الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبتدأ كتاب العتق
(1)
والولاء
(1)
العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179)(المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب. المطلع (311).
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق بعض مملوكه، أو شيئًا من جسده يكون عتيقًا كله
5168 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كُلِّف عِتق بقيَّته"
(2)
.
(1)
أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، الدَّقيِقي.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. فذكر الإسناد ولم يسق المتن، إلا أنه قال في الآخر: إن في حديث أيوب ويحيى بن سعيد عبارة "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 2) من طريق هشيم عن سعيد به نحوه، وفي (2/ 77) عن يزيد بن هارون عن سعيد به نحوه.
5169 -
حدثنا يونس بن حبيب
(1)
، وعمار بن رجاء
(2)
، قالا: حدثنا أبو داود
(3)
، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شِقْصًا له من مملوك فهو حر"
(4)
.
(1)
أبو بشير، العجلي، مولاهم الأصبهاني.
(2)
أبو ياسر، التغلبي الإستراباذي.
(3)
الطيالسي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. إلا أنه زاد في آخره (حر من ماله).
5170 -
حدثنا أبو داود السِجْزي
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن علي ابن سويد
(2)
، قال: حدثنا روح
(3)
، قال: حدثنا شعبة -بإسناده- عن النبي صلى الله عليه وسلم "من أعتق مملوكًا بينه وبين آخر فعليه خلاصه"
(4)
.
(1)
هو السجستاني، صاحب السنن.
(2)
أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد المنجوفي السدوسي، صدوق.
تقريب التهذيب (ت 58).
(3)
ابن عبادة.
(4)
إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 253) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
5171 -
حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا ابن المثنى
(2)
، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة -بمثله- عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما؟ قال: "يضمن"
(3)
.
(1)
السجستاني.
(2)
محمد المعروف بِالزَّمِن.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. فذكره بتمامه. وفي كتاب الأيمان (3/ 1287)، باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق محمد ابن المثنى، ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر. فذكره.
5172 -
حدثنا أبو داود السِجْزي، قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أَبي، ح.
قال: وحدثنا ابن سويد
(1)
، قال: حدثنا روح، قالا: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله، عن قتادة -بإسناده- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال"
(2)
.
⦗ص: 8⦘
ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس
(3)
. وهذا لفظ ابن سويد.
(1)
أحمد بن علي.
(2)
رجال الإسناد رجال مسلم سوى أبي داود وهو إمام، لكن في الإسناد علة سأذكرها في الحاشية بعده، والحديث أخرجه أبو داود في سننه (4/ 253) في كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك، قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام.
بإسناده، فذكره بتمامه. وهذا من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(3)
يشير أبو داود إلى علة خفية في الإسناد، وهي أن في رواية ابن المثنى لم يذكر النضر بن أنس، يعني أن قتادة عن بشير بن نهيك، وقد قال البخاري رحمه الله:"ما أرى سمع قتادة من بشير بن نهيك" وقتادة مدلس وقد عنعن. انظر تهذيب التهذيب (8/ 355)، كما أن فيه إشارة إلى عدم ذكر السعاية كما سيأتي. قال الحافظ ابن حجر في ذلك: وقد اختصر ذكر السعاية أيضًا -هشامُ الدستوائي- عن قتادة، إلا أنه اختلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره، فتح الباري (5/ 157).
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق نصيبًا له مِنْ عبد بينه وبين غيره كان عتِيْقًا كله
5173 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو النضر
(2)
، ح.
وحدثنا يوسف القاضي
(3)
، قال: حدثنا أبو الربيع
(4)
، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبا من عبد، أو شركًا كان له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، قال نافع:"وإلا فقد عَتُقَ منه ما عتق".
قال أيوب: لا أدري أشيء قاله، أو هو في الحديث
(5)
؟
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي مشهور بكنيته.
(2)
هاشم بن القاسم يلقب بـ (قَيْصَر).
(3)
أبو محمد، يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البصري، ثم البغدادي. صاحب السنن.
(4)
الزهراني، سليمان بن داود.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1139) في كتاب العتق، قال: حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، ساق الإسناد ولم يذكر المتن. وفي كتاب الأيمان (3/ 1286)، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: وحدثني زهير بن حرب عن أيوب به. ثم قال: "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" لم تذكر إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من =
⦗ص: 10⦘
= قبله. اهـ. قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 154): "وقد اختلف عليه في إثباتها وحذفها. والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم وأثبتها أيضًا جرير ابن حازم. كما سيأتي. وإسماعيل بن أمية عن الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت الزيادة مرفوعة".
5174 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية
[*]
، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم -معناه- قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وهذا الحديث بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 257) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك. قال: حدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل، فذكره بتمامه.
وقد أورده المصنف ليرد على من قال أن إسماعيل بن أمية ممن أثبت هذه الزيادة وأنها مرفوعة. انظر كلام الحافظ في فتح الباري (5/ 154).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (أمية)، وصوابه:(علية)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 121/ أ)، وط. دار المعرفة (4737)، وهذا الذي جعل محقق الكتاب يحسب أنه من زوائد أبي عوانة، وهذا الإسناد عند مسلم (1501/ 49)، وذكر إسماعيل يروي عن أيوب، وقال:(يعني ابن علية)، والحديث عند أبي داود (3941) وذكر إسماعيل مهملا غير منسوب، وإسماعيل بن أمية لا يروي عن أيوب السختياني، وإنما هما أقران في الرواية عن نافع، ومؤمل بن هشام لا يروي عن إسماعيل بن أمية وإن كان قد أدركه، وإنما يروي عن ابن علية، وهذا الإسناد لم يذكره الحافظ في إتحاف المهرة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5175 -
حدثنا أبو يوسف القُلُوسي
(1)
، قال: حدثنا أبو عاصم
(2)
ح.
وحدثنا الدبَري
(3)
، عن عبد الرزاق كليهما، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
⦗ص: 11⦘
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركًا في عبد أقيم عليه في مال الذي أعتقه"
(4)
.
(1)
يعقوب بن إسحاق البصري، نزيل نصيبين.
(2)
النبيل.
(3)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدَّبري، أبو يعقوب.
(4)
إسناده من طريق الدبري حسن، وأما من طريق أبي يوسف القلوسي فسنده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق به، إلا أنه ساق الإسناد، ولم يذكر المتن، وأبو عوانة ذكر المتن والإسناد.
[باب] بيان الخبر الموجب عتَق المُعْتِق نصيب غيره من العبد الذي أعتق نَصْيبَه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه
5176 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا علي بن الجعد
(2)
، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يفتي: أن العبد، أو الأمة يكون أحدهم بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتق نصيبه منه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع بقية ثمنه إلى شركائه أنصباهم منه، ويخلى سبيل المُعْتَق
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن عبيد الجوهري البغدادي.
(3)
موقوف على ابن عمر، ورجال إسناده ثقات، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 106) من طريق أبي بكرة، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا صخر ابن جويرية به بتمامه.
[باب] بيان الخبر الدال على أن المُعتق نصيبه من عبد بينه وبين شركائه يُجْبَر على عِتْق نَصيِب غَيْره، وَعلى بيع مَاله، ودفع قِيْمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال
5177 -
حدثنا أبو يحيى العسقلاني
(1)
عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد
(2)
، وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد"
(3)
.
(1)
من عسقلان بَلْخ، قال ابن حجر: ثقة يُغْرب (ت: 268 هـ).
تقريب التهذيب (5286).
(2)
كذا في الأصل، وقد أخرجه النسائي بهذا اللفظ وقد علق عليه السندي في حاشيته على النسائي بقوله:"ووقع في نسخ النسائي (بقيمة العبد) والظاهر أنه سهو والصواب: بقيمة العدل، كما في غالب الكتب".
قلت: هذا الكلام ترده هذه الرواية عند أبي عوانة، وكذلك ما رواه الطحاوي من طريق ابن وهب مثله (قيمة عبد).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1139) في كتاب العتق، من طريق هارون بن سعيد، عن ابن وهب بإسناده إلا أنه ساق الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على رواية مالك.
5178 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله"
(3)
.
(1)
سليمان بن سيف بن يحيى، الحراني.
(2)
هو هشام بن عبد الملك الباهلي، الطيالسي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع. فذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وأحال به على رواية جرير بن حازم، إلا أنه ذكر أن ليس في حديثهم "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق".
5179 -
حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كلف عتق بقيته، فإن لم يكن عنده ما يعتقه فقد جاز ما صنع"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد، فذكر الإسناد، ولم يذكر اللفظ.
وهذا من فوائد الإستخراج حيث ذكر أبو عوانة لفظه مع مغايرته لشيخ مسلم والتقائه مع شيخ شيخه.
5180 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو خيثمة
(2)
، قال: حدثنا جرير
(3)
، عن يحيى
(4)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبًا له في عبد كلِّف عتق ما بقي"
(5)
.
(1)
الصّاغاني أو الصّغاني واحد وهو بفتح الصاد المهملة، والغين المعجمة. محمد بن إسحاق.
(2)
هو زهير بن حرب.
(3)
ابن حازم.
(4)
ابن سعيد الأنصاري.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرج مسلم هذا الإسناد في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، ولم يذكر المتن، وأحال به على رواية جرير بن حازم.
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق نَصِيْبَه من عبد بَيْنَه وبين شُركائه لم يُجْبر على عتق أَنصْبَاء
(1)
شركائه إذا لم يكن له مال يُحيط بثمنه، وإن بقيته رَقِيْق لأَربَابه يَسْتَعْمِلوه على قَدْرِ حِصتِهم
(1)
جمع نصيب.
5181 -
حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركًا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، يقوم قيمة عدل، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبد الله بن نمير به. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 151) في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، من طريق عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر به.
5182 -
حدثنا الميموني
(1)
، ولسليمان بن سيف
(2)
، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد
(3)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
⦗ص: 17⦘
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق"
(4)
.
(1)
أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد الجَزَري ثم الرقي، الميموني.
(2)
هو أبو داود الحراني، تقدم.
(3)
الطنافسي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد: قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، به فذكره.
5183 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -بمثله- "إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق نصيبه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 257) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يُستسعى، من طريق إبراهيم بن موسى به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5184 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عثمان ابن عمر
(1)
، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق"
(2)
.
(1)
العبدي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، حديث رقم (49)، من =
⦗ص: 18⦘
= طريق يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر، فذكره، وهنا يعلم أن يحيى ابن يحيى تلقى هذا الحديث عن مالك بطريق العرض، فأورده أبو عوانة من طريقين صحيحين مصرحًا فيها بالتحديث وهذه من فوائد الإستخراج.
5185 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي
(1)
، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبًا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدلٍ فأعتق وإلا فقد أعتق منه ما قد أعتق"
(2)
.
من هنا لم يخرجاه
(3)
.
(1)
النفيلي (بنون وفاء مصغرًا) الحراني.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1286) في كتاب الأيمان، حديث رقم (49)، من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم عن نافع به.
(3)
يعني لم يخرجه مسلم في صحيحه وأبو الفضل أحمد بن مسلم النيسابوري في كتابه (الصحيح) لأن أبا عوانة قد خرج كتابه على مسلم وصحيح أبي الفضل النيسابوري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. انظر تدريب الراوي (1/ 91).
5186 -
حدثنا يونس
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني عبيد الله
[*]
ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه
⦗ص: 19⦘
العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق"
(2)
.
(1)
ابن عبد الأعلى تقدم.
(2)
إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، فقد ذكره مسلم من طريق ابن وهب وغيره ثم قال: وليس في حديثهم" وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما عتق" خلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد.
ولعل هذا سبب قول أبي عوانة لم يخرجاه. ورجال أبي عوانة رجال مسلم.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عبيد الله)، وصوابه:(عبد الله)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 122/ ب)، وط. دار المعرفة (4749)، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (16713) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، به، بنحوه، والحديث لم يعزه الحافظ في إتحاف المهرة (10309) لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5187 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى
(1)
، قال: حدثنا ابن إسحاق
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق شركه في عبد مملوك، فعليه نَفَاده
(3)
منه"
(4)
.
(1)
ابن عبيد الطَّنافسي.
(2)
محمد.
(3)
يعني استيفاءَه. (لسان العرب 3/ 425).
(4)
فيه محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن. وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقًا حيث قال:"رواه الليث، وابن أبي ذئب وابن إسحاق ..... الخ" قال ابن حجر: "وأما رواية ابن إسحاق، فوصلها أبو عوانة ولفظه" فذكر الحديث (مع فتح الباري 5/ 155).
5188 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبًا من عبد بين قوم فهو ضامن لأنصباهم"
(2)
.
(1)
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي.
(2)
في إسناده ابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه. وباقي رجاله ثقات من رجال مسلم. =
⦗ص: 20⦘
= وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5189 -
حدثنا الجُرجَاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا الدَبَري
(2)
، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبًا له في عبد، أعتق ما بقي في ماله"
(3)
.
(1)
الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، ابن أبي الربيع.
(2)
إسحاق بن إبراهيم تقدم.
(3)
إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من طريق معمر، عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم، وإلا فقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع به، كما ساق الإسناد ولم يذكر المتن وأحال به على رواية جرير عن نافع، وله شاهد من حديث الحسن بن علي، أخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به نحوه.
5190 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم
(1)
، قال: أخبرنا جويرية
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شقيصًا في مملوك، فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه، يقام في ماله قيمة عدلٍ، فيدفع إلى أصحابه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق"
(3)
.
(1)
ابن إبراهيم الفَرَاهيدي.
(2)
ابن أسماء.
(3)
إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد =
⦗ص: 21⦘
= أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 177) في كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، من طريق مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء به، بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 277).
5191 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء، قال: حدثنا جويرية -بمثله-
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى من طريق عبد الله بن أسماء به مختصرًا.
5192 -
ز- حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن خالد
(1)
، عن أبي بشر العنبري
(2)
، عن ابن التَّلِب
(3)
، أو ابن الثلب، عن أبيه
(4)
؛ أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك، فلم يُضمنه النبي صلى الله عليه وسلم-قال أحمد: إنما هو
⦗ص: 22⦘
بالتاء. وكان شعبة ألْثغ
(5)
، لم يبين التاء من الثاء
(6)
.
(1)
الحذاء.
(2)
الوليد بن مسلم.
(3)
مِلْقام. بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف. ويقال بالهاء بدل الميم، ابن التَّلِب. بفتح المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة، التميمي العنبري، مستور.
تقريب التهذيب (6878).
(4)
التلب. بفتح ثم كسر وتشديد الموحدة، وقيل بتخفيفها. ابن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري صحابي له حديث واحد، د س.
تقريب التهذيب (796).
(5)
الُّلثْغة. أن تعدُلَ الحرف إلى حرف غيره. لسان العرب (8/ 448).
(6)
في إسناده ملقام مستور، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 259) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى. عن أحمد بن حنبل بتمامه، وأخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 186) في كتاب العتق، باب ذكر حديث التلب. والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 284) وقال: إسناده غير قوي. وقال أيضًا: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث، وإنما هو في المعسر إذا أعتق من مملوك فلا يضمن الباقي، والله أعلم.
قلت: وهذه إشارة إلى من يطعن بمتن الحديث أنه مخالف للصحاح، فالبيهقي يزيل هذا اللبس والله أعلم، قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 159) إسناده حسن.
5193 -
حدثنا محمد بن حيان المازني -بالبصرة- قال: حدثنا أبو الوليد
(1)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شقصًا من عبد فقد ضمِن لشركائه حصصهم"
(3)
.
(1)
هشام بن عبد الملك.
(2)
الوضاح بن خالد اليشكري.
(3)
في إسناده حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 63) من طريق أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بنحوه، ثم قال: غريب من حديث حبيب، وعبد العزيز، لم نكتبه إلا من حديث أبي الأحوص.
باب الخَبَر المَرْوِي عن أبي هريرة الدَّال على أن العبد إذا كان بين قَوم، فأعْتَق أحدُهم نَصيبَه يَصِيْر عتِيْقًا كله، كَانَ لِلْمُعتق شِقْصه مالٌ أولم يكن
5194 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق نصيبًا أو شركًا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، فاستُسِعي غيرَ مشقوق عليه"
(2)
.
(1)
أبو خالد، يزيد بن سنان بن يزيد القزاز البصري، نزيل مصر.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن أبي عروبة، عن قتادة به.
بنحوه، كذلك (5/ 96) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس جميعًا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد به بنحوه. ومن طريق إسماعيل ابن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة به بنحوه.
5195 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، ومحمد ابن أبي بكر، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة -بإسناده مثله- "وأن يقوم المملوك قيمة عدل، فاستُسعي غير
⦗ص: 24⦘
مشقوق عليه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة به. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 156) في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة، من طريق مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة به نحوه. وقد تقدم زيادة تخريجه في الحديث الذي قبله.
5196 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شقصًا في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ قدر ثمنه قوم عليه قيمة عدل، فأعتق من ماله، وإلا استسعي غير مشقوق عليه"
(2)
.
(1)
جرير بن حازم.
(2)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1141) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية، من طريق هارون بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث "قوم عليه قيمة عدل". وقد اكتفى مسلم بسياق الإسناد، وأحال على رواية سعيد ابن أبي عروبة.
5197 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عارم
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 25⦘
جرير بن حازم، قال: حدثنا قتادة -بمثله- "ما يبلغ قيمته أعتق من ماله، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه"
(2)
.
رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة -بهذا الإسناد- قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أعتق شركًا له في عبد أعتق ما بقى في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد"
(3)
.
(1)
هو محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
إسناده صحيح، وأبو داود الحراني روى عن عارم قبل الإختلاط، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جرير -كما تقدم- وقد التقى أبو عوانة مع مسلم في جرير، وجرير هو شيخ شيخ مسلم، وعارم هنا تابع وهبًا في الرواية عن أبيه. انظر صحيح مسلم (2/ 1141). وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 137) كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم عن قتادة به مثله مختصرًا، وقال أبو داود في سننه (4/ 256) في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية: ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعًا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه. وذكر السعاية.
(3)
إسناده معلق، لأن أبا عوانة لم يلق عبد الرزاق، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5198 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير
(1)
.
ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
، قالا: حدثنا همام
(3)
، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن
⦗ص: 26⦘
أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه"
(4)
.
(1)
العبدي.
(2)
الطيالسي.
(3)
ابن يحيى العَوْذي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 252) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك. من طريق محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة به فذكره بتمامه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 282) من طريق عبد الله بن يزيد المقري، عن همام به نحوه.
5199 -
وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شقيصًا له من مملوك فهو حر"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة به فذكره. وفي هذا الحديث تصريح قتادة بالسماع وعند مسلم بالعنعنة.
5200 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا، يقوم عليه قيمته، لا وَكْس، ولا شطط
(1)
، ثم يعتق"
(2)
.
⦗ص: 27⦘
ذكر عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، وقال فيه:"يقوم قيمة عبد، ثم يعتق"
(3)
.
(1)
الوَكْس: بفتح الواو وسكون الكاف. النقص، والشطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب =
⦗ص: 27⦘
= من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة به. (فساقه من رواية ابن أبي عمر) نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى قال: حدثنا أحمد بن حنبل، فذكره بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 150) من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، فذكره مختصرًا دون قوله "لا وكس ولا شطط".
(3)
إسناده منقطع، ولم أقف على من وصله. وقد تقدم تخريجه.
5201 -
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد"
(1)
لا ندري
(2)
"إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث
⦗ص: 28⦘
النبي صلى الله عليه وسلم، أم شيء قاله الزهري؟
سمعت المزني
(3)
، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق
(4)
.
وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
.
حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه
(6)
.
قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول نافع
(7)
.
وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف، عن قتادة
⦗ص: 29⦘
فذكر السعاية. قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية
(8)
.
ووصل بعضهم
(9)
الإسناد ولم يوصل بعضهم
(10)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري فذكره، بنحوه. وأخرجه النسائي في سننه (7/ 319) في كتاب البيع، باب الشركة بغير مال، قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال: أنبانا عبد الرزاق به غير أنه قال في آخره (فهو عتيق من ماله)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 34) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به مختصرًا دون قوله "إذا كان له ..... الخ".
(2)
وكان موسى بن عقبة يرى أن قوله "إن كان له مال يبلغ ثمنه" من قول الزهري، فكان يقول للزهري إذا حدث بهذا الحديث: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر =
⦗ص: 28⦘
= تهذيب ابن القيم لسنن أبي داود (5/ 405).
(3)
إسماعيل بن يحيى.
(4)
انظر الأم (8/ 12).
(5)
تقدم تخريجه في حديث رقم (5173).
(6)
مسند أحمد بن حنبل (2/ 2)، (2/ 15)، (2/ 77)، (2/ 105).
(7)
تقدم في حديت رقم (5174). وانظر مسند أحمد بن حنبل (2/ 15).
(8)
انظر العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (2/ 349) وتهذيب السنن لابن القيم (5/ 296) وفتح الباري (5/ 157) وقد بسط الكلام في هذه المسألة.
(9)
مثل معمر وجرير بن حازم وغيرهما.
(10)
مثل همام فيما تقدم.
5202 -
وحدثني الأسفاطي
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقيصًا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباهم"
(2)
.
(1)
أبو الفضل، العباس بن الفضل الأسفاطي، البصري.
(2)
رجاله ثقات، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وبهذا اللفظ (عن ابن عمر) أخرجه الديلمي في الفردوس (3/ 567)، ولعل إيراد المصنف له في هذا الباب يثبت أن زيادة الاستسعاء مدرجة وكذلك عبارة "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ليست من المرفوع، حيث وردت في بعض روايات نافع أو ليث، وكذلك في رواية سالم بن عبد الله. وهذا راوي ثالث عن ابن عمر لم يثبتها.
وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة.
5203 -
حدثنا أبو داود السِّجْزِي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان
(1)
، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن
⦗ص: 30⦘
نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقيصًا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال
(2)
…
" وذكر الحديث
(3)
.
(1)
ابن يزيد العطار.
(2)
وفيه السعاية.
(3)
رجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 254) في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية، وذكره الترمذي في جامعه (3/ 622) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، وقال بعدما ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس به: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة، مثل رواية سعيد بن أبي عَروبة.
باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المُعَتَقَة لها الخيار إذا كانت تحت عبد
5204 -
حدثنا أبو أمية الطَّرَسُوْسِي
(1)
، قال: حدثنا محمد ابن سابق، قال: حدثنا زائدة، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها اشترت بَرِيْرة
(2)
من ناسٍ من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الولاء لمن وليَ النِّعمة".
قال: وخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم-وكان زوجها عبدًا
(3)
- وأهدت إلى عائشة لحمًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة: تُصدق على بريرة؟! فقال: "هو عليها صدقة وهو لنا هدية"
(4)
.
(1)
تقدم.
(2)
بَريرة. بفتح الباء على وزن فعيلة. صحابية عاشت إلى خلافة معاوية، وكانت تخدم عائشة. الإصابة (4/ 245).
(3)
أكثر الروايات الثابتة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدًا، وما خالفه فهو مدرج من كلام بعض الرواة والله أعلم. راجع فتح الباري (9/ 410).
(4)
رجاله ثقات عدا شيخ المصنف وهو صدوق. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1143) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك فذكره بتمامه.
5205 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال:
⦗ص: 32⦘
حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بَريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اشتريها، وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" وأُتي بلحم فقال: "ما هذا؟ " فقال: هذا أهدت لنا بريرة، تصدق به عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو عليها صدقة ولنا هدية" وخيرت وكان زوجها حرًّا، قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري
(2)
أحرٌّ هو أم عبد، قال شعبة: فقلت لسماك: إني اتقي أن أسأله عن الإسناد فسله أنت وكان في خُلُقِه
(3)
، فقال له سماك بعدما حدث: أحدثك أبوك عن عائشة؟ فقال له عبد الرحمن: نعم. قال شعبة: قال لي سماك: قد استوثقته لك
(4)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
القائل "هو حر ثم رجع": هو عبد الرحمن بن القاسم، كما صرح بذلك شعبة قال: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: "لا أدري أحرٌّ أم عبد" رواه البخاري في صحيحه (5/ 203) في كتاب العتق، باب قبول الهدية.
وقد تقدم أن الراجح بأن زوج بريرة كان عبدًا، من رواية عائشة، وابن عباس، وغيرهما.
(3)
يعني قسوة أو حدة. والله أعلم.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1144) من طريقين في كتاب العتق باب الولاء لمن أعتق، الأول: قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم به، ولم يذكر اللفظ بل =
⦗ص: 33⦘
= أحال إلى هذا الطريق، الثاني: قال: حدثنا أحمد بن المثني، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم، فذكر نحوه، إلا أنه قال في آخره، فقال عبد الرحمن، وكان زوجها حرًّا. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري.
وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (201) به بتمامه.
5206 -
حدثنا علي بن سهل
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر
[*]
قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريرة أردت أن اشتريها واشترط الولاء لأهلها فقال: "اشتريها واشترطي فإن الولاء لمن أعتق" قال: وخُيرت، وكان زوجها عبدًا، ثم قال بعد ذلك، ما أدري، قال: وأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقال: "ما هذا؟ " -فيما تصدق به على بريرة- فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية"
(2)
.
(1)
أبو الحسن علي بن سهل بن قادم، ويقال: ابن موسى الحَرشَي، الرملي. [**]
(2)
رجال إسناده ثقات عدا شيخ المصنف وهو صدوق، وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/ 336) في كتاب الشروط، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي بكر [*]، عن شعبة به نحوه. وقد أخرجه مسلم من طريق شعبة. تقدم ذكره في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (بكر) وإتحاف المهرة (22644)، وصوابه:(بكير)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 124/ ب)، وط. دار المعرفة (4770)، وقد أخطأ كذلك محققو الكتاب في الحاشية؛ حيث عزوا الحديث للنسائي وذكروا أنه من طريق ابن أبي بكر! والصواب أنه عنده في الصغرى (3454) والكبرى (5619) من طريق ابن أبي بكير الكرماني، وانظر تحفة الأشراف (17491)، وقد جاء الحديث على الصواب في موضع آخر (3439). [**] قال أحمد بسيوني: لعل صوابه على القول بالتفريق بين البزاز والرملي أنه هنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز العفاني؛ فهو الذي يروي عن يحيى بن أبي بكير، وظاهر صنيع أبي عوانة أنه لا يفرق بين البزاز والرملي، ولعل الأصوب أنهما واحد، وانظر حاشيتنا تحت الحديث رقم (870).
5207 -
حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا المغيرة بن سلمة وهو أبو هشام المخزومي، قال: حدثنا وهيب
(1)
، عن عبيد الله بن عمر، عن يزيد ابن
⦗ص: 34⦘
رومان، عن عروة، عن عائشة قالت:"كان زوج بريرة عبدا"
(2)
.
(1)
ابن خالد.
(2)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1144) في كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، والنسائي في سننه (6/ 165) في كتاب الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها مملوك، عن إسحاق بن إبراهيم -ثلاثتهم- عن المغيرة بن سلمة، عن وهيب، به بتمامه.
5208 -
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا إسحاق ابن إدريس
(1)
، قال: حدثنا وهيب
(2)
، قال: حدثنا: عبيد الله بن عمر، عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت:"كان زوج بريرة عبدًا فخيرت"
(3)
.
(1)
أبو يعقوب، إسحاق بن إدريس الأسواري البصري.
(2)
ابن الورد.
(3)
في إسناده إسحاق بن إدريس متروك، وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث في فتح الباري (9/ 411)، قال: وقال النووي يؤيد من قال أنه كان عبدًا قولُ عائشة: "كان عبدًا" وسكت عنه.
5209 -
حدثنا أبو أمية ومحمد بن شاذان الجوهري
(1)
، قالا: حدثنا المعلى بن منصور، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل
(2)
، قال: حدثنا هشام ابن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن بريرة حين
⦗ص: 35⦘
أعتقتها عائشة يعني خُيرت وإن زوجها
(3)
كان عبدًا
(4)
.
(1)
ثقة.
(2)
أبو إسماعيل، حاتم بن إسماعيل الكوفي، مولى بني عبد الدار.
(3)
وقد اختلف في اسمه على أقوال أصحها عبد الرحمن.
(4)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1143) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، من طريق سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم به نحوه.
5210 -
حدثنا إبراهيم الصفار، قال: أخبرنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بُرْمَة على النَّار فَقُدِّم إليه طعام ليس فيه لحم فقال: "أَلَمْ أَرَ بُرْمة
(1)
؟ اللحم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، هذا لحم تُصُدِّق به على بَريرة فأهدته لنا، فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية"
(2)
.
(1)
البُرمة: القدر، وهي في الأصل المتخذة من الحجر. النهاية (1/ 121).
(2)
إسناده صحيح، وهو بهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5211 -
حدثنا علي بن عثمان النُّفَيلي
(1)
، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان
(2)
، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن بريرة لما أعتقت خيرت
(3)
.
(1)
علي بن عثمان النُّفَيلي. بنون وفاء مصغرًا. الحرّاني، لا بأس به، (ت: 272 هـ) تقريب التهذيب (4769).
(2)
الكلابي، العامري الكوفي.
(3)
إسناده حسن، وأخرجه مسلم في صحيحه - (2/ 1141، حديث 1504) من طريق أبي معاوية عن هشام به بلفظ أكثر تفصيلًا، وانظر تخريج حديث رقم (5209).
5212 -
حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطبَّاع
(2)
، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدًا، ولو كان حرًّا لم يخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
السلميّ، الترمذي، نزيل بغداد، ثقة حافظ، (ت: 280 هـ) ت س.
تقريب التهذيب (5738).
(2)
أبو جعفر، البغدادي، نزيل اَذَنة.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، من طرق عن أبي بكر بن شيبة، وأبي كريب قالا: حدثنا ابن نمير.
ح، وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع. ح، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير به نحوه.
5213 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قالت: وكان زوجها عبدًا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. انظر تخريج الحديث الذي قبله. وقد أخرجه أبو داود في سننه (2/ 672) في كتاب الطلاق -باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. من طريق عثمان بن أبي شيبة به بتمامه.
باب إِبْطَال الشَّرْط في الوَلَاء، وإِنْ اشْتَرَطَه البَائِع لِنَفْسِه في عَقْدة البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه، وبِنْهي النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وهبته
5214 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، أن مالكًا
(2)
حدثه، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عَتُقَت، وأُهُدي لها (لحم)
(3)
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأُدْم
(4)
من أُدْم البيت فقال: "ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ " فقالوا: بلى يا رسول الله؛ ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال: "هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية" وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق"
(5)
.
(1)
عبد الله بن وهب المصري.
(2)
ابن أنس.
(3)
في النسخة الخطية لحمًا والمكتوب هو الصواب لأنه نائب الفاعل.
(4)
الأُدْمُ: جمع إِدام، وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (1/ 31).
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 215) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس به =
⦗ص: 38⦘
= بتمامه، وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق، باب ماجاء في الخيار، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 404).
5215 -
حدثنا الغَزَّى
(1)
، وأبو إسماعيل
(2)
، قالا: حدثنا القَعْنَبي
(3)
، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها أعتقت
(4)
فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق"، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور باللحم، فقرّب إليه خبز وأدم من أدْم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، وذلك لحم تُصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو عليها صدقة وهو لنا هدية"
(5)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي، أبو العباس الغزي.
(2)
محمد بن إسماعيل السلمي.
(3)
عبد الله بن مسلمة.
(4)
في الموطأ (عتقت).
(5)
انظر تخريج الحديث الذي قبله، وقد ساوي مسلمًا في الشيوخ، فمرة رواه من طريق شيخ مسلم وهذه من طريق شيخ شيخه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 120) في كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به مختصرًا.
5216 -
حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل العسقلاني الصائغ، قال: حدثنا روَّاد بن الجراح
(1)
، عن مالك
(2)
، عن ربيعة
(3)
، عن القاسم، عن عائشة أن بريرة تصدق عليها فأهدت إلى عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"هي لها صدقة ولنا هدية"
(4)
.
(1)
أبو عصام العسقلاني، أصله من خراسان، صدوق اختلط بآخره فترك.
تقريب التهذيب (1958).
(2)
ابن أنس.
(3)
ابن أبي عبد الرحمن.
(4)
في إسناده رواد بن الجراح وهو متروك حديثه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1143) في كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، من طريق أبي الطاهر قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك به.
5217 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا محمد ابن خالد بن عَثْمة
(1)
، قال: حدثنا محمد بن جعفر
(2)
، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة قالت: مضت في بريرة ثلاث سنن ابتعتها رقبة واشترط أهلها ولاءها فأعتقتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وكان لها زوج فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حين عتقت إن شاءت فَارَقَتْه وإن شاءت صبرت عنده، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يومًا البيت فأبصر برمة على النار فيها لحم،
⦗ص: 40⦘
فلما أتي بغدائه بغير لحم قال: "ألم أر عندكم لحمًا؟ "، قلنا: إنما هو لحم تُصُدِّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة! فقال:"هو لبريرة صدقة ولنا هدية"
(3)
.
(1)
محمد بن خالد بن عَثْمة. بمثلثة ساكنة قبلها فتحة. ويقال إنها أمه، الحنفي البصري.
(2)
المعروف (بغندر).
(3)
في إسناد أبي عوانة محمد بن خالد بن عثمة، صدوق يخطئ كما قال الحافظ، لكن تابعه عبد الله بن وهب والقعنبي كلاهما عن مالك عن ربيعة بمثله، انظر تخريج الحديث رقم (5214، 5215)، وقد مضى تخريج هذا الحديث هناك.
5218 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معاوية بن هشام
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق"
(3)
.
(1)
القصار، أبو الحسن الكوفي.
(2)
الثوري.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه مطولًا وذكر في آخره الولاء لمن أعتق.
راجع تخريج الحديث رقم (5214). وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 161) قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي فذكره بتمامه.
5219 -
حدثنا عمرو بن عثمان العثماني -قاضي مكة- قال: حدثنا ابن أبي أويس
(1)
، عن سليمان
(2)
، عن يحيى
(3)
، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بريرة أعتقت ولها زوج فخيرها رسول الله
⦗ص: 41⦘
صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن اعتق"
(4)
.
(1)
إسماعيل بن عبد الله.
(2)
ابن بلال التيمي.
(3)
ابن سعيد الأنصاري.
(4)
في إسناده شيخ المصنف لم أعرفه، وباقي رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5214).
5220 -
حدثنا أبو العباس الِبرْتي
(1)
القاضي، قال: حدثنا القعبني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة أن بريرة أعتقت ولها زوج، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقر عنده أو تفارقه، وإن بريرة تصدق عليها بلحم فنصبوه
(2)
فقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام بإدام. الحديث
…
(3)
.
(1)
أحمد بن محمد بن عيسى، البغدادي.
(2)
نصبوه: أي وضعوه على النار. (النهاية 5/ 61).
(3)
إسناد أبي عوانة صحيح، وقد أخرج مسلم نحوه من طريق ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم به فذكره، وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5216).
[باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه
5221 -
حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا الشافعي
(2)
، قال: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق
(3)
في كل عام أوقية فأعينيني، قالت لها عائشة: إن أحبَّ اهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله عز وجل أحق
⦗ص: 43⦘
وشرطه أوثق فإنما الولاء لمن أعتق"
(4)
.
(1)
أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، المصري.
(2)
محمد بن إدريس المطلبي.
(3)
جمع أوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- وهي في القديم عبارة عن أربعين درهمًا.
(النهاية 1/ 80).
(4)
الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة، فذكره بنحوه.
5222 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا وُهَيب
(2)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت: إن كان أحب أهلك أن أعدها عدَّة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها وذكر الحديث
…
نحو حديث الليث ابن سعد عن الزهري، وزاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره:"ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق"
(3)
.
(1)
التَبُوذكي.
(2)
ابن خالد البصري.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 248) في كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل فذكره بتمامه مع بعض المغايرة في ألفاظه
…
ومسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني، حدثنا أبو أسامة، =
⦗ص: 44⦘
= حدثنا هشام بن عروة به نحوه.
5223 -
حدثنا علي بن إسماعيل بن
(1)
علوية بثلاثة أبواب، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيةً على المنبر فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، ما بال رجال منكم يقولون أعتق يا فلان والولاء لي! إنما الولاء لمن أعتق"
(2)
.
(1)
أبو الحسن البزار، ثقة.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق من طريق أبي أسامة، حدثنا هشام بن عروة به، فذكره مطولًا وفيه هذا اللفظ. ومن طريق مسلم ولفظه أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 190) في كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس.
5224 -
أخبرنا إسحاق الدَّبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى
(1)
، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"قضى أن الولاء لمن أعتق"
(2)
.
(1)
الأموي مولاهم. الدمشقي.
(2)
المحفوظ من حديث ابن عمر أنه رواه عن عائشة، كما سيأتي في تخريج حديث رقم (5233). ولكن البخاري أخرجه في كتاب العتق -باب الولاء لمن أعتق (6371) =
⦗ص: 45⦘
= عن إسماعيل بن عبد الله، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، فجعله من مسند ابن عمر. وقد ذكره ابن عدي في الكامل (3/ 1116) في ترجمة سليمان بن موسى قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو معمر، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى به نحوه.
5225 -
حدثنا أبو يوسف
(1)
الفارسي، قال: حدثنا عمرو ابن عاصم
(2)
، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى أن الولاء لمن أعتق"
(3)
.
(1)
يعقوب بن سفيان صاحب المعرفة والتاريخ.
(2)
الكلابي، القيسي، أبو عثمان البصري.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن عروة وقد تقدم ذكره انظر الحديث رقم (5222).
5226 -
حدثنا إسحاق الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية؛ فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدَّها لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت إلى أهلها فأبوا، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن الولاء لهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها فأخبرته فقال:"خذيها واشترطي لهم الولاء فالولاء لمن أعتق"، ففعلت
⦗ص: 46⦘
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية في الناس فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله فما كان من شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق"
(1)
.
(1)
إسناد أبي عوانة حسن وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، به فذكره بنحوه.
5227 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، قال: حدثني رجال من أهل العلم
(2)
منهم الليث بن سعد، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة إلى بيتي فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني -ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا- فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أعطيهم ذلك جميعًا ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس،
⦗ص: 47⦘
فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما الولاء لمن أعتق"
(3)
.
(1)
عبد الله.
(2)
ومنهم عمرو بن حريث وسيأتي في الحديث الذي بعده.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1141) في كتاب العتق -باب إنما الولاء لمن أعتق، من عدة طرق قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. وقال: حدثني أبو طاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، كلاهما عن الزهري، به نحوه.
5228 -
حدثنا يونس
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث
(2)
والليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
(3)
.
(1)
ابن عبد الأعلى.
(2)
أبو أمية المصري.
(3)
إسناده صحيح، وأورده المصنف ليذكر بعض شيوخ ابن وهب الذين حدثوه، كما ذكر في الحديث الذي قبله.
5229 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا الليث بن سعد، ح. وحدثنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق
(1)
، قال: حدثنا مروان بن محمد
(2)
، قال: أخبرنا الليث ابن سعد، قال: حدثني الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته أن بريرة
⦗ص: 48⦘
جاءتها تستعينها في كتابتها -ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا- فقالت عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق".
زاد مروان: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من شرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة شرط، الله أحق وافى"
(3)
.
(1)
الدمشقي، صدوق.
(2)
الطَاطَري.
(3)
قال الحافظ في فتح الباري (5/ 187): "أخرجه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس والليث كلهم عن ابن شهاب، وهذا هو المحفوظ، أن يونس رفيق الليث لا شيخه، ووقع التصريح بسماع الليث من ابن شهاب، عن أبي عوانة من طريق مروان ابن محمد" يشير إلى هذه الرواية، التي إسنادها حسن. وقد أخرجه مسلم في صحيحه، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5230 -
حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت بريرة تستعينها في كتابتها وذكر الحديث بطوله "أحق وأوفى"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5227).
5231 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا معمر ويونس، عن الزهري بإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5227).
5232 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا ابن أخي
(1)
ابن شهاب، عن عمه
(2)
، قال: أنبأني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة، وذكر الحديث بطوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الله بن مسلم، الزهري.
(2)
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1142) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، من طريق يونس، عن ابن شهاب، به نحوه بألفاظ مقاربة.
5233 -
حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق"
(2)
.
⦗ص: 50⦘
ورواه يحيى بن يحيى، عن مالك هكذا أيضًا، عن عائشة
(3)
.
(1)
ابن عبد الجبار، المؤذن، صاحب الشافعي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 212) في كتاب العتق، إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، عن نافع به فذكره دون قول بريرة. وكذلك أخرجه مالك في الموطأ (598) في كتاب العتق، باب مصير الولاء عن نافع به. =
⦗ص: 50⦘
= وأخرجه البخاري في كتاب البيوع -باب الشراء والبيع مع النساء (2048) عن حسان بن أبي عباد. وفي كتاب العتق -باب ما يرث النساء من الولاء عن حفص بن عمر. كلاهما عن همام. وفي كتاب البيوع -باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (2061) وفي كتاب العتق -باب ما يجوز من شروط المكاتب
…
(2423) عن عبد الله بن يوسف. وفي باب الولاء لمن أعتق (6371) عن إسماعيل بن عبد الله.
وفي باب إذا أسلم على يديه (6376) عن قتيبة بن سعيد. أربعتهم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها به.
(3)
انظر التخريج السابق.
5234 -
حدثني إسحاق بن باجويه الترمذي
(1)
بترمذ، قال: حدثنا خالد بن مَخْلَدْ القَطَواني، عن سليمان بن بلال، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق"
(2)
.
(1)
هو إسحاق بن إبراهيم بن جبلة بن باجويه الترمذي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1142) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان، به بتمامه إلا أنه في مسلم "أرادت أن تشتري جارية" وهنا صرح باسمها.
[باب] بيان حظر بيع الولاء وهبته وحظر موالاة مولى مسلم، وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه
5235 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة يحدثون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الولاء وعن هبته"
(1)
.
(1)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 216) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار به، بتمامه، ثم قال بعده: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
هذا وقد تشكك بعض العلماء من سماع ابن دينار لابن عمر هذا الحديث، كما روى الطيالسي في مسنده عن شعبة أنه قال لعبد الله بن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله ابن دينار قال: لكنا لم نستحلفْه، سمعته منه مرارًا. وسيأتي شيء من ذلك في الحديث رقم (5246). فالحديث صحيح ثابت من رواية ابن دينار عن ابن عمر، وليس بينهما واسطة كما أشار الدارقطني في غرائب مالك، ولم يصب.
انظر: فتح الباري (5/ 167).
5236 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك وسفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن
⦗ص: 52⦘
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. وقد أخرجه مالك في موطئه (599) في كتاب العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق، عن عبد الله بن دينار به بتمامه.
5237 -
حدثني أبو عبد الرحمن النسائي، قال: حدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي
(1)
، عن جدي
(2)
، قال: حدثني يحيى بن أيوب
(3)
، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الولاء وعن هبته
(4)
.
(1)
شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري.
(2)
الليث بن سعد.
(3)
الغافقي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 216) في كتاب العتق في باب النهي عن بيع الولاء وهبته. من طرق ابن عيينة، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان ابن سعيد، وشعبة والضحاك، وعبيد الله، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.
وقد أخرجه النسائي في سننه (7/ 306) في كتاب البيوع، باب بيع الولاء، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك به بتمامه.
5238 -
حدثنا أبو العباس الغزى
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، ح.
⦗ص: 53⦘
وحدثنا أبو أمية
(3)
، قال: حدثنا يعلى
(4)
وأبو نعيم
(5)
، عن سفيان
(6)
، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
(7)
.
(1)
عبد الله بن محمد.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(4)
ابن عبيد.
(5)
الفضل بن دُكين.
(6)
الثوري.
(7)
إسناد أبي عوانة صحيح. وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في الحديث الذي قبله.
5239 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة
(2)
، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، ح.
وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير
(3)
، قال: حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته"
(4)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(2)
ابن قدامة.
(3)
ابن معاوية بن حديج.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء، من طريق ابن نمير عن أبيه حدثنا سفيان بن سعيد به إلا أنه ذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وساق طرقًا أخرى.
5240 -
وحدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري بمثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه.
5241 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، قال: حدثنا وهب بن جرير ح. وحدثنا أبو قِلابة
(2)
، قال: حدثنا بشر بن عمر
(3)
، قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته"
(4)
.
(1)
ابن دينار الأموي البصري.
(2)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقّاشي، البصري.
(3)
الزهراني.
(4)
إسناده حسن، (أو صحيح لغيره)، وأبو قلابة لم ينفرد به، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في الحديث الذي قبله. فقد ساق الإسناد من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره.
5242 -
حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق
(1)
، قال: حدثنا أبو بدر
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
(3)
.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
شجاع بن الوليد بن قيس السَّكُوني، الكوفي.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله به، ولم يسق =
⦗ص: 55⦘
= اللفظ بل اكتفى بلفظ سليمان بن بلال، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله.
5243 -
حدثنا عبدان الجواليقي
(1)
، قال: حدثنا سعيد ابن يحيى
(2)
، قال: حدثنا أبي
(3)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
(4)
.
(1)
أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد الجَوَالِيقي. بفتح الجيم والواو وكسر اللام، كان من الحفاظ الأثبات، (ت: 306 هـ).
(الأنساب 3/ 335، تذكرة الحفاظ 688).
(2)
ابن سعيد بن أبان الأموي.
(3)
يحيى بن سعيد بن أبان الأموي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) من طريق عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، ساق مسلمٌ الإسناد ولم يذكر المتن، وسيأتي ذكر الحافظ ابن حجر له في فتح الباري عند الكلام على الحديث رقم (5243).
5244 -
حدثنا إسماعيل بن عيسى الجِيشاني، قال: حدثنا صامت ابن معاذ
(1)
، قال: حدثنا موسى بن طارق، قال: وقال ابن جريج عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء
(2)
.
(1)
صامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة الجندي، أبو محمد.
(2)
في إسناده شيخ المصنف لم أعرفه، وصامت بن معاذ ضعيف، وابن جريج مدلس وقد عنعن، لكن تابعه عبيد الله بن عمر كما في الحديث رقم (5243)، وقد تقدم تخريجه =
⦗ص: 56⦘
= في الحديث الذي قبله.
5245 -
حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قال: حدثنا محمد بن أبان القرشي، قال: حدثنا أبو ضمرة
(1)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته
(2)
.
ورواه محمدُ بن عُبيد
(3)
، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته والولاء لمن أعتق"
(4)
.
لم يرو في هذا الحديث "الولاء لمن أعتق" إلا محمد بن عبيد ولم يتابعه
⦗ص: 57⦘
عليه أحد، ورواه جماعة عن الثوري فلم يذكروا فيه هذه الكلمة:"الولاء لمن أعتق" منهم زائدة
(5)
وزهير
(6)
وابن مهدى
(7)
والفريابي
(8)
وأبو نعيم
(9)
وأبو داود الحفري
(10)
وغيرهم، ورواه مالك وشعبة وسفيان بن عيينة
(11)
وسليمان بن بلال وعبيد الله بن عمر
(12)
والضحاك ابن عثمان
(13)
وابن جريج
(14)
وغيرهم عن عبد الله بن دينار فلم يذكروه.
(1)
أنس بن عياض بن ضمْرة، الليثي، المدني.
(2)
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 43): "قال الترمذي: وروى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار" قلت: وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه، ولم ينفرد به يحيى بن سليم، فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى ابن سعيد الأموي كلاهما عن عبيد الله ابن عمر، أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقيهما، لكن قرن كلٌّ منهما نافعًا بعبد الله بن دينار. اهـ.
(3)
محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، الكوفي.
(4)
وصله البزار في مسنده (6112) فقال: "وحَدَّثناه زيد بن أخزم، حَدَّثنا مُحَمد ابن عُبَيد، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَن عبد الله بن دينار، عَن ابن عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن بيع الولاء، وعَن هبته، زاد مُحَمد بن عُبَيد في حديثه، عَن سُفيان، عَن عبد الله ابن دينار، عَن ابن عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: وقال: الولاء لمن أعتق".
(5)
انظر الحديث رقم (5239).
(6)
انظر الحديث رقم (5239) أيضًا. وزهير هو ابن معاوية.
(7)
ذكره ابن حجر في القتح ولم يعزه. ولم أقف عليه.
(8)
محمد بن يوسف.
(9)
الفضل بن دكين.
(10)
أخرجه الإسماعيلي.
(11)
انظر الحديث رقم (5235).
(12)
انظر الحديث رقم (5245).
(13)
لم أقف عليه.
(14)
انظر الحديث رقم (5244).
5246 -
ذكر
(1)
عبد الرحمن بن بِشر
(2)
، قال: حدثنا بَهْز ابن أسد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى
⦗ص: 58⦘
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
(3)
.
قال: سمعت شعبة فقلت لعبد الله بن دينار: أسمعته من ابن عمر؟ قال: نعم، وسأله ابنه حمزة
(4)
.
(1)
هذه صيغة من صيغ التحمل عند المحدثين تفيد فيما سمعوه حال المذاكرة. فتح المغيث (2/ 162).
(2)
ابن الحكم العبدي، أبو محمد النيسابوري.
(3)
إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري (12/ 44) وعزاه لأبي عوانة وسكت عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره.
(4)
حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، شقيق سالم.
5247 -
حدثنا سليمان بن سيف
(1)
، قال: حدثنا أبو عاصم
(2)
، عن ابن جريج، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على كل بَطن عُقُوله
(4)
، كتب النبي صلى الله عليه وسلم "لا يتولَّى رجل مولى بغير إذنهم".
وحدثت
(5)
أن في الصحيفة: "وعليه لعنة الله"
(6)
.
(1)
أبو داود الحراني.
(2)
الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني، النبيل.
(3)
محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم.
(4)
البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ، أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات. (النهاية 1/ 137).
(5)
في مسلم (وأخبرت).
(6)
رجال إسناده ثقات وابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا إلا أن مسلمًا ذكر في روايته تصريح ابن جريج وأبي الزبير بالتحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من طريق عبد الرزاق =
⦗ص: 59⦘
= أخبرنا ابن جريج. به بنحوه وسيأتي لفظه في الحديث الذي بعده.
5248 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد
(1)
، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطنٍ عُقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى كل مسلم بغير إذنه، قال: أخبرت أنه لعن في صحيفته
(2)
من فعل ذلك
(3)
.
(1)
الدَبَري تقدم.
(2)
أي في صحيفة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطون. (من صحيفة جابر).
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق، قال: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به فذكره، وقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (3/ 321)، قال: حدثنا عبد الرزاق به فذكره.
5249 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش
(2)
، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه
(3)
، قال: خطبنا عليّ
(4)
وعليه سيف فيه صحيفة معلّقة فقال: والله ما عندنا كتاب نقرؤُه عليكم إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، قال: فأخرجها
⦗ص: 60⦘
فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيه
(5)
"المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثَوْر فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقْبل
(6)
منه صرف ولا عدل"
(7)
.
(1)
أبو محمد الحسن بن علي بن عفان العامري، الكوفي.
(2)
سليمان بن مهران.
(3)
يزيد بن شريك التيمي.
(4)
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(5)
هكذا في الأصل ولعل الصواب "فيها" كما في صحيح مسلم، وما يقتضيه السياق.
(6)
في مسلم (لا يقبل الله) وكذا هو في الرواية التي بعده.
(7)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1147) في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش به، بنحوه،
وأخرجه كذلك في كتاب الحج، باب فضل المدينة
…
(2/ 994) من طرق عن أبي معاوية ومن طريق أبي مسهر، ووكيع جميعًا عن الأعمش به نحوه. ومن طريق ابن مهدي، حدثنا سفيان، عن الأعمش به.
قلت: وقد جاء في أحاديث مختلفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يوجد بالصحيفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (4/ 85): "والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها، وأتمها سياقًا طريق أبي حسان (عند أحمد 1/ 119، 122) والله أعلم".
وسيأتي ذكر بعض ما في هذه الصحيفة في الأحاديث التالية.
5250 -
حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرَّقي
(1)
وابن نباج
(2)
، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر
(3)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
[*]
، عن
⦗ص: 61⦘
زيد
(4)
عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه سمعت عليًّا يقول: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وصحيفة في قراب سيفي، فدعا بها فقرأها فإذا فيها شيئان من الفرائض ومن أسنانِ الإِبلِ، وإذا فيها "من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا، والمدينة حرم فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل"
(5)
.
وعن زيد: وحدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله
(6)
.
هذا لفظ ابن نباج أبو عثمان التنوخي، عن عبد الله بن جعفر. ورواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش.
(1)
أبو العباس العطار.
(2)
لم يتبين لي من هو [**].
(3)
الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي، مولاهم.
(4)
ابن أبي أنيسة.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1147) في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من طريق أبي كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش به نحوه.
(6)
معلق، وصله مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من طريق إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان عن الأعمش مثله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عمر)، وصوابه:(عمرو)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 129/ أ)، وط. دار المعرفة (4813)، وإتحاف المهرة (14832).
[**] قال أحمد بسيوني: انظر تعليق محققي الكتاب (1/ 521) حاشية (2).
5251 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا يعلى
(2)
، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: رأيت عليًّا يخطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة -فذكر ما شاء الله أن يذكر- ثم قال: "والله ما عندنا كتاب نقرؤه ليس كتاب الله وهذه الصحيفة، ثم نشرها فقرأها، فإذا فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل"
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(2)
ابن عبيد بن أبي أمية الإيادي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش وغيره، تقدم ذكرها في الأحاديث التي قبله.
5252 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر
(1)
، قال: حدثنا مالك ابن سُعَير
(2)
، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور جبلين"
(3)
،
⦗ص: 63⦘
وذكر الحديث.
(1)
العبدي النيسابوري.
(2)
ابن الخِمْس، التميمي، أبو محمد.
(3)
في إسناده مالك بن سُعير، قال أبو حاتم وأبو زرعة:(صدوق). ولفظ "جبلين" لعله =
⦗ص: 63⦘
= من تفسير بعض الرواة، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5249).
5253 -
وحدثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا مالك بن سعير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مختصرًا وقال فيه:"من ادَّعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل"
(1)
.
(1)
في إسناده مالك بن سُعير، تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله، لكن تابعه زائدة بن قدامة، وعلي بن مسهر، وكيع وسفيان، جميعًا عن الأعمش، بألفاظ متقاربة، عند مسلم في صحيحه (2/ 998) في كتاب الحج -باب فضل المدينة الخ
…
5254 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، ومحمد بن شاذان
(2)
، وجعفر الصائغ، قالوا: حدثنا معاوية بن عمرو
(3)
، عن زائدة
(4)
، عن سليمان
(5)
، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا
⦗ص: 64⦘
صرف، والمدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلًا ولا صرفًا"
(6)
.
(1)
أحمد بن الأزهر بن منبع أبو الأزهر العبدي النيسابوري.
(2)
ابن يزيد الجوهري، أبو بكر، البغدادي.
(3)
ابن المهلب بن عمرو الأزدي، أبو عمر.
(4)
ابن قدامة الثقفي.
(5)
ابن مهران الأعمش.
(6)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم (انظر تخريج الحديث الذي قبله) ولفظ أبي عوانة أتم وأكمل.
5255 -
حدثنا الغزي
(1)
، وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا عبيد الله ابن موسى
(3)
، قال: أخبرنا شيبان
(4)
، عن الأعمش
(5)
.
ورواه أبو حمزة السُّكَّرى
(6)
، عن الأعمش بإسناده، قالا جميعًا:"ومن والى غير مواليه".
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(3)
ابن باذام العبدي.
(4)
ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية.
(5)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه.
(6)
محمد بن ميمون المروزي.
5256 -
حدثنا عبَّاس الدوري
(1)
، قال: حدثنا خالد بن مخلد
⦗ص: 65⦘
القطواني
(2)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تولى مولى قومٍ بغير إذنهم لعنهُ الله والملائكة والناس أجمعين
(3)
، لا يقبل منه صرف ولا عدل"
(4)
.
(1)
عباس بن محمد بن حاتم الدُّوري، أبو الفضل البغدادي.
(2)
صدوق، له أفراد، وهذا الحديث ليس منها.
(3)
في الأصل (أجمعون) وما أثبته هو الصواب وكما في صحيح مسلم.
(4)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه من طريق زائدة، عن سليمان بن بلال. عن أبي صالح به نحوه. إلا أن في لفظ مسلم "بغير إذن مواليه".
5257 -
حدثني مسدد، حدثنا قتيبة
(1)
، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملالكة، لا يقبل منه صرف ولا عدل"
(2)
.
(1)
ابن سعيد.
(2)
إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
5258 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، قال: حدثنا أمية بن بسطام
(2)
،
⦗ص: 66⦘
قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، قال: حدثنا سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على رجل ادَّعى مولى قوم بغير إذن مواليه"
(3)
.
(1)
عباس بن محمد الدوري.
(2)
ابن المنتشر العيشي، أبو بكر البصري، قال أبو حاتم: محله الصدق، ومحمد بن المنهال أحب إلي، ومحمد بن المنهال ثقة حافظ. (تهذيب الكمال 3/ 329).
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5256).
[باب] بيان ثَواب المُعتق رقبةً مؤمنة
5259 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
(1)
، قال: حدثني أبي
(2)
، وشعيب بن الليث، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد
(3)
، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد بن مَرْجانة
(4)
، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجها"
(5)
.
(1)
أبو عبد الله، ابن أعين بن ليث المصري.
(2)
أبو محمد، عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري.
(3)
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.
(4)
قال ابن حجر: وقد ذكره ابن حبان. يعني ابن مرجانة. في أتباع التابعين وقال: لم يسمع من أبي هريرة، لكن صرح ابن مرجانة بسماعه من أبي هريرة كما عند البخاري حيث قال: قال لي أبو هريرة، ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي وغيرهما فانتفى ما زعمه ابن حبان. (فتح الباري 5/ 147).
(5)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1147) في كتاب العتق، باب فضل العتق، من طرق: الأول: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن الهاد به بتمامه، والثاني: من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد، حدثني إسماعيل بن أبي الحكيم عن سعيد بن مرجانة به نحوه. وسيأتي في الحديث رقم (5266). الثالث: من طريق محمد بن مطرف أبو غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة به نحوه. وسيأتي في الحديث رقم (5263، 5264)، الرابع: من طريق عاصم بن محمد العمري، قال: حدثنا واقد =
⦗ص: 68⦘
= (يعني أخاه)، حدثني سعيد بن مرجانة، فذكره مطولًا. وسيأتي في الحديث رقم (5262).
5260 -
حدثنا الدوري
(1)
، وأحمد بن ملاعب
(2)
، قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي
(3)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين بإسناده مثله
(4)
.
(1)
عباس بن محمد.
(2)
أبو الفضل، البغدادي المُخرِّمي.
(3)
منصور بن سلمة بن عبد العزيز.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5261 -
روى مسلم
(1)
، عن الصاغاني
(2)
، عن ابن أبي مريم
(3)
، عن يحيى بن أيوب، حدثنا ابن الهاد، عن عمر بن محمد، قال: سمعت سعيد ابن مرجانة يحدث، عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(4)
.
(1)
ابن الحجاج صاحب الصحيح.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
سعيد بن الحكم بن محمد.
(4)
إسناده حسن، وهذا إسناد نازل؛ لأن مسلمًا يروي عن ابن أبي مريم دون واسطة، كذا أبو عوانة يروي عن الصاغاني مباشرة، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5259).
5262 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم، قال: حدثنا عاصم بن محمد العُمَري، قال: حدثنا واقد بن محمد، قال: حدثني سعيد بن مرجانة -صاحب علي بن حسين- قال: سمعت
⦗ص: 69⦘
أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار".
قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي ابن الحسين فأعتق عبدًا
(1)
له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف، أو ألف دينار
(2)
.
(1)
اسمه مطرف وسيأتي التصريح باسمه في الحديث رقم (5265).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم. كما تقدم في حديث (5259) - من طريق عاصم بن محمد العمري، به بتمامه.
5263 -
حدثنا نصر بن مرزوق المصري، قال: حدثنا القاسم ابن كثير
(1)
، قال: حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج"
(2)
.
(1)
الإسكندراني.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه -كما تقدم- من طريق الوليد ابن مسلم، عن محمد بن مطرف عنه به، في الحديث رقم (5259).
5264 -
حدثنا أبو حاتم
(1)
، وأحمد بن بشر المرثدي
(2)
، قالا:
⦗ص: 70⦘
حدثنا داود بن رُشيد
(3)
، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن مطرف -أبو غسان المدني- عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه"
(4)
. ليس في هذا الحديث "مؤمنة".
(1)
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي، أبو حاتم الرازي.
(2)
المرثدي -بثاء مثلثة- (ت: 286 هـ). (الأنساب 11/ 251).
(3)
الهاشمي مولاهم.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1147) في كتاب العتق، باب فضل العتق قال: حدثنا داود بن رشيد به، بتمامه. والبخاري في صحيحه (مع فتح الباري 11/ 599) في كتاب كفارات الأيمان، باب قول الله {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، وأي الرقاب أزكى، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم به بتمامه إلا أنه قال:"رقبة مسلمة".
5265 -
حدثنا أبو علي الزعفراني
(1)
، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي
(2)
، وأبو قلابة
(3)
، قالوا: حدثنا مكي بن إبراهيم
(4)
، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد -يعني ابن أبي هند- قال: حدثني إسماعيل ابن أبي حكيم مولى آل الزبير، عن سعيد بن مرجانة، سمعت أبا هريرة، عن النبي
⦗ص: 71⦘
صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرْب
(5)
منها إرْبًا منه من النار، حتى أنه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج".
فقال علي بن حسين: يا سعيد بن مرجانة أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: فقال: نعم
(6)
(7)
.
هذا لفظ الزعفراني، وزاد الصائغ وأبو قِلابة، قال:"ادعوا لي أحد غلماني مطرفًا فأعتقه، فلما قام بين يديه، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله"
(8)
.
(1)
الحسن بن محمد بن الصباح.
(2)
أبو جعفر الصائغ، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق (ت: 276 هـ). (تاريخ بغداد 2/ 38).
(3)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.
(4)
ابن بشير التميمي البلخي، أبو السكن.
(5)
إِرْب. بالكسر والسكون. العضو. (النهاية 1/ 36).
(6)
قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 147): "زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة" فقال علي بن الحسين: أنت
…
الخ".
(7)
إسناد أبي عوانة صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1146) في كتاب العتق من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد (ابن أبي هند) به دون قوله "حتى أنه ليعتق اليد
…
الخ" فهى من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 420) من طريق مكي بن إبراهيم به بتمامه مثل رواية أبي عوانة.
(8)
وقد أخرج أحمد في مسنده (2/ 422) هذه الزيادة من طريق علي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله. يعني ابن سعيد ابن أبي هند. به فذكره. وإسناده صحيح.
5266 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر
(2)
،
⦗ص: 72⦘
قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(3)
، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن إسماعيل بن أبي حكيم -بإسناده- "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرْب منها إِرْبًا منه من النار"
(4)
.
(1)
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل.
(2)
محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم المقدّمي -بالتشديد- أبو عبد الله.
(3)
القطان.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5259).
باب الخبر الدال على أن الرجل يملك أباه الشِّرى حتى يُعتقه، وأنه إذا أحب أن يجازيه بعه موته أعتق منه
5267 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
(1)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"
(2)
.
(1)
ذكوان.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1148) في كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير -بن عبد الحميد- عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به ومن طريق آخر عن ابن نمير، عن أبيه، وكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان الثوري عن، سهيل، به مثله وقالوا:"ولدٌ والده" وفي رواية جرير "ولدٌ والدا".
5268 -
حدثنا الحسن بن أبي الربيع
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري
(2)
، ح.
وحدثنا أبو العباس الغَزِّي
(3)
، قال: حدثنا الفريابي
(4)
، ح.
⦗ص: 74⦘
وحدثنا أبو أمية
(5)
، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"
(6)
.
(1)
الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، أبو علي الجرجاني.
(2)
سفيان.
(3)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(4)
محمد بن يوسف.
(5)
محمد بن إبراهيم الخزاعي، الطرسوسي.
(6)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. والمصنف أخرجه من طريق السفيانين: ابن عيينة والثوري، ومسلم أخرجه من طريق الثوري فقط.
مبتدأ كتاب البيوع
(1)
(1)
البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48).
[باب] بيان البيع المنعقد بشرط
(1)
فاسد فيمضي البيع ويرد الشرط
(1)
الشرط: هو تعليق شيء بشيء؛ بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني. (التعريفات صفحة 124).
5269 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني مالك، ح.
وحدثنا الصغاني
(2)
، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى
(3)
، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها ولنا الولاء، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا يمنعك ذلك منها؛ فإنما الولاء لمن أعتق"
(4)
.
هذا لفظ ابن وهب، فأما إسحاق بن عيسى، فقال: إن عائشة أرادت أن تشتري بريرة
(5)
فذكر مثله.
(1)
عبد الله المصري.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
ابن نجيح البغدادي.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه وذكر طرقه عن عائشة انظر الحديث رقم (5233).
(5)
وممن ذكر أنها بريرة: الشافعي، ومحمد بن يحيى، انظر الحديث رقم (5233).
5270 -
حدثنا إسحاق بن (باجويه) الترمذي، قال: حدثنا خالد ابن مخلد، عن سليمان بن بلال، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق"
(1)
.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن خالد
(2)
، قال: أرادت أن تشتري جارية فلم يذكر بريرة.
(1)
تقدم ذكره انظر الحديث رقم (5234).
(2)
ابن مخلد القطواني.
5271 -
حدثنا علي بن سهل البزاز، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريرة، أردت أن اشتريها واشترطوا الولاء لأهلها فقال:"اشترطي واشتريها فإن الولاء لمن أعتق" قال: وخيرت وكان زوجها عبدًا.
ثم قال بعد ذلك: ما أدري قال: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا: هذا مما تصدق على بريرة فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية"
(1)
.
(1)
تقدم بتمامه وتخريجه في الحديث رقم (5214).
باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطًا جائزًا في بيع جائز فالبيع والشرط معًا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئًا معلومًا
5272 -
حدثنا فهد بن سليمان النخاس
(1)
، قال: حدثنا أبو النعمان
(2)
، قال: أخبرنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعيا
(3)
علي بعيرٌ لي، قال: فدعا ثم قال: اركب، ثم نخسه
(4)
بعود معه، قال فوثب، قال: استمسك، قال: فجعلت أغيجه
(5)
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسمع حديثه، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"بعني بعيرك يا جابر" فقلت: أبيعك
⦗ص: 78⦘
بخمس أواق ولي ظهره حتى أرجع إلى المدينة، قال:"ولك ظهره إلى المدينة" فلما قدمت أتيته فزادني وُقِيَّة ثم وهبه لي بعد
(6)
.
(1)
فهد بن سليمان الدَّلال النّخّاس - بالخاء المعجمة.
(2)
هو محمد بن الفضل.
(3)
أي تعب. (النهاية 3/ 135).
(4)
أي رفعه وحركه. (النهاية 5/ 32).
(5)
كتب في الحاشية: "قال صاحب الصحاح في فصل العين المهملة من باب الجيم: عجت البعير، أعوجه عوجًا ومعاجًا: إذا عطفت رأسه بالزمام. وقال في فصل الغين المعجمة غاج يغوج: أي تثنى وتعطف" قلت: انظر الصحاح (1/ 331، 332).
(6)
رجاله ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء كوبه، قال: حدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد به بألفاظ مقاربة.
5273 -
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقَدَّمي
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب
(3)
.
(1)
أبو عثمان، مولى ثقيف، البصري، سكن بغداد.
(2)
محمد بن أبي بكر المقدَّمي.
(3)
السختياني.
5274 -
وحدثني أحمد بن القاسم بن مساور البغدادي
(1)
، قال: حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب باسناده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عليّ وإني على بعير أعجف
(2)
فأخذ بخطامه وبيده عود فنخسه ودعا، أو قال: ونخسه فقال: "اركبه واستمسك" فركبته وكنت أحبسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسمع حديثه، فأتى عليّ فقال:"أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ " قلت: نعم يا رسول الله ولي ظهره، قال:"ولك ظهره" فاشتراه مني بخمسة أواق،
⦗ص: 79⦘
فلما قدمت المدينة فأتيته به فأعطاني خمسة أواق وزادني
(3)
.
هذا لفظ المقدمي.
(1)
أبو جعفر الجوهري.
(2)
أي هزيل ضعيف. (النهاية 3/ 186).
(3)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق أبي الربيع عن حماد به نحوه.
5275 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا أبو الربيع
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال: فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بعنيه"، فبعته منه بخمسة أواق وقلت: على أن لي ظهره إلى المدينة قال: "ولك ظهره إلى المدينة" فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي
(3)
.
(1)
يوسف بن يعقوب.
(2)
سليمان بن داود العتكي، الزهراني، البصري.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5276 -
حدثنا محمد بن الليث المروزي، قال: حدثنا عبدان
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب يإسناده بنحوه فأعطاني خمسة أواق
(2)
⦗ص: 80⦘
وزادني قيراطًا
(3)
.
(1)
عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي العتكي مولاهم.
(2)
قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافًا لا يقبل التلفيق، وقال عياض: سبب الاختلاف -في الثمن والقدر- أنهم -أي الرواة- رووا بالمعنى، =
⦗ص: 80⦘
= وقال: وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد -لأنه ساق الروايات المختلفة- وبالرجوع إلى التحقيق أسعد، فليعتمد ذلك وبالله التوفيق. (فتح الباري 5/ 321).
(3)
إسناده صحيح، وقد سبق تخريجه في الأحاديث التي قبله إلا أن أيوب زاد:"وزادني قيراطا".
5277 -
حدثنا أبو العباس الِبرْتي
(1)
القاضي، قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم
(2)
، قال: حدثنا أبو عقيل يعني بشير بن عقبة الدورقي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله فقلت له: حدثني بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سافرت معه بعض أسفاره -وساق الحديث وزاد فيه، قال:"يا جابر استمسك وأعطني السوط" فضربه ضربة، فوثب البعير مكانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتبيع الجمل يا جابر؟ " قلت: يا نبي الله
…
فذكر الحديث إلى قوله: "الثمن والجمل لك -مرتين- بعد أن قال: استوفيت الثمن؟ " قلت: نعم
(3)
.
(1)
أحمد بن عيسى.
(2)
علي بن داود البصري.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير
…
الخ من طريق عقبة العمّي، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا بشير بن عقبة به بتمامه، إلا أن في رواية أبي عوانة قصة مجيئ أبي المتوكل إلى جابر وطلبه التحديث.
5278 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن منصور
(2)
، وحدثنا أبو أمية
(3)
، قال: حدثنا عبيد الله
(4)
القواريري، قال: حدثنا هشيم
(5)
، قال: حدثنا سيَّار
(6)
، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف
(7)
فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فاشترى مني بعيرًا كان لي على أن ظهره لي حتى أقدم المدينة، فلما قدم المدينة أتيته فأمر بقبضه، وأمر بالثمن فدفع إلي ثم قال لي: خذ البعير، هو لك
(8)
.
⦗ص: 82⦘
واللفظ لأبي أمية.
(1)
أبو عثمان، سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن المروزي.
(2)
ابن شعبة الخراساني.
(3)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(4)
ابن عمر بن ميسرة.
(5)
ابن بَشير، مدلس إلا أنه صرح بالتحديث.
(6)
أبو الحكم العَنَزَي.
(7)
القطاف: تقارب الخطو في سرعة. وقد قطف يقطف قطفًا وقطافًا، والقطوف فعول منه. (النهاية 4/ 84).
(8)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1088) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، من طريق هشيم به نحوه. وقد أخرجه أحمد في مسنده (3/ 298، 355)، والدارمي في سننه (2/ 146)، وابن حبان (الإحسان 4/ 172)، جميعًا من طريق شعبة عن سيار به.
5279 -
حدثنا الصغاني
(1)
، ومحمد بن حيويه، وأبو داود الحراني
(2)
، وإدريس بن بكر، قالوا: حدثنا أبو نعيم
(3)
، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: سمعت عامرًا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يُسَيِّبه
(4)
، قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه، ودعا له، فسار سيرًا لم يسر مثله ثم قال:"بعنيه بوقية" قلت: لا، ثم قال:"بعنيه بوقية" فبعته واستثنيت بحملانه إلى أهلي قال: فلما قدمنا أتيته بالجمل، فنقد لي ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري فقال: "أترانى إنما ماكستك
(5)
؟ لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك، فهما لك"
(6)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
سليمان بن سيف.
(3)
الفضل بن دكين.
(4)
أي يجعله سائبًا مرسلًا يذهب ويجيئُ كيف شاء. (النهاية 3/ 431).
(5)
المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. (النهاية 4/ 341).
(6)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1221) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير
…
الخ، عن طريق محمد بن عبد الله نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا، عن عامر به فذكره بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (5/ 314) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، من طريق أبي نعيم، حدثنا زكريا، به نحوه.
5280 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: بعت -يعني بعيره- من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره:"ترى أني ماكستك؟ لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1221) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء كوبه، من طريق عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن زكريا به. أخرجه أبو داود في سننه (3/ 775) في كتاب البيوع والإجارات، باب في شرط في بيع. عن مسدد به نحوه. وهذا من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5281 -
حدثني محمد بن محمد بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن مغيرة
(2)
، عن الشعبي، عن جابر ابن عبد الله، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، قال: فقال لي: "ما لبعيرك؟ " قال: قلت: "عليل"، قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل مقدمها يسير، قال: فقال لي: "كيف ترى بعيرك؟ " قال: قلت: بخير؛ قد أصابته بركتك، قال:"فتبيعنيه؟ " فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: فقلت: نعم، فبعته إياه على أنَّ لي فقار ظهره حتى أبلغ
⦗ص: 84⦘
المدينة، قال: فقلت له: يا رسول الله إني عروس، فاستأذنت، فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة. حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين استأذنت: "ما تزوجت؟ أبكرًا أم ثيبًا؟ " فقلت له: تزوجت ثيبًا، فقال:"هلا تزوجت بكرًا تلاعبك وتلاعبها"، فقلت: يا رسول الله توفي والدي -أو استشهد- ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهنَّ ولا تقوم عليهنَّ فتزوجت ثيبًا لتقوم عليهن وتؤدبهنَّ، قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورد عليه
(3)
.
رواه محمد بن يحيى
(4)
، عن محمد بن عيسى
(5)
، عن أبي عوانة
(6)
، عن مغيرة
(7)
بنحوه
(8)
.
(1)
ابن السندي، أبو بكر الإسفراييني.
(2)
ابن مقسم الضبي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1221) في كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء كوبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم (واللفظ لعثمان)(قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير) عن مغيرة به فذكره بتمامه.
(4)
الذهلي.
(5)
ابن نجيح البغدادي.
(6)
الوضاح اليشكري.
(7)
ابن مقسم الضبي.
(8)
أخرجه النسائي في الصغرى موصولًا (حديث / 4638)، عن محمد بن يحيى به، =
⦗ص: 85⦘
= وانظر تخريج الحديث السابق.
5282 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، ومحمد بن محمد بن السندي، قالا: حدثنا بكر بن خلف
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي، فأتى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي:"يا جابر" قلت: نعم، فقال:"ما شأنك؟ " فقلت: أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال:"اركب"، فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أتزوجت؟ " فقلت: نعم، قال:"أبكر أم ثيب؟ " فقلت: بل ثيبًا، قال:"فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك"، قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهنَّ، قال:"أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس"
(3)
ثم قال: "أتبيع جملك؟ " قلت: نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال: الآن؟
(4)
حين قدمت،
⦗ص: 86⦘
قلت: نعم، قال:"فدع جملك وادخل فصلِّ ركعتين"، قال: فدخلت، فصليت ثمَّ رجعت، فأمر بلالًا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، قال: فانطلقت فلما ولَّيت قال: "ادع لي جابر فَدُعِيت فقلت: الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيءٌ أبغض إلي منه فقال: "خذ جملك ولك ثمنه"
(5)
.
(1)
البصري، أبو بشر.
(2)
الثقفي.
(3)
قال ابن الأثير: قيل المراد به الجماع. (النهاية 4/ 217).
(4)
في البخاري: "الآن قدمت؟ ".
(5)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1089) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب به نحوه، وقد تابع بكر بن خليف في عبد الوهاب بن عبد المجيد محمدُ بن بشار كما عند البخاري في الصحيح (مع فتح الباري 3/ 329) في كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير، بنحو رواية أبي عوانة.
5283 -
حدثنا محمد بن حيويه بن موسى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني أبي
(1)
، عن أبي نضرة
(2)
، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح
(3)
إنما هو في أخريات الناس، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نخسه بشيء كان معه، قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينأى عني حتى إني لأكفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتبيعه بكذا وكذا -يزيده- والله يغفر
⦗ص: 87⦘
لك؟ " قال: فقلت: هو لك يا نبي الله، قال: وقال لي: "أتزوجت بعد أبيك؟ " قلت: نعم، قال: "أثيبًا أو بكرًا؟ " قلت: ثيبًا، قال: "فهلا تزوجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبك وتلاعبها"
(4)
.
قال أبو نضرة: وكانت كلمة تقولها الناس: "افعل كذا وكذا، والله يغفر لك".
روى إسحاق بن شاهين
(5)
، قال: حدثنا خالد
(6)
الواسطي، عن الجُرَيْري
(7)
، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -وكان أحد السبعين- قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(8)
.
(1)
سليمان التيمي.
(2)
المنذر بن مالك.
(3)
البعير الذي يستقى عليه الماء. (النهاية 5/ 69).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1089) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، به، نحوه.
(5)
ابن الحارث الواسطي، قال النسائي: لا بأس به، وقال مرة: صدوق، وقال غيره ثقة، وقال ابن حجر: صدوق، (ت: بعد 250 هـ).
(تهذيب الكمال 2/ 434، تقريب التهذيب 359).
(6)
ابن عبد الله الواسطي.
(7)
سعيد بن إياس.
(8)
إسناده حسن، ولا أدري لماذا أورده المصنف في هذا المكان، لكن مسلمًا أخرجه في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، من طريق الجُريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله به نحوه. ولم يرد فيه ذكر لأبي سعيد هذا. والله أعلم.
5284 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، وأبو داود الحراني
(2)
، قالا: حدثنا محمد بن عبيد
(3)
، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسوق بعيرًا لي وأنا في آخر النَّاس وهو يظلع
(4)
أو قد اعتل، فقال: ما شأنه قال: قلت يا رسول الله يظلع وقد أعتل، فأخذ شيئًا كان في يده فضربه ثم قال:"اركب"، قال: فلقد كنت أحبسه حتى يلحقوني، فلما كان بيننا وبين المدينة منزلة ونزلنا عشاء أردت التعجل إلى أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إلى أين؟ " قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأردت التعجل، قال:"لا تأت أهلك طروقًا" ثم سألني "أبكرًا تزوجت أم ثيبًا؟ " قال: قلت: لا بل ثيبًا، قال:"فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قلت: يا رسول الله إن أبي عبد الله مات وترك عندي جواري فكرهت أن أتزوج إليهنَّ مثلهنَّ، فأردت امرأة عاقلة قد جربت، فما قال أحسنت ولا أسأت، ثم قال:"بعني جملك" فقلت: لا بل هو لك يا رسول الله، قال:"بعنيه"، قال: لا بل هو لك يا رسول الله، قال فلما أكثر عليَّ قلت: فإن لفلان عندي وقية من ذهب؛ فهو لك بها
⦗ص: 89⦘
يعني بوقية من ذهب، فأخذه. ثم قال:"تبلّغ عليه إلى أهلك" قال: فلما قدمت المدينة أتيته به فأمر بلالًا أن يعطيني وقية، وأن يزيدني، فزادني قيراطًا، فقلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني فجعلته في الكيس، فلما كان يوم الحرَّة
(5)
أخذه أهل الشام فيما أخذوا
(6)
.
(1)
ابن محمد بن علي بن حيان الطائي، أبو الحسن.
(2)
سليمان بن سيف.
(3)
ابن أبي أمية الطنافسي.
(4)
الظلع: هو العرج. (النهاية 3/ 158).
(5)
وكانت في عام (62 هـ).
(6)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1222) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ظهره من طريق جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد به نحوه، وقد ذكره البخاري معلقًا في صحيحه (5/ 54) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز قال: وقال الأعمش عن سالم عن جابر "تبلّغ عليه إلى أهلك" ولم يذكر باقيه. قال الحافظ في فتح الباري: وقد وصله أحمد ومسلم، وعبد الرحمن بن حميد وغيرهم.
وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده (3/ 314) من طريق أبي معاوية به بنحو لفظ أبي عوانة.
5285 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، قال: حدثنا ابن نمير
(2)
، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم، عن جابر: مرّ بي النبي صلى الله عليه وسلم ومعي بعيري وذكر الحديث بطوله
(3)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
عبد الله بن نمير.
(3)
إسناده صحيح، وقد سبق تخريجه.
باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه
5286 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج
(3)
، قال: أخبرني عطاء
(4)
وغيره -يزيد بعضهم على بعض هذا الحديث لم يبلغه كله عن رجل واحد منهم-
(5)
[عن]
(6)
جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثَفال
(7)
إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من هذا؟ " فقلت: جابر ابن عبد الله، فقال:"ما لك؟ " فقلت: عَيِيَ على جمل ثَفال فقال: "أمعك قضيب؟ " قلت: نعم يا رسول الله، قال:"أعطينيه" فأعطيته فنخسه
⦗ص: 91⦘
فزجره، فكان بذلك المكان في أول القوم، فقال:"بعنيه"، قلت: هو لك يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قال:"قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره حتى تأتي المدينة" فلما دنونا المدينة أخذت ارتحلُ، فقال:"أين تريد؟ " قلت: إني تزوجت امرأة يا رسول الله قد خلا
(8)
منها قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قلت: إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جرَّبت وخلا منها تكن إليها، قال:"فذلك إذًا، فأين تريد؟ " قال: آتيها يا رسول الله! قال: "فلا تطرقوا النساء" قال: فلما قدموا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بلال اقضه وزده" فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا، فقال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القيراط يفارق قراب
(9)
جابر
(10)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلم المصِيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(4)
ابن أبي رباح.
(5)
قال الحافظ ابن حجر (في فتح الباري 4/ 485) شارحًا لهذه العبارة: "أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه، وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر".
(6)
ساقطة من الأصل وأثبتها كما في البخاري، ولما يقتضيه السياق.
(7)
ثَفَال: بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة: هو البعير البطئ السير. (النهاية 1/ 215) وكذا ضبطها ابن حجر في فتح الباري (4/ 486).
(8)
أي كَبرَت ومضى عُمرُها.
النهاية في غريب الحديث (2/ 74).
(9)
في صحيح البخاري "جراب" والقراب هو: شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه.
(10)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج به مختصرًا جدًّا.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 485) في كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، به، نحوه.
5287 -
حدثني أبو بكر أخو خطاب
(1)
، قال: حدثنا شجاع ابن مخلد، قال: أخبرنا يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو في سفر:"قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك حملانه إلى أهلك"
(2)
.
(1)
هو: محمد بن بشر بن مطر الوراق.
(2)
في إسناده شيخ المصنف، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، وقد سبق تخريجه في الحديث الذي قبله.
5288 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا أبو علي الحنفي
(2)
، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني محارب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-حين اشترى مني البعير-: "اذهب إلى المسجد فصلِّ ركعتين"
(3)
.
قال شعبة: وكان قدم من سفر.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
عبيد الله بن عبد المجيد.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1087) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، من طريق شعبة عن محارب بن دثار، فذكر قطعة من الحديث.
5289 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا وكيع
(1)
، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا
⦗ص: 93⦘
فوزن لي ثمنه فأرجح
(2)
.
(1)
ابن الجراح.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه.
5290 -
حدثنا يونس بن حبيب
(1)
، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: بعت بعيرًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزن فأرجح لي، فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة، فلما قدمت المدينة قال لي: ائت المسجد فصلِّ فيه ركعتين
(3)
.
(1)
العجلي.
(2)
الطيالسي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (238)، قال: حدثنا شعبة عنه به دون قوله "فلما قدمت. . . الخ"، وقد تقدم تخريجه.
5291 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو النضر
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة أمرني أن أدخل المسجد فأصلي ركعتين قال: فصلَّيت فيه ركعتين
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
هاشم بن القاسم الليثي لقبه (قيصر).
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5292 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال:
⦗ص: 94⦘
حدثنا الحسن بن موسى
(1)
، وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قالا: حدثنا شعبة عن محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا
(3)
(4)
.
(1)
الأَشْيَب، أبو عليّ.
(2)
الطيالسي.
(3)
وهي مفسرة في الحديث الذي بعده.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1527) في كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق، من طريق سفيان عن محارب به بتمامه، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (239)، قال: حدثنا شعبة به، فذكره بتمامه.
5293 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد
(2)
، قال: حدثنا شعبة بإسناده "أن يأتي الرجل أهله ليلًا"
(3)
.
(1)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله.
(2)
ابن عبد الوارث العنبري مولاهم.
(3)
في إسناده عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق إلا أنه ثبت في شعبة وبقية رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه.
5294 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجَزمِي، ح.
وحدثنا أبو العباس الغَزِّي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قالا: حدثنا
⦗ص: 95⦘
سفيان
(3)
، قال: سمعت محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلًا.
زاد الفريابي: أو يتخونهم أو يلتمس عثراتهم
(4)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح.
(2)
محمد بن يوسف بن واقد الفريابي.
(3)
الثوري.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1528) في كتاب الإمارة باب كراهية الطروق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان عنه بتمامه، وأخرجه في نفس الباب من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان بهذا الإسناد. قال عبد الرحمن، قال سفيان: لا أدرى هذا في الحديث أم لا -يعني: أن يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم.
5295 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري
(1)
، قال: حدثنا الثوري بإسناده: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلًا ويطلب عثراتهم
(2)
.
(1)
عمر بن سعد بن عبيد.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5296 -
حدثنا محمد بن حيُّويه، قال: حدثنا أبو نعيم
(1)
، قال: حدثنا سفيان بمثل حديث الفريابي
(2)
.
(1)
الفضل بن دكين.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5294).
5297 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال:
⦗ص: 96⦘
حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام، ح.
وحدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد
(2)
، ح.
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(3)
، عن سيار
(4)
، سمع الشعبي، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا حتى تمتشط الشعثة
(5)
وتستحد المغيبة
(6)
(7)
".
(1)
عبد الملك بن محمد.
(2)
ابن عبد الوارث.
(3)
الطيالسي.
(4)
أبو الحكم العنزي الواسطي، واسمه وردان.
(5)
هي التي اغبر شعر رأسها وتلبد واتسخ. (النهاية 2/ 478).
(6)
هي التي غاب عنها زوجها. (النهاية 3/ 399).
(7)
إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة (3/ 197) وعزاه لأبي عوانة في آخر الجهاد، ولم يشر إلى هذا الموضع.
5298 -
حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا وكيع
(1)
، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورًا
(2)
أو بقرة"
(3)
.
(1)
ابن الجراح.
(2)
الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. (النهاية 1/ 266).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شُعبة، به نحوه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 194) في كتاب الجهاد =
⦗ص: 97⦘
= باب الطعام عند القدوم، وأبو داود في سننه (4/ 127) في كتاب الأطعمة، باب الإطعام عند القدوم من السفر، كلاهما من طريق وكيع، عن شعبة به بتمامه.
5299 -
حدثنا أحمد بن علي الخزاز
(1)
[*]
، قال: حدثنا مليح بن وكيع ابن الجراح
(2)
، قال: حدثنا أبي
(3)
، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرني قال: فصليت في المسجد ركعتين ونحر بقرة أو جزورًا
(4)
.
روى أبو عبيد الله البزار الوراق البصري
(5)
، عن يحيى بن كثير
(6)
، عن شعبة بطوله وقال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببقرة فذبحت فقسمها
⦗ص: 98⦘
بين أصحابه
(7)
.
(1)
(الخزاز) بخاء معجمة وزاي مشددة، أبو جعفر المقرئ البغدادي، قال الخطيب: قال الدارقطني: "كان ثقة"، (ت: 286 هـ). (تاريخ بغداد 4/ 303، وتوضيح المشتبه 2/ 351). [*]
(2)
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات.
(الجرح والتعديل 8/ 367، الثقات 5/ 460).
(3)
وكيع بن الجراح.
(4)
في إسناده مُلَيْح لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5292) إلا أن في لفظ أبي عوانة ذكر "البقرة أو جزورًا" وليست في مسلم.
(5)
حماد بن الحسن النهشلي.
(6)
ابن درهم العنبري مولاهم.
(7)
ظاهر الإسناد أنه معلق، ولم يصرح أبو عوانة بالتحديث، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (5298).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الخزاز)، وهو خطأ، وصوابه:(الخراز)، وذكروه على الصواب في مواضع عديدة من الكتاب:(1667، 2227، 2315، 3402، 3611، 4668، 4805، 4839، 4857، 4858، 5031، 5646، 6632، 9181، 10732، 10995، 12318)، وعليه فقد أخطأوا في تعيينه، وهو أحمد بن علي بن يوسف، أبو بكر الخراز، وهو الذي يروي عنه أبو عوانة، وقد أخطأوا فيه في مقدمة التحقيق:(ص 290)، وكذا في التالي:(5299، 5622، 5765 هامش، 10500، 10506، 12408 هامش)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 135/ أ)، وكذا في طبعة دار المعرفة (4862)، وقد جاء على الصواب كذلك في مطبوعة تاريخ دمشق (69/ 425) ط. مجمع اللغة العربية بدمشق،، فقد أخرج ابن عساكر هذا الحديث من طريق أبي عوانة، وتصحف في مطبوعة دار الفكر (60/ 261) إلى (الحداد)، وانظر: تلخيص المتشابه للخطيب (1/ 582) والإكمال لابن ماكولا (2/ 186) وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (2/ 345)، لكن مما يعكر على ذلك أن هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 379) من روايته عن أبي بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال: ثنا أحمد بن علي الخزاز كذا، وبمراجعة النسخة الخطية الفرنسية (2029)(111/ ق 62/ ب)، ونسخة مراد ملا (384)(ق 182/ ب)، وابن خلاد مذكور في الرواة عن الخزاز، كما في تاريخ بغداد (5/ 496)، تاريخ الإسلام (6/ 682)، السير (13/ 419)، معرفة القراء الكبار (ص 147) ثلاثتهم للذهبي، كما أن أبا عوانة مذكور في الرواة عن الخراز، كما في تاريخ دمشق (5/ 81) ط. دار الفكر، تاريخ الإسلام (6/ 274)، السير (13/ 419) كلاهما للذهبي، فلعل الحديث روي عنهما، رواه أبو عوانة عن أبي بكر الخراز، ورواه أبو بكر ابن خلاد عن أبي جعفر الخزاز، والعلم عند الله تعالى.
والحديث في إتحاف المهرة (3102، 3110)، ولم يذكر الحافظ هذا الإسناد، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5300 -
حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، عن شعبة، عن محارب بن دثار سمع جابر ابن عبد الله، يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرار
(3)
أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لى ثمن البعير فأرجح لي
(4)
.
(1)
المثنى بن معاذ.
(2)
معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.
(3)
قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 194): "صرار بكسر المهملة والتخفيف، ووهم من ذكره بمعجمة أوله، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق".
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ثمنه، من طريق عُبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، به بتمامه.
5301 -
حدثنا عمر بن شبَّة أبو زيد النميري
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا سعيد
(2)
[*]
، عن محارب بن دثار،
⦗ص: 99⦘
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة:"إذا وزنت فأرجح"
(3)
.
ورواه محمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن محارب، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا"
(4)
.
(1)
ابن عبدة بن زيد، الحافظ.
(2)
ابن مسروق الثوري الكوفي [*].
(3)
إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله.
(4)
إسناده صحيح، لكن فعل أبي عوانة يشعر أنه لم يسمع هذا الحديث من محمد ابن يحيى فيكون معلقًا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 748) في كتاب التجارات -باب الرجحان في الوزن من طريق محمد بن يحيى به بتمامه، وقال البوصيري: إسناده صحيح، على شرط البخاري، والله أعلم.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (سعيد)، وصوابه:(شعبة)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 134/ ب)، وط. دار المعرفة (4864)، والحديث لا يعرف من طريق أبي سفيان سعيد بن مسروق، عن محارب، وإنما يروى من طريق سفيان الثوري عن محارب، كما عند مسلم (715) والنسائي (4591)، والحديث يرويه القضاعي في مسند الشهاب (759) من طريق عمر بن شبة شيخ المصنف به، وفيه شعبة، وليس سعيد، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2222) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الصمد، عن شعبة به، والدارمي في مسنده (2626) عن سعيد بن الربيع، عن شعبة به، كما أخرجه البخاري (2604) ومسلم (715/ 115) والنسائي (4590) وابن الجارود (642) والمصنف (5289، 5300) من طريق شعبة، به بنحو القصة دون لفظ الأمر، وفات الحافظ هذا الإسناد في إتحاف المهرة (3102)، ولم يستدركه محققو الكتاب.
باب حظر بيع المسماتان الملامسة والمنابذة والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغرر
5302 -
حدثني عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد ابن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة -والملامسة اللمس ولا ينظر إليه
(1)
- وعن المنابذة- وهي طرح الرَّجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه"
(2)
.
(1)
قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 360): ظاهر الطُّرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 360): "حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل، وغيرهم عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان، وابن جريج عن الزهري، عن عامر بن سعيد، عن أبي سعيد.
وروى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد، وهو محمول على أنها كلَّها عند الزهري واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعيد وحده، وأعرض عما سواه".
قلت: وإسناد أبي عوانة صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق يونس، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق أبي صالح، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، به كذلك. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 359) في =
⦗ص: 101⦘
= كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، عن طريق عقيل، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق معمر، عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، به مختصرًا.
5303 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، قال: حدثني يونس
(2)
، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع -وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها- فهذا من أبواب القِمَار"
(3)
.
(1)
عبد الله.
(2)
ابن يزيد الأيلي.
(3)
إسناده صحيح، أخرج مسلم بعضه. كما تقدم. دون قوله:"فهذا من أبواب القمار" فقد انفرد به أبو عوانة.
5304 -
حدثنا الميموني
(1)
أبو الحسن، قال: حدثنا أحمد ابن شبيب
(2)
، قال: حدثنا أبي
(3)
، عن يونس بإسناده مثله، قال: "الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك
⦗ص: 102⦘
بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يدخل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباء ثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء"
(4)
.
(1)
عبد الملك بن عبد المجيد الجزري.
(2)
الحبطي.
(3)
شبيب بن سعيد التميمي، أبو سعيد.
(4)
في إسناده شبيب لا بأس بحديثه، ولعل هذا الحديث من الصحيفة التي عنده للزهري، ولم أر هذا اللفظ بزيادة (واللبستين اشتمال. . . الخ)، في مسلم. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5305 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، وأبو داود الحراني
(2)
، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي
(3)
، عن صالح
(4)
، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه"
(5)
.
(1)
عباس بن محمد الدوري.
(2)
سليمان بن سيف.
(3)
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.
(4)
ابن كيسان.
(5)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه انظر الحديث رقم (5303).
5306 -
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق
(1)
،
⦗ص: 103⦘
قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مِيْناء
(2)
أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول: "نهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فأما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يَحْتَبي
(3)
الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء".
قال عمرو
(4)
: وإنهم ليرون إنه إن خَمَّر فرجه فلا بأس. وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وعارضه على أحد عاتقيه ويبرز صفح شقه
(5)
.
(1)
ابن همام.
(2)
المدني، وقيل البصري.
(3)
الاحتباء: هو أن يضُمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (النهاية 1/ 335).
(4)
ابن دينار.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به مختصرًا دون قول عمرو بن دينار:"وإنهم ليرون. . . الخ".
وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 240) في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج به مختصرًا جدًّا.
5307 -
حدثنا الحسن بن
(1)
الربيع الجرجاني، وأحمد بن يوسف السلمي
(2)
، ومحمد بن سهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّ وجب البيع. هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد
(3)
.
(1)
ابن يحيى بن الجعد.
(2)
المعروف بحَمْدان.
(3)
إسناد أبي عوانة صحيح، وهذا من زوائده على مسلم. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 674) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر من طريقين، الأول من طريق الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق به نحوه، والثاني من طريق سفيان، عن الزهري عن عطاء بن يزيد به مثله مختصرًا.
وأخرجه النسائي في سننه (7/ 261) في كتاب البيوع، باب المنابذة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به نحوه مختصرًا.
5308 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
⦗ص: 105⦘
وأبو الطاهر
(1)
، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء
(2)
.
(1)
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، الأموي مولاهم، المصري.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5309 -
حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا قبيصة
(1)
، قال: أخبرنا سفيان
(2)
، عن أبي الزناد
(3)
، عن الأعرج
(4)
، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللماس وعن النباذ وعن لبستين
(5)
.
(1)
قبيصة بن عقبة بن محمد السُوائي.
(2)
الثوري.
(3)
عبد الله بن ذكوان.
(4)
عبد الرحمن بن هرمز.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1151) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق وكيع، عن سفيان، فساق مسلم الإسناد، ولم يذكر المتن، بل أحال على رواية محمد بن حبان عن الأعرج به، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 1/ 477) في كتاب الصلاة، عن قبيصة بن عقبة، عنه به.
5310 -
حدثنا أيوب بن سافري، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين وعن النباذ.
5311 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، أن مالكًا
(2)
أخبره، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة
(3)
.
(1)
عبد الله.
(2)
ابن أنس.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5312 -
حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف
(1)
، قال: حدثنا مالك بمثله، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك مثله
(2)
، ولم يذكر أبو الزناد وحده.
(1)
مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري.
(2)
إسناده صحيح.
5313 -
حدثنا الميموني
(1)
، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن
⦗ص: 107⦘
حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين، وذكر الحديث
(2)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، عن طريق عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وعبد الوهاب جميعًا عن عبيد الله بن عمر به مقتصرًا على ذكر اللبستين.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 2/ 58) في كتاب الصلاة من طريق عبدة بن سليمان وأبي أسامة وعبد الوهاب الثقفي جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.
5314 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا محمد بن جهضم
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر
(3)
، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
(4)
، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة
(5)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الخزاعي الطرسوسي.
(2)
الثقفي، البصري.
(3)
ابن أبي كثير الأنصاري.
(4)
ذكوان السمان.
(5)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل به، ولم يسق المتن، بل أحال على رواية الأعرج عن أبي هريرة المتقدمة، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.
[باب] بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة
(1)
.
(1)
حَبل -بالتحريك- هو ما في بطون النوق من الحمل، والثاني الحبلة قَبَلُ الذي في بطون النوق. يعني حمل الحمل.
(النهاية في غريب الحديث (1/ 334).
5315 -
حدثنا الميموني أبو الحسن
(1)
، وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج
(2)
، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
(3)
وعن بيع الحصاة
(4)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
عبد الرحمن بن هرمز.
(3)
هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وباطن مجهول. (النهاية 3/ 357).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من طرق عن يحيى بن سعيد، وأبي أسامة وعبد الله بن إدريس.
5316 -
حدثنا أبو داود السِّجزي
(1)
، قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس
(2)
، عن عبيد الله بن عمر بإسناده
⦗ص: 109⦘
نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصاة
(3)
.
(1)
سليمان بن الأشعث.
(2)
عبد الله.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر به نحوه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 672) في كتاب البيوع، باب في بيع الغرر قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة به بتمامه.
5317 -
حدثنا محمد بن إسماعيل المكي
(1)
، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح.
حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(3)
ح.
حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو معناه
(4)
.
(1)
الصائغ.
(2)
هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب، يلقب (كربزان).
(3)
القطان.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب =
⦗ص: 110⦘
= تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى القطان به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (6/ 551) في كتاب المناقب من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 676) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، عن أحمد بن حنبل به.
5318 -
حدثنا أبو البَخْتري
(1)
، قال: حدثنا أبو أسامة
(2)
، عن عبيد الله بمثله "وحَبَل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت"
(3)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري.
(2)
حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5319 -
حدثنا ابن شبابان
(1)
، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي
(2)
، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
(3)
.
(1)
أحمد بن محمد بن موسى.
(2)
الصفار.
(3)
في إسناده ابن شبابان لم أعرف حاله، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 302)، في كتاب البيوع، من طريق المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن نافع به.
5320 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن
⦗ص: 111⦘
مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا
(1)
يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
(2)
.
(1)
قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 357): "التفسير من كلام نافع".
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق الليث، عن نافع، به نحوه دون قوله:"وكان بيعا. . . الخ". فهو زائد على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 356) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 675) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، من طريق عبد الله ابن مسلمة عن مالك به دون تفسير الحبلة.
5321 -
حدثنا المزني
(1)
، قال الشافعي
(2)
: أخبرنا مالك بإسناده مثله "ثم تنتج التي في بطنها"
(3)
.
(1)
أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري.
(2)
محمد بن إدريس.
(3)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه الشافعي في الأم (3/ 3).
5322 -
حدثنا الصغاني
(1)
، والحارث
(2)
، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا الليث
(3)
ح.
⦗ص: 112⦘
وحدثنا أبو أمية
(4)
، قال: حدثنا معلى بن منصور
(5)
، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة هذا لفظ أبي النضر
(6)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن محمد بن أبي أسامة التميمي مولاهم، صاحب المسند.
(3)
ابن سعد.
(4)
الطرسوسي.
(5)
الرازي، أبو يعلى.
(6)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طرق عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم عن الليث به، بتمامه.
5323 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو النعمان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
الطرسوسي.
(2)
محمد بن الفضل يقال له: (عارم).
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ليث عن نافع، وقد تقدم ذكره في الحديث الذي قبله، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 522) في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، من طريق قتيبة، حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.
باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه والدليل على أن من فعله كان عاصيًا بفعله
(1)
(1)
كأن المصنف يشير إلى جواز هذا البيع، مع تأثم صاحبه.
5324 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا أبو إسماعيل
(1)
، حدثنا القعنبي
(2)
، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض"
(3)
.
(1)
محمد بن إسماعيل السلمي.
(2)
عبد الله بن مسلمة.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به فذكره بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 352) في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . . الخ، من طريق إسماعيل قال حدثني مالك به، ولفظه "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه".
5325 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، والحسن بن عفان، وأبو داود الحراني
(2)
، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا
⦗ص: 114⦘
عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه"
(3)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
سليمان بن سيف.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق يحيى، عن عبيد الله به لكن بتقديم "لا يبيع" على "لا يخطب".
5326 -
حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا بشر بن بكر
(2)
، قال: أخبرني الأوزاعي، قال: سمعت أبا كثير
(3)
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك"
(4)
.
(1)
ابن عبد الجبار المرادي مولاهم، أبو محمد المصري المؤذن.
(2)
التِّنِّيسي.
(3)
يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمي الغُبَري اليمامي الأعمى.
(4)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5327 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه
(1)
، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه"
(2)
.
(1)
عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.
(2)
في إسناده العلاء بن عبد الرحمن، صدوق ربما وهم، وقد أخرج له مسلم في صحيحه =
⦗ص: 115⦘
= في المتابعات مقرونًا (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق شعبة عن العلاء وسهيل، عن أبيهما، وعن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، وعن شعبة عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، جميعًا عن أبي هريرة به نحوه. وقد أخرجها أبو عوانة جميعًا كما سيأتي.
5328 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
(2)
، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله
(3)
.
(1)
ابن عبد الوارث.
(2)
ذكوان.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
5329 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله -غير أنه قدم الاستيام-
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5328).
باب النهي عن تلقي البيوع والجلب
(1)
والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.
(1)
الجلب: هو ما يجلب للبيع من كل شيء. (النهاية 1/ 282).
5330 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو النضر
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نُهي عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية
(3)
، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه
(4)
.
كذا رواه وهب بن جرير، وغندر
(5)
"نُهي عن" ورواه معاذ ابن معاذ، وعبد الصمد
(6)
ويحيى بن أبي كثير، وأبو داود
(7)
، فقالوا:
⦗ص: 117⦘
عن النبي صلى الله عليه وسلم
(8)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
هاشم بن القاسم.
(3)
التصرية: هو أن يجمع ويحبس اللبن في ضرع الإبل أو الغنم حتى يظهر أنه كثير وليس كذلك. (النهاية 3/ 27).
(4)
قد يفهم معه أنه موقوف على أبي هريرة، لكن هذه من صيغ الرفع، وقد جاء مرفوعًا كما سيأتي.
(5)
هو محمد بن جعفر.
(6)
ابن عبد الوارث.
(7)
الطيالسي، في مسنده صفحة (329) قال نهى أو نهى، ثم ساق نحوه وقال في آخره =
⦗ص: 117⦘
= "قال أبو داود كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "نهى".
(8)
قال البخاري (5/ 324) في كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق بعدما ذكر الحديث من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة، ولفظه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، الحديث. . .". قال في آخره، تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غُنْدرَ، وعبد الرحمن "نُهي" وقال آدم "نهينا"، وقال النضر وحجاج بن منهال "نهَى".
5331 -
وحدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة.
قال شعبة: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال: نهى عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
(1)
محمد بن إسحاق.
5332 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة بإسناده قال: نَهى أو نُهي.
(1)
الطيالسي.
5333 -
حدثني هلال بن العلاء
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، ح.
⦗ص: 118⦘
وحدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسةَ، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التصرية، ونهى عن التناجش
(3)
، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ
(4)
، ونهى أن يبيع حاضر لباد، وقال: ومن منح منيحة غدت وراحت بصدقة صبوحها
(5)
وغبوقها
(6)
.
(1)
ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرّقي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، (ت: 280 هـ). (تهذيب التهذيب 11/ 83، تقريب التهذيب 7346).
(2)
العلاء بن هلال الباهلي، أبو محمد الرقي.
(3)
النجش معناه هنا: رفع ثمن السلعة مع عدم الرغبة فيها.
(النهاية 5/ 21).
(4)
معناه أن البئر تكون في البادية ويكون قريبًا منها كلأ؛ فإذا ورد عليها وارد فَغَلب على مائها، ومنع من يأتي بعده من الإستقاء منها، فهو بمنعه الماء، مانع من الكلأ.
(النهاية 4/ 194).
(5)
الصبوح: هو شرب اللبن في الصباح، والغبوق: شربه آخر النهار. (النهاية 3/ 341).
(6)
في إسناده العلاء بن هلال ضعيف، لكن تابعه زكريا بن عدي وهو ثقة حافظ، وقد أشار ابن حجر إلى هذا الحديث في فتح الباري (5/ 325) وقال: وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم "ولم يشك" يعني في رفعه.
5334 -
حدثنا الصومعي
(1)
، قال: حدثنا علي بن معبد
(2)
، قال:
⦗ص: 119⦘
حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، ونهى عن النجش، ونهى عن تلقيِّ الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يبيع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ، ونهى عن بيع حاضر لباد، ومن منح منيحة غدت بصدقة ثم راحت بصدقة صبوحها وغبوقها
(3)
.
(1)
محمد بن أبي خالد أبو بكر الطبري، صدوق.
(2)
ابن شداد الرّقي، نزيل مصر.
(3)
إسناده حسن، وقد توبع الصومعي، انظر ما قبله.
5335 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن أبي الزناد
(1)
، عن الأعرج
(2)
، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر"
(3)
.
(1)
عبد الله بن ذكوان.
(2)
عبد الرحمن بن هرمز.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1155) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق مالك، عن أبي الزناد به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (5/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم، من طريق مالك به بتمامه.
5336 -
حدثني عبد المؤمن بن أحمد بُجنْدَيسابُور
(1)
، قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني، عن عبيد الله ابن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يبيع حاضر لباد"
(2)
.
(1)
اسم مدينة تقع في إقليم خوزستان فتحها المسلمون في السنة 19 هـ. (معجم البلدان 2/ 170)، وتقع الآن في أرض إيران مما يلي العراق. (بلدان الخلافة الشرقية 273).
(2)
في إسناده شيخ المصنف لم أقف له على ترجمته، وبقية رجاله رجال مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للباد، من طريق مالك عن أبي الزناد به مطولًا.
5337 -
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي
(1)
، قال: حدثنا أبو أسامة
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا السلع حتى يدخل بها السوق"
(3)
.
(1)
أبو جعفر الكوفي.
(2)
حماد بن أسامة.
(3)
في إسناده شيخ المصنف قال عنه الذهبي: صدوق، وباقي رجاله ثقات، وهذا الحديث بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه النسائي في سننه (7/ 257) في كتاب البيوع باب التلقي، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت: لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله به نحوه، ثم قال في آخره: فأقرَّ أبو أسامة وقال: نعم، قلت وإسناد النسائي صحيح.
5338 -
حدثنا ابن أبي غَرزَة
(1)
، قال: حدثنا ابن الأصبهاني
(2)
، قال: حدثنا ابن أبي زائدة
(3)
، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي
(4)
.
(1)
أحمد بن حازم بن محمد الغفاري، الكوفي، أبو عمرو.
(2)
هو: محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، الملقب بحمدان.
(3)
يحيى بن زكريا.
(4)
رجاله ثقات. وقد ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب من طريق ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير جميعًا عن عبيد الله، عن نافع به.
5339 -
حدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مسدد
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(2)
، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق"
(3)
.
(1)
ابن مسرهد بن مسربل.
(2)
القطان.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد به نحوه. انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5340 -
حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب
(1)
، ح.
⦗ص: 122⦘
وحدثنا ابن شبابان
(2)
، قال: حدثنا بكر بن خلف
(3)
، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي
(4)
.
وزاد بكر: وأن يبيع حاضر لباد.
(1)
ابن عبد المجيد.
(2)
أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي.
(3)
البصري، أبو بشر.
(4)
في إسناده عبد الوهاب بن عبد المجيد، تغير قبل موته وابن شبابان لم أعرف حاله. وقد أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر به نحوه وقد تقدم تخريجه.
5341 -
حدثنا أبو داود السجستاني، ومحمد بن حيويه، قالا: حدثنا القعنبي
(1)
، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع حتى يُهبَط بها الأسواق"
(2)
.
(1)
عبد الله بن مسلمة.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1156) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق ابن مهدي عن مالك به نحوه.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 716) في كتاب البيوع، باب في التلقي، من طريق عبد الله بن مسلمة به بتمامه.
5342 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 123⦘
حجاج بن محمد
(2)
، حدثنا ابن جريج
(3)
، قال: أخبرني هشام القرُدُوسي
(4)
، أنَّه سمع ابن سيرين
(5)
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده
(6)
السوق فهو بالخيار"
(7)
.
(1)
المصيصي.
(2)
المصيصي الأعور.
(3)
عبد الملك.
(4)
هشام بن حسان القُرْدُوسي.
(5)
محمد.
(6)
أي إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر؛ فله الخيار في الاسترداد.
(7)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، به بتمامه.
5343 -
حدثنا أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن طارق، عن ابن جريج، قال: حدثني هشام بن حسان
(2)
بمثله "إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"
(3)
.
(1)
السقطي.
(2)
القردوسي.
(3)
في إسناده شيخ المصنف لم أعرف حاله، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
5344 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال
⦗ص: 124⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاها فاشترى منها شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن حسان به، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5342).
5345 -
حدثنا أبو حاتم الرازي، وأبو داود السجستاني، قالا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع، قال: حدثنا عبيد الله -يعني ابن عمر- عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن سيرين به بألفاظ متقاربة وقد تقدم تخريجه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 731) في كتاب البيوع، باب التلقي من طريق أبي الربيع به بتمامه، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 393) من طريق بقية، عن ابن وهب الأسدي عن أيوب به إلا أنه قال:"إذا دخل المصر" قال أبو حاتم: ليس في شيء من الحديث إذا دخل المصر، وأبو وهب هو عبيد الله ابن عمرو الرقي.
5346 -
حدثني أحمد بن عصام
(1)
الأصبهاني، قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي
(2)
، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب، ولا يبيع حاضر
⦗ص: 125⦘
لباد"
(3)
. رواه بندار
(4)
عن يحيى
(5)
عن سليمان فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيِّ البيوع
(6)
.
(1)
ابن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري، الأصبهاني، أبو يحيى.
(2)
عبد الرحمن بن مِل.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب (3/ 1156)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن التيمي، به ولفظه "أنه نهى عن تلقي البيوع".
(4)
محمد بن بشار.
(5)
ابن سعيد القطان.
(6)
ذكره أبو عوانة -هكذا- معلقا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 635) في كتاب التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان به بتمامه.
5347 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، عن التيمي، عن أبي عثمان
(3)
، عن ابن مسعود، قال: "من اشترى محفلةً
(4)
فردها فليرد معها صاعًا، قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع"
(5)
.
⦗ص: 126⦘
آخر الجزء الثاني
(6)
والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني
(7)
رحمه الله وهو آخر المجلد الأول من الأصل
(8)
.
(1)
يوسف بن يعقوب.
(2)
المقدّمي، أبو عبد الله.
(3)
النهدي.
(4)
المحفلة: الشاة، أو البقرة، أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها. (النهاية 3/ 408).
(5)
إسناده صحيح، أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه (4/ 261) كتاب البيوع، =
⦗ص: 126⦘
= باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم كل محفلة. . . الخ، من طريق معتمر قال سمعت أبي به فذكره إلا أنه قال "شاة محفلة" وقال في آخره "صاعًا من تمر".
(6)
هكذا كتب في آخر (ك 3/ 139) بخط الناسخ.
(7)
منصور بن محمد التميمي، الإمام العلامة صاحب التصانيف، (ت: 489 هـ). (سير أعلام النبلاء 19/ 114).
(8)
وكتب بهامش المخطوط: "بلغ السماع من أول المسند إلى هنا على الشيخ العالم فخر الدين أبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الإمام العالم ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد".
باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما.
5348 -
حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي
(1)
، قال: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، وصخر بن جويرية، قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ابتاع المتبايعان فكل واحد منهما من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". وزاد ابن جريج في حديثه: "فإذا كان ثم خيار فقد وجب البيع"
(2)
.
وفي حديث ابن جريج أيضًا، قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
(1)
أبو جعفر.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج به فذكره بتمامه، وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن أبا عوانة ذكر أن الذي يمشي هو ابن عمر رضي الله عنهما، وفي مسلم لم يصرِّح بذلك.
5349 -
حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي
(1)
، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز
(2)
، عن ابن جريج، ح.
⦗ص: 128⦘
وحدثنا يوسف بن مسلم
(3)
، قال: حدثنا حجاج
(4)
، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع"
(5)
.
(1)
علي بن الحسن بن موسى الهلالي.
(2)
ابن أبي روّاد.
(3)
المصيصي.
(4)
ابن محمد الأعور.
(5)
إسناده حسن، لغيره، لأن فيه عبد المجيد بن عبد العزيز، لكن تابعه حجاج الأعور وهو ثقة ثبت، وانظر الحديث الذي قبله.
5350 -
حدثنا موهب بن يزيد بن موهب
(1)
، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ح.
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث، حدثني نافع عن ابن عمر، ح.
وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا
⦗ص: 129⦘
ليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدُهُما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع"
(2)
حديثهم واحد.
(1)
موهب بن يزيد بن موهب الرملي، أبو سعيد، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق، ت / 261 هـ. انظر: الجرح والتعديل (8/ 415)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، الصفحة (574).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريقي قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن ليث به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 332) في كتاب البيوع، باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من طريق قتيبة، حدثنا الليث به بتمامه.
[باب] بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: "اختر" أو يقوله المشتري للبائع
5351 -
حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو أسامة
(1)
، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"
(2)
.
رواه ابن نمير
(3)
عن عبيد الله وزاد: "إلا بيع الخيار"
(4)
.
(1)
حماد بن أسامة.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى القطان، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، كلهم عن عبيد الله به نحوه. إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية مالك عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.
(3)
عبد الله.
(4)
إسناده معلق، لكن تقدم في تخريج الحديث الذي قبله موصولًا.
5352 -
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، والصغاني
(1)
، قالا: حدثنا سعيد بن عامر
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم
⦗ص: 131⦘
يتفرقا" أو يقول: "أُخَيّر"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
الضُبَعي.
(3)
إسناده صحيح، ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس في المتابعات من طريقي إسماعيل، وحماد بن زيد جميعًا عن أيوب به، ذكر الإسناد، ولم يسق المتن، وأحال على رواية أيوب عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 327) في كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب به فذكره.
5353 -
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أحمد ابن إسحاق
(1)
، ح.
وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا معلَّى بن أسد، قال: حدثنا
(2)
، وهيب بن خالد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار".
وقال معلى: "إلا بيع الخيار"
(3)
.
(1)
الحضرمي.
(2)
هكذا في الأصل، والصواب "قالا حدثنا".
(3)
إسناده صحيح، وقد مضى تخريجه في الحديث الذي قبله.
[باب] بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت
5354 -
حدثنا مسدد
(1)
، قال: حدثنا قتيبة
(2)
، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر"
(3)
.
رواه إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم عن سهيل بمثله
(4)
.
(1)
ابن قطن بن إبراهيم، أبو الحسن النيسابوري.
(2)
ابن سعيد.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم المصراة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد به فذكره بتمامه.
(4)
إسناده معلق، انظر ما قبله، ولم أقف على من وصله.
5355 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو النعمان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" وربما قال: "أو يكون بيع الخيار"
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(2)
هو محمد بن الفضل.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب =
⦗ص: 133⦘
= ثبوت خيار المجلس، من طريق إسماعيل وأبي كامل جميعا عن أيوب، عن نافع به، فذكر الإسناد ولم يسق المتن، بل أحال على رواية مالك، عن نافع به نحوه، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن، وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه كما تقدم.
5356 -
أخبرنا يونس
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب
(2)
، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"
(3)
.
قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.
(1)
ابن عبد الأعلى.
(2)
عبد الله.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 328) في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به بتمامه.
5357 -
حدثنا ابن حيوية
(1)
، قال: حدثنا مطرف
(2)
، ويحيى
(3)
، عن مالك بمثله
(4)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى.
(2)
مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري.
(3)
ابن يحيى الليثي.
(4)
تقدم تخريجه.
باب ذكر الخبر المبطل بيع البَيِّعين ما داما جميعا وإن خيَّر أحدهما صاحبه فاختار البيع
5358 -
حدثنا أبو جعفر الدارمي
(1)
، قال: حدثنا حَبَّان ابن هلال
(2)
وسعيد بن عامر
(3)
، قالا: حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق
(4)
، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل بيّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار"
(5)
.
قال وهب: "أو يكون بيع خيار"
(6)
.
(1)
أحمد بن سعيد الدارمي.
(2)
البصري.
(3)
الضبعي.
(4)
الأموي.
(5)
إسناده صحيح. بطرقه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة ابن سعيد، وابن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به بتمامه.
(6)
هذه اللفظة من زوائد أبي عوانة على مسلم، ومن طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب به، مع هذه الزيادة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 12).
5359 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر
⦗ص: 135⦘
ابن عمر
(2)
، قالا: حدثنا شعبة بمثل حديث الدارمي "إلا بيع الخيار"
(3)
.
(1)
عبد الملك بن محمد.
(2)
الزهراني.
(3)
إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5358).
5360 -
حدثنا أبو جعفر الدارمي
(1)
، قال: حدثنا أبو نعيم
(2)
، ح.
وحدثنا أبو العباس الغزي
(3)
، قال: حدثنا الفريابي
(4)
، قالا: حدثنا سفيان
(5)
، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بالخيار"
(6)
.
(1)
أحمد بن سعيد.
(2)
الفضل بن دكين.
(3)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(4)
محمد بن يوسف.
(5)
الثوري.
(6)
إسناده صحيح، وقد تقدم ذكر أن مسلمًا أخرجه من طرق عن عبد الله بن دينار في الحديث رقم (5853) وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 250) في كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ الحديث، من طريق سفيان به نحوه.
وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 135) من طريق الفضل بن دكين به بتمامه.
[باب] بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنهما إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه
5361 -
أخبرنا سعدان بن يزيد البزّاز، قال: حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ح.
وحدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد
(1)
وشعبة، ح.
حدثنا أبو جعفر الدارمي وعباس الدوري، قالا: حدثنا سعيد ابن عامر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن حكيم بن حزام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"
(2)
حديثهم واحد.
(1)
ابن أبي عروبة.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، من طرق يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، به بتمامه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 326) في كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، من طريق همام، عن قتادة به مختصرًا، وفي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من طريق شعبة به بتمامه.
5362 -
حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم
(1)
ح.
وحدثنا أبو أمية
(2)
، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح.
وحدثنا أبو قلابة
(3)
، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو الوليد
(4)
، قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله ابن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"
(5)
.
(1)
الليثي مولاهم.
(2)
محمد بن إبراهيم.
(3)
عبد الملك بن محمد.
(4)
الطيالسي.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 736) في كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، من طريق أبي الوليد عن شعبة به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5363 -
حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن
(1)
وأبو جعفر الدارمي
(2)
، قالا: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام
(3)
، قال: حدثنا قتادة، عن
⦗ص: 138⦘
صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما"
(4)
.
قال همام: وجدته في كتابي: "ما لم يتفرقا أو يخير ثلاث مرار".
قال همام: وحدثني أبو التياح
(5)
، أنه سمع عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(6)
.
(1)
ابن عنبسة الوراق النهشلي، البصري.
(2)
أحمد بن سعيد.
(3)
ابن يحيى العوذي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، من طريق همام عن أبي التياح بمثله. كما أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 334) في كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.
من طريق حبان بن هلال به بتمامه.
(5)
يزيد بن حميد.
(6)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5364 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا همام بمثله إلى قوله "أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما"
(2)
.
(1)
محمد بن إبراهيم.
(2)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (5363).
[باب] بيان حظر الخديعة في البيوع، والدليل على أن البائع المخدوع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعًا فاسدًا
5365 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا أبو قِلابة
(2)
، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلًا من قريش
(3)
، قال: يا رسول الله إنِّي أخدع في البيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قل لا خِلابة"
(4)
(5)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
عبد الملك بن محمد.
(3)
قيل هو منقذ بن عمرو. انظر فتح الباري (4/ 337).
(4)
بكسر الخاء أي لا خديعة، (النهاية 2/ 58).
(5)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به مثله، ومن طريق وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار به مثله. ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ابن دينار به مثله إلا أنه قال في آخره "فكان إذا بايع يقول: لا خيابة" قلت: فكان الرجل ألثغ فيقلب اللام ياء. وانظر النهاية (2/ 58).
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 337) في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، من طريق مالك، عن ابن دينار، به مثله. وأخرجه كذلك في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال (5/ 67) من طريق سفيان =
⦗ص: 140⦘
= به بتمامه.
5366 -
وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان كلاهما، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أخدع في البيع. فقال: "من بايعت فقل لا خلابة"
(3)
. زاد مالك وكان الرَّجل إذا بايع يقول: لا خِلابة.
(1)
عبد الله بن محمد الأزدي.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (527) في كتاب البيوع، باب جامع البيوع، عنه عن عبد الله بن دينار به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
5367 -
حدثني أبي
(1)
رحمه الله، قال: حدثنا علي بن حُجْر
(2)
، حدثنا إسماعيل بن جعفر
(3)
، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بمثله إلا أنه قال: فكان إذا بايع يقول: "لا خيابة"
(4)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم الإسفرائيني.
(2)
ابن إياس السَّعدي.
(3)
ابن أبي كثير الأنصاري.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم فيما مضى أن مسلمًا أخرجه، وتفسير هذه الكلمة في أول الباب.
5368 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن إسحاق
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا كان يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقل "لا خلابة". قال سمعته يقول:"لا خلابة""لا خذابة"
(3)
.
(1)
العبدي، أبو محمد.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. ومعنى "لا خذابة" هو معنى "لا خلابة" لكن في لسان الرجل شيء فقلب "اللام" ذالًا".
5369 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن كيسان
(3)
، عن ابن عمر قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يخدع في البيوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بايعت فقل لا خلابة" فكان إذا بايع قال: "لا خلابة"
(4)
.
(1)
المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي.
(3)
التميمي.
(4)
إسناده صحيح، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة والله أعلم.
باب حظر النجش، والناجش: هو الرجل يدفع إليه السلعة يبيعها ويؤمر أن يعطى بها عطية
5370 -
حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني
(1)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: حدثنا معمر
(3)
، عن الزهري
(4)
، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد أحدكم على بيع أخيه"
(5)
.
(1)
الحسن بن يحيى العبدي.
(2)
الصنعاني.
(3)
ابن راشد.
(4)
محمد بن شهاب.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1033) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من طريقي عبد الرزاق، وعبد الأعلى جميعًا عن معمر به نحوه مطولًا.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 323) في كتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط، من طريق يزيد بن زريع حدثنا معمر به نحوه مطولًا.
5371 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع
⦗ص: 143⦘
الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ
(2)
ما في إنائها"
(3)
. واللفظ لمحمد بن يحيى
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
جاء في بعض روايات البخاري "لتكفأ" والمعنى واحد، وهذا تمثيل لإمالة الضرَّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. (النهاية 4/ 182).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1033) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من طريق عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر جميعًا عن سفيان بن عيينة به، بألفاظ مقاربة. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 353) من طريق سفيان به نحوه.
(4)
لم يشر المصنف إلى أن محمد بن يحيى حدثه إلا إذا كان يشير إلى الحديث الذي قبله.
5372 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر
(1)
والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ونهى عن النجش"
(2)
.
(1)
الزهراني.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1156) في كتاب البيوع، في باب تحريم تلقي الجلب، من طريق ابن مهدي، عن مالك، ساق الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال به على رواية عبيد الله، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن.
5373 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا القعنبي بمثله ولم يذكر النجش
(1)
.
(1)
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الإجارة، باب في التلقي (ح 3438) عن القعنبي به.
5374 -
حدثنا محمد بن عوف
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن سعيد
(2)
، قال: حدثنا مالك. وحدثنا محمد بن حيويه
(3)
، قال: أخبرنا يحيى بن يحيى
(4)
قال: قرأت على مالك، ح.
وحدثنا الصغاني
(5)
، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم
(6)
، عن مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن النجش"
(7)
.
(1)
ابن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي.
(2)
ابن كثير بن دينار القرشي مولاهم.
(3)
محمد بن يحيى بن موسى.
(4)
الليثي.
(5)
محمد بن إسحاق.
(6)
ابن أعين المصري، أبو محمد الفقيه.
(7)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1156) في كتاب البيوع، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه.
5375 -
حدثني السرَّاج
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر
(3)
،
⦗ص: 145⦘
عن عمر بن نافع
(4)
، عن أبيه
(5)
، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(6)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن عبد الله الثقفي.
(3)
ابن أبي كثير الأنصاري.
(4)
العدوي (مولاهم).
(5)
نافع مولى ابن عمر.
(6)
إسناده حسن، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة ومسند أحمد.
[باب] بيان حظر بيع الحاضر للبادي
5376 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير
(1)
سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
(2)
.
(1)
محمد بن مسلم بن تدرس.
(2)
إسناده صحيح، وأبو الزبير مدلس إلا أنه صرح بالتحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير عن جابر به، بمثله. ومن طريق زهير وأبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر به، نحوه، بعنعنة أبي الزبير، وأبو عوانة صرح بالتحديث.
5377 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
(2)
.
(1)
التغلبي الإستراباذي.
(2)
في إسناده عبد الملك بن جريج مدلس وقد عنعن، وأبو الزبير كذلك إلا أن أبا الزبير صرح بالسماع كما في الحديث الذي قبله، وقد أخرجه النسائي في سننه (8/ 256) في كتاب البيوع، باب بيع الحاضر للبادي من طريق ابن جريج مصرحًا بسماعه قال: أخبرني أبو الزبير، به بتمامه.
5378 -
حدثنا الحسن بن عمر أبو محمد الميموني
(1)
قال: حدثنا
⦗ص: 147⦘
أحمد بن عبد الملك
(2)
.
وحدثنا محمد بن المروزي
(3)
وأبو عبد الله السختياني
(4)
، قالا:[ثنا]
[*]
أحمد بن يونس
(5)
[ح]
[**]
.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا النفيلي
(6)
، قالوا: حدثنا زهير
(7)
، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
(8)
.
(1)
الحسن بن عمر بن عبد الحميد الميموني، أبو محمد.
(2)
ابن واقد الحراني الأموي.
(3)
محمد بن معاذ بن يوسف المروزي.
(4)
هو: إسحاق بن إبراهيم السختياني الجُرجاني.
(5)
أحمد بن عبد الله بن يونس.
(6)
عبد الله بن محمد بن علي النُفَيلي.
(7)
ابن معاوية.
(8)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية. وقد تقدم ذكره في (5376)، وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 721) في كتاب البيوع، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، من طريق عبد الله ابن محمد النفيلي به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 143/ أ)، وط. دار المعرفة (3/ 273).
[**] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 143/ أ)، وط. دار المعرفة (3/ 273)، والصواب:"قالا: ثنا أحمد بن يونس. ح".
5379 -
حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس
(1)
، عن أبيه
(2)
، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَلقى
⦗ص: 148⦘
الركبان، وأن يبيع حاضر لباد"
(3)
. زاد محمد بن يحيى والجرجاني
(4)
قلت: لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا
(5)
، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر بمثله قلت: ما يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال لا يكون له سمسارًا
(6)
.
(1)
عبد الله بن طاوس بن كيسان.
(2)
طاوس بن كيسان.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق به بتمامه. وذكر في آخره قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن سمسارًا.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 370) في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ من طريق عبد الواحد، حدثنا معمر فذكره، مع تفسير ابن عباس.
(4)
الحسن بن يحيى.
(5)
السِمْسَار: هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع. (النهاية 2/ 400).
(6)
سنن أبي داود (3/ 719) كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد.
5380 -
حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني، حدثنا الفريابي
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
.
⦗ص: 149⦘
وحدثنا محمد بن علي النجار
(3)
، قال: حدثنا عبد الرزاق،
[*]
الثوري، عن يونس
(4)
، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه
(5)
. روى ابن عون
(6)
، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال:
[**]
أن يبيع حاضر لباد
(7)
.
(1)
محمد بن يوسف.
(2)
الثوري.
(3)
الصنعاني.
(4)
ابن عبيد.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق هشيم، عن يونس به بتمامه.
(6)
عبد الله.
(7)
علقه المصنف، وقد ساقه مسلم في صحيحه مسندًا قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون فذكره.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: صوابه: " (عن) الثوري"، وهو الثابت في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 142/ أ)، وهي على الصواب في ط. دار المعرفة (3/ 274).
[**] قال أحمد بسيوني: صوابه: " (نهينا) أن يبيع
…
"، وهو الثابت في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 142/ أ)، وهي على الصواب في ط. دار المعرفة (3/ 274).
5381 -
حدثنا الدَّنْداني
(1)
، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: نهيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم
(2)
. قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة.
(1)
موسى بن سعيد الطرسوسي، أبو بكر.
(2)
إسناده موقوف على أنس، لكن مثل هذا السياق له حكم الرفع، وفي الحديث الذي قبله التصريح برفعه.
5382 -
حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر،
⦗ص: 150⦘
قال: حدثنا أبو هلال
(1)
، قال: حدثنا محمد
(2)
، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا
(3)
.
وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا
(4)
. واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد
(5)
.
(1)
محمد بن سليم الراسبي.
(2)
ابن سيرين.
(3)
إسناده ضعيف لضعف أبي هلال.
(4)
انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية 1/ 174).
(5)
انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (4/ 371، 372، 373).
5383 -
حدثنا المزني
(1)
، عن الشافعي
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد"
(4)
. وزاد غير الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
(1)
إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم.
(2)
محمد بن إدريس.
(3)
ابن عيينة.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان به فذكره بتمامه.
[باب] بيان حظر التصرية
(1)
وبيع المصرَّاة والدليل على إجازة البيع
(1)
قال الشافعي: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرًا فيزيد في ثمنها، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها. (انظر الأم 3/ 92).
5384 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث
(1)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن -يعني الأعرج- أنه، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الحاضر للباد، ولا تُصِرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها
(2)
بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر"
(3)
.
(1)
ابن سعد.
(2)
يعني اشتراها.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1155) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق أبي الزناد عن الأعرج به نحوه.
5385 -
حدثنا ابن العلاء الباهلي
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، ح.
وحدثنا الصغاني
(3)
، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا
⦗ص: 152⦘
عبيد الله بن عمرو [عن
(4)
] زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن التصرية، ونهى عن التناجش، ونهى أن يبيع حاضر لباد"
(5)
.
(1)
هلال بن العلاء بن هلال الباهلي مولاهم.
(2)
العلاء بن هلال بن عمرو الباهلي مولاهم.
(3)
محمد بن إسحاق.
(4)
في الأصل (و) ووضع الناسخ فوقها (كذا) ومعناها: كذا في الأصل، والصواب ما أثبته للأمور التالية: فقد أخرج أبو يعلى الموصلي هذا الحديث في مسنده (11/ 47) قال: حدثنا هشام بن الحارث، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة به فذكره، وأخرجه مسلم في الزكاة (2/ 707) قال: حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي، ثم إن عبيد الله بن عمرو لم يذكر أنه روى عن عدي بن ثابت، فتبين أن الواو منقلبة (عن) كما أثبتها، والله أعلم.
(5)
إسناده صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم (5333).
[باب] بيان إجازة اشتراء المُصرّاة والإباحة في حلبها بعد معرفته بتصريتها والدليل على أنه ليس له أن يردها حتى يحلبها له ولا له أن يردها إن رضي حلابها
5386 -
حدثنا علي بن عبد العزيز
(1)
، قال: حدثنا القعنبي
(2)
، قال: حدثنا داود بن قيس
(3)
، عن موسى بن يسار
(4)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر"
(5)
.
(1)
ابن المرزبان بن سابور، البغوي، أبو الحسن، نزيل.
(2)
عبد الله بن مسلمة.
(3)
الفراء الدباغ.
(4)
المطلبي مولاهم.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه معلقًا قال: وقال موسى به.
5387 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
وابن نافع
(2)
، قال ابن وهب: قال: حدثني داود بن قيس، ح.
⦗ص: 154⦘
وأخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن نافع، عن داود ابن قيس، أن موسى بن يسار حدثه، عن أبي هريرة مثله يعني:"لا تصروا الغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بها بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر"
(3)
.
(1)
عبد الله.
(2)
عبد الله بن نافع الصائغ، المخزومي مولاهم، أبو محمد، المدني.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5388 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، قال: حدثنا داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
الثوري.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه (5386).
5389 -
حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة
(1)
مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر"
(2)
.
(1)
لِقحة: -بفتح اللام وكسرها- الناقة القريبة العَهْد بالنتاج. (النهاية 4/ 262).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب =
⦗ص: 155⦘
= حكم بيع المصرّاة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق فذكره بتمامه.
5390 -
حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني
(1)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر"
(2)
.
(1)
الحسن بن يحيى.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق سفيان، عن أيوب به مثله إلا أنه زاد في آخره "تمرًا لا سمراء".
5391 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج قال: أخبرني زياد
(3)
، أن ثابتًا
(4)
مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى غنمًا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر"
(5)
.
(1)
المصيصي.
(2)
المصيصي.
(3)
ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.
(4)
ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم.
(5)
إسناده صحيح، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على صحيح مسلم. وقد أخرجه البخاري (مع فتح الباري 4/ 368) في كتاب البيوع، باب إن شاء رد المصرّاة، وفي حلبتها صاع من تمر، من طريق محمد بن عمرو، عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج به نحوه.
[باب] بيان إباحة المشتري المصراة إن تأنَّى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإن رضيها ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام
5392 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، قال: حدثنا يونس بن محمد
(2)
، قال: حدثنا حماد
(3)
، عن حبيب
(4)
، عن ابن سيرين
(5)
، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعًا من تمر، لا سمراء
(6)
(7)
.
(1)
عباس بن محمد الدّوري.
(2)
ابن مسلم البغدادي.
(3)
ابن سلمة.
(4)
ابن الشهيد.
(5)
محمد.
(6)
السمراء هي الحنطة. (النهاية 2/ 399).
(7)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد به نحوه، كما تقدم في الحديث رقم (5390)، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 727) في كتاب البيوع، باب من اشترى مصرّاة فكرهها، من طريق حماد عن أيوب عن محمد به بتمامه، وسيأتي.
5393 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الأعلى
(2)
، عن حماد
(3)
، عن أيوب
(4)
وحبيب وهشام
(5)
، عن محمد
(6)
، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثله "ردها وصاعًا من طعام لا سمراء
(7)
".
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن حماد الباهلي.
(3)
ابن سلمة.
(4)
السختياني.
(5)
ابن حسان.
(6)
ابن سيرين.
(7)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم حكم بيع المصراة، من طريق سفيان عن أيوب، عن محمد به بتمامه.
5394 -
حدثنا الصائغ بمكة
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زناد
[*]
، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فردها؛ فليرد معها صاعًا من تمر". قال أبو القاسم: "لا سمراء لا سمراء"
(2)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 544) باب ما جاء في المصرّاة، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد به نحوه دون قوله "لا سمراء لا سمراء"، قلت: قال الإمام أحمد: ليس أحد أروى عنه -يعني محمد بن زياد- من حماد بن سلمة ولا أحسن حديثًا.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: في المطبوعة: (زناد)، وصوابه:(زياد)، كما في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 143/ ب)، وهو على الصواب في ط. دار المعرفة (3/ 277).
باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعًا من طعام سوى البر، فالخيار ثلاثًا ولا يرد البر
5395 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا أبو علي الحنفي
(2)
، قال: حدثنا قرّة بن خالد
(3)
، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من طعام لا سمراء"
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
عبيد الله بن عبد المجيد.
(3)
السدوسي.
(4)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، من طريق أبي عامر العقدي، حدثنا قرة به فذكره بتمامه.
5396 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي
(1)
، قال: حدثنا الحميدي
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء"
(4)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، الترمذي.
(2)
عبد الله بن الزبير.
(3)
ابن عيينة.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (5390).
5397 -
حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال: أخبرنا النضر ابن شميل، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها صاعًا من تمر لا سمراء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في حديث رقم (5393).
5398 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين بإسناده مثله
(2)
.
(1)
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل.
(2)
انظر ما قبله.
5399 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عون
(2)
، قال: حدثنا هشيم
(3)
، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثًا، إن شاء أمسك، وإن ردّ؛ رد صاعًا من طعام لا سمراء"
(4)
.
(1)
محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي.
(2)
الواسطي.
(3)
ابن بشير، أبو معاوية.
(4)
في إسناده هشيم مدلس وقد عنعن، وقد تقدم تخريجه في حديث (5393).
[باب] بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى ويقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه
5400 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبتعه حتى تستوفيه"
(3)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي.
(2)
المصيصي.
(3)
إسناده صحيح، وابن جريج وأبو الزبير قد صرحا بالسماع كما في الحديث الذي قبله، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق روح، حدثنا ابن جريج به بتمامه، ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده (3/ 392).
5401 -
حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق
(1)
والصغاني
(2)
قالا: حدثنا أبو عاصم
(3)
، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"
(4)
.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، أبو جعفر البغدادي.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
الضحاك بن مخلد.
(4)
في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أنهما صرحا بالتحديث كما في الحديث الذي قبله.
5402 -
حدثنا موسى بن إسماعيل القوَّاس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير
(1)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا
(2)
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه"
(3)
.
(1)
الهمداني.
(2)
الجَزَف والجزاف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا. (النهاية 1/ 269).
(3)
رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه، ومن طريق علي بن مسهر عن عبيد الله به مختصرًا كذلك.
5403 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه"
(2)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
في إسناده شجاع بن الوليد مقبول، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عمر بن محمد عن نافع به بتمامه.
5404 -
حدثنا سعيد بن عمرو
(1)
وأبو عتبة
(2)
قالا: حدثنا بقية
(3)
،
⦗ص: 162⦘
قال: حدثنا عبيد الله بمثله
(4)
.
(1)
ابن سعيد بن أبي صفوان السكوني، أبو عثمان.
(2)
أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي، الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص.
(3)
ابن الوليد.
(4)
في إسناده أبو عتبة ضعيف لكن تابعه سعيد بن عمرو وهو صدوق، وبقية مدلس، لكنه صرح بالتحديث، فيكون إسناده حسن، لغيره، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5402).
5405 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، أن نافعًا حدَّثه، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"
(1)
.
رواه حرملة
(2)
، عن ابن وهب هكذا (لي)
[*]
، عن عمرو
[**]
بن محمد
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5403).
(2)
ابن يحيى.
(3)
وهو هكذا. أيضًا في مسلم (3/ 1161).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين الهلالين (لي) زائد، وصواب العبارة:"هكذا" دون "لي"، وفي الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 144/ أ) ترسم كلمة "هكذا" بهذا الشكل:"هكذى"، وهي على الصواب في ط. دار المعرفة (3/ 280).
[**] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عمرو)، وصوابه:(عمر)، كما في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 144/ أ)، وهي على الصواب في ط. دار المعرفة (3/ 280).
5406 -
حدثنا الربيع بن سليمان والعَسْقَلاني
(1)
قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله
(2)
.
(1)
عيسى بن أحمد بن عيسى.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه.
5407 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 163⦘
"أنه كان ينهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحد أن يبيعه حتى يستوفيه"
(2)
.
(1)
المصيصي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 339) في كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، من طريق أبي ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة به نحوه.
5408 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر وحدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"
(2)
. وقال أبو قلابة: حتى يستوفيه.
(1)
عبد الملك بن محمد.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق يحيى بن يحيى وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار به نحوه.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة به بتمامه.
5409 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا إبراهيم بن أبي العنبسي
(1)
، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال:
⦗ص: 164⦘
حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"
(2)
.
(1)
هو إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، أبو إسحاق، الزهري القاضي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
5410 -
حدثنا الغزي
(1)
والسلمي
(2)
قالا: حدثنا الفريابي
(3)
، ح.
وحدثنا أبو أمية
(4)
، قال: حدثنا أبو نعيم
(5)
، قال: حدثنا سفيان
(6)
، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"
(7)
.
رواه الليث
(8)
، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحدكم حتى يستوفيه ويقبضه"
(9)
.
(1)
أبو العباس عبد الله بن محمد.
(2)
أحمد بن يوسف.
(3)
محمد بن يوسف.
(4)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(5)
الفضل بن دكين.
(6)
الثوري.
(7)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، ومن طريق أبي نعيم عنه به، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 37).
(8)
ابن سعد.
(9)
علقه المصنف، ولم أقف عليه موصولًا.
5411 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن
⦗ص: 165⦘
مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف
(1)
ويحيى
(2)
والقعنبي
(3)
، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"
(4)
.
(1)
ابن عبد الله بن مطرّف اليساري.
(2)
ابن يحيى الليثي.
(3)
عبد الله بن سلمة.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طرق عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به بتمامه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 344) في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى، من طريق عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه، وفي باب بيع الطعام قبل القبض، وبيع ما ليس عندك (مع فتح الباري 4/ 349) من طريق القعنبي به بتمامه، وقال في آخره: زاد إسماعيل "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبض".
5412 -
حدثني أحمد بن عيسى الخشاب
(1)
، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن بشير
(3)
، عن مطر يعني الوراق، عن
⦗ص: 166⦘
نافع، عن ابن عمر قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترينا الطعام أن لا نبيعه حتى نقبضه"
(4)
.
(1)
أحمد بن عيسى الخشاب التنِّيسي المصري، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن طاهر: يضع الحديث، وقال مسلمة: كذَّاب. (الضعفاء والمتروكون 131، لسان الميزان 1/ 240).
(2)
التنيسي.
(3)
الأزدي.
(4)
في إسناده الخشاب كذاب، والأزدي ضعيف، ولم أقف على من رواه من هذا الطريق، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.
5413 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي. قال ابن عباس -برأيه
(1)
- وأحسب كل شيء مثله
(2)
.
(1)
هذه الكلمة لم أجدها في البخاري ولا في مسلم، لكن ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 39).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن أبي عمرو وأحمد بن عبدة، عن سفيان، وعن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به نحوه.
وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 349) في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان به مثله.
5414 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
والسلمي
(2)
قالا: حدثنا
⦗ص: 167⦘
الفريابي
(3)
، ح.
وحدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق جميعًا قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه"
(4)
. قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله هذا.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن إسماعيل.
(3)
محمد بن يوسف.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5413).
5415 -
حدثنا ابن حيويه
(1)
، قال: حدثنا عارم
(2)
، قال: حدثنا حماد
(3)
، عن عمرو
(4)
بمثله، حتى تستوفيه وأحسب كل شيء مثله
(5)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى.
(2)
محمد بن الفضل.
(3)
ابن زيد.
(4)
ابن دينار.
(5)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5416 -
حدثنا الرَّبيع
(1)
، قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس (برأيه) ولا أحسب كل شيء إلا مثله
(2)
.
(1)
ابن سليمان المرادي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5413).
5417 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة وهشام
(2)
، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن رجلًا سأل ابن عباس، عن رجل اشترى متاعًا أيبيعه قبل أن يقبضه؟ فقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام، قال ابن عباس: وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام
(3)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
الدستوائي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (340) من طريق شعبة وهشام عن عمرو بن دينار به بتمامه. وانظر تخريج الحديث رقم (5413).
5418 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
والصغاني
(2)
قالا: حدثنا سعيد ابن عامر
(3)
، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار بمثله
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
الضبعي.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5413).
5419 -
حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن ابن جريج، عن عمرو
(2)
، عن طاوس، عن ابن عباس "نهى" بمثله
(3)
.
(1)
النبيل.
(2)
ابن دينار.
(3)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن لكن صرح بالسماع كما في الحديث الذي بعده.
5420 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار، قال طاوس: قال ابن عباس: أما الذي نُهي عنه: أن يباع حتى يقبض ويستوفي قال: طعام؟ قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله
(2)
.
(1)
المصيصي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5413).
[باب] بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المُشتري حتى يَكْتَاله والدليل على أن المُشتري إذا اشْتَرى طعامًا كان بيعًا جائزًا وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره غير جائز حتى يكْتَاله
5421 -
حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن ابن طاوس
(2)
، عن أبيه
(3)
، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب بالطعام مُرجَأ
(4)
.
(1)
ابن عيينة.
(2)
عبد الله.
(3)
طاوس.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق سفيان ومعمر عن عبد الله بن طاوس به نحوه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة من طريق وهيب، عن ابن طاوس به نحوه.
قال البخاري بعد هذا الحديث يشرح كلمة مُرجَأ (مُرجئون): مؤخرون، قال الحافظ ابن حجر: يقال أرجأتك: أي أخرتك.
5422 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
⦗ص: 171⦘
قال: حدثنا وكيع، عن سفيان بمثله
(2)
ح.
وحدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن علي النجار قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام
(3)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع به فذكره.
انظر تخريج الحديث الذي قبله.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق معمر. انظر الحديث رقم (5421).
5423 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
العامري، قال: حدثنا أبو أسامة
(2)
، ح.
وأخبرنا حمدان بن علي
(3)
، قال: حدثنا معلى بن أسد
(4)
قالا: حدثنا وهيب
(5)
، قال: حدثنا ابن طاوس
(6)
، عن أبيه
(7)
، عن ابن عباس، أن النبي
⦗ص: 172⦘
صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه". قال ابن عباس برأيه. وأحسب أن كل شيء مثله
(8)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
حماد بن أسامة.
(3)
محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي الورّاق، حمدان.
(4)
القمِّي، أبو الهيثم.
(5)
ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم.
(6)
عبد الله.
(7)
طاوس.
(8)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5421).
5424 -
حدثنا محمد بن مُحْرز الكوفي بمصر
(1)
، قال: حدثنا زيد ابن الحباب
(2)
، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان
(3)
، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله"
(4)
.
(1)
لم أقف له على ترجمة.
(2)
العكلي.
(3)
ابن عبد الله بن خالد الأسدي.
(4)
في إسناده شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1162) في كتاب البيوع، من طرق أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو بكير قالوا: حدثنا زيد بن الحباب به بتمامه. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38) من طريق ابن أبي حازم عن الضحاك به نحوه.
باب النهي عن بيع الصُكُوْك
(1)
(1)
الصّكوك جمع صَكّ، وهو الكتاب. وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كُتُبا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشتري الصَّكّ ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض. (النهاية 3/ 43).
5425 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان ابن يسار، عن أبي هريرة أنه دخل على مروان
(1)
وهو على المدينة، وكان مروان قد أحل بيع الصكوك إلى الجار قبل أن تستوفى، قال: أحللت بيع الصكوك قبل أن تستوفى؟ أحللت الربا! أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" فرد مروان ذلك البيع
(2)
.
(1)
ابن الحكم بن أبي العاص الأموي، الملك أبو عبد الملك، ولي الخلافة.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الله بن الحارث، حدثنا الضحاك ابن عثمان به بألفاظ مقاربة، وأخرجه أحمد في مسنده (3/ 329) من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا الضحاك به نحوه وفي (3/ 349) من طريق عبد الله بن الحارث، حدثني الضحاك به نحوه.
5426 -
حدثنا محمد بن حيويه
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(2)
بإسناده سواء
(3)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى.
(2)
سعيد بن الحكم.
(3)
إسناده صحيح، وانظر تخريجه في الحديث الذي قبله.
[باب] بيان حظر بيع المشتري طعامًا جزافًا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم جزافًا
5427 -
حدثنا أحمد بن يونس
(1)
[*]
ومحمد بن إسحاق بن الصباح
(2)
ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله
(3)
.
(1)
ابن المسيب بن زهير بن عمرو الضّبي الكوفي، أبو العباس، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، (ت: 268 هـ). (الجرح والتعديل 2/ 81، سير أعلام النبلاء 12/ 595)[*].
(2)
الصنعاني.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الأعلى، عن معمر به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق الأوزاعي عن الزهري به نحوه. وفي باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه. . . الخ، من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه (مع فتح الباري 4/ 350).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يونس)، وصوابه:(يوسف)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 145/ ب)، وط. دار المعرفة (4990)، وقد أخطأ محققو الكتاب في تعيينه، ولم يرو أبو عوانة في المستخرج عن أحمد بن يونس! وإنما يروي عن أحمد بن يوسف بن خالد بن سالم، المعروف بـ «حمدان السلمي» ، وأحمد بن يوسف بن خالد بن سليمان التغلبي صاحب أبي عبيد، ولعل الأظهر أنه السلمي هنا، فهو الذي أكثر عنه أبو عوانة، وهو الراوية عن عبد الرزاق مع الدبري وابن الصباح وابن مهل وابن علي النجار وأحمد بن الأزهر والذهلي وعبد بن حميد وابن شبويه السجزي والحسن البوسي وإبراهيم بن محمد بن برة وابن كثير الرقي ومحمد بن سهل وابن أبي الربيع الجرجاني والفضل الخراساني في المستخرج، وأما التغلبي فيروي عنه قليلا وينسبه، فقد روى عنه في أربعة مواضع (8906، 10884، 11313، 11905)، وقد فات الحافظ هذا الحديث في إتحاف المهرة، ولم يستدركه محققو الكتاب، وذكر نحوه من طريق الحكم بن ميناء، عن ابن عمر رضي الله عنهما (9426).
5428 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو أيوب الدمشقي
(2)
،
⦗ص: 176⦘
قال: حدثنا أيوب بن سويد
(3)
قال: أخبرني يونس
(4)
، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه قال: قد رأيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوا في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم"
(5)
.
(1)
محمد بن إبراهيم.
(2)
هو: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي، أبو أيوب الدمشقي.
(3)
الرملي، أبو مسعود الحميري.
(4)
ابن يزيد الآيلي.
(5)
في إسناده ضعف. وانظر الحديث الذي قبله.
5429 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي
(2)
، عن صالح
(3)
، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، عن عبد الله بن عمر قال:"رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضربون إذا تبايعوا الطعام جزافًا حتى يؤووه إلى رحالهم"
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(3)
ابن كيسان المدني.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5427).
5430 -
أخبرني العباس بن الوليد
(1)
قال: أخبرني أبي
(2)
قال: أخبرنا الأوزاعي
(3)
، قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن
⦗ص: 177⦘
عبد الله بن عمر قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم"
(4)
.
(1)
ابن مزيد العُذْري، البيروتي.
(2)
الوليد بن مزيد العذري.
(3)
عبد الرحمن بن عمرو.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق الأوزاعي به. انظر الحديث رقم (5427).
5431 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمُرُنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه.
5432 -
حدثنا محمد بن حيويه، قال: أخبرنا مطرف
(1)
، ويحيى
(2)
، والقعنبي
(3)
، عن مالك بإسناده نحوه
(4)
.
(1)
ابن عبد الله بن مطرف.
(2)
ابن يحيى الليثي.
(3)
عبد الله بن مسلمة.
(4)
إسناده صحيح، ومن طريق القعنبي أخرجه أبو داود في سننه (3/ 761) في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. به نحوه.
5433 -
حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من
⦗ص: 178⦘
الركبان جزافًا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه به نحوه.
5434 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله به نحوه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 375) في كتاب البيوع، باب منتهى التلقي، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله به نحوه. وأبو داود في سننه (3/ 761) في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، من الطريق الذي ساقه المؤلف، من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد فذكره بتمامه.
[باب] بيان حظر بيع الصُبْرة
(1)
من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصُبْرة غير معلوم كيلها والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايله جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
(1)
الطعام المجتمع كالكُومة. (النهاية 3/ 9).
5435 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، وهلال بن العلاء
(2)
قالا: حدثنا حجاج بن محمد
(3)
، عن ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابر ابن عبد الله يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مَكِيْلَتها بالكيل المسمى من التمر
(4)
.
(1)
المصيصي.
(2)
ابن هلال الباهلي مولاهم.
(3)
المصيصي.
(4)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن إلا أنه جاء في مسلم تصريحه بالسماع (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، قال مسلم: حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره به فذكره. وقال أيضًا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير به دون قوله "من التمر" آخر الحديث.
5436 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا روح
(2)
، قال:
⦗ص: 180⦘
حدثنا ابن جريج بإسناده مثله بالكيل المسمى
(3)
.
(1)
التغلبي.
(2)
ابن عبادة.
(3)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5437 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو عاصم
(2)
، عن ابن جريج بإسناده مثله
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
النبيل.
(3)
تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب حظر بيع الصُبْرة بالصُبْرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل؛ لا يجوز بعضه ببعض جزافا
5438 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي أبو العباس، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة لا يُدرى ما في هذه ولا ما في هذه"
(3)
.
(1)
السُوائي.
(2)
الثوري.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. انظر تخريج الحديث رقم (5435).
باب حظر بيع التمر حتى يبدو صلاحها واستواءها والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها
5439 -
حدثنا سعيد بن عمرو السَكُوْني، قال: حدثنا بقية ابن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمار حتى يبدَو صلاحها ويُؤمن عليها العاهة"
(1)
.
رواه ابن نمير
(2)
عن عبيد الله بإسناده "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري"
(3)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر به، نحوه دون قوله "ويؤمن عليها العاهة" إلا أنه ذكر هذه العبارة من طريق أيوب، عن نافع به.
(2)
عبد الله.
(3)
إسناده معلق. وانظر ما قبله.
5440 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف
(1)
، ويحيى
(2)
، والقعنبي
(3)
،
⦗ص: 183⦘
عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها"
(4)
.
(1)
ابن عبد الله اليساري.
(2)
الليثي.
(3)
عبد الله بن مسلمة.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق يحيى بن يحيى الليثي، قال: قرأت على مالك به نحوه، وزاد في آخره "نهى البائع والمبتاع". وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 494) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به مثله.
5441 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو النضر
(2)
، ويحيى ابن إسحاق
(3)
، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:"لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري"
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
هاشم بن القاسم.
(3)
السِّيلحيني.
(4)
إسناده حسن، وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 262) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من طريق قتيبة، حدثنا الليث، به بتمامه. وكذلك ابن ماجه في سننه (2/ 746) في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق محمد بن رمح، أخبرنا الليث بن سعد، به بتمامه. وسبق تخريجه في الحديث رقم (5439، و 5440).
5442 -
حدثنا محمد بن معاذ المروزي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، ح.
⦗ص: 184⦘
وحدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي
(2)
، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
منصور بن سلمة.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق إسماعيل ابن جعفر، وسفيان وشعبة جميعًا عن عبد الله بن دينار به بتمامه.
5443 -
حدثنا الصغاني
(1)
، ويوسف
(2)
، وأبو داود الحراني
(3)
، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة، البائع والمشتري"
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن يعقوب بن إسماعيل القاضي.
(3)
سليمان بن سيف.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . .، من طريق إسماعيل، عن أيوب به نحوه.
5444 -
حدثنا أبو البختري
(1)
، قال: حدثنا أبو أسامة
(2)
، قال:
⦗ص: 185⦘
حدثنا فضيل بن غزوان
(3)
، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم
(4)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر
(5)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري.
(2)
حماد بن أسامة.
(3)
ابن جرير الضبي مولاهم.
(4)
البجلي، أبو الحكم، الكوفي.
(5)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن فضيل عن أبيه، به دون قوله "قلت لابن أبي نُعْم. . . الخ.
5445 -
حدثنا الصغاني
(1)
، وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا يعلى
(3)
، قال: حدثنا فضيل بن غزوان بإسناده، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحها"
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
محمد بن إبراهيم.
(3)
ابن عبيد.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
[باب] بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز
(1)
(1)
أي يخرص وهو تقدير الشيء بالظن. يعني يقدر. (النهاية 2/ 22).
5446 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها"
(1)
.
رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى
(2)
، كذلك رواه الضحاك ابن عثمان عن نافع
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريقي عبد الوهاب الثقفي، وجرير كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به نحوه.
(2)
إسناده معلق، وقد جاء موصولًا عند مسلم عن محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب كما تقدم في الحديث السابق.
(3)
إسناده معلق، وهو موصولٌ عند مسلم (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار، قال: حدثنا ابن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، به.
5447 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير
(2)
، عن يحيى بن سعيد بنحوه وزاد فيه "وتذهب عنه الآفة
(3)
"
⦗ص: 187⦘
قال: يبدوا صلاحه يعني: حمرته وصفرته
(4)
(5)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن عبد الحميد.
(3)
الآفة: هو ما يصيب الثمر من أمراض أو مصائب ونحوها. =
⦗ص: 187⦘
= (انظر فتح الباري 4/ 395).
(4)
قال ابن حجر: وهذا التفسير من قول ابن عمر، بينه مسلم في روايته من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: "تذهب عاهته"(فتح الباري 4/ 296). قلت: وانظر صحيح مسلم (3/ 1166)، وسيأتي في حديث (5450).
(5)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5446).
5448 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، والصغاني
(2)
، وجعفر الصائغ
(3)
، قالوا: حدثنا عفان
(4)
، ح.
وحدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود
(5)
، عن سليم بن حيَّان
(6)
، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تُشقح" فقلت لجابر: ما تشقح؟ قال: تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها
(7)
.
(1)
عباس بن محمد الدوري.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
جعفر بن محمد الصائغ.
(4)
ابن مسلم الباهلي.
(5)
الطيالسي.
(6)
الهذلي البصري.
(7)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1175) في كتاب البيوع، باب =
⦗ص: 188⦘
= النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها وعن بيع المعاومة. وهو بيع السنين، من طريق بهز بن أسد، عن سليم بن حيان به نحوه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 398) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن ميناء به نحوه.
5449 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد
(2)
، قال: حدثنا رباح
(3)
، عن عطاء
(4)
، عن جابر، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب"
(5)
.
(1)
عبد الملك بن محمد.
(2)
الحنفي.
(3)
ابن أبي معروف.
(4)
ابن أبي رباح.
(5)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من طريق إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد به مطولا.
5450 -
حدثنا محمد بن حَيّويه، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: كان يقول: حتى تذهب عاهته"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي =
⦗ص: 189⦘
= عن بيع الثمار. . .، من طريق إسماعيل بن جعفر، وشعبة، عن عبد الله بن دينار به نحوه، إلا أن مسلما ذكر الإسناد إلى شعبة، وأحال على رواية إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن.
5451 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها"، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته"
(3)
. كذا رواه غندر
(4)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(2)
الطيالسي.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله.
(4)
محمد بن جعفر.
5452 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، والصغاني
(2)
، وأبو أمية
(3)
، قالوا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو ابن دينار أن سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه"
(4)
.
(1)
ابن محمد.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق أبي عاصم وروح =
⦗ص: 190⦘
= قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، به بتمامه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 23) من طريق علي بن سعيد، عن روح بن عبادة به بتمامه.
5453 -
حدثنا أبو يوسف القلوسي، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه"
(2)
.
(1)
الضحاك بن مخلد.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله ولفظه "نهى النبي صلى الله عليه وسلم".
5454 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين، وأبو جعفر بن نبيل
(2)
[*]
، قالا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:"نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تطيب"
(3)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل النُّفَيْليّ الحرّاني.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق أحمد بن يونس حدثنا زهير به بتمامه، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير به كذلك.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (نبيل)، ولعله خطأ طباعي، وصوابه:(نفيل)، انظر الهامش.
5455 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وأبو الزبير أنهما سمعا
⦗ص: 191⦘
جابرًا يقول: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه"
(2)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من طريق أبي عاصم، أخبرنا ابن جريج به بمثله.
5456 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، والصغاني
(2)
، قالا: حدثنا سعيد بن عُفَيْر
(3)
، قال: حدثنا يحيى بن أيوب
(4)
، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، قال:"نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يَطْعم"
(5)
(6)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
سعيد بن كثير بن عُفَير الأنصاري مولاهم.
(4)
الغافقي.
(5)
يقال أطعمت الشجرة، إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة إذا أدركت، وصار لها طعم وشيء يؤكل. (النهاية 3/ 125).
(6)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، حيث صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث.
5457 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد
(1)
، قالا: حدثنا شعبة.
⦗ص: 192⦘
وحدثنا أبو قلابة
(2)
، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري
(3)
، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر
(4)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله.
(3)
سعيد بن فيروز.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به نحوه.
[باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ
(1)
ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو
(2)
، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة
(1)
أي يشتد حبه، ويبدو صلاحه. (معالم السنن (أبو داود) 3/ 655).
(2)
إذا ظهرت ثمرته بأن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرّ. (النهاية 2/ 323).
5458 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يَبْيضَّ ويأمن العاهة، نهي البائع والمشتري"
(2)
.
(1)
السختياني.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من طريق زهير بن حرب، وعلي بن حُجر قالا: حدثنا إسماعيل به بتمامه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 665) في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله النفيلي به بتمامه.
5459 -
حدثنا أبو عمر الإمام
(1)
، قال: حدثنا مخلد بن يزيد
(2)
،
⦗ص: 194⦘
عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع المخابرة
(3)
والمحاقلة" في حديث ذكره وقال: فسألنا جابرًا وذكر الحديث. قال: والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلًا
(4)
.
(1)
إمام مسجد حرّان، عبد الحميد بن محمد.
(2)
القرشي الحراني.
(3)
هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (النهاية 2/ 7).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق سفيان بن عيينة، وأبي عاصم، عن ابن جريج به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق ابن وهب به نحوه.
5460 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث
(1)
، وأسد
(2)
، قالا: حدثنا الليث
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهي عن ذلك كله"
(4)
.
(1)
ابن سعد.
(2)
ابن موسى الأموي.
(3)
ابن سعد.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والبخارى في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 403) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، كلاهما من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد به بتمامه.
5461 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن
(1)
أبي زائدة، عن عبيد الله
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا"
(3)
.
(1)
ابن زكريا ابن أبي زائدة.
(2)
ابن عمر.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به نحوه. كذا أخرجه أبو داود في سننه (3/ 658) في كتاب البيوع، باب في المزابنة، من طريق أبي بكر به بتمامه.
5462 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة، عن زيد بن جبير
(2)
، قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل، فقال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه"
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الملك الواسطي.
(2)
الجشمي، الطائي.
(3)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 97، 126) من طريق يزيد عن شعبة به.
5463 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، عن يحيى بن معين، قال: حدثنا
⦗ص: 196⦘
أبو أسامة
(2)
، عن عبيد الله بإسناده
(3)
"المزابنة ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا وعن كل ثمر بخرصه"
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
حماد بن أسامة.
(3)
أي عن نافع عن ابن عمر.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى قالوا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه.
[باب] بيان حظر بيع الرُّطب بالتمر، وبيع ثمر النخل بتمر النخل
5464 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبايعوا الثمر بالتمر"
(3)
.
قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله نهي عن مثله سواء
(4)
.
(1)
الأيلي.
(2)
محمد.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد به بتمامه.
(4)
إسناده معلق، وكذا ذكره مسلم، وسيأتي موصولًا في الحديث الذي بعده.
5465 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا معلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن الزهري، عن سالم،
⦗ص: 198⦘
عن أبيه
(3)
، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر"
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن عيينة.
(3)
عبد الله بن عمر.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . . .، من طريق زهير بن حرب، حدثنا سفيان به بتمامه.
5466 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظناه من الزهري عودًا وبدأ، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في العرايا"
(2)
(3)
.
ثم قال سفيان: أرخص في العرايا، هما سواء. قلت لسفيان: إن بعضهم يقول: الثمر بالتمر، فقال: هذا إنما وجده في كتاب حفظناه من فيّ الزهري كما سمع، لم أزد فيه حرفًا ولم أنقص حرفًا
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
العرايا: سيأتي تفسيرها في الحديث رقم (5473، 5474).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . .، من طريق زهير والزهري، عن سفيان به نحوه.
(4)
لم أقف على قول سفيان هذا، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5467 -
حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
⦗ص: 199⦘
الثمر بالتمر، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"
(1)
.
(1)
هكذا في الأصل مرسلا، ولعل الناسخ أسقط الصحابي وهو ابن عمر، ذلك لأن هذا الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق (8/ 62)، وفيه ذكر الصحابي، أو تكون تكون الرواية وقعت لأبي عوانة مرسلة، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5466).
[باب] بيان الرخصة في بيع العرايا وأنه مستثنى من جملة النهي
5468 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، وأبو أمية
(2)
أبو يوسف
(3)
، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في بيع العرايا بخرصها"
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(3)
يعقوب بن سليمان الفارسي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه معلقا (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قال: ابن عمر، وحدثنا زيد بن ثابت به فذكره. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 384) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق مالك، عن نافع به نحوه.
5469 -
حدثنا العباس الدوري
(1)
، والميموني
(2)
، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا"
(3)
.
(1)
عباس بن محمد الدوري.
(2)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5470 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف
(1)
، والقعنبي
(2)
، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها"
(3)
.
(1)
ابن عبد الله اليساري.
(2)
عبد الله بن مسلمة.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ونحوه.
إلا أن مالكا قد أخرجه في الموطأ (2/ 482) في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية، من طريق نافع به بتمامه.
5471 -
حدثنا عباس
(1)
الدوري، والصغاني
(2)
، وأبو أمية
(3)
، قالوا: حدثنا قبيصة
(4)
، قال: حدثنا سفيان
(5)
، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: "رخص
⦗ص: 202⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا"
(6)
.
(1)
ابن محمد.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
محمد بن إبراهيم.
(4)
ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي.
(5)
الثوري.
(6)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد به نحوه.
5472 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد ابن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في العرية يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا"
(2)
.
(1)
محمد بن عبد الملك بن مروان.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
5473 -
حدثنا ابن أبي مسرة
(1)
، قال: حدثنا المقرئ
(2)
، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا"
(3)
.
⦗ص: 203⦘
قال يحيى: والعرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها كيلًا.
(1)
عبد الله بن أحمد المكي.
(2)
عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق محمد بن رمح، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع به بتمامه، إلا أن أبا عوانة قال: الليث بن سعد، عن نافع، ولعل هذا سقط من النساخ، مما يؤكد ذلك ما ذكره مسلم، وكذا الطبراني في الكبير (5/ 111) فإنه قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني =
⦗ص: 203⦘
= الليث، حدثني يحيى بن سعيد، عن نافع به نحوه.
5474 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي
(1)
، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان
(2)
، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي
(3)
، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم
(4)
.
(1)
الوليد بن مزيد العُذْري، البيروتي.
(2)
ابن عبد الجبار المرادي مولاهم.
(3)
عبد الرحمن بن عمرو.
(4)
إسناده حسن، وهو بهذا اللفظ بذكر قول الأوزاعي من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (5/ 182، 192)، والشافعي في مسنده (144)، ومالك في الموطأ (2/ 619) في كتاب البيوع من طريق نافع عن ابن عمر، والدارمي في سننه (2/ 252) في كتاب البيوع من طريق الزهري به.
5475 -
حدثنا محمد بن مهل الصنعاني
(1)
، ومحمد بن علي
(2)
،
⦗ص: 204⦘
قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا، ولم يرخص في غير ذلك"
(3)
.
(1)
ابن عسكر التيمي مولاهم.
(2)
ابن سفيان الصنعاني النجار.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5474).
5476 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا معلى بن منصور
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم "رخص في بيع العرايا"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
الرازي.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5474).
5477 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي
(1)
، عن صالح
(2)
، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر، يقول: إن زيد بن ثابت أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب ولم يرخص في غير ذلك"
(3)
.
(1)
إبراهيم بن سعد الزهري.
(2)
ابن كيسان.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، معلقًا، قال: وقال سالم أخبرني عبد الله به فذكره بتمامه.
5478 -
ز- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبو زرعة
(1)
، وعبد الله بن راشد
(2)
[*]
، عن يونس بن يزيد قال: وقال أبو الزناد
(3)
: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذّ
(4)
[**]
النَّاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العقر الذمَان
(5)
[***]
، أصابه قُشَام
(6)
، أصابه مرض
[****]
، عاهات يحتجون بها، والقُشَام شيء يصيبه حتى لا يُرَطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -فإمّا لا؛ فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم
(7)
.
⦗ص: 206⦘
رواه عنبسة عن يونس أيضًا.
(1)
الرازي.
(2)
هكذا في المخطوط، ولعله وهب الله بن راشد، أبو زرعة مؤذن فسطاط [*].
(3)
عبد الله بن ذكوان.
(4)
أي قطع ثمار النخل. (النهاية 1/ 250).
(5)
هو فساد الطَلْع وسواده. (فتح الباري 4/ 395).
(6)
أو شيء ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا. (فتح الباري 4/ 395).
(7)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 393) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، معلقًا قال: قال الليث عن أبي الزناد به فذكره بنحوه. وقد وصله أبو داود في سننه =
⦗ص: 206⦘
= (3/ 668) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس به فذكره.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: بالأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 149/ أ): "وهب الله" واضحة لا لبس فيها.
[**] قال أحمد بسيوني: صوابه: "جدَّ" بالدال المهملة، وهو المثبت بالأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 149/ أ)، وكلاهما لغة صحيحة، وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني (4/ 87)، والله أعلم.
[***] قال أحمد بسيوني: صوابه: "أصاب التمرَ العفرُ -الدّمَانُ-"، كما في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 149/ ب)، وكلمة "العفر" هكذا، وهو المثبت في أكثر من نسخة خطية لشرح معاني الآثار؛ إذ إن الطحاوي يروي هذا الحديث بإسناد المصنف ومتنه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وفي ط. دار المعرفة (5041) على الصواب، إلا أن فيها:"الثمر" بدل "التمر"، و"العفن" بدل "العفر"، والصواب ما أشرت إليه في هذه الرواية، ولعل تصويب كلمة "العفر" هو "العفن"، وإن كانت في هذه الرواية:"العفر"، والله أعلم، وقال البرماوي في اللامع الصبيح (7/ 125):(الدمان) بضم الدال، وتخفيف الميم، وآخره نون: فساد التمر، وعفنه قبل إدراكه حتى يسود، مأخوذ من الدمن، وهو السرقين، ويقال: الدمال، باللام، وقيده الجوهري وصاحب "المجمل" بفتح الدال، لكن الضم هو ما في "غريب خ"، قال ابن الأثير: وكأنه أشبه، كما في غيره من الأدواء والعاهات كالسعال، والزكام.
[****] قال أحمد بسيوني: في الأصل: "مزار" هكذا، وكتب فوقه:"لعله مُراض، كما نبه عليه ابنُ الأثير في النهاية"، وأقول: ولعلها: "مُزَاق" بالزاي، وهي عند الطحاوي في شرح المعاني (4/ 28) بإسناد المصنف ومتنه، والدارقطني في السنن (3/ 339، 448) من طريق وهب الله بن راشد وغيره، به، والبيهقي في الكبير (5/ 301) من طريق شيخ المصنف، به:"مراق"، ولعل الأصوب عندي أن النص المكتوب هو:"مزاق"، وصوبه الطحاوي إلى:"مراق"، فيما نقله العيني في العمدة (12/ 3) ونخب الأفكار (11/ 488، 490)، وهو الثابت في أكثر من نسخة خطية لشرح المعاني، منها المحمودية (2/ ق 248/ ب)، والأزهرية (2/ ق 53/ ب)، وقرة باشا (3/ ق 196/ ب)، وكوبريللو (2/ ق 225/ ب)، وما وقفت عليه من نسخ دار الكتب المصرية، والله أعلم، وهو في طبعة دار المعرفة (3/ 294): مضار، وصواب العبارة أن تكتب هكذا: قال المبتاعُ: "أصاب التمرَ العفرُ -الدّمَانُ-؛ أصابه قُشَامٌ، أصابه مُزَاقٌ -عاهاتٌ يحتجُّون بها، والقُشَامُ: شيءٌ يصيبه حتى لا يَرْطُبَ-، فقال
…
5479 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة
(2)
، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
حماد بن أسامة.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه، ومن طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار به، نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة من طريق يحيى بن سعيد سمعت بشيرًا، سمعت سهل بن أبي حثمة فذكره بنحوه مطولًا.
باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبًا، وأن من يشتريها يتخذ تمرًا على الحَظْر
5480 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح.
وحدثنا المزني
(1)
عن الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص في العرايا يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا"
(2)
.
(1)
إسماعيل بن يحيى.
(2)
إسناده صحيح، وأخرجه البخاري بهذا اللفظ، تقدم تخريجه في الذي قبله.
5481 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
وحدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قالا: أخبرنا ابن عيينة
(2)
بإسناده مثله "ورخص في العرية أن يبتاع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا"
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(2)
سفيان.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق سليمان بن بلال، والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد به بتمامه.
5482 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(2)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال.
وحدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله
(3)
، وأبو داود الحراني
(4)
، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، وأنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا"
(5)
. قال القعنبي: إلا أنَّه رخص في بيع العرية يأخذها.
رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(6)
.
⦗ص: 209⦘
ورواه الليث عن يحيى عن بشير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا
(7)
.
(1)
ابن عمرو بن الحارث المصري.
(2)
سعيد بن الحكم.
(3)
الأشعري.
(4)
سليمان بن سيف.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، في باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به بتمامه.
(6)
إسناده معلق، ولم أقف على من وصله.
(7)
إسناده معلق، وقد وصله مسلم في صحيحه، عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به وقد تقدم في الحديث رقم (5479).
5483 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى ابن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا"
(2)
.
(1)
محمد بن عبد الملك بن مروان.
(2)
إسناده صحيح، وقد مضى تخريجه في الحديث رقم (5472).
5484 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا عبد الوهاب
(1)
، قال: سمعت يحيى
(2)
، يقول: أخبرني نافع، أنه سمع ابن عمر، أنه حدث أن زيد بن ثابت حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها ثم يأكلونها رطبًا"
(3)
.
(1)
ابن عبد المجيد.
(2)
ابن سعيد.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق عبد الوهاب به، إلا أن مسلما ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على متن رواية سليمان بن بلال، وأبو عوانة ذكر السند والمتن.
5485 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث
(2)
، عن عبد ربه بن سعيد
(3)
، قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، والرجل يستثني من ماله النخلة والإثنتين يأكلها فيبيعها بتمر
(4)
.
(1)
أبو جعفر، المصري، صدوق، (ت: 253 هـ). تقريب التهذيب (38).
(2)
المصري.
(3)
الأنصاري.
(4)
مقطوع من تفسير عبد ربه بن سعيد، انظر سنن أبي داود في (3/ 663) في كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، من طريق أحمد بن سعيد الهمداني به بتمامه.
5486 -
حدثنا أبو داود
(1)
، حدثنا هناد
(2)
، حدثنا عبدة
(3)
، عن ابن إسحاق
(4)
، قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها
(5)
.
(1)
السجستاني.
(2)
ابن السرى.
(3)
ابن سليمان.
(4)
محمد بن إسحاق.
(5)
ذكره أبو داود في سننه (3/ 663) في كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، عن هناد به بتمامه.
باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرًا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر
5487 -
حدثنا محمد بن حيويه
(1)
، قال: حدثنا مطرف
(2)
، والقعنبي، عن مالك، ح.
وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، والمزني
(3)
، عن الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد
(4)
، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون الخمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود قال خمسة أو دون خمسة
(5)
.
⦗ص: 212⦘
زاد ابن وهب: قال مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيْة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولَّاه أحد حتى يقبضه المبتاع
(6)
. وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها
(7)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى.
(2)
ابن عبد الله بن مطرف.
(3)
إسماعيل بن يحيى.
(4)
ابن حصين.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به بتمامه. وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة من طريق عبد الله ابن عبد الوهاب قال: سمعت مالكًا به نحوه، دون ذكر الشك.
(6)
انظر موطأ مالك (ص 482).
(7)
التمهيد لابن عبد البر (2/ 329).
باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه زائد بكيل معلوم ووزن معلوم
5488 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف
(1)
، ويحيى
(2)
، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا"
(3)
.
(1)
ابن عبد الله.
(2)
ابن يحيى.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طريق يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 284) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه.
5489 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن
⦗ص: 214⦘
بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن الزرع بالحنطة كيلًا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وانظر حديث رقم (5461).
5490 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا أبو أسامة
(2)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
حماد بن أسامة.
(3)
تقدم في الحديث رقم (5463).
5491 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا عَارِم
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الثمرة بكيل إن زاد فَلِي وإن نقص فَعَليَّ
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
محمد بن الفضل.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق أبي الربيع وأبي كامل قالا: حدثنا حماد به نحوه. وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 377) في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام من طريق أبي النعمان، حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.
5492 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا سليمان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله
(3)
.
قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
ابن داود، أبو الربيع.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(4)
ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 33).
5493 -
حدثنا إسماعيل القاضي
(1)
، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يشتري ما في النخل بثمر مسمى إن زاد فَلي وإن نَقَص فَعَليَّ"
(2)
.
(1)
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم، البصري.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5491).
5494 -
حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن حنيف حدثاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم"
(1)
.
(1)
تقدم في الحديث رقم (5479).
5495 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: أخبرنا أبو النضر
(2)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:"لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهي البائع والمشتري، ونهي عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهي عن ذلك كله
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
هاشم بن القاسم.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم والبخاري في صحيحهما، من طريق قتيبة، عن الليث به نحوه. وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5441، 5460).
5496 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، وأسد
(1)
، قالا: حدثنا الليث بإسناده "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة" إلى آخره
(2)
.
ورواه الضحاك بن عثمان، وحفص بن ميسرة
(3)
، عن نافع، وإبراهيم
⦗ص: 217⦘
ابن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع
(4)
.
(1)
ابن موسى.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(3)
هكذا (حفص بن ميسرة، عن نافع) علما أن حفصا لم يلق نافعا، ومسلم -كما سيأتي- أخرجه من طريق حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع به. فلا أدري هل سقط موسى بن عقبة سهوًا من سند أبي عوانة؟ أم أن أبا عوانة وجده =
⦗ص: 217⦘
= هكذا، وأظن الاحتمال الأول أولى، والله أعلم.
(4)
إسناده معلق، وقد وصله مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق ابن أبي فديك أخبرني الضحاك، وقال مسلم: حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة به نحوه.
باب الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام
5497 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أنهم كانوا يتبايعون الطعام في الركبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام
(2)
.
(1)
الطرسوسي.
(2)
في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، قال عنه ابن حجر مقبول. إلا أن ابن حبان قال عنه: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة. قلت ولعل هذا منها. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق مالك، عن نافع به نحوه، وقد أخرجه النسائي (المجتبى 7/ 287) في كتاب البيوع، باب بيع ما يشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه، من طريق شعيب بن الليث عن أبيه، به نحوه.
5498 -
حدثنا يوسف
(1)
القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر
(2)
، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي
(3)
، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن
⦗ص: 219⦘
نافع، عن ابن عمر، قال:"كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمر أن لا يبيعه مكانه حتى يحوِّله إلى مكان آخر فيحوله ويبيعه"
(4)
.
(1)
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل.
(2)
المقدّمي.
(3)
عبد الله.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل؛ ثمرته بعد الأبَار
(1)
، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الأبار، والأبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل
(1)
يعني بعد التلقيح. (النهاية 1/ 13).
5499 -
حدثنا عباس
(1)
الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب
(2)
، ح. وحدثنا أبو أمية
(3)
، قال: حدثنا الأسود بن عامر
(4)
، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع"
(5)
. قال الأسود: "من ابتاع
(6)
نخلًا".
(1)
ابن محمد.
(2)
السختياني.
(3)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(4)
الشامي (شاذَان).
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل كلاهما عن أيوب به، ذكر مسلم الإسناد وأحال على رواية الليث، عن نافع. وأبو عوانة ذكر المتن والإسناد معا.
(6)
كذا ورد عند مسلم من رواية الليث عن ابن شهاب. وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث.
5500 -
حدثنا الصَّغاني
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله
(2)
القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع نخلًا أو أرضًا، قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن عمر بن ميسرة.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5501 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، وأبو داود الحراني
(2)
، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد
(3)
، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرتها للذي أَبَّرَهَا إلا أن يشترط الذي اشتراها
(4)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
سليمان بن سيف.
(3)
الطنافسي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب. . .، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير به. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 53، 103) من طريق يحيى ومحمد بن عبيد كلاهما عن عبيد الله به نحوه.
5502 -
حدثنا كِيْلَجة
(1)
، قال: حدثنا محمد بن الصبَّاح
(2)
، قال:
⦗ص: 222⦘
حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: أخبرنا عبيد الله بمثله
(3)
.
(1)
محمد بن صالح البغدادي.
(2)
الدولابي البغدادي، البزار.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5503 -
حدثنا الغزي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، عن سفيان
(3)
، عن عبيد الله نحوه.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
الثوري.
5504 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي
(2)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما نخلٍ اشترى أصولها وقد أُبِّرت فإنَّ ثَمرتها للذي أبَّرَها إلا أن يشترط الذي اشتراها"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
عبد الله بن نمير.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه. ومن طريق يحيى بن سعيد، ومحمد بن بشر جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.
5505 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح.
وأخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن
⦗ص: 223⦘
نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به فذكره بتمامه.
5506 -
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح.
وحدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو النضر
(2)
، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
هاشم بن القاسم.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث بن سعد، به بتمامه. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 403) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلًا، من طريق قتيبة بن سعيد به نحوه.
5507 -
حدثني أبو الأحوص صاحبنا
(1)
، قال: حدثنا قتيبة، عن الليث بمثله
(2)
.
(1)
هو إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني.
(2)
إسناده صحيح.
باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلّا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه
5508 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة
(1)
، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"
(2)
.
(1)
سفيان.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب جميعًا عن سفيان به مثله، إلا أن مسلما ذكر الإسناد، وأحال على رواية ليث عن ابن شهاب. وهو الذي سيأتي بعد هذا الحديث. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.
5509 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا الليث ابن سعد، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
(2)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5510 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد
(1)
، ح.
وحدثنا أبو أمية
(2)
، قال: حدثنا الحسن بن موسى
(3)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
(4)
. لم يقل أبو أمية له مال.
(1)
الدمشقي الطاطري.
(2)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(3)
الأشيب.
(4)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5508).
5511 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي
(1)
، عن صالح
(2)
، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع"
(3)
.
(1)
إبراهيم بن سعد الزهري.
(2)
ابن كيسان.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).
5512 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح
(1)
، ح.
وحدثنا أبو الأزهر
(2)
، قال: حدثنا مكي
(3)
، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من باع نخلًا مؤبَّرًا فالثمر للذي أبَّرها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
(4)
.
(1)
ابن عبادة.
(2)
أحمد بن الأزهر.
(3)
ابن إبراهيم التميمي الحنظلي.
(4)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).
5513 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب
(2)
، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى نخلًا قد أبرت". ح.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني.
وقرأت على أبي سلمة الفقيه
(3)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.
⦗ص: 227⦘
وحدثنا محمد بن علي الصنعاني
(4)
-وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"
(5)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
محمد بن عبد الرحمن.
(3)
هو: مسلَّم -بالتضعيف- بن محمد بن عوجر أبو سلمة الصنعاني الفقيه. جاء عند أبي عوانة في الحديث رقم (4720) في الإسناد باسم: المسلم بن محمد بن المسلم ابن عفان أبو سلمة الفقيه.
(4)
ابن سفيان الصنعاني النجار.
(5)
إسناده حسن، أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث رقم (342)، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب العتق، باب ذكر العبد يعتق وله مال من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق به بتمامه.
5514 -
حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري
(1)
.
(1)
في إسناده شيخ المصنف لم يتبين لي حاله، ومطر الوراق كثير الخطأ، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب البيوع، باب ذكر العبد يُعتق وله مالٌ، من طريق محمد بن رافع النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق، من طريق إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق به مثله.
5515 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5509).
5516 -
حدثنا الميموني
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن شبيب
(2)
، قال: حدثنا أبي
(3)
، عن يونس
(4)
بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع"
(5)
.
قال الشافعي رضي الله عنه: العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}
(6)
ومشتريه جائز له اشتراط ماله
(7)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
ابن سعيد الحبطي.
(3)
شبيب بن سعيد التميمي الحبطي.
(4)
ابن يزيد.
(5)
إسناده حسن، وشبيب لا بأس به إذا روى عنه ابنه لا غيره. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، في باب من باع نخلا عليها ثمر، من طريق ابن وهب، أخبرني يونس به، إلا أنه ساق الإسناد، وأحال بالمتن على رواية ليث عن ابن شهاب. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.
(6)
سورة النحل (75).
(7)
كذا ذكره القرطبي عن الشافعي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (10/ 146).
باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الدرهم والدينار وعلى أن الزرع للبذر
5517 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة"
(1)
. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كري الأرض بالثلث والربع
(2)
.
(1)
في إسناده ابن جريج مدلس، وقد عنعن، إلا أنه صرح بالتحديث كما رواه المصنف.
وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث. ومسلم في صحيحه (3/ 1174) وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5459).
(2)
ذكر مسلم في صحيحه (3/ 1174) أن هذا التفسير من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
5518 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: قال ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر ابن عبد الله يقول:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فلا يباع إلا بالدينار والدراهم، ورخص في العرايا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5519 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم
(1)
، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها"
(2)
.
(1)
القدّاح، أبو عثمان المكي، صدوق يهم. تقريب التهذيب (2315).
(2)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث، رقم (5449).
5520 -
حدثنا أبو عمر الإمام الحراني
(1)
، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد
(2)
، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يطعم، وأن لا يباع إلَّا بالدراهم والدنانير إلا العرايا".
قال عطاء: فسَّره جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، ثم ينفق فيها، ثم يأخذ من الثمرة، فقال لي عطاء: كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة
(3)
. قال عطاء إن إخراج
⦗ص: 231⦘
سيد الأرض ثلثًا أو ربعًا أو ما كان من النفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض، ولا يزداد على الخسران تأخذ أكثر مما أنفق، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة على نحو ذلك في الزرع، يبيع الزرع الغائم بالحب كيلًا
(4)
.
(1)
عبد الحميد بن محمد بن المُستام، إمام مسجد حرَّان.
(2)
القرشي، الحراني، الجزري.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق إسحاق بن إبراهيم، أخبرني مخلد بن يزيد به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، من طريق ابن وهب عن ابن جريج به نحوه مختصرًا.
(4)
ذكر البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 307) نحو هذا عن عطاء، ثم قال. وهو يرويه من طريق علي ابن عبد الله، عن سفيان عن ابن جريج به .. قلت لسفيان: هذا التفسير في حديث ابن جريج؟ قال: نعم. رواه البخاري في الصحيح عن سفيان دون التفسير.
5521 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وابن
[*]
الزبير أنهما سمعا جابر يقول: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا"
(1)
.
رواه محمد بن يحيى عن أبي عاصم
(2)
عن ابن جريج بمثله
(3)
.
(1)
مضى تخريجه في الذي قبله.
(2)
النبيل.
(3)
يبدو أن إسناده معلق، وقد تقدم موصولًا في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (وابن)، وصوابه:(وأبو)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 153/ ب)، وط. دار المعرفة (5084)، وانظر الحديث التالي، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، المعروف بالرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة في إتحاف المهرة (3260، 3518)، ولم يستدركه محققو الكتاب.
باب حظر بيع المعاومة
5522 -
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وأبي
(1)
، ومسدد، واللفظ لسليمان، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر ابن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن المخابرة والمزابنة، وعن المعاومة
(2)
".
وقال أحداهما: بيع السنين، وعن الثُّنَيَّا
(3)
، ورخص في العرايا
(4)
.
(1)
إسحاق الإسفراييني.
(2)
هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثًا فصاعدا. (النهاية 3/ 323).
(3)
وهي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول. (النهاية 1/ 224).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1175) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين. من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغزي، قالا حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.
5523 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن المخابرة والمزابنة والمعاومة. قال أحدهما بيع السنين، ورخص في العرايا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5524 -
حدثنا الصغاني
(1)
، وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا معلّى بن منصور
(3)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن سعيد ابن ميناء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن المخابرة والمزابنة والمعاومة"
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
محمد بن إبراهيم.
(3)
الرازي.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5520).
5525 -
حدثني أحمد بن عيسى
(1)
، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". . .
(3)
عن بيع الثُّنَيَّا، وعن بيع الإلقاء
(4)
ورخص في العرايا"
(5)
.
(1)
التِّنِّيسي المصري، ليس بالقوي.
(2)
التّنِّيسي الدمشقي.
(3)
لم أستطع قرائتها ورسمت (ونواد).
(4)
لعله المنابذة.
(5)
في إسناده أحمد بن عيسى، وسعيد بن بشير ضعيفان، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1175) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة. . .، من طريق إسماعيل ابن علية، به نحوه.
5526 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا
⦗ص: 234⦘
أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، ح.
وحدثنا أبو داود، قال: قال حدثنا مسدد، أن حمادًا، وعبد الوارث حدثاهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال غير حماد: وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة". قال غير حماد: قال أحدهما: والمعاوية، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا:"وعن الثُّنَيَّا، ورخص في العرايا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه أبو داود في سننه (3/ 693) في كتاب البيوع، باب في المخابرة، من طريق أحمد بن حنبل ومسدد، بمثل حديث الباب سندًا ومتنًا. وقد تقدّم تخريجه في الأحاديث التي قبله.
5527 -
حدثنا عباس الدوري، والصَّغاني، وجعفر الصائغ
(1)
، قالوا: حدثنا عفان
(2)
، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة"
(3)
.
(1)
ابن محمد.
(2)
ابن مسلم الباهلي.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
5528 -
حدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليم بن حيان بإسناده مثله.
5529 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب،
⦗ص: 235⦘
قال: حدثنا زُهير
(1)
، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا"
(2)
.
(1)
ابن معاوية أبو خيثمة.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1178) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة به بتمامه.
5530 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق
(1)
، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين"
(2)
.
قال لنا سفيان: هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه.
(1)
المدني.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1178) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان به بتمامه. وفي كتاب المساقاة (3/ 1191) من طريق حميد الأعرج به.
5531 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا يوسف سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين".
5532 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ابن
⦗ص: 236⦘
عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه الشافعي في مسنده (144)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 25)، وأحمد في مسنده (3/ 309)، جميعًا من طريق سفيان به.
5533 -
حدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه الشافعي في مسنده (145)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 34)، جميعًا من طريق سفيان بن عيينة به.
5534 -
حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد، قال: حدثنا رباح بن أبي معروف
(1)
، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب
(2)
.
(1)
ابن أبي سارة المكي، صدوق له أوهام.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة .. ، من طريق إسحاق بن منصور، حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد به بتمامه.
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (3/ 327)، من طريق خالد بن زيد، عن عطاء به نحوه.
5535 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين
(1)
، وأبو جعفر بن نُفيل
(2)
، قالا: حدثنا زهير
(3)
، قال: حدثنا
⦗ص: 237⦘
أبو الزبير، عن جابر قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا"
(4)
.
(1)
الحراني.
(2)
عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي.
(3)
ابن معاوية.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5522).
5536 -
ز- حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا عباد بن العوّام
(2)
، عن سفيان بن حسين
(3)
، حدثني الثقة يونس بن عبيد
(4)
، عن عطاء، عن جابر، قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثُّنْيَّا إلا أن تعلم"
(5)
.
(1)
كذا (سليم)، والصواب ابن سُليمان الواسطي، الملقب سعدويه.
(2)
ابن عمر الكلابي.
(3)
الواسطي.
(4)
العبدي.
(5)
رجال إسناده ثقات، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/ 225)، من طريق زياد بن أيوب، حدثنا عباد ابن العوام به بتمامه.
[باب] بيان الخبر المبيح مؤاكَرِه
(1)
الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي
(2)
صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الإكار والمساقاة متى شاء
(1)
يعني إكراء وتأجير الأرض.
(2)
كذا في الأصل ولعل الصواب (يكفي).
5537 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، وأبو داود السجزي، قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع"
(2)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1186) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، قال مسلم: حدثنا أحمد بن حنبل وزهير ابن حرب قالا: حدثنا يحيى به بتمامه. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 695) في =
⦗ص: 239⦘
= كتاب البيوع، باب في المساقاة، من طريق أحمد حنبل به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 5/ 13) في كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، من طريق مسدد حدثنا يحيى بن سعيد به نحوه.
5538 -
حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا أبو أسامة
(1)
، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسقٍ؛ وثمانين
(2)
وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، قال: فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهم من الأرض والماء أو أمضى لهم الأوسق؟ فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لهن من الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء
(3)
.
(1)
حماد بن أسامة.
(2)
ليست في مسلم وهي (زائدة) لأن ما بعدها تفسير لما قبله وليس عطفًا.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1186) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله ابن عمر به نحوه، ومن طريق عبد الله بن في عن عبيد الله به نحوه. ولم يذكر "فكانت عائشة وحفصة الخ. . . .". وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 10) في كتاب الحرث والمساقاة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، من طريق أنس بن عياض، =
⦗ص: 240⦘
= عن عبيد الله به نحوه.
5539 -
حدثنا أبو الحسن الميموني، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عبيد الله بن عمر بمثله بطوله إلى قوله "من اختار الأوسق في كل عام إلا أنه قال: أو يضمن لهن الأوساق في كل عام"
(1)
.
(1)
انظر مسند أحمد (2/ 22).
5540 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد
(2)
، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقا يهود خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع"
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم.
(2)
الدراوردي.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1186، ح 1551) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من طريق يحيى القطان عن عبيد الله به نحوه.
5541 -
حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن خيبر يوم اشترطها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها زرع ونخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه كل سنة مائة وسق تمر وعشر وسق شعير
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5542 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خَيْبر بشطرِ ما خرج منها من زرع أو ثمر
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
عبد الله بن نمير.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق محمد بن نمير، عن أبيه به، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5538).
5543 -
حدثنا محمد بن علي النجَّار، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرَّهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثَّمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نقرُّكم بها على ذلك ما شِئْنا" فَأُقِرّوا بها حتى أجلاهُم عمر إلى تيماء
(1)
وأريحاء
(2)
(3)
.
(1)
بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبعة أو ثمانية مراحل من المدينة شمالًا، أو بليد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى. معجم البلدان (2/ 67).
(2)
"أريحاء" هي مدينة الجبارين. . . . انظر معجم البلدان (1/ 165).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بحزء من الثمر والزرع، من طريق محمد بن رافع وإسحاق بن منصور =
⦗ص: 242⦘
= قالا: حدثنا عبد الرزاق به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 21) في كتاب الحرث والزرع، باب إذا قال ربُّ الأرض أقرك ما أقرّك الله، من طريق فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة به برفعه، ومن طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج به نحوه.
5544 -
حدثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد
(1)
، ويونس ابن عبد الأعلى
(2)
في المغازي، قالوا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها من التمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس
(3)
.
(1)
ابن عيسى بن وَرْدَان العسقلاني.
(2)
الصدفي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) كتاب المساقاة، باب المساقاة. . .، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد به نحوه.
5545 -
حدثنا أبو داود السِّجزي، حدثنا قتيبة بن سعيد، ح.
وحدثني أبو الوليد، قال: حدثنا ابن رُمْح
(1)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 243⦘
دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها
(2)
.
(1)
محمد بن رمح بن المهاجر.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة. . .، من طريق ابن رمح، عن الليث به بتمامه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 697) في كتاب البيوع، باب المساقاة، من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث به بتمامه.
5546 -
حدثنا أبو العباس البرتي، وموسى بن سعيد الدَّنْدَاني
(1)
، قالا: حدثنا أبو الوليد
(2)
، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أرض خيبر على الشطر
(3)
.
(1)
أبو بكر الطّرسوسي.
(2)
الطيالسي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من طريق عُبيد الله، أخبرني نافع به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 5/ 322) في كتاب الشروط، باب الشروط في المعاملة، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، به نحوه.
5547 -
حدثنا محمد بن صالح كيليجه
[*]
، قال: حدثنا مسلم
(1)
، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعمروها ولهم شطر ما خرج منها
(2)
.
(1)
ابن إبراهيم الأزدي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: خطأ طباعي، وصوابه: كِيلَجَه، وقد تكرر على الصواب في أكثر من موضع، وانظر:(1/ 68).
باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها والدليل على أن حظرها بعد إباحتها
5548 -
أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، وعن زيد بن أبي أنيسة، قالا: حدثنا أبو الوليد المكي
(2)
ونحن عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وأن يباع النخل حتى يشقح. والإشقاح أن يحمّر أو يصفر أو يؤكل منه، والمخابرة المزارعة على الثلث والربع، والمحاقلة الرجل يبتاع الزَرْع يقول: هذا الزرع لي بكذا وكذا وِسْقَا، إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
(3)
والمزابنة أن يبتاع ثمر النخل بتمر يقول: هذا لي بكذا وكذا وسقا إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
قال زيد: فقلنا لعطاء: سمعت هذا من جابر بن عبد الله
⦗ص: 245⦘
يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(4)
.
ورواه محمد بن يحيى
(5)
، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا معلى
(6)
، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(7)
.
(1)
العلاء بن هلال الباهلي مولاهم.
(2)
هو سعيد بن ميناء، وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه ثم قال بعده: وأبو الوليد هو سعيد بن ميناء. (الإحسان 7/ 231، 313).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، من طريق زكريا بن عدي، عن عبيد الله به بتمامه.
(4)
ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1174).
(5)
الذهلي.
(6)
ابن منصور الرازي.
(7)
إسناده صحيح، وقد تقدم في الحديث رقم (5522).
5549 -
أخبرنا الربيع
(1)
، قال: حدثنا الشافعي رضي الله عنه، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن المخابرة"
(2)
.
(1)
ابن سليمان.
(2)
تقدم في الحديث الذي قبله.
5550 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو نعيم
(2)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
الفضل بن دكين.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم في حديث رقم (5548).
5551 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة بمثله
(2)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(2)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة به.
5552 -
حدثنا أبو العباس البرتي القاضي
(1)
، قال: حدثنا أبو حذيفة
(2)
، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الشيباني
(3)
، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرى الأرض، وعن خطها. قلت لسليمان الشيباني: وما خطها؟ قال: الثلث والربع ونحو ذلك"
(4)
.
(1)
أحمد بن عيسى.
(2)
موسى بن مسعود النهدي.
(3)
سليمان بن أبي سليمان.
(4)
في إسناده موسى بن مسعود سئ الحفظ، إلا أن مسلمًا أخرجه في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق خالد بن عبد الله، عن سليمان الشيباني، به نحوه، دون تفسير الشيباني.
5553 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، ح.
وحدثنا الصاغاني، وبحشل الواسطي
(1)
، قالا: حدثنا وهب بن بقية
(2)
، قال:
⦗ص: 247⦘
أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله، عن النهي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يؤخذ للأرض حظٌّ أو أجرٌ"
[*]
.
حدثني الحسن بن شداد جار ثمام
[**]
قال حدثنا سهل بن نصر قالا: حدثنا خالد بمثله حظٌّ أو خرجٌ
(3)
[***]
.
(1)
أسلم بن سهيل بن أسْلَم بن زياد، أبو الحسن.
(2)
الواسطي.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (حظٌّ أو خرجٌ)، وصوابه:(حظا أو خرجا)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 156/ أ)، وط. دار المعرفة (5119)، ولعل صواب العبارة:(تؤخذ الأرض أجرًا أو حَظًا)، والرسم يحتمله في الأصل، وانظر: المعلم بفوائد مسلم (2/ 271).
[**] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (الحسن
…
جار ثمام)، وصوابه: (الحسين
…
جار تمتام)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 156/ أ)، وط. دار المعرفة (5119)، وهو الحسين بن شداد بن داود القطان، ولم يروه عنه أبو عوانة إلا في هذا الموضع، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة في إتحاف المهرة (3260، 3518)، ولم يستدركه محققو الكتاب.
[***] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (حظٌّ أو خرجٌ)، وصوابه:(حظا أو خرجا)، وهي هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 156/ أ)، وط. دار المعرفة (5119).
5554 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا السالحيني
(1)
يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا حرب بن أبي العالية
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نكري أرضًا بالثلث والربع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من كانت له أرض فليحرثها، أو ليمنحها أخاه، أو ليدعها"
(3)
.
(1)
هكذا في الأصل ولعلها لغة وإلا المشهور (السَّيْلَحيني). (انظر الأنساب 7/ 226).
(2)
أبو معاذ البصري، أخرج له مسلم في المتابعات، صدوق يهم.
(3)
إسناده حسن، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالتحديث كما جاء في صحيح مسلم (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق هشام ابن سعد أن أبا الزبير حدثه به نحوه.
5555 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر
(2)
، قالا: حدثنا زهير
(3)
، قال: حدثنا
⦗ص: 248⦘
أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القِصْرِيّ
(4)
، ومن كذا، ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُحرِثها أخاه، أو فَلْيَدَعها"
(5)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني.
(3)
ابن معاوية، أبو خيثمة.
(4)
هو ما يبقى من الحبِّ في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس، ويسمى (القُصَارةُ).
(النهاية 4/ 70).
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما (تقدم) من طريق أحمد ابن يونس، حدثنا زهير به بتمامه.
5556 -
حدثنا الصَّغَاني، وأبو أمية
(1)
، قالا: حدثنا محمد ابن سابق
(2)
، قال: حدثنا ورقاء بن عمر
(3)
، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر وسئل عن المخابرة فقال: كنا لا نرى بها بأسًا حتى زعم رافع بن خديج عام أول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها
(4)
.
(1)
الطرسوسي.
(2)
التميمي.
(3)
اليشكري.
(4)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1179) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو به نحوه.
وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 111) في كتاب المزارعة والمساقاة، من طريق سفيان، قال سمعت عمرو بن دينار به نحوه.
5557 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا
⦗ص: 249⦘
إسماعيل بن إبراهيم
(1)
، قال: أخبرنا أيوب، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْرِ
(2)
بأسًا حتى زعم رافع ابن خديج عام أول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها
(3)
.
(1)
ابن علية.
(2)
الخبر: يعني المخابرة.
(3)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1179) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو به نحوه. وقد زعم بعض الفقهاء أن هذا الحديث مضطرب لاختلاف في بعض ألفاظه. قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 24):"وقد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب".
5558 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال منا فضول أر فعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يوآجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق هقل بن زياد، عن الأوزاعي به بتمامه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 22/ 5) في كتاب البيوع، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزِّراعة والثمر، من طريق عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي به نحوه.
5559 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، والصاغاني
(2)
، قالا: حدثنا أبو عاصم
(3)
عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه"
(4)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
النبيل، الضحاك بن مخلد.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5560 -
حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو يعني ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْرِ بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه
(3)
. وقال حماد بن زيد
⦗ص: 251⦘
سمعت عمرًا
(4)
وحدثني عنه أيوب قال: ذُكر يومًا عند ابن عمر حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض، قال رجل بصرَ عيني: لرأيت ابنًا لجابر يطلب أرضًا يخابرها، قال ابن عمر:"اسمعوا اسمعوا"
(5)
.
(1)
هو الصاغاني.
(2)
القواريري.
(3)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع -باب كراء الأرض (3/ 1179) عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع العتكي، كلاهما عن حماد بن زيد به، ثم أخرجه مسلم عقب الطريق المذكورة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة. وعن علي بن حجر وإبراهيم بن دينار، عن ابن علية، عن أيوب. وعن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان. كلهم عن عمرو بن دينار به، ولم يسق لفظه وإنما أحال على لفظ حماد بن زيد، وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله.
(4)
ابن دينار.
(5)
هذا القول لحماد بن زيد، من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد تقدم تخريجه.
5561 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: ما كنا نرى به بأسًا حتى أخبرنا رافع بن خديج عام الأول أنه سمع نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخِبْرِ
(1)
[*]
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5560).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: في هامش الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 157/ أ): سقط هنا حديث.
5562 -
وحدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا قبيصة
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "ما كنا نرى بالزراعة بأسا حتى. . ." بمثله
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن عقبة بن محمد السوائي.
(3)
الثوري.
(4)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5560).
5563 -
حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معلى بن منصور،
⦗ص: 252⦘
قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكريها على الثلث والربع وطعام مسمى، فجاء رجل من عمومتي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نحاقل الأرض نكريها على الثلث أو الربع أو الطعام المسمى
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1181) في كتاب المزارعة، باب كراء الأرض بالطعام، من طريق إسماعيل بن علّية، عن أيوب به نحوه.
5564 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إليّ يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناده وحديثه
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 689) في كتاب البيوع، باب في التشديد في المزارعة، وقد ذكر أبو داود هذا الإسناد إلى سليمان بن يسار وقال: بمعنى إسناده وحديثه، وذلك بعد أن ساق الحديث من رواية عبيد الله بن عمر القواريري الآتي برقم (5590).
5565 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل
(2)
، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال:"منعنا رافع بن خديج نفع أرضنا"
(3)
.
(1)
القواريري.
(2)
صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم.
(3)
موقوف على ابن عمر بسند صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1179) في =
⦗ص: 253⦘
= كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق إسماعيل، عن أيوب به بتمامه.
5566 -
حدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن صالح أبي الخليل فذكر مثله "أرضنا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5567 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم
(1)
، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مَزَارِعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن كرى المزارعة فانطلق إلى رافع وانطلقت معه فسأله فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كرى المزارعة؟ قال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرى المزارعة، قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كرى المزارعة قال: "زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه"
(2)
.
رواه ابن علية، عن أيوب، قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك
(3)
.
(1)
محمد بن الفضل.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1180) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب به نحوه.
(3)
وذكره كذلك مسلم في صحيحه عن ابن علية به نحوه بعدما ساق الحديث السابق.
5568 -
حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا سعيد ابن عبد الملك
(1)
، قال: حدثنا محمد بن سلمة
(2)
، عن أبي عبد الرحيم
(3)
، عن زيد
(4)
، عن عمر بن نافع، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يؤاجر أرضه كما يكري ظهور الإبل، فلقيت رافع بن خديج فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستأجروا ولا تواجروا، وليمنح أحدكم أخاه أو ليدع، فقال عبد الله: ما كنت أرى بهذا بأسًا، ولولا ما ذكر فيه رافع ابن خديج، فتركه ابن عمر فما فعله حتى مات
(5)
.
(1)
ابن واقد الحراني.
(2)
الباهلي مولاهم، الحراني، أبو عبد الله.
(3)
خالد بن أبي يزيد الحراني.
(4)
ابن أبي أنيسة.
(5)
إسناده ضعيف، لضعف سعيد بن عبد الملك، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5569 -
حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر. قال نافع: أتى عبد الله رافعًا، فقال له عبد الله: أنت سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال: نعم، كل ذلك يقول ابن عمر: عن مزارعه وكراها فيقول رافع: نعم، فقال ابن عمر: ما كنا نرى بها بأسًا
⦗ص: 255⦘
لولا ما ذكر. هذا لفظ علي، وقال عبد الله بن جعفر عن ابن عمر أنه أتى رافعًا فقال له، بمثله "مزارعتها ولولا ما تذكره"
(2)
.
(1)
ابن عتيبة.
(2)
إسناده حسن، وزيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1180) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو به، ذكر الإسناد وأحال على متن رواية عبد الله بن نمير، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.
5570 -
حدثنا أبو الحسن الميموني، وعمار بن رجاء، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد
(1)
، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكرى مزارع له، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتيناه بالبلاط
(2)
فسألناه عن ذلك فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع فتركه ابن عمر
(3)
.
(1)
الطنافسي.
(2)
البلاط: اسم موضع بالمدينة، وقال البكري هو ما بين المسجد والسوق (أي بالمدينة). (النهاية 1/ 152، معجم معالم الحجاز 1/ 248).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1180) في كتاب البيوع، ياب كراء الأرض من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله به نحوه.
5571 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني
⦗ص: 256⦘
الليث
(1)
، عن كثير بن فرقد
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، عن رافع ابن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع
(3)
.
(1)
ابن سعد.
(2)
المدني.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1180) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق الحكم، عن نافع به نحوه.
5572 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا ابن عون
(2)
، عن نافع، أن ابن عمر كان يأخذ كرى الأرض فبلغه عن رافع بن خديج حديث، فأخذ بيدي فانطلقنا إلى رافع ابن خديج فحدثه عن بعض عمومته
(3)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض فتركه ابن عمر بعد
(4)
.
(1)
محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي.
(2)
عبد الله.
(3)
هو ظهير بن رافع بن عدي. (المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 2/ 809).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1180) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حسين بن حسن بن يسار، عن ابن عون به نحوه. وأخرجه كذلك من طريق محمد بن حاتم، حدثنا يزيد بن هارون به نحوه كذلك.
5573 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أشهل
(1)
، عن ابن عون
⦗ص: 257⦘
بمثله
(2)
.
(1)
ابن حاتم الجمحي مولاهم، قال أبو داود: كان صدوقا، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان يخطئ، وقد أخرج له البخاري حديثين موصولًا ومعلقًا. قال =
⦗ص: 257⦘
= ابن حجر: صدوق يخطئ. (هدي الساري 391، تقريب التهذيب 534).
(2)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
5574 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الشيباني
(1)
، عن عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة
(2)
.
(1)
سليمان أبو إسحاق.
(2)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة، من طريق عبد الواحد بن زياد، وعلي بن مسهر جميعا، عن الشيباني به بتمامه.
وقد أخرجه الدارمي في مسنده (2/ 270)، وأحمد في مسنده (4/ 33)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 35)، جميعًا من طريق سليمان الشيباني به بتمامه.
5575 -
حدثنا أحمد بن الأزهر أبو الأزهر، حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنا نخابر قبل أن يَنَهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر لسنتين أو ثلاث سنين على الثلث أو الشطر وشيء من التبن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليحرثها، فإن كرهها فليمنحها أخاه
⦗ص: 258⦘
فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعه"
(1)
.
رواه ابن وهب عن هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه، وذكر الحديث
(2)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه به نحوه.
(2)
معلق وصله مسلم كما تقدم.
باب ذكر الأخبار الناهية عن كرى الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلومًا
5576 -
حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: أخبرني عُقَيْل
(2)
، عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كرى الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرى الأرض فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمَّيَّ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض، فقال عبد الله: لو كنتُ أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه فترك كرى الأرض
(3)
.
(1)
المصيصي.
(2)
ابن خالد الأَيلي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1181) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي عن جدي به بتمامه. وكذا البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب =
⦗ص: 260⦘
= المزارعة والحرث، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في المزارعة والثمر، من طريق يحيى بن بكير، حدثنا الليث به مختصرًا.
5577 -
حدثنا إبراهيم بن داود
[*]
الأسدي
(1)
قال: حدثنا عبد الله ابن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رافع بن خديج حدث ابن عمر أن عميه كانا قد شهدا بدرًا؛ أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارعة
(2)
.
(1)
الشامي، البُرُلُّسِي.
(2)
رجال إسناده ثقات، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (بن داود)، وصوابه:(بن أبي داود)، وهو هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 158/ ب)، وط. دار المعرفة (5143)، وهو إبراهيم بن سليمان بن داود أبو إسحاق ابن أبي داود الأسدي المعروف بالبرلسي، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة في إتحاف المهرة (20938)، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5578 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العُذَري، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني أبو النجاشي
(2)
، قال: صحبت رافع بن خديج ست سنين، قال: فحدثني عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يومًا فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان بنا رافقًا، قال رافع: قلت له: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم محاقلكم ماذا تصنعون بها؟ قال: قلنا نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر أو الشعير، قال: فلا تفعلوا، ازْرَعوها أو أمْسِكوها"
(3)
.
(1)
الوليد بن مزيد العُذَرِي.
(2)
عطاء بن صهيب مولى أبي رافع.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن حمزة، حدثني عمرو =
⦗ص: 261⦘
= الأوزاعي به بتمامه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزّرَاعة والثمر، من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا الأوزاعي به نحوه.
5579 -
حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عاصم
(1)
بن علي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أخبرني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج، قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقلت: إنَّ لي أرضًا أكريها، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها"
(2)
. لم يذكر عكرمة عمه ظهير قال: قلت: أرأيت إن تركته وأرضي زرعها ثم بعث إليّ من التبن؟ قال: لا تأخذ منه شيئًا، قال: قلت: لم أشارطه فأهدى لي؟ قال: لا تأخذ شيئًا
(3)
.
رواه أبو حذيفة عن عكرمة بن عمار بمثله
(4)
.
(1)
ابن عاصم الواسطي.
(2)
إسناده حسن، ومن طريق عكرمة بن عمار أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 106) في كتاب المزارعة والمساقاة، به نحوه.
(3)
لم أقف على من أخرج هذه العبارة.
(4)
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 105) من طريق عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار به نحوه.
5580 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(1)
،
⦗ص: 262⦘
قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن مطر
(2)
، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه وإلا فليدعها ولا يكارها"
(3)
.
(1)
الخفاف.
(2)
ابن طهمان الوراق.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق مهدي بن ميمون، حدثنا مطر الوراق، به نحوه.
5581 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عارم
(1)
، قال: حدثنا مهدي ابن ميمون، قال: حدثنا مطر الوراق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه"
(2)
.
(1)
محمد بن الفضل.
(2)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5582 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا خلف بن هشام
(1)
، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا القواريري
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن مطر، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن كرى الأرض"
(3)
.
(1)
البزار، المقرئ البغدادي.
(2)
عبيد الله بن ميسرة.
(3)
إسناده صحيح، ومن هذا الطريق أخرجه الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/ 314).
5583 -
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي
(1)
، قال: حدثنا عمي
(2)
، قال: أخبرني عمرو
(3)
، أن بكيرا
(4)
حدثه، عن عبد الله بن أبي سلمة
(5)
، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض.
قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري الأرض، ثم تركنا ذلك حتى سمعنا حديث رافع بن خديج
(6)
.
(1)
بحشل.
(2)
عبد الله بن وهب القرشي.
(3)
ابن الحارث الأنصاري.
(4)
ابن الأشج.
(5)
الماجشون.
(6)
في إسناده بحشل صدوق تغير بآخره، لكن تابعه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو به بتمامه، كما في صحيحه (3/ 1178) في كتابه البيوع، باب كراء الأرض.
5584 -
حدثنا محمد بن عامر
(1)
، وموسى بن سعيد الطرسوسي، قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن المزابنة والحقول" وقال جابر: المزابنة التمر
⦗ص: 264⦘
بالتمر، والحقول كرى الأرض
(2)
.
(1)
الرملي.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1179) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة به بتمامه.
5585 -
حدثنا القراطيسي المكي
(1)
[*]
قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قالك حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان
(2)
، عن عطاء، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها"
(3)
.
(1)
هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي أبو الحسن الواسطي.
(2)
العَرْزَمي.
(3)
قد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (المكي)، وصوابه:(العكي)، وهو هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 159/ أ)، وط. دار المعرفة (5151)، وهو مذكور منسوبا إلى عكا في مواضع أخرى (9664، 11116)، وذكر محققو الكتاب هناك أنهم لم يقفوا على ترجمته، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة في إتحاف المهرة (2942)، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5586 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كرى الأرض
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (625)، والشافعي في مسنده (146)، وأحمد في مسنده (3/ 6، 8، 60) جميعًا من طريق مالك به نحوه.
5587 -
حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن
⦗ص: 265⦘
عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقدم علينا بعض عمومته، قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تكارها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1181) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم به بتمامه.
5588 -
حدثنا أبو يعلى
[*]
الزعفراني
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب
(2)
، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع ابن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقدم على رافع بعض عمومته، قال قتادة: اسمه ظهير، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وما كان ذلك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض" فذكر مثله
(3)
.
(1)
الحسن بن محمد الصباح.
(2)
ابن عطاء.
(3)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة (يعلى)، وصوابه:(علي)، وهو هكذا على الصواب في الأصل الخطي بكوبريللو (3/ ق 159/ ب)، وط. دار المعرفة (5154)، ولعله خطأ طباعي، وقد جاء على الصواب في سائر مواضع الكتاب، وقد فات الحافظ عزوه لأبي عوانة في إتحاف المهرة (6677)، ولم يستدركه محققو الكتاب، وانظر:(20938).
5589 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 266⦘
عبد الوارث
(2)
، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم بإسناده مثل حديث الصغاني عن عبد الوهاب
(3)
.
(1)
ابن منصور الرازي.
(2)
ابن سعيد.
(3)
إسناده حسن، تقدم في الذي قبله.
5590 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم[فذكر أن بعضَ عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم]
[*]
عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 689) في كتاب البيوع، باب في التشديد في المزارعة. وقد تقدم تخرجه في الحديث رقم (5564).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في النسخة الخطية كوبريللو (3/ ق 159/ ب)، ولعل سبب خطأ المحقق انتقال نظره، والله أعلم.
5591 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا سليم بن حيان
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابرًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له فضل أرض أو فضل ماء فليزرعها أو ليزرعها ولا تبيعوها، قال سليم: قلت له يعني الكرى؟ قال: نعم
(3)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
الهذلي.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب =
⦗ص: 267⦘
= كراء الأرض، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم به بتمامه.
5592 -
حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم
(1)
، ويعقوب بن سفيان
(2)
، ومحمد بن كثير الحراني، وأبو حاتم الرازي، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه"
(3)
.
(1)
المصيصي.
(2)
الفارسي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب المزارعة والحرث (معلقا) قال: قال أبو توبة: حدثنا معاوية به نحوه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 24): "وقد اختلف عليه في إسناده وكذا على شيخه أبي سلمة، وقد أطنب النسائي في جمع طرقه".
5593 -
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا أبو الجوَّاب
(1)
، قال: حدثنا عمار بن رزيق
(2)
، عن الأعمش، عن أبي سفيان
(3)
، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليْزَرعها أو ليُزْرِعها رجلًا"
(4)
.
(1)
الأحوص بن جوَّاب الضّبي.
(2)
الضَّبي.
(3)
طلحة بن نافع الواسطي.
(4)
في إسناده عمار بن رزيق، قال الحافظ: لا بأس، وقد أخرج له مسلم في المتابعات وهو عنده في صحيحه (3/ 1178) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق =
⦗ص: 268⦘
= حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو الجوَّاب به نحوه. وفي هذا الإسناد الأعمش مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث في رواية مسلم.
5594 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا قبيصة
(3)
، قالا: حدثنا سفيان
(4)
، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه
(5)
.
رواه يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش بإسناده
(6)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي.
(4)
الثوري.
(5)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(6)
إسناده معلق، لكن وصله مسلم في صحيحه (3/ 1178) قال: حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا يحيى بن حماد به نحوه.
باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر
5595 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزُرَقي أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقال رافع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، قال: فقلت: بالذهب والورق؟ وقال رافع: أمَّا الذهب والورق فلا بأس
(1)
. رواه يحيى القطان عن مالك.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة فذكره بتمامه. وقد أخرجه مالك في الموطأ (546) في كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به بتمامه.
5596 -
حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرى الأرض فقلت أنا: بالذهب والفضة؟ فقال: أما بالذهب والفضة فلا بأس
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 686) في كتاب البيوع، باب في =
⦗ص: 270⦘
= المزارعة، من طريق قتيبة بن سعيد به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5597 -
حدثنا سعد بن محمد
(1)
قاضي بيروت سنة تسع وخمسين ومائتين، قال: حدثنا دحيم
(2)
، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، عن رافع بن خديج، قال: كنا نكرى الأرض ويستثني صاحب الأرض على الماَذِيَانات
(3)
وأقبال الجداول، فتهلك هذا وتسلم هذا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رافع: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به
(4)
.
(1)
سعد بن محمد البيروتي، أبو محمد.
(2)
عبد الرحمن بن إبراهيم.
(3)
الماذيانات: هي مسايل الماء، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء والسواقي (وسيأتي تفسيره بالحديث بعده).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، من طريق عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي به نحوه.
5598 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح
(1)
.
وحدثنا ابن شبابان
(2)
، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال:
⦗ص: 271⦘
حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج عن كرى الأرض بالذَّهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون الجداول. قال عيسى: الماَذِيَانَات: النهر الكبير وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرى إلّا ذلك فلذلك زَجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به
(3)
.
(1)
انظر سنن أبي داود (3/ 685) في كتاب البيوع، باب في الزراعة، عن إبراهيم ابن موسى به بتمامه.
(2)
أحمد بن محمد بن موسى.
(3)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5599 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة
(1)
، قال: حدثنا الليث، عن ربيعة بنحوه
(2)
.
(1)
ابن سعيد.
(2)
انظر سنن أبي داود (3/ 685) في كتاب البيوع، باب في المزارعة عن قتيبة بن سعيد به بتمامه، وقال بعده رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.
5600 -
حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، قال: حدثنا نعيم ابن حماد، قال: أخبرنا عبد العزيز، عن ربيعة بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج، عن كرى المزارعة فقال: كنا نكريها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إما على الربيع، وإما على الماذيانات، وطائفة من التبن، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن كرى الأرض، قلت: بالدينار والدرهم؟ قال: أما بالدينار والدرهم فلا بأس.
5601 -
حدثنا السَّرى بن يحيى
(1)
، وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا قبيصة
(3)
، قال: حدثنا سفيان
(4)
، عن ربيعة الرأي
(5)
، عن حنظلة بن قيس الزرقي، قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: "حلال لا بأس به، وإنما نهي عن الإِرْمَاث
(6)
"
(7)
.
(1)
الكوفي.
(2)
محمد بن إبراهيم.
(3)
ابن عقبة بن محمد السوائي.
(4)
الثوري.
(5)
ابن عبد الرحمن.
(6)
قال ابن الأثير بعد سياق هذه اللفظة: "هكذا يروى، فإن كان صحيحًا فيكون من قولهم: رمَثْت بالشيء إذا خلطته، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمث إذا زاد، أو من الرَّمَث وهو بقية اللبن في الضرع. . . الخ". (النهاية 3/ 261).
(7)
موقوف.
5602 -
ز- حدثنا عمار بن رجاء، وأبو داود الحراني
(1)
، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن حنظلة بن قيس الأنصاري أخبره، أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة مزارعًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها سهما (لسيد)
(2)
الأرض، فربما يصاب
⦗ص: 273⦘
ذلك ويسلم الأرض، وربما يصاب الأرض ويسلم ذلك، قال: فنهينا عن ذلك، فأما الذَّهب والورِق فلم يكن في ذلك الزمان
(3)
.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
صورة الكلمة في المخطوط غامضة، ويظهر أنها "لسيد الأرض" كما يتبين من الحديث الذي بعده، حيث جاء فيه:"لصاحب الأرض".
(3)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم (3/ 1183، ح 1547) من طريق سفيان عن يحيى به.
5603 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، عن رافع ابن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نكري أرضنا، قال: ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، يكرى عليه الأراضين، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فربما يسلم هذا ويهلك هذا، وربما يهلك هذا ويسلم هذا، فنهوا عن ذلك، ويسلم الذي لرب الأرض"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5595).
5604 -
حدثنا محمد بن خالد بن خَليّ
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثنا بقية
(3)
، عن سلمة بن كلثوم
(4)
، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن
⦗ص: 274⦘
سعيد، قال: حدثني حنظلة بن قيس الزرقي من الأنصار، عن رافع بن خديج أنه أخبره، قال: كُنَّا أكثر أهل المدينة حقولًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها، إما أن يكون خَرَج في تلك الناحية لصاحب الأرض، فربما يصاب وتسلم الأرض، وربما يسلم وتصاب الأرض، فقال رافع: فنهينا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان.
كان سلمة بن كلثوم يشبه الأوزاعي لنبله
(5)
.
(1)
خلي بوزن (علي) الكَلَاعي.
(2)
خالد بن خَلي الكلاعي، أبو القاسم.
(3)
ابن الوليد بن صائد الكَلَاعي.
(4)
الكندي الشامي.
(5)
موقوف، في إسناده بقية مدلس وقد عنعن.
5605 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عفان
(1)
، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: أخبرنا سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة
(2)
.
(1)
ابن مسلم.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الشيباني به.
5606 -
حدثنا أحمد بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن حماد
(2)
،
⦗ص: 275⦘
قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال لا بأس بها"
(3)
.
(1)
الدارمي.
(2)
الشيباني مولاهم.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1182) في كتاب المزارعة، باب كراء الأرض، من طريق يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة فذكره بتمامه.
5607 -
وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني
(1)
، قال: حدثنا حسين ابن حفص
(2)
، قال: حدثنا سفيان، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضًا خيرًا له من أن يأخذ خِرجًا معلومًا
(3)
.
قال ابن كثير: فذكرته لطاوس فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ
⦗ص: 276⦘
خرجًا معلومًا.
(1)
الثقفي، الحافظ المحدث الإمام، أبو حسين.
(2)
الهْمداني، القاضي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 682) في كتاب البيوع، باب في المزارعة، عن محمد بن كثير به بتمامه.
5608 -
حدثنا وحشي الصوري
(1)
، قال: حدثنا مؤمل
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن عمرو
(4)
، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن المزارعة بمثله "خراجا"
(5)
. حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بإسناده: "من أن يأخذ شيئًا معلومًا"
(6)
.
(1)
هو: محمد بن محمد بن مصعب الصوري، لقبه وحشي.
(2)
ابن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري.
(3)
الثوري.
(4)
ابن دينار.
(5)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1184) من طرق أيوب، وسفيان وشعبة وابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في المزارعة والثمر، من طريق سفيان عن عمرو به نحوه.
(6)
وبمثل هذا اللفظ عن قبيصة به، أخرجه البخاري كما تقدم.
5609 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن آدم
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: أبا عبد الرحمن! لو تركت المخابرة [؛ فإنهم يزعمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرةِ]
[*]
، فقال: أي عمرا
[**]
أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابنَ عباس- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، إنما قال: يمنح أحدُكم أخاه خير له من أن يأخذ منه
⦗ص: 277⦘
خِرجًا معلومًا
(2)
.
(1)
الكوفي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في النسخة الخطية كوبريللو (3/ ق 161/ ب)، ولعل سبب خطأ المحقق انتقال نظره، والله أعلم.
[**] قال أحمد بسيوني: صوابه: "عمرو"، وهو ثابت في النسخة الخطية كوبريللو (3/ ق 161/ ب)، وهو منادى مفرد علم، وهو يبنى على ما يرفع به، وهو في محل نصب مفعول لفعل النداء.
5610 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: زعم أيوب أنه سمع طاوس يفتي بذلك ثمنا، فقال له مجاهد يومًا: انطلق إلى ابن رافع بن خديج فاسمعه منه الحديث عن أبيه فانتهره وقال: إني والله لو لم أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لئن يمنح الرجل أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا"
(3)
.
رواه النَّضر عن أيوب عن عمرو.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
القواريري.
(3)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1184) في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد به.
5611 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا بالثُّلث والربع، ويكره الذهب والفضة، فقال له مجاهد: انطلق إلى ابن رافع فاسمع منه الحديث عن أبيه، قال إني والله لو أعلم أن نبي الله
⦗ص: 278⦘
صلى الله عليه وسلم نهى عنها ما فعلته
(1)
.
(1)
رجاله ثقات، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5610).
5612 -
حدثنا السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا، شيء معلوم، قال: قال ابن عباس: وهو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة
(2)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1185) في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، من طريق عبيد بن حميد ومحمد بن رافع جميعًا عن عبد الرزاق به بتمامه.
5613 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عبد الله بن عمر، يقول: ما كنا نكرهُ المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5607).
5614 -
حدثنا محمد بن علي النجار، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير
⦗ص: 279⦘
له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم فذكر مثله
(1)
.
(1)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن لكن تابعه سفيان وشعبة جميعًا، عن عمرو بن دينار به، وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5607).
5615 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو
(2)
، عن عبد الكريم
(3)
، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته دار ابن رافع بن خديج فحدَّث عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كرى الأرض، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا
(4)
.
(1)
الرقي.
(2)
أبو وهب الأسدي.
(3)
ابن مالك الجزري.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5607).
5616 -
حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك أبي زيد، قال: قلت لطاوس وكان يعطي أرضه بالثلث والربع، وكان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع، حتى
[*]
سمعت حديث رافع بن خديج قلت لطاوس: ما شأن ابن عمر ترك الثلث والربع وأنت لم تتركه، وإنما سمعتما حديثًا واحدًا، يعني حديث رافع، فقال طاوس: إن ابن عباس
⦗ص: 280⦘
قال لى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له أرض فإنه يمنحها خير له"
(2)
.
(1)
العلاء الرقي.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1185) في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، من طريق عبد الله بن جعفر الرّقي، حدثنا عبيد الله بن عمر به فذكر المرفوع منه بنحوه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: في هامش الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 162/ ب): صوابه: "حين".
5617 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(2)
، عن زيد
(3)
، عن الحكم
(4)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إني عند ابن رافع
(5)
فقال له عبد الله: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال: نعم، قال ابن عمر: ما كنا نرى بها بأسًا لولا ما ذكر
(6)
.
(1)
الرقي.
(2)
القواريري.
(3)
ابن أبي أنيسة.
(4)
ابن عتيبة الكوفي.
(5)
عَبَايَة.
(6)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، من طريق عبد الله ابن عمر كما تقدم في الحديث الذي قبله.
5618 -
حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رِزْمة، قال: حدثنا الفضل بن موسى
(1)
، قال: حدثنا شريك
(2)
، عن
⦗ص: 281⦘
شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لم يحرِّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزارعة ولكن أراد أن يرفق بعضهم بعضًا
(3)
.
(1)
السيناني.
(2)
ابن عبد الله القاضي.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن يحيى، عن حماد، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن ابن جريج، وعلي بن حجر، عن الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة ثلاثتهم عن عمرو بن دينار به بتمامه.
5619 -
سمعت محمد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارعة يقول: قال أبو عبيد
(1)
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما يسقي الربيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد ابن ظُهير عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: يشترط ثلثه جداول يعني إنما كانت تشترط على المزارع أن يزرعها خاصة لرب الأرض، وأما القصار فإنه ما بقي من السنبل من الحب بعدما يداس، وأهل الشام يسمونها القصرى، فكذلك يروى في حديث جابر بن عبد الله، فأما ما سقى الربيع فإن الربيع النهر الصغير مثل الجدول والسرى ونحوه، وجمعه أربع، وإنما كانت هذه شروطًا يشترطها رب الأرض لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع، فترى أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنَّها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعطب، فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث والربع والنصف فهي طيبة إن
⦗ص: 282⦘
شاء الله
(2)
. وعلى هذا الرخص
[*]
من أرخص فيها من أهل العلم.
(1)
القاسم بن سلام الهروي.
(2)
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (3/ 44).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا بالأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 163/ أ)، ولعل صوابها:"أرخص"، وهي كذلك في ط. دار المعرفة (3/ 329).
5620 -
حدثنا سعدان بن يزيد
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف
(2)
، عن عبد الملك بن أبي سليمان
(3)
، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غرس غرسًا فما أُكل منه فهو صدقة، وما سُرِق منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزؤه
(4)
منه أحد إلا كان له صدقة"
(5)
.
(1)
البغدادي البزار.
(2)
الأزرق.
(3)
العرزمي.
(4)
أي لا ينقصه ويأخذ منه. (النهاية 2/ 218).
(5)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1188) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك به نحوه.
5621 -
حدثنا الحسن بن عفان العامري
(1)
، قال: حدثنا يحيى ابن آدم، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز
(2)
، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غرس غرسًا فما أكل منه، وما سرق منه، وما أكل السبع والطائر فهو له
⦗ص: 283⦘
صدقة، ولا يرزؤ منه أحد إلا كان له صدقة"
(3)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
الحِمَّاني، أبو عبد الله.
(3)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5622 -
حدثنا ابن أبي مسرة
(1)
، قال: حدثنا المقري
(2)
، ح.
وحدثنا الخزاز بدمشق
(3)
، قال: حدثنا مروان بن محمد
(4)
، قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشَّر الأنصارية
(5)
في نخل لها، فقال لها النبي:"من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ " فقالت له: بل مسلم، قال:"لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة"
(6)
.
(1)
عبد الله بن أحمد بن أبي مسرَّة، المكي، أبو يحيى.
(2)
عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن.
(3)
أحمد بن علي الخزاز.
(4)
الأسدي.
(5)
امرأة زيد بن حارثة، بنت البراء بن معرور، مشهورة بكنيتها، ومختلف باسمها. (الإصابة 4/ 471).
(6)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1188) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والمزارعة، من طريق الليث وابن جريج جميعًا عن أبي الزبير، قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير به نحوه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الخزاز)، وهو خطأ، وصوابه:(الخراز)، وذكروه على الصواب في مواضع عديدة من الكتاب:(1667، 2227، 2315، 3402، 3611، 4668، 4805، 4839، 4857، 4858، 5031، 5646، 6632، 9181، 10732، 10995، 12318)، وعليه فقد أخطأوا في تعيينه، وهو أحمد بن علي بن يوسف، أبو بكر الخراز، وهو الذي يروي عنه أبو عوانة، وقد أخطأوا فيه في مقدمة التحقيق:(ص 290)، وكذا في التالي:(5299، 5622، 5765 هامش، 10500، 10506، 12408 هامش)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 163/ أ)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5188)، وانظر: تلخيص المتشابه للخطيب (1/ 582) والإكمال لابن ماكولا (2/ 186) وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (2/ 345).
والحديث في إتحاف المهرة (3564)، قد فات الحافظ ابن حجر عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف، وانظر:(23678).
5623 -
حدثنا أبو الأحوص صاحبنا، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
⦗ص: 284⦘
قال: حدثنا الليث بإسناده وقال: دخل على أم بشير
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5624 -
حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد
(1)
، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد
(2)
، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يغرسُ أحدٌ غراسًا أو غرسًا، ولا زرعًا فيأكل منه سبع ولا طائر ولا شيء إلا كان له فيه أجر"
(3)
.
(1)
ابن المستام، الحراني.
(2)
الحراني.
(3)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5622).
5625 -
حدثنا يوسف بن مسلَّم
(1)
، قال: حدثنا حجاج، ح.
وحدثنا عباس الدوري
(2)
، والصغاني
(3)
، قالا: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يغرس مسلم غراسًا ولا زرعًا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيها أجر"
(4)
.
(1)
المصيصي.
(2)
ابن محمد الدوري.
(3)
محمد بن إسحاق.
(4)
إسناده صحيح، وفيه تصريح ابن جريج وأبي الزبير بالسماع وهما مدلسان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5622).
5626 -
حدثنا أحمد بن شيبان الرَّمْلي
(1)
، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من مسلم يزرع زرعًا فيأكل منه طائر، ولا جن ولا إنس ولا أحد إلا كان له صدقة"
(2)
.
رواه روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن جابر.
(1)
أبو عبد المؤمن.
(2)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5622).
5627 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن عبيد
(1)
، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان
(2)
، عن جابر، عن أم مبشر الأنصارية، قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لي فقال: "لمن هذا النخل؟ " فقلت: لي، قال:"من غرسه؟ أمسلم أم كافر؟ " قلت: مسلم، قال:"ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزع زرعًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة، إلا كان له صدقة"
(3)
.
(1)
الطنافسي.
(2)
طلحة بن نافع.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1189) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، من طرق عن ابن فضيل، وأبي معاوية، وعمار بن محمد، كل هؤلاء عن الأعمش به نحوه.
5628 -
حدثنا ابن شبابان
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
⦗ص: 286⦘
قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر بمثله
(2)
.
(1)
أحمد بن محمد بن موسى.
(2)
تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5629 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، وعمار
(2)
، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش بمثله إلا أن أحدهما قال: عن أم بشير الأنصارية
(3)
.
(1)
الطائي.
(2)
ابن رجاء التغلبي.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5627).
5630 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم بشير الأنصارية بمثله "أو سبع" بدل "دابة".
5631 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، قال: حدثنا ابن نمير
(2)
، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة، قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لي بمثله
(3)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
عبد الله.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5627).
5632 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى بن حماد
(1)
،
⦗ص: 287⦘
قال: حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
الشيباني مولاهم.
(2)
وضاح اليشكري.
5633 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أبو معاوية
(2)
، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غرس غرسًا أو زرع زرعًا، فأكل منه إنسان أو دابة أو سبع، أو طائر فهو له صدقة"
(3)
.
ورواه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية هكذا. وقال أبو إسحاق: زرعًا، وقال أبو معاوية: وكان ما فيه أولى والله أعلم. قال إسحاق: وربما قال أبو معاوية: عن جابر عن أم مبشر. وروى حفص عن الأعمش فقال عن جابر. روى ابن فضيل عن الأعمش فقال: عن جابر عن امرأة
(4)
.
(1)
الطائي.
(2)
محمد بن حازم.
(3)
إسناده صحيح، وسيأتي تخريجه في الحديث الذي بعده.
(4)
هذه الزيادات من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5634 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، ح.
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: حدثنا عارم
(1)
، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قالوا: حدثنا أبو عوانة،
⦗ص: 288⦘
عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له صدقة"
(2)
.
(1)
محمد بن الفضل.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1189) في كتاب المزارعة، باب فضل الغرس والمزارعة، من طرق عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبيد الغُبَري جميعًا عن أبي عوانة به بتمامه. والبخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 1) في كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. من طريق عبد الرحمن ابن المبارك حدثنا أبو عوانة به بتمامه.
5635 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلًا لأم مبشر الأنصارية، قال:"من غرس هذا أمسلم أم كافر؟ " قالوا: مسلم، قال:"لا يغرس مسلم غرسًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة إلا كان له صدقة"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1189) في كتاب البيوع، باب فضل من الغرس والزرع، من طريق عبد بن حميد، حدثنا مسلم بن إبراهيم به نحوه.
وقد ذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 1) وساق الإسناد ولم يذكر المتن وذلك بعد أن ذكر الحديث الأول (460) وقد عنعن قتادة عن أنس وفي هذا الحديث التصريح بالتحديث. كذا قال ابن حجر في فتح الباري.
[باب] بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
5636 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني ابن جريج، ح.
وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح
(2)
، قال: حدثنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"
(3)
.
(1)
عبد الله.
(2)
ابن عبادة.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1190) في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب به نحوه، ومن طريق أبي ضمرة، عن ابن جريج به نحوه كذلك.
5637 -
حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، ح.
وحدثنا يزيد بن سنان
(2)
، قال: حدثنا أبو عاصم
(3)
، عن ابن جريج،
⦗ص: 290⦘
عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيء، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حق"
(4)
.
(1)
المصيصي.
(2)
القزاز.
(3)
النبيل.
(4)
في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أنه جاء التصريح بسماعهما عند مسلم، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1190) في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج به، ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على متن الرواية السابقة. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.
باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة، هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه
5638 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا خالد ابن مخلد، قال: حدثنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى، عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال: "تحمر" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، من طريق أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، عن ابن وهب به نحوه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 3/ 352) في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر، من طريق قتيبة، عن مالك، به مختصرًا.
5639 -
حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته، قال: حدثنا خالد بن مخلد
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع ثمر النخل حتى
⦗ص: 292⦘
يزهو" فقيل: يا رسول الله وما يزهو؟ "حتى تحمارَّ أو تصفارَّ" قال: وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ "
(2)
.
(1)
القطواني.
(2)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5640 -
حدثنا محمد بن هشام بن مَلَّاس الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا حميد
(1)
قال أنس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، قالوا: وما يزهو يا رسول الله؟ قال: حتى تحمارَّ وتصفارَّ"
(2)
.
(1)
الطويل.
(2)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5638).
5641 -
حدثنا الصغاني
(1)
قال: حدثنا عبد الله بن بكر
(2)
، عن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن حبيب السهمي الباهلي.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5638).
باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل على أنه في الثمار
5642 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع السنين"
(1)
قال لنا سفيان: "هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها".
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1178) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طرق، عن سعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا، عن سفيان به نحوه.
5643 -
حدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سُليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بوضع الجوائح"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5642).
5644 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثني يحيى بن معين، قالا: حدثنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سُليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح"
(1)
.
⦗ص: 294⦘
قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا، فطول مجالستي له لا أحصي، فما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك "أمر بوضع الجوائح".
وقال سفيان: كان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا، وقيل وضع الجوائح ولا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام. وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5642).
(2)
ذكره الشافعي في المسند (521)، من طريق سليمان بن عتيق، عن جابر مرفوعًا ثم ذكر كلامه فيه.
5645 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1191) في كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، من طريق يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله ابن وهب به بتمامه، ومن طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير به بتمامه.
5646 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، ح.
وحدثنا أحمد بن علي الخراز، قال: حدثنا مروان بن محمد، ح.
وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا أَبو سلمة الخزاعي قالوا: حدثنا الليث بن سعد، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث بإسناده مثله سواء
(1)
.
رواه سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله قال: سمعت أبا سعيد بنحوه
(2)
.
(1)
صحيح بطرقه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(2)
إسناده معلق.
5647 -
حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا سليمان ابن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال:[الجوائحُ:]
[*]
كل طاهر مفسد من مطر، أو برد، [أو]
(1)
[**]
حر، أو ريح، أو حريق
(2)
.
(1)
ساقطة من الأصل، وأثبتها كما في سنن أبي داود للبيهقي. [**]
(2)
من تفسير عطاء، وفي إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن. وقد ذكره أَبو داود في سننه (3/ 747) في كتاب البيوع، وكذلك البيهقي في سننه الكبرى (5/ 306) في كتاب البيوع، باب وضع الجوائح، هكذا.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 165/ ب).
[**] قال أحمد بسيوني: لم تسقط من الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 165/ ب)، بل هي ثابتة فيه.
[باب] بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه
5648 -
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، وإسماعيل بن إسحاق ابن حماد بن زيد
(1)
وإبراهيم بن الحسين الكسائي هو ابن ديزيل قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس
(2)
، قال: حدثني أخي
(3)
، عن سليمان وهو ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، عالية أصواتها، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ " قال: أنا يا رسول الله فله وأَيُّ ذلك أحب
(4)
.
(1)
القاضي.
(2)
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس.
(3)
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1191) في كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ولم يسم من حدثه حيث قال: وحدثني غير واحد من أصحابنا، قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، به بتمامه. قال أَبو نعيم في المستخرج كما ذكره الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: يقال إن مسلمًا حمل هذا الحديث عن البخاري، انتهى. (انظر تحفة الأشراف 12/ 416)، وقد أخرجه البخاري في =
⦗ص: 297⦘
= صحيحه (مع فتح الباري 5/ 307) في كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح؟، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس به بتمامه.
5649 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد، ح.
وحدثنا بحر بن نصر الخولاني
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد
(2)
دينًا كان له عليه إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سَجْف
(3)
حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: "يا كعب"، قال: لبيك يا رسول الله! فأشار إليه أن ضع الشطر من دَيْنِك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه
(4)
.
(1)
المصري، أَبو عبد الله، ثقة.
(2)
عبد الله بن أَبي حدرد الأسلمي.
(3)
أي الستر. (النهاية 2/ 343).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1191) في كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع في الدَّين، من طريق حرملة، عن ابن وهب به نحوه، ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عثمان بن عمر، عن عبد الله بن كعب به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 1/ 551) في كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد =
⦗ص: 298⦘
= من طريق عبد الله بن محمد، عن عثمان بن عمر، عن عبد الله بن كعب به نحوه.
5650 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
وأبو الأزهر
(2)
وعباس الدوري
(3)
وأبو داود الحراني
(4)
قالوا:، قال: حدثنا عثمان بن عمر
(5)
، قال: حدثنا يونس
(6)
، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضا ابن أبي حدرد دينًا كان عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى "يا كعب"، قال: لبيك يا رسول الله، قال:"ضع من دينك هذا" فأومأ إليه أي الشطر. وذكر الحديث، واللفظ ليزيد وأبي الأزهر
(7)
.
(1)
القزاز.
(2)
أحمد بن الأزهر.
(3)
عباس بن محمد.
(4)
سليمان بن سيف.
(5)
ابن فارس العبدي.
(6)
ابن يزيد الأيلي.
(7)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5651 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث
(1)
، عن جعفر بن ربيعة
(2)
، عن عبد الرحمن بن هرمز،
⦗ص: 299⦘
عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا كعب" فأشار بيده؛ كأنه يقول النصف، فأخذ نصفًا مما عليه وترك نصفًا
(3)
.
(1)
ابن سعد.
(2)
المصري.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5649).
5652 -
حدثنا يحيى
[*]
بن نصر قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه قاضى
[**]
ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه فذكر مثل حديث يونس بن عبد الأعلى
(1)
وزاد فيه، قال: وحدثني ابن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره، أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال جابر: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي، ولم يكسره لهم ولكن قال:"سأغدوا عليك" فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، قال: فَجَدَدْتَها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم -وهو جالس- اسمع يا عمر" قال عمر: ألا نكون قد علمنا أنَّك رسول الله،
⦗ص: 300⦘
فوالله إنَّك لرسول الله
(2)
.
(1)
تقدم برقم (5649).
(2)
إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 59) في كتاب الاستقراض، باب إذا قضى دُون حقه أو حلله فهو جائز، قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس به نحوه مختصرًا. وأخرجه في كتاب الهبة (مع الفتح 5/ 224) -باب إذا وهب دينا (كاملا) من طريق عبدان، أخبرنا عبد الله به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يحيى)، وهو خطأ، وصوابه:(بحر)، وذكروه على الصواب في مواضع عديدة من الكتاب:(14، 225، 317، 675، 857، 1331، 1526، 1551، 1556، 1774، 1908، 2082، 2308، 2840، 3039، 3332، 3339، 3516، 3892، 4108، 4593، 4784، 4804، 4818، 4819، 4820، 4821، 4833، 4838، 4840، 4869، 5649، 5760، 5774، 5775، 6039، 6055، 6422، 6451، 6454، 6458، 6468، 6508، 6520، 6521، 6525، 6581، 6926، 6936، 7488، 7681، 7805، 8796، 8819، 8908، 8958، 9022، 9023، 9025، 9052، 9053، 9143، 9155، 9163، 9169، 9170، 9171، 9178، 9179، 9196، 9203، 9220، 9244، 9264، 9280، 9391، 9401، 9417، 9420، 9488، 9549، 9598، 9627، 9680، 9681، 9732، 9747، 9751، 9769، 9772، 9777، 9785، 9793، 9807، 9818، 9834، 9858، 9870، 9875، 9879، 9880، 9886، 9899، 9906، 9910، 9923، 9954، 9964، 9970، 9971، 9974، 9980، 9992، 9996، 9997، 10021، 10045، 10121، 10196، 10611، 11138، 11142، 11438، 11955، 12695، 12696، 12795)، وقد أخطأوا في تعيينه في هذا الموضع وموضعين آخرين (5736، 5757) فكتب: يحيى بن نصر، وكتب في موضع آخر (5666): يحيى بن بحر، وهو بحر بن نصر بن سابق الخولاني، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 166/ أ)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5218)، وقد فات الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإتحاف، ولم يستدركه محققو الإتحاف، وانظر:(16405).
[**] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (قاضى)، وهو خطأ، وصوابه:(تقاضى)، كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 166/ أ)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5218).
باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها، وكذلك إن لم يكن معدمًا في وقت بيعها منه ثم صار معدمًا في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها
5653 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من غيره".
5654 -
حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مالك بمثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1193) في كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، والبخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 62) في كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، جميعًا من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد به بتمامه.
باب الخبر المبين، أن المفلس هو الذي يُفلسُ بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حقٌّ، والدليل على معنى الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد
5655 -
حدثنا إسحاق بن الجراح الأَذَني
(1)
والحارث بن أبي أسامة وعمار بن رجاء قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن أبا بكر بن محمد أخبره، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به من الغرماء"
(2)
.
إلا أن عمار قال: به من غيره.
(1)
صدوق. تقريب التهذيب (346).
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5653).
5656 -
حدثنا أَبو بكر الجعفي
(1)
، قال: حدثنا أَبو أسامة
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد بمثله
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين بن علي بن الوليد الجعفي.
(2)
حماد بن أسامة.
(3)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5653).
5657 -
حدثنا سعدان بن يزيد البزار، قال: حدثنا إسماعيل بن علية
⦗ص: 303⦘
ويزيد بن هارون، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أفلس فأدرك رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به من الغرماء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1194) في كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، من طريق زهير ابن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد، ومن طريق زهير بن حرب، حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما، عن قتادة، به مثله، ومن طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس به نحوه. وفي هذه الطرق جميعًا قتادة مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالتحديث كما سيأتي بالحديث رقم (5660) وهو صحيح.
5658 -
حدثنا أَبو الأزهر
(1)
وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا وهب ابن جرير قال: حدثنا أبي
(2)
، عن قتادة بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه أو قال سلعته" مثله. وقالا: "فهو أحق به من الغرماء"
(3)
.
(1)
أحمد بن الأزهر.
(2)
جرير بن حازم.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسًا كان له نفس بيعها وأخذها منه بما كره المشتري فعله أو لم يكره
5659 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، ح.
وحدثنا أَبو أمية
(2)
، قال: حدثنا أَبو النضر، ح.
وحدثنا الكسائي
(3)
، قال: حدثنا أسد
(4)
وعبد الرحمن بن زياد قالوا: حدثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر ابن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث
(5)
.
(1)
المصيصي.
(2)
الطرسوسي.
(3)
ابن ديزيل.
(4)
ابن موسى.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1193) في كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، من طريق زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستقراض (14)، من طريق أبي بكر بن محمد به نحوه.
5660 -
وحدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا
⦗ص: 305⦘
أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني قتادة قال: سمعت النضر ابن أنس يحدث، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفلس الرجل فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به"
(2)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5661 -
حدثنا أَبو قِلابة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بإسناده فوجد متاعه بعينه فهو أحق به
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه.
باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متعًا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسًا، أو كان مليًّا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر له، فيه أسوة الغرماء، يقسم ذلك بينهم
5662 -
حدثنا مالك بن سيف التجيبي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الحكم
(2)
، قال: حدثنا بكر بن مضر
(3)
، عن ابن الهاد
(4)
، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره"
(5)
.
(1)
مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي، أَبو سعد المصري.
(2)
ابن أبي زياد القَطَواني.
(3)
ابن محمد بن حكيم المصري.
(4)
يزيد.
(5)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5659).
5663 -
حدثنا أَبو إبراهيم الزهري
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسن المقسّمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد
(2)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي حسين
(3)
المكي، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
⦗ص: 307⦘
حدثه، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، "عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يَعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرقه فإنه لصاحب الذي باعه"
(4)
.
(1)
أحمد بن سعد بن إبرهيم الزهري.
(2)
المصيصي.
(3)
عبد الله بن عبد الرحمن.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5659).
5664 -
حدثنا أَبو الهيثم زكريا بن يحيى بن أيوب المنكثي
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن سليمان السَّقطِي، قال: حدثنا موسى بن طارق قال: وذكر ابن جريج، عن ابن أبي حسين أنه أخبره بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرقه إنه لصاحب الذي باعه
(2)
.
(1)
ذكره ابن حجر في تبصير المنتبه (4/ 1396) المنِكَثي، بالكسر وفتح الكاف ثم مثلثة، عن سعيد بن سليمان، عن أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، منسوب إلى منكث من اليمن، ولم يذكر في جرحا ولا تعديلا.
(2)
في إسناده شيخ المصنف لم تتبين لي حاله، وانظر تخريجه في الحديث (5659).
5665 -
حدثني أَبو علي بن شاكر
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي عمر
(2)
، قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج بإسناده مثله
(3)
.
(1)
السمرقندي.
(2)
محمد بن يحيى.
(3)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (5659).
باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه
5666 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ويحيى بن بحر
[*]
الخولاني، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس، فإذا عسَّر المعسر قال لفتاه: تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز الله عنه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1196) في كتاب المساقاة، في باب فضل من أنظر المعسر، من طريق حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب به مثله، ومن طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به نحوه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يحيى بن بحر)، وهو خطأ، وصوابه:(بحر بن نصر)، وانظر حاشيتنا على الحديث (5652)، وهو بحر بن نصر بن سابق الخولاني، وهو على الصواب في هامش النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 167/ ب)، فقد كتبت في الأصل:(يحيى بن نصر)، وصححت في الهامش:(بحر)، فظنوا أن التعديل في الهامش لـ (نصر)، والصواب أنه لـ (يحيى)، وهي كذلك على الصواب في طبعة دار المعرفة (5232)، والحديث في إتحاف المهرة (19399)، وقد فات الحافظ ابن حجر عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5667 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي
(1)
، ح.
وحدثنا أَبو أمية
(2)
، قال: حدثنا زكريا بن عدي وأبو أيوب العباسي
(3)
، قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن بن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان رجل يداين الناس
⦗ص: 309⦘
فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه"
(4)
.
(1)
إبراهيم بن سعد.
(2)
سليمان بن سيف.
(3)
سليمان بن داود.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5668 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد ابن المبارك
(1)
، ح.
وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا أَبو مسهر
(2)
، قال: أخبرنا يحيى بن حمزة
(3)
، قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله
(4)
، عن أبي هريرة، قال: إن رجلًا كان يداين الناس، وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه: تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقي الله فتجاوز عنه
(5)
.
(1)
الصُّوري.
(2)
عبد الأعلى بن مسهر.
(3)
الحضرمي.
(4)
ابن عتبة بن سعود.
(5)
إسناده صحيح، إلا أنه جاء فيما تقدم قوله:"إن رجلًا" مرفوعًا، وهنا كأنه من كلام أبي هريرة.
5669 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني هشام بن سعد
(1)
، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح
(2)
، عن
⦗ص: 310⦘
أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن رجلًا لم يعمل خيرًا قط، وكان يداين الناس يقول لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك تجاوز الله عنه"
(3)
.
(1)
المدني.
(2)
ذكوان السمان.
(3)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 318) في كتاب البيوع، باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة، من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم به نحوه.
5670 -
حدثنا حمدون بن عمارة البغدادي
(1)
وزكريا بن يحيى أَبو يحيى الناقد
(2)
وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر الوَكِيْعي
(3)
قالوا: حدثنا خالد بن خِداش
(4)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، قال: الله؟ قال: الله. قال أَبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرًا، أو ليضع عنه".
قال الناقد: من حرِّ يوم القيامة
(5)
.
(1)
أَبو جعفر البزار.
(2)
زكريا بن يحيى بن عبد الملك، قال الدارقطني عنه: ثقة فاضل، وقال الخطيب: من أثبات المحدثين، (ت: 285 هـ). (تاريخ بغداد 8/ 461).
(3)
وثقه الدارقطني، (ت: 289 هـ). (تاريخ بغداد 6/ 5).
(4)
أَبو الهيثم البصري.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1196) في كتاب البيوع، باب =
⦗ص: 311⦘
= فضل من أنظر معسرًا، قال: حدثنا أَبو الهيثم خالد بن خِدَاش به نحوه، ومن طريق جرير بن حازم، عن أيوب، به نحوه. وسيأتي من هذا الطريق عند المصنف في الحديث الذي بعد هذا.
5671 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنه كان يطلب بحق فاختبأ منه، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العسرة، فاستحلفه على ذلك فحلف، فدعا بصكه، ثم أعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنسى
(1)
معسرًا، أو وضع عنه، أنجاه الله من كرب يوم القيامة". وقال مرَّة يونس "من حرِّ يوم القيامة"
(2)
.
(1)
أنسى: يعني: أخره. (النهاية 5/ 44).
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، غير أن مسلما ذكر الإسناد، ولم يذكر المتن وأحال على متن رواية حماد بن زيد السابقة، أما أَبو عوانة فقد ذكر المتن والإسناد.
باب الترغيب في التحرز في انتقاد الدراهم والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج
5672 -
حدثنا علي بن سهل البزاز البغدادي، والصغاني
(1)
، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة، ح.
وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكُزْبَراني
(2)
، قال: حدثنا مسكين ابن بكير، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاص
(3)
، قال: أخبرنا شعبة قالوا: عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حِراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن رجلًا مات فقيل له: ما كنت تعمل؟ فكان مما ذَكَر أو ذُكِّر قال: كنت أبايع الناس فأتجوز في النقد، وأنظر المعسر؛ فغفر له"
(4)
.
⦗ص: 313⦘
قال أَبو مسعود الأنصاري: وأنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
. حديثهم واحد.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
أَبو بكر مولى بني أمية.
(3)
الحراني، صدوق يخطئ.
(4)
في إسناده مسكين بن بكير صدوق يخطئ، لكن تابعه شعبة، وفيه أيضًا عبد الملك ابن عمير مدلس وقد عنعن، وقد أخرج له مسلم في المتابعات لكن تابعه منصور، ونعيم بن أبي هند، وسعد بن طارق جميعًا عن ربعي كل هذه الطرق عند مسلم في صحيحه (3/ 1194 - 1195) في كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 58) في كتاب الاستقراض، باب حسن =
⦗ص: 313⦘
= التقاضي، من طريق شعبة به نحوه. وأخرجه كذلك في كتاب البيوع (مع فتح الباري 4/ 307) باب من أنظر معسرا، من طريق منصور، أن ربعي بن حراش، فذكر مثله.
(5)
ذكره مسلم في صحيحه، في المرجع السابق.
5673 -
حدثنا أَبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا وهب بن جرير [، ثنا أبي]
[*]
(أن)
[**]
عبد الملك بن عمير بإسناده نحوه
(2)
.
(1)
أحمد بن الأزهر.
(2)
انظر التخريج السابق في الحديث رقم (5672).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 168/ ب).
[**] قال أحمد بسيوني: ما بين الهلالين صوابه: "عن"، كما هو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 168/ ب).
باب الترغيب في التجاوز من الموسر في الدَّين، وإنظاره، والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن في صاحب الدَّين
5674 -
حدثنا أَبو عمر الإمام بمسجد حران
(1)
، قال: حدثنا حسين بن عياش
(2)
، ح.
وحدثنا الصغاني
(3)
، قال: حدثنا يحيى ابن أبي بكير، ح.
وحدثنا أَبو أمية
(4)
، قال: حدثنا أَبو شيخ الحراني
(5)
قالوا: حدثنا زهير، قال: حدثنا منصور
(6)
عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَلَقَّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا له: عملت من الخير شيئًا؟ قال: لا، قالوا: تَذَكر، قال: كنت أُدَاين الناس فآمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، قال الله: تجاوزوا عنه"
(7)
.
(1)
عبد الحميد بن محمد بن المستام.
(2)
ابن حازم السلمي مولاهم.
(3)
محمد بن إسحاق.
(4)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(5)
عبد الله بن مروان.
(6)
ابن المعتمر السلمي.
(7)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1194) في كتاب المساقاة، باب =
⦗ص: 315⦘
= فضل إنظار المعسر، من طريق زهير، حدثنا منصور به نحوه، ومن طريق جرير، عن المغيرة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي به نحوه، ومن طريق عبد الملك بن عمير، عن ربعى به نحوه.
5675 -
حدثنا أَبو عمر بن حازم
(1)
، وأبو أمية
(2)
، وعمار
(3)
، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى
(4)
، قال: أخبرنا إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم فقالوا له: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لا، قالوا: تذكَّر، قال: لا إلا أني كنت أداين الناس، فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر، وأن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله: تجاوزوا عنه"
(5)
.
(1)
الكوفي، ولم أقف على ترجمته.
(2)
محمد بن إبراهيم.
(3)
ابن رجاء.
(4)
ابن يونس السبيعي.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1195) من طريق عبد الملك ابن عمير، ونعيم بن أبي هند، جميعًا عن ربعي بن حراش، لكن ذكر حذيفة وأبا مسعود مرة، ومرة أخرى لما ذكر حديث حذيفة قال: فقال أَبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
5676 -
حدثنا محمد بن شاذان الجوهري، قال: حدثنا زكريا بن عدي
(1)
،
⦗ص: 316⦘
قال: حدثنا جرير
(2)
عن المغيرة
(3)
عن نعيم بن أبي هند
(4)
عن ربعي ابن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: "رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من خير إلا أني كنت رجلًا ذا مال، كنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسر، قال: تجاوزوا عن عبدي". قال أَبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
(5)
. ح.
حدثنا يوسف القاضي
(6)
، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر
(7)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعد بن طارق أَبو مالك
(8)
عن ربعي ابن حراش عن حذيفة أن رجلًا أتى به الله فقال: "ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال الرجل: ما عملت لك مثقال ذرة من خير أرجوك بها، قال: فقالها ثلاث مرات، فقال في الثالثة: كنت يا رب أعطيتني فضل مال في الدنيا، كنت رجلًا أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز،
⦗ص: 317⦘
فكنت أيسِّر على الموسر، وأنظر المعسر، فقال الله: نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي؛ فغفر له. قال أَبو مسعود: هكذا سمعت من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(9)
.
(1)
التيمي مولاهم.
(2)
ابن عبد الحميد.
(3)
ابن مقسم الضبي مولاهم.
(4)
واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي.
(5)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله وحديث رقم (5674).
(6)
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل.
(7)
المُقَدَّميُّ.
(8)
الأشجعي.
(9)
إسناده موقوف على حذيفة، لكن جاء مرفوعًا صحيحًا كما في الحديث رقم (5674، 5675، 5676) بنحوه، وأبو مسعود رفعه كما مضى في الحديث رقم (5685).
5677 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أَبو معاوية
(2)
، عن الأعمش، عن أبي وائل
(3)
، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حوسب رجلٌ ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلًا موسرًا، وكان يخالط الناس فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله لملائكته نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه"
(4)
.
(1)
الطائي.
(2)
محمد بن خازم.
(3)
شقيق بن سلمة، الأسدي.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1195) في كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، من طريق أبي معاوية عن الأعمش به بتمامه، كذا أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 590) في كتاب البيوع، باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق به مثله، وقال بعده: حديث حسن صحيح.
باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظُلم وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمُحتال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال: والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليءٍ كان له الرجوع فيها على المحيل
5678 -
حدثنا السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه
(2)
قال: هذا ما حدثنا أَبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من الظلم مطل الغني، وإذا اتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع"
(3)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
له صحيفة كتب فيها أحاديث عن أبي هريرة، وهذا منها، وقد طبعت بتحقيق الدكتور محمد حميد الله.
(3)
وإسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1197) في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، من طرق عن عيسى بن يونس، وعبد الرزاق قالا جميعًا: حدثنا معمر به مثله، ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة به نحوه. وسيأتى في الحديث رقم (5681). وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 464) في كتاب الحوالة، باب الحوالة، من طريق مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، به نحوه.
5679 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
⦗ص: 319⦘
قال حدثني مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليءٍ فَلْيَتْبَع"
(2)
.
(1)
عبد الله.
(2)
إسناده صحيح، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.
5680 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا ورقاء
(2)
عن أبي الزناد بمثله
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الملك.
(2)
ابن عمر اليشكري.
(3)
إسناده حسن، وانظر الحديث الذي قبله.
5681 -
حدثنا الأحمسي
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
عن سفيان
(3)
عن عبد الله بن ذكوان، ح.
وحدثنا أحمد بن يوسف
(4)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل على مليءٍ فليحتل". قال وكيع: "ومن أحيل على مليءٍ فليحتل"
(5)
.
(1)
محمد بن إسماعيل.
(2)
ابن الجراح.
(3)
الثوري.
(4)
السلمي.
(5)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5678).
[باب] بيان حظر بيع فضل الماء والدليل على النهي فيه، وعن بيع بعضه دون بعض
5682 -
حدثنا محمد بن علي بن داود بن أخت غزال
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع بن الجرَّاح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع فضل الماء"
(2)
.
(1)
البغدادي، نزيل مصر.
(2)
إسناده صحيح، وأبو الزبير وابن جريج مدلسان وقد عنعنا، إلا أنهما صرحا بالسماع كما عند مسلم في صحيحه (3/ 1197) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج به بتمامه.
5683 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أَبو نصر التمار
(2)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير بمثله
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(3)
إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
[باب] بيان العلة التي لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، والدليل على الأرض إذا كريت مع الماء، أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان وعلى أن المبايعة محظور، وأن الكرى معناه معنى البيع
5684 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، ح.
وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج، ح.
وحدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا مكي
(2)
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل
(3)
، وبيع الماء، وبيع الأرض لتحرث -يبيع الرجل أرضه وماءه- فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(4)
.
(1)
الدقاق.
(2)
ابن إبراهيم أَبو السكن.
(3)
ضراب الجمل: هو نَزْوُه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة. (النهاية في غريب الحديث 3/ 79).
(4)
في إسناده عنعنة أبي الزبير وابن جريج وهما مدلسان إلا أنهما صرحا بالتحديث والسماع، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، كما هو عند مسلم في صحيحه =
⦗ص: 322⦘
= (3/ 1197) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5682).
5685 -
حدثنا الصغاني
(1)
قال: حدثني يحيى بن معين، قال: أخبرنا هشام بن يوسف
(2)
عن ابن جريج، قال: أخبرنا أَبو الزبير أنه سمع جابر يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث ببيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم"
(3)
. رواه روح
(4)
عن ابن جريج.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
الصنعاني.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(4)
ابن عبادة، ومن طريقه أخرجه مسلم كما تقدم.
5686 -
ز- حدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
عن ابن جريج، ح.
وحدثنا الحميري
(3)
[حدثنا]
[*]
ابن الجنيد
(4)
، قال: حدثنا مكي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال
(5)
أخبره أن إياس بن عَبْدٍ
(6)
صاحب النبي
⦗ص: 323⦘
صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، ورأى الناس يبيعون ماء القراب"
(7)
.
(1)
ابن مسلم المصيصي.
(2)
المصيصي.
(3)
هو: أحمد بن الحُبَاب بن حمزة الحميري النسَّابة، أَبو بكر البلخي.
(4)
هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي.
(5)
عبد الرحمن بن مطعم.
(6)
المزني.
(7)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن، إلا أنه صرح بالتحديث عند النسائي في سننه (المجتبى 7/ 307) في كتاب البيوع، باب فضل بيع فضل الماء، من طريق إبراهيم ابن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار به فذكره مختصرًا. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وأخرجه أَبو داود في سننه (3/ 751) والترمذي في جامعه (3/ 562) جميعًا في كتاب البيوع، باب بيع فضل الماء، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار به مختصرًا، وقال الترمذي: حديث إياس حديث حسن صحيح.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في الأصل الخطي، ولعل الصواب:(وحدثنا) أو (و)؛ فالحميري وابن الجنيد كلاهما من مشايخ أبي عوانة، وانظر الحديث التالي (4454).
وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في الإتحاف (2047)، ولم يتعقبه محققو الكتاب.
5687 -
ز- حدثنا سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون، قال: حدثنا الفريابي
(1)
، قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج بإسناده نحوه
(2)
.
(1)
محمد بن يوسف.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 137) من طريق سفيان، وروح جميعًا عن ابن جريج به.
5688 -
ز- وحدثنا أَبو قلابة
(1)
وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا أَبو عاصم
(3)
عن ابن جريج بإسناده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء
(4)
.
(1)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله.
(2)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(3)
النبيل.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5689 -
ز- حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر ما قبله.
[باب] بيان حظر منع الماء ليمنع به الكلأ والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله
5690 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
في كتاب الجامع، قال: حدثنا حجاج
(2)
عن ابن جريج قال: أخبرني زياد
(3)
أن هلال بن أسامة
(4)
حدثه، قال: حدثنا أَبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ"
(5)
.
(1)
المصيصي.
(2)
ابن محمد الأعور، المصيصي.
(3)
ابن سعد.
(4)
هلال بن علي بن أسامة العامري.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1198) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج به نحوه، إلا أنه قال في أوله "لا يباع" بدل "لا يمنع".
5691 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا أَبو عاصم
(1)
، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد أن هلال ابن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
⦗ص: 326⦘
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ"
(2)
.
(1)
النبيل.
(2)
إسناده صحيح، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (5690).
5692 -
حدثنا محمد بن حيّوية
(1)
، قال: حدثنا مطرف
(2)
والقعنبي
(3)
عن مالك، ح.
وحدثنا أَبو فروة
(4)
، قال: حدثنا خالد بن يزيد [المزني]
[*]
، قال: حدثنا ورقاء
(5)
، ح.
وحدثنا زياد ابن الخليل، قال: حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث، ح.
وحدثنا أَبو إسماعيل
(6)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان
(7)
، قال: حدثنا سفيان
(8)
كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن
⦗ص: 327⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ"
(9)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى.
(2)
ابن عبد الله بن مطرف.
(3)
عبد الله بن مسلمة.
(4)
يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوي، ذكره ابن حبان في الثقات، (ت: 269 هـ). (الثقات 9/ 276، الأنساب 6/ 195).
(5)
ابن عمر اليشكري.
(6)
محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.
(7)
ابن عيينة.
(8)
كذا في الأصل، وقد ذكره الحميدي في سنده (1124) قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد به، دون ذكر سفيان الآخر، ولعلها سهو من الناسخ. والله أعلم.
(9)
إسناد أبي عوانة من طريق أَبي إسماعيل صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في الأصل الخطي، ولعل الصواب:(المزرفي)؛ وانظر الأحاديث التالية: (6068، 6870، 7753، 7756، 10991، 11024، 11030).
وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في الإتحاف (19197)، ولم يتعقبه محققو الكتاب، وقد تصحف اسمه في بعض المواضع من الإتحاف (19200) إلى (الزرقي)، ورسمها في نسخة السخاوي (5/ 205/أ): يحتمل المزرقي! وقد أصلحها محققو الكتاب في مواضع أخرى (19253، 19265) إلى الصواب (المزرفي)، وقال محقق الكتاب في هامش حديث (19253) (15/ 251) بعد أن أصلحها في الأصل:"المزرفي" من المطبوع، وهو الصواب، ووقع في الأصل و (هـ):"الزرقي"، انظر الأنساب (11/ 275 - 276)، وتهذيب الكمال وفروعه. قلت: وقد وردت (المزرفي) في هذا الموضع من نسخة السخاوي (5/ 207/ب) مهملة وبدون الميم، وفي الموضع التالي (5/ 208/أ): معجمة القاف فقط وبدون الميم.
5693 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك يعني أنه "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". وقال مرة: "لا تبيعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1198) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، من طريق أبي طاهر وحرملة، -واللفظة لحرملة- أخبرنا ابن وهب به نحوه.
5694 -
حدثنا الأحمسي محمد بن إسماعيل وابن أبي الخيبري
(1)
، قالا: حدثنا وكيع
(2)
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل منع ابن سبيل فضل ما عنده"
(3)
.
(1)
إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري العبسي القصّار الكوفي.
(2)
ابن الجراح.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 103) في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، من طريق جرير، وعبثر وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش به نحوه مطولًا. وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 13/ 48) في كتاب الأحكام، باب من بايع رجلًا لا يبايعه =
⦗ص: 328⦘
= إلا لدنيا، من طريق أبي حمزة، عن الأعمش به نحوه مطولًا، كذلك ومن طريق وكيع عن الأعمش بإسناده. وأخرجه أَبو داود في سننه (3/ 749) في كتاب البيوع، باب في منع الماء.
5695 -
حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن الأعمش بمثله "ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"
(2)
.
(1)
السجستاني.
(2)
إسناده صحيح، انظر سنن أبي داود (3/ 750) في كتاب البيوع، باب في منع الماء، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5696 -
حدثنا ابن عفان
(1)
، قال: حدثنا ابن نمير
(2)
عن الأعمش بإسناده
(3)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
عبد الله بن نمير.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5694).
5697 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا معاوية
[*]
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه ابن السبيل" وذكر مثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، ومن طريق أبي معاوية أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في تخريج الحديث رقم (5694).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (معاوية)، وهو خطأ، وصوابه:(أبو معاوية)، ولعله خطأ طباعي؛ إذ ذكروه على الصواب في الحاشية، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 170/ ب)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5263)، وقد فات الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإتحاف، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5698 -
حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا الفريابي
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
عن الأعمش بإسناده "ورجل له فضل ماء يمنعه من أهل الطريق"
(3)
.
(1)
محمد بن يوسف.
(2)
الثوري.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5694).
باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه
5699 -
حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال أخبرنا النضر ابن شميل، قال: أخبرنا عوف بن أبي جميلة، ح.
وحدثنا أَبو الأحوص
(1)
صاحبنا، قال: حدثنا أَبو الوليد
(2)
، قال: أخبرنا سلم بن زُرَيْر
(3)
كليهما عن أبي رجاء العطاردي
(4)
عن عمران ابن حصين
(5)
قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له؛ وساق الحديث وقالا فيه: قال: يعني عمران بن حصين ثم عجلني يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ركب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشًا شديدًا، فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إيهاه
(6)
إيهاه لا ماء لكم، فقلنا: فكم بين أهلك وبين الماء، قالت:
⦗ص: 331⦘
مسيرة يوم وليلة، قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئًا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بمثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها مؤتمة
(7)
، لها صبيان أيتام، فأمر براويتها فأنحيت، فمجَّ في العزلاوين
(8)
، ثم بعث راويتها، فشربنا ونحن أربعون رجلًا عطاش، حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، ثم قال: هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر، وصبر
(9)
لها صبرة فقال لها: "اذهبي فأطعمي هذا عيالك". وقال عوف في آخر حديثه: وكان المسلمون يغيرون على المشركين حولها، ولا يصيبون الصرم
(10)
الذي هي فيه
(11)
.
(1)
محمد بن الهيثم.
(2)
الطيالسي.
(3)
العطاردي، أَبو بشير البصري. وثقه أَبو حاتم.
(4)
عمران بن ملحان، ويقال: عمران بن تيم.
(5)
عمران بن حصين الضبي أَبو نجيد.
(6)
قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على هذه الكلمة في صحيح مسلم (1/ 475) هكذا في الأصول، وهو بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد عن المطلوب واليأس منه. وانظر النهاية (5/ 292).
(7)
هي المرأة التي أولادها أيتام. (النهاية 5/ 292).
(8)
هو فم المزادة. (النهاية 3/ 231)، وفي مسلم العُلياوين.
(9)
أي شد ما جمعه لها في لفافة، وانظر النهاية (3/ 22).
(10)
الصِّرم: الجماعة ينزلون بإبلهم ناحية على الماء. (النهاية 3/ 26).
(11)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 474) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سُلم بن زرير العطاردي به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 1/ 447) في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، من طريق يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف، قال: حدثنا أَبو رجاء به نحوه. وفي (مع فتح الباري 6/ 580) كاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، من طريق أبي الوليد، حدثنا سلم بن زرير به نحوه كذلك.
باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنَّور
5700 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"
(2)
.
(1)
ابن عيينة.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1198) في كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به بتمامه، ومن طريق مالك والليث عن الزهري به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 426) في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، من طريق مالك عن ابن شهاب به بتمامه.
5701 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك ويونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهاهم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". إلا أن يونس قال في الحديث: ثلاثٌ هنَّ سُحت
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5702 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن
⦗ص: 333⦘
مالكًا حدَّثه، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك، ح.
وحدثنا أَبو أميَّة
(1)
، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني مالك، ح.
وحدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بإسناده عن أبي مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم "عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"
(2)
.
(1)
محمد بن إبراهيم.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5703 -
حدثنا شعيب بن شعيب
(1)
، قال: حدثنا مروان
(2)
، قال: حدثنا مالك بمثله
(3)
.
(1)
الدمشقي.
(2)
ابن محمد.
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5700).
5704 -
حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أن أبا مسعود قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي".
5705 -
أخبرني العباس بن الوليد
(1)
، قال: أخبرني أبي
(2)
، ح.
وحدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي عن الزهري بمثله، ح.
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر عن الزهري بإسناده مثله
(3)
.
(1)
ابن يزيد العذري.
(2)
الوليد بن يزيد.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في (5700).
5706 -
حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى
(1)
، والربيع بن نافع
(2)
وعلي بن بحر
(3)
، قالوا: حدثنا عيسى ابن يونس
(4)
عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب والسنَّور"
(5)
.
(1)
الرازي.
(2)
أَبو توبة.
(3)
البغدادي.
(4)
ابن أبي إسحاق السبيعي.
(5)
قال الترمذي: في إسناده اضطراب، وقد روي عن الأعمش هذا عن بعض أصحابه عن جابر، وروى ابن فضيل عن الأعمش، عن أبي حازم عن أبي هريرة. انظر جامع الترمذي (3/ 568) في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنَّور، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 752) في كتاب البيوع، باب في ثمن السنَّور. وهذا =
⦗ص: 335⦘
= الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 52)، وقال: حدثنا فهد، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي عن الأعمش، حدثني أبو سفيان عن جابر. أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان. به فذكره. وهذا الحديث بزيادة السنور من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5707 -
حدثني أَبو جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك، قال: حدثنا أحمد بن جناب، ح.
وحدثني أَبو جعفر بن سنان قاضي سكبزر
(1)
[*]
قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نَجْدة
(2)
، قالا: حدثنا عيسى بن يونس بمثله
(3)
.
(1)
لم أقف على ترجمته.
(2)
الحوطي.
(3)
في إسناده من لم أقف على ترجمته، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (سكبزر)، وهو خطأ، وصوابه:(شَيْزَر)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 171/ ب)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5272)، وهو محمد بن سنان بن سَرْجٍ التنوخي الضرير المقريء، قرأ القرآن على عيسى بن سليمان الشيزري صاحب الكسائي، وقد فات الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإتحاف، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5708 -
حدثنا يونس
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي
(2)
أن علي بن رباح
(3)
حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي"
(4)
.
⦗ص: 336⦘
رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
(5)
.
ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن السنور
(6)
".
قال أَبو عوانة: في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنَّور فيها نظر، في صحتها وتوهينها
(7)
.
(1)
ابن عبد الأعلى.
(2)
أَبو سلمة البصري، مقبول. تقريب التهذيب (6793).
(3)
ابن قصير.
(4)
في إسناده معروف بن سويد، وهو ضعيف، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 755) في كتاب البيوع، باب في أثمان =
⦗ص: 336⦘
= الكلاب، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب به بتمامه، وأخرجه كذلك النسائي في سننه (الصغرى 7/ 189) في كتاب الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب، من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به نحوه.
(5)
انظر صحيح مسلم (3/ 1199) في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي.
(6)
إسناده معلق، وقد وصله البيهقي في سننه الكبرى (6/ 6) في كتاب البيوع، باب جماع أبواب بيوع الكلاب
…
الخ. قال: أخبرنا أَبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، حدثنا أَبو محمد بن حبان أَبو الشيخ الأصبهاني، حدثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، به نحوه.
وقال: فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيه نظر، قلت: وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(7)
يعني أنها مضطربة كما أشرت إلى كلام الترمذي انظر الصفحة السابقة.
5709 -
ز- حدثنا أَبو علي الزعفراني
(1)
، قال: حدثنا ابن علية
(2)
، عن علي بن الحكم
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"
(4)
.
(1)
الحسن بن محمد بن الصباح.
(2)
إسماعيل بن إبراهيم.
(3)
البناني.
(4)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أَبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 461) في كتاب الإجارة، باب عسب الفَحل، من طريق مسدد، عن عبد الوارث وإسماعيل بن علية به بتمامه.
5710 -
حدثنا الأحمسي
(1)
، قال: حدثنا أسباط
(2)
، عن الأعمش
(3)
، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي"
(4)
.
(1)
محمد بن إسماعيل.
(2)
ابن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة.
(3)
سليمان بن مهران.
(4)
إسناده مضطرب، انظر الحديث رقم (5706).
5711 -
حدثنا أَبو المثنى معاذ بن المثنى، قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 338⦘
يقول: "شرُّ الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1199) في كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، من طريق محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد به بتمامه، ومن طريق إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد به نحوه، ومن طريق إبراهيم بن عبد الله، عن السائب به نحوه.
5712 -
حدثنا إسماعيل القاضي
(1)
، قال: حدثنا أَبو ثابت المديني
(2)
، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف بمثله
(3)
.
(1)
إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(2)
محمد بن عبيد الله بن محمد الأموي مولاهم.
(3)
إسناده حسن.
5713 -
ز- حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه
(2)
أنه اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فقيل له: لم تكسرها؟ فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي"
(3)
.
(1)
ابن سوار.
(2)
وهب بن عبد الله السَّوائي.
(3)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري /426) في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، من طريق حجاج بن منهال، حدثنا شعبة به فذكره مطولًا.
5714 -
ز- حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا
⦗ص: 339⦘
أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله" وعن كسب المومسة"
(2)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 140) عن شعبة به نحوه.
5715 -
ز- وحدثنا الأحمسي
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن زياد
(3)
، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وعن كسب الحجام"
(4)
.
(1)
محمد بن إسماعيل.
(2)
ابن الجراح.
(3)
ابن أبي الجعد الأشجعي.
(4)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5716 -
حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أَبو عمرو
(1)
، ح.
وأخبرني العباس بن الوليد، قال: حدثنا أبي، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، قال: حدثني السائب بن يزيد قال: حدثني رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيثٌ"
(2)
.
(1)
الأوزاعي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم (5711).
5717 -
حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي، قال: حدثنا بشر
⦗ص: 340⦘
ابن بكر، قال: حدثني الأوزاعي باسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث"
(1)
.
(1)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (5711).
5718 -
حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أنَّ السائب بن يزيد حدثه، أن رافع بن خديج حدثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5711) إلا أن أبا داود الطيالسي أخرجه في مسنده (130) من طريق هشام الدستوائي به بتمامه.
5719 -
حدثنا أَبو مقاتل البلخي سليمان بن محمد بن فضيل
(1)
، حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا حارث
[*]
بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير مثله
(2)
.
(1)
ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 282).
(2)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (5718).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (حارث)، وهو خطأ، وصوابه:(حرب)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 172/ ب)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5285)، وهو أبو الخطاب حرب بن شداد اليشكري البصري العطار، والحديث في إتحاف المهرة (4538)، وقد فات الحافظ ابن حجر عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5720 -
حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: أخبرنا معاوية بن سلام، عن يحيى قال: أخبرني إبراهيم بمثله.
5721 -
حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا موسى، قال:
⦗ص: 341⦘
حدثنا أبان، عن يحيى بإسناده مثله
(1)
.
رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى
(2)
.
لم يخرجه
(3)
.
(1)
انظر سنن أبي داود (3/ 706) كتاب البيوع، باب في كسب الحجام.
(2)
إسناده معلق، قد أخرجه مسلم موصولًا من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به، وأحال متنه على حديث الأوزاعي قبله.
(3)
انظر التعليق الأخير في حديث رقم (5185).
5722 -
ز- حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا أَبو عامر العقدي، قال: حدثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من السحت كسبُ الحجَّام، وثمنُ الكلب، ومهر البغِيِّ"
(1)
.
(1)
في إسناده رباح بن أبي معروف، صدوق له أوهام، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 53) في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، من طريق إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أَبو عامر به نحوه.
باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام، المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنَّه على الدناءة
5723 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن حميد
(2)
، قال: سُئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، حجمه أَبو طيبة
(3)
، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخففوا عنه من غلَّته، وإنَّ أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط
(4)
البحري، ولا تعذِّبوا صبيانكم بالغمز
(5)
(6)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
الطويل.
(3)
مولى الأنصار من بني حارثة، وقيل من بني بياضة، يقال: اسمه دينار، وقيل نافع وقيل ميسرة. قال: ابن حجر: العسكري لا يعرف اسمه، وقال في فتح الباري: واسم أبي طيبة نافع على الصحيح. (الإصابة 4/ 114، فتح الباري 4/ 459).
(4)
القسط: هو ضرب من الطب، أو عقار معروف في الأدوية طيب الريح. (النهاية في غريب الحديث 4/ 60).
(5)
الغمز هو: أن تسقط اللهاة فتغمز باليد: أي تكبس. (النهاية 3/ 385).
(6)
إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 10/ 150) في كتاب الطب، باب الحجامة من الداء، من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا حميد الطويل به نحوه. وسيأتي ذكر الطريق الذي أخرجه به مسلم في صحيحه.
5724 -
حدثنا ابن مَلَّاس
(1)
، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا حميد، عن أنس بمثله
(2)
.
(1)
محمد بن هشام بن ملاس النميري.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1204) في كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر، حدثنا مروان عن حميد به، ومن طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد به نحوه، ومن طريق شبابة، حدثنا شعبة عن حميد به نحوه.
5725 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك وسفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: حجم أَبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه صاعًا أو صاعين من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال: مالك: صاع
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5726 -
حدثنا السلمي
(1)
، والنجار
(2)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن حميد، عن أنس، قال:"حجم أَبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأَمرَ له بصاعين من طعام، وأمر مواليه أن يخففوا من ضريبته"
(4)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
محمد بن علي النجار.
(3)
الثوري.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1205) في كتاب المساقاة، باب =
⦗ص: 344⦘
= حل أجرة الحجامة، من طريق شعبة، عن حميد قال: سمعت أنس، به نحوه.
5727 -
حدثنا عيسى بن أحمد
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب، عن الثوري بنحوه
(2)
.
(1)
العسقلاني.
(2)
انظر الحديث الذي قبله رقم (5723، 5724).
5728 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "دعى النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا حجامًا، فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مدَّا أو مدَّين، وكلَّم فيه فخفف من ضريبته"
(2)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله رقم (5723، 5724).
5729 -
حدثنا أَبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا السكن بن نافع
(2)
، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله "فخففوا عنه من ضريبته"
(3)
.
(1)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله.
(2)
الباهلي، قال عنه أَبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص 157، ترجمة رقم 387).
(3)
في إسناده السكن بن نافع قال عنه أَبو حاتم: شيخ، وبقية رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5730 -
حدثنا عيسى بن أحمد
(1)
، قال: حدثنا شاذان
(2)
، قال:
⦗ص: 345⦘
أخبرنا شعبة، قال: أخبرني حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامًا، فحجمه، فأمر له بصاع أو صاعين، أو مدّ أو مدَّين، وكلَّم فيه فخفف من ضريبته
(3)
.
(1)
العسقلاني.
(2)
الأسود بن عامر.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه.
5731 -
حدثنا الأحمسي
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
، عن يزيد ابن إبراهيم
(3)
، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال:"احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجرة، ولو كان به بأسًا لم يعطه"
(4)
.
رواه محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم ابن سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة
(5)
.
ورواه عبد الرراق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن محيصة الأنصاري
(6)
،
⦗ص: 346⦘
عن أبيه
(7)
، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهى عنه، فشكى من حاجتهم فقال:"أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك"
(8)
. وفيه نظر
(9)
.
(1)
محمد بن إسماعيل.
(2)
ابن الجراح.
(3)
التستري.
(4)
إسناده صحيح، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرج مسلم في صحيحه نحوه، وهو الذي بعد هذا الحديث.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1205) في كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، من طريق إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق به بتمامه.
(6)
هو حرام بن سعد بن محيصة، وقد ينسب إلى جده.
(7)
محيّصة بن مسعود الأنصاري، أَبو سعد.
(8)
ومن هذا الطريق أخرجه مسلم كما تقدم.
(9)
لولا الانقطاع بين أبي عوانة وعبد الرزاق لقلنا إسناده حسن، لكن العلة والله أعلم في شيخ أبي عوانة، وإلا فقد أخرجه أَبو داود في سننه كما في الحديث الذي بعده بسند حسن.
5732 -
حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب بإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 707) في كتاب البيوع، باب في كسب الحجام، وأخرجه الترمذي في جامعه (3/) في كتاب، باب ما جاء في كسب الحجام، من طريق قتيبة عن مالك ابن أنس، به بتمامه، وقال: حديث محيصة حسن صحيح، لكن في تحفة الأشراف (8/ 366) قال: وقال الترمذي: حسن، وهو أولى والله أعلم.
باب إثبات تحريم ثمن الكلب ووجوب قتله
5733 -
حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، ح.
وحدثنا أَبو الحسن الميموني، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتنى كلبًا؛ إلا كلب ماشية، أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراطان"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) من طريق مالك عن نافع، به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 9/ 608) في كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، من نفس طريق مسلم به بتمامه.
5734 -
حدثنا الميموني
(1)
، وأبو داود الحراني، قالا: أخبرنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يأمر بالكلب أن يقتل"
(2)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1201) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، من طريق أبي أسامة، حدثنا عبيد الله به نحوه، ومن طريق مالك عن نافع به نحوه كذلك.
5735 -
حدثنا ابن شبابان
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو أسامة عن عبيد الله بإسناده مثله
(2)
.
(1)
أحمد بن محمد بن موسى.
(2)
ومن هذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم.
5736 -
حدثنا يحيى
[*]
بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رافعًا صوته، يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو كلب ماشية
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب
…
الخ من طريق نافع، عن عبد الله به. وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 184) في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بقتل الكلاب، من طريق وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب به فذكره.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يحيى)، وهو خطأ، وصوابه:(بحر)، وانظر حاشيتنا على الحديث (5652)، وهو بحر بن نصر بن سابق الخولاني، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 173/ ب)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5232)، والحديث في إتحاف المهرة (9646) على الصواب.
5737 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا وأسامة بن زيد أخبراه، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بقتل الكلاب"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5733).
5738 -
حدثنا الحارث بن أبي أسامة، والصغاني، قالا: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 349⦘
"كان يأمر بقتل الكلاب"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (5733).
5739 -
حدثنا إسحاق بن سيار
(1)
، قال: حدثنا أَبو عاصم
(2)
، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة لتجئ بكلبها فنقتله"
(3)
.
(1)
ابن محمد النَّصيبي، أَبو يعقوب.
(2)
النبيل.
(3)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن، إلا أنه صرح بالسماع كما أخرجه المصنف في الحديث رقم (5745).
5740 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
عن ابن جريج بإسناده مثله "حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبًا لها"
(2)
.
(1)
المصيصي.
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
5741 -
حدثنا عبد الصمد بن الفضل
(1)
، قال: حدثنا مكي
(2)
، عن ابن جريج بمثله
(3)
.
(1)
البلخي.
(2)
ابن إبراهيم بن بشير بن مرقد التميمي، أَبو السكن.
(3)
إسناده ظاهره الصحة، رجاله ثقات، غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعن، لكن صرح =
⦗ص: 350⦘
= بالتحديث كما سيأتي في (5745).
5742 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة، فأرسل إليه فقتل"
(2)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه.
5743 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال:"أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأطراف المدينة بقتل الكلاب، فلقد رأيتنا نقتل الكلب للمرأة من أهل المدينة"
(2)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
5744 -
حدثنا الغزي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان بإسناده "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلوا كلبًا لامرأة من أهل البادية"
(3)
.
(1)
أَبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.
5745 -
حدثنا يوسف بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا قال: قال: ابن عمر: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكلاب حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبها"
(3)
.
(1)
المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي.
(3)
إسناده صحيح.
5746 -
حدثنا أَبو حاتم الرازي، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بقتل الكلاب إلّا كلب ماشية، أو كلب صيد"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد به فذكره، إلا أنه زاد في أخره: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا، وسيأتي في الحديث رقم (5752).
[باب] بيان الكلاب التي رخص في إمساكها ونهى عن قتلها بعدما أمر بقتلها
5747 -
حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم، ذي
(1)
الطفيتين
(2)
، فإنه شيطان
(3)
.
(1)
في المصرية (وذي).
(2)
في مسلم "النقطتين"، وهي حَيَّة لينة خبيثة قصيرة الذنب على ظهرها كالطفيتين أي: الخوصتين. (النهاية 3/ 153، والوسيط 560).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج به بتمامه.
5748 -
حدثنا الصغاني
(1)
والحارث بن أبي أسامة، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا أَبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب" بمثله. قال: "عليكم بالأسود البهيم، ذي الطفيتين، فإنه شيطان"
(2)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
إسناده صحيح، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
5749 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة
(1)
، ح.
وحدثنا الصغاني قال: أخبرنا أَبو النضر، قالا: حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا سعيد ابن مسعود قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي التياح
(2)
عن مطرف عن عبد الله ابن مغفل قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ورخص في كلب الصيد والغنم"
(3)
.
وكذا رواه معاذ بن معاذ وغيره عن شعبة
(4)
.
(1)
ابن سوار.
(2)
يزيد بن حميد.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1201) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طرق عن معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، كلهم عن شعبة به بتمامه.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200، 1201) في نفس الكتاب والباب السابق.
5750 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب ابن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله ابن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال:"ما بالهم وبال الكلاب" ورخص في كلب الصيد والزرع والغنم
(1)
.
⦗ص: 354⦘
هذا لفظ أبي قلابة، وإبراهيم لم يذكر الزرع.
ورواه جماعة
(2)
، فلم يذكر الزرع إلا يحيى بن سعيد عن شعبة فإنه ذكر الزرع.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(2)
في المصرية (ولم يذكروا).
5751 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة عن أبي الحكم، قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر به بتمامه. وقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (2/ 27) عن يزيد، عن همام، وفي (2/ 79) عن محمد بن شعبة كلاهما عن قتادة به بتمامه.
5752 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، وحدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية، أو كلب صيد".
قال: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، قال: فقال إن لأبي هريرة زرعًا
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب =
⦗ص: 355⦘
= الأمر بقتل الكلاب
…
الخ، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد به بتمامه.
قال بعض أهل العلم: إن ابن عمر أراد بقوله: "إن لأبي هريرة زرعا" الإشارةَ إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء أحتاج إلى تعرف أحكامه.
وابن عمر رضي الله عنه ممن روى "أو زرع" مرفوعا كما في الحديث السابق.
باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع
5753 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، ح. وحدثنا عبد الصمد بن الفضل، قال: حدثنا مكي
(1)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أمسك كلبًا في بيته إلّا كلب صيد، أو كلب ماشية، نقص من أجره كل ليلة قيراطان" وزعم أَبو هريرة وهو صاحب حرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلب حرث
(2)
.
(1)
ابن إبراهيم.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكتاب، وبيان نسخه، من طريق سالم بن عبد الله به نحوه. وهو بهذا اللفظ عند النسائي في سننه (الكبرى 3/ 149).
5754 -
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان
⦗ص: 356⦘
ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبًا ليس بصائد، ولا كلب ضرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق مالك عن نافع به نحوه.
5755 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراطان"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر الحديث الذي قبله.
5756 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا
(1)
نقص من عمله كل يوم قيراطان"
(2)
.
قال مالك: وكذلك بيع الضواري وغير الضواري
(3)
.
(1)
ضاريا: أي كلبًا معودًا بالصيد. (النهاية 3/ 86).
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5753).
(3)
وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (ص 738) مثله بالتمام دون قوله: وكذلك
…
الخ.
5757 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ويحيى
[*]
بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من
⦗ص: 357⦘
اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان "
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخ ذلك، من طريق وكيع، حدثنا حنظلة فذكره بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يحيى)، وهو خطأ، وصوابه:(بحر)، وانظر حاشيتنا على الحديث (5652)، وهو بحر بن نصر بن سابق الخولاني، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 175/ أ)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 2/ ب)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5324)، والحديث في إتحاف المهرة (9494)، وقد فات الحافظ عزوه والحديث التالي (5758) لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5758 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري والصغاني
(1)
وأبو أمية
(2)
، قالوا: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية الصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5759 -
حدثنا الدبري
(1)
قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبًا إلّا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، ينقص من أجره كل يوم قيراط"
(2)
.
⦗ص: 358⦘
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 7): "واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل: الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفطه الآخر، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولًا =
⦗ص: 358⦘
= بنقص قيراط واحد، فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير
…
الخ" فليرجع إليه لمن أراد التوسع.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها
…
من طريق عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به بتمامه. وأخرجه من طريق هشام الدستوائي والأوزاعي، وحرب جميعًا عن يحيى بن كثير عن أَبي سلمة به نحوه، دون قول الزهري.
5760 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر
(1)
، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم"
(2)
.
(1)
الخولاني.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، من طريق أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب به بتمامه، لكن ليس في حديث أبي الطاهر "ولا أرض".
5761 -
حدثني عبيد بن شريك
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أحمد
(2)
[*]
بن جعفر، قال: أخبرني ابن أبي حرملة، قال: أخبرني سالم
⦗ص: 359⦘
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أَبو هريرة: أو كلب حرث
(3)
.
(1)
هو: عبيد بن عبد الواحد بن شريك البغدادي، البزاز.
(2)
كذا في الأصل ولعله مصحف من (إسماعيل) وهو معروف، وإلا لم أعرفه.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائه، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (أحمد)، وهو خطأ، وصوابه:(محمد)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 175/ ب) والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 3/ أ)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5328)، وهو محمد بن جعفر بن أبى كثير، وروايته عن ابن أبي حرملة ثابتة في المسند (3941)، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 306)(13193) من طريق محمد بن جعفر، به، بنحوه، إلا أن فيه:(قيراطان)، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (11129) وطبقات الشافعيين لابن كثير (ص 243)، وقد فات الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإتحاف، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5762 -
حدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا يعلى
(1)
وأبو نعيم، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبًا غير كلب ماشية، أو ضارية؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان"
(2)
.
(1)
ابن عبيد الطنافسي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار به.
5763 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان"
(1)
.
(1)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (5757).
5764 -
حدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ
⦗ص: 360⦘
كلبًا" فذكر مثله
(1)
.
(1)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (5757).
5765 -
حدثنا أحمد بن علي المِرِّي الدِّمشقي
(1)
، قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا يزيد ابن خصيفة قال: سمعت السائب بن يزيد، قال: سمعت سفيان ابن أبي زهير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط". قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب هذا المسجد
(2)
.
(1)
الخزاز [*]. (سير أعلام النبلاء 13/ 419).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة به مثله. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 5) في كتاب الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، من طريق مالك عن يزيد بن خصيفة به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: صوابه: (الخّرَّاز)، وتراجع المواضع التالية التي وردت على الصواب:(1667، 2227، 2315، 3402، 3611، 4668، 4805، 4839، 4857، 4858، 5031، 5646، 6632، 9181، 10732، 10995، 12318)، وكذا المواضع التي وردت على الخطأ:(5299، 5622، 5765 هامش، 10500، 10506، 12408 هامش)، وهو أبو بكر أحمد بن علي الخراز، وانظر: تلخيص المتشابه للخطيب (1/ 582) والإكمال لابن ماكولا (2/ 186) وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (2/ 345).
5766 -
حدثني أبي
(1)
، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا سليمان بن بلال بنحوه
(2)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن يزيد.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5767 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن
⦗ص: 361⦘
مالكًا أخبره، ح.
وحدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثنا مالك بن أنس، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا محمد بن مهدي العطار، قال: حدثنا مطرف عن مالك عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبي زهير. زاد الشافعي: وهو رجل من شنوءة
(1)
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبًا لا يجزي عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط.
زاد الشافعي والعطار أو القطان -الشك منا- قالوا: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي وربِّ هذا المسجد
(2)
.
(1)
أي من قبيلة (أزد شَنُوءة) كما جاء مصرحًا به في رواية البخاري كما تقدم في الحديث رقم (5765).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب
…
الخ، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي به، بتمامه.
5768 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسك
⦗ص: 362⦘
كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية"
(1)
.
(1)
تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5769 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال حدثنا يحيى بن صالح، قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
5770 -
حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي والكسائي
(1)
قالا: حدثنا بشر بن بكر، قال حدثني الأوزاعي، ح.
وأخبرني العباس ابن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أمسك كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية"
(2)
.
(1)
هو ابن ديزيل.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5768).
5771 -
حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا محمد بن المبارك، ح.
وحدثنا محمد بن عبيد الله القردواني، قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وانظر تخريج الحديث رقم (5768).
5772 -
حدثنا أَبو مقاتل سليمان بن محمد بن فُضيل
(1)
قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا حرب، عن يحيى، قال: حدثني أَبو سلمة أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أمسك كلبًا فإنَّه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية"
(2)
.
(1)
البلخي.
(2)
في إسناده أَبو مقاتل لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، من طريق حرب، عن يحيى بن أبي كثير به، إلا أن مسلمًا لم يذكر المتن، بل أحال على متن رواية إسماعيل ابن إبراهيم، عن هشام.
5773 -
حدثنا فضلَك الرازي
(1)
، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، قال حدثنا أَبو رزين
(2)
، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبًا ليس للصيد، والغنم، نقص من عمله كل يوم قيراط"
(3)
.
(1)
الفضل بن العباس الرازي، أَبو بكر.
(2)
مسعود بن مالك.
(3)
إسناده حسن، لأن إسماعيل بن سميع صدوق تكلم فيه لبدعة الخوارج، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1204) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، به بتمامه.
باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها
5774 -
ز- حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال حدثنا عبد الله ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه عن أبيه قال: وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فراث
(1)
عليه -أي احتبس عليه- حتى اشتدَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال:"إنَّا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة"
(2)
.
رواه مروان بن معاوية، عن عمر بن حمزة بن عبد الله، عن سالم عن أبيه بمعناه
(3)
.
(1)
راث: أي أبطأ وتأخر. (النهاية 2/ 287).
(2)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 10/ 391) في كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، من طريق يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب به نحوه.
(3)
إسناده معلق، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب
…
الخ. موصولًا قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا مروان ابن معاوية به.
5775 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا: حدثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره عن سُمَي
(1)
، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن
⦗ص: 365⦘
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي في طريق أصابه عطش، فوجد بئرًا، فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل التراب من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر، فملأ خفه من الماء، ثم أمسك الخف بفيه، فسقى الكلب فشكر الله، فغفر له، فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل ذات كبد رطبة أجر"
(2)
.
(1)
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1761) في كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 10/ 437) في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، من طريق إسماعيل، حدثني مالك به نحوه.
5776 -
حدثنا الزعفراني
(1)
، قال حدثنا أَبو قطن
(2)
، قال: قرأت على مالك بن أنس، قلت: حدثكم سمي، عن أبي صالح، كان أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله: "ألنا أجر في البهائم؟ قال: نعم، في كل ذات كبد رطب أجر"
(3)
.
(1)
الحسن بن محمد بن الصباح.
(2)
عمرو بن الهيثم.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمسكاها ليصير خلًا
5777 -
أخبرنا الصغاني، قال: أخبرنا هشام
[*]
بن القاسم، قال حدثنا شعبة، عن منصور
(1)
والأعمش، عن أبي الضحى
(2)
عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات
(3)
الأواخر من سورة البقرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها، ونهى عن التجارة في الخمر
(4)
.
(1)
ابن المعتمر.
(2)
مسلم بن صبيح.
(3)
هي قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} إلى آخر الآيات، كما جاء مصرحًا به في الحديث رقم (5782) وعند البخاري في صحيحه وكذا عند مسلم.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1206) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، من طريق جرير، عن منصور به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 417) في كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، من طريق شعبة به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (هشام)، وهو خطأ، وصوابه:(هاشم)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 177/ أ) والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 5/ أ)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5343)، وهذا الحديث في الإتحاف (22776)، وقد فات الحافظ ابن حجر عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5778 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى بمثله "فقرأهن في المسجد، وحرَّم التجارة في الخمر"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5779 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال حدثنا أَبو الربيع، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأهن على الناس، ونهى عن التجارة في الخمر
(2)
.
(1)
يوسف بن يعقوب.
(2)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5777).
5780 -
حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، قال حدثنا ابن مهران ومحمد بن الحسين قالا: عن جرير بمثله
(1)
.
رواه غندر عن شعبة، عن الأعمش، عن منصور مثله
(2)
.
(1)
إسناده حسن، وانظر تخريجه في الحديث رقم (5777).
(2)
علقه المصنف وهو عند البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 204) في كتاب التفسير موصولًا، قال: حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر، فذكره.
5781 -
حدثنا أَبو داود السجزي، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى بإسناده مثل شعبة عن منصور والأعمش، ح.
وحدثنا الحسن بن عفان العامري، قال حدثنا ابن نمير
(1)
.
(1)
تقدم تخريجه في الحديث (5777).
5782 -
وحدثنا الصغاني، قال حدثنا يعلى كلاهما عن الأعمش، عن مسلم عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات في آخر
⦗ص: 368⦘
سورة البقرة التي يذكر فيهن الرِّبا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاهن على النَّاس، ثم حرَّم التجارة في الخمر
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1206) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به نحوه.
انظر سنن أَبي داود (3/ 759) في كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، من طريق مسلم بن إبراهيم به.
5783 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عن ما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل علمت أن الله عز وجل قد حرَّمها؟ " قال: فسارَّ إنسانًا عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بم ساررته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال:"إن الذي حرَّم شرائها حرَّم بيعها" قال: ففتح له المزادتين حتى ذهب ما فيهما
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1206) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن وعلة به نحوه.
5784 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، قال:
⦗ص: 369⦘
أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن -هو ابن وعلة- عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وقال فيه: حرَّم بيعها وثمنها
(1)
.
رواه فليح، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، وقال: وأكل ثمنها
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(2)
إسناده منقطع، وفليح صدوق كثير الخطأ، ولم أقف على من وصله.
باب تحريم بيع الميتة، والخنزير، والأصنام، والانتفاع بها، وبأثمانها
5785 -
حدثنا عباس الدوري وأبو قلابة قالا: حدثنا أَبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح:"إن الله عز وجل حرَّم الخمر، والميسر، والخنازير، وبيع الأصنام" فقيل: يا رسول الله عما تقول في شحوم الميتة، يدهن به السفن، والأدم؟ فقال: "قاتل الله اليهود حرَّمت عليهم الشحوم، فأَجْمَلُوها
(1)
، وأكلوا أثمانها"
(2)
.
(1)
يعني يذيبون الشحم ويخرجون شحمه. (النهاية 1/ 298).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1207) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 424) في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، بمثل ما أخرجه به مسلم.
5786 -
حدثنا أَبو داود السجزي، قال حدثنا بندار وأبو عاصم
(1)
، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إليّ عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
(2)
.
(1)
النبيل.
(2)
إسناده صحيح، أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 758) في كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، من طريق بندر به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5787 -
وحدثنا أَبو بكر الجعفي
(1)
، قال حدثنا أَبو أسامة، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بإسناده حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بيع الخمر
(2)
.
(1)
ابن أخي حسين الجعفي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5785).
5788 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا شعيب بن الليث، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس، قال:"لا هي حرام"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحوم، أجملوه، فباعوه، وأكلوا ثمنه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5785).
5789 -
حدثنا الصغاني، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال فذكر بمثله، لما حرم عليهم
⦗ص: 372⦘
شحومهما أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الليث ذكر فيه:"هو حرام" أجملوه: أذابوه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5785).
5790 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا سفيان بن عيينة. وأخبرني الزعفراني
(1)
، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع الخمر فقال: قاتل الله سمرة، باع خمرًا! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها"
(2)
.
وقال الزعفراني: بلغ عمر أن رجلًا باع الخمر فقال: قاتل الله فلانًا! وذكر مثله.
(1)
الحسن بن محمد بن الصباح، والقائل: أخبرني هو أَبو عوانة.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1207) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة به نحوه. وأخرجه كذلك من طريق يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار به مثله.
5791 -
حدثنا الصومعي، قال حدثنا الحميدي، وأبو مسلم، وأبو نعيم، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده نحوه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5792 -
حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا أمية بن بسطام، قال
⦗ص: 373⦘
حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنه قال: قاتل الله فلانًا حين يبيع الخمر! أما والله لقد سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرج مسلم إسناده ولم يذكر المتن، بل أحال على متن رواية سفيان، عن عمرو. وتقدم تخريجه في الذي قبله.
5793 -
حدثنا أَبو يوسف القلوسي، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله سمرة، يبيع الخمر وقد سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود "إن الله حرّم عليهم الشحوم، فباعوها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه"
(1)
. قال لنا الفريابي القاضي: إنما كان يأخذه سمرة في الجزية، ويبيعه، ليس بأنَّه استحلَّ بيعه.
(1)
انظر تخريج الحديث رقم (5790).
5794 -
حدثنا محمد بن أحمد بن رزقان، قال حدثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب في حديث سعيد بن المسيب أنه حدثه عن ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوه، وأكلوا ثمنه"
(1)
.
(1)
في إسناده شيخ المصنف، لم أقف فيه على تجريح ولا تعديل، وقد أخرجه مسلم في =
⦗ص: 374⦘
= صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به نحوه، وكذلك أخرجه من طريق يونس، عن ابن شهاب به بتمامه.
5795 -
حدثنا يوسف
(1)
، قال حدثنا حجاج
(2)
، ح.
وحدثنا الدبري
(3)
عن عبد الرزاق عن ابن جريج ولم يرفعاه.
رواه أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري سمعت ابن المسيب يقول: قال أَبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
ورواه حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بمثله
(5)
.
(1)
المصيصي.
(2)
ابن محمد الأعور، المصيصي.
(3)
إسحاق بن إبراهيم.
(4)
إسناده معلق، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5794) موصولًا.
(5)
أخرجه مسلم موصولًا في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام عن حرملة به.
5796 -
حدَّثنَا عليُّ بن عبد الرحمن بن المغيرة
(1)
، قال حدثنا أَبو الأسود النضر بن عبد الجبار
(2)
، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود،
⦗ص: 375⦘
حرم الله عليهم الشحوم
(3)
، فباعوا، وأكلوا ثمنه"
(4)
.
(1)
المخزومي مولاهم لقبه علّان، صدوق.
(2)
الرازي مولاهم.
(3)
في (ل)"الشحم، فباعوه فأكلوا ثمنه".
(4)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5794).
5797 -
حدثني أَبو الحسن بن البنا
(1)
، قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الصمد البُحْري، قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(2)
.
(1)
لم أقف على ترجمته.
(2)
في إسناده من لم أقف على ترجمته، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5798 -
حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب ابن بُخْت
(1)
، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه"
(2)
.
(1)
بُخت -بضم الموحدة وسكون المعجمة- من رجال التقريب (4254).
(2)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 756) في كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، من طريق أحمد ابن صالح به بتمامه.
[باب] بيان تحريم الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا وزنًا بوزن، والدينار بالدينارين
5799 -
ز- حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال حدثنا عمي
(1)
، قال حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه
(2)
قال: سمعت سالم أبا عبد الله مولى شداد يزعم أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، لا فضل بينهما، أو قال وزن بوزن"
(3)
.
(1)
عبد الله بن وهب.
(2)
بكير بن عبد الله بن الأشج.
(3)
إسناده ضعيف، لأن فيه أحمد بن عبد الرحمن تغير بآخره، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5800 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، ح.
وحدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا بشر بن عمر، قال: أخبرنا مالك، عن موسى بن تميم
[*]
، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق أبي طاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب به، ومن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن موسى ابن =
⦗ص: 377⦘
= أبي تميم به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (بن تميم)، وهو خطأ، وصوابه:(بن أبي تميم)، ولعله خطأ طباعي؛ فقد ورد على الصواب في الحديث التالي، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 178/ ب) والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 7/ ب)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5365)، وهذا الحديث في الإتحاف (18772)، وقد فات الحافظ ابن حجر عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5801 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا القعنبي، ح.
وحدثنا أَبو حميد العَوهي
(1)
، قال حدثنا يحيى بن صالح، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ولا فضل بينهما"
(2)
.
(1)
أحمد بن محمد بن المغيرة الأزدي الحمصي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5802 -
حدثنا الصغاني وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعم
(1)
، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الفضة بالفضة مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، والذهب بالذهب مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، فما زاد فهو ربا، ولا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها"
(2)
.
(1)
عبد الرحمن البجلي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق ابن فضيل عن أبيه، به مثله، دون قوله "ولا تباع الثمرة
…
الخ".
5803 -
حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا أمية
(1)
، قال حدثنا
⦗ص: 378⦘
يزيد بن زريع، قال حدثنا روح
(2)
، عن سهيل
(3)
، عن أبيه
(4)
، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، سواء بسواء"
(5)
.
(1)
ابن بسطام العيشي.
(2)
ابن القاسم.
(3)
ابن أبي صالح.
(4)
هو: أَبو صالح، ذكوان السمان الزيات.
(5)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل به بتمامه.
5804 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أَبو داود
(1)
، قال حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق إلا مثلًا بمثل"
(2)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه أَبو داود الطيالسي في مسنده (ص 290) من طريق وهيب به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5805 -
حدثني مسدد، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بإسناده "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5803).
5806 -
حدثنا الصغاني ومحمد بن عبد الوهاب قالا: حدثنا قدامة ابن
⦗ص: 379⦘
محمد
(1)
، قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه
(2)
، قال: سمعت أبا كثير خلاد
(3)
مولى ابن مروان يقول: سمعت حنش
(4)
الصنعانِيّ يقول: أردت أن أبتاع من فضالة بن عبيد قلادة من السهمان
(5)
، فيها فصوص ولؤلؤ، وفيها ذهب، وهي ثمن ألف دينار، قال: إن شئت سمتك، وإن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنَّا كنَّا يوم خيبر جعل على الغنائم سعد بن أبي وقَّاص وسعد بن عبادة فأرادوا أن يبيعوا الدينار بالثلاثة، والثلاثة بالخمسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا، إلا مثقالًا بمثقال"
(6)
.
(1)
الأشجعي المدني.
(2)
بكير بن عبد الله بن الأشج.
(3)
خلاد بن عبد الرحمن، الأبناوي.
(4)
ابن عبد الله السبائي.
(5)
السهمان: جمع سهم وهو النصيب (من غنيمة المعركة وغيره). (النهاية 2/ 429).
(6)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني به نحوه.
5807 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ الخولاني حميد بن هانئ
(1)
، عن علي
(2)
بن رباح اللخمي قال:
⦗ص: 380⦘
سمعت فضالة بن عبيد يقول: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة بخيبر، فيه ذهب وخرز، فأمر بالذهب فنزع وحده، وقال:"الذهب بالذهب وزنًا بوزن"
(3)
.
(1)
لا بأس به، وقال الدارقطني: لا بأس ثقة، وقال ابن عبد البر: هو عندهم صالح الحديث لا بأس به. (تهذيب التهذيب 3/ 50).
(2)
المشهور في اسمه (عُلَيّ) بالتصغير. تقريب التهذيب (4732).
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب وبه فذكره بتمامه.
5808 -
حدثنا الصومعي
(1)
، قال حدثنا الغَزِّي
(2)
، قال حدثنا حيوة
(3)
، قال حدثنا أبو هانئ بمثله
(4)
.
(1)
محمد بن أبي خالد.
(2)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(3)
ابن شريح التجيبي، المصري، أَبو زرعة.
(4)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5809 -
حدثنا علي بن حرب الطائي ويونس بن عبد الأعلى، قال علي: حدثنا، وقال يونس: أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا عمرو ابن الحارث وقرة بن عبد الرحمن المعافري أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورِقٌ، وجوهرٌ، قال علي: فوقعت لي فيها ذهب، وخرز، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة ابن عبيد، قال: انزع ذهبها واجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن
⦗ص: 381⦘
بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1214) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق أبي طاهر، أخبرنا وهب عن قرة ابن عبد الرحمن به بتمامه.
5810 -
حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا قدامة، حدثنا مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف قدامة الأشجعي، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
[باب] بيان حظر بيع الذهب بالذهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة
5811 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا
(1)
بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز"
(2)
.
(1)
أي لا تزيدوا. (النهاية 2/ 488).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق يحيى بن يحيى عن مالك، ومن طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث عن نافع به نحوه.
5812 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد لأن نافعًا أخبره أن عمرو بن ثابت العُتَوَاري
(1)
ذكر لعبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع
⦗ص: 383⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، فمشى ابن عمر معه، ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدري حتى دخل عليه فسأله عن الحديث، فقال أَبو سعيد وأشار بأصبعه إلى عينيه، وأذنيه، فقال: بصر عيني
(2)
، وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل"
(3)
.
(1)
قال الإمام أَبو زرعة العراقي في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (2/ 792) =
⦗ص: 383⦘
= تعليقًا على رواية مسلم: أخبرني رجل من بني ليث: هو عمرو بن ثابت العُتواري -بضم العين، وإسكان التاء- قلت: وثقه ابن حبان ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا. (الثقات 5/ 171، الجرح والتعديل 6/ 223).
(2)
في المصرية (عيناي، أذناي).
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن نافع، إلا أن مسلما ذكر الإسناد، وأحال على من رواية الليث عن نافع، وأبا عوانة ذكر الإسناد والمتن معًا.
5813 -
حدثنا محمد بن حيوية، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا جرير بن حازم، عن نافع قال: حدث رجل ابن عمر بحديث عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمر، فقال أَبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني، قالها ثلاثًا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز"
(1)
.
⦗ص: 384⦘
ذكر أَبو الجُماهِر
(2)
عن علي بن عياش، قال حدثنا شعيب، عن نافع أن رجلًا حدث عبد الله بن عمر بنحوه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق الليث، عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث فذكره نحوه، =
⦗ص: 384⦘
= وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 379) في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، من طريق مالك عن نافع به مختصرًا بذكر المرفوع.
(2)
محمد بن عثمان التنوخي.
(3)
إسناده منقطع، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5814 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان رجل يحدِّث ابن عمر، عن أَبي سعيد الخدري في الصرف، فقام أَبو سعيد فنزل هذه الدار، فأخذ ابن عمر بيدي ويد الرجل حتى أتينا أبا سعيد، فقام عليه فقال: ما يحدثني هذا عنك؟ فقال أَبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني، وأشار بأصبعه إلى عينيه وأذنيه، قال: فما نسيت قوله بأصبعيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، أو قال: مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز ولا تشفُّوا أحدهما على الآخر
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون به إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية الليث وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.
5815 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي،
⦗ص: 385⦘
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن
(1)
مالك بن أوس ابن الحدثان النصري يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" إلا أن يونس قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
(2)
.
(1)
في (ل)(سمع).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن عيينة، عن الزهري به. إلا أن مسلما ساق الإسناد وأحال على متن رواية الليث عن الزهري، وأبا عوانة ذكر الإسناد والمتن.
وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق عمرو بن دينار عن الزهري به نحوه، إلا أنه قال: الذهب بالورق.
قال الحافظ ابن حجر: هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري، وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب.
5816 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه قال: أخبرني أبي
(1)
، قال حدثنا الأوزاعي، ح.
وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال حدثنا أَبو المغيرة
(2)
، قال
⦗ص: 386⦘
حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال حدثني مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت بمائة دينار أصرفها، فوجدني عمر ابن الخطاب عند دار ابن العجماء، فقال لي طلحة ابن عبيد الله: يا مالك ما هذه؟ قلت: مائة دينار أصرفها، قال: قد أخذتها حتى يأتيني خازني من الغابة، قال عمر: لا والله، لا يفارقه حتى تعطيه صرفها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هات
(3)
وهات، والحنطة بالحنطة ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات"
(4)
، إلا أن أبا المغيرة قال: غلامي من الغابة.
(1)
الوليد بن مزيد البيروتي.
(2)
عبد القدوس بن الحجاج.
(3)
في (ل)"إلا هاء وهاء".
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).
5817 -
حدثنا أَبو داود الحرَّاني، قال حدثنا أيوب بن خالد، قال: حدثنا الأوزاعي بمثله
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف أيوب بن خالد، لكن تابعه أَبو المغيرة كما تقدم في الحديث الذي قبله، ويحيى بن كثير في الحديث الذي بعده.
5818 -
حدثنا زكريا بن يحيى أَبو عبد الرحمن خياط السنة والحارث ابن أبي أسامة، قالا: حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن محمد بن مسلم بن شهاب حدثه أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: انطلقت بمائة دينار أصرفها، فلقيت طلحة بن عبيد الله في ظل دار
⦗ص: 387⦘
بني فلان، فاستامها مني إلى أن يأتي خازنه من الغابة، فسمع ذلك عمر فسأله، فقال طلحة: دنانير أردتها [إلى]
(1)
أن يأتي خازني من الغابة، فقال عمر: لا تفارقه حتى تنفذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالورق ربا هاء وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات"
(2)
.
(1)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).
5819 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلِّبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير [بالشعير]
[*]
ربا إلا هاء وهاء"
(1)
. إلا أن الشافعي قال: الذهب بالورق ربا.
⦗ص: 388⦘
وكذلك حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، فقال: الذهب بالورق
(2)
.
قال الشافعي
(3)
: قرأته على مالك صحيحًا لا شك، ثم طال على الزمان فشككت "في جاريتي" أو خازني، وغيري يقول: خازني.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه الشافعي في مسنده (538)، وقد تقدم تخريجه في =
⦗ص: 388⦘
= الحديث الذي قبله، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(2)
انظر موطأ مالك (ص 494) في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف.
(3)
انظر مسند الشافعي حديث رقم (538).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 181/ أ).
5820 -
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، بمعنى حديث مالك وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فحفظته بلا شك فيه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
5821 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد، قال: حدثنا الليث، ح.
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة ابن عبيد الله، وهو عند عمر ابن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أئتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك، قال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن عليه ذهبه فإن
⦗ص: 389⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وانظر تخريج الحديث رقم (5815).
5822 -
حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي
(1)
، عن صالح
(2)
، عن ابن شهاب، أن مالك بن أوس [الحدثاني]
(3)
أخبره أنه خرج بمائة دينار يصرفها، وذكر الحديث "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" وذكر الحديث
(4)
.
(1)
إبراهيم بن سعد الزهري.
(2)
ابن كيسان.
(3)
ما بين المعكوفتين من المصرية.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله.
5823 -
حدثني جعفر بن محمد القلانسي بالرملة، قال: حدثنا أحمد بن يونس
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن أيمن بن نابل قال: نبئت عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر: أرني ذهبك، ثم ائتنا إذا جاءنا نعطيك ورقك، قال: كلا والله لتعطينه ورقك،
⦗ص: 390⦘
أو لتردنَّ عليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء"
(2)
.
(1)
هو: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي.
(2)
في إسناده من لم أقف على ترجمته، وفيه انقطاع، لكن أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) موصولًا عن ابن شهاب. انظر الحديث رقم (5815).
5824 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ومحمد بن عبد الله ابن مهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني مالك بن أوس [بن الحدثان]
(1)
قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورِقًا بذهب فقال: أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة، فسمعها عمر بن الخطاب فقال: لا والله! لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"
(2)
. وقال ابن مهل: حتى يستوفي منك صرفك.
(1)
ما بين المعكوفتين من المصرية.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).
باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين
5825 -
حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة
(1)
، عن أبي الأشعث
(2)
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والبر بالبر مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وبيعوا الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئتم"
(3)
.
(1)
عبد الله بن زيد الجرمي.
(2)
شراحيل بن آدة الصنعاني.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان به بتمامه، ومن طريق أيوب، عن أبي قلابة به مطولًا مع ذكر قصة سبب تحديث أبي عبادة بهذا الحديث. وسيأتي برقم (5828).
5826 -
حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي، قال: حدثنا حسين ابن حفص
(1)
، قال: حدثنا سفيان الثوري بمثله إلى قوله فمن زاد أو استزاد
⦗ص: 392⦘
فقد أربى
(2)
.
(1)
الهمداني.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5827 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. بإسناده؛ مثل حديث الفريابي "والتمر بالتمر مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدًا بيد"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في الصرف، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5825).
5828 -
حدثنا أبو أمية ومحمد بن حيّويه قالا: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار، قال فجاء أبو الأشعث الصنعاني، فقال القوم: أبو الأشعث! أبو الأشعث! فأوسعوا له، فجاء فجلس، فقلت له: يا أبا الأشعث حدث أخاك حديث عبادة ابن الصامت، فقال: كنا في غزاة مع معاوية، فغنم الناس غنائم فيها آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فتبايعوا بها، فبلغ ذلك عبادة فقال: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، مثلًا بمثل، فمن
⦗ص: 393⦘
زاد أو استزاد فقد أربا" فردّ الناس ما كانوا أخذوا، فذهب الرجل إلى معاوية فأخبره، فقام خطيبًا، فقال "ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث، قد شهدناه ورأيناه لم نسمعها منه، فقام عبادة فأعاد الحديث فقال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زعم معاوية، أو قال: كره معاوية، والله ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5825).
5829 -
قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد بإسناده بمعناه بمثله إلا أنَّه لم يذكر عينًا بعين
(1)
.
(1)
انظر تخريج الحديث رقم (5825).
5830 -
حدثنا أبو زيد النميري عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا أيوب يعني السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كنا
(1)
في غزاة، فكان فيها معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس بأعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عبادة بن الصامت فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه عبادة، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال
⦗ص: 394⦘
يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون عليه فيها، لم يسمعها، فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، عينًا بعين"
(2)
.
(1)
في المصرية (كنت).
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (13/ 121) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق حماد بن زيد. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 76) في كتاب البيوع، باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب، من طريق محمد ابن إدريس، قال: أخبرنا عبد الوهاب به فذكره بتمامه.
5831 -
حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم ومحمد بن عرعرة قالا: حدثنا إسماعيل ابن مسلم العبدي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي
(1)
، عن أبي سعيد الخدري، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والبر بالبر مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والشعير بالشعير مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والتمر بالتمر مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والملح بالملح
⦗ص: 395⦘
مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا"
(2)
.
(1)
علي بن داود البصري.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) في كتاب المساقاة، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق وكيع، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، به نحوه، ومن طريق سليمان الرَّبَعي، حدثنا أبو المتوكل فذكر الإسناد ولم يذكر المتن.
5832 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم بمثله "والفضة بالفضة مثلًا بمثل، وزنًا بوزن بمثله والملح بالملح، الآخذ والمعطي سواء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5833 -
حدثنا الدقيقي
(1)
وعيسى بن أحمد
(2)
قالا: [ثنا]
[*]
يزيد بن هارون، قال: حدثنا سليمان بن علي الربعي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي سواء"
(3)
.
⦗ص: 396⦘
وذكر [عيسى بن أحمد]
(4)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان بن علي بإسناده "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، يدًا بيد، والسمن بالسمن مثلًا بمثل، يدًا بيد، والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، يدًا بيد"
(5)
ثم ذكر مثله.
(1)
محمد بن عبد الملك.
(2)
العسقلاني.
(3)
إسناده صحيح، وقد ساق مسلم هذا الإسناد ولم يذكر المتن، انظر تخريجه في الحديث رقم (5830).
(4)
في الأصل (أحمد بن عيسى) وصوبته من النسخة المصرية، وهو عيسى بن أحمد ابن عيسى البلخي.
(5)
إسناده معلق، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم بل على الكتب الستة ولم أقف على من ذكر السمن بالسمن والله أعلم.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 183/ أ).
5834 -
حدثنا محمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد ابن القاسم، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، قال: حدثنا أبو زرعة
(1)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وزنًا بوزن، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل إلا ما اختلفت ألوانه"
(2)
.
(1)
ابن عمرو بن جرير البجلي.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرج مسلم في صحيحه (3/ 1211) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق ابن فضيل، عن أبيه، به نحوه.
5835 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا المحاربي
(1)
، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن أبي زرعة، عن
⦗ص: 397⦘
أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح مثلًا بمثل إلا ما اختلفت ألوانه"
(2)
.
رواه أبو كريب، عن محمد بن فضيل، عن أبيه بمثل حديث المحاربي
(3)
.
(1)
عبد الرحمن بن محمد.
(2)
إسناده حسن، والمحاربي مدلس، لكنه صرح بالتحديث، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(3)
ومن هذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في الحديث رقم (5834).
5836 -
حدثنا ابن أبي الحنين
(1)
، قال: حدثنا عارم
(2)
، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد الله
(3)
عن عبد الله يعني ابن المبارك عن فضيل بن غزوان وإسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، وما زاد فهو ربا"
(4)
.
(1)
محمد بن الحسين بن موسى، قال ابن أبي حاتم عنه: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات.
(2)
محمد بن الفضيل.
(3)
ابن مسلمة القعنبي.
(4)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5834).
باب الأخبار
(1)
الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينًا
(1)
في (ل)(باب ذكر الخبر).
5837 -
حدثنا أبو أمية والصغاني قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا بسواء، وأمرنا أن نبيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة كيف شئنا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، من طريق عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن إسحاق به نحوه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 379) في كتاب البيوع، باب الذهب بالذهب، من طريق إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق به نحوه.
5838 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وعمران بن بكار الحمصي، قالوا: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا معاوية ابن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة
⦗ص: 399⦘
بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء"
(1)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم يدًا بيد".
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى ابن صالح به، إلا أن مسلما ساق الإسناد وأحال بالمتن على رواية عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن معا.
5839 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلَّا مثلًا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئنا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريجه الحديث رقم (5837).
5840 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت
(2)
، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا"
(3)
.
(1)
العبدي.
(2)
في الأصل (حبيب بن حبيب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصرية.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب =
⦗ص: 400⦘
= النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال به نحوه.
كما أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 382) في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة من طريق حفص ابن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت به بتمامه.
5841 -
حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قالا: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فجعلت كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر فإنه خير مني وأعلم، فحدثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئًا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5842 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بنحوه
(1)
.
(1)
تقدم في الحديث الذي قبله.
5843 -
حدثَنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وابن مصعب
(1)
أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: "إن كان
⦗ص: 401⦘
يدًا بيد فلا بأس"
(2)
.
(1)
عامر بن مصعب، شيخ لابن جريج لا يعرف قرنه بعمرو بن دينار.
(2)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالتحديث كما في الحديث الذي بعده، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5840).
5844 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب بمثله وزاد" وإن كان نسيئة فلا يصلح"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث (5840).
5845 -
حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، وكنا تاجرين فقال:"إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة"
(1)
.
رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه
(2)
.
(1)
في إسناده شيخ المصنف لم أقف على ترجمته، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5840).
(2)
أخرجه مسلم موصولا في كتاب المساقاة، باب بيع النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (3/ 1212) من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، عن ابن عيينة به.
باب حظر [بيع]
(1)
الذهب في قلادة وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب فيباع وحده
(1)
أثبتها كما في النسخة (ل).
5846 -
حدثنا علي بن حرب [الطائي]
(1)
، قال: حدثنا عبد الله ابن وهب، عن أبي هانئ حميد بن هانئ، عن علي بن رباح اللخمي، قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة بخيبر فيها ذهب وخرز، [فأمر بالذهبِ]
[*]
فنزع وحده وقال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن"
(2)
.
(1)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة وفيها خرز وذهب، من طريق أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب فذكره بتمامه، وأخرجه من طريق خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد بألفاظ مقاربة.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 184/ ب).
5847 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وعلي بن حرب الموصلي، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث وقرة ابن عبد الرحمن، أن عامر بن يحيى المعافري، أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورق، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: "انزع ذهبها، واجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا
⦗ص: 403⦘
تأخذنَّ إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله مختصرًا وفي الحديث رقم (5806).
5848 -
حدثنا محمد بن عبد الوهاب
(1)
، قال: حدثنا قدامة
(2)
، قال: حدثنا مخرمة
(3)
، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله
(4)
.
(1)
الفراء.
(2)
ابن محمد بن قدامة بن خشرم الأشجعي.
(3)
ابن بكير، أبو المسور.
(4)
إسناده ضعيف، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5849 -
حدثنا عمر بن محمد العمري بصنعاء، ومحمد بن أبي خالد الصومعي أبو بكر، قالا: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا الليث بن سعد، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تباع حتى تفصل"
(1)
. وهذا
⦗ص: 404⦘
حديث الصومعي وأبو داود.
حدثنا الصومعي، قال: حدثنا عمرو بن عون، ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع. قال الصومعي: قال لي أحمد بن حنبل من ثقاتهم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بتمامه. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 641) في كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع =
⦗ص: 404⦘
= بالدراهم، من طريق قتيبة بن سعيد، به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (8506).
(2)
يقصد بذلك أبا شجاع، فقد نقل المزي توثيق أحمد بن حنبل وإسحاق بن منصور، ويحيى بن معين.
انظر: تهذيب الكمال ترجمة رقم (2366)، وليس لسعيد بن يزيد في مسلم سوى هذا الحديث.
5850 -
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش عن فضالة بن عبيد. قال أبو داود بنحو هذا الحديث ومعناه
(1)
. وقال الصومعي قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة عام خيبر فيها خرز معلقة بذهب، قد ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو تسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز، فقال: إنَّما أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما فردَّه حتى ميز بينهما
(2)
.
(1)
تقدم في الحديث رقم (5849).
(2)
تقدم في الحديث رقم (5849).
5851 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر
(1)
، عن الجُلَّاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية من الدهب بدينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن"
(2)
.
(1)
في المصرية (أبي جعفر) دون (بن) وهو خطأ.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1214) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث به بتمامه، وأبو داود في سننه (3/ 650) في كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، من طريق قتيبة، حدثنا الليث، به فذكره بتمامه.
5852 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا قدامة، قال: حدثنا مخرمة، عن أبيه، عن أبي كثير بنحوه
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف قدامة الأشجعي. وهو بهذا الإسناد من زوَائد أبي عوانة على مسلم.
باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كَان يدًا بيد
5853 -
حدثنا الصغاني، حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ربا إلا في النسيئة"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1215) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمرو، جميعًا عن ابن عيينة به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 381) في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساءَ. عن ابن عباس يرويه عن أسامة.
5854 -
حدثنا يوسف القاضي، حدثنا نصر بن علي، عن سفيان ابن عيينة بإسناده "إنما الربا في النسيئة"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5855 -
حدثنا الصغاني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما الربا في الدين، وقال مرة: لا ربا إلا في الدين"
(1)
.
(1)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن. وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5856 -
حدثنا عمار
(1)
، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج باسناده "لا ربا إلا في النسيئة"
(2)
.
(1)
ابن رجاء.
(2)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5853).
5857 -
حدثنا الصغاني وأبو أمية قالا: حدثنا أبو عاصم، عن إسماعيل ابن عبد الملك
(1)
، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ربا إلا في الدين"
(2)
.
(1)
ابن أبي الصُّغَير الأسدي، قال أبو حاتم والنسائي والدوري عنه: ليس بالقوي، وترك ابن مهدي حديثه، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. قال ابن حجر: صدوق كثير الوهم. (تهذيب التهذيب 1/ 316، تقريب التهذيب 465).
(2)
إسناده ضعيف إسماعيل بن عبد الملك، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5858 -
حدثنا علي بن سهل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء أن أبا سعيد الخدري، ح.
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أيوب بن خالد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء ابن أبي رباح أن أبا سعيد أتى ابن عباس، ح.
وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا [محمد بن يوسف] الفريابي
(1)
، قال: حدثنا الأوزاعي، قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: لقي أبو سعيد ابن عباس فقال: أرأيت قولك في الصرف؛ شيئًا وجدته في كتاب الله، أو شيئًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلا، لا أقول، أما في كتاب الله فلا أعلمه، وأما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به؛ ولكن سمعت أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 408⦘
"إنما الربا في النسيئة"
(2)
.
(1)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1218) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل من طريق الحكم بن موسى، حدثنا هقل عن الأوزاعي به نحوه.
5859 -
أخبرني العباس بن الوليد قال: أخبرني أبي
(1)
، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عطاء، قال: لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس بمثله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الربا في النسيئة"
(2)
.
(1)
الوليد بن يزيد.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5858).
5860 -
حدثنا فضلك
(1)
، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا عبد الوارث
(2)
، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الربا في النسيئة"
(3)
.
(1)
الفضل بن العباس، قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتا.
(2)
ابن سعد.
(3)
في إسناده عامر بن الأحول صدوق يخطئ وباقي رجال إسناده ثقات، وقد تقدم تخريجه في (5853).
5861 -
حدثَنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح قال: لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس فقال: أرأيت ما تفتي في الصرف؟ أشيئًا سمعته في
⦗ص: 409⦘
كتاب الله؟ أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا في كلاهما، وأنتم أصحاب محمد أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منِّي، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الربا في النسيئة، فقال أبو سعيد: فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب مثل بمثل، والفضة بالفضة مثل بمثل"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1217) في كتاب المساقاة، باب الطعام مثلا بمثل، من طريق سفيان عن عمرو به نحوه.
5862 -
حدثنا محمد بن علي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وابن عباس بمثله
(2)
.
(1)
الصنعاني.
(2)
في إسناده شيخ المصنف، لم أقف على حاله جرحا أو تعديلا، وتقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5863 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن
[*]
عطاء، قال: حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له: "كأن هذا التمر ليس من تمرنا؟ "، فقال: لا بل كان في تمرنا العام سيئ فأعطينا من تمرنا اثنين بواحد، فقال: "أضعفت إذا أردت ذلك، فاذهب بتمرك فبعه
⦗ص: 410⦘
واشتري من أي تمر شئت". قال أبو سعيد: هذا التمر بالتمر فكيف الفضة بالفضة؟
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1216) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد الجريري، به، ومن طريق داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر، وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد فذكر نحوه بألفاظ مغايرة.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: خطأ، وصوابه:"بن"، وهو ثابت على الصواب في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 184/ ب)، وط. دار المعرفة (3/ 389).
5864 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا الجريري، عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد: إن ابن عباس لا يرى بالصرف بأسًا، فقال: أكذاك؟ إنِّي سأكتب إليه فيرشد، والله لقد جاء بعض فتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كأنَّ هذا ليس من تمرنا! " قال: أجل، إنَّه كان في تمرة العام شيء، فأعطينا منه اثنين، وأخذنا واحدًا، فقال:"أربيت! إذا أردت ذلك، فبع تمرك ثم اشتري أيَّ تمر شئت". قال أبو سعيد: هذا التمر بالتمر فكيف الورق بالورق
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5865 -
حدثنا محمد بن الخليل المخرِّمي
(1)
، قال: حدثنا أبو الجوَّاب
(2)
،
⦗ص: 411⦘
قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن فضيل بن عياض، عن ابن أبي نعم
(3)
، عن أبي هريرة، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة يقول:"الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثل بمثل، والفضل ربا"
(4)
.
(1)
أبو جعفر الفلاس.
(2)
الأحوص بن جواب.
(3)
عبد الرحمن بن زياد.
(4)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب الصرف، من طريق ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي نعم، به نحوه.
5866 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان بإسناده "الذهب بالذهب، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، من زاد أو ازداد فقد أربا"
(1)
.
(1)
تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.
5867 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يعلى
(1)
، قال: حدثنا فضيل
(2)
بنحوه
(3)
.
(1)
ابن عبيد.
(2)
ابن غزوان.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5865).
5868 -
حدثنا أبو عبيد الله
(1)
، قال: حدثنا عمي
(2)
، ح.
وحدثنا حنبل بن إسحاق
(3)
، قال: حدثنا يونس بن عبد الرحيم
⦗ص: 412⦘
العسقلاني، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو سعيد الجعفي، قالوا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين"
(4)
.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(2)
عبد الله بن وهب.
(3)
ابن حنبل.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق أبي طاهر، وهارون بن سعيد الأسلمي، وأحمد بن عيسى، جميعًا عن ابن وهب به بتمامه.
5869 -
حدثني أحمد بن طاهر بن حرملة
(1)
، قال: حدثنا جدي
(2)
، قال: حدثنا ابن وهب بمثله
(3)
.
(1)
ابن يحيى التجيبي المصري، قال عنه الدارقطني:"كذاب"، وقال ابن عدي:"حدث عن جده، عن الشافعي بحكايات بواطل"، وقال:"وهو كذوب"، ت/ 292 هـ.
انظر: ميزان الاعتدال (1/ 105)، ولسان الميزان (544).
(2)
هو: حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران، أبو حفص التجيبي، المصري، صاحب الشافعي، قال عنه ابن حجر: صدوق، توفي سنة ثلاث أو أربع وأربعين، وهو من الحادية عشر (تقريب التهذيب 1175).
(3)
في إسناده شيخ المصنف رُمي بالكذب، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5870 -
حدثنا محمد بن إسماعيل القاضي
[*]
قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى
⦗ص: 413⦘
ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: كنا نرزق تمر الجَمْع
(1)
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم"
(2)
.
(1)
قال ابن حجر: "فسر بالخلط، وكان هذا العطاء مما كان يقسم فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر، والغالب في ذلك أن يكون رديئة أكثر من جيده". (فتح الباري 4/ 311).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1216) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من طريق شيبان، عن يحيى به بتمامه، ومن طريق شيبان أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 311) في كتاب البيوع، باب بيع الخلط من التمر، به نحوه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (القاضي)، وهو خطأ، وصوابه:(الصائغ)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 186/ أ) والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 17/ ب)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5435)، وهذا الحديث في الإتحاف (5818)، وقد فات الحافظ ابن حجر عزوه لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
5871 -
حدثنا عمار بن رجاء ويونس بن حبيب، قالا: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا هشام
(2)
، عن يحيى
(3)
، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صاعين تمر بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم"
(4)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
الدستوائي.
(3)
ابن أبي كثير.
(4)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5872 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو نعيم
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 414⦘
شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: كنا نرزق من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع الصاعين بصاع فقال:"لا، ولا درهم بدرهمين"
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(2)
الفضل بن دكين.
(3)
إسناده حسن، ومن هذا الطريق أخرجه البخاري ومسلم، كما تقدم في الحديث رقم (5870).
5873 -
حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا أبو المغيرة
(1)
، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صاعين تمر بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم"
(2)
.
(1)
عبد القدوس بن الحجاج.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5870).
5874 -
حدثنا فضلك
(1)
، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا الوليد
(2)
، قال: حدثنا الأوزاعي بمثله
(3)
.
(1)
الفضل بن عباس الرازي، وفضلك لقب له.
(2)
ابن مسلم.
(3)
انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5875 -
حدثنا أبو مقاتل البلخي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء
(2)
،
⦗ص: 415⦘
قال: حدثنا حرب بن شداد
(3)
، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صاعين تمر بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم"
(4)
.
(1)
سليمان بن محمد بن فضيل البلخي.
(2)
الغُدَّني.
(3)
اليشكري.
(4)
في إسناده أبو مقاتل لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5870).
باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة منهما على حِدَة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة، ويشتري بها تمرًا
5876 -
حدثنا حمدان بن علي الوراق، والبرتي القاضي
(1)
، قالا: حدثنا القعنبي
(2)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري
(3)
، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب
(4)
، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تفعلوا ولكن مثل بمثل، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، فكذلك الميزان"
(5)
.
(1)
أحمد بن عيسى.
(2)
عبد الله بن مسلمة.
(3)
هو سواد بن غزَية، ذكره أبو علي بن السكن. (انظر المستفاد للعراقي 2/ 796).
(4)
هو اسم نوع جيد معروف من أنواع التمر. (النهاية 1/ 304).
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1215) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 399) في كتاب البيوع، =
⦗ص: 417⦘
= باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، من طريق قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد ابن سهيل به نحوه.
5877 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيُّويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومطرف، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل تمر خيبر هكذا؟ " فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا"
(1)
.
زاد يونس، وقال:"في الميزان مثل ذلك"، وكذلك مطرف.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه من هذا الطريق مسلم في صحيحه، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5878 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد المجيد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي على خيبر، فذكر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ولكن بع هذه، واشتر بثمنه هذا، وكذلك في الميزان"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5876).
5879 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر بعل فيه يبس، فقال:"أنى لكم هذا؟ " قالوا: ابتعنا صاعًا من هذا بصاعين من تمرنا، قال:"فلا تفعل، فإن ذلك لا يصلح، ولكن بع تمرك ثم اشتر من هذا ما بدا لك"
(2)
.
(1)
الضبعي.
(2)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 272) في كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلًا، من طريق نصر بن علي، وإسماعيل ابن مسعود. واللفظ له. عن خالد، حدثنا سعيد به بتمامه.
5880 -
حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو عوف عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عقبة بن عبد الغافر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صاعين
(1)
بصاع ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم"
(2)
.
(1)
في (ل)(لاصعين تمر).
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1215) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من طريق معاوية بن سلام، أخبرني يحيى بن أبي كثير. فذكر مثله.
5881 -
أخبرنا العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي
(1)
، عن الأوزاعي بإسناده قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْنِي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا يا بلال؟ " قال: كان عندي تمر ردئ فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أوَّه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به"
(2)
.
(1)
الوليد بن مزيد.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الذي قبله، وقد أخرجه البخاري -كذلك- في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 490) في كتاب الوكالة، في باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى به بتمامه.
5882 -
حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، قال: حدثنا محمد بن المبارك
(1)
، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟ " فقال بلال: تمر كان عندنا ردئ فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"أوَّه عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر، فبع التمر بيعًا آخر، ثم اشتر به"
(2)
.
(1)
الصوري.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5883 -
حدثنا أبو حاتم الرازي وأبو بكر السكري الكفريتي
(1)
، قالا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فذكر مثله سواء
(2)
.
(1)
لم أقف على ترجمته.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5881).
5884 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن يزيد
(1)
، قال: حدثنا يزيد
(2)
، قال: حدثنا يحيى
(3)
، قال: حدثنا عقبة، فذكر مثله
(4)
.
(1)
الرهاوي.
(2)
ابن سنان الرهاوي.
(3)
ابن أبي كثير.
(4)
في إسناده محمد بن يزيد، ووالده يزيد ضعيفان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5881).
5885 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا أبو جعفر ابن نفيل، قال: قرأت على معقل بن عبيد الله، عن أبي قزعة
(1)
الباهلي، عن أبي نضرة
(2)
، عن أبي سعيد الخدري قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: "ما هذا بتمرنا!
(3)
" قالوا: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع
⦗ص: 421⦘
من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذلك الربا ردّوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا"
(4)
.
(1)
سويد بن حجر.
(2)
المنذر بن مالك بن قطعة.
(3)
في (ل): (من تمرنا).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1216) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل من طريق الحسن بن محمد بن أعين، عن معقل بن عبيد الله به بتمامه.
5886 -
حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي أبو أمية، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرني عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الفضة بالفضة يفضل؟ فقال: هو ربا، ثم قال: شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال: كأنَّ هذا أجود من تمرنا، فقال: إني أعطيت صاعان من تمرنا، وأخذت صاعًا من هذا التمر، فقال:"أرْبَأْت؟ " فقال: يا رسول الله إن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، قال:"فبعه بسلعة، ثم بع سلعتك بأي تمر شئت".
قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الرِّبا من الفضة
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1216، 1217) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل من طريق عبد الأعلى، عن داود، ومن طريق سعيد الجريري، عن أبي نضرة به نحوه.
5887 -
حدثنا محمد بن حيوَّيه، قال: أخبرنا حجاج بن منهال،
⦗ص: 422⦘
قال: حدثَنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة أنه سأل أبا سعيد عن الصرف، الففة بالفضة، يدًا بيد
(1)
، فقال: هو ربا، قال: قلت أبرأيك تقول [هذا]
(2)
؟ أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرك به، أتاه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنَّى لك هذا؟ " قال: يا رسول الله انطلقت بصاعين من تمرنا، قال: وأراه، قال: تمر اللَّون
(3)
فاشتريت بهما هذا الصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أعطيت اثنين، وأخذت واحدًا؟ أربيت" فقال: يا رسول الله إن سعر ذا في السوق كذا وكذا، وإنَّ سعر ذا كذا وكذا، قال:"وإن كان؟ فإذا أردت ذلك فبع تمرنا بسلعة، ثم اشتر بها التمر الذي تريده" قال أبو سعيد: فأي ذلك أحق أن يكون ربا، التمر بالتمر، أم الفضة بالفضة؟
(4)
.
(1)
يعني مع التفاضل.
(2)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(3)
نوع من النخل، وقيل هو الدقل، وقيل: النخل كله ما خلا البرني والعجوة، ويسميه أهل المدينة الألوان. (النهاية 4/ 279).
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب إباحة اللعن لآكل الرِّبا، وموكله، وكاتبه وشاهديه، وأنّهم سواء
5888 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه
(2)
" وقال: "هم سواء"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
في (ل)"وكاتبه وشاهديه".
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1219) في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، من طريق محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان ابن أبي شيبة قالوا: حدثنا هشيم به فذكره بتمامه.
5889 -
حدثنا الصغاني، قال أخبرنا أبو خيثمة، قال: حدثنا هشيم، قال أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بثلاثة أحاديث، قال فيها كلها أبو الزبير
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5890 -
حدثنا أحمد بن مسعود أبو الحسن الخيَّاط ببيت المقدس، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه" وقال: "هم سواء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5888).
5891 -
حدثنا موسى بن سعيد الدَّنْداني
(1)
، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم بإسناده نحوه
(2)
.
(1)
الطرسوسي، أبو بكر.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الذي قبله.
5892 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير
(1)
عن مغيرة
(2)
قال: ذكر شِبَاك
(3)
لإبراهيم
(4)
فقال: سألنا علقمة عن ذلك فحدَّث عن عبد الله قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله" قال: فقلت: وشاهديه وكاتبه، قال: فقال: إنَّما نحدِّث بما سمعنا
(5)
.
(1)
ابن عبد الله.
(2)
ابن مقسم.
(3)
الضبي الكوفي الأعمى.
(4)
النخعي.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1218) في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، من طريق عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير به بتمامه.
5893 -
حدثنا فضلك الرازي، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وذكر مثله سواء
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع واستعمال الاحتياط فيه
5894 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر
(1)
حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله
(2)
أنه أرسل غلامًا بصاع قمح فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت؟ انطلق فردَّه ولا تأخذه إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الطعام بالطعام مثلًا بمثل" فكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، قال: فإني أخاف أن يضارع
(3)
(4)
.
(1)
سالم بن أبي أمية.
(2)
العدوي القرشي.
(3)
أي يشابه ويشارك. (3/ 85).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1214) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من طريق أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب فذكره بتمامه.
5895 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أصبغ
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب بإسناده مثله
(2)
.
(1)
ابن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم.
(2)
إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
5896 -
حدثنا علي بن حرب، والصغاني، وعمار بن رجاء، وأبو أمية، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا زكريا ابن أبي زائدة، عن عامر
(1)
، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأومأ النعمان بأصبعه إلى أذنيه يقول: "إن الحلال بين، و [إن]
(2)
الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه"
(3)
.
زاد الصغاني، وأبو داود، وعمار، قال: وسمعته يقول: "إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا
⦗ص: 427⦘
وهي القلب". وقال بعضهم: "بضعة إذا صحت صح الجسد".
(1)
الشعبي.
(2)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1219) في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، والبخاري في صحيحه (مع فتح الباري 1/ 126) في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، جميعًا من طريق زكريا، عن الشعبي به نحوه. قال الحافظ في فتح الباري في شرح هذا الحديث:"زكريا موصوف بالتدليس، ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنًا ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا حدثنا الشعبي، فحصل الأمن من تدليسه".
5897 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عامر، قال: سمعت النعمان يقول: وأومأ النعمان بأصبعه إلى أذنه، وذكر الحديث، وقال فيه:"ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه.
5898 -
حدثنا إدريس بن بكر، وأبو داود الحراني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يواقعه، وإنَّ لكلَّ ملك حمى، وإن حمى الله محارمه"
(1)
وذكر الحديث.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريج ما قبله.
5899 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وعمار
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن الشعبي، ح.
⦗ص: 428⦘
وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن عون، عن عامر، ح.
وحدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا ابن عون، عن (عامر، عن الشعبي)
[*]
، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبين ذلك أمور متشابهات"، قال: وربما قال: "مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلًا، إن الله حمى حما، وإن حمى الله ما كره، وإنه من رعى حول الحمى يوشك أن يخالط الريبة، يوشك أن يجسر"
(2)
.
وهذا لفظ يزيد بن هارون.
(1)
ابن رجاء.
(2)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5896).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين الهلالين كذا في المطبوعتين [هنا، ودار المعرفة (5463)] والأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 189/ ب)، وهي على الصواب في الأصل الخطي بدار الكتب المصرية (5/ ق 21/ ب): "ابن عون، عن الشعبي
…
"، وإتحاف المهرة (17097).
5900 -
وحدثنا سعدان بن يزيد
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه
(2)
.
(1)
البغدادي.
(2)
إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5896).
5901 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، عن مطرف، عن الشعبي، ح.
وحدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا
⦗ص: 429⦘
جرير، عن مطرف، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما أن راعيًا لو رعى بجانب الحمى لم تلبث غنمه أن ترتع وسطه فاجتنبوا المشتبهات"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1220) في كتاب المساقاة، باب الحلال وترك الشبهات من طريق جرير، عن مطرف وأبي فروة الهمداني عن الشعبي به، إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية زكريا بن أبي زائدة.
5902 -
حدثنا ابن أبي ميسرة
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة
(2)
، ح.
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظنا
(3)
، ح.
وحدثنا أبو فروة، عن الشعبي، عن النعمان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه
⦗ص: 430⦘
عليه من الإثم فهو لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما شك فيه، يوشك أن يواقع الحرام، إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه"
(4)
.
(1)
عبد الله بن أحمد.
(2)
عروة بن الحارث الهمداني.
(3)
هكذا في الأصل (حفظنا، ح. وحدثنا) وهكذا في (ل)، إلا أنه جعل فوقها علامة تضبيب مما يدل على إشكال فيها، فيما يبدو أنها زائدة، والله تعالى أعلم.
(4)
إسناده صحيح، من كل الطرق، عدا الطريق الذي فيه محمد بن عباد وفيه ضعف، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق جرير، عن مطرف وأبي فروة به، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (5896).
5903 -
حدثنا إسماعيل
(1)
[القاضي]
(2)
، قال: حدثنا علي ابن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة فحفظنا عنه سمع الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله
(3)
.
(1)
ابن إسحاق القاضي.
(2)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(3)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5904 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا سعيد بن عيسى ابن تَلِيد، قال: حدثنا المفضل
(1)
، قال حدثني ابن عجلان
(2)
، عن الحارث ابن يزيد العكلي، وسعيد بن عبد الرحمن
(3)
، عن عامر الشعبي سمع النعمان ابن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اجعلوا بينكم وبين الحرام
⦗ص: 431⦘
سترة من الحلال، من جعل ذلك كان أشدَّ استبراء لعرضه ودينه، ومن ارتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه"
(4)
.
ورواه قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان مثله
(5)
.
(1)
ابن فضالة بن عبيد.
(2)
محمد.
(3)
في مسلم (عبد الرحمن بن سعيد) وكذلك في تحفة الأشراف، ووضع عليه علامة صح. [*]
(4)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1220) في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، من طريق يعقوب، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن سعيد عن الشعبي به، إلا أن مسلما ساق الإسناد ولم يذكر المتن، بل أحال على متن رواية زكريا بن أبي زائدة، وأبو عوانة ساق المتن والإسناد معا.
(5)
وهو عند مسلم في صحيحه (3/ 1220).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: وهو على الصواب (عبد الرحمن بن سعيد) كذلك في إتحاف المهرة (17097)، خلافا لما ورد في النسخ الخطية لأبي عوانة في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 190/ أ) والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 22/ أ).
5905 -
حدثني الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا هارون ابن موسى، قال: حدثنا أبو حمزة
[*]
، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن سعد، عن الشعبي، عن النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(1)
.
(1)
فيه أبو حمزة لم أقف على ترجمته. وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (أبو حمزة)، وهو خطأ، وصوابه:(أبو ضمرة)، وهو على الصواب في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 190/ أ) والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 22/ ب)، وكذا في طبعة دار المعرفة (5469)، وإتحاف المهرة (17097)، وانظر تهذيب التهذيب (6/ 186، 187)، وهو أنس بن عياض الليثي.
5906 -
حدثنا عباس الدوري، وأحمد بن علي الخرَّاز، قالا: حدثنا شجاع بن أشرس
(1)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد
(2)
، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله، عن عامر الشعبي، أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
⦗ص: 432⦘
يخطب الناس بحمص وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن ترك ذلك فهو أسلم لدينه ولعرضه، ومن وقع فيهن فيوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يقع فيه"
(3)
.
(1)
أبو العباس، ثقة. (تاريخ بغداد 9/ 250).
(2)
المصري.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الملك بن شعيب ابن الليث، عن أبيه به.
5907 -
حدثني إسحاق بن سيار، وإبراهيم بن الحسين، قالا: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث بمثله
(1)
.
(1)
تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5908 -
حدثني أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا أبي
(1)
، عن عيسى بن المسيب
(2)
، عن أبي الحر
[*]
الأسدي
(3)
، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الحلال بين، والحرام بين، وذكر الحديث"
(4)
.
(1)
خالد بن يزيد السلمي.
(2)
البجلي، قاضي الكوفة، قال عنه ابن معين: ضعيف الحديث ليس بشيء، وقال أبو حاتم: محله الصدق ليس بالقوي. (الجرح والتعديل 6/ 288).
(3)
في الأصل أبو الحر الأسدي، وما أثبته من (ل)، وهو عثمان بن عاصم بن حصين [*].
(4)
إسناده ضعيف لضعف عيسى بن يونس، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5896).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (أبو الحر) وكذا النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 190/ ب)، طبعة دار المعرفة (5472)، وهو خطأ، وصوابه:(أبو الحصين) كما في النسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 22/ ب)، وإتحاف المهرة (17097)، وهو أبو الحصين عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، ولم يكن بأبي الحر.
5909 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، ح.
⦗ص: 433⦘
وحدثنا فضلك الرازي، قال: حدثنا محمد بن عمرو
(1)
، قالا: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بين والحرام بين، وذكر الحديث" وقال فيه: "ومن وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام"
(2)
.
(1)
ابن عون الواسطي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5896).
5910 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا أبو معشر -وهو يوسف بن يزيد البَرَّاء- قال: حدثنا فضيل ابن ميسرة العقيلي أبو معاذ، عن أبي حريز
(1)
، عن الشعبي، أن النعمان ابن بشير خطب بالكوفة فقال:"إن الله قد أحلَّ الحلال، فبيَّنه، وحرَّم الحرام فبيَّنه، فمن ترك ما لا يشتبه عليه توفر دينه ودمه"
(2)
.
(1)
عبد الله بن الحسين الأزدي، ضعفه أحمد وابن معين مرة ووثقه مرة، وضعفه النسائي وأبو داود. (تهذيب التهذيب 5/ 187 تقريب التهذيب 3276).
(2)
إسناده ضعيف لضعف أبي حريز، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5911 -
حدثنا سعدان بن نصر البغدادي، قال: حدثنا عمر ابن شبيب المُسلِي، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الملك ابن عمير، أو قال: سمعت عبد الملك بن عمير، عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما شبهات، فمن تركهنَّ كان أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن أكلهنَّ أوشك أن يركب الحمى، كالمرتع إلى جنب الحمى، ألا وإن
⦗ص: 434⦘
لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه"
(1)
.
(1)
في إسناده عمر بن شبيب ضعيف، وعبد الملك بن عمير مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالسماع كما في الحديث الذي بعده، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5912 -
حدثنا حمدون بن عمارة، قال: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا زهير، عن عبد الملك بن عمير، قال: خطبنا النعمان بن بشير، وقال: حدثنا الشعبي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جعل حلالًا وحرامًا، وبين الحلال، وبين الحرام، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تركهن فقد استبرأ لعرضه ودينه
(1)
، ومن ركبهن أوشك أن يقع في الذي هو حرام" ثم ضرب لنا مثلًا فقال:"من يرتع إلى جانب حمى يوشك أن يرتع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى الله محارمه"
(2)
.
(1)
في (ل)(ولدينه).
(2)
إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه فإنه يمحق الربح والبركة منه
5913 -
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن
[*]
الحارثي، وأبو البختري
(1)
، قالا: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، عن معبد بن كعب ابن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينَفِّق، ثم يمحق"
(2)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن شاكر.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1228) في كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وإسحاق ابن إبراهيم جميعًا عن أبي أسامة به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (أحمد بن عبد الرحمن) وكذا النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 191/ أ)، طبعة دار المعرفة (5476)، وهو خطأ، وصوابه:(أحمد بن عبد الحميد) كما في النسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 23/ ب)، والحديث في إتحاف المهرة (4085)، ولم ينسبه الحافظ لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5914 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري، عن عُقَيل بن خالد، عن سعيد ابن كعب بن مالك أنه سمع أبا قتادة يحدِّث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5915 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول]
(1)
: "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح"
(2)
.
(1)
هذه الزيادة من المصرية.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1228) في كتاب المساقاة، باب =
⦗ص: 436⦘
= النهي عن الحلف في البيع، من طريق أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب به بتمامه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 315) في كتاب البيوع، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، من طريق الليث، عن يونس به بتمامه.
5916 -
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا حفص ابن ميسرة، عن العلاء
(1)
، عن أبيه
(2)
، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب"
(3)
.
(1)
ابن عبد الرحمن.
(2)
عبد الرحمن بن يعقوب الحُرقي.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم بنحوه كما تقدم في الحديث الذي قبله.
5917 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم بنحوه كما تقدم في الحديث الذي قبله.
5918 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة بمثله
(1)
.
(1)
انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 235).
5919 -
حدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال:
⦗ص: 437⦘
حدثنا شعبة بإسناده بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
القاضي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله.
5920 -
حدثنا يوسف، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن العلاء بمثله.
باب الخبر الناهي عن الاحتكار
(1)
، والكراهية فيه، والدليل على أنه ليس على الحتم
(1)
هو حبس الطعام وغيره بعد اشترائه ليقل فيغلوا. (النهاية 1/ 417).
5921 -
حدثني محمد بن معاذ بن يوسف المروزي
(1)
، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن معمر بن عبد الله بن نافع العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد فأنت تحتكر، وقال سعيد: ومعمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر
(2)
.
(1)
في النسخة (ل)(بمرو).
(2)
في إسناده شيخ المصنف لم أقف على حاله، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1227) في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من طريق، القعنبي، عن سليمان بن بلال به بتمامه.
5922 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا وهب بن بقية، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عون، قالا: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ" قلت لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر
(1)
.
(1)
انظر سنن أبي داود (3/ 728) في كتاب البيوع، باب في النهي عن الحكرة، وانظر ما قبله.
5923 -
حدثنا أبو عبد الله
[*]
الوراق
(1)
، قال: حدثنا حبان
(2)
، قال: حدثنا جعفر
(3)
، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب بإسناده مثله
(4)
.
(1)
حماد بن الحسن.
(2)
ابن علي العنزي، الكوفي، ضعيف. تقريب التهذيب (1076).
(3)
ابن أبي المغيرة الخزاعي، القُمِّي.
(4)
إسناده ضعيف لضعف حبان العنزي، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5921، 5922).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (أبو عبد الله)، وهو خطأ، وصوابه:(أبو عبيد الله) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 191 / ب)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 24/ ب)، وطبعة دار المعرفة (5486)، والحديث في إتحاف المهرة (16914)، ولم ينسبه الحافظ لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5924 -
حدثني جنيد بن حكيم البغدادي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن خالد الرقي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن معبد ابن نباتة الخشني
(2)
، عن نعيم المجمر
(3)
، عن ابن المسيب، عن معمر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحتكر إلا خاطئ"، فقلت لمعمر: وأنت تحتكر، قال: هو ذنب وأستغفر الله
(4)
.
(1)
الدقاق، أبو بكر الأزدي، قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي (ت: 283 هـ). تاريخ بغداد (7/ 241)، ميزان الاعتدال (1/ 425).
(2)
نقل ابن عبد البر كلاما للشافعي في معبد هذا، وهو قوله:"لا أدري، كيف معبد ابن نباتة هذا؟ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي عليه السلام"، قال أبو عمر: هو مجهول؛ لا حجة فيما رواه عندنا.
انظر: الاستذكار (1/ 257)، تلخيص الحبير (1/ 122).
(3)
نعيم بن عبد الله المدني.
(4)
في إسناده شيخ المصنف، ضعفه الدارقطني، ومعبد بن نباتة مجهول، وقد تقدم تخريجه =
⦗ص: 440⦘
= في الحديث رقم (5921، 5922).
5925 -
حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن نباتة، عن نعيم المجمر بإسناده مثله
(1)
.
(1)
انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5926 -
حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن أيوب
(2)
، عن محمد بن عجلان، أن محمد بن عمرو ابن عطاء حدثه عن ابن المسيب، عن معمر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلّا خاطئ" فقيل لمعمر: وأنت تحتكر، قال: أستغفر الله
(3)
.
(1)
سعيد.
(2)
الغافقي، أبو العباس.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5921، 5922).
[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدًا، أو شاة، أو دابة، ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجهَا له بالضمان
(1)
، والدليل على أن الضمان هو الملك
(1)
قال ابن الأثير: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه عيب على قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه فله ردُّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله.
(النهاية في غريب الحديث 2/ 19).
5927 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا هشام
(2)
، ح.
وحدثنا يوسف، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فله الخيار ثلاثة أيام، فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام لا سمراء. وقال يوسف: لقحة مصراة أو شاة"
(3)
.
(1)
المروزي.
(2)
ابن حسان.
(3)
إسناده صحيح، تقدم برقم (5397).
5928 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال:
⦗ص: 442⦘
حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عوف، عن ابن سيرين، وخلاس
(1)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شاة مصراة، أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين، بين أن يردها وإناء من طعام، أو أخذها"
(2)
.
(1)
خِلاص -بكسر أوله وتخفيف اللام- ابن عمرو الهَجَري.
(2)
إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5929 -
حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثًا" فذكر مثله
(1)
.
(1)
تقدم في الحديث رقم (5399).
5930 -
ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: هو في كتابي بخطي، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الخراج بالضمان"
(1)
.
(1)
قال أبو عيسى الترمذي في جامعه (3/ 573) في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا:"وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام، عن عروة، ورواه جرير، عن هشام أيضًا، وحديث جرير يقال: تدليس دلّس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة" وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 779) في كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف عن عروة به، ومن طريق مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام به. وسيأتي بعد هذا =
⦗ص: 443⦘
= الحديث، وقد تكلم أبو عوانة على هذا الحديث، يأتي في الصفحة القادمة.
5931 -
ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق
[*]
، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردَّه عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد الزنجي، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (مرزوق) وفي نسخة كوبريللو (3/ ق 193/ أ)، وهو خطأ، وصوابه:(مروان)، كما في نسخة دار الكتب المصرية (5/ ق 25/ أ)، والحديث يرويه يرويه المصنف عن أبي داود صاحب السنن، وهو عند أبي داود في السنن (3510) عن إبراهيم بن مروان بن محمد الدمشقي، وانظر: تحفة الأشراف (17243)، وقد جاء في بعض نسخ السنن لأبي داود: مرزوق، كما أشار محقق طبعة دار التأصيل عند الحديث (3466)(5/ 533)، فقال: في (ص) وعليه "ح": بن مرزوق. والمثبت من (م)، (ح)، (ض)، حاشية (ص)، وعليه "صحَّ أصل"، (ل)، (ش)، (ب)، (ط)، (ر) وعليه "صح"، (هـ).
وإبراهيم بن مرزوق شيخ أبي عوانة، ولا يعرف لأبي داود رواية عنه، وإبراهيم يرويه عن أبيه وهو مروان بن محمد الدمشقي، وهو الذي يروي عن مسلم بن خالد.
وقد فات الحافظ ابن حجر في الإتحاف (22344) عزوه إلى أبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5932 -
ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"
(1)
.
(1)
في إسناده مخلد بن خَفَّاف، قال أبو حاتم: لم يرو عنه غيره وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجة -يعني حديث الخراج بالضمان-، وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. الجرح والتعديل (8/ 347)، والكامل (6/ 436).
وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 176) في كتاب البيوع، باب الضمان مع النماء من هذا الوجه.
5933 -
ز - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح.
وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت عبدًا كان بيني وبين
⦗ص: 444⦘
شركائي، فاقتويته، فجاء بعض الشركاء فأغلَّ عليَّ غلَّة، فخاصمني في نصيبه إلى قاضي بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلَّة، قال: فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه، فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" قال: فرجع عن قضائه.
وهذا لفظ عبد الرزاق، قال أبو عوانة: اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة، رواه جرير، ومسلم ابن خالد، ولعله عمر بن علي، فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنَّه كان يدلِّس، ولعلَّه أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإنَّ هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد.
باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ
5934 -
ز - حدثنا محمد بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أنس ابن عياض، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي، وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلَّم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فيها، ثم قال: يا جابر جدّ له فإن فيه الذي له، فجدَّه بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضلت له سبع عشرة وسقًا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي فعل، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فأخبره بالذي وفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر: لقد علمت حيث مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبارك الله فيها
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 5/ 60) في كتاب الاستقراض، باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين، من طريق إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض به بتمامه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 600) =
⦗ص: 446⦘
= في كتاب الوصايا، من طريق شعيب بن إسحاق، عن هشام نحوه.
5935 -
ز - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان -مولى لهم- عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه ثلاثون وسقًا من تمر لرجل يهودي، فتوفي أبوه ولم يقضها، فعرض على اليهودي أن يأخذ ثمره بما له الذي له، فأبى، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إلى اليهودي، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلَّم اليهودي، فأبى، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائطه فقال:"جدَّ له، أو جزَّ له، أوفه حقه" فجدَّ له فأوفاه حقه، وفضل له سبع عشرة وسقًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله: "أخبر بذلك عمر بن الخطاب، فأخبره بذلك فقال: لقد عرفت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها
(1)
.
ذكر أحمد، حدثنا إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله، عن الجُريري
(2)
عن أبي نضرة
(3)
عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجل علي عجوة، ولم يكن في نخلي وفاء ذلك، فذكر الحديث
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5934).
(2)
سعيد بن إياس.
(3)
المنذر بن مالك بن قطعة.
(4)
في إسناده شيخ المصنف لم يتبين لي من هو، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5934).
باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة إن اشتراهن من المشتري رهنًا، وذكر الترجمة
5936 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية
(1)
، عن الأعمش، عن إبراهيم
(2)
، عن الأسود، عن عائشة، قالت:"اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا"
(3)
.
(1)
محمد بن خازم.
(2)
النخعي.
(3)
إسناده صحيح، والأعمش قد صرح بالسماع كما قد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1226) في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، من طرق عن يحيى ابن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، جميعًا عن الأعمش، ومن طريق عيسى بن يونس وعبد الواحد بن زياد جميعًا عن الأعمش به بألفاظ مقارنة. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 302) في كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، من طريق عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال ذكر عندنا إبراهيم الرهن، به فذكره نحوه.
5937 -
حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير عند يهودي
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريجه في الحديث الذي قبله.
5938 -
حدثنا السري بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا قبيصة
(2)
، قال:
⦗ص: 448⦘
حدثنا سفيان بإسناده مثله
(3)
.
(1)
أبو عبيدة.
(2)
ابن عقبة السرائي.
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث (5936).
5939 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: لا بأس بالذهب والكفيل في السلم، فقال رجل: يا أبا عمران إن سعيد بن جبير قال: ذاك الربا المضمون، فقال إبراهيم: لم يقل شيئًا، ربما
(1)
ارتهن الرجل، ثم وضع، حدثني الأسود عن عائشة قالت:"رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يهودي درعًا وأخذ طعامًا"
(2)
.
(1)
في (ل)(ثم).
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث (5936).
5940 -
حدثنا الصغاني وأبو أمية قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد"
(1)
.
رواه عبد الواحد، عن الأعمش مثله
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، مضى تخريجه في الحديث رقم (5936).
(2)
وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1226) في كتاب المساقاة، موصولًا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا المخزومي، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زيد، فذكره.
[باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه
5941 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرًا
(1)
، فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فطلبت فلم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء"
(2)
.
هذا لفظ ابن وهب، وحدثنا الشافعي قال: فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا بمثله.
(1)
البَكر. بالفتح. الفتي من الإبل، والأنثى بَكْرة. (النهاية 1/ 149).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب به فذكره، ومن طريق خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، سمعت زيد بن أسلم، أخبرنا عطاء ابن يسار فذكره مختصرًا. وقد أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 171) قال: أخبرنا مالك به، فذكره بتمامه، وأخرجه مختصرا مثل رواية مسلم.
5942 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس
(1)
، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا من رجل، فذكر نحوه
(2)
.
رواه مسلم، عن أبي كريب، عن خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع بنحوه
(3)
.
(1)
المحاربي، أبو زكير، ضعَّفه ابن معين، وقال أبو زرعة: أحاديثه متقاربة، قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمُّد، لا يحتج به، وحديثه عند مسلم في المتابعات. (تهذيب التهذيب 11/ 274).
(2)
قال الدارقطني في العلل (7/ 16، 17) لما ذكر هذا الحديث: "يرويه زيد بن أسلم واختلف عنه، فرواه مالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، وكذلك مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم، وخالفهم يحيى بن قيس أبو زكير فرواه عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن أبي رافع والأول أصح".
(3)
انظر تخريج الحديث رقم (5943)، فقد خرجته هناك.
5943 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: "كان لرجل
(1)
على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجعل يتقاضاه، فأغلظ
⦗ص: 451⦘
له، فهمَّ به
(2)
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا" وقال لهم: "اشتروا له سِنًّا
(3)
، فأعطوه إياه" فقالوا: لا نجد له سِنًّا إلا سِنًّا أفضل من سِنَّه، قال:"فاشتروا له فأعطوه فإن من خياركم أحسنكم قضاء"
(4)
.
(1)
ذكر الحافظ في فتح الباري (5/ 56) أنه لم يعرف اسمه فقيل أنه أعرابي، أو يهودي وكونه أعرابي أولى لأنه جاء النص على ذلك، كما في رواية سفيان الثورى وستأتي بعد ثلاثة أحاديث.
(2)
أي أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبًا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الحافظ في فتح الباري (5/ 56).
(3)
أي ما يشابه بعيره الذي استسلفه منه.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1225) في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، من طرق عن محمد بن جعفر، عن شعية وعلي بن صالح، وسفيان جميعًا عن سلمة بن كهيل به نحوه، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 56) في كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل، من طريق أبي الوليد، حدثنا شعبة به فذكر نحوه.
5944 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر، وحبان بن هلال، وأبو الوليد واللفظ له، قالوا: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة أن رجلًا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بمثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر تخريجه في الحديث الذي قبله.
5945 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة
(1)
، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله: فإن خير الناس أحسنهم قضاء، قال: "وكان له على
⦗ص: 452⦘
النبي صلى الله عليه وسلم بكر"
(2)
.
(1)
ابن سوار.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5943).
5946 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا سفيان الثوري، وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرًا فقال: "أعطوه"، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أعطوه" قال الفريابي: فكأن الأعرابي أثنى" قالا جميعًا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خياركم أحسنكم قضاء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5943).
5947 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان لرجلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم سِنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال:«أعطوه» ، [فلم يجدوا إلا سِنًّا فوق سِنِّه، فقال: «أعطوه»]
[*]
، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن خياركم أحسنكم قضاء»
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في (5943).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 194/ ب)، ودار الكتب المصرية (5/ ق 28/ أ)، ولعله انتقال نظر من المحقق.
5948 -
حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران -وكان أحد الثقات- عن النعمان بن عبد السلام
(1)
-وكان
⦗ص: 453⦘
عبد الرحمن بن مهدي يروي عنه ويعجب به- عن مسعر، والثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرًا له، فقال:"اطلبوا" فلم يجدوا إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال:"أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء"
(2)
.
رواه رجاء، عن وكيع، عن مسعر.
(1)
النعمان بن عبد السلام بن حبيب التيمي، أبو المنذر الأصبهاني، قال أبو حاتم: محله =
⦗ص: 453⦘
= الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (449)، الثقات لابن حبان (9/ 209).
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5943).
5949 -
حدثنا مطيِّن
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح
(2)
، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاء"
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الله.
(2)
الهمداني الكوفي.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في (5943).
[باب] بيان إباحة العبد بالعبدين يدًا بيد، والدليل على إجازته فيه من الحيوان يدًا بيد ونسيئة
5950 -
حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: جاء فتى فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا حتى يسأله:"عبد هو؟ "
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1225) في كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، من طريق يحيى بن يحيى وابن رمح، وقتيبة بن سعيد جميعًا عن الليث به نحوه، وقد جاء الليث عند مسلم مهملًا وينبه أبو عوانة بأنه ابن سعد.
وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 654) في كتاب البيوع والإجارات، والترمذي في جامعه (3/ 531) في كتاب البيوع، باب في شراء العبد بعبدين، كلاهما من طريق قتيبة عن الليث به نحوه.
5951 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "اشترى عبدًا بعبدين"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخرجه في الحديث الذي قبله.
5952 -
حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حِنَّاد
(1)
قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
، قال: حدثنا الليث بمثله
(3)
.
(1)
المروذي، المنقري.
(2)
الطيالسي.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب إباحة السلم
(1)
في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة
(2)
(1)
يعني السلف.
(2)
هكذا في الأصل والنسخة (ل)، ولم أدر ما معناه.
5953 -
حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، والربيع بن سليمان، عن الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1226) في كتاب المساقاة، باب السلم، من طريق يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة به نحوه.
وأخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري (4/ 428) في كتاب السلم، باب السَّلَم في كيل معلوم، من طريق إسماعيل بن علية، أخبرنا ابن أبي نجيح به نحوه، وفي باب السلم في وزن معلوم من طريق صدقة، أخبرنا ابن عيينة به فذكره بتمامه.
5954 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان بنحوه
(1)
.
(1)
انظر الحاشية السابقة.
5955 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو داود
⦗ص: 457⦘
الحفري
(1)
، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "لا تسلفوا إلا في كيل معلوم، إلى أجل معلوم"
(2)
.
(1)
عمر بن سعد.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5956 -
حدثنا السلمي
(1)
والغزي
(2)
قالا: حدثنا الفريابي
(3)
، قال: حدثنا سفيان بإسناده مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسلفوا في الثمار إلا في كيل معلوم"
(4)
رواه وكيع، وعبد الرحمن:"وزن معلوم"
(5)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
عبد الله بن محمد.
(3)
محمد بن يوسف.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث (5953).
(5)
وصله مسلم في صحيحه (3/ 1227) قال: حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع به.
5957 -
حدثنا سعيد بن مسعود البناء، قال: حدثنا النضر ابن شميل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال: سمعت ابن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون في الطعام، والتمر أو النخيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إلى أجل
⦗ص: 458⦘
مسمى، وكيل معلوم"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5953).
5958 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون فقال: "من أسلف فلا يُسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم"
(1)
.
ورواه ابن عُلية، عن ابن أبي نجيح مثله ولم يذكر "إلى أجل معلوم".
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1227) في كتاب المساقاة، باب السلم من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث به فذكره.
باب حظر بيع الرجل شرِكًا له في ربعه، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه وكَان شريكه على دينه أو لم يكن
5959 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال أبو الزبير: أخبرنا قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيكم كانت له أرض، أو نخيل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما سيأتي في الحديث رقم (5964) وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 319) في كتاب البيوع، باب الشركة في النخيل، من طريق قتيبة، حدثنا سفيان به فذكره بتمامه، وأخرجه أحمد في مسنده (3/ 307) من طريق سفيان به.
5960 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"
(1)
.
(1)
في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث كما مضى في الحديث الذي قبله.
5961 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير بإسناده مثله سواء
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
5962 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان بينه وبين رجل دارًا، أو رباعًا، فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه"
(1)
.
رواه وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان.
(1)
في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، إلا أنه جاء مصرحًا بالسماع فيما أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1229) في كتاب المساقاة باب الشفعة من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر، فذكر نحوه، وأخرجه من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير به نحوه.
5963 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له شركة في ربعه، أو أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
[باب] بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط، أو الربعة، ما لم يقسم، إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذميا كان أو غيره
5964 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد جاء في رواية مسلم تصريح ابن جريج وشيخه بالسماع في صحيحه (3/ 1229) في كتاب المساقاة، باب الشفعة، قال: حدثنا أبو كريب ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس به، بتمامه.
5965 -
حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد
(1)
قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 462⦘
"الشفعة في كل شرك، ربعه، أو حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه"
(2)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن أبي عمر المصيصي.
(2)
تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
[باب] بيان عقوبة من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، والدليل أنه يدخل في ذلك من لا تكون له شفعة في الأرض فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلمًا
5966 -
ز - حدثنا موسى بن سهل
(1)
، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ظلم شبرًا من الأرض، طوقِّه من سبع أرضين"
(2)
.
(1)
ابن قادم، الرَّملي.
(2)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 5/ 103) في كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض من طريق مسلم ابن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المبارك به فذكره بلفظ "من أخذ" بدل "من ظلم".
5967 -
حدثنا يحيى
[*]
بن إبراهيم الكوفي، قال: حدثنا سعيد ابن محمد الجرمي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، ح. وحدثني أبو رفاعة عمارة بن وَثِيمة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: أخبرني العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد [بن زيد بن عمرو] ابن نفيل
(1)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا
⦗ص: 464⦘
طوقه الله بها يوم القيامة من سبع أرضين"
(2)
.
حديث عبد العزيز بن أبي حازم طويل.
(1)
ما بين المعقوفتين من (ل)، وقد كتبت هكذا في الأصل (سعيد بن عمرو بن زيد). إلا =
⦗ص: 464⦘
= أن الناسخ وضع حرف (م) على زيد، مما يعني أن هذا يؤخر ويقدم الأخر.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (13/ 1230) في كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي ابن حُجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن به بتمامه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يحيى) وفي مطبوعة دار المعرفة (5531): (محمد)، وكلاهما خطأ، وصوابه:(نجيح) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 196 / أ)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 30/ ب)، وهو نجيح بن إبراهيم الزماني الكوفي، وقد روى عنه أبو عوانة في موضعين غير هذا (4514، 8092)، وكلاهما حديث واحد بنفس الإسناد والمتن، وقد فات الحافظ ابن حجر هذا الحديث في إتحاف المهرة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
5968 -
حدثنا يونس بن حبيب ويزيد بن سنان قالا: حدثنا أبو داود الحفري، قال: حدثنا وهيب
(1)
، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
(2)
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، جاء به من سبع أرضين"
(3)
.
(1)
ابن خالد.
(2)
ذكوان.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1231) في كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، من طريق جرير، عن سهيل به بألفاظ مقاربة.
5969 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، جاء به مُقلده إلى سبع أرضين يوم القيامة"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5970 -
حدثنا أبو داود الحراني، وعمار بن رجاء، والصاغاني، قالوا: حدثنا مُحَاضِر
(1)
، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد ابن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرًا من الأرض طُوقه من سبع أرضين" زاد أبو داود الحراني "ظلمًا"
(2)
.
(1)
ابن المورع الهمداني.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1232) في كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، من طريق حماد بن زيد، عن هشام ابن عروة به، وذكر قصة مخاصمته مع أروى بن أويس.
5971 -
حدثنا أبو جعفر الدرامي، قال: حدثنا حبان، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: كنت أخاصم في أرض فقالت لي عائشة: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين"
(1)
.
هذا لفظ أبي أمية.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1231) في كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا حبان ابن هلال به بتمامه، ومن طريق حرب بن شداد، حدثنا يحيى بن أبي كثير به مثله.
إلا أن مسلمًا ذكر الإسناد وأحال على متن رواية حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معًا.
5972 -
حدثنا أبو مقاتل البلخي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد ابن إبراهيم أنَّ أبا سلمة حدثه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ظلم
(2)
شبرًا من الأرض طوقه من سبع"
(3)
.
(1)
سليمان بن محمد البلخي.
(2)
في نسخة (ل): ظلم قيد.
(3)
في إسناده أبو مقاتل لم يوثقه إلا ابن حبان، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5973 -
حدثنا أبو مسلم الكَجِّي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء بإسناده أن أبا سلمة حدثه قال: كان بيني وبين قوم خصومة في أرض، فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض [؛ فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن ظلم قَيْدَ شِبرٍ من الأرض] طوقه من سبع أرضين"
(2)
.
(1)
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، البصري.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5971).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 196/ ب)، ودار الكتب المصرية (5/ ق 31/ ب)، إلا أن كلمة "قيد" في نسخة كوبريللو:"قِيسَ".
5974 -
حدثنا إسحاق بن سيار، [ثنا أبو معمر]
[*]
قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم، أن أبا سلمة حدثه وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، ثم إنه دخل على عائشة، فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم من الأرض شبرًا،
⦗ص: 467⦘
طوقه يوم القيامة من سبعة أرضين"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5971).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي كوبريللو (3/ ق 196/ ب)، ودار الكتب المصرية (5/ ق 31/ ب).
5975 -
حدثنا محمد بن سنان البصري، قال: حدثنا يحيى ابن كثير
(1)
، قال: حدثنا علي بن المبارك
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده نحوه
(3)
.
(1)
ابن درهم العنبري.
(2)
الهُنَّائي.
(3)
إسناده صحيح.
[باب] بيان النهي [من]
[*]
الجار جاره إذا سأله أن يضيع خشبة في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم اتفقوا
(1)
على أقلّ منه جاز ذلك
(1)
هكذا في الأصل و (ل) ولعلها (إذا اتفقوا).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين خطأ، وصوابه:(عن منع)، كما في الأصل الخطي بدار الكتب المصرية (5/ ق 31/ ب)، وهي على الصواب في ط دار المعرفة (3/ 417).
5976 -
حدثنا أبو إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه"، فلما حدثهم طأطأوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم
(2)
.
قال سفيان: إنِّي لأحفظ المكان الذي سمعته من الزهري، حدثنا فيه الأعرج، ما قال فيه سعيد بن المسيب.
(1)
محمد بن إسماعيل الترمذي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1230) في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به فذكره دون قول سفيان ومن طريق سفيان بن عيينة ويونس ومعمر جميعًا عن الزهري به نحوه.
5977 -
حدَّثنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال حدثني القعنبي،
⦗ص: 469⦘
عن مالك، ح.
وأخبرني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح.
وحدثنا عباس
(1)
، قال: حدثنا قراد، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم
(2)
.
(1)
ابن محمد الدوري.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5978 -
حدثنا عباس الدوري وأبو الخليل المخرمي، قالا: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5976)، وهذا الحديث ليس موجودًا في (ل).
5979 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبره، زياد بن سعد، أن ابن شهاب أخبره أن عبد الرحمن ابن هرمز أخبره، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سأله
⦗ص: 470⦘
جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5976).
5980 -
حدثنا المزني قال: قيل للشافعي
(1)
: هل يقع اسم الجوار على الشريك؟ قلت: نعم؟ امرأتك أقرب إليك أم شريكك؟ قال: بل امرأتي لأنها ضجيعي بلغة العرب، تقول: امرأة الرجل جارته، وإني قلت: قال الأعشى:
أجارتنا بيني فإنك طالقة
…
وموموقة ما كنت ووَامقة
كذاك أمور الناس بعد واو طارقة
(2)
(1)
قول الشافعي، وقول الأعشى، ليس موجودًا في النسخة (ل).
(2)
هكذا في الأصل، وفي ديوان الأعشى:
يا جارتي بيني، فإنك طالقة
…
كذاك أمور الناس غاد وطارقة
وبَيني حصان الفرج غير ذميمة
…
ومَومُوقَةٍ فينا، كذاك ووامِقَة
ديوان الأعشى (ص 122)، طبع دار صادر، بيروت. وهذا الكلام ليس موجودًا في (ل).
5981 -
حدثنا علي بن عبد العزيز
(1)
، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن يوسف ابن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
⦗ص: 471⦘
اختلف في الطريق جُعِل عَرضه سبعة أذرع"
(2)
.
(1)
ابن المرزبان البغوي.
قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم: كان صدوقًا، (ت: 286 هـ)، الجرح والتعديل (6/ 196)، سير أعلام النبلاء (13/ 348).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1232) في كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، من طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد العزيز المختار به بتمامه.
5982 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا عفان
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(3)
، عن خالد الحذاء، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف في الطريق فعرضه سبع أذرع"
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
ابن مسلم.
(3)
الوضاح.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5983 -
حدثنا أبو العباس البغدادي بحلب
(1)
، قال: حدثنا فيض بن وثيق
(2)
، قال: حدثنا الوضاح بن عبد الله أبو عوانة، وخالد ابن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء، عن يوسف بن عبد الله ابن الحارث، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف في الطريق فعرضه
⦗ص: 472⦘
سبع أذرع"
(3)
.
(1)
هو القاضي: أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر، أبو العباس البغدادي البرتي.
(2)
قال عنه ابن معين: كذاب خبيث، (الجرح والتعديل 7/ 88، تاريخ بغداد 12/ 398).
(3)
في إسناده فيض بن وثيق كذاب.
5984 -
حدثنا قُرْبُزَان
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا المثنى بن سعيد: قال: حدثنا قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع"
(2)
. قال: أبو عوانة: يعارض هذا الحديث الذي يروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام.
(1)
قُرْبزان أو كُربزان. كتب في هامش سير أعلام النبلاء كتب في هامش المخطوط: كربزان: بكاف مشوبة بقاف. انظر سير أعلام النبلاء (13/ 138 هامش 1). وهو عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، البصري، ثم البغدادي، لقبه كربزان.
(2)
إسناده ضعيف لضعف قربزان، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 48) في كتاب الأقضية، في أبواب من القضاء، من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا المثنى بن سعيد به فذكره نحوه، وأخرجه الترمذي في جامعه (3/ 628) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه، كم يجعل؟ من طريق محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد به بتمامه وقال: حديث حسن صحيح.
باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها وفيها ما لم يقع عليه عقدة البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقعا البيع على كل شيء فيها بعينه
5985 -
حدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم -فذكر أحاديث منها- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشترى رجل من رجل عقارًا
(1)
له فوجد الذي اشترى في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم ابتع منك الذهب! وقال الذي شرى
(2)
الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل فقال لهما الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: انكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدَّقا"
(3)
.
(1)
عقارًا: هو المنزل والضيعة، وخصه بعضهم بالنخل. (النهاية 3/ 274).
(2)
أي البائع، كما يدل عليه باقي الحديث.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1345) في كتاب الأقضية، باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به فذكره بنحوه، وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 6/ 512) في كتاب =
⦗ص: 474⦘
= أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان (54) من طريق هشام عن معمر عن الزهري به نحوه.
باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة، ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحه ومنفعته
5986 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينا نفر ثلاثة يمشون أخذهم مطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالًا عملتموها صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها، فقال أحدهم: اللهم إنَّه
(1)
كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي، وصبية صغار، فكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل صبيتي وأهلي، وإني احتبست يومًا فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحِلَاب، فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نوعهما،
⦗ص: 475⦘
وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يَتَضاغَون
(2)
عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فأنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أجبتها كأشدِّ ما يحبُّ الرَّجل النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار، فسعيت فيها حتى جمعت مائة دينار، فجئتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتَّق الله ولا تفضَّ الخاتم إلَّا بحقِّه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرَّج الله لهم فرجة، وقال الآخر: اللهمَّ إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرًا بَفَرَق
(3)
أرز، فلما قضى عمله، قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فتركه، ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا وراعيها، ثم جاءني فقال: يا عبد الله لا تظلمني وأعطني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها، قال: اتق الله
(4)
⦗ص: 476⦘
ولا تهزأ بي، فقلت له: إني لا أهزأ بك، خذ تلك البقر وراعيها، فأخذها، فقال: أتهزأ بي، فقلت: اذهب فخذها، فذهب بها، فإن كنت تعلم أنِّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا، ففرَّج الله عنهم"
(5)
.
(1)
في الأصل (أنه) لكن فوقها ضبَّة مما يدل على تشكك الناسخ فيها، وما أثبته من (ل)، حيث كتبت على الصواب.
(2)
أي يصيحون ويبكون، النهاية (3/ 92).
(3)
هو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مُدًّا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز.
انظر: (النهاية 3/ 437).
(4)
من قوله: "يا عبد الله .. إلى قوله: اتق الله" ساقطة من (ل).
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2099) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، والتوسل بصالح الأعمال، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج به نحوه، ومن طريق أنس بن عياض، عن موسى ابن عقبة، ومن طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبي صالح بن كيسان عن نافع بمعناه، ومن طريق شعيب عن الزهري، أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر، فذكر أول الحديث ثم قال بمعنى حديث نافع.
وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 4/ 408) في كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج به نحوه.
5987 -
حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، وأبو دواد الحراني وغيرهما قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مثله
(1)
.
(1)
هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.
5988 -
حدثنا مهدي بن الحارث
(1)
، قال: حدثنا علي بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة بإسناده نحوه
(2)
.
(1)
ابن مرداس العرعري، العصار.
(2)
في إسناده شيخ المصنف، مجهول الحال، وقد تقدم تخريجه.
5989 -
حدثنا الصَّائغ بمكة
(1)
، وأبو أمية، قال: حدثنا داود ابن مهران، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة بنحوه
(2)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5986).
5990 -
حدثنا أبو داود الحراني، وعباس الدوري، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما ثلاثة رهط يمشون أخذهم المطر، فآووا إلى غار في جبل، فبينما هم حطت صخرة من الجبل، فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى أفضل أعمالكم عملتموها لله، فسلوه بها، لعله يفرج بها عنكم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، وكانت لي امرأة وَوَلَدٌ صغار، فكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم غنمي، بدأت بأبوي فسقيتهما، فنآى يوما الشجر، فلم آت حتى نام أبواي، فطيبت الإناء، ثم حلبت، ثم قمت بحلأبي عند رأس أبوي، والصبية يتضاغون عند رجلي، أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، وأكره أن أوقظهما من نومهما، فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عنَّا فرجة نرى منها السماء، ففرَّج لهم فرجة، فرأوا منها
⦗ص: 478⦘
السماء. وقال الآخر: اللهم [إنه]
(1)
كانت لي ابنة عم، فأحببتها حتى كانت أحب الناس إلي، فسألتها نفسها فقالت: لا حتى تأتني بمائة دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فأتيتها بها، فلما كنت عند رجليها؟ فقالت: اتق الله، ولا تفُضَّ الخاتَم إلا بحقه، فقمت عنها، اللهم إن كنت تعلم أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافْرُج لنا منها فُرجة، فَفَرَّجَ لهم منها فُرجة، وقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرتُ أجيرًا بِفَرَقِ ذُرَة
(2)
، فلمَّا قضى عمله عرضته عليه فأبى أن يأخذه، ورغب عنه، فلم أزل اعتمل به حتى منه جمعتُ بقرًا ورعاتها، فجاءني فقال: اتق الله، وأعطني حقي، ولا تظلمني، فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذها، فذهب فاستاقها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنَّا ما بقيَ منها، ففرَّج الله عنهم، فخرجوا يتماشون"
(3)
.
(1)
في الأصل (إنها)، وما أثبته من النسخة (ل).
(2)
قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 507): "يحتمل أنَّه استأجر أكثر من واحد، وكان بعضهم بِفَرَق ذُرة، وبعضهم بِفَرَق أرز".
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5986).
5991 -
حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش
(1)
، ومحمد بن علي ابن
⦗ص: 479⦘
داود ابن أخت غزال، وأبو بكر الصاغاني قالوا: حدثنا إسماعيل بن الخليل، ح.
وحدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا سويد، قالا: حدثنا علي ابن مسهر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بينما ثلاثة .. " فذكر حديث الغار بطوله بمثله إلا أنه قال: فانساحت
(2)
عنهم الصخرة
(3)
.
(1)
الجشاش: بالجيم. توضيح المشتبه (2/ 361).
(2)
أي اندفعت (النهاية 2/ 433) في مادة سَيَح (بالحاء).
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5988).
5992 -
حدثنا ابن شبابان، قال: حدثنا محمد بن طريف، وحسين الأسود
(1)
قالا: حدثنا: محمد بن فضيل
(2)
، قال: حدثني أبي ورَقَبَة بن مسقلة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة آووا إلى غار فانطبق عليهم، وذكر الحديث
(3)
.
(1)
حسين بن علي الأسود.
(2)
ابن غزوان الضبي.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2100) في كتاب الذكر والدعاء باب قصة أصحاب الغار من طريق البجلي، قال: حدثنا أبي ورقبة بن مسقلة به نحوه.
5993 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدننا يعقوب بن إسحاق ابن أبي عباد
(1)
، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا منصور بن صُقير
(2)
قالا: حدثنا
⦗ص: 480⦘
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، قال: حدثنا نافع، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فوقعت عليهم صخرة من الجبل ..... " الحديث
(3)
.
(1)
القلزمي.
(2)
ضعيف تقريب التهذيب (6903).
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5986).
5994 -
حدثنا ابن شبابان ومحمد بن أحمد الواسطي، قالا: حدثنا أحمد بن سعد
[*]
الهمداني
(1)
، قال: حدثنا ميمون بن يحيى الأشج، عن مخرمة ابن بكير، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الغار
(2)
.
(1)
أبو جعفر، المصري، صدوق تقريب التهذيب (38).
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5986).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (سعد)، ولعله خطأ طباعي، وصوابه:(سعيد) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 196 / أ)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 30/ ب)، ومطبوعة دار المعرفة (5557)، وإتحاف المهرة (10455).
5995 -
حدثنا ابن شبابان، قال: حدثنا عثمان
(1)
، قال: حدثنا جرير
(2)
، عن عبد الله بن نافع، عن ابيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار
(3)
.
(1)
ابن أبي شيبة.
(2)
ابن عبد الحميد.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم.
5996 -
حدثنا ابن شبابان
(1)
، ومحمد بن أحمد الواسطي، قالا: حدثنا ابن زُغْبَة
(2)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن العمري عبد الله يعني
⦗ص: 481⦘
ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار
(3)
.
(1)
أحمد بن محمد بن موسى العطار.
(2)
عيسى بن حماد بن مسلم التُّجيبي.
(3)
إسناده صحيح.
5997 -
حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه ولم يرفعه
(1)
.
(1)
إسناده حسن.
5998 -
حدثنا محمد بن عوف الحمصي، وعبد الكريم بن الهيثم الدَّيرْ عاقولي
(1)
، ويزيد بن عبد الصمد، وأبو الخصيب المستنير الكفرتي
(2)
، قالوا: حدثنا أبو اليمان
(3)
، قال: حدثنا شعيب
(4)
، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، فآواهم المبيت إلى غار" واقتصَّ الحديث بمعنى حديث نافع
⦗ص: 482⦘
عن ابن عمر غير أنه قال: "قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت لا أغبق قبلهما أهلًا ولا مالًا، [و]
(5)
قال: فامتنعت مني حتى ألمَّت منها سنة من السنين، فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومائة دينار، وقال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتجعت، وقال: فخرجوا من الغار يمشون"
(6)
.
(1)
أبو يحيى الدير عاقولي نسبة إلى ديرعاقولي قرية كبيرة قرب بغداد.
(2)
هو أبو الخصيب المستنير المصيصي كما تقدم في كتاب الأذان، جد محمد بن أحمد ابن أبي الخصيب، واسمه المستنير، روى عن سعيد بن المغيرة الصياد أبي عثمان المصيصي، وأبي اليمان الحكم بن نافع، وبشر بن المنذر، وروى عنه أبو عوانة، ومحمد ابن المسيب، وابنه أحمد. لم أقف على حاله. تهذيب الكمال (11/ 76)، تاريخ حلب لابن العديم (10/ 4432).
(3)
الحكم بن نافع.
(4)
ابن أبي حمزة.
(5)
في الأصل وضع الناسخ ضبة مما يدل على سقط، وهو كذلك ففي مسلم قبل قال حرف العطف (الواو) فأثبتها.
(6)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5988)، والحديث ساقه راويه أو المصنف مختصرًا وسياقه مشعرٌ، بسقط بعض الكلمات.
5999 -
حدثنا علي بن المبارك الصنعاني
(1)
، قال: حدثنا زيد ابن المبارك، ح.
وحدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري، قال: حدثنا الحميدي، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: سمعت عبيد بن عمير، قال ابن عيينة؛ وقال الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الغار
(2)
.
(1)
علي بن عبد الله بن المبارك، ابن أخت زيد بن المبارك.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2100) في كتاب الذكر والدعاء باب قصة أصحاب الغار
…
من طريق شعيب، عن الزهري به، لكن لم يذكر سفيان عن عمرو .. إلخ.
6000 -
حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا محمد بن عباد المكي،
⦗ص: 483⦘
قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الغار
(1)
.
(1)
إسناده حسن، انظر الذي قبله.
6001 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا لُوَيْن
(1)
، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الغار
(2)
. قال لوين: فما أدري من أين لقطه سفيان
(3)
.
(1)
محمد بن سليمان المصيصي.
(2)
إسناده حسن.
(3)
نقل الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (8/ 407) عن أبي عوانة قوله: "لم يسمعه سفيان من الزهري".
6002 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن المبارك
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
بن عمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الغار
(3)
.
روى حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري
(4)
.
رواه يحيى بن صالح الوحاظي، عن إسحاق العوصي، عن الزهري، عن
⦗ص: 484⦘
سالم، عن أبيه.
(1)
الصوري.
(2)
الثقفي، متروك الحديث عن الزهري.
(3)
في إسناده عبد الرزاق بن عمر متروك الحديث عن الزهري، وهو في الحديث يروي عنه.
(4)
إسناده معلق وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5999).
6003 -
حدثنا أبو بكر، محمد بن عبد الرحمن بن علي الجعفي، قال: حدثنا أبو أسامة
(1)
، عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
(2)
، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم مثل صاحب فرق الأرز فليفعل، قيل يا رسول الله وما صاحب فرق الأرز؟ فقال: خرج ثلاثة في سفر يمشون" وذكر حديث الغار بطوله
(3)
.
(1)
حماد بن أسامة.
(2)
ضعيف تقريب التهذيب (4884).
(3)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن حمزة، (تقدم تخريجه في الحديث رقم (5999).
6004 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء، عن مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا عمر بن حمزة العمري، قال: حدثنا سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الغار
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن حمزة، (تقدم تخريجه في الحديث رقم (5999).
6005 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا مروان، عن عمر بن حمزة العمري بنحوه
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن حمزة، (تقدم تخريجه في الحديث رقم (5999).
6006 -
ز - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى بن حماد، ح.
وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن عيسى، ح.
⦗ص: 485⦘
وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو داود، قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم، يرتادون لأهليهم، فأصابتهم السماء، فلجأوا إلى جبل" وذكر الحديث بطوله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6007 -
ز - حدثنا محمد بن عمرو الحمصي وإبراهيم بن الهيثم البلدي
(1)
، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر آووا إلى غار، فانطبق الغار، وذكر الحديث
(2)
.
(1)
أبو إسحاق، وثقة الخطيب والدارقطني (ت 227 هـ) انظر الكامل (1/ 272) وتاريخ بغداد/ 207).
(2)
بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة إبراهيم بن الهيثم، وقال بعده:"إبراهيم بن الهيثم أحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث، يعني حديث الغار الذي أنكروه عليه، وقد فتشت عن حديثه الكثير لم أر له منكرًا يكون من جهته، إلا أن يكون من جهة من روى عنه". (1/ 272)(273).
6008 -
ز - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو مسعود الزجاج
(1)
، عن أبي سعد، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ثلاثة خرجوا يبتغون الخير، فخرج واحد منهم فلقيه رجل
⦗ص: 486⦘
فقال: أين تريد؟ فقال: أريد ما تريدان، فاصطحبوا ثلاثتهم، فرفعوا إلى كهف، فقال بعضهم لبعض: لو دخلنا هذا الكهف، فدخلوا في ليلة مُقمرة، فخر عليهم طائفة من الجبل فسد عليهم الباب، فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، وذكر الحديث
(2)
.
(1)
عبد الرحمن بن الحسن الزجاج الموصلي.
(2)
هذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور (15/ 362) عند تفسير قوله تعالى {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ (9)} [الكهف: 9]، أن عبد بن حميد وابن المنذر بن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه أخرجوه عن النعمان بن بشير فذكر القصة بتمامها، ولم أقف عليه في المنتخب لابن حميد.
6009 -
ز - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، وابن أبي ميسرة، ومحمد ابن إسماعيل الصائغ قالوا: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، عن عبد الصمد ابن معقل، عن وهب بن منبه، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الغار وقال فيه: كأني أسمع حديث طاق
(1)
، وقال: ففرج عنهم فخرجوا
(2)
.
(1)
هكذا في الأصل و (ل).
(2)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، انظر الحديث الذي قبله.
6010 -
ز - حدثنا إبراهيم بن مرة
[*]
الصنعاني، قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم بن شروس
(1)
، قال: حدثنا رباح
(2)
، عن عبد الله بن سعيد ابن
⦗ص: 487⦘
أبي عاصم، عن وهب بن منبه قال: حدثني النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عبد الرحيم: وسمعت عبد الله بن بحر القاص يذكر عن وهب بن منبه حديث النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الرقيم قال: إن ثلاثة نفر دخلوا في كهف، فوقع الجبل على باب الكهف، وذكر الحديث بطوله
(3)
.
(1)
وثقه الخليلي في الإرشاد (ص 279)، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، (الجرح والتعديل 8/ 9).
(2)
رباح بن زيد القرشي مولاهم الصغاني ثقة فاضل، تقريب التهذيب (1873).
(3)
في إسناده مستور، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (إبراهيم بن مرة)، وهو خطأ، وصوابه:(إبراهيم بن برة) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 200/ ب)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 36/ ب)، ومطبوعة دار المعرفة (5573)، وإتحاف المهرة (17112)، وقد ورد الحديث بإسناده ومتنه في المسند (11997) على الصواب، وقد ورد اسم الراوي على الصواب في سائر المواضع التي ورد فيها من المسند (758، 1461، 4695، 11997، 12044).
6011 -
ز - حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي، قال: حدثنا نعيم ابن حماد، قال: حدثنا يوسف بن عبد الصمد بن معقل بن منبه
(1)
، عن عقيل بن معقل بن منبه، قال: سمعت وهب بن منبه يقول: سمعت النعمان ابن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن ثلاثة كانوا في كهف، فسد عليهم الكهف"
(2)
.
(1)
ذكره ابن حبان في الثقات (الثقات 9/ 278).
(2)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (6010).
6012 -
ز - أخبرنا الكُدَيْمي
(1)
، قال: حدثنا مؤمل
(2)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار
(3)
.
(1)
أبو العباس، محمد بن يونس بن موسى القرشي، البصري، الكديمي.
(2)
ابن إسماعيل.
(3)
إسناده ضعيف لضعف الكديمي.
6013 -
ز - حدثنا عبد البر بن عبد العزيز أبو قيس الحراني مولى
⦗ص: 488⦘
عثمان بن عفان بمصر
(1)
، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كان ثلاثة من بني إسرائيل يسيرون في فلاة من الأرض، في يوم صائف، فأدركهم الحر، فدخلوا في مغارة فأطبقت عليهم صخرة" وذكر الحديث
(2)
.
(1)
لم أعثر على ترجمته.
(2)
في إسناده شيخ المصنف لم أعرفه، وقد تقدم تخريجه في الحديث برقم (6010).
6014 -
ز - حدثَنا الصغاني، قال: حدثَنا سريج بن النعمان
(1)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن النعمان بن بشير بحديث الغار ولم يرفعه
(2)
.
(1)
ابن مردان الجوهري.
(2)
موقوف إسناده صحيح، لكنه جاء مرفوعًا في الأحاديث التي قبله.
6015 -
ز - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا عبيد الله، ح.
وحدثنا الصائغ بمكة، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل من بجيلة
(1)
، عن النعمان بن بشير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث الغار
(2)
.
(1)
هو: عمرو بن شرحبيل البجلي، كما في مسند البزار (3291)، قال البزار:"وحديث أبي إسحاق عن رجل من بجيلة لا نعلم أحدا سماه إلا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق، فقال: عن عمرو بن شرحبيل عن النعمان بن بشير، وعمرو بن شرحبيل بجلي".
(2)
انظر الحديث الذي بعده.
6016 -
ز - حدثنا محمد بن علي بن داود
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم ابن عرعرة، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة حدثنا أبي، ح.
وحدثنا الصائغ بمكة حدثنا العباس العنبري حدثنا محمد ابن أبي عبيدة، ح.
وحدثنا أبو شيبة
(2)
، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة
(3)
، عن أبيه
(4)
، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة نفر يمشون في أرض تحت سماء، إذ مروا بغار
(5)
.
(1)
ابن أخت غزال.
(2)
إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة.
(3)
محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي.
(4)
عبد الملك بن معين.
(5)
في إسناده السبيعي والأعمش مدلسان وقد عنعنا.
6017 -
ز - حدثنا يوسف بن مسلم، وعبدان المروزي قالا: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عمرو بن واقد
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن يزيد البصري
[*]
، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن ثلاثة نفر دخلوا إلى غار، فَطُبِّق الجبل"
(2)
وذكر الحديث.
(1)
الدمشقي، متروك، تقريب التهذيب (5132).
(2)
إسناده ضعيف، لأن عمرو بن واقد متروك، وهو زوائد أبي عوانة على الكتب الستة.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عمرو بن يزيد البصري) وفي مطبوعة دار المعرفة (5580): (عمر بن يزيد النصري)، وهي كذلك في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 201/ أ)، وهو خطأ، وصوابه:(عمر بن يزيد النصري) كما في النسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 37/ ب)، وإتحاف المهرة (22154)، وقد ورد الحديث بإسناده ومتنه على الصواب (11991)، وقال فيه أبو عوانة: هو حديث منكر، وقد روى العقيلي هذا الحديث في الضعفاء (3/ 196) والإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه (177) والدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص 177) وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 168)، (46/ 438، 439) من طريق هشام بن عمار به على الصواب، إلا أنه تصحف في هذا الموضع من تاريخ دمشق (17/ 112) إلى (البصري).
6018 -
ز - حدثنا محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ح.
وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قالا: حدثنا أشعث بن شعبة
(1)
، عن حنش بن الحارث، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى حاجاتهم، فآواهم الليل إلى كهف، فانطبق عليهم فقالوا: يا هؤلاء تذاكروا حسن أعمالكم، فادعوا الله بها، لعل الله أن يفرج عنكم
…
"
(2)
. وذكر الحديث.
(1)
المصيصي، أبو أحمد، مقبول.
(2)
إسناده ضعيف، لأن أشعث بن شعبة مقبول، وهو من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة، وقد اختلف في رفعه ووقفه على علي بن أبي طالب، وقد أشار لذلك ابن حجر في إتحاف المهرة (1/ 326).
6019 -
ز - حدثنا تمتام
(1)
وابن أخت غزال
(2)
قالا: حدثنا عبد الصمد ابن النعمان
(3)
، قال عن حنش بإسناده مرفوع
(4)
.
(1)
محمد بن غالب بن حرب الضّبي التمار، نزيل بغداد، وثقة الدارقطني إلا أنه قال: كان يخطئ.
(2)
محمد بن علي بن داود.
(3)
وثقة ابن معين وقال الدارقطني: ليس بالقوي. (الجرح والتعديل 6/ 51، سير أعلام النبلاء 9/ 518).
(4)
اختلف في رفعه ووقفه؛ قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 510): "وروى عن علي وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة"، وقد استوعب طرقه أبو عوانة في صحيحه. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6020 -
ز - حدثنا أبو يوسف
(1)
والصائغ بمكة
(2)
قالا: حدثنا أبو نعيم
(3)
، قال: حدثنا حنش بن الحارث، عن أبيه، عن علي مثله، غير مرفوع
(4)
.
(1)
يعقوب بن سفيان.
(2)
محمد بن إسماعيل.
(3)
الفضل بن دكين.
(4)
انظر تخريج الحديث الذي قبله.
6021 -
ز - حدثنا أبو علي الزعفراني
(1)
، قال: حدثنا عمرو ابن مرزوق، ح. وحدثنا يزيد بن سنان، وأوس
[*]
بن حبيب، قالا: حدثنا أبو داود
(2)
جميعًا، عن عمران القطان
(3)
، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم، يرتادون
(4)
لأهليهم، فأصابتهم السماء، فلجؤوا إلى جبل، فوقع عليهم صخرة"
(5)
وذكر الحديث.
(1)
الحسن بن محمد بن الصباح.
(2)
الطيالسي.
(3)
هو ابن دَاوَر، أبو العوام.
(4)
يرتادون: أي تقدموا قومهم ليبصروا لهم الكلأ ومساقط الغيث. (النهاية 2/ 275).
(5)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه الطيالسي في مسنده (669) من طريق عمران، عن قتادة به بتمامه. قال ابن حجر: إسناده حسن، (الفتح 6/ 510).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: خطأ، وصوابه: ويونس، كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 201/ ب)، ونسخة دار الكتب المصرية (5/ ق 37/ ب)، وهي على الصواب كذلك في ط دار المعرفة (3/ 425)، وإتحاف المهرة (18423).
6022 -
ز - حدثنا عبدان الجَوَالِيْقي، قال: حدثنا داهر بن نوح
(1)
،
⦗ص: 492⦘
قال: حدثنا عبد الله بن عَرادَة
(2)
، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "خرج ثلاثة نفر فأصابتهم السماء، فلجأوا إلى غار، فانقطعت قطعة من الجبل، فتدهدهت على فم الغار، فقال بعضهم لبعض: كف المطر، وعفا الأثر، ولا يراكم إلا الله" قال: ثم ذكر حديث الغار بطوله
(3)
.
(1)
داهر بن نوح الأهوازي، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة (233 هـ)، وقال =
⦗ص: 492⦘
= الدارقطني: "شيخ لأهل الأهواز، ليس بقوي في الحديث"، وقال ابن القطان:"داهر بن نوح: "لا يعرف".
انظر: لسان الميزان (1/ 375).
(2)
السدوسي، أبو شيبان البصري، ضعيف. تقريب التهذيب (3474).
(3)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عرادة، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6023 -
ز - وحدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، قال: حدثنا عاصم بن النضر الأحول
(1)
، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، وحدثنا أبو عمران التستري
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا
⦗ص: 493⦘
معتمر بن سليمان، قال: سمعت عوفًا قال: لا أعلم إلا إنِّي سمعت خِلَاسًا
(3)
يقول: قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذهب ثلاثة نفر، رَادَة لأهليهم، قال: فأخذهم مطر فلجأوا إلى غار، قال: فوقع على فم الغار حجر، فسد عليهم فم الغار، ووقع فتجافى عنهم، فقال النفر بعضهم لبعض: ووقع المطر، وعفا الأثر، ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فتعالوا، فليدع كل رجل منكم بأوثق عمله" وذكر الحديث بطوله
(4)
.
(1)
أبو عمر البصري.
(2)
هو: موسى بن زكريا أبو عمران التستري، جاء ذكره في موضع سابق من المستخرج في كتاب النكاح، باب حظر نكاح الأيم حتى تستأمر
…
" مات قبل الثلاثمائة، قال الدارقطني: متروك، ونقل قول الدارقطني فيه كل من الذهبي، وابن حجر.
انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 11)، الإكمال لابن ماكولا (1/ 1427)، ميزان الاعتدال (4/ 205)، المغني في الضعفاء (2/ 683)، المقتنى (1/ 1438)، توضيح المشتبه (1/ 223).
(3)
ابن عمرو الهجري.
(4)
في إسناده شيخ المصنف لم يتبين لي حاله، وأبو عمران التستري متروك، وهو من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة، أخرجه البزار في مسنده (9498) من طريق المعتمر بن سليمان به.
6024 -
ز - حدثنا غيلان
[*]
بن المغيرة والصاغاني، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن عمرو المعافري أن أبا (سلمى)
[**]
القتباني
(1)
أخبره عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل خرجوا يرتادون المطر، فآووا تحت
⦗ص: 494⦘
صخرة، فخرَّت الصخرة فأطبقت عليهم، فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذا إلا الصدق، وذكر الحديث بطوله فقال:"طاق فخرجوا منها"
(2)
.
(1)
هو أبو سلمى -بالمقصورة- القتباني -بكسر القاف، وسكون المثناة الفوقية-، وجاء في الأصل على الخطأ بالتاء المربوطة:"سلمة"، والصواب أبو سلمى، كما في كتاب الدعاء للطبراني (ص 80) في الأصل والمطبوع، وترجم له ابن ماكولا في الإكمال (4/ 326)، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (5/ 84)، وابن حجر في تبصير المنتبه (2/ 687، 3/ 1159) وقالوا: مصري يحدث عن عقبة بن عامر.
(2)
في إسناده ابن لهيعة فيه ضعف، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. انظر تخريج الحديث رقم (6021).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (غيلان)، وهو خطأ، وصوابه:(علان) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 202/ أ)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 38/ أ)، ومطبوعة دار المعرفة (5587)، وإتحاف المهرة (13855)، وقد ورد اسمه على الصواب في المسند في المواضع التالية (531، 1105، 3602، 6991، 7216، 7295، 7517، 7551، 7670، 8316، 9951، 11197، 11463، 12004، 12093، 12433).
[**] قال أحمد بسيوني: انظر التعليق على حديث (12004).
6025 -
ز - حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا سويد بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا مفضل بن صالح
(2)
، عن جابر الجعفي
(3)
، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن أبي أوفى بنحوه، يعني حديث الغار، حديث ابن عمر
(4)
.
(1)
الهروي.
(2)
الأسدي، ضعيف. تقريب التهذيب (6854).
(3)
جابر بن يزيد الجعفي، ضعيف.
(4)
إسناده مسلسل بالضعفاء، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، أخرجه تمام الرازي في فوائده (397) من طريق جابر بن زيد، عن عبد الرحمن بن الحارث المرادي، عن عبد الله بن أبي أوفى به.
6026 -
ز - حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
(1)
، قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن الضحاك بن قيس بمثله، ولم يرفعه
(2)
.
(1)
الزهري.
(2)
إسناده حسن، لكنَّه موقوف، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
[باب] بيان الخبر على الإجازة لمتولي مال غيره، ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه
6027 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا علي ابن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: حدثني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوف البِكَالي يزعم أن موسى ليس موسى صاحب بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر!، قال: كذب عدو الله
(1)
! حدثنا أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قام موسى خطيبًا في بني إسرائيل، فَسُئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فأعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال: بل عبدًا لي بمجمع البحرين أعلم منك، قال: يا رب وكيف به؟ قال: تأخذ حوتًا، قال علي، وربما قال سفيان: يا رب ومن لي به، قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل
(2)
، ثم تنطلق، فحيث ما فقدت الحوت فهو ثمَّ، قال فأخذ حوتًا، فجعله في مكتل، ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشح بن نون، فانطلقا يمشيان حتى إذا أتيا عند صخرة، وضعا رؤوسهما، فرقد موسى، واضطرب الحوت في المكتل، فخرج من المكتل في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربًا،
⦗ص: 496⦘
وأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار مثل الطاق
(3)
، فانطلقا يمشيان بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، فقال: له فتاه: {قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَبًا}
(4)
، قال موسى:{ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا}
(5)
قال: فجعل يقصَّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإاذا رجلٌ مسجًّى
(6)
بثوب. قال علي: وربما قال سفيان: فإذا رجل عليه ثوب مسجًّى به. فسلَّم عليه موسى، فردَّ عليه الخضر وقال: وأنَّى بأرضك السلام، قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلَّمني مما علِّمت رشدًا، قال علي: وربما قال سفيان: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}
(7)
قرأ الآية، قال يا موسى: إني على علم من الله علمنيه الله، لا تعلمه، وإنَّك على علم من علم الله، وربما قال سفيان: وأنت على علم من علم الله علمكه الله تعالى
⦗ص: 497⦘
لا أعلمه، قال: فأنا أتبعك، قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرَّت بهما سفينة فكلموهم على أن يحملوهم، فعرف الخضر فحمل بغير نول
(8)
، فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، قال: فبينا هو في السفينة لم يفجأ إلا وهو يقلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: ما صنعت؟ قومًا حملونا فيه بغير نول عمدت إلى سفينتهم، فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئًا إمرًا! قال:{قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75)}
(9)
، قال له موسى:{لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا}
(10)
، وكانت الأولى من موسى نسيانًا، فلما خرجا من البحر انطلقا يمشيان، فمرُّوا بغلام يلعب مع الصبيان، قال علي: وربما قال سفيان: إذ لقي غلامًا مع الغلمان يلعبون، فأخذ الخضر برأسه فقطعه بيده، قال علي: وربما قال سفيان بأطراف أصابعه إلى فوق، فقال له موسى: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
⦗ص: 498⦘
نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا}
(11)
أو يؤوهما، فإذا بجدار يريد أن ينقضَّ، قال علي: وربما قال سفيان. فلم يؤوهم أحد، فإذا فيها جدار يريد أن ينقضَّ، قال: قائل هذه الكلمة، لم أسمع سفيان يذكرها في الحديث إلا مرَّة واحدة فأفرقها.
قال سفيان غير مرة: فإذا فيها الجدار يريد أن ينقض، قال: فقال الخضر بيده هكذا، قال علي: ووصف لنا سفيان فقال بيده هكذا سبحها إلى فوق، فقال له موسى: قوم أتيناهم فاستطعناهم فلم يطعمونا، واستضفناهم فلم يضيفونا، ولم يؤونا عمدت إلى حائطهم فأقمته، {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا}
(12)
وقرأ الآيات كلها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما، قال: وكان ابن عباس يقول: كان أَمَامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا، وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرًا، وكان أبواه مؤمنين، قال علي: قال سفيان في هذا الحديث: حدثناه عمرو بن دينار، قال حدثني
⦗ص: 499⦘
سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: فلما فرغ منه سفيان قال: سمعته منه مرتين أو ثلاثا، وحفظته منه، واللفظ لعلي بطوله
(13)
.
(1)
إن ابن عباس لم يقصد حقيقة هذه الكلمة وإنما قالها مبالغة في الإنكار، لمخالفته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك منه حال الغضب. فتح الباري (8/ 410، 409).
(2)
هو القفة والزنبيل. النهاية (4/ 151).
(3)
أي: عقد البناء. لسان العرب (10/ 233).
(4)
الكهف (63).
(5)
الكهف (64).
(6)
أي مغطي. (النهاية 2/ 344).
(7)
الكهف (66).
(8)
أي بغير أجر، والنول: العطاء. النهاية (3/ 129).
(9)
الكهف (75) وفي (ل) ذكر الآية (رقم 72 وهي قوله تعالى {قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} .
(10)
الكهف (73).
(11)
الكهف (77، 74).
(12)
الكهف (78).
(13)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1847) في كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر، من طريق عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 409) في كتاب التفسير، باب تفسير قوله {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ
…
} الآية، من طريق الحميدي، حدثنا سفيان فذكر مثله.
6028 -
حدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، وقال مرة: حدثني عمرو، قال: حدثني سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إن نوف البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى صاحب بني إسرائيل إنما هو موسى آخر! فقال ابن عباس: كذب عدو الله! حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل، فقيل أي الناس أعلم، فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد إليه العلم، فأوحى الله إليه إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، ومن هذا الطريق أخرجه البخاري.
6029 -
حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي، قال: حدثنا يونس ابن محمد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه
(1)
، عن رَقَبة
(2)
، عن
⦗ص: 500⦘
أبي إسحاق الهمداني
(3)
، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: قيل لابن عباس: إن نوفًا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل، وذكر الحديث
(4)
.
(1)
سليمان التيمي.
(2)
ابن مسقلة.
(3)
السبيعي.
(4)
في إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل -باب من فضائل الخضر عليه السلام (4/ 1850) من طريق رقبة ابن مسقلة عن أبي إسحاق به، وانظر تخريج حديث (6027).
أبواب المواريث
باب ذكر الخبر المبين أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميًّا أو غيره
6030 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو الدمشقي، وسعدان بن نصر، وأحمد بن شيبان الرَّملي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ"
(1)
.
هذا لفظ يونس، وقال سعدان، وابن شيبان، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"إن المسلم لا يرث الكافر، وإن الكافر لا يرث المسلم".
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1233) في كتاب الفرائض، (مباشرة) من طريق يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن ابن عيينة به بتمامه دون رواية سعدان وابن شيبان، وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 12/ 50) في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بمثل رواية مسلم.
6031 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني الليث، عن عُقَيل
(1)
، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن
⦗ص: 502⦘
عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر"
(2)
.
(1)
ابن خالد بن عقيل الأيلي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله.
6032 -
حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، ح.
وحدثنا الصغاني، عن أبي عاصم، عن ابن جريج كليهما عن ابن شهاب بمثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، ومن طريق ابن جريج أخرجه مسلم، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6030).
6033 -
حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، وحمدان السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين ننزل غدًا وذلك في حجَّته، قال: "وهل ترك ك عَقيل
(1)
منزلًا" قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، ثم قال: نحن نازلون غدًا بخيف بني كِنَانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش
⦗ص: 503⦘
على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا علي بني هاشم أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم
(2)
، قال الزهري: الخيف الوادي.
(1)
ابن أبي طالب، وذلك أن أبا طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب، فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم عقيل استولى على ما خلف أبو طالب، ثم باعه. (انظر فتح الباري 8/ 15، 14).
(2)
إسناده صحيح، وهو بهذا السياق من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد علقه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 14) قال: وقال معمر عن الزهري: "أين ننزل غدًا
…
" وأورده موصولًا من طريق سعدان بن يحيى، حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري به مختصرًا.
6034 -
حدثنا محمد بن علي النجار، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر والأوزاعي، عن الزهري بمثله
(1)
(2)
.
(1)
في إسناده شيخ المصنف لم أقف على حاله، وبقية رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(2)
كتب في الهامش: آخر الجزء الرابع والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني.
باب ذكر الخبر الموجب قسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، وإعطاء بقيته الذكور من العصبة
(1)
(1)
هم الأقارب من جهة الأب (النهاية 3/ 245).
6035 -
حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن، قال: حدثنا حبان ابن هلال، ح.
وحدثنا حمدان بن علي، قال: حدثنا معلى، ح.
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، ح.
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض لأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1233) في كتاب الفرائض في باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، من طريق عبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا وهيب به بتمامه، ومن طريق روح بن القاسم، عن عبد الله ابن طاوس به نحوه، ومن طريق معمر عن ابن طاوس به بألفاظ مقاربة، ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن طاوس به مثله. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 12/ 16) في كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، من طريق مسلم بن إبراهيم عن وهيب به بتمامه.
6036 -
حدثنا حمدان بن يوسف السلمي
(1)
، والحسن بن أبي الربيع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"
(2)
كذا قال معمر، لم يذكر الجرجاني "على كتاب الله".
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6037 -
حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"
(1)
. رواه زيد بن الحباب، عن يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس بنحو حديث وهيب وروح بن القاسم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6035).
(2)
علقه لأن مسلمًا أخرجه من هذا الطريق كما تقدم تخريجه فيما قبل.
باب فريضة الأخت الواحدة، والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والدة، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم
6038 -
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابر قال: عادَني النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رشَّ عليَّ منه، فقمت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
(1)
(2)
.
(1)
سورة النساء (11).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1235) في كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا حجاج بن محمد، فذكره بتمامه.
وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر به نحوه، ومن طريق شعبة، أخبرني محمد بن المنكدر فذكر نحوه كذلك.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 243) في كتاب التفسير، باب {يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ} من طريق هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر به فذكره بتمامه.
6039 -
حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: مرضت فعادني النبي
⦗ص: 507⦘
صلى الله عليه وسلم فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فنزلت فيّ آية الميراث {يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
(1)
.
(1)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6040 -
حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر، وهما يمشيان، فأغمي علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فتوضأ، ثم صب علي من وضوءه، فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي، قال: فلم يردَّ عليَّ شيئًا حتى نزلت آية الميراث {وَيَسْتَفْتُونَكَ} في النساء
(2)
، {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ} .
رواه عبد الرحمن بن بشر، عن ابن عيينة بمثله
(3)
.
(1)
عبد الله بن أحمد.
(2)
يعني أنها التي في سورة النساء وهي {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} الآية (127)، والآية الأخرى هي {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ} الآية (176) من السورة نفسها.
(3)
في إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6038).
6041 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، ح.
وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا قَبَيْصة بن عقبة، قالا: حدثنا
⦗ص: 508⦘
سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: جاءني النبي يعودني، فنزلت في آية الميراث. وقال معاوية في آية الميراث {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}
(1)
.
(1)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6038).
6042 -
حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، قال: سمعت شعبة، قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وَجِع لا أعقل، قال: فتوضأ، ثم صبَّ عليَّ من وضوءه، فَعَقِلْتُ: يا رسول الله إنه لا يرثني إلّا كلالة فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرض {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ} قال: آية الفرض
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، لكن في متنه اضطراب من محمد بن المنكدر حيث مرة يذكر آية الفرض، وأخرى آية الميراث، ومرة آية الكلالة. انظر كلام الحافظ في فتح الباري (8/ 243). وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1235) في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة، من طريق أبي عامر العقدي ووهب بن جرير كلهم عن شعبة به.
6043 -
حدثنا سليمان بن يوسف، قال: حدثنا أبو الوليد
(1)
، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ فإنه لا يرثني إلا كلالة، قال فنزلت آية الفرض
(2)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
انظر الذي قبله.
6044 -
حدثنا موسى بن سفيان
(1)
، قال: حدثنا عبد الله ابن الجهم
(2)
، قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس
(3)
، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فيَّ نزلت هذه الآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
(4)
.
(1)
في الأصل (محمد) وما أثبته من (ل)، وهو موسى بن سفيان بن زياد الجنديسابوري، السكري، أبو عمران الأهوازي، ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 163)، وذكره الذهبي في المقتنى (1/ 438) وقال:"سمع عبد الله بن الجهم الرازي".
(2)
الرازي، أبو عبد الرحمن.
(3)
الرازي، الأزرق، صدوق له أوهام تقريب التهذيب (5101).
(4)
في إسناده موسى بن سفيان، لم يوثقه إلا ابن حبان، وانظر تخريج الحديث رقم (6040).
6045 -
حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين
(1)
، قال: حدثنا أبو معمر
(2)
، قال: حدثنا عبد الوارث
(3)
، قال: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله
(4)
، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: دخل علي رسول الله يعُودني وأنا مريض، وعندي سبع أخوات لي قال: فنضح
⦗ص: 510⦘
في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله أوصى لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن، قلت، بالشطر؟ قال: أحسن، فخرج ثم رجع إلي، فقال:"يا جابر إني لا أراك ميتًا من مرضك هذا، وإن الله قد أنزل، فبيَّن ما لأخواتك جعل لهنَّ الثلثين"، فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في
(5)
.
(1)
أبو جعفر، الحنيني الكوفي، وثقه الدارقطني وغيره (ك 3/ 277 هـ). (الجرح والتعديل 7/ 230، سير أعلام النبلاء (13/ 243).
(2)
عبد الله بن عمرو المُقْعَد المنْقري.
(3)
ابن سعيد.
(4)
الدستوائي.
(5)
في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، وهو بهذا السياق من زوائد أبي عوانة على مسلم، أخرجه أبو داود في سننه (2889)، والنسائي في الكبرى (6290)، وأحمد في المسند (14998)، والبيهقي في الكبرى (6/ 231) كلهم من طرق عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به.
باب ذكر تفسير الكلالة، وأنها آخر آية نزلت
6046 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان ابن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني رأيت كأن ديكًا نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإنّ أقوامًا يأمرونّي أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه، ولا خلافته، ولا والذي بعث نبيَّه، وإني قد عرفت أن أقوامًا سيطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا فإن أولئك أعداء الله الكفرة الضلال، وإني لم أدع بعدي شيئًا هو أَهم إليَّ من الكلالة، وما نازعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما نازعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء منذ صحبته ما أغلظ لي فيه حتى ضرب بيده على صدري وقال: "يا عمر أما تكفيك آية الصيف
(1)
التي أنزلت في آخر سورة النساء"
(2)
.
(1)
أي الآية التي نزلت في الصيف، كما سيأتي مصرحًا به في الحديث رقم (6052).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 396) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كُرَّاثًا أو نحوها، من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا هشام به بتمامه، وزاد في آخره أمر الأمراء والنهي عن أكل الثوم والبصل، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وساق إسنادًا من طريق شعبة عن =
⦗ص: 512⦘
= قتادة مثله إلا أنه أحال إلى رواية هشام المتقدم.
6047 -
حدثني أبو علي الزعفراني وعباس الدوري قالا: حدثنا شبابة، قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: رأيت كأن ديكًا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين، ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي
(1)
، فإن عجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني لأعلم أن ناسًا سيطعنون في هذا الأمر؛ أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفَّار، والضلال، وإني أُشْهِد الله على أمراء الأمصار، فإني إنَّما بعثتهم ليُعَلموا الناس دينهم، وسنَّة نبيهم، وليقسموا فيهم فيئهم، قال: وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نازلت برسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من آية الكلالة حتى ضرب صدري فقال:"تكفيك منها آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ} ومما قضى فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ هو ما خلا الإرث"، كذا أحسب. ألا أيها الناس إني أراكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر بالرَّجل يوجد منه ريحهما فيخرج به إلى البقيع، فمن كان
⦗ص: 513⦘
آكلها لا بدَّ، فليمتهما طبخًا
(2)
.
(1)
في (ل)(لحضور أجلي).
(2)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 396، ح 567)، من طريق زهير ابن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن شعبه به، إلا إن مسلمًا ساق الإسناد وأحال على من رواية هشام عن قتادة وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معًا.
6048 -
ذكر ابن
(1)
أبي رجاء
(2)
، عن وكيع، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء: آخر آية نزلت من القرآن {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ}
(3)
.
(1)
في الأصل: "أبي عن رجاء"، وهو تصحيف، فإن والد أبي عوانة لا يروي عن راو اسمه رجاء، وإنما روى أبو عوانة نفسُه في مواضع كثيرة في المسند عن ابن أبي رجاء عن وكيع، كما إني لم أقف في تلاميذ وكيع على من تسمى برجاء.
(2)
هو: أحمد بن محمد بن أبي رجاء، تقدمت ترجمته.
(3)
إسناده معلق، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1236) في كتاب الفرائض، باب آخر آية نزلت آية الكلالة، من طريق ابن أبي خالد وشعبة وزكريا وابن رزيق جميعًا عن أبي إسحاق به مثله.
6049 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو إسحاق
(3)
، قال: سمعت
⦗ص: 514⦘
البراء يقول: آخر آية نزلت {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ} وآخر سورة نزلت براء
(4)
.
(1)
محمد بن إبراهيم.
(2)
الطيالسي.
(3)
السبيعي، مدلس لكنه صرح بالسماع.
(4)
إسناده صحيح، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.
6050 -
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج
(1)
، قال: حدثنا يوسف ابن عدي
(2)
، قال: حدثنا أبو الأحوص
(3)
، عن أبي إسحاق
(4)
، عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة سورة براء، وآخر آية نزلت خاتم
(5)
النساء.
(1)
القطان، المصري.
(2)
الكوفي، نزيل مصر.
(3)
عمار بن رزيق.
(4)
السبيعي، مدلس وقد عنعن، إلا أنه صرح بالسماع كما في الحديث الذي قبله فالإسناد حسن.
(5)
في (ل)(خاتمة).
6051 -
حدثنا أبو فروة الرهاوي، قال: حدثنا أبو الجواب
(1)
، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة سورة التوبة، وآخر آية نزلت قول الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ}
(2)
.
(1)
أحوص بن جوَّاب.
(2)
انظر تخريج الحديث الذي قبله.
6052 -
حدثنا أبو علي حامد بن أبي حامد النيسابوري
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: حدثنا الجراح الكندي
(2)
، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما آخر ما أنزل الله عليك؟ قال: "الآية التي نزلت في الصيف {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ} "
(3)
.
(1)
هو: أبو علي المقرئ، كان مقدم القراء في بلده، حدث عن إسحاق بن سليمان الرازي وجماعة، مات/ 206 هـ، ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 219)، وقال الخليلي في الإرشاد (3/ 822):"ثقة"، وقال الخطيب كما في المتفق والمفترق (1/ 739): كان ثقة.
(2)
ابن الضحاك بن قيس، الكوفي، صدوق.
(3)
إسناده حسن.
6053 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله
(2)
، قال: حدثنا إسرائيل
(3)
، عن أبي إسحاق، عن البراء: آخر سوز أنزلت كاملة براءة، وآخر آية أنزلت خاتمة سورة النساء {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ}
(4)
.
(1)
الطرسوسي.
(2)
ابن موسى بن أبي المختار.
(3)
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
(4)
في إسناده السبيعي مدلس لكنه صرح بالسماع كما في الحديث رقم (6049).
6054 -
حدثنا إسحاق بن سيار، والصغاني
(1)
، وأبو أمية، قالوا: حدثنا أبو نعيم
(2)
، قال: حدثنا مالك بن مِغْوَل، قال سمعت أبا السَّفَر
(3)
، عن البراء بن عازب، قال: آخر آية أنزلت، أو آخر شيء نزلت {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ}
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
فضل بن دكين.
(3)
سعيد بن يُحْمِد.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث (6048) وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا مالك بن مغول به نحوه.
باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترد مالًا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثًا
6055 -
حدثنا بحر بن نصر
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين، فيسأل "هل ترك؟ "
(2)
.
(1)
الخولاني.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كاملًا (3/ 1237) في كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلوارثه، من طريق حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله ابن وهب، فذكره مطولًا نحو الحديث الذي ساقه أبو عوانة بعده، ومن طريق عُقيل، وابن أخي ابن شهاب وابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة نحوه، ومن طريق همام من صحيفته عن أبي هريرة نحوه كذلك، ومن طريق عدي، أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة نحوه.
6056 -
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله كان إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه دين سأل "هل ترك لدينه من قضاء؟ " فإن قالوا: نعم صلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا: لا قال: "صلُّوا على صاحبكم، فلمَّا فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال:
⦗ص: 518⦘
"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
إلا أن مسلمًا ساق الإسناد وأحال على متن رواية يونس بن يزيد وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.
6057 -
حدثنا نصر بن مرزوق، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالا: حدثنا وهب الله بن راشد أبو زرعة
(1)
، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم". زاد نصر: فمن مات وعليه دين لم يترك وفاء فلنا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلِورثته"
(2)
.
(1)
المؤذن، من أهل مصر.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6055).
6058 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا حسين بن محمد
(2)
، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري بإسناده مثله "فمن ترك دينًا لم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"
(3)
.
(1)
الطرسوسي.
(2)
ابن بهرام التميمي، أبو أحمد.
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6055).
6059 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال:
⦗ص: 519⦘
حدثني ليث عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرَّجل المتوفى؛ عليه الدين، فيسأل:"هل ترك لدينه من قضاء؟ " فإن حُدّث أنه ترك وفاءً صلَّى عليه وإلا قال للمسلمين: صلُّوا على صَاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين وترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"
(1)
(2)
.
رواه محمد بن يحيى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله بنحوه.
(1)
في (ل)(فهو لورثته).
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6055).
6060 -
ز - حدثنا محمد بن إسحاق الصباح
[*]
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلِّي على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم دينارين، قال: صلُّوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة، هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعلي أو إليّ"
(1)
.
(1)
هذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وظاهر إسناده الصحة، لكن كأن المزي =
⦗ص: 520⦘
= أعلَّه بعد أن أشار إلى رواية أبي سلمة عن جابر بقوله: "رواه غير واحد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة" انظر تحفة الإشراف (2/ 398) والحديث أخرجه أبو داود في سننه (3/ 638) في كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، به فذكره بنحو رواية أبي هريرة، وذكر فيها تحميل دين الميت من قبل أبي قتادة وسيأتي لفظه في الحديث الذي بعده.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (محمد بن إسحاق الصباح)، وهو خطأ، وصوابه:(محمد بن إسحاق بن الصباح) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 207/ أ)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 45/ أ)، ومطبوعة دار المعرفة (5624)، وإتحاف المهرة (3854).
6061 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، ح.
وحدثنا أبو قِلابة، قال: حدثنا وهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك كلًّا فإليَّ، ومن ترك مالًا فللوارث"
(2)
.
(1)
انظر تخريج الحديث الذي قبله.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه الطيالسي في مسنده (329) قال: حدثنا شعبة به فذكره، وقال في آخره: قال أبو بشر سمعت أبا الوليد يقول: بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك الصلاة على الذي عليه الدين.
6062 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو عامر العَقَدي
(1)
، قال: حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا الصغاني
(2)
، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شُعبة، ح.
وحدثنا عبَّاس الدوري، قال: حدثنا شَبابة
(3)
، قال: حدثنا شعبة، عن
⦗ص: 521⦘
عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًّا
(4)
وُلِّيناه"
(5)
.
(1)
عبد الملك بن عمرو.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
ابن سوار.
(4)
أي: العيال. (النهاية 4/ 198).
(5)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
6063 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن شعبة بمثله.
6064 -
حدثنا الحسن بن علي العامري، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري
(1)
، ح.
وحدثنا العباس بن محمد
(2)
، قال: حدثنا أبو أحمد الزُّبَيْري
(3)
، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(4)
، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا فَعَلَيَّ"
(5)
وقال أبو أحمد: "دَيْنًا أو كلًّا فعلَيَّ وإلَيَّ".
(1)
عمر بن سعد بن عبيد.
(2)
الدوري.
(3)
محمد بن عبد الله.
(4)
محمد بن علي بن الحسين.
(5)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب تخفيف الصلاة والخطبة (2/ 592، ح 867) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر به، وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 360) في كتاب الخراج والفيء، باب أرزاق الذرية، من =
⦗ص: 522⦘
= طريق محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن جعفر به، نحوه، قلت ورواية محمد بن كثير تعضد رواية أبي أحمد الزبيري لأنه متهم بالخطأ في روايته عن الثوري، كما أن مؤمل بن إسماعيل التي بعده تعضده كذلك.
6065 -
حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان بإسناده نحوه
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.
باب ذكر الخبر الدال على أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأن ذوي الأرحام لا يرثون
6066 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثًا منها: وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1238) في كتاب الفرائض باب من ترك مالًا فلورثته، من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق به نحوه.
6067 -
حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضياعًا فإلي، ومن ترك مالًا فلأهله"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1237) في الكتاب والباب السابقين من طريق شبابة عن ورقاء، به نحوه، وقد أشار المصنف إلى هذا الطريق في الحديث التالي بقوله: رواه شبابة عن ورقاء.
6068 -
حدثنا أبو فروة الرهاوي، قال: حدثنا خالد بن يزيد المزرفي، قال: حدثنا ورقاء بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن
⦗ص: 524⦘
أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده إنْ على الأرض فمؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيُّكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فلا دعا له، وأنا مولاه، وأيُّكم ما ترك مالًا فللعصبة من كان".
رواه شبابة، عن ورقاء
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وانظر الحديث الذي قبله.
باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميّت وارث، والدليل على أن فساد من يقول بورث ذوي الأرحام، إذ من قولهم إن الخال [قد]
(1)
يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام
(1)
ما بين المعكوفتين من النسخة (ل)، وفي الأصل (قال).
6069 -
ز - حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو النضر
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن بديل بن ميسرة العُقيلي، قال: سمعت علي بن أبي طلحة
(3)
، عن راشد بن سعد
(4)
، عن أبي عامر الهَوْزَني
(5)
، عن المقدام
(6)
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك كَلّا فإلي، وربما قال: إلى الله ورسوله
(7)
. ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له
⦗ص: 526⦘
يرثه، وأعقلُ عنه. [والخال وارث من لا وارث؛ يرثه ويعقل عنه" واللفظ لأبي النضر]
(8)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
هاشم بن القاسم.
(3)
مولى بني العباس.
(4)
المِقْرَئي.
(5)
عبد الله بن لُحَيّ.
(6)
ابن معدي كرب.
(7)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 320) في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، من طريق حفص بن عمر، عن راشد بن سعد به بتمامه إلا أنه زاد في آخره "ويرثه"، وأخرجه ابن ماجه في سننه =
⦗ص: 526⦘
= (2/ 914) في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، من طريق شبابة، ومحمد ابن جعفر جميعًا عن شعبة به بتمامه.
(8)
ما بين المعكوفتين من (ل).
6070 -
ز - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة بإسناده: "الخال وارث من لا وارث له"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6071 -
ز - حدثنا سليمان بن سيف، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرثُ ماله، وأفكُّ عانه والخالُ مولى من لا مولى له، يرثه ويفك عانه"
(1)
.
في هذا الحديث نظر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الخال ليس هو من أهل الفرائض
(2)
، وأنه لم يكن يرث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وارث من
⦗ص: 527⦘
لا وارث له.
وقد أجمع أهل العلم أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأجمعوا أن الخال لا يرث مع العصبة إلا أن عوام أهل العلم من أئمتنا يورثون الخال عند عدم الوارث.
(1)
في رواية أبي داود (يعمل عنه).
(2)
قال الترمذي في جامعه (4/ 422): "واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي =
⦗ص: 527⦘
= الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال".
6072 -
ز - حدثنا عمران بن بكار الحمصي
(1)
، قال: حدثنا أبو تقي
(2)
، قال: حدثنا ابن سالم
(3)
، عن الزبيدي
(4)
، قال: حدثنا راشد ابن سعد
(5)
، أن ابن عائذ حدثه أن المقدام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك دينًا أو ضياعًا فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أفك عُنِيَّةُ
(6)
وأرث ماله، والخال مولى من لا مولى له، يفك عُنِيَّة، ويرثه ماله"
(7)
.
(1)
الكلاعي.
(2)
عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي الحمصي، صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه تقريب التهذيب (3751).
(3)
عبد الله بن سالم الحمصي.
(4)
محمد بن الوليد الحمصي، أبو الهذيل.
(5)
المقري الحمصي.
(6)
عُنِيَّهُ: بضم العين والتشديد، يعني أسره، والأسر في هذا الحديث: ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة. (النهاية 3/ 314).
(7)
إسناده ضعيف، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6072).
6073 -
ز- حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا محمد ابن المبارك عن ابن عياش
(1)
، عن يزيد بن حجر
(2)
، عن صالح بن يحيى، عن أبيه
(3)
، عن جده
(4)
، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويرثه"
(5)
.
(1)
إسماعيل.
(2)
مجهول. (تهذيب التهذيب 11/ 319، تقريب التهذيب 7702).
(3)
يحيى بن المقدام بن معدي كرب، مستور. تقريب التهذيب (7653).
(4)
المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه.
(5)
في إسناده مجهول ومستور.
6074 -
ز - حدثنا أبو أمية
(1)
والبزيعي
(2)
، قالا: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له"
(3)
.
(1)
الطرسوسي.
(2)
هو: هارون بن داود بن الفضل بن بزيع البزيعي، كما جاء مصرحا باسمه واسم أبيه في موضع آخر من المستخرج (ح/ 3185).
(3)
في إسناده ابن جريج مدلس، لكنه صرح بالسماع كما سيأتي في الحديث رقم (6097) وفيه أيضًا عمرو بن مسلم، قال النسائي: ليس بذاك، قال المزي: وقد اختلف على ابن جريج فيه، وانظر تحفة الإشراف (11/ 426) وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (4/ 422) في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا =
⦗ص: 529⦘
= أبو عاصم فذكر شطره الأخير "الخال وارث
…
الخ" ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة. وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 4/ 76) كاملًا في كتاب الفرائض، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة في توريث الخال، من طريق عمرو بن علي قال: حدثنا عاصم، فذكره بتمامه.
6075 -
ز - حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(2)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن لكنه جاء في الحديث الآخر مصرحًا بالسماع، وبقية رجاليه ثقات.
6076 -
ز - حدثنا الفضل بن عبد الجبار
(1)
، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم
(2)
، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
المروزي.
(2)
إسحاق بن إبراهيم السمرقندي، أبو علي، قال عنه البخاري: معروف الحديث (التاريخ الكبير 1/ 378).
(3)
فيه قاضي خوارزم، قال عنه البخاري: معروف الحديث، وقد تقدم الكلام في الحديث رقم (6074).
6077 -
ز - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح.
وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق في موضع آخر، عن ابن جريج بإسناده عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال
⦗ص: 530⦘
وارث من لا وارث له
(1)
.
(1)
انظر تخريج الحديث رقم (6074).
6078 -
ز - حدثنا جماعة عن أبي عاصم، عن ابن جريج بمثله
(1)
.
(1)
فيه شيوخ المصنف لم يسموا.
6079 -
ز - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي، قال: حدثنا محمد ابن عبد الواهب
(1)
، قال: حدثنا شريك
(2)
، عن ليث
(3)
، عن أبي هبيرة
(4)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الخال وارث من لا وارث له"
(5)
.
(1)
هو: محمد بن عبد الواهب، أبو جعفر الحارثي.
كوفي الأصل، سكن بغداد، وحدث بها عن محمد بن مسلم الطائفي
…
روى عنه: إبراهيم بن هانئ النيسابوري، ومحمد بن عُبيد الله بن المنادي
…
".
انظر: تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي (2/ 17). تبصير المنتبه (4/ 1467).
(2)
ابن عبد الله.
(3)
ابن أبي سليم.
(4)
يحيى بن عباد.
(5)
إسناده صحيح، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، بل على الكتب الستة، وقد أخرجه ابن راهويه في مسنده (1/ 306) والدارقطني (4121)، والبيهقي في الكبرى (6/ 215) كلهم من طرق عن شريك عن ليث به، قال البيهقي عقب إخراجه:"وهذا مختلف فيه على شريك كما ترى وليث بن أبي سليم غير محتج به".
6080 -
ز - حدثنا السرى بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا قبيصة
(2)
، قال: حدثنا شريك
(3)
، عن ليث
(4)
، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الخال وارث"
(5)
.
(1)
أبو عبيدة.
(2)
ابن عقبة بن محمد السوائي.
(3)
ابن عبد الله.
(4)
ابن أبي سليم.
(5)
فيه ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد رواه القطيعي في الفوائد المنتقاء، كما ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 464) من طريق شريك عن الليث به بتمامه، وقال الألباني رجال ثقات، غير أن شريكًا سيء الحفظ.
6081 -
ز - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم ابن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (4/ 421) في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان به بتمامه، ثم قال: وهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سننه (الكبرى 4/ 76) في كتاب الفرائض، باب توريث الخال، من طريق إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان -يعني الثوري- به نحوه.
أبواب في الهبة والعمرى
(1)
وما فيها من السنن
(1)
معناها: أي الرجل تجعل له الدار -أو نحوها- يسكنها مدة عمره، وسيأتي شرحه من كلام مجاهد بنحوه في الحديث رقم (6145). (النهاية 3/ 298).
[باب] بيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب، طمع في ثوابها أم لا
6082 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق
(2)
، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العائد في هبته كالكلب يقيئ، ثم يعود في قيئه"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
الحضرمي، أبو إسحاق البصري.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، من طريق إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 216) في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب به بتمامه كذلك.
6083 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: أخبرنا أبو النضر
(2)
، وحدثنا
⦗ص: 533⦘
أبو قلابة
(3)
، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا شعبة، قال أبو قلابة: وحدثنا مسلم
(4)
، حدثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"
(5)
.
(1)
محمد بن القاسم.
(2)
هشام بن القاسم.
(3)
عبد الملك بن محمد.
(4)
ابن إبراهيم.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، من طريق شعبة عن قتادة به.
6084 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام
(1)
، وأبان
(2)
، وهمام
(3)
، وشعبة، قالوا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئه". قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما
(4)
.
(1)
الدستوائي.
(2)
ابن يزيد العطار.
(3)
ابن يحيى.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 808) في كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان وهمام وشعبة (ولم يذكر هشامًا) به بتمامه، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.
6085 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي جميعًا عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"
(2)
.
(1)
ابن يعقوب بن إسماعيل.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وانظر تخريج حديث رقم (6083).
6086 -
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، قال: حدثنا عمي
(1)
، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير
(2)
وهو ابن الأشج أنه (سمع) سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مثل الذي يتصدَّق بصدقة، ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيئ، ثم يأكل قيئه"
(3)
.
(1)
عبد الله بن وهب.
(2)
ابن عبد الله.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، من طريق ابن وهب به، وانظر تخريج حديث (6083، و 6084)، و 6085).
6087 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال:
⦗ص: 535⦘
حدثنا حجاج
(1)
الأزرق، عن ابن وهب
(2)
بإسناده مثله
(3)
.
(1)
ابن إبراهيم، البغدادي.
(2)
عبد الله.
(3)
انظر تخريج الحديث الذي قبله.
6088 -
حدثنا الصبَّيحي
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك ابن واقد الحراني، قال: حدثنا موسى بن أعين، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته كالذي يقئ، ثم يأكل قيئه"
(2)
.
(1)
إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح، أبو محمد الحارثي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6086).
6089 -
حدثني خياط السنة زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو موسى الزَّمِن
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا حرب ابن شداد
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمن ابن عمرو
(3)
أن محمد بن فاطمة
(4)
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال:
⦗ص: 536⦘
حدثني سعيد بن المسيب أن عبد الله بن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يتصدق صدقة، ويرجع فيها، مثل الكلب قاء ورجع في قيئه"
(5)
.
(1)
محمد بن المثنى بن عبيد.
(2)
اليشكري.
(3)
الأوزاعي.
(4)
محمد بن علي بن الحسين.
(5)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1240، 1241) في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، من طريق عيسى بن يونس، وابن المبارك، ويحيى ابن أبي كثير. ثلاثتهم (فرقهم) عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي به.
6090 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثني أبي
(1)
، قال: سمعت الأوزاعي قال: سمعت محمد بن علي بن حسين قال: حدثني سعيد بن المسيب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مثل الذي يرجع في صدقته، مثل الكلب، يقيء، ثم يرجع في قيئه فيأكله"
(2)
.
(1)
الوليد بن يوسف.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6091 -
حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا الفريابي
(1)
، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أخبرنا محمد بن علي بن حسين، قال: حدثنا سعيد بن المسيب قال: حدثني ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه فيأكله"
(2)
.
(1)
محمد بن يوسف.
(2)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (6089).
6092 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، ح. وحدثنا أبو المثنى
(2)
، قال: حدثنا إبراهيم ابن أبي سويد
(3)
، قال: حدثنا جويرية
(4)
، عن نافع، ح. وحدثنا كيلجة
(5)
، قال: حدثنا أبو صالح الفراء
(6)
، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري
(7)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا، فوافقه عمر يبيعه، فقال عمر: يا رسول الله ابتاع الفرس الذي حملت عليه، قال:"لا تبتاعه، ولا ترجع في صدقتك"
(8)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد الجزري.
(2)
معاذ بن المثنى.
(3)
إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد.
(4)
ابن أسماء.
(5)
محمد بن صالح البغدادي.
(6)
محبوب بن موسى، الأنطاكي، صدوق. تقريب التهذيب (6415).
(7)
إبراهيم بن محمد.
(8)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1240) في كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من طريق الليث بن سعد، ويحيى القطان، وعبد الله بن نمير، وأبي أسامة. كلاهم عن عُبيد الله بن عمر به، وقال:"بمثل حديث مالك"، وحديث مالك عند أبي عوانة يأتي برقم (6094).
6093 -
وحدثنا كيلجة، حدثنا أبو صالح الفراء، أخبرنا الفزاري،
⦗ص: 538⦘
عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(1)
.
(1)
إسناده حسن، انظر تخريج الحديث الذي قبله.
6094 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"لا تبتاعه، ولا تعد في صدقتك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (13/ 1240) في كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من طريق يحيى عن مالك به.
6095 -
حدثنا الترمذي
(1)
، عن القعنبي
(2)
، عن مالك بمثله
(3)
.
(1)
موسى بن إسماعيل.
(2)
عبد الله بن مسلمة.
(3)
إسناده صحيح، وانظر تخريج الحديث رقم (6094).
6096 -
حدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم ومالك بن أنس يسأله يقول: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ قال:"لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1239) في كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من طريق القعنبي عن مالك. =
⦗ص: 539⦘
= ومن طريق روح بن القاسم، وسفيان جميعا عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن عمر أكثر وأتم من حديث نافع السابق.
6097 -
حدثنا بشر بن موسى
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أنه قال: حملت، بمثله
(2)
.
(1)
ابن صالح، الأسدي، أبو علي ثقة (ك 3/ 228 هـ)، تاريخ بغداد (7/ 86).
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6096).
6098 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكًا حدثه عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بايعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تبتاعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه.
6099 -
حدثنا أبو إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك بمثله
(2)
.
(1)
الترمذي.
(2)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (6096).
6100 -
حدثنا الحسن بن أبي الربيع والسلمي قالا: حدثنا عبد الرزاق،
⦗ص: 540⦘
عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تعد في صدقتك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1239) في كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من طريق عبد الرزاق به.
6101 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الليث، عن عُقَيل
(1)
، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك [، فأراد أن يشتريَها، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بها يستأذنُه في ذلك]
[*]
، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تعد في صدقتك"
(2)
.
(1)
الأيلي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6100).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في الأصل الخطي بدار الكتب المصرية (5/ ق 49/ ب)، وكوبريللو (3/ ق 210/ أ)، وفيه:"فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ذلك"، وهو ثابت في ط دار المعرفة (3/ 452).
[باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلًا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب
6102 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان ابن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا النعمان ابن بشير يقول: نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي
(1)
أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده على ذلك، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك أعطيته؟ " قال: لا، قال:"فاردده"
(2)
.
(1)
سيأتي الكلام في اسمها في الحديث رقم (6110، 6114).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق ابن عيينة، والليث بن سعد، ويونس، ومعمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، إلا أن مسلمًا ذكر الإسناد وأحال بالمتن على رواية إبراهيم بن سعد الآتية برقم (6107)، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معًا، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثنا النعمان ابن بشير، فذكره بألفاظ مقاربة. ومن طريق حصين عن الشعبي، عن النعمان نحوه، إلا أنه ذكر اسم أمه وهي عمرة بنت رواحة، وذكره مطولا، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 210) في كتاب الهبة، باب الهبة للولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، به =
⦗ص: 542⦘
= نحوه، ومن طريق أبي عوانة، عن حصين، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير، فذكر نحوه مطوَّلا.
6103 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي
(1)
، قال: حدثنا سفيان قال: سمعته من الزهري يقول: أخبرني محمد بن النعمان بن بشير، عن أبيه، وأخبرني حميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلامًا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال:"أكل أولادك نحلت؟ " قال: لا، قال:"فاردده"
(2)
.
(1)
ابن المديني.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6104 -
حدثنا السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد بن النعمان بن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل نحلنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ " قال: لا، قال:" فارجعها"
(2)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث (6102).
6105 -
حدثنا محمد
(1)
بن عبد الحكيم
[*]
قال: حدثنا وهب الله ابن راشد، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن
⦗ص: 543⦘
عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي بشير بن سعد غلامًا له، ثم مشى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلامًا، قال:"أكل بنيك قد نحلت؟ " فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فارجعها"
(2)
.
(1)
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
(2)
في إسناده وهب الله بن راشد ضعيف، أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم ذكره في الحديث (6102) إلا أنه ساق الإسناد ولم يذكر المتن، بل أحال على رواية إبراهيم ابن سعد، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 210) في كتاب الهبة، باب الهبة للولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب به نحوه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (محمد بن عبد الحكيم)، وهو خطأ طباعي؛ إذ ذكره على الصواب في الحاشية، وصوابه:(محمد بن عبد الحكم) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 210/ ب)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 50/ ب)، ومطبوعة دار المعرفة (5669)، والحديث في إتحاف المهرة (17100)، ولم ينسبه الحافظ ابن حجر لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
6106 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلت مثل
⦗ص: 544⦘
هذا؟ " قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك به نحوه.
6107 -
حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن حميد، ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه أن النعمان بن بشير أخبرهما أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فإن رأيت أن أنفذه أنفذته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل ولدك نحلته؟ " قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فاردده"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1242) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، عن يحيى بن يحيى، عن إبراهيم بن سعد به، عن ابن شهاب به، ولم يذكر صالحا في الإسناد.
6108 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مرزوق ابن محمد، ح.
وحدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن ابن عوف، أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6102).
6109 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أبو اليمان
(2)
، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان ابن بشير، أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي بشير بن سعد غلامًا له، ثم مشى حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلامًا، فإن رأيت أن أجيزه له أجزته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:["أكل بنيك قد نحلت؟ " فقال بشير: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:]
(3)
"فارجعها"
(4)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(2)
الحكم بن نافع.
(3)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(4)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6102).
6110 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصغاني
[*]
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة، عن الشعبي أن النعمان بن بشير قالت أمه: يا بشير انحل النعمان -وزعموا أن أم النعمان بنت عبد الله بن رواحة
(1)
- فلم تزل به حتى نحله فقالت: أشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الشهادة في نحلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"انحلت بنيك مثل ذلك؟ " قال: لا، قال: "فإني لا
⦗ص: 546⦘
أشهد على الجور". فقال: لي عون: فأما أنا فسمعت أبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فسوِّي بينهم"
(2)
.
(1)
قال الحافظ بن حجر في فتح الباري (5/ 213)(بتصرف): وقع عند أبي عوانة من طريق عون ابن عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة، والصحيح، أنها عمرة بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور، وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره.
(2)
إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (16494) عن ابن جريج به، وانظر تخريج الأحاديث التالية عن الشعبي في الباب.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الصغاني)، وهو خطأ، وصوابه:(الصنعاني) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 211/ أ)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 51/ أ)، ومطبوعة دار المعرفة (5674)، والحديث في إتحاف المهرة (17100)، ولم ينسبه الحافظ ابن حجر لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
6111 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(1)
، قال: حدثنا داود ابن أبي هند
(2)
، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، قال:"أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ " قال: لا، قال:"فأشهد هذا غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال:"فلا إذًا"
(3)
.
(1)
الخفاف.
(2)
القشيري مولاهم.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1244) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق ابن علية عن داود بن أبي هند به، ولم أقف على طريقه في النسخة (ل).
6112 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سعيد بن سفيان، قال: أخبرنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن عامر الشعبي، عن النعمان ابن بشير قال: نحلني أبي نحلة، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال:"أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، فقال: "أليس تريد منهم
⦗ص: 547⦘
من البر ما تريد من ذا؟ " قال: بلى، قال: "فلا أشهد"
(1)
. قال ابن عون: فحدث به محمدًا، فقال: أنا تحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أولاكم"
(2)
.
(1)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6106).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1244) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة من طريق أزهر، عن ابن عون به.
6113 -
حدثنا أبو العباس هارون بن العباس بن عيسى بن عبد الله إمام مسجد بغداد بمكة
(1)
، قال: حدثنا القواريري
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وسُلَيم بن أخضر، قالا: حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلامًا فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحلي، قال:"هل لك ولد غيره؟ " قلت: نعم فكل ولدك نحلت مثل هذا" قلت: لا. قال "فتحب أن يكونوا في البر سواء؟ ". فقلت نعم. قال: "فلم تشهدني؟ " أبى أن يشهد
(3)
.
(1)
ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخه (14/ 27)، ووثقه، وذكره المزي في تهذيب الكمال (33/ 151) في تلاميذ أبي بكر بن النضر بن أبي النضر، وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (20/ 483) ونقل توثيق الخطيب له.
(2)
عبيد الله بن عمر.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6112).
6114 -
حدثنا الصغاني، وعمار بن رجاء، وأبو أمية، وأبو داود الحراني قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا أبو حيان التيمي
(1)
، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة
⦗ص: 548⦘
لي، فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ أبي بيدي وأنا غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أُمَّ هذا بنت رواحة، زاولتني عن بعض الموهبة له، وإني وهبتها له، وقد أعجبها أن تشهدك عل ذلك، قال:"يا بشير ألك ابن غير هذا؟ " قال: نعم، قال:"فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟ " قال: لا، فقال:"لا تشهدني إذًا، فإنِّي لا أشهد على جور"
(2)
.
(1)
يحيى بن سعيد بن حيان.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1243) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق محمد بن بشر، وعلي بن مسهر عن أبي حيان به نحوه.
6115 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن سيار
(1)
، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن أباه نحل بعض ولده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "هذه تلجئة
(2)
، هذا جور، أشهد غيري" وقال:"اعدلوا بين أبنائكم"
(3)
.
(1)
أبو الحكم العنزي.
(2)
قال ابن الأثير: التلجئة تفعلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه، وكان بشير قد أفرد ابنه النعمان بشيء دون إخوته، حملته عليه أمه. (النهاية 4/ 232).
(3)
إسناده صحيح، انظر تخريج الأحاديث التي عن الشعبي في هذا الباب.
6116 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، ح.
وأخبرنا مُغِيرة
(1)
، قال: وأخبرنا داود، عن الشعبي، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي
(2)
، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي قال إسماعيل: من بين القوم غلامًا له، فقالت له أمه عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: إنَّي نحلت ابني النعمان نحلًا، وإن عَمْرَة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال "ألك ولد سواء؟ " قال: قلت: نعم، قال:"فكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان؟ " قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: "هذا جور" وقال بعضهم: "هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري". قال مغيرة: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟. قال: نعم: قال: "فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد" إن لهم عليك في الحق أن
⦗ص: 550⦘
تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك"
(3)
.
(1)
ابن مقسم الضبي.
(2)
قال صاحب بذل المجهود: (5/ 223)، "كتب في الحاشية عبارة الأطراف، وفي البيوع عن ابن حنبل عن هشيم عن يسار أبي الحكم، ومغيرة، وداود بن أبي هند ومجالد بن سعيد، وإسماعيل بن سالم خمستهم عن الشعبي اهـ. فهيثم يروي عم الخمسة، والخمسة يروون عن الشعبي، وفي أبي داود الذي عليه المنذري زاد بعد قوله: أنا سيار لفظ (ح)، وأنا مغيرة ثم زاد (ح)، وأنا داود، عن الشعبي ومجالد وإسماعيل ابن سالم عن الشعبي وليس هذا بغلط بل يمكن تصحيحه وهو ظاهر.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه من طريق داود برقم (6111)، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود في سننه (3/ 811) في كتاب البيوع، باب الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحل، من طريق أحمد بن حنبل به بتمامه، وقال في آخره: قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم "أكل بنيك؟ " وقال بعضهم "ولدك؟ " وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه "ألك بنون سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: "ألك ولد غيره؟ ".
6117 -
حدثنا أحمد بن عثمان الأودي
(1)
، ومحمد بن الحسين ابن أبي الحنين
(2)
، قالا: حدثَنا أبو غسان
(3)
، قال: حدثنا جعفر يعني الأحمر، عن أبي حيان، وسيار عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: أرادت أمي أبي على أن يعطيني فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: إن هذا أرادني، وذكر الحديث
(4)
.
رواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاوس، عن ابن عمر
(5)
⦗ص: 551⦘
وعن ابن عباس
(6)
يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلُّ لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقال بعضهم يحتج بما روى عن غير أبيه، وقال بعضهم: يحتج بروايته عن أبيه، وعن غير أبيه لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه، وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة، وعلي بن المديني يقول: رواية حسين، عن عمرو صحيح، وهذا من أوثق الناس. قال بعضهم: لا يحتج بشيء من روايته
(7)
.
(1)
أبو عبد الله الكوفي.
(2)
الحنيني.
(3)
مالك بن إسماعيل بن درهم، النهدي مولاهم.
(4)
إسناده صحيح، انظر: تخريج حديث رقم (6114) وتخريج الأحاديث الأخرى عن الشعبي في الباب.
(5)
إسناده معلق، وقد وصله أبو داود في سنه (3/ 808) في كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم فذكره.
وأخرجه الترمذي في جامعه (4/ 442) في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، من طريق محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم به =
⦗ص: 551⦘
= بتمامه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(6)
ومن طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، عن طاوس، عن ابن عباس أخرجه أبو داود والترمذي، انظر الجزء والصفحة في التعليق الذي قبله.
(7)
انظر كلام العلماء كما في تهذيب التهذيب (8/ 48).
باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدًا
(1)
نحل كل واحد منهم مثله
(1)
في (ل)(نحلا ينحل كل منهما مثل نحل صاحبه).
6118 -
حدثنا الصغاني
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد ابن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فارجعه"
(2)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6106).
6119 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلامًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذا الغلام؟ " قال: غلام أعطانيه أبي، قال:"فكل إخوانك أعطى كما أعطاك؟ " قال: لا، قال:"فاردده"
(1)
.
⦗ص: 553⦘
رواه ابن أبي حازم، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال:"فاردده"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1242) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير به نحوه، وأبو داود في سننه (3/ 813) في كتاب البيوع، باب في الرجل بعض ولده في النُّحل، من =
⦗ص: 553⦘
= طريق عثمان بن أبي شيبة به بتمامه.
(2)
إسناده معلق، ولم أقف على من وصله.
6120 -
حدثنا العطاردي
(1)
، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلًا، فقالت أمه: اشهد لابني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: "أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له
(2)
.
(1)
أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير، التميمي، الكوفي.
(2)
في إسناده العطاردي ضعيف، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6121 -
حدثنا أبو قِلابة
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد
(2)
، قال: أخبرنا شعبة، عن سعيد بن إبراهيم، عن عروة ابن الزبير، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلامًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال:"أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، قال:"فأباه"
(3)
.
(1)
عبد الملك بن محمد.
(2)
ابن عبد الوارث.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6119).
6122 -
حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ العسقلاني، قال: حدثنا
⦗ص: 554⦘
آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ورقاء
(1)
، عن المغيرة
(2)
، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على منبرنا هذا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي: فظننت أني لا أسمع بعده أحدًا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرغت له قلبي وسمعي، قال: أراد أبي أن ينحلني نحلًا من ماله، فمنعته أمي، وهي عمرة بنت رواحة فقالت: لا أرضى حتى تأخذ بيد ابني فتأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فشهد عليه، فأخذ بيدي، فأتى بي]
(3)
فذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل لك ولد غيره؟ " قال: نعم، قال:"فهل آتيت كل واحد منهم مثل ما آتيته؟ " قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"فلا تشهدني على هذا، فإنه جور"، أو قال:"لأنه تلجئة" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر"
(4)
.
(1)
ابن عمر اليشكري.
(2)
ابن مقسم الضَّبي.
(3)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(4)
إسناده حسن، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 86) من طريق ابن أبي داود، قال: حدثنا آدم، حدثنا ورقاء به نحوه. وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6116).
6123 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قالا: حدثنا عباد ابن العوام، قال: وحدثنا أحمد بن عمر، قال: حدثنا ابن فضيل، كليهما عن
⦗ص: 555⦘
حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية فأمرتني أن أشهِدك فقال: "أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ " قال: لا، قال:"فاتقوا الله، واعدلوا بين أولاكم". زاد الحربي في حديثه، قال: فردَّ عطيته
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1242) في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به نحوه، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 211) في كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، من طريق أبي عوانة، عن حصين به نحوه.
6124 -
حدثنا أبو خُراسان
(1)
، قال: سمعت معاوية بن عمر، قال: حدثنا أبو الأحوص
(2)
عن حصين، عن عامر، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم؛ فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة"
(3)
.
(1)
هو محمد بن أحمد بن السكن، أبو بكر القطيعي، يعرف بأبي خراسان، وثقه الخطيب (ت: 268) (تاريخ بغداد 1/ 305، المقتنى في سرد الكنى 1/ 214).
(2)
سلام بن سليم.
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
[باب] بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث نحلًا، وأحب أن يسوي بينهم، أعطى الذكور مثل الأنثيين
6125 -
حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ العسقلاني، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثنا ورقاء، عن حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: إن أباه بشير ابن سعد أعطاه عطية، قالت أمه
(1)
عمرة بنت رواحة: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه أبي ليشهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"
(2)
.
(1)
في (ل): (له أمي).
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6123).
6126 -
حدثنا أحمد بن عبد الجبار
(1)
، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألك بنون سواه؟ " قال: نعم، قال:"فكلهم أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له
(2)
.
(1)
العطاردي.
(2)
في إسناده العطاردي ضعيف، وانظر تخريج الحديث التالي.
6127 -
حدثنا إبراهيم الحربي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، عن أبيه، عن إسماعيل، عن الشعبي بمثله، قال:"فلا أشهد على جور"
(2)
.
(1)
إبراهيم بن إسحاق الحربي، الإمام الحافظ، صاحب التصانيف.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1243) في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير به.
6128 -
حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه:"لا تشهدني على جور"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1243) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير به بتمامه.
6129 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلامًا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الغلام؟ " قال غلام أعطانيه أبي، قال: وكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ " قال: لا، قال: "فاردده"
(1)
.
(1)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (6119).
6130 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان
(1)
، قال:
⦗ص: 558⦘
حدثنا حماد
(2)
، عن حاجب بن المهلب
(3)
، عن أبيه
(4)
قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اعدلوا بين أبنائكم"
(5)
.
حدثنا إسماعيل بن إسحاق
(6)
، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثنا شعبة، عن مُجَالد
(7)
، سمعت الشعبي يحدث عن النعمان بن بشير، عن أبيه، أنه نحله نحلًا، وأن أمه قالت: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته أشهده، وذكر الحديث، قال:"فلا تشهدني على جور"
(8)
.
(1)
ابن حرب.
(2)
ابن زيد.
(3)
حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة.
(4)
المهلب بن أبي صفرة.
(5)
إسناده صحيح، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(6)
القاضي.
(7)
ابن سعيد بن عمير الهمداني، ليس بالقوي.
(8)
في إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقوي، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 270) من طريق هُشيم عن مجالد بن سعيد به، ومن طريق أحمد بن حنبل أخرجه أبو داود في سننه (3544).
وقد تقدم تخريج الحديث من طرق عديدة عن الشعبي. انظر تخريج حديث رقم (6110) وما بعده.
[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إدا نحل ابنًا له نحلًا، وله بنون سواه، فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها
6131 -
حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار الرَّقي، قال: حدثنا المعافى ابن سليمان
(1)
، قال: حدثنا زهير بن معاوية، ح.
وحدثني السدوسي البغدادي
(2)
، قال: حدثنا عاصم بن علي
(3)
، ح.
وحدثنا أبو عبد الله السختياني
(4)
، قال: حدثنا أحمد بن يونس
(5)
، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامًا، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أله إخوة؟ " قال: نعم،
⦗ص: 560⦘
قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ " قال: لا، قال:"فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق"
(6)
.
(1)
الجزري، أبو محمد الرّسغي.
(2)
هو أبو بكر عمر بن حفص السدوسي، وثقه الخطيب (ت: 293 هـ) (تاريخ بغداد 11/ 216).
(3)
ابن عاصم الواسطي.
(4)
هو إسحاق بن إبراهيم الجرجاني أبو عبد الله السختياني.
(5)
أحمد بن عبد الله بن يونس.
(6)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير به فذكره بتمامه.
باب الخبر الناهي عن العُمْرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المُعْمر باطل إذا جعلها له ولعقبه
6132 -
حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان
(1)
، ح.
وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له"
(3)
.
(1)
الثوري.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1247) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق وكيع، عن سفيان، ومن طريق أيوب وحجاج بن عثمان، وأيوب خيثمة، جميعًا عن أبي الزبير، عن جابر به نحوه.
6133 -
حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، ح.
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، ح.
وحدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قالا: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1248) في كتاب الهبات، باب =
⦗ص: 562⦘
= العمرى، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة فذكره بتمامه. وأخرجه -كذلك- من طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال:"ميراث لأهلها" أو قال: "جائزة".
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 238) في كتاب الهبة، باب ما قيل في العُمرى والرقبى، من طريق حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة، قال: حدثني النضر فذكره بتمامه، وفي إسناد البخاري تصريح قتادة بالسماع.
6134 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام، عن قتادة بمثله
(1)
.
(1)
انظر سنن أبي داود (3/ 820) في كتاب البيوع، باب في العمرى.
6135 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بمثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6136 -
حدثنا ابن أبي ميسرة
(1)
، قال: حدثنا المقرئ
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب
(3)
، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
⦗ص: 563⦘
بالعُمرى، أن يهب الرجل للرجل ولِعَقِبِه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث؟ وبعقبك، فهي إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه
(4)
.
(1)
عبد الله بن أحمد، المكي.
(2)
عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن.
(3)
الخزاعي مولاهم.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1246) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، ومن طريق معمر، عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، ومن طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به نحوه. ومن طريق الليث عن ابن شهاب نحوه.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 238) في كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي سلمة به نحوه مختصرًا.
6137 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهو له بتًّا
(1)
بتلًا
(2)
، ليس للمعطي فيها شرط ولا ثُنِّيا
(3)
(4)
.
(1)
لعلها بمعنى قطعًا.
(2)
قال ابن الأثير: "بتله يبتله بتلًا إذا قطعه. (النهاية 1/ 94)، وفي مسلم "بتله".
(3)
تقدم معناها في كتاب البيوع.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6138 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب بمثله "مبتوتة"
(2)
.
⦗ص: 564⦘
قال الزهري في غير حديثهما: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الملك.
(2)
تقدم تخريجه في الحديث رقم (6136).
(3)
ذكر مسلم (5/ 68 ح 4279) هذه العبارة، لكن عزاها لأبي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم.
[باب] بيان الخبر المبيح لِلْمُعْمرِ الارتجَاع فيهَا إذا لم يجعلها لعقبه من بعده، وجعلهَا له [أيام]
(1)
حياته
(1)
ما بين المعكوفتين من (ل).
6139 -
حدثنا الدبري
(1)
، قال: قرأنا على عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر ابن عبد الله، قال: إنما العُمْرَى الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هو لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وكان الزهري يفتي به
(2)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6136).
6140 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بمثل
(1)
قوله "إلى صاحبها" ولم يذكر خبر الزهري
(2)
.
ورواه ابن أبي عمر
(3)
، عن عبد الرزاق، عن معمر
(4)
.
(1)
في (ل)(بمثله إلى قوله).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 819) في كتاب البيوع، باب من قال فيه ولعقبه، من طريق أحمد بن حنبل به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6142).
(3)
محمد العدني.
(4)
لا أعرف أن أبا عوانة حدث عن العدني، لكن أخرجه مسلم في صحيحه (كما =
⦗ص: 566⦘
= تقدم) عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد.
6141 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى، ومطرف، والقعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل أعمر له ولعقبه، فإنها الذي يُعَطاها".
وقال غير ابن وهب: "للذي أُعطيَها، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الهبات، باب العمرى (3/ 1245) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك به.
6142 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه؛ فإنه للذي يعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله.
6143 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة أن جابر
⦗ص: 567⦘
ابن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، وذكر حديث مالك
(2)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6136).
6144 -
حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحرَّاني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلمص "قضى أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتك ولعقبك ما بقي منكم أحد، فإنه لمن أعطيها، وأنها لا ترجع إلى صاحبها".
زاد أبو داود: "من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6136).
6145 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد
(1)
، ح.
وحدثنا الصغاني
(2)
، قال: أخبرنا أبو النضر
(3)
، قالا: حدثنا الليث ابن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعمر رجلًا
⦗ص: 568⦘
عمرى له ولقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي للذي أعمرها ولعقبه"
(4)
.
(1)
الطاطري.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
هشام بن القاسم.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6136).
6146 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله ابن الجراح، عن عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال:"العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبى أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك"
(1)
.
(1)
مقطوع، رجال إسناده ثقات ما عدا عبد الله بن الجراح وهو صدوق، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 821) في كتاب البيوع، باب في الرقبى.
[باب] بيان إثبات العُمْرى لِلمُعْمر ولِعَقِبه من بعده، وإن لم يجعلها لعقبه
6147 -
حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم": "امسكوا عليكم أموالكم، لا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1246) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق حجاج بن أبي عثمان، وسفيان، وأيوب، وأبو خيثمة، جميعًا عن أبي الزبير به نحوه.
6148 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، ح.
وحدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا زهير أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها". وقال أحمد بن يونس: لا تُفْسدوها فإنَّه من أعمر عُمْرى فهو للذي أعمرها، حياته ومماته، ولعقبه. زاد أحمد "بعد"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6149 -
حدثنا يونس بن حبيب، وعمار
(1)
، قالا: حدثنا أبو داود
(2)
، ح.
⦗ص: 570⦘
وحدثنا الصائغ بمكة
(3)
، قال: حدثنا أبو نعيم، قالا: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى لمن وهبت له"
(4)
.
(1)
ابن رجاء.
(2)
الطيالسي.
(3)
محمد بن إسماعيل بن سالم.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1246) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق خالد بن الحارث عن هشام به بتمامه.
6150 -
حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الدّمشقي، ومحمد بن عبد الله ابن ميمون السكري أبو بكر بالإسكندرية، قالا: حدثنا الوليد ابن مسلم، قال: قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى لمن وهبت له"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6149).
6151 -
أخبرني العباس بن الوليد العذري، قال: أخبرني محمد بن شعيب
(1)
، عن شيبان بن عبد الرحمن
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له"
(3)
.
(1)
ابن شابور.
(2)
النحوي.
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6149).
6152 -
حدثنا العباس
(1)
، قال: حدثنا هارون
(2)
، قال: حدثنا علي بن المبارك
(3)
، قال: حدثنا يحيى
(4)
، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرى لمن وهبت له"
(5)
.
(1)
ابن محمد الدوري.
(2)
ابن إسماعيل الخزار البصري.
(3)
الهنائي.
(4)
ابن أبي كثير.
(5)
إسناده صحيح، والذي يحدث عن علي بن المبارك بصري، لأنه يحدث عن يحيى ابن أبي كثير كتابين أحدهما سماع والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6149).
6153 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا أبان
(1)
، عن يحيى
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
ابن يزيد العطار.
(2)
ابن أبي كثير.
(3)
إسناده صحيح، وأبان بن يزيد له أفراد وهذا ليس منها، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (6149).
6154 -
حدثنا الصائغ بمكة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان، عن يحيى بإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن، انظر ما قبله.
6155 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
⦗ص: 572⦘
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أَرْقَبَها"
(1)
.
قال أبو عوانة: هذه الكلمة "الرقبى جائزة" لم يقله أحد من أصحاب أبي الزبير أعلمه، وفيه نظر.
(1)
أعله أبو عوانة بقوله: فيه نظر، وهو بهذا الإسناد من زوائده على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 821) في كتاب البيوع، باب الرقبى، والترمذي في جامعه (3/ 624) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرقبى، والنسائي في سننه (الكبرى 4/ 131) في كتاب العمرى جميعًا من طريق هشيم، عن داود بن أبي هند به بتمامه.
6156 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
. وحدثنا أبو قِلَابة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، ممع عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة"
(2)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1247) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به، فذكره بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 238) في كتاب الهبات، باب ما قيل في العمرى والرقبى، من طريق همام، عن قتادة به، وظاهر صنع البخاري أنه معلق حيث قال: وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مثله. وقال ابن حجر: وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه، فقتادة هو القائل:"وقال عطاء" وهو من جعله معلقًا. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (234) من طريق شعبة به بتمامه.
6157 -
حدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا علي بن الحسن الشقيقي، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى ميراث لأهلها أو جائزة لأهلها".
وكذا رواه غندر، وخالد بن الحارث أيضًا رواه هكذا عن سعيد كما رواه ابن المبارك، ويزيد بن زريع "ميراث لأهلها" أو قال:"جائزة"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1248) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق شعبة، عن قتادة به نحوه. وقد أبان أبو عوانة عن سعيد الذي عند مسلم بأن قال سعيد بن أبي عروبة.
6158 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا سعيد بإسناده مثله، بالشك كما رواه ابن المبارك
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
6159 -
حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة لأهلها"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، من هذا الطريق أخرجه البخاري، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (6157).
6160 -
حدثنا أبو المثنى
(1)
، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها فإنه من أعمرتموه
(2)
شيئًا فهو له حياته، ولورثته بعد موته"
(3)
.
(1)
معاذ بن المثنى العنبري.
(2)
في (ل): (من أعمر شيئًا في حياته).
(3)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6147).
6161 -
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: "يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها شيئًا، فإنه من أعمرتموه في حياته فهو لورثته إذا مات"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، انظر ما قبله.
6162 -
حدثنا إسماعيل
(1)
ويوسف
(2)
القاضيان، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار! احبسوا عليكم
⦗ص: 575⦘
أموالكم، ولا تعمروها شيئًا، فمن أعمر شيئًا فهو لورثته إذا "
(3)
.
(1)
ابن إسحاق.
(2)
ابن يعقوب.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6147).
6163 -
حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب بإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6147).
6164 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها، ثم توفي وترك ولدًا، وتوفيت بعده وتركت ولدًا، وله إخوة بنون لِلْمُعْمِرة، فقال ولد المُعمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال ولد المُعْمَرَ: إنما كان لأبينا حياته وموته، فاجتمعوا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبره بشهادة جابر، قال عبد الملك: صدق جابر، قال: فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتّى اليوم
(2)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أن ابن جريج صرح بالسماع من ابن الزبير، فقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه (3/ 1247) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر به، بتمامه.
6165 -
حدثَنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: أشهدُ لسمعتُ جابرًا يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر شيئًا فهو له، حياته ومماته"
(2)
.
(1)
النبيل.
(2)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن كما هو الحال في أبي الزبير، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6147).
6166 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، أن أميرًا كان على المدينة يقال له طارق، قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه بذكر القصة كاملة في الحديث رقم (6164).
6167 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، أن طارقًا قضى بالمدينة بالعُمرَى عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1247) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به، وأخرجه من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج به مع ذكر قصة.
6168 -
حدثنا عباس الدوري، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد بن بشر
(1)
، حدثنا حجاج بن أبي عثمان الصواف، عن أبي الزبير، عن
⦗ص: 577⦘
جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئًا فإنه لمن أعمره".
زاد عمار "حياته وموته"
(2)
.
(1)
العبدي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في حديث رقم (6147 - 6164).
6169 -
حدثنا الربيع
(1)
، عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بهذا
(2)
.
(1)
ابن سليمان.
(2)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن، إلا أنه صرح بالتحديث كما في الطريق الذي رواه مسلم كما تقدم.
6170 -
حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم
(1)
، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"احفظوا عليكم أموالكم، فلا تعمروا أحدًا شيئًا، فمن أعمر أحدًا شيئًا فهو له، حياته ومماته"
(2)
.
(1)
التُّستري.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6164 - 6147).
مبتدأ كتاب الوصايا
باب ذكر الخبر الموجب على المسلم الذي له شيء أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له
6171 -
حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، ح.
وحدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء
(2)
إلا ووصيته مكتوبة عنده"
(3)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
في (ل)(وله شيء يوصي فيه).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1249) في كتاب الوصية، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير جميعًا عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد، إلا أن في رواية ابن نمير "وله شيء يوصي فيه"، وأخرجه من طريق إسماعيل بن علية، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 355) في كتاب الوصايا، باب الوصايا، من طريق مالك، عن نافع به نحوه.
6172 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا
⦗ص: 579⦘
يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود في سننه (3/ 282) في كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية، من طريق مسدد به بتمامه.
6173 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد الليثي، أن نافعًا حدثهم عن عبيد
[*]
الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1249) في كتاب الوصية من طريق حماد بن زيد عن أيوب. ومن طريق ابن وهب عن يونس وأسامة بن زيد الليثي. ومن طريق ابن أبي فديك عن هشام بن سعد. أربعتهم عن نافع به. كما أخرجه مالك في موطئه (1453 من طريق الليثي عنه) عن نافع به.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا بالمطبوع (عبيد)، وهو خطأ ظاهر، وصوابه: عبد، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي كذلك في صحيح مسلم (1627)، وفي نسخة كوبريللو من مسند أبي عوانة (3/ ق 217/ أ): عبيد، إلا أن بوسطها مثل الكشط، وهي على الصواب في نسخة دار الكتب المصرية (5/ ق 60/ ب): عبد، وقد فات الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ترجمة (أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر) و (يونس بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر)، وفاته عزوه لأبي عوانة (11206) في ترجمة (مالك، عن نافع، عن ابن عمر)، ولم يستدركه محققو الكتاب.
6174 -
حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف، والقعنبي، ويحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6173).
6175 -
حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك
(1)
، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن
⦗ص: 580⦘
عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"
(2)
.
(1)
الأزدي، نزيل مكة، قال أبو حاتم الرازي: أدركته وليس بالقوي، وقال عنه ابن حجر: =
⦗ص: 580⦘
= مقبول (الجرح والتعديل 8/ 15، تهذيب التهذيب 9/ 318، تقريب التهذيب 6099).
(2)
إسناده ضعيف، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6173).
6176 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن وهب، عن مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر، فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1250) في كتاب الوصية، من طريق هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، ومن طريق يونس، وعقيل، ومعمر جميعًا عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
6177 -
حدثنا عيسى بن أحمد
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده" قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت
⦗ص: 581⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عندي
(2)
.
(1)
العسقلاني، أبو أحمد.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6178 -
حدثنا السلمي
(1)
، والحسن بن أبي الربيع
(2)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.
حدثنا الدبري
(3)
، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده".
اللفظ للحسن، زاد الدبري، قال عبد الله بن عمر: فما مرت علي ثلاث إلا ووصيتي عندي. قال الجرجاني: "ثلاث ليال"
(4)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
الجرجاني.
(3)
إسحاق بن إبراهيم.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6176). وقول الجرجاني ليس في (ل).
6179 -
حدثَنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاثًا إلا وعنده وصيَّته".
قال: وكان عبد الله لا يمر به ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6176).
6180 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
[باب] بيان وجوب الوصية على من له مال يريد أن يوصي فيه والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دين، أو تبعة، أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة
6181 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عارم
(1)
، ح.
وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة، أو ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده"
(2)
. قال عارم: "ليلة".
رواه ابن علية، عن أيوب، فقال:"ليلتين وله مال" بمثله.
(1)
محمد بن الفضل.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6171).
[باب] بيان الخبر المبيِّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص شيئًا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئًا من الأموال ميراثًا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها
6182 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ح.
وحدثنا أبو جعفر الدرامي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق
(2)
، عن مسروق
(3)
، عن عائشة قالت:"ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا، ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء"
(4)
.
(1)
أحمد بن سعيد بن صخر.
(2)
شقيق بن سلمة، أبو وائل.
(3)
ابن الأجدع.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1256 - 1257) في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، من طريق عبد الله بن نمير، وأبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل به بتمامه، ومن طريق جرير، وعيسى ابن يونس جميعًا عن الأعمش به بمثله.
6183 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، عن الأعمش بإسناده مثل حديث ابن نمير، لم يذكر محمد بن عبيد،
⦗ص: 585⦘
"ولا أوصى بشيء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6184 -
حدثنا هلال بن العلاء
(1)
، قال: حدثنا عارم
(2)
، قال: حدثنا عبد الواحد
(3)
، عن الأعمش بإسناده مثله
(4)
.
(1)
ابن هلال الباهلي مولاهم.
(2)
محمد بن الفضل.
(3)
ابن زياد.
(4)
إسناده حسن.
6185 -
حدثنا أبو البختري
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل بن مهلهل
(2)
، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت:"ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ولا بعيرًا، ولا دينارًا ولا درهمًا، ولا أوصى بشيء"
(3)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن شاكر.
(2)
السعدي.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6182).
6186 -
حدثنا عباس الدوري، والصغاني، قالا: حدثنا عفان ابن مسلم، قال: حدثني وهيب
(1)
، عن ابن عون
(2)
، عن إبراهيم
(3)
، عن
⦗ص: 586⦘
الأسود
(4)
، قال: سألت أم المؤمنين يعني عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي؟ فقالت: لقد كان رأسه في حجري، فدعا بطست فبال فيها، فلقد انخنث وما شعرت به فمتى أوصى إليه
(5)
.
رواه الدارمي، عن أحمد بن إسحاق، عن وهيب بنحوه
(6)
.
(1)
ابن الورد.
(2)
عبد الله.
(3)
النخعي.
(4)
ابن يزيد النخعي.
(5)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1257) في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، من طريق إسماعيل بن علية، عن ابن عون به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 356) في كتاب الوصايا، باب الوصايا، من طريق إسماعيل بن عون به بمثله.
(6)
قوله: رواه الدارمي .... الخ ساقطة من (ل).
6187 -
حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، وأبو حمزة أنس بن خالد الأنصاري، قالا: حدثنا الأنصاري
(1)
، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: ذكر لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، قالت: ومن يقول ذلك؟ لقد دعا بطست ليبول فيها فانخنث في صدري
(2)
فقبض
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الله.
(2)
في (ل)(في حجري).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1257) في كتاب الوصية، من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عوف به نحوه.
6188 -
حدثنا عباس الدوري، ويزيد بن سنان البصري، قالا: حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
⦗ص: 587⦘
قيل لعائشة: إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، فقالت: بما أوصى إلى علي وقد رأيته دعا بطست ليبول فيه وأنا مسنِدَته إلى صدري فانخنس، أو قالت: فانخنث فمات، وما شعرت
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6189 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مُصَرِّف اليامي، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قلت: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلت، فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله، قال هُزيل
(1)
: أبو بكر كان يتأمَّر على وَصِيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! لودَّ أبو بكر أنَّه وجد عهدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فَخَزَمَ
(2)
أَنْفَه بِخِزَام
(3)
.
(1)
ابن شرحبيل.
(2)
الخزام جمع: خِزَامة، وهي حلقة من شعر تجعل في أحد منخري البعير ليقاد به (النهاية 3/ 29).
(3)
إسناده صحيح، وقول هزيل هذا من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 900) في كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من طريق مالك بن مغول بإسناده مختصرًا.
6190 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مالك بن مغول، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مالك بن مغول، ح.
⦗ص: 588⦘
وحدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلت: فكيف كتب على الناس الوصية ولم يوص، قال: أوصى بكتاب الله، وقال وكيع فكيف أمر المسلمين بوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1256) في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن نمير كلاهما عن مالك بن مغول به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 356) في كتاب الوصايا، من طريق خلاد بن يحيى، حدثنا مالك بن مغول به بتمامه.
6191 -
حدثنا أبو عمر الحراني
(1)
، قال: حدثنا مخلد
(2)
، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "أوصى بكتاب الله"
(3)
.
(1)
عبد الحميد بن محمد بن المستام.
(2)
ابن يزيد الحراني.
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6192 -
حدثنا ابن أبي رجاء المصيصي
(1)
، قال: حدثنا شعيب ابن حرب
(2)
، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة، قال: قلت لعبد الله ابن
⦗ص: 589⦘
أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلت: فكيف كتب على الناس الوصية ولم يوص؟ قال: أوصى بالقرآن، فقال له هزيل بن شرحبيل: أبو بكر يتأمَّر على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! لودَّ أبو بكر أنه وجد عهدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خزم أنفه بخزام
(3)
.
(1)
أحمد بن محمد بن عبيد الله.
(2)
المدائني.
(3)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم بزيادة قول هزيل.
6193 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، قال: لما حُضِر
(1)
رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هلمُّوا أكتب لكم كتابًا لا تضلُّون بعده" فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتُب لَكُم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا لن تضلُّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختِلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قوموا".
زاد الدبري قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرَّزيَّة كل الرَّزيَّة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولَغَطِهم! "
(2)
.
(1)
أي: حضره الموت.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1259) في كتاب الوصية، باب =
⦗ص: 590⦘
= ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه، من طريق محمد بن رافع وعبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر بإسناده نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 132) في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق علي ابن عبد الله، حدثنا عبد الرزاق بإسناده نحوه.
6194 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا يعقوب ابن محمد الزهري، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ
(2)
، عن معمر بإسناده مثله
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(2)
ابن نشيط، صدوق. تقريب التهذيب (3628).
(3)
إسناده ضعيف، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6195 -
حدثنا محمد بن عبد الحكم
(1)
، قال: حدثنا أبو زرعة
(2)
، قال: حدثنا يونس بن يزيد، قال: حدثني محمد بن سالم، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة، قال وفي البيت رجال، فذكر مثله بطوله
(3)
.
(1)
المصري.
(2)
وهب الله بن راشد المصري، ضعيف.
(3)
إسناده ضعيف لضعف وهب الله بن راشد، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6193).
باب الخبر الدال على أن المُوْصِي إذا لم ينصب وصيًّا بعينه، وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب
6196 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليم بن أبي مسلم الحول
[*]
خال ابن أبي نجيح، سمع سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس يوم الخميس! وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: وما يوم الخميس؟ قال: اشتدَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال:"ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلُّوا بعده أبدًا" فتنازعوا -ولا ينبغي عند نبي تنازع
(1)
- قالوا: ما شأنه، أَهَجَرَ
(2)
؟ اسْتَفْهِمُوهُ، فذهبوا يعيدون عليه، قال:"دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه" وأوصى بثلاث فقال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم" وسكت عند الثالثة، فما أدري قالها فنسيتها أو سكت عنها
(3)
.
(1)
قال ابن حجر في فتح الباري (8/ 132): "هو من جملة الحديث المرفوع، ويحتمل أن يكون مدرجًا من قول ابن عباس، والصواب الأول".
(2)
هجر: أي اختلف كلامه بسبب المرض. (النهاية 5/ 246).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1257) في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، من طريق سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 132) في =
⦗ص: 592⦘
= كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة به نحوه.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (سليم بن أبي مسلم الحول)، وهو خطأ، وصوابه:(سليمان بن أبي مسلم الأحول) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 219/ أ)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 62/ ب)، ومطبوعة دار المعرفة (5760)، والحديث في إتحاف المهرة (7673)، ولم ينسبه الحافظ ابن حجر لأبي عوانة، ولم يستدركه محققو الكتاب.
6197 -
حدثنا شعيب بن عمرو الدِّمشقي
(1)
، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن سليمان بن أبي مسلم -خال ابن أبي نجيح- سمع سعيد ابن جبير يقول: سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس! وما يوم الخميس؟ فبكى حتى بلَّ دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس وما يوم الخميس؟
…
بمثله، إلا أنَّه قال:"بعدي أبدًا، قال: فتنازعوا، وقال: استفهموه أَهَجَرَ؟ وقال: "فإن الذي
…
"، وقال: وأوصاهم عند الموت، قال: وذكر الثالثة فنسيتها أو سكت عنها
(2)
.
(1)
أبو محمد، الضبعي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6198 -
حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي، قال: حدثنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة ابن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس! وما يوم الخميس؟ قال: ثم نظرت إلى دموعه على خده كأنه نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ائتوني بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا"، فقالوا: إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يَهْجُرُ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1259) في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى به، من طريق مالك بن مغول به مثله.
6199 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا مالك بن مغول بإسناده مثله.
باب منع المريض من مَالِه أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى
(1)
على الموت والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيع له أن يقسم ثلثه على من أحب
(1)
أي أشرف عليه (النهاية 2/ 489).
6200 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما عن الزهري، ح.
وحدثنا حمدان بن الجنيد، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أُشْفِيتُ فيه على الموت، فقلت: يا رسول الله بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة؛ أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:"لا"، قلت: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: "لا؛ الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر من ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللّقمة تجعلها في في امرأتك" قال: قلت يا رسول الله أُخلَّف بعد أصحابي؟، قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملًا [صالحًا]،
(2)
تبتغي به وجه إلا ازددت درجة ورفعة،
⦗ص: 594⦘
ولعلَّك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضَر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا ترُدَّهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة
(3)
" قال سعد: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُوُفِّي بمكة
(4)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(3)
معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجع لسعد بن خولة لكونه مات في الأرض التي هاجر منها، وكانوا يكرهون ذلك. (انظر فتح الباري 3/ 165).
(4)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1250) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، ومن طريق سفيان بن عيينة، ويونس ومعمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 109) في كتاب المغازي، باب حجة الوداع، من طريق أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، به نحوه.
6201 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي، وزكريا بن يحيى، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: مرضت بمكة، وقال يونس: عام الفتح مرضًا، قال أحمد: أَشْرفُت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بمالي كله؟ قال:"لا"، قلت: ثلثين؟، قال:"لا"، قلت: فالشطر، قال: "لا بالثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ذُرِّيتك
(1)
أغنياء خير من أن تَتْركهم عالة
يَتَكَفَّفون الناس، إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللُّقمة ترفعها
⦗ص: 595⦘
إلى في امرأتك" فقلت: يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال: "إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة، أو درجة، ولعلك أن تتخلف حتى ينفع بك أقوام ويُضَرُّ بك آخرون؛ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة! " يرثي له أن مات بمكة.
وحديثهم المعنى واحد إلا أن يونس قال: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"، وقال: قلت: فالشطر، قال:"لا"، قلت: فالثلث، قال:"الثلث، والثلث كثير" وقال: رثا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
(2)
.
وقال زكريا بن يحيى، عن عامر بن سعد أن أباه أخبره أنه مرض بمكة عام الفتح مرضًا أُشَفِي منه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة.
وكذا قال عثمان بن أبي شيبة، عن ابن عيينة: أتصدق بثلثي مالي؟ كما قال يونس وزكريا بن يحيى.
(1)
في (ل)(ورثتك).
(2)
إسناده صحيح، وقد ذكر مسلم إسناده وأحال المتن على رواية إبراهيم بن سعد، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6202 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري بإسناده مثله
(2)
.
وسعد بن خولة: رجل من بني لؤي، وقال: أتصدق بثلثي مالي؟.
(1)
هو محمد بن حمدان.
(2)
إسناده حسن، لكن تقدم تخريجه في الحديث رقم (6200).
6203 -
حدثنا أبو داود السجزي، عن عثمان بن أبي شيبة، قال علي بن المديني، عن سفيان بثلثي مالي، كما قال يونس وعثمان
(1)
.
(1)
انظر سنن أبي داود (3/ 284) في كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله.
6204 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثَنا ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، أن ابن شهاب حدثهم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتدَّ بي، قال: قلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال:"لا"، قال: قلت: فالشطر يا رسول الله، قال:"لا"، قلت: فبالثلث، قال:"الثلث كثير".
في حديث يونس: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون النَّاس، وإنَّك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها؛ حتى ما تجعل في في امرأتك"، قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنَّك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويُضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم
⦗ص: 597⦘
على أعقابهم، لكنَّ البائس سعد بن خولة" يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (ص 584) في كتاب الوصية، باب الوصية في الثلث لا تتعدى، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6200).
6205 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد
(1)
، قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، ح.
وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا أحمد ابن خالد، قالا: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه، قال: اشتد بي الوجع عام حجة الوداع، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال:"لا"، فقلت: فالشطر؟ قال: "لا"، وذكر الحديث بطوله إلى في فِي امرأتك
(2)
.
(1)
الدمشقي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6200).
6206 -
حدثنا سعد بن محمد البيروتي
(1)
، قال: حدثنا عبد الحميد ابن بكار
(2)
، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني مالك وسعيد ابن عبد العزيز، عن ابن شهاب أنه أخبرهم عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص، عن
⦗ص: 598⦘
سعد بن أبي وقاص، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم [يعودني]
(3)
فذكر بمثل حديث أبي مسهر الذي عنه
(4)
.
(1)
ذكره المزي في تلاميذ عبد الحميد بن بكار السُّلمِيّ وقال عنه ابن أبي حاتم صدوق ثقة. (تهذيب الكمال 11/ 36، الجرح والتعديل 4/ 95).
(2)
ذكره ابن حبان في الثقات، فقال عنه ابن حجر: مقبول. تقريب التهذيب (3752).
(3)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(4)
في إسناده لين، عبد الحميد بن بكار لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله.
6207 -
حدثنا أحمد بن إبراهيم بن هشام بن ملاس، ويزيد ابن عبد الصمد، ومحمد بن عوف الحمصي، قالوا: حدثنا أبو مسهر
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن عامر ابن سعد، قال: مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع وليس له يومئذ ولد إلا ابنة، قال: يا رسول الله أتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قال: أفأتصدق بنصف مالي؟ قال: "لا"، قال:"الثلث"، والثلث كثير
(2)
، فلإن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس"، قال: قلت يا رسول الله أتخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا تبتغي به وجه الله إلا رفعك الله به درجة، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى اللُّقمة تجعلها في في امرأتك، وعسى أن تخلف حتى ينتفع بك" إلى قوله يتوجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة
(3)
.
⦗ص: 599⦘
عندي في موضع عن ابن عوف
(4)
، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وذكر الحديث
(5)
.
(1)
عبد الأعلى بن مسهر الغساني.
(2)
في (ل)(قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير).
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6200).
(4)
عمر بن عوف الحمصي.
(5)
في إسناده انقطاع بين ابن عوف وعامر بن سعد.
6208 -
حدثنا أبو داود الحراني، وأبو إسماعيل الترمذي، ومحمد ابن حيويه، قالوا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سعد ابن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال:"يرحم الله ابن عفراء"
(1)
، قال: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قلت: فبالشطر، قال:"لا"، قلت: فبالثلث، قال:"الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس، ويضر بك آخرين" ولم يكن له يومئذ إلا ابنة
(2)
.
(1)
هو سعد بن خولة.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6200).
6209 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان. وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 600⦘
يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، فذكر بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، إلّا أن عبد الرزاق قال: عن ابن سعد، عن سعد
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6200).
6210 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن سعد، قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قلت: فبثلثيه، قال:"لا"، قلت: فثلثه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الثلث
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1252) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، من طريق زهير، حدثنا سماك بن حرب، حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه، به بألفاظ مقاربة.
6211 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة بنحوه
(2)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 28)، من طريق شعبة به بتمامه.
6212 -
حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح.
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين
⦗ص: 601⦘
وأبو جعفر النفيلي، قالوا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سماك ابن حرب، قال: حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه أنه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فبالثلث، قال: فسكت، قال: فكان بعد ذلك الثلث جائزًا
(1)
.
قال بعض الناس: فيه دليل حيث قال: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة" أنه لا يجوز أن يوصي المريض لوريثه، ولا يتصدق عليه بشيء.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6210).
باب حظر الوصية بأكثر من الثلث، وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائزة، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث
6213 -
أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن
(1)
، قال: أخبرنا أبو عوانة
(2)
، قال: حدثنا محمد بن مُهِل
(3)
، ومحمد بن إسحاق الصبّاح
[*]
، والحسن بن عبد الأعلى الأبْنَاوِي الصنعانيون، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وحدثنا السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمر، عن الزهْري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: كنت مع رسول الله في حجة الوداع، فمرضت مرضًا أشْفَى على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال:"لا"، قلت: فبشطر مالي؟ قال: "لا"، قلت: فبثلث مالي؟ قال: "الثلثُ والثلث كثير"
⦗ص: 603⦘
وقال بعضهم "كبير" إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء بخيرٍ خيرٌ لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللَّقمة تجعلها في في امرأتك"، قلت: يا رسول الله أخلَّف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لا تُخَلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعل الله يُخَلِّفك حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكنَّ البائس سعد بن خولة"، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مات بمكة. حديثهم واحد
(4)
.
(1)
الإسفراييني، ثقة، حدّث عن خال أبيه الحافظ أبو عوانة بكتابه صحيح أبي عوانة (ويعني هذا الكتاب) سمعه بقراءة والده الحافظ، (ت: 400 هـ) وكانت ولادته عام (310 هـ). سير أعلام النبلاء (17/ 71).
(2)
الإسفراييني.
(3)
محمد بن عبد الله بن مهل.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6200).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (محمد بن إسحاق الصباح)، وهو خطأ، وصوابه:(محمد بن إسحاق بن الصباح) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 222/ أ)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 66/ ب)، ومطبوعة دار المعرفة (5777)، وإتحاف المهرة (5008).
6214 -
حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو بكر الجعفي، قال: حدثنا حسين الجعفي، قال: حدثنا زائدة
(1)
، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب ابن سعد، عن أبيه، قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قال: قلت فبالنصف؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "نعم، والثلث كثير"
(2)
.
(1)
ابن قدامة.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1252) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، من طريق حسين بن علي، عن زائدة به بتمامه.
6215 -
حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق
(1)
، قال: حدثنا معاوية
⦗ص: 604⦘
ابن عمرو، قال: حدثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير بإسناده مثله
(2)
.
(1)
هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي.
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6216 -
حدثنا عصام بن رواد الجراح العسقلاني
(1)
، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قالا: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض مرضته فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قلت: بالشطر؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "نعم، والثلث كثير"
(2)
.
(1)
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه الذهبي: لينه الحاكم أبو أحمد. (الثقات 8/ 521، ميزان الاعتدال 3/ 66).
(2)
إسناده حسن.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عصام بن رواد الجراح)، وهو خطأ، وصوابه:(عصام بن رواد بن الجراح) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 222/ ب)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 67/ أ)، ومطبوعة دار المعرفة (5780)، وإتحاف المهرة (5008)، وقد ورد على الصواب في الموضع الآخر من الكتاب (7964).
6217 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة
(1)
، ح.
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال:
⦗ص: 605⦘
"لا"، قلت: فالنصف؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "نعم، والثلث كثير".
قال أبو الوليد: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض مرضته
(3)
.
(1)
اليشكري.
(2)
الطيالسي.
(3)
إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (6219).
6218 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا بكر بن بكار
(1)
، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا السكن بن نافع
(2)
، قالا: حدثنا عبد الله ابن عون، عن عمرو بن سعد
[*]
قال: كنا جلوسًا مع حميد بن عبد الرحمن بسوق الرقيق، فقام من عندنا، ثم رجع، فقال: الله أكبر هذا آخر ثلاث من بني سعد، حدثني بهذا الحديث قال: مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا رسول الله إني أرهب أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة؛ فادع الله عز وجل أن يشفيني، فقال: اللهم اشف سعدًا مرتين أو ثلاثًا، فقال: يا رسول الله! مالي كثير وليس لي وارث إلا الكلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال:"لا"، قال: فأوصي بنصف مالي؟ قال: "لا"، قال: فأوصي بثلث مالي؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن أكل امرأتك من طعامك صدقة، وإن نفقتك على أهلك صدقة، وإنك أن تدع أهلك
⦗ص: 606⦘
بعيش أو غنى خير من أن يتكففوا"
(3)
.
(1)
القيسي، أبو عمرو البصري.
(2)
سكن بن نافع الباهلي قال عنه أبو حاتم: شيخ (الجرح والتعديل 4/ 288).
(3)
إسناده حسن، انظر تخريجه في الحديث الذي بعده.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا بالمطبوع (سعد) وكذلك الحديث (6220)، وفي الحديث التالي (6219): سعيد، وهو الصواب، وهي على الصواب في النسخ الخطية [كوبريللو (3/ ق 223/ أ)، دار الكتب (5/ ق 67/ ب)]، وطبعة دار المعرفة (5782)، وانظر: صحيح مسلم: (1628)، إتحاف المهرة (5008).
6219 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري، عن ثلاثة من بني سعد بن مالك كلهم يحدث عن أبيه، كلهم يقول: مرض سعد بمكة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله إني أرهب أن أموت بالأرض التي هاجرت منها فذكر مثله سواء "أهلك أغنياء، أو قال بخير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تدعهم يتكففون الناس"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه مفرقًا عن أولاد سعد بن أبي وقاص، عامر، ومصعب، كما تقدم وذكرهم بصيغة الجميع كما هو الحال في هذا الإسناد (3/ 1253) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، من طريق محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا الثقفي، عن أيوب السختياني به نحوه.
6220 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عمرو بن سعد، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ثلاثة من ولد سعد، أن سعدًا مرض بمكة فأتاه، وذكر الحديث بمثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا بالمطبوع (سعد) وكذلك الحديث (6218)، وفي الحديث السابق (6219): سعيد، وهو الصواب، وهي على الصواب في النسخ الخطية [كوبريللو (3/ ق 223/ ب)، دار الكتب (5/ ق 68/ أ)] وطبعة دار المعرفة (5784)، وانظر: صحيح مسلم: (1628)، إتحاف المهرة (5008).
6221 -
حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا وكيع،
⦗ص: 607⦘
قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: وددت أن النَّاس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الثلث كبير أو كثير"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1253) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، من طريق عيسى بن يونس وأبي كريب عن وكيع، ومن طريق أبي كريب، حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 369) في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، من طريق سفيان، عن هشام بن عروة به نحوه.
6222 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا ابن نمير، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث كبير"
(2)
.
من هنا لم يخرجاه.
(1)
أحمد بن الأزهر بن منيع.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6223 -
حدثنا الصغاني وأبو أمية قالا: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عمه جرير بن زيد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قلت: بثلثيه، قال:"لا"، وذكر الحديث
(1)
.
(1)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6219).
6224 -
حدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية، قالا: حدثنا عفان، حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن يونس بن جبير أبي غَلَّاب، عن محمد بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بمكة، وليس له إلا ابنة، قال: فقلت إنه ليست لي إلا ابنة واحدة؛ أفأوصي بمالي كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا"، وذكر الحديث
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه النسائي في سننه (الصغرى 6/ 244) في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، من طريق محمد ابن المثنى، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا همام فذكره بتمامه.
6225 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فُضيل
(1)
، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي
(2)
، ح.
قال: وحدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، كلاهما
(3)
، عن سعد، قال: مرضت مرضًا شديدًا عادني فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل أوصيت؟ " قلت: نعم، قال:"كيف؟ " قلت: بمالي كله، قال: "ما
⦗ص: 609⦘
تركت لورثتك؟ " قلت إني تركت ورثتي بخير، قال: فما زال يناقصني فقال: "أوصي بالثلث والثلث كثير"
(4)
.
(1)
الضبي.
(2)
من هذا الطريق أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 296) في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، من طريق قتيبة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب به بتمامه. وقال بعده: حديث سعد حديث حسن صحيح.
(3)
ومن هذا الطريق أخرجه النسائي في سننه (الصغرى 6/ 243) في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، من طريق إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع به فذكره بنحوه.
(4)
إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6226 -
حدثنا قربزان
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا الجعيد، قال: حدثتني عائشة بنت سعد، قالت: قال سعد: اشتكيت شكوى لي بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. وذكر الحديث
(2)
.
(1)
عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
(2)
هذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 10/ 120) في كتاب المرض، باب وضع اليد على المريض، من طريق المكي بن إبراهيم، أخبرنا الجعيد به فذكره كاملًا. وفيه رقية النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها، قال ابن حجر: وإسناد هذا الحديث عاليًا.
6227 -
حدثنا أبو داود السجزي، وإسماعيل القاضي، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة
(1)
، عن أبي المهلب
(2)
، عن عمران بن حصين، أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَجَزَّأَهم ثلاثة، ثم أَقْرع بينهم
⦗ص: 610⦘
فَأعْتق اثنين، وأَرَقّ أربعة، وقال له قولًا سديدًا
(3)
.
(1)
عبد الله بن زيد الجرمي.
(2)
الحَرمي البصري، اختلف في اسمه.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1288) في كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق إسماعيل بن علية والثقفي وحماد جميعًا عن أيوب به إلا أن مسلمًا ساق الإسناد وأحال بالمتن على رواية ابن علية، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معًا.
وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 266) في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث، من طريق سليمان بن حرب به بتمامه، دون قوله:"وقال قولًا سديدًا".
6228 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، ح.
وحدثنا الصغاني، وإسماعيل القاضي، قالا: حدثنا عارم
(2)
، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين، أن رجلًا أعتق ستة مماليك له عند الموت، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة
(3)
.
قال بعض الناس: في هذا الحديث دليل على أن المريض إذا تصدق بماله على من كان أنه يُنَفَّذ منه الثلث، ويجعل المال ثلاثة أثلاث، فيعطى
⦗ص: 611⦘
المتصدق عليه الثلث منه جملة بعدما يقرعه هو وورثة الميت. وذكر قصة طويلة.
روى الحديث يزيد بن زريع، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين
(4)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
محمد بن الفضل.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 113)، من طريق حماد بن زيد به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(4)
إسناده معلق، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1289) في كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، موصولًا قال: وحدثنا محمد بن المنهال الضرير، وأحمد بن عبده، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث حماد بن زيد.
باب إباحة الرجوع في التَّدبِيْر
(1)
، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي
(1)
هو تعليق عتق المملوك بموت سيده. (النهاية 2/ 98).
6229 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من يشتريه مني" فاشتراه نعيم
(2)
بثمانمائة. قال جابر: غلامًا قبطيًّا مات عام أول
(3)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
ابن عبد الله العدوي، الملقب بالنحام، كما سيأتي مصرحًا به في الحديث رقم (6231).
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1289) في كتاب الإيمان، باب جواز بيع المدبر، من طريق سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد بن زيد بإسناده مرفوعًا نحوه. وقد أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 241).
6230 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلًا
(1)
من الأنصار أعتق غلامًا
(2)
له عن دُبَرٍ، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك
⦗ص: 613⦘
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يشتريه مِنِّي"، فباعه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه، قال جابر: عبدًا قبطيًّا مات عام أول
(3)
.
(1)
هو أبو مذكور الأنصاري كما سيأتي التصريح باسمه في الحديث رقم (6236).
(2)
اسمه يعقوب كما سيأتي في الحديث رقم (6236).
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6231 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، ح.
وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة سمع عمرو جابرًا يقول: دَبَّر رجل من الأنصار غلامًا له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فاشتراه ابن النَّحَّام؟ عبدًا قبطيًّا، مات عام أول في إمارة ابن الزبير
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1289) في كتاب الأيمان باب جواز بيع المدّبر، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة به بتمامه.
6232 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر
(1)
، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار سمع جابرًا يقول: أعتق رجل منا غلامًا له عن دُبر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه، قال جابر: إنما مات عام أول
(2)
.
(1)
هشام بن القاسم.
(2)
إسناده صحيح.
6233 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار سمع جابر يقول: باع رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 614⦘
مُدَبَّرًا
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 59) وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6231، 6221).
6234 -
حدثنا البرتي أبو العباس القاضي
(1)
، قال: حدثنا أبو معمر
(2)
، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب.
وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عمرو ابن دينار، عن جابر أن رجلًا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دُبُر، لم يكن يجد مالًا غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، قال: فدفع ثمنه إليه
(3)
.
(1)
أحمد بن عيسى.
(2)
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6231، 6229).
6235 -
حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدًا له -ليس له مال غيره- عن دبر
(1)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يبتاعه مني"، فقال: نعيم بن عبد الله: ها نبتاعه، فابتاعه. قال عمرو: قال جابر: غلامًا قبطيًّا مات عام أول
(2)
.
(1)
في (ل)(عن دبر منه).
(2)
إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6236 -
حدثنا أبو العباس الغَزّي، قال: حدثنا الفريابي
(1)
، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا قبيصة، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو مذكور دبَّر غلامًا له يقال له يعقوب القِبْطي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ألك مال غيره؟ " قال: لا، قال:"من يشتريه مني؟ " قال: فاشتراه نعيم بن النَّحَّام بثمان مائة درهم، ودفعها إليه
(2)
.
(1)
يوسف.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1290) في كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر (ساق الإسناد ولم يسق المتن) وقال: نحو حديث حماد، عن عمرو بن دينار، وسيأتي تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر في الحديث رقم (6238).
6237 -
حدثنا الجرجاني
(1)
، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بمثله بثمان مائة درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"انفقها على نفسك، فإن كان فضلًا فعلى أقاربك، فإن كان فضلًا فاقسمه هاهنا وهاهنا"
(2)
.
(1)
الحسن بن يحيى العبدي.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6236) وأبو الزبير صرح بالسماع كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
6238 -
حدثنا بشر بن موسى
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا جابر ابن عبد الله يقول: دبَّر رجل من الأنصار غلامًا له ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.
قال عمرو: قال جابر: عبدًا قبطيًّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير.
زاد أبو الزبير اسمه يعقوب القبطي
(2)
.
(1)
ابن عميرة.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6236).
6239 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مسدد، قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلامًا له يقال له: يعقوب عن دُبُر، فذكر مثله وزاد قال: إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو على ذي رحمه، فإن كان فضلًا فهاهنا وهاهنا
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6236).
6240 -
حدثنا ابن أبي مسرة
(1)
، قال: حدثنا المقري
(2)
، قال:
⦗ص: 617⦘
حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح.
وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، كان جابر ابن عبد الله، قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ألك مال غيره؟ " فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء ففي ذي قرابتك، فإن فصل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك"
(3)
.
(1)
عبد الله بن أحمد.
(2)
عبد الله بن يزيد.
(3)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1289) في كتاب الإيمان، باب جواز بيع المدبر، من طريق قتيبة وسعيد بن رمح، عن الليث به، ساق مسلم الإسناد وأحال بالمتن على رواية حماد عن عمرو بن دينار به.
6241 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن الحسين بن ذكوان المعلم، قال: حدثني عطاء، عن جابر أن رجلًا منا أعتق غلامًا له عن دُبُر منه، فاحتاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله النَّحَّام بثمان مائة درهم، فأخذه، فدفعها إليه
(1)
.
⦗ص: 618⦘
لم يقُل
(2)
هذه اللفظة فاحتاج أحد.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1290) في كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبد الله بن هاشم، حدثنا يحيى بن سعيد عن =
⦗ص: 618⦘
= الحسين بن ذكوان المعلم به، وساق الإسناد، ولم يذكر المتن.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 65) في كتاب الاستقراض، باب من باع مال المفلس أو المعدم، من طريق يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم به نحوه.
(2)
في (ل): (قال أبو عوانة: فاحتاج لعله لم يقله أحد من أصحاب عطاء عن جابر من الثقات في طرق حديث جابر والله أعلم).
6242 -
حدثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين إملاء ببغداد
(1)
، قال: حدثنا أبو غسان المِسَمعي
(2)
، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي
(3)
، عن مطر
(4)
، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو ابن دينار، أن جابر بن عبد الله حدثهم أن رجلًا أعتق مملوكه إن حدث به حدث، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد الله أخي بني عدي بن كعب
(5)
.
(1)
النيسابوري.
(2)
مالك بن عبد الواحد.
(3)
هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي.
(4)
الورّاق.
(5)
إسناده حسن، ورواية مطر عن عطاء ضعيفة، لكن رواه عن غير عطاء وهو صدوق.
وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1290) في كتاب الأيمان، باب بيع المدبر، من طريق أبي غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام به؛ إلا أن مسلم لم يذكر المتن، بل =
⦗ص: 619⦘
= أحال على رواية حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو به بمعناه.
6243 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، حدثني أبي
(1)
، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر ابن عبد الله قال: جعل رجل لغلامه العتق من بعده، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: أنت إلى ثمنه أحوج والله عنه غني
(2)
.
(1)
الوليد بن مزيد البيروتي.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6241).
6244 -
حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا محاضر بن المورِّع، قال: حدثنا الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر، قال: أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر يسمى مذكور قِبطي، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان مائة درهم، فأعطاه، فقال:"إقض دينك، وأنفق على عيالك"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، والأعمش مدلس وقد عنعن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6241).
6245 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، وإسماعيل بن أبي خالد
(1)
، عن
⦗ص: 620⦘
سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا ذكرًا
(2)
.
وحدثنا الأحمسي
(3)
، عن وكيع، ح.
وحدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا وكيع، عن أبي عمر بن العلاء، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا.
(1)
العَرْزَمي.
(2)
إسناده ضعيف، وهو بهذا السياق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(3)
محمد بن إسماعيل.
6246 -
حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن
(1)
، عن عبد المجيد بن سهل
(2)
، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال:"أعتقت غلامك؟ " قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنت أحوج إليه" ثم قال: "من يشتريه؟ " قال نعيم بن عبد الله: أنا، فاشتراه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه فدفع إلى صاحبه
(3)
.
⦗ص: 621⦘
حدثني أبو زكريا الأعرج، قال: حدثنا قتيبة بمثله.
(1)
ابن عبد الله القرشي.
(2)
ابن عبد الرحمن بن عوف.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1290) في كتاب الأيمان من طريق قتيبة بن سعد به ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، انظر الفائدة في الحديث رقم (6248). =
⦗ص: 621⦘
= وأخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 191) في كتاب العتق، باب التدبير، من طريق قتيبة عنه به بتمامه.
6247 -
حدثنا إبراهيم بن دَنُوقَا
(1)
، والصغاني
(2)
، وجعفر بن الهذيل
(3)
، ودُوست
(4)
، وأبو زيد بن طريف
(5)
، قالوا: حدثنا محمد بن طريف
(6)
، قال: حدثنا ابن إدريس
(7)
، عن أبيه
(8)
، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا
(9)
.
(1)
هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا البغدادي أبو إسحاق.
(2)
محمد بن إسحاق.
(3)
جعفر بن محمد بن الهذيل، الكوفي.
(4)
هو أحمد بن سهل التستري، ويقال له: دُرُست -بضم الدال والراء-.
(كشف النقاب 1/ 193).
(5)
أبو زيد بن محمد بن طريف الكوفي.
(6)
البجلي.
(7)
عبد الله بن إدريس الأودي.
(8)
إدريس بن يزيد الأودي.
(9)
إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6248 -
حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا علي بن معبد، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قالا: حدثنا عبيد الله بن
⦗ص: 622⦘
عمرو، عن عبد الكريم
(1)
، عن عطاء، عن جابر أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر منه، فاحتاج مولاه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه، فباعه بثمان مائة درهم
(2)
.
(1)
ابن مالك الجزري.
(2)
إسناده حسن، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 192) في كتاب العتق، باب التدبير، من طريق هلال ابن العلاء، قال: حدثني أبي، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم به نحوه.
باب الدليل على أن من مات بغير وصية، وله ولد تصدق عنه، لتكونن له كفارة بتركه الوصية
6249 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(1)
، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء
(2)
، عن أبيه
(3)
، عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال:"نعم"
(4)
.
(1)
سعيد.
(2)
ابن عبد الرحمن.
(3)
عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني.
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1254) في كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى البيت، من طريق يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي ابن حجر جميعًا قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به بتمامه.
6250 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن صالح
(1)
، قال: حدثنا سليمان
(2)
، قال: حدثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال:"نعم"
(3)
.
(1)
الوحاظي، الحمصي.
(2)
ابن بلال التيمي.
(3)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6251 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افْتُتِلَت
(1)
نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدَّقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:"نعم"
(2)
.
(1)
أي ماتت فجأة وأخذت نفسُها فَلْتَة. (النهاية 3/ 467).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1254) في كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، من طريق محمد بن بشر، حدثنا هشام بن عروة به بتمامه.
6252 -
حدثنا محمد بن عبد الوهاب
(1)
، قال: حدثنا [جعفر]
(2)
ابن عون
(3)
، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افْتُتِلَت نفسها، وأظن أنّها لو تكلمت تصدَّقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:"نعم"
(4)
.
(1)
الفرّاء.
(2)
في الأصل يعقوب، وهو خطأ وما أثبته من (ل).
(3)
جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو المخزومي.
(4)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. ومسلم ساق ولم يذكر المتن وأحال به على رواية:(وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معًا).
6253 -
حدثنا علي بن عبد العزيز
(1)
، قال: حدثَنا ابن الأصبهاني
(2)
، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا قال
⦗ص: 625⦘
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افْتُتِلَت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت فهل لها أجر إن تصدَّقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:"نعم"
(3)
.
قال مسلم: رواه أبو أسامة، وشعيب بن إسحاق، وروح بن القاسم، وجعفر بن عون، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر كلهم عن هشام متصلًا مرفوعًا. فأما أبو أسامة وروح ففي حديثهما (فهل لي أجر) كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب
(4)
وجعفر (فلها أجر) كرواية ابن بشر
(5)
.
(1)
البغوي.
(2)
محمد بن سعيد (حمدان).
(3)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(4)
في (ل)(شعبة).
(5)
انظر صحيح مسلم (3/ 1254).
6254 -
حدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف، والقعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ أُمِّي افتُتِلت نفسها وأظنُّها لو تكلمت لتصدقت، أفاتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم؛ فتصدَّق"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6251).
6255 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمِّي ماتت، وأظنها لو تكلمت
⦗ص: 626⦘
لتصدَّقت فهل لها من أجر إن تصدَّقت عنها؟ قال: "نعم"
(1)
.
قال سفيان: وحفظ النَّاس عن هشام كلمة لم أحفظها، هذه الكلمة [أنه قال: قالت: إن أمي افتتلت نفسها فماتت ولم أحفظها، هذه الكلمة]
(2)
. عن هشام أخبرنيها أيوب السختياني، عن هشام ابن عروة.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه.
(2)
ما بين المعكوفتين من (ل).
[بيان] انقطاع العمل عن الميت إلا من ثلاثة، من صدقة حبيسة
(1)
جارية، ومن علم ينتفع به، ومن ولد صالح يدعو له
(1)
يعني موقوفة. (النهاية 1/ 328).
6256 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ح.
وحدثنا محمد بن يحيى أيضًا، قال: حدثنا الحميدي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني العلاء وقال محمد بن جعفر: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من دعَا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا".
وفي حديث عبد العزيز: "ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم بمثله"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2060، ح 2674) من طريق العلاء به وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 75) في المقدمة، باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة، من طريق محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم به بتمامه.
6257 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن
⦗ص: 628⦘
أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1255) في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان في الثواب بعد وفاته، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبيه به.
وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 300) في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب به بتمامه.
6258 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، ح.
وحدثنا محمد بن يحيى أيضًا، والصغاني، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له"
(3)
.
(1)
الذهلي.
(2)
ابن محمد الزبيري، المدني، أبو إسحاق.
(3)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1255) في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، به بتمامه. وقد أخرجه أبو داود في سننه كما تقدم في الحديث الذي قبله.
مبتدأ أبواب في النذور
باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرًا أن يقضيه عنهما إذا ماتا ولم يقضيانه
6259 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: أخبرنا مطرف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقضه عنها"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1260) في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، من طريق يحيى بن يحيى، ومحمد، وقتيبة بن سعيد، جميعًا عن الليث، عن ابن شهاب به بتمامه.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 388) كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذر عن الميت، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب به بتمامه.
6260 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك، والليث وسفيان بن عيينة، عن الزهري وإسناده مثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
6261 -
حدثنا محمد بن مُهِل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدبري
(1)
، الصنعانيون، وحمدان السلمي، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه
(2)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6262 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا هناد السَّري، قال: حدثنا عَبْدَة
(1)
، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، قال:"أقضه عنها"
(2)
.
(1)
ابن سليمان.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6259).
6263 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [عن ابن عباس]
(1)
، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر
⦗ص: 631⦘
على أمه، ماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقضيه عنها"
(2)
.
(1)
ما بين المعكوفتين من (ل). علمًا أن النسخة الأصلية وضع الناسخ علامة تضبيب فوق عبيد الله.
(2)
إسناده صحيح. وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6264 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، عن صالح
(3)
،. عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقضي عنها"
(4)
.
(1)
ابن إبراهيم بن سعد الزهري.
(2)
إبراهيم بن سعد.
(3)
ابن كيسان.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6259).
6265 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقضي عنها"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6259).
6266 -
حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن
⦗ص: 632⦘
عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقضه عنها"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6259).
باب [بيان] الأخبار الناهية إيجاب المرء على نفسه نذرًا في ماله وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر؛ وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أنَّ النذر غير مقرّب بعيدًا، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جارًّا إليه نفعًا ولا خيرًا
6267 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن مرَّة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن النذر فقال:"إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"
(2)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1260) في كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور به بتمامه، ومن طريق جرير، عن منصور به إلا أنه قال:"من الشحيح" بدل "البخيل"، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 11/ 576) في كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، من طريق خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان به بتمامه.
6268 -
حدثنا الصغاني، وأبو إسماعيل الترمذي، قالا: حدثنا أبو نعيم، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم، وقبيصة، قالا: حدثنا سفيان، ح.
⦗ص: 634⦘
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرَّة، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يردُّ شيئًا، إنَّما يستخرج به من الصحيح
(1)
"
(2)
.
(1)
الشح: أشد من البخل في أفراد الأمور وآحادها والشح عام.
النهاية في غريب الحديث (2/ 448).
(2)
إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6269 -
حدثنا موسى بن سفيان
(1)
، قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن الجهم- قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس
(2)
، عن منصور بمثله
(3)
.
(1)
الجنديسابوري.
(2)
الرّازي، ثقة. تقريب التهذيب (3259).
(3)
في إسناده شيخ المصنف لم يوثقه إلا ابن حبان، وعمرو بن أبي قيس صدوق له أوهام.
6270 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
، قال: حدثنا حَبَّان بن هلال، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن عبد الله بن مرَّة، عن عبد الله ابن عمر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال:"إنَّ النذر لا يردُّ شيئًا إنما يستخرج به من البخيل"
(2)
.
(1)
القزاز.
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6267).
6271 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن صالح، ح.
وحدثنا الوكيعي
(1)
، قال: حدثنا خالد بن خداش، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن النذر لا يقرِّب من بني آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له ولكن النذر يوافق القدَر فيخرج من البخيل ما لم يكن البخيل أن يخرجه"
(2)
.
(1)
أحمد بن عمر بن حفص الكندي، أبو جعفر.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1261) في كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا، من طريق قتيبة بن سعد، ويحيى بن أيوب، وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر، عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي، ثلاثتهم عن عمرو بن أبي عمرو به نحوه.
6272 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوُحَاظِي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنذروا فإن النذر لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج من البخيل"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1261) في كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا، من طريق شعبة، قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، فذكره بتمامه.
6273 -
حدثنا عبد الملك بن محمد البصري، قال: حدثنا روح ابن عبادة، ح.
⦗ص: 636⦘
وحدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن النذر لا يرد من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب الخبر المبيِّن أن المقدور كائن، وأنَّ الله عز وجل قدّر الأشياء قبل كونها، وأن النذر لا يردُّها ولكنَّه ربَّما يوافق القَدر
6274 -
حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6272).
6275 -
حدثني أبي
(1)
رحمه الله قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن النّذر لا يقرِّب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره، ولكنَّ النَّذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه"
(2)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن يزيد.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1262) في كتاب النذور، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا من طريق يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر به نحوه.
6276 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال: أخبرنا هَمام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأتي ابن آدم النَّذر بشيء لم أكن قدَّرته له، ولكنَّه يلقيه النذر قدر قدرته له فيستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لم يكن أتاني من قبل"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 11/ 499) في كتاب القدر، باب إلقاء العبد إلى النذر، من طريق عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام به مختصرًا.
[باب] بيان حظر النذر في معصية، وفيما لا يملكه النَّاذر وأنَّه لا يوفي به، والدليل على أنَّه ليس فيه كفَّارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن المالك هو الذي يملك بحق، وأنَّه لا يحكم لمن في يديه الشيء إذا ثبت للمدعي أنَّه كان له
6277 -
حدثنا أبو علي الزعفراني
(1)
، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين أن ناقة فُقِدت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا امرأة تريد أن تنحرها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
(2)
، وذكر الحديث
(3)
.
(1)
الحسن بن محمَّد الصباح.
(2)
إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم لسوء حفظه وإصراره على خطئه، وهو بهذا السياق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(3)
لم يسبق ذكر الحديث حتى يحيل إليه، ففعله يشير إلى الترجمة في الباب، أو ساق هذا الإسناد واتبعه بذكر القصة كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
6278 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح.
وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين،
⦗ص: 640⦘
قال: كانت العضباء
(1)
لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر، فأتي به نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال: يا محمَّد على ما تأخذونني، وتأخذون سابقة الحاج، فقال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف، وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيما قال وأنا مسلم، أو قد أسلمت، قال:"أما لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمَّد إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذه حاجته"، أو قال:"هذه حاجتك" قال: ففودي الرجل بعد بالرجلين، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لنفسه، فأغار المشركون على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء، فلما ذهبوا، قال: وأسروا امرأة من المسلمين، فكان إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: فنوّموا ليلة، فقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، حتى أتت العضباء فأتت على ناقة ذلول مجَّرسة -يعني مجرَّبه، قال: فركبتها، ثمَّ جعلت لله عليها إن نجاها لتنحرنَّها، قال: فلما قدمت المدينة عُرِفت الناقة، فقيل: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فَأُخبر بذلك فأرسل إليها فجربها، وأخبر بنذرها، فقال: "بئس ما جزيتيها، إن الله عز وجل أنجاها عليها
⦗ص: 641⦘
لتنحرها؟ لا وفاء لنذر في معصيته، ولا فيما لا يملك ابن آدم"
(2)
هذا لفظ سليمان بن حرب.
(1)
اسم لناقة من إبل النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1262) في كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، من طريق زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب به نحوه.
6279 -
حدثنا الصَّغاني، قال: أخبرنا عفان
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، ووهيب، وحماد بن سلمة، قالوا: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر فيما لا يملك ابن آدم"
(2)
.
(1)
ابن مسلم.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه (مطولًا) في الحديث الذي قبله.
6280 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين، قال: أَسَر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم برجلين اللذين أسرتهما ثقيف
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6278).
6281 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقفي يعني عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،
⦗ص: 642⦘
عن عمران بن حصين، قال: أسر، ح. وحدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، أن عمران بن حصين، قال: أَسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل، وتركوه في الحرَّة، وقال الربيع: فأوثقوه وطرحوه في الحرَّة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، أو قال: أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار، وتحته قطيفة [في بعض أرض الحرة فناداه: يا محمَّد، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم]
(1)
فقال: "ما شأنك"، فقال: فيما أخذتني، وفيما أُخذت سابقة الحاج، قال:"أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف! " كانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى، فنادى يا محمَّد يا محمَّد، فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال:"ما شأنك؟ " قال: إني مسلم، قال:"لو قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" فتركه ومضى، فنادى يا محمَّد يا محمَّد فرجع إليه فقال:"ما شأنك؟ " فقال: إني جائع فأطعمني، قال: وأحسبه قال: وإني ظمآن فاسقني، قال:"هذه حاجتك" ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، وأخذت ناقته تلك، وسبيت امرأة من الأنصار، فكانت الناقة قد أصيبت قبلها، فكنت تكون فيهم، فكانوا يجيئون بالنعم إليهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل،
⦗ص: 643⦘
فجعلت كلما مست بعيرًا رغا فتركته حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ وهي ناقة متوقة
(2)
فقعدت على عجزها، ثمَّ صاحت بها فانطلقت، فطلبت من ليلتها، فلم يقدر عليها، فجعلت لله إن أنجاها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها لتنحرنها، قالوا: لا والله لا ندعك تنحرينها حتى نُؤذِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فأخبروه.
وقال الشافعي
(3)
رضي الله عنه: فأخبروه بالقصة أنَّ فلانة قد جاءت على ناقتك وإنَّها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها لتنحرنَّها، فقال:"سبحان الله بئس ما جزيتيها إذ نجاها الله عليها لتنحرنَّها! لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد". وقال ابن شبَّة: "فيما لا يملك ابن آدم"
(4)
.
(1)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(2)
هكذا بالأصل، وسُنن البيهقي، بالتاء، وقد قال ابن الأثير نقلًا عن المري: ليست بالتاء إنما هي بالنون منوقة، وهي التي ريضيت وأديت، (النهاية 1/ 200).
(3)
قول الشافعي ليس موجودًا في (ل).
(4)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1263) في كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد، من طريق إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، عن عبد الوهاب الثقفي به إلا أن مسلمًا أحال بالمتن على رواية إسماعيل بن إبراهيم، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن جميعًا، وقد أخرجه البيهقي في سننه (الكبرى 10/ 75) في كتاب النذور، باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى، =
⦗ص: 644⦘
= من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، به نحوه.
6282 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه
(1)
، عن عمران ابن حصين، أن ثقيفًا كانت حليفًا لبني عقيل في الجاهلية، وذكر الحديث بطوله
(2)
.
(1)
أبو المهلب.
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6283 -
حدثنا الدَّبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6278).
6284 -
ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نَذَر أنْ يطيعَ الله فليُطِعْه، ومَن نَذَر أَنْ يعصي الله فلا يَعصهِ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في =
⦗ص: 645⦘
= صحيحه (مع فتح الباري 11/ 581) في كتاب الإيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، من طريق أبي نعيم، قال: حدثنا مالك، فساقه بتمامه.
6285 -
ز- حدثنا جعفر بن هاشم في دار كعب
(1)
، قال: حدثنا سهل بن محمَّد بن الزبير العسكري
(2)
، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، ومالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
(3)
.
(1)
ابن يحيى، العسكري، أبو يحيى، سكن بغداد في دار كعب. ثقة (ت: 277 هـ)، (تاريخ بغداد 7/ 183).
(2)
ثقة، نزيل البصرة. تقريب التهذيب (2665).
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6286 -
ز- حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم ابن بشار، حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة فيما نظن قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يعص الله فلا يعصه"
(2)
.
(1)
يوسف بن يعقوب.
(2)
إسناده حسن، وهو بهذا السياق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
باب الإباحة في نذر أن يَمْشي وأُجْهد في مشيه أنْ يَرْكب، والدليل على أن الحَمْل على النفس فَوق طَاقَتِها فيما لم يُفْرض عليها ليس من البر، وأن النَّذر إذا لم يكن مسمى [معلومًا]
(1)
جاز فَسْخه
(1)
ما بين المعكوفتين من (ل).
6287 -
حدثنا محمَّد بن عبد الملك الدِّقيقي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا حميد
(1)
، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يهادى بين ابنيه فقال:"ما هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، فقال:"إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه" ثمَّ أمر فركب
(2)
.
(1)
الطويل.
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1263) في كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من طريق يزيد بن زريع، ومروان بن معاوية الفزاري جميعًا عن حميد به، إلا أنَّه قال:"رأى شيخًا"، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 11/ 585) في كتاب الإيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من طريق مسدد، حدثنا يحيى، عن حميد، عن ثابت به نحوه.
6288 -
حدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ، والصغاني، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6289 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمَّد، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شَيْخًا يمشي بين ابنيه يَتَوَكَّأ عليهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما شَأْنُ هَذا الشَّيْخ؟ " قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر، فقال:"اركب أيها الشيخ، إن الله تعالى غَنِيٌّ عَنْك، وعن نذرك"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1264) في كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، ومن طريق إسماعيل بن جعفر جميعًا عن عمرو بن أبي عمرو به مثله.
6290 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع
(1)
، ح.
وحدثني أبي
(2)
، قال: حدثنا علي بن حُجَر، قالا: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو بإسناده مثله
(3)
.
(1)
الزهراني.
(2)
إسحاق بن إبراهيم.
(3)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6291 -
ز- حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بإنسان قد ربط يده بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 648⦘
بيده ثمَّ أمره أن يقوده بيده
(2)
.
(1)
المصيصي.
(2)
في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن، إلا أنَّه صرح بالتحديث كما في رواية البخاري، وباقي رجاله ثقات، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 3/ 483، 482) في كتاب الحج، باب الكلام في الطواف، وباب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يُكره في الطواف قطعه، وفي كتاب الأيمان والنذور (مع فتح الباري 11/ 586) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من طريق أبي عاصم، وهشام، قال هشام -أن ابن جريج أخبرهم به نحوه.
6292 -
ز- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو عاصم، ح.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بمثله
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وانظر ما قبله.
6293 -
ز- حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يطوف بالكعبة، يقوده بِخِزَامة في أنفه، فحلَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:"قُد بيدك"، ومرَّ بِإنْسَان آخر قد رَبَط يده إلى إنسان آخر بِخَيْط أو مَسْير
(1)
أو شيء غير ذلك، قال: فَحَلَّه النبي صلى الله عليه وسلم ثمَّ قال: "قُد بِيَدك"
(2)
.
(1)
هو ما يُقَدُّ من الجلد، وهو الشراك، (النهاية 2/ 433، فتح الباري 3/ 482).
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6294 -
ز- حدثنا أبو عمر الإمام
(1)
، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد
(2)
، ح.
وحدثنا ابن الجنيد
(3)
، قال: حدثنا أبو عاصم
(4)
، كلاهما عن ابن جريج بمثله، ح.
وقال: حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بمثله
(5)
.
(1)
عبد الحميد بن محمَّد المستام.
(2)
الحراني.
(3)
الدقاق.
(4)
النيل.
(5)
إسناده حسن.
[باب] بيان وُجُوب الكَفَّارة في النُّذُور، وأنَّ كفَّارَته كفَّارة يَمين، وَبَيَان الخَبَر الدَّال على إِسْقَاطِه
6295 -
حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، وعمرو بن الربيع بن طارق، قالا: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني كعب بن علقمة أنَّه سمع عبد الرحمن بن شِمَاسة، يقول: أصاب غلام، وذكر الحديث
(1)
.
وعن أبي الخير
(2)
، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كفارة النذر كفارة اليمين".
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1265) في كتاب النذر، باب في كفارة النذر، من طريق يونس بن عبد الأعلى، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى جميعًا عن ابن وهب به بتمامه. والقائل: وعن أبي الخير هو: كعب بن علقمة، والمصنف أراد أن يبين أنَّه علا في هذا الإسناد، ومسلم يرويه عن هارون بن سعيد الأيلي، ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فتبين أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، وبين أبي عوانة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ستة وفي الإسناد الثاني ساقه من طريق مسلم.
(2)
مرثد بن عبد الله اليزني.
6296 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثني ابن وهب في الأمالي، حدثني عمرو بن الحارث، عن كعب، بن علقمة التنوخي، عن
⦗ص: 651⦘
عبد الرحمن بن شِمَاسة المهْرِي، عن أبي الخير، عن عقبة ابن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"كفارة النذر كفارة اليمين"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6297 -
حدثنا أبو حميد العَوْهِي
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن صالح
(2)
، قال: حدثنا ابن وهب بمثله
(3)
عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
أحمد بن محمَّد بن سيار الحمصي، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق، ثقة. (الجرح والتعديل 2/ 72).
(2)
المصري.
(3)
يعني عن عمرو بن الحارث، عن كعب علقمة.
(4)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6298 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه، سمعت عقبة بن عامر الجهني أنَّه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فاستفيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لتمشي، ولتركب"، قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6295).
6299 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري الصنعاني، عن عبد الرزاق،
⦗ص: 652⦘
عن ابن جريج، ح.
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو عبيد، عن حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب بإسناده مثله، قال الصغاني
(1)
: وهو الصحيح.
(1)
فيه -والذي قبله- تصريح ابن جريج بالسماع، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6295).
6300 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا روح
(1)
، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بإسناده مثله. كذا قال روح، عن يحيى بن أيوب.
قال أبو عوانة: وهو غلط [عندي]
(2)
، إنما هو عن سعيد ابن أبي أيوب.
(1)
ابن عبادة.
(2)
ما بين المعكوفتين من (ل).
6301 -
حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن أبي الغمر
(1)
، قال: حدثني مفضل بن فضالة، عن عبد الله بن عياش،
⦗ص: 653⦘
عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أنَّه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال:"لتمشي ولتركب"
(2)
.
(1)
عبد الرحمن بن عمر بن أبي الخمر، مولى بني فهم، قال عنه ابن وضاح: ثقة، وقال الكندي: كان فقيهًا مفتيًا، قال ابن باز (من المالكية) ما رأيت أفضل من أبي زيد، وقال سحنون: لم يكن من أهل هذا الشأن -يعني الفقه)، (ت: 234 هـ)، (ترتيب المدارك وتقريب المسالك).
(2)
في إسناده أبو زيد موثق، أخرجه مسلم في كتاب الأَيمان -باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة (3/ 1264، ق 11) عن زكرياء بن صالح المصري، عن المفضَّل بن فَضَالة به، وأخرجه البخاري في كتاب جزء الصيد -باب من نذر المشي إلى الكعبة (ق 1866) عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن سعيد ابن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب به.
6302 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى
[*]
بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّيّ، أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، ولا تتقنع، قال عقبة: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى مكة ولا تركب، ولا تتقنع
(1)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب إلى أختك فقل لها تركب وتتقنَّع ولتوفي نذرها"
(2)
.
(1)
أي لا تغطي رأسها بقناع. من (النهاية 4/ 114).
(2)
إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يحيى)، وهو خطأ، وصوابه:(حيي) كما في النسخة الخطية بكوبريللو (3/ ق 222/ ب)، والنسخة الخطية بدار الكتب المصرية (5/ ق 69/ ب)، ومطبوعة دار المعرفة (5869)، والحديث في إتحاف المهرة (13873)، ونسبه الحافظ لأبي عوانة إلا أنه قد فاته هذا الإسناد، ولم يستدركه محققو الكتاب، وقد تصحف في إسناد الطحاوي في الإتحاف إلى (يحيى).
باب الخبر الموجب على الناذر أن يعتكف في المسجد الحَرَام أن يوفي بنذره وأن الكافر إذا كان عليه نذر في حال كفره فأسلم ولما قضاه أن يوفي به في الإسلام
6303 -
حدثنا الصغاني، قال: حدثنا الحكم بن موسى
(1)
، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك"
(2)
.
(1)
ابن أبي زهير البغدادي، وهو صدوق.
(2)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1277) في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، من طريق المقدمي، ومحمد بن المثنى، وزهير ابن حرب جميعًا عن يحيى القطان، عن عبيد الله به مثله.
6304 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال: ليلة في المسجد الحرام، قال: "فِ
(1)
بنذرك"
(2)
.
(1)
في (ل)(في).
(2)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. ومن هذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم.
6305 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بإسناده أن أعتكف في المسجد الحرام، قال: "وف بنذرك
(1)
"
(2)
.
(1)
في (ل)(في بنذرك).
(2)
إسناده حسن، تقدم تخريجه فيما قبل.
6306 -
حدثنا أبو قلابة الرقاشي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله ابن معمر
(2)
، قال: حدثنا محمَّد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطّاب قال: يا رسول الله إني نذرت نذرًا في الجاهلية أن أعتكف، فقال:"فِ بنذرك"
(3)
.
ورواه أبو أسامة، وعبد الوهاب الثقفي.
(1)
عبد الملك بن محمَّد.
(2)
عبد الله بن معمر بصرى قال عنه ابن حجر: له عن غندر خبر باطل، قال الأزدي: متروك الحديث. (تعجيل المنفعة 2/ 507).
(3)
في إسناده عبد الله بن معمر متروك الحديث، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.
6307 -
حدثنا موسى بن إسحاق بن إبراهيم أبو محمَّد الكوفي القواس، قال: حدثنا حفص بن غياث النخعي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال عمر: يا رسول الله إني نذرت نذرًا في الجاهلية ثمَّ جاء الله بالإِسلام، وأذهب الكفر، قال:"أوف بنذرك"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6303).
6308 -
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وحفص بن غياث، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنَّه كان نذر أن يعتكف يومًا في الجاهلية، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أوف بنذرك"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد قال الدارقطني في علله (2/ 29):"وأصحاب عبيد الله اختلفوا عنه في لفظه، فمنهم من قال: إن عمر نذر أن يعتكف ليلة، ومنهم من قال: إنه نذر أن يعتكف يومًا، وقال عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: نذر أن يعتكف يومًا بليلته فإن كان حفظ هذا فقد صحت الأقاويل عن نافع، ويكون قول من قال: يومًا بليلته، ومن قال: ليلة بيومها، والله أعلم". أهـ.
6309 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا جرير بن حازم، أن أيوب السختياني حدثه أن نافعًا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجِعْرَّانة
(1)
بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: "اذهب فاعتكف يومًا" وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخُمُس، فلما أُعتق سبايا النَّاس سمع عمر بن الخطّاب أصواتهم يقولون: أَعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالوا: أعتق
⦗ص: 657⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّاس، فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلِّي سبيلها
(2)
.
(1)
الجعرانة: اسم بئر تقع شمال مكة على بعد ميل إلى الشرق، تبعد عن مكة بأزيد من (29) كيلًا. (معجم معالم الحجاز 2/ 149 - 151).
(2)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1277) في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعله إذا أسلم، من طريق أبي طاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب به نحوه.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 6/ 250) في كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به نحوه، إلا أنَّه قال:(وأصاب عمر جاريتين)، وأخرجه كذلك من جرير بن حازم وحماد بن سلمة، عن أيوب به نحوه.
6310 -
حدثنا الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم فأمره به
(1)
.
زاد غيره عن عبد الرزاق: فانطلق عمر بين يديه، قال: فبعث معي جارية كان أصابها يوم حنين.
(1)
إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1278) في كتاب الأيمان، من طريق عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق به إلا أن مسلم قال بعد أن ذكر أول الكلام:"ثمَّ ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم".
6311 -
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا أحمد ابن
⦗ص: 658⦘
عَبْدة
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجِعْرَّانة، قال: لم يعتمر منها، قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يفي به، فدخل المسجد تلك الليلة، فلما أصبح الناس إذا السبي في الطريق، يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، [قال لي عمر: أخرج فانظر ما هذا! فإذا السبي يقول: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم]
(2)
، قال: وكان لعمر جاريتان من السبي قد حبسهما في بيت، فقال لي: اذهب فأطلقهما
(3)
.
(1)
الضَّبي.
(2)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(3)
رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1278) في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر. . . إلى من طريق أحمد بن عبده الضبي، حدثنا حماد ابن زيد به نحوه، إلا أن ابن حجر نقل عن الدارقطني قوله: "حديث حماد بن زيد مرسل، وحديث جرير -المتقدم- موصول، وحماد أثبت في أيوب عن جرير، وقال الحافظ: فأما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط دون قصة الجاريتين، قال (يعني الدارقطني): وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين فوصله عنه قوم، وأرسله آخرون (انظر فتح الباري 6/ 253). قلت: وقد تقدّمت رواية معمر قبله.
6312 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر
⦗ص: 659⦘
قال بجعرانة: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، قال:"اذهب فأوف بنذرك".
قال مسلم: ورواه عبد الأعلى، عن محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف يوم
(1)
.
(1)
انظر صحيح مسلم (3/ 1278) كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، لكن مسلم أخرجه من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن حجاج به، وانظر التعليق في الحديث الذي قبله.
6313 -
حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان عمر نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف، وأن يفي بنذره
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله.
6314 -
حدثنا أبو العباس بن أبي موسى الأنصاري
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عُمر،
⦗ص: 660⦘
أن عمر كان نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف
(3)
.
(1)
هو: موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي، القاضي. قال عنه ابن أبي حاتم:"كتبت عنه، وهو ثقة صدوق". الجرح والتعديل (8/ 135، 613).
(2)
هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد، أبو موسى الخطمي الأنصاري، أصله كوفي، وكان بالعسكر، يروي عن ابن عيينة، وثقه النسائيُّ، وذكره =
⦗ص: 660⦘
= ابن حبَّان في الثقات، وقال: يروى عن ابن عيينة، روى عنه ابنه: موسى بن إسحاق الأنصاري القاضي، ت / 244 هـ، قال ابن أبي حاتم في ترجمته:"سمعت أبي يطنب القول فيه، في صدقه وإتقانه".
انظر: التاريخ الأوسط (4/ 1049)، والصغير (2/ 349)، مقدمة الجرح والتعديل (ص 209)، الثقات لابن حبَّان (8/ 116)، التعديل والتجريح (3/ 1252، 1441)، "تاريخ بغداد (6/ 356، ق 3382).
(3)
إسناده صحيح، وتقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بدلها في مسجد الحرام والدليل على أن من نذر أن يصلي في مسجد سوى مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس جاز له أن يصلي في أي مسجد أحب
6315 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله إني نذرت إِنْ فَتَح الله عَلَيك أَنْ أُصلي في بيت المقدس، قال:"فصل ها هنا"، فأعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"شأنك إذًا"
(1)
.
رواه يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة بمثله. في هذا الحديث نظر في صحته وتوهيته.
(1)
رجال إسناده ثقات عدا حبيب المعلم، فقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال النسائيُّ ليس بالقوي، وقد أخرج له البخاري في صحيحه مقرونًا، كذلك مسلم في موضع واحد. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 602) في كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء به نحوه. وقال أبو داود: روى نحوه، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم
(1)
في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمر نذر نذرًا كان من المال وجب إخراجه
(1)
هو مذهب الإمام مالك، ومن ذهب مذهبه. البيهقي في السنن الكبرى (10/ 67).
6316 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ابن يزيد، ح.
وأخبرنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قالا جميعًا: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب ابن مالك أخبره أن كعب بن مالك قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلفت عن غزوة تبوك: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمسك بعض مالك، وهو خير لك"، قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت: يا رسول الله إن الله عز وجل إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت، وذكر الحديث
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2120) في كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من طريق أبي طاهر، أخبرني ابن وهب به إلا =
⦗ص: 663⦘
= أنَّه ذكر قصة تخلف كعب في غزوة تبوك مطولة، ثمَّ ذكر في أثنائه هذا الحديث، وأخرجه كذلك من طريق الليث، عن عقيل عن ابن شهاب بمثل سياق أبي طاهر.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 342) في كتاب التفسير، تفسير سورة برآءة، في قوله تعالى:{لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ} الآية رقم (117) من طريق أحمد بن صالح حدثني ابن وهب وعتبة جميعًا عن ابن شهاب نحوه.
6317 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الليث، ح.
وحدثنا محمَّد بن عزيز الأيلي، قال: حدثني سلامة بن روح، حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، فذكر بمثله
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، من طريق يوسف بن مسلم، عن حجاج، قال: حدثنا الليث. تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6318 -
ز- حدثنا محمَّد بن عبيد الله الحراني المعروف بالقُرْدُوَاني، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن ساج
(2)
، عن إسماعيل ابن أمية، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن أبي لبابة بن عبد المنذر، أن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبره أنَّه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا
⦗ص: 664⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم[إن]
(3)
من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى ولرسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يجزئ عنك الثلث"
(4)
.
(1)
عبيد الله بن يزيد الحراني.
(2)
ذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال: روى عنه الحرانيون، ربما أخطأ.
(3)
ما بين المعكوفتين من (ل).
(4)
إسناده ضعيف لجهالة القردواني، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
6319 -
ز- حدثنا محمَّد بن عوف
(1)
، قال: حدثنا أبو روح
(2)
، قال: حدثنا محمَّد بن حرب، قال: حدثنا الزبيدي
(3)
، عن الزهري، عن حسين ابن أبي السائب بن أبي لبابة
(4)
، أن جده
(5)
، حدثه بنحوه
(6)
.
(1)
الطائي.
(2)
الربيع بن روح اللَّاخوني، الحمصي، ثقة. تقريب التهذيب (1889).
(3)
محمَّد بن الوليد بن عامر الزبيدي.
(4)
مقبول. تقريب التهذيب (1322).
(5)
أبو لبابة بن عبد المنذر.
(6)
إسناده ضعيف، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكر البيهقي في سننه (الكبرى 10/ 67 - 78)، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 613) في كتاب الأيمان والنذر، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، عن كعب بن مالك، عن أبيه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لبابة أو من شاء فذكر مثله.
6320 -
ز- حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا حيوة
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن أبي السائب
⦗ص: 665⦘
ابن أبي لبابة، أن جده أبا لبابة حين تاب الله عز وجل عليه قال: فذكر نحوه
(2)
.
(1)
ابن شريح الحضرمي.
(2)
إسناده ضعيف لضعف حسين بن أبي السائب.
6321 -
ز- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكنه يلقيه النذر ما قدر له فيستخرج به من البخيل، فييسَّر له ما لم يكن ييسر"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6275).