الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصطلحات الخاصة المستعملة بالزيادات والفروق بين النسختين:
قد قابلت بين النسختين وأثبت الفروق على النحو التالي:
1 -
ما زاد في الأصل على ما في النسخة "ل" جعلته بين نجمين.
هكذا *. . . . . .*.
2 -
ما زاد في النسخة "ل" على ما في الأصل جعلته بين معقوفين.
هكذا [. . . .].
3 -
الخطأ الذي يوجد في النسختين ولا يحتمل الصحة ألبتة أصوبه في المتن وأجعله بين هلالين. هكذا (. . . . .) وأنبه على الخطأ في الحاشية. وأما إذا كان الخطأ في إحدى النسختين دون الأخرى فإنني أثبت الصواب في المتن وأنبه على الخطأ الذي في النسخة الأخرى في الحاشية.
4 -
الكلام المضروب عليه في أي من النسختين أذكره في الحاشية وأذكر الطريقة التي ضرب بها.
5 -
الكلام الذي يكون في الحاشية وهو من أصل الكتاب (اللَّحَق) أدخله في المتن وأجعله بين هلالين ذوي نجمين. هكذا (*. . . . .*).
6 -
إذا وقع اختلاف في الكلمة أو في ألفاظ الأداء بين النسختين فإنني أثبت ما في الأصل وأشير إلى ما في النسخة "ل" في الحاشية.
7 -
وقع في بعض المواضع في كل من النسختين الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام فأكملته دون تنبيه.
8 -
حددت نهاية لوحات الأصل بين معقوفين داخل المتن. ونهاية لوحات النسخة "ل" في الحاشية بعد أن أضع خطًّا مائلًا في المتن. هكذا /.
مبتدأ أبواب في الأيمان
باب حظر الحلف بالآباء ووجوب الحلف بالله، وحظر الحلف إلَّا به عز وجل
(1)
/
(2)
.
(1)
في (ل): تبارك وتعالى.
(2)
(ل 5/ 81/ أ).
6322 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا أبو الرَّبِيع
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر
(3)
ح وحدثني أبي [رحمه الله]
(4)
، قال: حدثنا علي بن حُجْر
(5)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار
(6)
، أنَّه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله" قال: وكانت قريش تحلف بآبائها. قال: "لا تحلفوا بآبائكم"
(7)
.
(1)
هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم، أبو محمَّد الأَزْدي مولاهم.
(2)
سليمان بن داود العَتَكي الزهراني.
(3)
ابن أبي كثير الأنصاري، الزرقي، أبو إسحاق القارئ.
(4)
إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني. لم أقف له على ترجمة.
(5)
بضم المهملة وسكون الجيم -[كذا في التقريب (4700 - ابن إياس السَّعْدي.
(6)
العَدَوي مولاهم، أبو عبد الرحمن.
(7)
أخرجه مسلم عن علي بن حجر به. [الأيمان / باب النهي عن الحلف بغير الله / ح 4 (3/ 1267)]. =
⦗ص: 8⦘
= والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [مناقب الأنصار/ باب أيام الجاهلية /ح 3836 (7/ 183)].
6323 -
حدثنا الصَّوْمَعي
(1)
، قال: حدثنا القَطَواني
(2)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال
(3)
، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله" وقال: "لا تحلفوا بآبائكم".
(1)
محمَّد بن أبي خالد أبو بكر الطبري.
(2)
-بفتح الطاء المهملة- خالد بن مَخْلَد أبو الهيثم البَجَلي مولاهم، أبو محمَّد وأبو أيوب المدني.
(3)
القرشي التيمي مولاهم.
6324 -
حدثنا الصَّوْمَعي، قال: حدثنا أبو نُعَيْم
(1)
، قال: حدثنا ورقاء
(2)
، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم، ومَنْ كان حالفًا فليحلف بالله".
(1)
الفضل بن دكين المُلائي.
(2)
ابن عمر اليَشْكُري.
6325 -
حدثنا محمَّد بن يحيى الذُّهْلي
(1)
، وأحمد بن يوسف السُّلَمي
(2)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(3)
[ح وأخبرنا إسحاق
⦗ص: 9⦘
الدَّبَرِي
(4)
، عن عبد الرزاق] قال: حدثنا مَعْمَر
(5)
، عن الزهري، عن سالم
(6)
، عن أبيه، عن عمر [رضي الله عنهما] قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، فقال: "إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
(7)
". قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا
(8)
منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ولا تكلمت بها
(9)
.
هذا لفظ محمَّد بن يحيى /
(10)
.
(1)
هو محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، أبو عبد الله الذهلي مولاهم.
(2)
هو أحمد بن يوسف بن خالد، أبو الحسن الأزْدي المُهلبي، المعروف بحمدان السلمي.
(3)
ابن همام الصنعاني. والحديث في "مصنفه"[الأيمان والنذور/ باب الأيمان، ولا يحلف إلا بالله، ح 15922 (8/ 466)].
(4)
بفتح أوله والموحدة معًا، وكسر الراء. كذا في "توضيح المشتبه"[4/ 13]- وهو إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(5)
فتح الميمين، بينهما عين مهملة ساكنة، وآخره راء. كذا في "توضيح المشتبه"[8/ 222]- ابن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن.
(6)
ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب.
(7)
في (ل): في هذا الموضع جملة مضروب عليها بوضع (لا) في أولها و (إلى) في آخرها.
والجملة هي: ["فمن كان حالفًا فليحلف بالله". فقال عمر: فما حلفت بها بعد. حدثنا محمَّد بن حيويه].
(8)
أي: لم أحلف بأبي من قِبَل نفسي ولا حدَّثْتُ به عن غيري. فقوله: "ذاكرًا" ليس من الذِّكْر بعد النسيان، إنما يريد محدِّثًا به، كقولك ذكرت كذا. وقوله:"آثرًا" مِن أثَرْتُ الحديث آثِره، إذا حدَّثْتَ به عن غيرك. [ينظر: أعلام الحديث للخطابي (4/ 2284)].
(9)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. دون سياق متنه [الأيمان/ باب النهي عن الحلف بغير الله /ح 2 (3/ 1266)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بآبائكم، ح 6647 (11/ 538 - مع الفتح)].
(10)
(ل 5/ 81 / ب).
6326 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر
(1)
، قال: حدثنا عبد الأعلى
(2)
، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وهو يقول: وأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفًا فليحلف بالله". فقال عمر: فما حلفت بها بعدُ.
(1)
ابن علي بن عطاء المقَدَّمِي -بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة. كذا في "الأنساب" للسمعاني [5/ 364].
(2)
ابن عبد الأعلى السّامي -بالمهملة. كذا في "التقريب"- أبو محمَّد البصري.
6327 -
حدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه
(1)
، قال: حدثنا نُعَيْم
(2)
، قال: حدثنا ابن المبارك
(3)
، عن معمر، بمثله: ذاكرًا ولا آثرًا.
(1)
-بفتح أوله، وضم المثناة تحت المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة تحت، تليها هاء- لقب لوالده. وهو محمَّد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(2)
ابن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي.
(3)
هو عبد الله بن المبارك.
6328 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن الزهري عن سالم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وهو يحلف: وأبي. فقال: "إنَّ الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فإنَّه كفر بكم"
(3)
.
(1)
ابن الحكم النيسابوري.
(2)
ابن عيينة.
(3)
أخرجه مسلم من طريق سفيان به. دون سياق متنه. [الموضع الأوّل / ح 2 =
⦗ص: 11⦘
= (3/ 1266)]. وليس في المتن المحال عليه "فإنَّه كفر بكم". ولم أجد من تابع عبد الرحمن بن بشر على هذه الزيادة. ويشهد لها حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر. يأتي عند المصنف [ح 6401].
6329 -
حدثنا يونس [بن عبد الأعلى]
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب
(2)
، قال: أخبرني
(3)
يونس
(4)
عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرًا ولا آثرًا
(5)
.
(1)
ابن ميسرة الصَّدَفي.
(2)
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، المصري.
(3)
في (ل): حدثني.
(4)
ابن يزيد بن أبي النجاد الأَيْلي -بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام [كذا في التقريب (7919)].
(5)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الموضع الأوّل / ح 1 (3/ 1266)].
6330 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
[المصيصي]، قال: حدثنا حجاج
(2)
قال: حدثنا الليث
(3)
، [قال] حدثني
⦗ص: 12⦘
عُقَيل
(4)
، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
(5)
صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ يوم سمعت
(6)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ولا تكلمت بها
(7)
.
(1)
-بفتح السين المهملة واللام المضعّفة معًا [كذا في توضيح المشتبه (8/ 148)]- وهو يوسف بن سعيد بن مسلم المِصِّيصي.
(2)
ابن محمَّد المِصِّيصِي الأعور.
(3)
ابن سعد الفَهْمِي، أبو الحارث المصري.
(4)
-بضم العين المهملة- ابن خالد بن عَقِيل -بفتح العين المهملة- الأَيْلي -فتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثمَّ لام-. [كذا في التقريب (4665)].
(5)
(ل 5/ 82 /أ).
(6)
في الأصل زيادة (من) في هذا الموضع، وهو خطأ، ولا توجد في (ل).
(7)
أخرجه مسلم من طريق الليث به، دون سياق متنه كاملًا. [الموضع الأوّل /ح 2 (3/ 1266)].
6331 -
حدثنا [إسحاق بن إبراهيم] الدَّبَري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، قال: أخبرني
(3)
عبد الكريم بن أبي المُخارِق
(4)
، أن نافعًا
(5)
أخبره، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قال: سمعني
(6)
النبي صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي فقال: "يا عمر لا تحلف بأبيك. احلف بالله ولا تحلف
⦗ص: 13⦘
بغير الله". قال: فما حلفت بعد إلَّا بالله. ورآني أبول قائمًا. [فـ]ـقال: "يا عمر لا تبل قائمًا". قال: فما بلت قائمًا بعد
(7)
.
(1)
الحديث في "مصنفه"[الأيمان والنذور/ باب الأيمان، ولا يحلف إلا بالله /ح 15924 (8/ 467)].
(2)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأُموي مولاهم.
(3)
في (ل): حدثني.
(4)
بضم الميم وبالخاء المعجمة [كذا في التقريب (4156)]، أبو أمية المعلِّم البصري نزيل مكة.
(5)
أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(6)
في (ل): وسمعني. وزيادة الواو خطأ.
(7)
أخرجه مسلم [الأيمان / باب النهي عن الحلف بغير الله. /ح 4 (3/ 1267)] عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق بإسناده إلى ابن عمر. دون سياق متنه، بل أحال بلفظ المتن على رواية الليث عن نافع [تأتي عند أبي عوانة برقم /6337]، وليس في رواية الليث النهي عن البول قائمًا. وفي إسناد الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، لا يختلفون في ضعفه، ومسلم إنما أخرج له في المتابعات، وصدر برواية الليث. وأما أبو عوانة فقد صدر برواية عبد الكريم ليبين علتها، حيث أتبعها بروايات ثقات أصحاب نافع: عبيد الله العمري، ومالك، وجويرية، والليث، وابن أبي ذئب، وإسماعيل بن أمية، والوليد بن كثير. وليس في شيء منها ذكر الزيادة التي في حديث عبد الكريم. وكذلك جعلوا الحديث من مسند ابن عمر، لا من مسند عمر كما فعل عبد الكريم. وعلى هذا لا تصح هذه الزيادة. ويلاحظ أن مسلمًا رحمه الله جمع أسانيد سبعة من أصحاب نافع -منهم عبد الكريم- ثمَّ قال:"كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر". وعلى هذا يكون حديث عبد الكريم -عند مسلم- من مسند ابن عمر، وليس كذلك. فإن الحديث في مسند إسحاق من هذا الوجه عن ابن عمر عن عمر، وكذلك أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريق إسحاق. قاله ابن حجر في "النكت الظراف". [مع تحفة الأشراف (8/ 68)]. وقال:"هذا مما يؤخذ على مسلم".
6332 -
ز- حدثني
(1)
محمَّد بن يحيى
(2)
، ومحمد بن إسحاق بن الصباح
(3)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج. بإسناده. قال: رآني
⦗ص: 14⦘
النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائمًا فقال: "يا عمر لا تبل قائمًا". قال: فما بلت قائمًا بعد
(4)
.
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
الذُّهْلِي.
(3)
أبو عبد الله الصنعاني، كما صرح به المصنف في مواضع منها (ح: 723، 6787، =
⦗ص: 14⦘
= 9557)، ولم أقف له على ترجمة.
(4)
أخرجه ابن ماجه [(1/ 112) ح 308] عن محمَّد بن يحيى الذهلي به، وأخرجه الحكم [1/ 185]، والبيهقيُّ "في السنن الكبرى"[1/ 102] كلاهما من طريق عبد الرزاق به. وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، لا يختلفون في ضعفه، ومع ضعفه خالف عبيد الله العُمري الثقة. قال الترمذي: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: "ما بلت قائمًا منذ أسلمت". وهذا أصح من حديث عبد الكريم. اهـ. [السنن (1/ 17)]. وحديث عبيد الله أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"[1/ 148].
6333 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد
(2)
ح وحدثنا عباس الدُّوْرِي
(3)
، وإبراهيم الحربي
(4)
، قالا: حدثنا أحمد بن يونس
(5)
، قال: حدثنا زهير
(6)
، قالا: حدثنا عبيد الله بن
⦗ص: 15⦘
عمر
(7)
قال: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر [بن الخطاب رضي الله عنه]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه.
فقال: "إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
زاد أبو بدر: "فليحلف حالف بالله أو ليسكت"
(8)
.
(1)
-بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة، ويقال: الصَّاغَاني أيضًا [كذا في الأنساب -للسمعاني (3/ 542)]- محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن قيس السَّكُوني.
(3)
هو عباس بن محمَّد الدُّوْري.
(4)
هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم.
(5)
هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليَرْبوعي.
(6)
ابن معاوية بن حُدَيْج -بضم الحاء وفتح الدال المهملتين-[كذا في "الإكمال" =
⦗ص: 15⦘
= (2/ 395 و 398)]- أبو خيثمة الجُعْفِي.
(7)
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العُمري.
(8)
أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر به -وهي الطريق التالية عند المصنف- دون سياق متنه. [الموضع الأوّل].
6334 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى القطان، عن عبيد الله /
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فقال:"إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت".
(1)
(ل 5/ 82 / ب).
6335 -
حدثنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا
(2)
أخبره ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه، قال: أخبرنا مُطَرِّف
(3)
، قال:
⦗ص: 16⦘
حدثنا مالك، عن نافع، عن [عبد الله] بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله *تعالى* ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
(1)
في (ل): أخبرنا.
(2)
الحديث في موطئه -برواية الليثي-[النذور والأيمان /باب جامع في الأيمان / ح 14 (2/ 480)].
(3)
-بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة- ابن عبد الله بن مُطَرِّف اليَسَاري، -بالتحتانية والمهملة المفتوحتين- كذا في "التقريب".
6336 -
*و* حدثنا يونس بن حبيب
(1)
، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا جُوَيْرِيَة
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر *عن النبي صلى الله عليه وسلم*، بمثله
(4)
.
(1)
ابن عبد القاهر الأصبهاني.
(2)
سليمان بن داود بن الجارود الطَّيَالسي. والحديث في "مسنده"(ص 5).
(3)
-تصغير جارية- ابن أسماء الضُّبَعي.
(4)
في (ل): مثله.
6337 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا الليث بن سعد ح وحدثنا الصَّغَاني، والحارث بن أبي أسامة
(1)
، قالا: حدثنا أبو النضر
(2)
، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه أدرك عمر بن الخطّاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحف بالله أو ليصمت"
(3)
.
(1)
هو الحارث بن محمَّد بن أبي أُسامة، أبو محمَّد التميمي مولاهم.
(2)
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم.
(3)
أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الموضع الأوّل/ح 3].
6338 -
حدثنا أبو عُتبة أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيك
(1)
/
(2)
، عن ابن أبي ذئب
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت"
(4)
.
(1)
-بالفاء مصغرًا- كذا في "التقريب"[5736]-محمَّد بن إسماعيل بن مسلم الدِّيْلي مولاهم.
(2)
(ل 5/ 83/ أ).
(3)
محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري.
(4)
أخرجه مسلم من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك وابن أبي ذئب به. دون سياق متنه.
[الموضع الأوّل]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6339 -
حدثنا جعفر بن محمَّد الخفاف الأَنْطَاكي، قال: حدثنا الهيثم بن جَميل ح وحدثنا ابن أبي الشوارب
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار
(2)
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أُمية
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وهو يقول: وأبي وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت"
(4)
.
(1)
علي بن محمَّد بن عبد الملك الأُمَوي، أبو الحسن البصري.
(2)
الرَّمادي، أبو إسحاق البصري.
(3)
ابن عمرو بن سعيد الأموي.
(4)
أخرجه مسلم من طريق سفيان به. دون سياق متنه. [الموضع الأوّل]. وفي هذا الحديث من من فوائد الاستخراج: تعيين المهمل، حيث جاء سفيان في إسناد مسلم مهملًا.
6340 -
حدثنا محمَّد بن عبد الرحمن
(1)
ابن أخي حسين الجعفي -بدمشق-، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي
(2)
، قالا: حدثنا أبو أُسامة
(3)
، قال: حدثنا الوليد بن كثير المخزومي
(4)
، قال: حدثني نافع مولى [عبد الله] بن عمر، عن ابن عمر أنَّه حدثهم
(5)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مهلا، فإن الله قد نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت"
(6)
.
رواه روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس، عن نافع، عن ابن عمر قال:"أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في ركب. . ." وذكر الحديث
(7)
/
(8)
.
(1)
ابن الحسن الجُّعْفي، الكوفي نزيل دمشق.
(2)
أبو جعفر الكوفي. قال الذهبي: "المحدث الصدوق". مات سنة تسع وستين ومائتين.
[السير (12/ 508)].
(3)
حماد بن أُسامة بن زيد القرشي مولاهم، الكوفي.
(4)
أبو محمَّد المدني، ثمَّ الكوفي.
(5)
في (ل): أن ابن عمر حدثهم.
(6)
أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة بإسناده. دون سياق متنه. [الموضع الأوّل].
(7)
لم أقف على من وصله.
(8)
(ل 5/ 83 /ب).
باب [بيان] ما يجب أن يقول الحالف إذا حلف باللات والعزى خطأ، وبيان [كفارة] من يقول [لآخر]: تعال أقامرك.
6341 -
حدثنا محمَّد بن إسحاق بن سَبُّوْيَه
(1)
السِّجْزي -بمكة-، وأحمد بن يوسف السُّلَمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا مَعْمَر
(3)
، عن الزهري، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن
(4)
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال في حَلِفِه: واللَّات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أُقامرك فليتصدق بشيء"
(5)
.
(1)
بفتح السين المهملة -وقيل المعجمة- وضم الموحدة المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة تحت، تليها هاء. [كذا في توضيح المشتبه (5/ 289).
(2)
الحديث في "مصنفه"[الأيمان والنذور/ باب الأيمان، ولا يحلف إلا بالله/ ح 15931 (8/ 469)]. وليس فيه "والعزى". وقد نَبَّه الإمام مسلم على أن الأوزاعي انفرد بزيادة "والعزى" عن يونس ومعمر. وهي ثابتة في النسختين من مستخرج أبي عوانة.
(3)
ابن راشد الأزدي.
(4)
ابن عوف الزهري.
(5)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. دون سياق متنه. [الأيمان/ باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله./ ح 5 (3/ 1268)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [التفسير/ باب {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} / ح 4860 (8/ 478)].
6342 -
حدثنا محمَّد بن عوف الحمصي
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 20⦘
أبو المغيرة
(2)
، قال: حدثنا الأوزاعي
(3)
، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف]، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أُقامرك فليتصدق"
(4)
.
(1)
هو محمَّد بن عوف بن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي.
(2)
عبد القدوس بن الحجاج الخَوْلاني.
(3)
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو.
(4)
أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي به. دون سياق متنه. [الموضع السابق].
6343 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني يونس بن يزيد
(2)
، عن ابن شهاب
(3)
، قال: أخبرني حميد [بن عبد الرحمن بن عوف] أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف منكم فقال في حلفه: باللات *والعزى*، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أُقامرك فليتصدق"
(4)
.
(1)
عبد الله بن وهب بن مسلم.
(2)
ابن أبي النجاد الأيلي.
(3)
في (ل): عن الزهري.
(4)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [(3/ 1267]. وليس فيه "والعزى". وقد نَبَّه الإمام مسلم على أن الأوزاعي انفرد بزيادة "والعزى" عن يونس ومعمر. وكلمة "والعزى" ساقطة من (ل). وفي مستخرج أبي نعيم [الأيمان/ باب كفارة من حلف باللات والعزى] من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب. أُثبتت كلمة "والعزى" في اللحق.
6344 -
حدثنا عَلَّان القَرَاطيسي
(1)
-بواسط-، وعمار بن
⦗ص: 21⦘
رجاء
(2)
، قالا: حدثنا يزيد بن هارون
(3)
، قال: أخبرنا
(4)
هشام بن حسان
(5)
، عن الحسن
(6)
، عن عبد الرحمن بن سمرة /
(7)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي
(8)
"
(9)
.
قال علان: "بالطواغيت".
رواه أحمد عن بندار عن عبد الأعلى عن هشام، بمثله، "بالطواغي"
(10)
. *و* قال: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير"
(11)
.
(1)
هو علي بن عبد الله بن موسى، و "عَلَّان" لقبٌ له.
(2)
أبو ياسر التَّغْلِبي الأَسْتَراباذي.
(3)
ابن زاذان السُّلَمِي مولاهم.
(4)
في (ل): حدثنا.
(5)
الأزْدي الفُرْدُوسي -بالقاف وضم الدال-.
(6)
ابن أبي الحسن البصري.
(7)
(ل 5/ 84 /أ).
(8)
الطواغي: جمع طاغية، ويشبه أن يريد به مَنْ طغى من الكفار وجاوز القدر في الشر: أي عظمائهم. ويجوز أن يريد الأوثان أيضًا، كما ورد في الحديث: طاغية بني فلان. أي: ما يعبدونه. [ينظر: المجموع المغيث -لأبي موسى المديني (2/ 357)].
(9)
أخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان به. [الموضع الأوّل / ح 6].
(10)
في (ل): الطواغي.
(11)
لم أقف على من وصله، ويحتمل أن أبا عوانة يريد بأحمد: شيخه أحمد بن سعيد الدارمي. فقد علق عنه في غير هذا الموضع [ح 6485]. وحدث الدارمي عن بندار.
باب [بيان] وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرًا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث.
6345 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون
(2)
، قال: حدثنا هشام بن حسان ح وحدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ
(3)
[بمكة]، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي
(4)
، قال: حدثنا هشام بن حسان
(5)
، عن الحسن
(6)
، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إنْ أُعْطِيْتَهَا عن مسألة وُكِلْت إليها
(7)
، وإنْ أُعْطِيْتَهَا عن غير مسألة أُعِنْت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"
(8)
.
(1)
التَّغْلبي.
(2)
ابن زاذان السُّلمي.
(3)
هو محمَّد بن إسماعيل بن سالم، القرشي مولاهم، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
(4)
هو عبد الله بن بكر بن حبيب.
(5)
الأزدي القُرْدُسي.
(6)
ابن أبي الحسن البصري.
(7)
أي: أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة. قاله القاضي عياض. [شرح النوويّ على صحيح مسلم (12/ 285)].
(8)
أخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ندب =
⦗ص: 23⦘
= من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه. / ح 19 (3/ 1274)]. والحديث رواه البخاري أيضًا [الأيمان والنذور] باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} ح 6622 (11/ 525)].
6346 -
حدثنا حمدان بن علي الوراق
(1)
، وأبو داود السجستاني
(2)
، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم
(3)
، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد
(4)
، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إنْ أَتيْتَهَا [عن مسألة] وُكِلْت إليها، وإنْ أُوتِيْتَهَا
(5)
عن غير مسألة أُعِنْت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"/
(6)
.
(1)
هو محمَّد بن علي بن عبد الله بن مهران، أبو جعفر. يعرف بحمدان.
(2)
سليمان بن الأشعث. صاحب السنن. والحديث في "السنن" في عدد من المواضع.
إلا أنَّه من غير طريق قرة بن خالد. [ينظر: تحفة الأشراف / ح 9695 (7/ 198)].
ولم يسق أبو داود الحديث بتمامه في موضع واحد. بل ذكر الإمارة في "كتاب الخراج والإمارة"، واليمينَ في "الأيمان والنذور".
(3)
الأزدي الفَرَاهيدي، بالفاء [كذا في "التقريب" (6616)].
(4)
السدوسي البصري.
(5)
في (ل): أتيتها.
(6)
(ل 5/ 84 / ب).
6347 -
حدثنا محمَّد بن غالب أبو جعفر تَمْتَام
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 24⦘
عُبيد بن عَبيدة
(2)
، قال: حدثنا معتمر بن سليمان
(3)
، عن أبيه
(4)
، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته"
(5)
.
(1)
هو محمَّد بن غالب بن حرب الضبي البصري، نزيل بغداد.
(2)
-بفتح العين وكسر الباء [كذا في الإكمال- لابن ماكولا (6/ 47 وَ 56) - التَّمَّار البصري. ذكره ابن حبَّان في "الثقات" [8/ 431] وقال: "يغرب". ووثقه كذلك الدارقطني وقال: "يحدث عن معتمر بغرائب لم يأت بها غيره". [لسان الميزان (4/ 120)].
(3)
ابن طرخان التيمي، أبو محمَّد البصري.
(4)
سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري.
(5)
أخرجه مسلم من طريق معتمر بن سليمان به. دون سياق متنه. إلا أنَّه نبه على أن حديث معتمر عن أبيه ليس فيه ذكر الإمارة. [الموضع الأوّل].
6348 -
حدثنا محمَّد بن الجنيد الدَّقَّاق
(1)
، قال: حدثنا الأسود بن عامر
(2)
[ح] وحدثنا الربيع بن سليمان
(3)
، قال: حدثنا أسد بن موسى
(4)
، قالا: حدثنا جرير بن حازم
(5)
، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُوتيتها عن
⦗ص: 25⦘
مسألة وكلت إليها، وإن أُوتيتها عن غير مسألة أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"
(6)
.
حديثهما واحد.
(1)
-بفتح الدال المهملة، والألف بين القافين الأولى مشددة [كذا في الأنساب- للسمعاني (2/ 485)]- محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
الشامي، نزيل بغداد.
(3)
ابن عبد الجبار المرادي، أبو محمَّد المصري المؤذن.
(4)
ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأُموي.
(5)
ابن زيد بن عبد الله الأزدي.
(6)
أخرجه مسلم من طريق جرير بن حازم به. [الموضع الأوّل (3/ 1273)].
6349 -
[و] حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا الرَّبِيْع بن صَبِيح
(1)
، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
(1)
-بفتح المهملة- السَّعْدي. قال أحمد وغيره: لا بأس به. وقال البخاري وأبو زرعة: صدوق. وضعفه ابن سعد، والنسائيُّ، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. واختلفت الرواية عن ابن معين، فوثقه في رواية الدوري والكوسج، وضعفه في رواية عبد الله بن أحمد وابن أبي خيثمة. وقال في رواية الدارمي: ليس به بأس. وقد جعله الحافظان الذهبي وابن حجر في مرتبة "صدوق". زاد ابن حجر: سيء الحفظ. أهـ. وفي هذا الحديث تابعه غير واحد. [تاريخ ابن معين -رواية الدوري (2/ 161). علل الترمذي الكبير (2/ 977). الكاشف (1535). تهذيب التهذيب (3/ 247). التقريب (1895)].
6350 -
حدثنا أبو عبد الله السختياني
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عيسى
(2)
، قال: حدثنا شيبان
(3)
، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها فكفر عن
⦗ص: 26⦘
يمينك وائت الذي هو خير"
(4)
.
(1)
زاد هنا في الأصل: "قال: حدثنا" وهو خطأ، وإسحاق بن إبراهيم هو أبو عبد الله السختياني شيخ المصنف.
(2)
الجرجاني.
(3)
ابن فروخ الحَبَطي مولاهم، أبو محمَّد.
(4)
أخرجه مسلم عن شيبان به. [الموضع الأوّل (3/ 1273)].
6351 -
حدثنا أبو سعد الهروي المخضوب *-ببغداد-* واسمه يحيى
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن خلف
(2)
، قال: حدثنا عبد الأعلى
(3)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة
(4)
، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن /
(5)
بن سمرة قال: قال لي النبي
(6)
صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة" بمثله. وقال: "فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك ثمَّ ائت الذي هو خير"
(7)
.
(1)
ابن منصور بن الحسن. وثقه الخطيب. مات سنة سبع وثمانين ومائتين. [تاريخ بغداد (14/ 225)].
(2)
الباهلي. ذكره ابن حبَّان في "الثقات"[9/ 268]. وقال البزار: حدثنا يحيى بن خلف. . . وكان ثقة. [كشف الأستار (1/ 58)].
(3)
ابن عبد الأعلى السامي.
(4)
-بفتح أوله وضم الراء- كذا في "توضيح المشتبه"[6/ 241]- واسم أبي عروبة: مهران اليشكري مولاهم. أبو النضر البصري.
(5)
(ل 5/ 85 / أ).
(6)
في (ل): رسول الله.
(7)
أخرجه مسلم من طريق سعيد بن عامر الضبي عن سعيد بن أبي عروبة به. دون سياق متنه. [الموضع الأوّل]. وسعيد بن عامر ممن لم يتبين هل سماعه من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط أو بعده. وأما الراوي عن ابن أبي عروبة عند المصنف وهو عبد الأعلى فهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وهذا من فوائد الاستخراج.
6352 -
حدثنا علي بن حرب الطائي
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن فُضَيْل
(2)
، عن الأعمش
(3)
، عن عبد العزيز بن رُفَيْع
(4)
، عن تميم بن طَرفَة
(5)
، عن عديّ بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فلتكفر عن يمينك ولتأت الذي هو خير"
(6)
.
(1)
هو علي بن حرب بن محمَّد بن علي.
(2)
-بضم أوله وفتح الضاد المعجمة، تليها مثناة تحت ساكنة. كذا في "توضيح المشتبه"[7/ 109]- ابن غَزْوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي.
(3)
سليمان بن مِهران الأسدي الكاهلي، أبو محمَّد الكوفي.
(4)
-بفاء مصغر. كذا في "التقريب"- الأسدي، أبو عبد الله المكي، نزيل الكوفة.
(5)
-بفتح الطاء والراء والفاء. كذا في "التقريب"- الطائي.
(6)
أخرجه مسلم عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن محمَّد بن فضيل به. وهي الطريق التالية عند المصنف- ولفظه: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى. . .". [الأيمان /باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير ويكفر يمينه / ح 17 (3/ 1273)].
6353 -
حدثنا ابن شبابان
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نُمَير
(2)
، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل، عن الأعمش، بإسناده:"فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير".
(1)
قال أبو عوانة في بعض المواضع من كتابه [1/ 189]: حدثنا ابن شبابان -بمكة- واسمه: أحمد بن محمَّد بن موسى بن شبابان.
(2)
الهمْداني، أبو عبد الرحمن الكوفي.
6354 -
حدثنا أبو داود الحَرَّاني
(1)
، قال: حدثنا أبو عتاب
(2)
، قال: حدثنا قرَّة بن خالد، عن حُمَيد بن هلال
(3)
، عن أبي بُرْدة
(4)
، عن أبي موسى قال: جاء أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من الأشعريين فكلاهما سأله العمل، فقال:"أنت ما تقول يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس-". قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّا لا نستعمل على عملنا من طلبه" -وكأنما
(5)
أنظر إلى السواك قد قَلَصَ شفته
(6)
وهو يستاك- "ولكن يا أبا موسى اذهب إلى اليمن أميرًا". ثمَّ بعث معاذ بن جبل، فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم
(7)
، فإذا هو برجل موثق، فألقيت لمعاذ وسادة، فقال: /
(8)
اجلس، [فـ]ـقال: ما هذا؟
⦗ص: 29⦘
قال: كان يهوديًّا فأسلم ثمَّ رجع إلى دينه. فقال: ما أنا بجالس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. قال ذلك ثلاثًا، فأمر به فقتل، فجلس، فتذاكرا الصلاة من الليل، فقال أحدهما: -ولا أعلمه إلا معاذا
(9)
- لكني أنا أنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي
(10)
.
رواه هشام بن حسان عن حميد بن هلال
(11)
.
(1)
سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.
(2)
-بمهملة ومثناة ثمَّ موحدة. كذا في "التقريب"- سهل بن حماد الدلال البصري.
(3)
العدوي، أبو نصر البصري.
(4)
ابن أبي موسى الأشعري. قيل اسمه عامر وقيل الحارث وقيل اسمه كنيته.
(5)
في (ل): وكأني.
(6)
لفظ مسلم: "وكأني أنظر إلى السواك تحت شفته قد قلصت". يقال: قَلَصَت شفته، أي: انْزَوَت. وقَلَصَ وقلَّص وتقلَّص كله بمعنى انْضَمَّ وانْزَوى [لسان العرب (11/ 280) مادة قلص].
(7)
في (ل): إليك.
(8)
(ل 5/ 85 /ب).
(9)
في النسختين "معاذ" وأثبت موافقا للرسم الحديث.
(10)
أخرجه مسلم من طريق قرة بن خالد به. [الإمارة / باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها/ ح 15 (3/ 1456). ولم يظهر لي وجه إخراج هذا الحديث في هذا الباب.
والحديث رواه البخاري أيضًا [استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم /ح 6923 (12/ 280 - مع الفتح).
(11)
لم أقف على من وصله.
6355 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري
(1)
، قال: حدثنا حَبَّان
(2)
بن هلال [ح] وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(3)
ح وحدثنا الصَّغَاني
(4)
، قال: حدثنا سليمان بن حرب
(5)
، قالوا: حدثنا حماد بن
⦗ص: 30⦘
زيد
(6)
، أخبرنا
(7)
غَيْلان
(8)
بن جرير
(9)
، عن أبي بُرْدة عن أبي موسى قال: أتيت النبي
(10)
صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ
(11)
من الأشعريين أستحمله. فقال: "والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه". فلبثنا ما شاء الله، ثمَّ أمر لنا بثلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى
(12)
. فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألَّا يحملنا ثمَّ حملنا. قال
(13)
: "ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني -أو إلَّا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير-".
هذا حديث سليمان بن حرب وحَبَّان.
⦗ص: 31⦘
وأما أبو داود فقال: "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير"
(14)
.
رواه خلف بن هشام وقتيبة
(15)
وغير واحد عن حماد: "ثمَّ أرى خيرًا منها"/
(16)
.
(1)
هو يزيد بن سنان بن يزيد بن ذَيَّال، أبو خالد البصري القزاز.
(2)
بفتح الحاء المهملة وبالباء المعجمة بواحدة. [الإكمال (2/ 303)].
(3)
الطَّيَالسي. والحديث في "مسنده"[ص 68].
(4)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(5)
الأزدي الواشحي البصري.
(6)
ابن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري.
(7)
في (ل): حدثنا.
(8)
بفتح المعجمة وسكون التحتانية. [الفتح (11/ 612)].
(9)
المعولي الأزدي البصري.
(10)
في (ل): رسول الله.
(11)
الرهْط: ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة. وسكون الهاء أفصح من فتحها.
[المصباح المنير (مادة /رهط)].
(12)
يريد أنّ ذُرَى الأسنمة منهن بيض، أي: من سِمَنهن وكثرة شحومهن. والذُّرى: جمع الذِّرْوة، وذِرْوة كل شيء أعلاه. [أعلام الحديث- للخطابي (2/ 1450). والذَّوْد من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه. (المرجع السابق [1/ 750)].
(13)
في "مسلم" فأتوه فأخبروه، فقال:. . .
(14)
أخرجه مسلم عن خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي عن حماد بن زيد به. بتقديم الكفارة بلا تردد. كرواية أبي داود. [الأيمان/ باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح 7 (3/ 1268)].
وأخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد كرواية مسلم. [كفارات الأيمان / باب الاستثناء في اليمين /ح 6718 (11/ 610 - مع الفتح)]، وعن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حماد بالتردد. [ح 6719]. وقد حكى الحافظ ابن حجر هذا الخلاف في الفتح. [11/ 613].
(15)
وصله مسلم بروايته عنهما. كما تقدم في الحاشية السابقة.
(16)
(ل 5/ 86 / أ).
6356 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، [قال] أخبرني مالك
(1)
ح وحدثنا أبو أُمية
(2)
، قال: حدثنا أبو سلمة الخُزَاعي
(3)
، قال: حدثنا مالك، عن سهيل بن أبي
⦗ص: 32⦘
صالح
(4)
، عن أبيه
(5)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليقل
(6)
الذي هو خير"
(7)
.
(1)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[النذور والأيمان / باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان /ح 11 (2/ 478)].
(2)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الخُزاعي الطرسوسي.
(3)
في الأصل (الحراني) وهو خطأ. والتصويب من (ل):. وهو: منصور بن سلمة بن =
⦗ص: 32⦘
= عبد العزيز البغدادي.
(4)
واسم أبي صالح: ذكوان السمان، أبو يزيد المدني.
(5)
ذكوان السمان الزيات، أبو صالح المدني.
(6)
في (ل): وليفعل.
(7)
أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح 12 (3/ 1272)]. إلى قوله: "وليفعل". وفي رواية أبي عوانة هذه -وهي من طريق ابن وهب أيضًا-: "وليفعل الذي هو خير". وليس بينهما تعارض، بل هما بمعنى. وكذلك نُقل عن مالك نفسه كما سأنبه عليه عند الرواية التالية.
6357 -
حدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه
(1)
، قال: حدثنا مُطَرِّف
(2)
، قال: حدثنا مالك، بإسناده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بيمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل
(3)
".
(1)
محمَّد بن يحيى بن موسى.
(2)
ابن عبد الله بن مطرف اليساري.
(3)
وفي روايتي الليثي [2/ 478] وأبي مصعب [(2/ 200) ح 2201]: "وليفعل الذي هو خير". ورواية محمَّد بن الحسن [ص / 265 - ح 753] كرواية مطرف.
6358 -
حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي
(1)
، قال: حدثنا أيوب بن
⦗ص: 33⦘
سليمان بن بلال
(2)
، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أُويس
(3)
، عن سليمان بن بلال
(4)
، عن سهيل، بإسناده -[يعني] عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حلف أحدكم على يمين ثمَّ رأى خيرًا مما حلف عليه، فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير"
(5)
.
روى
(6)
خالد بن مخلد عن سليمان بمثله
(7)
.
(1)
وثقه ابن يونس. وأثنى عليه الذهبي وغيره [السير (12/ 612)].
(2)
التيمي مولاهم. أبو يحيى المدني.
(3)
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أُويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. مشهور بكنيته.
(4)
القرشي مولاهم.
(5)
أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال به. دون سياق متنه كاملًا. [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح 14 (3/ 1272)].
(6)
في (ل): رواه.
(7)
وصله مسلم عن القاسم بن زكريا عنه. [الموضع السابق].
6359 -
حدثنا عمر بن شَبَّة
(1)
أبو زيد النُّمَيْري [البصري]، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي
(2)
، قال: حدثنا أيوب
(3)
، عن أبي قِلَابة
(4)
، وعن القاسم التميمي
(5)
، عن
⦗ص: 34⦘
زَهْدَم
(6)
قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين وُدٌّ وإخاء، فكنا عند أبي موسى بالأشعري]، فقُرِّب إليه طعام فيه لحم الدَّجَاج، وعنده رجل من [بني] تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام، فقال: إني رأيته يأكل شيئًا فقَذِرته، فحلفت لا أكله. فقال: هلم فلأحدثك عن ذاك
(7)
، [إني] أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: "والله لا أحملكم /
(8)
وما عندي ما أحملكم". فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنَهْب
(9)
إبل، فسأل عنا، فقال:"أين النَّفَرُ الأشعريون"؟ فأعطانا خمس
(10)
ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرى، فلما انطلقنا قلنا
⦗ص: 35⦘
ما صنعنا!؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثمَّ حملنا، تَغَفُّلْنا
(11)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا نفلح أبدًا. فرجعنا إليه فقلنا
(12)
: سألناك فحلفت أن لا تحملنا ثمَّ حملتنا. فقال: "إني لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني لست أحلف على يمين فأرى أن غيرها خير
(13)
منها إلَّا أتيت الذي هو خير وتحللتها
(14)
"
(15)
.
(1)
شَبَّة: بفتح المعجمة وتشديد الموحدة. والنميري: بالنون مصغر. كذا في "التقريب".
(2)
أبو محمد البصري.
(3)
ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(4)
عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمي.
(5)
القاسم بن عاصم التميمي، ويقال الكُليني -بنون بعد التحتانية- البصري. ذكره ابن =
⦗ص: 34⦘
= حبَّان في "الثقات"[5/ 303] وقال ابن حجر في "التقريب"[5465]: مقبول. اهـ.
وهو من رجال الشيخين.
(6)
-بفتح الزاي- ابن مُضَرِّب -بضم أوله، وفتح الضاد المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، بعدها موحدة- الجَرْمي -بفتح الجيم-. [كذا في "فتح الباري" (9/ 562)].
(7)
في (ل): ذلك.
(8)
(ل 5/ 86 /ب).
(9)
أي: بغنيمة. والنَّهْب: المِغْنَم. [أعلام الحديث (2/ 1450)].
(10)
هذا في رواية زهدم: فأعطانا خمس ذود. وتقدم في رواية غيلان عن أبي بردة [ح 6355]: فأمر لنا بثلاث ذود. ويأتي في رواية بريد عن أبي بردة [ح 6390]: "خذ هذين القرينين وهذين القرينين" لستة أبعرة. قال الحافظ ابن حجر: لعل الجمع =
⦗ص: 35⦘
= يحصل بأن يقال: رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج. ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان تبعًا، فاعتد به تارة ولم يعتد به أُخرى. ويمكن أن يجمع بأنّه أمر لهم بثلاث ذود أولًا ثمَّ زادهم اثنين. ففي رواية زهدم: فأعطانا خمس ذود. فوقعت في هذه الرواية جملة ما أعطاهم. وفي رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر الزيادة. وأما رواية بريد عن أبي بردة فعلى ما تقدم أن تكون السادسة تبعًا ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك. [ينظر: فتح الباري (11/ 612)].
(11)
أي: جعلناه غافلًا، ومعناه كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها. قاله النوويّ [شرح مسلم (11/ 160)].
(12)
في (ل): وقلنا.
(13)
في الأصل: خيرا. وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ل). وذلك أنها خبر (أنَّ).
(14)
أي: كفرت عن يميني -كما في الروايات السابقة- فجعلتها حلالًا.
(15)
أخرجه مسلم من طريق عبد الوهاب به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. /ح 9 (3/ 1270)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [فرض الخمس / بابٌ ومن الدليل على أن الخمس =
⦗ص: 36⦘
= لنوائب المسلمين. . ./ ح 3133 (6/ 272 - مع الفتح)].
6360 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا حَبّان بن هلال ح وحدثنا الصَّغاني، وأبو داود الحراني، وأبو أُمية
(1)
، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زَهْدَم الجَرْمِي، قال أيوب: وحدثنيه القاسم الكُلَيْني
(2)
، عن زهدم -وأنا لحديث القاسم أحفظ- قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته فجيء بها وعليها لحم دَجاج. فدخل علينا رجل من بني تيم الله أحمر شبيهًا بالموالي، فقال له أبو موسى: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ
(3)
، فقال: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله -أو قال: يأكل منه- قال: إني رأيته يأكل شيئًا فقَذِرته، فحلفت أن لا آكله. فقال: هلم أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله. فقال: "والله ما أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه" /
(4)
فلبثنا ما شاء الله. ثمَّ أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فأمر لنا بخمس ذود
⦗ص: 37⦘
غُرِّ الذرى، فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: تغفّلنا
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. لا يُبارك لنا، ارجعوا بنا كي نُذَكِّرَه. فأتيناه فقلنا: يا رسول الله *إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثمَّ حملتنا. أفنسيت يا رسول الله؟ * فقال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خير وتحللتها. فانطلِقوا فإنما حملكم الله"
(6)
.
حديثهما قريب بعض من بعض، والمعنى واحد
(7)
.
(1)
الطرسوسي.
(2)
بضم الكاف وفتح اللام بعدها تحتانية ثمَّ نون. كذا في "الخلاصة" للخزرجي [5796]. وهو التميمي المتقدم في الإسناد السابق.
(3)
أي: اعْتَلَّ وأبْطَأَ. [لسان العرب (12/ 320) مادة /لكأ].
(4)
(ل 5/ 88 / أ).
(5)
في (ل): يعقلنا. وهو خطأ.
(6)
أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد به. [الموضع السابق].
(7)
جاء في الأصل هنا (آخر الجزء الخامس والعشرين من أصل أبي المظفر السمعاني رحمه الله.
6361 -
حدثنا الصَّغَاني، وجعفر بن محمَّد
(1)
، قالا: حدثنا عفان بن مسلم
(2)
، قال: حدثنا وهيب
(3)
، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قِلَابة، والقاسم، عن زَهْدَم الجَرْمي قال: كان بيننا وبين الأشعريين إخاء، فكنا يومًا عند أبي موسى فقُرب له طعام فيه لحم دَجاج، وفي القوم رجل أحمر شبيه بالموالي من بني تيم الله، فقال له أبو موسى: ادن فكل.
⦗ص: 38⦘
فقال: إني رأيته يأكل شيئًا فقَذِرته، فحلفت أن لا آكل منه. قال: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. ثمَّ حدث أنَّه أَتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فأتيناه وهو يقسم ذودًا من إبل الصدقة، فقلنا: يا رسول الله احملنا -وهو غضبان- فقال: "إني والله لا أحملكم، ولا أجد ما أحملكم عليه". ثمَّ أُتي بنَهْبٍ غُرِّ الذُّرَى، فقلنا: يا رسول الله إنك حلفت لا تحملنا فحملتنا. قال: "إني لست أنا الذي أحملكم /
(4)
ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وحللت يميني"
(5)
.
(1)
ابن شاكر الصائغ.
(2)
ابن عبد الله الصفار.
(3)
ابن خالد الباهلي مولاهم.
(4)
(ل 5/ 88 / ب). ومن هنا إلى أثناء عنوان الباب التالي ساقط.
(5)
أخرجه مسلم من طريق عفان بن مسلم به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح 9 (3/ 1271)].
6362 -
حدثنا مهدي بن الحارث، قال: حدثنا موسى
(1)
، قال: حدثنا وهيب، بمثله:"وهو خير وتحللت"
(2)
، وقال: القاسم التميمي.
(1)
لم يذكر في الرواة عن وهيب بن خالد من اسمه موسى إلا موسى بن إسماعيل المِنْقَري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف -أبو سلمة التَّبُوذَكي -بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة- كذا في "التقريب"[6943].
(2)
أخرجه مسلم من طريق وهيب به. ولم يستن شيئًا من متنه. [الموضع السابق].
6363 -
حدثنا الدَّبَري، قال: حدثنا عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا
⦗ص: 39⦘
معمر
(2)
، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي قال: كنت عند أبي موسى فقرب له طعام فيه لحم دَجاج -وذكر حديثه فيه بطوله-، فقلنا يا رسول الله إنك حلفت لا تحملنا ثمَّ حملتنا، فقال:"إنَّ الله هو الذي حملكم، وإني لن أحلف على أمر فأرى الذي هو خير منه إلَّا أتيته وتحللت"
(3)
.
(1)
الحديث في "مصنفه" [الأيمان والنذور / باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا =
⦗ص: 39⦘
= منها/ح 16035 (8/ 495)].
(2)
ابن راشد الأزدي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق أيوب به. دون سياق متنه. [الموضع السابق].
6364 -
حدثنا أبو زرعة الرازي عبيد الله
(1)
، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا الصَّعِق بن حَزْن
(2)
، قال: حدثنا مَطَر الوراق
(3)
، قال: حدثني زهدم الجرمي، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو
⦗ص: 40⦘
خير وليكفر عن يمينه"
(4)
.
(1)
ابن عبد الكريم بن يزيد.
(2)
ابن قيس البكري، أبو عبد الله البصري. والصَّعِق: بفتح الصاد وكسر العين المهملتين وبالقاف. [الإكمال (5/ 180)]. وحَزْن: بفتح المهملة وسكون الزاي. [التقريب (2931)]. وثقه ابن معين والعجلي وأبو داود وأبو زرعة والنسائيُّ. وقال أبو حاتم: ما به بأس. ولم يتكلم فيه أحد فيما وقفت عليه من أقوال إلا الدارقطني. فقال: ليس بالقوي. اهـ. [ميزان الاعتدال (2/ 315). تهذيب التهذيب (4/ 424)].
(3)
مَطَر -بفتحتين- بن طَهْمان الوَرَّاق، أبو رجاء السلمي مولاهم الخرساني.
(4)
أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ به. دون سياق متنه [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح 9 (3/ 1271)].
وهذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطني على الإمام مسلم. فقال في "التتبع"[ص 236]: والصعق ومطر ليسا بالقويين. ومع ذلك فمطر لم يسمعه من زهدم، وإنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه. قال ذلك ثابت بن حماد عن مطر. أهـ. وقد أجاب النوويّ في "شرح مسلم" [11/ 162] على هذا الاستدراك فقال: وهذا الاستدراك [وقع في المطبوع (الاستدلال) وهو خطأ] فاسد؛ لأنَّ مسلمًا لم يذكره متأصلًا [وقع في المطبوع (متصلًا) وهو خطأ" وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة، وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف؛ لأنَّ الاعتماد فيها على ما قبلها. . .، وأما قوله: إنهما ليسا قويين. فقد خالفه الأكثرون. -ثمَّ نقل بعض أقوال المعدلين التي سبق ذكرها- ولم يتعرض النوويّ رحمه الله للعلة الأخرى التي ذكرها الدارقطني، وهي الانقطاع بين مطر وزهدم. إلا أن يشملها الجواب الأوّل. ولم أقف على ترجمة لثابت بن حماد، ولا على روايته التي أدخل فيها واسطة بين مطر وزهدم، ولم يذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه "العلل" في مسند أبي موسى الأشعري. وقد وقع التصريح بالتحديث بين مطر وزهدم -هنا- وكذلك عند مسلم.
6365 -
حدثنا حمدان بن علي الوراق، قال: حدثنا علي بن المبارك
(1)
، قال: حدثنا الصعق بن حزن، عن مطر الوراق، بطوله، بنحو حديث حماد بن زيد
(2)
ووهيب
(3)
،
⦗ص: 41⦘
عن أيوب
(4)
.
(1)
الهُنَائي -بضم الهاء وتخفيف النون، ممدود [التقريب (4787)].
(2)
تقدم برقم (6360).
(3)
تقدم برقم (6361).
(4)
عن أبي قلابة عن زهدم. أي أن الحديث في المتابعات. وهو أحد الجوابين اللذين ذكرهما النوويّ. فمطر متابع لزهدم.
6366 -
حدثني محمَّد بن علي المَرْوَزي
(1)
، قال: حدثنا مُطَهَّر بن الحكم
(2)
، قال: حدثنا علي بن الحسين
(3)
، عن أبيه
(4)
، عن مطر، عن زهدم قال: دخلت على أبي موسى الأشعري وهو يأكل لحم الدَجاج، فقال: هَلُمَّ فَكُلْ
(5)
-وذكر الحديث قال: فقال:
⦗ص: 42⦘
تعال فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من لحومهن -وذكر الحديث. قال: - فقال أبو موسى: فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني إذا حلفت على يمين فرأيت الذي هو خير، كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".
(1)
أبو عبد الله. وصفه الذهبي بالحافظ المجود. مات سنة ستٍّ وثلاث مئة.
[السير (14/ 311)].
(2)
أبو عبد الله البيع الأَنْقُلْقَاني -بفتح الألف وسكون النون واللام بين القافين المضمومة والمفتوحة، وفي آخرها النون -ومُطَهَّر -بفتح الطاء المهملة وفتح الهاء- قال السمعاني: كان من أهل القرآن والعلم راويًا لتفسير مقاتل، ولكتب علي بن الحسين بن واقد. اهـ. روى عنه الإمام مسلم وأبو داود وابنه أبو بكر [الإكمال - لابن ماكولا (7/ 262). الأنساب -للسمعاني (1/ 222)].
(3)
ابن واقد القرشي مولاهم المروزي. قال النسائيُّ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. "تهذيب الكمال (20/ 406)]. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق يهم. مات سنة إحدى عشرة ومائتين.
(4)
الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي.
(5)
تقدم في حديث أيوب عن أبي قلابة عن زهدم [ح 6359] كنا عند أبي موسى فقرب إليه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه إلى الطعام. . . الحديث. وظاهره المغايرة بين زهدم والرجل الذي دُعي إلى الطعام. قال =
⦗ص: 42⦘
= الحافظ ابن حجر في "الفتح"[9/ 563]: يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله "كنا" قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسى. . . كقول ثابت البناني "خطبنا عمران بن حصين" أي خطب أهل البصرة، ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة. فيحتمل أن يكون زهدم دخل فجرى له ما ذكر، وغاية ما فيه أنَّه أبهم نفسه، ولا عجيب فيه، والله أعلم. انتهى كلامه. وقد ذكر قبله عدة طرق -منها طريق أبي عوانة- صرح زهدم فيها بأنّه صاحب القصة. ثمَّ قال: وهو المعتمد. ولا يعكر عليه إلا ما وقع في الصحيحين مما ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج. أهـ. ثمَّ ذكر ما قدمت من توجيهه لكلام زهدم. وفي هذه الرواية من فوائد الاستخراج تعيين المبهم في المتن.
6367 -
حدثنا سعدان بن نصر
(1)
، وشعيب بن عمرو
(2)
، قالا: حدثنا سفيان
(3)
عن أيوب، عن أبي قِلَابة، عن زهدم الجرمي أن أبا موسى قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدَّجاج"
(4)
.
(1)
ابن منصور الثقفي البغدادي، أبو عثمان الثقفي.
(2)
أبو محمد الضُّبَعي.
(3)
ابن عيينة.
(4)
أخرجه مسلم [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي =
⦗ص: 43⦘
= هو خير ويكفر عن يمينه. / ح 9 (3/ 1271)] من طريق سفيان بن عيينة به. وأحال بالمتن على حديث حماد بن زيد عن أيوب. [تقدم برقم (39)] وهذا الحديث طرف منه.
6368 -
حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة
(1)
، حدثنا الحميدي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم قال: قُرِّب إلى أبي موسى دجاجة
(4)
، فقال لي: ادن فكل، فقلت: كأني لا أُريده، إني حلفت أن لا آكلها
(5)
، إني رأيتها تأكل قَذَرًا. فقال أبو موسى: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فأُتي بذود غر الذرى. فقلنا: يا رسول الله! احملنا
(6)
، فحلف أن لا يحملنا، ثمَّ أُتي بذود أخرى، فقلنا: يا رسول الله احملنا فحملنا، فلما أدبرنا قلنا: ما صنعنا!؟ تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني"
(7)
.
⦗ص: 44⦘
رواه الثوري عن أيوب في الدَجاجة فقط
(8)
.
(1)
عبد الله بن أحمد بن زكريا المكي.
(2)
عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده"[برقم (766)].
(3)
ابن عيينة.
(4)
في (ل): دجاج.
(5)
في (ل): آكله.
(6)
في الأصل زيادة "فحملنا" وهي خطأ، ولا وجود لها في مسند الحميدي.
(7)
أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة به. دون سياق متنه. [الموضع السابق].
(8)
وصله الإمام أحمد في "المسند"[4/ 394] عن وكيع عنه. والبخاري عن يحيى -هو ابن موسى البلخي- عن وكيع أيضًا. [الذبائح / باب لحم الدجاج/ ح 5517 (9/ 561 - مع الفتح)].
بيان الخبر المعارض لتكفير اليمين قبل الحنث الموجبة كفارتها بعد الحنث.
6369 -
حدثنا [الـ]ـعباس [بن محمد] الدُّوْري، قال: حدثنا سهل بن نصر المَطْبَخي
(1)
، قال: حدثنا هُشَيم
(2)
، عن يونس
(3)
ومنصور
(4)
وحُمَيْد
(5)
، عن الحسن
(6)
، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك"
(7)
.
(1)
بفتح الميم، وقد يقال بالضم، وسكون الطاء المهملة، وفتح الباء الموحدة، وفي آخرها الخاء المعجمة. كذا في "الأنساب"[5/ 230]. وثقه ابن معين. [تاريخ بغداد (9/ 116)].
(2)
-بالتصغير- ابن بَشير -بوزن عَظيم- ابن القاسم السُّلمي، أبو معاوية الواسطي.
(3)
ابن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري.
(4)
ابن المعتمر بن عبد الله السُّلمي، أبو عتاب الكوفي.
(5)
ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري.
(6)
البصري.
(7)
أخرجه مسلم من طريق هشيم به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر يمينه / ح 19 (3/ 1274)].
وأعاده في كتاب -الإمارة -باب ندب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها / ح 13 (3/ 1456) من طريقه كذلك، ولم يسق متنه أيضًا.
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق جرير بن حازم عن الحسن بلفظ: ". . . فكفر =
⦗ص: 46⦘
= عن يمينك وائت الذي هو خير". وأخرجه البخاري [6622] من طريقه به.
ثمَّ جمع مسلم طرق سبعة آخرين من أصحاب الحسن -منهم يونس بن عبيد- وقال: بهذا الحديث. ولم يسق المتن. وأخرجه البخاري [7147] من طريق يونس بلفظ: ". . . فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك". ومن طريق ابن عون [6722] عن الحسن به. ولم يخرج مسلم طريق ابن عون. وأخرجها المصنف [تأتي برقم / 6374].
وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث في الباب السابق [الطرق / 24 - 30] من طريق جرير وغيره باللفظ الذي ساقه مسلم.
وأخرجه في هذا الباب من طريق الثمانية الذين أخرج مسلم من طريقهم -حاشا قتادة- بلفظ يونس وابن عون عند البخاري. فالحديث ثابت عن الحسن بتقديم الكفارة على الحنث والعكس. قال المازري في "المعلم"[2/ 242]: وقد اختلف لفظ الحديث. فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى. لكن بحرف الواو، وهي لا توجب رتبة. اهـ. وقد اختصر أبو عوانة بعض المتون، فساق طرفًا منها.
6370 -
حدثنا جعفر بن محمَّد أبو الفضل القَلَانِسي
(1)
-بالرملة- وعلي بن إسماعيل الكَرَابيسي
(2)
-بثلاثة أبواب
(3)
- قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي
(4)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس بن عبيد ح قال حماد: وحدثنا سِمَاك بن عطية
(5)
وهشام بن
⦗ص: 47⦘
حسان
(6)
، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة (*وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة*)
(7)
أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك"
(8)
.
(1)
هو جعفر بن محمَّد بن حماد.
(2)
هذه النسبة إلى بيع الثياب [الأنساب (5/ 42)].
(3)
يحتمل أنَّه يريد مكانًا من الأمكنة يقال له "ثلاثة أبواب". لقوله في الذي قبله: "بالرملة".
(4)
-بفتح المهملة والجيم ثمَّ موحدة. كذا في "التقريب"[3449]- أبو محمَّد البصري.
(5)
البصري المِرْبَدي -بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة- وسِمَاك، بكسر أوله =
⦗ص: 47⦘
= وتخفيف الميم. [التقريب (2626)].
(6)
القُردُوسي.
(7)
ما بين الهلالين جاء في هامش الأصل.
(8)
أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هؤلاء الثلاثة، وقال: في آخرين، به. دون سياق متنه. [الموضع السابق].
6371 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة
(1)
، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة -وكان قد غزا معه كَابُل
(2)
شَتْوَةً أو شَتْوَتين
(3)
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 48⦘
"يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة".
(1)
البصري.
(2)
بضم الباء الموحدة ولام. ولاية ذات مروج كبيرة بين الهند ونواحي سجستان.
[معجم البلدان (4/ 483)]. وهي عاصمة أفغانستان حاليًا.
(3)
الشَّتْوَة: مصدر شتا بالمكان شَتْوًا وشَتْوَةً للمرة الواحدة. إذا أقام به شتاء.
[لسان العرب (7/ 29). المصباح المنير (مادة / شتا)].
وقد كان خروج الحسن البصري مع عبد الرحمن بن سمرة للغزو -وعبد الرحمن أمير الجيش- سنة اثنتين وأربعين. [ينظر: أسد الغابة (3/ 455)]. وقد تصحفت هذه =
⦗ص: 48⦘
= العبارة في "فتح الباري"[11/ 625] إلى (وكان غزا معه كإبل شنؤة أو شنؤتين).
وأخرج الحديث الإمام أحمد في "مسنده"[5/ 63] من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة القرشي ونحن بكابل. وذكر الحديث.
6372 -
وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سالم بن نوح
(1)
ومحبوب بن الحسن
(2)
، قالا: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الإمارة".
(1)
ابن أبي عطاء، أبو سعيد البصري.
(2)
هو محمَّد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب القرشي مولاهم. ومحبوب لقبه، وهو به أشهر.
6373 -
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين/
(2)
فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، ثمَّ يكفر عن يمينه".
كذا قال أبو داود
(3)
.
زيادات
⦗ص: 49⦘
لم يخرجه مسلم
(4)
.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[ص 192].
(2)
(ل 5/ 89 / أ).
(3)
يشير إلى العطف بين الحنث والكفارة بـ (ثمَّ). والحديث أخرجه البخاري عن محمَّد بن الفضل، ومسلم عن شيبان بن فروخ كلاهما عن جرير به. بـ (الواو) بدل (ثمَّ).
(4)
يعني من الحديث التالي إلى الحديث (6385) حيث قال هناك: إلى هنا لم يخرجه مسلم.
6374 -
حدثنا أبو قِلَابة
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري
(2)
وأشهل بن حاتم
(3)
قالا: حدثنا ابن عون
(4)
ح وحدثنا أبو حاتم *الرازي*
(5)
، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة" -وذكر الحديث- "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير كفر عن يمينك".
(1)
عبد الملك بن محمَّد بن عبد الله الرَّقَاشي -بفتح الراء وتخفيف القاف ثمَّ معجمة كذا في "التقريب".
(2)
هو محمَّد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري البصري.
(3)
الجُمَحي مولاهم. وأَشْهَل -بمعجمة وزن أحمر.
(4)
عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري.
(5)
محمَّد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.
6375 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
وأبو البَخْتَري
(2)
، قالا: حدثنا أبو داود الحَفَري
(3)
، قال: حدثنا
⦗ص: 50⦘
مِسْعَر
(4)
، عن علي بن زيد
(5)
، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة". وذكر الحديث: "هو خير منه فائته وكفر".
(1)
التغلبي.
(2)
أوله موحدة مفتوحة وخاء معجمة وتاء معجمة باثنتين من فوقها مفتوحة.
عبد الله بن محمَّد بن شاكر العنبري البغدادي.
(3)
بفتح المهملة والفاء. [التقريب (4904)] عمر بن سعد بن عبيد الكوفي.
(4)
بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح المهملة. ابن كِدام -بكسر أوله وتخفيف ثانيه. كذا في "التقريب"- الهلالي، أبو سلمة الكوفي.
(5)
ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدْعان التيمي البصري.
6376 -
حدثنا ابن عفان
(1)
، قال: حدثنا أبو أُسامة
(2)
، عن عَوْف
(3)
وإسماعيل بن مسلم
(4)
، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال: "كفر عن يمينك".
(1)
الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمَّد الكوفي.
(2)
حماد بن أُسامة.
(3)
ابن أبي جَميلة -بفتح الجيم- الأعرابي العبدي البصري.
(4)
العبدي البصري.
6377 -
حدثنا الغَزِّي
(1)
، قال: حدثنا الفِرْيابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن
(4)
يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة ح
⦗ص: 51⦘
وحدثنا عمرو بن عثمان العثماني
(5)
، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة
(6)
، قال: حدثنا عبد العزيز
(7)
، عن عبيد الله بن عمر
(8)
، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسأل الإمارة".
(1)
عبد الله بن محمَّد بن عمرو، أبو العباس.
(2)
-بكسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية وبعد الألف موحدة. كذا في "التقريب"- محمَّد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم. نزيل قيسارية من ساحل الشام.
(3)
ابن سعيد الثوري.
(4)
في (ل): حدثنا.
(5)
هو عمر بن عثمان بن كرب العثماني قاضي مكة.
(6)
ابن محمَّد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري.
(7)
هو عبد العزيز بن محمَّد بن عبيد الدراوردي.
(8)
العمري.
6378 -
حدثنا عمار [بن رجاء]
(1)
، قال: حدثنا ابن دكين
(2)
، قال: حدثنا المبارك بن فَضَالة
(3)
، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا عبد الرحمن". وذكر الحديث /
(4)
"وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك".
(1)
التغلبي.
(2)
الفضل بن دكين، أبو نعيم الملائي.
(3)
-بفتح الفاء وتخفيف المعجمة. كذا في "التقريب"- أبو فَضَالة البصري.
(4)
(ل 5/ 89 / ب).
6379 -
[و] حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا أسد
(2)
، عن المبارك بن فضالة. بإسناده. إلَّا أنَّه قال:"فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير".
(1)
المرادي.
(2)
ابن موسى.
6380 -
حدثنا *أبو محمَّد* الحسن بن علويه
(1)
، قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار
(2)
-بغدادي- قال: حدثنا داود بن الزبرقان
(3)
، عن مطر
(4)
وهشام
(5)
ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا عبد الرحمن" ح
(1)
هو الحسن بن علي بن عفان.
(2)
وقع في النسختين: "إسحاق بن عيسى العطار". ولم أقف عليه. وهناك إسماعيل بن عيسى العطار -بغدادي أيضًا- سمع داود بن الزبرقان وسمع منه الحسن بن علويه القطان. ذكره ابن حبَّان في "الثقات"[8/ 99] وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"[2/ 191] ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ووثقه الخطيب البغدادي. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. [تاريخ بغداد (6/ 262)]. ثمَّ وقفت على إسناد الحديث في "الغيلانيات"[ح 394] عن شيخ المصنف قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار. فهو الصواب والله أعلم. لذا أثبته في المتن.
(3)
الرَّقَاشي البصري، نزيل بغداد.
(4)
ابن طهمان الوراق.
(5)
ابن حسان القردوسي.
6381 -
وحدثني
(1)
محمَّد بن عبيد بن عتبة
(2)
ومحمد بن عثمان ابن أبي شيبة
(3)
، قالا: حدثنا إبراهيم بن محمَّد بن
⦗ص: 53⦘
ميمون
(4)
، قال: حدثنا داود بن الزبرقان، عن مطر الوراق وهشام وسعيد
(5)
والمبارك عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة". وذكر الحديث. "فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك".
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
ابن عبد الرحمن الكندي، أبو جعفر الكوفي.
(3)
أبو جعفر العبسي الكوفي. قال الذهبي: الإمام الحافظ المسنِد، لم يرزق حظًّا، بل نالوا =
⦗ص: 53⦘
= منه. وكان من أوعية العلم. وقال صالح جزرة: ثقة. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"[9/ 155]. وقال ابن عديّ: هو على ما وصف عبدان لا بأس به. . . ولم أَرَ له حديثًا منكرًا فأذْكره. أهـ. وأما عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال: كذاب. وقال ابن خراش: كان يضع الحديث. وذكره الحافظان الذهبي والسخاوي في طبقات أئمة الجرح والتعديل وقالا: هو مع ضعفه من أئمة هذا الشأن. مات سنة سبع وتسعين ومائتين. [الكامل (6/ 2297). السير (14/ 21). ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص / 187). المتكلمون في الرجال (ص/100)].
(4)
الكوفي. ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"[2/ 128] ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا.
(5)
ابن إياس الجُرَيْرِي -بضم الجيم، ورائين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، بينهما مثناة تحت ساكنة [كذا في "التوضيح" (2/ 278)]- أبو مسعود البصري.
6382 -
حدثني
(1)
العباس بن الفضل ابن أخت الأسفاطي
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس
(3)
-أو قُرئ عليه وأنا أسمع- عن
⦗ص: 54⦘
عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله
(4)
، عن ابن شبرمة
(5)
، عن إسماعيل بن أبي خالد
(6)
، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم-قال:"يا عبد [بن سمرة] لا تسأل الإمارة. فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير كفر عن يمينك"
(7)
.
رواه ابن جريج عن علي بن زيد
(8)
.
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
أبو الفضل البصري، ابن أخت محمَّد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي.
(3)
هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أُويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.
(4)
ابن حنطب المخزومي، أبو طالب المدني.
(5)
سعيد بن النضر بن شبرمة الحارثي الكوفي. ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"[2/ 69] ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلّا. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. وهو غير سعيد بن النضر البغدادي. كما حرر ذلك المزي في "تهذيب الكمال"[11/ 89].
(6)
الأَحْمَسي مولاهم البَجَلي.
(7)
لم أجد من تابع إسماعيل بن أبي خالد على إرسال الحديث.
(8)
لم أقف على من وصله. وتقدم عند المصنف [ح 6375] من طريق مسعر بن كدام عن علي بن زيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة.
6383 -
حدثنا أحمد بن يحيى الحُلْواني
(1)
، قال: حدثنا الفيض بن وثيق
(2)
، قال: سمعت
⦗ص: 55⦘
المعتمر
(3)
/
(4)
يحدث قال: حدثني أبي، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، فليكفر عن يمينه"
(5)
.
(1)
أبو جعفر البجلي.
(2)
ابن يوسف الثقفي. قال ابن معين: كذاب خبيث "سؤالات ابن الجنيد"[ترجمة 658]، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"[7/ 88] ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"[9/ 12].
(3)
ابن سليمان بن طرخان التيمي.
(4)
(ل 5/ 90 / أ).
(5)
أخرجه مسلم من طريق المعتمر به. دون سياق متنه. [الموضع الأوّل].
6384 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا نصر بن علي
(1)
، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه. بمثله. "فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه".
(1)
ابن نصر بن علي الجَهْضَمي -بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح المعجمة- كذا في "التقريب"- البصري.
6385 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ
(1)
، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل
(2)
، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد
(3)
، قال: حدثنا يزيد بن كيسان
(4)
، قال: حدثنا أبو حازم
(5)
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
⦗ص: 56⦘
فليأته ثمَّ يكفر [عن] يمينه"
(6)
.
إلى هنا لم يخرجه مسلم.
(1)
هو عثمان بن عبد الله بن محمَّد بن خُرَّزاذ -بضم المعجمة وتشديد الراء بعدها زاى وآخره معجمة. كذا في "التقريب"[4490]- أبو عمرو البصري.
(2)
المِنْقَري.
(3)
العبدي مولاهم البصري.
(4)
اليَشْكُري، أبو إسماعيل الكوفي.
(5)
الأشجعي مولاهم الكوفي. اسمه سلمان.
(6)
أخرجه مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، والمصنف من طريق الوليد بن القاسم الهمداني كلاهما عن يزيد بن كيسان به بالعطف بالواو بين الحنث والكفارة.
6386 -
حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد بن القاسم
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أعْتَم
(2)
رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم-قال ابن الجنيد: أظن "ليلةً" -فسأل صبْيَتُه أُمَّهم الطعام. فقالت: حتى يجيء أبوكم، فنام الصبية، فجاء فقال: هل عشيت الصبْية؟ قالت: لا، كنت أنتظر جَيْئتك. فحلف لا يطعم منه. ثمَّ قال بعد ذلك: أطعميهم. ثمَّ جيء بالطعام
(3)
، فذكر عليه اسم الله فأكل، ثمَّ غدا إلى نبي الله
(4)
صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأته وليكفر عن
⦗ص: 57⦘
يمينه"
(5)
/
(6)
.
(1)
ابن الوليد الهَمْداني الكوفي.
(2)
أي: صار في وقت العَتَمَة وهو ثلث الليل الأوّل بعد غيبوبة الشفق. [لسان العرب / مادة "عتم" (9/ 41)].
(3)
في (ل): بطعام.
(4)
في (ل): إلى النبي.
(5)
أخرجه مسلم من طريق مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان به -وهي الطريق التالية عند المصنف-[الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه / ح 11 (3/ 1271)].
(6)
(ل 5/ 90 / ب).
6387 -
حدثنا محمَّد بن كثير الحراني
(1)
، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن الفضل
(2)
، قال: حدثنا مروان بن معاوية
(3)
، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثمَّ رجع إلى أهله فوجد صبيانهم
(4)
قد ناموا ولم يطعموا، فحلف أن لا يطعم، ثمَّ بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه".
(1)
هو محمَّد بن يحيى بن محمَّد بن كثير الكلبي، أبو عبد الله الحراني.
(2)
الجزري، أبو سعيد. ومُؤَمَّل بوزن محمَّد بهمزة. كذا في "التقريب"[7029].
(3)
ابن الحارث الفَزَاري، أبو عبد الله الكوفي.
(4)
في (ل): صبيانه.
[باب] بيان الأخبار الدالة على أنّ الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرًا منها، أتى الذي هو خير بلا كفارة. وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرًا منها، وأنه أجرٌ له إذا حنث، وإثمٌ له إذا ثبت على يمينه.
6388 -
حدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي
(1)
، وأبو داود الحراني، والصَّغَاني
(2)
، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
(3)
سليمان التيمي
(4)
، عن أبي السَّلِيل
(5)
، عن زَهْدَم
(6)
، عن أبي موسى قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال:"والله لا أحملكم -أو ما عندي ما أحملكم-". فلما رجعنا أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى
(7)
. قال: فقلنا: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم[أن] لا
⦗ص: 59⦘
يحملنا ثمَّ حملنا، فأتيناه، فقلت: حلفت ألَّا تحملنا فحملتنا، فقال:"إني لم أحملكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيته"
(8)
.
وكذا قال جرير
(9)
عن سليمان [التيمي]: بُقْعِ الذُّرَى
(10)
.
قال أبو عوانة: أبو السليل، ضُرَيب بن نُقَير القيسي.
(1)
أبو جعفر الدَّقِيقِي.
(2)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(3)
في (ل): حدثنا.
(4)
هو سليمان بن طَرْخان.
(5)
-بفتح السين المهملة، وكسر اللام الأولى. كذا في "الإكمال"[4/ 337]-ضُرَيب- بالتصغير، آخره موحدة -ابن نُفَير- بنون وقاف، مصغرًا. كذا في "التقريب"- القيسي.
(6)
بوزن جعفر، ابن مُضَرِّب الجَرْمي -بفتح الجيم-[التقريب (2039)].
(7)
أي: بيض الأسنمة، جمع أبْقَع. وقيل الأبقع ما خالط بياضه لون آخر. [النهاية. مادة "بقع" (1/ 145)].
(8)
أخرجه مسلم من طريق سليمان التيمي به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه / ح 10 (3/ 1271)].
(9)
ابن عبد الحميد الضبي. وروايته عند مسلم [الموضع السابق].
(10)
أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عنه.
6389 -
ز حدثنا أبو أُمية
(1)
، والصَّغَاني، قالا: حدثنا الحكم بن موسى
(2)
، قال: حدثنا الهيثم بن حميد
(3)
/
(4)
عن زيد بن واقد
(5)
، عن بُسْر بن عبيد الله
(6)
، عن ابن عائذ
(7)
، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفاء الله على رسوله إبلًا ففرقها، فقال أبو موسى:
⦗ص: 60⦘
يا رسول الله احملني. فقال: "لا". فقاله
(8)
ثلاثًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله لا أفعل". [قال:] وبقي أربعٌ غُرِّ الذُّرَى. فقال: "يا أبا موسى خذهن". فقال: يا رسول الله إني استحملتك فمنعتني وحلفتَ -فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم- فقال: "إنِّي إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"
(9)
.
قال الصغاني: ليس هذا بالتام.
(1)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
ابن أبي زهير البغدادي، أبو صالح القَنْطري.
(3)
الغَسَّاني مولاهم، أبو أحمد الدمشقي.
(4)
(ل 5/ 91/ أ).
(5)
القرشي، أبو عمر الدمشقي.
(6)
الحضرمي الشامي. وبُسْر -بضم أوله ثمَّ مهملة ساكنة- كذا في "التقريب".
(7)
هو عائذ الله بن عبد الله. ويقال عيِّذ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله، أبو إدريس الخولاني.
(8)
في (ل): فقال له.
(9)
رواه الحاكم [المستدرك (4/ 301)]. والبيهقيُّ [السنن الكبرى (10/ 52)]، من طريق الحكم بن موسى، به. وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 184] إلى معجم الطبراني الكبير. وقال: رجاله ثقات. أهـ. ومسند عويمر أبي الدرداء رضي الله عنه ضمن القسم الساقط من المطبوع من المعجم الكبير. وظاهر إسناد الحديث الحُسْن لحال الهيثم بن حميد. قال فيه الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوق.
6390 -
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وأبو البَخْتَري عبد الله بن محمَّد بن شاكر، قالا: حدثنا أبو أُسامة
(1)
، عن بُريد
(2)
، عن أبي بُرْدة
(3)
، عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحُمْلان
(4)
، وهم معه في غزوة في جيش العسرة -وهي
⦗ص: 61⦘
غزوة تبوك -فقلت: يا رسول الله
(5)
إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. قال: "لا والله لا أحملكم على شيء". ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. فرجعت حزينًا من منْع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه عليَّ. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم *بـ*ـالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلَّا سويعة /
(6)
إذ سمعت بلالًا ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خذ هذين القرينين، وهذين القرينين
(7)
-لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعدٍ- "فانطلق بهم
(8)
إلى أصحابك، فقل
(9)
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على
⦗ص: 62⦘
هؤلاء فاركبوهن".
قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم، ومنعَه في أول مرة
(10)
وإعطاءَه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أنّي حدثتكم شيئًا لم يقله. فقالوا: والله إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم-منْعَه إياهم ثمَّ إعطاءَهم بَعْدُ- فحدثوهم بما حدثهم أبو موسى سواء
(11)
.
(1)
حماد بن أُسامة.
(2)
-تصغير بُرد- ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو بردة الكوفي.
(3)
ابن أبي موسى الأشعري.
(4)
الحملان: مصدر حَمَل يَحْمِل حُمْلانًا. وذلك أنهم أرسلوه يطلب منه شيئًا يركبون عليه. =
⦗ص: 61⦘
= النهاية. مادة "حمل"(1/ 443)].
(5)
في (ل): يا نبي الله.
(6)
(ل 5/ 91 /ب).
(7)
كذا عند "أبي عوانة"، وعند "مسلم" كررها ثلاث مرات، وعند "البخاري" -وهو من طريق أبي أسامة أيضًا- ذكرها مرة واحدة. قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون اختصارًا من الرواي. [فتح الباري (7/ 715)].
والمعنى: خذ هذين الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخر. [النهاية. مادة "قرن" (4/ 53)]. وجاءت الكلمة في الموضعين في "الأصل"(القرينتين) والتصويب من (ل).
(8)
في (ل): بهن.
(9)
وقع في الأصل "فقال". والتصويب من (ل): -وجاء في هامش الأصل- بعد أن =
⦗ص: 62⦘
= وضع على الكلمة علامة في المتن- "فقل".
(10)
في (ل): أمره.
(11)
أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة به. [الأيمان /باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ح 8 (3/ 1269)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [المغازي / باب عزوة تبوك وهي غزوة العسرة / ح 4415 (7/ 713)].
6391 -
حدثنا أبو قِلَابة
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
(2)
، قال: حدثنا شعبة
(3)
، عن عبد العزيز بن
⦗ص: 63⦘
رُفَيع
(4)
، قال: سمعت تميم بن طَرَفَة
(5)
، قال: سمعت عديّ بن حاتم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه"
(6)
.
رواه بَهْز
(7)
عن شعبة
(8)
.
(1)
عبد الملك بن محمَّد الرَّقَاشي.
(2)
ابن سعيد العنبري مولاهم، أبو سهل البصري.
(3)
ابن الحجاج بن الورد العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثمَّ البصري.
(4)
-بفاء، مصغر- الأسدي، أبو عبد الله المكي.
(5)
-بفتح الطاء والراء والفاء- الطائي.
(6)
أخرجه مسلم من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة به. ولفظه: "وليترك يمينه" -وهو اللفظ التالي عند المصنف-[الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، ح 16 (3/ 1273)].
(7)
ابن أسد العَمِّي.
(8)
وصله النسائيُّ في "السنن"[الأيمان والنذور/ باب الكفارة بعد الحنث / ح 3787 (7/ 11)] عن عمرو بن يزيد عنه.
6392 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، ويونس بن حبيب، قالا: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا شعبة /
(3)
قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت تميم بن طرفه، قال: سمعت عديّ بن حاتم يقول: سمعت رسول الله
(4)
صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
⦗ص: 64⦘
فليأت الذي هو خير وليترك يمينه".
زاد عمار: قال أبو داود هذا لفظ شعبة.
رواه مسلم عن محمَّد بن طريف عن ابن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع
(5)
.
رواه قتيبة
(6)
عن جرير عن عبد العزيز، بتمامه
(7)
.
(1)
التَّغْلِبي.
(2)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[ص 138].
(3)
(ل 5/ 92 / أ).
(4)
في (ل): النبي.
(5)
في "صحيحه". [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، ح 16 (3/ 1273)].
(6)
ابن سعيد الثقفي.
(7)
وصله مسلم بروايته عنه. [الموضع السابق / ح 15 (3/ 1272)].
6393 -
ز حدثنا محمَّد بن الليث المروزي، قال: حدثنا أبو علي يوسف بن إبراهيم
(1)
، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزَّنْجي
(2)
، قال: حدثنا هشام بن عروة
(3)
، عن أبيه
(4)
، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير"
(5)
.
(1)
لم أقف له على ترجمة.
(2)
أبو خالد المكي.
(3)
ابن الزبير بن العوام الأسدي.
(4)
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي.
(5)
رواه أحمد في "المسند"(2/ 204). من طريق مسلم بن خالد، به. ورواه النسائيُّ في "السنن"(7/ 10) من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن =
⦗ص: 65⦘
= جده. وفي إسناد المصنف مسلم بن خالد الزنجي، تقدم الكلام عليه. وقد تابعه عبيد الله بن الأخنس. وصحح الحديث ابن حبَّان (10/ 188). ويشهد له حديث أبي موسى عند مسلم.
6394 -
ز حدثني عثمان بن خُرَّزاذ
(1)
، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن بُسْر بن عبيد الله، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إني إذا حلفت فرأيت أنَّ غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".
(1)
هو عثمان بن عبد الله بن محمَّد بن خُرَّزاذ.
وبقية الحديث بسنده ومتنه تقدم. [برقم / 6389].
6395 -
حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل
(1)
، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمَّد بن جعفر
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن سِمَاك
(3)
، عن تميم بن طَرَفَة قال: سمعت عديّ بن حاتم -وأتاه رجل فسأله مائة درهم-[فـ]ـقال: تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم، والله لا أعطيك /
(4)
، ثمَّ قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين ثمَّ
⦗ص: 66⦘
رأى غيرها خيرًا منها فليات الذي هو خير"
(5)
.
(1)
عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الرحمن. والحديث في "المسند"[4/ 258].
(2)
الهُذَلي البصري، المعروف بغُنْدَر.
(3)
-بكسر أوله وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس الذُّهْلي، أبو المغيرة الكوفي.
(4)
(ل 5/ 92 /ب). ومن هنا إلى نهاية حديث (6404) ساقط.
(5)
أخرجه مسلم من طريق محمَّد بن جعفر به. [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ح 18 (3/ 1273)].
6396 -
حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا مَعْمَر
(2)
، عن همام بن مُنَبِّه
(3)
، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأَنْ يَلِجَّ
(4)
أحدُكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله"
(5)
.
(1)
لم أقف على الحديث في "مصنفه".
(2)
ابن راشد الأَزْدي.
(3)
-بفتح أوله والميم المشددة. كذا في "توضيح المشتبه"[9/ 150]- ابن كامل الصنعاني، أبو عقبة.
(4)
لأَن -بفتح اللام- وهي اللام المؤكدة للقسم. ويلج -بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم- من اللجاج: وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبيّن له خطؤه. [فتح الباري (11/ 528)].
(5)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام / ح 26 (3/ 1276)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} /ح 6624 (11/ 526 - مع الفتح)].
بيان الخبر الدال على أن من قال "هو يهودي، أو نصراني" أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا
(1)
.
(1)
أي: فهو كما قال. هذا تقدير جواب الشرط. ولا وجود له في الأصل.
6397 -
حدثنا أبو العباس الغَزِّي
(1)
، قال: حدثنا الفِرْيابي
(2)
ح وحدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد (بن هارون، قال: أخبرنا سفيان
(3)
، عن خالد الحَذَّاء
(4)
، عن أبي قِلَابة
(5)
، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(6)
: "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم"
(7)
.
(1)
عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(2)
محمَّد بن يوسف بن واقد.
(3)
ابن سعيد الثوري.
(4)
-بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة- هو خالد بن مِهْران البصري.
(5)
عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمِي.
(6)
ما بين الهلالين غير ظاهر في الأصل. وقد أخرج الحديث أبو عوانة في كتاب الإيمان [1/ 45 - من المطبوع] بهذا الإسناد، فاستدركته من هناك.
(7)
أخرجه مسلم من طريق الثوري به. [الأيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عُذب به في النار. . . / ح 177 (1/ 105)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الأدب / باب ما ينهى من السباب =
⦗ص: 68⦘
= واللعن / ح 6047 (10/ 479)].
6398 -
حدثنا محمَّد بن عوف الحمصي، ويزيد بن عبد الصمد
(1)
، قالا: حدثنا يحيى بن صالح
(2)
، قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام
(3)
، عن يحيى
(4)
، عن أبي قِلَابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره أنَّه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فقال:"من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذر فيما لا يملك"
(5)
.
(1)
هو يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد الدمشقي، أبو القاسم القرشي مولاهم.
(2)
الوُحَاظي -بضم الواو وتخفيف المهملة ثمَّ معجمة. كذا في "التقريب" - الحمصي.
(3)
-بالتشديد- ابن أبي سلَّام، أبو سلَّام الدمشقي. [التقريب (6761)].
(4)
ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي.
(5)
أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به. [الموضع السابق /ح 176 (1/ 104)].
6399 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا هشام الدَّسْتَوائي
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(3)
.
(1)
الطيالسي. ولم أجد الحديث في "مسنده".
(2)
هو هشام بن أبي عبد الله: سَنْبَر -بمهملة ثمَّ نون ثمَّ موحدة، وزن جعفر-أبو بكر البصري الدَّسْتَوائي -بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثمَّ مدّ. كذا في "التقريب"[7299].
(3)
أخرجه مسلم من طريق هشام الدستوائي. به. وقد ساق المتن كاملًا. [الموضع =
⦗ص: 69⦘
= الأوّل /ح 176 (1/ 104)].
6400 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب
(1)
، عن أبي قِلَابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة"
(2)
.
(1)
ابن أبي تميمة السَّخْتياني.
(2)
أخرجه مسلم [الموضع الأوّل] من طريق شعبة عن أيوب به. ولفظه: "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا فهو كما قال. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة".
6401 -
ز حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر
(2)
، قال: حدثنا فضيل بن سليمان
(3)
، قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله
(4)
، عن سعد بن عبيدة
(5)
قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك"
(6)
.
⦗ص: 70⦘
رواه عبد الواحد
(7)
عن الحسن بن عبيد الله بمثله.
(1)
هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأزدي مولاهم.
(2)
ابن علي المقَدَّمي.
(3)
النُّمَيْري -بالنون، مصغر. كذا في "التقريب" -أبو سليمان البصري.
(4)
ابن عروة النَّخَعي، أبو عروة الكوفي.
(5)
السُّلَمي، أبو حمزة الكوفي.
(6)
أخرجه أبو داود [الأيمان/ باب في كراهية الحلف بالآباء/ ح 3251 (3/ 570)]، والترمذي [الأيمان / باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله / ح 1535 (4/ 93)]، وأحمد [المسند (2/ 125)] كلهم من طرق عن الحسن بن عبيد الله به.
ورواه عبد الرزاق [المصنف (8/ 1467) ح 15926] ومن طريقه أحمد [المسند (2/ 34)] =
⦗ص: 70⦘
= عن الثوري عن أبيه والأعمش ومنصور كلهم عن سعد بن عبيدة به.
وقد صححه ابن حبَّان [الإحسان (10/ 199) ح 4358] والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. "المستدرك (1/ 18)]. وقال البيهقي: هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. [الكبرى (10/ 29). وسيأتي عند المصنف ما يوضح ذلك. [ح / 85].
(7)
ابن زياد. ولم أقف على من وصل الحديث من طريقه.
6402 -
ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل
(1)
، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن
(2)
سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا وأبي، فقال: لا تحلف بهذا اليمين، هذه يمين عمر الذي حلف بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلف بها فإنها شرك"
(3)
.
(1)
هو محمَّد بن فضيل بن غَزْوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي.
(2)
عبد الله بن حبيب السلمي، أبو عبد الرحمن الكوفي القارئ.
(3)
لم أقف على من رواه من هذا الوجه. وقد تابع محمدُ بن سلمة الكوفي محمدَ بن فضيل. [عند المصنف في الطريق التالية.].
وأخرجه أحمد في "المسند"[2/ 58] عن وكيع، وعبد الرزاق [كما تقدم] عن الثوري، وأبو يعلى [المسند (10/ 36) ح 5668] من طريق عبد العزيز القَسْمَلي، والطحاوي في "مشكل الآثار"[2/ 296] من طريق أبي عوانة الوضاح أربعتهم عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر. بإسقاط أبي عبد الرحمن.
والثوري أثبت الناس في الأعمش، وكذلك وكيع من أرفع الرواة عنه. [ينظر: شرح علل الترمذي (2/ 715 و 720)] فروايتهما مع من وافقهما مقدمة على رواية ابن =
⦗ص: 71⦘
= فضيل ومحمد بن سلمة. وهي موافقة لراوية الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر. كما تقدم في الحديث السابق.
وابن فضيل ذكره الدارقطني مع الثوري وكيع في أرفع الرواة عن الأعمش، إلا أنَّه قال: وقد غلط عليه في أشياء. [شرح العلل / الموضع السابق].
6403 -
ز حدثنا محمَّد بن كثير الحراني
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن موسى
(2)
، قال: قرأت على أبي
(3)
، عن محمَّد بن سلمة الكوفي، عن الأعمش، بإسناده، مثله.
(1)
هو محمد بن يحيى بن محمَّد بن كثير.
(2)
ابن أَعْيَن الجزري، أبو يحيى الحراني. وثقه ابن حبَّان والذهبي. وقال ابن حجر: صدوق. [ثقات ابن حبَّان (9/ 64). الكاشف (5174). التقريب (6334)].
(3)
موسى بن أعين الجزري، أبو سعيد الحراني.
6404 -
ز حدثنا أبو قِلَابة
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن حماد
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(3)
، عن الأعمش، بإسناده
(4)
: "يحلف بأبيه فنهاه".
(1)
عبد الملك بن محمَّد بن عبد الله الرَّقَاشي.
(2)
ابن أبي زياد الشيباني مولاهم، البصري.
(3)
الوضَّاح -بتشديد المعجمة ثمَّ مهملة- اليشكري -بالمعجمة. كذا في "التقريب"- الواسطي.
(4)
كذا قال. وظاهره أنَّه بإسناد الذي قبله، بذكر أبي عبد الرحمن في الإسناد. وقد رواه الطحاوي [كما تقدم] عن بكار بن قتيبة عن يحيى بن حماد به. ولم يذكر أبا عبد الرحمن. وأبو قلابة -شيخ المصنف- مختلط، ولم يتميز سماع أبي عوانة منه. وأما =
⦗ص: 72⦘
= بكار بن قتيبة -شيخ الطحاوي- فقد ذكره ابن حبَّان في "الثقات" وأثنى عليه الذهبي. وروايته موافقة لروايات الثقات عن الأعمش -كما تقدم- وهو المحفوظ عن الأعمش. والله أعلم.
6405 -
ز حدثنا ابن المنادي
(1)
، قال: حدثنا وهب بن جرير
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن منصور
(3)
، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقلت: أحلف بالكعبة؟ قال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، وإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك"
(4)
.
(1)
محمَّد بن عبيد الله بن يزيد، أبو جعفر البغدادي.
(2)
ابن حازم بن زيد، أبو العباس الأزدي البصري.
(3)
ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.
(4)
كذا قال وهب بن جرير -في رواية المصنف- عن شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقلت: أحلف بالكعبة؟. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"[2/ 299 - ح 830] عن ابن مرزوق عن وهب بن جرير عن شعبة بمثل رواية روح عن شعبة التالية.
6406 -
ز حدثنا أبو قِلَابة، قال: حدثنا رَوْح بن عُبادة
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر ومعي رجل من كندة، فقمت من عند ابن عمر فأتيت سعيد بن المسيِّب، فأتاني
⦗ص: 73⦘
الكندي وأنا عند سعيد بن المسيِّب، فقال:[أَ] مَا سمعتَ ما حدَّث ابنُ عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه فنهاه وقال: "لا تحلفوا بآبائكم"
(2)
.
قال أبو عوانة [رحمه الله]: يقال إنه محمَّد الكندي. كذا يقول منصور
(3)
.
(1)
ابن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمَّد البصري.
(2)
أخرجه أحمد [المسند (2/ 125)] عن غندر عن شعبة به. وأخرجه أيضًا [2/ 69] من طريق شيبان عن منصور به. وهذه الرواية مرجحة على رواية المصنف السابقة لاجتماع غندر -وهو من أثبت الناس في شعبة -وروح بن عبادة. ومتابعة شيبان النحوي لهما في منصور.
وأما وهب بن جرير -إن كانت رواية المصنف من طريقه محفوظة- فقد تكلم في حديثه عن شعبة، فلذلك لم يخرج له الأئمة من حديثه عن شعبة إلا ما توبع عليه.
[ينظر: هدي الساري (473)].
وهذه الرواية هي التي توضح ما ذكره البيهقي من أن سعد بن عبيدة لم يسمع الحديث من ابن عمر. وإنما سمعه من الكندي. وهو مجهول. كما قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"[2/ 300].
وقد صحح الشيخ الألباني الحديث وقال: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. لكن يشهد له ما أخرجه أحمد (2/ 67) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله" فقال فيه قولًا شديدًا. قال الشيخ: فقوله: "فقال فيه قولًا شديدًا" كأنه يشير إلى قوله "فقد أشرك". والله أعلم. [الإرواء (8/ 191)].
(3)
صرح به شيبان عن منصور عند أحمد. [المسند (2/ 69)].
6407 -
حدثنا الصَّغَاني [محمد بن إسحاق] ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قالا: حدثنا الحميدي
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 74⦘
عبد الملك بن أَعْيَن
(3)
وجامع بن أبي راشد
(4)
، عن أبي وائل
(5)
، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان". قال عبد الله: ثمَّ قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية
(6)
.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلَّا مثل يوم القيامة شجاع أقرع
(7)
يطوقه". ثمَّ قرأ
(8)
علينا مصداقه من كتاب الله {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ} الآية
(9)
(10)
.
(1)
عبد الله بن الزبير. والحديث في "مسنده" برقم (95). الشطر الأوّل من الحديث فقط.
(2)
ابن عيينة.
(3)
-بفتح أوله وسكون العين المهملة، وفتح المثناة تحت، تليها نون. كذا في "توضيح المشتبه"[1/ 257]- الكوفي مولى بني شيبان.
(4)
الكاهلي الصيرفي الكوفي.
(5)
شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.
(6)
سورة آل عمران / 77.
(7)
قال ابن الأثير: الشجاع بالضم والكسر: الحيَّةُ الذكر. وقيل: الحية مطلقًا [النهاية (2/ 447)].
(8)
(ل 5/ 93 /أ).
(9)
سورة آل عمران / 180. والإعجام في قوله: "يحسبن" غير ظاهر في (ك).
وفي (ل): بالتاء المثناة فوق. وهما قراءتان سبعيتان. [ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع- لمكي بن أبي طالب (1/ 366)]. والواو ساقطة من أول الآية في النسختين.
(10)
أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به. بالشطر الأوّل من الحديث. [الإيمان / باب وعيد من =
⦗ص: 75⦘
= اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. / ح 222 (1/ 123)].
والحديث رواه البخاري [التوحيد / باب قول الله عز وجل {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} / ح 7445 (13/ 433 - مع الفتح) كما رواه مسلم. وأما الشطر الثاني من الحديث فقد رواه ابن ماجه [ح / 1784] من طريق ابن عيينة به. والنسائيُّ [ح / 2441 (5/ 11)] من طريق ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد -وحده- به. وإسنادهما صحيح.
وهذا الحديث والذي قبله لم يتبين لي وجه إيرادهما تحت هذا الباب.
6408 -
حدثنا أحمد بن أبي رجاء
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
ح
وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا ابن نُمير
(3)
، قال: حدثنا أبو معاوية
(4)
وكيع، عن الأعمش، عن شقيق
(5)
، عن عبد الله
(6)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان".
فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: صدق، فِيَّ نزلت، خاصمت رجلًا
⦗ص: 76⦘
إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض لنا، فقال:"بينتك"، قلت: ليس لي بينة. قال: "فيمينه". قلت: إذًا يحلف. قال النبي
(7)
صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "من حلف [على] يمين *صَبْرٍ*
(8)
ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان". فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية
(9)
.
هذا لفظ وكيع.
وقال أبو معاوية في حديثه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض
(10)
فجحدني فقدمته [إلى النبي صلى الله عليه وسلم]، فقال:"لك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي:"احلف"، قلت: يا رسول الله إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [إلى آخر] الآية
(11)
.
(1)
هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثُّغْري -بالمثلثة بعدها معجمة ساكنة.
كذا في "التقريب"[97].
(2)
ابن الجراح الرُّؤاسي.
(3)
هو عبد الله بن نمير -بالنون، مصغر. كذا في "التقريب"- الهمْداني الكوفي".
(4)
محمَّد بن خازم -بمعجمتين. كذا في "التقريب"- الضرير الكوفي.
(5)
ابن سلمة، أبو سلمة الأسدي الكوفي.
(6)
ابن مسعود رضي الله عنه.
(7)
في (ل): رسول الله.
(8)
قال الخطابي في "أعلام الحديث"[4/ 2287]: يمين الصبر، هي يمين الحكم يُصْبر عليها حتى يَحْلف. وأصل الصبر: الحبس، أي: يجبر عليها جبْرًا.
(9)
أخرجه مسلم عن ابن نمير به. [الموضع السابق /ح 220 (1/ 122)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الشرب والمساقاة] باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. /ح 2357 (5/ 41 - مع الفتح)].
(10)
في الأصل: أرضًا. وهو خطأ. والصواب ما أثبته من (ل):. وذلك أنها اسم (كان).
(11)
نص الإمام مسلم في الإسناد على أن اللفظ الذي أخرجه لفظ إسحاق بن إبراهيم =
⦗ص: 77⦘
= عن وكيع. ولم ينبه على لفظ أبي معاوية كما فعل أبو عوانة فأفاد أن الرجل الذي خاصمه الأشعث بن قيس كان يهوديًّا. وهذه من فوائد الإستخراج.
6409 -
حدثنا أبو داود السجزي
(1)
، حدثنا محمَّد بن عيسى
(2)
، قال: حدثنا أبو معاوية، بمثله /
(3)
.
(1)
سليمان بن الأشعث السجستاني. صاحب السنن. قال الذهبي في "السير"[13/ 221]: وهكذا ينسب أبو عوانة الإسفراييني أبا داود، فيقول: السجزي.
والحديث في "سننه"[(3/ 565) برقم / 3243].
(2)
ابن نَجيح البغدادي، أبو جعفر الطبّاع.
(3)
(ل 5/ 93 / ب).
6410 -
حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا يحيى بن حماد
(1)
، قال: حدثنا الوضَّاح
(2)
، عن سليمان
(3)
، عن شقيق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك. . . وذكر الحديث.
رواه محمَّد بن يحيى
(4)
، عن حَرَمِي بن حفص
(5)
، عن عبد الواحد بن
⦗ص: 78⦘
زياد
(6)
، عن إسماعيل بن سُمَيْع
(7)
، عن
(8)
مسلم البَطِين
(9)
و*عن* عبد الملك بن أَعْيَن، عن أبي وائل، عن عبد الله: نزلت هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية. *وذكر الحديث*
(10)
.
(1)
ابن أبي زياد الشيباني مولاهم.
(2)
بتشديد المعجمة ثمَّ مهملة -ابن عبد الله اليشكري- بالمعجمة. كذا في "التقريب"- أبو عوانة الواسطي.
(3)
ابن مِهران الأعمش.
(4)
الذهلي.
(5)
-بلفظ النسب- ابن عمر العَتَكي -بفتح المهملة والمثناة. كذا في "التقريب"- أبو =
⦗ص: 78⦘
= علي البصري.
(6)
العبدي مولاهم البصري.
(7)
الحنفي، أبو محمَّد الكوفي.
(8)
في (ل): قال.
(9)
-بفتح أوله، وكسر الطاء المهملة، تليها مثناة تحت ساكنة، ثمَّ نون. كذا في "توضيح المشتبه"[1/ 560]-وهو مسلم بن عمران، أبو عبد الله الكوفي.
(10)
لم أقف على من وصله.
[باب] بيان *ذكر* التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبًا وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعقابه.
6411 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أبو معاوية
(2)
، عن الأعمش ح وحدثنا الأحْمَسي
(3)
وابن أبي رجاء
(4)
وابن أبي الخَيْبري القصار
(5)
، قالوا: حدثنا وكيع
(6)
، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح
(7)
، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن [الـ]ـسبيل فضل ماء عنده. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا فصدقه
(8)
واشتراها بقوله.
⦗ص: 80⦘
ورجل بايع إمامًا، فإن أُعطي وفَى وإن لم يعطه لم يَفِ له".
هذا لفظ وكيع.
زاد أبو معاوية
(9)
: "ولا ينظر إليهم"
(10)
.
(1)
الطائي.
(2)
محمَّد بن خازم.
(3)
-بمهملتين. كذا في "التقريب"- محمَّد بن إسماعيل بن سمرة، أبو جعفر الكوفي السَّرَّاج.
(4)
هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء.
(5)
هو إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي الخيبري العبسي القصار الكوفي. والخيبري: أوله خاء معجمة مفتوحة، بعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها، وبعدها باء معجمة بواحدة. [الإكمال (2/ 255)].
(6)
ابن الجراح الرؤاسي.
(7)
ذكوان السمان الزيات.
(8)
هكذا في النسختين. ولعل تقدير الكلام: "فصدقه رجل واشترها بقوله".
وحديث وكيع أخرجه الإمام أحمد في "المسند"[2/ 480] عنه. وأبو داود [(3/ 749 ح 3474] من طريقه. ولفظه عندهما: "ورجل حلف على سلعة بعد العصر -يعني كاذبًا- =
⦗ص: 80⦘
= وفي لفظ أبي معاوية الذي أخرجه مسلم: "ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، وهو على غير ذلك".
(9)
في الأصل: ابن معاوية، وهو خطأ.
(10)
أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به. [الإيمان/ باب غلظ تحريم إسبال الإزار. . . . ./ ح 173 (1/ 103)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [المساقة / باب إثم من منع ابن السبيل من الماء / ح 2358 (5/ 42 - مع الفتح)].
6412 -
حدثنا ابن عفان
(1)
، قال: حدثنا ابن نمير
(2)
، عن الأعمش، بنحوه: "ثلاثة لا يحبهم /
(3)
الله ولا ينظر إليهم"، بمثله.
(1)
هو الحسن بن علي بن عفان العامري.
(2)
هو عبد الله بن نُمير.
(3)
(ل 5/ 94 / أ).
6413 -
[و] حدثنا محمَّد بن غالب تمتام
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن بشار
(2)
، قال: حدثنا ابن أبي عديّ
(3)
، عن شعبة، عن الأعمش، عن
⦗ص: 81⦘
أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال *فيه*:" [و] رجل على فضل ماء بالطريق". وقال فيه أيضًا: "ورجل أقام سلعة بعد العصر في سوق المدينة -أو قال بالبقيع- فحلف لقد منعتها من كذا وكذا
(4)
، فجاء رجل فرغب فيها فأخذها"
(5)
.
رواه وهب بن جرير عن شعبة بمثله
(6)
.
(1)
في (ل): وحدثنا تمتام محمَّد بن غالب.
(2)
ابن عثمان العبدي البصري، بندار.
(3)
هو محمَّد بن إبراهيم بن أبي عديّ السُّلَمي مولاهم، أبو عمرو البصري.
(4)
أي سِيْمت مني بكذا فلم أبع.
(5)
كذا في هذه الرواية بزيادة قوله: "في سوق المدينة -أو قال بالبقيع-". ورواه ابن منده في "الإيمان"[2/ 652 - ح 624] من طريق محمَّد بن بشار به. وقال: "بالبقيع" ولم يشك. ولم أقف على من تابع شعبة على ذكر هذه الزيادة. والإسناد رجاله رجال الصحيح.
(6)
لم أقف على من وصله.
6414 -
حدثنا محمَّد بن معاذ بن يوسف المروزي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى
(1)
، قال: حدثنا شيبان
(2)
، عن الأعمش ح وحدثنا أبو أمية
(3)
، قال: حدثنا حسين بن محمَّد
(4)
، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن الأعمش.
(1)
العبسي، أبو محمَّد الكوفي.
(2)
ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحْوي، أبو معاوية البصري.
(3)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(4)
ابن بهرام التميمي، أبو أحمد أو أبو علي المروروذي.
6415 -
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: حدثنا أبو أُسامة
(1)
، عن الوليد بن كثير
(2)
، عن محمَّد بن كعب بن مالك
(3)
، أنَّه سمع أخاه عبد اللهِ بن كعب بن مالك
(4)
يحدث أن أبا أُمامة الحارثيَّ
(5)
حدثه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلَّا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار"، فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإنْ كان شيئًا يسيرًا؟ قال: "وإنْ كان سواكًا من أراك"
(6)
.
(1)
حماد بن أُسامة.
(2)
القرشي المخزومي مولاهم، أبو محمَّد المدني.
(3)
ابن أبي القين الأنصاري السَّلَمي -بالفتح- المدني. ويقال معبد بن كعب. قال ابن منجويه في "رجال صحيح مسلم"[2/ 203]: ومعبد أصح. أ. هـ. وقد سمي في بعض طرق الحديث عند مسلم معبد.
(4)
الأنصاري السَّلَمي المدني.
(5)
الأنصاري. اسمه عند الأكثر إياس. وقيل اسمه عبد الله وبه جزم الإمام أحمد بن حنبل. وقيل غير ذلك. رضي الله عنه. [ينظر: الإصابة (7/ 9)].
(6)
أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة به. دون سياق متنه. [الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار / ح 219 (1/ 122)].
6416 -
ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب
(2)
، قال: أخبرني مالك، عن هاشم /
(3)
بن هاشم بن عتبة بن
⦗ص: 83⦘
أبي وقاص
(4)
، عن عبد الله بن نِسْطاس
(5)
، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على منبري هذا بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار"
(6)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
(ل 5/ 94 /ب).
(4)
القرشي الزهري المدني.
(5)
-بكسر النون ومهملة ساكنة- المدني، مولى كنده. وثقه النسائيُّ. [تهذيب التهذيب (6/ 65)]. ووقع في الأصل (عبيد الله) وهو خطأ، والتصويب من (ل) ومصادر تخريج الحديث وتهذيب الكمال (16/ 221).
(6)
أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 727). ومن طريقه النسائيُّ في "الكبرى"(برقم/6018). وأخرجه أبو داود (3246) وابن ماجه (2352) من طرق عن هاشم بن هاشم به. وإسناده صحيح. وصححه ابن حبَّان [الإحسان (10/ 210) ح 4368] والحاكم [المستدرك (4/ 296)].
6417 -
حدثنا أبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا هناد بن السَّرِي
(2)
، قال: حدثنا أبو الأحوص
(3)
، عن سماك
(4)
، عن علقمة [بن وائل] بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال: جيء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي، أزرعها،
⦗ص: 84⦘
ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة"؟. قال: لا. قال: "ذلك يمينُـ[ـه]. فقال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. قال: "ليس لك منه إلَّا ذاك"
(5)
.
(1)
سليمان بن الأشعث السجستاني. والحديث في "سننه"(برقم/3623).
(2)
-بكسر الراء الخفيفة. كذا في "التقريب"- ابن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي.
(3)
سَلَّام بن سُليم الحنفي مولاهم الكوفي.
(4)
ابن حرب الذهلي، أبو المغيرة الكوفي.
(5)
أخرجه مسلم [الإيمان] باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار /ح 223 (1/ 123)] عن هناد بن السري وقتيبة وغيرهما وساق لفظ قتيبة به. وفي آخره الزيادة التي أخرجها المصنف بالإسناد التالي.
وأخرج الحديث كاملًا أبو داود في موضع آخر (برقم /3245).
6418 -
حدثنا أبو أُمية الطَّرْسُوْسِي، قال: حدثنا بِشْر بن آدم
(1)
، قال: حدثنا أبو الأحوص، بإسناده، مثله. وزاد:[قال] فانطلق ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر ليحلف. قال:"أما إنه إنْ حلف على مال ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض".
(1)
الضرير، أبو عبد الله البغدادي، بصري الأصل. قال أبو حاتم: صدوق. [الجرح والتعديل (2/ 351). وذكره ابن حبَّان في "الثقات" (8/ 142)].
باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف
(1)
*وعلى* خلاف الظاهر أنَّه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه وأن النية في ذلك نية المستحلف
/
(2)
.
(1)
في (ل): الحالف.
(2)
(ل 5/ 95 /أ).
6419 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا أبو عبيد
(2)
، قال: حدثنا هشيم
(3)
، قال: أخبرنا
(4)
عبد الله بن أبي صالح
(5)
، عن أبيه
(6)
، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يمين الرجل على ما صدقه به صاحبه"
(7)
.
(1)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
القاسم بن سَلَّام -بالتشديد- الهروي.
(3)
ابن بشير السلمي.
(4)
في (ل): حدثنا.
(5)
واسم أبي صالح: ذكوان السمان، أبو عبد الرحمن المدني. المعروف بأبي الزناد.
(6)
أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني.
(7)
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد عن هشيم به [الأيمان / باب يمين الحالف على نية المستحلف./ ح 20 (3/ 1274)].
6420 -
حدثنا أبو أُمية
(1)
، قال: حدثنا النُّفَيلي
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 86⦘
هشيم، قال: أخبرنا
(3)
عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يمينك على ما يصدقك به صاحبك".
(1)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
عبد الله بن محمَّد بن علي، أبو جعفر الحراني.
(3)
في (ل): حدثنا.
6421 -
حدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا عمرو بن عون
(1)
، قال: أخبرنا
(2)
هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك".
*و* كذا رواه يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح
(3)
.
وهو لقبٌ
(4)
، وهو عبد الله بن أبي صالح
(5)
.
(1)
ابن أوس الواسطي، أبو عثمان البزاز.
(2)
في (ل): حدثنا.
(3)
وصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. ولفظه: "اليمين على نية المستحلف".
[الموضع الأوّل] ح 21].
(4)
ينظر: كشف النقاب -لابن الجوزي (ترجمة /982).
(5)
في (ل): وهو لقب عبد الله بن أبي صالح.
باب [بيان] الخبر الدال على أنَّ قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأنَّ للمقسوم
(1)
عليه أنْ يحنث صاحبه إنْ شاء. وأنَّ اليمين بالله [تعالى] تسمى قسمًا، والدليل على أنَّ اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين [موجب].
(1)
في (ل): للمقسم.
6422 -
حدثنا بحر بن نصر
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد
(2)
، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله
(3)
، أن ابن عباس كان يحدث أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظُلَّةً تَنْطِفُ
(4)
السمن والعسل فأرى الناس يَتَكَفَّفُون
(5)
منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل. . . *وذِكْرُ الحديث بتمامه في كتاب
⦗ص: 88⦘
الرؤيا*
(6)
(7)
.
(1)
ابن سابق، أبو عبد الله الخولاني مولاهم المصري.
(2)
الأَيْلي.
(3)
ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(4)
الظلة: السحابة. وتنطف أي: تقطر. [أعلام الحديث -للخطابي (4/ 2326)].
(5)
أي: يأخذون بأَكُفِّهم. [المصدر السابق].
(6)
هذه العبارة غير موجودة في (ل): وفيها ذكر الحديث تامًّا. وهذا نص ما جاء في نسخة (ل): [وأرى سببًا واصلًا من السماء إلى الأرض (ل 5/ 95 /ب) فأراك أخذت به فعلوت، ثمَّ أخذ به رجل من بعدك فعلا، ثمَّ أخذ به رجل آخر فعلا، ثمَّ أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثمَّ وصل له، فعلا.
قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لتدعنِّي فلأعبرنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعبر". قال أبو بكر: أما الظلة: فظلة الإِسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل: فالقرآن، حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف الناس من ذلك: فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض: فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله. ثمَّ يأخذ به رجل من بعدك فيعلو. ثمَّ يأخذ به رجل آخر فيعلو به. ثمَّ يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثمَّ يوصل له فيعلو. فأخبرني يا رسول الله -بأبي أنت- أصبت أو أخطأت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا". قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني الذي أخطأت. قال: "لا تُقْسِم".
(7)
أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب به. تامًّا [الرؤيا / باب في تأويل الرؤيا. /ح 17 (4/ 1777)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [التعبير/ باب من لم يَرَ الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. /ح 7046 (12/ 450 - مع الفتح)].
وفي هذا الحديث ساوى أبو عوانة مسلمًا.
6423 -
حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة
(1)
، قال: حدثنا الحميدي
(2)
،
⦗ص: 89⦘
قال: حدثنا سفيان
(3)
، قال؛ حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله -فلما كان في آخر زمان سفيان أثبت فيه ابن عباس
(4)
- قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُنْصَرَفَه من أُحد فقال: يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظُلَّةً تَنْطِفُ العسل والسمن. بمعنى حديث يونس
(5)
/
(6)
.
رواه محمَّد بن يحيى
(7)
عن
(8)
إبراهيم بن حمزة
(9)
قال: حدثنا
⦗ص: 90⦘
عبد العزيز بن محمَّد
(10)
عن محمَّد بن أخي الزهري
(11)
عن الزهري. بنحوه
(12)
.
(1)
عبد الله بن أحمد بن زكريا المكي.
(2)
عبد الله بن الزبير بن عيسى المكي. والحديث في "مسنده"[برقم / 536].
(3)
ابن عيينة.
(4)
هذا الكلام للحميدي، وهو مثبت في "مسنده"[1/ 246]. وقد ذكر البخاري أن مَعْمرًا كان لا يسند الحديث حتى كان بعدُ. [الصحيح (12/ 407 - مع الفتح]. وسبب ذلك -والله أعلم- هو الاختلاف على الزهري. فمن أصحابه من جعل الحديث عن ابن عباس، وهم الأكثر على ما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" [12/ 452]. ومنهم من جعله عن أبي هريرة. ومنهم من تردد فقال: أن ابن عباس أو أبا هريرة -وهي رواية الزبيدي-. وقد استوعب الحافظ ابن حجر الاختلاف على الزهري في "الفتح". ونقل عن الذهلي أن المحفوظ رواية الزبيدي. وقال: "وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تابعه". اهـ. قلت: وهذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث لأنه اختلاف في تعيين أحد الصحابيين، والصحابة كلهم عدول. والله أعلم.
(5)
رواه مسلم [الموضع السابق (4/ 1778)] عن ابن أبي عمر عن سفيان به. وساق من الحديث مثل ما ساق أبو عوانة سواء. وقال: بمعنى حديث يونس.
(6)
(ل 5/ 96 /أ).
(7)
الذهلي.
(8)
في الأصل (بن) والتصويب من (ل).
(9)
ابن محمَّد الزبيري.
(10)
الدراوردي.
(11)
هو محمَّد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.
(12)
لم أقف على من وصله.
6424 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا جعفر بن عون
(2)
، قال: حدثنا سليمان أبو إسحاق الشيباني
(3)
، عن أشعث بن أبي الشعثاء
(4)
، عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن
(5)
، عن البراء بن عازب قال:"أَمَرَنا بسبع ونهانا عن سبع -يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، [ورد السلام]، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم"- وذكر الحديث
(6)
.
(1)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن جعفر القرشي المخزومي، أبو عون الكوفي.
(3)
هو سليمان بن أبي سليمان: فيروز الشيباني مولاهم الكوفي.
(4)
واسم أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي الكوفي.
(5)
المزني، أبو سويد الكوفي.
(6)
أخرجه مسلم من طريق أبي إسحاق به. وأحال بلفظ المتن على رواية زهير عن أشعث، ونبه على الفرق بين روايتيهما. [اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . /ح 3 (3/ 1636)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الجنائز / باب الأمر باتباع الجنائز /ح 1239 (3/ 135 - مع الفتح)].
[باب] بيان *ذكر* الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أنْ يترك يمينه ولا يكون حانثًا.
6425 -
ز حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا عفان بن مسلم
(2)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(3)
وعبد الوارث
(4)
ووهيب بن خالد، قالوا: حدثنا أيوب
(5)
، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك"
(6)
.
(1)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن عبد الله الصفار.
(3)
ابن دينار، أبو سلمة البصري.
(4)
ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم، أبو عبيدة البصري.
(5)
ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(6)
أخرجه الإمام أحمد في "المسند"[2/ 10]. وأبو داود [الأيمان والنذور/ باب الاستثناء في اليمين / ح 3261، 3262 (3/ 575)]. والترمذي [النذور والأيمان / باب ما جاء في الاستثناء في اليمين / ح 1531 (4/ 91)]. والنسائيُّ [الأيمان والنذور/ من حلف فاستثنى / ح 25 (7/ 12)]. وابن ماجه [الكفارات / باب الاستثناء في اليمين /ح 2105، 2106 (1/ 680)]، من طرق عن أيوب به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. لا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. اهـ. [السنن (4/ 92، 91)]. وصحح الحديث مرفوعًا ابن حبَّان والحاكم. =
⦗ص: 92⦘
= وقد تابع كثيرُ بن فرقد وأيوب بن موسى -وهما ثقتان- أيوبَ السختيانيَّ على رفع الحديث. أخرج رواية كثير النسائيُّ [(7/ 25) برقم: 3828]، والحاكم في "المستدرك" [4/ 303]. وأخرج رواية أيوب بن موسى ابنُ حبَّان في "صحيحه" [الإحسان بترتيب صحيح ابن حبَّان / كتاب الأيمان / باب ذكر الخبر المدحِض قولَ من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني (10/ 183) ح: 4340]. وينظر تعليق أبي عوانة عقب حديث [6432].
6426 -
ز حدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه
(1)
، قال: أخبرنا
(2)
أبو الوليد
(3)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى".
قلت لأبي الوليد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يقوله.
قال أبو الوليد: كنت قد ذاكرت به حماد [بن زيد]
(4)
في حياته، فقال: كان أيوب يرفعه مرة ثمَّ أوقفه. /
(5)
(1)
هو محمَّد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(2)
في (ل): حدثنا.
(3)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(4)
كذا في (ل): والذي في إسناد الحديث حماد بن سلمة.
(5)
(ل 5/ 96 /ب).
6427 -
ز وحدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه، قال: حدثنا
(1)
مُسَدَّد
(2)
، قال:
⦗ص: 93⦘
حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [قال]: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك. غيرَ حَنِثٍ".
(1)
في (ل): أخبرنا.
(2)
ابن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل بن مُسْتَورِد الأسدي، أبو الحسن البصري.
6428 -
حدثنا زياد بن الخليل
(1)
، قال: حدثنا مُسَدَّد ح وحدثنا يوسف القاضي
(2)
، قال: حدثنا مُسَدَّد ونصر بن علي
(3)
، قالا: حدثنا عبد الله بن داود
(4)
، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد
(5)
، عن الأعرج
(6)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال سليمان بن داود [صلى الله عليه وسلم]: لأطوفن الليلة على مائة امرأة
(7)
فتأتي كل امرأة [منهن] بغلام يجاهد في سبيل الله. فلم تحمل منهن إلَّا امرأة نصف غلام". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو كان قال إن شاء الله، كان كما
⦗ص: 94⦘
قال"
(8)
.
(1)
التُّسْتَري. قال الدارقطني: لا بأس به. مات سنة 285 وقيل بعدها. [سؤالات الحاكم للدارقطني (ترجمة: 103). تاريخ بغداد (8/ 481)].
(2)
هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأزدي مولاهم.
(3)
ابن نصر بن علي الجَهْضَمي -بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح المعجمة. كذا في "التقريب"- البصري.
(4)
ابن عامر الهمْداني، أبو عبد الرحمن الخُرَيبي -بمعجمة وموحدة مصغرًا. كذا في "التقريب".
(5)
عبد الله بن ذكوان.
(6)
عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدني.
(7)
في (ل): مرأة.
(8)
هذا الحديث أخرجه مسلم [الأيمان / باب الاستثناء/ ح 25 (3/ 1276) من طريق ورقاء عن أبي الزناد به. بلفظ "تسعين امرأة" -بتقديم المثناة- (وعلقها المصنف في آخر الباب). ومن طريق ابن عيينة عن أبي الزناد [ح 23] ولم يسق متنه، وإنما أحال على حديث هشام بن حجير عن طاوس عن أبي هريرة، ولفظه "سبعين امرأة" -بتقديم السين- (ستأتي عند أبي عوانة برقم / 6434). ومن طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد [برقم /25] ولم يسق متنه -أيضًا- وإنما أحال على حديث ورقاء، وقد تقدم أنَّه بلفظ "تسعين".
وأخرجه البخاري [أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}. . . /ح 3424 (6/ 528 - مع الفتح] من طريق مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به. بلفظ "سبعين" -بتقديم السين-.
ولفظه عند أبي عوانة -في هذا الحديث- من طريق هشام بن عروة "مائة امرأة". وأخرجه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ "تسعين" -بتقديم التاء-. [يأتي برقم / 114].
وقد استوفى الحافظ ابن حجر الخلاف في تعيين العدد في هذا الحديث في "الفتح"[6/ 531] ثمَّ قال: "فمحصل الرويات: ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة، والجمع بينها أنّ الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو العكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة جبره، ومن ثمَّ وقع التردد في رواية جعفر [عن الأعرج. حيث قال: مائة أو تسع وتسعون].
6429 -
حدثنا الصَّغَاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهْمي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة عن
⦗ص: 95⦘
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال سليمان بن داود [صلى الله عليه وسلم]: لأطوفن الليلة على مائة امرأة وتلد
(1)
كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله -ولم يستثن
(2)
- فطاف على مائة امرأة، فلم تلد إلَّا امرأة؛ ولدت نصف إنسان". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما إنه لو استثنى لولدت كل امرأة غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله"
(3)
.
(1)
في (ل): فتلد.
(2)
في (ل): فلم يستثني.
(3)
أخرجه مسلم [الأيمان / باب الإستثناء/ ح 22 (3/ 1275)]. من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين بلفظ "ستون امرأة". وهي الطريق التالية عند المصنف.
6430 -
حدثنا أبو أُمية
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب
(2)
، عن محمَّد
(3)
، عن أبي هريرة قال: كان لسليمان بن داود عليهما السلام ستون امرأة. فقال: أطوف عليهن الليلة فتحمل كل امرأة غلامًا فارسًا يقاتل /
(4)
في سبيل الله. فطاف عليهن، فلم تحمل منهن إلَّا واحدةٌ، فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلامًا فارسًا
⦗ص: 96⦘
يقاتل في سبيل الله".
(1)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(3)
ابن سيرين.
(4)
(ل 5/ 97 /أ).
6431 -
حدثنا حمدان بن علي [الوراق]، قال: حدثنا المُعَلَّى بن أسد
(1)
، قال: حدثنا وهيب
(2)
، عن أيوب، عن محمَّد، عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سليمان
(3)
كانت له ستون امرأة، فقال: لأطوفن الليلة عليهن فتحمل كل امرأة منهن، ولتلدن فارسًا يقاتل في سبيل الله. فطاف عليهن، فما ولدت منهن إلَّا امرأة، ولدت شق غلام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل الله".
(1)
العَمِّي -بفتح المهلة وتشديد الميم- أبو الهيثم البصري. ومعلى -بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة.
(2)
ابن خالد الباهلي مولاهم.
(3)
في (ل): أن نبي الله سليمان صلى الله عليه.
6432 -
ز حدثنا السُّلَمِي
(1)
وأبو الأزهر
(2)
قالا: حدثنا عبد الرزاق
(3)
، عن مَعْمَر
(4)
، عن ابن طاوس
(5)
، عن
⦗ص: 97⦘
أبيه
(6)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث"
(7)
.
قال أبو عوانة: يقال
(8)
غلط فيه عبد الرزاق. إنما هو مختصر من الحديث الذي يليه [فأخطأ كما يقال]
(9)
.
وفي حديث أيوب عن نافع مرفوع فيه نظر
(10)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي مولاهم النيسابوري.
(3)
الحديث في "مصنفه"[(8/ 517). برقم / 16118].
(4)
ابن راشد الأزدي.
(5)
عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، أبو محمَّد.
(6)
طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحِمْيري مولاهم.
(7)
إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين سوى شيخي أبي عوانة وهما ثقتان. ويشهد له حديث ابن عمر المتقدم. [برقم / 6425].
وأخرجه أحمد في "المسند"[2/ 309] عن عبد الرزاق. وأخرجه الترمذي (4/ 92 - برقم / 1532) والنسائيُّ (7/ 30 - برقم / 3855) وابن ماجه (برقم / 2104) كلهم من طرق عن عبد الرزاق به.
(8)
في (ل): يقولون.
(9)
لعل أبا عوانة يشير إلى قول البخاري الذي نقله الترمذي في "سننه" عقب الحديث حيث قال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة غلاما. . ."[وذكر الحديث] قال: هكذا روى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله. أهـ. هكذا نقل الترمذي عن البخاري. وفي "مسند أحمد" عقب الحديث "قال عبد الرزاق: هو اختصره، يعني معمرًا".
(10)
تقدم برقم [6425 - 6427].
6433 -
حدثنا محمَّد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة
(2)
قال: قال سليمان بن داود [عليه السلام]: لأطوفن الليلة بسبعين
(3)
امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه /
(4)
أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، أو فنسي. قال: فلم تجيء امرأة منهن [بشيء] إلَّا واحدة بنصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته"
(5)
.
(1)
الذهلي.
(2)
هنا توجد ضبة بالأصل للدلالة على أن الحديث موقوف، ولكن لهذا الحديث حكم الرفع.
(3)
وهكذا عند مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الزراق "بسبعين" -بتقديم السين- ورواه البخاري [ح 5242] عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بلفظ "بمائة امرأة". ورواه النسائيُّ [7/ 31 - برقم / 3856] عن عباس العنبري عن عبد الرزاق بلفظ "تسعين امرأة" -بالمثناة-.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح [9/ 251]: "وقد رواه عن عبد الرزاق عبد بن حميد عند مسلم وعباس العنبري عند النسائيُّ فقالا: تسعين امرأة". وقال في موضع آخر من "الفتح"[6/ 531]: "ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فقال: سبعين".
(4)
(ل 5/ 97 / ب).
(5)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب الإستثناء / ح 24 (3/ 1275)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [النكاح / باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي / ح 5242 (9/ 250 - مع الفتح)].
6434 -
حدثنا محمَّد بن إسماعيل الترمذي
(1)
، قال: حدثنا الحميدي
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حلف سليمان بن داود [عليهما السلام] فقال: لأطيفن الليلة بسبعين امرأة كلهن تجيء بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه -أو قال الملك- قل إن شاء الله. فنسي. فأطاف بهن. فلم تجيء واحدة
(4)
منهن بشيء، إلَّا واحدةٌ جاءت بشق غلام". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو قال إن شاء الله لما حنث ولكان دَرَكًا له في حاجته"
(5)
.
(1)
أبو إسماعيل السلمي.
(2)
عبد الله بن الزبير. والحديث في "مسنده"[2/ 494 - برقم / 1174].
(3)
ابن عيينة.
(4)
في (ل): واحد.
(5)
أخرجه مسلم من طريق سفيان به. دون سياق متنه [الأيمان / باب الإستثناء / ح 23 (3/ 1275)].
6435 -
حدثنا أبو إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن حُجَيْر
(2)
، عن طاوس، عن أبي هريرة عن
⦗ص: 100⦘
النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(3)
.
(1)
هو الترمذي المتقدم في الحديث السابق.
(2)
المكي. وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبَّان وابن شاهين والذهبي. وضعفه يحيى القطان وابن معين. وقال الإمام أحمد: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. [الجرح والتعديل (9/ 53). ثقات ابن شاهين (ترجمة / 1536). =
⦗ص: 100⦘
= تهذيب الكمال (30/ 181). الكاشف (5958). التقريب (7288)].
(3)
أخرجه مسلم من طريق سفيان به. [الموضع السابق]. وقد ساق مسلم المتن كاملًا.
6436 -
حدثنا عمران بن بَكّار
(1)
، قال: حدثنا علي بن عياش
(2)
، قال: حدثنا
(3)
شعيب [بن أبي حمزة]
(4)
، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قال سليمان بن داود [صلى الله عليه وسلم]: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: *قل* إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهن إلَّا امراةٌ واحدةٌ جاءت بشق رجل
(5)
. وأيم الذي نفس محمَّد بيده لو قال /
(6)
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".
رواه ورقاء عن أبي الزناد، بنحوه:"تسعين امرأة"
(7)
.
(1)
ابن راشد الكَلَاعِي -بفتح الكاف، وفي آخرها العين المهملة. كذا في "الأنساب"[5/ 118]- أبو موسى الحمصي المؤذن.
(2)
ابن مسلم الألهاني، أبو الحسن الحمصي البكاء.
(3)
في (ل): أخبرنا.
(4)
واسم أبي حمزة: دينار القرشي الأُموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.
(5)
في (ل): بشق غلام رجل.
(6)
(ل 5/ 98 / أ).
(7)
وصله مسلم عن زهير بن حرب عن شبابة عنه كما تقدم.
باب [بيان] الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين علي المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة.
6437 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد
(1)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن عبد الملك بن عمير
(3)
، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض. فقال أحدهما: إن هذا انْتَزَى على أرضي
(4)
يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي. وخصمه ربيعة بن (عَيْدان)
(5)
- فقال له: "بينتك"؟ قال: ليس
(6)
لي بينة. قال: "يمينه".
⦗ص: 102⦘
قال: إذًا يذهب بها. قال: "ليس لك إلَّا ذاك". فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع أرضًا ظالمًا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان"
(7)
.
(1)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
الوضاح بن عبد الله.
(3)
ابن سويد القرشي الكوفي.
(4)
أي: وقع عليها. [ينظر: النهاية (5/ 44)].
(5)
جاء في النسختين (عبد المدان) كذا، وهو خطأ. وقد ضبط ابن الأثير اسمه في ترجمته في "أسد الغابة" [2/ 215] فقال: عَيْدان -بفتح العين وتسكين الياء تحتها نقطتان، وآخره نون- قال عبد الغني: وقيل عبدان -بكسر العين وبالباء الموحدة.
وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن أبي الوليد به، فسماه عبدان. وعن إسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد، فسماه عَيْدان.
(6)
في (ل): ليست.
(7)
أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن أبي الوليد به.
[الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار /ح 224 (1/ 124)].
6438 -
حدثنا إسحاق بن سَيَّار
(1)
، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: كنا -وقال إسحاق: كنت- عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء خصمان يختصمان في أرض. أحدهما/
(3)
امرؤ القيس بن عابس الكندي. والآخر ربيعة بن عَيدان. فقال امرؤ القيس: يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينتك"؟ قال: ليست لي بينة. قال: "إذًا يحلف". قال: يا رسول الله إذًا يذهب بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لك إلَّا ذلك". فلما قام ليحلف قال
⦗ص: 103⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إن حلف ظالمًا [ليذهب]-وقال إسحاق: - لَئِن حلف ظالمًا ليذهب بأرضه ليلقين الله وهو عليه غضبان".
* هذا لفظ أبي داود.
وقال أبو الوليد: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: انتزى على أرض لي في الجاهلية. وقال:
(4)
*
(1)
ابن محمَّد، أبو يعقوب النَّصِيْبي -بفتح النون، وكسر الصاد المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخرها الباء الموحدة-[كذا في الأنساب -للسمعاني (5/ 496)].
(2)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[برقم / 1025].
(3)
(ل 5/ 98 / ب).
(4)
كذا في الأصل.
6439 -
حدثنا إسحاق بن سَيَّار قال: حدثنا أبو الوليد -أيضًا- عن أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، بنحوه
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم من طريق أبي الأحوص به. [الموضع السابق] ح 223 (1/ 123). وقد تقدم للمصنف تخريج حديث أبي الأحوص عن سماك. [برقم (6417، 6418)].
6440 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم
(1)
، حدثنا محمَّد بن سَلِيْم
(2)
وابن جريج
(3)
، عن ابن أبي مُلَيْكة
(4)
،) أنه كان على الطائف. وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشْفَى
(5)
⦗ص: 104⦘
في فخذها. فكتب فيها إلى ابن عباس. فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن الناس أُعطوا بدعواهم لادَّعى أقوام
(6)
-لعله قال- أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه". فاقرأ عليها هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ}. قال: فأبت أن تحلف
(7)
.
(1)
الضحاك بن مَخْلَد بن الضحاك الشيباني.
(2)
-بفتح أوله وكسر ثانيه. كذا في "توضيح المشتبه"[5/ 153]- المكي. أبو عثمان.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة -بالتصغير- التيمي المدني.
(5)
الإشفى: الذي يخرز به. [غريب الحديث- للحربي (2/ 814 و 819)].
(6)
في (ل): قوم.
(7)
أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به. دون ذكر قصة المرأتين، وقول ابن عباس فاقرأ عليها هذه الآية. [الأقضية / باب اليمين على المدَّعى عليه /ح 1 (3/ 1336)].
وأخرجه البخاري -بذكر القصة-[التفسير / باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} /ح 4552 (8/ 61 - مع الفتح)].
وفي رواية أبي عوانة هذه من الفوائد: بيان سبب تحديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث.
6441 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
ح
وحدثنا يوسف /
(2)
بن مُسَلَّم
(3)
قال: حدثنا حجاج
(4)
ح وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي
(5)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(6)
ح وحدثنا
⦗ص: 105⦘
أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم-قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه"
(7)
.
(1)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(2)
(ل 5/ 99 / أ).
(3)
هو يوسف بن سعيد بن مسلم.
(4)
ابن محمَّد المصيصي الأعور.
(5)
هو محمَّد بن أحمد بن أبي المثنى: يحيى بن عيسى، أبو جعفر التميمي الموصلي.
(6)
الخفاف، أبو نصر العجلي مولاهم، البصري.
(7)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6442 -
حدثنا أبو داود السجستاني
(1)
والدَّنْدَاني
(2)
، قالا: حدثنا القَعْنَبي
(3)
، قال: حدثنا نافع بن عمر
(4)
، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إليَّ ابن عباس: "أَنَّ
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدَّعى عليه"
(6)
.
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الأقضية / باب في اليمين على المدَّعى عليه / ح 3619 (4/ 40)].
(2)
موسى بن سعيد بن النعمان الثَّغْري، أبو بكر الطَّرَسُوسي، المعروف بالدَّنْداني -بمهملتين مفتوحتين ونونين الأولى ساكنة. كذا في "التقريب".
(3)
عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب القَعْنَبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري. أصله من المدينة.
(4)
ابن عبد الله القرشي الجُمَحِي المكي.
(5)
يجوز فتح الهمزة وكسرها. قاله ابن حجر في "الفتح"[5/ 173].
(6)
أخرجه مسلم من طريق محمَّد بن بشر عن نافع بن عمر به. دون ذكر المكاتبة. بمثله.
[الأقضية / باب اليمين على المدعى عليه / ح 2 (3/ 1336)].
والحديث أخرجه البخاري -أيضًا. وفيه: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ. [الرهن / باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. . . . / ح 2514 (5/ 172 - مع الفتح)].
وفي رواية أبي عوانة هذه من الفوائد: أن أخذ ابن أبي مليكة للحديث من ابن عباس =
⦗ص: 106⦘
= كان مكاتبة.
6443 -
حدثنا محمَّد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا الفريابي
(1)
، قال: حدثنا نافع بن عمر القرشي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اليمين على المدَّعى عليه".
(1)
محمَّد بن يوسف بن واقد.
باب [بيان] الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد، والدليل على أنَّه يحلف أيُّ (مُدَّعٍ)
(1)
كان مع شاهده.
(1)
في النسختين: مدعي. والصواب ما أثبته.
6444 -
حدثنا علي بن حرب الطائي وأبو الأزهر
(1)
والحسن بن عفان العامري
(2)
، قالوا: حدثنا زيد بن الحُبَاب
(3)
، قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي
(4)
، قال: حدثنا قيس بن سعد
(5)
، عن عمرو بن دينار
(6)
، عن ابن عباس "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين"
(7)
.
(1)
أحمد بن الأزهر.
(2)
هو الحسن بن علي بن عفان.
(3)
بضم المهملة وموحدتين -التميمي، أبو الحسن العُكْلي -بضم المهملة وسكون الكاف- الكوفي.
(4)
المخزومي.
(5)
أبو عبد الملك المكي.
(6)
الجُمَحي مولاهم المكي، أبو محمَّد الأثرم.
(7)
أخرجه مسلم من طريق زيد بن الحباب به. [الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد/ ح 3 (3/ 1337).
وأُعل هذا الحديث بما حكاه الترمذي عن البخاري قال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: "عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث"[علل الترمذي الكبير (1/ 546)].
وقد روى الدارقطني هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمَّد بن ربيعة عن محمَّد بن =
⦗ص: 108⦘
= مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بمثله. [السنن (4/ 214)].
وعبد الله بن محمَّد بن ربيعة قال فيه الدارقطني: متروك. وقد خالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاوسًا. [يأتي برقم / 6455].
قال البيهقي: ورواه بعضهم [يعني: بعض من لا يحتج بروايتهم] من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد. ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. [السنن الكبرى (10/ 168)].
وصحح الحديث ابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 138]، وقال: لا مطعن لأحد في إسناده.
6445 -
حدثنا ابن الجُنيد الدَّقَّاق
(1)
، قال: حدثنا الحُميدي
(2)
، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث /
(3)
المخزومي
(4)
ح وحدثنا الصَّغَاني
(5)
وأبو أُمية
(6)
، قالا: حدثنا أحمد بن حنبل
(7)
، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن
⦗ص: 109⦘
عمرو بن دينار، عن ابن عباس "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد".
قال عمرو بن دينار: إنما ذلك في الأموال
(8)
.
إلَّا الحميدي فإنَّه قال: قال عمرو: في الحقوق.
(1)
محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
عبد الله بن الزبير بن عيسى. ولم أجد الحديث في "مسنده".
(3)
(ل 5/ 99 / ب).
(4)
هو عبد الله بن الحارث بن عبد الملك القرشي المخزومي، أبو محمَّد المكي، ووقع في الأصل "المخرمي"، والتصويب من (ل).
(5)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(6)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(7)
الحديث في "مسنده"[1/ 323].
(8)
أخرجه مسلم من طريق زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان به. دون قول عمرو بن دينار في آخره. [الموضع السابق].
6446 -
ز حدثنا محمَّد بن محمَّد بن مصعب الصُّوري
(1)
وعمران بن بكار الكَلاعي وعلي بن عثمان النُّفَيلي
(2)
ويزيد بن عبد الصمد الدمشقي
(3)
قالوا: حدثنا محمَّد بن المبارك الصُّوري
(4)
، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن
(5)
، عن أبي الزناد
(6)
، عن الأعرج
(7)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه قضى باليمين مع الشاهد"
(8)
.
(1)
أبو عبد الله الشامي، المعروف بوحشي.
(2)
-بنون وفاء مصغر- أبو محمَّد الحراني.
(3)
هو يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد.
(4)
أبو عبد الله القلانسي.
(5)
ابن عبد الله بن خالد القرشي الحزامي -بمهملة وزاي- المدني.
(6)
عبد الله بن ذكوان.
(7)
عبد الرحمن بن هرمز.
(8)
أخرجه ابن عديّ في "الكامل"[6/ 2355] وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 146] من طرق عن محمَّد بن المبارك به. وتابعه عبد الله بن نافع بن أبي نافع عن المغيرة.
أخرجه من طريقه ابن عديّ في "الكامل"، والبيهقيُّ في "الكبرى"[10/ 169]، =
⦗ص: 110⦘
= وصحح إسناد الحديث في "المعرفة"[7/ 405]. قال ابن عبد البر: انفرد المغيرة برواية هذا الحديث عن أبي الزناد. اهـ. ونقل ابن عديّ بسنده عن الإمام أحمد قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا. اهـ. [وينظر: التلخيص الحبير (4/ 192)].
قلت: لم يخرج الإمام أحمد في "مسنده" حديث أبي هريرة لا من طريق أبي الزناد عن الأعرج، ولا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه. وأخرج حديث ابن عباس كما تقدم في الطريق السابقة.
6447 -
ز حدثنا أبو زرعة الرازي
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة
(2)
ح وحدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا الحميدي، قالا: حدثنا الدَّراوَرْدِي
(3)
، عن رَبِيعة بن أبي عبد الرحمن
(4)
، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد *الواحد"
(5)
*
(6)
.
(1)
عبيد الله بن عبد الكريم.
(2)
ابن محمَّد القرشي الأسدي الزبيري، أبو إسحاق المدني.
(3)
-بفتح الدال المهملة والراء والواو، وسكون الراء الأخرى، وكسر الدال الأخرى. كذا في "الأنساب".
(4)
واسم أبي عبد الرحمن: فروخ القرشي التيمي مولاهم، أبو عثمان أو أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بربيعة الرأي.
(5)
(الواحد) ليست في نسخة (ل)، وفيها زيادة:"قال الحميدي في حديثه: الواحد".
(6)
أخرجه أبو داود [الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد/ ح 3610 (4/ 34)].
والترمذي [الأحكام / باب ما جاء في اليمين مع الشاهد/ ح 1343 (3/ 627)].
وابن ماجه [فيه / باب القضاء بالشاهد واليمين / ح 2368 (2/ 793)] من طرق عن =
⦗ص: 111⦘
= الدراوردي به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال أبو داود: زادني الربيع بن سليمان في هذا الحديث، قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلًا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعدُ يحدث عن ربيعة عن أبيه.
وينظر التعليق على الطريق التالية.
ولحديث الدراوردي طرق أخرى عند المصنف تأتي. [بالأرقام / 6451 - 6452 - 6453].
6448 -
ز حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال
(2)
، عن ربيعة، بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم /
(3)
"قضى باليمين مع الشاهد الواحد"
(4)
.
(1)
سعيد بن الحكم بن محمَّد، الجمحي مولاهم. أبو محمَّد المصري.
(2)
القرشي التيمي مولاهم.
(3)
(ل 5/ 100 / أ).
(4)
أخرجه أبو داود [الموضع السابق / ح 3611]. والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[القضاء/ باب القضاء باليمين مع الشاهد (4/ 144). والبيهقيُّ في "الكبرى" [الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد (10/ 168)] من طرق عن سليمان بن بلال به. وقال أبو داود: قال سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال فإن أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني.
قال ابن حجر في "الفتح"[5/ 333]: رجاله مدنيون ثقات، ولا يضره أن سهيلًا =
⦗ص: 112⦘
= نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه.
وقصته مشهورة في سنن أبي داود وغيرها.
وصحح الحديث الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. [ينظر: علل الحديث (2/ 469) برقم / 1409].
ولحديث سليمان بن بلال طريقان آخران عند المصنف يأتيان [برقم / 6449 - 6450].
6449 -
ز حدثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، قال: حدثنا القعنبي
(2)
ح
وحدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه
(3)
، قال: حدثنا ابن أبي أُويس
(4)
، كلاهما قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، [بإسناده]، مثله
(5)
.
(1)
ابن دينار الأموي مولاهم، أبو إسحاق البصري، نزيل مصر. قال النسائيّ: لا بأس به. ووثقه ابن أبي حاتم والدارقطني وابن حبَّان وابن يونس. وقال الدارقطني: إلا أنَّه كان يخطئ، فيقال له، فلا يرجع.
(2)
عبد الله بن مسلمة.
(3)
هو محمَّد بن يحيى بن موسى.
(4)
هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله.
(5)
لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه بإسقاط ربيعة. وسهيل لم يحدث سليمان بن بلال بالحديث كما تقدم. [ينظر التعليق على الحديث السابق]. وقد اختلف على القعنبي. فرواه المصنف [ح 6450] عن أبي داود الحراني عنه عن سليمان بن بلال كرواية ابن وهب وابن جريج عند المصنف. ورواية زياد بن يونس عند أبي داود السجستاني. وتابع أبا داود الحراني أبو حاتم الرازي [عند البيهقي (10/ 168)] ومحمد بن علي بن زيد الصائغ [عند ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 143)] فروياه =
⦗ص: 113⦘
= عن القعنبي عن سليمان بن بلال كرواية الجماعة. وأما ابن أبي أويس فلا يحتج بشيء من حديثه -غير ما في الصحيح- إلا أن يشاركه فيه غيره فيعتبر به. قاله ابن حجر.
على أن ابن عبد البر روى الحديث من طريقه عن سليمان بن بلال عن ربيعة.
[التمهيد (2/ 144)]. والله أعلم.
6450 -
ز حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب
(2)
ح
وحدثنا سليمان بن سيف
(3)
، قال: حدثنا القعنبي قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد".
(1)
ابن عبد الجبار المُرادي.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
أبو داود الحراني.
6451 -
ز حدثنا بحر بن نصر بن سابق [الخولاني]، قال: حدثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، قال: حدثنا عبد العزيز الدَّراوَرْدِي، عن ربيعة، عن سهيل، بإسناده، "مع الشاهد".
6452 -
ز حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مَسَرَّة، قال: حدثنا أحمد بن محمَّد بن الوليد الأَزْرَقِي، قال: حدثنا الدَّرَاوَرْدِي، عن ربيعة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد".
قال الدراوردي: ثمَّ أتيت سهيلًا فسألته فقال: حدثني ربيعة عني عن
⦗ص: 114⦘
أبي، ثمَّ ذكره لي.
6453 -
ز حدثنا الكَابُلي
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن منصور
(2)
، قال: حدثنا الدَّراوَرْدِي، بمثله.
(1)
-بفتح الكاف وضم الباء الموحدة. كذا في "الأنساب"[5/ 5]-محمَّد بن العباس بن الحسن، أبو عبد الله المروزي. يعرف بالكابلي. قال الدارقطني: ثقة. وقال ابن المنادي: كان له أدنى حفظ، ولم يكن عند الناس بالمحمود في مذهبه ولا في روايته. مات سنة سبع وسبعين ومائتين. وقيل سنة إحدى وثمانين ومائتين. [تاريخ بغداد (3/ 111)].
(2)
ابن شعبة أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة.
6454 -
ز حدثنا بحر بن نصر [الخولاني]، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عثمان /
(1)
بن الحكم
(2)
، عن زهير بن محمَّد
(3)
، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -يعني- "قضى باليمين مع الشاهد الواحد"
(4)
.
(1)
(ل 5/ 100 / ب).
(2)
الجُذامي المصري. قال أبو حاتم: ليس بالمتقن. ووثقه أحمد بن صالح المصري وابن حبَّان. قال ابن حجر في "التقريب"[2459]: صدوق له أوهام. مات سنة ثلاثٍ وستين ومائة. [الجرح والتعديل (6/ 148). ثقات ابن حبَّان (8/ 452). تهذيب التهذيب (7/ 111)].
(3)
التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني. قدم الشام وسكن مكة.
(4)
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[القضاء/ باب القضاء باليمين والشاهد (4/ 144)] ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 144] عن بحر بن نصر به. =
⦗ص: 115⦘
= وأخرجه الطبراني في "الكبير"[5/ 150]. وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 326]. والبيهقيُّ في "الكبرى"[10/ 172] من طرق عن ابن وهب به. قال الطحاوي: لا تعرف رواية لأبي صالح عن زيد بن ثابت. أهـ. وقال ابن عبد البر: الصواب فيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وكذلك قال الحافظ ابن حجر. [ينظر: إتحاف المهرة (4/ 622)].
وقد تفرد بهذا الإسناد عثمان بن الحكم عن زهير بن محمَّد. قاله أبو نعيم في "الحلية". وصحح الحديث بالوجهين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. [علل الحديث- لابن أبي حاتم (1/ 469) برقم: 1407].
6455 -
حدثنا محمَّد بن علي النجار
(1)
وأبو الأزهر
(2)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(3)
، قال: أخبرنا محمَّد بن مسلم الطائفي
(4)
، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين"
(5)
.
(1)
هو محمَّد بن علي بن سفيان الصنعاني، أبو عبد الله. ترجم له الذهبي في "تاريخ الإِسلام" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. توفي في رمضان سنة أربع وسبعين ومائتين وله مائة سنة. [تاريخ الإِسلام (وفيات 261 - 280) ص 455].
(2)
أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي مولاهم.
(3)
لم أجد الحديث في مصنفه.
(4)
وثقه ابن معين. وقال: كان إذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. وقال ابن مهدي: كتبه صحاح. ووثقه أبو داود. وقال مرة: ليس به بأس.
وضعفه الإمام أحمد. وخلص الحافظ ابن حجر في "التقريب" إلى أنَّه صدوق يخطئ من حفظه. مات سنة سبع وسبعين ومائة. [تهذيب التهذيب (9/ 444)].
(5)
أخرجه مسلم من طريق عمرو بن دينار به. [الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد/ ح 3 (3/ 1337)].
6456 -
ز حدثنا أبو أُمية
(1)
، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل
(2)
، قال: حدثنا شُعَيْث بن عبد الله بن زُبَيْب بن ثعلبة
(3)
، قال: حدثني أبي
(4)
عن جدي
(5)
"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قبل له شاهدًا واحدًا ويمينه"
(6)
.
(1)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
المِنْقَري، أبو سلمة التَّبُوذَكي.
(3)
العنبري. وشُعَيْث -بضم أوله، وفتح العين المهملة، وسكون المثناة تحت، تليها مثلثة.
[توضيح المشتبه (5/ 340)]. ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"[4/ 263] وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"[4/ 385] ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وقال ابن عديّ في "الكامل"[4/ 1360]: وأرجو أن في مقدار ما يرويه يصدق فيه. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"[6/ 453] وقال الذهبي في "الميزان"[2/ 279]: يكتب حديثه، ما كأنه حجة.
وقال في "الكاشف"[2298]: وُثِّق. وقال في "المغني"[1/ 300]: لعله صدوق.
(4)
أبوه: عبد الله. جاء في بعض مصادر تخريج الحديث وكذلك مصادر ترجمته مكبر وجاء في بعضها مصغر. وقد ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب"[2/ 562] أنَّه يقال له عبد الله ويقال عبيد الله. ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"[5/ 95] وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"[5/ 62] ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"[5/ 20].
(5)
جده: زُبَيْب -بضم أوله، وموحدتين، الأولى مفتوحة، بينهما مثناة تحت ساكنة- بن ثعلبة العنبري رضي الله عنه. [توضيح المشتبه (4/ 266، 265).
(6)
أخرجه ابن عديّ في "الكامل"[4/ 1360] من طريق شعيث به.
وأخرجه مطولًا بذكر قصة، فيها أن زُبيبًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتانا جندك فأخذونا، وقد أسلمنا يوم كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا =
⦗ص: 117⦘
= هذه الأيام"؟ قلت: سمرة -رجل من بني العنبر- ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل، وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "قد أبى أن يشهد لك، فتحلف مع شاهدك الآخر"؟ قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا. . . الحديث.
أخرجه هكذا أبو داود [3612]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"[1209] كلاهما عن أحمد بن عبدة -بضم أوله- الضبي، حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزُبيب العنبري، حدثني أبي، قال سمعت جدي الزُبيب. فذكر الحديث. وعند ابن أبي عاصم، قال عمار: حدثني أبي -وقد بلغ سبع عشرة ومائة سنة- قال: سمعت جدي الزُبيب.
وهكذا رواه الدارقطني في "المؤتلف"[3/ 1354] من طريقين عن أحمد بن عبدة به.
ورواه محمَّد بن عبد الله الحضرمي -مطين- عن أحمد بن عبدة عن عمار بن شعيث عن أبيه شعيث عن أبيه عبيد الله عن أبيه زُبيب. رواه عنه الطبراني في "الكبير"[5/ 368 - برقم (5300). وينظر: تحفة الأشراف (3/ 176). وتابع سعدُ بن عمار بن شعيث مطينًا -متابعة قاصرة- فرواه عن أبيه عمار عن أبيه شعيث عن أبيه عبيد الله بن زُبيب عن أبيه الزُبيب. أخرجه الطبراني في "الكبير" [5/ 267 - برقم (5299)]، والدارقطني في "المؤتلف"[3/ 1354] من طرق عن سعد بن عمار به.
وهذا يعد من المزيد في متصل الأسانيد، حيث وقع التصريح بالسماع في الطريقين الناقصة والزائدة، مما يدلّ على أن الحديث عنده على الوجهين.
ومدار الحديث على شعيث بن عبيد الله، وحديثه يحتمل التحسين.
وقد حسن الحديث بالقصة الحافظ ابن عبد البر في "الاستيعاب"[2/ 562].
6457 -
ز حدثني مسدد بن قَطَن
(1)
، قال: حدثنا قتيبة
(2)
ح
⦗ص: 118⦘
وحدثنا الغَزِّي
(3)
، قال: حدثنا الحميدي
(4)
، قالا: حدثنا إبراهيم بن أبي حَيَّة
(5)
، عن جعفر بن محمَّد
(6)
، عن أبيه، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "أتاني جبريل [عليه السلام] فأمرني باليمين مع الشاهد، وقال: إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر"
(7)
.
(1)
ابن إبراهيم، أبو الحسن النيسابوري المُزَكِّي.
(2)
ابن سعيد بن جَميل بن طريف الثقفي.
(3)
عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(4)
عبد الله بن الزبير بن عيسى.
(5)
واسم أبي حية: اليسع بن الأشعث، أبو إسماعيل المكي. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائيُّ: ضعيف. وقال ابن عديّ: وضعفه بَيِّنٌ على أحاديثه ورواياته. وقال الدارقطني: متروك. [الكامل (1/ 238). ميزان الاعتدال (1/ 29)].
وانفرد ابن معين بتوثيقه. فقال: شيخ ثقة. [تاريخ الدارمي / الترجمة (159)].
(6)
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله الهاشمي، المعروف بالصادق.
(7)
أخرج ابن حبَّان في "المجروحين"[1/ 104] البيهقي في "الكبرى"[10/ 170] كلهم من طريق إبراهيم بن أبي حية به.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًّا. آفته إبراهيم بن أبي حية، وهو منكر الحديث على ما قال البخاري.
6458 -
ز حدثنا بحر بن نصر *بن سابق* الخَوْلاني، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، عن مالك
(2)
ويحيى بن أيوب
(3)
، عن جعفر بن محمَّد، عن
⦗ص: 119⦘
أبيه "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد"
(4)
/
(5)
.
(1)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(2)
ابن أنس، إمام دار الهجرة.
(3)
الغافقي -بمعجمة ثمَّ فاء وقاف- أبو العباس المصري.
(4)
أخرجه مالك في "الموطأ"[2/ 721].
وهذا الحديث اختلف فيه على جعفر بن محمَّد في وصله وإرساله.
فرواه الإمام مالك عنه مرسلًا. وقد تابعه غير واحد من الثقات على إرساله عند الترمذي [برقم (1345)]، والطحاوي [4/ 145]، والبيهقيُّ [10/ 169].
ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي -وهو ثقة- عن جعفر بن محمَّد موصولًا. أخرجه أحمد [3/ 305]، والترمذي [برقم (1344)، وابن ماجة [برقم (2369)] وغيرهم من طريق عبد الوهاب به. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحدٌ الثقفيَّ على جابر [يعني: على ذكره في الإسناد]. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ، وكتب عليه هو "صح".
وقد رجح الدارقطني في "كتاب العلل" الوصل. فقال: وكان جعفر بن محمَّد ربما وصله عن جابر؛ لأنَّ جماعة من الثقات حفظوه عنه عن أبيه عن جابر. والقول قولهم؛ لأنهم زادوا وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. أهـ. [بواسطة الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 100)].
ورجح ابن عبد البر الوصل كذلك. [التمهيد (2/ 135)].
ونقل الحافظ ابن حجر في "الإتحاف"[3/ 340] عن أبي عوانة -بعد أن ذكر أسانيده للحديث- قوله: المرسل هو الصحيح.
(5)
(ل 5/ 101/ أ).
6459 -
ز حدثنا أبو أُمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمَّد
(1)
، قال:
⦗ص: 120⦘
حدثنا مَعْن بن عيسى
(2)
وعبد الله بن محمَّد
(3)
، عن عبد العزيز بن المطلب
(4)
، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل
(5)
، عن سعيد بن سعد بن عُبادة
(6)
قال: وجدت في كتب سعد بن عُبَادة "أن عُمَارة بن حَزْم شهد
⦗ص: 121⦘
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"
(7)
.
(1)
ابن عيسى الزهري، أبو يوسف المدني. قال ابن معين: ما حدثكم عن الثقات فكتبوه، وما لا يعرف من الشيوخ فدعوه. وقال الإمام أحمد: ليس بشيء. وقال مرة: =
⦗ص: 120⦘
= لا يساوي حديثه شيئًا. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال العقيلي: في حديثه وهم كثير. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"[9/ 284]. وقال ابن حجر: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. [تهذيب الكمال (32/ 367). ميزان الاعتدال (4/ 454). التقريب (7834)].
(2)
ابن يحيى الأشجعي مولاهم، أبو يحيى المدني.
(3)
ابن يحيى بن عروة بن الزبير. قال أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف الحديث جدًّا.
وقال ابن حبَّان: كان يروي الموضوعات عن الأثبات. . . لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه. [الجرح والتعديل (5/ 158). المجروحين (2/ 10 - 11)].
(4)
ابن عبد الله المخزومي.
(5)
ابن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي. قال المزي: روى عن أبيه عن جده، ووجد في كتاب جده سعيد بن سعد بن عبادة. [تهذيب الكمال (11/ 22)].
(6)
مختلف في صحبته. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين وقال: وكان سعيد بن سعد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الرواية أنَّه قد سمع منه.
وكان ثقة قليل الحديث. [الطبقات (5/ 80 - 81)]. وذكره ابن حبَّان أولًا في الصحابة من كتابه الثقات [3/ 156] ثمَّ أعاد ذكره في التابعين [4/ 277]. وممن جزم بصحبته ابن عبد البر في "الاستيعاب"[2/ 620]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[2/ 389]، وابن حجر في "التقريب" [2318] حيث قال: صحابي صغير. وقال =
⦗ص: 121⦘
= في "الإصابة"[3/ 97]: ذكره الجمهور في الصحابة.
(7)
في إسناد الحديث يعقوب بن محمَّد. وهو صدوق كثير الوهم.
6460 -
ز حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا الحميدي
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمَّد
(3)
، أخبرني
(4)
ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: حدثني
(5)
ابنٌ لسعد بن عُبَادة أنَّه وجد في كتب سعد بن عبادة "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"
(6)
.
(1)
محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
عبد الله بن الزبير بن عيسى. ولم أجد الحديث في "مسنده".
(3)
الدراوردي.
(4)
في (ل): قال حدثني.
(5)
في (ل): أخبرني.
(6)
رواه الترمذي [ح 1343 (3/ 627)]، والدارقطني في "السنن"[الأقضية والأحكام/ ح 37 (4/ 214)] وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 149] كلهم من طريق عبد العزيز بن محمَّد به. وفي إسناده جهالة.
6461 -
ز حدثنا أبو يوسف الفارسي
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي أُويس
(2)
، حدثني أبي
(3)
، عن سعيد بن عمرو بن
⦗ص: 122⦘
شرحبيل بن
(4)
سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه
(5)
عن جده
(6)
، "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق"
(7)
.
(1)
يعقوب بن سفيان الفسوي.
(2)
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله.
(3)
عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو أويس المدني.
(4)
في الأصل (عن)، والتصويب من نسخة (ل):.
(5)
عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري المدني. ذكره ابن حبَّان في "الثقات"[7/ 225]. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.
(6)
شرحبيل. ذكره ابن حبَّان في "الثقات"[4/ 364]. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.
(7)
رواه الطبراني في "الكبير"[6/ 16) ح 5361]، وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 148] من طرق عن إسماعيل بن أبي أويس به. وفي الإسناد إسماعيل بن أبي أويس وأبوه.
وإسماعيل لا يحتج بشيء من رواياته إلا ما توبع عليه. وأبوه: صدوق يهم.
وقد وقع اختلاف في هذا الحديث:
فرواه سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة. واختلف عليه: فرواه عبد العزيز بن المطلب عنه عن سعيد بن سعد بن عبادة (وجدت في كتب سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى. . .). [أخرجه المصنف (برقم / 6459)].
ورواه أبو أويس عنه عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى. . .). [أخرجه المصنف (برقم / 6461)].
ورواه الشافعي عن الدراوردي عن ربيعة عنه عن أبيه عن جده (وجدنا في كتب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى. . .). [أخرجه البيهقي في "الكبرى" (10/ 171)].
ورواه عمار بن غزية عنه (أنَّه وجد في كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: -وذكر قصة-. . . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده. . .). [أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 149)] =.
⦗ص: 123⦘
= ورواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن. واختلف عليه.
فرواه الحميدي أبو عوانة (ح 6460]، والدورقي [الترمذي (ح 1342)]، والصلت بن مسعود [الدارقطني في "السنن" (4/ 214)] كلهم عن الداروردي عنه عن ابنٍ لسعد بن عبادة (وجدنا في كتب سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى. . .).
ورواه سليمان بن بلال عنه عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه (أنهم وجدوا في كتاب سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى. . .). [أخرجه أحمد (5/ 285). والطبراني (6/ 16 - 17). وغيرهما].
ورواه الشافعي عن الدراوردي عنه عن سعيد بن شرحبيل عن أبيه عن جده. [كما تقدم].
والحديث مع ما فيه من اختلاف منقطع. فإن الراوي عن سعد بن عبادة -أيًّا كان- يرويه بالوجادة. وهي عند علماء الحديث من باب المنقطع. [ينظر: فتح المغيث (3/ 22)].
6462 -
ز حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث
(1)
قال: حدثنا جُوَيْرِيَةُ بن أسماء
(2)
، قال: حدثني عبد الله بن يزيد مولى المُنْبَعِث
(3)
، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّقٍ
(4)
"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"
(5)
.
(1)
ابن سعيد العنبري.
(2)
الضُبَعي.
(3)
-بنون وموحدة وآخره مثلثة. كذا في "التقريب"- المدني.
(4)
-بالضم وتشديد الراء. كذا في "التقريب"- بن أسد الجهني. وقيل غير ذلك في نسبه. صحابي سكن مصر ثمَّ الإسكندرية.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم / ح 79 (7/ 16)]. وعنه ابن =
⦗ص: 124⦘
= ماجه [الأحكام / باب القضاء بالشاهد واليمين / ح 2371 (2/ 793)]. وأخرجه الطبراني في "الكبير"[(7/ 166) ح 6717]. والبيهقيُّ في "الكبرى"[10/ 172 - 173]. وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 151]. كلهم من طرق عن جويرة بن أسماء به. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"[2/ 231]: إسناده ضعيف لجهالة التابعي.
6463 -
ز- حدثنا حمدان بن علي
(1)
، قال: حدثنا مُسَدَّد
(2)
، قال: حدثنا جويرية، بمثله.
(1)
الوراق.
(2)
ابن مُسَرْهَد الأَسَدي.
6464 -
ز- حدثنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الوهاب -وهو ابن أبي حاتم الأَسْوَانِي
(1)
-قال حدثنا محمَّد بن المتوكل بن أبي السري
(2)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(3)
، قال: أخبرنا ابن جريج
(4)
، قال: أخبرني
(5)
عمرو بن
⦗ص: 125⦘
شعيب
(6)
، عن أبيه
(7)
، عن جده
(8)
يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه كان /
(9)
يقضي باليمين مع الشاهد الواحد"
(10)
.
(1)
بفتح الألف، وسكون السين المهملة، وفي آخرها النون. [كذا في "الأنساب" للسمعاني (1/ 158)]. ولم أقف له على ترجمة.
(2)
العسقلاني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن عديّ: كثير الغلط. وقال ابن حجر: صدوق عارف له أوهام كثيرة. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. [سؤالات ابن الجنيد (ترجمة / 518). الجرح والتعديل (8/ 105). تهذيب الكمال (26/ 355). التقريب (6263)].
(3)
الحديث لم أجده في "مصنفه".
(4)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(5)
في (ل): حدثني.
(6)
ابن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(7)
شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(8)
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(9)
(ل 5/ 101/ ب). ومن هنا إلى أثناء حديث (6466) ساقط.
(10)
أخرجه العقيلي في "الضعفاء"[4/ 216] وابن عديّ في "الكامل"[6/ 2374] والبيهقيُّ في "الكبرى"[10/ 172] وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 149 - 150] كلهم من طريق مطرف بن مازن عن ابن جريج به. وزاد العقيلي وابن عديّ: "في الحقوق".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ 9 ح 1059] والبيهقي في "الكبرى"[10/ 172] وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 150] كلهم من طريق محمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن"[4/ 213] من طريق محمَّد بن عبد الله الكناني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بمعناه.
وشيخ أبي عوانة في الإسناد لم أقف له على ترجمة.
ومطرف بن مازن -المتابع لعبد الرزاق- قال الذهبي في "المغني"[2/ 662]: ضعفوه.
اهـ. وكذبه ابن معين بناءًا على تحديثه بحديث ابن جريج ومعمر عن هشام بن يوسف ولم يسمعه منه، وإنما أخذ كتابه وحدث به. قال الحافظ ابن حجر: ما في الأمر إلا أنَّه ادعى سماع ما لم يسمع. فينظر في سياق حديثه، هل قال "حدثنا" أو قال (عن)، فإن كان قال "عن" فقد خف الأمر، وغاية ما فيه أن يكون أرسل أو دلس عن ثقة وهو هشام بن يوسف. ولهذا قال ابن عديّ: لم أر في حديثه منكرًا. =
⦗ص: 126⦘
= والله أعلم. اهـ. وقال ابن حبَّان: لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار. [الجرح والتعديل (8/ 314). المجروحين (3/ 29). لسان الميزان (6/ 48)].
وأما محمَّد بن عبد الله بن عبيد الليثي. فقال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بذاك الثقة ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال مرة: ليس بقوي. [الجرح والتعديل (7/ 300)]. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائيُّ والدارقطني: متروك. وقال ابن عديّ: مع ضعفه يكتب حديثه. [الكامل (6/ 2225). لسان الميزان (6/ 217)].
وأما محمَّد بن عبد الله الكناني -الراوي عن شعيب عند الدارقطني- فذكره ابن حبَّان في الثقات [7/ 406]. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"[1/ 127] ولم يذكر في جرحًا ولا تعديلًا. فأمره عنده على الاحتمال. [ينظر: تهذيب الكمال (18/ 265)].
والحديث بمجموع هذه الطرق حسن. والله أعلم.
بيان ذكر الخبر الذي يجعل الحلّ عليه حرامًا يمينًا.
6465 -
حدثنا موسى بن سعيد الدَّنْدَاني، قال: حدثنا أبو تَوْبَة
(1)
، قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير
(3)
، حدثني يعلى بن حَكِيم
(4)
أن سعيد بن جبير
(5)
أخبره، سمع ابن عباس يقول: "إذا حَرَّم
⦗ص: 127⦘
الرجل امرأَتَه فهي يمين يكفرها. وقال: لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسوة حسنة"
(6)
.
(1)
الربيع بن نافع الحلبي.
(2)
ابن أبي سلام الدمشقي.
(3)
الطائي مولاهم.
(4)
الثقفي مولاهم.
(5)
ابن هشام الأسدي مولاهم.
(6)
أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به. [الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأَته ولم ينو الطلاق / ح 19 (2/ 1100)]. وآخره عند "مسلم" بلفظ الآية {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الطلاق / باب لِمَ تحرِّم ما أحل الله لك /ح 2566 (9/ 287 - مع الفتح)] من طريق أبي توبة الربيع بن نافع. ولفظه: "إذا حرم امرأَته ليس بشيء" أي: ليس بطلاق. [ينظر: فتح الباري (9/ 288)]. وأخرجه في [التفسير/ سورة التحريم / ح 4911 (8/ 524)] من طريق يحيى بن أبي كثير، بلفظ:"الحرام يُكَفَّر".
باب إيجاب القرعة بين الاثنين وقعت اليمين بينهما في الشيء الذي ليس في يدي واحد منهما.
6466 -
ز حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "نحن الآخِرون السابقون". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُكره الإثنان على اليمين (فاستحباها)
(1)
فأسهم بينهما"
(2)
.
(1)
وقع في الأصل "فاستحياهما" والتصويب من صحيفة همام المطبوعة (ص / 442)، وهي من رواية السلمي عن عبد الرزاق. وكذلك من رواية البيهقي والبغويُّ للحديث من طريق السلمي. ومعنى "فاستحباها" أي: أنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى، فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب، ثمَّ تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة. [ينظر: فتح الباري (5/ 338)].
(2)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"[10/ 255]. والبغويُّ في "شرح السنة"[10/ 109 - برقم (2505)] كلاهما من طريق أحمد بن يوسف السلمي به. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده"[2/ 317] عن عبد الرزاق. وأبو داود [4/ 39 - برقم (3617)] عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب كلاهما عن عبد الرزاق به.
وأخرجه البخاري [5/ 337 - مع الفتح / برقم (2674)] عن إسحاق بن نصر.
والبيهقيُّ في "الكبرى"[10/ 255] من طريق الدبري وعبد الرحمن بن بشر. ثلاثتهم عن عبد الرزاق به بلفظ: عَرَض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين، فأسرع الفريقان جميعًا في اليمين، فأمر النبي صلى الله وسلم أن يُسْهَم بينهم في اليمين أيهم يحلف. أهـ. وهذا اللفظ هو الموجود في مصنف عبد الرزاق [8/ 279 - برقم (15212)] دون اللفظ الأول.
باب ما يجب في القَسَامة
(1)
وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قُتل لهم (قتيل)
(2)
لا يُدْرَى من قتله فادَّعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيَدَّعيه. وعلى أنَّه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.
(1)
بفتح القاف وتخفيف المهملة. مصدر أقسم قَسَمًا وقسامةً: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم. وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. قاله ابن حجر. [فتح الباري (12/ 240)].
(2)
في الأصل: قتيلًا، والصواب ما أثبته.
6467 -
حدثنا أبو داود السِّجْزي
(1)
، قال حدثنا القَوَارِيري
(2)
ومحمد بن عبيد
(3)
-المعنى واحد- قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(4)
، عن بُشَير بن يَسَار
(5)
، عن سهل بن أبي
⦗ص: 130⦘
حَثْمَة
(6)
ورافع بن خَدِيج
(7)
أنَّ مُحَيِّصَة بن مسعود وعبد اللهِ بن سهل انطلقا قِبَل خيبر، فتفرقا في النخل، فقُتل عبد الله بن سهل. فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن
(8)
بن سهل وابنا عمّه حُوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ
(9)
، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه -وهو أصغرهم-، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الكُبْرَ"
(10)
-أو قال: "ليبدأ الأكبر"- فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برُمَّتِه
(11)
". قالوا: أمرٌ لم نشهده كيف نحلف؟
⦗ص: 131⦘
قال: "فتُبْرِئُكم
(12)
يَهُودُ بأيمان خمسين منهم". قالوا: يا رسول الله قوم كفار! قال: فوَدَاه
(13)
رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.
قال سهل: دخلت مِرْبَدًا
(14)
لهم يومًا فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها
(15)
.
رواه أبو النعمان
(16)
عن حماد بن زيد. بنحوه. ولم يذكر "برمته"
(17)
.
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الديات / باب القتل بالقسامة / ح 4520 (4/ 655)].
(2)
عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصري.
(3)
ابن حِسَاب -بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين- الغُبري -بضم المعجمة وتخفيف الموحدة المفتوحة. كذا في "التقريب"- البصري.
(4)
ابن قيس الأنصاري.
(5)
الحارثي، مولى الأنصار. وبُشَير- مصغر. [التقريب (730)].
(6)
بفتح المهملة وسكون المثلثة. [فتح الباري: (12/ 242)].
(7)
أوله فاء معجمة مفتوحة. [الإكمال (3/ 398، 399)].
(8)
في الأصل (عبد الله) وهو خطأ لا يستقيم مع الكلام السابق واللاحق، وهذا الحديث ضمن القدر الساقط من (ل).
(9)
قال النوويّ في "شرح مسلم"[11/ 207]: أما حويصة ومحيصة فبتشديد الياء فيهما وبتخفيفها، لغتان مشهورتان، وقد ذكرهما القاضي، أشهرهما التشديد.
(10)
في سنن أبي داود "الكُبْرَ الكُبْرَ". وهو بضم الكاف وسكون الموحدة وبالنصب فيهما على الإغراء، [فتح الباري (12/ 243)]. وفي رواية البخاري ومسلم للحديث من طريق حماد بن زيد (كَبِّرِ الكُبْرَ). الأولى أمر، والثانية كالسابق. [المصدر السابق].
وقد فسرها يحيى بن سعيد الأنصاري -كما في رواية البخاري- قال: يعني لِيَلِ الكلامَ الأكبرُ.
(11)
الرُّمة: الحَبْل الخَلِق. ويقال ذلك لكل من دفع شيئًا بجملته. [ينظر: غريب الحديث- لابن قتيبة (2/ 374)].
(12)
أي: تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينًا. وقيل: معناه: يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حلفوا انتهت الخصومة، ولم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم من اليمين.
قاله النوويّ. [شرح مسلم (11/ 211)].
(13)
أي: أعطى ديَتَه. يقال: وَدَيْتُ القتيل أدِيه دِيَةً، إذا أعطيتَ دِيته. [النهاية في غريب الحديث (5/ 169)].
(14)
المِرْبَد -بكسر الميم وفتح الباء-: الموضع الذي يجتمع فيه الإبل وتحبس. والمربد: المحبس. [القاموس (مادة: ربد). شرح النوويّ على مسلم (11/ 216)].
(15)
أخرجه مسلم عن القواريري به [القسامة والمحاربين. . . / باب القسامة / ح 2 (3/ 1292)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الأدب /باب إكرام الكبير. . ./ح 6142 (10/ 552 - مع الفتح)].
(16)
محمَّد بن الفضل: عارم.
(17)
وصله ابن الجارود عن محمَّد بن يحيى عنه. [المنتقى (ح 800)].
6468 -
ذكر بحر بن نصر
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة بن
⦗ص: 132⦘
قَعْنَب، قال: حدثنا ابن بلال
(2)
، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يَسَار عن
(3)
عبد الله بن سهل بن زيد ومُحَيَّصَة بن مسعود بن زيد الأنصاري
(4)
-ثم من بني حارثة- خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم[فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فوجد]
(5)
في شَرَبةٍ
(6)
(مقتولًا)
(7)
. فدفنه صاحبه، ثمَّ أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن
(8)
بن سهل ومُحَيَّصَةُ وحُوَيَّصّةُ ابنا مسعود. . . وذكر الحديث بطوله
(9)
.
(1)
ابن سابق الخولاني مولاهم. وهو شيخ لأبي عوانة. ولم أقف على من وصل الحديث =
⦗ص: 132⦘
= من طريقه.
(2)
هو سليمان بن بلال القرشي مولاهم.
(3)
يعني: عن قصتهما، كما في طرق الحديث الأخرى.
(4)
في صحيح مسلم: الأنصاريين.
(5)
سقط ما بين المعقوفين من الأصل، وفيه زيادة:"قوله"، فلعله أتى للدلالة على الاختصار في الحديث.
(6)
بفتح الشين المعجمة والراء: حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه، جمعه: شَرَب، كثَمَرة وثَمَر. [النهاية في غريب الحديث (2/ 455). شرح النوويّ على مسلم (11/ 216)].
(7)
في النسختين: مقتول. والصواب ما أثبته.
(8)
في الأصل (عبد الله) والتصويب من (ل).
(9)
أخرجه مسلم [الموضع السابق / ح 3 (3/ 1293)]. عن عبد الله بن مسلمة تامًّا. =
⦗ص: 133⦘
= وفيه في أثناء المتن: فزعم بُشير -وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لهم: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم. . .". وهذا يدلّ على أن الحديث موصول، إلا أنَّه لم يعين الصحابة الذين روى عنهم.
6469 -
حدثنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى
(2)
، قال: أخبرنا أنس بن عياض
(3)
، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بُشَير بن يَسَار أنَّ عبد الله بن سهل الأنصاري ومُحَيِّصة خرجا إلى خيبر فتفرقا في حاجتهما. فقُتل عبد الله بن سهل -وذكر
(4)
الحديث- إلى قوله: "تقبل أيمان كفار؟! فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَلَهُ
(5)
من عنده".
قال سهل بن أبي حَثْمَة: لقد رَكَضَتْنِي فَرِيْضَةٌ من تلك الفرائض
(6)
في مِرْبَدٍ لنا.
(1)
في (ل): أخبرنا.
(2)
ابن ميسرة الصدفي.
(3)
ابن ضَمْرة، أبو عبد الرحمن الليثي، أبو ضمرة المدني.
(4)
في (ل): فذكر.
(5)
أي: أعطى ديته. والأصل: أن الإبل كانت تُجمع بفناء ولي المقتول وتُعْقَل، فسميت الدية عَقْلًا، وإن كانت ورِقًا أو عينًا. [غريب الحديث- لابن قتيبة (2/ 374). فتح الباري (12/ 244)].
(6)
جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة. سُمي فريضة: لأنه فرض واجب على رب المال. ثمَّ اتُّسِع فيه حتى سُمي البعير فريضة في غير الزكاة. [النهاية (3/ 432)].
6470 -
حدثنا أبو أُمية [الطرسوسي]، قال: حدثنا موسى بن داود
(1)
، قال: حدثنا عباد بن العوام
(2)
، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يَسار، عن رافع بن خَدِيج وسهل بن أبي حَثْمَة أنَّ حُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ وعبد اللهِ بن سهل خرجوا إلى خيبر يَمْتارون منها
(3)
، فلما قدمو [هـ]ـا تفرقوا لحوائجهم، فوجدوا عبد اللهِ بن سهل مقتولًا مطروحًا في ساقية من سواقيهم
(4)
. فلما قدموا المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عبد الرحمن بن سهل فتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"كَبِّر"، قال: فسكت، فتكلم حُوَيِّصَةُ -أو قال: مُحَيِّصَة- فذكروا ذلك له. فقال: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون /
(5)
دم قاتلكم أو صاحبكم". قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا
(6)
".
قالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟! قال: فوداه
⦗ص: 135⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(7)
.
(1)
الضَّبِّي، أبو عبد الله الطرسوسي الخُلْقَاني -بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف.
(2)
ابن عمر الكلابي مولاهم، أبو سهل الواسطي.
(3)
الميْرةُ -بالكسر-: جلب الطعام. ويمتارون، أي: يجلبون الطعام لأنفسهم. [القاموس. واللسان (مادة / مَيَر)].
(4)
الساقية: القناة الصغيرة التي تسقي الأرض. [المصباح المنير (مادة / سقي)].
(5)
(ل 5/ 102 / أ).
(6)
في الأصل: "يمين"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ل)، وذلك أنَّه تمييز العدد خمسين.
(7)
في (ل): النبي.
6471 -
حدثنا أبو أُمية *الطرسوسي*، قال: حدثنا سعيد بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا عباد
(2)
، قال: أخبرنا يحيى، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة ورافع بن خَدِيج عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
الضَّبِّي، أبو عثمان الواسطي، سعدُويَه.
(2)
ابن العوام.
(3)
في (ل): بنحوه.
6472 -
حدثنا ابن ملحان
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن بُكير
(2)
، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة -قال يحيى: وحسبتُ قال: - وعن رافع بن خَديج أنهما قالا: "خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومُحَيِّصَة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرق. . ." وذكر الحديث بطوله
(3)
.
(1)
أحمد بن إبراهيم بن ملحان البَلْخي، ثمَّ البغدادي، أبو عبد الله.
(2)
هو يحيى بن عبد الله بن بُكير المخزومي مولاهم، أبو زكريا المصري.
(3)
أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الموضع الأوّل / ح 1 (3/ 1291)] وساق المتن كاملًا.
6473 -
حدثنا عمر بن شَبَّه النُّمَيري، قال: حدثنا عبد الوهاب بن
⦗ص: 136⦘
عبد المجيد
(1)
، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: حدثني بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة أنَّ عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا لحاجتهما، فقُتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم
(2)
، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"كَبِّر الكُبْرَ". فتكلم محيصة وحويصة
(3)
، فذكروا له شأن عبد الله بن سهل، فقال /
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم". قالوا: يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتُبْرِئُكم يهودُ خيبر"؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟! فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَلَ من عنده. فقال بُشير *بن يسار*: قال سهل بن أبي حَثْمة: فلقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مِرْبد لنا
(5)
.
(1)
الثقفي.
(2)
في (ل): يتكلم.
(3)
في (ل): حويصة ومحيصة.
(4)
(ل 5/ 102 / ب).
(5)
أخرجه مسلم من طريق عبد الوهاب به، دون سياق متنه. [الموضع الأوّل (3/ 1293)].
باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي في قصة القسامة، والأيمان على المدعى عليهم، وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرض بيمين المدعى عليه، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه، وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يُدْر قاتلُه.
6474 -
حدثنا أحمد بن شَيْبَان الرَّمْلي ويونس بن عبد الأعلى
(1)
، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد سمع بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: وُجِد عبد الله بن سهل قتيلًا في قَلِيْبٍ من قُلُب خيبر
(2)
، فجاء أخوه عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمَّاهُ حُوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ، فذهب عبد الرحمن يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الكُبْرَ الكُبْرَ". فتكلم أحد عليه إما حويصة وإما محيصة، فتكلم الأكبر منهما. قال: يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله قتيلًا في قَلِيْبٍ من قُلُب خيبر -فذكر عَدَاوة /
(3)
اليهودِ
(4)
لهم-، قال:"يحلف خمسون من اليهود أنهم لم يقتلوه". قالوا: كيف نرضى بأيمانهم وهم
⦗ص: 138⦘
مشركون؟! قال: "فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه". قالوا: نقسم على ما لم نَرَ! فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده
(5)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
القليب: البئر التي لم تطو. [النهاية (4/ 98)].
(3)
(ل 5/ 103 / أ).
(4)
في (ل): يهود.
(5)
أخرجه مسلم [القسامة والمحاربين. . . / باب القسامة / ح 2 (3/ 1293)] من طريق سفيان بن عيينة به. دون سياق متنه. وإنما أحال بلفظ المتن على حديث الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد، بقوله:"بنحو حديثهم" وفي حديث الليث وحماد تقديم الأنصار في اليمين على اليهود، وأما حديث بشر فلم يسق مسلم لفظه، وفي حديث ابن عيينة الذي أخرجه أبو عوانة تقديم اليهود. وقد جزم أبو داود في "السنن"[4/ 658] أن هذا وهم من ابن عيينة. أما الشافعي رحمه الله فقد بيَّن أن ابن عيينة كان لا يَثْبُت في هذا الحديث، فمرة يقدم الأنصار ومرة يقدم اليهود، وربما حدث به بتقديم الأنصار ولم يشك. [ينظر: الأم (6/ 90). وفتح الباري (12/ 243)]. فيحمل صنيع الإمام مسلم -بإحالته لرواية ابن عيينة على رواية الليث وحماد- على الرواية التي لم يشك فيه ابن عيينة.
وعلقه البخاري عن ابن عيينة. [10/ 552 - مع الفتح].
6475 -
حدثنا أبو أُمية الطرسوسي، قال: حدثنا أبو نُعيم
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن عُبيد الطائي
(2)
، عن بُشير بن يسار أنَّ رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أنَّ نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، قالوا للذي
(3)
وجَدُوهُ عندهم:
⦗ص: 139⦘
قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا، قال: فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله! انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الكُبْرَ الكُبْرَ"، فقال لهم:"تأتون بالبينة على مَن قَتَل"، قالوا: ما لنا بينة، قال:"فيحلفون لكم"، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعَطِّلَ دَمَه
(4)
، فوداه بمائة من إبل الصدقة
(5)
(6)
.
(1)
الفضل بن دُكين.
(2)
أبو الهُذيل الكوفي.
(3)
أي: للذين، وهذا مثل قوله تعالى:{وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} . قاله العيني في =
⦗ص: 139⦘
= "عمدة القاري"[19/ 341]. ويمكن حمله على الحي الذي وجدوه عندهم. وفي نسخة (ل): للذين.
(4)
عُطِّلَ الشيء إذا أُهمِل، كل ما تُرِك ضياعًا فهو مُعَطَّلٌ ومُعْطَل. [لسان العرب (9/ 271) مادة / عَطَل]. ورواية مسلم (يُبْطِل).
(5)
تقدم في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. وفي حديث سعيد بن عبيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من إبل الصدقة. ووجه الجمع بينهما -وهو ما حكاه النووي عن الجمهور واختاره-: أنَّه اشتراها من إبل الصدقة بمال من عنده.
[ينظر: شرح مسلم للنووى (11/ 214)].
(6)
أخرجه مسلم [القسامة والمحاربين. . . / باب القسامة / ح 5 (3/ 1294)] من طريق سعيد بن عبيد به، وساق من متنه طرفه الأوّل إلى قوله:"فوجدوا أحدهم قتيلًا"، ثمَّ قال: وساق الحديث. وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة. أهـ.
قال البيهقي في "المعرفة". [6/ 259]: لم يسق مسلم متنه لمخالفته رواية يحيى بن =
⦗ص: 140⦘
= سعيد الأنصاري. أهـ. ونقل عن الإمام مسلم أن رواية سعيد بن عبيد غلط، ويحيى بن سعيد أحفظ منه. وقد أوضح الإمام مسلم وجه غلط سعيد في كتابه "التمييز"[191 - 194] وهو أنَّه تفرد بذكر طلب البينة من الأنصار.
وقد جمع البيهقي بين رواية سعيد ويحيى بحمل طلب البينة التي في حديث سعيد على أيمان المدعين مع اللوث، كما فسره يحيى بن سعيد. ووجه آخر: أنَّه طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى، فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعًا. وهذا الوجه الثاني جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين في "الفتح"[12/ 244].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب القسامة / ح 6898 (12/ 239 - مع الفتح)]. عن أبي نعيم به. تامًّا كما رواه أبو عوانة.
باب ذكر الخبر الدال على أن القتيل إذا وُجِد بين ظهراني أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برؤوا، فإن لم يرض أولياء المقتول بأيمانهم [حلفوا]
(1)
واستحقوا دية المقتول، فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم، ووداه الإمام من عنده بمائة من الإبل دفعة واحدة، /
(2)
وأن الذي يُحَلَّفُ: بالله الذي أنزل التوراة على موسى.
(1)
جاءت في حاشية (ل):.
(2)
(ل 5/ 103 / ب).
6476 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب
(2)
، أن مالكًا
(3)
حدثه عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل
(4)
، عن سهل بن أبي حَثْمة أنَّه أخبره رجال من كبراء قومه أنَّ عبد الله بن سهل ومُحَيَّصَة خرجا إلى خيبر من جَهْد أصابهم، فأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فأُخبِر أنَّ عبد الله [بن سهل] قد قُتِل وطُرِح في فَقِير
(5)
أو عين. فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثمَّ أقبل هو وأخوه حُوَيِّصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب مُحَيِّصة يتكلم -وهو الذي كان بخيبر- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة:"كَبِّر كَبِّر". يريد السن، فتكلم حُوَيِّصة قبلُ ثمَّ تكلم مُحَيِّصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إمّا أن يَدُوا صاحبَكم وإمّا أن يُؤْذِنُوا بحرب"، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه،
⦗ص: 142⦘
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحُوَيِّصة ومُحَيِّصة وعبد الرحمن: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبِكم؟ "، فقالوا: لا. قال: "أفتحلف لكم يهود؟ ". قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أُدخلت عليهم الدار.
قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة
(6)
.
رواه مُطَرِّف عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله عن سهل بن أبي حثمة أنَّه أخبره هو ورجال من كبراء قومه
(7)
/
(8)
.
(1)
ابن مَيْسرة الصدفي.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[القسامة / باب تبرئة أهل الدم في القسامة / ح 1 (2/ 877)].
(4)
أبو ليلى. مختلف في اسمه. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّه ثقة. [التمهيد (24/ 150). تهذيب التهذيب (12/ 215)]. وفي إسناد مسلم: حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. وما عند أبي عوانة موافق لما في الموطأ.
(5)
قال مالك بعد سياق متن الحديث: الفقير هو البئر. [الموطأ (2/ 878)].
(6)
أخرجه مسلم من طريق بشر بن عمر الزهراني عن مالك به. [القسامة والمحاربين. . ./ باب القسامة /ح 6 (3/ 1294)].
(7)
لم أقف على من وصله من طريق مطرف، وقد تابع مطرفًا الشافعيُّ [ترتيب المسند/ برقم (379)]، وأبو مصعب الزهري [الموطأ -بروايته / برقم (2352)]، وعبد الله بن يوسف وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري [الأحكام / باب كتاب الحاكم إلى عماله /ح 7192 (13/ 196 - مع الفتح)]، وابن القاسم عند النسائيُّ في "الكبرى"[برقم (6914)]، ومَعْن بن عيسى الأشجعي عند البيهقي في "الكبرى"[8/ 126] وغيرهم. وهذا الخلاف على مالك حكاه ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 151].
وقال -معلقًا على رواية ابن وهب ومن وافقه-: "وليس في روايتهم ما يدلّ على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة" أهـ. ثمَّ قال بعد استيفاء الخلاف: "وذلك كله -وإن اختلف لفظه- يدلّ على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة" أهـ. فكان أبا عوانة أورد هذا التعليق ليبين سماع أبي ليلى للحديث من سهل بن أبي حثمة. والله أعلم.
(8)
(ل 5/ 104 /أ).
6477 -
حدثنا جعفر بن نوح الأذَني
(1)
، قال: حدثنا محمَّد بن عيسى بن الطَّبَّاع
(2)
، قال: حدثنا أبو معاوية
(3)
، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة
(4)
، عن البراء بن عازب "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَلَّف يهوديًّا: بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام"
(5)
.
(1)
هو جعفر بن محمَّد بن نوح الأَذَني.
(2)
هو محمَّد بن عيسى بن نَجِيْح البغدادى، أبو حفص ابن الطَّبَّاع، نزيل أَذَنَة. والطباع -بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة المشددة، وفي آخرها العين-[الأنساب (4/ 41)].
(3)
محمَّد بن خازم الضرير الكوفي.
(4)
الهمْداني الخارِفي -بمهملة وراء وفاء- كذا في "التقريب"- الكوفي.
(5)
هذا الحديث مختصر من الحديث الذي أخرجه مسلم [الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا/ ح 28 (3/ 1327)] من طريق أبي معاوية به. وفيه قصة اليهودي الذي مُرَّ به على النبي صلى الله عليه وسلم مُحَمَّم مجلودٌ. . .، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من علمائهم، فقال:"أَنشُدُك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حدَّ الزنى في كتابكم". . . الحديث. يأتي عند أبي عوانة [برقم / 6753].
وأخرجه مختصرًا هكذا ابن ماجه [الأحكام / بابٌ بما يستحلف أهل الكتاب / ح 2327 (2/ 780)] من طريق أبي معاوية به.
باب ذكر الخبر المبيِّن أن القسامة كانت في الجاهلية، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ما كانت.
6478 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب
(1)
، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
(2)
وسليمان بن يسار
(3)
-مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية"
(4)
.
(1)
الإسناد إلى هنا تقدم / برقم (6329).
(2)
ابن عوف الزهري المدني. قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمه كنيته.
(3)
الهلالي المدني.
(4)
أخرجه مسلم من طرق ابن وهب به. [القسامة والمحاربين. . ./ باب القسامة /ح 7 (3/ 1295)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6479 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مَزْيَد العُذْرِي
(1)
، قال: حدثني أبي
(2)
، قال: حدثنا الأوزاعي
(3)
، قال: حدثني الزهري، عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] وعن سليمان بن يسار، عن أُناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: "إنَّ القَسَامة كانت
⦗ص: 145⦘
في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود"
(4)
.
(1)
-بضم المهملة وسكون المعجمة- أبو الفضل البَيروتي -بفتح الموحدة، وآخره مثناة. ومزيد -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية. كذا في "التقريب".
(2)
الوليد بن مزيد العذري، أبو العباس البيروتي.
(3)
عبد الرحمن بن عمرو.
(4)
في (ل): يهود.
6480 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أيوب بن خالد
(1)
، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري. بإسناده، مثله سواء.
(1)
الجهني، أبو عثمان الحراني.
6481 -
حدثنا عباس الدُّوْرِي
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد
(2)
، قال: حدثنا
(3)
أبي، عن صالح
(4)
، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار/
(5)
أخبراه عن أُناس من الأنصار "أنَّ القَسَامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم[في الإِسلام] على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أُناس من الأنصار في قتيل ادَّعُوه على اليهود بالقَسَامة"
(6)
.
(1)
هو عباس بن محمَّد الدوري.
(2)
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو يوسف المدني، نزيل بغداد.
(3)
في (ل): حدثني.
(4)
ابن كيسان المدني.
(5)
(ل 5/ 104 / ب).
(6)
أخرجه مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به. دون سياق متنه. [الموضع =
⦗ص: 146⦘
= الأوّل /ح 8].
6482 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثنا
(1)
عُقَيْل، عن ابن شهاب
(2)
، أنَّ
(3)
أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أُناس من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
في (ل): عن.
(2)
الإسناد إلى هنا تقدم / برقم (6330).
(3)
في (ل): عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أُناس. . .
(4)
أخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به، كالسابق.
6483 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن ابن جريج
(3)
، قال: حدثني ابن شهاب -في القَسَامة في الدم، فقال: كانت القَسَامة في الجاهلية- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار "أن النبي صلى الله عليه وسلم أَقَرَّها على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود"
(4)
.
(1)
الدَّبَري.
(2)
الحديث في "مصنفه"[العقول / باب القسامة /ح 18254) (10/ 28)].
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به، دون سياق متنه كاملا. [الموضع الأوّل /ح 8].
6484 -
ز- حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود، وبدأ بهم:"أيحلف منكم خمسون"؟ فأبوا، فقال للأنصار:"أتحلفون"؟ فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله! فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَةً على يهود؛ لأنه وُجِد بين أظهرهم
(2)
/
(3)
.
(1)
الحديث في "مصنفه"[الموضع السابق/ ح 18252 (10/ 27)].
(2)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق به. إلا أنَّه قال فيه "عن رجال من الأنصار" ولم يقل: "من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". ثمَّ قال البيهقي: وهذا مرسل بترك الذين حدثوهما. وهو يخالف الحديث المتصل في البداية بالقسامة (أي: فيمَنْ يبدأ بها) وفي إعطاء الدية، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه وداه من عنده. وقد خالفه ابن جريج [كما في الطريق السابقة عند المصنف] وغيره في لفظه. [القسامة/ باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي (8/ 121 - 122)]. وكذلك رجح الإمام مسلم في كتابه "التمييز"[194]-بعد الإشارة إلى هذا الخلاف المذكور في الموضعين -حديثَ بشير بن يسار [المتقدم برقم/ 6467] وفيه البداية بالأنصار في القسامة، وأنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده.
(3)
(ل 5/ 105 /أ).
أبواب في المماليك والتشديد في ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه.
6485 -
ذكر أحمد بن سعيد الدارمي
(1)
ح وحدثني يحيى بن موسى الخياط
(2)
، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
(3)
، قالا: حدثنا النَّضْر بن شُمَيْل
(4)
، قال: أخبرنا شعبة، عن فِرَاس
(5)
، قال: سمعت ذَكْوان
(6)
، عن زَاذَان [أبي عمر]
(7)
أنَّ ابن عمر دعا بعبد [له] فنظر إلى أُثْرةٍ
(8)
في ظهره، فقال: أوجعتك؟ قال: لا، قال: أنت عتيق لوجه الله، ثمَّ أخذ ابن عمر شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر
⦗ص: 149⦘
ما يزن هذه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من ضرب عبده حَدًّا لم يأتِهِ فكفارته أَنْ يَعْتِقَهُ"
(9)
.
(1)
هو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السَّرَخْسي، وهو شيخ لأبي عوانة.
ولم أقف على من وصل الحديث من طريقه.
(2)
ويحتمل: الحفاظ أو الخباط. ولم أظفر به في كتب التراجم ولا في كتب الأنساب.
(3)
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو محمَّد ابن راهُوْيَه المروزي.
(4)
المازني، أبو الحسن النَحْوي البصري، نزيل مرو.
(5)
-بكسر أوله وبمهملة- ابن يحيى الهمْداني الخَارفي-بمعجمة وفاء، كما في "التقريب"- أبو يحيى الكوفي المُكْتِب.
(6)
السَمَّان، أبو صالح الزيات.
(7)
ويقال: أبو عبد الله، الكندي مولاهم.
(8)
قال الأصمعي: الأُثْر -بضم الهمزة- الجرح وغيره في الجسد يبرأُ ويبقى أَثَرُهُ. [لسان العرب (1/ 71) مادة / أَثَرَ].
(9)
أخرجه مسلم من طريق شعبة به. وزاد: "أو لطمه". [الأيمان / باب صحبة المماليك، كفارة من لطم عبد هـ / ح 30 (3/ 1279)].
6486 -
حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زاذان، أنَّ ابن عمر أعتق غلامًا له، فقال: ما لي من الأجر في عِتقه مثل هذا -وتناول شيئًا من الأرض- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لَطَم غلامه فكفارته عتقه"
(4)
.
رواه غندر عن شعبة
(5)
.
(1)
هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثَّغْري.
(2)
ابن الجراح الرُّؤاسي.
(3)
ابن سعيد الثوري.
(4)
أخرجه مسلم من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي به، دون سياق متنه، إلا أنَّه قال: أما حديث ابن مهدي فذكر فيه "حدًّا لم يأته". وفي حديث وكيع "من لطم عبده" ولم يذكر الحد. أهـ. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(5)
وصله مسلم عن محمَّد بن المثنى وابن بشار كلاهما عنه عن شعبة عن فراس به.
[الموضع السابق].
6487 -
حدثنا [أبو العباس، الغَزِّي
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 150⦘
الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح -وهو ذكوان-، عن زاذان، قال: كنت عند ابن عمر فدعا مملوكًا له فأعتقه، ثمَّ رفع شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر *مثل* ما يزن هذا -أو ما يساوي هذا- ثمَّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا ولطمه
(3)
فكفارته عتقه"/
(4)
.
(1)
عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(2)
محمَّد بن يوسف بن واقد.
(3)
في (ل): أو لطمه.
(4)
(ل 5/ 105/ ب).
6488 -
حدثنا عباس بن محمَّد [الدوري]، وأبو شيبة [بن أبي بكر] بن أبي شيبة
(1)
، قالا: حدثنا ثابت بن محمَّد
(2)
، قال: حدثنا سفيان. بإسناده *نحوه*، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا لم يأته أو لَطَمَه، فكفارته أن يعتقه".
قالا جميعًا: "أو لَطَمَه".
(1)
هو إبراهيم بن عبد الله بن محمَّد بن إبراهيم بن عثمان بن خُواستي العَبْسي مولاهم، الكوفي.
قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه الخليلي ومسلمة بن قاسم. قال ابن حجر: "وأغرب ابن القطان فزعم أنَّه ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بجده". [تهذيب التهذيب (1/ 136)].
(2)
الشيباني، ويقال: الكِناني، أبو محمَّد -ويقال: أبو إسماعيل- الكوفي العابد.
6489 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 151⦘
قَبِيصة
(2)
، قال: حدثنا سفيان بإسناده: سمعت رسول الله
(3)
صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضرب عبدًا *مملوكًا* له حدًّا لم يأته أو لَطَمَه فكفارته أن يعتقه".
(1)
التَّغْلِبي.
(2)
-بفتح أوله وكسر الموحدة- ابن عقبة بن محمَّد بن سفيان السُّوائي -بضم المهملة وتخفيف الواو والمد، كذا في "التقريب"- أبو عامر الكوفي: وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن سعد والعجلي وابن حبَّان، وقال النسائيّ: ليس به بأس. أهـ. وقد تكلم غير واحد في سماعه من سفيان لكونه جالسه صغيرًا. ومع ذلك قال أبو حاتم: هو صدوق، لم أرَ من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحدٍ لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري. أهـ. وقال قبيصة: جالست الثورى وأنا ابن ست عشرة سنة ثلاث سنين. أهـ. ورواية قبيصة عن سفيان عند الجماعة، إلا أنَّ أحاديثه عن سفيان عند البخاري تابعه عليها غيره على ما قال ابن حجر في "هدي الساري"[ص / 458]. وكذلك حديثه هنا عن سفيان تابعه عليه غيره. توفي سنة خمس عشرة ومائتين. [طبقات ابن سعد (6/ 403). الجرح والتعديل (7/ 126). ثقات العجلي (2/ 215). تهذيب الكمال (23/ 481)].
(3)
في (ل): النبي.
6490 -
حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي
(1)
، قال: حدثنا الهيثم بن جميل
(2)
[ح] وحدثنا أبو أُميَّة
(3)
، قال: حدثنا [عبد الملك بن واقد]
[*]
(4)
ح
⦗ص: 152⦘
وحدثنا الصَّغَاني
(5)
، قال: حدثنا خَلَف بن هشام
(6)
، قالوا: حدثنا أبو عوانة
(7)
، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زَاذَان، قال: كنت عند ابن عمر -وذكر الحديث- وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من لَطَم مملوكه أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه"
(8)
.
حديث الهيثم وخلف واحد.
وأما حديث عبد الملك: "من ضرب غلامه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه".
[رواه عبد الرحمن
(9)
عن سفيان بنحوه
(10)
.
ورواه وكيع عن سفيان
(11)
].
(1)
أبو عبد الله الخياط.
(2)
البغدادي، نزيل أنطاكي.
(3)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(4)
لم أقف له على ترجمة.
(5)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(6)
البَزَّار -بفتح أوله، والزاي المشددة، وبعد الألف راء [كذا في توضيح المشتبه (1/ 484 - 485)]- البغدادي، أبو محمَّد المقرئ.
(7)
الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(8)
أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة. وقد ساق متنه كاملا، وليس فيه عبارة "حدًّا لم يأته"[الموضع الأوّل /ح 29 (3/ 1278)].
(9)
ابن مهدي.
(10)
وصله مسلم عن محمَّد بن المثنى عنه. [الموضع الأوّل].
(11)
وصله أبو عوانة نفسه كما تقدم [برقم / 6486].
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في الأصل وإتحاف المهرة (9446)، ولعل صوابه: أحمد بن عبد الملك بن واقد، فهو الذي يروي عن أبي عوانة اليشكري، ويروي عنه أبو أمية، وانظر الأحاديث التالية:(944، 8056، 11865).
6491 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو حذيفة
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن سلمة بن كُهَيْل
(3)
، عن معاوية بن سُويد بن مُقَرِّن، (عن أبيه)
(4)
قال: كنا معشر بني مُقَرِّن سبعة، وكان بيننا
(5)
خادم يخدمنا فلطمه رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعتقوها". فقيل له: إنه ليس لنا خادم غيرها. فقال: "لتخدمكم حتى /
(6)
تستغنوا عنها ثمَّ اعتقوها"
(7)
.
رواه ابن نمير
(8)
عن الثوري، قال: فلطمتها
(9)
.
(1)
موسى بن مسعود النَّهدي -بفتح النون- البصري.
(2)
الثوري.
(3)
الحضرمي، أبو يحيى الكوفي.
(4)
ساقطة من النسختين، استدركتها من "إتحاف المهرة"[6/ 160].
(5)
في (ل): لنا.
(6)
(ل 5/ 106 /أ).
(7)
أخرجه مسلم من طريق سفيان به، وذكر في أوله قصة. [الأيمان / باب صحبة المماليك، كفارة من لطم عبده / ح 31 (3/ 1279)].
(8)
عبد الله بن نمير الهمْداني.
(9)
وصله مسلم عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه.
6492 -
حدثنا أبو المثنى معاذ بن المُثَنَّى
(1)
، قال: حدثني
⦗ص: 154⦘
أبي
(2)
، قال: حدثني أبي
(3)
ح وحدثنا الوَكِيعي
(4)
، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ
(5)
، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن
(6)
، عن هلال بن يِساف
(7)
، عن سويد بن مُقَرِّن، قال: "*لقد* رأيتُني سابعَ سبعة من إخوتي ما لنا خادم إلَّا واحد، فلطمه أحدنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(8)
بعتقه"
(9)
.
(1)
-بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون مصغرًا، كذا في "التقريب"- ابن معاذ بن =
⦗ص: 154⦘
= معاذ بن نصر بن حسان العنبري.
(2)
المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري. أخو عبيد الله.
(3)
معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري. أبو المثنى البصري.
(4)
هو إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، أبو إسحاق البغدادي: أحسن القول فيه عبد الله بن أحمد، ووثقه الدارقطني. [انظر: تاريخ بغداد 6/ 5 - 6 / ترجمة 3034].
(5)
ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو عمرو البصري.
(6)
السُّلَمي، أبو الهذيل الكوفي.
(7)
-بكسر التحتانية ثمَّ مهملة ثمَّ فاء، كذا في "التقريب"- الأشجعي مولاهم الكوفي.
(8)
في (ل): النبي.
(9)
أخرجه مسلم من طريق ابن أبي عديّ عن شعبة به، وذكر القصة التي في الرواية التالية ولم يسق المتن. [الموضع السابق / ح 32 (3/ 1280)].
6493 -
حدثنا أبو حميد مولى بني هاشم
(1)
، قال: حدثنا حجاج بن محمَّد
(2)
، عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يِساف، قال: "كنَّا نبيع
⦗ص: 155⦘
البَزَّ
(3)
في دار سويد بن مُقَرِّن. فخرجت جارية له، فقال
(4)
لرجل شيئًا، فلطمها، فرأى ذلك سويد بن مقرن، فقال: ألطمت وجهها؟! لقد رأيتُني سابعَ سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا إلَّا خادم واحد
(5)
، فلطمها أحدنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَعْتِقَها".
(1)
عبد الله بن محمَّد بن تميم المصيصي.
(2)
الأعور المصيصي.
(3)
الثياب، وقيل: ضرب من الثياب. [لسان العرب (1/ 398). مادة: بزز].
(4)
كذا في النسختين.
(5)
كذا في النسختين. وفي صحيح مسلم: "ما لنا خادم إلا واحدة".
6494 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، قال: حدثنا وهب بن جرير
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن محمَّد بن المنكدر
(3)
- قال: سألني عن اسمي فقلت: شعبة. فقال: - حدثنا أبو شعبة
(4)
قال: "لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مُقرِّن، فقال سويد: ألم تعلم أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتُني وأنا سابعُ [سبعةِ] إخوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا إلَّا خادم واحد، فلطم أحدنا وجهه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يَعْتِقَه"
(5)
.
(1)
ابن دينار الأموي مولاهم.
(2)
ابن حازم الأزدي.
(3)
ابن عبد الله بن الهُدَير -بالتصغير- التيمي المدني.
(4)
مولى سويد بن مقرن المزني. ذكره ابن حبَّان في "الثقات"[5/ 572]. وقال ابن حجر في "التقريب"[8160]: مقبول.
(5)
أخرجه مسلم من طريق وهب بن جرير به. دون سياق متنه [الموضع الأوّل/ ح 33 =
⦗ص: 156⦘
= (3/ 1280)].
6495 -
حدثنا يونس بن حبيب وعمار
(1)
، قالا: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا شعبة، قال: قال /
(3)
لي محمَّد بن المنكدر: ما اسمك؟ قال: قلت: شعبة. فقال
(4)
: حدثني أبو شعبة -وكان لطيفًا
(5)
- عن سويد بن مُقَرِّن المزني "أنَّه رأى رجلًا لطم غلامًا، فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتُنا *سابع* سبعة إخوة على عهد رسول الله
(6)
صلى الله عليه وسلم ما لنا إلَّا خادم، فلطمه أحدنا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَعْتِقَه".
رواه عبد الصمد
(7)
عن شعبة فقال: أبو شعبة العراقي
(8)
.
⦗ص: 157⦘
ورواه ابن إدريس
(9)
وابن عيينة عن حصين
(10)
.
(1)
ابن رجاء التَّغْلِبي الأَسْتَراباذي.
(2)
الطيالسي.
(3)
(ل 5/ 106 / ب).
(4)
في (ل): قال.
(5)
القائل لهذه العبارة شعبة، يصف بها محمَّد بن المنكدر، والله أعلم. وهي غير موجودة عند مسلم.
(6)
في (ل): النبي.
(7)
ابن عبد الوارث العنبري.
(8)
وصله مسلم عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه.
(9)
وهو عبد الله بن إدريس الأودي.
(10)
ابن عبد الرحمن عن هلال بن يِساف، كرواية شعبة المتقدمة [برقم / 6492]. وقد وصل رواية ابن إدريس مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير عنه [الموضع الأوّل / ح 32]. وأما رواية ابن عيينة فلم أقف على من وصلها.
6496 -
حدثنا محمَّد بن عبيد الله *بن* المنادي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي
(1)
، عن أبيه، عن أبي مسعود -يعني الأنصاري
(2)
- أنَّه كان يضرب غلامًا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"*أما* واللهِ: للهُ أقدر عليك منك عليه"، قال: فإني أعتقه لوجه الله
(3)
.
رواه غندر عن شعبة
(4)
.
(1)
هو إبراهيم بن يزيد بن شريك بن طارق التيمي، أبو أسماء الكوفي العابد.
(2)
هو عقبة بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه.
(3)
أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. [الأيمان / باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبد هـ / ح 36 (3/ 1281)].
(4)
وصله مسلم عن بشر بن خالد عنه. [الموضع السابق].
6497 -
حدثنا وحشي محمَّد بن محمَّد بن مصعب الصوري، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم
⦗ص: 158⦘
التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب مملوكًا لي فسمعت من خلفي قائلًا يقول: "اعلم أبا مسعود"، فالتفتُّ فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
فقال: "للهُ أقدر عليك منك عليه"
(3)
.
رواه عبد الرزاق عن الثوري
(4)
، وعفان عن أبي عوانة
(5)
، وعبد الواحد عن الأعمش
(6)
.
(1)
البصري، أبو عبد الرحمن، نزيل مكة. ومُؤَمَّل -بوزن محمَّد، بهمزة- كذا في "التقريب"[7029].
(2)
(ل 5/ 107 /أ).
(3)
أخرجه مسلم [الموضع السابق /ح 34] من طريق سفيان الثوري بإسناده. دون سياق متنه. إلا أنَّه أحال على حديث عبد الواحد بن زياد وفيه -بعد قوله فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت السوط من يدي. وقال في آخر الحديث: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا.
(4)
وصله مسلم عن محمَّد بن رافع عنه. [الموضع الأوّل /ح 34].
(5)
وصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. [الموضع الأوّل /ح 34].
(6)
وصله مسلم عن أبي كامل الجحدري عنه. [الموضع الأوّل /ح 34 (3/ 1280)].
[باب] بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه، والدليل على أنه لا يُحَدُّ في قذفه، ويُحَدُّ يوم القيامة ويقاد منه
6498 -
حدثنا أبو حاتم الرازي
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى
(2)
، قال: أخبرنا الفضيل بن غزوان
(3)
، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم
(4)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قذف مملوكه بالزنا وهو بريء أُقيم عليه الحَدُّ يومَ القيامة"
(5)
.
(1)
محمَّد بن إدريس بن المنذر.
(2)
العبسي.
(3)
ابن جرير الضبي مولاهم، أبو الفضل الكوفي.
(4)
البَجَلي، أبو الحكم الكوفي العابد.
(5)
أخرجه مسلم من طريق الفضيل به. وفيه زيادة: "إلا أن يكون كما قال". [الأيمان / باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى /ح 37 (3/ 1282)]. وهكذا سائر الطرق التالية يلتقي فيها أبو عوانة مع مسلم في فضيل.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود/ باب قذف العبيد/ ح 6858 (12/ 192 - مع الفتح)].
6499 -
حدثنا أحمد بن محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمي
(1)
، قال: حدثنا علي بن المديني
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(3)
، عن فضيل بن غزوان،
⦗ص: 160⦘
عن
(4)
ابن أبي نُعْم قال: حدثني أبو هريرة قال: حدثنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة
(5)
قال: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقام عليه الحد يوم القيامة، إلَّا أن يكون كما قال".
(1)
بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة، كذا في "الأنساب" للسمعاني [5/ 364].
(2)
هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو الحسن.
(3)
القطان.
(4)
في (ل): قال حدثنا.
(5)
في (ل): نبي التوبة صلى الله عليه وسلم.
6500 -
حدثنا أبو أُمية
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، بإسناده، مثله:"إلَّا أن يكون كما قال"
(2)
/
(3)
.
[و] رواه ابن نمير وكيع وإسحاق الأزرق عن فضيل
(4)
.
(1)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
أخرجه أحمد في "المسند"[2/ 499 - 500] عن إسحاق بن يوسف عن فضيل به.
ولم يذكر ابن حجر في "إطراف المسند"[7/ 339] سوى هذا الإسناد.
(3)
(ل 5/ 107 /ب).
(4)
وصل رواياتهم مسلم. [الموضع الأوّل]. فرواية ابن نمير وصلها عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. ورواية وكيع وصلها عن أبي كريب عنه. ورواية إسحاق وصلها عن زهير بن حرب عنه.
6501 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا إسماعيل بن أَبان الوراق
(2)
، قال: حدثني موسى بن محمَّد الأنصاري
(3)
، عن فضيل [بن غزوان]، بمثله:
⦗ص: 161⦘
"أُقيم عليه الحد يوم القيامة".
(1)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
الأزدي.
(3)
وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبَّان في "الثقات" [الجرح =
⦗ص: 161⦘
= والتعديل (8/ 160). ثقات ابن حبَّان (7/ 456)].
6502 -
حدثنا محمَّد بن (إبراهيم)
(1)
الصوري الضرير
(2)
-بأنطاكية-، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان
(3)
عن فضيل *بن غزوان*، بهذا الإسناد: "من قذف مملوكه وهو بريء
(4)
، جلد له الحد يوم القيامة".
(1)
في (ك) إسماعيل. والتصويب من (ل).
(2)
اسم جده كثير، يكنى أبا الحسن. ذكره ابن حبَّان في "الثقات"[9/ 144]. وأورد له الذهبي في "الميزان"[3/ 449] خبرًا باطلًا في ذكر المهدي.
(3)
ابن سعيد الثوري.
(4)
قوله: "وهو بريء". ليس عند مسلم. لكنه بمعنى: "إلا أن يكون كما قال".
[باب] بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه وأجيره مما يأكل، ويُلْبِسهما مما يلبس، والنهي عن استعمالهما ما لا يطيقان، وأن يُعيِّر صاحبه بأمه أو أبيه
(1)
.
(1)
في (ل): وأبيه.
6503 -
حدثنا الحسن بن عفان [العامري]
(1)
، قال: حدثنا ابن نمير
(2)
، عن الأعمش، عن مَعْرُوْر
(3)
قال: لقينا أبا ذر
(4)
بالرَبَذَة
(5)
وعليه ثوب وعلى غلامه مثله، فقال له الرجل
(6)
: يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت عليك، وكسوت غلامك ثوبًا آخر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه
⦗ص: 163⦘
ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه"
(7)
.
(1)
هو الحسن بن علي بن عفان.
(2)
عبد الله بن نمير الهمداني.
(3)
-بفتح أوله وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو تليها راء ثانية-[توضيح المشتبه (8/ 212)]. ابن سويد الأسدي، أبو أمية الكوفي.
(4)
جندب بن جنادة رضي الله عنه.
(5)
-بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة أيضًا- من قرى المدينة على ثلاثة أيام. وبها قبر أبي ذر رضي الله عنه. [معجم البلدان (3/ 27)].
(6)
في (ل): رجل.
(7)
أخرجه مسلم من طريق الأعمش به. وفي أوله قصة. [الأيمان / باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه. . . /ح 38 (3/ 1282)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأدب / باب ما ينهى عن السباب واللعن /ح 6050 (10/ 480 - مع الفتح)].
6504 -
حدثنا أبو أُمية
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن يونس
(2)
، قال: حدثنا زهير
(3)
، فقال: حدثنا الأعمش، عن المعرور/
(4)
عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعمامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه"
(5)
.
[رواه أبو معاوية وعيسى بن يونس ووكيع أتم منه
(6)
.
⦗ص: 164⦘
وقال عيسى بن يونس: "فإن كلفه ما يغلبه فَلْيَبِعْهُ
(7)
"].
(1)
محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
هو أحمد بن عبد الله بن يونس.
(3)
ابن معاوية الجعفي.
(4)
(ل 5/ 108 / أ).
(5)
أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس به، دون سياق متنه، إلا أنَّه نبَّه على أن في أوله قصة. [الموضع السابق/ ح 39 (3/ 1283)].
(6)
وصل رواياتهم مسلم [الموضع الأوّل / ح 28 وح 29 (3/ 1283)]؛ عن أبي كريب عن أبي معاوية -محمَّد بن خازم-، وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. وقول أبي عوانة:"أتم منه". لأجل ذكر القصة.
(7)
قال النوويّ في "شرح مسلم"[11/ 192]: قوله: "فليبعه" وفي رواية "فليعنه". وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات.
6505 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
، قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق
(2)
، قال: حدثنا جرير
(3)
*ح* قال
(4)
وحدثنا عمرو بن خالد
(5)
، قال: حدثنا زهير جميعًا عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، قال: أتينا أبا ذر بالرَبَذَة، وعليه برد وعلى غلامه آخر، قال: فقلنا لو لبست هذا البرد الذي على غلامك فكانت حلة
(6)
، وكسوت غلامك ثوبًا غيره! فقال: إني سوف أُحدثكم عن ذلك، إني ساببت رجلًا، وكانت أُمه أعجمية، فنلت منها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه
⦗ص: 165⦘
ليعذرني منه. فقال لي رسول الله
(7)
صلى الله عليه وسلم: "ساببت فلانًا؟ " قال: قلت: نعم. قال: "ذكرت أُمه"؟ قال: قلت: من يسابب الرجل يُذْكَر أُمه وأبوه، قال:"إنَّك امرؤ فيك جاهلية"
(8)
، قال: قلت: على ساعتي من الكِبَر! قال: "إنك امرؤ فيك جاهلية، [إنهم] إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده
(9)
فليطعمه من طعامه وليلبسه من ثيابه. وإن كلفه ما لا يطيق فليعنه عليه"
(10)
.
(1)
ابن يزيد القزاز البصري.
(2)
الجَرْمي -بفتح الجيم- أبو علي البصري. نزيل الري.
(3)
ابن عبد الحميد بن قُرْط -بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة. كذا في "التقريب"[916]- الضبي الكوفي.
(4)
القائل، يزيد بن سنان.
(5)
ابن فروخ بن سعيد التميمي.
(6)
قال النوويّ في "شرح مسلم"[11/ 190]: إنما قال ذلك لأنَّ الحلة عند العرب ثوبان، ولا تطلق على الثوب الواحد. [وينظر: لسان العرب (3/ 302) مادة / حلل].
ويؤيده التفصيل الوارد في حديث [6507].
(7)
في (ل): فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
(8)
أي: فيك خلق من أخلاقهم؛ لأنَّ التعيير من أخلاق الجاهلية، قاله النوويّ في "شرح مسلم" 11/ 191]. وقال ابن حجر في "الفتح" [10/ 483]: ويحتمل أن يراد بها -أي الجاهلية- هنا الجهل، أي: إن فيك جهلًا. أ. هـ.
(9)
(ل 5/ 108 /ب).
(10)
أخرجه مسلم من طريق زهير به، دون سياق متنه. إلا أنَّه نبه على أن في حديث زهير بعد قوله:"إنك امرؤ فيك جاهلية": "قال: قلت: على حالتي من الكبر".
[الموضع الأوّل/ ح 39 (3/ 1283)].
6506 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا واصل الأحدب
(3)
، سمع المعرور بن سويد يقول:
⦗ص: 166⦘
رأيت أبا ذر بالرَبَذَة عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، فذكر أن رجلًا سابه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيَّره بأُمه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال:"إنَّك امرؤ فيك جاهلية، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه"
(4)
.
[رواه عُبيد بن حماد
(5)
عن شعبة].
ورواه النضر
(6)
عن شعبة.
(1)
التَّغْلِبي.
(2)
الطيالسي. ولم أجد الحديث في "مسنده".
(3)
هو واصل بن حَيَّان -بالمهملة والتحتانية الثقيلة، كذا في "فتح الباري"[5/ 206]- الأحدب الأسدي الكوفي.
(4)
أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. [الموضع الأوّل /ح 40 (3/ 1283)].
(5)
لم أقف على ترجمة له.
(6)
ابن شميل المازني. ولم أقف على من وصل الحديث من طريقه.
6507 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو زيد الهروي
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن واصل، قال: سمعت المعرور بن سويد، قال: رأيت أبا ذر بالرَبَذَة، وعليه وعلى غلامه حلة، عليه إحداهما وعلى غلامه الأُخرى، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلًا -قال شعبة: كأنه عيَّره- قال: فأتى ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة: كأنه شكى ما قال له أبو ذر- فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "أنت امرؤ فيك
⦗ص: 167⦘
جاهلية، إخوانكم وخولكم
(2)
، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه /
(3)
فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن فعلتموه فأعينوهم عليه".
(1)
سعيد بن الربيع العامري الحَرَشي -بفتح المهملة والراء بعدها معجمة، كذا في "التقريب"- البصري.
(2)
الخَوَل -بفتح المعجمة والواو-: هم الخدم، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور، أي: يصلحونها. وقيل: التخويل التمليك، تقول خولك الله كذا أي: ملكك إياه. [فتح الباري (5/ 207)].
(3)
(ل 5/ 109 /أ).
[باب] بيان الخبر الموجب على الرجل أن يُجْلِس مملوكه معه للأكل، أو يناوله
(1)
مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته.
(1)
في (ل): ويناوله.
6508 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
وبحر بن نصر [الخولاني]، قالا: حدثنا ابن وهب
(2)
، قال: أخبرنا
(3)
عمرو بن الحارث
(4)
، أن بُكير بن الأشج
(5)
حدثه، عن العجلان مولى فاطمة
(6)
، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "للمملوك طعامه كسوته، ولا يكلف من العمل إلَّا ما يُطِيْق
(7)
"
(8)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
في (ل): حدثنا.
(4)
ابن يعقوب الأنصاري مولاهم، أبو أمية المصري.
(5)
هو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم، المدني، نزيل مصر.
(6)
بنت عتبة، القرشي مولاهم، المدني، والد محمَّد بن عجلان.
(7)
في (ل): من العمل ما لا يطيق.
(8)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الأيمان / باب إطعام المملوك مما يأكل. . . / ح 41 (3/ 1284)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6509 -
حدثنا أحمد بن حفص
(1)
، قال: حدثني أبي
(2)
، عن إبراهيم بن طَهْمان
(3)
، عن مالك
(4)
، عن ابن عجلان
(5)
، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلَّا ما يطيق"
(6)
.
(1)
ابن عبد الله بن راشد السُّلَمي، أبو علي النيسابوري.
(2)
حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، أبو عمرو النيسابوري.
(3)
ابن شعبة الخراساني. والحديث في "مشيخته"[برقم / 78].
(4)
ابن أنس إمام دار الهجرة.
(5)
هو محمَّد بن عجلان القرشي مولاهم، أبو عبد الله المدني. مولى فاطمة بنت عتبة.
(6)
أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 283] من طريق أحمد بن حفص به. وأخرجه الحاكم في "علوم الحديث"[ص 37] من طريق حفص بن عبد الله به. وتابع النعمان بن عبد السلام إبراهيمَ بن طهمان عند المصنف [في الطريق التالية]. وتابعهما عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ربه الشيباني عند الدارقطني في "غرائب مالك"[بواسطة ابن حجر في "لسان الميزان" (6/ 168). وتابع الثوريُّ مالكًا في هذا الحديث فرواه عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة [يأتي عند المصنف برقم / 189]. وقد رجح الحافظان الدارقطني في "العلل"[11/ 135] وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 285] رواية من أدخل بكير بن الأشج بين ابن عجلان وأبيه. وستأتي عند المصنف.
وروى الليثي وأبو مصعب الحديث عن مالك بلاغًا عن أبي هريرة. [رواية الليثي (2/ 980). وأبي مصعب (ح 2064)].
6510 -
حدثني أبو علي الحسن بن الفضل البصرائي
(1)
قال: حدثني
⦗ص: 170⦘
محمَّد بن عامر
(2)
، قال: حدثنا أبي
(3)
، عن النعمان بن عبد السلام
(4)
، عن مالك بن أنس، بإسناده، مثله
(5)
.
(1)
كذا في النسختين. وفي "تاريخ بغداد"[7/ 401]، و"الأنساب" للسمعاني =
⦗ص: 170⦘
= [2/ 414]: (البوصرائي) بضم الباء الموحدة، وفتح الصاد المهملة والراء، وفي آخرها الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين. نسبة إلى (بوصرا) قرية من قرى بغداد. وهو الحسن بن الفضل بن سمح، أبو علي الزعفراني. المعروف: بالبوصرائي. قال ابن المنادي: مات سنة ثمانين -يعني ومائتين- أكثر الناس عنه، ثمَّ انكشف ستره فتركوه.
وخرق أخي كل شيء كتب عنه؛ لأنه تبيّن له أمره. أ. هـ.
(2)
ابن إبراهيم بن واقد بن عبد الله الأَصبهاني. قال ابن أبي حاتم: صدوق. توفي سنة سبع وستين ومائتين. [الجرح والتعديل (8/ 44). سير أعلام النبلاء (12/ 594)].
(3)
عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني المؤذن.
(4)
ابن حبيب التيمي، أبو المنذر الأَصبهاني.
(5)
أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 284] من طريق محمَّد بن عامر به. وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أَصبهان"[1/ 173] من طريق النعمان به.
6511 -
*حدثنا* علي بن الحسن الدَّرَاوجِرْدي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن ابن عجلان. بمثله
⦗ص: 171⦘
سواء
(4)
.
(1)
كذا في النسختين. وفي ترجمته: الدرابِجِرْدي -بكسر الموحدة والجيم وسكون الراء.
كذا في "التقريب". وذكره السمعاني في هذه النسبة من كتابه "الأنساب"[2/ 436 و 466]- وهو: علي بن الحسن بن موسى الهلالي.
(2)
ابن ميمون الأُمَوي مولاهم، أبو محمَّد المكي، المعروف بالعدني.
(3)
الثوري.
(4)
الحديث أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء"[8/ 181]. وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 284] كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك عن الثوري به. وقال أبو نعيم: كذا رواه سفيان عن ابن عجلان عن أبيه وتفرد به، وخالفه سفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وأبو ضمرة فقالوا: عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة بإدخال بكير بينه وبين أبيه. أ. هـ. وقد تقدم أن الثوري لم ينفرد به بل تابعه مالك.
6512 -
حدثنا الصَّغاني
(1)
، قال: حدثنا أبو صالح
(2)
، قال: حدثني الليث، عن محمَّد بن عجلان، /
(3)
عن بكير، أن العجلان أبا محمَّد حدثه قبيل وفاته أنَّه سمع أبا هريرة يقول:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ." بمثله
(4)
.
⦗ص: 172⦘
قال أبو عوانة: [وقد] اختلف [أهل العلم] في عجلان هذا، فقيل:[هذا] ليس هو أبو محمَّد، هو العجلان مولى المشمعل الذي روى عنه ابن أبي ذئب، وقيل هو [العجلان] أبو محمَّد مولى فاطمة.
(1)
محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
عبد الله بن صالح بن محمَّد الجهني مولاهم، المصري، كاتب الليث بن سعد.
(3)
(ل 5/ 109 /ب).
(4)
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"[برقم / 193] والبيهقيُّ في "الكبرى"[8/ 8] من طريقين عن الليث بن سعد به. وتابع الليثَ ابنُ عيينة ووهيبٌ عند المصنف. [في الطريقين التاليتين] وسمَّى الدارقطني في "العلل"[11/ 134] أربعة أخرين تابعوا الليث في إسناد الحديث. وقال: وهو الصحيح. وتابع محمدَ بن عجلان عمرو بن الحارث، فروى الحديث عن بكير عن العجلان عن أبي هريرة. وهي أول طريق في الباب عند المصنف، وهي الطريق التي لم يخرج مسلم غيرها.
وفي قول المصنف بمثله تجوز حيث أحال بالمتن على حديث مالك وفيه زيادة "بالمعروف". ولفظ حديث الليث كما رواه ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 286] =
⦗ص: 172⦘
= من طريق أبي صالح ليس فيه "بالمعروف". وكذلك هو عند البخاري في "الأدب المفرد" والبيهقيُّ في "الكبرى".
6513 -
حدثنا الربيع
(1)
، قال: أخبرنا الشافعي
(2)
، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمَّد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلَّا ما يطيق"
(3)
.
(1)
ابن سليمان المرادي. والحديث في "كتاب الأم"[5/ 101].
(2)
في (ل): حدثنا الربيع عن الشافعي.
(3)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"[8/ 6] من طريق الربيع به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 357] من طريق الشافعي به. وأخرجه الحميدي في "المسند"[(2/ 489) ح 1156]، والإمام أحمد في "المسند"[2/ 247] كلاهما عن ابن عيينة به.
6514 -
[حدثنا الصَّغَاني، حدثنا عفان بن مسلم
(1)
، حدثنا وهيب
(2)
، حدثنا محمَّد بن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن
⦗ص: 173⦘
عجلان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"للمملوك طعمامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"
(3)
].
(1)
ابن عبد الله الصفار.
(2)
ابن خالد الباهلي مولاهم.
(3)
أخرجه الإمام أحمد في "المسند"[2/ 342] عن عفان به.
6515 -
ز- حدثنا الصَّغَاني، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن ابن أبي ذئب
(2)
، عن عجلان مولى المُشْمَعِلّ
(3)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاء مملوك أحدكم بطعامه قد ولي حرّ النار فلْيَدْعُهُ فليأكل معه، ولا تضربوهم، وأطعموهم مما تأكلون"
(4)
.
هذا اللفظ مخالف لـ[ـلفظ] حديث بكير بن الأشج
(5)
.
وأخرج مسلم حديث بكير عن العجلان فقط. وأخرج غيره هذه
⦗ص: 174⦘
الأحاديث.
(1)
الضحاك بن مخلد.
(2)
محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
(3)
-بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الميم وكسر المهملة وتشديد اللام، كذا في "التقريب"- المدني، قال النسائيُّ وابن حجر: لا بأس به، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"[(5/ 278). تهذيب الكمال (19/ 517)].
(4)
أخرجه الطيالسي في "مسند"[ح / 1369 (ص / 78)] عن ابن أبي ذئب. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"[2/ 505] من طريقين عن ابن أبي ذئب به. وإسناده حسن.
(5)
أورد أبو عوانة حديث عجلان مولى المشمعل ليبين أن عجلان في حديث بكير بن الأشج هو أبو محمَّد مولى فاطمة. وأما عجلان مولى المشمعل فحديثه آخر كما ساقه في هذه الطريق. وهذا من أبي عوانة ترجيح لما أشار إليه من اختلاف أهل العلم في عجلان. والله أعلم.
6516 -
حدثنا أَبو أُمية
(1)
، حدثنا أَبو نعيم
(2)
، حدثنا داود بن قيس
(3)
، [قال] حدثني موسى بن يَسَار
(4)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صنع خادم أحدكم /
(5)
طعامًا فجاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلًا فليضع في يده أكلة أو أكلتين"
(6)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(2)
الفضل بن دُكَيْن.
(3)
الفراء الدّباغ، أَبو سليمان القرشي مولاهم المدني.
(4)
المُطَّلِبي مولاهم المدني.
(5)
(ل 5/ 110/ أ).
(6)
أخرجه مسلم من طريق داود بن قيس به. [الأيمان / باب إطعام المملوك مما يأكل
…
/ ح 42 (3/ 1284)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأطعمة / باب الأكل مع الخادم / ح 5460 (9/ 494 - مع الفتح)].
[باب] بيان فضل المملوك المسلم الناصح لسيده.
6517 -
حدثنا أَبو الحسن المَيْمُوني
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبيد
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه، كان له من الأجر مرتين"
(4)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون.
(2)
ابن أبي أُمية الطَّنافِسي.
(3)
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري.
(4)
أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله / ح 43 (3/ 1284)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [العتق / باب كراهية التطاول على الرقيق / ح 2550 (5/ 210 - مع الفتح)].
6518 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب
(2)
، أن مالكًا
(3)
حدثه عن نافع، عن [عبد الله] بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين"
(4)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الاستئذان / باب ما جاء في المملوك وهيئته /ح 43 (2/ 981)].
(4)
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. [الموضع السابق].
6519 -
حدثنا *أَبو إسماعيل * الترمذي
(1)
، قال: حدثنا القعنبي
(2)
، عن مالك. بمثله.
رواه يحيى بن سعيد وابن نمير عن عبيد الله
(3)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.
(2)
عبد الله بن مسلمة.
(3)
أخرج روايتهما مسلم [الموضع السابق] عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد. وعن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن نمير.
6520 -
حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب، [قال] أخبرني أُسامة بن زيد
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أحسن العبد عبادة ربه ونصح لسيده كان له أجره مرتين"
(2)
.
(1)
الليثي مولاهم، أَبو زيد المدني.
(2)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به [الموضع الأول] دون سياق متنه. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6521 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني، قالا: حدثنا ابن وهب، [قال] أخبرني يونس بن يزيد
(1)
، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب أنه سمعه يقول: قال أَبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للعبد المصلح أجران"، والذي نفس أبي هريرة
⦗ص: 177⦘
بيده /
(2)
لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أُمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك
(3)
.
(1)
ابن أبي النِّجاد الأَيْلي.
(2)
(ل 5/ 110 / ب).
(3)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الأيمان / باب ثواب العبد وأجره
…
/ ح 44 (3/ 1284)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [العتق / باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده / ح 2548 (5/ 208 - مع الفتح)].
6522 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن عمر
(2)
، قال: أخبرنا يونس، بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للعبد المملوك المصلح أجران". والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد وبرّ أُمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن فارس العبدي.
6523 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
وأبو عمر
(2)
، قالا: حدثنا أَبو معاوية
(3)
، عن الأعمش، عن أبي صالح
(4)
، عن أبي هريرة قال: قال
⦗ص: 178⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أدّى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران".
[قال:] فحدثتها كعبًا، فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد
(5)
.
(1)
الطائي.
(2)
عبد الحميد بن محمد بن المُسْتَام -بضم الميم وسكون المهملة بعده مثناة [كذا في "التقريب" (3774)]- الحراني.
(3)
محمد بن خازم.
(4)
ذكوان السمان الزيات.
(5)
أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به. [الأيمان / باب ثواب العبد وأجره. . ./ ح 45 (3/ 1285)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [العتق / باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده /ح 2549 (5/ 208 - مع الفتح)].
6524 -
حدثنا السُّلَمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا مَعْمر
(3)
، عن همام بن مُنَبِّه
(4)
قال: هذا ما حدثنا أَبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث، منها- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعمَّا
(5)
للمملوك أن يتوفاه الله يُحسن عبادة ربه وطاعة سيده، نعما له نعما له"
(6)
.
(1)
أحمد بن يوسف.
(2)
الحديث في "مصنفه"[(11/ 247) برقم /20450].
(3)
ابن راشد الأزدي.
(4)
ابن كامل الصنعاني. والحديث في "صحيفته"[(ص / 581) برقم / 119].
(5)
قال النووي في "شرح مسلم"[11/ 196]: فيها ثلاث لغات قرئ بهن في السبع، إحداها: كسر النون مع إسكان العين. والثانية: كسرهما. والثالثة: فتح النون مع كسر العين. والميم مشددة في جميع ذلك. أي: نعم شيء هو، ومعناه: نعم ما هو، فأدغمت الميم في الميم.
(6)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب ثواب العبد وأجره. . ./ح 46 =
⦗ص: 179⦘
= (3/ 1285)] دون تكرار لفظ "نعما له" وهو مكرر في الصحيفة والمصنف.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [العتق / باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده/ ح 2549) 208/ 5 - مع الفتح)].
6525 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن
(1)
عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.* ح و* حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: أخبرنا
(2)
ابن وهب، [حدثنا ابن أبي ذئب]، عن سعيد المَقْبُري
(3)
، عن أبيه أنه كان يسمع أبا هريرة يقول: لولا أمران لأحببت أن أكون عبدًا، وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يعمل في ماله شيئًا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خلق/
(4)
الله *عز وجل* عبدًا يؤدي حق الله عليه وحق سيده إلّا وفّاه أجره مرتين".
⦗ص: 180⦘
* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
في (ل): حدثنا.
(3)
هو سعيد بن أبي سعيد: كيسان المقبري.
(4)
(ل 5/ 111/ أ).
(كتاب الحدود)
(1)
.
(1)
هذا العنوان لم يرد في النسختين. أضفته بين هلالين لما رأيت الحافظ ابن حجر يحيل أحاديث هذا الباب إلى آخر القسم المحقق "في إتحاف المهرة" إلى أبي عوانة في "الحدود".
باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غَدْرًا في ارتداده.
6526 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي
(1)
، وأبو المثنى
(2)
، قالا: حدثنا مُسَدَّد
(3)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة
(4)
، عن أنس بن مالك "أنَّ ناسًا كان عُرينة
(5)
⦗ص: 181⦘
قدموا المدينة فاجْتَوَوْها
(6)
، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة
(7)
ليشربوا من أبوالها وألبانها، فقتلوا الراعي واستاقوا النَّعَم
(8)
.
فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَر أعينهم
(9)
، وتركهم في الحرة يَعضُّون الحجارة حتى ماتوا"
(10)
.
(1)
أَبو العباس العبدي، واسم جده كثير.
(2)
معاذ بن المثنى العنبري.
(3)
ابن مسرهَد الأسدي.
(4)
ابن دِعَامة السَّدُوسي.
(5)
وفي رواية "من عُكْل"[ح 6547]، وفي ثانية "من عكل أو عرينة" -بالشك-[ح 6550]، وفي ثالثة "من عكل وعرينة" -بالواو العاطفة-[ح 6526] قال ابن حجر: وهو الصواب. ويؤيده ما رواه أَبو عوانة [ح 6532] والطبري أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل. وهما قبيلتان: عكل من عدنان، وعرينة من قحطان.
وعُكْل: بضم المهملة، وسكون الكاف. وعُرينة: بالعين والراء المهملتين، والنون، مصغرًا. [ينظر: فتح الباري (1/ 402)].
(6)
أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء البطن إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها -أي: استثقلوها-. ويقال اجْتَوَيْت البلاد، إذا كرهتها وإن كنت في نعمة. [النهاية (1/ 318)، (5/ 164). ومعجم مقاييس اللغة (1/ 491)].
(7)
وفي رواية [ح 6535]"فبعثهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له". والجمع بينهما: أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة وصادف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلبُ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل، فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا. قاله ابن حجر في "الفتح"[1/ 403].
(8)
قال في "المصباح المنير"[مادة/ نعم]: النَّعَم: المال الراعي، وهو جمع لا واحد له من لفظه.
وأكثر ما يقع على الإبل. قال أَبو عبيد: النَّعَم: الجِمال فقط. أ. هـ. وهو المراد هنا قطعًا.
(9)
سَمَر -بفتح الميم- من المِسْمَار. أي: كَحَلَهم بمسامير قد أُحمْيت، كما يأتي في بعض الروايات. [ح 6551]. [ينظر: فتح الباري (1/ 106)].
(10)
أخرجه مسلم من طريق همام وسعيد بن أَبي عروبة عن قتادة به. [القسامة
…
/ باب حكم المحاربين والمرتدين/ ح 13 (3/ 1298)]. دون سياق متنه.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. عن مسدد به. [الزكاة / باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لابن السبيل/ ح 1501 (3/ 428 - مع الفتح)].
6527 -
حدثني أَبو مسلم الكَجِّي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرحمن بن
⦗ص: 182⦘
حماد الشُّعَيْثِي
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك "أنَّ رَهْطًا
(3)
من عُكْل وعُرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذودٍ
(4)
أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَل
(5)
أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا".
قال قتادة: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} /
(6)
الآية
(7)
.
⦗ص: 183⦘
رواه عبد الأعلى
(8)
عن سعيد
(9)
.
(1)
-ويقال فيه: الكَشِّي -بفتح وإعجام -[المشتبه/ ص 553]. إبراهيم بن عبد الله بن =
⦗ص: 182⦘
= مسلم بن ماعز البصري.
(2)
-بضم أوله، وفتح العين المهملة، وسكون المثناة تحت، وكسر المثلثة. كذا في "توضيح المشتبه"[5/ 342 وَ 344]- أَبو سلمة العنبرى البصري.
(3)
الرَّهْط: العِصابة من الثلاثة إلى العشرة. [معجم مقاييس اللغة (2/ 450)].
(4)
-بفتح المعجمة وسكون الواو وبعدها مهملة- الثلاثة من الإبل إلى العشرة. [فتح الباري (6/ 178)].
(5)
-بالتخفيف واللام- فقء العين بأي شيء كان. قاله الخطابي. [فتح الباري (1/ 406)].
(6)
(ل 5/ 111/ب).
(7)
سورة المائدة / الآية: 33.
(8)
ابن عبد الأعلى السامي.
(9)
وصله مسلم عن ابن المثنى عنه. [الموضع السابق] دون سياق متنه.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"[3/ 233] عن عبد الوهاب عن سعيد به. وفيه: "قال قتادة: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم".
6528 -
حدثنا علي بن سهل البَزَّاز
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، بإسناده، إلى قوله:"من أبوالها وألبانها".
(1)
هو علي بن سهل بن المغيرة البزاز البغدادي، نسائي الأصل، يعرف بالعفاني.
(2)
الخَفَّاف.
6529 -
حدثنا أحمد بن عصام
(1)
، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي
(2)
، قال: حدثنا هشام
(3)
، عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه، إلّا أنه قال:"وطرحهم في الشمس حتى ماتوا".
(1)
ابن عبد المجيد، أَبو يحيى الأنصاري مولاهم الأصبهاني: وثقه ابن أَبي حاتم. توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين. [الجرح والتعديل (2/ 66). سير أعلام النبلاء (13/ 22)].
(2)
-بفتح المهملة والقاف [كذا في "التقريب" (4199)]- عبد الملك بن عمرو القيسي.
(3)
ابن أبي عبد الله: سنْبر الدَّسْتُوائي.
6530 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال:
⦗ص: 184⦘
حدثنا هَمَّام
(2)
ح وحدثنا أَبو يوسف الفارسي
(3)
، قال: حدثنا عمرو بن عاصم
(4)
ح وحدثنا الصَّغَاني
(5)
، قال: حدثنا
(6)
عَفَّان
(7)
، قالا: حدثنا هَمَّام، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك قال: "قدم رهط من عُرينة على النبي صلى الله عليه وسلم[المدينة] فقالوا: إنا قد اجتوينا المدينة، فعظمت بطوننا وارْتَهَشَت
(8)
أعضاؤنا. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قال: فلحقوا براعي الإبل، [فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وألوانهم. قال: فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل]. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجئ بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَر أعينهم"
(9)
.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[ص 268 / برقم (2002)].
(2)
ابن يحيى بن دينار العَوْذي -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة. كذا في "التقريب" - البصري.
(3)
يعقوب بن سفيان الفَسَوي.
(4)
ابن عبيد الله الكِلابي القَيْسي، أَبو عثمان البصري.
(5)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(6)
في (ل): أخبرنا.
(7)
ابن مسلم بن عبد الله الصفار.
(8)
قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة"[1/ 448]: الراء والهاء والشين أصل يدل على اضطراب وتحرُّك. ا. هـ. وذلك من الضعف الذي كان بهم. ففي بعض الروايات أنه أصابهم هزال شديد.
(9)
أخرجه مسلم [الموضع السابق] والبخاري. [الطب / باب الدواء بأبوال =
⦗ص: 185⦘
= الإبل / ح 5686 (10/ 149)] كلاهما من طريق همام به. ولم يسق مسلم المتن، إلا أنه نبَّه على أن في حديث همام:"من عرينة".
6531 -
حدثنا عباس الدُّوْري
(1)
، قال: حدثنا رَوْح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة وهشام بن أبي عبد الله، عن قتادة عن أنس بن مالك "أنَّ رهطًا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم /
(2)
نكن أهل ريف، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذودٍ وبراعي
(3)
يرعى فيها، فيشربوا
(4)
من أبوالها وألبانها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا على حالهم"
(5)
.
(1)
هو عباس بن محمد الدوري.
(2)
(ل 5/ 112 / أ).
(3)
كذا في النسختين. وهو جائز. لكن الأرجح حذف الياء [ينظر: أوضح المسالك - لابن هشام (4/ 281 - مع ضياء السالك)].
(4)
في (ل): فشربوا.
(5)
أخرجه مسلم [الموضع الأول] والبخاري [الطب / باب من خرج من أرض لا تلايمه / ح 5727 (10/ 188)]. كلاهما من طريق سعيد به. ولم يسق مسلم المتن، إلا أول نبَّه على أنَّ في حديث سعيد "عكْل وعرينة".
6532 -
حدثنا علي بن سهل الرَّمْلي
(1)
، قال: حدثنا الوليد بن
⦗ص: 186⦘
مسلم
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن بشير
(3)
، عن قتادة عن أنس قال: "كانوا أربعةَ نفرٍ من عُرينة وثلاثةً من عُكْل
(4)
فلما أُتى بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ولم يَحْسِمْهم
(5)
، فتركهم يتلقمون
(6)
الحجارة بالحرة حتى ماتوا، فأنزل الله" عز وجل" في ذلك القرآن:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ} الآية"
(7)
.
(1)
هو علي بن سهل بن قادم الرملي. نسائي الأصل. وهو غير المتقدم. [ح 6528].
(2)
القرشي مولاهم، أَبو العباس الدمشقي.
(3)
الأزدي مولاهم، الشامي.
(4)
وفي الرواية التالية: "قدم ثمانية نفر من عكْل". قال ابن حجر: ليس بينهما تعارض، لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين، وكان من أتباعهم فلم ينسب. [الفتح (1/ 402)].
(5)
قال ابن حجر: الحَسْم -بفتح الحاء وسكون السين المهملتين- الكي بالنار لقطع الدم. والمعنى: لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم، بل تركه ينزف. [ينظر: فتح الباري (1/ 406)، (12/ 113)].
(6)
في (ل): يتلقون.
(7)
في إسناد المصنف سعيد بن بشير، وهو ضعيف. إلا أنه في المتابعات. وعنده زيادة:"ولم يحسمهم"، في حديث قتادة، وقد توبع متابعة قاصرة، كما في الطريق التالية.
6533 -
حدثنا علي بن سهل [الرملي]
(1)
، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أَبو عمرو [يعني] الأوزاعي
(2)
، عن يحيى بن
⦗ص: 187⦘
أبي كثير
(3)
، عن أبي قِلَابة الجَرْمي
(4)
، عن أنس بن مالك قال: "قدم ثمانية نفر من عُكَل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا ثم اجْتَوَوا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشريوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا، فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم قافة
(5)
، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وتركهم فلم يحسمهم حتى ماتوا"
(6)
.
[قال أَبو عوانة]: سمعت ابن فَهُم
(7)
⦗ص: 188⦘
يقول
(8)
سمعت يحيى بن معين يقول: "قافة" غريب
(9)
/
(10)
.
(1)
ابن قادم الرملي، نسائي الأصل، وهو غير المتقدم في الحديث (6528).
(2)
عبد الرحمن بن عمرو.
(3)
الطائي مولاهم.
(4)
عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري.
(5)
جمع قائف، وهو مَن يقتص الأثر، كما يأتي في بعض الروايات [ح 6558]:"قائفًا يقتص آثارهم".
(6)
أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي ابه، [الموضع الأول / ح 12] دون سياق متنه. إلا أنه قال: بنحو حديثهم. وزاد في الحديث: ولم يحسمهم. اهـ. وليس في الألفاظ المحال عليها ذكر القافة.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا عن علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم به.
[الحدود / باب المحاربين من أهل الكفر والردة / ح 6802 (12/ 111 - مع الفتح)].
وفيه التصريح بالتحديث في جميع الإسناد. فأُمِن فيه من تدليس الوليد وتسويته.
(7)
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فَهُم، أَبو علي البغدادي. مات سنة تسع وثمانين ومائتين. [تاريخ بغداد (8/ 92)].
و"فَهُم": بفتح الفاء وضم الهاء. ولتسميته بفَهُم قصة طريفة أوردها الخطيب عن أبي بكر بن أبي خيثمة قال: "لما ولد فهم يعني والد الحسين بن فهم أخذ أبوه المصحف فجعل يبخت له فجعل كلما صفح ورقة يخرج فهم لا يعقلون فهم لا يعلمون فهم لا يبصرون فهم لا يسمعون فضجر فسماه فهما".
(8)
في (ل): قال.
(9)
يعني -والله أعلم- في حديث الأوزاعي، وهو الظاهر، وكذلك قيده الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة"[2/ 82]. وقد رواه "مسلم" من طريق الفريابي ومسكين بن بكير كلاهما عن الأوزاعي لم يذكرا "قافة". وتابع شيخَ المصنف الإمامُ أحمد [المسند (3/ 198)] ومحمد بن الصباح بن سفيان، وعمرو بن عثمان الحمصي [عند أبي داود (4366)]. فرووه عن الوليد بن مسلم بذكر "القافة". وأسقطها البخاري [ح 6802] من حديث الوليد بن مسلم لغرابتها. والله أعلم.
وأما ذكر "القافة" في الطريقين التاليتين عند المصنف في حديث الأوزاعي من غير طريق الوليد بن مسلم فلا يعتد بها؛ لكون أحد الراويين عن الأوزاعي حدث عنه بالمناكير، والآخر اختُلف عليه في ذكرها. والله أعلم.
(10)
(ل 5/ 112/ ب).
6534 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن شعيب المصري الكيساني
(1)
، قالا: حدثنا بشر بن بكر
(2)
ح وحدثنا سليمان بن سيف
(3)
، قال: حدثنا أيوب بن خالد
(4)
، قالا: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو قِلَابة، قال: حدثني أنس بن
⦗ص: 189⦘
مالك قال: "قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من عُكْل -وقال أيوب: ثمانية نفر من عُكْل- فاجتووا المدينة. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة- وقال أيوب: إبله أو إبل الصدقة- فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فأتوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم
(5)
لم يَحْسِمْهم"
(6)
.
* ذكر يونس عن بشر: في طلبهم قافة
(7)
.
قال أيوب بن خالد: "فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ولم يحسمهم*".
رواه الفريابي عن الأوزاعي، بمثله، [إلا أنه لم يذكر القافة، وقال فيه: "فقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف"]
(8)
.
(1)
واسم جده سليمان، يكنى أبا محمد. قال الذهبي: كان موثَّقًا. مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين. [تاريخ الإسلام (حوادث 261 - 180/ ص 364)].
(2)
التِّنِّيْسي، أَبو عبد الله البجلي.
(3)
ابن يحيى الطائي، أَبو داود الحراني.
(4)
الجهني، أَبو عثمان الحراني.
(5)
في (ل): ولم يحسمهم.
(6)
في هذا الإسناد وقع التصريح بالسماع من يحيى بن أبي كثير، وهو عند مسلم بالعنعنة.
وهذا من فوائد الاستخراج.
(7)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 311] عن يونس بن عبد الأعلى به. إلا أنه لم يسق المتن كاملًا. [وهذه الطريق لم يقف عليها محقق إتحاف المهرة. (2/ 81)].
(8)
وصله مسلم [الموضع الأول / ح 12] عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عنه.
6535 -
حدثنا أَبو حاتم الرازي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان
(2)
، قال: حدثنا أبي: يزيدُ بن
⦗ص: 190⦘
سنان
(3)
، قال: حدثنا زيد بن أبي أُنَيْسَة
(4)
، عن طلحة الإيَامي
(5)
، عن يحيى بن سعيد
(6)
، عن أنس بن مالك قال: حدث أنسُ * بنُ مالكٍ * عبد الملكِ بن مروان قال: "جاءت أعراب من عرينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وأقاموا أيامًا بالمدينة، فعظمت بطونهم وتغيرت ألوانهم واستوخموا المدينة. فبعثهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لِقَاح له
(7)
وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. قال: فشربوا حتى صحوا، فلما صحوا
⦗ص: 191⦘
وبرؤوا قتلوا الرعاء واستاقوا الإبل. فبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم، فجيء بهم، فقطع أيديهم /
(8)
وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم. فقال عبد الملك لأنس: أبذنب أم بكفر؟ قال: لا، بل بكفر"
(9)
.
قال محمد بن يزيد
(10)
: كان جدي يكنى أبا حكيم، أدرك عليًّا [رضي الله عنه].
وكان أتى عليه ستة وعشرون
(11)
ومائة سنة يوم مات. وأخبرني
(12)
أنه غزا ثمانين غزوة.
(1)
محمد بن إدريس بن المنذر.
(2)
ابن يزيد الجزري، أَبو عبد الله بن أبي فروة الرُّهَاوي.
(3)
قال البخاري: مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمدًا يروي عنه مناكير. وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وضعفه ابن المديني والإمام أحمد وابن حجر. وقال النسائي: متروك الحديث. وقد تابعه أَبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحراني. [سيأتي عند المصنف برقم / 6543]. [تاريخ ابن معين رواية الدوري (2/ 672). الجرح والتعديل (9/ 266). الضعفاء والمتروكون- للنسائي [ترجمة / 650). تهذيب الكمال (32/ 115)].
(4)
الجزري، أَبو أسامة الرُّهاوي.
(5)
هو طلحة بن مُصَرِّف بن عمرو بن كعب اليامي -بالتحتانية- نسبة إلى يام، بطن من همُدان. ويقال لهؤلاء البطن: إيام -أيضًا- والنسبة إليه: إيامي -بكسر الألف، وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها -كما نُسب في إسناد أبي عوانة. [ينظر: الأنساب- للسمعاني (1/ 233). توضيح المشتبه (9/ 208)].
(6)
ابن قيس الأنصاري.
(7)
لقاح: - باللام المكسورة والقاف آخره مهملة- النوق ذوات الألبان. [فتح الباري (1/ 304)].
(8)
(ل 5/ 113/أ).
(9)
سيأتي هذا الحديث عند المصنف برقم [6543].
(10)
القائل "قال محمد بن يزيد"، هو أَبو حاتم الرازي، فهو موصول بإسناد المصنف. ويدل على ذلك ما أسنده المزي في "تهذيب الكمال"[12/ 158] من طريق أبي حاتم الرازي فذكره.
(11)
في الأصل: وعشرين. والصواب ما أثبته من (ل):.
(12)
في (ل): وبلغني. ورواية المزي في "تهذيب الكمال" موافقة لما في الأصل.
6536 -
حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا خالد بن خِدَاش
(1)
، حدثنا ابن وهب
(2)
، عن معاوية بن صالح
(3)
، [قال] حدثني أَبو الحكم
(4)
قال: كنت عند
⦗ص: 192⦘
الحجاج حين سأل أنسا: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب اللقاح الذين سرقوها؟ فقال أنس: "قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم"
(5)
.
(1)
-بكسر المعجمة، وتخفيف الدال، وآخره معجمة.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
ابن حُدَيْر الحضرمي.
(4)
التنوخي. روى عن أنس قال: خدمت النبي صلى عليه وسلم سبع سنين. روى عنه =
⦗ص: 192⦘
= معاوية بن صالح. [التاريخ الكبير- للبخاري (9/ 23). الجرح والتعديل (9/ 358)] ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأخرج هذه الرواية- خدمة النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين- مسندة من طريق معاوية بن صالح عن أبي الحكم عن أنس بحشل الواسطي في "تاريخ واسط"[ص / 61] وقال عقبها: أَبو الحكم: التنوخي الصيقل.
(5)
عزاه في إتحاف المهرة [2/ 399] من هذا الوجه إلى أبي عوانة وحده. وفي إسناده أَبو الحكم التنوخي. لم يذكر فيه البخاري جرحًا ولا تعديلًا. فهو على الاحتمال عنده. [ينظر: تهذيب الكمال (18/ 265)] وسيأتي عن المصنف ما يشهد لتحديث أنس بن مالك الحجاج بهذا الحديث.
6537 -
حدثنا (الهيذام)
(1)
وإبراهيم الحربي، قالا: حدثنا عبد الله بن
⦗ص: 193⦘
[صالح] العجلي
(2)
، حدثنا عَبْثَر
(3)
، عن أشعث
(4)
، عن غَيْلان
(5)
، عن أنس -وذكر عن عبد الله بن فلان الرعيني
(6)
- "أنَّ العرنيين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هُزَال، فأمر بهم إلى إبل الصدقة
…
" وذكر الحديث إلى قوله: "وطرحهم في حائر
(7)
حتى ماتوا"
(8)
.
(1)
جاء في النسختين الخطيتين، وكذلك في نسخة الحافظ ابن حجر [ينظر: إتحاف المهرة (2/ 162)]: "حدثنا أَبو الهيذام". ولم أقف عليه. وهناك هيذام بن قتيبة المروزي، نزيل بغداد -لم تذكر كنيته-. يروي عن عبد الله بن صالح العجلي. وهو في طبقة شيوخ أبي عوانة، حيث إنه توفي سنة أربع وسبعين ومائتين. قال الدارقطني فيه: لا بأس به.
ووثقه الخطيب البغدادي. [تاريخ بغداد (14/ 96). تاريخ الإسلام (حوادث 261 - 280 / ص 487)]. فلعله هو، وقع فيه سبق قلم من النساخ، أو أن اسمه الهيذام ويكنى بأبي الهيذام. والله أعلم. ثم رأيت بعد ذلك أبا عوانة سماه في بعض المواضع من كتابه [كتاب الصوم / باب بيان إباحة الاعتكاف في العشر فقال: حدثنا هيذام. فتأكد عندي أنه هو فأثبته في المتن. وقد سبقني إلى هذا محقق إتحاف المهرة، لكنه لم يجزم، معتمدًا على ذكر هيذام في الرواة عن العجلي. إلا أن الاسم وقع عنده (هندام) =
⦗ص: 193⦘
= -بالنون والدال المهملة-، في المتن، وفي الحاشية!
(2)
هو عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي.
(3)
-بفتح أوله، وسكون الموحدة، وفتح المثلثة- ابن القاسم الزُبَيْدي -بالضم.
(4)
ابن سَوَّار الكندي.
(5)
ابن جرير المِعْوَلي الأزدي البصري.
(6)
لم أعرفه.
(7)
الحائر: الحوض يُسَيَّبُ إليه مسيل الماء من الأمطار، يسمى هذا الاسم بالماء. [لسان العرب (3/ 414) مادة: حير].
(8)
عزاه في إتحاف المهرة [2/ 162] من هذا الوجه إلى أبي عوانة وحده. وفي إسناده أشعث بن سوار: ضعيف. ولم يتابع -فيما وقفت عليه- على قوله: وطرحهم في حائر.
6538 -
حدثني الوليد بن مروان بن عبد الله
(1)
بن مروان بن الحكم بن جُنادة أَبو العباس
(2)
، أخبرنا
(3)
جنادة بن مروان بن الحكم بن
⦗ص: 194⦘
جنادة
(4)
، حدثني أبي
(5)
، حدثني الأشعث، عن غَيْلان الأزدي، عن أنس بن مالك: "قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من عرينة بهم هزال شديد. فأمرهم أن /
(6)
يكونوا في إبل الصدقة، ويشربوا من ألبانها. حتى إذا صحوا وسمنوا
…
" وذكر الحديث
(7)
.
(1)
في إتحاف المهرة [2/ 162]: عبيد الله.
(2)
الحمصي. ترجم له ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(63/ 267)، والذهبي في "تاريخ الإسلام (21/ 327) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.
(3)
في (ل): حدثنا.
(4)
الأزدي الحمصي. قال أَبو حاتم: ليس بقوي، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بُسر، أنه رأى في شارب النبي صلى الله عليه وسلم بياضا بحيال شفتيه. [الجرح والتعديل (2/ 516)].
(5)
مروان بن جنادة بن الحكم الأزدي، لم أقف له على تراجمة.
(6)
(ل 5/ 113 / ب).
(7)
عزاه في إتحاف المهرة [الموضع السابق] من هذا الوجه إلى أبي عوانة وحده.
6539 -
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد
(1)
، [قال] أخبرني أبي، حدثنا أَبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة القرشي ثم الحِسْلي
(2)
-وكان قدم علينا دمشق في ولاية الفضل بن صالح سنة خمس وأربعين ومائة، وكان من أهل المدينة- حدثني عبيد الله بن عمر
(3)
، عن حُميد الطويل، عن أنس "أنَّ ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. فقال لهم
⦗ص: 195⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أذوادنا فشربتم من ألبانها وأبوالها.
ففعلوا. فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا كفارًا واستاقوا الذود. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم، فأُتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم".
لم يروه في الدنيا عن عبيد الله غير ابن أبي سبرة
(4)
.
(1)
العُذْري، أَبو الفضل البيروتي.
(2)
-بكسر الحاء وسكون السين المهملتين. كذا في الأنساب [2/ 218]- ضعفه غير واحد.
ومنهم من رماه بالوضع، منهم الإمام أحمد وابن عدي. مات سنة اثنتين وستين ومائة. [الجرح والتعديل (7/ 298). الكامل- لابن عدي (7/ 2752). تهذيب الكمال (33/ 102)].
(3)
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري.
(4)
وقد رموه بالوضع. وأما المتن فصحيح أخرجه مسلم من طريق هشيم عن حميد وعبد العزيز بن صهيب بمثله.
6540 -
أخبرنا يونس
(1)
، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب
(2)
، عن أبي قلابة، عن أنس:"قدم ثمانية رهط. . ."
(3)
[ح].
(1)
ابن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي.
(2)
ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(3)
هكذا رواه جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة. وتابعه معمر [ح 6546] والثوري [ح 6547] ووهيب [ح 6551] وأبو داود السجستاني والحراني كلاهما عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد [ح 6550].
ورواه مسلم عن هارون بن عبد الله عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة. وتابعه أَبو أمية الطرسوسي عن سليمان بن حرب [ح 6553] ويحيى بن مصعب البصري عن حماد بن زيد [ح 6554].
قال أَبو عوانة: فلعل أيوب سمعه منهما جميعًا. اهـ. يعني من أبي قلابة وأبي رجاء.
[كلام المصنف عقب الحديث (6553)].
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح"[7/ 525]: اختلف على أيوب فيه، هل هو عنده عن =
⦗ص: 196⦘
= أبي قلابة بغير واسطة أم بواسطة. وأوضح ذالك الدارقطني فقال: إن أيوب حيث يرويه عن أبي قلابة نفسه فإنه يقتصر على قصة العرنيين، وحيث يرويه عن أبي رجاء مولى أبي قلابة فإنه يذكر مع ذلك قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزير ولِما دار بينه وبين عنبسة بن سعيد.
ومن خلال هذا التفصيل يتبين أن الإمام مسلمًا اختصر حديث سليمان بن حرب، حيث لم يذكر قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز، وهي عند المصنف مذكورة من حديث أبي أمية عن سليمان بن حرب، ومن حديث يحيى بن مصعب عن حماد بن زيد.
6541 -
قال
(1)
وأخبرني ابن وهب، حدثني عبد الله
(2)
بن عمر
(3)
وغيره
(4)
، عن حُميد الطويل، عن أنس "أنَّ ناسًا من عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة
…
" وذكر الحديث
(5)
/
(6)
.
(1)
القائل هو يونس بن عبد الأعلى.
(2)
في (ل): عبيد الله. وما في الأصل موافق لما في إتحاف المهرة [1/ 606]. ويؤيده قول أبي عوانة المتقدم: لم يروه في الدنيا عن عبيد الله غير ابن أبي سبرة.
(3)
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.
(4)
لم أقف على هذا الغير، وقد رواه النسائي في "سننه" [تحريم الدم / باب تأويل قول الله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية
…
/ ح 4028 (7/ 95)] عن أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب به، بالإبهام أيضًا. وهذا يدل على أن الإبهام من ابن وهب نفسه.
(5)
في إسناده عبد الله بن عمر العمري: مضعَّف. وقد تابعه هشيم عند مسلم كما تقدم.
(6)
(ل 5/ 114 / أ).
6542 -
ز- أخبرنا يونس، حدثنا ابن وهب، [قال] حدثني
⦗ص: 197⦘
عمرو بن الحارث
(1)
، عن سعيد بن أبي هلال
(2)
، عن أبي الزناد
(3)
، عن عبيد الله بن عبد الله
(4)
، عن عبد الله بن عمر أو عمرو -شك يونس- عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحاربة
(5)
.
إسناد عجَب
(6)
.
(1)
ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري.
(2)
الليثي مولاهم، أَبو العلاء المصري.
(3)
عبد الله بن ذكوان.
(4)
ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(5)
أخرجه أَبو داود [الحدود / باب ما جاء في المحاربة / ح 4369 (4/ 535)] عن أحمد بن صالح المصري، والنسائي [الموضع السابق / ح 4041 (7/ 100)] عن أحمد بن عمرو بن السرح كلاهما عن ابن وهب به. عن عبد الله بن عُمر بدون شك. وإسناده رجاله رجال الصحيح. وقال الشيخ الألباني:(حسن صحيح). [صحيح سنن النسائي / ح 3772].
(6)
لم يظهر لي وجهه.
6543 -
حدثنا أَبو عبد الرحمن النسائي
(1)
، والحسين بن إسحاق التُّسْتَري
(2)
، قالا: حدثنا أَبو المعافى الحراني محمد بن وهب
(3)
، حدثنا
⦗ص: 198⦘
محمد بن سلمة
(4)
، عن أبي عبد الرحيم
(5)
، عن زيد
(6)
ح وحدثنا محمد بن مسلم
(7)
وأبو حاتم
(8)
وأبو فروة
(9)
، قالوا: حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا يزيد -يعني أباه- قال: حدثنا زيد بن أبي أُنَيْسة، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك قال: حدث أنسٌ عبد الملكِ بن مروان قال: "جاء أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلموا وأقاموا بالمدينة، فعظمت بطونهم، وتغيرت ألوانهم، واجتووا المدينة. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فشربوا حتّى صحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأُتي بهم
(10)
، فقطع أيديهم
⦗ص: 199⦘
وأرجلهم، وسمر
(11)
أعينهم".
[قال محمد بن وهب في حديثه: "قتلوا رعاءها واستاقوا النعم. فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأتي بهم، فقطع أيدهم وأرجلهم وسمر أعينهم"].
وزاد: قال أمير المؤمنين لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: "بكفر أو بذنب؟ /
(12)
قال: بكفر".
قال زيد: وحدثني السري بهذا الحديث فقال: "إنما نزلت هذه الآية بعدما قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، كلها".
طلحة عن يحيى غريب
(13)
.
(1)
أحمد بن شعيب بن علي، صاحب السنن. والحديث في "سننه"[الطهارة / باب بول ما يؤكل لحمه / ح 306 (1/ 160)].
(2)
-بضم المثناة فوق، ثم سين مهملة ساكنة، ثم مثناة فوق مفتوحة، ثم راء. [توضيح المشتبه (1/ 509)].
(3)
ابن عمر بن أبي كريمة.
(4)
ابن عبد الله الباهلي مولاهم، أَبو عبد الله الحراني.
(5)
خالد بن أبي يزيد بن سماك الحراني. خال الذي قبله.
(6)
ابن أبي أُنيسة.
(7)
ابن عثمان بن عبد الله، أَبو عبد الله بن وَارَه الرازي.
(8)
الرازي. قدم المصنف إسناده برقم /212.
(9)
نسبه أَبو عوانة في مواضع من مستخرجه فقال: حدثنا أَبو فروة الرهاوي. [ينظر على سبيل المثال: (1/ 253)]. وهو يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان. ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 276]. وسماه ابن كثير في "البداية والنهاية"[11/ 47] فيمن توفي سنة تسع وستين ومائتين، وقال: أحد الضعفاء. ا. هـ. وهو متابَع كما ترى.
(10)
في (ل): فأرسل إليهم فجيء بهم.
(11)
في (ل): وسمل.
(12)
(ل 5/ 114/ ب).
(13)
قال النسائي عقب الحديث: لا نعلم أحدًا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة. والصواب عندي -والله تعالى أعلم-: يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل. ا. هـ.
6544 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، عن أبي مسعود الزَّجَّاج
(2)
، عن أبي سعد -يعني البَقَّال
(3)
- عن أنس "أنَّ نفرًا من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 200⦘
وبهم جَهْد مصفَرَّة ألوانهم-
…
" وذكر الحديث
(4)
.
(1)
الطائي.
(2)
عبد الرحمن بن الحسن الموصلي التميمي. قال أَبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
[الجرح (5/ 227)]. وذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 172].
(3)
سعيد بن المرْزُبَان العبسي مولاهم.
(4)
عزاه في "إتحاف المهرة"[2/ 400] من هذا الوجه إلى أبي عوانة وحده. وفي إسناده أَبو سعد البقال: ضعيف مدلس. لكن حديثه في المتابعات.
6545 -
حدثنا إسحاق بن سَيَّار النَّصِيْبي، حدثنا عمرو بن عاصم
(1)
، عن أبي رَوْح
(2)
-وكان في كتابه قبله: سلَّام بن مسكين، وبعده: أَبو رَوْح
(3)
- قال: سمعت ثابتًا البُنَاني
(4)
يحدث في بيت الحسن
(5)
-والحسن شاهد- قال ثابت: حدثنا أنس بن مالك أنَّ الحجاج بن يوسف لما قدم العراق أرسل إليه، فقال: يا أبا حمزة إنك رجل قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت عمله وسبيله ومنهاجه. وهذا خاتمي فليكن في يدك، فلا أعمل شيئًا إلّا بأمرك -وذكر الحديث- قال: يا أبا حمزة أخبرني بأشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قدم ناس من أهل الحجاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جَهْد وضر. فقالوا: يا رسول الله /
(6)
⦗ص: 201⦘
آونا وأنفق علينا مما رزقك الله. قال: فآواهم وأنفق عليهم حتى صلحوا
(7)
. فقالوا: يا رسول الله لو نحيتنا عن المدينة فإنها أرض وَخِمَةٌ
(8)
. فنحاهم إلى جانب الحرة في ذود (راعٍ)
(9)
من المسلمين. وكانوا يصيبون من ألبانها. فسولت لهم أنفسهم، فقتلوا الراعي، واستاقوا الذود، كفروا بعد إسلامهم. فأَتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الصريخُ
(10)
. فبعث في آثارهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال أنس: ولقد رأيت أحدهم فاغرًا
(11)
فاه يَعَضُّ الأرض ليجد من بردها، مما يجد من الحرِّ والشِّدَّة.
قال: فوثب الحجاج، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل على ذَوْدٍ وقطع الأيدي والأرجل وسَمَلَ الأَعْيُنَ
(12)
، ونحن لا نقتل في معصية الله؟!
قال الحسن: ولا يذكر عدو الله أنهم حاربوا الله ورسوله وكفروا بعد إسلامهم وقتلوا النفس التي حرم الله وسرقوا.
⦗ص: 202⦘
قال: فلقد رأيت الحسن يعرض بوجهه ويَتَمَعَّرُ وجْهُهُ
(13)
وثابت يحدث الحديث، والحسن يعرض بوجهه يمينًا وشمالًا كراهيةً كأنما يُلْطَمُ وجْهُهُ"
(14)
(15)
.
(1)
ابن عبيد الله الكِلابي.
(2)
سلَّام -بالتشديد [كذا في "فتح الباري" (10/ 148)]- بن مسكين بن ربيعة الأزْدي البصري.
(3)
يعني -والله أعلم- كان في كتاب عمرو بن عاصم قبل "أَبو روح" اسم أبي روح: سلام بن مسكين. وبعد الاسم الكنية. فكأنه كان في كتابه: عن سلام بن مسكين أبي روح. وفي "إتحاف المهرة"[1/ 521]: عن أبي روح -وهو سلام بن مسكين-.
(4)
-بضم الموحدة، وبنونين- وهو ثابت بن أسلم، أَبو محمد البصري.
(5)
ابن أبي الحسن البصري. قاله ابن حجر في "الفتح"[10/ 149].
(6)
(ل 5/ 115/ أ).
(7)
كذا. وعند البخاري: فلما صحوا.
(8)
يقال بلدة وخِمَة: إذا لم يوافِق سكَنُها. [لسان العرب (15/ 245) مادة / وخم].
وينظر تفسير: "فاجتووها" المتقدم في حديث [6526].
(9)
في النسختين: راعي. وهو خطأ.
(10)
أي: الصارخ، وهو أحد الراعيين يخبر بما حصل منهم. كما يأتي. [ح 6558].
(11)
في الأصل: فارغا. والتصويب في الحاشية.
(12)
زاد الإسماعيلي نا: "في معصية الله". [فتح الباري (10/ 148)].
(13)
أي: يتغير. [لسان العرب (13/ 140) مادة / معر].
(14)
وعند البخاري: قال الحسن: وَدِدْتُ أنه لم يحدثه. اهـ. وقال ابن حجر: وساق الإسماعيلي من وجه آخر عن ثابت: "حدثني أنس قال: ما ندمت على شيء ما ندمت على حديث حدثته الحجاج". [فتح الباري (10/ 149)].
(15)
أخرجه البخاري [الطب / باب الدواء بألبان الابل / ح 5685 (10/ 148 - مع الفتح)]. عن مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين به. مختصرًا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق بهز بن أسد عن سلام بن مسكين به. [على ما في فتح الباري (10/ 148)]. بأطول مما عند البخاري. يدل عليه نقول الحافظ ابن حجر عنه.
6546 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني
(1)
، عن عبد الرزاق، عن معمر
(2)
، عن أيوب، عن أبي قِلَابة، عن أنس قال: "قدم المدينة قوم فاجتووها، فأمر لهم /
(3)
النبيُّ صلى الله عليه وسلم بنعم وأذن لهم بأبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فأُتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وتُركوا حتى ماتوا
…
" فذكر الحديث.
وعن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب، عن أبي قِلَابة، عن أنس
⦗ص: 203⦘
أنهم من عكل.
(1)
الدَّبري.
(2)
ابن راشد الأزدي.
(3)
(ل 5/ 115/ ب).
6547 -
ز-[حدثنا أَبو أسامة
(1)
، حدثنا أبي
(2)
، حدثنا ضَمْرَة
(3)
، عن ابن شَوْذَب
(4)
قال: بلغ الحسن أن أنسًا حَدَّث الحجاج بهذا الحديث.
فقال الحسن: حُمَيْق
(5)
! يَعْمِدُ إلى سلطان ....
(6)
فيحدثه بمثل هذا.
قال ابن شوذب: بلغني أن الحجاج قال -حين حدثه بهذا الحديث-: أين هؤلاء الذين نهونا عما نصنع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صنع هذا؟!
(7)
].
(1)
عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي. ذكره أَبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى"[2/ 42]. ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" في الطبقة التاسعة والعشرين [281 - 290 (ص 109)] ولم ينقل فيه -كذلك- جرحًا ولا تعديلًا.
(2)
محمد بن أبي أسامة الحلبي. قال أَبو حاتم: ليس به بأس. [الجرح والتعديل (7/ 209)].
(3)
ابن ربيعة الفلسطيني، أَبو عبد الله الرملي.
(4)
هو عبد الله بن شوذب الخراساني، أَبو عبد الرحمن البلخي، سكن البصرة ثم الشام. قال أَبو حاتم: لم ير الحسن ولم يسمع منه. [المراسيل (ص / 101)]. مات سنة ست أو سبع خمسين ومائة.
(5)
تصغير: حمَق. وحَمِق وأحمق بمعنى. والحُمْقُ ضد العقل. [ينظر: لسان العرب (3/ 329) مادة / حمق].
(6)
كلمة لم أستطع أن أقرأها.
(7)
هذا الأثر منقطع. فإن ابن شوذب لم ير الحسن ولم يسمع منه.
6548 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي الدَّقِيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون
(1)
، قال: أخبرنا حُميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قدم
⦗ص: 204⦘
رهط من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها".-قال حميد: فحدث قتادة في هذا الحديث: "وأبوالها"، ولم أسمعه يومئذ من أنس- قال: ففعلوا. فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وخانوا /
(2)
وحاربوا الله ورسوله. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأُخذوا. فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم
(3)
.
(1)
ابن زاذان السُّلمي مولاهم، أَبو خالد الواسطي.
(2)
(ل 5/ 116 / أ).
(3)
أخرجه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد به. وقال فيه "وأبوالها". وبيَّنت رواية المصنف أن قوله: "وأبوالها" غير مسموع لحميد من أنس، وإنما ذكرها قتادة. وفي هذا فائدة من فوائد الاستخراج، حيث كانت رواية المصنف ما وقع في الأصل من تدليس.
والحديث أخرجه أحمد في "مسنده"[(3/ 205] عن يزيد بن هارون به، مختصرًا.
وقال في آخره: "قال حميد: حدث قتادة في هذا الحديث "وأبوالها".
6549 -
حدثنا علي بن عبد العزيز
(1)
قال: قال أَبو عبيد
(2)
: فإن هشيمًا
(3)
حدثنا قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب
(4)
وحُميد، قالا: حدثنا أنس بن مالك ح وحدثني عبد الله بن أحمد بن موسى
⦗ص: 205⦘
الجواليقي- عبدان
(5)
، قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة
(6)
، قال: أخبرنا هشيم، عن عبد العزيز بن صهيب وحميد، عن أنس بن مالك أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم[المدينة] فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة وتشربوا من ألبانها وأبوالها"، ففعلوا، فصحوا. ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم. فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وتُركوا بالحرة حتى ماتوا"
(7)
.
(1)
ابن المَرْزُبان، أَبو الحسن البصري، نزيل مكة.
(2)
القاسم بن سلَّام.
(3)
ابن بَشير السُّلمي.
(4)
البُناني مولاهم، البصري.
(5)
أَبو محمد الأهوازي.
(6)
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي. والحديث في "مصنفه"[الجهاد / باب ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يُصنع به. / ح 1 وَ 2 (7/ 594)].
(7)
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة به. [الموضع الأول / ح 9 (3/ 1296)]. وفي الإسناد الأول عند المصنف تصريح هشيم بالسماع من عبد العزيز، وعطف عليه حميدًا فيحتمل بقاء التدليس عنه، لأنه أثر عن هشيم تدلس العطف. [ينظر: تدريب الراوي (1/ 226)]. وفي وقوع التصريح بالتحديث عند المصنف فائدة من فوائد الاستخراج. فإن الحديث عند مسلم بالعنعنة.
6550 -
حدثنا أَبو داود الحراني، وأبو داود السِّجْزي
(1)
، قالا: حدثنا
⦗ص: 206⦘
سليمان بن حرب
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد
(3)
، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس [بن مالك] "أن قومًا من عُكْل أو من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله /
(4)
صلى الله عليه وسلم واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلُهم وسَمَر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون".
قال أَبو قلابة: "فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا كفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله"
(5)
.
(1)
في (ل): السجستاني. وهو سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الحدود / باب ما جاء في المحاربة. / ح 4364 (4/ 531)].
(2)
الأزدي الواشحي البصري.
(3)
ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري.
(4)
(ل 5/ 116 /ب).
(5)
أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب به. [الوضوء / باب أَبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها / ح 233 (1/ 400 - مع الفتح)].
6551 -
حدثنا أَبو داود السِّجْزي
(1)
، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل
(2)
، قال: حدثنا وُهيب
(3)
، عن أيوب، بإسناده، بهذا الحديث، قال:
⦗ص: 207⦘
"فأمر بمسامير فأُحميت، فكَحَلَهم وقَطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم"
(4)
.
روى محمد بن يحيى
(5)
وغيره عن سليمان بن حرب كما رواه أَبو داود سواء لم يُذكر أبو رجاء
(6)
.
(1)
في (ل): السجستاني. والحديث في "سننه"[الموضع السابق. / ح 4365 (4/ 533)].
(2)
المِنْقَري التَّبُوذَكي.
(3)
ابن خالد الباهلي مولاهم.
(4)
أخرجه البخاري من طريق وهيب به. [ح 3018 وَ 6804].
(5)
الذهلي.
(6)
لم أقف على من وصله من طريق محمد بن يحيى. ومن الغير الذين أشار إليهم أَبو عوانة البخاري في "صحيحه" [الوضوء / باب أَبوال الدواب
…
/ ح 233 (1/ 400 - مع الفتح)].
6552 -
حدثنا أَبو داود السجستاني
(1)
، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد
(2)
، قال: أخبرنا ثابت وقتادة وحميد، عن أنس بهذا الحديث. قال: "فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال فيه في أوله: واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يَكْدِم
(3)
الأرض بفيه عطشًا حتى ماتوا"
(4)
.
(1)
الحديث في "سننه"[الموضع السابق. / ح 4367 (4/ 534)].
(2)
ابن سلمة بن دينار، أَبو سلمة البصري.
(3)
قال ابن فارس: يقال كدم إذا عَضَّ بأدنى فيه، كما يكدم الحمار. [معجم مقاييس اللغة (5/ 165)].
(4)
أخرجه الترمذي [ح 72 (1/ 106)]، والنسائي [ح 4034 (7/ 97)]، وأحمد في "المسند"[1/ 479] من طريق حماد به، إلا أنَّه عند النسائي عن ثابت وقتادة. وإسناده صحيح. =
⦗ص: 208⦘
= ملحوظة: ذكر ابن حجر في "إطراف المسند"[1/ 479] أن حمادًا قال في حديثه: أخبرنا ثابت وقتادة وحميد. والذي في المطبوع من "المسند" عن قتادة وحده.
6553 -
[و] حدثناه أَبو أُمية الطَّرْسُوسي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة
(1)
، قال: كان أَبو قلابة عند عمر بن عبد العزيز، فسألهم عن القسامة، فقالوا: أَقاد بها رسول الله /
(2)
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء *من * بعده [رضي الله عنهم]. قال: فقالوا: ما تقول أنت يا أبا قلابة؟ قال: عندك رؤوس الأَجْنَاد
(3)
وأشراف العرب. قال: فقال عَنْبَسة بن سعيد: فأين حديث العرنيين؟ [قال] فقال أَبو قلابة: إياي حدَّث أنسُ بن مالك، حدثنا أنس بن مالك قال: "قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. ثم ذكر مثل حديث أبي داود عن سليمان بن حرب سواء. وزاد: قال: فقال عنبسة
⦗ص: 209⦘
(بن سعيد: سبحان الله! قال: فقال [أبو قلابة:] أتتهمني يا عنبسة؟)
(4)
قال: لا، ولكن هذا الجند لا يزال بخير ما أبقاك الله بين أظهرهم"
(5)
.
سمعت عبد الرحمن بن خراش يقول: أَبو رجاء مولى أبي قلابة اسمه سلمان، ولعل أيوب سمعه منهما.
رواه هارون بن عبد الله عن سليمان بن حرب هكذا عن أبي رجاء عن أبي قلابة
(6)
.
فلعله سمعه أيوب منهما جميعًا.
(1)
اسمه سلمان. [الكنى لمسلم (1/ 315) ترجمة / 1113].
(2)
(ل 5/ 117 / أ).
(3)
بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها نون. جمع جند. وهي في الأصل الأنصار والأعوان، ثم اشتهر في المقاتلة. وكان عمر قسم الشام بعد موت أبي عبيدة ومعاذ إلى أربعة أمراء مع كل أمير جند. فكان كل من فلسطين ودمشق وحمص وفنسرين يسمى جندًا باسم الجند الذي نزلوها. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 250].
(4)
ما بين الهلالين استدركه الناسخ الأصل في الحاشية إلى الشمال وكتبه صاعدًا إلى أعلى الورقة. وهو ما يعرف "بالَّلحَق" -بفتح اللام والحاء.
(5)
أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله عن سليمان بن حرب به. [الموضع الأول / ح 11 (3/ 1297)]. ولم يسق مسلم المتن.
(6)
وصله مسلم عنه. كما تقدم.
6554 -
حدثنا عبدة بن سليمان بن بكر البصري -بمصر- أَبو سهل، قال: حدثنا يحيى بن مصعب البصري
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب وحجاج الصَّوَّاف
(2)
، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة، "أن عمر بن عبد العزيز [رحمه الله] استشار الناس في القسامة فقال
⦗ص: 210⦘
قوم: هي حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها الخلفاء. وأبو قلابة خلف السرير قاعد. فالتفت إليه، /
(3)
فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ [فـ]ـقال [أَبو قلابة]: يا أمير المؤمنين عندك رؤساء الأجناد وأشراف العرب. شهدوا عندك أربعة من أهل حمص على رجل من أهل دمشق أنه زنى أكنت راجمه؟ قال: لا. قال: وشهد رجلان من أهل دمشق على رجل من أهل حمص أنه سرق ولم يروه
(4)
، أكنت قاطعه؟ قال: لا. قال: يا أمير المؤمنين فهذا أعظم من ذاك. لا، والله لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحدًا من أهل الصلاة إلا رجل
(5)
كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. قال: فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس بن مالك في العُكْليين؟ قال: فقال أَبو قلابة: إياي حدَّث أنس بن مالك: أنَّ قومًا من عُكْل أو قال: *من* عرينة قدموا المدينة فاجتووها. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. فأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها، وأبوالها، ففعلوا حتى برؤوا وذهب سقمهم -أو كما قال-، [قال:] فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النَّعَم. فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذاك غدوة. فبعث الطلب في آثارهم، فما
⦗ص: 211⦘
ارتفع النهار حتى جيء بهم. فأمر بهم فقطعت -أو قَطَع- أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقُوا بالحرة يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَوْن.
قال: فقال أَبو قلابة: فهؤلاء [قوم] سرقوا وقتلوا كفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
فقال عنبسة: يا قوم ما رأيت كاليوم قط.
فقال أَبو قلابة: أتتهمني /
(6)
يا عنبسة؟
فقال: لا، ولكن -والله- لايزال هذا الجند بخير ما أبقاك الله بين أظهرهم"
(7)
.
(1)
سماه المزي في "تهذيب الكمال"[18/ 536] فيمن روى عنهم عبدة بن سليمان، ولم أقف له على ترجمة.
(2)
هو حجاج بن أبي عثمان، أَبو الصلت الكندي مولاهم، البصري.
(3)
(ل 5/ 117/ ب).
(4)
في (ل): يرياه.
(5)
في (ل): رجلًا.
(6)
(ل 5/ 118 / أ).
(7)
أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد به، مختصرًا. [المغازي / باب قصة عكل وعرينة / ح 4193 (7/ 524 - مع الفتح)]. وأخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن عُليَّة عن حجاج الصواف وحده مختصرًا. [الموضع الأول / ح 10 (3/ 1296)]. وأخرجه البخاري من هذا الوجه مطولًا. [الديات / باب القسامة / ح 6899 (12/ 239 - مع الفتح)].
6555 -
حدثنا إسماعيل القاضي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن المثنى
(2)
،
⦗ص: 212⦘
قال: حدثنا معاذ بن معاذ
(3)
، قال: أخبرنا
(4)
ابن عون
(5)
، قال: حدثنا أَبو رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، قال: "كنت جالسًا خلف عمر بن عبد العزيز
…
" وذكر الحديث
(6)
.
(1)
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري، قاضي بغداد: قال ابن أبي حاتم: كتب إلينا ببعض حديثه وهو ثقة صدوق. مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين. [الجرح والعديل (2/ 158). سير أعلام النبلاء (13/ 339)].
(2)
ابن عبيد العَنَزَي -بفتح النون والزاي [كذا في "التقريب" (6264)]- أَبو موسى =
⦗ص: 212⦘
= البصري. المعروف بالزَّمِن.
(3)
ابن نصر بن حسام العنبري، أَبو المثنى البصري.
(4)
في (ل): حدثنا.
(5)
عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، أَبو عون البصري.
(6)
أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى به. [الموضع الأول / ح 12 (3/ 1297)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق ابن عون به. [التفسير / باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية. /ح 4610 (8/ 123 - مع الفتح)].
6556 -
حدثنا الحسن بن سليمان -قُبَّيْطَة
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف
(2)
، قال: حدثنا أَبو نوفل علي بن سليمان الكيساني
(3)
⦗ص: 213⦘
روى عنه أصحابنا أَبو مسهر وغيره- عن الأعمش، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل
(4)
{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ، قال:"قدم نفر من عرينة على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم"
(5)
.
(1)
-بضم القاف، وفتح الموحدة المشددة، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم طاء مهملة مفتوحة، ثم هاء- لقبٌ له. واسمه الحسن بن سليمان بن سلام الفزاري، أَبو علي البصري، نزيل مصر. قال ابن يونس: كان ثقة حافظًا. ووثقه الذهبي أيضًا. مات سنة إحدى وستين ومائتين. [تذكرة الحفاظ (2/ 572). توضيح المشتبه (3/ 18)].
(2)
التِّنِّيْسي -بمثناة، ونون ثقيلة، بعدها تحتانية، ثم مهملة [كذا في "التقريب" (3721)]- أَبو محمد الكَلَاعي.
(3)
قال أَبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، صالح الحديث، ليس بالمشهور. [الجرح والتعديل (6/ 189)]. وذكره ابن حبان في "الثقات" [7/ 213] وقال: يغرب.
(4)
في (ل): في قول الله تعالى.
(5)
عزاه في "إتحاف المهرة"[2/ 40] من هذا الوجه إلى أبي عوانة وحده. وهو منقطع، فالأعمش لم يسمع من أنس. قاله ابن المديني والترمذي. [ينظر: جامع التحصيل (188)]. وهو في المتابعات.
6557 -
حدثنا هلال بن العلاء
(1)
، قال: حدثنا حسين بن عياش
(2)
، قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان
(3)
، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل
(4)
، قال: "قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليًا
⦗ص: 214⦘
عليهم
(5)
، فبعثني عمر إلى أنس. فقال: ما حدثت به الحجاج بن يوسف قوم أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين؟ قال أنس: أولئك قوم كانوا أقروا بالإسلام /
(6)
ونزلوا المدينة. ثم إنهم خرجوا رغبة عن الإسلام ولحقوا بأهل الشرك، فمرّوا على سرح المدينة فاستاقوه، فاسْتُغيث عليهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخذ هؤلاء النفر.
فردني إليه عمر، وقال: ليت أنك لم تحدث [بـ]ـهذا الحجاج. إن هؤلاء خرجوا رغبة عن الإسلام ولحقوا بأهل الشرك، وإن الحجاج استحل هذا فيمن لم يخرج من الإسلام ولم يلحق بأهل
(7)
الشرك"
(8)
.
(1)
ابن هلال الباهلي مولاهم، الرقي.
(2)
-بتحتانية ومعجمة- ابن حازم السلمي مولاهم، أَبو بكر الباجُدَّائي- بموحدة، وجيم مضمومة، ودال ثقيلة، وبعد الألف همزة. كذا في "التقريب"[339].
(3)
-بضم الموحدة، وسكون الراء بعدها قاف. كذا في "التقريب"[932]- الكلابي.
(4)
-بفتح أوله [كذا في "مشتبه" الذهبي (ص/466)]- ابن أبي طالب الهاشمي، أَبو محمد المدني. روى جماعة عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: لم يُدخل مالك في كتبه ابن عقيل، واحتج به أحمد وإسحاق. وقال الترمذي: صدوق، وتكلم فيه بعضهم من قِبَل حفظه. وكذلك قال ابن حجر: صدوق في حفظه لين. وقال الذهبي: حديثه في =
⦗ص: 214⦘
= مرتبة الحسن. مات بعد الأربعين ومائة. [الجرح والتعديل (5/ 135). تهذيب الكمال (6/ 78). ميزان الاعتدال (2/ 484). التقريب (3592)].
(5)
في (ل): عليها.
(6)
(ل 5/ 118 /ب).
(7)
في (ل): أهل.
(8)
عزاه في "إتحاف المهرة"[2/ 94] من هذا الوجه إلى أَبي عوانة وحده. ولم أقف على من تابع ابن عقيل على قوله: "صلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين". وقد تكلم في حفظه.
6558 -
حدثنا أَبو داود الحراني وجعفر بن محمد الصائغ، قالا: حدثنا أَبو غسان مالك بن إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا زهير بن معاوية
(2)
،
⦗ص: 215⦘
قال: حدثنا سِمَاك بن حرب
(3)
، عن معاوية بن قُرَّة
(4)
، عن أنس بن مالك قال: "أتى نفر من عرينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وبايعوه، ووقع بالمدينة المُوْم -وهو البِرسام
(5)
-، فقالوا: قد وقع هذا الوجع يا رسول الله، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها. قال: فخرجوا، فقتلوا أحد الراعيين [وذهبوا بالإبل] وجاء الآخر قد جُرِح، فقال
(6)
: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. قال: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفًا يقتص أثرهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم"
(7)
.
(1)
النهدي الكوفي.
(2)
ابن حُدَيْج، أَبو خيثمة الجعفي الكوفي.
(3)
ابن أوس الذهلي، أَبو المغيرة الكوفي.
(4)
ابن إياس المزني، أَبو إياس البصري.
(5)
قال ابن حجر في "الفتح"[1/ 403]: المُوْم -بضم الميم وسكون الواو-. والبِرسام -بكسر الموحدة-: سرياني معرب، أطلق على اختلال العقل، وعلى ورم الرأس، وعلى ورم الصدر وهو المراد هنا، فعند أبي عوانة [ح 6530] فعظمت بطونهم. ا. هـ.
(6)
في (ل): قال.
(7)
أخرجه مسلم من طريق مالك بن إسماعيل به، مختصرًا [الموضع الأول].
6559 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم
(2)
وهارون بن سفيان
(3)
والفضل بن
⦗ص: 216⦘
سهل
(4)
، قالوا: أخبرنا يحيى بن غَيْلان
(5)
، عن يزيد بن زُرَيْع
(6)
، عن سليمان التيمي
(7)
،
(8)
عن أنس قال: "إنَّما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين الذين كانوا سملوا أعين الرعاء"
(9)
.
(1)
هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ البصري.
(2)
ابن يزيد، أَبو النضر الدمشقي الفَرَاديسي -بفتح الفاء، والراء المهملة، بعدها الألف، ثم الدال المهملة، وبعدها الياء آخر الحروف [كذا في الأنساب- للسمعاني (4/ 354)].
(3)
هناك رجلان من هذه الطبقة كل منهما يسمى هارون بن سفيان، هما: =
⦗ص: 216⦘
= 1 - هارون بن سفيان بن راشد المستملي المعروف بمكحلة. مات ببغداد سنة سبع وأربعين ومائتين. [تاريخ بغداد (14/ 24)].
2 -
هارون بن سفيان بن بشير، أَبو سفيان، مستملي يزيد بن هارون، يعرف بالديك. مات ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائتين. [تاريخ بغداد (14/ 25)].
ولا أستطيع أن أجزم بأحدهما، فكلاهما بغدادي ومن طبقة واحدة.
(4)
ابن إبراهيم الأعرج، أَبو العباس البغدادي.
(5)
ابن عبد الله الخزاعي أو الأسلمي، أَبو الفضل البغدادي.
(6)
-بتقديم الزاي، مصغر- أَبو معاوية البصري.
(7)
هو ابن طَرْخان، أَبو المعتمر البصري.
(8)
(ل 5/ 119/ أ).
(9)
أخرجه مسلم من طريق الفضل بن سهل به. [الموضع الأول /ح 14].
6560 -
[و] حدثني عَلَّان
(1)
، قال: حدثنا
(2)
الفضل بن سهل، بإسناده، وقال:"إنَّما سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء".
(1)
هو علي بن عبد الله بن موسى.
(2)
في (ل): حدثني.
باب [بيان] إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتْله بها. وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأٍ. والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة تفهم عنه، أنفذت وصيته، وحَكَم الحاكم بإشارته.
6561 -
حدثنا سعيد بن مسعود المروزي
(1)
، قال: حدثنا النضْر بن شُمَيْل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا هشام بن زيد
(2)
، عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا قتل جارية على أَوْضَاح لها
(3)
، فقتلها
(4)
بحجر. فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رَمَقٌ
(5)
، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]:"أقتلك فلان"؟ فأشارت برأسها، أي: لا. ثم قال لها الثانية: "أقتلك فلان"؟ فأشارت برأسها، أي: لا. ثم قال لها الثالثة: "أقتلك فلان"؟ فقالت برأسها، أي: نعم، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين
(6)
.
(1)
هو سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن، أَبو عثمان المروزي.
(2)
ابن أنس بن مالك الأنصاري.
(3)
أي على حُلِيٍّ لها، كما في الرواية الآتية. [ح 6565].
(4)
في (ل): وقتلها.
(5)
أي: بقية حياة. [النهاية (2/ 264)].
(6)
أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. [القسامة
…
/ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره
…
/ ح 15 (3/ 1299)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب من أقاد بالحجر / ح 6879 =
⦗ص: 218⦘
= (12/ 213 - مع الفتح)].
6562 -
حدثنا عَلَّان القراطيسي الواسطي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون
(2)
، قال: أخبرنا
(3)
شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك قال: خَرَجَت جارية وعليها أوضاح لها، فقتلها يهودي بحجر. فأُتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: /
(4)
"من قتلك؟ فلان"؟ قالت برأسها: لا. قال: "ففلان اليهودي"؟ فقالت برأسها: نعم. [قال]: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتل بين حجرين.
(1)
هو علي بن عبد الله بن موسى.
(2)
ابن زاذان السلمي.
(3)
في (ل): حدثنا.
(4)
(ل 5/ 119 /ب).
6563 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا
(2)
خلف المُخَرَّمي
(3)
، قال: حدثنا محمد بن جعفر
(4)
، قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها [بحجر. قال:] فجيء
⦗ص: 219⦘
بها [إلى]، النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها:"أقتلك فلان"؟ فأشارت برأسها أن لا. ثم قال الثانية: "أقتلك فلان "؟ فأشارت برأسها أن لا. ثم قال لها الثالثة، فقالت برأسها أن نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
في (ل): أخبرنا.
(3)
-بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة [كذا في الأنساب للسمعاني (5/ 223)]- وهو خلف بن سالم، أَبو محمد المُهَلَبي مولاهم البغدادي.
ووقع في (ل): المخزومي، وهو خطأ.
(4)
الهذلي مولاهم، أَبو عبد الله البصري- المعروف بغندر.
6564 -
حدثنا أَبو أيوب البَهْرَاني
(1)
، قال: حدثني محمد بن إسماعيل بن عياش
(2)
، حدثني أبي
(3)
، قال: حدثني يحيى -شيخ من أهل المدينة-، عن محمد بن إسحاق
(4)
، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، بنحو
(5)
معناه
(6)
.
قال أَبو عوانة: يقولون هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذا حديث يساوي ألف حديث.
(1)
-بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الهاء، وفتح الراء، وفي آخرها النون [كذا في الأنساب- للسمعاني (1/ 420)]. سليمان بن عبد الحميد بن رافع الحَكَمي الحمصي.
(2)
-بتحتانية ومعجمة- ابن سُليم العنسي -بالنون. كذا في "التقريب"[473]- الحمصي. قال أَبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدث فحدث. [الجرح والتعديل (7/ 190)]. وقال أَبو داود: لم يكن بذاك. وقال ابن حجر في "التقريب": عابوا عليه أن حدث عن أبيه بغير سماع.
(3)
إسماعيل بن عياش.
(4)
ابن يسار، أَبو بكر المطَّلِبي مولاهم، المدني، نزيل العراق.
(5)
في الأصل: بنحوه. وما أثبته من (ل).
(6)
في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش: حدث عن أبيه بغير سماع. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وهو فيها مخلط. وعنعنة ابن إسحاق، إلا أن الحديث في المتابعات.
باب بيان الإباحة للإمام رجم الكافر حتى يموت إذا قتل مسلمة
(1)
، ورضخ رأسها بالحجارة.
(1)
في (ل): مسلما.
6565 -
حدثنا محمد بن مُهِلّ * الصنعاني *
(1)
، ومحمد* بن إسحاق* بن الصباح
(2)
، ومحمد بن علي النجار
(3)
، [وإسحاق بن إبراهيم
(4)
] الصنعانيون، قالوا: حدثنا عبد الرزاق
(5)
، حدثنا معمر
(6)
، عن أيوب
(7)
، عن أبي قلابة
(8)
، عن أنس بن مالك "أنَّ رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قَلِيبٍ
(9)
، [وقالوا جميعًا:] ورَضَخَ
(10)
⦗ص: 221⦘
رأسها /
(11)
بالحجارة. فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت فرُجم حتى مات"
(12)
.
وقال ابن مُهِلّ: بالحجارة حتى مات.
(1)
هو محمد بن عبد الله بن مُهِلّ -بضم الميم، وكسر الهاء، وتشديد اللام. كذا في "الإكمال" لابن ماكولا [7/ 305].
(2)
لم أقف له على ترجمة.
(3)
هو محمد بن علي بن سفيان الصنعاني.
(4)
الدبري.
(5)
الحديث في "مصنفه"[العقول / باب قتل النصراني المسلم /ح 18523 (10/ 103)].
(6)
ابن راشد الأزدي.
(7)
ابن أبي تميمة السَّخْتِاني.
(8)
عبد الله بن زيد الجرمي.
(9)
القليب: البئر إذا لم تطو. وقد تقدم.
(10)
الرَّضْخُ: الدَّقُ والكسر. [النهاية (2/ 229)].
(11)
(ل 5/ 120/ أ).
(12)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [القسامة
…
/ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره
…
/ ح 16 (3/ 1299)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
باب ذكر الخبر المبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من اليهودي الذي قتل الجارية بعد ما أقرّ
6566 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، قال: حدثنا حجاج بن محمد
(2)
، عن ابن جُريج
(3)
، قال: أخبرني معمَر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس* بن مالك* "أنَّ رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت، فرُجم"
(4)
.
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مسلم.
(2)
المصيصي الأعور.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
أخرجه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج بإسناده. دون سياق متنه.
[القسامة
…
/ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره
…
/ ح 16 (3/ 1299)].
وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6567 -
حدثنا أيوب بن إسحاق
(1)
، قال: حدثنا محمد بن الصلت أَبو يعلى
(2)
، قال: حدثنا أَبو صفوان عبد الله بن سعيد
(3)
، عن ابن جريج، عن معمر، عن أيوب، بإسناده، مثله.
(1)
ابن إبراهيم بن سافري، أَبو سليمان البغدادي، نزيل الرملة.
(2)
التَّوَّزي -بفتح المثناة وتشديد الواو بعدها زاي [كذا في "التقريب" (5971)]-.
(3)
ابن عبد الملك بن مراد الأُموي الدمشقي، نزيل مكة.
6568 -
وحدثنا [إسحاق بن إبراهيم] الدَّبَري، قال: أخبرنا عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، عن أيوب، *بنحوه*
(2)
.
رواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن محمد بن بكر عن ابن جريج هذا الحديث
(3)
.
(1)
الحديث في "مصنفه"[العقول / باب قتل النصراني المسلم / ح 18523 (10/ 103)].
(2)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع الأول]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(3)
في "صحيحه"[الموضع الأول].
6569 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا همَّام
(2)
ح وحدثنا الصَّغَاني
(3)
، قال: أخبرنا عَفَّان
(4)
، قال: حدثنا همام ح وحدثنا السُّلمي
(5)
، قال: حدثنا عمرو بن عاصم
(6)
، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أنس "أن جارية وُجد رأسُها قد رُضِخَ بين حجرين. فقيل لها: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟. حتى سُمي اليهودي، فأَوْمَت
(7)
برأسها، فبعث إلى اليهودي فجيء به إلى
⦗ص: 224⦘
النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُضَّ [رأْسُهُ] بين حجرين"
(8)
.
وهذا لفظ [حديث] عفان /
(9)
.
(1)
الطيالسي. ولم أجد الحديث في "مسنده".
(2)
ابن يحيى بن دينار العَوْذي.
(3)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(4)
ابن مسلم بن عبد الله الصفار.
(5)
أحمد بن يوسف.
(6)
ابن عبيد الله القيسي.
(7)
أراد: أَوْمَأت. كما قال الشاعر: إذا قل مال المرء قل صديقه
…
وأَوْمَت إليه بالعيوب =
⦗ص: 224⦘
= الأصابع. يريد: أومأت. والإيماء: الإشارة. وقد تقول العرب: أومَأ برأسه، أي: قال: لا. [ينظر: لسان العرب (15/ 407) مادة / ومأ].
(8)
أخرجه مسلم من طريق همام به. [الموضع الأول / ح 17 (3/ 1300)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب سؤال القاتل حتى يقر. . ./ ح 6876 (12/ 206 - مع الفتح)].
(9)
(ل 5/ 120 /ب).
6570 -
حدثنا جعفر بن فَرْقَد الرَّقِي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا سعيد
(3)
، عن قتادة، عن أنس "أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قتل يهوديًّا بالجارية قتلها على أوضاح لها".
قال أَبو عوانة: هذا حديث يساوي ألف حديث
(4)
.
(1)
هو جعفر بن محمد بن الحجاج بن فرقد الرقي القطان.
(2)
هو عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الخطابي البصري. وفي نسخة (ل): الخطابي بدل ابن الخطاب.
(3)
ابن أبي عروبة.
(4)
هذه العبارة ساقطة من (ل). وجاءت في إتحاف المهرة [2/ 178] هكذا: [لم يخرجوه لهمام، وبين همام وسعيد بَوْن، وحديث سعيد يساوي ألف حديث]. ولعل صواب العبارة: لم يخرجوه إلا لهمام
…
الخ. ولم يظهر لي مَن يقصد أَبو عوانة بقوله: "لم يخرجوه". وقد أخرج الحديث البخاري عن مسدد عن يزيده بن زريع به. [الديات / باب =
⦗ص: 225⦘
= قتل الرجل بالمرأة / ح 6885) (12/ 178 - مع الفتح)]. وهذا الحديث مختصر كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. [الموضع نفسه].
باب بيان إبطال دية سن العاضّ يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلّا أن يعض يد العاض.
6571 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة
(3)
، قال: سمعت زُرَارة بن أَوفى
(4)
، عن عمران بن حصين قال: قالل رجل يعلى بن مُنْيَة
(5)
-أو ابن أُمَيَّة رجلًا-، فعضّ أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يَعَضُّ
(6)
أَحَدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل؟! لا دية له"
(7)
.
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مسلم.
(2)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(3)
ابن دِعامة السدوسي.
(4)
العامري، الحرشي -بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة- أَبو حاجب البصري.
(5)
-بضم الميم، وسكون النون، بعدها تحتانية- أُمه وقيل جدته، والأول المعتمد. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 231]. ونقل أَبو عوانة في آخر الباب عن ابن معين قال: منية وأمية صحيح، أحدهما أبوه والآخر أمه.
(6)
بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد ثقيلة. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 230].
(7)
أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. [القسامة
…
/ باب الصائل على نفس =
⦗ص: 226⦘
= الإنسان أو عضوه
…
/ ح 18 (3/ 1300)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه / ح 6892 (12/ 229 - مع الفتح].
6572 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رَبَاح
(1)
، عن ابن يعلى
(2)
، عن يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم .. مثلَ حديث قتادة عن زرارة عن عمران. في الذي عضّ أحدهما صاحبه
(3)
.
(1)
-بفتح الراء والموحدة- واسم أبي رباح: أسلم، القرشي مولاهم المكي.
(2)
صفوان بن يعلى بن أُمية التميمي، المكي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. ولم يسق متنه كأبي عوانة. [الموضع السابق].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. من طريق عطاء به. وساق متنه [الديات / باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه / ح 6892 (12/ 229 - مع الفتح)].
6573 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا عبد الله بن واقد
(1)
، قال:
⦗ص: 227⦘
حدثنا شعبة وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، بمثله: "فأبطلها. فقال: يَقْضَمُ
(2)
أَحَدكم أخاه كقضم الفحل".
(1)
الحراني، أَبو قتادة. قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. زاد البخاري: تركوه. وقال الجوزجاني والنسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. واختلفت فيه الرواية عن ابن معين فضعفه مرة ووثقه أخرى. وأما الإمام أحمد فقد أثنى عليه وذكره بخير. قال ابن حجر: متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط وكان يدلس. اهـ. وروايته هذه كرواية ثقات أصحاب شعبة. وليس له في القسم المحقق سوى هذا الحديث. مات سنة عشر ومائتين. [الجرح والتعديل (5/ 191). الضعفاء والمتروكون- للنسائي (ترجمة / 337). الضعفاء والمتروكون- للدارقطني (ترجمة / 312). تهذيب الكمال (16/ 258). التقريب (3687)].
(2)
بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة. والقضم الأكل بأطراف الأسنان. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 231].
6574 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
، قال: حدثنا النَّضْر بن شُمَيل، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا إسحاق بن سَيَّار النَّصِيْبي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري
(2)
، عن سعيد /
(3)
عن قتادة، عن زُرَارة، عن عمران بن حصين أنَّ رجلًا عض ذراع رجل، فاجتذبه فانتزع ثنيته. فرُفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، وقال:"أردتَ أن تَقْضَم كما يَقْضَم الفحل".
(1)
ابن عبد الرحمن المروزي.
(2)
هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري.
(3)
(ل 5/ 121 /أ).
6575 -
حدثنا عبد الله بن محمد المقرئ
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، بمثله.
(1)
هو عبد الله بن أبي عبد الله، أَبو محمد المقرئ. وهو: عبد الله بن محمد بن إسحاق بن لاحق البزاز.
(2)
الخفاف.
6576 -
حدثنا أَبو أُمية
(1)
وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا مسلم
(2)
،
⦗ص: 228⦘
حدثنا أَبَان
(3)
، عن قتادة، بنحوه.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.
(3)
ابن يزيد العطار، أَبو زيد البصري.
6577 -
حدثنا مسلم بن الحجاج
(1)
، قال: حدثني أَبو غسان المِسْمَعي
(2)
، قال: حدثنا معاذ -يعني ابن هشام
(3)
-، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن زُرَارة [بن أوفى]، عن عمران بن حصين أنَّ رجلًا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته.
فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطله، وقال:"أردتَ أن تأكل لحمه".
(1)
الحديث في صحيحه. [الموضع الأول /ح 19].
(2)
-بكسر الميم الأولى وفتح الثانية [كذا في الأنساب- للسمعاني (5/ 297)]- مالك بن عبد الواحد البصري.
(3)
ابن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي البصري.
6578 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبيد الله القَوَارِيري
(1)
، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن بُدَيل
(2)
، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى. فذكر الحديث: الذي عض يده -يعني فجذبه- فسقطت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها، وقال:"أردت أن تَقْضَمَها كما يَقْضَم الفحل".
رواه مسلم
(3)
عن أبي غسان عن هشام، إلّا أنه قال: عن صفوان
⦗ص: 229⦘
"أن أجيرًا ليعلى
…
" فذكر بمثله
(4)
/
(5)
.
(1)
هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
(2)
-مصغر- ابن ميسرة العُقيلي -بضم العين [كذا في "التقريب" (646)].
(3)
في "صحيحه". [الموضع الأول] ح 20 (3/ 1301)].
(4)
اعترض الدارقطني على مسلم في تخرجه هذه الطريق. فقال: رواه مسلم عن غندر عن شعبة عن قتادة عن عطاء [تقدم برقم (6572)] وعن أبي غسان عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن بديل عن عطاء، وهذا خلاف على قتادة. [التتبع / ص 472]. وأجاب النووي في "شرح مسلم" [11/ 231] بما حاصله: أن الاختلاف على عطاء لا يلزم منه ضعف الحديث، فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم وأن المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. اهـ. قلت: وأبو عوانة يشير إلى علة أخرى في حديث معاذ بن هشام من رواية أبي غسان، وهي الإرسال. وقد أخرجه هو من رواية القواريري متصلًا فزالت العلة. وفي هذا فائدة من فوائد الاستخراج.
(5)
(ل 5/ 121 /ب).
6579 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج
(1)
، قال: سمعت عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أُمية، سمع يعلى يقول:"غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العُسْرَة، فكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي".
قال عطاء: " [فـ]ـقال صفوان: قال يعلى: فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما يد الآخر -قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته- قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأَتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته"
(2)
.
(1)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(2)
أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن ابن جريج به. [الموضع الأول/ح 23 =
⦗ص: 230⦘
= (3/ 1301)]. ومن طريق إسماعيل بن علية ولم يسق المتن [نفسه (3/ 1302)].
والحديث أخرجه البخاري -أيضًا- من طريق إسماعيل بن عليه عن ابن جريج به.
وفيه: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيدع إصبعه في فيك تقْضَمُها -قال: أحسبه قال-: كما يقْضَمُ الفحل؟ "[الإجارة / باب الأجير في الغزو /ح 2265 (4/ 518)].
6580 -
حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا عثمان بن عمر
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، بإسناده، مثله. فانتزعها فانْتَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ
(2)
فأبطلها، وقال:"أيدع يده في فيك تعضها؟! ".
(1)
ابن فارس العبدي.
(2)
أي: سقطت. [ينظر: فتح الباري (4/ 519)].
6581 -
حدثنا بحر بن نصر [الخولاني]، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن صفوان بن يعلى بن أُمية حدثه، عن يعلى بن أُمية قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة، وكانت أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع إصبعه فسقطت ثنيته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته.
قال عطاء: فحسبت أن صفوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيدع يده في فيك فتَقْضَمُها كقَضْم الجمل"؟! /
(2)
.
(1)
عبد الله بن وهب بن مسلم.
(2)
[ل 5/ 122 / أ).
6582 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 231⦘
أَبو عاصم
(2)
، عن ابن جريج، بإسناده. "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، فقاتل أجير لي رجلًا فعض إصبعه
…
" ثم ذكر نحوه.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
الضحاك بن مخلد الشيباني.
6583 -
حدثنا عبد الرحمن بن منصور قُرْبُزان
(1)
، قال: حدثنا يحيى
(2)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني
(3)
عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أُمية، عن أبيه قال: قاتل أجير لي رجلًا، فعض يده، فانتزع يده، فانتدرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أيدع يده في فيك حتى تَقْضَمُها كأنك
(4)
في فِيِّ الفحل
(5)
"؟ فأهدرها.
(1)
-هكذا في النسختين بالقاف، وضبطه الذهبي في "السير"[13/ 138] بالكاف، فقال: بضم الكاف، ثم راء ساكنة، ثم موحدة مضمومة، ثم زاي. وهو عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، أَبو سعيد البصري، ثم البغدادي.
(2)
ابن سعيد القطان.
(3)
في (ل): حدثني.
(4)
وفي (ل): كأنه. ولعل الصواب: كأنها.
(5)
في (ل): فحل.
6584 -
حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو نعيم
(1)
، قال: حدثنا همام
(2)
، قال: حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن مُنية، عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل
⦗ص: 232⦘
وقد عض يد رجل فانتزغ يده فسقطت ثنيتاه -يعني الذي عضه- قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:"أردت أن تَقْضَمَه كما يَقْضَم الفحل"
(3)
.
(1)
الفضل بن دُكين.
(2)
ابن يحيى بن دينار العوذي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق همام به. [الموضع الأول / ح 22 (3/ 1301)].
6585 -
روى أحمد بن سهل
(1)
، عن
(2)
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب
(3)
، قال: حدثنا قريش بن أنس
(4)
، عن ابن عون
(5)
، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين قال: "عض رجل يد
⦗ص: 233⦘
رجل
…
" وذكر الحديث
(6)
.
قال يحيى بن معين: منية وأُمية صحيح، أحدهما أبوه، والآخر أمه
(7)
.
(1)
لأبي عوانة شيخان كل منهما يقال له أحمد بن سهل. أحدهما: أحمد بن سهل بن مالك [ينظر: مسند أبي عوانة المطبوع (2/ 99)]. والآخر: أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي [المسند (1/ 163) و (4/ 239)]. وقد ترجم لهما الذهبي في "تاريخ الإسلام"[وفيات (291 - 300) / ص 49]. والذي يغلب على ظني أن المراد هنا ابن مالك؛ لأن أبا عوانة لما روى عن الأهوازي في الموضعين نسبه. ولما روى عن ابن مالك، قال: أحمد بن سهل -هو ابن مالك-، والله أعلم. ولم يذكر فيهما الذهبي جرحًا ولا تعديلًا، ولم أقف على من وصل الحديث من طريق واحد منهما.
(2)
في (ل): حدثنا.
(3)
ابن الشهيد، أَبو يعقوب البصري.
(4)
الأنصاري، ويقال الأُموي، أَبو أنس البصري. وثقه علي بن المديني والنسائي. وقال أَبو حاتم: لا بأس به، إلا أنه تغير. وقال البخاري: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال: مات قريش بن أنس سنة تسع وستين، وكان اختلط ست سنين في البيت. وقال الذهبي: ثقة تغير قبيل موته. [التاريخ الصغير (2/ 287). الجرح والتعديل (7/ 142). تهذيب الكمال (23/ 585). الكاشف (4574)].
(5)
عبد الله بن عون بن أَرْطَبان.
(6)
أخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان النوفلي عن قريش به. [الموضع السابق / ح 21 (3/ 1301)]. ولفظه:
…
فاستعدى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقْضَم الفحل؟ إدفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها". وهذا اللفظ يوافق ما ترجم به أَبو عوانة. لكن النووي قال في "شرح مسلم"[11/ 231]: ليس المراد بهذا أمره أن يدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه، أي: إنك لا تدع يدك في فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك، وتطالبه بما جنى في جذبه. اهـ
وقد اعترض الدارقطني على مسلم في تخريجه هذا الحديث لابن سيرين عن عمران. ولم يذكر سماعه منه. [ينظر: التتبع (ص / 250)]. وأجاب النووي في "شرح مسلم"[11/ 231 - 232] بما حاصله: أنه لا يلزم من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران أن لا يكون سمع منه، بل هو معدود فيمن سمع منه. وأن الحديث في المتابعات لا في الأصول. اهـ. وممن نص على أن ابن سيرين سمع من عمران الإمام أحمد [ينظر: العلل ومعرفة الرجال -رواية ابنه عبد الله (1/ 487 وَ 2/ 534)]. وابن معين. [ينظر: الجرح والتعديل (7/ 280)].
(7)
كذا في (ك). والعبارة ساقطة من (ل). وفي تاريخ ابن معين رواية الدوري [2/ 682]: يعلى بن أُمَيَّة. أُمَيَّة أبوه، ومُنْيَة أُمُّه.
باب [بيان] إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن تَشفع في ترك القود
/
(1)
.
(1)
(ل 5/ 122 / ب).
6586 -
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ
(1)
، قال: حدثنا عفان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(3)
، قال: أخبرنا ثابت
(4)
، عن أنس بن مالك أنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ
(5)
أُم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"القصاصَ القصاص"
(6)
، فقالت أُمُّ الربيع
(7)
: يا رسول الله أَيُقْتَصُ من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا
(8)
، فقال
⦗ص: 235⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله يا أُمُّ الربيع! القصاصُ كتابُ الله". قالت: لا والله لا يقتص منها، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه"
(9)
.
(1)
جعفر بن محمد بن شاكر.
(2)
ابن مسلم بن عبد الله الصفار.
(3)
ابن دينار، أَبو سلمة البصري.
(4)
ابن أسلم البُناني.
(5)
بالتصغير مع تشديد المثناة تحت كسرها. [توضيح المشتبه (4/ 137)].
(6)
قال النووي في "شرح مسلم"[11/ 234]: هما منصوبان. أي: أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقيه.
(7)
ضبطها النووي -بفتح الراء، وكسر الباء وتخفيف الياء- ولم يذكر من هي، وما علاقتها بالقصة. وأما ابن حجر فقد اعتبرها والدة الرُّبيِّع -بالتشديد-. وقال: ويستفاد -يعني من الحديث- إن كان محفوظًا أن لوالدة الرُّبيِّع صحبة. أ. هـ. [الإصابة (8/ 80)].
(8)
قال النووي أن شرح مسلم (11/ 234)]: ليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد به =
⦗ص: 235⦘
= الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثه، بل يلهمهم العفو.
(9)
أخرجه مسلم من طريق عفان به. [القسامة
…
/ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها / ح 24 (3/ 1302)].
وروى البخاري في "التفسير"[باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى} / ح 4500 (8/ 26 - مع الفتح)]. وغيره من طريق حميد عن أنس نحو هذه القصة، وفيها أن الرُّبيِّعَ -نفسها- كسرت ثنية جارية من الأنصار، والحالفَ أنسُ بن النضر أخوها. فبين القصتين مغايرة من ثلاثة أوجه: هل الجانية الربيع أو أختها، وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة، وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر. وقد جزم النووي في "شرح مسلم" [11/ 234] بتعدد القصة. ولم يستبعد ذلك ابن حجر في "الإصابة" [8/ 231] في ترجمة أم الربيع بنت البراء. وقال في ترجمة الربيع بنت النضر [8/ 80]: وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس [وذكر طرفًا من حديث مسلم] فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ، وإلا فهو وهم من بعض رواته. اهـ.
6587 -
حدثنا أَبو أُمية
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن حرب
(2)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنَّ أُختَ الرُّبَيِّع أُم حارثة
⦗ص: 236⦘
جرحت إنسانًا. قال: فرُفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"القصاصَ". فقالت أُمُّ حارثة: أَيقتص من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا. *قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أُمَّ حارثة كتابُ الله"، فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا.* قال: فكلموا القوم فرضوا بالدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه"
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
الأزدي الواشحي.
(3)
الحالفة في هذه الرواية أم حارثة. وفي رواية عفان السابقة الحالفة أم الربيع. وقد تابعه إبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد عند ابن حبان [الإحسان (14/ 414 - ح 6491)]. ويمكن الجمع بين الروايتين إذا اعتبرنا "أم حارثة" بدلا من "الربيع" لا من "أخت". وهي كنية الربيع بنت النضر [ينظر: الإصابة (8/ 80 وَ 221)] فتكون الحالفة هي الربيع حلفت مع أمها. والله أعلم.
باب [بيان] الخبر الموجب قتل الثيب الزاني وقتل قاتل النفس وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء.
6588 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء
(2)
، حدثنا
(3)
سفيان
(4)
، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة
(5)
، عن مَسْرُوق
(6)
، عن عبد الله قال: قام النبي
(7)
صلى الله عليه وسلم مقامي هذا، فقال: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى /
(8)
ثلاث خصال، الثيب الزانـ[ـي]، أو رجل قَتل فأُقِيْد
(9)
، والتارك للجماعة المفارق للإسلام"
(10)
.
(1)
الطائي.
(2)
واسم أبي الزرقاء: يزيد التَّغْلِبي، أَبو محمد الموصلي، نزيل الرملة.
(3)
في (ل): عن.
(4)
ابن سعيد الثوري.
(5)
الهمْداني الخارفي.
(6)
ابن الأجدع بن مالك الهمْداني الوادعي.
(7)
في (ل): رسول الله.
(8)
(ل 5/ 123 / أ).
(9)
عند مسلم "والنفس بالنفس". وهما بمعنىً. فالقَوَد -بفتحتين- القصاص. [المصباح المنير (مادة / قود)].
(10)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. [القسامة
…
/ باب ما =
⦗ص: 238⦘
= يباح به دم المسلم / ح 26 (3/ 1303)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الأعمش به. [الديات / باب قول الله تعالى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} / ح 6878 (12/ 206 - مع الفتح)].
6589 -
حدثنا الحسن* بن علي* بن عفان [العامري]، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير
(1)
، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا إحدى ثلاثة نفر، النفس بالنفس، والثيب الزانـ[ـي]، والتارك لدينه المفارق للجماعة"
(2)
/
(3)
.
(1)
-بنون، مصغر- الهمْداني، أَبو هشام الكوفي.
(2)
أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير به. [الموضع السابق / ح 25] دون سياق متنه. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(3)
(ل 5/ 123 / ب).
6590 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
وأبو أُمية
(2)
، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد
(3)
، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا أحد ثلاثة نفر، النفس بالنفس،
⦗ص: 239⦘
والثيب الزانـ[ـي]، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(3)
ابن أَبي أمية الكوفي، أَبو يوسف الطَّنَافِسِي.
6591 -
حدثنا أَبو العباس الغَزِّي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا في إحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزانـ[ـي]، والتاركُ الإسلامَ المفارقُ الجماعةَ".
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن يوسف بن واقد.
6592 -
حدثنا السَّرِي بن يحيى أَبو عبيدة
(1)
، وأبو أُمية، قالا: حدثنا قَبِيصة
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بهذا الإسناد، قال: فقام
(3)
مقامي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا أحد ثلاثة نفر، التارك الإسلامَ المفارق الجماعةَ، والثيب الزانـ[ـي]، والنفس بالنفس".
(1)
التميمي الكوفي.
(2)
ابن عقبة بن محمد السُّوَائي.
(3)
في (ل): قام.
6593 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا الأسود بن عامر
(2)
، قال:
⦗ص: 240⦘
حدثنا زهير
(3)
، عن سليمان الأعمش، بإسناده، مثل حديث الفريابي عن سفيان.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
أَبو عبد الرحمن الشامي، نزيل بغداد.
(3)
ابن معاوية بن حُديج الجعفي.
6594 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. بإسناده. "لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث
…
" فذكر مثل حديث الفريابي عن سفيان.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[برقم / 289 (ص / 38، 37)]. إلا أن الإسناد جاء فيه هكذا: حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث. فلعل السقط الذي في الإسناد من الطباعة. والله أعلم.
6595 -
حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى
(1)
، قال: حدثنا شيبان
(2)
، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا [أحد] ثلاثة نفر؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة".
زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم
(3)
فقال: حدثنيه الأسود عن
⦗ص: 241⦘
عائشة
(4)
.
رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، /
(5)
قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة، بمثله
(6)
.
كما قال شيبان عن الأعمش.
(1)
العبسي مولاهم، أَبو محمد الكوفي.
(2)
ابن عبد الرحمن التميمي.
(3)
ابن يزيد النخعي.
(4)
أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن موسى بالإسنادين جميعًا. دون سياق متنه.
[الموضع الأول]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(5)
(ل 5/ 124/أ).
(6)
وصله مسلم عنه. [الموضع الأول].
باب بيان الخبر الدال على أن مَن سنّ القتل في قوم لم يجب عليهم، أو قتل قتيلًا بغير كتابٍ ولا سُنّةٍ فاستنوا به كان عليه كفلٌ من دمائهم، والخبر المبيّن أن أول ما يُقضى يوم القيامة في الدماء.
6596 -
حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني
(1)
، قالا: حدثنا الحُميدي
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة
(4)
، عن مسروق
(5)
، عن عبد الله
(6)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ
(7)
منها
(8)
، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل"
(9)
.
⦗ص: 243⦘
اللفظ لابن الجنيد.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده"[برقم / 118 (1/ 65)].
(3)
ابن عيينة.
(4)
الهمْداني الخارفي.
(5)
ابن الأجدع بن مالك الهمْدني الوادعي.
(6)
ابن مسعود رضي الله عنه.
(7)
الكفل: الحظُّ والضِّعْفُ من الأجر والإثم. [لسان العرب (12/ 128) مادة / كفل].
والمراد هنا الحظُّ من الإثم، ومنه قوله تعالى:{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} .
(8)
في مسلم "من دمها".
(9)
أخرجه مسلم من طريق سفيان به، دون سياق متنه. [القسامة. . ./ باب بيان إثم من =
⦗ص: 243⦘
= سن القتل/ ح 27 (3/ 1304)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [أحاديث الأنبياء/ باب إثم من سن القتل
…
/ ح 3335 (6/ 419 - مع الفتح)]. وفيه تصريح الأعمش بالتحديث، ولم يقع عند مسلم ولا أبي عوانة.
6597 -
حدثنا عباس الدُّوْري وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا مُحَاضِر
(1)
، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قُتلت نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم كفل منها لأنه سنَّ القتل".
(1)
-بضاد معجمة- ابن المُوَرِّع -بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة. كذا في "التقريب"- الكوفي.
6598 -
حدثنا أَبو أُمية
(1)
، قال: حدثنا قَبِيصة
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بإسناده، مثله. إلى قوله:"كفلٌ منها"
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
ابن عقبة السُّوَائي.
(3)
يعني أنه لم يذكر: "لأنه سن القتل". وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق أَبي معاوية وابن عيينة وجرير وعيسى بن يونس، وساق لفظ أبي معاوية فقط، ونبه على أن في حديث جرير وعيسى:"لأنه سن القتل"، ولم يذكرا "أول".
6599 -
حدثنا تَمْتَام
(1)
، قال: حدثنا عُبيد بن عَبِيدة
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 244⦘
مُعتمِر
(3)
، عن أبيه، عن الأعمش، بمثله، "كفلًا من دمها"، وقال:"إنه أَوَّلُ من سنَّ القتل".
(1)
محمد بن غالب بن حرب.
(2)
التمار البصري.
(3)
ابن سليمان بن طرخان التيمي.
6600 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبيد
(2)
، قال: حدثنا الأعمش. وحدثنا الصَّغَاني /
(3)
وأبو أُمية، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى
(4)
، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق
(5)
، عن عبد الله
(6)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء"
(7)
.
(1)
التَّغْلِبي.
(2)
ابن أبي أمية الطنافسي.
(3)
(ل 5/ 124 /ب).
(4)
العبسي، أَبو محمد الكوفي.
(5)
ابن سلمة الأسدي، أَبو وائل الكوفي.
(6)
ابن مسعود رضي الله عنه.
(7)
أخرجه مسلم من الطريق التالية عن الأعمش.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} /ح 6864 (12/ 194 - مع الفتح)].
6601 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل
(2)
، عن عبد الله، عن
⦗ص: 245⦘
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَوَّلُ ما يُحكم بين العباد في الدماء"
(3)
.
(1)
ابن حازم الأزدي.
(2)
شقيق بن سلمة.
(3)
أخرجه مسلم من الطرق التي علقها أَبو عوانة آخر الباب عن شعبة به، دون سياق متنه، إلا أنه قال:"غير أن بعضهم قال عن شعبة: "يقضى"، وبعضهم قال: "يحكم بين الناس" [القسامة
…
/ باب المجازاة بالدماء في الآخرة
…
/ ح 28 (3/ 1304)].
6602 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَوَّلُ ما يُحكم -أو يُقضى- بين الناس في الدماء يوم القيامة".
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[برقم / 269 (ص / 35)].
6603 -
حدثنا ابن شبابان
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
(2)
، قال: حدثنا أَبو معاوية
(3)
ووكيع
(4)
، عن الأعمش، بمثله
(5)
.
أَبو معاوية لم يذكر "يومَ القيامة".
(1)
هو أحمد بن محمد بن موسى بن شبابان.
(2)
هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أَبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي.
(3)
محمد بن خازم الضرير.
(4)
ابن الجراح الرؤاسي.
(5)
أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع وحده به. [الموضع السابق] وساق المتن كاملًا.
6604 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا يَعْمَر
(1)
بن
⦗ص: 246⦘
بشر
(2)
، قال: حدثنا ابن المبارك
(3)
، قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان
(4)
، بإسناده، "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء ".
رواه ابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ وغندر وخالد
(5)
عن شعبة، بمثله
(6)
.
(1)
قال ابن ناصر الدين: يَعْمَر -بفتح أوله، وسكون العين المهملة، وفتح الميم، وتضم =
⦗ص: 246⦘
= أيضًا- وبالوجهين قيَّده المصنف [يعني النووي] فيما وجدته بخطه-، وبعد الميم راء.
[توضيح المشتبه (9/ 241)].
(2)
الخراساني، أَبو عمرو المروزي. قال الدارقطني: ثقة ثقة. [تاريخ بغداد (14/ 357)].
(3)
هو عبد الله بن المبارك. والحديث في "مسنده"[برقم /97]. وفيه زيادة: "يوم القيامة".
(4)
ابن مِهران الأعمش.
(5)
في (ل): وخالد وغندر.
(6)
وصل مسلم رواياتهم، عن ابن المثنى وابن بشار عن ابن أَبي عدي، وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه -معاذ بن معاذ-، وعن بشر بن خالد عن غندر، وعن يحيى بن حبيب عن خالد (يعني ابن الحارث)[القسامة. . ./ باب المجازاة بالدماء في الآخرة. . . /ح 28 (3/ 1304)].
[باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرًا بقتله المسلم
(1)
.
(1)
لعل أبا عوانة استنبط هذا من مثل حديث "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وحديث "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". إلا أن أظهر الأقوال في معنى هذه الأحاديث -كما يقول النووي- أنه فعل كفعل الكفار. وقال: إنه اختيار القاضي عياض. [ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 73)].
6605 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا أَبو الوليد
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن زُبَيْد
(3)
، قال سمعت أبا وائل
(4)
يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" /
(5)
.
قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت عبد الله يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(6)
.
(1)
الذهلي.
(2)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(3)
-بموحدة، مصغر- ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي -بالتحتانية- أَبو عبد الرحمن الكوفي. ويقال في نسبه الإيامي أيضًا -كما جاء في الإسناد في الطريق التالية. [ينظر ما قيل في ترجمة (طلحة الإيامي) ح/6535].
(4)
شقيق بن سلمة.
(5)
(ل 5/ 125/ أ).
(6)
أخرجه مسلم من طريق شعبة به. [الإيمان/ باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"./ ح 116 (1/ 81)]. =
⦗ص: 248⦘
= والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الإيمان / باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر / ح 48 (1/ 135 - مع الفتح)].
6606 -
حدثنا عباس [بن محمد] الدُّوري، قال: حدثنا رَوْح
(1)
ح وحدثنا أَبو العباس الغزي
(2)
، قال: حدثنا الفريابي
(3)
، قالا: حدثنا سفيان
(4)
، عن زُبَيْد الإيامي، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم
(5)
فسوق، وقتاله كفر"
(6)
.
قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من ابن مسعود
(7)
؟ قال: نعم.
(1)
ابن عبادة القيسي.
(2)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(3)
محمد بن يوسف بن واقد.
(4)
ابن سعيد الثوري.
(5)
في (ل): المؤمن.
(6)
أخرجه مسلم من طريق سفيان به. [الموضع السابق].
(7)
عند مسلم زيادة: يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6607 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
ح وحدثنا يحيى بن عياش
(2)
، قال: حدثنا بشر بن عمر
(3)
، قالا: حدثنا شعبة، أخبرني الأعمش ومنصور
(4)
، عن أبي وائل، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب
⦗ص: 249⦘
المسلم
(5)
فسوق وقتاله كفر"
(6)
.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[برقم / 258 (ص /34)].
(2)
ابن عيسى، أَبو زكريا القطان البغدادي.
(3)
ابن الحكم الزهراني -بفتح الزاي- الأزدي، أَبو محمد البصري.
(4)
ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.
(5)
في (ل): المؤمن.
(6)
أخرجه مسلم من طريق شعبة به. دون سياق متنه. [الموضع الأول / ح 117].
6608 -
حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن علي بن مُدْرِك
(2)
، قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير
(3)
، يحدث عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا جرير اسْتَنْصِت الناس" -في حجة الوداع-، ثم قال:"لا ترجعوا بعدي كُفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"
(4)
.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[برقم / 664 (ص / 92)].
(2)
النخعي، أَبو مدرك الكوفي.
(3)
ابن عبد الله البَجَلي الكوفي.
(4)
أخرجه مسلم من طريق شعبة به. [الإيمان / باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفارًا
…
" / ح 118 (1/ 81)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الفتن / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدى كفارًا
…
" /ح 7080 (13/ 29)].
6609 -
حدثنا محمد بن يحيى وأبو قِلابة
(1)
، قالا: حدثنا أَبو الوليد ح وحدثنا جعفر
(2)
، قال: حدثنا عَفَّان
(3)
ح وحدثنا إسماعيل القاضي
(4)
،
⦗ص: 250⦘
قال: حدثنا سليمان بن حرب
(5)
، قالوا: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد
(6)
، سمع أباه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"
(7)
/
(8)
.
(1)
عبد الملك بن محمد الرقاشي.
(2)
ابن محمد بن شاكر الصائغ.
(3)
ابن مسلم بن عبد الله الصفار.
(4)
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي.
(5)
الأزدي الواشحي.
(6)
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(7)
أخرجه مسلم من طريق شعبة به. [الموضع السابق /ح 120 (1/ 82)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأدب / باب ما جاء في قول الرجل "ويلك" /ح 6166 (10/ 568 - مع الفتح)]. /ح
(8)
(ل 5/ 125 ب).
6610 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مَزْيد العُذْري، أخبرني أبي، قال: حدثنا عمر بن محمد
(1)
، قال: حدثني أبي محمدُ بن زيد، عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتحدث بحجة الوداع، ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان حجة الوداع: حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال. -وذكر الحديث- ثم قال: "ويلكم -أو ويحكم- انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"
(2)
.
(1)
ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(2)
أخرجه مسلم من طريق عمر بن محمد به، دون سياق متنه. [الإيمان / باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفارًا
…
/ح 120 (1/ 82)].
6611 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصَّوْمَعي
(1)
والصَّغَاني
(2)
وأبو أُمية [الطرسوسي]، قالوا: حدثنا هَوْذة بن خليفة
(3)
[ح] وحدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أشهل بن حاتم
(4)
، قالا: حدثنا عبد الله بن عون
(5)
، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
(6)
، عن أبي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم الذي ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم وقف فقال: "أتدرون أي يوم هذا؟ " قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، ثم قال:"أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى، [ثم] قال:"أتدرون أي شهر هذا"؟ فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه،] فـ]ـقال:"أليس ذا الحجة"؟ قالوا: بلى، قال:"أتدرون أي بلد هذا"؟ قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال:"أليس البلدة الحرام"؟ قلنا: بلى، قال: "فإنَّ أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام بينكم في مثل يومكم في مثل شهركم في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ
⦗ص: 252⦘
الشاهد الغائب -[مرتين]- فرب مُبَلَّغ أوعى من مُبَلِّغ"
(7)
.
زاد أشهل: /
(8)
"ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمهن، بين الرجلين الشاة، والثلاثةِ: الشاة"
(9)
.
⦗ص: 253⦘
اللفظ لهوذة.
(1)
محمد بن أبي خالد.
(2)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(3)
ابن عبد الله الثقفي، أَبو الأشهب البصري، نزيل بغداد.
(4)
الجمحي مولاهم.
(5)
ابن أَرْطَبان، أَبو عون البصري.
(6)
واسم أبي بكرة: نُفَيْع بن الحارث الثقفي.
(7)
أخرجه مسلم من طريق يزيد بن زريع عن ابن عون به، إلى قوله:"ليبلغ الشاهد الغائب"، وفيه الزيادة التي زادها أشهل، ولفظها عنده:"ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جُزَيْعَةٍ من الغنم فقسمها بيننا". [القسامة. . . / باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال /ح 30 (3/ 1306)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [العلم / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "ربَّ مبلِّغ أوعى من سامع" / ح 67 (3/ 190) عن مسدد بإسناد الرواية التالية عند أبي عوانة، وساقه تامًّا، وليس فيه الزيادة المذكورة.
(8)
(ل 5/ 126/أ).
(9)
استدرك هذه الزيادة الدارقطني على مسلم، فقال:"وهذا الكلام من ابن عون -فيما يقال- وإنما رواه ابن سيرين عن أنس، قاله أيوب عنه" أ. هـ[التتبع /ص 320]. وأيده على ذلك القاضي عياض. [ينظر: شرح مسلم- للنووي (11/ 246)]. وتابعهما الشيخ ربيع المدخلي، فقال:"وفي رأيي أن ما ذهبا إليه هو الواقع، والدليل أن هذا الكلام لا يروى في مختلف المصادر، ومن مختلف الطرق إلا من حديث أنس في خطبة عيد الأضحى. ولم يرو عن أبي بكرة إلا من طريق ابن عون وحده مما يدل على وهمه على ابن سيرين في إدخال جزء من حديث أنس في حديث أبي بكرة"[بين الإمامين (ص 422)]. وابن عون لم يكن يزيد هذه الزيادة دائما؛ فرواه أَبو عوانة من طريقي هوذة بن خليفة وأشهل بن حاتم عنه، وساق لفظ هوذة، وليس فيه الزيادة المذكورة. ثم رواه [برقم / 6612] من طريق بشر بن المفضل عن ابن عون، وساق آخر المتن ليبين =
⦗ص: 253⦘
= أن الزيادة ليست فيه. وقد رواه البخاري من هذا الوجه تامًّا، وليس فيه الزيادة. ففي إخراج أبي عوانة للفظ السالم من الاعتراض فائدة من فوائد الاستخراج.
6612 -
حدثنا إسماعيل القاضي
(1)
، قال: حدثنا مُسَدَّد
(2)
، قال: حدثنا بِشْر بن المُفَضَّل
(3)
، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، وذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد يحسن
(4)
أَن يبلِّغَ من هو أَوعى منه"
(5)
.
(1)
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل.
(2)
ابن مسرهد الأسدي.
(3)
ابن لاحق الرَّقَاشي -بقاف ومعجمة- أَبو إسحاق البصري.
(4)
الكلمة غير واضحة في النسختين. وتشبه أن تكون -في الأصل- "يحسر". وفي الأصل زيادة (من) بعدها.
(5)
أخرجه مسلم من طريق ابن عون. [الموضع السابق].
6613 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي
(2)
، قال: حدثنا أيوب
(3)
، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " [ألا] إن الزمان قد استدار كهيئته
⦗ص: 254⦘
يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث
(4)
متواليات: ذو القَعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان". ثم قال:"أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: "أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى. ثم قال: "أي شهر هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس ذا
(5)
الحجة"؟ قلنا: بلى. ثم قال: "أي بلد هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.-[فـ]ـقال: "أليست البلدة الحرام". قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال
(6)
: وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا /
(7)
في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالًا
(8)
يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعضَ
(9)
مَن يبلغه أن يكون أوعى له مِن بعض مَن سمعه"
(10)
.
(1)
ابن علي المقدَّمي.
(2)
هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.
(3)
ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(4)
في (ل): ثلاثة.
(5)
في (ل): ذو.
(6)
القائل محمد بن سيرين كما صرح به في رواية مسلم.
(7)
(ل 5/ 126 /ب).
(8)
في مسلم بالشك: كفارًا أو ضلالًا.
(9)
في الأصل: بعضكم. وما أثبته من (ل):.
(10)
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي كلاهما عن =
⦗ص: 255⦘
= عبد الوهاب الثقفي به. [القسامة
…
/ باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال / ح 29 (3/ 1305)] ..
6614 -
حدثنا إبراهيم الحربي
(1)
، قال: حدثنا بُنْدَار
(2)
، قال: حدثنا عبد الوهاب، بإسناده، مثله
(3)
.
(1)
هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم.
(2)
محمد بن بشار العبدي.
(3)
في (ل): نحوه.
6615 -
حدثنا أَبو قلابة وابن أبي العَوَّام
(1)
، قالا: حدثنا أَبو عامر العَقَدي
(2)
، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد، قال: حدثني محمد بن سيرين، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن -حُمَيد بن عبد الرحمن- عن أبي بكرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: "أي يوم هذا"؟ وذكر مثل حديث ابن عون، غير أنه لم يذكر "وأعراضكم"، ولا يذكر:"ثم أنكفأ إلى كبشين" وما بعده. قال في الحديث: "كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت"؟ قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد"
(3)
.
⦗ص: 256⦘
ورواه يحيى القطان، فقال: وعن رجل آخر أفضل في نفسي
(4)
، ولم يسمه كما سماه أَبو عامر.
(1)
محمد بن أحمد بن يزيد الرِّياحي. ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 134] وقال الدارقطني وعبد الله بن أحمد بن حنبل: صدوق. [تاريخ بغداد (1/ 372)].
(2)
عبد الملك بن عمرو القيسي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق أبي عامر العقدي به. بهذا الاختصار. [القسامة
…
/ باب =
⦗ص: 256⦘
= تغليظ الدماء والأعراض والأموال /ح 31 (3/ 1307)].
وفي إسناد أبي عوانة هذا من أنواع العلو: المساواة والبدل.
(4)
وصله مسلم عن محمد بن حاتم بن ميمون عنه. [الموضع السابق].
6616 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترجعوا بعدي كفارًا
(2)
يضرب بعضكم رقاب بعض"
(3)
/
(4)
.
(1)
سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في "مسنده"[برقم / 859 (ص / 115)].
(2)
في (ل): ضلالًا.
(3)
هذا الحديث مختصر من الذي قبله. وأخرجه مسلم من طريق قرة بن خالد به.
[الموضع السابق] مختصرًا، ولم يذكر هذا الجزء من الحديث الذي ذكره المصنف.
وأخرجه البخاري تامًّا من طريق قرة بن خالد به، وفيه "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" [الفتن / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا
…
" /ح 1741 (13/ 29 - مع الفتح).
(4)
(ل 5/ 127 / أ).
6617 -
حدثنا الصَّوْمَعي، قال: حدثنا حجاج بن المنهَال
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم
(2)
، قال: حدثنا محمد بن سيرين. فذكر نحو حديث
⦗ص: 257⦘
ابن عون
(3)
، إلّا أنه قال:"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"
(4)
.
(1)
الأَنْمَاطي، أَبو محمد السُّلمي مولاهم، البصري.
(2)
التُّسْتَري -بضم المثناة، وسكون المهملة، وفتح المثناة، ثم راء [كذا في التقريب =
⦗ص: 257⦘
= (7684)]- نزيل البصرة، أَبو سعيد.
(3)
عن ابن سيرين المتقدم. [برقم / 6611].
(4)
تقدم أن مسلمًا لم يخرج هذه الزيادة، وقد أخرجها البخاري.
بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادُّعِيَ على رجل قَتْل رجل أن يسأله: أقَتَلْتَه؟
6618 -
روى
(1)
محمد بن يحيى
(2)
، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري
(3)
، قال: حدثني حاتم بن أبي صَغِيرة
(4)
، عن سماك بن حرب
(5)
، أن علقمة
(6)
حدثه، عن أبيه قال: بينما أنا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه
(7)
رجل يقود رجلًا بِنِسْعَتِهِ
(8)
حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله قتل هذا أخي. قال: "قتلته"؟ قال: يا رسول الله! لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: "قتلته"؟ قال: نعم، قال:"كيف قتلته"؟
…
وذكر الحديث بطوله
(9)
.
(1)
في (ل): رواه.
(2)
الذهلي. وهو شيخ لأبي عوانة. ولم أقف على من وصل الحديث من طريقه.
(3)
هو محمد بن عبد الله بن المثنى.
(4)
-بكسر الغين المعجمة- كذا في "التقريب"[998]- أَبو يونس البصري.
(5)
ابن أوس الذهلي.
(6)
ابن وائل بن حُجْر الحضرمي.
(7)
في (ل): إذ جاء.
(8)
النِّسعة -بالكسر-: سَيْرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره. [النهاية (5/ 248)].
(9)
أخرجه مسلم من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، به [القسامة. . . / باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب العفو منه /ح 32 =
⦗ص: 259⦘
= (3/ 1307)]. وساق المتن كاملًا.
6619 -
حدثنا أَبو داود السِّجْزي
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القَوَاريري
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(3)
، عن عوف
(4)
، قال: حدثنا حمزة أَبو عُمر العائذي
(5)
، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل [قاتل] في عنقه النِّسعة. قال: فدعا ولي المقتول، فقال:"تعفو"؟ قال: لا، قال:"فتأخذ الدية"؟ قال: لا، قال:"فتقتل"؟ قال: نعم. قال: "اذهب به". فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال:" [أ] فتأخد الدية"؟ قال: لا، قال:"أفتقتل"؟ قال: نعم، قال:"اذهب به". فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال:" [أ] فتأخذ الدية"؟ قال: لا. قال: "فتقتل"؟ قال: نعم /
(6)
. قال: "اذهب به". فلما كان في الرابعة قال: "أما إن عفوت
(7)
عنه وإنه يبوء بإثمه وإثم
⦗ص: 260⦘
صاحبه
(8)
"، فعفى عنه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته
(9)
.
(1)
سليمان بن الأشعث، صاحب السنن. والحديث في "سننه"[الديات / باب الإمام يأمر بالعفو في الدم / ح 4499 (4/ 638)].
(2)
هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
(3)
القطان.
(4)
ابن أبي جميلة الأعرابي.
(5)
هو حمزة بن عَمرو العائذي الضبي البصري.
(6)
(ل 5/ 127 / ب).
(7)
في (ل): أما إنك عفوت.
(8)
في (ل): صاحبك.
(9)
أخرجه النسائي في "السنن"[القسامة / باب القود / ح 4724 (8/ 14)] من طريق يحيى بن سعيد به. والبيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 55] من طريق هوذة بن خليفة عن عوف به. وإسناده رجاله رجال الشيخين سوى حمزة بن عمر العائذي فمن رجال مسلم. وصحح الحديث الشيخ الألباني [صحيح سنن أبي داود (3776)].
6620 -
حدثنا أَبو داود السجستاني
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر
(2)
، قال: حدثني علقمة بن وائل. بإسناده ومعناه
(3)
.
(1)
الحديث في "سننه"[الموضع السابق / ح 4500 (4/ 639)].
(2)
الحَبَطي -بفتح المهملة والموحدة- البصري.
(3)
وأخرجه النسائي [الموضع السابق] من طريق يحيى بن سعيد به، عقب الحديث السابق، وقال:"بمثله. قال يحيى: وهو أحسن منه".
6621 -
حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو عمر الحَوْضي
(1)
، قال: حدثنا جامع بن مطر، عن علقمة بن وائل بن حُجْر، عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل برجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جبٍّ يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعْفُ عنه"، فأبى، ثم قام
⦗ص: 261⦘
فقال: يا رسول الله، فأعاد عليه، فقال:"اعف عنه". فأبى. ثم قام الثالثة فذكر مثل ذلك. فقال: "اعف عنه". فأبى. قال: "اذهب به، إن قتلته كنت مثله". قال: فخرج به حتى جاوز، فناديناه: ألم تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع، فقال: يا رسول الله! إن قتلتُه كنتُ مثلَه؟ قال: "اعف عنه". قال: نعم أعفو عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا
(2)
.
(1)
-بالحاء المفتوحة المهملة، وسكون الواو، والضاد المعجمة [كذا في "الأنساب" للسمعاني (2/ 289)]- حفص بن عُمر بن الحارث.
(2)
أخرجه النسائي [الموضع السابق /ح 4726 (8/ 15)] من طريق أبي عمر الحوضي به. وقال الشيخ الألباني: (صحيح الإسناد). [صحيح سنن النسائي (4406)].
6622 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
(1)
، قال: حدثنا جامع بن مطر، قال: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه قال: إنَّه أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يجر نسعته، فقال: إن أخي وهذا كانا [يحفران] في غار، فضرب رأسه بمنقار فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اعف عنه"، فأبى، فقال:"فإن قتلته فأنت مثله"
(2)
/
(3)
.
(1)
ابن سعيد العنبري.
(2)
إسناده رجاله ثقات.
(3)
(ل 5/ 128 / أ).
6623 -
*و* حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن عطاء
⦗ص: 262⦘
*الواسطي*
(2)
، عن سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي
(3)
، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي. قال: "كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أُرد قتله
(4)
. قال: "هل لك مال
(5)
تؤدي ديته". قال: لا. قال: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال: "فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل: "خذه". فخرج به ليقتله، فقال
(6)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه إن قتله كان مثله". قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هُوَ ذا فَمُرْ به ما شئت، فقال
(7)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار
(8)
"،
⦗ص: 263⦘
فأرسله
(9)
.
(1)
أَبو المغيرة الخولاني.
(2)
هو يزيد بن عطاء بن يزيد اليَشْكُري، أَبو خالد. ضعفه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال الإمام أحمد: مقارب الحديث. وقال أيضًا: ليس به بأس. وقال ابن عدي: مع لينه هو حسن الحديث. وقال ابن حجر: لين الحديث. [الكامل (7/ 2728).
تهذيب الكمال (32/ 210). ميزان الاعتدال (4/ 434). التقريب (7756)].
(3)
عند مسلم: يقود آخر بنسعة.
(4)
عند مسلم: قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته.
(5)
في الأصل: مالا. والصواب ما أثبته من (ل).
(6)
في (ل): قال.
(7)
في (ل): قال.
(8)
عند مسلم: "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك"؟ قال: بلى. قال: "فإن ذاك =
⦗ص: 263⦘
= كذاك". وليس عنده: "فيكون من أصحاب النار".
(9)
أخرجه مسلم من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك به، كما تقدم. وفي إسناد المصنف يزيد بن عطاء الواسطي: ضعفه غير واحد. ولم أقف على من تابعه في قوله: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته". وقوله: "فيكون من أصحاب النار".
6624 -
حدثنا أَبو حاتم الرازي
(1)
، [قال حدثنا ابن الصَّبَّاح
(2)
]، قال: حدثنا هشيم
(3)
، قال: حدثنا
(4)
إسماعيل بن سالم
(5)
، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل قتيلًا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"القاتل والمقتول في النار"، فانطلق رجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله.
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أَشْوَع
(6)
أن رسول الله
(7)
صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو
⦗ص: 264⦘
عنه فأبى
(8)
/
(9)
.
(1)
محمد بن إدريس بن المنذر.
(2)
لم يتبين لي.
(3)
ابن بَشير السلمي.
(4)
في (ل): أخبرنا.
(5)
الأسدي، أَبو يحيى الكوفي.
(6)
هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي. ورد مصرحًا به عند النسائي منسوبًا إلى جده. [السنن (8/ 17) ح 4729].
(7)
في (ل): النبي.
(8)
أخرجه مسلم من طريق هشيم به. [الموضع السابق] /ح 33 (3/ 1308)]. وفي قول ابن أشوع -وهو مرسل- تعليل لقوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل والمقتول في النار". فالقاتل "في النار" لا لكونه أقاد، ولكن لكونه عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، وقد تقدم في حديث جامع بن مطر [رقم / 6619 - 6621] أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره مرارًا أن يعفو عنه فأبى. [وينظر: سنن البيهقي الكبرى (8/ 55)].
(9)
(ل 5/ 128 /ب).
6625 -
حدثنا ابن الجنيد الدقاق
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن حماد
(2)
، قال: حدثنا أَبو عوانة
(3)
، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه:"القاتل والمقتول في النار".
فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. فلقد
(4)
رأيته يجر نسعته.
قال أَبو عوانة في حديث عوف
(5)
وجامع بن مطر
(6)
: [فيهما] نظر.
[وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله
⦗ص: 265⦘
غير وليه
(7)
].
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
ابن أبي زياد الشيباني.
(3)
الوضَّاح بن عبد الله اليشكري.
(4)
في (ل): فلو.
(5)
المتقدم برقم [6619].
(6)
تقدمت طرقه برقم [6620 - 6622].
(7)
كلمة "وليه" غير واضحة في المخطوط، وهذا الذي ظهر لي في قرائتها. والله أعلم.
6626 -
ز- حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أَبو معاوية
(2)
، عن الأعمش، عن أبي صالح
(3)
، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله
(4)
صلى الله عليه وسلم، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار". فخلّى سبيله. وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا
(5)
النسعة
(6)
.
(1)
الطائي.
(2)
محمد بن خازم الضرير.
(3)
ذكوان السمان الزيات.
(4)
في (ل): النبي.
(5)
في (ل): ذو. ويمكن حمل ما في الأصل على أنه نائب فاعل. والمفعول الثاني لـ "سمي" محذوف تقديره: إياه.
(6)
رواه أَبو داود (4498)، والترمذي (1407) -وقال: هذا حديث حسن صحيح-.
والنسائي (8/ 13)، وابن ماجه (2690) من طرق عن أبي معاوية به. وصححه الشيخ الألباني. [صحيح سنن أبي داود (3775)].
باب [بيان] دية الجنين إذا *سقط* ميتًا، ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرَّمْيَة بالحجر يُحكم فيها بحكم الخطأ.
6627 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: حدثني يونس بن يزيد
(2)
، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة
(3)
، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة
(4)
. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها
(5)
وولدِها ومَن [يرثها] معهم. فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ
(6)
؟! فمثل ذلك بَطَل
(7)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ هذا من إخوان الكهان" من أجل
⦗ص: 267⦘
سجعه الذي سجع
(8)
.
(1)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(2)
ابن أبي النجاد الأيلي.
(3)
ابن عبد الرحمن بن عوف.
(4)
في (ل): ووليدة.
(5)
في (ل): ووَرثها. (بهذا الشكل).
(6)
-بالبناء للفاعل- أي: خرج صارخًا. وعند قوم: اسْتُهِل -بالبناء للمفعول. [المصباح المنير (مادة /هلل)].
(7)
قال النووي: رُوي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. أحدهما: "يُطَلُّ" بضم الياء المثناة، وتشديد =
⦗ص: 267⦘
= اللام. ومعناه: يهدر ويلغى ولا يضمن. والثاني: "بَطَل" بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، على أنه فعل ماض من البطلان. وهو بمعنى الملغي أيضًا. [شرح مسلم (11/ 254)].
وقد ضبطها الناسخ بفتح الأول.
(8)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [القسامة
…
/ باب دية الجنين
…
/ 36 (3/ 1309)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد / ح 6910 (12/ 263 - مع الفتح).
6628 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وألقت جنينها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها، وفي جنينها غرةً: عبد أو أمة. فقال قائل: كيف يُعْقَل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهلَّ؟ فمثل ذلك يُطَلّ
(2)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-كما زعم
(3)
أَبو هريرة- "بهذا من إخوان الكهان"
(4)
/
(5)
.
(1)
الحديث في "مصنفه"[العقول / باب نذر الجنين / ح 19338 (10/ 56)].
(2)
مضبوطة في النسختين بضم الأول.
(3)
الزعم هنا بمعنى القول.
(4)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع السابق / (3/ 1310)]، ولم يسق المتن، إلا أنه قال:"وساق الحديث بقصته، ولم يذكر: "وورثتها وولدها ومن معهم". وقال: "قال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حَمَل بن مالك".
(5)
(ل 5/ 129 / ب)
6629 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك
(1)
، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أنَّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأُخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبد أو وليدة"
(2)
.
(1)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[العقول / باب عقل الجنين / ح 5 (2/ 855)].
(2)
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. [الموضع الأول] ح 34 (3/ 1309)].
وفيه: "أو أمة" بدل: وليدة. وما عند أبي عوانة موافق لما في الموطأ.
6630 -
حدثنا أَبو إسماعيل
(1)
، عن القعنبي، عن مالك ح وحدثنا الربيع بن سليمان
(2)
، قال: حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك [عن ابن شهاب، بإسناده] بمثله.
(1)
محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.
(2)
ابن عبد الجبار المرادي. والحديث في "كتاب الأم"[6/ 107].
6631 -
حدثنا الربيع، قال: قال الشافي [رحمه الله]: "قيمة الغُرَّة نصف عشر دية الرجل، وهي خمس من الإبل"
(1)
.
(1)
كتاب الأم [6/ 109].
[باب] بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتًا لم يكن على ضاربها لضربها شيئًا
(1)
، وعليه دية جنينها غرة: عبد أو أمة، [و] أنَّ الذكر والأُنثى فيه سواء.
(1)
كذا في النسختين، والقياس:"شيء".
6632 -
حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق
(1)
الدمشقيين
(2)
، قالا: حدثنا مروان بن محمد
(3)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لَحيان
(4)
سقطت
(5)
ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها"
(6)
.
⦗ص: 270⦘
قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته.
(1)
القرشي الأموي مولاهم. أَبو محمد.
(2)
كذا في النسختين.
(3)
ابن حسان الأسدي، الدمشقي الطَّاطَري -بمهملتين مفتوحتين [كذا في "التقريب" (6573)].
(4)
قال ابن حجر في "الفتح"[10/ 228]: وفي رواية الليث عن ابن شهاب أن المرأة من بني لحيان، وبنو لحيان حي من هذيل.
(5)
كذا في النسختين.
(6)
أخرجه مسلم من طريق الليث به. [القسامة
…
/ باب دية الجنين
…
/ ح 35 =
⦗ص: 270⦘
= (3/ 1309)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة
…
/ ح 6909 (12/ 263 - مع الفتح)].
6633 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: سألت عثمان بن عمر
(1)
، فحدثنا عن يونس
(2)
، عن الزهري [ح] وحدثنا عمار * بن رجاء *، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب /
(3)
عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدةٌ. فقال حَمَل بن النابغة: كيف أَغْرَمُ من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثل ذلك بَطَل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما هذا من إخوان الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع
(4)
.
(1)
ابن فارس العبدي.
(2)
ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(3)
(ل 5/ 130 / أ).
(4)
أخرجه مسلم من طريق يونس به. [الموضع السابق / ح 36].
[باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قُتلت حُكم على القاتل ديتُها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فِسْطَاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن
(1)
العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.
(1)
كلمة "أن" غير موجودة في النسختين، وزدتها ليستقيم الكلام.
6634 -
حدثنا [أبو جعفر] ابن المنادي محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا وهب بن جرير
(1)
ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(2)
، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور
(3)
، عن إبراهيم
(4)
، عن عُبيد بن نُضَيْلَة
(5)
، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر أو عمود فُسْطَاطٍ
(6)
، فالقت جنينًا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرةً: عبدًا أو وليدةً، وجعله على عصبة المرأة.
قال أَبو داود في حديثه: بعمود فسطاط فأسقطت.
⦗ص: 272⦘
*فقيل: /
(7)
أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ*، فقيل:"أسجع كسجع الجاهلية"، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. وجعلهـ[ـا] على عاقلة المرأة
(8)
.
(1)
ابن حازم الأزدي.
(2)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[برقم (696) ص /95].
(3)
ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.
(4)
ابن يزيد بن قيس النخعي.
(5)
-تصغير نضلة- هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في "تبصير المنتبه"[4/ 1422]. الخزاعي.
(6)
الفسطاط -بضم الفاء وكسرها- بيت الشعر. [المصباح المنير (مادة / فسط)].
(7)
(ل 5/ 130/ ب).
(8)
أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. دون سياق متنه. [القسامة. . . /باب دية الجنين. . ./ ح 38 (3/ 1311)].
6635 -
حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو النضر
(1)
، قال: حدثنا شعبة، بنحوه.
(1)
هاشم بن القاسم بن مسلمة الليثي.
6636 -
حدثنا علي بن حرب [الطائي]، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب
(1)
ح وحدثنا أَبو العباس الغزي
(2)
، قال: حدثنا الفريابي
(3)
، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ ضرتين ضربت إحداهما الأُخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتلة بدية المقتول، وجعل [لـ]ـما في بطنها غرةً: عبدٌ
(4)
أو أمةٌ، فقال: أتغرمني مَن لا أكل ولا شرب
(5)
ولا صاح
⦗ص: 273⦘
فاستهل، فمثل ذلك يُطَلّ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"سجع كسجع الأعراب"
(6)
.
(1)
أَبو الحسن العُكْلي.
(2)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(3)
محمد بن يوسف بن واقد.
(4)
في (ل): عبدا.
(5)
في (ل): لا شرب ولا أكل.
(6)
أخرجه مسلم من طريق الثوري به، دون سياق متنه [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج: تعيين سفيان في الإسناد.
6637 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا يحيى بن آدم
(1)
، قال: حدثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل
(2)
، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأُتِيَ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملًا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أيُدى من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يُطَلّ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"سجع كسجع الأعراب"
(3)
.
(1)
ابن سليمان، أَبو زكريا الكوفي.
(2)
السعدي، أَبو عبد الرحمن الكوفي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق يحيى بن آدم به. [الموضع الأول]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو: المساواة والبدل.
6638 -
[حدثنا أَبو داود السجستاني
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
(2)
، حدثنا جرير
(3)
/
(4)
عن منصور، بإسناده ومعناه
(5)
].
(1)
الحديث في "سننه"[الديات / باب دية الجنين / ح 4569 (4/ 697)].
(2)
هو عثمان بن محمد بن إبراهيم.
(3)
ابن عبد الحميد الضبي.
(4)
(ل 5/ 131 / أ).
(5)
أخرجه مسلم من طريق منصور به. تامًّا. [الموضع الأول / ح 37 (3/ 1310)].
6639 -
حدثنا ابن أبي حرب الصَّفَّار البصري
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير
(2)
، قال: أخبرنا شعبة، عن مغيرة
(3)
، عن إبراهيم. بإسناده. فذكر حديث عبيد بن نضيلة.
[وهو] غريب لشعبة عنه، لم نكتبه إلّا عن هذا الشيخ
(4)
.
(1)
هو عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار.
(2)
ابن أسيد العبدي القيسي، أَبو زكريا الكرماني.
(3)
ابن مِقْسَم -بكسر الميم- الضَّبِّي مولاهم، أَبو هشام الكوفي.
(4)
هذا الحديث تأخر في نسخة (ل): إلى آخر الباب. والذي في الأصل أولى، لكونه جاء تاليًا لطرق حديث عبيد بن نضيلة مباشرة. وأما في نسخة (ل): ففصل بينه وبين الطرق المتقدمة حديث آخر لعمر رضي الله عنه في إملاص المرأة.
6640 -
[و] حدثنا أَبو داود * السجستاني *
(1)
، قال: حدثنا عثمان *بن أبي شيبة* ح [و] حدثنا ابن الجنيد
(2)
، قال: حدثنا الحميدي
(3)
، قالا: حدثنا وكيع
(4)
، عن هشام بن عروة
(5)
، عن أبيه، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة
(6)
أنَّ عمر رضي الله عنه استشار الناس في
⦗ص: 275⦘
مِلَاص
(7)
المرأة. فقال المغيرة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة: عبد أو أمة. فقال: ائتني بمن يشهد معك. قال: فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له
(8)
.
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه "[الحدود / باب دية الجنين /ح 4570 (4/ 697)].
(2)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(3)
عبد الله بن الزبير بن عيسى. ولم أجد الحديث في "مسنده".
(4)
ابن الجراح الرؤاسي.
(5)
ابن الزبير بن العوام.
(6)
ابن نوفل الزهري. له ولأبيه صحبة.
(7)
قال النووي: في جميع نسخ مسلم (مِلَاص). بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة، وهو: جنين المرأة. والمعروف في اللغة: إملاص، بهمزة مكسورة. [شرح مسلم (11/ 257)].
(8)
أخرجه مسلم من طريق وكيع به. [القسامة
…
/ باب دية الجنين
…
/ ح 39 (3/ 1311)].
والحديث أخرجه البخاري في "الديات"[باب جنين المرأة. (12/ 257 - مع الفتح)]. من طريق وهيب [ح 6905]، وعبيد الله بن موسى [ح 6907]، وزائدة [ح 6908]. وفي "الاعتصام" [ح 7317 (13/ 311 - مع الفتح)] من طريق أبي معاوية أربعتهم عن هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة -وفي حديث زائدة: أنه سمع المغيرة بن شعبة- ولم يذكروا المسور. قال الدارقطني: وهو الصواب، ورواية وكيع وهم. واحتج بمخالفة أصحاب هشام لوكيع -وسمى ثلاثة عشر نفسا من أصحاب هشام خالفوا وكيعًا فلم يذكروا المسور. [ينظر: التتبع (ص / 317). العلل (7/ 145)]. والحق -والله تعالى أعلم- مع الدارقطني في استدراكه على مسلم؛ لأن ممن خالف وكيعًا أئمة ثقات أثبات وصف بعضهم بأنه من أثبت الناس في هشام -وهم عدد- منهم: ابن عيينة والليث بن سعد وعبيد الله بن موسى.
6641 -
حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا محمد بن سابق
(1)
، قال: حدثنا زائدة
(2)
، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه
⦗ص: 276⦘
سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر رضي الله عنه "أنَّه استشارهم في إملاص
(3)
المرأة، فقال له المغيرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم[فيه] بغرة: عبد أو أمة. فقال له عمر: لَئِن كنت صادقًا فأت بآخر يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك"
(4)
.
(1)
التميمي.
(2)
ابن قدامة الثقفي، أَبو الصلت الكوفي.
(3)
في (ل): ملاص.
(4)
أخرجه البخاري من طريق محمد بن سابق به، كما تقدم.
[باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار، وأنه لا قطع فيما دون ذلك.
6642 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
وعبد الرحمن بن بِشر بن الحكم وأحمد بن شيبان /
(2)
الرَّمْلي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عَمْرة
(3)
، عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع
(4)
في رب دينار فصاعدا"
(5)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
(ل 5/ 131 / ب).
(3)
بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية.
(4)
أي: يأمر بالقطع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 108].
(5)
أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به. [الحدود / باب حدِّ السرقة ونصابها / ح 1 (3/ 1312)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
…
/ ح 6789 (12/ 99 - مع الفتح)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة البدل.
6643 -
حدثنا محمد بن مُهِلّ
(1)
ومحمد بن إسحاق
(2)
الصنعانيين
(3)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق وحدثنا الدَّبَري، عن
⦗ص: 278⦘
عبد الرزاق
(4)
، عن مَعْمر
(5)
، عن الزهري، عن عَمرة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا"
(6)
.
(1)
هو محمد بن عبد الله بن مُهِل.
(2)
لم أقف له على ترجمة.
(3)
كذا في النسختين.
(4)
الحديث في "مصنفه"[اللقطة / باب في كم تقطع يد السارق / ح 18961 (10/ 235)].
(5)
ابن راشد الأزدي.
(6)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به، دون سياق متنه. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو: المساواة والبدل، وكذلك في الذي قبله.
6644 -
حدثنا ابن المنادي
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، بإسناده، مثله.
(1)
محمد بن عبيد الله بن يزيد.
(2)
الخفاف.
6645 -
حدثنا ابن المنادي، قال: حدثنا يونس بن محمد
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
(2)
قال: ابن شهاب حدثنا، عن عَمرة، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا"
(3)
.
(1)
ابن مسلم البغدادي، أَبو محمد المؤدِّب.
(2)
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(3)
أخرجه مسلم عن يزيد بن هارون عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد به. [الموضع الأول] دون سياق متنه.
6646 -
[حدثنا أَبو أمية، حدثنا إسحاق بن عيسى
(1)
، حدثنا
⦗ص: 279⦘
إبراهيم بن سعد وابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا"].
(1)
ابن نجيح البغدادي، أَبو يعقوب ابن الطَّبَّاع.
6647 -
حدثنا ابن الجنيد *الدَّقَّاق*
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد
(2)
، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب
(3)
، عن عَمِّه
(4)
، قال: أخبرتني عمرة *بنت عبد الرحمن*، أن عائشة أخبرتها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا"
(5)
/
(6)
.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(3)
اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.
(4)
محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري.
(5)
أخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به. [الموضع الأول].
(6)
(ل 5/ 132/ أ).
6648 -
حدثنا محمد بن الجنيد ومحمد بن حَيُّوْيَه
(1)
، قالا: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي
(2)
، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، بإسناده، مثله.
(1)
هو محمد بن يحيى بن موسى.
(2)
هو سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس.
6649 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، أخبرني يونس بن يزيد
(2)
، عن ابن شهاب، عن
⦗ص: 280⦘
عُروة
(3)
وعَمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"
(4)
.
(1)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(2)
ابن أبي النِّجَاد الأيلي.
(3)
ابن الزبير بن العوام.
(4)
أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب به. [الموضع الأول /ح 2].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق ابن وهب. [الموضع الأول /ح 6790].
6650 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن صالح
(2)
، قال: أخبرنا
(3)
ابن وهب، بمثله.
(1)
الذهلي.
(2)
ابن صفوان السهمي مولاهم، أَبو يحيى المصري.
(3)
في (ل): حدثنا.
6651 -
حدثنا عباس الدُّوري
(1)
، قال: حدثنا أَبو عمر الحَوْضي
(2)
، قال: حدثنا همَّام
(3)
، عن قتادة
(4)
، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".
[قال أَبو عوانة:] *غريب* ح يرفعه غير عباس عندي
(5)
.
(1)
هو عباس بن محمد الدوري.
(2)
حفص بن عمر بن الحارث.
(3)
ابن يحيى بن دينار العوذي.
(4)
ابن دِعامة السدوسي.
(5)
أخرجه النسائي في "الكبرى" [قطع السارق / باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت =
⦗ص: 281⦘
= يده / ح 7401 (4/ 336)]. من طريق حفص بن حسان عن الزهري به، مرفوعًا.
وكذلك في الطريقين السابقتين رواه الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة مرفوعًا.
6652 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
والسُّلَمِي
(2)
وعباس الدُّوري وأبو أُمية، قالوا: حدثنا خالد بن مَخْلد
(3)
، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المَخْرَمِي
(4)
، عن يزيد بن الهاد
(5)
، عن أبي بكر بن حَزْم
(6)
، عن عَمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا"
(7)
.
(1)
ابن عبد الرحمن المروزي.
(2)
أحمد بن يوسف بن خالد.
(3)
القَطَواني.
(4)
-بسكون المعجمة، وفتح الراء الخفيفة- وهو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسْوَر بن مَخْرَمة، أَبو محمد المدني.
(5)
هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أَبو عبد الله المدني.
(6)
هو أَبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.
(7)
أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن جعفر به. [الموضع الأول / ح 4 (3/ 1313)] دون سياق متنه.
6653 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي
(2)
، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر -وهو المَخْرَمي، من ولد المِسْوَر بن
⦗ص: 282⦘
مَخْرَمة- عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع يد /
(3)
السارق إلّا في ربع دينار فصاعدًا"
(4)
.
(1)
ابن دينار الأموي مولاهم.
(2)
عبد الملك بن عمرو.
(3)
(ل 5/ 132 / ب).
(4)
أخرجه مسلم من طريق أبي عامر العقدي به. [الموضع السابق].
6654 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا
(1)
ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري
(2)
، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عَمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا الصَّغَاني
(3)
، قال: حدثني
(4)
قُدامة بن محمد المدني
(5)
، قال: حدثنا مَخْرمة بن بُكير
(6)
، عن أبيه، قال:[سمعت] سليمان بن يَسار
(7)
، يزعم أنه سمع عمرة،
⦗ص: 283⦘
تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا"
(8)
.
قال يونس: "إلّا في ربع دينار فما فوقه".
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
-بفتح المهملة وسكون الجيم- الرُّعيني المصري.
(3)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(4)
في (ل): أخبرني.
(5)
هو قدامة بن محمد بن قدامة بن خشرم الخَشْرمي: قال أَبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: لا بأس به. [الجراح والتعديل (7/ 129)]. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ومخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المقلوبات التي لا يشارك فيها
…
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. [المجروحين (2/ 219)]. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق يخطئ. اهـ. وقد شاركه ابن وهب في رواية هذا الحديث عند مسلم.
(6)
ابن عبد الله بن الأشج، أَبو المِسْوَر المدني.
(7)
الهلالي المدني.
(8)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير به. [الموضع الأول /ح 3].
6655 -
حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا الحميدي
(1)
، قال: حدثنا عبد العزنر بن أبي حازم
(2)
، [قال] حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد. بإسناده، مثله.
(1)
عبد الله بن الزبير بن عيسى. ولم أجد الحديث في "مسنده" بهذا الإسناد.
(2)
واسم أبي حازم: سلمة بن دينار المدني.
6656 -
حدثنا عباس الدُّوري، قال: حدثنا أَبو مَعْمَر
(1)
، قال: حدثنا عبد الوارث
(2)
، عن حسين المُعَلِّم
(3)
، عن يحيى بن أبي كثير
(4)
، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري
(5)
، عن
(6)
عَمْرة، حدثته أن عائشة حدثتهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تقطع اليد في ربع دينار"
(7)
.
(1)
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي المِنْقَري مولاهم، البصري المُقْعَد.
(2)
ابن سعيد بن ذكوان العنبري.
(3)
هو حسين بن ذكوان المعلِّم العَوْذي المِكْتِب البصري.
(4)
الطائي مولاهم.
(5)
هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، أَبو الرِّجَال. وهو ولد عمرة بنت عبد الرحمن.
(6)
في (ل): أن.
(7)
أخرجه البخاري من طريق عبد الوارث به. [الحدود /باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ =
⦗ص: 284⦘
= وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. . . / ح 6791 (12/ 99 - مع الفتح)].
[باب] بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذو
(1)
ثمن.
(1)
كذا في النسختين.
6657 -
حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-*
(1)
، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس
(2)
، قال: حدثنا حفص /
(3)
بن غِيَاث
(4)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا في ثمن المِجَنِّ
(5)
أو الحَجَفَةِ
(6)
أو التُّرْسِ وهو
⦗ص: 285⦘
يومئذٍ ذو ثمن"
(7)
.
*و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه"
(8)
.
رواه ابن نمير عن حميد
(9)
.
(1)
هو القاسم بن عبد الله بن المغيرة. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي. مات سنة خمس وسبعين ومائتين. [تاريخ بغداد (12/ 433)].
(2)
-بنون ومعجمة ثم مهملة [كذا في "التقريب" (7429)]- الضبي، أَبو محمد الجَزَري، نزيل بغداد.
(3)
(ل 5/ 133 / أ).
(4)
-بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة [كذا في "التقريب" (1430)]- ابن طَلْق النَّخَعي، أَبو عمر الكوفي.
(5)
بكسر الميم وفتح الجيم: اسم لكل ما يُسْتَجَن به، أي: يُسْتَتَر. [شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 263)].
(6)
بفتح المهملة والجيم ثم فاء: ضرب من التِّرَسَةِ. يقال له: حَجَفَةٌ إذا كان من جلود ليس فيه خشب. [لسان العرب (3/ 63 - مادة / حجف). فتح الباري (12/ 106)].
(7)
أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة به. [الحدود / باب حد السرقة ونصابها /ح 5 (3/ 1313)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. . ./ ح 6792 (12/ 99 - مع الفتح)].
(8)
هكذا أرسله حفص بن غياث. وقد وصله عبد الرحيم بن سليمان بذكر عائشة رضي الله عنها في الطريق التالية عند أبي عوانة.
(9)
ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام به. وصله مسلم عن ابن نمير. [الموضع السابق].
6658 -
حدثنا عبد أن الجَوَاليقي
(1)
، قال: حدثنا مُشْكُدَانه
(2)
، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان
(3)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه"
(4)
.
⦗ص: 286⦘
رواه عبدة وأبو أُسامة [عن هشام] متصلًا [أيضًا]
(5)
.
(1)
هو عبد الله بن أحمد بن موسى.
(2)
-بضم الميم والكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد الألف نون. كذا في "التقريب"-
عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي مولاهم، أَبو عبد الرحمن الكوفي.
(3)
الكناني أو الطائي، أَبو علي الأشلّ، المروزي، نزيل الكوفة.
(4)
أخرجه مسلم [الموضع السابق] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، =
⦗ص: 286⦘
= وعن عثمان بن أَبي شيبة عن عبدة وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وعن أبي كريب عن أبي أسامة كلهم عن هشام به. ولم يسق لفظه. إلا أنه قال: وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: "وهو يومئذ ذو ثمن".
وأخرجه أَبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" الحدود / باب من قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم / ح 11 (6/ 466)] عن عبد الرحيم بن سليمان به. وليس فيه: "وهو يومئذ ذو ثمن". وأخرجه في "المسند" مثله وزاد: "ولم تقطع في أدنى من حجفة أو ترس". [بواسطة الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 360)].
وبهذا يتبين أن عبد الرحيم بن سليمان جعل الكلام كله متصلًا من كلام عائشة.
بينما ميز حفص بن غياث كلام عروة من كلام عائشة، كما في الطريق السابقة عند المصنف. وتابعه على هذا التمييز عبدة بن سليمان عند إسحاق بن راهويه في "المسند"[2/ 231 (ح 195)] والبيهقى في "السنن الكبرى"[8/ 256]. ورجح البيهقي هذا التمييز.
(5)
أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان. وعن أبي كريب عن أبي أسامة. [الموضع الأول]. دون سياق متنه. وقول المصنف: "متصلًا" معناه بالجزء الذي ساقه حفص بن غياث متصلًا في الرواية السابقة. لا كما ذكره عبد الرحيم بن سليمان في هذه الرواية. بينت ذلك رواية البخاري من طريقهما. [ح 6792 وَ 6794].
[باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم.
6659 -
حدثنا عيسى بن أحمد
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب
(2)
، قال: أخبرني
(3)
مالك
(4)
ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه
(5)
، قال: حدثنا
(6)
مُطَرِّف
(7)
والقَعْنَبي
(8)
عن مالك، عن نافع
(9)
، عن ابن عمر "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم"
(10)
.
(1)
ابن عيسى بن وردان، أَبو يحيى العسقلاني، نزل عسقلان بلخ.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
في (ل): حدثني.
(4)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب ما يجب فيه القطع / ح 21 (2/ 831)].
(5)
هو محمد بن يحيى بن موسى.
(6)
في (ل): أخبرنا.
(7)
ابن عبد الله بن مطرف.
(8)
عبد الله بن مسلمة.
(9)
أَبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(10)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب حد السرقة ونصابها / ح 6 (3/ 1314)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
…
/ ح 6795 (12/ 99 - مع الفتح)].
6660 -
*و* حدثنا الترمذي
(1)
، قال: حدثنا القعنبي عن مالك
⦗ص: 288⦘
قال: قيمته ثلاثة دراهم. *ح و* حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس
(2)
ح وحدثني
(3)
موسى بن إسحاق القَوَّاس
(4)
، قال: حدثنا عبد الله بن نمير
(5)
ح وحدثنا أَبو البَخْتَري
(6)
، قال: حدثنا أَبو أُسامة
(7)
، قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمر
(8)
، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم"
(9)
/
(10)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن يوسف، أَبو إسماعيل السلمي.
(2)
ابن يزيد بن عبد الرحمن الأموي، أَبو محمد الكوفي.
(3)
في (ل): وحدثنا.
(4)
بفتح القاف وتشديد الواو، وفي آخرها السين المهملة.
(5)
الهمْداني الكوفي.
(6)
عبد الله بن محمد بن شاكر.
(7)
حماد بن أسامة.
(8)
ابن حفص العُمري.
(9)
أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير به. [الموضع السابق] دون سياق متنه. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(10)
(ل 5/ 133 /ب).
6661 -
حدثنا أَبو العباس الغَزِّي
(1)
وأبو أُمية
(2)
، قالا: حدثنا أَبو نُعيم
(3)
، قال: حدثنا سفيان
(4)
، عن عبيد الله بن عمر وموسى بن
⦗ص: 289⦘
عقبة
(5)
وأيوب
(6)
وإسماعيل بن أُمية
(7)
، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم"
(8)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(3)
الفضل بن دُكين.
(4)
ابن سعيد الثوري.
(5)
ابن أبي عياش القرشي، مولى آل الزبير بن العوام.
(6)
ابن أَبي تميمة السَّخْتِياني.
(7)
ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
(8)
أخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي نعيم به، [الموضع الأول] دون سياق متنه. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6662 -
حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق
(1)
، قال: حدثنا أَبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، بإسناده، مثله.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
6663 -
حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن الثوري، عن أيوب السَّخْتِياني وأيوب بن موسى
(2)
وإسماعيل بن أُمية، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، *يعني* "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم"
(3)
.
(1)
الحديث في "مصنفه"[اللقطة / باب في كم تقطع يد السارق /ح 18969 (10/ 236)].
(2)
ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع الأول] دون سياق متنه.
6664 -
حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن مَعْمَر
(2)
، عن
⦗ص: 290⦘
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(1)
الحديث في "مصنفه"[الموضع السابق / ح 18968].
(2)
ابن راشد الأزدي.
6665 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، قال: حدثنا حَجَّاج
(2)
، عن ابن جُريج
(3)
، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، أن نافعًا حدثه، أن ابن عمر حدثهم "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق تُرْسًا من صُفَّةِ
(4)
النِّساء ثمنه ثلاثةُ دراهم"
(5)
.
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
الصفة: الظُّلَّةُ. قال ابن الأثير: هو موضع مظلل في مسجد المدينة. [لسان العرب (7/ 364 - مادة / صفف). النهاية (3/ 37)].
(5)
أخرجه مسلم [الموضع الأول] من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به، دون سياق متنه. ولفظ المتن المحال:"قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم". وأخرجه أحمد [المسند (2/ 145)] وعنه أَبو داود [الحدود/ باب ما يقطع فيه السارق /ح 4386 (4/ 548)] عن عبد الرزاق عن ابن جريج به، بلفظ المصنف.
6666 -
حدثنا يونس *بن عبد الأعلى*، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حَنْظَلة بن أبي سفيان
(1)
ومالك بن أنس وأُسامة بن زيد
(2)
وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال:"قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم"
(3)
.
(1)
ابن عبد الرحمن بن صفوان بن يعلى بن أمية الجمحي.
(2)
الليثي مولاهم.
(3)
أخرجه مسلم [الموضع الأول] من طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. وزاد من الرواة =
⦗ص: 291⦘
= عن نافع عبيد الله بن عمر.
6667 -
*حدثنا الرَّبيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب، عن أُسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم"
(2)
.*
(1)
ابن عبد الجبار المرادي.
(2)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد وغيره به.
6668 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
ويزيد بن سِنَان
(2)
، قالا: حدثنا أَبو عاصم
(3)
، قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن /
(4)
ثمنه ثلاثة دراهم"
(5)
.
(1)
المروزي.
(2)
ابن يزيد بن ذيال.
(3)
الضحاك بن مَخْلَد.
(4)
(ل 5/ 134 / أ).
(5)
أخرجه مسلم من طريق حنظلة به، دون سياق متنه. [الموضع الأول].
6669 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث
(1)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:"قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم"
(2)
.
(1)
ابن سعد الفَهْمي مولاهم، أَبو عبد الملك المصري.
(2)
أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد وابن رمح كلاهما عن الليث به [الموضع الأول]، إلا أن الطريقة التي جمع بها مسلم أسانيد هذا الحديث توهم أن الليث رواه عن =
⦗ص: 292⦘
= عبيد الله بن عمر عن نافع، وليس كذلك. فقد تابع الترمذيُّ مسلمًا -متابعة تامة- فرواه عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر. [الجامع /ح 1446 (4/ 40)].
وعلقه البخاري عن الليث، فقال: وقال الليث حدثني نافع. [الصحيح / عقيب الحديث / 6798 (12/ 100 - مع الفتح)]. ووجه الإشكال أن الليث يروي عن نافع ويروي عن عبيد الله عنه.
وهذه الصورة التي جمع بها مسلم أسانيد الحديث. قال رحمه الله:
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح
وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال: حدثنا يحيى (وهو القطان) ح
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح
وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله.
[ثم ساق أسانيد إلى تسعة آخرين من أصحاب نافع] ثم قال: كلهم عن نافع عن ابن عمر.
لكن يحمل قول مسلم "كلهم عن عبيد الله" على يحيى القطان وابن نمير وعلي بن مسهر. وقوله "كلهم عن نافع" على الليث وبقية أصحاب نافع. وإنما صدر مسلم بطريق الليث لعلوها، فهو يصل بهذه الطريق إلى نافع بواسطتين، وفي بقية الطرق بأكثر من ذلك. والله أعلم.
6670 -
حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا أَبو النَّضْر
(1)
، قال: أخبرنا
(2)
الليث، بمثله.
(1)
هاشم بن القاسم الليثي.
(2)
في (ل): حدثنا.
[باب] بيان الخبر الموجب القطع على سارق البيضة والحبل، والإباحة لمن يلعن السارق
6671 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أَبو معاوية
(2)
، عن الأعمش، عن أبي صالح
(3)
، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحَبْل فتقطع يده"
(4)
.
(1)
الطائي.
(2)
محمد بن خازم الضرير.
(3)
ذكوان السمان الزيات.
(4)
أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به [الحدود / باب حد السرقة ونصابها / ح 7 (3/ 1314)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب لعن السارق إذا لم يُسَمَّ /ح 6783 (12/ 83 - مع الفتح)].
6672 -
حدثنا ابن أبي الحُنَيْن
(1)
، قال: حدثنا
(2)
عمر بن حفص بن غِيَاث
(3)
، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، [قال] سمعت أبا صالح، يذكر في أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
⦗ص: 294⦘
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، وأن فيها ما يَسوى دراهم
(5)
.
(1)
محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحُنَيْن الحُنَيْني -بضم أوله وبنونيين الأولى مفتوحة بينهما مثناة تحت ساكنة [كذا في "توضيح المشتبه" (3/ 369)]- الكوفي.
(2)
في (ل): أخبرنا.
(3)
ابن طَلْق النخعي، أَبو حفص الكوفي.
(4)
في هذا الحديث صرح الأعمش بالسماع من أبي صالح، وهو عند مسلم بالعنعنة.
وهذا من فوائد الاستخراج.
(5)
لم يخرج مسلم قول الأعمش هذا وأخرجه البخاري. [الموضع السابق].
6673 -
حدثنا أَبو زرعة الرازي
(1)
، قال: حدثنا علي بن محمد
(2)
-وهو ابن (أخت) محمد بن عُبيد الطَّنَافِسِي
(3)
- قال: حدثنا أَبو بكر بن عَيَّاش
(4)
، عن الأعمش، بنحوه.
(1)
عبيد الله بن عبد الكريم.
(2)
ابن إسحاق الطَّنافِسِي.
(3)
بفتح المهملة وتخفيف النون وبعد الألف فاء ثم مهملة. [كذا في "التقريب" (4791)]. وما بين الهلالين ساقط من النسختين، استفدته من مصادر ترجمته.
(4)
-بتحتانية ومعجمة [كذا في "التقريب" (7985)]- ابن سالم الأسدي الكوفي.
6674 -
وعن أبي حَصِين
(1)
، عن أبي صالح، عن أبي هريرة *عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله*.
لم يخرجه
(2)
عن أبي حَصِين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
وكان يسأل [عنه] أَبو زرعة
(4)
[رحمه الله] وهو غريب /
(5)
.
(1)
-بفتح المهملة [كذا في "التقريب" (4484)]- عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. وهذا الإسناد موصول بالإسناد السابق، فأبو بكر بن عياش رواه عن الأعمش وعن أبي حَصين.
(2)
يعني مسلمًا.
(3)
لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه.
(4)
في الأصل: أبا زرعة، وما أثبته من (ل).
(5)
(ل 5/ 134 /ب).
[باب] بيان الخبر الناهي أن يُشْفَعَ إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفوَ عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.
6675 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: أخبرنا ابن وهب
(2)
، قال: أخبرني يونس بن يزيد
(3)
، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأُتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أُسامة بن زيد، فلما كلمه فيها تَلَوَّنَ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أتشفع في حدٍّ من حدود الله"!!. فقال [له] أُسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِيُّ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال:"أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنتَ محمد [صلى الله عليه وسلم] سرقت لقطعت يدها".
ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يَدُها.
⦗ص: 296⦘
قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
ابن أبي النجاد الأيلي.
(4)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب قطع السارق الشريف وغيره. . . / ح 9 (3/ 1315)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان /ح 6788 (12/ 89 - مع الفتح)].
6676 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، قال: حدثنا
(2)
عبد الرزاق
(3)
، قال: أخبرنا مَعْمر
(4)
، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده
(5)
، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع
⦗ص: 297⦘
يدها /
(6)
فأتى أهلُها أُسامة [بن زيد] فكلموه، فكلم أُسامة *بن زيد* رسول الله صلى الله عليه وسلم[فيها]، فقال له رسول الله
(7)
صلى الله عليه وسلم: "يا أُسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله؟! " ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فقال:"إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد [صلى الله عليه وسلم] لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية
(8)
.
(1)
الذهلي.
(2)
في (ل): أخبرنا.
(3)
الحديث في "مصنفه"[اللقطة / باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده /ح 18830 (10/ 201)].
(4)
ابن راشد الأزدي.
(5)
هذه رواية معمر، ومثلها -الرواية التالية- رواية شعيب بن أبي حمزة، وفي رواية يونس بن يزيد -السابقة- ورواية إسماعيل بن أمية - الآتية [ح 6680]- أنها سرقت. وأخرج أَبو داود [ح 4396] من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس أنها استعارت. قال الحافظ ابن حجر- بعد أن ذكر هذا الخلاف على الزهري-: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدث بهذا تارة وبهذا تارة، فحدث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري -غير يونس- على أحد الحديثين. ثم ذكر الحافظ =
⦗ص: 297⦘
= خلاف العلماء في مسألة قطع جاحد العارية، وبين أن ممن قال بذلك الإمام أحمد -في أشهر الروايتين عنه- وإسحاق أخذًا بظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد. وأجابوا عن الحديث: بان رواية من روى "سرقت" أجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. [فتح الباري (12/ 92 - 93)].
(6)
(ل 5/ 135 / أ).
(7)
في (ل): النبي.
(8)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع السابق / ح 10 (3/ 1316)]. وساق متنه إلى قوله: "
…
فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها". ثم قال: ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.
6677 -
حدثنا عمران بن بَكَّار البَرَّاد
(1)
الكَلَاعي، قال: حدثنا بشر بن شعيب
(2)
، قال: حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني
(3)
عروة، عن عائشة قالت: "استعارت امرأة على ألسِنَةِ أُناس يُعرفون،
⦗ص: 298⦘
وهي لا تُعرف، حليًّا فباعتـ[ـه]، فأخذت ثمنه، فأُتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" ثم ذكر نحو حديث يونس، وفي آخره: "ثم قطع يد تلك المرأة"
(4)
.
قال الزهري: فأخبرني القاسم بن محمد
(5)
أن عائشة قالت: "فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم، وتابت، وكانت
(6)
حسنة التلبس
(7)
، تأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "
(8)
.
(1)
بفتح الموحدة والراء المشددة وبعد الألف دال مهملة. [توضيح المشتبه (1/ 412)].
(2)
ابن أبي حمزة: دينار القرشي مولاهم، أَبو القاسم الحمصي.
(3)
في (ل): حدثني.
(4)
أخرجه النسائي [قطع السارق / ح 4898 (8/ 73)] عن عمران بن بكار به. تامًّا.
وقال الألباني: (صحيح الإسناد). [صحيح سنن النسائي / ح 4548].
(5)
ابن أبي بكر الصديق.
(6)
في (ل): فكانت.
(7)
أي حسنة المخالطة للناس. وفي "لسان العرب"[مادة / لبس]: تلبس بالأمر: خالطه.
والملابسة المخالطة.
(8)
عزاه في "فتح الباري"[12/ 98] من حديث شعيب عن الزهري إلى الإسماعيلي في المستخرج. وينظر [ح 6679].
6678 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد
(1)
ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو الوليد
(2)
، قالا: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني
(3)
ابن شهاب، عن عروة [بن الزبير]، عن عائشة أنَّ قريشًا أهمهم
⦗ص: 299⦘
شأن المرأة /
(4)
المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ علية إلّا أُسامةُ بن زيد حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة أُسامة [بن زيد]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أُسامة أتشفع في حد من حدود الله". ثم قام فاختطب فقال: "إنما هلك الذي
(5)
[كان] قبلكم أنهم [كانوا] إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"
(6)
.
(1)
ابن حسان الأسدي.
(2)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(3)
في (ل): أخبرني.
(4)
(ل 5/ 135/ ب).
(5)
كذا في النسختين. ووضع في نسخة (ل) على الكلمة علامة التضبيب (صـ) وهي تعني أن الكلمة صحت نقلًا لا معنى. [ينظر: علوم الحديث- لابن الصلاح / ص 174]. وعند مسلم: "
…
إنما هلك الذين قبلكم
…
".
(6)
أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الموضع الأول / ح 8].
6679 -
حدثنا أَبو إسماعيل الترمذي
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد
(3)
، عن محمد بن عبد الله
(4)
ابن أخي الزهري، عن عمه محمد بن مسلم [الزهري]، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: "نكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم، فتابت،
⦗ص: 300⦘
فكانت عنده حسنة اللباس، فتأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال ابن حمزة: يعني المرأة التي استعارت الحلي فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن يوسف.
(2)
ابن محمد القرشي.
(3)
ابن عبيد الدَّرَاوَردِى.
(4)
ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري.
(5)
أخرجه مسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. [الموضع الأول].
6680 -
حدثنا الصَّغَاني قال: حدثنا أَبو الجَوَّاب
(1)
، قال: حدثنا عمار بن رُزيق
(2)
، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
(3)
، عن إسماعيل بن أُمية
(4)
، عن محمد بن مسلم، عن عروة، عن عائشة *رضي الله عنها* قالت: "سرقت امرأة من بني مخزوم، فأُتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مَن يكلم فيها، فقالوا: أُسامة بن زيد
…
" وذكر الحديث /
(5)
.
(1)
الأحوص بن جوَّاب -بفتح الجيم وتشديد الواو [كذا في "التقريب" 289)]- الضبي الكوفي.
(2)
-بتقديم الراء، مصغر [كذا في "التقريب" (4821)]- الضبي أو التميمي، أَبو الأحوص الكوفي.
(3)
الأنصاري، أَبو عبد الرحمن الكوفي.
(4)
ابن عمر بن سعيد الأموي.
(5)
(ل 5/ 136/ أ).
6681 -
ز- حدثنا الدَّنْدَاني
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن حنبل
(2)
، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع
⦗ص: 301⦘
فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها"
(3)
.
(1)
موسى بن سعيد.
(2)
الحديث في "مسنده"[2/ 151].
(3)
أخرجه أَبو داود [الحدود / باب في القطع في العارية إذا جحدت /ح 4395 (4/ 555)]، والنسائي [قطع الساق / باب ما يكون حرازًا وما لا يكون /ح 4887 (8/ 71)] من طرق عن عبد الرزاق به. وإسناده على شرط الشيخين.
6682 -
ز- حدثنا محمد بن علي بن ميمون *الرَّقِي* -بها
(1)
- قال حدثنا سليمان بن عبيد الله
(2)
، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق
(3)
، عن عبيد الله *بن عمر*
(4)
، عن نافع، عن ابن عمر أخبره
(5)
: أنَّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعارت من ذلك حليًّا، فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لتتوب
(6)
المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها" -مرارًا- فلم تفعل. فأمر بها فقطعت
(7)
.
(1)
أي بالرَّقَّة -بفتح أوله، وثانيه وتشديده-: وهي مدينة مشهورة على الفرات. [معجم البلدان (3/ 67)].
(2)
الأنصاري، أَبو أيوب الخَطَّاب الرقي.
(3)
ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم، الدمشقي.
(4)
ابن حفص بن عاصم العُمري.
(5)
في (ل): عن نافع أن عبد الله أخبره.
(6)
هكذا في النسختين، وكذلك عند الطبراني. وعند النسائي "لِتَتُب" وهو الموافق للقاعدة، فإنه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لدخول لام الأمر عليه.
(7)
أخرجه النسائي [قطع السارق / باب ما يكون حرزًا وما لا يكون / ح 4889 (8/ 71)]،
والطبراني في "الكبير"[ح 13360 (12/ 366)] كلاهما من طريق عمرو بن هاشم الجنبي عن عبيد الله بن عمر به. والجنبي قال فيه ابن حجر في "التقريب": لين الحديث. =
⦗ص: 302⦘
= ورواه النسائي [الموضع السابق / ح 4890] عن محمد بن الخليل الدمشقي عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع مرسلًا. ومحمد بن الخليل قال فيه النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (25/ 167)]. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق.
وصححه الشيخ الألباني مرسلًا. [صحيح سنن النسائي (4542)].
6683 -
ز- حدثني أَبو المثنى العنبري
(1)
، قال: حدثنا عبد الله
(2)
، قال: حدثنا جويرية
(3)
، عن نافع
(4)
، عن صفية
(5)
، أنها أخبرته "أنَّ امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده وتمسكه ولا ترده
…
" -وذكر الحديث- "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها"
(6)
.
(1)
معاذ بن المثنى بن معاذ.
(2)
لعله عبد الله بن محمد بن أسماء.
(3)
ابن أسماء الضبعي.
(4)
أَبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(5)
بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، زوج عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(6)
رواه الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج عن نافع به. ذكره ابن أَبي حاتم في "العلل". وقد أعل البيهقي هذا الحديث بالاختلاف على نافع. [ينظر: السنن الكبرى (8/ 281). والمعرفة (6/ 423)]. ورحج أَبو حاتم الرازي مرسل صفية. [علل ابن أبي حاتم (1/ 453)].
6684 -
حدثنا شعيب بن عمران أَبو أحمد
(1)
-بعسكر مُكْرَم
(2)
-
⦗ص: 303⦘
قال حدثنا سلمة بن شَبيب
(3)
، قال: حدثنا الحسن بن أعْيَن
(4)
، قال: حدثنا معقل
(5)
عن أبي الزبير
(6)
، عن جابر
(7)
أنَّ امرأة من بني مخزوم سرقت فأُتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأُم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها"، فقطعت
(8)
.
(1)
العسكري.
(2)
بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء، وهي بلدة مشهورة من نواحي خوزستان. [معجم البلدان (4/ 139)].
(3)
المِسْمَعي، النيسابوري، نزيل مكة.
(4)
هو الحسن بن محمد بن أَعْيَن، أَبو علي الحراني.
(5)
ابن عبيد الله الجزري، أَبو عبد الله العبسي مولاهم الحراني.
(6)
محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.
(7)
ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
(8)
أخرجه مسلم من طريق سلمة بن شبيب به. [الحدود / باب قطع السارق الشريف وغيره
…
/ ح 11 (3/ 316)]. وفيه عنعنة أبي الزبير، إلا أن روايات المدلسين بالعنعنة في الصحيحين محمولة على ثبوت السماع فيها عند صاحبي الصحيحين من جهة أخرى. [ينظر: النكت لابن حجر (2/ 635 - 636)]. وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في "المسند"[3/ 386].
6685 -
حدثنا جعفر الصائغ
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي
(2)
، قال: حدثنا ابن أبي الزِّنَاد
(3)
/
(4)
عن موسى بن عقبة
(5)
، عن
⦗ص: 304⦘
أبي الزبير، عن جابر [عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: "أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة سرقت
…
" فذكر مثله
(6)
(7)
.
(1)
هو جعفر بن محمد بن شاكر.
(2)
هو سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، أَبو أيوب البغدادي.
(3)
عبد الرحمن بن أبي الزناد: عبد الله بن ذكوان المدني، مولى قريش.
(4)
(ل 5/ /136/ ب).
(5)
ابن أبي عياش القرشي.
(6)
رواه الإمام أحمد في "المسند"[3/ 395] عن سليمان بن داود. والحاكم في "المستدرك"[4/ 379] من طريق سليمان بن داود به. وفيه أنها عاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر أن في قول أبي عوانة: "بمثله" تجوز؛ لأن اللفظ الذي أحال عليه فيه أنها عاذت بأم سلمة. وقد خالف ابن لهيعة معقلًا وموسى بن عقبة، فقال: إنها عاذت بأسامة بن زيد. أخرجه أحمد في "المسند"[3/ 386]. ونقل الحاكم في "المستدرك " عقيب حديث موسى بن عقبة بسنده إلى علي بن المديني قال: كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة، وإنما عاذت المخزومية التي سرقت بأحدهما. ثم قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن المخزومية إنما عاذت بأسامة بن زيد، وهو الصحيح. اهـ. وعليه ترجح رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير. والله أعلم.
(7)
جاء في الأصل [نسخة (ك)] عقب هذا الحديث: (آخر الجزء السادس والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني رحمه الله.
[باب] بيان الخبر الموجب على الـ[زاني] الثيب جلد مائة ثم الرجم، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ.
6686 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي الدَّقِيْقِي، قال: حدثنا سُرَيْج بن النعمان
(1)
، قال: حدثنا هشيم
(2)
، عن منصور
(3)
ح وحدثنا فَضْلَك الرازي
(4)
، قال: حدثنا قتيبة *بن سعيد*
(5)
، قال: حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن
(6)
، قال: حدثنا حِطَّان بن عبد الله
(7)
، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب
⦗ص: 306⦘
بالثيب جلد مائة ثم الرجم"
(8)
.
(1)
ابن مروان الجوهري، أَبو الحسن البغدادي. وسريج -بسين مهملة وجيم- كذا في "الإكمال" لابن ماكولا. [4/ 271].
(2)
ابن بَشير السلمي.
(3)
ابن زاذان - بزاي وذال معجمة [كذا في "التقريب" (6898)] الواسطي، أَبو المغيرة الثقفي مولاهم.
(4)
الفضل بن العباس، أَبو بكر الصائغ. المعروف بفضلك الرازي.
(5)
ابن جميل بن طريف الثقفي.
(6)
ابن أبي الحسن البصري.
(7)
الرَّقَاشي البصري. وحِطَّان -بالكسر وتشديد المهملة- كذا في "التقريب"[1398].
(8)
أخرجه مسلم من طريق هشيم به. [الحدود / باب حد الزنى /ح 12 (3/ 1316)].
6687 -
حدثنا يزيد بن سِنَان
(1)
والصَّغَاني
(2)
، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهْمي، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة
(3)
، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله [أخي بني رقاش]، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنزل عليه كُرِبَ لذلك: تَرَبَّد له وجهُه
(4)
. فأوحى الله عز وجل إليه ذات يوم، فلما سُرِّيَ عنه قال:"خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا: الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة ثم رجمٌ بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفيُ سنة"
(5)
.
(1)
ابن يزيد بن ذيال البصري.
(2)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(3)
ابن دِعَامة السدوسي.
(4)
كُرِب: بضم الكاف وكسر الراء. وتربد وجهه أي: عَلَتْهُ غبرة، والربد: تغير البياض إلى السواد. قاله النووي. [شرح مسلم (11/ 273)].
(5)
أخرجه مسلم من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة به.
[الموضع السابق/ 13].
6688 -
حدثنا الحارث بن أبي أُسامة
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 307⦘
سعيد/
(3)
بن أبي عَروبة، عن قتادة بإسناده، مثله.
(1)
هو الحارث بن محمد بن أبي أسامة.
(2)
الخفَّاف.
(3)
(ل 5/ 137/ أ).
6689 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد
(1)
، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس
(2)
ح وحدثنا ابن الجنيد
(3)
، قال: حدثنا أَبو النضر
(4)
ح وحدثنا أَبو قِلابة
(5)
، قال: حدثنا بكر بن بكار
(6)
وعلي بن الجَعْد
(7)
قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حِطَّان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"
(8)
.
(1)
هو يزيد بن محمد بن عبد الصمد.
(2)
واسم أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني.
(3)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(4)
هاشم بن القاسم الليثي.
(5)
عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي.
(6)
القيسي، أَبو عمرو البصري.
(7)
ابن عبيد الجوهري، أَبو الحسن البغداي. والحديث في "الجعديات"[المطبوع باسم "مسند ابن الجعد"] للبغوي (برقم/ 983).
(8)
أخرجه مسلم [الموضع الأول / ح 14 (3/ 1317)] من طريق غندر عن شعبة به. دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن شعبة وهشامًا لا يذكران "سنة"و "مائة". وجاء ذكرهما عند المصنف من طريق أربعة عن شعبة. والخامس في الإسناد التالي، إلا أنه لم يسق المتن، لكن قال: بإسناده مثله. ومن الطرق التي جمعها أَبو عوانة طريق علي بن الجعد عن شعبة. =
⦗ص: 308⦘
= والحديث في "الجعديات" -برواية أبي القاسم البغوي- ليس فيه ذكر السنة ولا المائة.
وكذلك رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 134] عن ابن أبي داود عن علي بن الجعد به. ورواه الإمام أحمد في "المسند"[5/ 320] عن غندر وحجاج، وابن أبي شيبة في "المصنف"[الحدود / باب في البكر والثيب، وما يصنع بهما إذا فجرا (6/ 555) ح 2] عن شبابة بن سوَّار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 138] و"شرح مشكل الآثار"[11/ 444/ح 4543] من طريق أسد بن موسى، كلهم عن شعبة به. بمثل ما ذكره مسلم. ومنهم غندر وهو من أثبت الناس في شعبة. ولم أقف على روايات بقية تلاميذ شعبة الأربعة عند المصنف لمعرفة ألفاظهم. ولعل أبا عوانة حمل لفظ علي بن الجعد على ألفاظهم. أو حمل ألفاظهم جميعًا على لفظ أحدهم خير علي بن الجعد- ويبقى المحفوظ من حديث شعبة عدم ذكر "السنة" و"المائة" كما قال مسلم. والله أعلم.
6690 -
حدثنا علي بن حرب [الطائي]، قال: حدثنا القاسم بن يزيد
(1)
، عن
(2)
شعبة -بإسناده، مثله.
(1)
الجَرْمي -بفتح الجيم وسكون الراء [كذا في "التقريب" (5505)]- أَبو يزيد الموصلي.
(2)
في (ل): حدثنا.
6691 -
حدثنا يزيد بن سنان -في المسند
(1)
- قال حدثنا معاذ بن هشام
(2)
، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي، عن عبادة بن الصامت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أُنزل عليه ذات يوم فنكّس أصحابه رؤوسهم، فلما سُري عنه رفعوا رؤوسهم، فقال: "خذوا
⦗ص: 309⦘
عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: الثيب بالثيب، والبكر بالبكر. أما الثيب فيجلد ثم يرجم، وأما البكر فيجلد ثم يُنفى"
(3)
.
(1)
قال الذهبي في ترجمته من "السير"[12/ 554]: صنف "المسند".
(2)
ابن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام به، دون سياق متنه. [الموضع السابق]. إلا أنه نبه على أن هشامًا وشعبة لا يذكران:"سنة" و "مائة". كما أخرجه أَبو عوانة.
6692 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا المبارك
(2)
، عن قتادة [ح] وحدثنا الدَّقِيْقِي وابن الجنيد، قالا: حدثنا يزيد
(3)
، قال: حدثنا
(4)
[ميمون] المَرَئي
(5)
كلاهما عن الحسن، نحوه
(6)
.
(1)
الطيالسي. ولم أجد الحديث في "مسنده" بهذا الإسناد. ووجدته فيه برقم / 584 (ص / 79) معلقًا عن الحسن بن حطان عن عبادة.
(2)
ابن فَضَالة -بفتح الفاء وتخفيف المعجمة [كذا في "التقريب" (6464)]- أَبو فضالة البصري.
(3)
ابن هارون بن زاذان السلمي.
(4)
في (ل): أخبرنا.
(5)
-بفتح الميم والراء المهملة، والألف المهموزة- نسبة إلى امرئ القيس بن مضر. [كذا في الأنساب (5/ 250)]. وكذلك ضبطه الحافظ ابن حجر في "التقريب" بفتحتين وهمزة. وجاء رسم هذه النسبة في النسختين هكذا (المراى) بتسهيل الهمزة، ولعلها كذلك تكتب في بعض مخطوطات كتب الرجال مما جعل بعض محققيها يكتبها (المرائي). وفي "الجرح والتعديل" [8/ 236] كتبت هكذا (المرإى). وهو ميمون بن موسى المرئي البصري. قال ابن حجر في "التقريب": صدوق مدلس.
(6)
أخرجه مسلم من طريقين عن قتادة كما تقدم. والإسناد الثاني دلس فيه المبارك، أوضح ذلك الإسناد الأول.
باب ذكر الخبر المبين أن الرجم في آية من كتاب الله عز وجل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى في القرآن
(1)
.
(1)
(ل 5/ 137/ ب).
6693 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب
(2)
، قال: أخبرني يونس بن يزيد
(3)
، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله
(4)
، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله* عز وجل* بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أُنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعَقَلناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل
(5)
، وإن الرجم في كتاب الله حق على مَن زنى إذا أَحصَن مِن الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَل
⦗ص: 311⦘
والاعتراف"
(6)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
ابن أبي النجاد الأيلي.
(4)
ابن عتبة بن مسعود.
(5)
في (ل): تبارك وتعالى.
(6)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب رجم الثيب في الزنى/ ح 15 (3/ 1317)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود/ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت/ ح 6830 (12/ 148 - مع الفتح)].
6694 -
حدثنا ابن أبي مَسَرَّة
(1)
، قال: حدثنا محمد بن حرب
(2)
، قال: حدثنا مالك
(3)
، عن الزهري بإسناده، مثله.
(1)
عبد الله بن أحمد بن زكريا.
(2)
ابن سليم المكي، أَبو عبد الله مولى قريش. قال البخاري: أحاديثه مشهورة. وقال أَبو حاتم: صالح الحديث ليس به بأس. ووثقه العجلي. مات سنة عشر ومائتين. [التاريخ الكبير (1/ 69). الجرح والتعديل (7/ 237). ثقات العجلي (2/ 235)].
(3)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود/ باب ما جاء في الرجم/ ح 8، 2/ 823)].
6695 -
حدثنا أَبو علي الزعفراني
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: "قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول الرجل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم إذا أَحْصَن الرجل وقامت البينة أو الحمل أو الاعتراف. وقد قرأناها (الشيخ والشيخة ارجموهما ألبتة). وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 312⦘
ورجمنا معه"
(2)
(3)
.
(1)
هو الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي.
(2)
في (ل): بعده.
(3)
أخرجه مسلم [الموضع الأول] من طريق ابن عيينة به، دون سياق متنه. بل قال:"بهذا الإسناد".
لإسناد حديث يونس عن الزهري -المتقدم- وليس في حديث يونس ذكر الآية التي كانت تتلى. وقد أخرجه النسائي في "الكبرى"[الرجم] تثبيت الرجم /ح 7156 (4/ 273)] عن محمد بن منصور المكي عن سفيان به، وقال: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) غير سفيان، وينبغي أنه وهم فيه. والله أعلم. اهـ.
وأخرجه البخاري [الحدود / باب الاعتراف بالزنا /ح 6829 (12/ 140 - مع الفتح)] عن علي بن عبد الله عن سفيان به، دون ذكر الآية. قال ابن حجر: ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا؛ لأن الإسماعيلي أخرج الحديث من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله -شيخ البخاري فيه- بذكر الآية. [ينظر: فتح الباري (12/ 147)].
وصنيع البخاري هذا يؤيد -عمليًّا- قول النسائي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر طرقًا أخرى لهذا الحديث وقعت فيها الزيادة المذكورة. منها طريق سعيد بن المسيب عن عمر أخرجها مالك في الموطأ [2/ 824/ ح 10]. وسعيد مختلف في سماعه من عمر [ينظر: التمهيد (22/ 93 - 94)، جامع التحصيل (184 - 185)] ووقعت هذه الزيادة عند النسائي في "الكبرى"[4/ 272/ ح 7150] من حديث أَبي بن كعب. وصححه ابن حبان [الإحسان (10/ 273/ ح 4429)] والحاكم [2/ 415]. وفي إسناده عاصم بن أبي النجود. قال ابن حجر: صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون اهـ. فلعلهما صححاه بشواهده. والله أعلم.
وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج: تعيين المهمل في الإسناد، وهو "سفيان".
جاء في إسناد مسلم مهملًا.
6696 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله /
(3)
عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه. وذكر الحديث] * قال: * "فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان، فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله *عز وجل*، ألا وإن الرجم حَقٌّ على من زنى إذا أَحْصَن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف
…
" وذكر الحديث.
(1)
الذهلي.
(2)
الحديث في "مصنفه"[الطلاق / باب الرجم والإحصان / ح 13329 (7/ 315)].
(3)
(ل 5/ 138 / أ).
6697 -
ز- حدثنا يويسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا عُقيل
(2)
ح [و] حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عُفير
(3)
الأنصاري * -بمصر-* قال: حدثني أبي
(4)
، قال: حدثني الليث، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر
(5)
، كلاهما عن ابن شهاب، عن
⦗ص: 314⦘
سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنَّه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عامًا مع إقامة الحدِّ عليه"
(6)
.
قال ابن شهاب: "فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر"
(7)
.
(1)
ابن محمد الأعور المصيصي.
(2)
ابن خالد بن عَقيل الأيلي.
(3)
بالمهملة والفاء مصغر. كذا في "التقريب" في ترجمة أبيه.
(4)
سعيد بن كثير بن عُفير الأنصاري مولاهم المصري.
(5)
الفهمي المصري. وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني. وقال النسائي: ليس به بأس.
وقرنه في طبقات أصحاب الزهري بابن أبي ذئب وغيره. مات سنة سبع وعشرين =
⦗ص: 314⦘
= ومائة. [ثقات ابن حبان (7/ 83). تهذيب التهذيب (6/ 166)].
(6)
أخرجه البخاري من طريق الليث عن عُقيل به. [الحدود / باب البكران يجلدان. . . /ح 6833 (12/ 162 - مع الفتح)].
(7)
أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد به. وفي آخره هذه الزيادة. [بواسطة "فتح الباري" (12/ 165)]. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"[6/ 556] عن أبي أسامة عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى إلى البصرة. وعن وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر نفى إلى فَدَك. اهـ. وفدك: قرية شرقي خيبر تعرف اليوم بالحائط. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة /ص 215].
6698 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد
(1)
، قال: حدثنا أبي، عن صالح
(2)
، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب. وذكر الحديث. "ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده".
(1)
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(2)
ابن كيسان المدني.
[باب] بيان السنة في رجم مَن يُقِرُّ على نفسه بالزنى، وترك سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يُقِرَّ أربع مرات، وأنه لا يُصلي عليه الإمام، ويُرجم بالمصلى، وأنه إن فَرَّ من الرجم يُلحق ويُرجم
/
(1)
.
(1)
(ل 5/ 138 / ب).
6699 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، قال: حدثنا حجاج بن محمد
(2)
، قال: حدثنا الليث [بن سعد]، عن عُقيل
(3)
، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
(4)
وسعيد بن المُسيِّب، عن أبي هريرة أنه قال: جاء
(5)
رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، * فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وجهه
(6)
، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، * حتى ثَنَى
(7)
عليه
⦗ص: 316⦘
ذلك
(8)
أربع مرات، فلما شهد على نفسه* له* أربع مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أَبِكَ جُنُونٌ"؟ فقال: لا، قال: "فهل أَحْصَنْتَ
(9)
"؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارْجُمُوهُ".
قال ابن شهاب: فأَخبرني من سمع
(10)
جابر بن عبد الله يقول: "كنت فيمن رجمه، فرجمناه في المصلى، فلما أَذْلَقَتْه
(11)
الحجارةُ هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه"
(12)
.
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(2)
الأعور المصيصي.
(3)
ابن خالد بن عَقيل الأيلي.
(4)
ابن عوف الزهري.
(5)
في (ل): أتى.
(6)
أي: انتقل الرجل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 125].
(7)
بمثلثة بعدها نون خفيفة، أي: كرر. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 125].
(8)
في (ل): ذلك عليه.
(9)
أي: تزوجت. وأَحْصَنَ الرجل: تزوج. فهو مُحْصَنٌ -بفتح الصاد فيهما. [ينظر: لسان العرب (3/ 209) مادة: حصن].
(10)
هو أَبو سلمة بن عبد الرحمن [يأتي حديثه عن جابر برقم (6702)] قال ابن حجر: فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة -كما عند سعيد بن المسيب- وعنده زيادة عليه عن جابر. [الفتح (12/ 127)].
(11)
-بذال معجمة وفتح اللام بعدها قاف- أي: أقلقته. وزنه ومعناه. قال أهل اللغة: الذَّلَق -بالتحريك- القلق. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 127].
(12)
أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى /ح 16 (3/ 1318)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب لا يُرجم المجنون والمجنونة /ح 6815 (12/ 123 - مع الفتح)].
6700 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 317⦘
أبو اليَمَان
(2)
، قال: حدثنا شعيب
(3)
، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المُسَيَّب، عن أبي هريرة قال: أتى رجل من أسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إنَّ الأَخِرَ
(4)
زنى -يعني نفسه-، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فَتَنَحَّى لِشِقِ وجهه الذي أعرض قِبَله
(5)
، فقال: يا رسول الله، إن الأَخِرَ* قد* زنى، فأَعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض من قِبِله، فقال: يا رسول الله، إن الأَخِرَ زنى. فأَعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحى إلى
(6)
الرابعة. فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"هل بك جنون"؟. فقال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم /
(7)
: "اذهبوا به فارجموه"، وكان قد أَحْصَنَ.
⦗ص: 318⦘
قال الزهري: فأَخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "كنت فيمن رجمه، فرجمناه *بالمدينة* بالمصلى، فلما أَذْلَقَتْه الحجارة جَمَزَ
(8)
حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات"
(9)
.
(1)
الذهلي.
(2)
الحكم بن نافع البَهْراني -بفتح الموحدة [كذا في "التقريب" (1464)]- الحمصي.
(3)
ابن أبي حمزة: دينار القرشي مولاهم. ووقع في (ل): شعبة. وهو خطأ.
(4)
-بهمزة مقصورة وخاء مكسورة- ومعناه: الأرذل والأبعد والأدنى. قاله النووي في "شرح مسلم"[11/ 279].
(5)
وجاء في رواية ذكرها ابن حجر في "الفتح"[12/ 125]"فتنحى لشق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعرض قِبَله". قال ابن حجر: بكسر القاف وفتح الموحدة.
اهـ. وفي (ل): من قبله.
(6)
عند البخاري: "فتنحى له".
(7)
(ل 5/ 139 / أ).
(8)
بجيم وميم مفتوحتين ثم زاي، أي: وَثَبَ مسرعًا. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 127].
(9)
أخرجه مسلم من طريق أبي اليمان به. [الموضع السابق] دون سياق متنه.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا عن أَبي اليمان وساقه بلفظه. [الطلاق / باب الطلاق في الإغلاق. . . / ح 5271 - 5272 (9/ 301 - مع الفتح)].
6701 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن عُفير
(2)
ح وحدثنا عبيد الله
(3)
بن سعيد بن كثير بن عُفير، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر *الفَهْمي*، عن ابن شهاب -بمثل هذا الإسناد ومتنه-، وقال فيه: "أتى رجل من المسلمين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت -يريد نفسه-، فأَعرض عنه، فتنحى بِشِقِ وجهه الذي أعرض عنه -وقال فيه-، فلما شهد على نفسه أربع شهادات
⦗ص: 319⦘
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أبك جنون"؟.
زاد (عبيد الله)
(4)
و [قال] فيه أيضًا-: قال ابن شهاب: أخبرني مَن سمع جابر بن عبد الله
(5)
.
زاد عثمان: "فرجمناه بالمصلى، فلما أَذْلَقَتْه
(6)
الحجارة خرج يَجْمِز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه"
(7)
.
وهذا لفظ عثمان.
(1)
هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ.
(2)
هو سعيد بن كثير بن عُفير.
(3)
وقع في الأصل: عبد الله، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (ل). وقد تقدم هذا الشيخ لأبي عوانة في الحديث [6697] وجاء على الصواب في الأصل.
(4)
وقع في النسختين: (عبد الله) وهذا سبق قلم، فإن المقصود:(عبيد الله) شيخ أبي عوانة في الحديث.
(5)
كذا في النسختين. ولعله يريد بمثل ما في الرواية السابقة.
(6)
في (ل): أدركته.
(7)
علقه مسلم عن الليث به، دون سياق متنه [الموضع الأول]. ووصله البخاري عن سعيد بن عُفير به. الحدود / باب سؤال الإمام المقرَّ: هل أَحصنت؟ / ح 6825 (12/ 139 - مع الفتح)].
6702 -
حدثنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى
(2)
، قال: أخبرنا ابن وهب
(3)
، قال: أخبرني
(4)
يونس بن يزيد
(5)
، عن ابن شهاب، عن
⦗ص: 320⦘
أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلًا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فحدثه أنه زنى، فأعرض /
(6)
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحى لشقه الذي أعرض قِبَله، فأخبره بأنه زنى، وشهد على نفسه أربع مرات. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هل بك جنون"؟. قال: لا. قال: "فهل أَحْصَنْتَ"؟. قال: نعم. [قال:] فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى أُدرك بالحرة فقتل بها رجمًا
(7)
.
(1)
في (ل): أخبرنا.
(2)
ابن ميسرة الصدفي.
(3)
عبد الله بن وهب بن مسلم.
(4)
في (ل): حدثني.
(5)
ابن أبي النجاد الأيلي.
(6)
(ل 5/ 139 / ب).
(7)
أخرجه مسلم [الموضع الأول] من طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. بل لم يسق مسلم متن حديث جابر ولا من طريق، بل أحال بالمتن على إحدى طرق حديث أبي هريرة.
6703 -
حدثنا محمد بن مُهِلّ
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري عن عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلًا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنى، فأعرض عنه، ثم اعترف فأَعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أبك جنون"؟. قال: لا، قال:"أَحْصَنْتَ"؟. قال: نعم. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى، فلما أَذْلَقَتْه الحجارة
⦗ص: 321⦘
فَرَّ، فأُدْرِك فَرُجِمَ حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا
(3)
، ولم يصل عليه
(4)
.
* وفي حديث ابن مهل: فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"لو تركتموه -أو هَلَّا تركتموه-".
(1)
هو محمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني.
(2)
الحديث في "مصنفه"[الطلاق / باب الرجم والإحصان / ح 13337 (7/ 320)].
(3)
أي: ذكره بجميل. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 133]. وروى أَبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رُجم ماعز قال: "لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة". [يأتي بعد حديث واحد].
(4)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع الأول] دون سياق متنه.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب الرجم بالمصلى /ح 6820 (12/ 132 - مع الفتح)]. إلا أنه قال في آخره: "وصلى عليه". وهذه الزيادة انفرد بها محمود بن غيلان -شيخ البخاري- عن عبد الرزاق. وقد سمى الحافظ ابن حجر في "الفتح"[12/ 133] أكثر من عشرة أنفس من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودًا، منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها.
6704 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أَبو عاصم
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، قال: أخبرني ابن شهاب
(3)
ح * حدثنا إسحاق بن إبراهيم
(4)
، عن عبد الرزاق
(5)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني
(6)
ابن شهاب، عن أبي سلمة
⦗ص: 322⦘
[بن عبد الرحمن]، عن جابر بن عبد الله "أنَّ رجلًا من أسلم يقال له ماعز أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، وشهد أربع مرات -أو شهادات- فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أَحْصَن".
قال عبد الرزاق: زعموا أنه ماعز بن مالك /
(7)
.
(1)
الضحاك بن مخلد.
(2)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(3)
في (ل): أفرد هذا الإسناد بعد الحديث. إلى ابن شهاب. ثم قال: بنحوه.
(4)
ابن عباد الدبري.
(5)
الحديث في "مصنفه"[الموضع السابق / ح 13336 (7/ 319)].
(6)
في (ل): حدثني.
(7)
(ل 5/ 140/ أ).
6705 -
ز- حدثنا أَبو عثمان بن محمد بن أبي بكر المِقَدَّمي
(1)
، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد [بن زيد]، عن أيوب
(2)
، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما رُجِم ماعز، قال: "لقد رأيته يَتَخَضْخَضُ
(4)
في أنهار الجنة"
(5)
.
(1)
اسمه أحمد -تقدم- وذكر كنيته الذهبي في "المقتفى"[ترجمة / 4132].
(2)
ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(3)
محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(4)
الخضخضة: الاضطراب في الشيء. [معجم مقاييس اللغة (2/ 153)]. وفي حديث أبي هريرة: "لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس". [ذكره ابن حجر في "الفتح" (12/ 133].
(5)
أخرجه ابن حبان في "صحيحه"[الإحسان (10/ 248) ح 4401] من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّمي به. وإسناده رجاله ثقات، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. إلا أن ابن حبان قال في مقدمة "صحيحه" [1/ 162]: إذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر.
وهذا الحديث جاء في نسخة (ل): قبل الحديث [6709]، ولم يرد في هذا الموضع.
[باب] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى
(1)
مرتين، والدليل على أن السنة أن يُنكّل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام.
(1)
في (ل): من الزنى.
6706 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أَبو زيد الهروي
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن سَمَاك بن حرب
(2)
، عن جابر بن سَمُرة "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قصير ذي عَضَلاتٍ". [ح]
(1)
سعيد بن الربيع.
(2)
ابن أوس الذهلي.
6707 -
وحدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: أخبرنا أَبو النضر
(2)
، قال: أخبرنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بماعز بن مالك، أُتي برجل ذي عضلات أشعث في إزار، فرده مرتين ثم أمر برجمه فرجم، ثم قال بعد ذلك: "أوَ كلما نفّرنا
(3)
غازيًا في
⦗ص: 324⦘
سبيل الله تَخَلَّفَ أَحَدُكُم، يَنِبُّ [أحدكم] نَبِيْبَ التيس
(4)
، يَمْنح إحداهن الكُثْبَةَ من اللبن، إن الله *عز وجل* لا يُمْكِنِّي من أَحَدِكم إلّا نَكَّلْتُه -وربما قال: "جعلته نَكَالًا
(5)
"-.
قال سماك: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال:"رده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات"
(6)
.
وقال: الكُثْبَةُ: اللبن القليل
(7)
.
رواه غُنْدَر عن شعبة عن سماك [و] قال: يَهُبُّ هَبِيْبَ التيس
(8)
، يمنح الكُثْبة من اللبن
(9)
/
(10)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
هاشم بن القاسم الليثي.
(3)
الضبط من (ل).
(4)
النَّبِيبُ: صوت التيس عند السِّفاد. [لسان العرب (14/ 10) مادة / نبب].
(5)
يقال: نكَّل به إذا جعله نَكالًا وعِبرة لغيره. ويقال: نكَّلت بفلان إذا عاقبته في جُرم أَجرمه عُقوبة تُنَكِّل غيرَه عن ارتكاب مثله. [لسان العرب (14/ 287) مادة /نكل].
(6)
أخرجه مسلم من طريق غُنْدَر عن شعبة به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى /ح 18 (3/ 1319)]. وفيه: "قال: فحدثته سعيد بن جبير
…
" ولم يسم القائل.
(7)
هذا التفسير من سماك. ساقه أبو داود في "سننه"[برقم (4424)] بإسناده إلى خالد بن عبد الرحمن، قال: قال شعبة: فسألت سماكًا عن الكثبة، فقال: اللبن القليل.
(8)
يقال: هَبَّ التيس يَهِبُّ هَبِيْبًا إذا هاجَ ونَبَّ للسِّفاد. [لسان العرب (15/ 12) مادة / هبب].
(9)
أخرجه الإمام أحمد في "المسند"[5/ 103] عنه، ومسلم عن محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عنه [الموضع السابق]. ولفظه عندهما:"ينب نبيب التيس". وأخرجه أبو داود [برقم / 4423]، والنسائي في "الكبرى"[برقم / 7182] من طريق غندر مختصرًا ليس فيه هذه اللفظة.
(10)
(ل 5/ 140/ ب).
6708 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير
(1)
، قال: حدثنا شعبة ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن سِمَاك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سَمُرة يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ماعزًا مرتين، وشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجم ماعز بن مالك، رجل قصير ذو
(3)
عَضَلات، فلما فرغ من رجمه قال:"كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلَّف أحدكم يَنِبُّ نَبِيْبَ التيس يمنح إحداهن الكُثْبة، أما إنّ الله لم يُمْكِنِّي من أحد منهم إلّا نكَّلْته -أو جعلته نَكالًا-".
كذا قال غندر وشبابة
(4)
: [مرتين].
[و] قال وهب [في حديثه]: فرده
(5)
مرتين ثم أمر برجمه. ثم ذكر الحديث *بنحوه*
(6)
.
ورواه أبو عامر
(7)
فقال: "مرتين أو ثلاثًا".
(1)
ابن حازم الأزدي.
(2)
الطيالسي. ولم أجد الحديث في مسنده.
(3)
في الأصل (ذا) والمثبت من (ل):.
(4)
ابن سوَّار المدائني.
(5)
في (ل): رده.
(6)
كأن أبا عوانة لما جمع إسناد وهب بن جرير وأبي داود ساق لفظ أبي داود، ونبه هنا على لفظ وهب.
(7)
العَقَدي، اسمه: عبد الملك بن عمرو.
6709 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا أَبو عوانة
(2)
ح وحدثنا أَبو داود السِّجْزي
(3)
، قال: حدثنا مُسَدَّد
(4)
، قال: حدثنا أَبو عوانة، عن سِمَاك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جئ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في قميص ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه* قال* قد زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلعلك؟ ". [فـ]ـقال: لا، والله، إنه قد زنى [الأَخِر]. /
(5)
قال: فرجمه.
زاد مسدَّد: فرجمه، ثم خطب فقال: "ألَا، كُلَّما نفرنا في سبيل الله خَلَفَ أَحَدُهُم له نَبِيْبٌ كنَبِيْبِ التيس يمنح إحداهن الكُثْبَة، أما إن الله لم يُمْكِنِّي من أحد منهم إلّا نكلته
(6)
عنهن"
(7)
.
(1)
ابن حبيب الأسدي. لُوَيْن.
(2)
الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(3)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الحدود / باب رجم ماعز بن مالك / ح 4422 (4/ 577)]. وفيه: "فلعلك قبلتها"؟
(4)
ابن مُسَرْهَد الأسدي.
(5)
(ل 5/ 141 / أ).
(6)
في (ل): أنكله.
(7)
أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة به. [الموضع الأول / ح 17].
6710 -
حدثنا هلال بن العلاء
(1)
، قال: حدثنا حسين بن
⦗ص: 327⦘
عياش
(2)
، قال: حدثنا زهير بن معاوية
(3)
، عن سِمَاك بن حرب، قال: حدثني جابر بن سَمُرة قال: أتى ماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء وأنا أنظر إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على وسادة على يساره. -قال: وبيني وبينه القوم- فكلمه وما أدري ما يكلمه به، وأنا أنظر، ثم قال:"اذهبوا به"، فانطُلِق به، ثم قال:"ردوه"، فرُد، فكلمه، ثم قال:"اذهبوا به فارجموه". ثم قام فخطب، وأنا أسمع، فقال:"أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أَحدكم له نَبِيْتٌ كنَبِيْبِ التيس يمنح إحداهن الكُثْبة، أما والله لا أقدر على أحد منهم -أو لا أُوتَي بأحد منهم- إلّا نكَّلت به"
(4)
.
(1)
ابن هلال الباهلي.
(2)
ابن حازم السلمي.
(3)
ابن حُدَيْج الجعفي.
(4)
أخرجه مسلم [كما تقدم في الطريق السابقة] من طريق أبي عوانة عن سماك به. وفيه أنه اعترف أربع مرات.
6711 -
حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد
(1)
، قال: حدثنا زهير، بإسناده: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك، رجل قصير، في إزار ليس عليه رداء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحق ما بلغني عنك يا ماعز! أنك وقعت على وليدة بني فلان؟ " قال. فاعترف أربع مرات، /
(2)
مرتين مرتين،
⦗ص: 328⦘
فرجمه
(3)
.
قال الحسن: أملى علينا زهير من رقعة.
(1)
ابن أَعْيَن الجزري.
(2)
(ل 5/ 141 /ب).
(3)
أخرجه مسلم من طريق سماك باللفظ المتقدم. وليس فيه: مرتين مرتين. ويشهد لذكر -مرتين مرتين- حديث ابن عباس. [يأتي برقم / 6716].
6712 -
حدثنا إسحاق [بن إبراهيم] * الدَّبَري *، قال: قرأنا على عبد الرزاق
(1)
، عن إسرائيل بن يونس
(2)
، عن سِمَاك قال: سمع جابر بن سَمُرة يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك، رجل قصير، في إزار ما عليه رداء، [قال:] "ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره، فكلمه، وما أدري ما يكلمه، وأنا بعيد، بينه وبين القوم
…
" - وذكر الحديث.
(1)
الحديث في "مصنفه"[الطلاق / باب الرجم والإحصان /ح 13343 (7/ 324)].
وجاء الإسناد فيه هكذا: عن إسرائيل عن يونس. وهو خطأ مطبعي.
(2)
ابن أبي إسحاق السَّبِيعي.
6713 -
حدثنا إبراهيم بن خُرَّزاذ
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن حنبل
(2)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا
(3)
إسرائيل، بإسناده نحوه.
(1)
الأنطاكي، كما نسبه المؤلف في غير هذا الإسناد، ولم أقف له على ترجمة.
(2)
الحديث في "مسنده"[5/ 86 وَ 87].
(3)
في (ل): أخبرنا.
6714 -
حدثنا عباس بن محمد الدُّوري، قال: حدثنا إسحاق بن منصور* السَّلُولي *
(1)
، قال: حدثنا إسرائيل، عن سِمَاك بن حرب، عن جابر
⦗ص: 329⦘
ابن سَمُرة قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئًا على وسادة على يساره"
(2)
.
(1)
-بفتح المهملة [كذا في "التقريب" (385)]- مولاهم.
(2)
حديث إسرائيل بن يونس عن سماك أخرجه الإمام أحمد كما تقدم في الطريق السابقة. وأخرجه الدارمي [الحدود / باب الاعتراف بالزنا / ح 2316 (2/ 231)]. عن عبيد الله بن موسى عنه.
6715 -
حدثنا أَبو بكر الصَّغَاني، قال: حدثنا سعيد بن منصور
(1)
ح وحدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أَبو الوليد
(2)
ح وحدثنا فَضْلَك الرازي
(3)
، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد
(4)
، قالوا: حدثنا أَبو عوانة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير
(5)
، عن ابن عباس قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فقال: "حقًّا ما بلغني عنك"؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت على جاربة بني فلان". قال: نعم. قال: فردده
(6)
حتى أقر أربع مرات /
(7)
-[أو] شهد أربع شهادات- ثم أمر به فرجم
(8)
.
(1)
ابن شعبة الخرساني.
(2)
هشام بن عبد الملك الطيالسي. وجاء هذا الإسناد في (ل): قبل إسناد سعيد بن منصور.
(3)
الفضل بن العباس.
(4)
ابن جميل الثقفي.
(5)
ابن هشام الأسدي مولاهم.
(6)
في (ل): فرده.
(7)
(ل 5/ 141/ ب).
(8)
أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد به. الحدود / باب من اعترف على نفسه =
⦗ص: 330⦘
= بالزنى / ح 19 (3/ 1320)]. وليس فيه -من طريق قتيبة- أن النبي صلى الله عليه وسلم ردده. وإنما قال: "فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم".
6716 -
حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا الحسين بن عياش، قال: حدثنا زهير
(1)
، قال: حدثنا سِمَاك، قال: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حق ما بلغني عنك يا ماعز، بأنك
(2)
وقعت على وليدة بني فلان"؟ قال: نعم، *قال: * فاعترف أربع مرات، مرتين مرتين، فرجمه
(3)
.
(1)
ابن معاوية الجعفي.
(2)
في (ل): أنك.
(3)
أخرجه مسلم [الموضع السابق] من طريق سماك به. وليس عنده: مرتين مرتين. وأخرجه بذكر الاعتراف مرتين مرتين عبد الرزاق [الطلاق / باب الرجم والإحصان / ح 13344 (7/ 424)] عن إسرائيل بن يونس. وأبو داود [الحدود / باب رجم ماعز بن مالك / ح 4426 (4/ 579)] من طريق إسرائيل عن سماك به.
باب [بيان] إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف، والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنى حتى يسأل عن عقله.
6717 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني و [أَبو بكر بن إسحاق] الصَّغَاني
(1)
، قالا: حدثنا عارِم بن الفضل
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع
(3)
، قال: حدثني
(4)
داود بن أبي هند
(5)
، عن أبي نَضْرة
(6)
، عن أبي سعيد الخدري أن ماعز بن مالك أَتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّي أصبت فاحشة، فرَدَّدَه مرارًا، فسأل قومه:"به بأس؟ "، فقيل ما به بأس، إلّا أنه أتى أمرًا لا يراه يخرجه منه إلّا أن يقام الحدُّ عليه، فأمرنا فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فلم نزل نحفر له -كذا قال عارم- ولم نُوْثِقْه، قال:
⦗ص: 332⦘
فرميناه بخَزَف وعظام وجَنْدَل
(7)
، فاشتكاه فسعى واشتدنا
(8)
خلفه، قال: فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميدها حتى سكت. /
(9)
قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد: فما بال أقوام إذا غزونا تخلَّف أحدُهم في عيالنا، له نَبِيْبٌ كنبيب التيس، ألا إنّ عليَّ أنْ لا أُوتى بأحد فعل ذلك إلّا نَكَّلْت به"، قال: ثم نزل، لم يسبه ولم يستغفر له
(10)
.
وهذا لفظ أبي داود.
* كذا يقول عارم: فلم نزل نحفر*
(11)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
هو محمد بن الفضل السدوسي، أَبو النعمان البصري. وعارم لقبه.
(3)
البصري.
(4)
في (ل): حدثنا.
(5)
القشيري مولاهم البصري.
(6)
-بنون ومعجمة ساكنة- المنذر بن مالك بن قُطَعة -[كذا في "التقريب" (6890)]- العبدي البصري.
(7)
الخزف -بفتح المعجمة والزاي وبالفاء- الآنية التي تتخذ من الطين المشوي. وكأن المراد ما تكسَّر منها. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 127].
والجندل: الحجارة. [لسان العرب (2/ 382) مادة / جندل].
(8)
كذا في النسختين بدال واحدة. قال ابن الأثير: وفي حديث أُحُد: "حتى رأيت النساء يشْتَدِدْنَ في الجبل" أي: يَعْدون. وجاء في بعض ألفاظه: "يشتدن" بدال واحدة، وهو قبيح في اللغة، كثيرًا ما يجيء أمثالها في كتب الحديث. أهـ. ثم ذكر تخريجه على لغة بعض العرب. [ينظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 452)].
(9)
(ل 5/ 142 / ب).
(10)
أخرجه مسلم من طريق بهز عن يزيد بن زريع به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى / ح 21 (3/ 1321)] ولم يسق المتن. وإنما قال: بمثل معناه، يعني حديث عبد الأعلى عن داود. وفي حديث عبد الأعلى عن داود:"فما أوثقناه ولا حفرنا له".
(11)
هذا استنكار من أبي عوانة، إذ لم يقله غير عارم في هذا الحديث.
6718 -
حدثنا محمد بن الليث
(1)
، قال: حدثنا عبدان
(2)
، قال: حدثنا، يزيد بن زُريع، بإسناده نحوه.
(1)
المروزي.
(2)
وهو عبد الله بن عثمان بن جَبَلة -بفتح الجيم والموحدة [كذا في "التقريب" (3465)]- أَبو عبد الرحمن المروزي. وعبدان لقبه.
6719 -
حدثنا أَبو داود السِّجْزي
(1)
، قال: حدثنا أَبو كامل
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن زُريع [ح] قال
(3)
: وحدثنا أحمد بن منيع
(4)
، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
(5)
، عن داود، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال:"لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا".
هذا لفظ يحيى * بن زكريا.*
زاد أَبو كامل: "فرميناه بالعظام والمَدَر
(6)
والخَزَف، فاشْتَدَّ
(7)
⦗ص: 334⦘
واشْتَدنا
(8)
خَلْفَه حتى أتى عُرْضَ
(9)
الحَرَّةِ فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، قال: فما سبه ولا استغفر له".
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الحدود / باب رجم ماعز بن مالك / ح 4431 (4/ 582)].
(2)
فضيل بن حسين بن طلحة الجَحْدَري.
(3)
أَبو داود.
(4)
ابن عبد الرحمن البغوي، أَبو جعفر الأصم.
(5)
الهمْداني -بسكون الميم. كذا في "التقريب"- أَبو سعيد الكوفي.
(6)
قطع الطين. [المصباح المنير (مادة / مدر)].
(7)
الشَّدُّ: العَدْوُ، والفعل؛ اشْتَدَّ، أي: عدا. [لسان العرب (7/ 55) مادة / شدد].
(8)
كذا في النسختين. وفي سنن أبي داود بدالين: "واشتَدَدْنا".
(9)
-بضم أوله- أي: ناحية. [لسان العرب (9/ 142) مادة: عرض].
6720 -
[حدثنا محمد بن هارون الفلاس
(1)
، حدثنا سُرَيج
(2)
بن يونس
(3)
أَبو الحارث، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك، فأخرجنا
(4)
به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له وما أوثقناه، ولكن قام لنا، فرجمناه بالعظام والخزف، فخرج يشتد فانتصب لنا في عرض بعض الحرة /
(5)
، فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت"
(6)
]
(7)
.
(1)
-بفتح الفاء والتشديد وآخره سين مهملة. كذا في "توضيح المشتبه"[7/ 133]- أَبو جعفر المخَرِّمي.
(2)
بمهملة وجيم. كذا في "المشتبه"[ص / 395].
(3)
ابن إبراهيم البغدادي.
(4)
كذا في النسخة.
(5)
(ل 5/ 143/أ).
(6)
أخرجه مسلم عن سريج بن يونس به، دون سياق متنه. [الموضع الأول].
(7)
هذا الحديث زيادة من (ل): وينظر: [إتحاف المهرة (5/ 423) ح 5695].
6721 -
حدثنا علي بن عثمان النُّفَيْلي الحراني، قال: حدثنا بكر بن
⦗ص: 335⦘
خلف
(1)
قال: حدثنا عبد الأعلى
(2)
، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت فاحشة فأقم عليَّ الحدَّ، فردَّدَه النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا، ثم سأل قومه:"هل به بأس؟ ". فقالوا
(3)
: لا، [والله] ما به بأس، إلّا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلّا أن يقام عليه الحدُّ، قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأَمَرَنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فانتصب لنا فرميناه بالحجارة والعظام، ثم انطلق يسعى، وسعينا خلفه حتى انتهينا إلى الحرة، فانتصب لنا، فما أوثقناه ولا حفرنا له، فرميناه بجلاميد -أو ذكر خَزَفًا
(4)
، *و* الشك من أبي بشر
(5)
- حتى سكت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: "ما بال أقوام كلما انطلقنا غزاةً في سبيل الله تخلَّف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، عليَّ أنْ لا أُوتى برجل فعل ذلك إلا نكَّلت
(6)
به"، فما سبه
⦗ص: 336⦘
ولا استغفر له
(7)
.
(1)
أَبو بشر البصري.
(2)
ابن عبد الأعلى السامي.
(3)
في الأصل: فقال. والمثبت من (ل):.
(4)
في (ل): خزف.
(5)
بكر بن خلف. شيخ شيخ المصنف في الإسناد.
(6)
في (ل): تكلمت.
(7)
أخرجه مسلم من طريق عبد الأعلى به. [الموضع الأول /ح 20 (3/ 1320)].
6722 -
حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكوفي، قال: حدثنا (هاشم)
(1)
بن عبد الواحد الجشّاش
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز
(3)
، عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد قال: "أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم
…
" فذكر نحو حديث يزيد بن زريع /
(4)
.
(1)
هكذا سماه البخاري في "التاريخ الكبير"[8/ 234]، وابن أبي حاتم، ابن حبان، الذهبي. ولم يذكروا في اسمه خلاف ذلك. ووقع في النسختين وفي إتحاف المهرة [5/ 424]: هشام!
(2)
-بفتح الجيم، والشين المعجمة المشدودة، وبعد الألف معجمة أخرى [كذا في "توضيح المشتبه" (2/ 361)]- القيسي، أَبو بشر الكوفي. قال أَبو حاتم: صدوق.
[الجرح والتعديل (9/ 106)]. وذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 242].
(3)
ابن سِياه -بكسر المهملة وبعدها تحتانية [كذا في "التقريب"(7749) - الأسدي، أَبو عبد الله الكوفي.
(4)
(ل 5/ 143 /ب).
6723 -
أخبرنا محمد بن يحيى
(1)
، وحدثنا سعيد بن سليمان
(2)
، قال: حدثنا هُشيم
(3)
، أخبرنا داود، عن أبي نَضْرة، عن أبي
⦗ص: 337⦘
سعيد
(4)
، بنحوه.
(1)
الذهلي.
(2)
الضبي.
(3)
ابن بَشير السلمي.
(4)
في (ل):
…
عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب فاحشة. فرده مرارًا. ثم أمرنا أن نرجمه.
قال: وحدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد نحوه.
6724 -
ز- وعن سعيد، حدثنا هُشيم، عن داود، عن أبي نَضْرة، عن جابر
(1)
، نحوه.
قال محمد بن يحيى: وهما محفوظان عن جابر وأبي سعيد.
(1)
ابن عبد الله. وتقدم حديثه في قصة ماعز. [برقم (6702) وما بعده] من غير هذا الوجه. وعزاه في "إتحاف المهرة"[5/ 424] من هذا الوجه إلى أبي عوانة وحده.
6725 -
حدثنا السَّرِي بن يحيى [أبو عبيدة] الكوفي، قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة
(1)
، قال: حدثنا معاوية بن هشام
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن داود [بن أبي هند]، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني * قد * زنيت
…
" وذكر الحديث، [و] قال: "فاعترف بالزنى ثلاث مرات"
(4)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن إبراهيم. والحديث في "مصنفه" [الحدود/ باب في الزاني كم مرة يُرد
…
/ ح 8 (6/ 552)].
(2)
القَصَّار، أَبو الحسن الكوفي.
(3)
ابن سعيد الثوري.
(4)
أخرجه مسلم [الموضع الأول] عن أبي بكر بن أبي شيبة به، دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات.
6726 -
حدثنا أَبو داود السِّجْزي
(1)
، قال: حدثنا مُؤمَّل بن هشام
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل
(3)
، عن الجُرَيْري
(4)
، عن أبي نَضْرة -في قصة ماعز- قال: "فذهبوا * به * يستغفرون له فنهاهم. فإذا
(5)
هو رجل أصاب ذنبًا. حسيبه الله"
(6)
.
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الحدود / باب رجم ماعز بن مالك /ح 4432 (4/ 583)]. ووقع في (ل): السجستاني.
(2)
اليَشْكُري -بتحتانية ومعجمة [كذا في "التقريب" (7033)]- أَبو هشام البصري.
(3)
ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أَبو بشر البصري، المعروف بابن علية.
(4)
سعيد بن إياس.
(5)
في (ل): قال.
(6)
إسناده صحيح، وإسماعيل بن علية ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه، إلا أنه مرسل.
باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحَظْر رجمها قبل أن يَطْعَم ولدُها إلا أن يكون من يَكْفَل صبيَّها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة
(1)
تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقَرَّا على أنفسهما دون أربع مرات.
(1)
في (ل): حفرة.
6727 -
حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء
(1)
، قالا: حدثنا أَبو داود
(2)
قال: حدثنا هشام /
(3)
الدَّسْتوائي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير
(4)
، عن أبي قلابة
(5)
، عن أبي المُهَلَّب
(6)
، عن عمران بن حصين: أنَّ امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنت. فقالت: إنها زنت، وإنها حبلى. فدعا وليها، فقال:"أحسن إليها. فإذا وضعت فأتني بها".
⦗ص: 340⦘
ففعل، فجاء بها، فشُكَّت عليها ثيابُها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: تصلي عليها وقد رجمتها؟ قال: "لقد تابت توبة لو كانت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله * تعالى*"
(7)
.
(1)
التغلبي.
(2)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[ح 848].
(3)
(ل 5/ 144 / أ).
(4)
الطائي مولاهم.
(5)
عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري.
(6)
الجَرْمي البصري، عم أَبي قلابة، مختلف في اسمه.
(7)
أخرجه مسلم من طريق الدستوائي به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى /ح 24 (3/ 1324)].
6728 -
حدثنا علي بن حرب [الطائي] ومحمد بن يحيى
(1)
، قالا: حدثنا وهب بن جرير
(2)
، قال: حدثنا هشام الدَّسْتوائي، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين: أنَّ امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: إني أصبت ذنبًا فأقمه عليَّ، فدعا وليها، فقال:"اذهب بها فأحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها". ففعل، فأمر بها فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، ثم قال:"لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة قُبلت منهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها".
(1)
الذهلي.
(2)
ابن حازم الأزدي.
6729 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن
⦗ص: 341⦘
عطاء
(2)
، قال: حدثنا هشام الدستوائي، بإسناده، مثله
(3)
.
(1)
محمد بن أحمد ابن الجنيد.
(2)
الخفاف.
(3)
في (ل): نحوه.
6730 -
*و* حدثنا الصائغ
(1)
-بمكة- قال: حدثنا عَفَّان
(2)
، قال: حدثنا أبان
(3)
عن يحيى، بمثله
(4)
.
(1)
جعفر بن محمد بن شاكر.
(2)
ابن مسلم بن عبد الله الصفار.
(3)
ابن يزيد العطار.
(4)
أخرجه مسلم من طريق عفان به. [الموضع الأول]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6731 -
حدثنا *عباس* الدُّوري، قال: حدثنا هارون بن إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا علي بن المبارك
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير /
(3)
قال: حدثني أَبو قلابة، بإسناده بمثله، إلى قوله:"ثم صلى عليها".
(1)
الخَزَّاز -بمعجمات- أَبو الحسن البصري. [كذا في "التقريب" (7222)].
(2)
الهُنَائي البصري.
(3)
(ل 5/ 144 / ب).
6732 -
حدثنا العباس بن عبد الله التَّرْقُفي
(1)
وعباس بن محمد
⦗ص: 342⦘
الدُّوري ومحمد بن مسلم
(2)
ومحمد بن نَصْر بن الحجاج المروزي، قالوا: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المُحَارِبي
(3)
، قال: حدثنا أبي
(4)
، قال: حدثنا غيلان بن جامع المُحَارِبي
(5)
، عن علقمة بن مَرْثَد
(6)
، عن سليمان بن بُرَيْدة
(7)
، عن أبيه بريدة، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: "ويحك ارجع، فاستغفر الله وتب إليه". قال: فرجع غير بعيد ثم جاء، فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله
(8)
صلى الله عليه وسلم: "ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه." *قال: * فرجع غير بعيد ثم جاء، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال:"ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه". فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله طهرني. -حتى إذا كانت الرابعة- فقال رسول الله
(9)
صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 343⦘
"مم
(10)
أطهرُك؟ " فقال: من الزنى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أبه جنون"؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: "أشرب خمرًا"؟ فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر. فقال [له] النبي صلى الله عليه وسلم: "أزنيت أنت؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك ماعز على أسوء عمله، لقد أحاطت [به] خطيئتُه. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، من أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني /
(11)
بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلَّم ثم جلس. فقال:"استغفروا لماعز بن مالك". قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أُمَّةٍ لوسعتهم".
قال: ثم جاءتـ[ـه] امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه." فقالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا. قال: "وما ذاك"؟ قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال
(12)
: "أثيب أنت"؟ قالت: نعم، قال:"إذًا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك " قال: فكفلها رجلٌ من الأنصار حتى
⦗ص: 344⦘
وضعت، فأَتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد
(13)
وضعت الغامدية. فقال: "إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه". فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله، فرجمها
(14)
.
(1)
-بفتح المثناة، وسكون الراء، وضم القاف، بعدها هاء [كذا في "التقريب" (3172)]- وهو العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي.
(2)
ابن عثمان الرازي- ابن واره.
(3)
-بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، بعدها الألف، وفي آخرها الراء المكسورة. كذا في "الأنساب"[5/ 207]- الكوفي.
(4)
يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي.
(5)
أَبو عبد الله الكوفي. واسم جده: أشعث.
(6)
-بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلثة [كذا في "التقريب" (4682)]- الحضرمي.
(7)
ابن الحُصَيْب الأسلمي.
(8)
في (ل): النبي.
(9)
في (ل): فقال له النبي.
(10)
[في الأصل: (مما). وما أثبته من (ل)].
(11)
(ل 5/ / 145/ أ).
(12)
في (ل): قال.
(13)
في (ل): قد.
(14)
أخرجه مسلم من طريق يحيى بن يعلى به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى /ح 22 (3/ 1321)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6733 -
حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق
(1)
، قال: حدثنا أَبو أحمد الزبيري
(2)
، قال: حدثنا بَشير بن مُهاجر
(3)
، قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة
(4)
، عن أبيه قال: "جاء ماعز بن مالك
(5)
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف
⦗ص: 345⦘
بالزنى فرده، ثم جاء فاعترف بالزنى فرده، ثم جاء فاعترف بالزنى فرده، فأمر
(6)
به فحفر [ت] له حفرة إلى صدره، ثم رجمه وصلى عليه"
(7)
.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي.
(3)
الكوفي الغَنَوي -بالمعجمة والنون- وبشير -بفتح أوله [كذا في "التقريب" (723)]- وثقه ابن معين والعجلي والذهبي وقال: فيه شيء. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. أهـ. وحديثه هذا أخرجه مسلم في المتابعات. [تهذيب التهذيب (1/ 468)].
(4)
ابن الحُصَيْب الأَسلمي.
(5)
في نسخة (ل): [
…
عن أبيه قال: جاءت امرأة من غامد فاعترفت بالزنى فردها، ثم جاءت فاعترفت بالزنى، فردها، فلما جاءت الرابعة قالت له: لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. فقال: "اذهبي حتى تضعي ما في بطنك".
فلما وضعت جاءت (ل 5/ 145 / ب) ماعز بن مالك. . .]. وبقية الحديث مثل ما =
⦗ص: 345⦘
= في الأصل. ولكن كأن الناسخ ضرب على هذا الكلام ابتداءً من تاء التأنيث في قوله (جاءت امرأة
…
) إلى قوله (
…
فلما وضعت جاءت) من آخر اللوحة. فإذا كان الأمر كذلك فيستقيم النص مثل ما في الأصل.
(6)
في (ل): ثم أمر.
(7)
أخرجه مسلم [الموضع السابق / ح 23 (3/ 1323)] من طريق عبد الله بن نمير عن بشير بن المهاجر به، بأتم منه. وفيه أنهم حفروا له حفرة، وليس ذلك في حديث سليمان بن بريدة [الحديث السابق]. وذكر الحفر معارض لما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال فيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. وقد جمع الحافظ ابن حجر في "الفتح"[12/ 129] بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها، والمثبت عكسه. اهـ. وأما الحافظ ابن القيم فحمل ذكر الحفر على سوء حفظ بشير بن مهاجر [تهذيب سنن أبي داود (6/ 251)]. والجمع بين الروايات أولى من الترجيح ما أمكن.
6734 -
حدثنا بكَّار بن قتيبة البكراوي
(1)
، قال: حدثنا أَبو أحمد الزبيري، عن بشير بن مهاجر، قال: حدثنا
(2)
عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: جاءت امرأة من غامد فاعترفت بالزنى فردها، ثم جاءت فاعترفت [بالزنى] فردها، فلما جاءت الرابعة قالت له: لعلك تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعز بن مالك؟ فقال: "اذهبي حتى تضعي ما في بطنك". فلما
⦗ص: 346⦘
وضعت جاءت به تحمله، فقالت: يا نبي الله هذا قد وَلَدْت، قال:"فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"، فلما فطمته جاءت بالصبي تحمله في يده كسرة خبز. فقالت: يا نبي الله هذا قد فطمته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فَتَنَضَّحَ
(3)
الدم على وجه خالد فسبَّها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبَّهُ إياها، فقال: "مَهْ يا خالد! لا تسبَّها، فقد تابت توبة لو تابها (سبعون)
(4)
من أهل المدينة لَتُقْبَلُ منهم
(5)
".
(1)
من ولد الصحابي أبي بكرة: نفيع بن الحارث الثقفي.
(2)
في (ل): حدثني.
(3)
قال النووي: روي بالحاء المهملة وبالمعجمة، والأكثرون على المهملة، ومعناه: ترشش وانصب. [شرح مسلم له (11/ 290)].
(4)
في النسختين: سبعين. وضبب عليها في (ل):. الصواب ما أثبته، فاعل تاب.
(5)
في مسلم: "لو تابها صاحب مكس لغفر له".
6735 -
حدثنا أَبو أمية
(1)
، قال: حدثنا أَبو نعيم
(2)
وعبيد الله بن موسى
(3)
قالا: حدثنا بشير /
(4)
بن مُهاجِر، عن
(5)
عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل يقال له ماعز بن
⦗ص: 347⦘
مالك، فقال: يا رسول
(6)
الله إني قد زنيت، وإني أُريد أن تطهرني.
فسألهم عنه، فقال:"ما تعلمون من ماعز بن مالك؟ -قال: - هل ترون به بأسًا أو تنكرون من عقله شيئًا"؟! قالوا: يا رسول الله ما نرى به بأسًا وما ننكر من عقله شيئًا، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فاعترف أيضًا عنده بالزنى، [فـ]ـقال: يا رسول الله طهرني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه. فقالوا له كما قالوا المرةَ الأولى: ما نر به بأسًا وما ننكر من عقله شيئًا، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة فاعترف بالزنى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه.
قال بريدة: كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي
(7)
صلى الله عليه وسلم أن ماعزا لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلب، وإنما رجمه عند الرابعة
(8)
.
(1)
محمد بن إبرهيم بن مسلم.
(2)
الفضل بن دُكين.
(3)
العبسي.
(4)
(ل 5/ 146 / أ).
(5)
في (ل): حدثنا.
(6)
في (ل): يا نبي.
(7)
في (ل): رسول الله.
(8)
لم يخرج مسلم قول بريدة هذا. وأخرجه أَبو داود [(4/ 584) ح 4432] والنسائي في "الكبرى"[(4/ 290) ح 7202].
6736 -
حدثنا أَبو أمية ومحمد بن حَيُّوْيَه
(1)
، قالا: حدثنا أَبو نعيم، قال: حدثنا بشير بن المهاجر، عن ابن بريدة عن أبيه * قال: * كنت جالسًا
⦗ص: 348⦘
عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد، فقالت: يا نبي الله إني قد زنيت، وإني أُريد أن تطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"ارجعي". فلما كان من الغد جاءت أيضًا فاعترفت عنده بالزنى، /
(2)
فقالت: يا نبي الله طهرني فلعلك أن ترددني
(3)
كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"ارجعي حتى تلدي". فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله، فقالت: يا نبي الله هذا قد وَلدت، قال:"فاذهبي فأرضعيه حتى تَفطميه"، فلما فطمته
(4)
جاءت بالصبي تحمله في يده كسرة خبز، فقالت: يا نبي الله هذا [قد] فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين، وأمر [بـ]ـها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فانتضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: "مه يا خالد! لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ
(5)
لغفر له". فأمر بها، فصلى عليها ودفنت.
(1)
هو محمد بن يحيى بن موسى.
(2)
(ل 5/ 146 / ب).
(3)
في (ل): تردني.
(4)
في (ل): فلما فطمت.
(5)
المكس: الضريبة التي يأخذها المكس، وهو العَشَّار. [النهاية (4/ 349)].
6737 -
حدثنا أَبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى
(2)
، قال: حدثنا عيسى بن يونس
(3)
، قال: حدثنا بشير بن مهاجر. بنحوه
(4)
، من قوله: المرأة
(5)
من غامد، إلى قوله:"لو تابها صاحب مكس لغفر له".
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الحدود / باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة / ح 4442 (4/ 588)].
(2)
ابن يزيد التميمي، أَبو إسحاق الفراء الرازي.
(3)
ابن أَبي إسحاق السَّبِيْعي -بفتح المهملة وكسر الموحدة [كذا في "التقريب" (5341)].
(4)
في (ل): بإسناده.
(5)
في الأصل: لامرأة. وما أثبته من (ل).
[باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غُرِب
(1)
عامًا، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.
(1)
في (ل): وغرب.
6738 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق
(2)
، /
(3)
عن معمر
(4)
، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
(5)
، عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أنَّ رجلًا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنَّ ابني كان عَسِيْفًا
(6)
على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني
(7)
أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوَلِيْدَةٍ
(8)
ومائة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة
⦗ص: 351⦘
وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم -حسبته قال: - فاقض بيننا بكتاب الله * عز وجل *. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله * عز وجل *، أمّا الغنم والوليدة فردّ عليك، وأمّا ابنك فإنّ عليه جلد مائة وتغريب عام". ثم قال لرجل من أسلم يقال له أُنيس
(9)
: "قم يا أُنيس! فسل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"
(10)
.
(1)
الذهلي.
(2)
الحديث في "مصنفه"[الطلاق /باب البكر /ح 13309 (7/ 310)].
(3)
(ل 5/ 147 / أ).
(4)
ابن راشد الأزدي.
(5)
ابن مسعود الهذلي.
(6)
قال ابن حجر: العسيف -بمهملتين- الأجير. وزنه ومعناه. ووقع في رواية للنسائي: "كان ابني أجيرًا لامرأته". [الفتح (12/ 142 - 143)].
(7)
في (ل): فأجهدني. ولعل المعنى: فشق عليّ.
(8)
الوليدة في الأصل المولودة. وتطلق على الأمة. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد. قاله ابن =
⦗ص: 351⦘
= حجر في "الفتح"[12/ 33].
(9)
قال ابن حجر في "الإصابة"[1/ 78]: "قال ابن السكن: لست أدري من أُنيس المذكور في هذا الحديث، ولم أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث، وقيل: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وقال غيره: يقال هو أنيس بن أبي مرثد، وهو خطأ؛ لأن ابن أبي مرثد غَنَوي وهذا ثبت في الحديث نفسه أنه أسلمي". أهـ. وغلَّط في "الفتح"[12/ 144] أيضًا من زعم أنه أنس بن مالك وصُغِّر؛ لأنه أنصاري لا أسلمي.
(10)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى /ح 25 (3/ 1326)] دون سياق متنه.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الوكالة / باب الوكالة في الحدود /ح 2314 (4/ 574)].
6739 -
حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد
⦗ص: 352⦘
أن رجلًا من الأعراب. وذكر الحديث بنحوه.
(1)
الحديث في "مصنفه"[الطلاق / باب البكر /ح 13310 (7/ 311)].
(2)
عبد الملك بن عبد العزيز.
6740 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب
(2)
، قال: سمعت مالك [بن أنس ح قال ابن وهب: وأخبرني يونس بن يزيد
(3)
، عن ابن شهاب ح]
(4)
وحدثنا الصَّغَاني
(5)
، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى
(6)
، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أخبرهما
(7)
عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنَّ رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه. فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وكان أفقههما-: أجل، فاقض بيننا بكتاب الله /
(8)
⦗ص: 353⦘
يا رسول الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال:"تكلم"، فقال: كان ابني عسيفًا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فأخبروني
(9)
أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أمّا غنمك وجاريتك فرد إليك". وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخَر إن اعترفت، فاعترفت فرجمها
(10)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
ابن أبي النجاد الأيلي.
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ل): في هذا الموضع. وقد جاء هذا الإسناد -أعني رواية ابن وهب عن يونس بن يزيد- في (ك) بعد إسناد الصغاني. هكذا "وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرهما
…
" وعلى ما في (ك) يكون القائل "وأخبرني يونس
…
" إسحاق بن عيسى. وليس كذلك. فقد ذكر ابن حجر في "الفتح" [12/ 143] أن أبا عوانة أخرجه من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
(5)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(6)
ابن نجيح البغدادي، أَبو يعقوب ابن الطَّبَّاع.
(7)
عود الضمير على مالك ويونس بن يزيد.
(8)
(ل 5/ 147 /ب).
(9)
في الأصل: فأخبرني. وضبب عليها، والمثبت من (ل).
(10)
أخرجه مسلم من طريق يونس به، دون سياق متنه. [الموضع الأول].
6741 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق
(1)
، قال: حدثنا مروان بن محمد
(2)
، قال: حدثنا الليث
(3)
بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنَّ رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أَنْشُدك الله إلّا قضيت لي بكتاب الله * عز وجل *، فقام الخصم الآخَر -وهو أفقه منه-، فقال: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال
⦗ص: 354⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل". قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأته الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله؛ /
(4)
الوليدة والغنم ردّ عليك
(5)
، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت
(6)
.
(1)
الدمشقي.
(2)
ابن حسان الأسدي الدمشقي.
(3)
في (ل): ليث.
(4)
(ل 5/ 148 / أ).
(5)
في (ل): إليك.
(6)
أخرجه مسلم من طرق الليث به. [الموضع الأول (3/ 1324)].
6742 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو الوليد
(1)
، قال: حدثنا الليث
(2)
، بنحوه.
(1)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
في (ل): ليث.
6743 -
حدثنا عباس [بن محمد] الدُّوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح
(1)
، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن أبا هريرة وزيد بن خالد الجهني أخبراه، أنَّ
⦗ص: 355⦘
رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه، فقال أحدهما: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله، قال الآخَر -وهو أفقههما-: أجل، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم، قال:"تكلم". قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفًا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فأُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأة هذا
(2)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقضي بينكما بكتاب الله؛ أمّا غنمك وجاريتك فردّ إليك". قال: وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسلمي برجم امرأة الآخَر، فرجمها
(3)
.
(1)
ابن كيسان المدني.
(2)
في (ل): على امرأته.
(3)
أخرجه مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم به. دون سياق متنه. [الموضع الأول]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
6744 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن /
(1)
خالد وشِبْل قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال: أنشدك إلّا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله * عز وجل * وائذن لي.
⦗ص: 356⦘
قال: "قل". قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم [إني] سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المائة شاة
(2)
والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، وإن اعترفت فارجمها"
(3)
.
قال أَبو عوانة: ابن عيينة يخطئ فيه، يقول فيه:(شبل) يزيد على غيره (بشبل) وهو خطأ
(4)
.
(1)
(ل 5/ 148 /ب).
(2)
في (ل): الشاة.
(3)
رواه ابن أبي شيبة عن سفيان به [المصنف (6/ 554)]، وعنه ابن ماجه [السنن ح 2549]. ورواه الترمذي [ح 1433] والنسائي [ح 5411 (8/ 241)] من طرق عن سفيان به. وقد سمى ابن حجر في "الفتح" [12/ 141] اثني عشر راويًا -وقال: وغيرهم- رووا الحديث عن ابن عيينة بذكر شبل. اهـ. ورواه البخاري عن علي بن عبد الله [ح 6827] ومحمد بن يوسف الفريابي [ح 6859]-فرقهما- عن سفيان به بإسقاط شبل. قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب"[4/ 304]: "وروى البخاري حديث ابن عيينة فأسقط منه شبلًا".
(4)
وممن خطَّأ ابن عيينة أيضًا: يحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي والنسائي والدارقطني وابن عبد البر وغيرهم. [ينظر: التتبع (173)، التمهيد (9/ 74). تهذيب التهذيب (4/ 304)].
[باب] بيان الخبر الموجب رجم الزاني من أهل الكتاب إذا رُفع أمره إلى حاكم المسلمين، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الله [فيهم] في الزنى، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين.
6745 -
حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: أخبرنا
(1)
ابن وهب
(2)
، قال: أخبرني
(3)
مالك
(4)
ح وحدثنا أَبو إسماعيل الترمذي
(5)
، قال: حدثنا القعنبي
(6)
، عن مالك، عن نافع
(7)
، عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي
(8)
صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلًا منهم /
(9)
وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟
⦗ص: 358⦘
قالوا: نَفْضَحُهم
(10)
ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأَتَوا بالتوراة ونشروها
(11)
، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. * قالوا: صدق محمد، فيها آية الرجم.* فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.
قال ابن عمر: فرأيت الرجل يَحْنِي
(12)
على المرأة يقيها الحجارة
(13)
.
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
في (ل): حدثني.
(4)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب ما جاء في الرجم / ح 1 (2/ 819)].
(5)
محمد بن إسماعيل بن يوسف.
(6)
عبد الله بن مسلمة.
(7)
أَبو عبد الله مولى ابن عمر.
(8)
رسول الله.
(9)
(ل 5/ 149 / أ).
(10)
بفتح أوله وثالثه. من الفضيحة. [فتح الباري (12/ 174)].
(11)
في (ل): فنشروها.
(12)
بالحاء المهملة ثم بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة. أي: يميل. قاله ابن حجر في "الفتح"[12/ 176]. وذكر عشرة أوجه من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة.
(13)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 27 (3/ 1326)]. دون سياق متنه.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام / ح / 6841 (12/ 172 - مع الفتح)].
6746 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، قال: حدثنا معاوية بن هشام
(2)
، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر *قال*:
⦗ص: 359⦘
"رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديًّا
(3)
ويهودية في الزنى، فرأيته كف عليها، يقيها الحجارة".
(1)
هو الحسن بن علي بن عفان.
(2)
القَصَّار، أَبو الحسن الكوفي. وثقه أَبو داود والعجلي وابن حبان وقال: ربما أخطأ.
وصدقه ابن سعد وأبو حاتم والذهبي والساجي وابن حجر، زاد الأخيران: له أوهام. مات سنة أربع ومائتين. [طبقات ابن سعد (6/ 403). الجرح والتعديل (8/ 385). =
⦗ص: 359⦘
= تهذيب التهذيب (10/ 218). من تكلم فيه وهو موثق (ترجمة / 328). التقريب (6771)].
(3)
في (ل): يهوديين. وضبب عليها.
6747 -
حدثنا أَبو أُمية
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن حرب
(2)
والقواريري
(3)
قالا: حدثنا حماد بن زيد
(4)
، عن أيوب
(5)
، عن نافع، عن ابن عمر* قال*: جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين زنيا. فقال: "ما تجدون في كتابكم"؟. قالوا: نفضحهما. قال "فأْتُوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين". فجاءوا بالتوراة وجاؤوا
(6)
بفتى شاب فجعل يقرأ، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها، قال: فضرب عبد الله يده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما
(7)
.
قال ابن عمر: "فكنت فيمن رجمهما، فكأني أنظر إليهـ[ـما] يقيها
⦗ص: 360⦘
من الحجارة
(8)
/
(9)
".
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
الأزدي الواشحي.
(3)
عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
(4)
ابن درهم الأزدي.
(5)
ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(6)
في (ل): فجاؤا.
(7)
كذا في النسختين. ولعل الصواب: برجمهما.
(8)
أخرجه مسلم من طريق أيوب به. دون سياق متنه [الموضع الأول].
(9)
(ل 5/ 149 /ب).
6748 -
حدثنا حمدان بن علي
(1)
، قال: حدثنا أَبو عمر الحوضي
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر *قال*: جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فقال:"ما تجدون في كتابكم؟ ". [فـ]ـقالوا: نفضحهما ونُسخّمهما
(3)
، قال:"فأْتُوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين". فجاءوا بالتوراة وجاء عبد الله بن سلام فقعد، وجاء قارئ لهم فتى شاب، فجعل يقرأ، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها -أو كفّه عليها-، فقال عبد الله: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم، فأمر بهما فرجما.
قال ابن عمر: "فلقد رأيته [وإنه] يُجَافي
(4)
الحجارة عليها"
(5)
.
(1)
الوراق.
(2)
اسمه حفص بن عمر.
(3)
السُّخَام -وزن غراب-: سواد القدر. وسخَّم الرجل وجهه: سوده بالسخُّام. [المصباح المنير (مادة / سخم)]. وفي الرواية الآتية [424]: "نسود وجوههما". وفي رواية [426]: "يحمَّمان". والحِمَة: السواد. وسيأتي.
(4)
من الأوجه العشرة التي ذكرها ابن حجر في ضبط هذه اللفظة. [ينظر الفتح (12/ 176)].
(5)
في (ل): عنها.
6749 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا
(2)
الحكم بن موسى
(3)
، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق
(4)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(5)
، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتى بيهودي ويهودية قد زنيا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى يهود، فقال:"ما تجدون في التوراة على من زنى؟ ". قالوا: نُسَوِّدُ وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، قال:"فأْتُوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين"، فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي كان يقرؤه
(6)
يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام -وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: * مره *" فليرفع يده، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما.
قال عبد الله بن عمر: "فكنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه"
(7)
/
(8)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
في (ل): أخبرنا.
(3)
ابن أبي زهير البغدادي.
(4)
ابن عبد الرحمن الأُموي الدمشقي.
(5)
ابن حفص بن عاصم العُمري.
(6)
في (ل): يقرأ.
(7)
أخرجه مسلم عن الحكم بن موسى به. [الموضع الأول / ح 26].
(8)
(ل 5/ 150 / أ).
6750 -
حدثنا موسى بن إسحاق الكوفي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير
(2)
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال:"رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين، أنا فيمن رجمهما، فلقد رأيته وإنه ليسترها من الحجارة".
(1)
القَوَّاس.
(2)
الهمْداني الكوفي.
6751 -
حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد أَبو عبد الله البزاز الواسطي المعروف بابن كُسَا
(1)
، قال: حدثنا يوسف بن حماد المَعْنِيُّ
(2)
، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى
(3)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن [عبد الله] بن عمر أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم أُتي بيهوديين قد زنيا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المِدْرَاس
(4)
ومعه عبد الله بن سلام، فقال:"ما تجدون في كتابكم؟ "، قالوا: يجردان ويُحَمَّمَان
(5)
ويحملان على
⦗ص: 363⦘
حمار. قال: "فأْتُوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين". قال: فجاء شاب حدث يدرسها
(6)
، ووضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ازحَل
(7)
يدك، فإذا آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.
قال عبد الله بن عمر: فكنت فيمن رجمهما.
(1)
بالضم وآخره مقصور. كذا في "توضيح المشتبه"[7/ 330]. ولم أقف له على ترجمة فيها ذكر الجرح والتعديل.
(2)
بفتح الميم وسكون المهملة ثم نون وتشديد. [كذا في "التقريب" (7860)].
(3)
السَّامي. بالسين المهملة.
(4)
المِدْرَاس: صاحب دراسة كتبهم. و"بيت المدراس": البيت الذي يدرسون فيه. [النهاية (2/ 113)].
(5)
-بمهملة ثم ميم مثقلة- أي: يجعل في وجوههما الحِمَة -بمهملة وميم خفيفة- أي: السواد. كما جاء في الرواية السابقة [ح 6749]"نُسَوِّد وجوههما". [ينظر: فتح =
⦗ص: 363⦘
= الباري (8/ 72)].
(6)
أي: يقرؤها. كما في الروايتين السابقتين [ح 6747، 6748]: فجاء قارئ لهم فتى شاب فجعل يقرأ.
(7)
أي: ارفع يدك، كما في الرواية الأولى في الباب. وفي لسان العرب (مادة / زخل): زَحَل الشيءُ عن مقامه
…
: زَلَّ عن مكانه، وزحوله هو: أزله وأزاله. ا. هـ. ووقع في (ل): أدخل. وضبب عليها.
[باب] بيان الموضع الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين.
6752 -
حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، عن موسى بن عقبة
(3)
ح وحدثنا الصَّغَاني
(4)
، قال: حدثنا أحمد بن يونس
(5)
، قال: أخبرنا زهير
(6)
، قال أخبرنا
(7)
[موسى] بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال:"كيف تفعلون بمن زنى منكم"؟. قالوا: كذا وكذا -قال زهير كلمة- ونضربهما، فقال:"ما تجدون في التوراة"؟. فقالوا: ما نجد فيها شيئًا، فقال لهم عبد الله بن سلام: /
(8)
كذبتم، في التوراة الرجم، فأْتُوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأَتَوْا بالتوراة، فوضع الذي يدرسها كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده
⦗ص: 365⦘
وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم، فقال: ما هذا؟. فلما رأوا ذلك، قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما قريبًا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. قال عبد الله بن عمر: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة
(9)
.
وقال عدة: يجنى
(10)
.
هذا لفظ الصَّغَاني.
(1)
الحديث في "مصنفه"[الطلاق / باب الرجم والإحصان /ح 13332 (7/ 318)].
(2)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(3)
ابن أبي عياش القرشي.
(4)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(5)
هو أحمد بن عبد الله بن يونس.
(6)
ابن معاوية بن حُدَيْج الجعفي.
(7)
في (ل): أخبرنا.
(8)
(ل 5/ 150 /ب).
(9)
أخرجه مسلم [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى/ ح 27 (3/ 1327)].
عن أحمد بن يونس به، دون سياق متنه. وفي هذا اللفظ زيادة تحديد المكان الذي رجم فيه اليهوديان. وقد أخرجه البخاري من طريق ابن عقبة به [التفسير / باب {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} / ح 4556 (8/ 72 - مع الفتح)].
(10)
من الأوجه العشرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر. [ينظر: الفتح (12/ 176)].
[باب] بيان الخبر الموجب على الإمام تغيير حكم أهل الكتاب إذا رآهم حكموا فيهم بخلاف حكم الله * عز وجل *، وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزاني منهم يقام عليه حكم الله * تعالى * وإن لم يرفع * أمره * إلى حاكم المسلمين.
6753 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا محمد بن فُضيل
(2)
وأبو معاوية
(3)
ووكيع
(4)
-يزيد بعضهم على بعض- قالوا: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة
(5)
، عن البراء بن عازب قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(6)
بيهودي مُحَمَّمٍ
(7)
مجلود، فدعاهم، فقال:"أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ ". قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، فقال:"نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حَدَّ الزاني في كتابكم"؟ قال
(8)
: لا، ولولا أنك نشدتني لم أُخْبِرْك، حَدُّ الزاني في
⦗ص: 367⦘
كتابنا الرجمُ، وإنما كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجتمع على شيء نجعله على الشريف /
(9)
والوضيع، فجعلنا التَّحْمِيم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم إني أَوَّلُ من أحيا أمرك إذ أماتوه". [فأمر به] فرجم، فأنزل الله {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ} إلى قوله:{إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ}
(10)
وإلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} . قال نزلت في اليهود، وإلى قوله:{فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} ، في اليهود، وإلى قوله:{فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)}
(11)
، قال: هي في الكفار
(12)
.
(1)
ابن محمد بن علي الطائي.
(2)
ابن غزوان الضبي.
(3)
محمد بن خازم الضرير.
(4)
ابن الجراح الرؤاسي.
(5)
الهمْداني الخارفي.
(6)
عند مسلم: "مُرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم
…
" وهو أحسن للسياق، لقوله: "فدعاهم".
(7)
تقدم في حديث (426).
(8)
في الأصل: قالوا. وما أثبته من (ل).
(9)
(ل 5/ 151/ أ).
(10)
في مسلم بعد هذه الآية زيادة "يقول: ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى:
…
" ثم ذكر الآيات الثلاثة دون ذكر التفسير الذي بين الآيات عند أبي عوانة، ثم قال بعدهن: "في الكفار كلُّها".
(11)
الآيات من سورة المائدة / 41 - 47.
(12)
أخرجه مسلم [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 28 (3/ 1327)] من طريق أَبي معاوية به. ثم رواه من طريق وكيع، ولم يسق المتن، بل قال:"نحوه، إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية". أهـ.
6754 -
[حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًّا، وقال:"اللهم إني أَوَّلُ من أحيا سُنَّةً قد أماتوها"
(2)
]
(3)
.
(1)
أحمد بن محمد بن عبيد الله.
(2)
هذا الحديث طرف من الذي قبله. وأخرجه هكذا الإمام أحمد في "المسند"[4/ 300] عن وكيع به.
(3)
هذا الحديث زيادة من (ل)، وأورده الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة"[2/ 469].
6755 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
وأبو أُمية
(2)
، قالا: حدثنا محمد بن سابق
(3)
، قال: حدثنا زائدة
(4)
، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن البراء بن عازب قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد زنى فجلد وحُمِّم، قال: فسأل عنه
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، [قال:] فقالوا: زنى، [قال:] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ائتوني بعلمائكم". قال: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما تجدون في كتبكم حَدَّ الزاني"؟ قالوا: نجد التحميم والجلد. قال: فناشدهم على ذلك، [قال:] فقالوا: نجد الرجم، ولكن فشا الزنى في
⦗ص: 369⦘
أشرافنا. قال: فكانوا يمتنعون، فيقع ذلك على ضعفائنا، قال: فرأينا أن نجعل أمرًا يسع شريفنا ومساكيننا، فجعلنا التَّحْمِيم/
(6)
والجلد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أشهدك أني أَوَّلُ من أحيا أمرك إذ أماتوه". قال: فأمر به فرجم.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(3)
التميمي البزاز الكوفي.
(4)
ابن قدامة الثقفي.
(5)
في (ل): فسأله.
(6)
(ل 5/ 151/ ب).
6756 -
حدثنا أَبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن العلاء
(2)
، قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن البراء بن عازب، فذكر نحو حديث زائدة، وزاد فيه: فأنزل الله عز وجل
(3)
: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ} ، إلى قوله:{[يَقُولُونَ] إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} ، إلى قوله:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} ، إلى قوله:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} في اليهود. إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)} قال: هي في الكفار كلُّها، يعني هذه الآية.
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" الحدود / باب رجم اليهوديين / ح 4448 (4/ 596)].
(2)
ابن كُرَيب الهمْداني، أَبو كريب الكوفي.
(3)
في (ل): تبارك وتعالى.
[باب] ذكر الخبر المبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من أهل الإسلام و* من * أهل الكتاب.
6757 -
حدثنا أَبو حميد المصيصي
(1)
، قال: حدثنا حجاج بن محمد
(2)
قال: قال ابن جريج
(3)
، أخبرني أَبو الزبير
(4)
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود وامرأة"
(5)
.
(1)
هو عبد الله بن محمد بن تميم.
(2)
المصيصي الأعور.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
محمد بن مسلم بن تَدرُس.
(5)
أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 28 (3/ 1328)].
6758 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا أَبو عاصم
(2)
، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلًا من أسلم ويهوديًّا".
(1)
هو محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
الضحاك بن مَخلد.
6759 -
حدثنا إسحاق الصنعاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني
(3)
أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
⦗ص: 371⦘
يقول: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم /
(4)
، ورجلًا من اليهود وامرأة".
(1)
هو إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري.
(2)
الحديث في "مصنفه"[الطلاق / باب الرجم والإحصان /ح 13333 (7/ 319)].
(3)
في (ل): أخبرني.
(4)
(ل 5/ 152 / أ).
6760 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا ابن فُضيل
(2)
، قال: حدثنا أَبو إسحاق الشيباني
(3)
قال: "سألت ابن أبي أوفى
(4)
: أرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قلت: أبعدما نزلت سورة النور؟ قال: لا أدري"
(5)
(6)
.
(1)
ابن محمد بن علي الطائي.
(2)
هو محمد بن فضيل بن غزوان.
(3)
سليمان بن أبي سليمان.
(4)
اسمه عبد الله بن أَبي أوفى الأسلمي. رضي الله عنه.
(5)
قال ابن حجر: وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يُدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزنى الجلد، وإن كان وقع الرجم بعدها فيمكن أن يُستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن. ثم قال: وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور؛ لأن نزولها كان في قصة الأفك، والرجم كان بعد ذلك، فقد حضره أَبو هريرة، وإنما أسلم سنة سبع. [الفتح (12/ 122 - 123)].
(6)
أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني به. الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 29 (3/ 1328)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب رجم المحصن / ح 6813 (12/ 119 - مع الفتح)].
6761 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
، قال: أخبرنا
(2)
النضْر بن
⦗ص: 372⦘
شُمَيْل
(3)
، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرنا سليمان الشيباني، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى "رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: أقبل النور أم بعدها؟. قال: لا أدري".
(1)
المرزي.
(2)
في (ل): حدثنا.
(3)
المازني النحْوي.
6762 -
حدثنا سليمان بن سيف
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عون
(2)
، قال: أخبرنا خالد الطَّحَّان
(3)
، عن [سليمان] الشيباني، بمثله.
(1)
ابن يحيى الطائي، أَبو داود الحراني.
(2)
ابن أوس السلمي.
(3)
هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي.
باب ذكر الخبر المبيّن الموجب قال سيد الأَمَة جلَدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.
6763 -
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(1)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه
(2)
، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب
(3)
عليها، ثم إن زنت فليجلدها
(4)
ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر"
(5)
.
⦗ص: 374⦘
/ (ك 3/ 285/أ) / (1).
(1)
اسمه سعيد بن الحكم.
(2)
كيسان، أَبو سعيد المقبري.
(3)
قال ابن حجر: التثريب -بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة- التعنيف، وزنه ومعناه. وقد جاء بلفظ:"ولا يعنفها" في رواية للنسائي. والمراد: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. [ينظر "الفتح" (12/ 171 وَ 172)].
(4)
عند مسلم "فليجلدها الحدَّ". في الموضعين. وعند البخاري من طريق الليث، مثل ما عند أبي عوانة.
(5)
أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 30 (3/ 1328)]. =
⦗ص: 374⦘
= والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الليث، ولم يخرج غير حديثه. [الحدود / باب لا يُثَرَّب على الأَمَة إذا زنت ولا تُنفى / ح 6839 (12/ 171 - مع الفتح)].
6764 -
حدثنا حَبَشي بن عمرو بن الرَّبيع بن طارق
(1)
-بمصر- قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثني
(3)
الليث بن سعد، بمثله. *ح*
(1)
(ل 5/ 152/ ب).
(2)
اسمه طاهر، وحبشي لقبه. وهو بفتح الحاء والباء. قاله ابن ماكولا. وقال:"وقاله الدارقطني بضم الحاء وسكون الباء. والأول أصح". أهـ. [الإكمال (2/ 384 - 385).
(3)
عمرو بن الربيع بن طارق الكوفي، نزيل مصر.
6765 -
* و* حدثنا* أَبو إسماعيل * الترمذي
(1)
، قال: حدثنا الحميدي
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت
(4)
فتبين زناها
⦗ص: 375⦘
(فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت * فزنت* فتبين زناها)
(5)
فليبعها ولو بضفير من شعر". يعني الحبل من الشعر
(6)
.
[ورواه محمد بن يحيى
(7)
، عن هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى
(8)
].
(1)
في (ل): أخبرني.
(2)
محمد بن إسماعيل بن يوسف.
(3)
عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده"[ح 1082 (2/ 463)].
(4)
ابن عيينة.
(5)
ما بين الهلالين زيادة على ما في مسند الحميدي، علمًا بأن محقق مسند الحميدي قد استدرك فقرة من الحديث في حدود السطر ساقطة من الأصل، فلا يؤمن أن يكون هناك خلل في نسخ مسند الحميدي الخطية. والله أعلم.
(6)
أخرجه مسلم من طريق سفيان به [الموضع السابق /ح 31] دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة.
(7)
الذهلي. شيخ المصنف.
(8)
لم أقف على من وصله.
6766 -
حدثنا ابن المنادي
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(2)
، قال: حدثنا أُسامة بن زيد
(3)
ح وحدثنا محمد بن يحيى
(4)
، قال: حدثنا محمد بن يوسف
(5)
قال: حدثنا سفيان
(6)
، عن أُسامة بن زيد، عن المقبري
(7)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 376⦘
"إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها"، وذكر نحوه
(8)
.*ح*
(1)
محمد بن عبيد الله بن يزيد.
(2)
الخفاف.
(3)
الليثي.
(4)
الذهلي.
(5)
ابن واقد الفريابي.
(6)
ابن سعيد الثوري.
(7)
سعيد بن أبي سعيد.
(8)
أخرجه مسلم من طريق أسامة بن زيد به. دون سياق متنه. [الموضع الأول /ح 31].
6767 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
ومحمد بن يحيى والميموني
(2)
، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد
(3)
. ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق
(4)
ح وحدثنا أَبو داود السجزي
(5)
، قال: حدثنا مسدَّد
(6)
، قال: حدثنا يحيى
(7)
، كلهم عن عبيد الله العُمري
(8)
، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، /
(9)
فإن عادت في الرابعة فليبعها
(10)
ولو بحبل من شعر -أو
⦗ص: 377⦘
ضفير من شعر-"
(11)
.
(1)
التَّغْلِبي.
(2)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(3)
ابن أبي أمية الطنافسي.
(4)
الحديث في "مصنفه"[الطلاق / باب زِنى الأَمَة /ح 13597 (7/ 392)].
(5)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الحدود / باب في الأَمَة تزني ولم تُحصن /ح 4470 (4/ 614)].
(6)
ابن مسرهد الأسدي.
(7)
ابن سعيد القطان.
(8)
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم.
(9)
(ل 5/ 153/ أ).
(10)
في الأصل: فليبيعها. والمثبت من (ل).
(11)
أخرجه مسلم من طريق عبيد الله العُمري به. دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. [الموضع الأول / ح 31)].
6768 -
حدثنا محمد بن يحيى و
(1)
أَبو داود السجزي
(2)
، قالا: أخبرنا
(3)
النُّفَيلي
(4)
قال: حدثنا محمد بن سلمة
(5)
، عن محمد بن إسحاق
(6)
، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله *عز وجل*، ولا يثرب عليها". قالها ثلاثًا. "فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله *عز وجل*، ثم يبيعها
(7)
ولو بحبل من شعر"
(8)
.
روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم].
⦗ص: 378⦘
ورواه
(9)
عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(10)
.
وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة.
(1)
في الأصل: قثنا. وهو خطأ. والتصويب من (ل).
(2)
الحديث في "سننه"[الموضع السابق / ح 4471]. ووقع في (ل): السجستاني.
(3)
في (ل): حدثنا.
(4)
عبد الله بن محمد بن علي.
(5)
ابن عبد الله الباهلي.
(6)
ابن يَسار المِطَّلِبي.
(7)
في (ل): "ليبعْها" وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(8)
أخرجه مسلم من طريق محمد بن إسحاق به. [الموضع الأول / ح 31] دون سياق متنه.
(9)
في (ل): وروى.
(10)
قال الدارقطني في "التتبع"[ص /185] بعد ذكر هذا الخلاف على سعيد: وأخرجهما مسلم على اختلافهما، وأما البخاري فأخرج حديث ليث وحده. اهـ. وقال في "العلل" [10/ 378]: وهو المحفوظ -يعني حديث ليث-؛ لأن ليث بن سعد ضبط عن المقبري ما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة. اهـ. ورجح الإمام علي بن المديني -قبل الدارقطني- حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، حيث قال -بعد ذكر الخلاف-: والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. [العلل- له (ص / 99)]. وحكى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر في "الفتح"[12/ 172]. ولم يرجح شيئًا. ومسلم رحمه الله صدر بطريق الليث، وأتبعها بقية الطرق الناقصة. فهي عنده في المتابعات لا في الأصول.
6769 -
حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
قال: أخبرنا معمر
(3)
ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله
(4)
، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل
⦗ص: 379⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة التي لم تحصن، قال:"إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير"
(5)
.
(1)
لم أقف له على ترجمة.
(2)
الحديث في "مصنفه"[الموضع السابق /ح 13598 (7/ 393)].
(3)
ابن راشد الأزدي.
(4)
ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(5)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 33 (3/ 1329)]. دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن الشك في حديثه في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [البيوع / باب بيع العبد الزاني /ح 2153 (4/ 432 - مع الفتح)].
6770 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر
(1)
، قال: حدثنا مالك
(2)
، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب
(3)
إملاءً من كتابه، قال: أخبرني
(4)
مالك بن أنس /
(5)
عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت
⦗ص: 380⦘
فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة.
والضفير:
(6)
الحبل
(7)
.
(1)
ابن الحكم الزهراني.
(2)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب جامع ما جاء في حد الزنا/ ح 14 (2/ 826)].
(3)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(4)
في (ل): حدثنا.
(5)
(ل 5/ 153/ ب).
(6)
هذا التفسير من الإمام مالك. أوضح ذلك الليثي في روايته.
(7)
أخرجه مسلم كان طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. [الموضع السابق].
6771 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى
(2)
، قال: حدثنا مالك بن أنس، بإسناده، مثله
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن نجيح البغدادي.
(3)
جاء هذا الإسناد في (ل) مجتمعا مع إسنادي الحديث الذي قبله بالتحويل بعد إسناد ابن وهب.
6772 -
حدثنا عباس الدُّوري
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد
(2)
عن أبيه، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه: أنَّهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُسأل عن الأمة تزني ولم تحصن. قال: "فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". بعد الثالثة أو الرابعة
(3)
.
(1)
هو عباس بن محمد الدوري.
(2)
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(3)
هكذا وقع إسناد هذا الحديث في النسختين الخطيتين، وكذلك نسخة الحافظ ابن حجر [ينظر: إتحاف المهرة (5/ 19)]: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن =
⦗ص: 381⦘
= ابن شهاب. والحديث أخرجه البخاري عن زهير بن حرب [البيوع / باب بيع المدبَّر /ح 2232 (4/ 491 - مع الفتح)]. ومسلم عن عمرو الناقد [الموضع الأول] والنسائي في "الكبرى" عن أبي داود الحراني [الرجم / إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت / ح 7258 (4/ 302)]. ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح -هو ابن كيسان- عن ابن شهاب به. والذي يغلب على الظن -والله أعلم- أن إسقاط "صالح" من إسناد أبي عوانة من قِبل النُّسَّاخ؛ فقد روى أَبو عوانة حديثًا تقدم [برقم / 6481] بالسند نفسه عن الدوري إلى ابن شهاب بإدخال صالح بين إبراهيم بن سعد وابن شهاب. وإن لم يكن كذلك فسماع إبراهيم من الزهري ثابت، أثبته البخاري [التاريخ الكبير (1/ 288)] وغيره.
باب [بيان] الخبر الموجب على سيد العبد والأَمَةِ إِقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأَمَة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إدا خيف عليها الموت.
6773 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا زائدة
(2)
عن السُّدِّيِّ
(3)
، عن سعد بن
⦗ص: 382⦘
عُبيدة
(4)
، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي
(5)
قال: خطب عليٌّ رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم مَن أَحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِن. فإنَّ أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي قريب عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، /
(6)
فقال: "أحسنت"
(7)
.
روى يحيى بن آدم عن السدي بإسناده، ولم يذكر: مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِن، وفيه:"اتركها كما هي"
(8)
.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[ح 112 / ص 18].
(2)
ابن قدامة الثقفي.
(3)
-بضم المهملة وتشديد الدال- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أَبو محمد الكوفي.
(4)
السُّلَمي، أَبو حمزة الكوفي.
(5)
عبد الله بن حبيب.
(6)
(ل 5/ 154 أ].
(7)
أخرجه مسلم من طريق أبي داود به. [الحدود / باب تأخير الحد عن النفساء /ح 34 (3/ 1330)].
(8)
وصله مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن السدي. [الموضع السابق] وفيه: "اتركها حتى تماثل".
باب [بيان] مبلغ حدّ [الـ]ـشارب الخمر، وصفة ضربه، وما يضرب به.
6774 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، قال: حدثني شعبة، عن قتادة
(3)
، عن أنس "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر، قال: فجلده بجريدتين نحو الأربعين".
قال: وفعله أَبو بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون. فأخذ بها عمر
(4)
.
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مسلم.
(2)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(3)
ابن دِعامة السدوسي.
(4)
أخرجه مسلم من طريق غندر وخالد بن الحارث -فرقهما -كلاهما عن شعبة به [الحدود / باب حد الخمر / ح 35 (3/ 1330)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب ما جاء في ضرب شارب الخمر / ح 6773 (12/ 64)] من طريق شعبة وهشام كلاهما عن قتادة به، إلى قوله: وجلد أَبو بكر أربعين.
6775 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا أَبو النَّضْر
(2)
، قال: حدثنا شعبة، بإسناده، بمثله. وقال:"أخف الحدود ثمانون. قال: ففعل".
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
هاشم بن القاسم الليثي.
6776 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: "جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين
(2)
بالجريد والنِّعال، وجلد أَبو بكر أربعين، فلما كان عمر دَنَا الناس من الرِّيف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن نجعله كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين"
(3)
.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[ح 1970 /ص 265].
(2)
"أربعين" جاءت في النسختين. وليست في "مسند أبي داود". ولا في حديث هشام عند مسلم.
(3)
أخرجه مسلم [الموضع الأول] ح 36 (3/ 1331)]. من طريق معاذ بن هشام ويحيى القطان ووكيع -فصل رواية وكيع، ولم يسق متنها- ثلاثتهم عن هشام به.
6777 -
حدثنا الصغاني وأبو أُمية
(1)
قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم
(2)
، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: حدثنا قَتَادة، عن أنس "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر /
(3)
بالجريد والنعال، ثم جلد أَبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد
(4)
الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف:
⦗ص: 385⦘
نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجعله ثمانين".
[رواه يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس
(5)
].
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
الأزدي الفراهيدي.
(3)
(ل 5/ 154 /ب).
(4)
في (ل): جلد.
(5)
وصله ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي عنه. [الحدود / باب حد السكران /2570 (2/ 858)].
6778 -
حدثنا ابن المنادي
(1)
وعباس الدُّوري
(2)
، قالا: حدثنا يونس بن محمد
(3)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار
(4)
، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الدَّانَاج
(5)
، قال: حدثني حُضَيْن بن المنذر أَبو سَاسَان الرَّقَاشي
(6)
، قال: "حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأُتي بالوليد بن عقبة
(7)
أنه صلى بأهل الكوفة الغداة أربعًا
(8)
، ثم قال: أزيدكم؟. وشهد عليه حُمْران ورجل [آخر]، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشدهد الآخَر أنه
⦗ص: 386⦘
رآه يتقيأها. فقال عثمان: إنه لم يتقيأْها حتى شربها. ثم قال لعلي [رضي الله عنه]: أَقِمْ عليه الحَدَّ، فأمر عليٌّ عبد الله بن جعفر
(9)
ذا الجناحين أن يَجْلِدَهُ، فأَخذ في جلده وعليٌّ يَعُدُّ حتى بلغ أربعين، ثم قال له: امْسِكْ، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أَبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ
(10)
[رضي الله عنهم أجمعين].
(1)
هو محمد بن عبيد الله بن يزيد.
(2)
هو عباس بن محمد الدوري.
(3)
ابن مسلم البغدادي.
(4)
الأنصاري مولاهم، الدَّبَّاغ البصري.
(5)
-بنون خفيفة وجيم. [كذا في "التقريب" (3535)]- البصري.
(6)
-بتخفيف القاف وبالمعجمة- البصري. كنيته أَبو محمد. وأبو ساسان -بمهملتين- لقبٌ. وحُضين -بضم ومعجمة مصغر. [كذا في "التقريب" (1397)].
(7)
ابن أبي معيط الأموي. أخو عثمان بن عفان لأمه. وهو صحابي من مسْلَمة الفتح.
[ينظر: الإصابة (6/ 321)].
(8)
عند مسلم "ركعتين".
(9)
عند مسلم "فقال علي: قم يا حسنُ فاجلده. فقال الحسن: وَلِّ حارَّها مَن تولى قارَّها. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده
…
".
(10)
أخرجه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة وعبد العزيز بن المختار -جمع الإسنادين وساق لفظ ابن المختار- به. [الحدود / باب حد الخمر /ح 38 (3/ 1331)].
6779 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
ح وحدثنا هلال بن العلاء
(2)
، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك
(3)
، قالا: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله بن فيروز الدَّانَاج، عن حُضَيْن [بن]
(4)
المنذر أبي
(5)
سَاسَان الرَّقَاشي، قال: "حضرت عثمان بن عفان [رضي الله عنه]
…
" فذكر بمعناه بطوله /
(6)
.
(1)
الطيالسي، والحديث في "مسنده"[برقم (173)] ص 25].
(2)
ابن هلال الباهلي.
(3)
ابن واقد الحراني الأسدي.
(4)
في الأصل: أبي. وهو خطأ، والتصويب من (ل).
(5)
في (ل): أَبو.
(6)
(ل 5/ 155/ أ).
6780 -
حدثنا عباس بن محمد *الدُّوري*، قال: حدثنا رَوْح
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن عبد الله الدَّانَاج -بهذا الحديث- إلّا أنه قال فيه: "وكلم عليّ عثمان [رضي الله عنه] فيه، [فـ]ـقال: دُوْنَكَ ابن عمك فَأَقِمْ عليه الحَدَّ، [قال: قُمْ] أبا حسن
(2)
فاجْلِدْهُ".
(1)
ابن عبادة القيسي.
(2)
في (ل): يا حسن.
6781 -
حدثنا أحمد بن أبي رجاء
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
، قال: حدثنا مِسْعَر
(3)
وسفيان
(4)
، عن أبي حَصِين
(5)
، عن عمير بن سعيد
(6)
، قال: قال علي [رضي الله عنه]: "ما كنت لأُقِيْمَ حدًّا على أحد فأجد في نفسي منه إلّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُه"
(7)
.
زاد سفيان: "لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ"
(8)
(9)
.
(1)
هو أحمد بن محمد بن عبيد الله.
(2)
ابن الجراح الرؤاسي.
(3)
ابن كِدَام الهلالي.
(4)
ابن سعيد الثوري.
(5)
عثمان بن عاصم الأسدي.
(6)
النخعي الصُّهْبَاني -بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة. [كذا في "التقريب" (5182)]- أَبو يحيى الكوفي.
(7)
بتخفيف الدال، أي: غرمت ديته. قاله النووي في "شرح مسلم"[11/ 313].
(8)
معناه لم يقدر فيه حدًّا مضبوطًا. قاله النووي في "شرح مسلم"[11/ 313].
(9)
أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري به. الحدود / باب حد الخمر/ ح 39 =
⦗ص: 388⦘
= (3/ 1332)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب الضرب بالجريد والنعال / ح 6778 (12/ 67 - مع الفتح)].
6782 -
حدثنا أَبو العباس الغَزِّي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عمير بن سعيد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"ما كنت لأُقِيم حدًّا على أحد فأجد في نفسي إلَّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ".
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن يوسف بن واقد.
[باب] بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلّا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد [ود].
6783 -
حدثنا أَبو عبيد الله الوَهْبي
(1)
، قال: حدثنا عَمِّي
(2)
، قال: حدثنا عمروٌ
(3)
، أَنَّ بُكيرًا
(4)
حدثه، قال: بينما أنا جالس عند سليمانَ بن يَسارٍ
(5)
إذ جاء عبد الرحمنِ بن جابرٍ
(6)
/
(7)
فحدَّث سليمانَ بن يَسار، ثم أقبل علينا سليمانُ بن يَسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه
(8)
حدثه أنه سمع أبا بُردة الأنصاريَّ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلّا في حد من حدود الله *تعالى*"
(9)
.
(1)
-بفتح الواو، والهاء الساكنة، وفي آخرها الباء الموحدة. [كذا في "الأنساب" (5/ 619)]- وهو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي مولاهم المصري.
(2)
عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3)
ابن الحارث بن يعقوب الأنصاري.
(4)
ابن عبد الله بن الأشج.
(5)
الهلالي المدني.
(6)
ابن عبد الله الأنصاري.
(7)
(ل 5/ 155 /ب).
(8)
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
(9)
أخرجه البخاري. [الحدود / باب كم التعزير والأدب /ح 6850 (12/ 183 - مع =
⦗ص: 390⦘
= الفتح)]. ومسلم. [الحدود / باب قدر أسواط التعزير /ح 40 (3/ 1332)] كلاهما من طريق ابن وهب به. ولم يخرجه مسلم من غير طريق ابن وهب.
6784 -
حدثنا محمد بن كثير الحراني
(1)
، قال: حدثنا محمد بن وهب
(2)
، قال: حدثنا محمد بن سلمة
(3)
، عن أبي عبد الرحيم
(4)
، قال: حدثني زيد بن أبي أُنَيْسَة
(5)
، عن يزيد بن أبي حبيب
(6)
، عن بُكير بن عبد الله -بهذا الإسناد- مثله، إلّا أنه قال:"لا جلد فوق عشرة أسواط إلّا في حد من حدود الله"
(7)
.
قال أَبو عوانة: هو أَبو بردة بن نِيَار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يَذكر أباه.
(1)
هو محمد بن يحيى بن محمد بن كثير.
(2)
ابن عمر بن أبي كريمة.
(3)
ابن عبد الله الباهلي.
(4)
خالد بن أبي يزيد الحراني.
(5)
الجزري الرُّهاوي.
(6)
واسم أَبي حبيب: سويد الأزدي مولاهم، أَبو رجاء المصري.
(7)
في الإسناد التالي من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب. أسقط جابرًا من الإسناد. وهذا ما حكاه الدارقطني في "التتبع" و"العلل" في حديث يزيد بن أبي حبيب، ولم يذكر خلافًا عنه.
6785 -
حدثنا يزيد بن سِنَان
(1)
، قال: حدثنا بِشْر بن عمر
(2)
، قال: أخبرنا
(3)
الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله،
⦗ص: 391⦘
سليمان بن يَسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بُردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
(4)
.
ولم يذكر أباه.
(1)
ابن يزيد بن ذيال البصري.
(2)
ابن الحكم الزهراني.
(3)
في (ل): حدثنا.
(4)
أخرجه البخاري من طريق الليث به. [الموضع الأول / ح 6848 (12/ 182 - مع الفتح)].
وأخرج البخاري الحديث من وجه آخر عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم[ح 8649].
وقد حصر الحافظ ابن حجر في "الفتح"[12/ 184] الخلاف في إسناد هذا الحديث في أمرين:
أحدهما: هل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة -وهو جابر- أَوْ لا.
والآخر: هل الصحابي مبهم أو مسمَّى.
ورجح ألَّا واسطة بين عبد الرحمن وجابر. وأن الصحابي مسمى، وهو أَبو بردة بن نِيَار، وهذا ما يرجحه أَبو عوانة، حيث قال: هو أَبو بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أباه. ثم أسند رواية الليث التي تؤيد ذلك.
وأما الحافظان أَبو حاتم الرازي [علل ابنه (1/ 451)] والدارقطني [في "التتبع" (327)] فرجحا حديث عمرو بن الحارث -الذي لم يخرج مسلم غيره- وفيه ذكر جابر، ورجح الدارقطني في "العلل"[6/ 24] حديث الليث.
قال الحافظ ابن حجر: ولم يقدح هذا الاختلاف على الشيخين في صحة الحديث؛ فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أنَّ عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدَّث أباه وثبته فيه أبوه، فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة.
[باب] بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له.
6786 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
وعمار بن رجاء
(2)
وإبراهيم بن مرزوق البصري والحسن بن مُكْرَم
(3)
، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر
(4)
، قال: حدثنا
(5)
يونس
(6)
، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني
(7)
، عن عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان /
(8)
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فمن وَفَى
(9)
منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا
⦗ص: 393⦘
فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه"
(10)
قال: فبايعناه على ذلك.
(1)
ابن يزيد بن ذيال البصري.
(2)
التغلبي.
(3)
-بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء وتخفيفها. [كذا في "الإكمال" لابن ماكولا (8/ 180)]- ابن حسان، أَبو علي البغدادي.
(4)
ابن فارس العبدي.
(5)
في (ل): أخبرنا.
(6)
ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(7)
عائذ الله بن عبد الله.
(8)
(ل 5/ 156/أ).
(9)
بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد. وبها بمعنىً. أي: ثبت على العهد. قاله ابن حجر في =
⦗ص: 393⦘
= "الفتح"[1/ 83].
(10)
أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به. (يأتي حديثه برقم / 462)[الحدود / باب الحدود كفارات لأهلها/ ح 41 (3/ 1333)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الإيمان / بابٌ: حدثنا أَبو اليمان
…
/ ح 18 (1/ 81 - مع الفتح)] بلفظه.
6787 -
حدثنا حمدان السُّلَمي
(1)
ومحمد بن إسحاق بن الصباح أَبو عبد الله الصنعاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا معمر
(3)
، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبادة بن الصامت، قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرًا أنا فيهم فتلا علينا آية النساء، أنْ لا تشركوا بالله شيئًا. الآية
(4)
. ثم قال: "*و* من وفى فأجره
⦗ص: 394⦘
على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له طُهُورٌ
(5)
. -أو قال: كَفَّارة. وقال أحدهما: طُهْرٌ له، أو قال: كفارة
(6)
- ومن أصاب من ذلك شيئًا ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه"
(7)
.
(1)
هو أحمد بن يوسف بن خالد.
(2)
الحديث في "مصنفه"[أهل الكتاب / بيعة النبي صلى الله عليه وسلم / ح 9818 (6/ 4)].
(3)
ابن راشد الأزدي.
(4)
يريد آية سورة الممتحنة التي كان يبايع بها النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ =
⦗ص: 394⦘
= اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)} آية: 12.
(5)
في (ل): طهرة.
(6)
والذي في "المصنف": فهو له طهور وكفارة.
(7)
أخرجه مسلم [الموضع السابق /ح 42] من طريق عبد الرزاق به، دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أنه زاد في الحديث "فتلا علينا آية النساء".
6788 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا /
(2)
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وَفَى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منها شيئًا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له".
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
(ل 5/ 156 /ب).
6789 -
حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق
(1)
، قال: حدثنا الحميدي
(2)
، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني أَبو إدريس [الخولاني]. فذكر مثله.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده"[برقم / 387 (1/ 191)].
6790 -
حدثنا أَبو أُمية
(1)
، قال: أخبرنا
(2)
أَبو اليمان
(3)
، قال: أخبرنا شعيب
(4)
، عن الزهري، بإسناده، مثله.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
في (ل): حدثنا.
(3)
الحكم بن نافع البهراني.
(4)
ابن أبي حمزة القرشي.
6791 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا محبوب بن الحسن
(1)
، قال: حدثنا خالد الحَذَّاء
(2)
، عن أبي قلابة
(3)
، عن أبي الأشعث
(4)
، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم *علينا* كما أخذ على النساء أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا
⦗ص: 396⦘
أولادكم، ولا يَعْضَهْ بعضُكم بعضًا
(5)
، ولا نَعْصِيَنَّهُ في معروف. "فمن أصاب منكم حدًّا فعجلت له عقوبته فهي
(6)
كفارته، ومن أُخّر عنه فأمره إلى الله؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه -وقال مرة: فإن شاء عذبه وإن شاء رحمه-"
(7)
.
(1)
هو محمد بن الحسن بن هلال.
(2)
هو خالد بن مهران الحذاء.
(3)
عبد الله بن زيد الجرمي.
(4)
شراحيل بن آدَه -بالمد وتخفيف الدال- أَبو الأشعث الصنعاني. ويقال: أده جَدُّ أبيه وهو ابن شرحبيل بن كليب. وقيل غير ذلك.
(5)
قال ابن الأثير في "النهاية"[3/ 254]: أي لا يرميه بالعَضِيهة، وهي البهتان والكذب. اهـ. ويأتي في روايةٍ تفسيره بالغيبة. [ح 468].
(6)
في (ل): فهو.
(7)
أخرجه مسلم [الموضع الأول / ح 43] من طريق هشيم عن خالد الحذاء به. وليس فيه "ولا نعصينه في معروف". وفيه في أول كلام النبي صلى الله عليه وسلم "فمن وَفَى منكم فأجره على الله".
والحديث لم يخرجه البخاري من هذا الوجه.
وأخرجه أَبو الفضل بن عمار في كتابه "علل الأحاديث في كتاب الصحيح"[ص 103] عن أبي المثنى معاذ بن المثنى عن محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبى -قال يزيد: وكان حدثنا به قبل ذلك عن أبي الأشعث الصنعاني. قال: قلت لخالد الحذاء: كنت حدثتنا به عن أبي الأشعث الصنعاني. قال: غَيِّره واجعله عن أبي أسماء- عن عبادة بن الصامت
…
وذكر الحديث. ورواه هكذا -أيضًا- ابن حبان في "صحيحه"[الإحسان (10/ 253) ح 4405] من طريق يزيد بن زريع به.
قال ابن عمار: والاضطراب فيه إنما هو من خالد.
قلت: لعل هذا الاضطراب كان من خالد بعد تلك القدمة التي قدمها من الشام والتي أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير بعدها. [ينظر: هدي الساري (420)]. =
⦗ص: 397⦘
= وما يحدث به المحدث في حال تغيره فيضطرب فيه لا يُعَلُّ به ما رواه في حال السلامة. والله أعلم.
6792 -
حدثنا أَبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما أخَذ على النساء في القرآن. بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئًا، ثم قال: "فمن أصاب منهم حدًّا فعُجِّلَ عقوبتُه فهو /
(2)
كفارته، ومن أُخِّرَ عنه فأمره إلى الله؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
(1)
ابن سعيد الثوري.
(2)
(ل 5/ 157 / أ).
6793 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء سمع أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أَخَذَ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف. "فمن أتى منكم حدًّا مما نُهِيَ عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أُخر *عنه* فأمره إلى الله *عز وجل*، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 398⦘
"لا يَعْضَهْ بعضكم بعضًا".
رواه النضر بن شميل عن شعبة، وقال: "ولا يَعْضَهْ بعضُنا
(2)
بعضًا"
(3)
.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[برقم (579 وَ 580) / ص 79].
(2)
في (ل): بعضكم.
(3)
لم أقف على من وصله.
6794 -
حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا شعيب بن الليث
(2)
، قال: حدثني
(3)
الليث [بن سعد] وحدثنا الصَّغَاني
(4)
، قال: حدثنا عاصم بن علي
(5)
، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب
(6)
، عن أبي الخَيْر
(7)
، عن الصُّنَابِحي
(8)
، عن عبادة بن الصامت
⦗ص: 399⦘
قال: "إني من النقباء الذين بايَعْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، *قال: * بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا
(9)
، ولا نزني، ولا نسرق
(10)
، ولا نقتل النفس التي حرم الله
(11)
، ولا نَنْهَب، ولا نعصي؛ بالجَنَّةِ
(12)
. ولا يعيب
(13)
بعضُنا بعضًا. فإن غشينا شيئًا من ذلك كان قضاؤه إلى الله *عز وجل*"
(14)
.
(1)
ابن عبد الجبار المرادي.
(2)
ابن سعد الفهمي.
(3)
في (ل): حدثنا.
(4)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(5)
ابن عاصم بن صهيب الواسطي، أَبو الحسن التيمي مولاهم. مختلف فيه، وخلص الحافظ ابن حجر في "التقريب" إلى أنه صدوق ربما وهم. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين.
(6)
واسم أَبي حبيب: سويد الأزدي.
(7)
مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني -بفتح التحتانية والزاي وبعدها نون [كذا في "التقريب" [6548] أَبو الخير المصري.
(8)
-بضم الصاد، وفتح النون، وبعد الألف باء موحدة مكسورة، ثم حاء. [كذا في =
⦗ص: 399⦘
= "اللباب" لابن الأثير]-عبد الرحمن بن عُسَيْلة- بمهملتين مصغر. [كذا في "التقريب" (3952)]- أَبو عبد الله المرادي.
(9)
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"[12/ 205]: ظاهره أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت ليلة العقبة، وليس كذلك. وإنما كانت البيعة ليلة العقبة "على المنشط والمكره والعسر واليسر
…
" إلى آخره. وأما البيعة المذكورة هنا -وهي التي تسمى بيعة النساء- فكانت بعد ذلك بمدة، فإن آية النساء التي فيها البيعة المذكورة نزلت بعد عمرة الحديبية في زمن الهدنة وقبل فتح مكة، وكانت البيعة التي وقعت للرجال على وفقها كانت عام الفتح. اهـ.
(10)
في (ل): ولا نسرق ولا نزني.
(11)
هنا زيادة عند مسلم دون البخاري "وإلا بالحق".
(12)
قوله: "بالجنة" متعلق بقوله في أول الحديث "بايعنا". قاله ابن حجر في "الفتح"[1/ 87]. وهنا زيادة عند البخاري ومسلم "وإن فعلنا ذلك". وليس عندهما "ولا يغتب بعضنا بعضًا".
(13)
في (ل): يغتب.
(14)
أخرجه البخاري [6873] عن عبد الله بن يوسف و [3893] قتيبة. ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح. [الموضع الأول /ح 44]. وأحمد [5/ 321] عن هاشم بن =
⦗ص: 400⦘
= القاسم أربعتهم عن الليث به. وليس عندهم "ولا يعيب بعضنا بعضًا". وأخرجه أحمد [5/ 323]. والحاكم [4/ 624] من طريق يزيد بن أبي حبيب به. وليس فيه "ولا يعيب بعضنا بعضًا". وجاءت هذه العبارة في حديث أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت [تقدم برقم /6791] بلفظ: "ولا يعضه بعضكم بعضًا". وهذه الرواية مفسرة لها.
6795 -
حدثنا عباس الدُّوري، قال: حدثنا أَبو النضر
(1)
، قال: حدثنا الليث، بإسناده، نحوه /
(2)
.
(1)
هاشم بن القاسم الليثي.
(2)
(ل 5/ 157 /ب).
باب [بيان] إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما
(1)
يضمن من الناس والدواب و [الأموال]، وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب.
(1)
في (ل): فيمن.
6796 -
حدثنا الصَّغَاني
(1)
، قال: حدثنا أَبو النَّضْر
(2)
، قال: أخبرنا
(3)
شعبة، عن محمد بن زياد
(4)
قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُهَا
(5)
جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، [والبئر جبار]،
⦗ص: 402⦘
وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ
(6)
"
(7)
.
[رواه حَبَّان
(8)
عن شعبة بمثله
(9)
. وأما غندر فلم يقل "والبئر جبار"
(10)
].
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
هاشم بن القاسم الليثي.
(3)
في (ل): حدثنا.
(4)
الجُمَحي مولاهم، أَبو الحارث المدني، نزيل البصرة.
(5)
قال ابن الأثير: الجَرْح هاهنا بفتح الجيم على المصدر لا غير، قاله الأزهري. فأما الجُرْح -بالضم- فهو الاسم. [النهاية (1/ 355)].
(6)
قال الترمذي: "حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ عَنْ مَعْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: وَتَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ" يَقُولُ: هَدَرٌ لا دِيَةَ فِيهِ، قَالَ أَبو عِيسَى: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ" فَسَّرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: "الْعَجْمَاءُ" الدَّابَّةُ الْمُنْفَلِتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا، فَمَا أَصَابَتْ في انْفلاتَهِا فَلا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا. وَ "الْمَعْدِنُ جُبَارٌ" يَقُولُ: إِذَا احْتَفَرَ الرَّجُلُ مَعْدِنًا، فَوَقَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ فَلا غُرْمَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ "الْبِئْرُ" إِذَا احْتَفَرَهَا الرَّجُلُ لِلسَّبِيلِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا. وَ "في الرِّكَازِ الْخُمُسُ" وَالرِّكَازُ مَا وُجِدَ في دَفْنِ أَهْلِ الجْاَهِلِيَّةِ فَمَنْ وَجَدَ رِكَازًا أَدَّى مِنْهُ الْخُمُسَ إلى السُّلْطَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ". [السنن /ح 1377 (3/ 661)].
(7)
أخرجه مسلم من طريق شعبة به. [الحدود / باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار /ح 46 (3/ 1335)]. دون سياق متنه.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب العجماء جبار /ح 6913 (12/ 267 - مع الفتح)].
(8)
ابن هلال البصري.
(9)
لم أقف على من وصله.
(10)
وصله مسلم [الموضع السابق] عن محمد بن بشار عنه. دون سياق متنه. وفي اللفظ المحال عليه ذكر "البئر جبار".
6797 -
حدثنا الفضل بن الحُبَاب
(1)
، قال: حدثنا عبد الرحمن بن
⦗ص: 403⦘
بكر بن الربيع بن مسلم
(2)
، قال: سمعت الرَّبيع بن مسلم
(3)
يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
(4)
.
(1)
-بحاء مهملة مضمومة، وبعدها باء خفيفة معجمة بواحدة، وبعد الألف مثلها. =
⦗ص: 403⦘
= [ينظر: الإكمال- لابن ماكولا (2/ 140 وَ 141)]- الجُمَحي، أَبو خليفة البصري.
(2)
الجُمَحي، البصري.
(3)
الجُمَحي، أَبو بكر البصري.
(4)
أخرجه مسلم من طريق الربيع بن مسلم به. [الموضع السابق].
6798 -
حدثنا أحمد بن شيبان
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد
(2)
وأبي سلمة
(3)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العجماء [جرحها] جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
(4)
.
(1)
الرملي.
(2)
ابن المسيِّب. كما في الطرق التالية.
(3)
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(4)
أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة به. [الموضع الأول/ ح 45]. دون سياق متنه.
6799 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: حدثنا سفيان *بن عيينة*، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 404⦘
قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" /
(2)
.
فقال السائل: يا أبا محمد معه أَبو سلمة؟ قال: إن كان معه فهو معه
(3)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي.
(2)
(ل 5/ 158/أ).
(3)
أخرجه الدارقطني في "السنن"[3/ 149] من طريق يونس بن عبد الأعلى به. وأخرجه الترمذي [ح 1377 (3/ 661)]، وابن ماجه [ح/ 2673 (2/ 891)]، والنسائي في "الكبرى"[ح / 2274 (3/ 23)] من طرق عن سفيان به- دون ذكر أبي سلمة.
وليس عندهم: فقال السائل
…
الخ. وأخرجه الدارقطني في "السنن"[3/ 151] أيضًا من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة.
6800 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني مالك بن أنس
(2)
، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جرح العجماء جبار، [والبئر جبار]
(3)
، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
(4)
.
(1)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(2)
الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[العقول / باب جامع العقول /ح 12 (2/ 868)].
(3)
زيادة من (ل):. وهي موافقة لما في "الموطأ".
(4)
أخرجه مسلم من طريق مالك به. [الموضع الأول /ح 45]. دون سياق متنه.
6801 -
حدثنا يونس *بن عبد الأعلى*، قال: أخبرنا ابن وهب،
⦗ص: 405⦘
قال: أخبرني يونس
(1)
، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وعبيد الله بن عبد الله
(2)
، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله
(3)
.
قال ابن شهاب: الجبار الهدر. والعجماء البهيمة.
(1)
ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(2)
ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الموضع الأول/ ح 45]. دون سياق متنه.
قال الدارقطني في "العلل"[9/ 389] بعد أن ذكر الخلاف على يونس: والصحيح عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. وحديثه عن عبيد الله غير مدفوع؛ لأنه قد اجتمع عليه اثنان -يعني ابن وهب وإسحاق بن راشد-.
قال ابن حجر: وتابع الأوزاعيُّ يونس بن يزيد عن الزهري في قوله: "عن عبيد الله". لكن قال: "عن ابن عباس" بدل أبي هريرة. وهو وهم من الراوي عن الأوزاعي. [ينظر: فتح الباري (12/ 265)]. ويأتي حديث الأوزاعي عند المصنف برقم [6807].
6802 -
حدثنا محمد بن عبد الحكم
(1)
، قال: حدثنا وهب الله بن راشد
(2)
، عن يونس *بن يزيد*، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله
(3)
.
(1)
هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعْيَن، أَبو عبد الله المصري.
(2)
أَبو رزعة المصري المؤذن.
(3)
تقدم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وحده. [ح / 6799].
6803 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 406⦘
حجاج
(2)
، عن ابن جريج
(3)
، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي.
(2)
ابن محمد الأعور المصيصي.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز.
6804 -
حدثنا [إسحاق] *الدَّبَري*، عن عبد الرزاق
(1)
، [عن معمر
(2)
] وَابن جريج، عن الزهري، بإسناده، بنحوه.
(1)
الحديث في "مصنفه"[العقول / باب العجماء /ح 18373 (10/ 65)].
(2)
ابن راشد الأزدي.
6805 -
حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بَقِيَّة
(1)
، قال: حدثنا الزُّبَيْدي
(2)
، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
(3)
/
(4)
.
(1)
ابن الوليد بن صائد، أَبو يُحْمِد الكَلاعي الحمصي.
(2)
-بضم الزاي- أَبو بكر بن الوليد بن عامر الشامي. مشهور بكنيته، واسمه صَمْصُوم -بمهملتين- الأولى مفتوحة والثانية مضمومة بينهما ميم ساكنة. قال ابن حجر: مجهول الحال. [التقريب (7995)].
(3)
تقدم من طريق الزهري عن سعيد وحده. [ح / 6799].
(4)
(ل 5/ 158 /ب).
6806 -
حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال:
⦗ص: 407⦘
حدثنا مروان بن محمد
(1)
ح وحدثنا أَبو أُمية
(2)
، قال: حدثنا الحسن *بن موسى* الأشيب
(3)
وأحمد بن يونس
(4)
، قالوا حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
(5)
.
(1)
ابن حسان الأسدي.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(3)
-بمعجمة ثم تحتانية. [كذا في "التقريب" (1288)]- أَبو علي البغدادي.
(4)
هو أحمد بن عبد الله بن يونس.
(5)
أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الموضع الأول/ ح 45 (3/ 1334)].
6807 -
ز- حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أيوب بن خالد
(1)
، قال: حدثنا الأوزاعي
(2)
، عن محمد بن مسلم
(3)
، عن عبيد الله بن عبد الله
(4)
، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم *أنه* قال:"العجماء *جرحها* جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
(5)
.
(1)
الجهني الحراني. وتقدم قول ابن عدي: حدث عن الأوزاعي بالمناكير.
(2)
عبد الرحمن بن عمرو.
(3)
ابن شهاب الزهري.
(4)
ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(5)
رواه ابن عدي في "الكامل"[1/ 350] من طريق أَبي داود الحراني به، وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن الأوزاعي غير أيوب بن خالد. أهـ. قال ابن حجر: وهو وهم منه -يعني من الراوي عن الأوزاعي-[فتح الباري (12/ 265 - 266)].
6808 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود
(1)
، قال: حدثنا زَمْعَة
(2)
عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"الدابة العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس"
(3)
.
(1)
الطيالسي. والحديث في "مسنده"[ح 2305 /ص 304].
(2)
ابن صالح الجَنَدي.
(3)
تقدم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وحده [6799].
6809 -
حدثنا أَبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن عمرو
(3)
، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
(4)
.
(1)
عبد الملك بن محمد الرقاشي.
(2)
ابن سعيد العنبري.
(3)
ابن علقمة بن وقاص الليثي.
(4)
أخرجه مسلم [الموضع الأول] عن محمد بن رمح عن الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وزاد فيه "جرحها" في كل من البئر والمعدن أيضًا.
6810 -
حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني
(1)
والسُّلَمي
(2)
، قالا:
⦗ص: 409⦘
حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن هَمَّام [بن مُنبِّه]
(3)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والنار جبار
(4)
، وفي الركاز الخمس".
اللفظ للجرجاني.
والسلمي لم يذكر "النار"
(5)
/
(6)
.
(1)
اسم أبي الربيع: يحيى بن الجَعْد، أَبو علي العبدي، نزيل بغداد.
(2)
أحمد بن يوسف.
(3)
الحديث في "صحيفته"[برقم / 138] وفي بعض نسخ الصحيفة زيادة "والبئر جبار".
(4)
قال المناوي: المراد بالنار الحريق، فمن أوقدها بملكه لغرض، فطيرتها الريح فشعلتها في مال غيره -ولا يملك ردها- فلا يضمنه. [فيض القدير 6/ 293].
(5)
رواه البيهقي [السنن الكبرى (8/ 344)] من طريق السلمي به. وفيه "والنار جبار".
كما أن "صحيفة همام" المطبوعة هي من رواية السلمي عن عبد الرزاق وفيها ذكر النار! ورواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق ضمن روايته لصحيفة همام في "المسند"[2/ 319] ولم يذكر "النار".
(6)
(ل 5/ 159 / أ).
6811 -
ز- حدثنا أَبو الأزهر
(1)
ومحمد بن إسحاق بن شَبُّوْيَه المكي والجرجاني
(2)
، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"النار جبار"
(3)
.
⦗ص: 410⦘
كان يقال غلط فيه عبد الرزاق
(4)
، إنما هو "البئر جبار"، فجعله "النار". ثم وافقه عليه عبد الملك *عن معمر*
(5)
.
(1)
أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي.
(2)
هو الحسن بن أبي الربيع. المتقدم في الحديث السابق.
(3)
أخرجه أَبو داود [الديات / باب النار تعدى / ح 4594 (4/ 716)] عن محمد بن المتوكل، وابن ماجه [الديات / باب الجبار / ح 2676 (2/ 892)] عن أبي الأزهر، =
⦗ص: 410⦘
= والنسائي في "الكبرى"[(كتاب العارية) على ما في "تحفة الأشراف" (10 /ح 14699)] عن أحمد بن سعيد، والدارقطني في "السنن"[الحدود والديات /ح 210 (3/ 152)] من طريق زهير بن محمد وأحمد بن منصور الرمادي، والسهمي في "تاريخ جرجان"[ص / 378 - 379] من طريق محمد بن عبيد الله الماسوراباذي ستتهم عن عبد الرزاق به. وعند ابن ماجه والنسائي زيادة "والبئر جبار". وهو مختصر من الحديث الذي قبله.
(4)
في (ل): عبد الرزاق غلط فيه.
(5)
وقال الدارقطني عقب روايته للحديث من طريق الرمادي: "قال الرمادي: قال عبد الرزاق: قال معمر: لا أُراه إلَّا وهْمًا" أهـ. وسنده صحيح. ونقل ابن عبد البر في "التمهيد"[7/ 26] عن ابن معين أنه قال: أصله "البئر جبار" ولكنه صحفه معمر. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"[12/ 267]: "ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار، وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم، وهذا من ذاك. ويؤيده أيضًا أنه وقع عند "أحمد" من حديث جابر [يأتي برقم / 6819] بلفظ "الجُبُّ جبار" -بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة- وهو البئر" اهـ. فإذا تقرر أن الوهم واقع من قَبْل عبد الرزاق فإن متابعة عبد الملك الصنعاني له [تأتي برقم / 6812] لا تقوي الحديث برفع تهمة التصحيف عن عبد الرزاق. والله أعلم.
ونقل البيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 344] بسنده إلى حنبل بن إسحاق قال: =
⦗ص: 411⦘
= سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث أبي هريرة: حديث عبد الرزاق يحدث به "النار جبار" ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس بصحيح. اهـ.
ونقل البيهقي -أيضًا- عن الإمام أحمد ما يبين منشأ التصحيف. بسنده إلى ابن هانئ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار النير، ويكتبون البير. يعني فهو تصحيف. [السنن الكبرى (8/ 345)].
6812 -
ز- حدثنا أَبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا جعفر بن مسافر
(2)
، قال: حدثنا زيد بن المبارك
(3)
، قال: حدثنا عبد الملك الصنعاني
(4)
، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "النار جبار"
(5)
.
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه"[الديات / باب في النار تعدى/ ح 4594 (4/ 716)].
(2)
ابن إبراهيم بن راشد التِّنَّسي، أَبو صالح الهذلي مولاهم. قال النسائي: صالح. وقال أَبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 161] وقال: ربما أخطأ. وقد جعله الحافظان الذهبي وابن حجر في مرتبة صدوق. زاد ابن حجر: ربما أخطأ. مات سنة أربع وأربعين ومائتين. [الجرح والتعديل (2/ 491). تهذيب الكمال (5/ 108). الكاشف (802). التقريب (957)].
(3)
الصنعاني اليماني.
(4)
هو عبد الملك بن محمد الحِمْيري الصنعاني. قال أَبو حاتم: يكتب حديث. وقال الذهبي: ليس بحجة. وقال ابن حجر: لين الحديث. [الجرح والتعديل (5/ 369). الكاشف (3479). التقريب (4211)].
(5)
تقدم الكلام على الحديث في الذي قبله.
6813 -
حدثنا محمد بن حَيُّوْيَه
(1)
، قال:
⦗ص: 412⦘
أخبرنا
(2)
أَبو اليمان
(3)
، قال: حدثنا
(4)
شعيب
(5)
، قال: حدثنا أَبو الزناد
(6)
، عن عبد الرحمن الأَعرج
(7)
، عن أبي هريرة قال: قال النبي
(8)
صلى الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
(9)
.
(1)
هو محمد بن يحيى بن موسى.
(2)
في (ل): حدثنا.
(3)
الحكم بن نافع البهراني.
(4)
في (ل): أخبرنا.
(5)
ابن أبي حمزة: دينار القرشي.
(6)
عبد الله بن ذكوان.
(7)
هو عبد الرحمن بن هرمز.
(8)
في (ل): رسول الله.
(9)
أخرجه الإمام أحمد في "المسند"[2/ 382] من طريق أبي الزناد به. وإسناده رجاله رجال الصحيح.
6814 -
أخبرنا
(1)
يونس *بن عبد الأعلى*، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره ح وحدثنا عمرو بن عثمان العثماني، قال: حدثنا مُطَرِّف
(2)
، قال: حدثنا مالك
(3)
، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. فذكر بمثله
(4)
.
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
ابن عبد الله اليساري.
(3)
هذا الحديث ليس في "الموطأ".
(4)
عزاه في "تحفة الأشراف"[(10/ 198) ح 13858] إلى النسائي في [الركاز]. عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. وأشار المحقق إلى أنه في "الكبرى" -رواية ابن حيويه-. والذي طبع من "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر. والحديث غير =
⦗ص: 413⦘
= موجود فيها. والحديث إسناده رجاله رجال الصحيح.
6815 -
ز- حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد
(1)
قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم
(2)
، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
(3)
.
كذا قال. هذا عجب
(4)
أيضًا حسن
(5)
/
(6)
.
(1)
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(2)
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(3)
أخرجه النسائي في "الكبرى"[الركاز / باب ذكر الركاز /ح 5830 (3/ 424)] من طريق يعقوب بن إبراهيم به. وقال عقبه: "خالفه قتيبة بن سعيد". ثم رواه عن قتيبة عن الليث عن الزهري عن أَبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. اهـ. وتابع قتيبةَ مروانُ بن محمد، والحسن بن موسى الأشيب، وأحمد بن يونس، [عند المصنف كما تقدم / ح 6806] وموسى بن داود، وعبد الله بن عبد الحكم، وشعيب بن الليث، وحجاج الأعور [عند الدارقطني في "العلل" (9/ 389)]. وهو المحفوظ عن الليث.
(4)
في (ل): عجيب.
(5)
جاء في "كنز العمال"[15/ 17] بعد أن عزا الحديث إلي أبي عوانة: "وقال: حسن غريب عجيب".
(6)
(ل 5/ 159 / ب).
6816 -
ز- حدثنا أَبو داود السجزي
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن
⦗ص: 414⦘
أبي شيبة
(2)
، قال: حدثنا محمد بن يزيد [الواسطي/
(3)
ح وحدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا بشر بن آدم
(4)
، قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام
(5)
، قالا: حدثنا سفيان بن حسين
(6)
، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الرِّجْل جبار
(7)
"
(8)
.
⦗ص: 415⦘
لم يقله أحد غيره
(9)
.
(1)
الحديث في "سننه"[الديات / باب الدابة تنفح برجلها/ ح 4592 (4/ 714)].
(2)
هو عثمان بن محمد بن إبراهيم.
(3)
الكَلَاعي الواسطي.
(4)
الضرير البغدادي.
(5)
ابن عمر الكلابي.
(6)
ابن الحسن السلمي مولاهم الواسطي. قال الإمام أحمد: ليس بذاك في حديثه عن الزهري. وقال ابن معين: ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري. وتكلم في روايته عن الزهري كذلك يعقوب بن شيبة والنسائي وأبو حاتم بن حبان وأبو أحمد بن عدي. [ثقات ابن حبان (6/ 404). تاريخ بغداد (9/ 151). تهذيب الكمال (11/ 139)].
(7)
أي: ما أصابت الدابة برجلها فهو جبار. قاله المناوي. [فيض القدير (4/ 51)].
(8)
أخرجه النسائي في "الكبرى"[(كتاب العارية) على ما في "تحفة الأشراف" (10/ ح 13120) وقد نقله محقق "السنن الكبرى" من التحفة وضمنه الكتاب برقم (5788)]، والطبراني في "الصغير"[ح / 742 (2/ 39)]، وابن عدي في "الكامل"[(3/ 1251) في ترجمة سفيان بن حسين]، والدارقطني في "السنن"[الحدود والديات /ح 208 (3/ 152)]، والبيهقي في "الكبرى"[8/ 343] كلهم من طريق عباد بن العوام به.
(9)
يعني سفيان بن حسين. وكذلك قال الطبراني عقب الحديث. وقال الدارقطني: لم يُتابَع سفيان بن حسين على قوله: "الرجل جبار". وهو وهم؛ لأن الثقات خالفوه، ولم يذكروا ذلك. وكذلك رواه أَبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه "الرجل جبار"، وهو المحفوظ عن أبي هريرة. [السنن (3/ 152)].
6817 -
حدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى
(1)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(2)
ح وحدثنا يوسف بن يعقوب
(3)
، قال: حدثنا نَصْر
(4)
، قال: حدثنا معتمر
(5)
، عن مَيْسُور
(6)
، كلاهما عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الربيع بن مسلم
(7)
.
(1)
العبسي الكوفي.
(2)
ابن دينار البصري.
(3)
ابن إسماعيل القاضي.
(4)
ابن علي بن نصر بن علي الجهضمي.
(5)
ابن سليمان التيمي.
(6)
-بياء مثناة تحت بعد الميم، تليها السين المهملة مضمومة، ثم الواو. [كذا في "توضيح المشتبه" (8/ 142)]- ابن عبد الرحمن مولى قريش. كذا ذكر اسمه المزي في الرواة عن محمد بن زياد. قال الدارقطني:"ميسور بن عبد الرحمن، بصري، يروي عن أبي الحارث محمد بن زياد القرشي، عن أبي هريرة نسخة دون العشرين حديثًا، روى عنه معتمر بن سليمان وعبد الله بن بكر السهمي". [المؤتلف والمختلف (4/ 2079)].
(7)
عن محمد بن زياد. وقد تقدم. [ثاني أحاديث الباب /ح 6797].
6818 -
ز- حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثني
(1)
محمد بن أبي بكر
(2)
، قال: حدثنا فضيل بن سليمان
(3)
، قال: حدثنا موسى بن عقبة
(4)
، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت
(5)
، عن عبادة بن الصامت قال:"إنَّ مِنْ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار".
والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم
(6)
(7)
.
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
ابن علي المِقَدَّمي.
(3)
النميري البصري.
(4)
ابن أبي عياش الأموي.
(5)
قال ابن حجر: أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال. [التقريب (392)].
(6)
في (ل): لا يقوّم.
(7)
أخرجه ابن ماجه [الديات / باب الجبار /ح 2675 (2/ 891)]، وعبد الله بن أحمد بن حنبل [ضمن زوائده على مسند أبيه (5/ 326)]، وابن عدي في "الكامل"[(1/ 333) في ترجمة إسحاق بن يحيى] كلهم من طريق فضيل بن سليمان به. وهو حديث طويل فيه ذكر أقضية كثيرة، وقد ساقه عبد الله بن أحمد بطوله. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" [2/ 350]: إسناده ثقات إلا أنه منقطع، إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت. والحديث عند المصنف في الشواهد.
6819 -
ز- حدثنا يوسف *القاضي*، قال: حدثني
(1)
محمد بن
⦗ص: 417⦘
أبي بكر، قال: *و* حدثني حماد
(2)
، عن مُجَالِد
(3)
، عن الشَّعْبِي
(4)
، عن جابر
(5)
*قال*: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "السائمة [جبار]، والجُبُّ جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
قال مجالد: الركاز الكنز العادي
(6)
.
(1)
في (ل): حدثنا.
(2)
ابن زيد بن درهم البصري.
(3)
-بضم أوله وتخفيف الجيم. [كذا في "التقريب" (6478)]- ابن سعيد بن عمير الهمْداني.
(4)
-بفتح المعجمة. كذا في "التقريب"(3096)]- عامر بن شراحيل.
(5)
ابن عبد الله الأنصاري. رضي الله عنه.
(6)
رواه الإمام أحمد [المسند (3/ 353)]، وأبو يعلى [المسند (4/ 101) ح 2134]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 203] كلهم من طريق مجالد به. وتفسير مجالد للركاز عند أحمد وحده. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 303]: فيه مجالد بن سعيد وقد اختلط. أهـ. قلت: لكن حماد بن زيد ممن سمع من مجالد قبل اختلاطه. قال عبد الرحمن بن مهدي: حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أُسامة ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء. قال ابن أبي حاتم: يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره. [الجرح والتعديل (8/ 361)]. فتبقى علة الحديث هي ضعف مجالد نفسه، ولم أجد من تابعه. لكن يشهد له حديث أبي هريرة.
آخر السفر الثالث من مسند أبي عوانة رضي الله عنه. والحمد لله رب العالمين وصلواته تترى على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وافق الفراغ منه في النصف الباقي من صفر من سنة سبع عشرة وستمائة. كتبه الفقير إلى الله عبد الرحيم بن عبد الخالق بن محمد بن أبي هشام القرشي الشافعي عفا الله عنه
(1)
.
(1)
يوجد في الوجه (ب) من اللوحة (291) طباق سماع لا يمكن استكمال قراءة أسطره بسبب سوء التصوير، حيث إن الربع الأيسر من الصفحة لم يصور.