7)
رمي البعرة: يأتي تفسيره أيضا في المتن في ح 5093.
(8)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (2/ 1123 - 1124) - ح 58 - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. منه.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا - ح 5334 - 5337 - عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، به.
فوائد الاستخراج:
1 -
ذكر اسم والد عبد الله، ففي مسلم "عبد الله بن أبي بكر"، زاد أبو عوانة فقال:"ابن محمد بن عمرو بن حزم".
2 -
في مسلم قال: "أبوها أبو سفيان " فزاد أبو عوانة فقال: "ابن حرب".
5084 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي
(1)
، قال: حدثنا مالك، بنحوه
(2)
.
(1)
منصور بن سلمة بن عبد العزيز، البغدادي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن يحيى عن مالك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5085 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير
(1)
، عن شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّ أخاها
(2)
مات فعَمدت إلى صفرة فجعلت تمسح به يدها"
(3)
.
(1)
يحيى بن أبي بكير، واسمه نسر -بفتح النون وسكون المهملة- الكرماني.
(2)
هكذا في الأصل. وفي مسلم في رواية عبد الله بن بكر عن حميد. توفي أبوها. وكذا عند أبي عوانة كما سبق في ح 5083.
وقد ذكر في روايته عن حميد، به. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1125) - ح 59 - من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به. بلفظ: سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل
…
الحديث. بلفظ أبي داود عن شعبة الآتي في ح 5086. ليس فيه: "على ميت".
5086 -
حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: حدثنا
⦗ص: 667⦘
أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، حدثني حميد بن نافع، قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن حميمًا
(2)
لها توفي، فدعت صفرة فجعلت تمسح بها وتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"
(3)
.
(1)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 222 - ح 1590 - .
(2)
حميما لها: هو أبوها كما صرح به في حديث ح 5096.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. وزاد:"بذراعيها" وزاد أبو عوانة لفظ: "على ميت". وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5087 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، بمثله "فأخذت صُفرةً فلطخت به يديها وقالت: إنما أصنع هذا لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
-بمثله- فوق ثلاث أيام إلا على زوج، فإنها تَحد أربعة أشهر وعشرًا"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق ابن جعفر، عن شعبة، به. نحوه. وسبق تخريجه في ح 5085. زاد أبو عوانة كلمة:(أيام).
5088 -
حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة، بمثله
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، وتقدم تخريجه في ح 5085.
5089 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة عن أمها. "أنّ امرأة توفي عنها زوجها، فاشتكت عيناها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتكتحل؟ قال: لا، كانت إحداكن تمكث في بيت زوجها -أو أحلاس بيتها- حولًا، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة ثم خرجت"
(2)
.
(1)
هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 223 - ح 1596 - . وزاد:"لا. حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة
…
(2/ 1125) - ح 60 - عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. نحوه. وزاد:"أفلا أربعة أشهر وعشرًا".
ومن طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، به. ولم يذكر لفظه. زاد أبو عوانة:"فاشتكت عيناها" ولفظ: "لا".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب الكحل للحادة - ح 5338 - و- ح 5339 - عن آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، به. مثل لفظ مسلم.
5090 -
حدثنا يوسف بن مُسَلّم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن حميد، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها. "أنّ امرأة توفي عنها زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكت عينها، فخشي عليها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتكتحل؟ فقال: قد كانت إحداكن تمكث في شَرِّ
⦗ص: 669⦘
بيتها حولًا حتى يمر كلب فترمى خلفه ببعرة، ثم تخرج. لا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا"
(2)
.
(1)
ابن محمد الأعور.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5091 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، قال: حميد بن نافع أخبرني، قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها "أنّ امرأة توفي عنها زوجها
…
فذكر نحوه، غير أنه قال: فإذا كان الحول رمت ببعرة ثم خرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرًا"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 5089.
5092 -
حدثنا عباس بن محمد أبو الفضل، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها وامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "أنّ امرأة توفي زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكت عينيها، فَخُشِي عليها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتكتحل؟ فقال: "قد كانت إحداكن تمكث في أحلاسها حولًا، فإذا مر كلب رمت ببعرة ثم خرجت. لا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا"
(1)
.
⦗ص: 670⦘
قال شعبة: كان يحيى بن سعيد حدثني بهذا الحديث عن حميد بن نافع فلقيت حميدًا فحدثني به.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1126) - ح 60 - عن عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، به. ولم يذكر لفظه. بل قال: نحو حديث محمد بن جعفر. =
⦗ص: 670⦘
= قلت: وحديثه تقدم تخريجه في ح 5089. وقول شعبة من زيادات أبي عوانة.
5093 -
حدثنا أبو داود الحراني وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن حميد بن نافع أخبره أنه سمع زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أمها أم سلمة وأم حبيبة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم تذكران "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوجها توفي -وقال عمار: أن ابنة لها توفي عنها زوجها- وأنها اشتكت عينها، وهي تريد أن تكحلها، فذكر فيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا". قال حميد: فسألت زينب ما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة حتى إذا انتهت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها. وقال عمار: من خلفها
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1126) -ح 61 - عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، به. مثل حديث عمار بن رجاء -إلى قوله- أربعة أشهر وعشرًا".
زاد أبو عوانة لفظ: "زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم" وقول حميد، إلى آخر الحديث من زياداته على مسلم.
5094 -
حدثنا الصغاني وحمدون بن عباد
(1)
، قالا: حدثنا
⦗ص: 671⦘
أبو بدر
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(3)
، عن حميد بن نافع مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، وأم حبيبة أنهما حدثتاه "أنَّ امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكر مثله
(4)
.
(1)
حمدون، كان اسمه أحمد ولقبه حمدون وهو الغالب عليه، ابن عباد، أبو جعفر البزاز =
⦗ص: 671⦘
= المعروف بالفرْغاني.
(2)
هو شجاع بن الوليد السكوني.
(3)
هو الأنصاري.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق يزيد بن هارون عن يحيى، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 -
بيان أن حميد بن نافع: "مولى الأنصار".
2 -
بيان نسب المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من: "قريش".
5095 -
حدثنا ابن أبي حمزة
(1)
[*]
، قال: حدثنا محمد بن الحارث
(2)
[**]
. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها قالت: "بينا أنا عند أم حبيبة بنت أبي سفيان إذ جاءها نعي
(3)
أبي سفيان فقالت لابنتها: أعطيني طيبًا، فأعطتها فمسحت به عارضيها
⦗ص: 672⦘
أو ذراعيها- ثم قالت: والله! إني كنت لغنية عن الطيب، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا"
(4)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
- ق - محمد بن الحارث بن راشد المصري، الأموي، المصري المؤذن. قال الذهبي: وثق. وقال الحافظ: صدوق يغرب. الكاشف 3/ 27، التقريب 5833.
(3)
نعى: نعى الميِّتَ، إذا أذاع موته، وأخبر به. النهاية 5/ 85.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1126) - ح 62 - من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، به. نحوه. وزاد:"دعت في اليوم الثالث".
وزاد أبو عوانة لفظ: "على المنبر".
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (حمزة) وفي مطبوعة دار المعرفة (4659)، وصوابه:(مسرة)، كما في نسخة كوبريللو (3/ ق 111/ أ)، والتصقت الفتحة بالميم، ووضع على السين علامة الإهمال، فظنها محققو الكتاب:(حمزة)، والحديث في إتحاف المهرة (21449)، ولم يعزه الحافظ لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
[**] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الحارث)، وصوابه:(حرب)، كما في نسخة كوبريللو (3/ ق 111/ أ)، وكذا في مطبوعة دار المعرفة (4659).
5096 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: "لما جاء
(1)
نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها. ثم قالت: إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"
(2)
.
(1)
وهو لفظ الحميدي كما سيأتي في ح 5097، وعند البخاري:"لما جاءها".
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، به بألفاظ متقاربة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة لفظ: "أيام".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} -إلى قوله- {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)} - ح 5345 - عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، حدثني حميد، به. مثله.
5097 -
حدثنا ابن أبي مسرة، قال: حدثنا الحميدي
(1)
، قال:
⦗ص: 673⦘
حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى، وذكر الحديث
(2)
.
قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن مالكًا يقول فيه عن حميد بن نافع عن زينب بنت جحش وعن صفية، وعن أم حبيبة. فقال سفيان: ما قال لنا أيوب بن موسى إلا عن أم حبيبة.
(1)
المسند (1/ 146) - ح 306 - وفيه زيادة: "لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت =
⦗ص: 673⦘
= أم حبيبة بصفرة في اليوم الثالث" فذكر مثل لفظ يونس عن سفيان في الحديث السابق.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن أبي عيينة، به. وتقدم تخريجه في ح 5095.
زاد أبو عوانة قول الحميدي.
5098 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(1)
، عن نافع
(2)
، عن صفية
(3)
، عن حفصة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج"
(4)
.
(1)
ابن قيس الأنصاري.
(2)
أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(3)
صفية بنت أبي عبيد، زوج عبد الله بن عمر.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام (2/ 1127) - ح 64 - من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، به. ولم يذكر لفظه، بل قال: بمثل حديث الليث، وابن دينار.
وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا". =
⦗ص: 674⦘
= ورواه عن أبي الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب.
ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم.
5099 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعلان القراطيسي
(1)
، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"
(2)
.
(1)
هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي الواسطي أبو الحسن، لقبه: علان.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5100 -
حدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، بمثله. وزاد:"فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"
(1)
.
قال يحيى: والحِداد: أن لا تلبس ثوبًا مصبوغًا بورس وزعفران
(2)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي غسان ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب به، مثله. وتقدم تخريجه في ح 5098.
(2)
وتفسير يحيى للحداد من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد ورد معناه مرفوعًا في حديث =
⦗ص: 675⦘
= أم عطية، انظر ح 5107 الآتي.
5101 -
حدثنا إسماعيل القاضي
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن يونس
(2)
، وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة
(3)
أو عائشة أو كليهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها"
(4)
.
(1)
هو إسماعيل بن إسحاق.
(2)
هو أحمد بن عبد الله بن يونس.
(3)
بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1126) - ح 63 - عن يحيى بن يحيى، وابن قتيبة، وابن رمح، عن الليث عن سعد، به. مثله.
وقال: وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع. بإسناد حديث الليث. مثل روايته.
5102 -
حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيساني
(1)
[*]
، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد
(2)
وصامت بن معاذ
(3)
والحسن بن محمد الجندي
(4)
، عن
⦗ص: 676⦘
موسى بن طارق
(5)
، قال: سمعت موسى بن عقبة
(6)
يذكر عن نافع عن صفية، عن عائشة أو حفصة أو عنهما جميعًا
(7)
.
(1)
لم أقف عليه [*].
(2)
إبراهيم بن محمد الجندي، قاضي الجند.
(3)
صامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة الجندي، أبو محمد.
(4)
لم أقف عليه.
(5)
موسى بن طارق اليماني، الزبيدي.
(6)
ابن أبي عياش الأسدي، إمام في المغازي.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الجيساني)، وصوابه:(الجيشاني)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 111/ ب)، وط. دار المعرفة (4666)، وقد ورد في الكتاب في أكثر من موضع، وكلها على الصواب:"الجيشاني"! ولذلك لم يقف عليه محققو الكتاب هنا، والحديث في إتحاف المهرة (21402، 23098) ولم يعزهما الحافظ لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5103 -
وحدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
…
"، فذكر نحوه
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي الربيع، حدثنا حماد، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 5098.
5104 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 5098.
5105 -
حدثنا الحارثي
(1)
، قال: حدثنا أبو أسامة
(2)
، عن الوليد بن
⦗ص: 677⦘
كثير
(3)
، قال: حدثني نافع أن صفية حدثته، عن حفصة وعائشة أو عن أحدهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام"
(4)
.
(1)
أبو جعفر، أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي.
(2)
هو حماد بن أسامة.
(3)
الوليد بن كثير المخزومي، أبو محمد المدني ثم الكوفي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق الليث بن سعيد، وعبد الله بن دينار، جميعا عن نافع، به. مثله. وزاد:"إلا على زوجها". وتقدم تخريجه في ح 9001.
5106 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان
(1)
، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج".
زاد يونس: "أربعة أشهر وعشرًا"
(2)
.
(1)
هو ابن عيينة.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، في باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (2/ 1127) - ح 65 - عن يحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان بن عيينة، به. نحوه. زاد مسلم "تؤمن بالله واليوم الآخر".
ولفظ "فوق ثلاث".
زاد أبو عوانة: "أربعة أشهر وعشرًا" وهذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه لكن من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة، وتقدم تخريجها في ح 9001.
قلت: حديث أبي عوانة هذا من طريق عائشة، وطريق صفية ليس فيها (أربعة أشهر وعشرًا).
5107 -
حدثنا سعيد بن مسعود، قال: أخبرنا النضر بن شميل،
⦗ص: 678⦘
قال: أخبرنا هشام بن حسان،
ح وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة
(1)
، عن أم عطية
(2)
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تَحِد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرتها من حيضتها نبذةً من قُسْطٍ
(3)
وأَظفار"
(4)
.
(1)
بنت سيرين.
(2)
نسيبة رضي الله عنها. الأسامي والكنى رقم 49.
(3)
نبذة: أي قطعة منه. النهاية 5/ 7.
قسط، تقدم بيان معناه في ح 5083.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1127) - ح 66 - من طريق ابن إدريس، عن هشام، به. بألفاظ متقاربة. ومن طريق ابن نمير ويزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، به. وقالا:"عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفارها".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب تلبَس الحادة ثياب العصب - ح 5342 - عن الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، به. نحوه إلى قوله: "
…
عصب" وروى نحو باقي الحديث معلقا عن الأنصاري، حدثنا هشام، به. بعد الحديث السابق.
5108 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم
⦗ص: 679⦘
عطية قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد المرأة
…
" ثم ذكر مثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن إدريس، وابن هاورن، وابن نمير كلهم عن هشام به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5109 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت:"كُنَّا نُنْهى أن نُحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ورُخص ك عند الطهر في شيء من قُسط وأظفار"
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1128) - ح 67 - عن أبي الربيع الزهراني، حدثنا حماد، به. مثله، لكنه قال: "وقد رُخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة
…
الحديث.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر- ح 5341 - عن عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، به. مثل لفظ أبي عوانة. وزاد بعد قوله:"عند الطهر". لفظ: "إذا اغتسلت
…
فذكره مثل لفظ مسلم. وزاد في آخره: "وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
ورواه أيضا تحت باب الكحل للحادة - ح 5340 - من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين عن أم عطية. مختصرًا. إلى قوله:
…
زوج ".
5110 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: "أُمرنا أن لا
⦗ص: 680⦘
نلبس في الإحداد الثياب المصبغة، إلا العصب
…
" وذكر الحديث
(2)
.
(1)
رواه في مصنفه، في الطلاق، باب ما تتقي المتوفى عنها (7/ 47) - ح 12128 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن حفصة عن أم عطية. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، به. مختصرًا.
وتقدم تخريجه أيضا في الحديث السابق.
بيان السنة في المتلاعنين والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة. وأي
(1)
المتلاعنين حلف يُبْدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد، ولا يجتمعان أبدًا.
(1)
كتب في الهامش: في نسخة وأن التلاعن عن حلف
…
الصحيح.
5111 -
حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد المصيصيان، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة
(1)
والسنّة فيها. عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة "أنّ رجلا
(2)
من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا -قال يوسف: في المسجد- قالا جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبو حميد: ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقالا جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمّه. زاد أبو حميد: ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها.
⦗ص: 682⦘
قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد. قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها -حين فرغا من الملاعنة-"
(3)
.
(1)
في مسلم: عن المتلاعنين وعن السنة فيهما.
(2)
هو عويمر بن العجلاني كما في الحديث الآتي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1130) - ح 3 - من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، به. فذكره إلى قوله: "
…
وجد مع امرأته رجلا. وقال: وذكر الحديث بقصته. وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد
…
-إلى قوله- عند النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو عوانة: "فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمه". زاد أبو حميد: "ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها". اهـ.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب التلاعن في المسجد- ح 5309 - من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، به. بألفاظ متقاربة. وفيه زيادات.
وقوله: "فكانت السنة
…
" هي من قول ابن شهاب، بين ذلك الإمام البخاري في صحيحه.
5112 -
حدثنا أبو عبيد الله
(1)
، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله
(2)
، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد قضي
⦗ص: 683⦘
فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله عز وجل للأم"
(3)
.
والسياق لابن أخي ابن وهب.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(2)
ابن عبد الرحمن الفهري، المدني.
تابعه يونس عند مسلم، وابن جريج كما في ح 5111، وفليح متابعة تامة عند البخاري، وعُقيل بن خالد متابعة تامة أيضا كما سيأتي في ح 5116.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1130) - ح 2 - عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، به. ولم يذكر إلا أول الحديث. ثم قال: "وساق الحديث بمثل حديث مالك. وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعدُ سنةً في المتلاعنين. وزاد فيه: قال سهل: فكانت حاملًا
…
" فذكره.
زاد أبو عوانة: "فأنكر حملها" وزاد أيضا: قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا".
ورواه البخاري في صحيحه، في التفسير، 2 - باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)} - ح 4746 - من طريق فليح عن الزهري، به. وفيه:"أن رجلا" ولم يصرح باسمه. وذكر الزيادات التي زادها أبو عوانة.
5113 -
وأما يونس فحدثنا قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله
(1)
وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي
⦗ص: 684⦘
يعني بنحو حديث ابن عمر
(2)
في اللعان "فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرّق بينهما بعد أن تلاعنا. قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سُنة. قال سهل: فحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(3)
.
(1)
ابن عبد الرحمن الفهري.
(2)
الآتي، انظر ح 5123.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5114 -
حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد الأزدي الغزي ومحمد بن علي بن ميمون
(1)
وابن أبي سفيان
(2)
، قالوا: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي "أنَّ عويمرا أتى عاصم بن عدي -وكان سيد بني عجلان- فقال: كيف تقولون في رجل: وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ وقال: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وَجد مع امرأته رجلًا: أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. فسأله عويمر، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَره المسائل وعابها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عويمر فقال:
⦗ص: 685⦘
يا رسول الله، رجل وَجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أنزل الله عز وجل فيك القرآن وفي صاحبتك" فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله عز وجل في كتابه. قال: فلاعنهما
(3)
. ثم قال: [يا]
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبستها فقد ظلمتها. قال: طلِّقْها، فطلقها، فكانت بعدُ سُنّة لمن كان بعدهما من المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا، فإن جاءت به أسحم
(5)
أدعج
(6)
العينين عظيم الأليتين حَدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا
(7)
وقد صدق عليها، فإن
(8)
جاءت به أُحَيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرًا إلا وقد كذب عليها". قال: فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، وكان
(9)
بعد يُنسب إلى أمه"
(10)
.
(1)
محمد بن علي بن ميمون الرقي.
(2)
إبراهيم بن معاوية بن ذكوان القيسراني.
(3)
في البخاري: فلاعنها.
(4)
ما بين المعكوفتين زيادة، وهي في صحيح البخاري، والسياق يقتضيه.
(5)
أسحم: أي أسود. النهاية 2/ 348.
(6)
أدعج: الدّعج، شدة سواد العين في شِدَّة بياضها. النهاية 2/ 119.
(7)
في البخاري: بدون واو.
(8)
في البخاري: وإن.
(9)
في البخاري: فكان.
(10)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1129 - 1130) - ح 1 - من طريق مالك =
⦗ص: 686⦘
= عن ابن شهاب، به. نحوه. إلى أن قال:"قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين" لكن فيه: "فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم" وعند أبي عوانة والبخاري: "أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها". وزاد أبو عوانة لفظ: "سيد بني عجلان" وزاد أيضا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا فإن جاءت به أسحم
…
إلى آخر الحديث.
ورواه البخاري في صحيحه، في التفسير، تفسير سورة النور - ح 4745 - عن إسحاق، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، به. مثله.
5115 -
حدثنا محمد
(1)
، قال: حدثنا الفريابي. وقال: وكان ينسب بعد إلى أمه
(2)
.
(1)
هو محمد بن عوف الطائي، أو محمد بن يحيى الذهلي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5116 -
حدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عُقيل
(3)
، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "إنّ رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال: فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
⦗ص: 687⦘
فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمّه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها"
(4)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلم.
(2)
حجاج بن محمد المصيصي.
(3)
عُقيل بن خالد الأيلي.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في ح 5112. زاد أبو عوانة:"فأنكر حملها".
5117 -
حدثنا أبو يوسف الفارسي
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، بإسناده مثله
(2)
.
(1)
يعقوب بن سفيان الفسوي.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن وهب عن يونس، به. وتقدم تخريجه في ح 5112.
5118 -
حدثنا أبو عبيد الله
(1)
، قال: حدثنا عمي، عن يونس، ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى البابْلُتي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهري، عن سهل بن سعد بحديثهما فيه
(2)
.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن وهب عن يونس، به. وتقدم تخريجه في ح 5112، وطريق عُقيل وابن أبي ذئب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5119 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان
(1)
، عن الزهري، عن سهل بن سعد يقول: "شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله،
⦗ص: 688⦘
إن أمسكتها"
(2)
.
(1)
هو ابن عيينة. كما في تهذيب الكمال.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان من طريق مالك عن الزهري، به. بأطول مما هنا. وتقدم تخريجه في ح 5114.
والبخاري في صحيحه، عن علي بن عبد الله، عن سفيان، به. وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي.
5120 -
أخبرنا ابن شاذان
(1)
، قال: حدثنا معلى
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع سهل بن سعد يقول:"شهدت النبي صلى الله عليه وسلم-وكنت ابن خمس عشرة سنة- فرق بين المتلاعنين"
(3)
.
(1)
محمد بن شاذان.
(2)
ابن منصور الرازي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 5114.
زاد أبو عوانة: "كنت ابن خمس عشرة سنة".
ورواه البخاري في صحيحه، في الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد - ح 7165 - عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان، به. نحوه.
5121 -
حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: "سُئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير
(2)
"
(3)
.
(1)
جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد، المنادي، ت 277 هـ. وثقه الخطيب البغدادي.
تاريخ بغداد 7/ 183.
(2)
أي في عهد إمارته للعراق أيام خلافة أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. تعجيل المنفعة ص 403.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1130) - ح 4 - من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك به، بأطول مما هنا.
5122 -
وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير قال:"سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1130) - ح 4 - من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك، به. بأطول مما هنا.
5123 -
ح وحدثنا عمار بن رجاء، وأبو بكر محمد بن ربح البغدادي
(1)
، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: "سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فانطلقت حتى أتيت باب ابن عمر
(2)
، فقلت للغلام: لتأذن لي فقال: إنه نائم -وقال يزيد، وابن نمير
(3)
: قائل
(4)
- ولا نستطيع أن ندخل عليه، فسمع ابن عمر صوتي فقال: ابن جبير؟ فقلت: نعم، فقال: ائذنوا له -وقال يزيد وابن نمير: ادخل ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة- فدخلت عليه فوجدته مفترشًا برْذعة
(5)
رحله متوسدا
⦗ص: 690⦘
بمدفئه
(6)
حشوها ليف. قلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا إذا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فقام لحاجة، فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في النور {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ}
(7)
حتى قرأ هؤلاء الآيات، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكّره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعا بها، فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فيه، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان
⦗ص: 691⦘
من الصادقين، ثم فرق بينهما"
(8)
.
(1)
محمد بن ربح بن سليمان، أبو بكر البزار، ت 283 هـ. وثقه الخطيب. تاريخ بغداد 5/ 278.
(2)
زاد مسلم: بمكة.
(3)
هو عبد الله بن نمير، وهي رواية مسلم في صحيحه.
(4)
من القيلولة، وهي نومة الغداة.
(5)
برْذعة: الحِلس الذي يلقى تحت الرحل، والجمع البراذع. لسان العرب 8/ 8، النهاية 1/ 423.
(6)
غير واضحة في الأصل، وفي مسلم: متوسد وسادة.
(7)
سورة النور، آية 6.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1130 - 1131) - ح 4 - من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، به. بألفاظ متقاربة.
زاد أبو عوانة: "ولا نستطيع أن ندخل عليه". ولفظ: "رسول الله صلى الله عليه وسلم". بعد قوله: "أول من سأل عن ذلك".
ورواه من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأحال لفظه على رواية ابن نمير.
5124 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "سئلت عن المتلاعنين في إمرة ابن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، قال: فقمت مكاني إلى منزل ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله! إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان
(1)
قال: يا رسول الله .. " ثم ذكر مثله
(2)
.
(1)
هو عويمر العجلاني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وقد صرح عبد الملك بالسماع من سعيد، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة. وزاد أبو عوانة لفظ:"سبحان الله".
5125 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا
⦗ص: 692⦘
جعفر بن عون،
ح وحدثنا أبو داود الحراني
(3)
وابن أبي غرزة
(4)
، قالا: حدثنا جعفر بن عون
(5)
، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين، فلم أدر ما أقول فيها، فأتيت ابن عمر فقلت للغلام: استأذن لي، فقال: إنه قائل. فقلت: لا بد من الدخول عليه. فسمع صوتي، فقال ابن جبير، ادخل، قال: ثم قال: ما جاء بك هذه الساعة إلا شيء! قلت: أجل، سُئلت عن المتلاعنين فلم أدر ما أقول فيهما، فقال: سبحان الله! إن أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فلان بن فلان جاء. فقال: الرجل يجد مع أهله الرجل فما يصنع؟ فلم يردّ عليه. قال: ثم عاد إليه فقال: إني قد ابتليت بذاك. قال: قد نزل فيك وفي صاحبتك. قال: فبدأ بالرجل، فوعظه وذكّره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. قال: ودعا بالمرأة، فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: ثم بدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
⦗ص: 693⦘
الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: ثم فرق بينهما"
(6)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان العامري.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(3)
سليمان بن سيف.
(4)
أحمد بن حازم.
(5)
ابن عمرو، المخزومي.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير عن عبد الملك، به. بألفاظ متقاربة. وتقدم تخريجه في ح 5123.
باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها.
5126 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق
(1)
، عن معمر
(2)
، عن أيوب
(3)
، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "كنّا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا: لا يفرق بينهما، وقال بعضنا: يفرق بينهما. قال سعيد: فلقيت ابن عمر، فسألته عن ذلك، فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وقال: والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما. فتلاعنا ثم فرق بينهما. قال أيوب: فحدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: يا رسول الله، صداقي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كنت صادقًا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبًا فذلك أوجب لها. أو كما قال"
(4)
.
(1)
رواه في المصنف، في الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين (6/ 118) - ح 12454 - .
(2)
ابن راشد الأزدي.
(3)
السختياني.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1131 - 1132) - ح 5 - من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، به. فذكر نحو رواية أيوب عن عمرو بن دينار. وزاد في أوله:"حسابكما على الله، أحدكما كاذب".
ورواه من طريق سفيان عن أيوب، به. ولم يذكر لفظه، وإنما أحال على رواية حماد عن =
⦗ص: 695⦘
= أيوب به. وفيه: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث. إلى قوله: "
…
تائب".
زاد أبو عوانة في أوله: "كنا بالكوفة -إلى- يفَرَّق بينهما". ولفظ: "لم يعترف واحد منهما".
5127 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر قال:"فرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1132) - ح 6 - من طريق حماد عن أيوب، عن سعيد بن جبير، به. مثله. وزاد: وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ".
5128 -
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي
(1)
، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، قال:"فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وقال لهما: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقًا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منه
(2)
"
(3)
.
⦗ص: 696⦘
حديثهم واحد إلا أن بعضهم لم يقل: "منه".
(1)
الأم 5/ 290، والمسند ص 258، ليس فيه لفظ:"فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان". وقد روى هذا اللفظ، من طريق سفيان عن أيوب عن سعيد، به.
(2)
في الأم والمسند: أبعد لك منها أو منه. بالشك.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وابن حرب كلهم عن =
⦗ص: 696⦘
= سفيان بن عيينة به، مثله بتقديم بعض الألفاظ. وتقدم تخريجه في ح 5126. زاد أبو عوانة:"فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان". وهذه الزيادة رواها مسلم في صحيحه لكن عن ابن أبي عمر عن سفيان به. وتقدم تخريجه في ح 5126.
ورواه البخاري في صحيحه، في الطلاق- ح 5312 - من طريق سفيان عن عمرو به، نحو رواية مسلم.
5129 -
حدثنا ابن عفان
(1)
، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا ابن عيينة، بإسناده قال: "قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين
…
" فذكر مثله
(2)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان العامري.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1131) - ح 5 - عن يحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وزهير كلهم عن سفيان، به. مثله.
5130 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن عيينة، بمثل حديثهم جميعًا منه
(2)
.
- حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت سعيد بن جبير، فذكر مثله
(3)
.
(1)
المصنف (6/ 119) - ح 12455 - وليس فيه قوله: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى، وابن أبي شيبة، وزهير كلهم عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في ح 5129.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى، وابن أبي شيبة، وزهير كلهم عن سفيان، به. وتقدم =
⦗ص: 697⦘
= تخريجه في ح 5129.
5131 -
حدثنا أبو يوسف الفارسي
(1)
، والكزبراني
(2)
، قالا: حدثنا أبو عاصم
(3)
، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق
(4)
، عن عمرو بن دينار
(5)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخوي بني عجلان لما تلاعنا: لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، ما أصدقُتها؟ قال: بما أصبت من فرجها"
(6)
.
(1)
يعقوب بن سفيان.
(2)
هو: أحمد بن عبد الرحمن بن منصور.
(3)
الضحاك بن مخلد.
(4)
المكي.
(5)
المكي الأثرم.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 5126.
وطريق زكريا بن إسحاق عن عمرو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5132 -
حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أيوب، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "كنا اختلفنا في الكوفة في المتلاعنين. قال: فأتيت ابن عمر ومعي صحيفة فيها أشياء مما اختلفنا فيها بالكوفة، فجلست إلى ابن عمر فسألته،
⦗ص: 698⦘
ولو رآها لكانت الفيصل فيما بيني وبينه. قلت: المتلاعنين؟ فقال: بأصبعيه هكذا -وفرق سفيان بين السبابة والوسطى- فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وقال: والله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " ثلاث مرات
(2)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1132) - ح 6 - من طريق حماد عن أيوب، به. قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
ورواه عن ابن أبي عمر، حدثنا سفيان به، ولم يذكر لفظه.
زاد أبو عوانة من أوله إلى قوله: "
…
وفرق سفيان بين السبابة والوسطى" ولفظ: "ثلاث مرات".
ورواه البخاري في صحيحه، في الطلاق- ح 5312 - عن علي بن عبد الله، عن سفيان، قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير. وفيه: "قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته فقال بأصبعيه
…
" فذكره إلى آخره.
قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
قال الحافظ: إن عمرو بن دينار، وأيوب سمعا الحديث جميعا من سعيد بن جبير، فحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب. الفتح 9/ 457.
5133 -
حدثنا أبو داود السجستاني
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن حنبل
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل
(3)
، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير
⦗ص: 699⦘
قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: والله يعلم
(4)
إن أحدكما كاذب، فمن منكما تائب؟ -يرددها ثلاث مرات- فأبيا، ففرق بينهما"
(5)
.
(1)
سنن أبي داود، كتاب الطلاق - ح 2258 - .
(2)
المسند 2/ 4. وأطراف المسند لابن حجر 3/ 400.
(3)
ابن إبراهيم بن مقسم.
(4)
المسند وسنن أبي داود وصحيح مسلم: بدون واو.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق حماد عن أيوب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "رجل قذف امرأته". ولفظ: "يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق يينهما".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق- ح 5311، 5349 - عن عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل به. بأطول مما هنا.
وطريق إسماعيل عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5134 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي
(1)
، قال: حدثنا ابن عيينة، عن أيوب بمثله "فهل منكما تائب"
(2)
.
- ذكر مسلم قال: حدثنا أبو غسان المسمعي وابن المثنى، قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير قال:"لم يفرق مصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكر ذلك لابن عمر، فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان"
(3)
.
(1)
الأم للشافعي 5/ 290، والمسند ص 259، ليس فيهما قول سعيد بن جبير السابق.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 5132.
(3)
صورته، صورة المعلق، لكن أبا عوانة هو أحد رواة صحيح مسلم. والحديث في صحيح =
⦗ص: 700⦘
= مسلم في اللعان (2/ 1132) - ح 7 - قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن بشار (واللفظ للمسمعي وابن المثنى)، به. فذكره بمثله.
5135 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا
(1)
أخبره، عن نافع، عن ابن عمر "أنّ رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة"
(2)
.
(1)
الموطأ، باب ما جاء في اللعان 2/ 350 - ح 35 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1132) - ح 8 - قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك، به. وفيه:"على عهد" بدل: "في زمان".
وزاد في آخره: "قال: نعم". زاد أبو عوانة: "فانتفى من ولدها".
ورواه البخاري في صحيحه، في الطلاق- ح 5315 - عن يحيى بن بكير عن مالك به. وأبو داود في سننه، في الطلاق- ح 2259 - وقال: الذي تفرد به مالك قوله: "وألحق الولد بالمرأة".
قال الحافظ: قوله: "ففرق بينهما وألحق الولد بأمه". قال الدارقطني: تفرد مالك بهذه الزيادة. قال ابن عبد البر: ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد؛ من رواية يونس عن الزهري عند أبي داود بلفظ "ثم خرجت حاملًا، فكان الولد إلى أمه" ومن رواية الأوزاعي عن الزهري: "وكان الولد يدعى إلى أمه". فتح الباري 9/ 460.
وتقدم عند المؤلف من طرق عن الزهري عن سهل به. انظر ح 5111. =
⦗ص: 701⦘
= والحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار 13/ 124، من طريق ابن وهب وسعيد بن منصور، عن مالك به.
قال الطحاوي: فقال قائل: وهل وافق مالكا على هذا الحديث عن نافع أحد، وقد رواه غيره من أصحاب نافع، فلم يذكروا فيه هذا الحرف.
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن مالكًا إمام حافظ ثَبْتٌ في روايته، ممن لو روى حديثا فانفرد به كان مقبولًا منه، وإذا كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه.
5136 -
حدثنا محمد بن عامر الرملي -أصله بغدادي- قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي
(1)
، عن مالك،
ح وحدثنا إسماعيل بن صالح أبو بكر الحلواني
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن منصور
(3)
، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر:"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأة، وألحق الولد بأمه"
(4)
.
(1)
منصور بن سلمة بن عبد العزيز.
(2)
إسماعيل بن صالح الحلواني، التمار، أبو بكر.
(3)
السنن لسعيد بن منصور 1/ 359 باب ما جاء في اللعان رقم 1554. إلا أنه قال: فرق رسول الله بين المتلاعنين.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5137 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر،
⦗ص: 702⦘
عن نافع، عن ابن عمر، قال:"لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وبين امرأته، وفرق بينهما"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1133) - ح 9 - من طريق أبي أسامة، وابن نمير به، مثله. وقد مُيز عبيد الله عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه (عمر).
ورواه البخاري في صحيحه، في الطلاق - ح 5314 - من طريق يحيى، عن عبيد الله به مثله، وليس فيه:"من الأنصار".
باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.
5138 -
حدثنا أبو جعفر بن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل
(2)
، قال: حدثنا جرير
(3)
.
ح وحدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث
(4)
، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "إنا لليْلةُ الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح
(5)
وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان
⦗ص: 704⦘
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}
(6)
هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"مه" فأبت، فلعنت، فلما أدبرا قال: "لعلها أن تجيء به أسود جعد فجاءت به أسود جعدًا
(7)
"
(8)
.
(1)
هو محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
الطالقاني.
(3)
ابن عبد الحميد بن قرظ.
(4)
سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان (2/ 685) - ح 2253 - .
(5)
اللهم افتح: أي بين لنا الحكم في هذا. شرح مسلم للنووي 10/ 366.
(6)
سورة النور، آية 6، في الأصل: إن الذين. وما أثبته هو الصواب.
(7)
جَعْدًا: الجعد في صفات الرجل يكون مدحا وذما: فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر والخلق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضد السَّبط. وأما الذم فهو القصير المُتَردّدُ الخَلْق. النهاية 1/ 275.
(8)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1123) - ح 10 - عن زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير به، مثله. ورواه من طريق عيسى بن يونس وعبدة بن سليمان كلاهما عن الأعمش، به. ولم يذكر لفظه.
5139 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد
(1)
، قال: حدثنا عيسى بن يونس
(2)
، عن الأعمش، عن إبراهيم
(3)
، عن علقمة
(4)
، عن عبد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن
⦗ص: 705⦘
بالحمل"
(5)
.
(1)
سعيد بن المغيرة الصيّاد، المصيصي، ثقة. التقريب 241.
(2)
ابن أبي إسحاق السَّبيعي.
(3)
النخعي.
(4)
ابن قيس النخعي.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، به. ولم يذكر لفظه بل أحال على رواية جرير عن الأعمش. وسبق تخريج رواية جرير في الحديث السابق. وليس فيها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. وهذه من زوائد أبي عوانة على مسلم. والزيادة صحيحة حيث إنَّ رجال الإسناد ثقات.
5140 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبدة بن سلميان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، فإن تكلم جلدتموه، لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: لعله أن تجييء به أسود جعدًا"
(1)
.
5140 ب- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عثمان
(2)
، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش. نحو حديث جرير بطوله
(3)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، به. ولم يذكر لفظه. بل أحاله على رواية جرير عن الأعمش. وتقدم تخريج روايتهما في ح 5138.
(2)
عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي مولاهم.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية جرير عن الأعمش. وتقدم تخريجها في ح 5138. =
⦗ص: 706⦘
= وقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار 13/ 130، وقال رحمه الله: وقد كان الذين يذهبون إلى الملاعنة بالحمل يحتجون لما قالوه من ذلك بحديث يرويه عبدة بن سليمان عن الأعمش
…
فذكره.
قال المعلق (الأرناؤوط): فدل ذلك على أن قوله: "لاعن بالحمل" في حديث عبدة بن سليمان قد تفرد به إسماعيل عنه، وإسماعيل ليس بذاك القوي، ولا هو بالضعيف الذي يطرح حديثه، إلا أن مخالفة هؤلاء الثقات له في لفظ الحديث يدل على أنه أخطأ فيه. والله أعلم.
قلت: كذا قال المعلق، وكلامه مردود من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن إسماعيل لم ينفرد به. بل تابعه سعيد بن المغيرة الصياد متابعة قاصرة، عند الإمام أبي عوانة كما في ح 5139، وسعيد ثقة.
الوجه الثاني: أن له شاهدًا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وسوف يسنده المصنف رحمه الله عنه وفيه: لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملًا. رواه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. ورجاله ثقات (انظر ح 5152). ورواه النسائي مختصرا في سننه، من طريق إبراهيم بن عقبة، عن أبي الزناد. وقد خرجته في ح 5152.
الوجه الثالث: أن هذا اللفظ ليس فيه مخالفة، بل جعلها الإمام ابن قدامة زيادة، فقال: والزيادة من الثقة مقبولة. المغني 7/ 418، ليس كما ادعى المحقق غفر الله له، فلعله لم يطلع على ما سمته من الأخبار، وما ذهب إليه هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء جواز اللعن في الحمل قبل الوضع، ولهم حجج قوية مذكورة في مصنفاتهم رحهمهم الله. وانظر الأم للإمام الشافعي 5/ 292، المغني 7/ 418.
5141 -
حدثنا الحسن بن مكرم وسليمان بن سيف الحراني، قالا: حدثنا يحيى بن حماد
(1)
، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو ربيعة
(2)
، قالا: حدثنا أبو عوانة
(3)
، عن سليمان
(4)
، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:"بينا نحن عَشية جمعة في المسجد إذ قال رجل: إنْ أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسأله فقال: يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم، قال: فأنزل الله آية اللعان. قال عبد الله: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به"
(5)
.
(1)
الشيباني.
(2)
هكذا في الأصل، وقد رجعت إلى كتب الكنى، كالكنى للإمام أحمد ومسلم، والدولابي، والمقتنى للذهبي ولم أجده فيها، ثم رجعت إلى ترجمة الصغاني في تهذيب الكمال، فلم أقف على شيخ له بهذه الكنية، ثم رجعت إلى ترجمة شيخه الوضاح، فلم أقف على تلميذ له بهذه الكنية، ولكن وقفت على تلميذ روى عنه كنيته: أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود فلعله هو. والله أعلم.
(3)
وضاح بن عبد الله. الأسامي والكنى رقم 305.
(4)
الأعمش.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق جرير، عن الأعمش، به. بأطول مما هنا. وتقدم =
⦗ص: 708⦘
= تخريجه في ح 5138.
5142 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمد الكُزبراني
(1)
، قال: حدثنا وهب بن جرير
(2)
، قال: حدثنا هشام
(3)
، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: "أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سَحْماءَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط الشعر قضي العينين فهو لهلال بن أُمية، وإن جاءت به أدعج حمش
(4)
الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به أكحل حمش الساقين"
(5)
.
(1)
هو: أحمد بن عبد الرحمن بن منصور الكزبراني.
فالكربزاني هو عبد الرحمن بن محمد. وقد رجعت إلى ترجمته فوجدت أنه قد روى عن وهب بن جرير ابن حازم. انظر السير 13/ 138.
(2)
ابن حازم.
(3)
الدستوائي.
(4)
حمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية 1/ 440.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1134) - ح 11 - من طريق عبد الأعلى، حدثنا هشام، به. بألفاظ متقاربة. وزاد قبل قوله صلى الله عليه وسلم لفظ:"وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها". وفيه: "أكحل جعدًا" بدل: "أدعج" وزاد لفظ: "فأُنبئت" قبل قوله: "فجاءت".
فوائد الاستخراج:
1 -
تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 -
تمييز محمد بذكر اسم أبيه (ابن سيرين). =
⦗ص: 709⦘
= 3 - في مسلم: "سبطًا" زاد أبو عوانة: "سبط الشعر".
5143 -
حدثنا فهد بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي
(2)
، عن مخلد بن الحسين
(3)
، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك: "أن أول اللعان كان في الإسلام. أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء
…
"
(4)
فذكر الحديث.
قال أبو عبيد: قضيء العينين: مهموز يقال للقربة إذا بليت
(5)
.
(1)
فهد بن سليمان النحاس [*] المصري. قال ابن أبي حاتم: كتبت فوائده ولم يقض لنا السماع منه. الجرح والتعديل 7/ 89.
(2)
محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، الصنعاني.
(3)
- مق س- الأزدي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل. التقريب 6574.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الأعلى عن هشام، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
(5)
غريب الحديث له: 3/ 85.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: صوابه: (النخاس)، انظر حاشيتنا تحت حديث (12526).
5144 -
حدثنا الرازي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري
(2)
، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال: "أبصروها -يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاءت به أبيض سبطٍ فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحلَ جعدٍ حمشِ الساقين فهو
⦗ص: 710⦘
لشريك بن سحماء، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحلَ جعدٍ حمشِ الساقين"
(3)
.
- رواه محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد: وكان شريك أخو البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام
(4)
.
(1)
هو الفضل بن عباس، المعروف بفضلك الرازي.
(2)
ابن المثنى.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الأعلى، عن هشام، به. مثله. وفيه زيادة وتقدم تخريجه في ح 5142.
(4)
هذا اللفظ، بهذا الإسناد رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 5142.
باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.
5145 -
أخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: أخبرنا شعيب بن الليث
(1)
، قال: حدثنا أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عباس قال: "ذُكِرَ التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنَّه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. فكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم سبط الشعر
(2)
، وكان الذي ادَّعَى عليه أنه وجد عند أهله، آدم خدْلًا
(3)
كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بَيّن، فَوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
، فقال رجل لابن عباس في
⦗ص: 712⦘
المجلس: هي
(5)
التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو رجمت أحدًا بغير بيّنة رجمت هذه؟ " فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء"
(6)
.
(1)
ابن سعد الفهمي مولاهم، المصري.
(2)
سبط الشعر: المنبسط المسترسل. النهاية 2/ 334.
(3)
خَدْلًا، الخَدْل: الغليظ الممتلئ الساق. النهاية 2/ 14.
(4)
زاد البخاري ومسلم بعده: بينهما.
(5)
وهكذا في البخاري، أما في مسلم: أهي.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1134) - ح 12 - عن محمد بن رمح، وعيسى بن حماد، قالا: أخبرنا الليث، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة - ح 5310 - عن سعيد بن عفير، حدثني الليث، به. مثله.
5146 -
حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، بمثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق الليث عن يحيى بن سعيد، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5147 -
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس أنه قال: "ذُكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا
(1)
ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع
⦗ص: 713⦘
امرأته رجلًا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ثم ذكر مثله، إلا أنه قال:"كثير اللحم جعد قطط"
(2)
.
(1)
انظر قوله في ح 5114.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1135) - ح 12 - عن أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس به. وأحال اللفظ على رواية الليث التي تقدم تخريجها في - ح 5145 ثم ذكر الزيادة التي زادها.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب قول الإمام: اللهم بيّن- ح 5316 - عن إسماعيل، به. مثله.
5148 -
حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة
(1)
، قال: حدثنا الحميدي
(2)
، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد
(3)
أنه سمع القاسم بن محمد يقول: "ذكر ابن عباس المتلاعنين الذين فرق بينهما، فقال عبد الله بن شداد: هي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها؟ " فقال ابن عباس: لا. تلك امرأة قد أعلنت
(4)
.
(1)
أحمد بن عبد الله بن زكريا بن أبي مسرة.
(2)
مسند الحميدي 1/ 240 - ح 519 - .
(3)
عبد الله بن ذكوان.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1135) - ح 13 - عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، به. وفيه قال عبد الله بن شداد: وذكر المتلاعنين عند ابن عباس. فقال ابن شداد: أهما اللذان
…
فذكره.
وقد صرح أبو الزناد بالسماع من القاسم، وروايته في مسلم عنه بالعنعنة. وهو من =
⦗ص: 714⦘
= فوائد الاستخراج.
5149 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي
(1)
، قال: حدثني سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بإسناده مثله، إلا أنه قال: "فقال رجل
(2)
: أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم:
…
" وذكر بمثله
(3)
.
(1)
الأم للشافعي 5/ 126. والمسند ص 258. وفيهما قال القاسم بن عبد الرحمن: شهدت ابن عباس
…
الحديث.
(2)
هكذا في الأم. وفي المسند: فقال له ابن شداد. كما في رواية الحميدي السابقة.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان، به.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5150 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي الزناد
(2)
، قال: أخبرني أبي، عن القاسم، قال: أخبرني ابن عباس: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته
…
" وذكر الحديث
(3)
.
(1)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(2)
عبد الرحمن بن أبي الزناد.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به. وتقدم تخريجه في ح 5148، وليس فيه هذا اللفظ. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وهذا اللفظ من رواية حجاج بن محمد الأعور -وقد نزل بغداد- عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، ورواية البغداديين عنه فيها ضعف كما ذكرت ذلك سابقا في ترجمته، ولكن رواه أبو عوانة من طريق أبي عامر العقدي عن المغيرة عن أبي زناد، وهذه متابعة وستأتي في ح 5152، ورواه النسائي في سننه في الطلاق، باب اللعان بالحبل =
⦗ص: 715⦘
= (6/ 171) - ح 3467 - من طريق عمرو بن علي، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة عن أبي الزناد، به. مثله. وزاد:"وكانت حبلى".
وفي إسناده عمرو بن علي المقدمي. قال فيه الحافظ: ثقة، وكان يدلس شديدًا وجعله في ط / 4. ولكنه صرح بالسماع ثم شيخه ابن أبي عياش الأسدي، ثقة. والله أعلم.
5151 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي
(1)
، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، بإسناده
(2)
. مثل حديث الحميدي.
قال علي: قال سفيان غير مرة: عن غير بينة. ولم يقل: بغير بيّنة. قال أبو عبيد: حدلج الساقين: عظيم الساقين. حمش: دقيق
(3)
.
(1)
ابن عبد الله المدني.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق عمرو الناقد، وابن أبي عمر، عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في ح 5148. وهي رواية الحميدي.
ورواه البخاري في صحيحه، في الحدود - ح 6855 - عن علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، به.
(3)
الغريب له 2/ 98 وفيه: الدقيق الساقين.
5152 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، وأحمد بن عصام الأصبهاني، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي
(1)
، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن
(2)
، عن أبي الزناد، عن القاسم، عن ابن عباس أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت
⦗ص: 716⦘
حاملًا. فقال زوجها: والله ما قرُبتها منذ عفَّرنا
(3)
النخل".
وقال أحمد بن عصام: منذ عفَّرنا.
قال: والعفران: يسقى النخل بعد أن يترك السقى بعد الإبار بشهرين.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين! قال: وزعموا أنّ زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصْهَب الشعر
(4)
. وكان الذي رميت به ابنَ السحماء، فجاءت بغلام أسود جعدٍ عَبَّلِ الذراعين
(5)
خذلِ الساقين. قال القاسم: قال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: هي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجمًا بغير بيّنة لرجمتها؟ " فقال ابن عباس: ألا، تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام
(6)
.
(1)
عبد الملك بن عمرو القَيسي.
(2)
ابن عبد الله بن خالد بن حزام.
(3)
عفرنا النخل، التعفير: أنهم كانوا إذا أبَّروا النَّخل تركوها أربعين يوما لا تُسْقى لئلا ينتفض حَمْلُها ثم تُسقى، ثم تُترك إلى أن تعطش ثم تُسقى. النهاية 3/ 263. وسيأتي تفسيرها في الحديث.
(4)
أصهب الشعر: هي حُمرة يعلوها سواد. النهاية 3/ 62.
(5)
عَبْل الذراعين: أي ضخم الذراعين. 3/ 174.
(6)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سفيان عن أبي الزناد. به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 5148.
فوائد الاستخراج:
1 -
زاد أبو عوانة من أوله، إلى قوله: "
…
خدل الساقين". وزاد في آخره: "في الإسلام".
2 -
في مسلم قال ابن شداد، زاد أبو عوانة: ابن الهاد. وهذه الزيادات صحيحة، =
⦗ص: 717⦘
= فالإسناد رجاله كلهم ثقات. وهذه الزيادات ليست في الكتب الستة، سوى أوله إلى قوله: "
…
وكانت حاملًا" رواه النسائي في سننه، وتقدم تخريجه في ح 5150.
وأما باقي الزيادات فقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده 1/ 335 - 336 عن عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي به. مثل لفظ أبي عوانة ورواه عن سريج، حدثنا ابن أبي الزناد. فذكر معناه. المسند 1/ 336.
وذكره الحافظ في أطراف مسند الإمام أحمد 3/ 246، قال المحقق: وقع في ت -أي في النسخة التي اعتمدها ورمز لها بـ "ت" -: (عن ابن أبي الزناد)، ولفظة (ابن) مقحمة. كذا قال، ولم يصب في قوله، بل إن ما في نسخة (ت) هو الصواب، وذلك لأمور:
1 -
أنها موافقة لما ذكره الحافظ في الأطراف.
2 -
أن عبد الرحمن بن أبي الزناد ممن روى هذا الحديث، انظر ح 5152، من تحقيقي لمسند أبي عوانة.
3 -
أنه بعد الرجوع إلى ترجمة عبد الرحمن بن أبي الزناد، وجدت أن من تلاميذه سريج بن النعمان. والله أعلم.
وللحديث طريق آخر أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده (1/ 357) من طريق ابن جريج قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم، به. نحوه. وفيه:"أنها إذا كانت تؤبَّر تغفر أربعين يومًا".
باب الخبر الناهي من قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته. والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان.
5153 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي
(1)
، قال: أخبرنا مالك،
ح وحدثنا أبو عتبة
(2)
، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون
(3)
، قال: حدثنا مالك بن أنس،
ح وحدثنا محمد بن حيوية، أخبرنا مطرف، والقعنبي، عن مالك،
ح وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك
(4)
، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أنّ سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وَجدت مع امرأتي رجلا أُمهله
(5)
حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم". وقال الشافعي: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم"
(6)
.
(1)
الأم للشافعي 6/ 29.
(2)
أحمد بن الفرج.
(3)
أبو مروان المدني.
قلت: تابعه الشافعي ومطرف، والقعنبي، وابن وهب في نفس الحديث.
(4)
الموطأ 2/ 459 باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا - ح 17 - .
(5)
في مسلم، والموطأ، والأم:"أَأُمْهلُهُ".
(6)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1135) - ح 15 - من طريق إسحاق بن =
⦗ص: 719⦘
= عيسى، حدثنا مالك به. مثله. ليس فيه:"أرأيت".
5154 -
وحدثنا إسحاق بن باحوية الترمذي
(1)
وأبو أمية، قالا: حدثنا خالد بن مخلد
(2)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال
(3)
، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:"قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وجدت مع أهلي رجلًا، لم أَمسَّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يقول سيدكم، إنه لغيور، ولأنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني"
(4)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
القطواني.
(3)
التيمي، أبو محمد وأبو أيوب المدني.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1135) - ح 16 - قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن نحلد به. مثله. وفيه:"وأنا" وليس فيه: "عز وجل".
5155 -
حدثنا عباس الدوري والفريابي
(1)
القاضي، قال: حدثنا أمية بن بسطام
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن زريع
(3)
، عن رَوح بن
⦗ص: 720⦘
القاسم
(4)
، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:"قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني رأيت أهلي ومعها رجل أنتظر حتى أجيء بأربعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والذي بعثك بالحق! لو رأيته لعاجلته بالسيف. قال: "يا معشر الأنصار، اسمعوا ما يقول سيدكم، إن سعدًا لغيور، وأنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني"
(5)
.
(1)
جعفر بن محمد بن الحسن أبو بكر الفريابي القاضي، الإمام الحافظ الثبت. ت 301 هـ السير 14/ 96.
(2)
العيشي، بصري، يكنى أبا بكر.
(3)
البصري، أبو معاوية.
(4)
التميمي العنبري.
(5)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سليمان بن بلال عن سهيل، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
فوائد الاستخراج:
1 -
في ح (5153) الرواة عن مالك هم الشافعي، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، ومطرف، والقعنبي، وابن وهب. أما في مسلم فهو إسحاق بن عيسى عنه فقط.
2 -
في ح (5154) تصريح خالد بن مخلد السماع من سليمان بن بلال. وروايته عنه في مسلم بالعنعنة.
3 -
في ح (5155) زيادة قوله: "يا معشر الأنصار".
4 -
عند مسلم "إنه"، وعند أبي عوانة:"إن سعدًا".
5156 -
حدثنا محمد بن النضر
(1)
، قال: حدثنا خالد بن خِدَاش المهلبي
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن
⦗ص: 721⦘
أبيه، عن أبي هريرة "أنّ سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلًا أَيقْتُلُهُ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يقول سيدكم"
(3)
.
(1)
إن لم يكن محمد بن أحمد بن النضر بن عبد الله بن مصعب، أبو بكر المعنى ابن بنت معاوية بنت عمرو الأزدي، المتوفى سنة 291 هـ. وثقه عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس. تاريخ بغداد 1/ 264، وإلا فلم أقف عليه.
(2)
- بخ م كد س- أبو الهيثم المهلبي مولاهم، البصري، صدوق يخطئ. التقريب 1633.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1135) - ح 14 - عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، به. مثله. زاد لفظ:"أرأيت" قبل الرجل.
5157 -
حدثنا محمد بن عيسى بن أبي موسى العطار الأبرص
(1)
، قال: حدثنا زكريا بن عدي
(2)
،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا منصور بن سُقير، وعمرو بن عثمان
(3)
، قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمرو
(4)
، عن عبد الملك بن عُمير
(5)
، عن ورّاد
(6)
، عن المغيرة بن شعبة قال: "بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلًا -يعني امرأته- لضربتهما بالسيف غير مصُفَح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، والله أغير مني؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا
⦗ص: 722⦘
شخص أحب إليه المعاذير من الله ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل؛ ولذلك وعد الجنة"
(7)
.
رواه زائدة عن عبد الملك
(8)
.
(1)
محمد بن عيسى بن أبي موسى، أبو جعفر البغدادي الأبواهي العطار الأبرشي.
(2)
ابن الصلت التيمي مولاهم، أبو يحيى.
(3)
ابن سيار الكلابي، ضعيف وكان قد عمي. لكن تابعه منصور بن سقير، وزكريا في نفس الإسناد.
(4)
ابن أبي الوليد الرقي.
(5)
القيسي، العقدي، وهو مدلس من ط / 3. وروايته هنا وفي مسلم بالعنعنة.
(6)
ورّاد -بتشديد الراء الثقفي- كاتب المغيرة ومولاه.
(7)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1136) - ح 17 - من طريق أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، به. بألفاظ متقاربة. وفيه:"فوالله لأنا أغير منه".
وزاد: ولا شخص أغير من الله". بعد قوله "
…
وما بطن".
(8)
هذا الطريق رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب والرقم السابق في الحاشية السابقة.
5158 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد
(1)
، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وَرّاد كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: "لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل ولذلك وَعَدَ الله الجنة"
(2)
.
(1)
هشام بن عبد الملك.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، عن عبيد الله بن عمر، وأبي كامل فضيل بن حسين، قالا: =
⦗ص: 723⦘
= حدثنا أبو عوانة، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
رواه البخاري في صحيحه، في الحدود، باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله - ح 6846 - وفي التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا شخص أغير من الله" - ح 7416 - في كلا الموضعين عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، به. مثله.
لكن في الموضع الأول رواه مختصرًا.
باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها وهي حامل، أو رآها على فاحشة.
5159 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، إنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: هل فيها من أوْرَق
(1)
؟ قال: إن فيها لوُرقًا. قال: وأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال: يا رسول الله، عرق نزعها، قال: فلعل ابنك نزعه
(2)
عرق"
(3)
.
(1)
أورق: أي أسمر. النهاية 5/ 175.
(2)
نزعه عرق: أي نزع إليه في الشّبه، إذا أشبه. النهاية 5/ 41.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1137) - ح 18 - من طريق سفيان عن الزهري، به. وطريق مالك، عن الزهري من زوائد أبي عوانة على مسلم.
إلا أنه قال: جاء رجل من بني فزارة. =
⦗ص: 724⦘
= والبخاري في صحيحه، في الطلاق- ح 5305 - عن يحيى بن قزعة عن مالك، به.
قال: إن رجلًا
…
الحديث. وفي الحدود - ح 6847 - عن إسماعيل، عن مالك به.
لكنه قال: جاء أعرابي. الحديث.
قال الحافظ في الفتح: قوله: (أن سعيد بن المسيب أخبره) كذا لأكثر أصحاب الزهري، وخالفهم يونس فقال عنه (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) - انظر حديث يونس في ح 750 - ثم قال: وهو مصير من البخاري إلى أنه عند الزهري عن سعيد، وأبي سلمة معا، وقد وافقه مسلم على ذلك، ويؤيده رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي عن الزهري عنهما جميعا، وقد أطلق الدارقطني أن المحفوظ رواية مالك وما تابعه، وهو محمول على العمل بالترجيح، وأما طريق الجمع فهو ما صنعه البخاري، ويتأيد أيضا بأن عقيلًا رواه عن الزهري، قال: بلغنا عن أبي هريرة. فإن ذلك يشعر بأنه عنده عن غير واحد، وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلا لاقتصر عليه. اهـ.
فتح الباري 9/ 442 - 443.
قلت: وطريقة أبي عوانة في إيراده للروايات وتصحيحه لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة، كما في ح 5165، الآتي يؤيد ما ذهب إليه البخاري ومسلم، وما قال الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. والله أعلم.
5160 -
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أشهب، عن مالك. بمثله.
ح وحدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. "أن أعرابيًّا
(1)
من بني
⦗ص: 725⦘
فزارة صَرخ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود
…
" بمثله.
ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه
(2)
.
(1)
هو ضمضم بن قتادة، وامرأته من بني عجل. إيضاح الإشكال رقم 144. وانظر الفتح أيضا 9/ 443.
(2)
رواه مسلم في صحيحه في اللعان (2/ 1137) - ح 19 - من طريق معمر عن الزهري.
ومن طريق ابن أبي فديك، أخبرنا ابن أبي ذئب، به. زاد معمر في روايته:"وهو حينئذ يُعرِّض بأن ينفيه".
زاد أبو عوانة: "صرخ برسول الله صلى الله عليه وسلم".
5161 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا زيد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، بمثل حديث مالك،
ح وحدثنا أبو عتبة
(2)
، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، بإسناده. مثله: ولم يرخص في الانتفاء منه
(3)
.
(1)
الخزاعي، الدمشقي.
(2)
أحمد بن الفرج الحمصي.
(3)
رواه مسلم في صحيحه، عن ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5162 -
حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي، قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من بني فزارة فقال: يا رسول الله، إني وُلد
⦗ص: 726⦘
لي غلام أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لَوُرقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعل عرقًا نزعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا لعل عرقًا نزعه"
(1)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، به. بألفاظ متقاربة.
وتقدم تخريجه في ح 5159.
5163 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي
(1)
، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "جاء أعرابي من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود
…
" فذكر مثله
(2)
.
(1)
مسند الحميدي، باب في الأقضية - ح 1084 - .
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1137) - ح 18 - عن قتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة به.
5164 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، عن الزهري. وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدًا فأقّر به، ثم نفاه بعد؟ قال: يلحق به إذا أقرّ به، وولد على فراشه. قال: إنما كانت الملاعنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت الفاحشة عليها. ثم ذكر الزهري حديث الفزاري،
⦗ص: 727⦘
عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يريد أن ينفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم فيها ذَود ورق. قال: مما ذلك ترى؟ قال: لا أدري، لعله أن يكون نزعها عرق. قال: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق. ولم يرخص له في الانتفاء منه".
قال معمر: وقلت للزهري: أرأيت لو أنّ امرأة زنت، فقالت: إنّ ولدها من غير زوجها؟ وقال الزوج: بل هو لي. قال: هو له أنى اعترف به
(2)
.
(1)
المصنف، باب الرجل ينتفي من ولده - ح 12371 - (7/ 99) إلى قوله:
…
في الانتفاء منه.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1137) - ح 19 - من طريق إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية ابن عيينة. ثم قال: غير أن في حديث معمر: "فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلامًا أسود. وهو حينئذ يُعرض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث: ولم يُرخِّص له في الانتفاء منه".
زاد أبو عوانة من أول الحديث إلى قوله: "
…
رأيت الفاحشة عليها". وزاد في آخره سؤال معمر وجواب الزهري له. وهو من فوائد الاستخراج.
5165 -
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أنَّ أعرابيًّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال:
⦗ص: 728⦘
حُمْرٌ. قال: فهل فيها من ورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: فلعل هذا عرق نزعه"
(1)
.
قال أبو عوانة: صحيح عن أبي سلمة.
ورواه عقيل، عن الزهري: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم
(2)
.
(1)
رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1137 - 1138) - ح 20 - قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب به، بألفاظ متقاربة. ورواه من طريق عقيل عن الزهري. ولم يذكر لفظه.
ورواه البخاري في صحيحه، في الاعتصام بالكتاب والسنة - ح 7314 - عن أصبغ بن الفرج، حدثني ابن وهب به، مثله. وزاد:"ولم يرخص له في الانتفاء منه".
(2)
رواية عقيل عن الزهري، وصلها الإمام مسلم في صحيحه، عن محمد بن رافع، حدثنا حُجين، حدثنا الليث، عن عقيل به، مثله. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
باب السنة في الاختلاع
(1)
، والدليل على أنه لا يكون طلاقًا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.
(1)
الاختلاع: من الخُلع: وهو يُطلِّق زوجته على عِوض تبذله له. ويسمى أيضا فدية وافتداء. النهاية 2/ 65، وفتح الباري 9/ 395.
قال الحافظ: وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي. فتح الباري 9/ 395، وانظر المغني لابن قدامة 7/ 51 كتاب الخلع.
5166 -
ز حدثني أحمد بن سهل بن مالك
(1)
على المذاكرة، قال: حدثنا محمد بن زياد
(2)
، قال: حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني
(3)
، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن
⦗ص: 730⦘
عبد الرحمن بن ثوبان قالا: أخبرتنا الربيع بنت معوّذ بن عفواء "أنّ ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله، فأتى أخوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكيه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت. فقال: خذ الذي
(4)
لها وخلِّ سبيلها. قال: نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَربَّص
(5)
حيضة
(6)
".
(1)
لم أقف عليه.
(2)
- خ ق - ابن عبيد الله الزيادي، أبو عبد الله البصري. قال الحافظ: صدوق يخطئ. التقريب 5924.
(3)
مسلمة بن الصلت الشيباني. قال أبو حاتم: شيخ بصري متروك الحديث. وقال الأزدي: ضعيف الحديث ليس بحجة. وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: روى عنه الإمام أحمد. العلل ومعرفة الرجال 2/ 142، الجرح والتعديل 8/ 269، الثقات 9/ 180، لسان الميزان 6/ 33.
(4)
هذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقًا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة
…
معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود (2/ 668).
(5)
التَّربُّص: المُكْث والانتظار. النهاية 2/ 184.
(6)
إسناده ضعيف جدًّا، لضعف مسلمة بن الصلت، ولم أقف على شيخ أبي عوانة، ثم روايته عنه على سبيل المذاكرة. ولكن يغني عنه الطريق الذي أورده النسائي في سننه والطبراني في الكبير. فقد رواه النسائي في السنن الصغرى 6/ 186، في الطلاق، عدة المختلعة - ح 3497 - عن أبي على محمد بن يحيى المروزي، قال: أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن المبارك، به. لكن لم يذكر أبا سلمة. بألفاظ متقاربة. وزاد بعد قوله:"حيضة". "واحدة فتلحق بأهلها".
والطبراني في المعجم الكبير 23/ 265، من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود يحيى بن النضر عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن به. بألفاظ مختلفة.
وفي إسناده ابن لهيعة وقد عنعن. لكن تابعه علي بن المبارك (عند النسائي).
وصحح إسناده الحافظ فقال: قال ابن عبد البر: اختلف في امرأة ثابت بن قيس، فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل. =
⦗ص: 731⦘
= قلت: -أي الحافظ- والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين. اهـ. الفتح 9/ 399.
5167 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، أن عائشة أجرته، "أنّ رجلًا
(1)
من بني قريظة تزوج امرأة فطلقها، فتزوجها رجل منهم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم لينتزعها منه، فقال: تريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول، قالت: والله يا رسول الله، ما معه إلا مثل الهدبة. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"
(2)
.
(1)
هو رفاعة القرظي، والثاني هو عبد الرحمن بن الزبير. وامرأته هي تميمة أو سهيمة. قاله الخطيب في الأسماء المبهمة رقم 231.
(2)
رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره (2/ 1056) - ح 112 - من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بأطول مما هنا.
آخر كتاب الطلاق.