الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيانُ
(1)
إباحةِ صيدِ الجراد، وأكلهِ، والدّليل على أنَّ صيدَ الخَاذِف
(2)
، وصيد
(3)
الرامي بالبُندُقَة
(4)
، والحجر لا يؤكل إذا لم تُدْرَك ذَكَاتُه.
(1)
في (م): "باب بيان".
(2)
الخَذْف: رميك حصاة، أو نواة، تأخذها بين سبّابتيك وترمي بها. انظر: النهاية (2/ 16).
(3)
نهاية (ك 4/ 199/ أ).
(4)
البُنْدُقة: شبه المِقْلاع، وهي آلة لقذف الحجر. الذيل على النهاية (ص 46).
8167 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(2)
، عن أَبي يَعْفُور، عن عبد الله بن أَبي أَوفى قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أو ستة
(3)
، فكنا نأكل الجرادَ"
(4)
.
(1)
ابن ميسرة بن حفص، أبو موسى المصري.
(2)
سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
في (م)"أو ستًّا".
(4)
أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد، (3/ 1546) حديث رقم (52) الإسناد الثاني، والبخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، حديث رقم (5495) انظر: الفتح (11/ 46).
من فوائد الاستخراج: ذِكْر أبي عوانة لمتن حديث ابن عيينة تامًّا.
8168 -
حدثنا يونس بن حبيب
(1)
، قال: حدثنا أبو داود
(2)
ح
وحدثنا الصاغاني
(3)
، قال: حدثنا أبو النضر
(4)
ح
وحدثنا أبو قلابة
(5)
، قال: حدثنا أبو الوليد
(6)
؛ قالوا: حدثنا شعبة
(7)
، عن أَبي يعفور، سمع ابن أَبي أوفى يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد
(8)
.
(1)
ابن عبد القاهر الأصبهاني، العجلي، أبو بشر.
(2)
هو: سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي.
(3)
هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني.
(4)
هو: هاشم بن القاسم الليثي، البغدادي.
(5)
هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرّقَاشي -بفتح الراء، وتخفيف القاف، ثم معجمة.
(6)
هو: هشام بن عبد الملك، الباهلي -مولاهم-، الطيالسي البصري.
(7)
شعبة مَوضع التقاء المصنف مع مسلم.
(8)
أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد، (3/ 1547) حديث رقم (52) الإسناد الثالث. والبخاري: كتاب الذبائح والصيد، حديث رقم (5495) انظر (11/ 46).
من فوائد الاستخراج:
- تصريح أبي يعفور بالسماع من ابن أبي أوفى.
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث شعبة، ومسلم لم يذكره.
8169 -
حدثنا أبو عبيدة
(1)
-ابن أخي هناد- وأبو حصين
(2)
،
⦗ص: 7⦘
والصاغاني، والدنداني
(3)
، وأبو أمية
(4)
، قالوا: حدثنا أحمد بن يونس
(5)
، قال: حدثنا زهير
(6)
، قال: حدثنا أبو خالد الدالاني
(7)
، عن أبي يعفور
(8)
، عن ابن أبي أوفى، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل
(9)
فيهنَّ الجراد
(10)
.
(1)
هو: سَرِيّ بن يحيى السريّ، التميمي الكوفي.
(2)
أبو حَصِين: -بالفتح مع كسر ثانيه، انظر: توضيح المشتبه (3/ 264) -. =
⦗ص: 7⦘
= وهو: محمد بن الحسين بن حبيب الوادِعي الكوفي.
(3)
-الدنداني- بالنون بين الدالين المهملتين المفتوحتين بعدهما الألف، وفي آخرها نون أخرى، الأنساب (2/ 497) -.
وهو: موسى بن سعيد بن النعمان الثغري، أبو بكر الطرسوسي.
(4)
هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي.
(5)
هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي، أبو عبد الله الكوفي.
(6)
ابن معاوية بن حُدَيج الجعْفي.
(7)
الدَّالاني: -بفتح الدال المشددة المهملة وفي آخره النون، نسبة إلى بني دالان، قبيلة من همدان، وانظر: الأنساب (2/ 450).
وهو: يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة الواسطي.
(8)
أبو يَعْفور: هو موضع التقاء المصنف مع إسناد مسلم.
(9)
في (م): "فكنا نأكل فيهن الجراد".
(10)
أخرجه مسلم، والبخاري، انظر حديث رقم (8176).
8170 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، قال: حدثنا معاوية بن هشام
(2)
،
⦗ص: 8⦘
قال: حدثنا علي بن صالح
(3)
، عن أبي يعفور
(4)
، عن عبد الله ابن أَبي أوفى، قال: غزوت أو غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، فكنا نأكل الجراد
(5)
(6)
.
(1)
هو: الحسن بن علي بن عفان العامري، الكوفي.
(2)
القصار، أبو الحسن الكوفي.
(3)
ابن صالح بن حيّ، أبو محمد الكوفي.
(4)
أبو يعفور ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
لم يرد هذا الحديث في (م)؛ والجملة الأخيرة منه وهي قوله "فكنا نأكل الجراد" ليست في (ك) وجاء في حاشية الأصل: إشارة إلى أن هذه الجملة مع الحديث الذي يليها سقطت، أي أصل الأصل وهي النسخة التي عليها سماع أبي المظفر السمعاني.
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8175).
8171 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قَبيصة
(1)
، وعلي بن قادم
(2)
، قالا: حدثنا سفيان
(3)
، وقال:
(4)
حدثنا أبو النعمان
(5)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(6)
، عن أَبي يعفور، عن عبد الله بن أَبي أوفى، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد
(7)
. قال أبو أمية: اسم أَبي
⦗ص: 9⦘
يعفور: وقدان.
(1)
ابن عقبة بن محمد السُّوائي الكوفي.
(2)
الخزاعي الكوفي.
(3)
ابن سعيد بن مسروق الثوري.
(4)
في (ك): "قال". والقائل هو أبو أمية.
(5)
هو: محمد بن الفضل السدوسي، المعروف بعَارِم.
(6)
أبو عوانة -الوضاح بن عبد الله اليشكري- هو ملتقى الإسناد مع مسلم من طريق أبي النعمان، أما من طريق قبيصة وابن قادم فالملتقى في أبي يعفور.
(7)
أخرجه البخاري ومسلم انظر حديث رقم (8175). =
⦗ص: 9⦘
= من فوائد الاستخراج: فيه بيان اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعلمه بهم وذلك في قوله: (نأكل معه). - وفيه ذكر أبي أمية لاسم أبي يعفور؛ وأنَّه وقدان.
8172 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا حسن بن موسى
(1)
، قال: حدثنا
(2)
شعبة
(3)
، قال: قتادة أخبرني
(4)
قال: سمعت عقبة بن صهبان، يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: "إنه لا يَنْكَأ
(5)
العدو، ولا يقتل الصيد، وإنَّه يكسر السّنّ ويفقأ العين"
(6)
.
(1)
الأشيب أبو علي البغدادي.
(2)
في (ك): "أخبرنا".
(3)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
هكذا في النسخ، ويظهر أن المعنى: قال شعبة أخبرني قتادة قال سمعت.
(5)
يقال: نكيت في العدو أنكى نكاية: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك، والهمز لغة فيه. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 93)، والنهاية (5/ 117).
(6)
أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد (3/ 1548)، حديث رقم (8229).
وأخرجه البخاري من طريق شعبة في كتاب التفسير باب قوله: {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} حديث رقم (4841) انظر: الفتح (9/ 561).
من فوائد الاستخراج: فيه تصريح قتادة بالسماع، وهو مدلس، وعنعن عند مسلم.
8173 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر ويحيى بن أبي
⦗ص: 10⦘
بكير
(1)
، قالا: حدثنا شعبة
(2)
، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل، عن النبيّ
(3)
صلى الله عليه وسلم. بمثله
(4)
.
(1)
هو: يحيى بن نَسْر، ويقال: بشر، الكرماني الكوفي.
(2)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 199/ ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري انظر الحديث رقم (8180).
8174 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن قتادة سمع عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل المزني: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذفة، وقال: "إنَّها لا يُصاد بها صيد
(3)
ولا ينكأ بها عدو، وإنّ الحذفة تكسر السّن وتفقأ العين"
(4)
(5)
.
(1)
هو: سليمان بن داود الطيالسي.
(2)
شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
في الأصل، و (ك):"صيدا ولا ينكأ بها عدوا".
(4)
هذا الحديث ليس في (م).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر الحديث رقم (8180).
8175 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ
(1)
، قال: حدثنا عفان بن مسلم
(2)
ح
⦗ص: 11⦘
وحدثنا حمدان بن علي
(3)
، قال: حدثنا المُعَلَّى بن أَسد
(4)
، قالا: حدثنا وهيب
(5)
، عن أيوب
(6)
، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن مغفل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال:"إنَّها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوًّا؛ ولكن تكسر السن وتفقأ العين".
قال: وإلى جنبه ابن أخيه، فخذف وقال: تسمعني أحدث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وتخذف، والله لا أكلمك أبدا
(7)
.
(1)
أبو جعفر البغدادي نزيل مكة.
(2)
ابن عبد الله الصفار، أبو عثمان البصري.
(3)
هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران، أبو جعفر الوراق، يعرف بحمدان.
(4)
العَمَيّ، أبو الهيثم البصري.
(5)
ابن خالد بن عجلان الباهلي -مولاهم- (ت/ 165 هـ)، قال ابن مهدى:"من أَبْصَرِ أصحابه بالحديث والرجال"، وقال أبو حاتم:"ما أنقى حديثه لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء"، قال ابن حجر:"ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخرة".
انظر: الجرح والتعديل (9/ 35)، وتهذيب الكمال (31/ 164)، والتقريب (1087).
(6)
أيوب -بن أبي تميمة- هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(7)
أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد (3/ 1548) حديث رقم (8).
والبخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الخذف والبندقة، حديث رقم (5479) انظر: الفتح (11/ 29).
8176 -
حدثنا هلال بن العلاء
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن
⦗ص: 12⦘
جعفر
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو
(3)
، عن أيوب
(4)
، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن مغفل، قال: كان جالسًا ومعه ابن أخٍ له يخذف؛ فقال له: لا تفعل فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال:"إنها لا تنكأ العدو، وإنها تفقأ العين، وتكسر السّن".
فجعل يخذف. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، لا كلمتك أبدا
(5)
.
(1)
ابن هلال الباهلي، أبو عمر الرَّقي.
(2)
ابن غيلان الرقي.
(3)
ابن أبي الوليد الأسدي الرّقي. ت/ 180 هـ.
قال ابن سعد: "كان ثقة صدوقا كثير الحديث، ربما أخطأ"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث، ثقة، صدوق لا أعرف له حديثا منكرا".
انظر: الطبقات (7/ 481) والجرح والتعديل (5/ 328)، وتهذيب الكمال (19/ 136).
(4)
أيوب موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري انظر الحديث رقم (8175).
8177 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب ح،
وحدثنا أبو المثنى
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 13⦘
شعبة
(3)
، عن أيوب
(4)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن مغفل: أنّ النبيّ نهى عن الخذف.
زاد عمرو بن مرزوق وقال: "إنَّه لا يصاد به صيد
(5)
، إنَّه يكسر السّنَّ ويفقأ العين"
(6)
.
(1)
هو: معاذ بن المثنى العنبري. ت/ 288 هـ.
قال الخطيب البغدادي: "كان ثقة"، وقال الذهبي:"ثقة متقن".
انظر: تاريخ بغداد (13/ 136)، السير (13/ 527).
(2)
الباهلي، أبو عثمان البصري.
(3)
ابن الحجاج بن الورد العَتَكِيّ -مولاهم- أبو بسطام البصري.
(4)
أيوب بن أبي تميمة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
في الأصل: "صيدا".
(6)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8183).
8178 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن عمر
(2)
، قال: أخبرنا كهمس، عن ابن بريدة: أن عبد الله بن مغفل رأى رجلا من أصحابهِ يخذف، فقال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، أو كره الخذف وقالَ: "إنَّه لا يصاد به صيد
(3)
، ولا ينكأ به عدو، ولكنها تكسر السن
(4)
، وتفقأ العين".
ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: أحدثك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أو كره الخذف، لا أحدثك حديثا، إمَّا قال: أبدا، وإما قال: وقّت وقتا
(5)
.
(1)
هو: عباس بن محمد بن حاتم الدوري، البغدادي.
(2)
عثمان بن عمر ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل: "صيدا، ولا ينكأ عدوا".
(4)
نهاية (ك 4/ 200/ أ).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد (3/ 1548) حديث رقم (54) الإسناد الثاني. والبخاري كتاب الذبائح والصيد، =
⦗ص: 14⦘
= باب الخذف والبندقة حديث رقم (5479) انظر: الفتح (11/ 29).
من فوائد الاستخراج: ذِكْر أبي عوانة لمتن حديث عثمان بن عمر عن كهمس، ومسلم أحال به على حديث معاذ العنبري عن كهمس.
8179 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أشهل بن حاتم
(1)
، قال: حدثنا كهمس
(2)
، عن عبد الله بن بريدة: أنَّ عبد الله بن مغفل رأى رجلا يخذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وقال:"إنَّه لا يرد الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنَّه قد يكسر السن، ويفقأ العين".
قال: فرآه بعد ذلك يخذف. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحذف، لا والله، لا أكلمك كلمة أبدا كذا، وكذا
(3)
. شك أشهل.
(1)
الجمحي -مولاهم- البصري. ت/ 208 هـ.
(2)
كهمس موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8186).
مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ
بَيَانُ صِفَة السنّةِ في الذبحِ
(1)
، والتسميةِ، والتكبيرِ عِنْده وَوجوب قطع الحلقوم والوَدَجَين
(2)
؛ فما يذبح يُضجع وما ينحر
(3)
يقام؛ ومنع ذبيحة المُشرك، والمَجنُون ومَن لم يَبْلُغ من الصبيانِ والسكرَان.
(1)
في (م): "بيان صفة التسمية في الذبح والتكبير
…
".
(2)
هما عرقان غليظان من جانبي ثغرة النحر، وقيل: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. انظر: النهاية (5/ 165).
(3)
النحر في اللغة: أعلى الصدر، ويطلق على ما يلصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن، والمراد هنا نوع من أنواع الذكاة يكون للإبل تطعن في أسفل العنق عند الصدر، لأَنَّه أسهل عليه لكونه لا لحم فيه.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 527)، ومجمع بحار الأنوار (4/ 688).
8180 -
حدثنا الصاغاني، وجعفر بن محمد الصائغ
(1)
، وأبو العباس الفضل بن العباس الحلبي
(2)
، قالوا: حدثنا معاوية بن عمرو
(3)
، قال:
⦗ص: 16⦘
قال: حدثَنا زائدة
(4)
، قال: حدثنا منصور
(5)
، عن خالد الحَذّاء
(6)
، عن أَبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وَلْيُحِدَّ أحدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذبيحته"
(7)
.
(1)
أبو محمد البغدادي.
(2)
بغدادي الأصل. قال النسائي: "ثقة"، وقال ابن حجر:"ثقة".
انظر: المعجم المشتمل (ص 214)، وتهذيب الكمال (13/ 231)، التقريب (ص 783).
(3)
ابن المهلب الأزدي، البغدادي.
(4)
ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.
(5)
ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.
(6)
خالد الحذاء هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(7)
أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح (3/ 1548) حديث رقم (57).
8181 -
حدثنا علي بن سهل البزار
(1)
[*]
، قال: حدثنا شَبَابة
(2)
، قال: حدثنا شعبة
(3)
، عن خالد بن الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحَ، وإِذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وليُحِدّ أَحدكم شَفْرته وليرح ذبيحته"
(4)
.
(1)
أبو الحسن البغدادي.
(2)
ابن سوّار الفَزَاري -مولاهم- أبو عمر المدائني.
(3)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8180)، ورقمه في مسلم (57) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذِكْرُ أبي عوانة لمتن حديث شعبة، ومسلم أحال به على حديث ابن علية.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (البزار)، وصوابه:(البزاز)، كما في النسخة الأزهرية (4/ ق 198/ ب) ونسخة الظاهرية (8/ ق 60/ ب) وطبعة دار المعرفة (7738) وإتحاف المهرة (6307) إلا أنه في نسخة السخاوي وابن شاهين (البزار)، وصححها محققو الإتحاف بناء على ما ورد في كتب التراجم، وقد ورد على الخطأ في المواضع التالية:(1410، 11072)، وجاء على الصواب في سائر مواضع الكتاب (639، 653، 1771، 3184، 3522، 4410، 5271، 5672، 6528، 7491، 7552، 8259، 10495، 10672، 10694، 10931، 10971، 11072، 11772، 11788، 13008).
8182 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
بإسناده عن شداد بن أوس قال: خصلتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله كتب الإِحسان على كُل شيء، فإذا ذبحتم فأَحسنوا الذبح، وإِذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وليُحِدّ أَحدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذَبيحتهُ"
(3)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 200 /ب).
(2)
شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8180) ورقمه في مسلم (57) الإسناد الثاني.
8183 -
حدثنا النَهْرُتِيريّ
(1)
، قال: حدثنا أبو معمر
(2)
، قال: حدثنا جرير
(3)
، عن منصور، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أَبي الأشعث، عن شداد، بمثل حديث زائدة، عن منصور، عن خالد
(4)
.
(1)
النَهْرُتِيري: -بفتح النون وسكون الهاء، وبعدها الراء، وكسر التاء المنقوطة من فوقها باثنتين، وبعدها الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخرها الراء-، نسبة إلى قرية يقال لها: نَهْرُتير بنواحي البصرة. الأنساب (5/ 543). وهو: يعقوب بن عبيد.
(2)
هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، المِنْقَري.
(3)
جرير بن عبد الحميد الضبي هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8180).
8184 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس
(1)
بغدادي بمصر، قال:
⦗ص: 18⦘
حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني
(2)
، قال: حدثنا أبو حفص الأَبَّار
(3)
، عن الأعمش
(4)
، عن خالد الحذاء
(5)
، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، أو أبي أسماء
(6)
، عن شداد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم[بمثله
(7)
]
(8)
(9)
.
(1)
توفي سنة 304 هـ. وثقه ابن عدي (في ترجمة داود بن الزبرقان) وقال النسائي: "صدوق"، وقال الحافظ؛ "ثقة حافظ". =
⦗ص: 18⦘
= انظر: الكامل (3/ 95)، المعجم المشتمل ص (75)، التقريب (ص 126).
(2)
توفي سنة 236 هـ. قال ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وابن حجر:"لا بأس به". انظر: الجرح والتعديل (1/ 157)، تاريخ بغداد (6/ 65)، التقريب (ص 135).
(3)
هو: عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي.
(4)
هو: سليمان بن مِهْران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي
(5)
خالد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(6)
هو: عمرو بن مَرْثَد الرَّحبي الدمشقي.
(7)
زيادة من (م).
(8)
أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح (3/ 1548) حديث رقم (57). وليس في سند مسلم الشك وإنما هو: عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد به.
وقد أخرج الطبراني (7/ 274 - 275) هذا الحديث من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، عن أبي حفص الأبّار -به- ولم يذكر فيه أبا أسماء الرحبي.
وأخرج النسائي (7/ 229) الحديث من طريق منصور عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي الأشعث، عن شداد، وسيأتي إعلال أبي عوانة لهذا الطريق في حديث (8187).
(9)
جاء بعد هذا الحديث في الأصل ثلاثة أحاديث كتب أمام أولها في الحاشية: "في الأصل مؤخر، وما بعده" ثم كتب أمام الحديث الذي بعدها: "يقدم" وكتب قريبا منه "في الأصل مقدم إلى آخر جمل حديث أبي الكروس" وقد رتبت الأحاديث بحسب ما أشار الناسخ، وكذلك جاءت في (ك) المنقولة عن الأصل.
8185 -
حدثنا يونس
(1)
، قال: حدثنا ابن عيينة
(2)
، عن أيوب
(3)
، عن أبي قلابة
(4)
، بنحوه
(5)
.
(1)
هو: ابن عبد الأعلى.
(2)
هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي.
(3)
ابن أبي تميمة كيسان السختياني
(4)
أبو قلابة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8184).
8186 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا سليمان
(2)
، قال: حدثنا حماد
(3)
، عن أيوب، عن أَبِي قلابة
(4)
(5)
، عن شداد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(6)
.
(1)
هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل القاضي.
(2)
ابن حرب الأزدي البصري.
(3)
ابن زيد بن دِرْهم الأزدي البصري.
(4)
أبو قلابة موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
هكذا في النسخ المعتمدة، والذي في إتحاف المهرة (6/ 172) يفهم منه أنَّه مثل الحديث السابق أي: عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، أو أبي أسماء، عن شداد.
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8180).
8187 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبيد الله بن
⦗ص: 20⦘
موسى
(2)
، قال: حدثنا إسرائيل
(3)
، عن منصور
(4)
، عن خالد الحذاء
(5)
، عن أَبي قلابة
(6)
، عن أَبي أسماء -كذا قال
(7)
وهو خطأ- يقوله أبو عوانة
(8)
-عن أبي الأشعث الصنعاني
(9)
، عن شداد بن أوس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه
(10)
.
(1)
أبو ياسر التغلبي.
(2)
ابن أبي المختار العبسي -مولاهم- الكوفي.
(3)
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. .
(4)
ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي الكوفي.
(5)
هو: خالد بن مهران البصري، أبو المَنَازل.
(6)
هو: عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمي البصري.
(7)
أي إسرائيل كما في إتحاف المهرة (6/ 171).
(8)
أي: ذكر أبي أسماء بين أبي قلابة وأبي الأشعث خطأ، وجاءت هذه الجملة في إتحاف المهرة (6/ 171) "قال أبو عوانة: أبو أسماء خطأ".
(9)
أبو الأشعث هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(10)
أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح (3/ 1548) حديث رقم (45). وأخرج النسائي الحديث في السنن (7/ 229) من طريق منصور عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي الأشعث، عن شداد به.
وقد خَطَّأ أبو عوانة ذِكر أبي أسماء في متنه، وكذلك أبو حاتم فإنه قال في العلل (2/ 43) في هذا الحديث:"إنما يروونه عن أبي الأشعث عن شداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
8188 -
حدثنا أبو الكَرَوّس
(1)
، قال: حدثنا يوسف بن عدي
(2)
،
⦗ص: 21⦘
قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان
(3)
، عن
(4)
أشعث بن سوار
(5)
، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة
(6)
، عن أبي الأشعث، عن شداد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. بمثله
(7)
.
(1)
أبو الكَرَوّس: بفتح الكاف والراء، وتشديد الواو بلا دال. تبصير المنتبه (3/ 1192)، وهو: محمد بن عمرو بن تمام المصري.
(2)
ابن زُريق الكوفي.
(3)
الكناني أبو علي المروزي.
(4)
في (م)"حدثنا".
(5)
الكندي الكوفي.
(6)
أبو قلابة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(7)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8187).
8189 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع
(2)
، ح
وحدثنا يوسف
(3)
، قال: حدثنا أبو الربيع
(4)
، قال: حدثنا هشيم
(5)
، قالا: حدثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أَوس، قال: حفظتُ من النبيّ صلى الله عليه وسلم
(6)
خصلتين
(7)
⦗ص: 22⦘
قال: "إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، فإذا ذبح فليُحِدّ شفرته وليرح ذبيحته"
(8)
.
(1)
في (م)"يوسف بن يعقوب القاضي".
(2)
أبو معاوية البصري.
(3)
هو ابن يعقوب القاضي.
(4)
هو سليمان بن داود العتكي الزهراني.
(5)
هشيم موضع الالتقاء مع مسلم.
(6)
نهاية (ك 4/ 201 / أ).
(7)
في (م): "خطبتين".
(8)
أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح (3/ 1549) حديث رقم (57) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: -ذكر أبي عوانة لمتن حديث هشيم عن خالد الحذاء تاما، ومسلم أحال به على حديث إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء.
8190 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
قال: حدثنا الفريابي
(2)
،
(3)
قال: حدثنا سفيان الثوري
(4)
، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شدّاد بن أوس، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين
(5)
قال: "إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولْيُحِدّ أَحدكم شفرته، ثم لِيُرح ذبيحته"
(6)
.
(1)
الغزي: بفتح الغين، وتشديد الزاي، نسبة إلى غزة مدينة من فلسطين بالشام، اللباب
(2/ 381) وهو: عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.
(2)
في (م): "الفرناني". وهو خطأ.
(3)
هو: محمد بن يوسف بن واقد، أبو عبيد الله.
(4)
الثوري هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
في الأصل و (ك): "اثنتان" والتصحيح من (م).
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8189).
8191 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم
(1)
، قالا: حدثنا سفيان
(2)
، عن خالد، نحوه
(3)
.
(1)
هو: الفضل بن دُكين، ودُكين لقب، واسمه: عمرو بن حماد القرشي التيمي- مولاهم.
(2)
سفيان الثوري هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8189).
8192 -
حدثنا البَيَاضي
(1)
-بمكة- واسمه: الحسن، والصاغاني، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي
(2)
، قال: حدثنا حميد الطويل
(3)
، عن ثابت
(4)
، عن أنس
(5)
، قال: ضَحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أَملحين
(6)
، ووضع رجله على صفاحهما
(7)
، وسمّى وكبّر
(8)
.
(1)
البَيَاضي: بفتح الباء الموحدة والياء المثناة من تحت وفي آخرها الضاد المعجمة، اللباب (1/ 195). وهو: الحسن بن إبراهيم بن موسى، نزيل مكة. قال ابن أبي حاتم:"صدوق". انظر: الجرح والتعديل (3/ 2)، تاريخ بغداد (7/ 281).
(2)
الباهلي، البصري.
(3)
هو: حميد بن أبي حميد الخزاعي، أبو عبيدة البصري.
(4)
ابن أسلم البناني، أبو محمد البصري.
(5)
أنس بن مالك هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(6)
الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: نقي البياض. النهاية (4/ 354).
(7)
أي: جانبهما، وصفحة كل شيء جانباه.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 476).
(8)
أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي: باب استحباب التضحية، وذبحها مباشرة =
⦗ص: 24⦘
= بلا توكيل (3/ 1556) حديث رقم (17).
والبخاري كتاب الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده، حديث رقم (5558)، انظر: الفتح (11/ 134).
8193 -
حدثنا أبو داود السجزي
(1)
(2)
، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل
(3)
، قال: حدثنا وهيب
(4)
، عن أيوب
(5)
، عن أبي قلابة
(6)
، عن أنس بن مالك
(7)
: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين
(8)
.
(1)
في (م): "السجستاني".
(2)
هو: سليمان بن الأشعث بن شداد السجزي.
(3)
المِنقري.
(4)
هو: ابن خالد الباهلي.
(5)
هو: ابن أبي تميمة السختياني.
(6)
هو: عبد الله بن زيد الجرمي.
(7)
أنس بن مالك موضع الالتقاء مع مسلم.
(8)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8192) ولم يخرج أوله:"نحر سبع بدنات بيده".
وأخرجه البخاري تامًّا من طريق أبي قلابة، عن أنس في الحج، باب نحر البدن قائمة حديث رقم (1714) انظر: الفتح (4/ 376).
8194 -
حدثنا أبو زيد عمر بن شبه النُّمَيري
(1)
،
⦗ص: 25⦘
قال: حدثنا غُنْدر
(2)
، قال: حدثنا
(3)
شعبة
(4)
، عن قتادة، عن أنس: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ورأيته واضعًا رجله أو قدمه
(5)
على صفاحهما
(6)
.
(1)
النميري -بضم النون، وفتح الميم، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها راء، نسبة إلى بني نمير، انظر: الأنساب (5/ 527) -.
(2)
هو: محمد بن جعفر الهُذلي -مولاهم- أبو عبد الله البصري.
(3)
في (م): "عن".
(4)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
في الأصل و (ك): "واضعًا رجليه على قدميه على صفاحهما"، والتصحيح من (م).
(6)
أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية (3/ 1557) حديث رقم (58).
وأخرجه البخاري من طريق شعبة عن قتادة عن أنس في الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده حديث رقم (5558) انظر: الفتح (11/ 134).
8195 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، قال: حدثنا شعبة
(3)
، عن قتادة، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضَحي بكبشين أملحين أقرنين سمينين
(4)
، ويسمّي الله ويكبِّر، ولقد رأيته يذبح بيده
(5)
واضعًا قدمه على صفاحهما
(6)
.
(1)
هو: يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، أبو يعقوب.
(2)
ابن محمد المصيصي، أبو محمد الأعور.
(3)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
من قوله: "كان رسول الله" إلى "سمينين" ليست في (م).
(5)
نهاية (ك 4/ 201 / ب).
(6)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8194)، وليس عندهما "سمينين" =
⦗ص: 26⦘
= وسندها عند أبي عوانة صحيح، وانظر تخريجها في حديث رقم (8239).
8196 -
حدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا روح بن عبادة
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة
(2)
، عن قتادة، عن أنس، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبحهما بيده، ويطؤهما على صفاحهما، ويكبِّر
(3)
.
(1)
ابن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري. ت / 205 هـ.
(2)
سعيد بن أبي عروبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8194) ورقمه في مسلم (18) الإسناد الثالث.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث سعيد عن قتادة، ومسلم لم يذكره وأحال به على حديث وكيع عن شعبة، ثم ذكر الزيادة التي عنده فيه وهي:"ويقول: باسم الله والله أكبر".
8197 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
، قال: أخبرنا
(2)
النضر بن شميل
(3)
، قال: حدثنا سعيد
(4)
، بإسناده مثله: يطأ على صفاحهما، ويسمّي ويكبّر
(5)
.
(1)
ابن عبد الرحمن المروزي، أبو عثمان.
(2)
وفي (ك): "حدثنا".
(3)
المازني أبو الحسن النحوي البصري.
(4)
سعيد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8194). ورقمه في مسلم (18) الإسناد الثالث.
8198 -
حدثنا عَلّان القراطيسي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون
(2)
، قال: حدثنا شعبة
(3)
، عن هشام بن زيد، عن أنس: أنَّ يهوديًّا قتل جارية بحجر، فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم: أفلان قتلكِ؟ فقالت برأسها: لا، قال: ففلان اليهودي؟ فقالت برأسها: نعم، قال: فأَمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين
(4)
.
(1)
هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي، أبو الحسن الواسطي.
(2)
ابن زاذي، ويقال: زاذان، السلمي، أبو خالد.
(3)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص بالحجر وغيره من المحددات (3/ 1299) حديث رقم (15)، والبخاري كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر حديث رقم (6879) انظر: الفتح (14/ 188).
ولعل سبب إيراد أبي عوانة لهذا لحديث في هذا الباب، وقد أورده مسلم في كتاب القسامة، بيان أن القصاص بالمثل لا يخالف حديث شداد المتقدم الآمر بالإحسان في القتل.
بَابُ النَّهي عن أن تُصْبَر
(1)
البَهَائِمُ، واتّخَاذ شَيء مِمّا فِيه الرُّوح غَرضًا، وعِقابِ مَن فَعَلَ ذلك، والدَّليلُ عَلى تَحرِيم أَكْلِ لُحُومِها.
(1)
من الصبر: وهو أن يُمْسَك شيء من ذوات الروح حيًّا ثم يُرمى بشيءٍ حتى يموت. النهاية (3/ 8).
8199 -
حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي، قال: حدثنا أبو الوليد
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن هشام بن زيد، قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا وفتيانًا قد نصبوا دجاجةً يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَر البهائم
(3)
.
(1)
هو: هشام بن عبد الملك الباهلي.
(2)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم (3/ 1549) حديث رقم (58)، والبخاري كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المُثْلَة والمَصْبُورة والمجثمة حديث رقم (5513) انظر: الفتح (11/ 73).
من فوائد الاستخراج: قوله: "فرأى غلمانا وفتيانًا" فيه تفسير لرواية مسلم التي جاء فيها: "فإذا قوم".
8200 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شَبَابة، قال: أخبرنا شعبة ح
وحدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة
(1)
، عن
⦗ص: 29⦘
هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أَن تُصْبَر البَهَائِمُ
(2)
.
(1)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري. انظر الحديث رقم (8199).
8201 -
حدثنا يونس بن حبيب، وعمَّار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن هشام بن زيد، عن أنس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن صَبْرِ البَهائِم
(2)
(3)
.
قال عمار: أو صبر البهيمة.
(1)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 202 / أ).
(3)
أخرجه البخاري ومسلم انظر حديث رقم (8199).
8202 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، قال: حدثنا أبو عامر العَقَدي
(2)
، قال: حدثنا شعبة
(3)
، قال: حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوح غَرضًا"
(4)
.
(1)
ابن محمد بن حرب الطائي، أبو الحسن الموصلي.
(2)
عبد الملك بن عمرو القيسي.
(3)
شعبة هو موضع الالتقاء.
(4)
أخرجه مسلم. كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن صَبْرِ البهائم (3/ 1549) حديث رقم (58 م).
8203 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
⦗ص: 30⦘
شعبة
(1)
، قال: أخبرني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتخذوا شيئًا فيهِ الروحُ غَرضًا".
قلت: عن
(2)
النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
شعبة هو موضع الالتقاء.
(2)
في (م)"أعن النبي صلى الله عليه وسلم".
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8202).
8204 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة
(1)
، عن عدي، قال: سمعتُ سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قلت: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوح غَرضا"
(2)
.
(1)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم. انظر حديث رقم (8202).
8205 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا فهد بن عوف
(1)
ح
وحدثنا الدَّنْداني، قال: حدثنا عباس بن طالب
(2)
، قالا: حدثنا أبو عوانة
(3)
، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنَّه مر بفتية قد نصبوا دجاجة وهم يرمونها، فقال: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من
⦗ص: 31⦘
فعل هذا"
(4)
.
(1)
أبو ربيعة البصري. ت/ 219 هـ. ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات (9/ 13).
(2)
الأزدي نزيل مصر.
(3)
أبو عوانة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، (3/ 1549) رقم (59).
والبخاري كتاب الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم (5515) انظر: الفتح (11/ 73).
8206 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سُرَيج
(1)
، قال: حدثنا هشيم
(2)
، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: خرجت مع ابن عمر فمررنا بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلمَّا بصروا بابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذا، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا
(3)
.
(1)
في (م)"شريج" وهو خطأ. وهو: سُرَيج بن النعمان بن مروان الجوهري.
(2)
هشيم بن بشير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8205) ورقمه عند مسلم (59) الإسناد الثاني.
8207 -
حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن المنهال بن عمرو
(2)
، قال سمعت سعيد بن
⦗ص: 32⦘
جبير
(3)
عن ابن عمر أنَّه مَرَّ معه فإذا غلمان من قريش قد نصبوا دجاجة يرمونها، ليست لهم خاطئة من نبلهم
(4)
فغضب، فلمَّا رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مَثَّل بالبهائم
(5)
.
لم يخرج مسلم عن المنهال
(6)
، ورواه عبد الرزاق
(7)
، عن الثوري، عن الأعمش، عن المنهال.
(1)
هو: ابن محمد المصيصي.
(2)
الأسدي -مولاهم- الكوفي.
وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، والدارقطني. وهَوَّن بعض المحدثين من أمره، وترك بعضهم حديثه -كشعبة- لكن ذلك ليس بسبب حفظه، بل لأَنَّه كان يسمع من داره صوت غناء وتطريب. =
=
⦗ص: 32⦘
= انظر: التاريخ -رواية الدوري- (2/ 590)، تاريخ الثقات (442)، الضعفاء للعقيلي (4/ 236)، الكامل (6/ 233)، تهذيب الكمال (28/ 568).
(3)
سعيد بن جبير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 202/ ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8205).
من فوائد الاستخراج: رواية أبي عوانة للحديث بلفظ "لعن رسول الله من مثل بالبهائم"، ورواه مسلم والبخاري بلفظ:"من فعل هذا".
وبلفظ أبي عوانة أخرجه الإسماعيلي في المستخرج كما في الفتح (11/ 75).
(6)
هذه الجملة ليست في (م).
(7)
انظر: المصنف (4/ 454) حديث رقم (8428).
8208 -
حدثنا سليمان بن سيف
(1)
، قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
،
⦗ص: 33⦘
قال: حدثنا إسحاق بن سعيد
(3)
، عن أبيه
(4)
، قال: دخل ابن عمر
(5)
على يحيى بن سعيد، وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنه حتى حلّها، ثم أقبل بها وبالغلام، فأتى بها يحيى فقال: ازجروا غلامكم هذا أن يَصْبر هذا الطير للقتل، فإنِّي سمعت
(6)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، فإذا أردتم ذبحها فاذبحوها
(7)
.
(1)
ابن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني.
(2)
هو: هشام بن عبد الملك.
(3)
ابن عمرو بن سعيد القرشي الأموي. ت / 176 هـ.
قال أحمد: "لا بأس به"، ووثقه النسائي. وقال أبو حاتم:"شيخ"، وقال الذهبي وابن حجر:"ثقة". انظر: الجرح والتعديل (2/ 221)، تهذيب الكمال (2/ 428)، الكاشف (1/ 62)، التقريب (ص 128).
(4)
سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي. ت / 120 هـ.
وثقه أبو زرعة والنسائي. وقال أبو حاتم: "صدوق". وقال ابن حجر: "ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (4/ 49)، تهذيب الكمال (11/ 19)، التقريب (ص 385).
(5)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في ابن عمر.
(6)
في (م): "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. . .".
(7)
أخرجه البخاري ومسلم انظر الحديث رقم (8205).
8209 -
حدثنا عباس بن محمد، وأبو حميد
(1)
، قالا: حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 34⦘
أن يقتل شيء
(3)
من الدواب صَبرا
(4)
.
(1)
هو عبد الله بن محمد بن أبي عمر المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي، وهو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
في الأصل "شيئًا" والتصحيح من (م).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم (3/ 1550) حديث رقم (60).
8210 -
حدثنا عباس
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن عمر
(2)
، قال: حدثنا ابن جريج
(3)
بإسناده مثله
(4)
.
(1)
ابن محمد الدوري.
(2)
ابن فارس العبدي البصري.
(3)
ابن جريج موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، انظر الحديث رقم (8209).
8211 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، أخبرنى أبو الزبير، أنَّه سمع جابرا قال
(3)
: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صَبرا
(4)
(5)
.
(1)
ابن عبادة القيسي البصري.
(2)
ابن جريج موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
في (م): "يقول".
(4)
أخرجه مسلم انظر الحديث رقم (8209).
(5)
في الأصل كتب بعد هذا الحديث:
يتلوه: بيان ما يجوز الذبح وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت. بما يجوز. . الفصل بطوله. =
⦗ص: 35⦘
= والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله.
ثم كتب في اللوحة التالية: الجزء الرابع والعشرون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني رحمه الله، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني عن أبي عوانة.
بَيَانُ
(1)
مَا يَجُوزُ الذَّبْح، وَمَا لا يَجُوزُ أن يُذَكَّى بِهِ، والدَّلِيلُ عَلى إِبَاحَةِ أكْل كُلِّ ذَبِيحَة كَيْفَما ذُبِحَت إِذا ذُبحَت
(2)
بِمَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْح وأنْهَر الدَّم
(3)
.
(1)
في الأصل قبل الترجمة: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب يسر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الله بن هوازن القشيري، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني قال: ".
(2)
في (م): "إذا ذكت".
(3)
في الأصل زيادة مشار عليها بالحذف، ولم ترد في (ك) و (م)، وهي:
"وعلى أنها إذا سقطت فلم تتحرك فذبحت وأنهر الدم جاز أكلها، وإن ذبحت بغير إذن صاحبها غصبًا كانت أو لم تكن، وعلى أن الذبح بكل شيء جائز إلا السن والظفر، وعلى أن ما نَدّ من الأنعام فلم يُقدر على ذبحه جازت ذكاته بالسهم وغيره في أي موضع كان منه، وأن حكمه في الذكاة حكم صيد الوحش وفي أخذه".
8212 -
حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن سعيد
(2)
، عن أبيه
(3)
، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة
(4)
من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما
(5)
، ثم إنَّ بعيرا منها نَدَّ
(6)
، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه البهائم أوابد
(7)
كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها
(8)
هكذا".
ثم إنَّ جدي رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنَّا لعلنا أو عسى أن نلقى العدو غدا، وليست معنا مُدى
(9)
أفنذبح بالقصب
(10)
؟
⦗ص: 37⦘
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم
(11)
وذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السنّ والظفر أما السنُّ فعظم، والظفر فمدى الحبشة"
(12)
.
(1)
أبو يحيى البلخي ت / 268 هـ.
(2)
سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
هو سعيد بن مسروق الثوري.
(4)
ذي الحليفة: موضع بين حاذة وذات عرق من تهامة. انظر: معجم البلدان (2/ 296).
(5)
نهاية (ك 4/ 203/ أ).
(6)
أي: شرد وذهب على وجهه. النهاية (5/ 35).
(7)
أوابد: جمع آبدة وهي النَّفِرة والشرود، وتأبدت توحشت.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 117).
(8)
في (م): "به".
(9)
جمع مدية، وهي السكين والسفرة. النهاية (4/ 310).
(10)
القصب -بفتحتين- كل نبات ذي أنياب، الواحدة قصبة. انظر: القاموس المحيط (قصب).
(11)
ما أنهر الدم: ما أساله وصبه بكثرة.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 117).
(12)
أخرجه مسلم. كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر، وسائر العظام. (3/ 1559)، حديث رقم (20).
والبخاري كتاب الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).
8213 -
أخبرنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(2)
، أخبرني
(3)
سفيان الثوري
(4)
، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج أنَّه قال لرسول الله إنَّا نرجو أو نخشى أن نلقى العدو، وليست معنا مُدَى أفنذبح بالقَصَب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله
(5)
فكلوه إلا السنّ والظفر"
(6)
.
(1)
في (م): "حدثنا".
(2)
هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري، أبو محمد المصري الفقيه.
(3)
في (م): "حدثني".
(4)
سفيان موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
في (م): "وذكر اسم الله عليه".
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8212).
8214 -
حدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان
(1)
عن أبيه، عن عَبَاية بن رفاعة بن [رافع]
(2)
بن خديج، عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله نخاف أن نلقى العدو غدا أو نرجو أن نلقى العدو غدا؛ وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "أَعْجِل أو أَرْني
(3)
ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عز وجل ليس السن والظفر، أمّا السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش".
وأن بعيرا ندّ
(4)
فرماه رجل بسهم؛ فحبسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ
⦗ص: 39⦘
هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا"
(5)
.
(1)
سفيان الثوري موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
"رافع" زيادة من (م).
(3)
أرْني: -على وزن عَرني- ومنهم من يكسر الراء ويحذف الياء من آخر الكلمة، وقيل غير ذلك.
واختلف في معناه، فقيل: بمعنى اعجِل. وقيل: المعنى كن ذا شاة هالكة وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر، وقيل: يحتمل أن يكون من الأرْن وهو النشاط، ومعناه: خِفّ واعجل وانشط، واذبح بكل ما حضر لئلا تختنق الذبيحة، لأن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد في إمرار تلك الآلة على المرئ والحلقوم قبل أن تهلك الذبيحة. مما ينالها من ألم الضغط.
وقيل المعنى: أَدِم الحزّ ولا تفتر في ذلك من قولك: رَنوت إذا أدمت النظر.
انظر: المجموع المغيث (1/ 58)، النهاية (1/ 41).
(4)
أي: شرد وذهب على وجهه. النهاية (5/ 35).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8212).
8215 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي
(1)
، قال: حدثنا أبو حذيفة
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
بإسناده بنحوه وزاد: فأصاب
(4)
القوم من العدو إبلا وغنما
(5)
فعجلوا، وأَغْلَوا القدور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عجلتم" وأمر بها فأكفئت ثم قسم الغنائم، فعدل البعير بعشر من الغنم، ثم إنّ بعيرا منها نَدَّ في بِبَرٍّ
(6)
فرماه رجل بسهم فحبسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا"
(7)
.
رواه يحيى بن سعيد ووكيع
(8)
، فأما يحيى فقال: إنَّا لاقوا العدو غدا
⦗ص: 40⦘
وليست معنا مدى، وأما وكيع فقال: كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما، بمثل حديث رافع بن خديج
(9)
.
(1)
هو: محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.
(2)
هو: موسى بن مسعود النهدي.
(3)
سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
في الأصل "فأصابوا القوم".
(5)
نهاية (ك 4/ 203 / ب).
(6)
هكذا في (ك)"ببر"، وفي الأصل "بير" وما في (ك) أقرب للصواب، لأن المراد نذّ في برّية كما يدل عليه سياق الحديث. وانظر الأثر الآتي في آخر حديث رقم (8226).
(7)
أخرجه مسلم والبخاري بدون قوله "فندَّ في ببر"، انظر حديث رقم (8212).
(8)
رواية يحيى بن سعيد عن سفيان أخرجها مسلم في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل =
⦗ص: 40⦘
= ما أنهر الدم (3/ 1558) حديث رقم (20).
ورواية وكيع أخرجها في نفس الموضع رقم (21).
(9)
في (م) زيادة: "ورواه عبد الرزاق عن الثوري".
8216 -
حدثنا أبو داود الحراني، وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب بن جرير
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: قلنا: يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو غدا وليست معنا مُدَى فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السنّ والظفر، وسأحدثك عن ذلك، أمّا الظفر فمدى الحبش؛ وأمّا السن فعظم".
قال: وأصاب الناس نَهْبًا، فندَّ بعير منها فرماه رجل بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ هذه الإبل، والنعم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا"
(3)
.
⦗ص: 41⦘
هذا لفظ أبي داود وهو أتمهما حديثًا.
(1)
ابن حازم بن زيد الأزدي. أبو العباس البصري.
(2)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (23). وأخرجه البخاري من طريق شعبة مختصرًا، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب، حديث رقم (5503) انظر: الفتح (11/ 59).
8217 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر
(1)
، عن شعبة كما رواه وهب، عن عباية بن رفاعة عن جده
(2)
.
(1)
محمد بن جعفر هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8216).
8218 -
حدثنا يحيى بن عياش
(1)
، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي
(2)
، عن شعبة
(3)
، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، قال: قلنا يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو وذكر الحديث بمثل حديث وهب بن جرير، وزاد فيه: وأصاب
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهْبًا فندّ منها بعير، فسعوا له فلم يستطيعوه، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ هذه الإبل والنعم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا"
(5)
.
⦗ص: 42⦘
قال
(6)
: ونَدّ بعير في بير فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته
(7)
، فاشترى منه ابن عمر تعشيرا بدرهمين
(8)
. كذا قال يحيى بن عياش، عن عباية عن جده.
(1)
ابن عيسى أبو زكريا القطان.
(2)
هو: أبو محمد البصري.
(3)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 204 / أ).
(5)
أخرجه البخاري ومسلم انظر حديث رقم (8216).
(6)
القائل هو عَبَاية بن رفاعة كما في مصنف عبد الرزاق (4/ 466). وسند أبي عوانة للأثر حسن.
(7)
الشاكلة: الخاصرة، انظر القاموس المحيط (خصر).
(8)
أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 466)، وابن أبي شيبة (5/ 394) كلاهما من طريق عَبَاية عن ابن عمر.
8219 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان
(1)
، قال: حدثني عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذكي باللِّيطِ؟
(2)
فقال: "ما أَنْهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوه، إلا ما كان من سنّ أو ظفر؛ فإنّ السنّ عظم من الإنسان، وإنَّ الظفر مدى الحبشة"، قال: وأصبنا إبلا وغنما، فعُدّ لنا البعير بعشرة، فندّ منها بعير فرميناه حتى حبسناه، فقال: "إنَّ فيها أوابد كأوابد الوحش، فإذا ندَّ منها شيء
⦗ص: 43⦘
فافعلوا به ذلك"
(3)
.
(1)
ابن عيينة وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
اللِّيط: قشور القصب، وليط كل شيء قشوره. انظر: النهاية (4/ 286).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (22).
والبخاري، كتاب الشركة باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).
8220 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي
(1)
-وكان لا يحدث قَدَرِيًّا ولا صاحب بدعة يعرفه-، قال: حدثنا سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع، قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، وقد جاع القوم، فأصابوا إبلا وغنما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أُخريات الناس، فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصبت القدور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرا
(2)
من الغنم ببعير، قال: فبينما هم كذلك إذ ند بعير من إبل من بين القوم
(3)
، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منه شيء فاصنعوا
(4)
هكذا".
⦗ص: 44⦘
قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أَنْهَر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ما خلا السن والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أمّا السنّ فعظم، وأمّا الظفر فمدى الحبشة"
(5)
.
قال أبو داود: قال زائدة: ترون الدنيا ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه. قال أبو داود: وهو والله من خيار الحديث.
(1)
زائدة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 204 / ب).
(3)
في (م): "بعير من إبل القوم".
(4)
في (م): "فاصنعوا به".
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (8188) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز زائدة بذكر اسمه تاما، وجاء عند مسلم مهملا.
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث زائدة عن سعيد، ومسلم لم يذكره وأحال على رواية إسماعيل بن مسلم عن سعيد.
8221 -
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة
(1)
بمثله سواء إلا أنّه قال: يا نبيّ الله فإنّا نخاف أن نلقى العدو غدًا
(2)
.
(1)
زائدة موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8220).
8222 -
حدثنا عمّار بن رجاء، قال: حدثنا كثير بن هشام
(1)
، قال: حدثنا أبو عوانة ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق
(2)
، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق
(3)
، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنَّا بذي الحليفة من تهامة في غزاة لنا، وقد جاع الناس جوعا، وأصبنا إبلا وغنما، قال: فذبحوا ونصبوا القدور ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرهم، فانتهى إليهم والقدور تغلي، فأمر بها فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فَنَدَّ منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة
(4)
، فرماه رجل بسهم فحبسه الله عز وجل به، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
(5)
، فما غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا".
⦗ص: 46⦘
وذكر الحديث نحو حديث زائدة: "وليس فما مدى نذكي بها أفنذكي بالقصب"؟ فقال مثله
(6)
.
(1)
الكلابي، أبو سهل الرّقي. ت / 207 هـ.
وثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو داود، وقال النسائي:"لا بأس به".
انظر: الطبقات (7/ 334)، التاريخ -رواية الدوري- (2/ 495)، تاريخ الثقات (397)، الجرح والتعديل (7/ 158)، تهذيب الكمال (24/ 165).
(2)
ابن زيد بن عبد الله الحضرمي مولاهم.
(3)
سعيد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
في (م): "مسيَّرة".
(5)
نهاية (ك 4/ 205/ أ).
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1558) حديث رقم (8187).
وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة عن سعيد، في الجهاد باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم حديث رقم (3075) انظر الفتح (6/ 305).
مُبْتَدأ كِتَابِ الأَضَاحِيّ
مِنْ ذَلِك وُجُوبُ مَن أرَاد أن يُضَحِّي الإمْسَاك عن أخْذِ الشَّعرِ، والظُّفْرِ، والنُّورَةِ في أيَّامِ العَشْرِ.
8223 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، وأبو قلابة قالا: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري
(1)
قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"
(2)
.
(1)
يحيى بن كثير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
رواه مسلم، كتاب الأضاحي باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، (3/ 1565) حديث رقم (8215).
8224 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري
(1)
، وعباس الدوري، قالا: حدثنا بشر بن ثابت أبو محمد البزاز
(2)
، قال: حدثنا شعبة
(3)
، عن
⦗ص: 48⦘
مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أمِّ سلمة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذنّ من شعره، ولا من أظفاره"
(4)
.
وقال عباس: من ظفره حتى يضحي.
(1)
أبو إسحاق الأموي، نزيل مصر.
(2)
قال ابن أبي حاتم: "سئل أبي عنه فقال: مجهول"، وقال بشر بن آدم:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي وابن حجر:"صدوق".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 352)، الثقات (8/ 141)، تهذيب الكمال (4/ 98)، الكاشف (1/ 101)، التقريب (ص 168).
(3)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8223).
8225 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن مالك، عن عمر أو عمرو [بن مسلم]
(2)
بإسناده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره وأظفاره"
(3)
.
رواه حجاج بن الشاعر
(4)
، عن يحيى بن كثير كما رواه يزيد
(5)
⦗ص: 49⦘
وغيره عن عمرو.
(1)
محمد بن جعفر هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
ما بين القوسين زيادة من (م).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا (3/ 1565) حديث رقم (41) الإسناد الثاني.
(4)
رواية حجاج بن الشاعر أخرجها مسلم، انظر حديث رقم (8207) ورقمه عند مسلم (41).
(5)
رواية يزيد بن سنان أخرجها المصنف في حديث رقم (8223).
من فوائد الاستخراج:
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث محمد بن جعفر عن شعبة تامًّا.
- ذكره للخلاف في اسم عمرو أو عمر بن مسلم الليثي.
8226 -
حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن عمر بن مسلم، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أمّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
: "من كان عنده ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي"
(3)
.
(1)
معاذ بن معاذ موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 205/ ب).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره (3/ 1566) حديث رقم (42).
8227 -
حدثنا أبو حاتم
(1)
قال: حدثنا الأنصاري
(2)
، قال: حدثنا محمد بن عمرو
(3)
بنحوه
(4)
(5)
.
⦗ص: 50⦘
رواه عبيد الله بن معاذ
(6)
، عن أبيه، فقال: عمر بن مسلم كما رواه عنه
(7)
.
ورواه الحلواني
(8)
عن أبي أسامة، فقال: عن عمرو
(9)
بن مسلم بن عمارة بن أُكَيْمَة اللَّيثي قال: كنّا في الحمَّام قبيل الضحى فأطلى
(10)
منه أناس فقال بعض أهل الحمام: إنّ سعيد بن المسيب ينهى. فلقيت سعيدا فذكرت ذلك له. فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نُسي وترك، حدثتني أم سلمة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وساقه.
(1)
هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.
(2)
هو: محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري.
(3)
محمد بن عمرو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
هذا الحديث جاء في (م) مع الحديث السابق بتحويل.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره (3/ 1566) حديث رقم (42).
(6)
أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه في الموضع السابق برقم (42).
(7)
هكذا في الأصل و (ك)، وفي (م):"فقال: عمر بن مسلم بن عمار الليثي".
(8)
وأخرجه مسلم عن الحلواني في الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية (3/ 1566) حديث رقم (42) الإسناد الثاني.
(9)
هكذا في جميع النسخ: عمر -بضم العين- والذي في مسلم من رواية الحلواني: عمرو -بفتح العين- وكلا الوجهين منقولان في اسمه.
انظر: تهذيب الكمال (22/ 240)، شرح النووي (13/ 148).
(10)
أطلى: "أزالوا شعر العانة بالنورة".
شرح النووي على مسلم (13/ 149).
8228 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، أخبرني حيوة
(2)
، أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن
⦗ص: 51⦘
مسلم الجندعي، أنَّ سعيد بن المسيب أخبره أنَّ أمَّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره، ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة"
(3)
.
(1)
ابن وهب موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
"أخبرني حيوة" سقطت من (م).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره (3/ 1566) حديث رقم (42) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث ابن وهب عن حيوة تاما، ومسلم ذكر طرفهُ وأحال باقيه على ما تقدم عنده من روايات.
8229 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن الفرات
(1)
، قال: حدثنا الليث بن سعد
(2)
، عن خالد بن يزيد
(3)
، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن مسلم، عن ابن المسيب، أنّ أمّ سلمة أخبرته أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره، ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة"
(4)
.
(1)
ابن الجعد بن سليم التجيبي، أبو نعيم المصري. ت / 204 هـ.
قال أبو حاتم: "شيخ ليس بمشهود". وثقه أبو عوانة الإسفراييني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"ربما أغرب". قال الحافظ: "ما عرفه أبو حاتم" وقال أيضًا: "صدوق فقيه".
انظر: الجرح والتعديل (1/ 231)، الولاة والقضاة (ص 393)، الثقات (8/ 110)، تهذيب الكمال (2/ 466)، تهذيب التهذيب (1/ 246)، التقريب (ص 131).
(2)
ابن عبد الرحمن الفهمي المصري.
(3)
خالد بن يزيد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8228). =
⦗ص: 52⦘
= من فوائد الاستخراج: رواية أبي عوانة للحديث من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، وفي هذا متابعة قوية لرواية مسلم من طريق حيوة عن خالد بن يزيد.
8230 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(1)
، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أمِّ سلمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا"
(2)
.
(1)
سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة. (3/ 3/ 1565) حديث رقم (39).
من فوائد الاستخراج: تمييز سفيان بذكر أبيه وجاء عند مسلم مهملا.
8231 -
حدثنا ابن أبي مسرَّة
(1)
، وعمّار
(2)
، قالا: حدثنا الحميدي
(3)
، قال: حدثنا سفيان
(4)
، قال: حدثنا عبد الرحمن
(5)
بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنَّه سمع سعيد بن المسيب، يحدث عن أم سلمة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن
⦗ص: 53⦘
يضحى فلا يلمس من شعره ولا من بشره شيئا".
قال الحميدي: فقيل لسفيان: إنَّ بعضهم لا يرفعه. قال لكنِّي أنا أرفعه
(6)
.
(1)
هو: عبد الله بن أحمد بن أبي مسرّة المكي.
(2)
هو ابن رجاء.
(3)
هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي.
(4)
سفيان -وهو ابن عيينة- موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(5)
نهاية (ك 4/ 206/ أ).
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8230).
8232 -
حدثنا ابن أبي مسرَّة، قال: حدثنا إبراهيم بن عمرو بن أبي صالح
(1)
، قال: حدثنا مسلم بن خالد
(2)
، عن ابن جريج، عن الزهري
(3)
، عن سعيد بن المسيب
(4)
، عن أمّ سلمة أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره، ولا بشره إذا دخلت العشر"
(5)
.
(1)
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان يخطئ". الثقات (8/ 66).
(2)
ابن قرقرة القرشي المخزومي -مولاهم-.
(3)
هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري.
(4)
سعيد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8230).
بَيَانُ السُّنّةِ في اختِيارِ الكَبْشِ في
(1)
الأُضْحِيةِ، وَصِفَتِه، وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، والتّرغِيب في ذَبْحهِ بيِدهِ، ومَا يَجبُ أن يَقُولَ صَاحِبُه عِندَ ذَبْحِه
(2)
.
(1)
في (م)"للأضحية".
(2)
في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت في (ك) وفي (م) وهي:"وأنَّ السنة للإمام في الأضحية أن يضحي بكبشين، والدليل على أن الكبش الواحد إذا ضحى به عن نفسه، وغيره جاز ذلك إذا لم يكن لغيره فيه شركة".
8233 -
حدثنا أبو عبيد الله
(1)
، قال: حدثنا عمي
(2)
، قال: حدثني حيوة، عن أبي صخر، عن ابن قُسَيْط، عن عروة، عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشين أقرنين يطئان في سواد، وينظران في سواد، ويبركان في سواد، فأتي بهما ليضحي بهما، ثم قال: "يا عائشة هَلُمِّي
(3)
المدينة". ثم قال: "اشْحَذِيها بحجر"
(4)
.
ففعلت ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، وقال:"بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمَّة محمد".
⦗ص: 55⦘
ثم ضحى به
(5)
(6)
.
(1)
هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي المصري. ت / 264 هـ.
(2)
هو عبد الله، وهو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
في (م): "هاتي".
(4)
أي: حدِّيها. النهاية (2/ 449).
(5)
وفي (م): "وقال مرة بكبش أقرن" أخرج مسلم هذا الحديث لابن وهب.
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية (3/ 1557) حديث رقم (19).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث وفيه "أمر بكبشين" وعند مسلم بالإفراد "أمر بكبش"، وهو موافق لما في النسخة (م) في آخر الحديث.
8234 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن صالح
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن وهب
(2)
، أخبرني حيوة، حدثني أبو صخر، عن ابن قُسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به، فقال:"يا عائشة هَلُمِّي المدية"، ثم قال:"اشحذيها بحجر" ففعلتْ، فأخذها، وأخذ الكبش، فأضجعه وذبحه وقال: "بسم الله
(3)
اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمَّة محمد". ثم ضحى به
(4)
.
(1)
المصري، أبو جعفر المعروف بابن الطبري.
(2)
عبد الله موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 206/ ب). وقوله: "بسم الله" ليس في (م).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8233).
8235 -
حدثنا الصَّوْمعي
(1)
، قال: حدثنا الحجاج الأزرق
(2)
،
⦗ص: 56⦘
وأصبغ ابن الفرج
(3)
، قالا: حدثنا ابن وهب
(4)
، عن حيوة، عن أبي صخر، بمثل حديث أحمد بن صالح
(5)
.
رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يضحي
(6)
بكبشين أملحين
(7)
أقرنين
(8)
.
(1)
هو محمد بن أبي خالد الصَّوْمعي بفتح المهملة.
(2)
هو: حجاج بن إبراهيم الأزرق أبو إبراهيم البغدادي.
(3)
ابن سعيد بن نافع المصري -أبو عبد الله-. كان وراقَ عبد الله بن وهب.
(4)
ابن وهب موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث (8233).
(6)
في (م) زيادة: "في المدينة".
(7)
الأملح: -بالمهملة- هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر.
انظر: النهاية (4/ 354)، الفتح (11/ 124).
(8)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب الضحايا (3/ 379) حديث رقم (8129).
وهو في مسلم من طريق أبي عوانة وشعبة عن قتادة كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية (3/ 1556) حديث رقم (17). و (18).
8236 -
حدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة
(1)
، عن قتادة، عن أنس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، يذبحهما بيده، يطؤهما على صفاحهما
(2)
،
⦗ص: 57⦘
ويكبر"
(3)
.
(1)
سعيد موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
الصِّفاح: -بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، وآخره حاء مهملة- الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثنى إشارة إلى أنَّه فعل في كلٍّ =
⦗ص: 57⦘
= منهما. انظر: الفتح (11/ 134).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير (3/ 1557) حديث رقم (18) الإسناد الثالث، والبخاري كتاب الأضاحي باب من ذبح الأضاحي بيده، حديث رقم (5558) انظر: الفتح (11/ 134).
من فوائد الاستخراج: -ذكر أبي عوانة لمتن حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ومسلم أحال به على رواية وكيع عن شعبة.
8237 -
حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا غندر
(1)
، عن شعبة
(2)
، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين يسمِّي، ويكبر، ولقد رأيته واضعا على صفاحهما قدمه
(3)
(4)
.
(1)
هو: محمد بن جعفر.
(2)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
جاء هذا الحديث في (م) بعد حديث رقم (8238).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية (3/ 1557) حديث رقم (18)، والبخاري كتاب الأضاحي باب من ذبح الأضاحي بيده، حديث رقم (5558)، انظر: الفتح (11/ 134).
8238 -
حدثنا إسحاق بن سيَّار
(1)
، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس
(2)
،
⦗ص: 58⦘
قال: حدثنا شعبة
(3)
، عن قتادة، عن أنس، قال: ضحّى
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، ويسمّي، ويكبّر، فذبحهما بيده
(5)
.
(1)
أبو يعقوب النصيبي.
(2)
آدم بن عبد الرحمن بن محمد، وقيل: آدم بن ناجية بن شعبة الخراساني.
(3)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
في (م): "أن رسول الله كان يضحي. . .".
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8237).
8239 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثني شعبة
(2)
، عن قتادة، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، سمينين، ويسمّي ويكبّر، ولقد رأيته يذبح بيده، واضعا قدمه على صفاحهما
(3)
.
(1)
هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8237).
وليس عندهما "سمينين" وسند أبي عوانة صحيح، قال الحافظ في تغليق التعليق (5/ 4):"وهذا الإسناد صحيح"، لكن كأنَّه يميل إلى أنَّه شاذ فإنّه قال في الفتح (11/ 124):"وساق المصنف -يقصد البخاري- في الباب الحديث من طريق شعبة وليس فيه" سمينين "وهو المحفوظ عن شعبة".
ولم أجد هذه اللفظة عن أنس عند غير أبي عوانة.
وذكر الحافظ في التغليق (5/ 4 - 5) "أن عبد الرزاق روى الحديث عن الثوري عن عبد الله بن محمد عن أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا =
⦗ص: 59⦘
= أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين. . ."، والحديث عند عبد الرزاق في المصنف (4/ 379) رقم (8130) لكن ليس فيه إلا قوله "ضحى بكبشين" ولم أجده في المصنف في موضع آخر، وقد ذكره ابن حزم في المحلى (8/ 51 - 52) بمثل ما ذكره الحافظ وقال في آخره: "فهذا الأثر صحيح عندهم".
وقد أخرج الحديث ابن ماجه في السنن كتاب الأضاحي باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1043) حديث رقم (3122) عن محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة عن عائشة، وعن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين. . .".
ورجاله ثقات إلا عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص 544): "صدوق في حديثه لين" وقد روى الحديث أحمد في المسند (6/ 438)، والبزار -كشف الأستار- (2/ 62) -من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين. . ." الحديث. قال الهيثمي في المجمع (4/ 22):"إسناده حسن".
وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل السابق ذكره.
وكذلك رواه أحمد (6/ 439) من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن محمد به.
8240 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا
(1)
شعبة
(2)
، قال قتادة، أنبأني، قال: سمعت أنس بن مالك قلت: أنت سمعته؟ قال:
⦗ص: 60⦘
نعم، كان
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمّي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده، واضعا على صفاحهما قدمه
(4)
.
ورواه وكيع
(5)
هكذا وسمَّى
(6)
وقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك خالد بن الحارث
(7)
(8)
.
(1)
في (ك): "أخبرنا".
(2)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
في (م): "قال فكان. . .".
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8237).
(5)
ومن طريق وكيع أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية (3/ 1557) حديث رقم (18).
(6)
في (م): "وسمَّى وكبر" وكبّر في الأصل لكن شطب عليه وهي في مسلم من رواية وكيع عن شعبة.
(7)
ومن طريق خالد بن الحارث أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية (3/ 1557) حديث رقم (18) الإسناد الثاني.
(8)
نهاية (ك 4/ 207/أ).
8241 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن قتادة، عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ووضع قدمه على صفاحهما، وقال:"بسم الله، والله أكبر اللهم منك ولك"
(2)
.
⦗ص: 61⦘
لم يخرج مسلم [اللهم]
(3)
منك ولك
(4)
.
(1)
شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8237).
(3)
ما بين القوسين زيادة من (م).
(4)
إسناد أبي عوانة لها صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (انظر نصب الراية (3/ 153)).
وأبو داود الطيالسي في المسند (5/ 427) من طريق أبي معاوية -محمد بن خازم- عن الحجاج -وهو ابن أَرْطَاة- عن قتادة عن أنس قال: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين فَقرَّب أحدهما فقال: بسم الله اللهم منك ولك هذا عن محمد وأهل بيته". وقَرَّب الآخر وقال: "بسم الله اللهم منك ولك هذا عمن وَحّدَك من أمتي".
وفيه الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس. انظر: التقريب (ص 222).
وهذه الجملة: "اللهم منك ولك" أخرجها أبو داود في السنن (3/ 230 - 231)، وابن ماجه (2/ 1043) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذّبْح كبشين أقرنين أملحين موجوءَين، فلما وَجّهَهَما قال:"إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. . ." الحديث وفي آخره: "اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر" ثم ذبح.
8242 -
حدثنا أبو يوسف الفارسي
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عاصم
(2)
، قال: حدثنا همام
(3)
عن قتادة
(4)
، عن أنس، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فوضع رجله على صفحتهما، وذبحهما بيده،
⦗ص: 62⦘
وسمى وكبر
(5)
.
(1)
يعقوب بن سفيان الفارسي، أبو يوسف الفسوي.
(2)
ابن عبيد الله الوازع الكلابي البصري.
(3)
همام بن يحيى بن دينار العَوْذي أبو عبد الله البصري.
(4)
قتادة موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية (3/ 1556) رقم (17).
والبخاري كتاب الأضاحي باب من ذبح الأضاحي بيده، حديث رقم (5558) انظر: الفتح (11/ 134).
8243 -
حدثنا يونس
(1)
(2)
، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
(3)
، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني
(4)
جرير بن حازم، أنَّ قتادة بن دعامة
(5)
، حدثه بإسناده مثله، وقال: صفاحهما، وقال باسم الله والله أكبر
(6)
.
(1)
هو ابن عبد الأعلى، وفي (م):"يونس بن وهب" وهو خطأ.
(2)
في (م)"ح" ولم تجر عادة المصنف وضعها بين شيوخه. لكن لعل أصل (م): حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب ح وكعادة ناسخها صحَّف وأدخل بعض الأسماء في بعض، وقال:"حدثنا يونس بن وهب ح".
(3)
ابن أعين الفقيه المصري، أبو عبد الله.
(4)
في (م): "أخبرني".
(5)
قتادة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8242).
8244 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، قال عبد العزيز بن صهيب
(1)
، أخبرني قال: سمعت أنس بن
⦗ص: 63⦘
مالك
(2)
يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين
(3)
(4)
.
(1)
البناني -مولاهم- البصري.
(2)
أنس بن مالك هو موضع الالتقاء.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8242) لكن ليس عند مسلم قول أنس: (وأنا أضحي بكبشين) وهي في البخاري كتاب الأضاحي باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويُذكر سمينين، حديث رقم (5553) انظر: الفتح (11/ 123).
(4)
في الأصل زيادة مشار عليها بالحذف ولم ترد في (ك) و (م)، وهي:
"وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر حديث الحج، وقال فيه وساق مائة بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وستين ونحر عليٌّ ما بقي".
بَيَانُ السُّنَّةِ للإِمَامِ تَوزيعُ
(1)
الضَّحَايَا بَيْن أصْحَابِه، وَتَوجِيهُهَا إِلَيهم، والإِبَاحَةِ أن يُضَحي بالجَذَع والعَتُود
(2)
- وَهُو الذَّكَرُ مِن المَعْزِ- وأنَّ الذَّبْحَ والنَّحْر للإِمَامِ أيّهُمَا فَعَل جَائِز
(3)
.
(1)
في (م)"في توزيع. . .".
(2)
العَتود: الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه الحول. النهاية (3/ 177).
(3)
في (م): "فهو جائز. . .".
8245 -
حدثنا أبو جعفر الدارمي
(1)
، وعباس الدوري، قالا: حدثنا هارون بن إسماعيل
(2)
، قال: حدثنا علي بن المبارك
(3)
، قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير
(4)
، حدثني بعجة بن عبد الله، حدثني عقبة بن عامر، قال: قَسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، قال: فصارت لي جذعة. قال: قلت: يا رسول الله إنها صارت لي جذعة، قال:"شرح بها"
(5)
.
(1)
أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي.
(2)
الخزّاز أبو الحسن البصري.
(3)
الهُنَائي البصري.
(4)
يحيى موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية (3/ 1555) حديث رقم (16).
والبخاري كتاب الأضاحي باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس حديث رقم (5547) انظر: الفتح (11/ 117).
8246 -
حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا وهب بن جرير ح
وحدثنا أبو يحيى العسقلاني
(1)
(2)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا هشام الدستوائي
(3)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا، فأصابني جذع. فقلت: يا رسول الله صار لي جذعة. قال: "ضَحِّ به"
(4)
(5)
.
(1)
هو: عيسى بن أحمد، وفي حاشية الأصل:"أرَاه عيسى والله أعلم" وهو كذلك لأنَّه مكثر عنه بخلاف شيخه الآخر الذي له الكنية والنسبة نفسها واسمه عبيد الله بن الوليد بن أبي السائب فهو مُقِلٌّ عنه ولم يرو عنه في الجزء الذي حققته شيئا.
(2)
نهاية (ك 4/ 207 /ب).
(3)
هشام موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
في (م)"بها".
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8245).
8247 -
حدثنا عباس بن محمد الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا أبو علي الحنفي
(1)
، ح
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قالا: حدثنا هشام بن أبي عبد الله
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه، فصارت
⦗ص: 66⦘
لي جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة. قال: "ضَحّ بها"
(3)
.
قال يونس بن حبيب: فصارت لي جذعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضَحّ بها".
(1)
عبيد الله بن عبد المجيد البصري.
(2)
هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب سن الأضحية (3/ 1556) رقم (16)، والبخاري، كتاب الأضاحي باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس حديث رقم (5547) انظر: الفتح (11/ 117).
8248 -
حدثنا يوسف بن مسلم، ومحمد بن عوف
(1)
، قالا: حدثنا محمد ابن المبارك
(2)
ح
وحدثنا القَرْدُوَاني
(3)
، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرايفي
(4)
، قالا: حدثنا معاوية بن سلام
(5)
، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني بعجة ابن
⦗ص: 67⦘
عبد الله، أنَّ عقبة أخبرهم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فصار لي منها جذعة. فقلت: يا رسول الله صارت في جذعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ضح بها"
(6)
.
(1)
ابن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي.
(2)
ابن يعلى القرشي، أبو عبد الله الصوري.
(3)
القَرْدُواني: -بفتح القاف، وسكون الراء، وضم الدال، وفتح الواو وبعدها الألف، وفي آخرها النون-، نسبة إلى قَرْدوان، الأنساب (4/ 469) - وهو: محمد بن عبيد الله بن يزيد.
(4)
الطرايِفي: -بفتح الطاء المهملة والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بعد الألف، وفي آخرها الفاء، لقب بذلك لأنَّه كان يتبع طرائف الآحاديث، الأنساب (4/ 57) - الحراني القرشي.
ت/ 203 هـ. وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"صدوق" وقال أبو عروبة: "لا بأس به إلا أنَّه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب". انظر: الجرح والتعديل (6/ 157)، الكامل (5/ 174).
(5)
معاوية هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب سن الأضحية (3/ 1555) حديث رقم (16) الإسناد الثاني، والبخاري كتاب الأضاحي باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، حديث رقم (5547) انظر: الفتح (11/ 117).
من فوائد الاستخراج:
- فيه ذكر، أبي عوانة لمتن الحديث ومسلم ذكر طرفه وقال بمثل معناه.
- فيه التصريح باسم والد معاوية وأنَّه سلام، وفي مسلم معاوية فقط لذا قال مسلم بعده:(وهو ابن سلام).
8249 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر ح
وحدثنا الدارمي، قال: حدثنا عمار بن عبد الجبار
(1)
ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا البَابْلُتِّي
(2)
، قالوا: حدثنا الليث بن سعد
(3)
، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال:
⦗ص: 68⦘
أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا على أصحابه، فقسمتها وبقي منها عتود، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ضحِّ به أنت"
(4)
.
(1)
المروزي، أبو الحسن. ت / 211 هـ قال أبو حاتم:"صدوق"، وقال أبو زرعة:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل (6/ 393)، الثقات (8/ 518).
(2)
البَابْلُتِّي: -بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الباء الثانية، وضم اللام، وكسر التاء المنقوطة بنقطتين من فوقها في الآخر مع التشديد، الأنساب (1/ 243) - يحيى بن عبد الله بن الضحاك بن بابْلَتّ.
(3)
الليث موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب سنّ الأضحية (3/ 1555) حديث رقم (15).
وأخرجه البخاري من طريق الليث عن يزيد في كتاب الوكالة باب وكالة الشريك للشريك حديث رقم (2300) انظر الفتح (5/ 246).
8250 -
ز- حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن
(2)
ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينحر يوم الأضحي بالمدينة، وكان إذا لم ينحر يذبح
(3)
.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
نهاية (ك 4/ 208 / أ).
(3)
لم يخرجه مسلم، وسند أبي عوانة صحيح، وهو في البخاري كتاب العيدين، باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر، حديث رقم (982) وانظر الفتح (3/ 152).
8251 -
ز- حدثنا علان
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(2)
، قال: أخبرني الليث، قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينحر، أو يذبح بالمصلى
(3)
.
(1)
هو: علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرهَ المخزومي المصري.
وعَلَّان: -بفتح المهملة، وتشديد اللام- لقبه.
(2)
هو: سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي أبو محمد المصري.
(3)
لم يخرجه مسلم، وسند أبي عوانة حسن، وهو في البخاري، انظر حديث رقم (8250).
بَيَانُ النَّهْي عَن أن يُضَحَّى بِالجَذَعِ مِن المَعْزِ والعَنَاق مِنْهُ؛ والدَّليلِ عَلى أنَّ الإِباحَةَ أن يُضَحَّى بِهَا مَنْسُوخٌ؛ وإِبَاحَةُ الأَكْلِ يَومَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاة، وأنَّ الإِمَامَ لا يَذْبَحُ
(1)
بِالمُصَلَّى، وَيَرْجِعُ فَيَذْبَحُ.
(1)
في (م): "وللإمام أن لا يذبح".
8252 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص
(1)
، قال: حدثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم".
فقام أبو بردة بن نِيَار فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج
(2)
، وعلمت أنَّ اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت، فأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شاة لحم". فقال: فإنَّ عندي عناق جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال: "نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك"
(3)
.
(1)
أبو الأحوص هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
في (م) زيادة: "إلى الصلاة".
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب وقتها (3/ 1554) حديث رقم (7) الإسناد الثالث. =
⦗ص: 70⦘
= وأخرجه البخاري من طريق منصور في العيدين، باب الأكل يوم النحر، حديث رقم (955) انظر: الفتح (3/ 123).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث أبي الأحوص عن منصور، ومسلم أحال به على رواية زبيد عن الشعبي.
8253 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن سابق
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان
(2)
، عن منصور
(3)
بإسناده: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من صلى صلاتنا وذكر الحديث بنحوه
(4)
.
(1)
التميمي -مولاهم- أبو جعفر الكوفي.
(2)
أبو سعيد الهروي.
(3)
منصور موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8252).
8254 -
حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا أبو الربيع
(1)
، قال: حدثنا
(2)
جرير بن عبد الحميد
(3)
، عن منصور، عن الشعبي
(4)
، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة
⦗ص: 71⦘
لحم، ولا نسك له".
فقال أبو بردة بن نِيَار خال البراء: يا رسول الله فإنّي نسكت نسكي قبل الصلاة، وعرفت أنَّ اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال:"شاتك شاة لحم". فقلت: يا رسول الله عندنا عناق، ولنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين
(5)
، أفتجزئ عني؟ قال:"نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك"
(6)
.
(1)
هو: سليمان بن داود العتكي.
(2)
في (م): "أخبرني".
(3)
جرير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 208 / ب).
(5)
في (ك): "من شاتي لحم".
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8252).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز جرير بذكر اسم أبيه عبد الحميد وجاء عند مسلم مهملًا.
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث جرير عن منصور تامًّا، ومسلم أحال به على رواية زبيد عن الشعبي.
8255 -
حدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن زبيد قال: سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: "إنَّ أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن
⦗ص: 72⦘
فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنَّما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء".
فقام خالي أبو بردة بن نيار وكان ذبح قبل الصلاة فقال: يا رسول الله عندي جذعة خير من مسنة. فقال: "ضَحّ بها ولن توفي، أو تجزي عن أحد بعدك"
(2)
.
(1)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب في وقتها (3/ 1553) حديث رقم (7).
وأخرجه البخاري من طريق شعبة، عن زبيد في كتاب الأضاحي، باب الذبح بعد الصلاة، حديث رقم (5560) انظر: الفتح (11/ 135).
8256 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن حماد
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء بمثله سواء
(3)
.
(1)
ابن أبي زياد الشيباني -مولاهم- أبو بكر.
(2)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8255).
8257 -
حدثنا الصاغاني، وعيسى بن أحمد، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة
(1)
بمثله: "ومن ذبح فإنما هو لحم" بمثله
(2)
.
(1)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8255).
8258 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا
⦗ص: 73⦘
وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة
(1)
بمثله
(2)
.
(1)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8255).
8259 -
حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز، ومحمد بن إسماعيل بن سالم، ومحمد بن علي بن داود ابن أخت غزال
(1)
، وعثمان بن خُرّزَاذ
(2)
، قالوا: حدثنا عفان بن
(3)
مسلم، قال: حدثنا شعبة
(4)
، أخبرني زبيد، ومنصور، ومجالد، وداود، وابن عون، عن الشعبي، وهذا حديث زبيد عن الشعبي قال: حدثنا البراء بن عازب -وأومأ إلى سارية من هذا المسجد- قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنَّما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيء"
(5)
.
⦗ص: 74⦘
قال: وذبح خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله ذبحت، وليس عندي إلا جذعة خير من مُسِنَّة. فقال:"اجعلها مكانها، ولا تجزي أو توفي عن أحد بعدك".
معنى حديثهم واحد، والإسناد واحد لم يخرجاه
(6)
.
(1)
أبو بكر.
(2)
هو: عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرّزاذ، أبو عمرو البصري.
(3)
نهاية (ك 4/ 209/ أ).
(4)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم من طريق زبيد ومنصور وداود. كتاب الأضاحي باب في وقتها (3/ 1553) رقم (7) و (5).
والبخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضَحِّ بالجذع من المعز، حديث رقم (5556) وانظر فتح الباري (11/ 127).
(6)
يقصد لم يخرجه مسلم من طريق شعبة عن هؤلاء الخمسة جميعًا.
8260 -
حدثنا حمدون بن عمارة
(1)
، وأبو أمية، وغيرهما، قالوا: حدثنا عاصم بن علي
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن سَيَّار
(3)
، قال: سمعت الشعبي
(4)
، يحدث عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنّما هو لحم قدمه ليس من النسك في شيء".
قال: وكان أبو بردة بن نيار خال البراء قد ذبح، فقال: إنَّ عندي جذعة خير من مسنة، قال:"اجعلها لمكانها، ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك"
(5)
.
(1)
البغدادي، أبو جعفر البزاز، واسمه محمد ولقبه حمدون وهو الغالب عليه.
(2)
ابن عاصم بن صُهَيْب الواسطي، أبو الحسين القرشي التيمي.
(3)
ابن أبي سيار، واسم أبيه وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار، أبو الحكم العتري الواسطي.
(4)
الشعبي موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8259).
8261 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو غسان
(1)
، قال: حدثنا عبد السلام
(2)
، عن أبي خالد الدالاني، عن عامر
(3)
، عن البراء بن عازب، أنّ خاله ذبح قبل التشريق فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما النسك بعد التشريق" فقال: يا رسول الله إنّ عندي عناقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، ونسك نسكنا
(4)
فله أجر الذي أصاب نسكنا"
(5)
. قال: يا رسول الله إنّ عندي عناقًا. قال: "اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك".
(1)
في (م): "حدثنا غسان" وهو خطأ.
وهو: مالك بن إسماعيل بن درهم النهدي -مولاهم- الكوفي.
(2)
ابن حرب بن سَلْم النهدي أبو بكر الكوفي.
(3)
عامر الشعبي موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 209/ ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8259)، ورقمه عند مسلم (4).
8262 -
حدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن منصور، عن الشعبي، وزبيد
(2)
، عن الشعبي، عن البراء بن عازب؛ أنّ أبا بردة بن نيار خالي ضحى قبل أن يصلي، فلمَّا صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 76⦘
أتاه
(3)
فذكر له ما فعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم".
فقال: يا رسول الله فعندي عَناق لي، جذعة من المعز
(4)
هي أحب إليّ من شاتين. قال: "ضح بها ولن تجزيء عن أحد بعدك"
(5)
.
(1)
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. ت / 161 هـ.
(2)
منصور وزبيد موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
في (م): "دعاه النبي صلى الله عليه وسلم".
(4)
في (ك): "فعندي عناق من المعز" وفي (م): "فعندي عناق أي: جذعة من المعز".
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8259).
8263 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، ومحمد بن عبد الملك الواسطي
(2)
، وعمار بن رجاء، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود -يعني ابن أبي هند
(3)
- عن عامر، عن البراء بن عازب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يذبحنّ أحد حتى يصلي". فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله إنّ هذا يوم النحر اللحم فيه كثير، وإنّي ذبحت نسيكتي
(4)
ليأكل أهلي وجيراني وعندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال: "نعم، ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك، وهي
⦗ص: 77⦘
خير نسيكتك"
(5)
(6)
(7)
.
(1)
ابن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري.
(2)
ابن مروان بن الحكم الواسطي أبو جعفر الدقيقي.
(3)
داود هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
في (م): "نُسُكي".
(5)
في (م): "نسيكتيك".
(6)
في الأصل زيادة مشار عليها بالحذف ولم ترد في (ك) وهي في (م)، وهي:"حديثهم واحد إلا أن محمد بن يحيى وأبا داود قالا: خالي أبو بردة بن نيار".
(7)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8259) ورقمه عند مسلم (5).
من فوائد الاستخراج: -تمييز داود، وجاء عند مسلم مهملًا.
8264 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء
(2)
، قال: حدثنا داود بن أبي هند
(3)
، عن عامر، عن البراء، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: "لا تذبحوا حتى أصلي". فقال خالي: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه
(4)
فذبحت نسكتي فأطعمت أهلي وجيراني، أو قال: أهلي وأهل داري. شك داود.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن فعلت فاعد ذبحا آخر"، فقال: يا رسول الله إنّ عندي عناق لبن هي خير من شَاتَّي لحم، أفأذبحها؟ قال:"نعم، وهي خير نسيكتيك، ولن تقضي جذعة عن أحد بعدك"
(5)
.
(1)
في (م) زيادة: "محمد بن إسحاق".
(2)
الخفاف أبو نصر العجلي -مولاهم- البصري.
(3)
داود موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
ضبب في (م) على "مكروه" وكتب قِبَالتها: "كثير".
(5)
أخرجه البخاري ومسلم انظر حديث رقم (8259)، ورقمه عند مسلم (5).
8265 -
حدثنا
(1)
سعيد بن مسعود المروزي، قال: حدثنا زكريا ابن عدي
(2)
، قال حدثنا حفص بن غياث
(3)
عن داود، وعاصم
(4)
، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد".
قال: فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله إِن عندي عناق جذعة من المعز أفأضحي بها؟ قال: "نعم، ولا يضحي بها أحد بعدك"
(5)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 210/ أ).
(2)
ابن زريق بن إسماعيل التيمي الكوفي.
(3)
ابن طلق بن معاوية النخعي الكوفي.
(4)
داود وعاصم موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8259) ورقمه عند مسلم من طريق عاصم (8) ومن طريق داود (5).
8266 -
حدثنا أبو سعد الهروي
(1)
يحيى بن [منصور]
(2)
، قال: حدثنا سويد بن نصر
(3)
، عن ابن المبارك
(4)
، عن عاصم الأحول
(5)
، عن
⦗ص: 79⦘
الشعبي، عن البراء بن عازب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال في يوم نحر:"لا يُضَحِيَنَّ أحد حتى نصلي".
فقال رجل: عندي عناق لبن هي خير من شَاتَي لحم. قال: "فضح بها، ولا تجزي عن أحد بعدك"
(6)
.
(1)
في (م) زيادة: "المحصوب" وهي في الأصل لكن شطب عليها.
(2)
في الأصل: "صالح" وضبب عليها وكتب في الحاشية: "منصور"، وهو الصواب.
وهو يحيى بن منصور بن حسن السلمي الهروي.
(3)
ابن سويد المروزي.
(4)
هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي -مولاهم- المروزي.
(5)
عاصم موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8259) ورقمه عند مسلم (8).
8267 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا عَبْثر
(1)
، قال: حدثنا مطرف
(2)
، عن عامر، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: ذبح أبو بردة بن نيار شاة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذه شاة لحم".
قال: فإنَّ عندي جذعة. قال: "اذبحها، ولا تَصْلُح لغيرك، من ذبح قبل الصلاة فإنّما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فذلك الذي تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين".
قال: فإنَّ عندي عناق جذعة. قال: "فاذبحها، ولا تصلح لغيرك"
(3)
.
(1)
ابن القاسم الزبيدي.
(2)
مطرف -وهو ابن طريف الحارثي- موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8259) ورقمه عند مسلم (4).
8268 -
حدثنا الفضل بن عبد الجبار المروزي، قال: حدثنا علي بن
⦗ص: 80⦘
الحسن بن شقيق
(1)
، قال: حدثنا أبو حمزة السُّكَّري
(2)
، عن مطرف
(3)
، قال: حدثنا عامر، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: ذبح أبو بردة بن نيار شاة قبل الصلاة، فذكر مثله إلى قوله فذلك الذي تمّ نسكه
(4)
.
(1)
ابن دينار العبدي -مولاهم- أبو عبد الرحمن.
(2)
محمد بن ميمون المروزي.
(3)
مطرف هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب وقتها (3/ 1552) رقم (4).
والبخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن يجزيء عن أحد بعدك رقم الحديث (5556) انظر: الفتح (11/ 127).
8269 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد
(1)
، عن مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب، قال: ضحى خال لي
(2)
يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله إنَّ عندي داجن جذعة من المعز، فقال:"اذبحها، ولا تصلح لغيرك"
(3)
.
(1)
خالد -وهو ابن عبد الله- موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 210/ب).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8268).
بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيةِ عَن أن يُضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوم النَّحْرِ، وأَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَقَبْلَ ذَبْحَ الإِمَامِ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَذْبَحَ مَكَانَها أخْرَى مِثْلَها بَعْد الصَّلَاةِ، وَوُجُوبِ التَّسْمِيةِ عِنْدَ ذَبْحِهَا، والإِبَاحَةِ للأَبِ أن يُضَحِّي عَن ابنهِ، وأنَّ لَهُ أَكْلَهُ، ويُطْعِمُ أهْلَهُ إِذَا ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيُعِيدُ
(1)
مَكَانَها جَذَعَةً كَانَتْ أو غَيْرَها.
(1)
قوله: "ويعيد مكانها جذعة كانت أو غيرها" ليس في (م).
8270 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد
(1)
وأبو عمرو بن حازم
(2)
، والصاغاني وسعيد بن مسعود، ومحمد بن عوف الحمصي، وعباس بن محمد الدوري، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة
(3)
، عن فراس، عن عامر، عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من وجّه قبلتنا وصلّى صلاتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي".
فقال خال البراء: يا نبيّ الله فإني نسكت عن ابن لي.
قال: "ذاك شيء عجلته لأهلك".
⦗ص: 82⦘
قال: فإنَّ عندي جذعة.
قال: "ضَحّ بها عنه، فإنها خير نسيكة".
قال ابن عوف: من وجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح، ولم يذكر صلَّى صلاتنا قال: فإنِّي نسكت قبل الصلاة
(4)
.
(1)
الدقاق أبو جعفر البغدادي.
(2)
أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن أبي غرزة الغفاري، الكوفي.
(3)
زكريا هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي باب وقتها (3/ 1553) حديث رقم (6).
والبخاري -من طريق فراس-، كتاب الأضاحي، باب من ذبح كل الصلاة أعاد، حديث رقم (5563) انظر: الفتح (11/ 136).
من فوائد الاستخراج: -تمييز زكريا، وجاء عند مسلم مهملًا.
8271 -
حدثنا أبو عبد الله محمد بن ثواب بن سعيد بن خضر الهبَّاري
(1)
في بني رواس
(2)
بالكوفة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير
(3)
، عن زكريا بن أبي زائدة، عن فراس، عن الشعبي، عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي".
فقال خال البراء: يا رسول الله إنِّي ذبحت عن ابني، قال:
⦗ص: 83⦘
"ذاك شيء
(4)
عجلته لأهلك". قال
(5)
: إنَّ عندي شاة لبن. قال: "ضح بها فإنها خير نسيكتيك"
(6)
(7)
.
(1)
الهَبّاري: -بفتح الهاء، والباء المشددة، وفي آخرها الراء، الأنساب (5/ 626).
(2)
بني رؤاس: -بضم الراء وتخفيف الواو، وفي آخرها السين المهملة- من قيس عيلان، سكنوا الكوفة. انظر: الأنساب (3/ 97).
(3)
عبد الله بن نمير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
في الأصل: "شيئًا".
(5)
نهاية (ك 4/ 211/ أ).
(6)
في (م): "نسيكتك".
(7)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8270).
8272 -
حدثنا أبو علي الزعفراني الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا عَبيدة بن حميد
(1)
قال: حدثني الأسود بن قيس
(2)
، عن جندب بن سفيان البجلي ثم العَلَقي أنَّه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّها ذُبحت قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان ذبح قبل أن نُصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله"
(3)
.
(1)
ابن صهيب التيمي وقيل الليثي، وقيل الضبي، أبو عبد الرحمن الكوفي.
(2)
الأسود موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها (3/ 1551) رقم (1).
والبخاري كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، حديث رقم (985) انظر: الفتح (3/ 153).
8273 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وسعدان بن نصر
(1)
، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة
(2)
، عن الأسود بن قيس، سمع جندب بن سفيان، يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أَنَّ ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال: "من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا، فليذبح على اسم الله"
(3)
.
(1)
ابن منصور الثقفي، أبو عثمان
(2)
سفيان موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب وقتها (3/ 1552) حديث رقم (2) الإسناد الثاني.
والبخارى كتاب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، حديث رقم (985) انظر: الفتح (3/ 153).
8274 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
(1)
شعبة
(2)
، عن الأسود بن قيس، سمع جندب بن سفيان يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد يوم النحر فصلى ثم خطب، فقال:"من ذبح قبل أن يصلي فليعد أضحيته، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله"
(3)
.
(1)
في (ك): "حدثنا".
(2)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8253).
8275 -
حدثنا الصاغاني، وعيسى بن أحمد، قالا: حدثنا
⦗ص: 85⦘
أبو النضر
(1)
، قال: أخبرنا شعبة
(2)
بنحوه
(3)
.
(1)
هو: هاشم بن القاسم اللَّيْثي.
(2)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8253) ورقمه عند مسلم (3).
8276 -
حدثنا معاوية بن صالح
(1)
، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن الأسود بن قيس، عن جندب، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل صلاتنا فَلْيُعِدْ"
(3)
.
(1)
ابن أبي عبيد الله الأشعري -مولاهم-.
(2)
سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8253).
8277 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن الأسود بن قيس، سمع جندبا يقول: شهدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم أضحى فقال: "من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد
(2)
مكان ذبيحته أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله"
(3)
.
(1)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 211 /ب).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8253) ورقمه عند مسلم (3).
8278 -
حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين بن عياش
(1)
،
⦗ص: 86⦘
قال: حدثنا زهير
(2)
، قال: حدثنا الأسود بن قيس، قال: سمعت جندب بن سفيان يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم يَعْدُ أن صَلَّى وفرغ من صلاته سلّم، فإذا هو يرى لحم أضاحي، وقد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ذبح أضحيته من قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله"
(3)
.
(1)
ابن حازم السُّلمي.
(2)
زهير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8252).
8279 -
حدثني عبد الرحمن بن خلف ابن بنت المبارك بن فضالة أبو محمد
(1)
في بني طُفَاوة
(2)
بالبصرة، قال: حدثنا صالح بن حاتم بن وردان
(3)
، حدثني أبي: حاتم بن وردان
(4)
، قال: حدثنا أيوب السختياني،
⦗ص: 87⦘
عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فوجد ريح لحم، فقال:"من كان ضحى فليعد" فقام إليه رجل من الأنصار فذكر هنة
(5)
أو هَبَة من جيرانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره، فقال: يا رسول الله عندي عناق جذعة هي أحب إليّ من شاتيّ لحم، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري جاوزت رخصته غيره أم لا، وانكفأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما، وانكفأ الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: تجزّعوها
(6)
(7)
(8)
.
(1)
الضبي، البصري.
(2)
بني طُفَاوة: -بضم الطاء المهملة، وفتح الفاء، وفي آخرها واو بعد الألف- من قيس عيلان، الأنساب (4/ 68)، اللباب (2/ 283).
(3)
أبو محمد. ت/ 236 هـ روى له مسلم.
قال أبو حاتم: "شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: الجرح والتعديل (4/ 398)، الثقات (8/ 318).
(4)
حاتم بن وردان هو موضع الالتقاء مع مسلم. =
⦗ص: 87⦘
= وقد سقط من (م) الواسطة بين صالح بن حاتم وأيوب.
(5)
هَنَةً أي: حاجة. النهاية (5/ 279).
(6)
تجزعوها: اقتسموها، وأصله من الجزع وهو القطع.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 248).
(7)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب وقتها (3/ 555) حديث رقم (12).
والبخاري كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، حديث رقم (954) انظر: الفتح (3/ 123).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث حاتم عن أيوب تامًّا، ومسلم أحال على رواية إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب.
(8)
بعد الحديث في الأصل:
يتلوه: حدثنا محمد بن حيوية، حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محمد بن سيرين.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله وحسبنا الله ونعم المعين =
⦗ص: 88⦘
= ثم كتب في اللوحة التالية: الجزء الخامس والعشرين بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني، عن أبي عوانة رحمهم الله.
8280 -
(1)
حدثنا محمد بن حيوية
(2)
، قال: حدثنا علي بن المديني
(3)
، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
(4)
، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ"
(5)
.
(1)
في الأصل قبل الحديث " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب يسر بفضلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله أجمعين.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني قال: "
(2)
هو: محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني. يلقب حَيّوية، وقيل بل هو لقب لأبيه يحيى.
(3)
علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني.
(4)
إسماعيل موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب وقتها (3/ 1554) رقم (10).
والبخاري في كتاب الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، حديث رقم (5561)، انظر: الفتح (11/ 136).
8281 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا القواريري
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد
(2)
، عن أيوب، عن محمد، قال حماد: ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك، وهشام
(3)
، عن محمد، عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى، ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا.
فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله جيراني إمَّا قال: بهم خصاصة، أو فاقة فذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم، قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما، وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها
(4)
.
رواه محمد بن عبيد عن حماد بلا شك.
(1)
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري.
(2)
حماد موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 212 /أ).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب وقتها (3/ 555) رقم (11)، والبخاري في كتاب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، حديث رقم (984) انظر: الفتح (3/ 153).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لرواية حماد عن أيوب وهشام عن ابن سيرين، ومسلم أحال على رواية إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين.
8282 -
حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا
⦗ص: 90⦘
أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا جحيفة يحدث عن البراء بن عازب، قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبدلها".
فقال: يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة خير من مسنة، قال:"اجعلها مكانها، ولن تَجْزِي أو توفي عن أحد بعدك"
(2)
.
(1)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب وقتها (3/ 1554) رقم الحديث (9).
والبخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن يجزي عن أحد بعدك. حديث رقم (5557) انظر: الفتح (11/ 127).
من فوائد الاستخراج: -تمييز سلمة بذكر اسم أبيه، وجاء عند مسلم مهملا.
8283 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
بإسناده مثله، ولم يذكر:"خير من مسنة"
(3)
(4)
.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8282).
(4)
من نهاية / (هـ 8/ 81 /ب) إلى هنا جاء بخط صغير بعد نهاية اللوحة ثم أكمل اللحق في الهامش الأيمن للوحة / (هـ 8/ 81 /ب) وذلك إلى نهاية حديث رقم (8286).
8284 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة
(1)
، عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب، قال:
⦗ص: 91⦘
ذبح أبو بردة بن نيار قبل الصلاة فأمر
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد مكانها. قال: يا رسول الله عندي جذعة خر من مُسِنَّة، قال:"اذبحها، ولن تجزي أو تُوفَيَ عن أحد بعدك"
(3)
.
(1)
شعبة هو: موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
في (م): "فأمره".
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8282).
بَابُ
(1)
بَيَانُ وُجُوبِ الأُضْحِيةِ بِالمُسِنَّةِ، وإِجَازَتِهاَ بِالجَذَعِ مِن الضَّأْنِ.
(1)
" باب" ليست في (م).
8285 -
حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا [الحسن بن محمد بن أعين]
(1)
وأبو جعفر
(2)
ح
وحدثنا علي بن عثمان النفيلي
(3)
، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين ح
وحدثنا أبو عبد الله السختياني
(4)
، قال: حدثنا أحمد بن يونس
(5)
، كلهم قالوا: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"
(6)
.
(1)
في الأصل و (ك): "محمد بن الحسن بن أعين" والتصحيح من (م).
وهو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّاني، أبو علي، وينسب إلى جده.
(2)
هو: عبد الله بن محمد بن علي النفيلي.
(3)
علي بن عثمان بن محمد بن سعيد النفيلي الحراني.
(4)
هو إسحاق بن إبراهيم الجرجاني السختياني.
(5)
أحمد بن يونس موضع التقاء المصنف مع مسلم، ومن طريق الحراني والنفيلي الملتقى في زهير.
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية (3/ 1555) حديث رقم (13).
8286 -
حدثنا ابن المنادي
(1)
، قال: حدثنا يونس بن
⦗ص: 93⦘
محمد
(2)
، قال: حدثنا أبو خيثمة
(3)
[ح]
(4)
وحدثنا الصاغاني
(5)
، قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا زهير بإسناده مثله
(6)
.
رواه محمد بن بكر، عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنّه سمع جابرا يقول وذكر الحديث
(7)
(8)
.
(1)
هو: محمد بن عبد الله بن يزيد، أبو جعفر البغدادي.
(2)
ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب.
(3)
أبو خيثمة -زهير- موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
"ح" زيادة من (م).
(5)
نهاية (ك 4/ 212 /ب).
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب سن الأضحية (3/ 1555) حديث رقم (13).
(7)
هذا الإسناد ذكره مسلم عقب الحديث السابق (3/ 1555) رقم (14) لكن متنه يختلف عنه، فالذي عند مسلم:"أنَّه سمع جابرًا يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم".
والذي يظهر لي أن أبا عوانة يقصد هذا الحديث، لأن هذه عادته في الحديث الذي يضيق عليه طريق مسلم يذكر إسناد مسلم له دون متنه. لكن قوله:"رواه محمد بن بكر. . ." يدل على أن مراده المتن السابق "لا تذبحوا إلا مسنة. . ." الحديث ولم أجده من هذا الطريق.
(8)
من نهاية / (هـ 8/ 81 /ب) إلى هنا جاء في الأصل لحقًا.
بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ علَى مَن نَسَكَ لِغَيرِ اللهِ، والدَّليلِ عَلى أنَّ مَن ضَحَّى يُرِيدُ بِهِ رِياءً وسُمْعةً، ولا يُرِيدُ بِشيءٍ مِنه
(1)
وَجْهَ الله أنَّ اللَّعْنَةَ تَحُلُّ بهِ، وَكَذلِكِ كُلُّ ذَبِيحةٍ تُذْبَحُ لِغيرِ اللهِ.
(1)
في (م): "منها".
8287 -
حدثنا أبو الأزهر بكر بن محمد بن بكر
(1)
بالرافقة
(2)
، وأصله هروي، والصاغاني، قالا: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية
(3)
، عن منصور بن حيان، عن عامر بن واثلة قال: قال رجل لعلي رضي الله عنه حدثنا بشيء أسرَّه إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال: ما أسرَّ إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمه الناس غير أنَّه قد حدثني بكلمات أربع قال: "لعن الله من لعن والدية، ولعن الله من غيّر منار الأرض، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ذبح لغير الله".
قال أبو الأزهر: أراه قال: "أو ذبح لغير الله". هذا
⦗ص: 95⦘
لفظ أبي الأزهر
(4)
(5)
.
(1)
لم أقف على ترجمة له.
(2)
الرافقة: -بفتح الراء، وكسر الفاء- بلدة كبيرة على الفرات، وقد خربت، وتسمى الرّقة باسم البلدة التي بجوارها.
انظر: معجم ما استعجم (2/ 627)، الأنساب (3/ 28).
(3)
مروان بن معاوية موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
في (م) زيادة: "أما الصاغاني فقال بغير شك".
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى (3/ 1567) حديث رقم (43).
8288 -
حدثنا سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون ورّاق الفريابي، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا سليمان بن حيان
(1)
، قال: حدثنا منصور بن حيان، عن أبي الطفيل، قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب: أخبرنا بشيء أسرَّه إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب علي، وقال: ما أسرَّ إلي شيئا كتمه الناس، ولكن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا: قال: "لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض"
(2)
.
قال لي
(3)
ابن عبدوس: وحدثناه ابن أبي شيبة، عن مروان
(4)
، يعني بمثل حديث
(5)
زكريا بن عدي.
(1)
سليمان بن حيان موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8287) ورقمه عند مسلم (44).
(3)
في (م): قال أبو عوانة، قال لي ابن عبدوس.
(4)
ومن طريق مروان -وهو ابن معاوية الفزاري- أخرجه مسلم كما تقدم في حديث رقم (8287).
(5)
نهاية (ك 4/ 213/ ب).
8289 -
حدثنا أبو المثنى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد بن
(1)
زياد
(2)
، قال: حدثنا منصور بن حيان
(3)
، قال: حدثنا أبو الطفيل، قال: قال رجل لعلي: يا أمير المؤمنين ما كان أسرَّ إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إلي شيئا يكتمه الناس، إلا أني سمعته يقول يوما ذكر أربع كلمات، وأنا معه بالبيت ليس معنا أحد فقال:"لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من ذبح لغير الله"
(4)
.
(1)
في (م): "حدثنا عبد الواحد، حدثنا زياد" وهو خطأ.
(2)
العبدي -مولاهم- أبو بشر البصري.
(3)
منصور موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8287).
8290 -
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا
(1)
شعبة
(2)
، قال: سمعت القاسم بن أبي بَزَّة يحدث، عن أبي الطفيل قال: سئل علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال: ما خصنا رسول الله ولا بشيء لم يَعُمَّ به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من
⦗ص: 97⦘
ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا"
(3)
.
(1)
في (ك)"حدثنا".
(2)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8287) ورقمه عند مسلم (45).
8291 -
حدثنا محمد بن الليث المروزي
(1)
، قال: حدثنا عبدان
(2)
، قال: أخبرني
(3)
أبي
(4)
، عن شعبة
(5)
، قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة، قال: سمعت أبا الطفيل، يقول: سمعت عليا رضي الله عنه وسئل هل خصكم النبيّ صلى الله عليه وسلم بشيء قال: لم يخصنا بشيء لم يَعُمَّ به الناس. بمثله،
ولعن الله من لعن والدا أو آوى محدثًا
(6)
(7)
.
(1)
هو محمد بن الليث بن حفص بن مرزوق المروزي.
(2)
هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي روَّاد العتكي، المروزي.
(3)
في (م): "حدثني".
(4)
هو: عثمان بن جبلة بن أبي روّاد العتكي.
(5)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(6)
في (م): "ولعن الله من آوى محدثًا".
(7)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8287) ورقمه عند مسلم (45).
بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيةِ عَن ادِّخَارِ لُحومِ الأَضَاحِي، وأكْلِهَا فَوقَ ثَلاثةِ أيَّام.
8292 -
حدثنا عمر بن شبه، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، قال: حدثنا ابن جريج
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
[ح]
(4)
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم
(5)
، عن ابن جريج، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر كان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأكلنَّ أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من يوم الثالث لم يأكل من أضحيته
(6)
.
(1)
هو: الضحاك بن مخلد بن ضحاك بن مسلم الشيباني. النبيل.
(2)
ابن جريج موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 213 / ب).
(4)
"ح" زيادة من (م).
(5)
ابن جهم العبدي البصري.
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (3/ 1560) حديث رقم (26) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، حديث رقم (5574) انظر: الفتح (11/ 141).
وقوله: (كان ابن عمر إذا غابت الشمس. . .) لم يخرجه مسلم من طريق نافع، وإنما =
⦗ص: 99⦘
= أخرجه من طريق سالم رقم (27) من الموضع السابق.
8293 -
حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، قال: حدثنا شعيب بن الليث
(2)
، وأسد بن موسى
(3)
، قالا: حدثنا الليث بن سعد
(4)
ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا موسى بن داود
(5)
، وأحمد بن يونس، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكلنَّ أحدكم من
(6)
أضحيته فوق ثلاثة أيام"
(7)
.
(1)
ابن عبد الجبار المرادي -مولاهم- أبو محمد المصري.
(2)
ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي -مولاهم- أبو عبد الملك المصري.
(3)
ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي المصري أبو سعيد- يلقب بأسد السنة.
(4)
الليث بن سعد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
موسى بن داود الضبي أبو عبد الله الطرسوسي.
(6)
في (م): "من لحم" وهي في الأصل، لكن شطب على كلمة "لحم".
(7)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8292).
8294 -
حدثني طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثني الليث بن سعد
(3)
بإسناده مثله
(4)
.
(1)
ابن قُرَّة بن نهيك الهلالي، أبو الحسن، ولقبه حبشي.
(2)
عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي الكوفي ثم المصري.
(3)
الليث موضع الالتقاء.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8292).
8295 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة.
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
(3)
.
(1)
ابن خالد بن سالم النيسابوري المعروف بحمدان السلمي.
(2)
عبد الرزاق موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1561) رقم (27).
والبخاري كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي حديث رقم (5574) انظر الفتح (11/ 141).
8296 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد
(1)
، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله ابن أخي ابن شهاب، عن عمِّه محمد بن مسلم
(2)
، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أنَّه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا الأضاحي ثلاثا".
فكان ابن عمر يأكل حتى ينفر من منى من لحوم الأضاحي
(3)
.
(1)
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.
(2)
محمد بن مسلم الزهري موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8295).
8297 -
حدثنا الدبري
(1)
عن عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنَّه سمع عليا يخطب فقال: يا أيها الناس إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال، فلا تأكلوها بعده
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدبري -بفتح أوله، والموحدة معًا وكسر الراء- انظر: توضيح المشتبه (4/ 12).
(2)
عبد الرزاق: ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (3/ 1560) حديث رقم (25) الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها، حديث رقم (5573) انظر: الفتح (11/ 140).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث معمر عن الزهري، ومسلم أحال على رواية يونس عن الزهري.
8298 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم
(1)
بن سعد
(2)
، عن صالح، عن ابن شهاب ح
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى
⦗ص: 102⦘
عبد الرحمن، أنَّه سمع عليا يخطب فقال: أيها الناس إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث ليال، فلا تأكلوها فوق ثلاث ليال.
هذا لفظ يعقوب
(3)
، وقال يونس بن محمد أنَّه سمع عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يأكل من لحم نسكه فوق ثلاث"
(4)
.
(1)
(ك 4/ 214/ أ).
(2)
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري هو ملتقى الإسناد مع مسلم في هذا الطريق، ومن طريق أبي داود الحراني الملتقى في يعقوب بن إبراهيم.
(3)
في (م): "هذا لفظ أبي داود، وقال الصاغاني. . ." وهذا لا يخالف ما في الأصل، لأن أبا داود هو الراوي عن يعقوب والصاغاني هو الراوي عن يونس بن محمد.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8295).
8299 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد
(1)
، قال: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمِّه، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أنَّه سمع علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامريء مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم نسكه شيء"
(2)
.
(1)
يعقوب هو: موضع التقاء الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8295).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث، ولم يذكره مسلم.
8300 -
حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب
(1)
، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أنّ أبا عبيد أخبره قال: شهدت العيد مع علي
⦗ص: 103⦘
وعثمان محصور فقال: يا أيها الناس إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث
(2)
(3)
.
(1)
يعقوب هو موضع التقاء الإسناد مع مسلم.
(2)
جاء هذا الحديث في (م) في آخر الباب.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8295).
من فوائد الاستخراج:
- ذكر أبي عوانة لمتن الحديث، ولم يذكره مسلم.
- فيه تحديد زمن الخطبة وأنها كانت في السنة التي حوصر فيها عثمان، ولم يذكر ذلك مسلم.
8301 -
حدثنا محمد بن عوف، وأبو الحسين بن خالد بن خَلِيّ
(1)
، قالا: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة
(2)
(3)
، عن أبيه
(4)
، عن الزهري
(5)
، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن، أنّه سمع علي بن أبي طالب يقول: أمَّا بعد: فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامريء مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من نسكه شيء"
(6)
.
(1)
محمد بن خالد بن خَلِي -بوزن عَلي- الحمصي.
(2)
هو بشر بن شعيب ابن أبي حمزة: دينار القرشي -مولاهم- الحمصي.
(3)
من نهاية (هـ 8/ 84 /أ) إلى هنا جاء بخط صغير في هامش اللوحة / (هـ 8/ 84/أ) الأسفل.
(4)
شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي.
(5)
الزهري هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8295).
8302 -
قال
(1)
وحدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري
(2)
، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلوا منها ثلاثا"
(3)
(4)
.
(1)
القائل هو أحد شيخيه في الحديث السابق، وليس هذا تعليقا بل تابع للحديث السابق فأحدهما يرويه مرة عن بشر عن أبيه، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن، عن علي، ومرة يرويه عن بشر، عن أبيه، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، وإنما جعلت له رقمًا لاختلاف صحابي الحديث.
(2)
الزهري هو موضع التقاء الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 214/ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1561) ورقمه (27).
والبخاري كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها، انظر: الفتح (11/ 141) حديث رقم (5574).
بَيَانُ الأَخْبَارِ المُبِيْحَةِ ادِّخَارَ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوقَ ثَلَاثٍ وَنَهْيِ الأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالعِلَّةُ
(1)
الَّتِي كَانَ لَهَا نَهَى عنه النَّبِي صلى الله عليه وسلم
-
(2)
.
(1)
في (م): "العلة التي كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(2)
في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت هنه الزيادة في (ك) و (م)، وهي:"والدليل على إباحة أكل ثلثها، والصدقة بثلثها وادخار ثلثها، والانتفاع بجلدها".
8303 -
حدثنا
(1)
محمد بن عبد الحكم
(2)
، قال: قريء على ابن وهب ح
حدثنا
(3)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس
(4)
، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، حدثته قالت: سمعت عائشة تقول: دفّ
(5)
ناس من أهل
⦗ص: 106⦘
البادية حضرة
(6)
الأضاحي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي".
قالت: فلمَّا كان بعد ذلك، قيل: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، ويَجمِلون
(7)
منها الودك
(8)
ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وما ذاك"؟ أو كما قال، فقالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي، بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما نهيتكم من أجل الدافة
(9)
التي دفّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا"
(10)
.
(1)
في (م): "أخبرنا".
(2)
في (م): "محمد بن عبد الله بن عبد الحكم" ا. هـ ويُنسب إلى جده كما نُسِب في الأصل.
(3)
في (ك): "أخبرنا".
(4)
مالك موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(5)
دَفّ: الدال والفاء أصلان: أحدهما يدل على عِرَض في الشيء، والآخر: على السرعة. ومن الثاني: دفّ الطائر دفيفًا ومنه: دفت علينا من بني فلان دافّة تدف دفيفًا.
ودف الواردون: جاءوا متتابعين شيئا بعد شيء. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 257)، تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (ص 43).
(6)
حَضرة: -بفتح الحاء، وضمها، وكسرها، والضاد ساكنة فيها كلها.
والحاء والضاد والراء: إيراد الشيء ووروده ومشاهدته.
والمعنى هنا: عند ورود وقت الأضاحي وقربه.
انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 75)، شرح النووي على مسلم (13/ 138)، شرح الأبي (5/ 308).
(7)
يجملون: -بفتح الياء مع كسر الميم، وضمها، ويقال: بضم الياء مع كسر الميم.
والمراد: يذيبونه. انظر: شرح مسلم النووي (13/ 139).
(8)
الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 169).
(9)
الدّافّة: بتشديد الفاء: من يسيرون جميعا سيرا خفيفا.
والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.
انظر: شرح النووي (13/ 139).
(10)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم =
⦗ص: 107⦘
= الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، (3/ 1561) حديث رقم (28)، والبخاري كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (11/ 141) حديث رقم (5570).
8304 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا القَعْنَبي
(1)
، عن مالك
(2)
، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة تقول: دَفَّ ناس من أهل البادية حضرة الأضاحي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادخروا لثلاث، وتصدقوا. فذكر مثله فكلوا وتصدقوا وادخروا"
(3)
.
(1)
القعنبي: -بفتح القاف، وسكون العين المهملة، وفتح النون، بعدها باء منقوطة بواحدة، الأنساب (4/ 531) - وهو: عبد الله بن مسلمة بن قَعْنب المدني نزيل البصرة.
(2)
مالك موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8303).
8305 -
حدثنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب ح
وأخبرنا
(2)
محمد بن عبد الحكم، قال: قريء على ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس
(3)
، وعمرو بن الحارث
(4)
، عن أبي الزبير، عن جابر بن
⦗ص: 108⦘
عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثمّ أذن فيه فقال:"كلوا، وتزودوا، وادخروا"
(6)
.
قال عمرو
(7)
: قال أبو الزبير: قال جابر فتزودنا منها: إلى المدينة
(8)
.
(1)
في (م): "أخبرنا".
(2)
في (م): "حدثنا".
(3)
مالك ملتقى الإسناد مع مسلم، ومن رواية عمرو بن الحارث الملتقى في أبي الزبير.
(4)
ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري المصري.
(5)
نهاية (ك 4/ 215/ أ).
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب كان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1562) حديث رقم (29).
والبخاري كتاب الحج، باب ما يؤكل من البدن، حديث رقم (1719) انظر: الفتح (4/ 381).
(7)
في (م): "عمرة" وهو خطأ.
(8)
أخرج مسلم هذه الجملة من طريق عطاء عن جابر -في الموضع السابق- ورقمها في مسلم (32).
8306 -
حدثنا عيسى بن أود العسقلاني، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير
(1)
، عن جابر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: بمثله
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي الزبير.
(2)
أخرجه البخاري ومسلم انظر حديث رقم (8305).
8307 -
حدثنا محمد بن حيوية، قال: أخبرنا مطرف
(1)
ويحيى بن يحيى
(2)
، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنّه نهى عن
⦗ص: 109⦘
أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد:"كلوا، وتزوَّدوا، وادَّخروا"
(3)
.
(1)
مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري، أبو مصعب المدني ابن أخت مالك بن أنس.
(2)
يحيى بن يحيى هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1560) رقم الحديث (29).
وأخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. حديث رقم (1719) انظر: الفتح (4/ 381).
8308 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجَهْم المؤذن، قال: حدثنا ابن جريج
(1)
، قال: أخبرني عطاء، أنَّه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كنا لا نأكل من البُدْن إلا ثلاث منى، قال: ثمّ رخص لنا النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوا، وتزودوا". فأكلنا وتزودنا
(2)
.
(1)
ابن جريج ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8307).
8309 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد، وأبو جعفر
(1)
، قالا: حدثنا زهير
(2)
، قال: حدثنا أبو الزبير
(3)
، عن جابر
(4)
، قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأضاحي، وتزودناها حتى
⦗ص: 110⦘
بلغنا بها المدينة
(5)
.
(1)
هو: عبد الله بن محمد النفيلي.
(2)
هو: ابن معاوية.
(3)
هو محمد بن مسلم بن تَدْرس المكي.
(4)
جابر موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (3/ 1562) حديث رقم (32).
والبخاري في كتاب الجهاد باب حمل الزاد في الغزو، حديث رقم (2980) انظر: الفتح (6/ 233).
8310 -
حدثنا أبو عبد الله السختياني، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير بمثله
(1)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في جابر رضي الله عنه، والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8309).
8311 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى بن عبيد
(1)
، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان
(2)
، عن عطاء
(3)
، عن جابر، قال: كنّا نبلغ شحوم أضاحينا المدينة
(4)
.
(1)
ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي.
(2)
عبد الملك بن ميسرة، أبو محمد الكوفي العَرْزَمي.
(3)
عطاء هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، (3/ 1562)، حديث رقم (32).
والبخاري كتاب الجهاد باب حمل الزاد في الغزو، حديث رقم (2980) انظر: الفتح (6/ 233).
8312 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم
(1)
، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة
(2)
، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر، قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
(3)
.
(1)
العبدي، أبو محمد النيسابوري.
(2)
سفيان موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8311).
8313 -
حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو
(2)
، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كنّا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق
(3)
ثلاثة أيام، فأُمِرْنا أن نأكل وأن ندخر -يعني فوق ثلاثة أيام-
(4)
.
(1)
العلاء بن هلال الرقي.
قال أبو حاتم: "منكر الحديث ضعيف الحديث"، وقال النسائي:"هلال بن العلاء يروي عن أبيه غير حديث منكر فلا أدري منه أتى أم من أبيه"، وقال ابن حبان:"كان ممن يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء لا يجوز الاحتجاج به". وقال الحافظ: "فيه لين".
انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص 217)، الجرح والتعديل (6/ 362)، المجروحين (2/ 184)، التقريب (ص 762).
(2)
عبيد الله بن عمرو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 215 /ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث (3/ 1562)، حديث رقم (31). =
⦗ص: 112⦘
= والبخاري كتاب الحج، باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق، حديث رقم (1719) انظر: الفتح (4/ 381).
8314 -
حدثنا عمران بن بكار البَرَّاد
(1)
، ويزيد بن عبد الصمد
(2)
، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
(3)
، قالوا: حدثنا محمد بن المبارك الصوري
(4)
، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، أنه حدثه قال: حدثني أبي، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصلح هذا اللحم"، قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة
(5)
.
(1)
البزار الحمصي.
والبراد: -بفتح الباء المعجمة بواحدة، وتشديد الراء المهملة، وفي آخرها دال مهملة، الأنساب (1/ 304) - ت/ 271 هـ.
قال ابن أبي حاتم: "صدوق"، وقال النسائي:"ثقة"، وكذلك قال الحافظ ابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (6/ 294)، المعجم المشتمل (ص 198)، التقريب (ص 749).
(2)
هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي.
(3)
ابن عبد الله الدمشقي.
(4)
محمد بن المبارك ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1563) حديث رقم (36).
8315 -
حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا مروان بن محمد
(1)
، وأبو مسهر
(2)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو مسهر، قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الزبيدي، قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير، قال: حدثني أبي: جُبير، قال: حدثني ثوبان، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع فقال: "يا ثوبان أصلح لنا من هذا اللحم"، فأصلحت
(3)
منه، فلم يزل يأكل منه حتى قدمنا المدينة
(4)
.
(1)
ابن حسّان الأسدي الطاطري.
(2)
أبو مسهر ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل: "فأصلحته منه" والتصويب من (م).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8314).
8316 -
حدثنا علّان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن حمزة
(2)
، بمثله حتى بلغنا المدينة
(3)
.
(1)
التنّيسي -بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة- أبو محمد الكلاعي.
(2)
يحيى بن حمزة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث (8314).
8317 -
حدثنا مهدي بن الحارث، قال: حدثنا هشام
(1)
، قال:
⦗ص: 114⦘
حدثنا يحيى بن حمزة
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
ابن عمار بن نصير السُّلمي، أبو الوليد الدمشقي.
(2)
يحيى بن حمزة موضع الالتقاء.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث (8314).
8318 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي، قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز
(1)
، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال:"يا ثوبان أصلح لي هذه الضحية" فلم أزل أطعمه منها حتى قدمنا المدينة
(2)
.
(1)
معن بن عيسى ملتقى الإسناد.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث (8314) ورقمه عند مسلم (35).
8319 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط
(1)
، قال: حدثنا معاوية بن صالح
(2)
، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
ثم قال: "يا ثوبان أصلح لنا هذه
⦗ص: 115⦘
الشاة". قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة
(4)
.
(1)
القرشي أبو عبد الله البصري.
قال ابن المديني: "كان ثقة عندنا"، وقال ابن معين:"ثقة"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث ثقة"، وقال النسائي:"ثقة". انظر: سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني (ص 141)، التاريخ -رواية الدوري- (2/ 129)، الجرح والتعديل (3/ 136)، تهذيب الكمال (7/ 236).
(2)
معاوية بن صالح ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 216/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8314) ورقمه عند مسلم (35).
8320 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الخضر بن محمد
(1)
، قال: حدثنا زيد بن الحباب
(2)
، قال: أخبرنا معاوية بن صالح، قال: حدثني أبو الزاهرية، بإسناده ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي:"يا ثوبان أصلحها". فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة
(3)
.
رواه علي بن حرب عن زيد
(4)
.
(1)
ابن شجاع الجزري، أبو مروان الحرّاني.
(2)
زيد ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث (8314) ورقمه عند مسلم (35).
(4)
قوله: "رواه علي بن حرب عن زيد" ليست في (م). ولم أجد رواية علي بن حرب هذه.
8321 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن الجريري
(1)
، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فقالوا: يا رسول الله إنّ لنا عيالا، فقال:"كلوا، وادخروا، واحبسوا"
(2)
.
(1)
الجريري ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1563)، حديث رقم (33).
8322 -
حدثنا إسحاق بن سيار، ومحمد بن أحمد بن الجنيد،
⦗ص: 116⦘
وأبو أمية، وعباس الدوري، قالوا: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ضحى منكم فلا يصبح بعد ثالثة في بيته شيء"
(2)
.
فلمَّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله أنفعل في عامنا هذا كما فعلنا العام الماضي، فقال:"لا، إنّ ذاك كان عام أصاب الناس فيه جهد".
قال إسحاق في حديثه: "كلوا وادخروا، فإنّ ذلك العام كان الناس بجهد فأردت أن يفشو
(3)
فيهم".
وقال أبو أمية: فكلوا وادخروا فإنّ ذلك العام كان الناس بجهد.
وقال عباس: فكلوا وأطعموا أهليكم
(4)
.
(1)
أبو عاصم ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في الأصل: "شيئا" والتصحيح من (م).
(3)
يفشو: يكثر وينتشر. انظر: (3/ 450) من النهاية.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1563) حديث رقم (34).
وأخرجه البخاري كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث رقم (5569) انظر: الفتح (11/ 141).
8323 -
حدثنا الصاغاني في آخرين قالوا: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن
⦗ص: 117⦘
سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنّ محمدا قد أذن له الزيارة، وكنت نهيتكم أن تشربوا في الظروف
(2)
، فاشربوا واجتنبوا كل مسكر، فإن كل مسكر
(3)
حرام، وكنت نهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع من له السعة على من لا سعة له، فكلوا وادخروا"
(4)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في أبي عاصم -الضحاك بن مخلد-.
(2)
الظروف: الأوعية إلا أنها أغمر، لأنها قد تكون للماء وللنبيذ ولغيرهما، وكل شيء جعلت فيه شيئًا آخر فهو ظرف له ووعاء له أيضًا.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 95).
(3)
نهاية (ك 4/ 216 / ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي من أكل لحوم الأضاحي في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1564) حديث رقم (37).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز سفيان بذكر نسبه الثوري، وجاء عند مسلم مهملا.
- تمييز ابن بريدة بذكر اسمه سليمان.
- ذكر أبي عوانة لمتن رواية الضحاك عن سفيان، ومسلم ذكر إسنادها وأحال على رواية أبي سنان ضرار بن مرة عن محارب بن دثار.
8324 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
بإسناده: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنّ
⦗ص: 118⦘
محمدا قد أذن له في زيارة قبر أمه، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا"
(2)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في أبي عاصم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8323).
8325 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
بإسناده: إنّي كنت نهيتكم عن ثلاث
(2)
: عن زيارة القبور فزوروها، فإنّ محمدا قد أُمر بزيارة قبر أمه، ونهيتكم عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا، وأطعموا، وادخروا، ونهيتكم عن الظروف، فإنّ ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، فانتبذوا فيما بدا لكم، وكل مسكر حرام"
(3)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في أبي عاصم -الضحاك بن مخلد-.
(2)
"عن ثلاث" ليست في (م).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8323).
8326 -
حدثنا أبو داود الحراني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا زبيد
(1)
، عن محارب بن دثار
(2)
، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، ونحن قريب من ألف
⦗ص: 119⦘
راكب، فصلى بنا ركعتين، ثمّ أقبل بوجهه
(3)
وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر ففدّاه بالأب والأم، يقول: مالك يا رسول الله، فقال:"إنّي استأذنت ربي في الاستغفار لأمّي، فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإنّي كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروها، ولتزدكم زيارتها خيرا، وإنّي كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وأمسكوا ما شئتم، وإني كنت نهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أيِّ وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا"
(4)
.
(1)
زبيد -بموحدة مصغر- ابن الحارث بن عبد الكريم الياميّ، أبو عبد الرحمن الكوفي. ت / 122 هـ. قال يحيى القطان:"ثَبْت"، وقال إسحاق بن منصور:"ثقة"، وكذلك وثقه ابن سعد، وأبو حاتم، والعجلي.
انظر: الطبقات (6/ 310)، الجرح والتعديل (3/ 623)، تاريخ الثقات (ص 163).
(2)
محارب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في (م): "ثم أقبل علينا بوجهه".
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8323)، وقد أخرجه مسلم أيضا في كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه من طريق زبيد عن محارب بن دثار به
…
(2/ 672) رقم (106) فملتقى إسناد المصنف مع مسلم في هذا الموضع يكون في زبيد.
من فوائد الاستخراج: -فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في سفر.
8327 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا محمد بن فضيل
(1)
(2)
، عن ضرار -يعني ابن مرة- أبو سنان، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن
⦗ص: 120⦘
النبيذ إلا في السقاء، فاشربوا ولا تشربوا مسكرا"
(3)
.
(1)
محمد بن فضيل هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 217 / أ).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8323).
8328 -
حدثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة
(1)
، وسعيد بن مسعود المروزي، قالا: حدثنا أبو الجَوَّاب
(2)
، قال: حدثنا عمار بن رزيق
(3)
، عن أبي إسحاق
(4)
، عن الزبير بن عدي
(5)
، عن عبد الله بن بريدة
(6)
، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّي كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث أن تأكلوها، وعن زيارة القبور، وعن النبيذ إلا في سقاء، فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم، وتزودوا وادخروا، ومن أراد زيارة القبور فزوروها، فإنها تُذَكِّرهُ
(7)
الآخرة، واجتنبوا كل مسكر"
(8)
.
حديثهما واحد، إلا أن أبا شيبة قال:"اتقوا كل مسكر".
(1)
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي -مولاهم-.
(2)
الجَوَّاب: بفتح الجيم وتشديد الواو، الإكمال (2/ 168)، وهو الأحوص بن جوّاب الضبي الكوفي.
(3)
الضبي التميمي أبو الأحوص الكوفي.
(4)
عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني السبيعي.
(5)
الهمداني اليامي، أبو عبد الله الكوفي.
(6)
عبد الله بن بريدة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(7)
في (م)"تُذَكِّرُ".
(8)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (3/ 1563) حديث رقم (37).
بَيَانُ إِبْطَالِ الفَرَعِ
(1)
والعَتِيرَةِ
(2)
، وَهُمَا ذَبيحَتَانِ كَانتا لأَهْلِ الجَاهِليةِ، أمَّا العَتِيرَةُ فَكَانوا يُضَحّون في شَهْرِ
(3)
رَجب عَن كُلِّ أَهْلِ بيتٍ شَاةٍ، والفَرَعُ هُو أَوَّلُ النتَاجِ يُنتجونه مِن مَواشيِهم يُضَحّونه لآلِهتهِم
(4)
.
(1)
الفرع: -بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة- قيل: إنه أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم. وقيل: إنه أول النتاج يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 277)، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 188)، النهاية (3/ 435)، شرح النووي على مسلم (13/ 144).
(2)
العتيرة: -بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق-.
قال ابن الأثير: "كان الرجل من العرب ينذر النذر يقول: إذا كان كذا وكذا فعليه أن يذبح في كل عشرة منها في رجب كذا. ويسمونها العتائر، وقد عتر الرجل يضر عترا إذا ذبح العتيرة".
ونقل النووي اتفاق العلماء على أن العتيرة ذبيحة يذبحونها في العشر الأول من رجب. انظر: النهاية (3/ 178)، شرح مسلم (13/ 144).
(3)
في حاشية الأصل: "شهور رجب".
(4)
في (م): "لأهليهم".
8329 -
حدثنا محمد بن إسحاق السجزي. بمكة، قال: حدثنا عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
⦗ص: 122⦘
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا فرع، ولا عَتيرة"
(2)
.
(1)
عبد الرزاق ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب الفرع والعتيرة (3/ 1564) حديث رقم (38).
والبخاري كتاب العقيقة باب الفرع حديث رقم (5473) انظر: الفتح (11/ 15).
8330 -
حدثنا الزعفراني، حدثنا عفّان، قال: حدثنا وهيب
(1)
، عن معمر
(2)
. ممثله
(3)
.
وزاد: "في الإسلام"
(4)
.
(1)
في (م): "وهب" وهو تصحيف.
(2)
معمر ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8329).
(4)
هذه الزيادة التي زادها وهيب في حديث معمر عن الزهري ليست في الصحيحين، وسندها عند أبي عوانة صحيح، وتقدم رجاله.
وأخرج الحديث بهذه الزيادة أحمد في المسند (2/ 301)، عن هشيم قال: إن لم أكن سمعته منه -يعني الزهري- فحدثني سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا عتيرة في الإسلام ولا فرع".
وسفيان بن حسين الواسطي متكلم في روايته عن الزهري خاصة، انظر التقريب (ص 393).
وأخرجها كذلك الدارقطني في السنن (4/ 304)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/ 86)، حديث رقم (1062) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري به.
وانظر حديث رقم (168) فقد أخرجه أبو عوانة بسند صحيح.
8331 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عبد الصمد بن
⦗ص: 123⦘
عبد الوارث
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن معمر
(2)
، عن الزهري، عن سعيد
(3)
، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا فرع ولا عتيرة"
(4)
.
(1)
ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري -مولاهم- البصري.
(2)
معمر ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 217 / ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8329).
8332 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، قال: حدثتُ أبا إسحاق، عن معمر بن راشد
(1)
، وسفيان بن حسين
(2)
، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال شعبة: قال: أحدهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة"
(3)
.
وقال الآخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة
(4)
.
⦗ص: 124⦘
لم يخرجاه
(5)
.
(1)
معمر بن راشد هو ملتقى الإسناد مع مسلم. ومن طريق سفيان بن حسين الملتقى في الزهري.
(2)
ابن الحسن الواسطي، أبو محمد.
(3)
هذا لفظ الحديث عند مسلم والبخاري من طريق معمر عن الزهري انظر حديث رقم (8329).
(4)
الحديث بهذا اللفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة" ليس في مسلم والبخاري.
وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (18/ 61) -ت: أحمد شاكر- عن محمد بن جعفر ثنا شعبة، عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب به قال =
⦗ص: 124⦘
= محمد بن جعفر في آخره: وقد سمعته أنا من معمر.
ولم أجد هذا الحديث بلفظيه المذكورين من طريق سفيان بن حسين، وإنما وجدت اللفظين كليهما من طريق معمر.
والحديث أخرجه الطيالسي في المسند (ص 304)، ومن طريقه النسائي في الصغرى (7/ 167) رقم (4223) بمثل حديث أبي عوانة.
(5)
"لم يخرجاه" ليست في (م).
ويقصد أبو عوانة: لم يخرجاه من هذا الطريق طريق شعبة عن معمر وسفيان معًا.
8333 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زمعة بن صالح
(1)
، عن الزهري
(2)
بمثله
(3)
.
قال ابن المسيب: والفَرَع أوّل شاة نتاج ينتج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. والعتيرة: ذبيحة مضر في رجب، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها
(4)
.
(1)
الجَنَدي -بفتح الجيم والنون- اليماني.
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في الزهري.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8329).
من فوائد الاستخراج: تمييز ما أدرج في رواية مسلم وهو تفسير الفرع، فقد جاء في إحدى روايات مسلم موصولًا بالحديث.
(4)
هذا التفسير من ابن المسيب لم يخرجه مسلم، وأخرج من رواية محمد بن رافع، عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة الحديث، وزاد =
⦗ص: 125⦘
= فيه: "والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه" هكذا جعله موصولا بالحديث.
وأخرج أبو داود في السنن (3/ 256) رقم (2832)، عن الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال:"الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه".
والحديث مع تفسير سعيد تاما عند أبي داود الطيالسي في المسند (ص 303).
وسند أبي عوانة ضعيف لحال زمعة بن صالح.
8334 -
حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا عبد الجبار
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(2)
، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة في الإسلام"
(3)
.
⦗ص: 126⦘
قال سفيان: الفرع: أول النتاج، والعتيرة: فإنها شاة يذبحونها في رجب.
(1)
ابن العلاء بن عبد الجبار العطار.
(2)
سفيان ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8329).
وليس عندهما زيادة: "في الإسلام" وسند أبي عوانة صحيح، وتقدم تخريج هذه الزيادة في حديث رقم (8330).
وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/ 86) حديث رقم (1061) الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا فرعة ولا عتيرة" قال سفيان: يقول: "في الإسلام" ثم قال لنا الزهري: "الفرعة أول النتاج، والعتيرة: شاة كانوا يذبحونها في رجب".
وهذه الرواية تدل على أمرين:
1 -
أن تفسير سفيان للفرع والعتيرة أخذه من شيخه الزهري، فقد صرح وقال:"ثم قال لنا الزهري". =
⦗ص: 126⦘
= 2 - أن زيادة: "في الإسلام" مدرجة من الزهري في الحديث، لأن سفيان قال بعد الحديث: يقول: "في الإسلام" أي: الزهري، كما هو ظاهر من السياق، وهذا محتمل، فإن غالب طرقها تدور على سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري كما تقدم في حديث (8330).
8335 -
حدثنا عطية بن بقية
(1)
، عن أبيه
(2)
، عن شعبة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة
(3)
، عن أبي هريرة
(4)
بمثله.
(1)
ابن الوليد الحمصي، أبو سعيد. ت / 265 هـ.
قال ابن أبي حاتم: "محله الصدق، وكانت فيه غفلة"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"يخطئ ويغرب، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه". قال الذهبي: "كان شيخا محدثا وليس بالماهر".
انظر: الجرح والتعديل (6/ 381)، الثقات (8/ 527)، السير (12/ 521).
(2)
بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي الحميري الحمصي.
(3)
هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.
(4)
ملتقى الإسناد مع مسلم أبي هريرة.
بَابُ البعير بعشرة من الغنم
(1)
، وَصِفَةِ نَحْرِها، والدَّليل عَلى إِجَازَةِ شَرِكَة العَشْرَةِ في البَعيرِ الواحدِ للأُضحِيةِ.
(1)
في (ك): "بيان الخبر المجيز البعير بعشرة من الغنم".
وكذا جاء في الأصل، لكن شطب على قوله "بيان الخبر المجيز" وكتب "باب البعير
…
"، وفي (م) جاءت "باب أضحية البعير بعشرة من الغنم
…
".
8336 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد
(1)
، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا
(2)
وغنما، فعَجِل القوم، فأغلوا بها القدور، فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يكفئوها
(3)
، ثمّ قسم الغنائم فقال
(4)
: "البعر بعشرة من الغنم"
(5)
.
(1)
سفيان الثوري موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 218 / أ).
(3)
يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كيبته، وإذا أمَلْتُه. النهاية (4/ 182).
(4)
في (م)"فعدل" وهو موافق لما في مسلم.
(5)
أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1558) حديث رقم (21).
وأخرجه البخاري من طريق سفيان عن أبيه في كتاب الشركة باب من جعل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).
8337 -
حدثنا عمّار بن رجاء، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق
(1)
بإسناده مثله
(2)
.
(1)
موضع الالتقاء مع مسلم في سعيد بن مسروق.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8344).
وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة عن سعيد بن مسروق في الجهاد باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، حديث رقم (3075) انظر: الفتح (6/ 305).
8338 -
حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا أبو المغيرة
(1)
ح
وحدثنا الكَيْسَاني
(2)
، قال: حدثنا بشر بن بكر
(3)
، قالا: حدثنا الأوزاعي
(4)
، قال: حدثني أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج، قال: كنّا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر الجزور فتُقْسَم عشر قِسَمٍ، ثم نطبخ، فنأكل
⦗ص: 129⦘
لحما نَضِجًا، قبل أن تغيب الشمس
(5)
.
(1)
هو عبد القدوس بن الحجاج الخَولاني الحمصي.
(2)
الكيساني: -بفتح الكاف وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح السين المهملة وفي آخرها النون، الأنساب (4/ 123) -وهو سليمان بن شعيب بن سليمان الكلبي المصري.
(3)
التنيسي -بكسر التاء المثناة من فوق وكسر النون المشددة، والياء المثناة من تحت والسين المهملة- نسبة إلى مدينة بديار مصر قرب دمياط، الأنساب (1/ 487) - أبو عبد الله البجلي.
(4)
الأوزاعي ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، حديث رقم (198) انظر (1/ 435).
والبخاري كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض، حديث رقم (2485) انظر: الفتح (5/ 425).
8339 -
حدثنا الغزي هو عبد الله بن محمد بن الجراح الأزدي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن يونس بن عبيد
(2)
، عن زياد بن جبير
(3)
، عن أبيه
(4)
قال: كنت مع ابن عمر
(5)
فرأى رجلا قد أناخ بدنة
(6)
فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
(7)
.
(1)
هو: الثوري.
(2)
ابن دينار أبو عبيد المصري.
(3)
ابن حيَّة الثقفي البصري.
(4)
جبير بن حيّة بن مسعود الثقفي. شهد الفتوح في عهد عمر.
(5)
ابن عمر رضي الله عنه ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
وفي (م)"بدنته".
(7)
أخرجه مسلم في كتاب الحج باب نحر البدن قياما مقيدة، انظر (2/ 956) حديث رقم (358).
والبخاري كتاب الحج باب نحر الإبل مقيدة، حديث رقم (1713) انظر: الفتح (4/ 375).
8340 -
حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا روح بن
⦗ص: 130⦘
عبادة، قال: حدثنا شعبة، عن يونس بن عبيد
(1)
، عن زياد بن جبير أنّ ابن عمر رأى رجلا قد أناخ بدنته، وهو يريد أن ينحرها، قال: قيام
(2)
مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في يونس بن عبيد.
(2)
هكذا في النسخ الخطية.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8339).
8341 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة بنحوه
(1)
. قال أبو عوانة: كذا هو عندي.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في شيخ شعبة -يونس بن عبيد-.
والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8339).
بَيَانُ الخَبرِ الدَّالِّ على إِجَازَةِ شَرِكَةِ السَّبعةِ في البَقَرةِ للأُضحِيَةِ.
8342 -
حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك
(1)
، عن عطاء، عن جابر، قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة
(2)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في عبد الملك: وهو ابن أبي سليمان العرزمي.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (2/ 956) حديث رقم (355).
8343 -
أخبرنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكًا
(2)
أخبره
(3)
، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
(4)
البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة
(5)
.
(1)
في (م)"حدثنا".
(2)
مالك موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 218/ ب).
(4)
من قوله: "عام الحديبية" إلى آخر الحديث ليس في (م).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي (2/ 955) حديث رقم (350).
مُبْتَدَأ كِتَابِ تَحْرِيمِ الخَمْرِ وَتَحْرِيمِ المُسْكِرِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا.
بَابُ
(1)
الخَبَرِ الدَّالِّ على أنّ الخَمْرَ وَشُرْبَها في الابتَداءِ كانَ مُبَاحًا، وَصفَةِ تَحْرِيمها، وأَنَّ خُمُورَهم يَومَ حُرِّمَت كَانَت تَمرًا، وَبُسْرا
(2)
وَهيَ الفَضِيخ
(3)
.
(1)
في (ل)"بيان" وفي (م)"باب بيان".
(2)
البُسْر: البلح إذا فصل لونه إلى الحمرة أو الصفرة. انظر: كتاب النخل لأبي حاتم (ص 76).
(3)
الفضيح: شراب يتخذ من البسر المشدوخ فإن كان معه تمر فهو خليط.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 242)، النهاية (3/ 453).
8344 -
حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجُرْجَاني
(1)
قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، عن ابن جريج ح
وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال
(3)
ابن جريج: أخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن
⦗ص: 133⦘
علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفا
(4)
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم
(5)
يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختها
(6)
يومًا عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليها
(7)
إذخر لأبيعه ومعي صائغ
(8)
من بني قينقاع؛ فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة
(9)
تُغنيه، فقالت: ألا يا حَمْز للشُّرُف النِّواء
(10)
، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب
(11)
أسنمتهما وبقر
(12)
خواصرهما، ثم أخذ من
⦗ص: 134⦘
أكبادهما.
قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جَبّ أسنمتهما فذهب بهما.
قال ابن شهاب: فقال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبيّ صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج معي، ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي!، فرجع رسول الله
(13)
صلى الله عليه وسلم يقهقر
(14)
حتى خرج عنهم
(15)
.
رواه يحيى بن يحيى، عن الحجاج
(16)
.
(1)
في (ل) و (م) زيادة "ببغداد".
وهو الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، أبو علي الجرجاني -بضم الجيم وسكون الراء المهملة والجيم والنون، نسبة إلى بلدة جرجان، الأنساب (2/ 40).
(2)
عبد الرزاق، وحجاج بن محمد -في الإسناد الثاني- موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
في (ل) و (م): "حدثنا ابن جريج".
(4)
الشارف: المسنة من النوق، والجمع شُرَف.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 54).
(5)
المغنم: ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجب عليه المسلمون بالخيل والركاب.
النهاية (3/ 389).
(6)
نهاية (ل 7/ 1/ ب).
(7)
في (ل)"عليهما".
(8)
في (ل) و (م)"صانع".
(9)
قينة: مغنية. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 54).
(10)
الشرف: بضم الشين والراء، وتسكين الراء أيضا -جمع شارف وهي المسنة من النوق.
والنواء: بكسر النون وتخفيف الواو بالمد- أي: السِّمان، جمع ناوية وهي السمينة.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 54)، شرح مسلم للنووي (13/ 154).
(11)
جَبَّ: قطع. النهاية (1/ 233).
(12)
بقر: شق وفتح. النهاية (1/ 144).
(13)
نهاية (ك 4/ 219/ أ).
(14)
القَهْقَرى: الرجوع على العقبين. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 54).
(15)
أخرجه مسلم الأشربة، باب تحريم الخمر (3/ 1568) حديث رقم (1).
والبخاري كتاب الحرث والمزارعة، باب بيع الحطب، حديث رقم (2375) انظر: الفتح (5/ 322).
(16)
ومن طريق يحيى بن يحيى أخرجه مسلم في الموضع المتقدم.
8345 -
حدثنا أبو داود الحراني، وابن الجنيد الدقاق، وأبو أمية، قالوا: حدثنا أبو عاصم
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج
(2)
، عن ابن شهاب
⦗ص: 135⦘
بإسناده وذكر الحديث بطوله
(3)
(4)
.
(1)
هو: الضحاك بن مخلد.
(2)
ابن جريج موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 2 / أ).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8344).
8346 -
حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي
(1)
، والصاغاني
(2)
، قالا: حدثنا سعيد بن كثير بن عُفير، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني
(3)
يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أنّ الحسين بن علي أخبره أنّ عليًّا قال: كانت لي شارف
(4)
من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفًا من الخُمس يومئذ، فلمَّا أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلًا صوَّاغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردتُ أن أبيعه من الصوَّاغين، فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعًا من الأقتاب
(5)
⦗ص: 136⦘
والغرائر
(6)
والحبال وشارفيّ مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت؛ فإذا شارفي قد أجببت أسنمتهما، وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عينيّ حين رأيت ذلك المنظر منهما. فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شَرْب
(7)
من الأنصار غنته قينةٌ وأصحابه، فقالت في غناها: ألا يا حمْز للشُّرُفِ النِّواء.
فقام حمزة إلى السيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما
(8)
، وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما لَكَ]؟
(9)
قلت: يا رسول الله
(10)
: ما رأيت كاليوم قط عدا حمزةُ على ناقَتيَّ فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شَرْب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 137⦘
بردائه فارتداه؛ ثم انطلق يمشي فاتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فاذنوا له؛ فإذا هم شَرْب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. وإذا حمزة ثَمِل
(11)
مُحْمَرّة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صَعّد النظر، فنظر إلى ركبتيه، ثم صعّد النظر فنظر إلى سرَّتِه، ثم صعّد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي!، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه ثَمِل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه.
رواه مسلم عن الصاغاني
(12)
.
(1)
هو الملقب: علّان. المصري.
(2)
في (ل) و (م)"أبو بكر بن إسحاق الصاغاني".
والصاغاني هو موضع الالتقاء مع مسلم؛ ومن طريق علي بن عبد الرحمن بن المغيرة الملتقى في سعيد بن كثير.
(3)
في (ل)"أخبرني".
(4)
في الأصل "شارفا" والتصحيح من (ل).
(5)
الأقتاب: جمع القَتَب وهو رَحْل صغير على قدر السنام. والقِتب -بالكسر- جميع أداة السَّانِية من أعلافها وحبالها. انظر: الصحاح (1/ 198).
(6)
الغَرائر جمع الغِرارة -بالكسر- شبه العِدْل للتِّبْن. قيل: إنها مُعَرّبة.
انظر: الصحاح (2/ 769)، قصد السبيل (2/ 314).
(7)
الشَّرْب: -بفتح الشين، وسكون الراء- الجماعة يشربون الخمر. النهاية (2/ 455).
(8)
نهاية (ل 7/ 2 / ب).
(9)
"ما لَكَ" زيادة من (ل) و (م).
(10)
نهاية (ك 4/ 219 / ب).
(11)
الثَّمِل: الذي أَخَذ منه الشَّراب والسُّكر. النهاية (1/ 222).
(12)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب (3/ 1569) حديث رقم (2).
وأخرجه البخاري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب، في البيوع، باب ما قيل في الصوَّاغ. حديث رقم (2089) انظر: الفتح (5/ 40).
8347 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا عثمان بن صالح
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن وهب
(2)
، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، أن حسين بن علي
(3)
أخبره أن عليا قال:
⦗ص: 138⦘
كان لي شارف فذكر مثله بطوله إلا أنَّه قال: هل أنت إلا عبد
(4)
لآبائي
(5)
.
رواه عبدان
(6)
، عن ابن المبارك، عن يونس بمثله.
(1)
ابن صفوان السهمي، أبو يحيى المصري.
(2)
ابن وهب موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 3/ أ).
(4)
في الأصل "عبيد" والتصحيح من (ل) و (م)، ويمكن أن يكون ما في الأصل صوابا -من حيث السياق- إذا كان "عُبَيد" -مصغرا، لا جمعًا.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر (3/ 1569) حديث رقم (2)، والبخاري كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، حديث رقم (3091) انظر: الفتح (6/ 315).
(6)
ومن طريق عبدان عن ابن المبارك أخرجه مسلم والبخاري -في الموضع المتقدم بيانه- ورقمه عند مسلم (2) الإسناد الثاني.
8348 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان المرادي، قالا: حدثنا ابن وهب
(1)
، أن مالكًا حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنَّه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبا طلحة، وأُبيّ بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آتٍ فقال لهم: إِنّ الخمر قد حُرِّمت.
فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار
(2)
فاكسرها؛ فقمت
⦗ص: 139⦘
إلى مِهراس
(3)
لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت
(4)
.
قال الربيع بن سليمان: أبو طلحة كان يملك الجرار
(5)
(6)
.
(1)
ابن وهب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
جمع جرّة وهو الإناء من الفخار. انظر: النهاية (1/ 260).
(3)
المهراس: -بكسر الميم- ضخرة منقورة تَسَعَ كثيرًا من الماء.
انظر: النهاية (5/ 259)، شرح النووي (13/ 161).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. (3/ 572) حديث رقم (5).
والبخاري. كتاب الأشربة، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، حديث رقم (5582) انظر: الفتح (11/ 157).
(5)
نهاية (ك 4/ 220 / أ).
(6)
في (ل) و (م) زيادة: "رواه مسلم عن يحيى بن أيوب، عن ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنسًا عن الفضيخ فذكر الحديث".
8349 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا سليمان التيمي
(1)
، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي -عمومتي- وأنا أصغرهم سنًّا أسقيهم من فضيخ لهم، قال: قلت: وما هو؟ قال: بسر ورطب، قال: فجاء رجل فقال: قد حرمت الخمر. قال: فقالوا: يا أنس أكْفِئْها قال: فكفأناها.
قال: وقال أبو بكر بن أنس: كانت خمورهم يومئذ.
⦗ص: 140⦘
قال سليمان: وحدثني بعضه أصحابنا أن أنسًا قال ذلك
(2)
(3)
.
(1)
سليمان التيمي هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 3/ ب).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر (3/ 1571) حديث رقم (5).
وأخرجه البخاري من طريق سليمان التيمي عن أنس في الأشربة باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، حديث رقم (5583) انظر: الفتح (11/ 157).
8350 -
حدثنا أبو حاتم
(1)
، قال: حدثنا الأنصاري
(2)
، قال: حدثنا سليمان التيمي
(3)
، عن أنس، قال: كنت على الحي أسقيهم، وذكر الحديث.
فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمورهم يومئذ
(4)
(5)
.
(1)
هو: محمد بن إدريس الرازي.
(2)
هو: محمد بن عبد الله الأنصاري.
(3)
سليمان هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
هذا الحديث ليس في (م).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8349).
8351 -
حدثنا أبو داود الحراني، ومحمد بن عبد الملك الواسطي
(1)
قالا
(2)
: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي
(3)
، عن أنس قال: كنت قائما على عمومتي أسقيهم،
⦗ص: 141⦘
وهم يشربون يومئذ شرابا لهم، إذ دخل عليهم رجل فقال: هل علمتم أنّ الحمر قد حُرِّمَتْ؟، قالوا: يا أنس أكْفِئْها، فأكفأتها، فوالله ما عادوا فيها حتى لقوا الله.
قال: فقلت: ما كان شرابهم؟ قال: البسر والرطب.
فقال أبو بكر بن أنس -وأنس في الحلقة- كانت خمورهم يومئذ، فما أنكر عليه أنس
(4)
.
(1)
في (ل) و (م)"الدقيقي".
(2)
من قوله: "قالا: حدثنا يزيد
…
" إلى نهاية حديث رقم (8354) جاء في الأصل لحقا في أسفل الصفحة في الهامش الأيمن ثم في أعلاها.
(3)
سليمان التيمي موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8349).
8352 -
حدثنا عباس بن محمد بن حاتم، حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ
(1)
، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت سليمان التيمي
(2)
يقول: قدمت الكوفة فأتيت مجلس الأعمش فجلست إليه فقيل: هذا سليمان التيمي سمع من أنس بن مالك. فقال لي الأعمش: أنت سليمان التيمي؟ قلت: نعم. قال: سمعت من أنس بن مالك؟ قلت: نعم. قال: فأنت سمعت من أنس بن مالك وتجيء تجلس إلي كان ينبغي أن تقعد في أقصى بيت بالكوفة حتى نأتيك. هات حدثني عن أنس. قلت في نفسي: لأحدثنك بما تكره. قلت: حدثني أنس بن مالك قال: كنت قائما عند عمومتي
⦗ص: 142⦘
من الحي أسقيهم
(3)
. قال: لا أريد هذا الحديث، حدثني بغيره؛ فأعدته عليه ثم حدثتهم بغيره
(4)
(5)
.
(1)
العنبري أبو الحسن البصري.
(2)
سليمان موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 220/ ب).
(4)
نهاية (ل 7/ 4/ أ).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8349).
من فوائد الاستخراج: -ذكر أبي عوانة في هذا الطريق مكان تحديث سليمان التيمي بالحديث وهو الكوفة.
8353 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: حدثني
(2)
عمرو بن الحارث، أن قتادة بن دعامة، حدثه أنّه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر، والزهو
(3)
جميعًا، ثم يشرب، فإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الحمر
(4)
.
⦗ص: 143⦘
قال يونس
(5)
: أخبرنا ان وهب، وأشهب، عن مالك، قال: لا بأس بالخليطين للخل، وإنّما نُهي عنهما للنبيذ
(6)
.
(1)
ابن وهب موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
في (ل)"أخبرني".
(3)
الزهو: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته؛ وأزهى يزهي إذا صفر واحمر، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار.
انظر: النهاية (2/ 323).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (3/ 1572) حديث رقم (8).
وأخرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس: -بمعناه- في الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، حديث رقم (5600) انظر: الفتح (11/ 194).
(5)
في (ل) و (م)"حدثنا يونس".
(6)
في (ل) زيادة: "روى مسلم بن قتيبة عن المثنى القصير عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بذلك".
8354 -
حدثنا أبو مسلم الكَجِّي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرحمن الشعيثي
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة
(3)
، عن قتادة، عن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة، وأُبي بن كعب في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل
(4)
فقال: حدث نزل تحريم الخمر فأكفأناها، وهي يومئذ خليط البسر، والتمر.
قال أنس: لقد حرمت الحمر وإنّ عامة خمورهم
(5)
الفضيخ
(6)
.
⦗ص: 144⦘
رواه ابن علية، عن سعيد
(7)
(8)
.
(1)
هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري، الكَجِّي -بفتح الكاف والجيم المشددة- نسبة إلى الكج وهو الجصّ.
(2)
عبد الرحمن بن حماد بن شعيث الشُعيثي -بضم الشين المعجمة، وفتح العين الهملة، وسكون الياء المنقوطة بن قطتين من تحتها وفي آخرها الثاء المثلثة -نسبة إلى شُعيث بطن من بني العنبر بن عمرو بن تميم نزلوا البصرة) الأنساب (3/ 436).
(3)
سعيد هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
في (م)"رجل".
(5)
في (ل): "خمورهم يومئذ".
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر (3/ 1571) حديث رقم (7). =
⦗ص: 144⦘
= والبخاري في الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، حديث رقم (5600) انظر: الفتح (11/ 194).
(7)
مع آخر الحديث ينتهي اللحق -المشار إليه سابقا- في (هـ 8/ 93/ ب).
(8)
ومن طريق ابن علية عن سعيد أخرجه مسلم.
8355 -
حدثنا أبو داود الحراني، وأبو أمية، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم
(1)
، قال: حدثنا هشام الدستوائي
(2)
، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: إنّي لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء من خليط بسر وتمر إذ حرمت
(3)
الخمر، وأنا يومئذ ساقيهم وأصغرهم، فدفقتها، وإناّ نَعُدُّها يومئذ الخمر
(4)
.
(1)
الأزدي الفراهيدي -مولاهم- أبو عمرو البصري.
(2)
هشام ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 4/ 7/ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8354) ورقمه عند مسلم (7) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: -ذكر أبي عوانة لمتن حديث هشام عن قتادة تامًّا، ومسلم ذكر بعضه وأحال على رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
8356 -
حدثنا أبو داود الحراني، وجعفر بن محمد الصائغ، قالا:
⦗ص: 145⦘
حدثنا عفَّان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(1)
، قال: حدثنا ثابت
(2)
، وحميد، عن أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبما طلحة وسهيل بن بيضاء وأبا عبيدة بن الجراح وأبا دجانة خليط البسر والتمر حتى أسرعت فيهم فمر رجل فنادى فقال: ألا إنّ الخمر قد حرمت قال: فوالله ما انتظروا أن يعلموا أحقًّا ما قال أو
(3)
باطلًا، فقالوا
(4)
اكفء إناءك يا أنس فكفأتها فلم ترجع إلى رؤوسهم حتى لقوا الله عز وجل.
وكان خمرهم يومئذ البسر والتمر
(5)
(6)
.
(1)
ابن دينار البصري أبو سلمة. ت/ 167 هـ.
قال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة وأحمد في رواية أبي طالب: "هو أثبت الناس في حميد الطويل". انظر: الجرح والتعديل (3/ 141)، تهذيب الكمال (7/ 253).
(2)
ثابت هو موضع الالتقاء مع مسلم. وفي الطريق الثاني عن حميد عن أنس ملتقى الإسناد في الصحابي: "أنس".
(3)
في (ل)"أَمْ".
(4)
نهاية (ك 4/ 221/ أ).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (3/ 1570) حديث رقم (3).
والبخاري من طريق ثابت عن أنس في المظالم، باب صب الخمر في الطريق، حديث رقم (2464) انظر: الفتح (5/ 404).
(6)
كتب في الأصل بعد نهاية الحديث: "يتلوه: حدثنا أبو داود الحراني، وأبو داود السجزي. الحديث. =
⦗ص: 146⦘
= الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله وحسبنا الله ونعم المعين".
ثم كتب في اللوحة التالية: "الجزء السادس والعشرون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني عن أبي عوانة" / (هـ 8/ 95/أ).
8357 -
حدثنا
(1)
أبو داود الحراني، وأبو داود السجزي
(2)
، قالا: حدثنا سليمان بن حرب
(3)
، قال: حدثنا حماد بن زيد
(4)
، عن ثابت، عن أنس، قال: كنت ساقي القوم حين حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال: إنّ الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
(6)
.
(1)
قبل الحديث في الأصل " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب يسر بفضلك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آله أجمعين.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني، قال: "
(2)
في (ل) و (م)"واللفظ له".
(3)
ابن بجيل الأزدي، أبو أيوب البصري.
(4)
حماد بن زيد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8356).
(6)
في (ك) زيادة في آخر الحديث: "وما كان شرابهم إلا الفضيخ" وهي في الأصل ضمن كلام مشار عليه بالحذف فيه تكرار واضطراب.
8358 -
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد
(2)
، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: اخرج فانظر فخرجت فنظرت، فإذا منادي النبيّ صلى الله عليه وسلم: ألا إنّ الخمر قد حُرّمت، قال فَجَرَت في سكك المدينة، فقال: أبو طلحة اخرج فأهرقها، فأهرقتها فقالوا أو قال بعضهم لبعض: قُتِل فلان، وقتل فلان وهي في بطونهم.
فلا أدري هو من حديث أنس - فأنزل الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
…
}
(3)
(4)
.
(1)
أبو الربيع -سليمان بن داود- موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 5/ أ).
(3)
سورة المائدة آية رقم (93).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8356).
8359 -
حدثنا يوسف، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر
(1)
، قال: حدثنا حماد
(2)
بإسناده [نحوه]
(3)
.
⦗ص: 148⦘
قال حماد: وكان ثابت يُتْبِع هذا
(4)
لا أدري عن أنس أم لا: وقال بعضهم قُتِل فلان، وفلان، وفلان وفي بطونهم الخمر فأنزل الله {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا
…
} الآية
(5)
(6)
.
(1)
ابن علي بن عطاء المقدمي؛ أبو عبد الله الثقفي مولاهم.
(2)
في (ل) و (م)"حماد بن زيد".
(3)
ما بين القوسين زيادة من (ل) و (م).
(4)
في الأصل "هذا الحديث" وشطب على كلمة الحديث.
(5)
سورة المائة آية رقم (93).
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8356).
بَيَانُ الخَبَرِ المُبَين أَنَّ الخمْرَ هِيَ مِن التَّمْرِ وَالعِنَبِ
(1)
.
(1)
هذه الترجمة ليست موجودة في (ل) و (م).
8360 -
حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم
(1)
، قال: سمعت أبا عمرو الأوزاعي
(2)
، قال: سمعت أبا كثير ح
وأخبرني العباس بن الوليد بن مزيد
(3)
، قال: حدثني
(4)
أبي
(5)
، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني أبو كثير، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين
(6)
: النخلة والعنبة"
(7)
.
(1)
القرشي أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية.
(2)
الأوزاعي ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
العُذَري، أبو الفضل البيروتي.
(4)
نهاية (ك 4/ 221 / ب).
(5)
هو الوليد بن مزيد العذري أبو العباس البيروتي.
(6)
نهاية (ل 7/ 5 / ب).
(7)
أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا (3/ 1573) حديث رقم (14).
8361 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا وكيع
(1)
، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: سمعت أبا كثير يحدث، عن أبي هريرة قال: قال
⦗ص: 150⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة، والنخلة"
(2)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في وكيع.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث [8360] رقمه عند مسلم (15).
من فوائد الاستخراج: تصريح عكرمة بن عمار بالسماع -وهو مدلس- وقد عنعن عند مسلم.
8362 -
حدثنا علي
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
، قال: حدثنا عقبة التَّوْأَم، عن أبي كثير، عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. بمثله
(3)
(4)
.
(1)
هو ابن حرب.
(2)
وكيع هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
قوله "عن أبي هريرة" إلى آخره ليس في (ك).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360) ورقمه في مسلم (15).
8363 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي
(1)
، عن أبي كثير، وعكرمة بن عمار، عن أبي كثير وهشام الدستوائي
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة"
(3)
.
وقال مرة إبراهيم: التمر والعنب.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في الأوزاعي، وعكرمة بن عمار، ومن طريق هشام في يحيى ابن أبي كثير.
(2)
هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبَرَة الرَّبَعي، الدستوائي.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث (8360) ورقمه عند مسلم (13، 14، 15).
8364 -
حدثنا العباس بن محمد، وأبو البَختري
(1)
، قالا: حدثنا أبو داود الحَفَري عمر بن سعد
(2)
، عن سفيان الثوري، عن الأوزاعي
(3)
، عن أبي كثير -يعني السحيمي- عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة"
(4)
.
(1)
أبو البختري: أوله باء مفتوحة معجمة بواحدة، وخاء معجمة، وتاء معجمة باثنتين من فوقها.
انظر: الإكمال (1/ 459، 461). وهو: عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري.
(2)
هو: عمر بن سعد بن عبيد الحَفَري -بفتح المهملة والفاء- نسبة إلى موضع بالكوفة، الأنساب (2/ 237).
(3)
الأوزاعي: ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360).
8365 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار
(1)
ح
وحدثنا يوسف
(2)
، قال: حدثنا أبو الوليد
(3)
، قال: حدثنا عكرمة، عن أبي كثير السحيمي، قال: حدثني أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر من هاتين الشجرتين
(4)
النخلة والعنبة"
(5)
.
(1)
عكرمة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
هو: القاضي.
(3)
هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(4)
نهاية (ل 7/ 6/ أ).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360) ورقمه عند مسلم (15).
8366 -
حدثنا حمدان بن يوسف السلمي
(1)
، قال: حدثنا النضر بن محمد
(2)
، قال: حدثنا عكرمة بن عمار
(3)
، قال: حدثنا أبو كثير، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة"
(4)
.
(1)
هو: أحمد بن يوسف وحمدان لقب له.
(2)
ابن موسى الجُرَشي -بضم الجيم وفتح الراء، وآخرها شين معجمة- نسبة إلى جُرَش بطن من حمير، الأنساب (2/ 44).
(3)
عكرمة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360) ورقمه عند مسلم (15).
8367 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا يحيى بن عربي
(1)
، قال: حدثنا خالد بن الحارث
(2)
، عن سعيد بن أبي عروبة
(3)
، قال: حدثني عكرمة
(4)
بن عمار
(5)
بمثله
(6)
.
(1)
هو يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي الشيباني، أبو زكريا البصري. ت/ 248 هـ.
قال أبو حاتم: "صدوق"، وقال النسائي:"ثقة مأمون"، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: الجرح والتعديل (9/ 137)، المعجم المشتمل (ص 317)، الثقات (9/ 265).
(2)
ابن عبيد بن سلمان الهجيمي، أبو عثمان البصري.
(3)
هو سعيد بن مهران العدوي، أبو النضر البصري.
(4)
نهاية (ك 4/ 222/ أ).
(5)
عكرمة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360) ورقمه عند مسلم (15).
8368 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عكرمة بن عمار
(1)
، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة"
(2)
(3)
.
(1)
موضع الالتقاء مع مسلم في عكرمة بن عمار.
(2)
جاء هذا الحديث في (ل) و (م) بعد حديث رقم (8369).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8368) ورقمه عند مسلم (15).
8369 -
حدثنا أبو قلابة البصري، قال: حدثنا أبو عَتَّاب
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن عكرمة بن عمار
(2)
، عن أبي كثير الأعمى، عن أبي هريرة، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الخمر من التمر، والعنبة"
(3)
.
(1)
هو سهل بن حماد العنقزي البصري.
(2)
عكرمة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360) ورقمه عند مسلم (15).
8370 -
حدثنا الدبري، قال: حدثنا
(1)
عبد الرزاق، عن معمر
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير
(3)
، قال: أخبرني
(4)
أبو كثير، أنَّه سمع أبا هريرة، يقول: قال
⦗ص: 154⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"
(5)
.
(1)
في (ك)"أخبرنا".
(2)
ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري.
(3)
يحيى بن أبي كثير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
في (ل) و (م)"حدثني".
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360) ورقمه عند مسلم (13).
8371 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو سلمة
(1)
، قال: حدثنا أبان
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير
(3)
بإسناده مثله
(4)
.
رواه مسلم
(5)
، عن زهير
(6)
، عن ابن علية، عن حجاج بن أبي عثمان، حدثنا يحيى ابن أبي كثير بإسناده مثله
(7)
.
(1)
هو: موسى بن إسماعيل التَبُوذكي البصري.
(2)
هو: أبان بن يزيد العطار البصري.
(3)
يحيى بن أبي كثير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360) ورقمه في مسلم (13).
(5)
انظر: الصحيح كتاب الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا (3/ 1573) حديث رقم (13).
(6)
في (ل) زيادة "ابن حرب" وهو كذلك في مسلم.
(7)
نهاية (ل 7/ 6/ ب).
8372 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا وكيع
(1)
، عن عكرمة، وعقبة بن التَّوْأَم، عن أبي كثير بمثله، وقال:"من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة"
(2)
(3)
.
(1)
وكيع موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
هذا الحديث جاء في الأصل لحقًا.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8360) ورقمه عند مسلم (15).
بَابُ
(1)
تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِن العَسَل المُسَمَّى البِتْعِ
(2)
إِذا أسْكَرَ، وَكَذَلِك مِن الشَّعِيرِ والذُّرَةِ والمُسَمَّى المِزرَ
(3)
، والشَّرَابِ مِن البُرِّ.
(1)
في (ل) و (م): "بيان تحريم".
(2)
في (م): "الشبع" وهو تصحيف.
والبِتع: -بكسر التاء، وقد تحرك- نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن سُمِّي بذلك لشدة فيه، من البتع وهو شدة العنق.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 176)، الفائق (1/ 72)، النهاية (1/ 94).
(3)
المِزْر -بكسر الميم- نبيذ الشعير، والحنطة، وقيل هو: نبيذ الذّرة.
انظر: المجموع المغيث (3/ 203)، والفائق (3/ 363)، النهاية (4/ 324).
8373 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: سئلت عائشة عن البِتْع قالت: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن البِتع فقال: "أيُّ شراب أسكر فهو حرام"
(3)
.
(1)
في (ل) زيادة "أحمد بن الأزهر".
(2)
عبد الرزاق هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1586)، حديث رقم (69).
والبخاري كتاب الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر حديث رقم =
⦗ص: 156⦘
= (242)، انظر: الفتح (1/ 470).
8374 -
حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
ح
وحدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة
(3)
، عن عائشة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن
(4)
البتع فقال: "كل شراب يسكر فهو حرام"
(5)
.
قال عبد الرزاق: "البِتْع نبيذ العسل"
(6)
.
(1)
لم أقف على ترجمة له.
(2)
عبد الرزاق ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
سقط من (م)"أبي سلمة".
(4)
نهاية (ك 4/ 222/ ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8373).
من فوائد الاستخراج: ذكر تفسير البتع عن أحد رواة الحديث، ولم يذكره مسلم.
(6)
انظر قول عبد الرزاق في مصنفه (9/ 221) حديث رقم (17002).
8375 -
حدثنا عبد الله بن أيوب
(1)
، قال: حدثنا ابن عيينة
(2)
، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة تبلغ به النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل شراب
⦗ص: 157⦘
أسكر فهو حرام"
(3)
.
(1)
المخرمي.
(2)
ابن عيينة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8373).
8376 -
حدثنا عمّار بن رجاء، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(1)
، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل شراب أسكر فهو حرام"
(2)
.
فقيل لسفيان: فإنّ مالكًا وغيره يذكرون فيه البِتْع
(3)
. فقال: ما قال لنا
(4)
ابن شهاب إلا كَمَا قلت لكم
(5)
.
(1)
ابن عيينة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8373).
(3)
نهاية (ل 7/ 7 / أ).
(4)
في (م): "ما قال أخبرنا".
(5)
قول سفيان "إلا ما قلت لكم" مع إسناد الحديث الآتي جاء في الأصل لحقا في الهامش الأيسر.
8377 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجَّاج
(1)
، قال: حدثني الليث، قال: حدثني
(2)
عُقَيل
(3)
، عن ابن شهاب
(4)
، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع فقال: "كل
⦗ص: 158⦘
شراب أسكر فهو حرام"
(5)
.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
في (ل) و (م)"عن".
(3)
عُقيل: -بضم العين- ابن خالد بن عقيل -بالفتح- الآيلي -بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، الأنساب (1/ 237) - أبو خالد الأموي مولى عثمان بن عفان.
(4)
ابن شهاب موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8373).
8378 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ، قال: حدثنا سعيد بن عفير
(1)
، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، بإسناده مثله
(2)
.
(1)
هو: سعيد بن كتير بن عفير -بالمهملة والفاء مصغر- الأنصاري -مولاهم- المقرئ.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8373).
8379 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، حدثني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنَّه عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"
(2)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في ابن وهب في روايته عن يونس، وفي روايته عن مالك الملتقى في مالك.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1585 - 1586)، حديث رقم (67 - 68).
والبخاري كتاب الأشربة باب الخمر من العسل وهو البتع، حديث رقم (5585) انظر: الفتح (11/ 163).
8380 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، بإسناده مثله
(2)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في ابن وهب.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8379).
8381 -
حدثنا أبو داود السِّجزي، قال: قرأت على يزيد بن عبد ربه
(1)
، حدثكم محمد بن حرب
(2)
عن الزُّبَيدي
(3)
، عن الزهري
(4)
بإسناده مثله
(5)
.
والبِتْع نبيذ العسل كان أَهل اليمن يشربونه.
(1)
الزَّبيدي، أبو الفضل الحمصي.
(2)
الخولاني، أبو عبد الله الحمصي، كاتب الزبيدي.
(3)
محمد بن الوليد بن عامر الزُّبَيدي.
(4)
ملتقى الإسناد في الزهري.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8373).
8382 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا أبو مسهر
(1)
، قال: حدثنا مالك
(2)
ح
وحدثنا الدقيقي، قال: حدثنا أبو علي الحنفي
(3)
، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن البِتْع، فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام"
(4)
.
(1)
هو: عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي.
(2)
مالك ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 223/ أ).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8379).
8383 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن
⦗ص: 160⦘
سعد
(1)
، قال: حدثنا أبي، عن صالح
(2)
، عن ابن شهاب، أنَّ أبا سلمه بن عبد الرحمن أخبره، أنّ عائشة أم المؤمنين أخبرته أنّها سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"كل شراب مسكر حرام"
(3)
.
(1)
إبراهيم بن سعد ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 7 /ب).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8373).
8384 -
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة
(1)
، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، قال: لمّا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال أبو موسى: يا رسول الله إنّا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له: البِتْع؛ وشراب من الشعير يقال له: المِزْر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام"
(2)
.
(1)
شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1586) حديث رقم (70).
والبخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث رقم (4344)، انظر: الفتح (8/ 388).
8385 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
⦗ص: 161⦘
شعبة
(1)
، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، قال: قلت يا رسول الله يصنع عندنا شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر وهما يسكران فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام"
(2)
.
كذا رواه وكيع، عن شعبة
(3)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8384).
(3)
أخرجه من طريق وكيع مسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1586) حديث رقم (70).
8386 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا الحسن بن موسى ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قالا: حدثنا
(1)
شعبة
(2)
، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن، قال أبو موسى: إنّ شرابًا يُصْنَع بأرضنا من العسل يقال له البِتْع، ومن الشعر يقال له: المِزْر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم
(3)
:
⦗ص: 162⦘
"كل مسكر حرام"
(4)
.
(1)
في (ل)"أخبرنا".
(2)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 8 / أ).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8384).
8387 -
حدثنا ابن ملاعب
(1)
، قال: حدثنا ابن الأصبهاني
(2)
، قال: حدثنا
(3)
(4)
إبراهيم بن الزبرقان
(5)
، عن أبي إسحاق الشيباني
(6)
، عن أبي بردة
(7)
، عن أبي موسى، قال: لا بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قلت: يا رسول الله إنَّ لنا أشربة فذكر مثله
(8)
.
(1)
هو: أحمد بن ملاعب بن حيان، أبو الفضل المخرمي.
(2)
هو: محمد بن سعيد بن سليمان، أبو جعفر، يلقب بحمدان.
(3)
في (ك): "أخبرنا".
(4)
نهاية (ك 4/ 223/ ب).
(5)
التيمي الكوفي.
(6)
هو: سليمان بن أبي سليمان، واسم أبيه فيروز، الكوفي، مولى بني شيبان ابن ثعلبة.
(7)
أبو بردة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(8)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8384)، ورقمه في البخاري (4343).
8388 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا العباس بن سليم
(1)
، قال: حدثنا علي بن مسهر
(2)
، عن أبي إسحاق الشيباني،
⦗ص: 163⦘
عن أبي بردة
(3)
، عن أبي موسى، سمعه يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"
(4)
. رواه مسلم، عن محمد بن عبّاد، عن سفيان، عن عمرو، سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده وذكر الحديث
(5)
.
(1)
قال ابن القطان: لم أجد له ذكرا. انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 152)، ذيل ميزان الاعتدال (ص 298).
(2)
القرشي أبو الحسن الكوفي.
(3)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في أبي بردة.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8384).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1586) حديث رقم (70)، الإسناد الثاني.
8389 -
حدثنا محمد بن يحيى، وأبو داود الحراني،
(1)
قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا التيمي
(2)
، عن الشعبي، عن ابن عمر، قال: خطبنا عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أمّا بعد، فإنّ الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والحنطة، والشعر، والعسل، والخمر ما خامر العقل. ثلاثٌ أَيُّها الناس وَدِدْنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهنّ عهدا ننتهي إليه: الجَدّ، والكَلالة، وأبواب من أبواب الربا
(3)
(4)
.
(1)
في (ل) و (م) زيادة: "وغيرهما، قالوا".
(2)
التيمي أبو حيان موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 8/ ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب التفسير باب في نزول تحريم الخمر (4/ 2322) حديث =
⦗ص: 164⦘
= رقم (32).
والبخاري كتاب التفسير باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
…
} الآية حديث رقم (4619)، انظر: الفتح (9/ 159).
من فوائد الاستخراج: الرواية عن التيمي عند أبي عوانة بالتحديث، وعند مسلم بالعنعنة، والتحديث أرفع من العنعنة.
8390 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، دال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
(1)
، قال: حدثنا أبو حَيّان بإسناده مثله
(2)
.
(1)
إسماعيل هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8389) ورقمه عند مسلم (33).
من فوائد الاستخراج: رواية إسماعيل عن أبي حيان عند أبي عوانة بالتحديث، وعند مسلم بالعنعنة، والتحديث أرفع رُتْبة.
8391 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال: حدثنا يحيى القطان
(1)
، قال: حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد، قال: حدثني عامر، عن ابن عمر، عن عمر أنَّه قام خطيبًا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله
(2)
.
(1)
هو: يحيى بن سعيد بن فرُّوخ القطان التميمي.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8389).
بَابُ
(1)
ذِكْرِ الخَبَرِ الدَّالِ على أنَّ السُّكْرَ مِن شَرابَ
(2)
العَسَلِ والشَّعِيرِ هُوَ الذِّي يُسْكِرُ عَن الصَّلاةِ، وأنَّهُ حَرَام.
(1)
" باب" ليست في (ل) و (م).
(2)
في (ل) و (م): "من كل الشراب".
8392 -
حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن
(1)
عمرو
(2)
، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بردة، قال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال:"انطلقا فادعوا النّاس إلى الإسلام، وبشِّرا ولا تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا".
قال: قلت يا رسول الله افتني في شرابين كنّا نصنعهما باليمن، البِتْع من العسل ينبذ حتى يشتدّ، والمِزْر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتدّ، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطي جوامع الكلام بخواتمه فقال: "أُحرِّمُ كل مسكر أسكر عن الصلاة".
فانطلقنا فلمَّا قدمنا اليمن، نزل كل واحدٍ منا في قُبَّة على حدة، ثم جعلا يتزاوران، قال: فزار معاذٌ أبا موسى يوما وهو في فناء قُبته في
⦗ص: 166⦘
الظل
(3)
فإذا هو برجل قائم عند أبي موسى، وأبو موسى يريد قتله. قال معاذ: ما هذا يا أبا موسى؟ قال: يهودي أسلم ثم رجع عن دينه إلى يهوديته. قال معاذ: ما أنا بجالس حتى يقتل، فقتله ثم جلسا يتحدثان، قال يا أبا موسى: كيف تفعل بالقرآن؟ قال: أتَفَوَّقُه تَفَوُّقا
(4)
. قال
(5)
: أنتقصه تنقصا، أقرأ على فراشي، وفي صلاتي، وعلى راحلتي، ثم قال أبو موسى: كيف تفعل أنت يا أبا عبد الرحمن؟ قال معاذ: سأنبئُك كيف أفعل: أما أنا فأبدأ [فأنام]
(6)
فأتقوى بنومتي على قومتي، فأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي
(7)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 224/ أ).
(2)
عبد الله بن عمرو: هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 9/ أ).
(4)
أتفوقه -بالفاء، ثم القاف- أي لا أقرأ وِرْدِي منه دفعة واحدة، لكن أقرؤه شيئا بعد شيء في ليلي ونهاري، مأخوذ من فُوَاق الناقة لأنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تَدُر ثم تحلب هكذا دائما. انظر: النهاية (3/ 480)، الفتح (8/ 387).
(5)
"قال" ليست في (ل) و (م).
(6)
"فأنام" ليست في الأصل، وهي في (ل) و (م).
(7)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1587)، حديث رقم (71)، وليس فيه قصة تزاورهما.
والحديث تام في البخاري: كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، حديث رقم (4342، 4344) انظر: الفتح (8/ 388).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لقصة تزاور أبي موسى ومعاذ، ولم يذكرها =
⦗ص: 167⦘
= مسلم. وهي -كما تقدم- في البخاري.
8393 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة
(1)
، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لما بعثه ومعاذًا إلى اليمن، قال أبو موسى: يا رسول الله إنّ أهل اليمن يصنعون شرابا من العسل يقال له البِتْع يسكر، وشرابا من الشعير يقال له: المِزْر يسكر،
(2)
قال: "أعلموهم أنّ كل مسكر حرام".
قال لهما: "بشِّرا ولا تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا، وتطاوعا". قال: فقال معاذٌ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرؤه قائمًا وقاعدًا وماشيًا، وراكبًا وعلى فراشي، وعلى كل حالٍ أَتَفَوَّقُه تَفَوُّقا. فقال معاذ
(3)
: لكني أنام أول الليل أتقوى به على آخره. قال: فَفَضُل فعل معاذ، فلمَّا قدما اليمن نزل كل واحد منهما على حدة
(4)
، فأتى معاذ أبا موسى ذات يوم وعنده رجل مُوثَق، فقال له معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود
(5)
.
⦗ص: 168⦘
قال يزيد: قال لي شعبة: والله لا أزيدك ولا غيرك على هذا ولو ضربت عنقي.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 224 / ب).
(3)
في (ل) زيادة: "لأبي موسى".
(4)
نهاية (ل 7/ 9 / ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8392).
8394 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة
(1)
بإسناده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام". بمثله، فلمَّا قدما اليمن كان لكل واحد منهما فسطاط
(2)
، فأتى معاذ أبا موسى وعنده رجل، فقال: إنَّ هذا كان يهوديا فأسلم، ثم تهود، وقد أقسمت لا أبرح حتى أقتله. فقال معاذ: وأنا أقسم لا أبرح حتى أقتله
(3)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
في الأصل "فسطاطا" والتصحيح.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8392)، ورقمه عند مسلم (70)، وقصة قتل اليهودي ليست عند مسلم، وهي في البخاري -كما تقدم بيانه في حديث (226) -.
بَيَانُ عِقَابِ مَن يَشْربُ المُسْكِرَ مِن أيِّ شَرابٍ كَان؛ قَليلًا كَان أو كثيرًا، وأنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكل مسكر حرام، وَعقَابِ مَن يُدْمِن شُرْبَ الخَمْرِ، والدَّليلِ على أنَّ مَن تَاب مِنْها قَبْلَ مَوتِه قُبِلَت تَوبتَهُ
(1)
.
(1)
في الأصل زيادة على هذه الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم ترد هذه الزيادة في (ك) -المنقولة- والزيادة هي:"ولم يعاقب بما سلف منه، فإنه وإن لم يسكر عن العمل ولا عن الصلاة كان حراما وعوقب عليه".
وجاءت الترجمة في (ل) و (م) مختصرة: "بيان عقاب من يشرب المسكر من أي شراب كان قليلا أو كثيرا، وأن كل مسكر حرام، وأن من تاب منها قَبْل موته قُبِل توبته فذكره".
8395 -
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قال: حدثنا مُحْرِز بن عون
(1)
أو ابن سلمة
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد
(3)
،
⦗ص: 170⦘
عن عمارة بن غَزِيَّة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قدم نفر من جَيشان
(4)
، -وجيشان من أهل اليمن- فقالوا: يا رسول الله: سمعنا بذكرك فأحببنا أن نأتيك، فنسمع منك، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أسلموا تسلموا".
قال: فأسلموا، وقالوا يا رسول الله
(5)
: مُرْنا وانهنا، فإنّا نرى أن الإسلام قد نهانا عن أشياء كنا نأتيها وأمرنا بأشياء
(6)
لم نكن نقر بها، قال: فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وسلم ونهاهم، ثم خرجوا حتى جاءوا رحالهم وقد خَلَّفوا فيها رجلا، فقالوا: اذهب فضع من إسلامك على يد
(7)
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي وضعنا وسله
(8)
عن شرابنا فإنّا نسينا أن نسأله، وقد كان من أهم الأمر عندنا، فجاء ذلك الفتى فأسلم، فقال: يا رسول الله: إنَّ النفر الذين جاءوك وأسلموا على يديك قد أمروني أن أسألك عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، وأرضهم أرضٌ باردةٌ وهم يعملون لأنفسهم، وليس لهم من يمتهن
⦗ص: 171⦘
الأعمال دونهم، وإذا شربوه قَوَوا به على العمل. قال:"أو مسكر هو؟ " قال: اللهم نعم، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام".
قال: فأفزعهم ذلك، فخرجوا بأجمعهم حتى جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله: إنّ أرضنا أرضٌ باردة، وإنا نعمل لأنفسنا وليس لنا من يمتهن دون أنفسنا، وإنّما شراب نشربه بأرضنا من الذرة يقال له: المِزْر، وإذا شربناه فَثَأَ
(9)
عنَّا على
(10)
البرد وقوينا على العمل. فقال: "أمسكر هو"؟ قالوا: نعم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام إنّ على الله عهدا لمن يشرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال".
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟
قال: "عرق أهل النار أو عصارة أهل النار"
(11)
(12)
.
(1)
الهلالي، أبو الفضل البغدادي. ت / 231 هـ.
قال ابن معين: "كان شيخَ صِدْق لا بأس به"، وقال الإمام أحمد:"ليس به بأس ثقة"، وقال صالح بن محمد:"ثقة"، وقال النسائي:"ليس به بأس".
انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص 296)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (2/ 603)، تهذيب الكمال (27/ 279).
(2)
هو محرز بن سلمة بن يزْداد المكي العدني. ت / 234 هـ.
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"صدوق".
انظر: الثقات (9/ 192)، تهذيب الكمال (27/ 276)، التقريب (ص 923).
(3)
عبد العزيز بن محمد موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
جَيشان: -بفتح أوله وبالشين المعجمة على وزن فعلان- موضع باليمن.
انظر: معجم ما استعجم (2/ 410).
(5)
نهاية (ك 4/ 225/ أ).
(6)
نهاية (ل 7/ 10/ أ).
(7)
في (ل) و (م): "على يدي".
(8)
في (ل): "وتسأله".
(9)
الفَثء: الكسر. انظر: النهاية (3/ 412)، مجمع بحار الأنوار (4/ 104).
(10)
"على" ليست في (ل) و (م).
(11)
نهاية (ل 7/ 10/ ب).
(12)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، (3/ 1587)، حديث رقم (72).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة قصة تركهم الرجل عند رحلهم، ثم إرسالهم له، ولم يذكرها مسلم.
8396 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، والصاغاني، قالا: حدثنا نعيم
⦗ص: 172⦘
ابن حماد
(1)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد
(2)
، عن عُمَارة بن غَزِيَّة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام، إنّ على الله عهدًا
(3)
لمن يشرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال". قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: "عرق أهل النار أو عصارة أهل النار"
(4)
.
(1)
ابن معاوية الخزاعي، أبو عبد الله المروزي.
(2)
عبد العزيز موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 225/ ب).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8395).
8397 -
ز- حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا نافع بن يزيد
(1)
، حدثني أبو حَزْرة يعقوب بن مجاهد
(2)
، عن
⦗ص: 173⦘
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله
(3)
، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"نهيتكم عن كذا، وكذا، فاشربوا ولا أُحِلُّ مسكرا"
(4)
.
(1)
الكَلاعي: -بفتح الكاف واللام الخفيفة- أبو يزيد المصري. ت / 168 هـ.
وثقه ابن معين، والعجلي، وأحمد بن صالح المصري.
وقال أبو حاتم: "لا بأس به"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال الحافظ:"ثقة عابد".
انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص 339)، تاريخ الثقات (ص 447)، الجرح والتعديل (8/ 458)، تهذيب الكمال (29/ 296)، التقريب (ص 996).
(2)
القرشي المدني. ت / 149 هـ. وأبو حَزْرة: -بفتح الحاء المهملة، بعدها زاي، بعدها راء ساكنة- لقب له.
قال أبو زرعة: "لا بأس به"، وقال النسائي:"ثقة"، وبقول النسائي قال الذهبي، =
⦗ص: 173⦘
= وبقول أبي زرعة قال ابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (9/ 215)، الإكمال (2/ 460)، الكاشف (3/ 256)، التقريب (ص 1089).
(3)
الأنصاري السُّلَمي.
وثقه العجلي، والنسائي، والذهبي والحافظ.
انظر: تاريخ الثقات (ص 290)، تهذيب الكمال (2/ 141)، التقريب (ص 573).
(4)
الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وسنده صحيح، وقد أخرجه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار - (4/ 228 برقم (6539) - عن إسماعيل بن إسحاق عن ابن أبي مريم به.
8398 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا عياش بن الوليد
(2)
، قال: حدثنا عبد الأعلى
(3)
، عن محمد بن إسحاق
(4)
عن الزهري
(5)
، عن أنس بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء،
⦗ص: 174⦘
والحنتم وقال: "كل مسكر حرام"
(6)
.
(1)
هو: الذهلي.
(2)
الرَّقام القطان، أبو الوليد البصري.
(3)
ابن عبد الأعلى بن محمد القرشي البصري.
(4)
ابن يسار المدني، أبو بكر القرشي المطلبي، مولى قيس بن مخرمة.
(5)
الزهري ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير (3/ 1577) حديث رقم (30).
لكن زاد أبو عوانة "كل مسكر حرام" في آخر الحديث، وليست عند مسلم من حديث أنس، وسندها ضعيف، لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرج الحديث بهذه الزيادة أبو جعفر الطحاوي شرح معاني الآثار (4/ 226) قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عياش الرقام به مثله.
والزيادة ثابتة في الصحيحين من غير حديث أنس كما تقدم من حديث أبي موسى رقم (8392) وجابر رقم (8397).
8399 -
حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، أخبرني
(2)
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"
(3)
.
رواه مسلم
(4)
، عن معن، عن عبد العزيز بن المطلب، عن
⦗ص: 175⦘
موسى بن عقبة بمثله مرفوعا
(5)
(6)
.
(1)
الصاغاني موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
في (ل) و (م): "حدثني".
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل حمر حرام (3/ 1587)، حديث رقم (74).
(4)
كتب في حاشية الأصل: "رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن إسحاق كليهما عن روح بن عبادة، عن ابن جريج بإسناده مثله". وكتبه: أحمد بن فرج.
(5)
في الأصل وغيره: "مرفوع".
(6)
أخرج هذه الرواية مسلم كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (3/ 1588) حديث رقم (74) الإسناد الثاني.
8400 -
حدثنا عمر بن شبة، وعبد الرحمن بن منصور
(1)
البصري
(2)
قالا: حدثنا يحيى بن سعيد
(3)
ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني
(4)
نافع، عن ابن عمر قال: ولا أعلمه إلا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"
(5)
.
(1)
في (ل) و (م): "عبد الرحمن بن محمد بن منصور". وينسب أحيانا إلى جده كما نسب في الأصل.
(2)
نهاية (ل / 7/ 11/ أ).
(3)
يحيى بن سعيد هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
في (ل) و (م): "حدثني".
(5)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8399) ورقمه عند مسلم (75).
من فوائد الاستخراج: تمييز عبيد الله بذكر اسم أبيه، وجاء عند مسلم مهملا.
8401 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ الأنطاكي، قال: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد
(1)
، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان
(2)
، قال: حدثنا
⦗ص: 176⦘
عبيد الله بن عمر
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"
(4)
.
(1)
ابن محمد بن كثير العجلي الرفاعي الكوفي.
(2)
أبو محمد الكوفي، قيل اسمه عبد الرحمن، وعبدة لقب له.
(3)
عبيد الله بن عمر ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8399).
8402 -
حدثنا أبو أُمَيّة، قال: حدثنا عمرو بن عثمان
(1)
، قال: حدثنا زهير
(2)
، عن عبيد الله بن عمر
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر"
(4)
.
(1)
ابن سيّار، الكلابي، أبو عمر الرّقي.
(2)
هو: ابن معاوية.
(3)
عبيد الله هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8399).
8403 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ
(1)
، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع
(2)
، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة"
(3)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 226/ أ).
(2)
نافع موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، لكنه فرّقه في بابين: فذكر شطره الأول في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1588) حديث رقم (75). =
⦗ص: 177⦘
= وشطره الثاني: "ومن شرب الخمر في الدنيا .... " الحديث في باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها (3/ 1588)، حديث رقم (78).
وأخرج البخاري، شطره الثاني "ومن شرب الخمر في الدنيا
…
" الحديث، في كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
…
} الآية، حديث رقم (5575) انظر: الفتح (11/ 149).
من فوائد الاستخراج: جمع أبي عوانة للحديث الذي فرّقه مسلم في موضعين في موضع واحد.
8404 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عيسى [ابن]
(1)
الطباع
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد ح
وحدثني موسى الدنداني، قال: سألت محمد بن عيسى [بن]
(3)
الطباع فحدثني قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع
(4)
، عن ابن عمر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات
(5)
وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة"
(6)
.
(1)
"بن" زيادة.
(2)
أبو حفص البغدادي.
(3)
"بن" زيادة.
(4)
نافع موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(5)
نهاية (ل 7/ 11/ ب).
(6)
أخرجه مسلم، وأخرج البخاري بعضه -كما تقدم بيانه في الحديث السابق (8403).
8405 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا سليمان بن داود العَتَكي، قال: حدثنا حماد بمثله
(1)
(2)
.
(1)
موضع الالتقاء مع مسلم في نافع.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8403).
8406 -
حدثنا أبو إبراهيم الزهري
(1)
، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن حماد بن زيد بإسناده
(2)
مثله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى قوله "وكل مسكر حرام"
(3)
.
(1)
في (ل): "المزني" وكتب فوقها "الزهري". وفي (م)"إبراهيم المزني"، وما في الأصل هو الصواب، وهو: أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف البغدادي.
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في نافع.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1587)، حديث رقم (74).
8407 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب ح
وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا
(1)
حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حُرِمها في الآخرة لم يُسقَها"
(2)
.
(1)
مالك موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة (3/ 1588) حديث رقم (76). =
⦗ص: 179⦘
= والبخاري كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
…
} الآية، حديث رقم (5575) انظر: الفتح (10/ 149).
8408 -
حدثنا محمد بن حيوية، قال: حدثنا مطرف والقعنبي
(1)
، عن مالك إلى قوله "ثم لم يتب منها حُرِمها في الآخرة".
وزاد القعنبي -كما قال ابن وهب-: "ولم ينلها"
(2)
(3)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في القعنبي، ومن طريق مطرف الملتقى في مالك.
(2)
في الأصل و (ك): "لم ينالها" والتصحيح، وصححت أيضا في حاشية (ك).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8407) ورقمه في مسلم (77).
8409 -
حدثنا يونس
[*]
بن مسلم، ومحمد بن الخليل المخَرِّمي
(1)
، والصاغاني، قالوا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج
(2)
، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب"
(3)
.
(1)
البغدادي أبو جعفر.
والمُخَرِّمي: بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، الأنساب (5/ 223).
(2)
ابن جريج ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم [8407] ورقمه عند مسلم (78) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث، ومسلم أحال به على حديث عبيد الله عن نافع.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: صوابه: يوسف، وهو على الصواب في نسخة الأزهرية (4/ ق 224/ ب)، ونسخة دار الكتب المصرية (4/ ق 36/ ب)[وهي ضمن المجلد الأول بالدار خطأ]، ونسخة كوبريللو (7/ ق 12/ أ) ونسخة الظاهرية (8/ ق 105/ ب)، وهي على الصواب كذلك في ط. دار المعرفة (7967)، وإتحاف المهرة (11355)، وقد تصحف كذلك في حديث (4846)، وجاء على الصواب في سائر مواضع الكتاب، وهو يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي.
8410 -
حدثنا أبو عبيد الله حمّاد بن الحسن
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج
(2)
، أخبرني موسى بن عقبة بمثله: إلا أن يتوب
(3)
(4)
.
(1)
ابن عنبسة الورّاق البصري.
(2)
ابن جريج ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 12/ أ).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8407) ورقمه عند مسلم (78) الإسناد الثاني.
8411 -
حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة
(1)
ح
وحدثنا موسى بن
(2)
إسحاق القوّاس، قال: حدثنا عبد الله بن نمير
(3)
، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب"
(4)
.
(1)
هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي -مولى بني هاشم-.
(2)
نهاية (ك 4/ 226/ ب).
(3)
ابن نمير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8407) ورقمه في مسلم (78).
8412 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع
(1)
، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 181⦘
"من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة"
(2)
(3)
.
(1)
نافع موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
سقط هذا الحديث من (م).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8407) ورقمه عند مسلم (76).
8413 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب بمثله
(1)
وقال: "ثم مات وهو يشربها ولم يتب منها حَرَّمها الله عليه في الآخرة"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في نافع.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8407) ورقمه في مسلم (77).
8414 -
حدثنا داود بن سليمان بن أبي حجر الأيْلي
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثنا بكر بن صدقة، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند
(3)
، عن نافع
(4)
، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب"
(5)
.
(1)
الأيلي: بفتح الألف، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها اللام نسبة إلى أيلة بساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر. الأنساب (1/ 237).
(2)
هو: سليمان بن أبي حجر الأيلي.
(3)
الفزاري -مولاهم- أبو بكر المدني.
(4)
نافع موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8407) ورقمه عند مسلم (78).
8415 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
⦗ص: 182⦘
جويرية
(1)
، عن نافع
(2)
، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
جورية -تصغير جارية- بن أسماء بن عبيد الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- البصري. ت / 173 هـ.
قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: "ليس به بأس"، وقال أحمد:"ليس به بأس ثقة"، وقال أبو حاتم:(صالح)، وقال الذهبي:"ثقة"، وقال الحافظ:"صدوق".
انظر: العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد الله- (2/ 551)، الجرح والتعديل (2/ 561)، الكاشف (1/ 134)، والتقريب (ص 205).
(2)
نافع موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8407) ورقمه في مسلم (76).
8416 -
وحدثنا أبو عتبة الحجازي
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيك
(2)
، قال: حدثني الضحَّاك بن عثمان
(3)
، عن نافع
(4)
، عن ابن عمر، لا أعلمه إلا قال
(5)
: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(6)
(7)
.
(1)
هو: أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي الحمصي.
(2)
هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك -بالفاء مصغر- الدِّيلي مولى بني الدِّيل.
(3)
ابن عبد الله القرشي الأسدي، أبو عثمان.
(4)
نافع هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(5)
في (ل) و (م): "لا أعلم إلا أنَّه قال".
(6)
نهاية (ل 7/ 12/ ب).
(7)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8407) ورقمه عند مسلم (78).
بَيَانُ النَّهي عن اتّخَاذِ الخَمْرِ خَلًّا
(1)
.
(1)
وفي الأصل زيادة في الترجمة أُشير عليها بالحذف، ولم تأت هذه الزيادة في (ك)، المنقولة عن الأصل، وفي (ل) و (م) لم تذكر وإنما أشير إليها بقوله:"الترجمة أطول منه".
والزيادة هي: "وعن استعمالها في الأدوية، والدليل على أنّه ليس فيه شفاء، وأنَّه لا ينتفع بها في شيء، وبيان تحريم بيعها، وأكل ثمنها، وعلى أنَّه لا يحل إمساكها لتصير خلا، وبيان النهي عن تسمية العنب الكرم".
8417 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، قال: حدثنا سفيان الثوري
(1)
، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس بن مالك، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كره أن يجعل الخمر خلا
(2)
.
(1)
سفيان موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (3/ 1573) حديث رقم (11).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز سفيان بذكر نسبه "الثوري" وفي مسلم جاء مهملا.
- ذكر كنية يحيى بن عباد.
- الرواية عن سفيان بالتحديث، وهي أرفع من العنعنة كما هي الرواية عنه في مسلم.
8418 -
حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي ح
وحدثنا ابن عامر
(1)
، قال: حدثنا قبيصة، قالا: حدثنا سفيان
(2)
،
⦗ص: 184⦘
عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه نهى أن يجعل الخمر خلا
(3)
.
(1)
هو: محمد بن عامر الأنطاكي أبو عمر، نزيل الرّملة.
(2)
سفيان الثوري موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8417).
8419 -
حدثنا أبو إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان
(2)
بإسناده قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم
(3)
، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعه خلا؟ قال: لا. قال: فصبّه حتى سال الوادي
(4)
.
(1)
هو: محمد بن إسماعيل الترمذي.
(2)
سفيان موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 227/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8417).
من فوائد الاستخراج: فيه ذكر صفة السائل وأنَّه رجل في حجره يتيم، وفي مسلم جاء الحديث بلفظ: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم
…
".
8420 -
حدثنا محمد بن حيوية، قال: حدثنا يحيى بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن السُّدِّيِّ، عن يحيى بن عباد، عن أنس بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الخمر يُتَّخذ خَلًّا؟ فقال: لا
(2)
.
(1)
يحيى هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8417).
8421 -
حدثنا موسى بن سفيان الجُنْدَيْسَابوري
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن السُّدِّيِّ، عن أبي هبيرة، عن أنس أنّه
(4)
كان عنده مال يتيم فاشترى به خمرًا، فلمَّا حُرّمت الخمر أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجعله خلا؟ قال: لا، أهرقه
(5)
(6)
.
رواه القطان
(7)
، كما رواه عبد الرحمن
(8)
، ولم يخرجه مسلم وغيره
⦗ص: 186⦘
هذا الواحد بهذا اللفظ
(9)
.
(1)
الجُنْدَيْسَابوري: -بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح السين المهملة، بعدها الألف والباء المنقوطة بنقطة، وبعدها واو، وراء مهملة- نسبة إلى بلدة من بلاد كور الأهواز، وهي خوزستان يقال لها: جنديسابور، انظر: الأنساب (2/ 94).
وموسى بن سفيان، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات (9/ 163).
(2)
أبو يحيى الخراساني.
(3)
سفيان -وهو الثوري- موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
هكذا في جميع النسخ، وقد ذكر الحافظ في الإتحاف (2/ 379) طرف الحديث وفيه: "كان في حجر أبي طلحة يتامى، فاشترى لهم خمرا
…
".
(5)
نهاية (ل 7/ 13 / أ).
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8417).
(7)
هو: يحيى بن سعيد، ومن طريقه أخرج الحديث الترمذي في الجامع، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا (3/ 589).
(8)
هو ابن مهدي، ومن طريقه أخرج مسلم الحديث في كتاب الأشربة، باب تحريم =
⦗ص: 186⦘
= تخليل الخمر (3/ 1573) حديث رقم (11).
(9)
في (ل)، و (م):"ولم يخرج مسلم، ولا غيره غير هذا الواحد بهذا اللفظ".
والذي يظهر لي أنّ ما في الأصل: "هو الصواب، ومعناه: أنّ مسلما وغيره ممن ألف على منواله واستخرج عليه لم يخرجوا هذا الحديث بهذا اللفظ الذي فيه الأمر بإراقة الخمر".
وهذه الزيادة سندها عند أبي عوانة حسن، وأخرجها أبو داود في السنن كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل (4/ 82) حدتحا رقم (3675)، قال "حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس، أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم
…
" الحديث.
وأخرجها الترمذي -من مسند أبي طلحة- في الجامع، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر (3/ 588) من طريق ليث -وهو ابن أبي سليم- عن يحيى بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة به.
8422 -
حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثني شعبة
(1)
، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل، عن أبيه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من جُعْفَى
(2)
يقال له سويد بن طارق عن الخمر، فنهاه عنه فقال: شيء نصنعه دواء.
⦗ص: 187⦘
فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنما هي داء"
(3)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
جُعْفى: -بضم الجيم، وسكون العين المهملة، وفي آخرها الفاء- نسبة إلى قبيلة وهي من مذحج. انظر: الأنساب (2/ 67 - 68).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر (3/ 1573) حديث رقم (12).
من فوائد الاستخراج: رواية سماك عن علقمة عند أبي عوانة سماع، وعند مسلم عنعنة، والسماع أقوى من العنعنة.
8423 -
حدثنا يونس بن حبيب، وعمّار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن سماك بن حرب
(2)
، قال: سمعت علقمة بن وائل الحضرمي يحدث عن أبيه، أنّ سويد بن طارق سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنّ لنا أعنابًا نعتصرها، فذكر الخمر، فنهاه، فقال: إنّها دواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بل هي داء"
(3)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
في (م): "سماك بن حبيب" وهو تصحيف.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8422).
8424 -
حدثنا أبو قلابة، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنَّ طارق بن سويد أو سويد بن طارق من جُعْفَى سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم
(2)
عن الخمر، فنهاه عنها.
⦗ص: 188⦘
وقال أبو داود: عن صنعتها، فقال: إنّها دواء، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم
(3)
"ليست بدواءٍ، ولكنها داء"
(4)
.
رواه غندر
(5)
عن شعبة فقال: طارق بن سويد
(6)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 227 / ب).
(3)
من قوله: "عن الخمر فنهاه .. إلى قوله صلى الله عليه وسلم" جاءت في الأصل لَحَقا.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8422).
من فوائد الاستخراج: ذكر الاختلاف في اسم طارق بن سويد، والصحيح أنّه طارق بن سويد صحح ذلك أبو زرعة، وابن منده، والترمذي وابن حبان، وقال ابن منده:"سويد بن طارق وهم". انظر: الإصابة (3/ 412).
(5)
ومن طريق غندر أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر (3/ 1573) حديث رقم (12).
(6)
نهاية (ل 7/ 13/ ب).
8425 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عتَّاب، قال: حدثنا شعبة
(1)
، قال: حدثنا سماك بن حرب، سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه وائل أنّ سويد بن طارق سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه عنها أن يصنعها. فقال: إنها دواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليست دواء، ولكنها داء"
(2)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8422).
8426 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عثمان بن عمر،
⦗ص: 189⦘
قال: أخبرنا شعبة
(1)
، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنهم أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل من جُعْفَى، فسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فذكر مثله
(2)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8422).
8427 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عثمان بن عمر
(1)
، قال: أخبرنا شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا الكَرْم
(2)
، وقولوا العنبة أو
(3)
الحَبَلة"
(4)
(5)
. -الكرم: مخففة-.
وقال غندر: "لا تقولوا الكرم يعني العنب، وقولوا: كذا وكذا".
(1)
عثمان بن عمر هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
الكَرْم: سمي بذلك لكَرَمِه، وذلك أنَّه ذُلّل لقاطفه، وليس عليه سِلّاء فيعقر جَانِيه، وقد يحمل الأصل منه مع ضعفه مثل ما تحمل النخلة أو أكثر.
وقيل إنه سمي بذلك لأن الخمرة المتخذة منه تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه اسمًا. انظر: المجموع المغيث (3/ 35)، النهاية (4/ 167).
(3)
في (ل) و (م)"و".
(4)
الحَبَلة: بفتح الحاء والباء، وربما سُكِّنت: شجر الأعناب.
النهاية (1/ 334).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الألفاظ من الأدب، باب كراهة تسمية العنب كرما (4/ 1764) حديث رقم (12).
8428 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن سماك، عن علقمة، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا الكَرْم، ولكن قولوا: الحَبَلة"
(2)
(3)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8427).
(3)
بعد هذا الحديث في (ل) و (م) إسنادٌ ليس في الأصل ولا في (ك) وهو: "حدثنا النفيلي، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة بمثله".
8429 -
حدثنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(2)
، أخبرني
(3)
مالك بن أنس، وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلة السبئي
(4)
-من أهل مصر- أنّه سأل ابن
(5)
عباس عن ماء
(6)
يعصر من العنب. فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل علمت أن الله عز وجل حرمها" قال:
⦗ص: 191⦘
لا، فسارَّ إنسانًا
(7)
عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
(8)
: "بِمَ ساررته"؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: "إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها".
قال: ففتح له المزَادتين
(9)
حتى ذهب ما فيهما
(10)
.
(1)
في (ك)"أخبرنا".
(2)
ابن وهب ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
في (ل) و (م): "حدثني".
(4)
السَّبَئي: بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بواحدة، وفتحها، نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر: الأنساب (3/ 209 - 210).
(5)
نهاية (ل 7/ 14/ أ).
(6)
في (ل)، و (م):"عمَّا".
(7)
في الأصل: "إنسانٌ"، والتصويب من (ل).
(8)
نهاية (ك 4/ 228/ أ).
(9)
تثنية مزادة وهي: الظرف الذي يُحمل فيه الماء، كالراوية، والقربة. النهاية (4/ 324).
(10)
أخرجه مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (3/ 1206) حديث رقم (68).
8430 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: وأخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن وَعْلة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
.
(1)
ابن وهب موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8429).
بَيَانُ النَّهي عَن اتّخاذِ النَّبِيذِ مِن البُسْرِ
(1)
والرُّطَبِ إِذا جُمِعا أَو خُلِطَا، وَكَذلِكَ مِن الزَّبيبِ والتَّمْرِ وَغَيرِه إذا جُمعَا، وَكَذلِكَ مِن البُسْرِ والتَّمْرِ
(2)
.
(1)
البَلَح إذا فَصل لونه إلى الحمرة أو الصفرة فهو البُسْر.
كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني (ص 76).
(2)
في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت في (ك) -المنقولة عنها- وهي:"والدليل على حظر شربه خلا، وإن لم يكن مسكرًا، وإباحة اتخاذ كل واحد منهما على حدته، وإباحة شربه، وبيان الخبر الناهي (عن) الجمع بينهما عند الشرب، وأن ينبذ كل واحد منهما على حدة".
وجاءت الترجمة في (ل) و (م) هكذا: "بيان النهي عن اتخاذ النبيذ من الرطب والبسر، والزبيب والتمر وغيره، وإن لم يكن مسكرًا".
8431 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج
(1)
سمع عطاء بن أبي رباح قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تجمعوا بين الرطب والبسر، ولا بين الزبيب والتمر نبيذا"
(2)
.
(1)
ابن جريج هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1574) حديث رقم (18).
والبخاري كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا =
⦗ص: 193⦘
= حديث رقم (5601)، انظر: الفتح (11/ 194).
8432 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج
(1)
بمثله
(2)
.
(1)
ابن جريج ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431).
8433 -
حدثنا الدبري، قال: أخبرنا
(1)
عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين التمر والزبيب"
(3)
.
(1)
في (ك)"حدثنا".
(2)
عبد الرزاق ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431) ورقمه عند مسلم (18).
8434 -
حدثنا الدّبري، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج
(1)
، قال: حدثني أبو الزبير
(2)
(3)
، عن جابر مثل قول عطاء، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي أبو الوليد المكي.
(2)
أبو الزبير موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 14 / ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431) ورقمه عند مسلم (19).
8435 -
حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جر يج
(2)
[ح]
(3)
وحدثنا الدبري
(4)
، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أذكر جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت؛ الرطب والبسر والزبيب والتمر؟ قال: لا، إلا أن أكون نسيت
(5)
.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
ابن جريج هو ملتقى المصنف مع مسلم من طريق يوسف بن مسلم، أما طريق الدبري فملتقى المصنف مع مسلم في عبد الرزاق.
(3)
"ح" زيادة من (ل).
(4)
من نهاية (هـ 8/ 108/ أ) إلى هنا جاء لحقا في الحاشية السفلى لِلَّوحة.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431) ورقمه عند مسلم (18).
8436 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد
(1)
، وجرير بن حازم، أنَّ عطاء
(2)
بن أبي رباح حدثهما، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
يعني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر، والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا
(3)
.
(1)
الليث وجرير هما موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 228/ ب).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431) ورقمه عند مسلم (19).
من فوائد الاستخراج: =
⦗ص: 195⦘
= -تمييز الليث بذكر اسم أبيه، وجاء عند مسلم مهملا.
8437 -
حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا الليث بن سعد
(1)
، قال: حدثنا أبو الزبير، وعطاء، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
.
(1)
الليث بن سعد هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431)، وحديث الليث عن عطاء عند مسلم برقم (17)، وحديث الليث عن أبي الزبير برقم (19).
8438 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أسود بن عامر
(1)
، قال: حدثنا جرير بن حازم
(2)
، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر أن يخلطا
(3)
.
(1)
الأسود بن عامر، شاذان أبو عبد الرحمن الشامي.
(2)
جرير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431) ورقمه عند مسلم (16).
8439 -
حدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث
(1)
، قال: حدثنا
(2)
عطاء بن أبي رباح، وأبو الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تنبذوا التمر والزبيب
⦗ص: 196⦘
جميعًا، ولا الرطب والبسر جميعًا"
(3)
.
(1)
الليث ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
في (ل) و (م)"عن".
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431) ورقمه عند مسلم (17، 19).
8440 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال
(1)
: وحدثني عمرو بن الحارث،
(2)
والليث بن سعد
(3)
، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا
(4)
.
(1)
القائل هو ابن وهب.
(2)
نهاية (ل 7/ 15/أ).
(3)
الليث بن سعد موضع الالتقاء مع مسلم، وفي طريق عمرو بن الحارث موضع الالتقاء مع مسلم في أبي الزبير.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431) ورقمه عند مسلم (19).
8441 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب
(1)
، عن سعيد
(2)
، عن مطر
(3)
، عن عطاء
(4)
، عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط البسر، والزبيب، والتمر
(5)
.
(1)
في (ل): "عبد الوهاب بن عطاء".
(2)
هو ابن أبي عروبة.
(3)
ابن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني.
(4)
عطاء موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انطر حديث رقم (8431).
8442 -
حدثنا الدّبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي
⦗ص: 197⦘
الزبير
(1)
، عن جابر قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب، والرطب والبسر
(2)
.
يعني: أن ينبذا جميعا.
(1)
أبو الزبير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8431) ورقمه عند مسلم (19).
8443 -
حدثنا علي بن إِشْكاب
(1)
، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سليمان التيمي
(2)
، قال: حدثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
(3)
وسلم أن ينبذ في الجر، وأن يخلط البسر والتمر، وأن يخلط تمر وزبيب
(4)
.
(1)
هو: علي بن الحسين بن إبراهيم العامري.
(2)
سليمان هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 229 / أ).
(4)
أخرج مسلم طرفه -"النهي عن نبيذ الجر"- في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1580) حديث رقم (43).
وأخرج بقية الحديث في الكتاب نفسه باب كراهة انتباذ التمر والزبيب (3/ 1574) حديث رقم (20).
من فوائد الاستخراج: جمع أبي عوانة للحديث في موضع واحد، وقد فرّقه مسلم في موضعين.
8444 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وأبو داود الحراني،
⦗ص: 198⦘
قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي
(1)
، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن نبيذ الجر، وعن البسر والتمر يخلطان، وعن الزبيب والتمر يخلطان
(2)
.
(1)
سليمان التيمي هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8443).
8445 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا
(1)
شعبة، قال: سمعت سليمان
(2)
التيمي
(3)
، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر، والزبيب والتمر أن يخلطا، ونهى عن نبيذ الجر
(4)
.
لم يخرج مسلم نبيذ الجر فقط
(5)
.
(1)
في (ل) و (ك)"حدثنا".
(2)
نهاية (ل 7/ 15/ ب).
(3)
سليمان التيمي هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8443).
(5)
"النهي عن نبيذ الجر" أخرجه مسلم لكنه فرقه عن باقي الحديث. أخرجه -كما تقدم- في كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1580) حديث رقم (43).
8446 -
حدثنا عثمان بن خُرَزَّاد، حدثنا حفص بن عمر
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 199⦘
شعبة، عن سليمان التيمي
(2)
بإسناده مثله
(3)
(4)
.
(1)
ابن الحارث الأزدي، أبو عمر البصري.
(2)
سليمان التيمي هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
جاء هذا الحديث في الأصل لحقا.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8443).
8447 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أسباط بن محمد
(1)
، عن سليمان التيمي
(2)
، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب، أو البسر والرطب
(3)
(4)
.
(1)
ابن عبد الرحمن بن خالد القرشي -مولاهم- الكوفي.
(2)
سليمان موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
في (ل) و (م): "والبسر والتمر جميعًا".
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8443).
8448 -
حدثنا سعيد بن مسعود، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا شعبة، حدثنا أبو مسلمة
(1)
، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، أو عن البسر والتمر -يعني: أن يخلطا-
(2)
.
(1)
أبو مسلمة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1575) حديث رقم (21).
من فوائد الاستخراج: رواه أبو عوانة من طريق شعبة، عن أبي مسلمة، ورواه مسلم من طريق ابن علية عن أبي مسلمة، وشعبة أوثق من ابن علية.
8449 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا بشر بن المفضل
(1)
، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بين البسر والتمر، وبين الزبيب والتمر
(2)
.
(1)
بشر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8448).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث بشر بن المفضل عن سعيد بن زيد أبي مسلمة، ومسلم أحال به إلى رواية ابن علية عن أبي مسلمة.
8450 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، والصاغاني
(1)
، قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، حدثنا أبو المتوكل النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَخلط بسرًا بتمرٍ
(2)
، أو زبيبًا ببسرٍ، وقال: "من
(3)
شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا؛ تمرًا فردًا
(4)
، وبسرًا فردًا، أو زبيبًا فردًا"
(5)
.
(1)
في (ل) و (م): "محمد بن إسحاق الصاغاني".
والصاغاني هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
في الأصل زيادة: "وزبيبًا بتمر"، وأشير عليها بالحذف، ولم تأت في (ك)، لكنها جاءت في (ل)، و (م)، وهي في مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 229/ ب).
(4)
نهاية (ل 7/ 16/ أ).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8448) ورقمه في مسلم (23). =
⦗ص: 201⦘
= من فوائد الاستخراج:
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث روح عن إسماعيل تامًّا، ومسلم ذكر شطره الأول، وأحال في باقيه على رواية وكيع عن إسماعيل بن مسلم.
-رواية إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي عند أبي عوانة بالتحديث، وهو أرفع من العنعنة التي عند مسلم.
8451 -
حدثنا ابن الجنيد الدقاق، حدثنا بَدَل بن المحبَّر
(1)
، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي
(2)
بإسناده مثله
(3)
(4)
.
(1)
بَدَل -بفتح الباء الموحدة، والدال المهملة، الإكمال (1/ 225) - ابن المحبَّر -بحاء مهملة، وباء مفتوحة، الإكمال (7/ 161) - التميمي البصري.
(2)
إسماعيل موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8448) ورقمه في مسلم (23).
(4)
في الأصل بعد الحديث:
يتلوه -إن شاء الله- حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم، حدثنا أبو التوكل الناجي الحديث.
والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آله.
ثم جاء في اللوحة التالية: "الجزء السابع والعشرون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، رضي الله عنه، عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، عن أبي عوانة".
8452 -
حدثنا
(1)
أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم،
⦗ص: 202⦘
قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم
(2)
، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُخلط من
(3)
بسرٍ وتمرٍ، أو زبيبٍ وتمرٍ، أو زبيبٍ وبسرٍ، وأن ينبذ كل واحد منهما على حدته
(4)
.
(1)
جاء قبل الحديث في الأصل: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب يسر بفضلك الحمد لله =
⦗ص: 202⦘
= رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أجمعين. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني قال: ".
(2)
إسماعيل ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
في (ل) "أن يخلط بين
…
".
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8448) ورقمه عند مسلم (23).
8453 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا هشام الدستوائي
(1)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنبذوا الزهو
(2)
والتمر جميعًا، ولا الزبيب والتمر جميعًا، ولينبذ كل واحد منهما على حدة"
(3)
.
(1)
هشام موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
الزَّهو: -بفتح الزاء وضمها-، ويسمى ثمر النخل زهوًا إذا خَلَص لون البُسْر.
انظر: النخل لأبي حاتم (ص 77).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1575) حديث رقم (24).
والبخاري كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البُسْر والتمر إذا كان مسكرًا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، حديث رقم (5602) انظر: الفتح (11/ 194). =
⦗ص: 203⦘
= من فوائد الاستخراج: رواية أبي عوانة للحديث من طريق وكيع عن هشام، ومسلم رواه عن ابن علية عن هشام، وكيع أحفظ.
8454 -
حدثنا ابن الجنيد الدّقاق، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ح
وحدثنا الصاغاني، وأبو أمية قالا: حدثنا سعيد بن عامر ح
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قالوا: حدثنا هشام الدستوائي
(1)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنبذوا
(2)
الزهو والرطب جميعًا، ولا تنبذوا (1) التمر والزبيب جميعًا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته"
(3)
(4)
.
قال أبو أمية: "على حدة".
(1)
هشام موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
في (ل): "لا تنتبذوا".
(3)
نهاية (ل 7/ 16 /ب).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8453).
8455 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني
(1)
أبو بكر
⦗ص: 204⦘
بها-، والثقفي
(2)
، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي
(3)
، عن يحيى ابن أبي كثير
(4)
، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه، أنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تجمعوا بين الزهو والرطب، ولا بين التمر والزبيب، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته"
(5)
.
(1)
الإسكندراني: بكسر الألف، وسكون السين المهملة، وفتح الكاف، وسكون النون، وفتح الدال والراء المهملتين وفي آخرها النون، نسبة إلى الإسكندرية، وهي بلدة في مصر. انظر: الأنساب (1/ 150)، ومعجم البلدان (1/ 182).
(2)
هو: أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي، أبو عمرو.
(3)
هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الدمشقي.
(4)
يحيى موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8453).
8456 -
حدثنا يحيى بن عياش القطان ببغداد في دار القطن
(1)
، قال: حدثنا أبو زيد الهروي
(2)
، قال: حدثنا علي بن المبارك
(3)
، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو قتادة أنَّ رسول الله - صلى الله
(4)
عليه وسلم - قال: "لا تنبذوا الزهو والرطب جميعًا، ولا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، وانتبذوا كل واحد
(5)
⦗ص: 205⦘
على حدته".
قال: فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة، فأخبرني أنَّه سمع ذلك من أبيه
(6)
.
(1)
دارقطن: -بفتح الدال المهملة بعدها الألف والراء والقاف المضمومة والطاء المهملة الساكنة، وفي آخرها النون- محلَّة كانت ببغداد.
انظر: الأنساب (2/ 438)، معجم البلدان (2/ 422).
(2)
هو: سعيد بن الربيع الحَرَشي العامري البصري.
(3)
علي بن المبارك ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 230/ أ).
(5)
في (م): "كل واحد منهما".
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم [8453] ورقمه عند مسلم (25).
من فوائد الاستخراج: رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي عوانة بالتحديث، وعند مسلم بالعنعنة، ويحيى احتمل الأئمة تدليسه، إلا أن الرواية بصيغة التحديث أقوى من العنعنة.
8457 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا حسين المعلم، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين أنَّه قال: "الزهو والرطب والتمر والزبيب"
(2)
.
(1)
الصاغاني موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8453) ورقمه عند مسلم (25) الإسناد الثاني.
8458 -
حدثنا أبو داود السجزي
(1)
، وعثمان بن خُرَزّاذ، قالا: حدثنا أبو سلمة
(2)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عفان
(3)
، قالا: حدثنا أَبَان العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:
⦗ص: 206⦘
أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال:"انتبذوا كل واحد منهما على حدة".
قال يحيى: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث
(4)
.
(1)
في (ل) و (م): "السجستاني".
(2)
هو: موسى بن إسماعيل.
(3)
عفان بن مسلم هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8453) ورقمه عند مسلم (26).
8459 -
حدثنا الدّبري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير
(1)
، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الزهو والرطب، وقال:"انتبذوا كل واحد منهما على حدة".
قال يحيى: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
(3)
.
(1)
يحيى بن أبي كثير ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
وما بعد يحيى بن أبي كثير إلى نهاية الحديث جاء في الأصل لحقا في الحاشية السفلى.
(2)
هذا الحديث ليس في (ل) و (م).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8453) ورقمه في مسلم (26).
8460 -
حدثنا الدّبري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير
(1)
، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 207⦘
عن الزهو والرطب أن تختلط، وعن الزبيب والتمر أن تختلط، وقال:"ينبذ كل واحد منهما وحده"
(2)
.
(1)
يحيى بن أبي كثير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8453) ورقمه عند مسلم (24).
8461 -
حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة بن عمار
(1)
، قال: حدثنا أبو كثير الغُبَري، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، ولا البسر
(2)
والتمر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدة"
(3)
.
(1)
عكرمة بن عمار موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 230 /ب).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1576) حديث رقم (26 م).
من فوائد الاستخراج: تصريح عكرمة بن عمار بالتحديث، وروايته عند مسلم بالعنعنة، وهو من المدلسين.
انظر: تعريف أهل التقديس (ص 144).
8462 -
حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا عكرمة
(1)
بإسناده مثله. "ولتنبذوا كل واحد منهما على
⦗ص: 208⦘
حدته"
(2)
.
قال أبو داود السجزي
(3)
"أبو كثير السُّحَيمي يزيد بن عبد الرحمن بن أُذَيْنَة
(4)
، وقالوا: ابن غُفَيلة
(5)
. وهو أصح من أذينة".
(1)
عكرمة بن عمار موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8461).
(3)
هو: سليمان بن الأشعث صاحب السنن، وهو شيخ المصنف.
وقوله هذا جاء في السنن (4/ 85). بمعناه قال: "اسم أبي كثير الغُبَري: يزيد بن عبد الرحمن بن غُفَيلة السَّحْمي، وقال بعضهم: أُذَينة، والصواب غُفَيلة".
وقوله "السَّحْمي" هكذا جاء في المطبوع من السنن والصواب: السُّحَيْمي -بضم السين، وفتح الحاء المهملتين، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها ميم- نسبة إلى سُحيم، وهو بطن من حنيفة نزل اليمامة. الأنساب (3/ 229).
وقوله: "الغُبَري" -بالغين المعجمة، وبالباء الموحدة- مختلف القبائل ومؤتلفها (ص 57).
والمراد: غُبَر بن غَنْم بن حبيب، من ربيعة، وليس المراد: غُبَر بن بكر، من كَلْب؛ من قضاعة، لأن بني حنيفة من ربيعة. انظر: مختلف القبائل (ص 57).
(4)
أُذَينة -بذال معجمة، بعدها ياء ونون- الإكمال (1/ 48).
(5)
في (ك): "عقيلة" وهو تصحيف، فقد ضبطها ابن ماكولا وابن ناصر الدين وابن حجر: بمعجمة مضمومة، وفاء مفتوحة.
انظر: الإكمال (7/ 22)، توضيح المشتبه (6/ 310)، التقريب (ص 1196).
8463 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني
(1)
، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن
⦗ص: 209⦘
عباس، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل جُرَش
(2)
ينهاهم عن أن يخلطوا التمر والزبيب
(3)
.
ورواه علي بن حرب وقال: حبيب بن أبي ثابت
(4)
.
(1)
أبو إسحاق الشيباني ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
جُرَش: -بضم أوله وفتح ثانيه- موضع باليمن.
انظر: معجم ما استعجم (2/ 376)، معجم البلدان (2/ 126).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1576) حديث رقم (27).
(4)
ذكر أبو عوانة أن علي بن حرب رواه مرَّةً، وقال: حبيب بن أبي ثابت، فيحتمل أن أبا عوانة أراد بذلك تمييز حبيب، ويُحتمل وهو الأقوى والأقرب أنِّه أراد أن علي بن حرب رواه مرة من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد به، ومرة من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به، ثم أَيَّد هذا الاحتمال بذكر مثال لذلك في الحديثين الآتيين (298 - 299)، فقد روى فيهما حديثا لابن عباس يرويه الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، ومرة يرويه عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد، عن ابن عباس به.
8464 -
حدثنا علي بن إسماعيل علوية
(1)
، بثلاثة أبواب، قال: حدثنا عمرو بن عون
(2)
، قال: أخبرنا خالد
(3)
، عن الشيباني، عن حبيب
⦗ص: 210⦘
ابن أبي عمرة
(4)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
(5)
قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء
(6)
، والحَنتَم
(7)
، والنَّقير
(8)
، والمُزَفّت
(9)
(10)
.
(1)
هو: علي بن إسماعيل بن الحكم أبو الحسن، البزاز.
(2)
ابن أوس بن الجَعد السلمي أبو عثمان الواسطي.
(3)
ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي.
(4)
حبيب بن أبي عمرة موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
نهاية (ل 7/ 17/ ب).
(6)
الدباء: القَرْع، واحدها: دُبّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.
انظر: غريب الحديث للهروي (2/ 181)، النهاية (2/ 96).
(7)
الحَنْتم: جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، واحدها حنتمة.
انظر: غريب الحديث للهروي (2/ 181)، النهاية (1/ 448).
(8)
النقير: كان أهل اليمن ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب والبسر، ثم يدعونه حتى يَهْدر ثم يموت.
غريب الحديث للهروي (2/ 181).
(9)
الأوعية التي فيها الزفت، وهو ما يطلى به الأوعية من القار.
غريب الحديث (2/ 182)، النهاية (2/ 304).
(10)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1580) حديث رقم (41).
والبخاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من المغنم حديث رقم (53) انظر: الفتح (1/ 176).
8465 -
وحدثنا علوية الكرابيسي
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عون،
⦗ص: 211⦘
قال: حدثنا خالد، عن الشيباني
(2)
، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
هو: علي بن إسماعيل.
(2)
الشيباني هو ملتقى الحديث مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8464).
8466 -
حدثنا الحسن بن عفّان العامري، قال: أخبرنا أسباط بن محمد، عن الشيباني
(1)
، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البُسْر والتمر أن يخلطا جميعا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا جميعا. قال: وكتب إلى أهل جُرَش: "لا تخلطوا التمر والزبيب"
(2)
.
(1)
الشيباني ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (297).
8467 -
حدثنا عباس بن محمد الدوري -وسأله ابن أُورَمة
(1)
- قال: حدثنا أبو سعيد الحداد
(2)
، قال: حدثنا خالد بن
⦗ص: 212⦘
عبد الله
(3)
، عن حصين
(4)
، عن حبيب بن أبي ثابت، وعن الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن
(5)
جبير، عن ابن عباس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل جُرَش (5) أن لا تخلطوا التمر بالزبيب
(6)
.
وفي حديث حصين عن حبيب: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 213⦘
إلى أهل البحرين
(7)
: "لا تخلطوا التمر بالزهو" -يعني الفضيخ-
(8)
(9)
.
(1)
هو: إبراهيم بن أُورَمة، الأصبهاني. أبو إسحاق. ت / 266 هـ.
قال الدارقطني: "ثقة حافظ نبيل"، وقال أبو نعيم:"فاق إبراهيم بن أورمة أهل عصره في المعرفة والضبط".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 88)، تاريخ بغداد (6/ 42 - 44)، المنتظم (12/ 207)، السير (13/ 145).
(2)
هو: أحمد بن داود الواسطي. ت / 221 هـ.
قال ابن معين: "ثقة لا بأس به"، وقال ابن حبان:"حديثه يشبه حديث الثقات". =
⦗ص: 212⦘
= انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص 119)، الثقات (8/ 48)، فتح الباب في الكنى والألقاب (ص 37)، تاريخ بغداد (4/ 138).
(3)
خالد بن عبد الله هو موضع التقاء المصنف مع مسلم في روايته عن الشيباني، وفي روايته عن حصين الملتقى في حبيب بن أبي ثابت.
(4)
ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي. ت/ 136 هـ.
وثقه أحمد -في رواية أبي حاتم عنه-، وابن معين -في رواية إسحاق- والعجلي وأبو زرعة، وأبو حاتم.
وقد اختلف النقاد في اختلاطه، والذي يظهر من مجموع كلامهم أنَّه لما كبر ساء حفظه.
والراوي عنه هنا خالد بن عبد الله الطحان ممن سمع منه قبل التغير، ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل والحافظ في الهدي.
انظر: تاريخ الثقات (122)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (166)، الجرح والتعديل (3/ 193)، شرح العلل (2/ 739)، هدي الساري (ص 562).
(5)
نهاية (ك 4/ 231/ أ).
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8463) ورقمه في مسلم (27) الإسناد الثاني.
(7)
البحرين: -هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر- وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، قصبتها هجر.
انظر: آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان (ص 55)، معجم البلدان (1/ 346).
(8)
الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي: المشدوخ. النهاية (3/ 453).
(9)
أخرجه مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت، وفيه:"لا تخلطوا التمر بالبُسر" ولا يخالف ذلك ما في رواية أبي عوانة، "
…
التمر بالزهو" لأن الزهو: هو البُسْر إذا خَلَص لونه كما تقدم بيانه في حديث (8453) وليس في مسلم كتب (إلى أهل البحرين) والذي في مسلم رواية الشيباني عن حبيب به (وكتب إلى أهل جُرَش).
وانظر: مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1576) حديث رقم (27).
وسند رواية أبي عوانة صحيح.
8468 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، قال: أخبرني
(3)
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان يقول: نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والبسر والزبيب جميعا
(4)
.
⦗ص: 214⦘
قال نافع: وكان ابن عمر يأمر بتمر وزبيب فينبذا جميعا، فيشرب منه.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
ابن جريج موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 18/ أ).
(4)
أخرجه مسلم، الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1577) =
⦗ص: 214⦘
= حديث رقم (28).
وعند مسلم: "نهى أن يُنبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا" أما: "والبسر والزبيب جميعا" فليست عنده، وسندها صحيح عند أبي عوانة، ولم أقف عليها، لكن يظهر لي -والله أعلم- أن أصل الحديث "والتمر والزبيب" وأنَّه "البسر والزبيب" في الأثر عن ابن عمر -الذي بعد الحديث، ويظهر أن هذا التقديم والتأخير في الجملتين سبق قلم أو نحوه من أبي عوانة.
والذي يوحي بهذا:
- أن الحديث في مسلم جاء بإسنادين فيه: "النهي عن نبيذ التمر والزبيب"، وهذا يتعارض مع أثر نافع عن ابن عمر عند أبي عوانة.
- أن أبا عوانة خرّج الحديث بعد ذلك برقم (8469) وشيخه فيه شيخ مسلم وهو: الصاغاني، وقال: مثله أي: مثل هذا الحديث برقم (8468). والحديث في مسلم بهذا الإسناد ليس فيه "البسر والزبيب"، وإنما "التمر والزبيب".
- استئناسا بما كتب في الحاشية أمام الأثر "لا والله"
…
"بمعناه". والله أعلم.
8469 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج بمثله
(2)
.
(1)
الصاغاني موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8468) ورقمه عند مسلم (29).
8470 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، وعلي بن حرب، قالا: حدثنا
⦗ص: 215⦘
معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، عن حبيب ابن أبي عمرة
(2)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والمُزَفّت، والنَّقِير، وأن يخلط البلح بالزهو
(3)
.
(1)
هو: أحمد بن الأزهر النيسابوري.
(2)
حبيب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم .. (3/ 1580) حديث رقم (41).
وأخرجه البخاري في أحد عشر موضعا في الصحيح ليس فيها: "
…
وأن يخلط البلح بالزهو". ومن المواضع التي أخرجه فيها: كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان حديث رقم (53) وانظر: الفتح (1/ 176).
8471 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل
(1)
، عن حبيب ابن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والمزفت، وأن يخلط البلح بالزهو
(2)
.
(1)
ابن فضيل موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري إلا قوله: "وأن يخلط البلح بالزهو" لم يخرجها البخاري، انظر حديث رقم (8470).
بَيَانُ الأَوعيةِ المَنْهِيّة عن الانتِبَاذِ
(1)
فِيهَا؛ والأَوعيةِ التي يَجُوز الانتباذُ فيها، وَوُجوب وِكَاءِ السِّقاء
(2)
الذي يُنبَذُ فيهِ.
(1)
الانتباذ: من النبذ وهو الرمي، والترك. يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، والنبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعنب وغير ذلك، سواء كان مسكرًا أم غير مسكرٍ. انظر: النهاية (4/ 6 - 7).
(2)
السقاء: ظرف الماء من الجلد، ويجمع على أسقية. النهاية (2/ 381).
8472 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان يقول: قلت لابن عمر: أخبرنا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ أخبرنا بلغتكم
(2)
وفَسّره لنا بلغتنا، قال: نهى عن الحنتم -وهي: الجرة-، ونهى عن المزفت -وهي: المقير-، ونهى عن الدباء -وهي: القرع-، ونهى عن النقير -وهي: أصل النخلة ينقر نقرا وينسح
(3)
نسحا- وأمر
(4)
أن ينبذ في الأسقية
(5)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في أبي داود -وهو الطيالسي-.
(2)
نهاية (ل 7/ 18/ ب).
(3)
ينسح: بالحاء المهملة أي: تقشر ويحفر فيها وينتبذ، قال القاضي عياض: كذا ضبطناه عن كافة شيوخنا بالحاء المهملة، وفي كثير من نسخ مسلم: تنسج -بالجيم- وهو خطأ وتصحيف لا وجه له. انظر: مشارق الأنوار (2/ 26 - 27)، النهاية (5/ 46).
(4)
نهاية (ك 4/ 231/ ب).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء
…
إلخ =
⦗ص: 217⦘
= (3/ 1583) حديث رقم (57) الإسناد الثاني.
8473 -
حدثنا أبو أمية، وعباس، قالا: حدثنا شبابة، عن شعبة
(1)
، عن عمرو بن مرة، عن زاذان، قال: قلت: لابن عمر: إنَّ لنا لغة سوى لغتكم، أخبرني ما نهى عنه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الأوعية، وفسّره لنا، ثم ذكر مثله، وأمر أن يشرب في الأسقية
(2)
.
رواه معاذ بن معاذ، والدارمي، عن النضر، فقال: وأمرنا أن ننتبذ في الأسقية
(3)
.
(1)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8472).
(3)
علق أبو عوانة الحديث بهذا اللفظ عن شيخيه معاذ بن معاذ، وأبي جعفر الدارمي، والحديث بهذا اللفظ في مسلم -من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة- في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في الزفت (3/ 1583) حديث رقم (57).
8474 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عفّان، قالا: حدثنا شعبة
(1)
، أخبرني جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. قال: قلت لابن عمر: ما الحَنْتَمة؟ قال: الجَرَّة
(2)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8472) ورقمه عند مسلم (56).
8475 -
حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، قال: حدثنا شاذان
(1)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا حجاج بن منهال
(2)
، قالا: حدثنا جرير بن حازم
(3)
ح
وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن سعيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر.
قال: فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟
قال: وما يقول
(4)
؟ قلت: سمعت ابن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر.
قلت: وأَيُّ شيء الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مَدَر.
هذا لفظ وهب. وقال غيره: فأتيت ابن عباس فقلت: سمعت ابن عمر بمثله
(5)
.
(1)
هو: الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الشامي.
(2)
الأنماطي، أبو محمد السُّلمي البصري.
(3)
جرير ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
نهاية / (ل 7/ 19/ أ).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث (8472) رقمه عند مسلم (47).
8476 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ، قال: حدثنا أبو سلمة
(1)
، وسعيد ابن سليمان
(2)
، قالا: حدثنا جرير بن حازم
(3)
، عن يعلى بن حكيم بإسناده مثله: صدق ابن عمر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر
(4)
.
(1)
هو: موسى بن إسماعيل.
(2)
الضبيّ أبو عثمان الواسطي.
(3)
جرير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم حديث رقم (8472) رقمه عند مسلم (47).
8477 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا
(1)
سعيد بن أبي عروبة
(2)
(3)
، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: وحدثني
(4)
من لقي الوَفْد
(5)
الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قالوا: يا رسول الله: إنَّا حيّ من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، وإنَّا لا نستطيع أن نَأْتِيك إلا في أشهر الحرم، فَمُرْنا بأمر ندعو به من ورائنا، وإن عملنا به دخلنا الجنة.
قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع،
⦗ص: 220⦘
آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتعطوا الخمس من المغانم، وأنهاكم عن أربع: عن الحَنْتم، والدُّباء، والنَّقِير، والمُزَفّت".
قالوا: يا رسول الله وما يدريك ما النقير؟
قال: "جِذْع تَنْقُرونه، ثم تطرحون فيه من القُطَيْعَاء
(6)
(7)
، ثم تصبون فيه ماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى أنّ أحدكم ليضرب ابن عمِّه بالسيف".
قال: وفي القوم من أصابته جراحة، قال: فجعلت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فيمَ يُشْرَب؟ قال: "عليكم بهذه الأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها". قال: قالوا: يا رسول الله إنّ أرضنا كثيرة الجرذان، وإنّها لا تبقى فيها أسقية الأدم، وإنها تأكله الجرذان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وإن أكلتها" مرتين
(8)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 232/ أ).
(2)
في (م): "شعبة، عن أبي عروبة" وهو تصحيف.
(3)
سعيد هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
في (ل): "حدثني" بدون واو.
(5)
هم القوم يجتمعون ويردون البلاد، واحدهم وافِد. النهاية (5/ 209).
(6)
القُطَيعاء: -بضم القاف، وفتح الطاء، وبالمد- نوع من التمر، وقيل هي: البُسْر قبل أن يُدرك. انظر: النهاية (4/ 84)، شرح النووي على مسلم (1/ 305).
(7)
نهاية (ل 7/ 19/ ب).
(8)
أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم (1/ 48) حديث رقم (26).
8478 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد
(1)
،
⦗ص: 221⦘
عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت، وأن يخلط بين الزبيب والتمر، والبسر والتمر
(2)
.
(1)
سعيد بن أبي عروبة هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدُّباء (3/ 1580) حديث رقم (44).
وأخرج مسلم شطره الأخير "
…
وأن يخلط بين الزبيب والتمر، والبسر والتمر" في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1574) حديث رقم (20).
8479 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام
(1)
، عن قتادة
(2)
، عن أبي نضرة
(3)
، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
(4)
خليط الزبيب
(5)
بالتمن والبسر بالتمر
(6)
(7)
.
(1)
هو: ابن عبد الله الدستوائي.
(2)
ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري.
(3)
أبو نضرة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
في (ل) زيادة مشار عليها بالحذف وهي: "نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت".
(5)
نهاية (ك 4/ 232/ ب).
(6)
نهاية (ل 7/ 20/ أ).
(7)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1574) حديث رقم (20).
8480 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا
⦗ص: 222⦘
عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا هشام بإسناده
(1)
قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن خليط البسر والتمر؛ والزبيب والتمر
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في أبي نضرة.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8479).
8481 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد ح
وحدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ، قال: حدثنا حفص بن عمر، ومحمد بن سنان
(1)
، قالوا: حدثنا همّام، عن قتادة، عن أبي نضرة
(2)
، عن أبي سعيد أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر؛ والزبيب والتمر جميعًا
(3)
.
(1)
الباهلي أبو بكر البصري العوقي.
وثقه ابن معين، والدارقطني، ومسلمة، وقال الحافظ:"ثقة ثبت".
انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص 357)، الجرح والتعديل (7/ 279)، تهذيب الكمال (25/ 322)، تهذيب التهذيب (9/ 205 - 206)، التقريب (ص 851).
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي نضرة.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8479).
8482 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا وهيب
(1)
، قال: حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن الحَنْتم، والمُزَفّت.
⦗ص: 223⦘
قيل لأبي هريرة: وما الحَنْتَم؟ قال: الجرار الخضر
(2)
.
(1)
وهيب هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء (3/ 1577) حديث رقم (32).
من فوائد الاستخراج: -تصريح وهيب بالتحديث، وهو أرفع وأقوى من العنعنة التي عند مسلم.
8483 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب
(1)
، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، قال: سمعت عليًّا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدُّباء والزفت
(2)
.
(1)
زهير ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء (13/ 578) حديث رقم (34).
والبخاري، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبيّ صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، حديث رقم (5586)، انظر: الفتح (11/ 183).
8484 -
حدثنا عثمان بن خرزاذ، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأَشْعثي
(1)
، قال: حدثنا عَبْثَر، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء، والمزفت
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في سعيد بن عمرو.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8483).
8485 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(1)
، عن سفيان
(2)
، عن الأعمش
(3)
(4)
بمثله
(5)
.
رواه غندر، عن شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم بمثله
(6)
.
(1)
هو القطان التميمي، أبو سعيد البصري الحافظ.
(2)
هو: ابن سعيد الثوري.
(3)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في الأعمش.
(4)
نهاية (ل 7/ 20/ ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8483).
(6)
هذه الطريق أخرجها مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1578) حديث رقم (34).
8486 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء، والمزفت
(2)
.
(1)
شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء (3/ 1578 - 1579) حديث رقم (36) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الأشربة، باب ترخيص النبيّ صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، حديث رقم (5595) وانظر: الفتح (11/ 183).
من فوائد الاستخراج:
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث شعبة عن منصور والأعمش، ومسلم أحال به على =
⦗ص: 225⦘
= حديث عبثر عن الأعمش.
- تمييز سليمان بذكر لقبه الأعمش، وعند مسلم جاء سليمان مهملًا.
8487 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الرَّبيع، قال: حدثنا جرير
(1)
، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قلت للأسود: هل
(2)
سألتَ عائشة عما كان يُكره أن يُنبذ فيه؟ قال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين
(3)
عمَّ نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ينبذ فيه؟. قالت: نهانا أهل البيت أن ننبذ في الدُّباء، والمُزَفّت
(4)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في جرير.
(2)
نهاية (ك 4/ 233/ أ).
(3)
في (م): "يا أمير المؤمنين" وهو من تصحيفات النسخة الكثيرة.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8486) ورقمه عند مسلم (35).
8488 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، أخبرني حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قلت لعائشة: ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ قالت: نهى عن الدُّباء، والمُزَفّت
(2)
.
(1)
شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8486).
8489 -
حدثنا عثمان بن خُرّزاذ، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأَشْعثي
(1)
، قال: حدثنا عَبْثَر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،
⦗ص: 226⦘
عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء، والمزفت
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في سعيد بن عمرو.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8486).
8490 -
حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(1)
، عن سفيان
(2)
، وشعبة، عن منصور، وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء، والمُزَفّت.
إلا أن شعبة زاد فيه عن منصور: قلت
(3)
: الحنتم أو الجر؟. قال: ما أنا بزائدك على ما سمعت
(4)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في يحيى بن سعيد.
(2)
نهاية (ل 7/ 21/ أ).
(3)
القائل هو: إبراهيم النخعي، وهو يسأل الأسود بن يزيد كما يظهر جليًّا من رواية مسلم (ح: 35).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8494) ورقمه عند مسلم (36) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث شعبة عن منصور، وحماد؛ ومسلم أحال به على رواية عبثر عن الأعمش.
8491 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، أخبرني محارب بن دثار، سمع ابن عمر يقول:
⦗ص: 227⦘
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت
(2)
.
رواه غندر أيضًا
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد في شعبة.
وفي الأصل بعد شعبة زيادة تتضمن حديثين مشار عليهما بالحذف، ولم تأت في (ك) المنقولة عن الأصل، وجاءت في (ل) مشار عليها -أيضًا- بالحذف، وجاءت =
⦗ص: 227⦘
= في (م)، والزيادة هي: " .... عن يحيى بن عبيد البهراني، قال: سمعت ابن عباس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء، والنقير والمزفت.
- حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا بَدَل بن المحبَّر، قال: حدثنا شعبة، أخبرني يحيى البهراني، عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم والدباء.
رواه غندر وابن مهدي فقالا: عن يحيى بن أبي عمر.
- حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة إلى
…
".
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباء في المزفت والدباء والحنتم.
(3/ 1582) حديث رقم (54).
من فوائد الاستخراج: زيادة "والنقير" ولم يذكرها مسلم من طريق شعبة عن محارب، وإنما أخرجها من طريق الشيباني، عن محارب بن دثار.
(3)
ومن طريقه أخرج الحديث مسلم.
8492 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا وهب بن جرير ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، وأبو النضر، عن شعبة
(1)
بمثله. زاد
(2)
: ولا أدري أذكر النقير أم لا
(3)
.
(1)
الملتقى في شعبة.
(2)
أي: زاد شعبة من طريقه عن ابن عمر.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8491)، وذكر مسلم التردد عن ابن عمر في =
⦗ص: 228⦘
= "النقير" في الإسناد الثاني من حديث رقم (54) من طريق الشيباني عن محارب عن ابن عمر.
8493 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي
(1)
، والحسن بن علي العامري، قالا: حدثنا أسباط بن محمد، عن الشيباني
(2)
، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر
(3)
، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحَنْتم، والمُزَفّت، ولا أحسب إلا قال:"النقير"
(4)
.
ورواه عبثر، عن الشيباني بمثله
(5)
.
(1)
الأحمسي: بفتح الألف، وسكون الحاء المهملة، وفتح الميم، وفي آخرها السين المهملة نسبة إلى أحمس، وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة. الأنساب (1/ 91).
(2)
والشيباني ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 21/ ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء (3/ 1582)، حديث رقم (54) الإسناد الثاني.
(5)
ومن طريق عبثر أخرج مسلم الحديث.
8494 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا حبان بن هلال
(1)
، ويعقوب
(2)
بن إسحاق الحضرمي
(3)
، وابن كثير
(4)
، قالوا: حدثنا
⦗ص: 229⦘
شعبة
(5)
، قال: عقبة بن حريث أخبرني ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، عن عقبة بن حريث، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرّ والدُّباء والمُزَفّت، وأمر أَن ينبذ في الأسقية
(6)
.
قال أبو النضر: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ والدباء والمزفت.
(1)
الباهلي، أبو حبيب البصري.
(2)
نهاية (ك 4/ 233/ ب).
(3)
أبو محمد البصري.
(4)
هو: يحيى بن كثير العنبري أبو غسان البصري. ت / 206 هـ.
قال عباس العنبري: "كان ثقة"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وقال النسائي: =
⦗ص: 229⦘
= "ليس به بأس" وقال الحافظ: "ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (9/ 183)، تهذيب الكمال (31/ 500)، التقريب (ص 1064).
(5)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8501) ورقمه عند مسلم (55).
8495 -
ز- حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الخالق الشيباني، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في السقاء
(1)
.
(1)
هذا الحديث -بهذا اللفظ- من الزوائد، وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طرق عنه ليس فيها هذا اللفظ.
وأقرب الألفاظ -التي أخرجها- لدلالة هذا الحديث ما أخرجه في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1582)، حديث رقم (55) من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر، وفي آخره:"انتبذوا بالأسقية"، وما أخرجه في نفس الباب (3/ 1583) حديث رقم (57) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن =
⦗ص: 230⦘
= زاذان، عن ابن عمر، وفي آخره:"وأمر أن ينبذ في الأسقية".
وأخرج الحديث من طريق عبد الخالق بن سلمة عن سعيد عن ابن عمر، وهو نفس طريق أبي عوانة هنا، لكن لفظ مسلم لم يذكر فيه:"كان ينبذ له في السِّقاء"، وإنما فيه:"نهى عن الدباء والنقير والحنتم"، والحافظ ابن حجر في الإتحاف (8/ 460) ذكر سند أبي عوانة هنا تحت طرق حديث "نهى وفد عبد القيس عن الدباء
…
" ولم يشر لاختلاف اللفظ، ولم أجد هذا اللفظ -الذي ذكره أبو عوانة- عن ابن عمر، وسند أبي عوانة صحيح.
وقد أخرج مسلم هذا اللفظ: "كان ينبذ له في سقاء" من حديث ابن عباس في كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد (3/ 1589) حديث رقم (80).
8496 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح، عن شعبة، عن عبد الخالق
(1)
، قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عمر: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الدباء، والحنتم، والنقير.
قال شعبة: والمزفت ليس عن ابن عمر
(2)
.
(1)
الملتقى في عبد الخالق.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1583) حديث رقم (58).
8497 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون
(1)
،
⦗ص: 231⦘
قال: أخبرنا عبد الخالق بن سلَمة
(2)
، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر -وأشار إلى منبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقدم وفد عبد القيس على رسول الله
(3)
صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة: فنهاهم عن الدُّباء، والنَّقير، والحَنْتم.
فقلت: يا أبا محمد والزفت. وظننت أنَّه نسيه.
فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكره
(4)
.
قال أبو عوانة: يزيد
(5)
، عن عبد الخالق صحيح. ورواه عنه ابن علية
(6)
.
(1)
يزيد بن هارون ملتقى الإسناد.
(2)
سلمة: بفتح اللام وكسرها. الإكمال (7/ 336).
(3)
نهاية (ل 7/ 22/ أ).
(4)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8496).
(5)
في (ل): "هو يزيد".
(6)
أخرج الحديث عن ابن علية الإمام أحمد في مسنده (250/ 8) -من ط التركي والأرناؤوط- حديث رقم (4629).
8498 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا بشر بن مفضل
(1)
، قال: حدثنا عبد الخالق
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
ابن لاحق الرقاشي -مولاهم- أبو إسماعيل البصري.
(2)
الملتقى مع مسلم في عبد الخالق.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8496).
8499 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا التيمي
(1)
، عن أبي نضرة
(2)
، عن أبي سعيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن نبيذ الجر
(3)
.
(1)
سليمان التيمي هو موضع التقاء الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 234/ أ).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 158) حديث رقم (43).
8500 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي
(1)
، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في سليمان.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8499).
8501 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي
(1)
، عن طاؤوس، قال: جاء رجل -والله- إلى ابن عمر فسأله عن نبيذ الجر، فقال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ
(2)
.
(1)
الملتقى في سليمان التيمي.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1582) =
⦗ص: 233⦘
= حديث رقم (50).
8502 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، أخبرني سليمان التيمي
(1)
، قال: سمعت طاؤوسًا يقول: سمعت -والله- ابن عمر يقول: نهى
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر
(3)
.
(1)
سليمان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 22/ ب).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501) ورقمه عند مسلم (50) الإسناد الثاني.
8503 -
حدثنا الدَّقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي
(1)
، عن طاؤوس أنَّ رجلًا قال لابن عمر: أنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ فقال ابن عمر: نعم.
قال طاؤوس: والله إنّي سمعته منه
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في سليمان التيمي.
(2)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8501) ورقمه عند مسلم (50) الإسناد الثاني.
8504 -
حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، عن سليمان
(1)
بنحوه
(2)
.
(1)
سليمان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501)، الإسناد الثاني من حديث رقم (50).
8505 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير،
⦗ص: 234⦘
أخبرنا
(1)
شعبة، عن سليمان التيمي
(2)
، وإبراهيم، وإبراهيم بن ميسرة
(3)
في حديثه: "والدباء"
(4)
.
رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة
(5)
.
(1)
في (ل)"حدثنا".
(2)
الملتقى في سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة.
(3)
في الأصل بعد إبراهيم بن ميسرة زيادة مشار عليها بالحذف، ولم تأت هذه الزيادة في (ك) المنقولة عنها، وجاءت في (ل) و (م)، وهي: "
…
سمع طاؤوسًا يقول: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ آخر، فقال: نعم
…
".
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501) ورقم طريق سليمان عن طاؤوس عند مسلم (50) الإسناد الثاني، ورقم طريق إبراهيم بن ميسرة (53).
(5)
لم أجده من رواية عيسى بن يونس عن شعبة عن إبراهيم بن ميسرة.
8506 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار
(1)
ح
(2)
وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة
(3)
، قال: سمعت طاؤوسًا يحدث، عن ابن عمر: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر
(4)
.
(1)
الرَّمادي -بفتح الراء والميم، وفي آخرها الدال المهملة- نسبة إلى رمادة قرية باليمن، الأنساب (2/ 88)، - أبو إسحاق البصري.
(2)
ما قبل التحويل ليس في (ل) و (م).
(3)
الملتقى مع مسلم في إبراهيم بن ميسرة.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501) ورقمه عند مسلم (53).
8507 -
حدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(2)
، عن إبراهيم بن ميسرة سمع طاؤوسًا يقول: كنت جالسًا عند ابن عمر فأتاه رجل، فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء؟ قال: نعم
(3)
(4)
.
(1)
هو القاضي.
(2)
سفيان موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 23/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501) ورقمه عند مسلم (53).
8508 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج
(1)
(2)
، أخبرني
(3)
ابن طاؤس، عن أبيه، عن بن عمر أن رجلًا جاءه فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجَرِّ والدُّباء؟ قال: نعم
(4)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في ابن جُريج.
(2)
نهاية (ك 4/ 234/ ب).
(3)
في (ل) و (م): "حدثني".
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501) ورقمه عند مسلم (51).
8509 -
حدثنا الدبري
(1)
، قال: أخبرنا عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا ابن جُريج بإسناده مثله، فكان أبوه ينهى عن كل جرٍّ ودباءٍ،
⦗ص: 236⦘
ومزفتةٍ أو غير مزفتة
(3)
.
(1)
في (ل) و (م): "إسحاق بن إبراهيم".
(2)
موضع التقاء المصنف مع مسلم في عبد الرزاق.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501)، ورقمه عند مسلم (51).
8510 -
حدثنا عمار بن رجاء، والصاغاني، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جُريج
(1)
، أخبرني ابن طاؤوس، عن أبيه، عن ابن عمر، أنّ رجلًا جاءه فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في ابن جُريج.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501)، ورقمه عند مسلم (51).
8511 -
حدثنا عثمان بن خرزاذ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك
(1)
ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قالا: حدثنا وهيب
(2)
، عن عبد الله بن طاؤوس، عن أبيه، عن ابن عمر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر، والدباء
(3)
.
(1)
ابن عبد الله الطفاوي بضم الطاء المهملة وفتح الفاء، وفي آخرها واو بعد الألف، الأنساب (4/ 68).
وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ:"ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (5/ 292)، الثقات (8/ 380)، التقريب (ص 597).
(2)
وهيب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8501) ورقمه عند مسلم (52).
8512 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج
(1)
، أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والدباء
(2)
(3)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في ابن جُريج.
(2)
نهاية (ل 7/ 23/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1584) حديث رقم (60).
8513 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج
(1)
، عن أبي الزبير، عن ابن عمر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت
(2)
.
(1)
ابن جُريج ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8512).
8514 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود ح
وحدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا زهير بن معاوية
(1)
، عن أبي الزبير، عن ابن عمر، وجابر: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النقر والمزفت والدباء
(2)
.
⦗ص: 238⦘
قال أبو داود: والمقير
(3)
.
(1)
موضع التقاء المصنف مع مسلم في زهير.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8512) ورقمه عند مسلم (59).
(3)
في (ل) و (م): "المقير" بدون "واو".
ولم أجد "المقير" في مسند أبي داود الطيالسي، والحديث عنده بلفظ حديث مسلم وأبي عوانة، انظر مسند الطيالسي (ص 260) رقم (1917).
8515 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، والصاغاني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا منصور بن حيان
(2)
، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث، عن ابن عباس، وابن عمر، أنَّهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت
(3)
.
زاد الدقيقي: ثم تلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
(4)
(5)
.
(1)
في (ل) و (م): "محمد بن عبد الملك الدقيقي".
(2)
منصور ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8512) ورقمه عند مسلم (46).
والبخاري أخرج حديث ابن عباس في وفد عبد القيس، وفيه ضمنا هذا الحديث، ولم يخرجه من حديث ابن عمر، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الأيمان باب أداء الخمس من المغنم، حديث رقم (53) انظر: الفتح (1/ 176).
(4)
آية (7) من سورة الحشر.
(5)
في الأصل زيادة مشار إليها بالحذف، ولم تأت في النسخ الأخرى، وهي:"رواه مروان الفزاري عن منصور أتم منه".
8516 -
حدثني ابن خِرَاش
(1)
، قال: حدثنا ابن يزيد الأسفاطي
(2)
ح
وحدثنا أبو زكريا الحبّال الأنطاكي
(3)
، قال: حدثنا
(4)
أبو عبد الله الأسفاطي، قال: حدثنا يحيى بن كثير
(5)
، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن جبير
(6)
، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر
(7)
.
قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ فقال: حدثني أيُّوب السختياني، قال شعبة: فأتيت أيُّوب فسألته، فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدثنيه أبو بشر، فأتيت أبا بشر فسألته، فقال: حدثني
⦗ص: 240⦘
سعيد بن جبير عن ابن عمر، عن
(8)
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن نبيذ الجر.
(1)
هو: عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خِراش -بكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء- المروزي البغدادي، أبو محمد.
(2)
هو: محمد بن يزيد بن عبد اللك الأسفاطي، أبو عبد الله البصري.
قال أبو حاتم: "صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"صدوق".
انظر: الجرح والتعديل (8/ 129)، الثقات (9/ 117)، تهذيب الكمال (27/ 22)، التقريب (ص 909).
(3)
لم أقف له على ترجمة، وهكذا هو في النسخ "أبو زكريا الحبّال" وفي تهذيب الكمال (27/ 22) ذكره من تلاميذ أبي عبد الله محمد بن يزيد الأسفاطي، وقال أبو زكريا الجمال.
(4)
نهاية (ك 4/ 235/ أ).
(5)
ابن درهم العنبري -مولاهم- أبو غسان.
(6)
سعيد بن جبير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(7)
أخرجه مسلم انظر حديث (8512) ورقمه عند مسلم (47).
(8)
نهاية (ل 7/ 24/ أ).
8517 -
حدثنا عمر بن حفص السَيَّاري
(1)
، -ببغداد- قال: حدثنا سليمان بن داود
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن كتير، قال: حدثنا شعبة بمثله
(3)
.
(1)
السَيَّاري: بفتح السين المهملة، وتشديد الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، في آخرها راء مهملة، الأنساب (3/ 352) - أبو بكر السدوسي.
(2)
هو أبو الرَّبيع الزهراني.
(3)
الملتقى مع مسلم في سعيد بن جبير.
وقد أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8512) ورقمه عند مسلم (47).
8518 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد
(2)
، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطب ونزل. فقلت: بمَ قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى عن الدباء والحنتم
(3)
.
(1)
عارم هو: محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري.
(2)
حماد بن زيد ملتقى الإسناد.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8515) ورقمه عند مسلم (49).
8519 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الرَّبيع
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله
(2)
.
(1)
الملتقى مع إسناد مسلم في أبي الرَّبيع الزهري -سليمان بن داود-.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8515).
8520 -
حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي
(1)
، قال: حدثنا أيُّوب
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: انتهت إلى الناس وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة، فقلت: ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى عن المُزَفّت والدُّباء
(3)
.
(1)
هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري.
(2)
موضع التقاء المصنف مع مسلم في أيُّوب.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8515).
8521 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكًا
(1)
حدثه، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى عن أن ينبذ في الدباء والمزفت
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في مالك.
وفي الأصل: "أن مالك"، والتصحيح من (م).
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1581) حديث رقم (48).
8522 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، قال: حدثنا محمد بن
⦗ص: 242⦘
عبيد
(2)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فجئت، وقد فَرَغ، فسالت النَّاس: ماذا قال؟ فقالوا: نهى أن ينبذ
(4)
في المُزَفَّت والقَرَع
(5)
.
(1)
هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون الرَّقي.
(2)
ابن أبي أمية الطَّنافسي -بفتح الطاء المهملة والنون وكسر الفاء والسين المهملة-، الأنساب (4/ 73).
(3)
عبيد الله هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 235/ ب).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8521) ورقمه عند مسلم (49).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث الذي أحال به مسلم على رواية مالك عن نافع.
8523 -
حدثنا أحمد بن شيبان
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى
(2)
، عن نافع، عن
(3)
ابن عمر قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر فلمَّا رأيت أسرعت إليه فلم أنته إليه حتى نزل، فلمَّا نزل سألت الناس: ما قال؟ قالوا: نهى عن الدَّباء، والمُزَفّت أن ينبذ فيه
(4)
.
(1)
ابن الوليد الرّملي.
(2)
يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 22/ ب).
(4)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8521) ورقمه عند مسلم (49).
8524 -
حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال:
⦗ص: 243⦘
أخبرنا يحيى ابن سعيد
(1)
، قال: سمعت نافعًا
(2)
يحدث، عن ابن عمر، قال: دخلت المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فأسرعت لأسمع كلامه، فتفرق النَّاس قبل أن أبلغهم. فسألت رجلًا منهم: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فزعم الرجل أنَّه نهى عن الدباء والمزفت
(3)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في يحيى بن سعيد.
(2)
في الأصل: "نافع" والتصحيح من (ل).
(3)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8521) ورقمه عند مسلم (49).
8525 -
حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في بعض مغازيه، قال عبد الله: فأقبلت نحوه فلم آتهم
(2)
حتى انصرف. فسألت: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدُّباء والمزفت
(3)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في أسامة بن زيد.
(2)
في (ل) و (م): "فلم آته".
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8521) ورقمه عند مسلم (49).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز أسامة بذكر اسم أبيه.
- ذكر أبي عوانة لمتن الحديث كاملًا، ومسلم أحال به على رواية مالك.
8526 -
حدثنا طاهر بن عمرو بن الرَّبيع بن طارق، حدثني أبي، حدثني الليث بن سعد
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان في بعض أسفاره فتكلم [النبيّ صلى الله عليه وسلم]
(2)
، وابن عمر في الرَّحل، فذهب سريعًا قِبَله، فوجده قد انصرف، فقال لهم: بماذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى أن ينبذ في المزفت والقرع
(3)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في الليث بن سعد.
(2)
في الأصل "الناس"؛ وما أثبته من (ل)، والسيّاقُ يرَجحه.
(3)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8521)، ورقمه عند مسلم (49).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث الليث بن سعد، عن نافع، ومسلم أحال به على رواية مالك.
8527 -
حدثنا عمَّار بن رجاء، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن ثابت
(2)
، قال: سألت ابن عمر: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَر؟ فقال: زعموا ذاك. قلت: النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: زعموا ذاك. قلت: سمعت أنت؟ قال: زعموا ذاك
(3)
.
⦗ص: 245⦘
قال: فصرفه الله عني يومئذ، وكان إذا قيل لأحدهم أنت سمعته غضب.
(1)
هو: سليمان بن داود الطيالسي.
(2)
الملتقى مع مسلم في ثابت، وهو ابن أسلم البناني.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1581) حديث رقم (50).
8528 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا القواريري
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد
(3)
، قال: حدثنا ثابت البناني، قال: قلت لابن عمر
(4)
: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: زعموا ذاك. قال: قلت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: قد زعموا ذاك.
قال حماد: مرتين أو ثلاثًا
(5)
.
(1)
هو: محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(2)
هو عبيد الله بن عمر.
(3)
حماد بن زيد ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 236/ أ).
(5)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8527).
8529 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت
(2)
، قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ قال: حرام. فقلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يزعمون ذلك
(3)
.
(1)
في (ل): "إسحاق الدبري".
(2)
ثابت موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8527).
8530 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا
⦗ص: 246⦘
المثني بن سعيد الضبعي
(1)
، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحَنْتَمَة، والدباء، والنقير
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في المثني بن سعيد.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1580) حديث رقم (45).
8531 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روحٌ، قال: حدثنا بسطام بن مسلم
(1)
، قال: سمعت أبا جمرة
(2)
، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: إنَّ وفد عبد القيس
(3)
أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنّ بيننا وبينك كفار مضر، وإنَّا لا نستطيع أن نأتيك كما شئنا، فأخبرنا ماذا يحل لنا مما يحرم
⦗ص: 247⦘
علينا. فقال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتعطوا الخمس من المغانم
(4)
، وأنهاكم عن الدباء، والحَنْتَم، والنقير، والمزفت"
(5)
.
(1)
ابن نمير العَوْدي -بفتح العين المهملة، وسكون الواو، وفي آخرها الدال المهملة، الأنساب (4/ 256) - البصري.
وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وقال الإمام أحمد:"ليس به بأس، صالح الحديث"، وقال أبو حاتم:"لا بأس به صالح"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة".
انظر: العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد الله- (1/ 545)، الجرح والتعديل (2/ 413 - 414)، تهذيب الكمال (4/ 78)، التقريب (ص 167).
(2)
الملتقى في أبي جمرة نصر بن عمران بن عصام الضبعي.
(3)
نهاية (ل 7/ 25/ ب).
(4)
المغانم: ما أصيب من أموال أهل الحرب، بإيجاف خيل وركاب.
النهاية (3/ 389) ومجمع بحار الأنوار (4/ 72).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله (1/ 46) حديث رقم (23)، وأخرجه أيضًا مختصرًا في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، (3/ 1579) حديث رقم (39).
وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من المغانم، حديث رقم (53) انظر: الفتح (1/ 176).
8532 -
حدثنا أبو داود
(1)
قال: حدثنا أبو عتّاب
(2)
ح
وحدثنا أبو قلابة
(3)
، قال: حدثنا أبو زيد صاحب الهروي
(4)
، قالا: حدثنا قُرَّة
(5)
، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس، يقول: قدم وفد عبد القيس على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أنهاكم عن الدباء والمزفت والنقير".
⦗ص: 248⦘
وذكر الحديث
(6)
.
(1)
هو سليمان بن سيف الحراني.
(2)
هو سهل بن حماد العنقري.
(3)
هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله.
(4)
هو: سعيد بن الرَّبيع.
(5)
قرَّة بن خالد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى (1/ 48)، حديث رقم (25).
وأخرجه البخاري من طريق قرة في كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس، حديث رقم (4368) انظر: الفتح (8/ 416).
8533 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن أبي جمرة
(2)
، قال: سمعت ابن عباس يقول: إنّ وفد عبد القيس أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله! إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم
(3)
، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فَمُرنا بأمر فصْل نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنّة. قال: فسألوه عن الإيمان بالله وحده. قال: "تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّباء، والحَنْتَم، والنُّقير، والمُزَفّت، -وربما قال: المُقَيّر- فاحفظوهن، وادعوا إليهن من ورآءكم"
(4)
(5)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في شعبة.
(2)
في (م): "عن أبي حمزة".
(3)
نهاية (ك 4/ 236/ ب).
(4)
نهاية (ل 7/ 26/ أ).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8532) ورقمه عند مسلم (24). =
⦗ص: 249⦘
= والبخاري من طريق شعبة في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من المغانم، حديث رقم (53) انظر الفتح (1/ 176).
8534 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
بإسناده نحوه
(3)
.
(1)
هو: هاشم بن القاسم البغدادي.
(2)
المتلقى مع مسلم في شعبة.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8532)، والبخاري انظر حديث رقم (367).
8535 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا حماد
(1)
، قال
(2)
: وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس، وقال مسدد: عن ابن عباس -وهذا حديث سليمان- قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه: "وأنهاكم عن الدُّباء، والمُزَفّت، والحَنْتَم، والمُقَيِّر"
(3)
.
⦗ص: 250⦘
وقال ابن عبيد: "والنقير مكان المقير". وقال مسدد: "النقير والمقير"، ولم يذكر "المزفت". وفيه: فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. وفيه: "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم"
(4)
.
وهذا لفظ سليمان بن حرب.
ورواه أبو معمر
(5)
، عن عبد الوارث
(6)
، [عن أبي التَيّاح]
(7)
عن أبي جمرة، عن ابن عباس
(8)
.
(1)
الملتقى في حماد بن زيد، وعباد بن عباد.
(2)
القائل هو أبو داود السجزي.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بالايمان بالله (1/ 46)، حديث رقم (23)، وفي كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1579)، حديث رقم (39).
وأخرجه البخاري من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، في المغازي، باب وفد عبد القيس، حديث رقم (4369)، انظر: الفتح (8/ 416)، =
⦗ص: 250⦘
= ومن طريق عباد بن عباد في مواقيت الصلاة، باب قوله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ
…
} حديث رقم (523) انظر: الفتح (2/ 187).
(4)
رواية ابن عبيد ومسدد أخرجها أبو داود في السنن، كتاب الأشربة، باب في الأوعية (4/ 94)، حديث رقم (3692).
(5)
أبو معمر هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج العقدي.
(6)
ابن سعيد بن ذكوان التميمي.
(7)
أبو التياح: في الأصل مشطوب عليها، وهي ثابتة في (ل) و (م) وفي البخاري كما سيأتي.
وأبو التياح: -بالمثناة الفوقانية المفتوحة، وتشديد التحتانية، وآخره مهملة- التقريب (ص 1122). اسمه: يزيد بن حميد الضبعي.
(8)
أخرجه البخاري من طريق عبد الوارث عن أبي التيّاح به في الأدب، باب قول الرجل: مرحبًا، حديث رقم (6176) انظر: الفتح (12/ 201).
8536 -
حدثنا الدّبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي جمرة الضبعي
(1)
، قال: سمعت ابن عباس، يقول: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الدّباء، والنقير، والمُزَفّت، والحَنْتَم
(2)
(3)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في أبي جمرة والضبعي.
(2)
جاء هذا الحديث في (ل) و (م) بعد حديث (8537).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8531).
8537 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القاسم بن الفضل
(1)
، عن ثمامة بن حزن، قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ. فدعت جارية
(2)
حبشية، قالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت أنبذ له في سقاء، فأوكيه وأعلقه، وإذا أصبح شربه
(3)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في القاسم بن الفضل.
(2)
نهاية (ك 4/ 237/ أ).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتدّ ولم يصر مسكرًا (3/ 1590) حديث رقم (84).
8538 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن المثنى
(1)
، قال: حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن يونس بن عبيد، عن
⦗ص: 252⦘
الحسن
(2)
، عَن أمّه
(3)
، عَن عائشة قالت: كان رسول الله
(4)
صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء يوكأ أعلاه، وله عزلاء
(5)
، ينبذه غدوة فيشربه عشاء، وينبذه عشاء فيشربه غدوة
(6)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في محمد بن المثنى.
(2)
هو: الحسن بن أبي الحسن البصري.
(3)
هي: خَيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: تهذيب الكمال (35/ 166).
(4)
نهاية (ل 7/ 26/ ب).
(5)
العزلاء: فم المزادة الأسفل. انظر: الفائق (2/ 268)، النهاية (3/ 231).
(6)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8537)، ورقمه عند مسلم (85).
من فوائد الاستخراج: تمييز يونس بذكر اسم أبيه.
8539 -
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي
(1)
، عن إسحاق بن سويد، عن معاذة، عن عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير، والمقير، والدباء، والحنتم، والمزفت
(2)
(3)
.
(1)
الملتقى في عبد الوهاب.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1579) حديث رقم (38) الإسناد الثاني فيه.
وأخرج البخاري نحوه من طريق الأسود، عن عائشة، كتاب الأشربة، باب ترخيص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الأوعية، حديث رقم (5595) انظر: الفتح (11/ 183).
(3)
بعد هذا الحديث في الأصل حديث مشار عليه بالحذف، ولم يأت في (ك) المنقولة عن الأصل، وجاء في (ل)، وعليه إشارة بالحذف، وأثبت في (م)، وهو: =
⦗ص: 253⦘
= "حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد، قالا: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد، عن معاذة، عن عائشة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المقير، والدّباء، والنقير، والمزفت".
8540 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عمرو الناقد
(1)
، قال: حدثنا المعتمر
(2)
، عن إسحاق بن سويد
(3)
بمثله: أن ينبذ في المقير، والدُّباء، والحَنْتَم، والمُزَفّت
(4)
.
(1)
هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، أبو عثمان البغدادي.
(2)
ابن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري، ت / 187 هـ.
وثقه ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن حجر.
انظر: الطبقات (7/ 290)، الجرح والتعديل (8/ 402)، معرفة الرجال -رواية ابن محرز عن ابن معين (1/ 108)، التقريب (ص 958).
(3)
إسحاق بن سويد ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، وأخرج البخاري نحوه، انظر حديث رقم (8539).
8541 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا وهب بن بقية
(1)
، عن نوح بن قيس
(2)
، قال: حدثني عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن النقير، والمقير، والحنتم والدُّباء، والمَزَادة المجبوبة
(3)
، ولكن اشرب في
⦗ص: 254⦘
سقائك، وأوكه"
(4)
.
(1)
ابن عثمان الواسطي.
(2)
الملتقى مع مسلم في نوح بن قيس.
(3)
المزادة المجبوبة- بالجيم والباء الموحدة المكررة- هي التي قطع رأسها وليس لها عَزْلاء =
⦗ص: 254⦘
= من أسفلها يتنفس منها الشراب. انظر: مشارق الأنوار (1/ 139)، النهاية (1: 233).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء (3/ 1578) حديث رقم (33).
من فوائد الاستخراج: جاء عند أبي عوانة: "والحنتم والمزادة المجبوبة" بالواو، وهو الصواب، وما ذكر في مسلم في أكثر النسخ:"والحَنْتَم: المزادة المجبوبة" وهو وهم، وتغيير كما قال القاضي عياض، وأيده النووي.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 139)، شرح النووي (13/ 170).
8542 -
حدثنا أبو المثني معاذ بن المثني، قال: حدثنا بكَّار بن محمد
(1)
، قال: حدثنا ابن عون
(2)
، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى وفد عبد القيس، عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير،
⦗ص: 255⦘
والمزادة المجبوبة
(3)
(4)
.
(1)
ابن عبد الله بن محمد بن سيرين السيريني. ت / 224 هـ.
قال البخاري: "يتكلمون فيه"، وقال الحسين بن الحسن الرازي:"ليس به بأس"، وقال أبو زرعة:"ذاهب الحديث"، وقال أبو حاتم:"لا يسكن القلب عليه، مضطرب"، وقال ابن حبان:"لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد".
انظر: التاريخ الكبير (2/ 122)، الجرح والتعديل (2/ 409 - 410)، المجروحين (1/ 197)، الضعفاء للعقيلي (1/ 150)، لسان الميزان (2/ 78).
(2)
ابن عون هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 27/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8541).
8543 -
حدثنا إسماعيل
(1)
، ويوسف القاضيان
(2)
، قالا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد
(3)
، عن أيُّوب
(4)
، عن محمد
(5)
، عن أبي هريرة وابن عمر
(6)
، قال أحدهما: نهى عن المزفت من الزقاق، وعن الدباء والنقير والحنتم
(7)
.
وقال الآخر: نهى عن الزقاق
(8)
المزفت، والدباء، والنقير، والجر أو قال: الفخار
(9)
.
(1)
ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي -مولاهم- قاضي بغداد.
(2)
في الأصل "القاضيين"، والتصحيح من (ل) و (ك).
(3)
ابن درهم الأزدي البصري، ت / 179 هـ.
(4)
هو: ابن أبي تميمة كيسان السختياني.
(5)
محمد بن سيرين، وهو ملتقى الإسناد مع مسلم في حديث أبي هريرة.
(6)
ابن عمر رضي الله عنه ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في حديثه.
(7)
هذا حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1578) حديث رقم (33)، وليس فيه المزفت، وإنما هو من حديث سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة ورقمه (32).
(8)
نهاية (ك 4/ 237/ ب).
(9)
هذا حديث ابن عمر، أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في =
⦗ص: 256⦘
= المزفت (3/ 1581) حديث رقم (47، 48).
وقد أخرج الإمام أحمد في المسند (2/ 545) الحديث بسند صحيح من طريق محمد بن سيرين، قال: حدثني أبو هريرة وعبد الله بن عمر، أما أحدهما فألجأه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فألجأه إلى عمر قال أحدهما: الحديث، وفي آخره: وعن الدباء والجر والفخار، شك محمد.
8544 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، قال: حدثنا محمد بن الفضل
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيُّوب بإسناده مثله
(3)
.
(1)
هو: محمد بن إبراهيم الطرطوسي.
(2)
هو ابن النعمان السدوسي.
(3)
انظر تخريجه في الحديث السابق.
8545 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حماد بن زيد بإسناده مثله
(1)
، ولم يذكر النقير
(2)
.
(1)
سقط الحديث من (م)، وجاءت الجملة الأخيرة منه "ولم يذكر النقير" ملحقًا بالحديث السابق رقم (8544).
(2)
الملتقى في محمد بن سيرين في حديث أبي هريرة، وفي ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه، وقد تقدم تخريجهما، راجع حديث (8543).
8546 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب
(1)
، قال: حدثنا أيُّوب، عن محمد
(2)
، عن
⦗ص: 257⦘
أبي هريرة وابن عمر
(3)
قال: أحدهما: نهى عن المزفت من الزقاق، والدباء، والحنتم.
وقال الآخر: نهى عن الدباء، والحنتم، أو قال: الفخار
(4)
.
(1)
ابن خالد الباهلي.
(2)
محمد بن سيرين هو ملتقى الإسناد مع مسلم، في حديث أبي هريرة.
(3)
ابن عمر رضي الله عنه ملتقى الإسناد مع مسلم في حديثه.
(4)
تقدم في حديث (8543) تخريج الحديثين عند مسلم.
8547 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا هشام بن حسان
(2)
، عن ابن سيرين
(3)
، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت
(4)
.
(1)
ابن شدّاد الحَرَشي، أبو خيثمة النسائي. ت / 234 هـ.
وثقه ابن معين، والنسائي، والخطيب، وابن حجر وغيرهم.
انظر: الجرح والتعديل (3/ 591)، تاريخ بغداد (8/ 482)، تهذيب الكمال (9/ 404)، التقريب (ص 341).
(2)
الأزدي أبو عبد الله البصري.
(3)
الملتقى في ابن سيرين.
(4)
أخرجه مسلم، في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1578) حديث رقم (33).
8548 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر، وأحمد بن شيبان الرملي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة
(1)
، عن الزهري، سمع أنس بن مالك يقول: نهى
⦗ص: 258⦘
النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدباء، والمزفت
(2)
.
(1)
سفيان بن عيينة موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1577)، حديث رقم (31).
والبخاري كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البتع، حديث رقم (5587) انظر: الفتح (11/ 163).
8549 -
حدثنا الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان
(1)
، قال: حدثنا الزهري بإسناده مثله.
قال الحميدي: وحدثنا سفيان
(2)
قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن
(3)
، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنبذوا في الدباء والمُزَفّت".
ثم يقول أبو هريرة من عنده: واجتنبوا الحناتم، والنقير
(4)
(5)
.
(1)
سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 27/ ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1577)، حديث رقم (31).
وقد أخرج البخاري حديث أنس، انظر حديث رقم (8556)، ولم يخرج حديث أبي هريرة.
(5)
في الأصل بعد الحديث يتلوه: حدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ح
وحدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق، عن معمر
…
الحديث. =
⦗ص: 259⦘
= الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله. / (هـ 8/ 126/ أ).
وجاء في اللوحة التالية: "الجزء الثامن والعشرون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، عن أبي عوانة رحمهما الله" / (هـ 8/ 127/ أ).
8550 -
حدثنا
(1)
السلمي
(2)
، قال: حدثنا عبد الرزاق ح
وحدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري
(3)
، عن أنس قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والمزفت، أن ينتبذ فيهما.
زاد إسحاق: قال الزهري: وأخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء، والمزفت، والمقير
(4)
، والحنتم
(5)
.
(1)
جاء قبل الحديث في الأصل " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني، قال: "
(2)
هو أحمد بن يوسف السلمي.
(3)
الزهري ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
في (ل) و (م): "النقير".
(5)
أخرجه مسلم انظر، حديث رقم (8549)، وأخرج البخاري حديث أنس، انظر حديث رقم (382).
8551 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي
(2)
، عن صالح
(3)
، عن ابن شهاب
(4)
، عن أنس بن مالك أخبره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدَّباء، والمزَفّت أن ينبذ فيهما
(5)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 238/ أ).
(2)
هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.
(3)
ابن كيسان المدني، أبو محمد.
(4)
الملتقى مع مسلم في ابن شهاب.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8548) ورقمه عند مسلم (30).
8552 -
حدثنا يونس بن حبيب، وأبو يوسف الفارسي، قالا: حدثنا يحيى بن بكير ح
وحدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا أبو سلمة [الخزاعي]
(1)
ح
وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، كلهم، عن الليث بن سعد
(2)
، عن ابن شهاب بمثله، وقالوا: ينتبذ فيهما
(3)
.
(1)
في الأصل "الحراني" والتصحيح من (ل) و (م).
وهو منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صالح الخزاعي.
(2)
الليث بن سعد ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8548) ورقمه عند مسلم (30).
8553 -
حدثنا أبو الحصين
[*]
بن خالد بن خَلِيّ، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه ح
وحدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو اليمان
(1)
، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري
(2)
، قال: حدثني أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنبذوا في الدباء، والمزفت"
(3)
.
(1)
هو الحكم بن نافع البَهْراني الحمصي.
(2)
الزهري ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8548).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (أبو الحصين)، وصوابه:(أبو الحسين)، وهو على الصواب في نسخة الأزهرية (4/ ق 236/ ب)، ونسخة دار الكتب المصرية (4/ ق 46/ ب)[وهي ضمن المجلد الأول بالدار خطأ]، ونسخة كوبريللو (7/ ق 28/ أ) ونسخة الظاهرية (8/ ق 128/ أ)، وهي على الصواب كذلك في ط. دار المعرفة (8109)، وإتحاف المهرة (1779)، وقد جاء على الصواب في سائر مواضع الكتاب، وهو أبو الحسين محمد بن خالد بن خَلِيّ الحمصي.
8554 -
حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الزبيدي، عن الزهري
(1)
، عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت
(2)
.
وكان أبو هريرة
(3)
يلحق الحنتم، والنقير
(4)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في الزهري.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8548) ورقمه عند مسلم (31).
(3)
نهاية (ل 7/ 28/ أ).
(4)
القائل: "وكان أبو هريرة
…
" هو الزهري، وتقدم في حديث (8549) و (8550) أنَّه يرويه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا.
8555 -
حدثني جعفر بن أبي عثمان الطيالسي
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 262⦘
إسحاق الفروي
(2)
قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري
(3)
، عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير
(4)
.
(1)
أبو الفضل.
(2)
هو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله الفروي -بفتح الفاء، وسكون الراء المهملة، الأنساب (4/ 374) - أبو يعقوب المدني القرشي.
(3)
الزهري ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8548)، ورقمه عند مسلم (30).
وقوله: "والحنتم، والنقير" ليس عند البخاري ومسلم.
ولم يشر الحافظ إلى هذا الاختلاف في إتحاف المهرة (2/ 313)، بل قال بعد أن ساق أسانيد أبي عوانة:"ومعناهم واحد".
ولم أجدهما من حديث أنس، وهما ثابتان من حديث أبي هريرة، وابن عباس وغيرهما، كما تقدم انظر الأحاديث (8547) - (8550).
8556 -
حدثنا محمد بن يعقوب الفَرَجي
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر
(2)
، قال: حدثنا [عمر]
(3)
بن عثمان، عن
⦗ص: 263⦘
أبيه
(4)
ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمد
(5)
، قال: حدثنا محمد ابن عبد الله القاري
(6)
، عن موسى بن عقبة
(7)
ح
وحدثنا أبو عبيد الله، قال: حدثنا عمِّي، قال: حدثنا يونس
(8)
، كلهم، عن الزهري
(9)
، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه
(10)
(11)
.
(1)
الفَرَجي: بفتح الفاء، والراء، وفي آخرها الجيم، نسبة إلى رَجُلٍ، الأنساب (4/ 360). وهو أبو جعفر.
(2)
ابن عبد الله بن المنذر الأسدي.
(3)
في جميع النسخ: عمرو؛ وقد تكرر هذا الإسناد في حديث رقم (8666)، قال أبو عوانة: حدثنا ابن الفرجي، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عمرو بن عثمان، عن أبيه، عن الزهري، وفي هذا الموضع في الأصل (عمرو) وفي (ك)(عمر بن عثمان).
والذي يظهر أنه: عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي.
(4)
هو: عثمان بن عمر بن موسى التيمي، مات في خلافة المنصور.
(5)
ابن عيسى الزهري أبو يوسف المدني.
(6)
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ -بالقاف والراء المهملة، المكسورة، وتشديد ياء النسبة غير مهموز، نسبة إلى بني قارة، الأنساب (4/ 425)، تبصير المنتبه (3/ 1144) -.
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ:"مقبول".
انظر: الثقات (7/ 374)، تهذيب الكمال (25/ 503)، التقريب (ص 863).
(7)
ابن أبي عياش القرشي.
(8)
ابن يزيد الأيلي.
(9)
الزهري موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(10)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8548) ورقمه عند مسلم (30).
(11)
في الأصل بعد هذا الحديث حديث مشار إليه بالحذف، ولم يأت في (ك) المنقول عن الأصل، وجاء في (ل) و (م) بعد حديث رقم (8554) وهو:
"حدثنا أبو فروة الرهاوي، قال: حدثني أبي، حدثنا نصر مولى الزهري، ومسكنه وادي القرى، حدثنا الزهري، عن أنس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والمزفت أن ينبذ فيهما".
8557 -
حدثنا محمد بن أحمد الجنيد
[*]
، حدثنا بَدَل بن المحبَّر، حدثنا شعبة
(1)
، أخبرني يحيى البهراني، عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحَنْتَم، والدباء
(2)
(3)
.
(1)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم، (3/ 1580) حديث رقم (42)، وليس فيه "والحنتم"، وهي في حديث أبي جمرة، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس رقم (39، 40، 41) الباب نفسه.
واخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، حديث رقم (53) انظر: الفتح (1/ 176).
(3)
هذا الحديث ليس في (ل) و (م).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (محمد بن أحمد الجنيد)، وصوابه:(محمد بن أحمد بن الجنيد)، وهو على الصواب في نسخة الأزهرية (4/ ق 236/ ب)، ونسخة كوبريللو (7/ ق 21/ ب) ونسخة الظاهرية (8/ ق 128/ ب)، وسقط هذا الإسناد من نسخة دار الكتب المصرية (4/ ق 46/ ب)[وهي ضمن المجلد الأول بالدار خطأ]، وهي على الصواب كذلك في ط. دار المعرفة (8113)، وإتحاف المهرة (9077)، وقد جاء على الصواب في سائر مواضع الكتاب، وهو أبو جعفر محمد بن أحمد بن الجنيد الدقَّاق البغدادي.
بَيَانُ صفَةِ الأَوعية الّتي كانَت
(1)
تُنْبَذُ لِرسول الله صلى الله عليه وسلم فِيها؛ وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالمدَّة الّتي كَانَ يَشْرَبُه فِيها، ثُم يُمْسِكُ عنهُ، والدَّليلِ على إِبَاحَةِ شُرْبِهِ في الوَقْتِ الّذي كان يُمسكُ عن شُرْبِه، وَحَظْر شُرْبهِ يَومَ الرَّابعِ
(2)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 238/ ب).
(2)
في (ل) و (م) زيادة "من يوم ينبذ".
8558 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن
(1)
، وأبو جعفر
(2)
، قالا: حدثنا زهير
(3)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تَوْرٍ
(4)
من [حِجَارة]
(5)
.
قال بعض القوم لأبي الزبير -وأنا
(6)
أسمع- أمن
⦗ص: 266⦘
بِرَام
(7)
؟ قال: من بِرَام
(8)
.
(1)
هو: ابن محمد بن أعين.
(2)
هو: عبد الله بن محمد النفيلي.
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم في زهير بن معاوية.
(4)
التور: إناء من صُفر أو حجارة والجمع أُتْوار. انظر: المجموع المغيث (1/ 246)، النهاية (1/ 199).
(5)
في الأصل "فجارة" وضبب عليها وكتب في الحاشية: "كذا بالأصل، والمعروف حجارة"، وفي (ك)"الحجارة".
(6)
نهاية (ل 7/ 28/ ب).
(7)
برام -بكسر الباء- حجارة تصنع منها القدور.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 85)، مجمع بحار الأنوار (1/ 177).
(8)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1584) حديث رقم (62).
8559 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جُريج
(3)
ح
وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال الصاغاني: وحدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت، والدباء، والنقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نُبِذَ له في تَوْرٍ من حجارة
(4)
.
حديثهم واحد إلا أن بعضهم قال: قال ابن جُريج، قال أبو الزبير
⦗ص: 267⦘
سمعت جابرًا
(5)
.
(1)
في (م)"يوسف" وهو تصحيف.
(2)
هو: ابن محمد المصيصي.
(3)
ابن جُريج هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8558) ورقمه عند مسلم (60).
(5)
في الأصل "جابر" والتصحيح من (م).
8560 -
حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جُريج، أخبرنى أبو الزبير، أنَّه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجَرّ، والمُزَفّت، والدَّباء. قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرّ، والمُزَفَّت، والنَّقِير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة
(2)
.
(1)
عبد الرزاق ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8558) ورقمه عند مسلم (60).
8561 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن جُريج
(1)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيه نبذ له في تَوْرٍ من حجارة
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في ابن جُريج.
(2)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8561) ورقمه عند مسلم (60).
8562 -
حدثنا
(1)
عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي
(2)
،
⦗ص: 268⦘
وأحمد بن الأسود أبو علي الحنفي البصري بالرَّقة
(3)
، قالا: حدثنا أبو معمر
(4)
، قال: حدثنا عبد الوارث
(5)
، عن أبي عمرو بن العلاء
(6)
،
(7)
عن أبي الزبير
(8)
، عن جابر قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم ينبذ له في تَوْر من حجارة
(9)
.
رواه محمد بن يحيى
(10)
، عن أبي معمر
(11)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 239/ أ).
(2)
الدورقي: -بفتح الدال المهملة، وسكون الواو، وفتح الراء، وفي آخرها قاف، الأنساب (2/ 501) - وهو: أبو العباس.
(3)
الرّقة: -بفتح أوله، وثانيه، وتشديده، وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء أيام المد، ثم ينحسر عنها، فتكون مكرمة للنبات. وهي مدينة على شاطئ الفرات، وهي قلب الجزيرة. انظر: معجم ما استعجم (2/ 666)، معجم البلدان (2/ 58)، مقدمة تحقيق تاريخ الرقة (ص أ).
(4)
هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري.
(5)
ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري -مولاهم- البصري.
(6)
ابن عمار التميمي، المازني البصري المقرئ أحد الأئمة القراء السبعة؛ اختلف في اسمه: فقيل: يحيى، وقيل: زبّان، وقيل: اسمه كنيته. ت / 154 هـ.
قال ابن سعد: "ثقة"، وقال زهير بن حرب:"لا بأس به" قال الحافظ: "ثقة". انظر: التاريخ -رواية عباس- (2/ 717)، تهذيب الكمال (34/ 123)، التقريب (ص 1182).
(7)
نهاية (ل 7/ 29/ أ).
(8)
الملتقى في أبي الزبير.
(9)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8558).
(10)
هو: الذهلي.
(11)
لم أقف عليه من رواية محمد بن يحيى، عن أبي معمر.
8563 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُنْبَذ له عشية الأربعاء كليلة الخميس فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة، فإن فضل
(3)
شيء سقاه الخَدَم، أو أهراقه، وأكبر علمي أنَّه قال يوم الثالث
(4)
(5)
.
(1)
ابن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
(2)
الملتقى مع مسلم في شعبة.
(3)
في (ك): "فإن فضل منه
…
" بزيادة "منه"، وهي في الأصل مشطوب عليها.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (3/ 1589) حديث رقم (79).
(5)
في (ل) و (م) زيادة: رواه غندر فقال "يوم الثالث إلى العصر"، وفي الأصل كتب بعد الحديث:"رواه غندر" ثم شطب عليها.
8564 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النبيذ في سقاء فيشرب يومه ويوم الثاني.
قال شعبة: "إلى العصر"
(2)
.
(1)
شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8553).
8565 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مخلد بن
⦗ص: 270⦘
خالد
(1)
، قال: حدثنا أبو معاوية
(2)
، عن الأعمش، عن أبي عمر البهراني، عن ابن عباس قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ، قال: فيشربه في اليوم، والغد، وبعد الغد، إلى مساء الثالث، ثم أمر
(3)
به يسقى الخدم أو يُهْرَاق
(4)
.
(1)
جاء في الأصل و (ك)"خالد بن مخلد" وضُبب عليه في الأصل وغُيِّر إلى مخلد بن خالد، وكتب في (م)"خالد بن مخلد" وأشير على الاسمين بعلامة التقديم والتأخير "م
…
م" أي: "مخلد بن خالد". وهو: الصواب.
وهو: مخلد بن خالد بن يزيد الشَّعِيري، أبو محمد العسقلاني.
قال أبو حاتم: "لا أعرفه"، وقال أبو داود:"ثقة"، وقال ابن حجر:"ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (8/ 349)، تاريخ بغداد (13/ 175)، التقريب (ص 927).
(2)
أبو معاوية موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
في (ل) و (م): "يَأمُر".
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8553) ورقمه عند مسلم (81).
8566 -
حدثنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا عبيد الله
(1)
، عن زيد
(2)
، عن يحيى بن عبيد [النخعي]
(3)
، قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر واشترائه، والتجارة فيه، قال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟
⦗ص: 271⦘
قالوا: نعم، قال: لا يصلح
(4)
بيعه، ولا شراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم، ومثل من فعل ذلك منكم مثل بني
(5)
إسرائيل حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، ثم سألوه عن الطِّلاء
(6)
فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا؟ إذ
(7)
سألتم فَبَيِّنوا. قالوا: هو العنب يعصر، ثم يطبخ ثم يجعل في الدِّنان
(8)
(9)
، قال: وما الدِّنان؟ قال
(10)
: دنان مُقَيّرة، قال: مُزَفَّتةٌ؟ قال: نعم، قال: فيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه يسكر، قال: فكل مسكر حرام.
قال: ثم سألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرجع من سفره، وقد انتبذ ناس من أصحابه نبيذا لهم في حَنَاتم ونقير، ودباء، فأمر بها
⦗ص: 272⦘
فأهريقت، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيبًا وماء، فكان ينبذ من الليل، فيصبح ويشربه يومه ذلك وليلته التي يستقبل، ومن بعد الغد حتى يمسي، فإذا أمسى شرب منه وسقى، فإذا أصبح فيه شيء أمر به فأهريق
(11)
.
(1)
عبيد الله -وهو ابن عمرو الرقي- موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
هو ابن أبي أنيسة.
(3)
في الأصل غير واضحة، كأنها "الحنفي"، والتصويب.
(4)
في (ل) "فإنه لا يصلح
…
".
(5)
نهاية (ل 7/ 29/ ب).
(6)
الطلاء: -بالكسر، والمد- وهو الشراب المطبوخ من عصر العنب، وهو الرُّبُّ، وأصله القِطْران الخاثر الذي تطلى به الإبل، قال عبيد الأبرص: هي الخمر صِرفا وتكنى الطلاء
…
كما الذئب يكنى أبا جعدة. انظر: المجموع المغيث (2/ 366)، النهاية (3/ 137).
(7)
في (ل): "إذا".
(8)
الدّنان: -بكسر الدال- جمع الدِّن، وهو ظرف الخمر. وأصل الدِّن: الحُّبُّ وهو الذي يجعل فيه الماء، وهي فارسية معربة. انظر: المعَرَّب للجواليقي (ص 120)، مختار الصحاح (ص 89)، تحفة الأحوذي (4/ 515)، قصد السبيل (1/ 422).
(9)
نهاية (ك 4/ 239/ ب).
(10)
في (ل): "قالوا".
(11)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (3/ 1589) حديث رقم (83).
وقوله: "ومثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل .. إلى قوله: وكل مسكر حرام" ليس في مسلم وسندها عند أبي عوانة: فيه العلاء بن هلال بن عمر: فيه لين. كما قال ابن حجر في "التقريب (ص 762).
وأخرج الحديث بزيادته البيهقي في السنن الكبرى (8/ 294) من طريق أبي عبد الله الحافظ وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبي سعيد بن أبي عمرو قالوا: أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يوسف بن مروان، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي به. وهذا سند صحيح.
8567 -
حدثني أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني
(1)
، قال:
⦗ص: 273⦘
حدثنا علي بن نصر الجهضمي
(2)
، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا سفيان بن حبيب
(3)
، عن عبد الملك بن جُريج، عن سعيد بن مينا
(4)
، عن القاسم بن محمد
(5)
، عن ابن عباس
(6)
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب نبيذًا فوق ثلاث
(7)
.
(1)
السجستاني: -بكسر السين المهملة، والجيم، وسكون السين الأخرى، بعدها تاء منقوطة بنقطتين من فوقها، نسبة إلى سجستان. الأنساب (3/ 225) - توفي أبو بكر بن أبي داود سنة 316 هـ.
قال أبو محمد الخلال: "كان أحفظ من أبيه"، وقال صالح بن أحمد:"هو إمام العراق"، قال الخليلي:"حافظ إمام وقته، متفق عليه".
وقد طُعِن عليه بأمور لا تصح، لم يعتبرها النقاد.
قال المعلمي رحمه الله: "أطبق أهل العلم على السماع منه وتوثيقه والاحتجاج به".
انظر: تاريخ بغداد (9/ 464)، الإرشاد (2/ 610)، الميزان (3/ 147)، اللسان (4/ 31)، =
⦗ص: 273⦘
= التنكيل (1/ 314).
(2)
الجَهْضَمي: -بفتح الجيم، والضاد المنقوطة، وسكون الهاء، نسبة إلى محلة بالبصرة، والمحلة نسبت إلى الجهاضمة بطن من الأزد. الأنساب (2/ 132) -.
وهو: علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي البصري أبو الحسن. ت / 250 هـ.
قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي وسألته عنه فوثقه وأطنب في ذكره والثناء عليه"، ووثقه صالح بن محمد، والترمذي، والنسائي. انظر: جامع الترمذي (3/ 482)، الجرح والتعديل (6/ 207).
(3)
البصري أبو محمد. ت / 182 هـ وقيل: 183 هـ.
وثقه عمرو بن علي، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، والنسائي. انظر: الجرح والتعديل (4/ 228)، تهذيب الكمال (11/ 138).
(4)
المكي أبو الوليد. وثقه ابن معين، والامام أحمد، وأبو حاتم، وابن شاهين، وابن حجر.
انظر: تاريخ أسماء الثقات (145)، الجرح والتعديل (4/ 61)، التقريب (ص 389).
(5)
ابن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد.
(6)
الملتقى في ابن عباس.
(7)
أخرجه مسلم بمعناه، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (3/ 1589)، حديث رقم (79، 82).
مُبْتَدأ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ
من ذلك: إِبَاحةُ شُرْبِ النَّبِيذِ
(1)
في جَمَاعة لِيومٍ وَلَيْلَة، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ المَاءِ، وَغَيرِه في القَدَح
(2)
والسُّنّة فيه، وَإِبَاحَةُ السُّؤالِ بِشُرْبِ الماء واللّبن، والدَّليلِ علي أنَّ أفضَلَ الشَّرابِ اللَّبنُ.
(1)
النبيذ: هو ماء الزبيب وماء التمر قبل أن يغلي فإذا اشتدَّ وصلب فهو خمر سمي بذلك لأنهم كانوا يأخذون القبضة من التمر أو الزبيب فينبذونها في السّقاء أي يلقونها فيه.
وقيل: النبيذ ما اتخذ من الزبيب والتمر وغيرهما من المستخرج بالماء أو ترك حتى يغلى وحتى يسكن ولا يسمى نبيذًا حتى ينتقل عن حاله الأولى كما لا يسمى العصير خمرًا حتى ينتقل عن حلاوته ولا يسمى الخمر خلًا حتى ينتقل عن مرارتها ونشوتها، وحمى بذلك لأنَّه يتخذ وينبذ أي يترك ويعرض عنه حتى يبلغ.
ومراد المصنف في تبويبه المعنى الأول، والمعنى الثاني هو الذي اختلف في حكمه العلماء، أما الأول فهو مجمع على حلّه.
انظر: الأشربة لابن قتيبة (ص 28)، النهاية (5/ 7).
(2)
القدَح -بفتح الدال- الذي يؤكل فيه ويشرب. النهاية (4/ 20).
8568 -
حدثنا مهدي بن الحارث، قال: حدثنا
(1)
ابن أبي مريم
(2)
،
⦗ص: 275⦘
قال: أخبرنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: لما عرّس أبو أُسَيد
(3)
الساعدي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه، فما صنع لهم طعامًا، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أُسيد
(4)
، وبَلَّت تمرات من الليل في تَورٍ من حجارة، فلمَّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
أمَاثَته
(6)
له فسقته تخصُّه بذلك
(7)
.
(1)
في (ك): أخبرنا.
(2)
ابن أبي مريم ملتقى الإسناد.
(3)
أبو أُسيد -بضم الهمزة وفتح السين، ويروى: بفتح الهمزة والأول هو الصواب.
انظر: الإكمال (1/ 70) -.
وهو: مالك بن ربيعة الساعدي، شهد بدرًا وغيرها.
(4)
هي سلامة بنت وهيب.
انظر: من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة (ص 43).
(5)
في (ل) و (م)(فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام).
(6)
أماثته -بمثلثة ثم مثناة فوق- يقال ماثه وأماثه لغتان مشهورتان، قال ابن الأثير:"المعروف ماثته" وقال النووي: "قد غلط من أنكر أماثته، ومعناه حركته واستخرجت قوته وأذابته".
انظر: شرح مسلم للنووي (13/ 188)، النهاية (4/ 374).
(7)
أخرجه مسلم: كتاب الأشربة -باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد (3/ 1591) حديث رقم (87)، والبخاري كتاب النكاح -باب قيام المرأة على الرجال في العرس بخدمتهم حديث رقم (5182) انظر: الفتح (10/ 313).
8569 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، قال: أخبرنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا
⦗ص: 276⦘
محمد بن مطرف، قال: حدثني
(2)
أبو حازم، عن سهل بن سعد
(3)
، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أُسَيد أن يرسل إليها
(4)
فقدمت، ونزلت في أُجُم
(5)
بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة مُنَكِّسَة رأسها؛ فلمَّا كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك! قال: قد أعاذك مني
(6)
، فقالوا لها: تدرين من هذا؟ قالت: لا، قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك، قالت: أنا كنت أشقى من ذلك.
قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه
(7)
، ثم قال: أَسْقنا يا سهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه.
قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح، فشربنا فيه، قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز، فوهبه له
(8)
.
(1)
الصاغاني موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
في (م)"أخبرني".
(3)
نهاية (ك 4/ 240/ أ).
(4)
في (م)"فأرسل إليها".
(5)
أُجُم -بضمتين- الحصن. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 72)، النهاية (1/ 26).
(6)
في (ل) و (م)"قد أعَذْتُكِ مني".
(7)
نهاية (ل 7/ 30/ ب).
(8)
أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد (3/ 1591) حديث =
⦗ص: 277⦘
= رقم (88)، والبخاري كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبيّ صلى الله عليه وسلم وآنيته حديث رقم (5637)، انظر: الفتح (11/ 233).
8570 -
حدثنا أبو الأحوص
(1)
-صاحبنا- قال: حدثنا سعيد بن منصور
(2)
، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن
(3)
، عن أبي حازم، قال: سمعت سهلًا
(4)
يقول: أتى أبو أُسيد الساعدي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم -وهي العروس-. فقال: أتدري
(5)
ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقأت له تمرات من الليل في تور
(6)
.
(1)
هو: إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني.
(2)
الخراساني، النيسابوري، أبو عثمان.
(3)
يعقوب بن عبد الرحمن موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
في الأصل "سهل".
(5)
في (ل) و (م): "تدرون".
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8577)، ورقمه عنده (86)، الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب النكاح -باب قيام المرأة على الرجال في العرس، حديث رقم (5182) انظر: الفتح (10/ 313).
8571 -
وحدثنيه أبو الحسن النيسابوري
(1)
-أظنه مسدد-، قال: حدثنا قتيبة
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، قال:
⦗ص: 278⦘
سمعت سهلًا بمثله، وزاد: فلمَّا أكل سَقَتْه إياه
(3)
.
(1)
هو: مسدد بن قَطَن بن إبراهيم النيسابوري المزَكِّي.
(2)
قتيبة هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد (3/ 1590) حديث رقم (86).
وأخرجه البخاري، عن قتيبة في كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، حديث رقم (5176) انظر: الفتح (10/ 300).
8572 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عفّان بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس، قال: لقد سقيت النبيّ صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، النبيذ، واللبن، والعسل، والماء
(2)
.
(1)
عفان بن مسلم ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد (3/ 1591) برقم (89).
من فوائد الاستخراج: رواية حماد بن سلمة عن ثابت عند أبي عوانة بالإخبار قال أخبرنا، وعند مسلم بالعنعنة، والإخبار أرفع من العنعنة وأقوى.
8573 -
وحدثني هلال
(1)
، قال: حدثنا محمد بن مصعب
(2)
، قال: حدثنا
(3)
حماد بن سلمة
(4)
، عن ثابت
⦗ص: 279⦘
وحميد
(5)
، عن أنس بمثله
(6)
.
(1)
ابن العلاء الرَّقي.
(2)
ابن صدقة القُرْقُسَائي -بفتح القافين، بينهما راء ساكنة، وبعدها سين مهملة مفتوحة، انظر: الأنساب (4/ 476) - أبو عبد الله.
(3)
نهاية (ك 4/ 240/ ب).
(4)
حماد بن سلمة ملتقى الإسناد مع مسلم، ومن طريق حميد عن أنس الملتقى في حميد.
(5)
نهاية (ل 7/ 31/ ب).
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8572).
8574 -
حدثنا أبو يونس الجُمَحِي
(1)
، وإبراهيم بن دِيْزِيل
(2)
، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس
(3)
، قال: حدثني أخي
(4)
، عن سليمان بن بلال
(5)
، عن عبيد الله بن عمر
(6)
، عن ثابت
(7)
، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فأُتي من بعض بيوتهم بقدَح صغير، فأدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم يده، فلم يسعها القدح، فأدخل أصابعه الأربع، ولم يستطع أن يدخل إبهامه قال للقوم:"هَلُمّوا إلى الشراب". قال أنس: فبصر عيناي ينبع الماء من بين أصابعه، فلم يزل القوم [يرِدون]
(8)
ذلك القدح حتى رووا منه
⦗ص: 280⦘
جميعًا
(9)
.
(1)
هو: محمد بن أحمد بن يزيد القُرشي المدني.
(2)
هو: إبراهيم بن الحسين بن علي بن مهران بن دَيْزِيل الهمداني.
(3)
هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي.
(4)
هو: عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله الأصبحي.
(5)
التيمي -مولاهم- أبو محمد المدني.
(6)
ابن حفص القرشي، العمري.
(7)
ابن أسلم البناني، أبو محمد البصري.
(8)
في الأصل و (ك)"يروي"، وما أثبت من (ل) و (م)، غير أَنَّه فيهما "يردوا" والصواب إعرابًا ما أثبت.
(9)
أخرج مسلم أصل الحديث من طريق ثابت عن أنس في كتاب الفضائل، باب في معجزات النبيّ صلى الله عليه وسلم (4/ 1783)، حديث رقم (4)، وأخرجه من طريق إسحاق عن عبد الله في الموضع نفسه رقم (5) ولفظه أقرب للفظ أبي عوانة، وأخرجه من طريق قتادة عن أنس في الموضع نفسه رقم (6).
وكذلك أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء من التَّور، حديث رقم (200) انظر: الفتح (1/ 406).
ولفظ أبي عوانة يختلف في بعض ألفاظه عن مسلم فقوله "هلموا إلى الشراب" وكذا قوله: "فأدخل أصابعه الأربع ولم يستطع أن يدخل إبهامه" ليس في مسلم.
وسند أبي عوانة فيه إسماعيل بن أبي أويس، والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (4/ 123) من طريق ابن دَيزِيل به مثل لفظ أبي عوانة.
8575 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا أيُّوب بن سليمان
(2)
، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن ثابت البناني، قال: سمعت أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فَأُتِي من بعض بيوتهم بقدح صغير، قال: فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يسعها القدح، فأدخل أصابعه الأربع
(3)
، ولم يستطع أن يدخل إبهامه، قال: ثم قال للقوم:
⦗ص: 281⦘
"هلموا إلى الشراب".
قال أنس: فبصر عيناي ينبع الماء من بين أصابعه، فلم يزل القوم [يَردون]
(4)
ذلك القدح حتى رووا منه جميعًا
(5)
.
(1)
هو: الذهلي.
(2)
ابن بلال التيمي أبو يحيى المدني.
(3)
في الأصل "الأرض" وكتب في الحاشية قبالتها: الأربع وهو الصواب.
(4)
في الأصل: "يروا" وما أثبت من (ل) و (م)، فقد جاء فيهما "يردوا"، وهنا نهاية (ل 7/ 31/ ب).
(5)
أخرج مسلم والبخاري أصل الحديث انظر حديث رقم (8574) وسند أبي عوانة هنا: صحيح.
8576 -
حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي
(1)
، ح
وحدثنا عثمان بن خرّزاذ، وأخو خطاب
(2)
، محمد بن إسحاق المسوحي
(3)
، بهمذان
(4)
، قالوا حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، قال: حدثني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن
⦗ص: 282⦘
البراء قال: قال أبو بمر الصديق: لما خرجنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فمررنا برَاعٍ
(5)
(6)
، وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له كُثْبة
(7)
من لبن فأتيته بها، فشرب حتى رضيت
(8)
.
(1)
معاذ بن معاذ العنبري هو ملتقى الإسناد مع مسلم من طريق حفيده أبي المثنى معاذ بن المثنى، أما من طريق عثمان بن خرزاذ فالملتقى في عبيد الله بن معاذ.
(2)
هو: أبو بكر محمد بن بشر بن مطر الوراق.
(3)
المسوحي: -بضم الميم والسين والحاء المهملتين بعد الواو، الأنساب (5/ 298) - قال ابن أبي حاتم:"كتبت عنه وهو صدوق". الجرح والتعديل (7/ 196).
(4)
همذان: -بالتحريك، والذال المعجمة، وآخره نون-، في الإقليم الرابع من مدن الجبال، أعذبها ماءً وأطيبها هواءً، وهي أكبر مدينة بها.
معجم البلدان (5/ 410)، مراصد الاطلاع (3/ 1464)، الروض العطار (ص 596).
(5)
في الأصل "براعي" والتصويب من (م).
(6)
نهاية (ك 4/ 241/ أ).
(7)
كثبة: -بضم الكاف، وإسكان الثاء المثلثلة، وبعدها موحدة- وهو الشيء القليل.
انظر: النهاية (4/ 151)، شرح مسلم للنووي (13/ 190).
(8)
أخرجه مسلم -كتاب الأشربة، باب جواز شرب اللبن (3/ 1592)، حديث رقم (90).
والبخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث (3615)، انظر: الفتح (7/ 329).
8577 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن جعفر
(2)
، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر الصديق قال: خرجت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، فتبعه سراقة بن مالك بن جُعْشُم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، فقال:
⦗ص: 283⦘
يا محمد ادع الله لي، ولا أعود، فدعا الله له، فنجاه الله
(3)
.
(1)
هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي -بقاف خفيفة، ثم معجمة- ت / 219 هـ. قال الذهلي:"كان متقنًا"، وقال يعقوب بن شيبة:"ثقة ثبت"، قال أبو حاتم:"الثقة الرضي".
انظر: تاريخ بغداد (5/ 413)، الجرح (7/ 305)، تهذيب الكمال (25/ 553).
(2)
محمد بن جعفر موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8576)، ورقمه في مسلم (91).
8578 -
ز- حدثنا محمد بن عَقيل بن خويلد الخُزاعي
(1)
، قال: أخبرنا حفص بن عبد الله
(2)
، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رفعت لِي
(3)
السدرة فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران، ونهران باطنان، فأمّا الظاهران فالنيل والفرات، وأمّا الباطنان
(4)
فنهران في الجنة، وأُتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن، فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك"
(5)
.
(1)
أبو عبد الله النيسابوري.
(2)
ابن راشد السلمي.
(3)
في (ل) و (م)"إليّ".
(4)
نهاية (ل 7/ 32/ أ).
(5)
لم يخرجه مسلم من حديث أنس، وسند أبي عوانة حسن، وأخرج في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله (1/ 149 - 150) حديث رقم (264) من طريق قتادة عن أنس بن مالك (لعله قال) عن مالك بن صعصعة، وذكر قصة الإسراء، وفي آخرها ذكر الأنهار الأربعة، وليس فيها ذكر الأقداح، وكذا خرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة حديث (3207) انظر: الفتح (6/ 445).
وأخرجه البخاري -مثل حديث أبي عوانة- معلقًا فقال: وقال إبراهيم بن طهمان =
⦗ص: 284⦘
= عن شعبة به مثل حديث أبي عوانة في كتاب الأشربة حديث (5610)، انظر: الفتح (11/ 199).
وقد أخرج الحديث موصولًا -غير أبي عوانة-:
الطبرانيُّ في الصغير (2/ 264) من طريق أبي عوانة به.
والإسماعيلي عن مكي بن عبدان وأبي عمران الجوني، كلاهما عن أحمد بن يوسف السلمي عن حفص به. انظر: تعليق التعليق (5/ 28).
وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (1/ 81)، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن يوسف، ثنا حفص بن عبد الله به.
8579 -
حدثنا أبو الحسين بن خالد بن خلي، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري
(2)
، قال: حدثني سعيد بن المسيب، أنَّه سمع أبا هريرة يقول: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أُسْري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليها ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك
(3)
.
(1)
هو: خالد بن خَلي -على وزن عَلي- الكَلاعي -بضم الكاف، وتخفيف اللام- أبو القاسم الحمصي. قال الذهبي:"لم أعثر له على وفاة كأنَّه مات سنة نيف وعشرين ومائتين".
قال البخاري: "صدوق"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال الدارقطني:"ليس له شيء ينكر"، وقال ابن حجر:"صدوق". انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 200)، تهذيب الكمال (8/ 50)، السير (10/ 640)، التقريب (ص 285).
(2)
موضع الالتقاء مع مسلم في الزهري.
(3)
أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب جواز شرب اللبن (3/ 1592)، حديث رقم (92). =
⦗ص: 285⦘
= والبخاري: كتاب التفسير، باب قوله تعالى:{أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} حديث رقم (4709)، انظر: الفتح (9/ 306).
8580 -
حدثنا محمد بن إسحاق بن شَبُّوية
(1)
السجزي بمكة قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري
(2)
، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليلة أسري بي أتيت بإناءين أحدهما خمر، والآخر لبن، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هُدِيت للفطرة أو أصبت الفطرة؛ أَمَا إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك"
(3)
(4)
.
(1)
بالشين المعجمة، وقيل بالمهملة، كما تقدم في حديث رقم (8329).
(2)
الزهري موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 241/ ب).
(4)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8579).
والبخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
…
} حديث رقم (3394)، انظر: الفتح (7/ 78).
8581 -
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي الدمشقي، قال: حدثني أبي
(1)
، عن أبيه
(2)
، قال: أخبرني الزبيدي، أن ابن شهاب
(3)
⦗ص: 286⦘
قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أنَّه سمع أبا هريرة يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به
(4)
بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر فيهما، ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل: هُدِيت للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك
(5)
.
قال أبو عوانة:
(6)
سألني أبو حاتم ما كتبت بالشام؟ -قَدْمَتي الثالثة-، فأخبرته بكتبي مائة حديث ليحيى بن حمزة كلها عن أبيه
(7)
، فساءه ذلك فقال: سمعت أحمد يقول: لم أسمع من أبي شيئًا، فقلت: لا يقول: حدثني أبي، يقول عن أبي إجازة.
(1)
محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي الدمشقي.
(2)
يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي.
(3)
الملتقى في الزهري.
(4)
نهاية (ل 7/ 32/ ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8579).
(6)
جاء قول أبي عوانة هذا في الأصل في الهامش الأيمن لَحَقا.
(7)
هكذا في (ك)، وفي الأصل، وفي إتحاف المهرة وكذلك اللسان (1/ 444) -ت المرعشلي-.
وجاء في حاشية الأصل: ينبغي أن يكون محمد بن يحيى، وفي (ل) و (م):"ليحيى بن حمزة، كلها غرائب"، وفي اللسان (1/ 295) -الطبعة الهندية- "فأخبرته بكتبي مائة حديث لأحمد بن محمد بن يحيى" وهذا من حيث السياق أولى.
8582 -
حدثنا محمد بن عبد الله
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
،
⦗ص: 287⦘
وشعيب بن الليث، قالا: حدثنا الليث، عن يزيد بن الهاد
(3)
، عن عبد الوهاب
(4)
، عن ابن شهاب
(5)
، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى إيليا بقدحين خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك
(6)
. رواه زهير بن حرب
(7)
، عن أبي صفوان، عن يونس، عن الزهري بذلك
(8)
.
(1)
في الأصل "عبد الملك"، وضبب عليه، وكتب فوقه "عبد الله"، وفي (ك)"عبد الملك"، أما (م) ففيها (عبد الحكم).
وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وينسب إلى جده كثيرًا وقد تقدمت ترجمته.
(2)
أبوه: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري.
(3)
هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيِّ، أبو عبد الله المدني.
(4)
ابن أبي بكر رُفَيْع المدني.
قال أبو حاتم: "ثقة صحيح الحديث، ما به بأس، من قدماء أصحاب الزهري"، ووثقه النسائي وابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (6/ 71)، تهذيب الكمال (18/ 492)، التقريب (ص 632).
(5)
ابن شهاب موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8579).
(7)
وعن زهير أخرج الحديث مسلم.
(8)
في الأصل زيادة أشير عليها بالحذف وكتب قبلها "بذلك" المثبتة في المتن.
وهذه الزيادة "عن ابن المسيب: قال: قال أبو هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسرى به، وذكر الحديث بمثله"، ولم تأت هذه الزيادة في بقية النسَخ.
8583 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا
(1)
ابن وهب،
⦗ص: 288⦘
قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال يونس، عن ابن وهب، لم يذكر أبا
(2)
هريرة
(3)
.
رواه مسلم، عن سلمة، عن الحسن بن أعين، عن معقل، عن الزهري، عن سعيد، أَنَّه سمع أبا هريرة يقول: أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إيلياء
(4)
(5)
.
(1)
في (ك): "حدثنا".
(2)
في الأصل: "أبو".
(3)
أخرجه مسلم والبخاري مرفوعًا متصلًا، انظر حديث رقم (8579).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد (3/ 1592)، حديث (92) الإسناد الثاني.
(5)
نهاية (ل 7/ 33/ أ).
بَيَانُ الأَخْبَارِ المُوجِبَةِ تَغْطِيةَ الإِناءِ وإِيكَاءَ
(1)
السِّقاءِ
(2)
، وإطفاء المصَابيحِ عند النوم، وَغَلْقَ الأبوابِ وإمساك الصِّبيان
(3)
عندَ المساءِ، والدَّليلِ على أنَّ تَغْطِيةَ الإناءِ، وإِيكَاءَ السّقاءِ بِاللَّيلِ أوجَبُ منها
(4)
بالنهارِ
(5)
.
(1)
الإيكاء: الشد، والمراد: شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 239)، المجموع المغيث (3/ 448).
(2)
السِّقاء: ظرف الماء من الجلد، ويجمع على أسقية. النهاية (2/ 381).
(3)
نهاية (ك 4/ 242/ أ).
(4)
في (ل) و (م)"منه".
(5)
في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت هذه الزيادة في (ك) و (ل) و (م)، وهي:"وأَنَّ ذلك على الإباحة والعلة التي لها نهي عنها".
8584 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر
(3)
، أنّ أبا حميد جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 290⦘
بإناء فقال: "أَلَّا
(4)
خَمّرْته
(5)
ولو بعود"
(6)
.
(1)
ابن حسَّان العنبري -مولاهم- أبو سعيد البصري.
(2)
هو الثوري.
(3)
جابر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أَلَّا: -بفتح الهمزة والتشديد-. بمعنى هلا. الفتح (11/ 201).
(5)
التخمير: التغطية، وخَمَّرته: -بخاء معجمة، وتشديد الميم- أي: غطيته.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 239)، النهاية (2/ 77)، فتح الباري (11/ 201).
(6)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء (3/ 1593)، حديث رقم (95).
وأخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب شرب اللبن، حديث رقم (5605)، انظر الفتح (11/ 198).
8585 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر
(3)
، قال: جاء أبو حميد إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، بقدحٍ من لبن، بالبقيع
(4)
نهارًا، فقال: "أَلَّا خَمَّرته
⦗ص: 291⦘
ولو بعود تَعْرُضه
(5)
عليه"
(6)
.
(1)
هو: ابن عبيد.
(2)
هو: ابن سعيد الثوري.
(3)
جابر رضي الله عنه موضع التقاء السند مع مسلم.
(4)
البَقيع: -بالباء الموحدة- الأرض التي فيها شجر شتى. ويطلق في المدينة على مواضع: على بقيع بطحان، وعلى بقيع الخيل -وهو موضع سوق المدينة المجاور للمصلى-، وبقيع الزبير، وعلى بقيع الغَرقد، والغرقد: كبار العوسج. وهو مقبرة أهل المدينة.
وقد جاءت الروايات في مسلم: "من النقيع -بالنون والقاف- وهو وادٍ بالمدينة حماه عمر لنعم الصدقة من جهة وادي العقيق جنوب المدينة على نحو عشرين فرسخًا منها". =
⦗ص: 291⦘
= وجاءت رواية -كما يقول الحافظ- "من البقيع" -بالباء الموحدة- لكنه تصحيف كما قال الحافظ وغيره، أما رواية أبي عوانة هنا: فليست فيما يظهر تصحيفًا لأنها "بالبقيع" لا "من البقيع" تدل على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان في البقيع، لا أن اللبن جيء به من البقيع، على أن الجزم بأن رواية "من البقيع" تصحيف غير مُسَلَّم كما سيأتي بيانه في حديث رقم (8597).
انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 283 - 284)، الفتح (11/ 200 - 201)، المعالم الأثرية (ص 50، 51)، و (ص 289).
(5)
تَعْرُض: -بفتح أوله، وضم الراء- أي: تجعل العود عليه بالعرض.
غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 239)، الفتح (11/ 201).
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8584).
8586 -
حدثنا البكائي
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان بمثله
(2)
.
(1)
البَكائِي: نسبة إلى بني البكاء، وهم من بني عامر بن صعصعة. الأنساب (1/ 382).
وهو: محمد بن إسحاق بن عون العامري الكوفي.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8584).
8587 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، وعباس الدوري، قالا: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أخبرني أبو حميد الساعدي، قال: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، فقال:
⦗ص: 292⦘
"أَلَّا خَمَّرْته".
زاد عباس
(2)
: "ولو أن تَعْرُض عليه عودا"
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي عاصم الضحاك بن مخلد.
(2)
في (ك): "ابن عباس" وفي الأصل أيضًا، لكن شطب على "ابن".
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء (3/ 1593) حديث رقم (93).
وأخرجه البخاري كتاب الأشربة، باب شرب اللبن، حديث رقم (5606) انظر: الفتح (11/ 198). وهو عند البخاري عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا عن أبي حميد.
8588 -
حدثنا عباس، قال: حدثنا حجاج
(1)
بإسناده
(2)
قال أبو حميد: "إِنَّما أمر
(3)
بالأسْقِيَة أن تُوكَأ وبالأبواب أن تُغلق ليلًا"
(4)
.
(1)
هو: حجاج بن محمد المصيصي.
(2)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في ابن جُريج شيخ حجاج بن محمد.
(3)
نهاية / (ل 7/ 33/ ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8587) وقول أبي حميد "إنما أمر بالأسقية
…
" لم يخرجه البخاري.
8589 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج
(1)
، بهذا الحديث وقال فيه
(2)
: أنّه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من
⦗ص: 293⦘
البقيع
(3)
ليس بمخمر
(4)
.
(1)
ملتقى الإسناد في ابن جُريج.
(2)
في (م)"قتيبة" وهو تصحيف.
(3)
هكذا جاءت في الأصل و (ك)"البقيع" -بالباء-، ولم تتميز في (م) لعدم ظهور النقطة، وفي مسلم "النقيع" -بالنون والقاف- وقد جزم الحافظ أن رواية "من البقيع" -بالباء-. تصحيف، ولم يجزم بذلك القرطبي في "المفهم" بل قال: الأكثرون على رواية النون والقاف.
والحافظ جزم بأنَّه تصحيف بناء على أن "البقيع" مقبرة، كأنَّه استبعد أن يأتي منه بلبن لذا قال:"وهو تصحيف، فإن البقيع مقبرة المدينة"، وهذا يصح لو كان بَقيعًا واحدًا لكن في المدينة أكثر من موضع يسمى "البقيع"، بقيع بطحان، وبقيع الخيل، وبقيع الزبير، لذا فإن قول القرطبي يحتمل أنَّه يريد واحدًا منها على رواية من روى "البقيع" أولى من قول الحافظ "هو تصحيف".
انظر: المفهم (5/ 283 - 284)، الفتح (11/ 200 - 201)، المعالم الأثرية (ص 50 - 51) و (ص 289).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8587).
8590 -
حدثنا أبو الحسن الميموني، وأبو الأزهر
(1)
، قالا: حدثنا روح بن عبادة
(2)
، قال: حدثنا ابن جُريج وزكريا بن إسحاق، قالا: حدثنا أبو الزبير أَنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد أنَّه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن من البقيع ليس بمخمر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أَلّا خَمَّرْته، ولو بعودٍ تَعْرُضه".
⦗ص: 294⦘
قال أبو حميد: إِنَّما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن تؤكأ، وبالأبواب أن تغلق
(3)
ليلًا.
ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل
(4)
.
قال أبو عوانة: عندي هذا الحديث، عن الصاغاني، عن أبي عاصم، عن زكريا بن إسحاق بمثله
(5)
.
كذا وقع إليّ، عن الصاغاني، عن أبي عاصم.
وعند مسلم
(6)
، عن روح، عن ابن جُريج، وزكريا؛ وعن أبي عاصم، عن ابن جُريج وحده.
(1)
أحمد بن الأزهر.
(2)
روح ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 242/ ب).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء (3/ 1593) حديث رقم (93)، الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الأشربة، باب شرب اللبن، حديث رقم (5605) انظر الفتح (11/ 198)، لكن البخاري يرويه عن جابر جاء أبو حميد لا أخبرني أبو حميد.
(5)
فيكون ملتقى إسناده مع مسلم في أبي الزبير، ومراد أبي عوانة من هذا أن طريق أبي عاصم عن ابن جُريج، التي أخرجها مسلم ضاقت عليه، وليس عنده إلا طريق أبي عاصم عن زكريا بن إسحاق، ورواية زكريا بن إسحاق عند مسلم من طريق روح لا من طريق أبي عاصم.
(6)
كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ (3/ 1593) حديث رقم (93)، الإسناد الأول والثاني.
8591 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية
(1)
، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر
(2)
قال: كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل: يا رسول الله ألا أسقيك نبيذًا؟ قال: بلى، فخرج الرجل يشتد
(3)
، فجاء بقدح من نبيذ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "فهلَّا
(4)
خمرته، ولو أن تَعْرُض
(5)
عليه عودًا"
(6)
.
(1)
أبو معاوية هو ملتقى الإسناد.
(2)
في (ل) و (م)"جابر بن عبد الله".
(3)
يشتد: يسعى، كما في رواية مسلم للحديث.
وأصلها: شدّ: والشين والدال أصل واحد يدل على قوة في الشيء. معجم مقاييس اللغة (3/ 179).
(4)
هَلّا: -بالتشديد- حرف معناه الحث والتحضيض. النهاية (5/ 272).
(5)
نهاية (ل 7/ 34/ أ).
(6)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء (3/ 1593)، حديث رقم (94).
8592 -
حدثنا الحسن بن أبي الرَّبيع الجرجاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش
(1)
، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء أبو حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن مكشوفًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلّا كنت خَمّوته، ولو بعود
⦗ص: 296⦘
تَعْرُضه عليه"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد في الأعمش.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء (3/ 1593) حديث رقم (95).
وأخرجه البخاري كتاب الأشربة، باب شرب اللبن حديث رقم (5605) انظر: الفتح (11/ 198).
8593 -
حدثنا ابن شبابان
(1)
، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
(2)
، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء رجل -يقال له أبو حميد- بقدح من لبن من البقيع، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَّا خَمّرته، ولو تَعْرُض عليه عودًا"
(3)
.
قال عثمان: -وهو الصواب-، أبو سفيان، عن جابر.
(1)
هو: أحمد بن محمد بن موسى المكي. انظر: الجرح والتعديل (2/ 73)، العقد الثمين (3/ 174).
(2)
الملتقى في عثمان بن أبي شيبة.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8592).
8594 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن
(1)
وأبو جعفر
(2)
، قالا: حدثنا زهير
(3)
ح
وحدثنا محمد بن عبيد الله المنادي، قال: حدثنا يونس بن محمد ح
⦗ص: 297⦘
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قالا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية
(4)
، وخمروا الآنية، وأطفؤا السِّرَاج، فإنّ الشيطان لا يفتح غُلُقا
(5)
، ولا يحل وكاءً، ولا يكشف إناءً، فإنّ الفويسقة
(6)
.
زاد يونس بن محمد: "ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرُض على إنائه عودًا ويذكر الله فليفعل".
وقالوا جميعًا: "فإنّ الفُوَيْسِقَة
(7)
تُضْرِم
(8)
على أهل البيت بيتهم"
(9)
.
(1)
هو: ابن محمد بن أعين.
(2)
هو: عبد الله بن محمد النفيلي.
(3)
زهير بن معاوية هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 243/ أ).
(5)
غُلُق: -بضمتين- أي مغلق، والعين واللام والقاف أصل صحيح يدل على نُشوب شيء في شيء. انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 390)، وترتيب القاموس (3/ 411).
(6)
"فإن الفويسقة" جاءت في الأصل لحقًا تحت كلمة "إناء".
(7)
نهاية (ل 7/ 34/ ب).
والفُويسقة: تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. النهاية (3/ 446).
(8)
تضرم: من أضرم. أي تحرق سريعًا. مجمع بحار الأنوار (3/ 405).
(9)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب (3/ 1594)، حديث رقم (96) الإسناد الثالث.
وأخرجه البخاري من طريق عطاء عن جابر في بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، حديث رقم (3316)، انظر: الفتح (6/ 511 - 512). =
⦗ص: 298⦘
= من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لحديث زهير عن أبي الزبير تامًّا، ومسلم أحال به على حديث الليث عن أبي الزبير.
8595 -
حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرّة، قال: حدثنا المقرئ
(1)
، قال: حدثنا الليث
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وأطفؤا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابًا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرُض على إنائه عودًا، ويذكر اسم الله عليه فليفعل؛ فإن الفُوَيْسِقَة تُضرْم على أهل البيت بيتهم"
(3)
.
(1)
هو: عبد الله بن يزيد.
(2)
الليث هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8594)، ورقمه عند مسلم (96).
8596 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير
(2)
، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رقدتم فأطفؤا المصابيح، وغلقوا الأبواب، وأوكوا السقاء، وخَمِّروا الإناء، فإن لم تجدوا إلا عودًا، فاعرضوا عليه، واذكروا اسم الله عليه، فإن الشيطان لا يفتح غُلُقًا، ولا يحل وكاء ولا يكشف ثوبًا، وإنّ الفأرة أو
⦗ص: 299⦘
الفويسقة تُضرِم على الناس بيوتهم"
(3)
.
(1)
هو: أحمد بن الأزهر.
(2)
أبو الزبير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8594)، ورقمه عند مسلم (26).
8597 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا النفيلي
(1)
، قال: قرأت على معقل
(2)
، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مر بالأبواب أن تغلق، ويقال: باسم الله، ويغطى الإناء، ويقال: بسم الله، ولو لم تجد
(4)
إلا عودًا، فاعرضه عليه، وقل: بسم الله؛ وتطفأ المصابيح ويقال: بسم الله
(5)
.
(1)
هو: عبد الله بن محمد.
(2)
ابن عبيد الله الجزري، أبو عبد الله العبسي -مولاهم-.
(3)
موضع التقاء المصنف مع مسلم في أبي الزبير.
(4)
نهاية / (ل 7/ 35/ أ).
(5)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8602)، والبخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنده، حديث رقم (3280) انظر: الفتح (6/ 488).
8598 -
أخبرنا
(1)
(2)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالك
(3)
بن أنس أخبره عن أبي الزبير، عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أغلقوا الأبواب، وأوكوا السقاء، وأكفِؤا
(4)
الإناء، وخَمّروا الإناء،
⦗ص: 300⦘
وأطفؤا المصابيح، فإنّ الشيطان لا يفتح غُلُقًا، ولا يحل وكاءً
(5)
، ولا يكشف إناء، وإنّ الفُوَيْسِقَة تُضْرِم على الناس بيوتهم"
(6)
.
(1)
في (م)"حدثنا".
(2)
نهاية (ك 4/ 243/ ب).
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم في مالك.
(4)
أي: اقلبوه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 276)، النهاية (4/ 182).
(5)
الوكاء: الخيط الذي يشد به السقاء. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 239).
(6)
أخرجه مسلم برقم (96) والبخاري، انظر حديث رقم (8594)، الإسناد الثاني.
8599 -
حدثنا محمد بن إسماعيل أبو جعفر
(1)
الأحمسي، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا عبد الملك
(2)
، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر، قال: أمرنا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن نغلق أبوابنا، ونطفئ سُرُجنا، ونوكي أسقيتنا، ونغطي آنيتنا، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا ولا سقاء موكأً، ولا إناء مغطى، وإنّ الفأرة تُضرم البيت على أهله بسراجهم"
(4)
.
زاد أبو داود: "ونهانا أن نأكل بالشمال، ونمشي في نعل واحد، أو يحتبي أحدنا، وفرجه مفضيًا إلى السماء، أو نشتمل الصماء
(5)
(6)
.
(1)
"أبو جعفر" ليست في (ك).
(2)
هو: ابن أبي سليمان.
(3)
أبو الزبير ملتقى المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8594).
(5)
اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بثوبه فيُجَلِّل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبًا فتخرج منه يده، قال أبو عبيد:"وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفع أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا".
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 117 - 118)، والنهاية (3/ 54).
(6)
هذه الزيادة أخرجها مسلم (من طريق أبي الزبير عن جابر) في كتاب اللباس والزينة، =
⦗ص: 301⦘
= باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد (3/ 1661) حديث رقم (70).
8600 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير
(1)
، عن جابر قال: أمرنا النبيّ صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث
(2)
.
(1)
أبو الزبير ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8594).
8601 -
حدثنا إدريس بن بكر
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن المنذر
(2)
، قال: حدثنا زهير
(3)
، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أغلقوا الأبواب، وأوكوا
(4)
الآنية، وأطفؤا السراج، فإنّ الشيطان لا يفتح غلقًا ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإنّ الفويسقة تُضرم على أهل البيت ثيابهم"
(5)
.
(1)
لم أقف له على ترجمة. وفي (ك)"إدريس بن بحر"، وكذا في الأصل لكن عُلِّم على بحر وكتب قبالته في الحاشية:"بكر".
(2)
الكوفي، الكندي، أبو المنذر: ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: التاريخ الكبير (8/ 306)، الجرح والتعديل (9/ 190)، الثقات (9/ 259).
(3)
زهير هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(4)
نهاية (ل 7/ 35/ ب).
(5)
أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري مختصرًا، انظر حديث رقم (8594).
8602 -
حدثنا أبو الحسن الميموني، وعباس الدوري، والصاغاني،
⦗ص: 302⦘
قالوا: حدثنا روح بن عبادة
(1)
، قال: حدثنا ابن جُريج، أخبرني
(2)
عطاء أَنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جنح الليل
(3)
أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإنّ
(4)
الشيطان ينتشر حينئِذٍ، وإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلظ، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخَمّروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرُضوا عليه
(5)
شيئًا"
(6)
.
زاد الصاغاني والميموني: "وأطفؤا مصابيحكم"
(7)
.
هذا لفظ روح
(8)
، ورواه إسحاق بن منصور، عن روح، عن ابن جُريج، عن
⦗ص: 303⦘
عمرو بن دينار
(9)
.
وأبو عاصم، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، وعطاء، كرواية روحٌ
(10)
.
ورواه محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزبير
(11)
(12)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في روح بن عبادة.
(2)
في (ل)"حدثني".
(3)
إذا جنح الليل: أي: إذا أقبلت الظلمة، وجُنْح الليل -بكسر الجيم وضمها-: أول ما يُظلِم. انظر: المجموع المغيث (1/ 362)، النهاية (1/ 305).
(4)
نهاية (ك 4/ 244/ أ).
(5)
في (ل)"عليها".
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء (3/ 1595) حديث رقم (97)، وأخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث رقم (3280) انظر: الفتح (6/ 488).
(7)
وهي أيضًا من حديث إسحاق بن منصور عن روح، عند مسلم.
(8)
أخرجها مسلم الإسناد الثاني لحديث (97) في الباب المتقدم بيانه.
(9)
أخرجها مسلم الإسناد الثالث لحديث (97).
(10)
نهاية (ل 7/ 136/ أ).
(11)
هذه الرواية الأخيرة جاءت في الأصل لحقًا في الحاشية اليسرى.
(12)
أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى في الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء (3/ 1596)، حديث رقم (98)، الإسناد الثاني.
8603 -
حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا حجاج بن محمد ح
وحدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، كلاهما عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان جُنْح الليل أو أمسيتم
(2)
فكفوا صبيانكم، فإنّ الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأوكوا آنيتكم، واذكروا اسم الله،
⦗ص: 304⦘
ولو أن تعرضوا عليه
(3)
شيئًا، وأطفؤا مصابيحكم"
(4)
.
(1)
ملتقى إسناد أبي عوانة مع مسلم في أبي عاصم، وفي ابن جُريج من طريق حجاج بن محمد.
(2)
نهاية (ل 7/ 36/ أ).
(3)
في (ل)"عليها".
(4)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8602).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث أبي عاصم عن ابن جُريج، عن عطاء تاما، ومسلم أحال بها على رواية روح بن عبادة.
8604 -
حدثنا ابن أبي مسرّة، قال: حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا هشام بن سليمان
(2)
، عن ابن جُريج بإسناده مثله، قال: وأخبرني عمرو بن دينار، عن جابر بنحوه
(3)
(4)
.
(1)
هو: أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة المكي.
(2)
ابن عكرمة القرشي، المخزومي المكي.
(3)
في الأصل: "عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله"، وأشير عليها بالحذف وكتب بعد جابر بنحوه، وفي (ل) و (م):"عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه".
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8602)، ورقمه عند مسلم (97)، الإسناد الثالث.
8605 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، وأبو جعفر
(1)
، قالا: حدثنا زهير بن معاوية
(2)
، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترسلوا فواشيكم
(3)
وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب
⦗ص: 305⦘
فَحْمةُ العشاء"
(4)
(5)
(6)
.
(1)
هو: عبد الله بن محمد النفيلي.
(2)
زهير بن معاوية ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
فواشيكم: الفواشي: كل شيء منتشر من المال مثل الغنم السائمة والإبل وغيرها. =
⦗ص: 305⦘
= غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 241).
(4)
يعني: شدة سواد الليل وظلمته، وإنما يكون ذلك في أوله حتى إذا سكن فوره قَلَّت الظلمة. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 241).
(5)
في الأصل زيادة مشار عليها بالحذف، وهي:"فإن الشيطان يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء"، ولم تأت هذه الزيادة في (ك) و (م). وهي في (ل) بلفظ:"فإن الشياطين تبعث .... ".
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء (3/ 1595)، حديث رقم (98).
ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، وإنما أخرج أصله من طريق عطاء، عن جابر: "إذا استجنح الليل فكفو صبياكم
…
" كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنده حديث رقم (3280)، انظر: الفتح (6/ 488).
8606 -
حدثنا
(1)
الصاغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى ح
وحدثنا الدنداني، قال: حدثنا النفيلي، قالا: حدثنا زهير
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله إلا أن الحسن قال: فإن الشيطان
(3)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 244/ ب).
(2)
زهير موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، وأخرج البخاري أصله كما تقدم في حديث رقم (8605).
8607 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا فضيل بن
⦗ص: 306⦘
عبد الوهاب السُّكري
(1)
، قال: حدثنا حماد
(2)
، عن كثير بن شنظير
(3)
، عن عطاء
(4)
، عن جابر رفعه قال: اكفتوا
(5)
صبيانكم عند العشاء، فإنّ للجن انتشارًا وخَطَفَةً"
(6)
(7)
(8)
.
(1)
السُّكَري: -بضم الميم المهملة وفتح الكاف المشددة، وفي آخرها راء، الأنساب (3/ 266) -وهو أبو محمد الغطفاني الكوفي. قال ابن معين:"ليس به بأس"، وقال أيضًا:"ثقة لا بأس به"، وقال أبو حاتم:"صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: سؤالات ابن محرز (ص 90 - 104)، الجرح والتعديل (7/ 74)، الثقات (9/ 9)، تهذيب الكمال (23/ 278).
(2)
هو: ابن زيد.
(3)
كثير بن شِنْظِير: -بكسر المعجمتين، وسكون النون- أبو قُرَّة البصري.
(4)
عطاء ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(5)
اكفتو: -بهمزة وصل وكسر الفاء، ويجوز ضمها، بعدها مثناة- أي: ضموهم إليكم، والمعنى: امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 239)، فتح الباري (6/ 513).
(6)
خطفة: -بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة، والفاء- والمراد: ما يخطفونه من الناس بسرعة ومنه: يخطفون الكلم أي يسترقونها من السمع.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 235)، الفتح (6/ 513).
(7)
نهاية / (ل 7/ 36/ ب)، وفي (ل) و (م) بعد الحديث زيادة:"رواه عارم، عن حماد، عن كثير بهذا".
(8)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء (3/ 1595) حديث رقم (97)، الإسناد الثالث.
وأخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير به في كتاب بدء =
⦗ص: 307⦘
= الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، حديث رقم (3316)، انظر: الفتح (6/ 511 - 512).
8608 -
حدثنا سعيد بن مسعود، وأبو أمية، قالا: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا الليث بن سعد
(1)
[ح]
(2)
.
وحدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد
(3)
بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإنّ في السنة ليلة ينزل فيها وباء
(4)
لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو
(5)
سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء"
(6)
.
(1)
الليث بن سعد ملتقى الإسناد مع مسلم، وأبو النضر هو ملتقى الإسناد مع مسلم في طريق الصاغاني.
(2)
"ح" زيادة من (م).
(3)
في (م)"مزيد" وهو خطأٌ.
(4)
الوبا: -بالقصر، والمد والهمز- وهو المرض العام والطاعون.
انظر: المجموع المغيث (3/ 377)، النهاية (5/ 144).
(5)
في (م): "ولا سقاء".
(6)
أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإكاء والسقاء (3/ 1596) حديث رقم (99). =
⦗ص: 308⦘
= وخرج البخاري الحديث مختصرًا في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب حديث رقم (3316)، انظر: الفتح (6/ 511 - 512).
8609 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد، وعبد الصمد بن عبد الوهاب صميد الحمصي
(1)
، قالا: حدثنا علي بن عياش
(2)
، قال: حدثنا الليث بن سعد
(3)
، عن يزيد بن الهاد، عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء لم يغطى، ولا سقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء"
(4)
.
⦗ص: 309⦘
رواه مسلم، عن نصر بن علي، عن أبيه، عن الليث نحوه
(5)
(6)
.
(1)
أبو بكر الحضرمي.
قال النسائي: "لا بأس به"، وقال ابن أبي حاتم:"صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات، هكذا قال الحافظ في تهذيب التهذيب، ولم أجده في الثقات.
انظر: الجرح والتعديل (6/ 52)، المعجم المشتمل ص (172)، تهذيب التهذيب (6/ 328).
(2)
ابن مسلم الأَلْهَانِى -بفتح الألف، وسكون اللام، وفتح الهاء، وفي آخرها النون، الأنساب (1/ 205) - أبو الحسن الحمصي.
(3)
الليث بن سعد ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8608)، ورقمه عند مسلم (99).
(5)
في الأصل "عن الليث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول" لكن أشير عليها بالحذف، وكتب بعد الليث:"نحوه" كما أثبته في المتن.
(6)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء (3/ 1596)، الإسناد الثاني من حديث (99).
8610 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، وأحمد بن شيبان، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة
(2)
، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"
(3)
.
غير أن ابن شيبان قال: "يبلغ به النبيّ صلى الله عليه وسلم".
(1)
نهاية (ك 4/ 245/ أ).
(2)
نهاية (ل 7/ 37/ أ).
وسفيان موضع التقاء إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السِّقَاء (3/ 1596) حديث رقم (100).
والبخاري كتاب الاستئذان باب لا تترك النار في البيت عند النوم، حديث رقم (6293) انظر: الفتح (12/ 360).
8611 -
حدثنا الجرجاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري
(2)
، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعوا
⦗ص: 310⦘
النار في بيوتكم حين تنامون"
(3)
.
(1)
هو الحسن بن أبي الرَّبيع.
(2)
ملتقى إسناد أبي عوانة مع مسلم في الزهري.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8610).
8612 -
حدثنا التَرْقُفِي
(1)
العباس بن عبد الله، قال: حدثنا المقرئ
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيُّوب
(3)
، قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد، ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(4)
، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: حدثني ابن الهاد، أنّ نافعًا مولى ابن عمر حدثه، عن ابن عمر
(5)
أنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم-يقول: "لا تُبَيِّتُنّ النار في بيوتكم فإنها عدو"
(6)
.
(1)
بفتح المثناة، وسكون الراء، وضم القاف، بعدها فاء. الأنساب (1/ 458)، معجم البلدان (2/ 23) -وهو العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي. نزيل بغداد.
(2)
هو: عبد الله بن يزيد. وجاء في (م): "حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي المقرئ" وهو خطأٌ.
(3)
هو: سعيد بن مقلاص الخزاعي -مولاهم- أبو يحيى المصري.
(4)
هو: سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي.
(5)
ملتقى الإسناد مع مسلم في ابن عمر رضي الله عنه.
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8610) لكن قوله:"فإنها عدو" ليست في حديث ابن عمر عندهما.
وسندها عند أبي عوانة صحيح.
وأخرجها الحاكم في المستدرك (4/ 284)، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي، حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرّة، أنبأنا نافع بن يزيد به. =
⦗ص: 311⦘
= وأخرجها الإمام أحمد في المسند (7/ 210) -ط أحمد شاكر- من طريق ابن لهيعة حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به.
وفيه ابن لهيعة.
وهذه الزيادة في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، كما سيأتي في حديث رقم (8613).
8613 -
حدثنا الحسن بن علي بن عفان، وأحمد بن عبد الحميد
(1)
الكوفيان
(2)
، قالا: حدثنا أبو أسامة
(3)
، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلمَّا حُدِّثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: "إنّ هذه النار إنَّما هي عدو لكم
(4)
، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم"
(5)
.
(1)
ابن خالد الكوفي.
(2)
في الأصل: "الكوفيين" والتصويب من (م).
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي أسامة.
(4)
نهاية (ل 7/ 37/ ب).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء (3/ 1596) حديث رقم (101).
والبخاري، كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النوم حديث رقم (6294)، انظر: الفتح (12/ 360).
من فوائد الاستخراج: تمييز بريد بذكر اسمه تامًّا، وجاء عند مسلم مهملًا.
8614 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا أبو أسامة
(1)
. وقال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إنَّ هذه لكم عدو؟ فإذا نمتم فأطفئوها عنكم"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي أسامة.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8613).
8615 -
ز- حدثنا محمد بن إسحاق بن شَبُّويه، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة
(1)
، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"
(2)
(3)
.
(1)
ابن الزبير بن العوام الأسدي. ت / 94 هـ وقيل بعدها.
(2)
هذا الحديث ليس في (ل) و (م)، وجاء في الأصل لحقًا بخط صغير.
(3)
هذا الحديث من الزوائد، وسند أبي عوانة فيه شيخه محمد بن إسحاق مختلف فيه كما في حديث (8329). ولم أقف على هذا الحديث عند غير أبي عوانة، وتقدم أَنَّه عند الشيخين من حديث ابن عمر. انظر: حديث رقم (8611).
بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بشِمَالِهِ، ووجُوبِ شُرْبِهِ بِيَمينِه.
8616 -
حدثنا زكريا بن يحيى المروزي أبو يحيى
(1)
، قال: حدثنا
(2)
سفيان بن عيينة
(3)
، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جدِّه عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"
(4)
.
(1)
هو زكريا بن يحيى بن أسد أبو يحيى المروزي البغدادي، يعرف بـ: زكرويه.
(2)
نهاية (ك 4/ 245/ ب).
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم في ابن عيينة.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3/ 1598) حديث رقم (105).
من فوائد الاستخراج: تمييز سفيان بذكر اسم أبيه.
8617 -
حدثنا أبو داود السِّجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان
(1)
بإسناده، عن جده ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
.
(1)
الملتقى في سفيان بن عيينة.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8616).
8618 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، في آخرين، قال
(2)
: حدثنا
⦗ص: 314⦘
محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(3)
، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"
(4)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد.
(2)
في (ل): "قالوا".
(3)
ملتقى الإسناد في عبيد الله بن عمر.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8616)، ورقمه عند مسلم (105)، الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج:
- تمييز عبيد الله بذكر اسم أبيه عمر.
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث عبيد الله عن الزهري، ومسلم أحال على رواية سفيان عن الزهري.
8619 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك
(1)
، عن الزهري بإسناده:"وإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه، فإنّ الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"
(2)
.
(1)
مالك ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 38/ أ)، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8616)، ورقمه عند مسلم (105)، الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: -ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم أحال به ولم يذكره.
8620 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
،
⦗ص: 315⦘
قال: حدثني عمر بن محمد، أن القاسم بن عبيد الله -وهو ابن عبد الله بن عمر- حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَأكُلَنَّ أحدكم بشماله، ولا يشربنّ بها؛ فإنّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها".
قال عمر بن محمد: وكان نافع يزيد فيها: "ولا يأخذنّ بها، ولا يعطينّ بها"
(2)
.
(1)
ابن وهب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3/ 1599)، حديث رقم (106).
من فوائد الاستخراج: تمييز القائل: "وكان نافع يزيد فيها" بذكر اسمه وهو: عمر بن محمد ولم يُذْكر عند مسلم.
8621 -
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل
(1)
، قال: حدثني أخي
(2)
، عن سليمان
(3)
، عن عمر بن محمد
(4)
، أن أبا بكر بن عبيد الله
(5)
أخبره، عن سالم
(6)
، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله:"ويشرب بشماله"
(7)
.
(1)
هو ابن أبي أويس.
(2)
هو: عبد الحميد بن أبي أويس.
(3)
ابن بلال التيمي.
(4)
ابن زيد بن عبد الله القرشي العدوي المدني.
(5)
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. توفي بعد سنة 130، وثقه أبو زرعة، وابن حجر. انظر: الجرح والتعديل (9/ 340)، التقريب (ص 1117).
(6)
الملتقى مع مسلم في سالم.
(7)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8620).
8622 -
حدثنا أبو إبراهيم الزهري
(1)
، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن أبي أويس
(2)
بمثله
(3)
(4)
(5)
.
(1)
هو: أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري.
(2)
هو: إسماعيل.
(3)
الملتقى مع إسناد مسلم في سالم بن عبد الله.
(4)
هذا الحديث ليس في (م).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8620).
8623 -
حدثنا أبو إبراهيم، قال: حدثنا
(1)
أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب
(2)
، عن عمر بن محمد بمثل حديث الأول
(3)
.
قال أحمد بن صالح: سألت [الناس]
(4)
بالمدينة فقالوا: لأبي بكر أخ يقال له القاسم.
(1)
نهاية (ك 4/ 246/ أ).
(2)
ابن وهب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أي: الحديث الذي يروي فيه عمر بن محمد عن القاسم بن عبيد الله، وانظر تخريجه عند مسلم في حديث رقم (8620).
(4)
في الأصل شطب على "الناس" وكتب القاسم، وفي الحاشية مقابلها كتب: كان في الأصل الناس .... وكَتب القاسم وهو خطأٌ. وجاءت في (ك) و (م) على الصواب "الناس".
وجاءت العبارة في (ل): "فسألت عن القاسم بالمدينة قالوا لأبي بكر أخ يقال له القاسم"، والمعنى واحد.
بَاب النهي عن اخْتِنَاثِ
(1)
الأَسْقِيةِ
(2)
والشرب مِنْ أَفْواهِها
(3)
.
(1)
أصل الاختناث التكسر، والتثني، ونقل أبو عبيد عن الأصمعي وغيره: أن الاختناث في الحديث أن يثني أفواهها، ثم يشرب منها.
وقال الزمخشري: هو ثني أفواه الأسقية إلى خارج، فإذا ثنيت إلى داخلٍ فهو قَبْع.
وقال ابن الأثير: خَنَثْتَ السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج، وشربت منه.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 282 - 283)، الفائق (1/ 399)، النهاية (2/ 82).
(2)
الأسقية جمع سقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا.
وقيل القربة تكون كبيرة وتكون صغيرة، ولا يكون السقاء إلا صغيرًا.
انظر: النهاية (2/ 381)، الفتح (11/ 22).
(3)
هذه الترجمة ليست في (ل).
8624 -
حدثنا ابن عُزَيز الأيلي
(1)
، قال: حدثني سلامة
(2)
، عن عقيل
(3)
، قال: أخبرني محمد
(4)
، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أَنَّه سمع أبا سعيد يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم
(5)
ينهى عن
⦗ص: 318⦘
اختناث الأسقية
(6)
-وهو الشراب من أفواهها-.
(1)
هو: محمد بن عُزَيز- بمهملة وزايين، مصغر- بن عبد الله بن زياد بن خالد الأيلي.
(2)
ابن روح بن خالد بن عقيل القرشي الأموي الأيلي.
(3)
هو: عقيل بن خالد.
(4)
هو: محمد بن مسلم الزهري، وهو ملتقى الإسناد مع إسناد مسلم.
(5)
نهاية (ل 7/ 38/ ب).
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3/ 1600) حديث رقم (111)، والبخاري كتاب الأشربة، باب اختناء الأسقية، حديث رقم (5625)، انظر: الفتح (11/ 221).
8625 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد
(1)
، وابن أبي ذئب
(2)
، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، أَنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية، أن يُشْرَب من أفواهها
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم يونس بن يزيد، ومن طريق ابن أبي ذئب الملتقى في ابن شهاب.
(2)
هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري المدني.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8624).
8626 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، إلى قوله: الأسقية
(1)
(2)
.
(1)
الملتقى في الزهري.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8624).
8627 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن الزهري ح
(2)
⦗ص: 319⦘
وحدثنا السلمي
(3)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله أو عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية واختناثها أن يُقلب رَأسها ثم يشرب منه
(4)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في سفيان، ومن طريق السلمي الملتقى في عبد الرزاق.
(2)
لم يأت التحويل في (ل) و (م)، ولكن جاء فيها الإسناد الأول تامًّا بمتنه، والثاني كذلك.
(3)
هو: أحمد بن يوسف.
(4)
أخرجه البخاري ومسلم، انظر حديث رقم (8624).
بَابُ النَّهْي عن الشُّرْبِ قَائمًا، وَوُجُوب النَّهْي علَى مَن يَشْرَبُ قَائمًا.
8628 -
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا خالد بن الحارث ح
(1)
وحدثنا يوسف
(2)
القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال
(3)
، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة
(4)
، عن قتادة، عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا.
وسُئل عن الأكل
(5)
، قال خالد: لا أدري ما المسئول
(6)
، قال: ذاك شرّ، أو قال: أخبث
(7)
.
⦗ص: 321⦘
هذا لفظ الصاغاني، وقال يوسف: فسألناه عن الأكل بمثله
(8)
.
(1)
هذا التحويل في (م)، لكن جاء فيها الإسناد الأول تامًّا بمتنه، ثم الثاني كذلك، وكذا في (ل) جاء الإسناد الأول تامًّا بمتنه، والثاني كذلك بدون تحويل. وعند نهاية الإسناد الأول تامًّا تنتهي (ل 7/ 39/ أ).
(2)
في (م)"يونس" وهو خطأٌ.
(3)
التميمي، أبو جعفر البصري.
(4)
سعيد بن أبي عروبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أي: أنس، ففي رواية مسلم:"قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ ".
(6)
نهاية (ك 4/ 246/ ب).
(7)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1600) حديث رقم (113).
(8)
في (م) زيادة: "ورواه عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، فقلنا: فالأكل".
8629 -
حدثنا محمد بن الحسن أبو جعفر الأصبهاني
(1)
، قال: حدثنا بكر بن بكّار
(2)
، قال: حدثنا هشام
(3)
ح
وحدثنا الصاغاني، وأبو أمية، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمًا
(4)
.
(1)
لم أقف على ترجمته.
(2)
أبو عمرو القَيسي.
(3)
هشام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1601) حديث رقم (113) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ولم يذكره مسلم.
8630 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام
(1)
، عن قتادة، عن أنس قال: زَجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُشْرب قائمًا
(2)
.
(1)
هشام ملتقى الإسناد مع إسناد مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8629).
8631 -
حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام
(1)
، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك،
⦗ص: 322⦘
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا.
فسألت أنسًا
(2)
عن الأكل؟ فقال: هو أشد من الشرب
(3)
.
(1)
همّام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في الأصل "أنس"، والتصحيح من (ل).
(3)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8629)، ورقمه عند مسلم (112).
وقوله "سألت أنسًا عن الأكل
…
" لم يخرجها مسلم من طريق همام عن قتادة، وإنما رواها من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
8632 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا همام
(1)
بإسناده، عن الشرب قائمًا. قال: وسألته عن الأكل؟ قال: ذلك أخبث
(2)
.
(1)
همام ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 39/ ب)، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8629)، ورقمه عند مسلم (112).
8633 -
حدثنا موسى بن سعيد أبو بكر الطَرْسُوسي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عيسى الأسْواري، عن أبي سعيد الخدري، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا
(2)
(3)
.
(1)
يحيى بن سعيد ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1601) حديث رقم (115).
(3)
كتب في الأصل بعد الحديث: يتلوه حدثنا يعقوب بن سفيان، وأبو أمية، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام ح =
⦗ص: 323⦘
= الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى اسمه وحسبنا الله ونعم المعين./ (هـ 8/ 142/ أ).
ثم كتب في اللوحة التالية: "الجزء التاسع والعشرون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن سفيان المهرجاني، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه عن أبي نعيم عبد الملك الحسن الإسفراييني عنه" / (هـ 8/ 143/ أ).
8634 -
(1)
حدثنا يعقوب بن سفيان، وأبو أمية، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همّام
(2)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عفّان، قال: حدثنا همّام ح
وحدثنا علي بن الحسن الهلالي
(3)
، قال: حدثنا المقرئ
(4)
، قال: أخبرنا
(5)
همّام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا
(6)
(7)
.
(1)
في الأصل قبل الحديث: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب يسر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله أجمعين، أخبرنا الأستاذ الإمام أبي القاسم القشيري، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني قال: "
(2)
همام ملتقى الإسناد مع إسناد مسلم.
(3)
أبو الحسن النيسابوري.
(4)
عبد الله بن يزيد المكي.
(5)
وفي (ك): "حدثنا".
(6)
في (ل) وَ (م) زيادة: "روى همام الحديثين جميعًا وكذلك شعبة".
(7)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8633)، ورقمه عند مسلم (114).
8635 -
حدثنا الصاغاني، والميموني، قالا: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة
(1)
، عن قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري
(2)
، قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائمًا
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم سعيد بن أبي عروبة.
(2)
نهاية (ك 4/ 247/ أ).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1600) حديث رقم (113).
8636 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا يزيد بن إبراهيم
(1)
، عن قتادة
(2)
، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه زَجَر أن يشرب الرجل وهو قائمٌ
(3)
(4)
.
(1)
يزيد بن إبراهيم التُّسْتَري، أبو سعيد البصري.
(2)
قتادة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
في (م) تخليط بين هذا الحديث والذي يليه، فسقط متن هذا الحديث، وإسناد الحديث الآتي، وجعل متنه لهذا السند.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8633)، ورقمه عند مسلم (114).
8637 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا بكر بن بكّار
(1)
، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة
(2)
عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 325⦘
نهى عن الشرب قائمًا. قلت: فالأكل؟ قال: هو أشد
(3)
.
رواه الدارمي
(4)
عن بكر، وهو غريب
(5)
.
(1)
بكر بن بكار تقدمت ترجمته، لكن في هذا الحديث خاصة قال العقيلي بعد أن أورده بإسناده إلى بكر بن بكار قال:"هذا حديث يحيى بن سعيد القطان لم يأت به غيره ولا يحفظ عن شعبة إلا عنه والحديث في نفسه صحيح". الضعفاء للعقيلي (1/ 152).
(2)
الملتقى في قتادة.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1600) برقم (113).
(4)
الدارمي شيخ أبي عوانة أبو جعفر أحمد بن سعيد.
(5)
قوله: "وهو غريب" ليست في (ك) و (م) و (ل).
ويقصد: أن الحديث من طريق بكر بن بكار عن شعبة: غريب. كما تقدم عن العقيلي.
8638 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة
(1)
، عن قتادة
(2)
، عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا. قلت: فالأكل؟ قال: هو شر أو أخبث
(3)
.
(1)
نهاية (ل 7/ 40/ أ).
(2)
الملتقى مع مسلم في قتادة.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8637).
8639 -
حدثنا أبو علي الزعفراني، وعباس الدوري، وأبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق البزوري
(1)
، قالوا: حدثنا شبابة، قال: حدثنا المغيرة بن مسلم
(2)
، عن مطر الوراق، عن قتادة
(3)
، عن أنس بن مالك قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 326⦘
عن الشرب قائمًا، وعن المُجَثَّمة والجَلَّالة، وأن يشرب من فِيِّ السقاء.
زاد أبو عوف
(4)
: "وأن يتنفس في الإناء"
(5)
. إلى هنا لم يخرجاه.
(1)
البُزُوري: -بالضم- نسبة إلى بيع البزور، انظر الأنساب (1/ 343) ولب اللباب (1/ 125) -.
(2)
أبو سلمة السَّراج. قال الإمام أحمد: "ما أرى به بأسًا"، وقال الغلَّابِي عن ابن معين:"ثقة"، وقال أبو حاتم:"صالح صدوق"، وقال الدارقطني:"لا بأس به". انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 510)، الجرح والتعديل (8/ 229)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص 67).
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم هو قتادة.
(4)
في الأصل: "ابن عوف" والتصحيح من (م).
(5)
أخرج مسلم الجملة الأولى منه: "نهى عن الشرب قائمًا" في كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1600) حديث رقم (113).
وإسناد أبي عوانة فيه مطر الوراق اختلف فيه كما تقدم، وقال الحافظ:"صدوق كثير الخطأ".
والحديث بتمامه رواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم، حدثنا شبابة به، وزاد فيه "وعن الأكل قائمًا". انظر: كشف الأستار (3/ 330).
ورواه أبو يعلى -مختصرًا- قال: حدثنا زهير، عن شبابة به، ولم يذكر فيه إلا النهي عن الشرب، والأكل قائمًا.
انظر: مسند أبي يعلى (5/ 411) حديث رقم (311).
قال الهيثمى: "رواه البزار وأبو يعلى -مختصرًا- ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا المغيرة ابن مسلم وهو ثقة" مجمع الزوائد (5/ 25).
ورواه أيضًا الضياء في الأحاديث المختارة (7/ 127) حديث رقم (2558). من طريق شبابة، عن المغيرة بن مسلم به مثله وليس فيه النهي عن المجثمة.
فالحديث عندهم مداره على مطر الوراق، وتقدم أنَّه صدوق كثير الخطأ، أخرج له مسلم والبخاري تعليقًا.
ولألفاظه الزائدة عما في مسلم شواهد:
1 -
قوله: "نهى عن المجثمة والجلالة، وعن الشرب في فِيِّ السقاء".
أخرجها الترمذي عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم به. =
⦗ص: 327⦘
= انظر: الترمذي كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4/ 238) حديث رقم (1825).
وروى النهي عن الجلالة أيضًا أبو داود، من طريق هشام، عن قتادة، عن عكرمة به.
انظر: سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة (4/ 149)، حديث رقم (3786).
2 -
والنهي عن التنفس في الإناء في البخاري عن أبي قتادة. انظر: الفتح (11/ 225)، وكذلك رواه مسلم (3/ 1602) حديث رقم (267).
8640 -
وروى محمد بن يحيى، عن نعيم بن حماد، عن مروان بن معاوية، عن عمر بن حمزة، عن أبي غَطَفان المري، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشربنّ أحدكم قائمًا، فمن نسي
(1)
فليستقئ"
(2)
.
(1)
في (م): "فمن شربة".
(2)
أخرجه مسلم من طريق مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة به كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1601) حديث رقم (116).
بَيَانُ الخَبَرِ المُبِيحِ الشُّرْبَ
(1)
قَائمًا.
(1)
في (ل): "للشرب".
8641 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن عاصم، قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فاستسقى، فأتيتُه بماء فشرب وهو قائم
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في شعبة.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائمًا (3/ 1602) ح (120).
والبخاري كتاب الأشربة، باب الشرب قائمًا، حديث رقم (5617) وانظر: الفتح (11/ 212).
8642 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
بإسناده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جاء زمزم فناولوه دلوا من ماء فشرب
(3)
وهو قائم
(4)
.
(1)
قال أبو حاتم: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان يخطئ".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 94)، الثقات (8/ 68)، اللسان (1/ 74).
(2)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 247/ ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8641).
8643 -
حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا الأسود بن عامر،
⦗ص: 329⦘
قال: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري -ثور
(1)
بني تميم- وحدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام
(2)
مولى الأزد، وحدثنا شريك بن عبد الله بن شريك بن الحارث النخعي، وحدثنا عبد الله بن مبارك الخراساني، وحدثنا الحسن بن صالح الهمداني، ثم الثوري
(3)
-ثور همدان- كلهم، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا من زمزم
(4)
.
قال بعضهم: إنَّ عامرا قال: سمعت ابن عباس يقول: سقيت النبيّ صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم
(5)
.
(1)
ثور: -بفتح الثاء المنقوطة بثلاثة وفي آخرها الراء-، بطن من تميم. الأنساب (1/ 517).
(2)
نهاية (ل 7/ 40/ ب). وملتقى الإسناد مع مسلم في شعبة في روايته عن عاصم، وأمَّا سفيان وشريك وابن المبارك والحسن بن صالح فالملتقى في عاصم لأن مسلمًا لم يخرج الحديث من طريقهم، وسفيان الذي روى عنه مسلم هو: ابن عيينة لا الثوري لأنَّ محمد بن عبد الله بن نمير يذكر في الرواة عن ابن عيينة.
(3)
أبو عبد الله الكوفي.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائمًا (3/ 1602) ح (119).
وأخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب قائمًا، حديث رقم (5617) وانظر: الفتح (11/ 212).
(5)
أخرجه مسلم بهذا اللفظ من طريق شعبة عن عاصم، في الموضع السابق، ورقمه عند مسلم (120).
8644 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(1)
،
⦗ص: 330⦘
عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم
(2)
.
(1)
الملتقى في سفيان بن عيينة.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8643)، ورقمه عند مسلم (118).
من فوائد الاستخراج: -تمييز سفيان بذكر اسم أبيه، وجاء في مسلم مهملًا.
8645 -
حدثنا موسى بن سفيان الجُنْدَيْسَابوري، قال: حدثنا عبد الله بن الجَهْم
(1)
، قال: حدثنا [عمرو]
(2)
بن أبي قيس
(3)
، عن عاصم
(4)
، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: سقيت النبيّ صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، فشرب وهو قائم
(5)
.
(1)
أبو عبد الرحمن الرازي.
(2)
في الأصل: "عبد الله"، وضبب عليه وكتب في الحاشية: عمرو، وهو الصواب، وكذلك جاء في (م):"عمرو".
(3)
الرازي الأزرق، كوفي نزل الري.
(4)
عاصم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائمًا (3/ 1602) ح (120).
والبخاري كتاب الأشربة باب الشرب قائمًا، حديث رقم (5617) وانظر الفتح (11/ 212).
8646 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا عفَّان
(1)
، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم
(2)
، عن الشعبي، وعكرمة، عن ابن
⦗ص: 331⦘
عباس، قال: سقيت النبيّ صلى الله عليه وسلم ماء زمزم، فشرب وهو قائم
(3)
.
روى يعقوب الدورقي، عن هُشيم، عن عاصم، ومغيرة، عن الشعبي بمثله
(4)
.
(1)
هو: ابن مسلم الصفار.
(2)
عاصم موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8645) ورقمه عند مسلم (120).
(4)
أخرجه مسلم عن يعقوب الدورقي، انظر حديث رقم (8645) ورقمه عند مسلم (119).
8647 -
حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار الرقّي
(1)
، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن الفضل
(2)
، قال: حدثنا عيسى بن يونس
(3)
، عن صاعد
(4)
،
⦗ص: 332⦘
عن الشعبي
(5)
، عن ابن عباس، قال: شرب رسول الله صلى الله عليه
(6)
وسلم من زمزم وهو قائم
(7)
.
(1)
لم أقف على ترجمته.
والرَّقِي -بفتح الراء، وفي آخرها القاف الشددة- نسبة إلى الرقة، بلدة على طرف الفرات. انظر: الأنساب (3/ 84)، معجم البلدان (3/ 58).
والصفار: -بفتح الصاد المهملة، وتشديد الفاء، وفي آخرها الراء المهملة- يقال لمن يبيع الأواني الصفرية. الأنساب (3/ 546).
(2)
مُؤَمَّل: -بوزن محمد، همزة، - ابن الفضل بن مجاهد الحرّاني.
(3)
ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو محمد المكي.
(4)
ابن مسلم اليشكري، الكوفي.
قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال عمرو بن علي:"متروك الحديث"، وقال أبو زرعة:"ضعيف الحديث"، وقال ابن حبان:"منكر الحديث على قلة روايته".
انظر: الجرح والتعديل (4/ 53)، المجروحين (1/ 377)، الميزان (3/ 1)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 45).
(5)
الشعبي ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
نهاية (ل 7/ 41/ أ).
(7)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8645)، ورقمه عند مسلم (119).
بَيَانُ النَّهْي عَن التَّنفُّسِ في الإنَاءِ والخَبَرِ المُبِيح التَّنَفُّسَ فيه، والتَّرْغِيبِ للشَّارِبِ أن
(1)
يَتَنَفَّس في شُرْبِهِ ثلاثًا.
(1)
نهاية (ك 4/ 248/ أ).
8648 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإِسْكَنْدَراني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال؛ حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير
(1)
، عن عبد الله بن أبي قتادة، أنَّه حدثه، أن أباه حدثه أنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"ولا تتنفس في الإناء"
(2)
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في يحيى بن أبي كثير.
(2)
في (م): "لا تتنفسوا في الإناء".
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء (3/ 1602) حديث رقم (121).
والبخاري كتاب الوضوء، باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال، حديث رقم (154)، انظر: الفتح (1/ 341).
8649 -
حدثنا عمر بن شبه النميّري، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي
(1)
، قال: حدثنا أيُّوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يَمسَّ
⦗ص: 334⦘
ذكره بيمينه، وأن يَسْتَطِيب بيمينه"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في عبد الوهاب الثقفي.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 225)، حديث رقم (65)، وأخرجه أيضًا في كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء (3/ 1602) حديث رقم (121) مقتصرًا على الشاهد منه في الباب.
وأخرجه البخاري، كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حديث رقم (153)، انظر: الفتح (1/ 340).
8650 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير
(1)
، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئًا، أو يأخذ بشماله، ونهى أن يتنفس الرجل في إنائه إذا شرب
(2)
.
(1)
يحيى بن أبي كثير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرج مسلم والبخاري منه الشطر الثاني، انظر حديث رقم (8656)، ولم يخرجا شطره الأول "نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئًا أو يأخذ بشماله".
وسند أبي عوانة للحديث: صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرج الحديث بلفظ حديث أبي عوانة ابن حبان، قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: أخبرنا أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن وهب به. الإحسان (12/ 32).
وأخرج الإمام أحمد في المسند (5/ 390) الشطر الثاني من الحديث، ثم أتبعه بالشطر الأول لكن من حديث عبد الله بن أبي طلحة. =
⦗ص: 335⦘
= أخرجه عن محمد بن أبي عدي عن الحجاج ابن أبي عثمان الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا بال فلا يمس ذكره بيمينه"، قال يحيى بن أبي كثير: وحدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعط بشماله".
8651 -
حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم
(1)
، قال: حدثنا عَزْرة
(2)
، عن ثُمَامَة، قال: كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء مرتين، أو ثلاثًا؛ وزعم أن النبيّ صلى الله
(3)
عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثًا
(4)
.
(1)
هو الفضل بن دُكين.
(2)
الملتقى في عَزْرة بن ثابت، وقد جاء في (م):"عروة" وهو خطأٌ.
(3)
نهاية (ل 7/ 41/ ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس في نفس الإناء (3/ 1602) حديث رقم (122).
والبخاري كتاب الأشربة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، حديث رقم (5631) انظر: الفتح (11/ 226).
وفعل أنس لم يخرجه مسلم من طريق عزرة عن ثمامة، وإنما أخرجه من طريق عبد الوارث، عن أبي عاصم، عن أنس، وأخرجه البخاري من طريق أبي نعيم عن عزرة به.
8652 -
حدثنا سعيد بن مسعود، وأبو أمية قالا: حدثنا عثمان بن عمر،
⦗ص: 336⦘
عن عَزْرة
(1)
، عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس، قال: رأيت أنس بن مالك تنفس في الإناء ثلاثًا، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء مرتين، وثلاثًا
(2)
.
قال أبو عوانة: كذا وقع إليّ عنهما جميعًا.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم عَزرة بن ثابت.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8651).
ولم يخرج مسلم قوله "مرتين"، وأخرجها البخاري من فعل أنس "كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا".
وأخرج الترمذي (4/ 267)، عن ابن عباس مرفوعًا "لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث". قال الحافظ في الفتح (11/ 227): "سنده ضعيف".
وكذلك أخرج الترمذي (4/ 268) من طريق رشدين بن كريب عن أبيه، عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين "وهو ضعيف بسبب ضعف رشدين بن غريب".
قال الحافظ: "يحتمل أَنَّه صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على المرة بل إِنْ رَوِيَ من نفسين اكتفى بهما وإلا من الثلاث". انظر: الفتح (11/ 227).
8653 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا عَزْرة بن ثابت
(1)
، أن ثمامة بن عبد الله حدثه عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثًا
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد في عزرة بن ثابت.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8651).
8654 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا وكيع
(1)
، عن عزرة، عن ثمامة، عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثًا
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد في وكيع.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8651).
8655 -
حدثنا حمدان بن علي، قال: حدثنا مسلم
(1)
بن إبراهيم، قال: حدثنا عزرة
(2)
، قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثًا
(3)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 248/ ب).
(2)
الملتقى في عَزْرة.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8651).
8656 -
حدثنا أبو داود الحرّاني -هو سليمان بن سيف- قال: حدثنا أبو عَتَّاب
(1)
، قال: حدثنا عَزْرة بن ثابت
(2)
، وعبد الله بن المثنى الأنصاري
(3)
، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنّ أنسًا كان إذا شرب تنفس ثلاثًا.
قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثًا
(4)
.
(1)
هو سهل بن حماد العنقري.
(2)
ملتقى الإسناد في عزرة بن ثابت، ومن طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري الملتقى مع مسلم في ثمامة بن عبد الله.
(3)
هو: عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو المثنى البصري.
(4)
نهاية / (ل 7/ 42/ أ)، والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8651).
8657 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام
(1)
، عن أبي عصام، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثًا. ويقول: هو أهنأ
(2)
وأمرأ
(3)
، وأبرأ
(4)
(5)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في هشام الدستوائي.
(2)
أهنأ: بالهمز من الهنء، والمعنى يصير هنيئًا، وأصل الهنء الإصلاح والكفاية، يقال للطعام هنئ: إذا صلح به البدن.
انظر: الفائق في غريب الحديث (2/ 405)، الفتح (11/ 227).
(3)
أمرأ: بالهمز من المراءة، يقال: مرَأ الطعام -بفتح الراء- يمرأ -بفتحها ويجوز كسرها- صار مَرِيًّا. انظر: النهاية (4/ 313)، الفتح (11/ 227).
(4)
أبرأ: بالهمز من البراءة أو من البرء أي: يبرأ من الأذى والعطش.
انظر: النهاية (1/ 112)، الفتح (11/ 227).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس في نفس الإناء (3/ 1603)، حديث رقم (123) الإسناد الثاني، وعند مسلم في الحديث المحال عليه "أروى" لا "أهنأ" كما عند أبي عوانة.
وأخرج البخاري في الأشربة شطره الأول في الشرب بنفسين أو ثلاثة، حديث رقم (5631)، انظر: الفتح (11/ 226).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث، ومسلم لم يذكره، وأحال على متن حديث عبد الوارث عن أبي عصام، وليس في متن الحديث المحال عليه في مسلم قوله:"أهنأ" وفيه "أروى"، وقد أخرج هذه اللفظة في الحديث أبو داود في السنن (4/ 114).
8658 -
حدثنا أبو داود السجزي، وأبو أمية، قالا: حدثنا مسلم
(1)
،
⦗ص: 339⦘
قال: حدثنا هشام الدستوائي
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
هو: مسلم بن إبراهيم.
(2)
هشام الدستوائي هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، وأخرج البخاري بعضه كما تقدم بيانه في حديث رقم (8657).
8659 -
حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا أبو عصام، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثًا ويقول: إنه أرْوى
(2)
، وأبرأ، وأمرأ"
(3)
.
قال أنس: وأنا أتنفس في الإناء ثلاثًا.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في عبد الوارث بن سعيد.
(2)
أروى: من الرِّي -بكسر الراء غير مهموز- أي أكثر ريًّا. انظر: الفتح (11/ 227).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهية النفس في الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء (3/ 1602) حديث رقم (123).
وأخرج البخاري أوله دون قوله: "إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ" في الأشربة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، حديث رقم (5631)، انظر: الفتح (11/ 226).
8660 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا عبد الوارث
(1)
، قال: حدثنا أبو عصام، عن أنس بن مالك، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثًا، ويقول:"إنه أبرأ وأروى، وأمرأ"
(2)
.
قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب ثلاثًا.
(1)
الملتقى مع مسلم في عبد الوارث.
(2)
أخرجه مسلم، وأخرج البخاري أوله، كما تقدم في حديث رقم (8659).
8661 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا داود بن معاذ
(1)
، قال: حدثنا عبد الوارث
(2)
، عن أبي عصام، عن أنس، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثًا. فذكر مثله
(3)
.
(1)
في حاشية الأصل: لعله ابن منصور ا. هـ أي داود بن منصور. لكن النسخ متفقة على ما جاء في الأكل، ولعل الناسخ كتب ذلك بناءً على الحديث التالي فإن يوسف بن مسلم يروي فيه عن داود بن منصور.
وداود بن معاذ هو: العَتكي، أبو سليمان البصري.
(2)
عبد الوارث ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8659).
8662 -
وحدثنا يوسف أيضًا
(1)
قال: حدثنا داود بن منصور
(2)
، قال عبد الوارث بن سعيد
(3)
: كنت يومًا عند هشام الدستوائي جالسًا، فمرّ بنا أبو عصام، فقلت: إنَّ هذا الشيخ يحدث عن أنس بحديث غريب، فدعوته
(4)
فحدثني فإذا هشام بعد يخالفني، وغلط فيه وقال: إنه أهنأ، وأمرأ، وأبرأ
(5)
.
(1)
هو: ابن مسلم المصيصي المتقدم في الحديث السابق.
(2)
النسائي، أبو سليمان الثَّغْري.
(3)
الملتقى في عبد الوارث بن سعيد.
(4)
نهاية (ك 4/ 249/ أ).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8659).
من فوائد الاستخراج: فيه ذكر عبد الوارث بن سعيد لخلاف هشام الدستوائي له في لفظة من ألفاظ الحديث، حيث يرويه عبد الوارث "أروى، وأبرأ، وأمرأ"، ويرويه =
⦗ص: 341⦘
= هشام "أهنأ، وأمرأ، وأبرأ" وهذه الرواية تدل على حفظ عبد الوارث لروايته، وأنها مقدمة على رواية هشام في هذا الحديث، وإن كان مسلم رحمه الله لم يعتبر هذا الاختلاف، وأخرج الحديث من طريق هشام، وقال في آخره: بمثله، أي بمثل رواية عبد الوارث، إلا أن أبا عوانة أخرج رواية هشام من طريقين عنه كلها فيها ما ذكره عبد الوارث "أهنأ" وتقدم أن رواية هشام أخرجها أبو داود بسند صحيح في السنن (4/ 114).
بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلى مَن عن يَمينِه وإِن كَان مَن يَسارُهُ أَكبَرُ مِنهُ وأَفْضَل.
8663 -
حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي
(1)
، وأخبرنا عبد الرحمن بن بشر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة
(2)
، عن الزهري، سمع أنس بن مالك يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين، ومات وأنا ابن عشرين سنة، وكنَّ أمهاتي يَحْثُثْنني على خدمته، فدخل علينا النبيّ صلى الله عليه وسلم دارنا، فحلبنا له من شاة داجن
(3)
وشِيب
(4)
له من ماء بئر في الدار، وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه، فشرب النبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 342⦘
وعمر ناحية، فقال عمر: يا رسول الله: أعط أبا بكر، فناوله الأعرابي وقال:"الأيمن فالأيمن"
(5)
.
(1)
الضبعي، أبو محمد.
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في سفيان بن عيينة.
(3)
داجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم (النهاية ص 298) مادة: "دجن".
(4)
شيب: من شَوَب، وأصل الشوب: الخلط. وجاء بمعنى: الغش.
انظر: غريب الحديث لابن الجوري (1/ 566)، الفائق (2/ 269)، النهاية (2/ 507).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (3/ 1603) حديث رقم (125).
والبخاري كتاب المساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته، ووصيته جائزة، حديث رقم (2352) انظر: الفتح (5/ 301).
8664 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وقُرَّة، ومالك
(1)
، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه أُتي بلبن قد شِيْبَ بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي فضله، وقال:"الأيمن، فالأيمن"
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في مالك بن أنس، ومن طريق يونس وقرة في ابن شهاب.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8663) ورقمه عند مسلم (124).
وأخرجه البخاري من طريق مالك، عن الزهري في كتاب الأشربة، باب الأيمن فالأيمن، حديث رقم (5619) انظر: الفتح (11/ 204).
8665 -
حدثنا: السُّلمي
(1)
، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والصاغاني، والدَّبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري
(2)
، عن أنس نحوه، وقال فيه:
⦗ص: 343⦘
قال عمر: يا رسول الله أَعْطِ أبا بكر عندك، وخشي أن يعطيه الأعرابي
(3)
.
من هنا لم يخرجاه.
(1)
هو: أحمد بن يوسف.
(2)
الملتقى مع مسلم في الزهري.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8663).
وقوله: "وخشي أن يعطيه الأعرابي" ليست في مسلم، وهي في البخاري بلفظ:"وخاف أن يعطيه الأعرابي".
8666 -
حدثنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا بشر بن بكر ح
وحدثنا ابن عوف
(2)
، قال: حدثنا أبو المغيرة
(3)
، كلاهما، عن الأوزاعي ح
وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(4)
، عن ابن جريج ح
وحدثني ابن عزيز
(5)
، حدثني سلامة، عن عقيل ح
وحدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح ح
(6)
⦗ص: 344⦘
وحدثنا أبو يوسف الفارسي
(7)
، والصاغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب ح
وحدثنا أحمد بن هاشم الأنطاكي
(8)
، وأبو يوسف
(9)
، قالا: حدثنا حجاج بن أبي منيع
(10)
، عن جده
(11)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا حاجب بن الوليد
(12)
، قال: حدثنا محمد ابن حرب، قال: حدثنا الزبيدي
(13)
ح
وحدثنا ابن الفَرَجي
(14)
، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا
⦗ص: 345⦘
عمر بن عثمان
(15)
، عن أبيه ح
وحدثنا مسرور بن نوح
(16)
، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا عبد الله بن موسى
(17)
، عن أسامة
(18)
، كلهم، عن الزهري
(19)
، عن أنس بنحوه ومعناه
(20)
.
(1)
في (ك)"أخبرنا".
(2)
هو: محمد بن عوف الحمصي.
(3)
هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.
(4)
هو حجاج بن محمد المصيصي.
(5)
هو: محمد بن عزيز الأيلي.
(6)
نهاية (ك 4/ 249/ ب).
(7)
هو: يعقوب بن سفيان الفسوي.
(8)
هو: أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي نزيل أذَنة.
(9)
هو: يعقوب بن سفيان الفسوي.
(10)
هو: حجاج بن يوسف بن أبي منيع عبيد الله بن أبي زياد الرُّصافي.
(11)
هو: عبيد الله بن أبي زياد الشامي الرُّصافي.
(12)
ابن ميمون الأعور، أبو أحمد الشامي. ت / 228 هـ.
قال عبد الخالق بن منصور: "سألت ابن معين عنه، فقال: لا أعرفه، وأحاديثه صحيحة"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان راويًا للشاميين "، وقال الخطب البغدادي:"كان ثقة"، وقال الذهبي:"ثقة"، وقال ابن حجر:"صدوق".
انظر: الثقات (8/ 212)، تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي (ص 51)، الجرح والتعديل (2/ 285)، تاريخ بغداد (8/ 270)، الكاشف (1/ 136)، التقريب (ص 208).
(13)
هو: محمد بن الوليد بن عامر.
(14)
هو: محمد بن يعقوب الفَرَجي.
(15)
عمر بن عثمان بن عمر بن موسى التيمي.
وجاء في الأصل: "عمرو بن عثمان" والصواب ما جاء في (ك) و (ل)"عمر" انظر التعليق على اسمه في حديث (8556).
(16)
الذهلي الإسفراييني، أبو بشر.
(17)
ابن إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، أبو محمد.
(18)
ابن زيد الليثيِّ.
(19)
ملتقى الإسناد مع مسلم في الزهري، ومقصد المصنف من قوله "من هنا لم يخرجه": أي هذه الطرق عن الزهري.
(20)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8663).
8667 -
حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب
(1)
، عن النعمان بن راشد
(2)
، عن الزهري
(3)
، عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أُتِي بإناء فيه لبن، وعن يمينه رجل أعرابي، وعن
⦗ص: 346⦘
يساره عبد الرحمن بن عوف
(4)
، فشرب منه، ثم أعطى الأعرابي وقال:"الأيمن فالأيمن"
(5)
.
كذا قال وهيب، عن النعمان.
(1)
هو: وهيب بن خالد بن عجلان.
(2)
الجزري، أبو إسحاق الرّقي.
(3)
الزهري ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ل 7/ 43/ ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8663).
وليس عندهما: "وعن يساره عبد الرحمن بن عوف" بل: "وعن يساره أبو بكر".
وسند الحديث عند أبي عوانة ضعيف لضعف النعمان بن راشد. ولم أجد ذكرا لعبد الرحمن بن عوف فيما رجعت إليه من المصادر، إلا أن الحافظ قال في الفتح (5/ 303):"روى الإسماعيلي عن طريق وهيب عن معمر، عن الزهري فقال: عبد الرحمن بن عوف: أعط أبا بكر" وهو شذوذ خالف فيه معمر أصحاب الزهري، فعندهم فقال عمر. وعزا ذلك إلى وهم معمر لأنَّه فيما حدث به بالبصرة وهم؛ فاعتبر الحافظ إسناد قول عمر "أعط أبا بكر" إلى عبد الرحمن بن عوف شذوذ وهنا ذكر عبد الرحمن بن عوف "عن يسار النبيّ صلى الله عليه وسلم" وهو منكر خالف فيه النعمان بن راشد أصحاب الزهري.
8668 -
ز- حدثني محمد بن علي بن ميمون الرَّقي
(1)
، قال: حدثنا النفيلي
(2)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب
(3)
ح
⦗ص: 347⦘
وحدثنا يزيد بن عبد الصمد، وابن شبابان
(4)
، قالا: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب
(5)
، قالوا: حدثنا مسكين بن بكير
(6)
، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا
(7)
.
⦗ص: 348⦘
إلى هنا لم يخرجاه
(8)
.
(1)
أبو العباس العطار.
(2)
هو عبد الله بن محمد النفيلي.
(3)
هو: أحمد بن عبد الله بن مسلم أبو الحسن الحراني القرشي. ت / 233 هـ. =
⦗ص: 347⦘
= قال أبو حاتم: "صدوق ثقة"، وقال الحافظ:"ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 57)، تهذيب الكمال (1/ 367)، التقريب (ص 92).
(4)
هو: أحمد بن محمد بن موسى المكي.
(5)
هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن مسلم الحراني. ت / 252 هـ أو نحوها.
قال ابن حبان: "كان راويًا لمسكين بن بكير"، وقال علي بن الحسن الحراني:"ثقة مأمون"، وقال الخطيب:"كان ثقة".
انظر: الثقات (8/ 174)، تاريخ بغداد (7/ 266)، تهذيب الكمال (6/ 48).
(6)
الحراني، أبو عبد الرحمن. ت/ 189 هـ.
قال الحسين الرازي عن ابن معين: "لا بأس به"، وقال الأثرم:"سمعت أحمد يحسن أمر مسكين بن بكير"، وقال أبو داود:"سمعت أحمد يقول: لا بأس به لكن في حديثه خطأٌ"، وقال أبو حاتم:"لا بأس به، كان صالح الحديث يحفظ"، قال الحافظ:"صدوق يخطئ". انظر: سؤالات أبي داود لأحمد (ص 273)، الجرح والتعديل (8/ 329)، تهذيب الكمال (27/ 483)، التقريب (ص 937).
(7)
هذا الحديث من الزوائد، وسند أبي عوانة حسن، وأخرج الحديث أبو يعلى في المسند (6/ 260)، والبزار (كشف الأستار (3/ 343)، وابن جرير (كما في إتحاف المهرة (2/ 324): كلهم من طريق مسكين بن بكير، عن الأوزاعي به. وعند =
⦗ص: 348⦘
= البزار: "شرب لبنا".
قال الهيثمي في المجمع (5/ 79): "رجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح".
وأخرجه -أيضًا- الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 274)، وشرح مشكل الآثار (5/ 353)، والطبراني في الأوسط (6/ 369)، كلاهما من طريق شريك، عن حميد، عن أنس، عند الطحاوي:"شرب من قربة معلقة قائمًا" وعند الطبرانيّ: "دخل مسجدهم فشرب وهو قائم"، وشريك هو ابن عبد الله النخعي، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء. انظر: التقريب (ص 436).
(8)
قوله: "إلى هنا لم يخرجاه" ليس في (ل).
8669 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي
(1)
، قال: حدثنا زهير
(2)
، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري
(3)
، عن أنس بن مالك قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وأناس من الأعراب، حتى دخل دارنا، فحلبنا له شاة، وَشن
(4)
عليه من ماء بئرنا، فشرب، وأبو بكر عن يساره، وعمر مستقبله، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: أبو بكر يا رسول الله، فأعطاه
⦗ص: 349⦘
الأعرابي وقال: "الأيمنون"
(5)
.
(1)
هو عبد الله بن محمد.
(2)
هو: زهير بن معاوية.
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم في عبد الله بن عبد الرحمن.
(4)
الشَّن: الرش المتفرق، والصب المنقطع. انظر: مشارق الأنوار (2/ 54)، النهاية (2/ 507).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ (3/ 1604) حديث رقم (126).
والبخاري، كتاب الهبة: باب من استسقى، حديث رقم (8663) انظر: الفتح (5/ 515).
8670 -
حدثنا
(1)
محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا زهير
(2)
، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طُوالة
(3)
، عن أنس بن مالك، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شرب وأعطى من عن يمينه، ثم قال:"الأيمنون"
(4)
.
ثم قال أنس: فهي سنة، فهي سنة.
(1)
نهاية (ك 4/ 250/ أ).
(2)
هو: زهير بن معاوية.
(3)
أبو طُوَالة: -بضم الطاء المهملة، التقريب (ص 522) - وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8669).
8671 -
حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى، قال: حدثنا القعبي
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال
(2)
، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة، أنَّه سمع أنس بن مالك يحدث قال
(3)
: أَتَي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، قال أنس: فحلبنا له شاة لنا، قال: ثم
⦗ص: 350⦘
شبناه
(4)
من ماء بئرنا هذه. قال: فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وُجاهه
(5)
، وأعرابي عن يمينه، فلمَّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه، قال له عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي، ولم يعط أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الأيمنون"، ثلاث مرات
(6)
.
(1)
هو عبد الله بن مسلمة بن قَعنب القَعنبي.
(2)
سليمان بن بلال ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 44/ أ).
(4)
في حاشية الأصل و (ل) و (م): "سقيناه".
(5)
وجاهه: -بكسر الواو وضمها-: مقابله وتلقاء وجهه.
النهاية (5/ 159).
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8669).
8672 -
حدثنا علي بن المبارك الصنعاني، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال بمثله
(1)
.
زاد ابن أبي أويس: قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في سليمان بن بلال.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8669).
8673 -
حدثني أبي
(1)
، قال: حدثنا علي بن حُجر
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا أبو طُوالة، أَنَّه سمع أنس بن مالك يقول:
⦗ص: 351⦘
أَتَانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فذكر نحوه، وفيه: قال عمر: يا رسول الله أبو بكر -يؤذنه به ليعطيه فضله-، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي، قال أنس: فهي سنة
(3)
.
(1)
هو: إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني.
(2)
علي بن حُجْر -بضم المهملة وسكون الجيم- التقريب (ص 691) -وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8669).
8674 -
حدثنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك
(2)
، عن أبي حازم
(3)
بن دينار، عن سهل بن سعد، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ
(5)
، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، قال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بن صيبي منك أحدًا، فَتلَّهُ
(6)
رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده
(7)
.
(1)
في (ل): "أخبرنا".
(2)
مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في (م): "عن أبي جابر" وهو خطأٌ.
(4)
نهاية (ك 4/ 250/ ب).
(5)
نهاية (ل 7/ 44/ ب).
(6)
فَتَلَّهُ: أي دفعه إليه وألقاه في يده. انظر: مشارق الأنوار (1/ 121)، النهاية (1/ 195)، مجمع بحار الأنوار (1/ 271).
(7)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتديء (3/ 1604) حديث رقم (127).
والبخاري، كتاب المظالم، باب إذا أذن له أو أحلَّه ولم يبين كم هو، حديث رقم (1451) انظر: الفتح (5/ 392).
8675 -
حدثنا أبو إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا القعنبي
(2)
، عن مالك
(3)
بمثله
(4)
(1)
هو: محمد بن إسماعيل الترمذي.
(2)
هو: عبد الله بن مسلمة.
(3)
مالك ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8674).
8676 -
حدثني إسماعيل بن إبراهيم أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا يعقوب، عن أبي حازم، أَنَّه سمع سهل بن سعد يقول: أُتِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام وهو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، فقال للغلام: ائذن لي أن أعطي الأشياخ، فقال: ما كنت لأُوثِرَ بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في قتيبة بن سعيد.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8674) ورقمه عند مسلم (128).
وأخرجه البخاري عن قتيبة في كتاب المساقاة، باب من رأى أنّ صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، حديث رقم (2366) انظر: الفتح (5/ 317).
8677 -
حدثنا هاشم بن يونس العَصَّار
(1)
-بمصر- قال: حدثنا ابن
⦗ص: 353⦘
أبي مريم
(2)
، قال: أخبرنا أبو غسان
(3)
، حدثني أبو حازم
(4)
، عن سهل بن سعد قال: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال للغلام: ائذن لي أن أعطي الأشياخ، فقال: ما كنت لأُوثِر بفضلي منك أحدًا يا رسول الله.
قال: فأعطاه إياه
(5)
.
(1)
العَصَّار -بفتح العين المهملة، وتشديد الصاد، وفي آخرها الراء المهملة، نسبة إلى عصر الدهن، الأنساب (4/ 199) -.
(2)
هو: سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(3)
هو: محمد بن مطرِّف بن داود الليثيِّ المدني.
(4)
أبو حازم بن دينار هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8674) ورقمه عند مسلم (158).
وأخرجه البخاري من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم في كتاب المساقاة، باب من رأى صدقة الماء، حديث رقم (2351) انظر: الفتح (5/ 301).
8678 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا القاسم بن يزيد
(1)
-يعني الجَرْمي-، عن هشام بن سعد
(2)
، عن أبي حازم
(3)
، عن سهل بن سعد، قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فشرب اللبن
(4)
، وقال للغلام: أتأذن فأسقي
⦗ص: 354⦘
الأشياخ، قال: ما كنت لأُوثِر بسؤرك
(5)
أحدًا، فسقاه وتركهم
(6)
.
(1)
الجَرْمي -بفتح الجيم، وسكون الراء المهملة، نسبة إلى جَرْم قبيلة من اليمين.
الأنساب (2/ 47).
(2)
المدني، أبو عباد القرشي، مولى آل أبي لهب.
(3)
أبو حازم -وهو سلمة بن دينار- ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ل 7/ 45/ أ).
(5)
السؤر: البقية، ويستعمل في الطعام والشراب. النهاية (2/ 325).
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8674).
8679 -
حدثني محمد بن محمد الجُذُوعي
(1)
القاضي، عن أبي محمد الخطابي
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم
(3)
، قال: حدثني أبي، عن سهل، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فشرب، وعن يمينه
(4)
غلام حدثَ، والأشياخ عن يساره، فلمَّا شرب قال: أتأذن لي يا غلام أن أعطي الأشياخ، قال الغلام: ما كنت لأُوثِر بفضلك يا رسول الله أحدًا، فأعطاه إياه
(5)
.
(1)
الجُذُوعي: -بضم الجيم، والذال المعجمة، وفي آخرها العين المهملة، نسبة إلى الجذوع، الأنساب (2/ 34) -.
وهو: محمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد الأنصاري. ت / 291 هـ.
قال الخطيب: "كان ثقة". انظر: تاريخ بغداد (3/ 205)، تاريخ الإسلام (22/ 290).
(2)
هو: عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد.
(3)
الملتقى مع مسلم في عبد العزيز بن أبي حازم.
(4)
نهاية (ك 4/ 251/ أ).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8674).
مبتدأ كتاب الأطعمة
منْ ذَلِكَ: وُجُوبُ التَّسْميةِ عِندَ حُضُورِ الطَّعَامِ، وَحُضور الشَّيطَان إِذا تُرِكَت التَّسميةُ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ في القَومِ إِذا حَضَروا الطعَامَ معَ إِمامٍ أن لا يَبدؤا بِالأَكلِ قَبْلَ الإِمَامِ، وَثَوابُ الطاعمِ الشَّاكِرِ.
8680 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية
(1)
، عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ح
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
(2)
، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنَّا حضرنا معه مرة طعامًا فجاء أعرابي، فكأنَّما يُدْفَع، قال: فذهب ليضع يده في الطعام قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: وجاءت جارية كأنَّها
⦗ص: 356⦘
تدفع
(4)
، فذهبت لتضع يدها في الطعام، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وقال: "إنّ الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنَّه جاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها، فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده، إنّ يده في يده
(5)
مع أيديهما"
(6)
.
قال علي: لفي يدي مع يدهما.
(1)
أبو معاوية -محمد بن خازم الضرير- هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي -مولاهم- أبو الحسن الكوفي.
(3)
نهاية (ل 7/ 45/ ب).
(4)
وفي رواية: "تُطرد"، انظر الحديث الآتي (8681) قال النووي:"يعني: لشدة سرعتها". شَرح النووي على مسلم (13/ 200).
(5)
هكذا في الأصل، وفي (ل) و (م):"إن يده في يدي"، وهذا هو الموافق لرواية مسلم.
(6)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام (3/ 1597)، حديث رقم (102).
8681 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث
(1)
، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش
(2)
، قال: حدثني خيثمة، حدثني أبو
(3)
حذيفة، عن حذيفة قال: كنّا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام كففنا أيدينا حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فدعينا إلى طعام فجاء أعرابي، كأنما يُطْرَد حتى أهوى بيده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأجلسه، ثم جاءت جارية كأنها تُطْرَد حتى أهوت بيدها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، فأجلسها،
⦗ص: 357⦘
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لمّا أعييناه إلا بذكر اسم الله جاء بهذا الأعرابي ليستحل به طعامنا فأخذت بيده، فأجلسته
(4)
، ثم جاء بهذه الجارية ليستحل بها طعامنا، فأخذت بيدها فأجلستها، فوالذي نفسي بيده إِنَّ يده لفي يدي مع يدها، ثم سمَّى الله وأكل"
(5)
.
رواه إسحاق
(6)
عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، وقال في آخره:"ثم ذكر اسم الله وأكل".
(1)
النخعي، أبو حفص الكوفي.
(2)
الأعمش ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 251/ ب).
(4)
نهاية (ل 7/ 46/ أ).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8680) ورقمه عند مسلم (102)، الإسناد الثاني.
(6)
وعن إسحاق -وهو ابن إبراهيم الحنظلي- أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (3/ 1597) حديث رقم (102) الإسناد الثاني.
8682 -
وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا عبد الرحمن
(1)
، عن سفيان، عن الأعمش بإسناده نحوه، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"بسم الله كلوا"
(2)
.
(1)
عبد الرحمن بن مهدي هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8680) وهو عند مسلم برقم (102)، الإسناد الثالث.
8683 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن حمَّاد، قال: حدثنا أبو عوانة
(1)
[ح]
(2)
.
⦗ص: 358⦘
قال
(3)
وحدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان
(4)
، كلاهما، عن الأعمش
(5)
، عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الشيطان يستحلّ الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه"
(6)
.
(1)
هو الوضاح بن عبد الله.
(2)
"ح" زيادة من (م).
(3)
القائل: هو أبو أمية.
(4)
شيبان بن عبد الرحمن التميمي -مولاهم- النحوي.
(5)
الأعمش ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8680) رقمه في مسلم (102).
8684 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُريج
(1)
، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أَنَّه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله
(2)
عند طعامه قال: أدركتم
(3)
المبيت، والعشاء"
(4)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في ابن جُريج.
(2)
نهاية (ل 7/ 46/ ب).
(3)
نهاية (ك 4/ 252/ أ).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3/ 1598) حديث رقم (103). =
⦗ص: 359⦘
= من فوائد الاستخراج: تصريح ابن جُريج بالتحديث، وعند مسلم قال: أخبرني، والتحديث أعلى وأقوى من الإخبار.
8685 -
حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا يحيى بن خلف
(1)
، قال: حدثنا أبو عاصم
(2)
، عن ابن جُريج، حدثني أبو الزبير، عن جابر سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
لم يذكر
(4)
"هاهنا" فقط هذه الكلمة.
(1)
الباهلي أبو سلمة البصري.
(2)
أبو عاصم -الضحاك بن مخلد- ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8684).
(4)
أي: أن أبا عاصم لم يذكر في الحديث: "ها هنا".
8686 -
ز- حدثنا محمد بن حيويه، ويوسف القاضي، قالا: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: أخبرنا عمر بن علي
(1)
، قال: حدثنا معن بن محمد
(2)
، قال: سمعت حنظلة بن علي
(3)
قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطاعم الشاكر، مثل الصائم الصابر"
(4)
.
(1)
ابن عطاء بن مُقَدَّم المقدمي البصري
(2)
ابن متن الغفاري. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ:"مقبول".
انظر: الثقات (7/ 490)، التقريب (ص 963).
(3)
ابن الأسقع، الأسلمي المدني.
(4)
هذا الحديث من الزوائد.
ورجاله عند أبي عوانة: ثقات غير معن بن محمد قال الحافظ: "مقبول". =
⦗ص: 360⦘
= وأما عمر بن علي فإنَّه وإن كان مدلسًا فقد صرح بالتحديث وهو ثقة.
والحديث رواه عن أبي هريرة: حنظلة بن علي، وسعيد المقبري، وسلمان الأغر.
أما رواية حنظلة بن علي: فأخرجها ابن ماجه (1/ 561) حديث رقم (1764)، والحاكم (1/ 422) كلاهما من طريق معن بن محمد عن حنظلة به.
وأما رواية سعيد المقبري: فأخرجها الترمذي (4/ 563) حديث رقم (2486)، والحاكم (4/ 136)، وصححها، كلاهما من طريق معن بن محمد، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة إلا أن الترمذي قال: معن، عن أبيه، عن سعيد.
ورواه أيضًا: عبد الرزاق في المصنف (10/ 424) حديث (19573)، ومسدد في مسنده (كما في تعليق التعليق (4/ 491) من طريق معمر، عن رجل من غفار أنَّه سمع سعيد المقبري به، قال الحافظ: في "رجل من غفار" هو: معن بن محمد الغفاري لاشتهار الحديث من طريقه، انظر: الفتح (10/ 730).
وقد روى ابن حبان الحديث في صحيحه -الإحسان (2/ 16) - من طريق معمر، عن سعيد به، وفي روايته انقطاع.
وأما رواية سَلْمان الأغر: فأخرجها أحمد (2/ 289)، والحاكم في المستدرك (4/ 136) من طريق سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي حُرَّة، عن عمه حكيم بن أبي حرَّة، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة.
ومحمد بن عبد الله بن أبي حُرَّة: ثقة، انظر التقريب (ص 860).
وعمه: حكيم: صدوق، التقريب (ص 265).
وسلمان الأغر: ثقة، التقريب (ص 398)
بَيَانُ النَّهْيِّ عن الأَكْلِ بِالشّمالِ، وَحَظْرِه، والتَّشْدِيد فِيهِ، وَوُجُوب الأَكْلِ بِاليَمِينِ.
8687 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن ابن جُريج
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحد.
رواه الدارمي عن أبي عاصم، وزاد: وأن يأكل بشماله
(3)
.
(1)
هو الضحاك بن مخلد.
(2)
ابن جُريج هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم تامًّا في كتاب اللباس والزينة، باب من منع الاستلقاء على الظهر (3/ 1662) حديث رقم (73).
ورواه أيضًا من طريق الليث، عن أبي الزبير به في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام (3/ 1598) حديث رقم (104) ولفظه:"لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال".
8688 -
حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد
(1)
بن مهيار بن أبي المنادي، وحسين بن نصر
(2)
ختن أحمد بن صالح، قالا: حدثنا مصعب بن المقدام
(3)
، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي
⦗ص: 362⦘
الزبير
(4)
، عن جابر قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه، وأن يلتحف الصَّمَّاء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء، وأن يمشي في نعل واحد
(5)
.
(1)
في (م)"مرثد".
(2)
ابن المعارك أبو علي المصري. ت / 261 هـ.
قال ابن أبي حاتم: "محله الصدق"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"زعم ابن خزيمة أَنَّه كان صدوقًا"، وقال الخطب:"كان ثقة ثبتا".
انظر: الجرح والتعديل (3/ 66)، الثقات (8/ 112)، تاريخ بغداد (8/ 143).
(3)
الخثعمي أبو عبد الله الكوفي.
(4)
أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
نهاية (ل 7/ 47/ أ).
والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8687).
وقوله: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن يَمسَّ الرجل ذكره بيمينه" ليست في مسلم من حديث جابر.
وهي عند ابن حبان -الإحسان (4/ 282) حديث رقم (1433) - من حديث جابر، رواها من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان، عن الزبير، عن جابر، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس ذكره بيمينه".
وهي معلولة من حديث جابر، والصواب أنها من حديث أبي قتادة، قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 22): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذَكَره بيمينه" فقالا: هذا خطأٌ، إنما هو عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قلت: الوهم ممن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام.
وحديث أبي قتادة مخرج في الصحيحين، في البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث (153) انظر: الفتح (1/ 340) ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 225) حديث رقم (63).
8689 -
سمعت الحسين بن نصر، يقول: سمعت مصعب بن المقدام
⦗ص: 363⦘
ذكره، عن سفيان بمثله
(1)
، مثل حديث محمد بن عبيد الله.
(1)
الملتقى في أبي الزبير، والحديث أخرجه مسلم كما تقدم بيانه في حديث رقم (8688).
8690 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يونس بن حبيب
[*]
، قال: حدثنا
(1)
الليث بن سعد
(2)
، عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام، عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأكلوا بالشمال، فإنّ الشيطان يأكل بالشمال"
(3)
.
(1)
في (ك): "أخبرنا".
(2)
الليث ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب أداب الطعام والشراب (3/ 1598) حديث رقم (104).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (يونس بن حبيب)، وصوابه:(يونس بن محمد)، وهو على الصواب في نسخة الأزهرية (4/ ق 250/ ب)، ونسخة كوبريللو (7/ ق 47/ ب) ونسخة الظاهرية (8/ ق 153/ ب)، ونسخة دار الكتب المصرية (4/ ق 57/ ب)[وهي ضمن المجلد الأول بالدار خطأ]، وهي على الصواب كذلك في ط. دار المعرفة (8246)، وإتحاف المهرة (3592)، وقد جاء هذا الإسناد على الصواب في مواضع أخرى من الكتاب (9661، 9690)، وهو أبو محمد يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب.
8691 -
حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا قبيصة، وأبو الجَوَّاب
(1)
، قالا: حدثنا سفيان
(2)
، عن عمر بن محمد
(3)
، عن القاسم
(4)
، عن سالم بن عبد الله
(5)
، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأكل أحدكم
⦗ص: 364⦘
بشماله ولا يشرب بشماله، فإنّ الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله"
(6)
.
(1)
هو: أحوص بن جَواب.
(2)
هو: الثوري.
(3)
عمر بن محمد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
(5)
نهاية (ك 4/ 252/ ب).
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (3/ 1599) حديث رقم (106).
8692 -
أخبرنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(2)
، عن عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد الله، عن سالم بإسناده مثله
(3)
.
(1)
في (ل): "حدثنا".
(2)
ابن وهب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8691).
8693 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة بن عمار
(1)
، قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: أبصر النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا يأكل بشماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل بيمينك" قال: لا أستطيع، قال:"لا استطعت" قال: فما وصلت إلى فيه بعد ذلك كما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر"
(2)
.
(1)
الملتقى في عكرمة بن عمار.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3/ 1599) حديث رقم (107).
من فوائد الاستخراج: قول: "فما وصلت إلى فيه بعد ذلك، كما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر" تفسير لما في مسلم من قوله: "فما رفعها إلى فيه".
8694 -
حدثنا غير واحد
(1)
، عن أبي الوليد
(2)
، قال: حدثنا عكرمة بن عمار
(3)
، حدثني إياس بن سلمة، أن أَباه حدثه أَنَّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
يقول لرجل يقال له بُسْر
(5)
بن راعي العير -أبصره النبيّ صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله- وذكر الحديث بمثله
(6)
.
(1)
ممن روى الحديث عن أبي الوليد -هشام بن عبد الملك الباهلي-:
- محمد بن يعقوب بن سورة البغدادي.
- أبو خليفة، واسمه الفضل بن الحباب.
روى الحديث عنهما الطبرانيُّ في الكبير (7/ 14) حديث رقم (6235).
- وعباس بن الفضل الأسفاطي.
وروى من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 277).
ولم يرد في القسم الذي أحققه أحد من هؤلاء روى عنه أبو عوانة إلا أبو خليفة البصري روى عنه، انظر حديث رقم (9117)، فلعله أحد المرادين من قول أبي عوانة "حدثنا غير واحد".
(2)
هو هشام بن عبد الملك الباهلي.
(3)
عكرمة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ل 7/ 47/ ب).
(5)
بُسْر: بالباء الموحدة المضمومة، وبعدها سين مهملة، وضبطه: بالشين المعجمة خلاف الصواب كما بينه ابن بشكوال وغيره. انظر: الإكمال لابن ماكولا (1/ 269)، غوامض الأسماء المبهمة (1/ 146)، تنبيه المعلم بمبهمات مسلم (ص 348).
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8693).
من فوائد الاستخراج: فيه بيان للرجل المبهم وأنَّه بُسْر بن راعي العير، ولم يأت =
⦗ص: 366⦘
= بيانه في مسلم.
8695 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو حذيفة
(1)
، قال: حدثنا عكرمة بن عمار
(2)
، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: مَرَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم برجل من أشجع
(3)
يقال له: بسر بن راعي العير، وهو يأكل بشماله، فقال له:"كل بيمينك" قال: لا أستطيع، قال:"لا استطعت" قال فما وصلت يده إلى فيه بعد
(4)
.
(1)
هو: موسى بن مسعود النهدي.
(2)
عكرمة بن عمار هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أشجع بن ليث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان. قبيلة مشهورة. انظر: اللباب (1/ 64).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8693).
8696 -
حدثنا يحيى بن أبي طالب
(1)
، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن عكرمة بن عمار
(3)
، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: أبصر النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا يأكل بشماله، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"كل بيمينك"، قال: لا أستطيع، قال:"لا استطعت"، قال: فما رفعها إلى فيه بعد ذلك
(4)
.
(1)
هو: يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي.
(2)
في (م): "سعيد" وهو تصحيف.
(3)
عكرمة بن عمار ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8693).
بَابُ الخَبَرِ المُوجِبِ أَكْلَ الَّذي يأَكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، والدَّلِيل على أنَّ الطعَام إذا اختَلَف
(1)
لَونُهُ لَم يُجَاوِزْ مَا يَلِيهِ، وَوُجُوبِ التَّسْميةِ عندَه
(2)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 253/ أ).
(2)
في (م): "عند الأكل"، وكذا كانت في الأصل، لكن شطب على كلمة "الأكل" وكتب قبلها:"عنده".
8697 -
حدثنا الصاغاني، ومحمد بن عمرو
[*]
بن نافع العَدل
[**]
(1)
-بمصر- وكِيْلَجَة
(2)
، قالوا: حدثنا ابن أبي مريم
(3)
، قال: حدثنا
(4)
محمد بن جعفر، قال: أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، قال: أكلت يومًا مع رسول الله
(5)
صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصَحْفة
(6)
فقال
⦗ص: 368⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مما يليك"
(7)
.
(1)
أبو جعفر الفسطاطي. توفي سنة/275 هـ. انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (ص 248).
والمُعَدَّل: بضم الميم وفتح العين والدال المهملة، وفي آخرها لام، يقال: لمن زكّى وعدل وقبلت شهادته. اللباب (3/ 233).
(2)
كِيْلَجَة: بكسر الكاف وسكون الياء، وفتح اللام والجيم.
(3)
هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
في (ك): "أخبرنا".
(5)
نهاية (ل 7/ 48/ أ).
(6)
الصفحة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صِحَاف. وقال ابن حجر: "تشبع =
⦗ص: 368⦘
= خمسة أو نحوها". انظر: المجموع المغيث (2/ 255)، الفتح (10/ 655).
(7)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (3/ 1599) حديث رقم (109)، وأخرجه البخاري كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليه، حديث (5377) انظر: الفتح (10/ 657).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة وط. دار المعرفة (8253)، ونسخة الأزهرية (4/ ق 250/ ب) ونسخة الظاهرية (8/ ق 154/ ب):(محمد بن عمرو)، وفي نسخة كوبريللو (7/ ق 48/ أ)، ونسخة دار الكتب المصرية (4/ ق 58/ أ) [وهي ضمن المجلد الأول بالدار خطأ] وإتحاف المهرة (15900) ونسخة السخاوي الخطية للإتحاف (4/ ق 240/ ب):(محمد بن عمر)، ولعل الصواب ما أثبته محقق الكتاب هنا وفي سائر المواضع (4923، 11328، 13032)، وهي كذلك في النسخ الخطية للمسند في هذه المواضع، ولم أجد خلافا بين النسخ في تلك المواضع، وكذا في إتحاف المهرة في هذه المواضع (16207، 22159)، والخطأ في اسمه قديم، فقد قال المقريزي في المقفى الكبير (6/ 242): ويقال: محمد بن عمر، والصحيح: محمد بن عمرو. وعلى ذلك أكثر المصادر التي صرحت باسمه، انظر على سبيل المثال: الكامل لابن عدي (1/ 229، 265)، (3/ 66)، (4/ 361)، (6/ 276، 408)، (7/ 530)، (8/ 144، 282، 360)، (10/ 121) ط. الرشد، المعجم الصغير للطبراني (527)، وقال المقريزي في المقفى الكبير (6/ 242): وكان ثقة صدوقا، وكانت القضاة تقبله. قاله ابن يونس وغيره. وذكر المقريزي بعده: محمد بن عمرو بن نافع الطحّان، وقال: روى عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. توفّي سنة اثنتين وسبعين ومائتين. والظاهر أنه وهم، وأنهما واحد، وأنه توفي سنة 275، وانظر: تالي تلخيص المتشابه (2/ 478)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي (2/ 596)، والعلم عند الله تعالى. ومن مجموع المصادر التي ذكرته أو ذكرت مروياته باسمه (محمد بن عمرو بن نافع) أو لقبه (حمدان بن عمرو) نستطيع معرفة حاله ونسبه، وقد تصحف اسمه في السنن الكبرى للبيهقي (8739) ط. هجر إلى محمد بن عمرو بن خالد، وتصحفت نسبته في التفسير البسيط للواحدي (2/ 226) إلى (العصري)، وصوابها:(المصري)، وهو أبو جعفر محمد بن عمرو بن نافع الطحان المعدل البصري ثم المصري الفسطاطي مولى بني تميم، ولقبه حمدان.
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (العدل)، وصوابه:(المعدل)، كما في نسخة الأزهرية (4/ ق 251/ ب) ونسخة الظاهرية (8/ ق 154/ ب)، ولم تذكر النسبة في النسخ الأخرى، وهي على الصواب كذلك في ط. دار المعرفة (8253).
8698 -
حدثنا عباس الدوري، وأبو أمية، قالا: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان
(1)
(2)
[ح]
(3)
.
حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي
(4)
، قال: حدثنا يحيى بن صالح
(5)
، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان، عن عمر ابن أبي سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدْنُهْ، وسم الله، وكل مما يليك"
(6)
(7)
.
(1)
كتب في حاشية الأصل تحت أول هذا الإسناد: "هذا الإسناد كان له متن في الأصل، فجعل عليه لا
…
إلى وكان مختصرًا". أ. هـ.
(2)
وهب بن كيسان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
زيادة من (ل).
(4)
هو إبراهيم بن سليمان بن داود، الأسدي الكوفي.
(5)
الدمشقي أبو زكريا.
(6)
في (ل) زيادة: "هذا لفظ إبراهيم وقال غيره: إِنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله وكل مما يليك".
(7)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8697) ورقمه عند مسلم (108).
8699 -
حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل
(1)
، قال: حدثنا الحميدي،
⦗ص: 369⦘
قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(2)
، قال: حدثنا الوليد بن كثير -مولى بني مخزوم-، أَنَّه سمع أبا نعيم وهب بن كيسان سمعه؛ من عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش
(3)
في الصحفة وقال لي: "يا غلام، إذا أكلت فسمِّ الله وكل بيمينك، وكل مما يليك ".
قال: فما زالت تلك طِعْمتي
(4)
بعد
(5)
.
(1)
ابن أسد الشيباني. ت / 273 هـ. =
⦗ص: 369⦘
= قال الأزهري: سئل عنه الدارقطني فقال: "كان صدوقًا"، وقال الخطيب:"كان ثقة ثبتا".
انظر: تاريخ بغداد (8/ 287)، طبقات الحنابلة (11/ 43)، السير (13/ 51).
(2)
سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
تطيش: -بالطاء المهملة، والشين المعجمة-، بوزن تطير، وأصل الطيش: الخفة، يقال: طاش يطيش إذا تناول من كل جانب. انظر: المجموع المغيث (2/ 380)، الفتح (10/ 655).
(4)
طِعمتي: -بكسر الطاء- أي: صفة أكلي. الفتح (10/ 656).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8697) ورقمه عند مسلم (108).
وأخرجه البخاري، من طريق سفيان في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، حديث رقم (5376) انظر: الفتح (10/ 653).
من فوائد الاستخراج: زيادة قول عمر بن أبي سلمة بعد الحديث: "فما زالت تلك طعمتي" وهو ليس في مسلم، وأخرجه البخاري.
8700 -
حدثنا مهدي بن الحارث، قال: حدثنا إبراهيم بن نصر
(1)
،
⦗ص: 370⦘
قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن
(3)
الوليد بن كثير، عن وهب بن كيسان، قال: سمعت عمر بن أبي سلمة، قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصَحْفة، فقال:"إذا أكلت فقل باسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك".
قال عمر: فما زال طِعْمَتي كذلك
(4)
.
(1)
هو السُّورياني -بضم السين المهملة، والراء المكسورة والياء المفتوحة آخر الحروف، وفي آخرها النون بعد الألف-، نسبة إلى سوريان قرية من قرى نيسابور. قال أبو زرعة الرازي: هو رجل مشهور، صدوق
…
أعرفه. وأثنى عليه خيرًا. وقال الخليلي: ثقة إمام. وقال أبو محمد =
⦗ص: 370⦘
= عبد الله بن محمد الفقيه: لم أر له حديثًا منكرًا، وهو قليل الخطأ. وقال الذهبي: الحافظ البارع، محدث نيسابور، صاحب المسند الكبير. وجد مقتولًا في حرب بابك سنة 210 هـ. انظر: الجرح والتعديل 2/ 141 - 142 تاريخ دمشق 7/ 236 - 239/ ترجمة 527، سير أعلام النبلاء 10/ 397 الأنساب (3/ 333) -.
يروي عنه أبو زرعة الرازي، ويروي عن مروان بن معاوية، وعبد الصمد بن عبد الوارث. انظر: الجرح والتعديل (2/ 141 - 142).
(2)
سفيان موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
في (م)"سفيان بن الوليد".
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8699).
8701 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن هشام بن عروة
(1)
، عن أبي وَجْزَة
(2)
،
⦗ص: 371⦘
عن عمر
(3)
بن أبي سلمة
(4)
، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادن اجلس يا بني، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك".
قال: فو الله ما زالت تلك أكلتي بعد
(5)
.
رواه
(6)
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة
(7)
، ولكنه وهم، والمشهور بهذا الإسناد: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب
(8)
.
لم يخرجاه
(9)
.
(1)
ابن الزبير بن العوام القرشي.
(2)
أبو وَجْزَة: بفتح الواو، وسكون الجيم، بعدهما زاي، الإكمال (7/ 300). تبصير المنتبه (4/ 1468). وهو يزيد بن عبيد السعدي. ت / 130 هـ. ذكره هـ ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ:"ثقة". انظر: الثقات (5/ 534)، التقريب (ص 1080).
(3)
نهاية / (ل 7/ 48/ ب).
(4)
عمر بن أبي سلمة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
نهاية (ك 4/ 253/ ب).
(6)
في الأصل: "رواه معمر، وروح بن القاسم وحماد بن زيد عن هشام بن عروة
…
" لكن أشير بالحذف على الرواة غير هشام.
(7)
أخرجه من هذا الطريق الترمذي كتاب الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام (4/ 253) حديث رقم (1857) وأشار الترمذي بعد الحديث إلى اختلاف أصحاب هشام عليه فيه.
(8)
أخرج هذا الحديث البخاري كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، حديث رقم (354) انظر: الفتح (2/ 17)، ومسلم كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد (3/ 368) حديث رقم (278).
(9)
أي: من طريق أبي وجزة، عن عمر بن أبي سلمة.
بيان الخبر الموجب لَعْق
(1)
الأصابع إذا أراد [الآكل]
(2)
مسح يده.
(1)
أي: لطع، ولحس ما عليها من أثر الطعام، وقد لَعِقَه يَلْعَقُه، لَعْقًا.
انظر: النهاية (4/ 254)، مجمع بحار الأنوار (4/ 501).
(2)
"الآكل" زيادة من (ل).
8702 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا حماد بن مَسْعدة
(1)
ح
وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(2)
، كلاهما، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، أَنَّه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يَلْعقها
(3)
، أو يُلْعقها"
(4)
(5)
.
(1)
حماد بن مسعدة التميمي، أبو سعيد البصري.
قال ابن سعد، وأبو حاتم، وابن شاهين:"ثقة". انظر: الطبقات (7/ 294)، الجرح (3/ 148)، تاريخ أسماء الثقات (ص 102)، تهذيب الكمال (7/ 283).
(2)
حجاج -وهو ابن محمد- ملتقى الإسناد مع مسلم من طريق يوسف بن مسلم عنه، وأما طريق يزيد بن سنان عن حماد بن مسعدة فملتقى الإسناد في ابن جُريج.
(3)
يَلْعقها: -بفتح أوله من الثلاثي- أي: يلعقها هو. انظر: فتح الباري (10/ 724).
(4)
يُلْعقها: -بضم أوله من الرباعي- أي: يلعقها غيره. انظر: الفتح (10/ 724).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1605) حديث =
⦗ص: 373⦘
= رقم (130)، وأخرجه البخاري كتاب الأطعمة باب لعق الأصابع، حديث رقم (5456) انظر: الفتح (10/ 723).
8703 -
حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكل أحدكم طعامًا"[ح]
(2)
.
وحدثنا الدوري، والصاغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا روح بن عبادة
(3)
، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: سمعت عطاء، يقول: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يَلْعَقها، أو يُلْعِقها"
(4)
.
(1)
الملتقى في أبي عاصم.
(2)
"ح" زيادة من (ل).
(3)
الملتقى -في هذا الإسناد- مع مسلم في روح بن عبادة.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8702).
8704 -
حدثنا محمد بن الجنيد الدقاق، ومحمد بن حيوية، قالا: حدثنا الحميدي
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، قال: حدثنا عمرو بن دينار، حدثني عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم
⦗ص: 374⦘
فلا يمسح يده حتى يَلْعَقها"
(3)
.
قال سفيان: فقال له
(4)
عمر بن قيس: إنّما حدثناه عطاء، عن جابر، فقال عمرو: والله لقد سمعته من عطاء يحدث، عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر مكة.
قال سفيان: وإنّما لقى عمرو، وعطاء جابرًا في سنة جاور فيها بمكة
(5)
.
(1)
نهاية (ل 7/ 49/ أ).
(2)
الملتقى مع مسلم في سفيان بن عيينة.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8702) ورقمه في مسلم (129).
(4)
أي قال: لعمرو بن دينار.
(5)
ذكر ابن ماجه قول سفيان بعد أن ساق الحديث بسنده من طريقه في كتاب الأطعمة باب لعق الأصابع (2/ 1088) حديث رقم (3269).
8705 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
(1)
، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَها، أو يُلْعِقَها"
(2)
.
(1)
الملتقى في أبي بكر بن أبي شيبة.
(2)
نهاية (ك 4/ 254/ أ)، والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8702) رقمه في مسلم (129).
8706 -
حدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن
⦗ص: 375⦘
بشار، قال: حدثنا سفيان
(2)
بمثل حديث الحميدي عام قدم جابر لم يقدم عليهم إلا تلك المرة
(3)
.
(1)
هو: ابن يعقوب القاضي.
(2)
الملتقى مع مسلم في سفيان بن عيينة.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8702).
بَيَانُ السُّنَّة في الأَكْلِ بثَلاثِ أصَابِع.
8707 -
حدثنا علي بن حرب، والعطاردي
(1)
، قالا: حدثنا أبو معاوية
(2)
، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، ولا يمسح يده حتى يَلْعقها
(3)
.
عبد الرحمن بن سعد: هو مولى الأسود بن سفيان
(4)
.
(1)
العطاردي: بضم العين، وفتح الطاء، وكسر الراء والدال المهملة. الأنساب (4/ 208).
وهو: أحمد بن عبد الجبار بن محمد التميمي، أبو عمر الكوفي.
(2)
أبو معاوية: محمد بن خازم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1605) حديث رقم (131) الإسناد الثاني.
(4)
ضُرِب في الأصل على سفيان وكتب فوقه قيس، ثم ضرب عليه. والصواب الأسود بن سفيان. انظر: تهذيب الكمال (17/ 135).
8708 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل الخَزَّاز
(1)
، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام
(2)
بن عروة
(3)
، عن عبد الرحمن بن
⦗ص: 377⦘
سعد -مولى الأنصار- عن ابنٍ لكعب بن مالك، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقهن
(4)
.
(1)
الخَزَّاز: -بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الزاي الأولى، الأنساب (2/ 356).
وهو: أبو عبد الله الكوفي.
(2)
نهاية (ل 7/ 49/ ب).
(3)
هشام بن عروة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8707).
8709 -
حدثنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا
(2)
يحيى بن حسان
(3)
، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: أخبرنا هشام بن عروة
(4)
، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها
(5)
.
رواه مسلم، عن أبي كريب، عن ابن نمير، عن هشام، عن عبد الرحمن بن سعد، أنّ عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وعبد الله بن كعب حدثاه، أو أحدهما، عن أبيه كعب بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(6)
.
(1)
في (ك): "أخبرنا".
(2)
في (ك): "حدثنا".
(3)
ابن حيان التنيسي أبو زكريا البصري.
(4)
الملتقى في هشام بن عروة.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8707) ورقمه عند مسلم (132) الإسناد الثاني.
(6)
انظر: صحيح مسلم (3/ 1606).
8710 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر،
⦗ص: 378⦘
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
(1)
، عن سفيان عن سعد بن إبراهيم، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام
(2)
.
(1)
عبد الرحمن بن مهدي هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8707) ورقمه عند مسلم (131).
بَابُ الخَبَرِ المُوجِبِ لَعْقَ القصَاع
(1)
، والنَّهْي عَن رَفْعِها حَتى تُلْعَق الأَصَابِعُ.
(1)
القصاع: جمع قَصعة، وهي تشبع عشرا، والأصح أنها عربية.
انظر: المعرب للجواليقي (ص 274)، مجمع بحار الأنوار (4/ 290).
8711 -
حدثنا أحمد
(1)
، عن ابن أبي عمر
(2)
، عن سفيان
(3)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعامًا
(4)
فلا يمسح يده حتى يلعَقها، أو يلعِقها".
وأمر بلعق القصاع، والأصابع، فإنهّ لا يدري في أي ذلك البركة
(5)
(6)
.
(1)
لم يتبين لي من هو. وقد تتبعت طرق الحديث فلم أعثر عليه من طريق أحمد، عن ابن أبي عمر، ولم أجد من الرواه عن ابن أبي عمر اسمه أحمد إلا ثلاثة: أحمد بن عمرو الخلال المكي، أبو سعيد، أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن موسى بن شبابان.
ولم أجد أبا عوانة يروي عن أحد منهم إلا الأخير ابن شبابان، فلعله هو.
(2)
هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.
(3)
سفيان بن عيينة ملتقى الإسناد في مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 254/ ب).
(5)
نهاية (ل 7/ 50/ أ).
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1606) ذكر شطر الأول في حديث رقم (134) وشطره الثاني في حديث (133).
8712 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن ابن جُريج، قال: حدثني أبو الزبير
(2)
، عن جابر، سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تَرْفع القَصْعَة حتى تَلْعَقها، فإنّ آخر الطعام فيه البركة"
(3)
.
(1)
هو: الضحاك بن مخلد.
(2)
ملتقى الإسناد في أبي الزبير.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8711)، دون قوله:"فإن آخر الطعام فيه البركة" فلم يخرجها مسلم.
8713 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(1)
، عن ثابت، عن أنس قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال:"إنّ أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له"
(2)
.
(1)
حماد بن سلمة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم بأطول من هذا في كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1607) حديث رقم (136).
8714 -
حدثنا جعفر الصائغ
(1)
، قال: حدثنا عفّان، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(2)
بإسناده مثله، وأمرنا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن نسلت الصحفة وقال:"إنكم لا تدرون في أي طعامكم يبارك لكم"
(3)
.
(1)
هو جعفر بن محمد الصائغ.
(2)
الملتقى في حماد.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8713).
8715 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال:
⦗ص: 381⦘
حدثنا حماد بن سلمة
(1)
، عن ثابت، عن أنس، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَسْلُت
(2)
الصحفة، وقال:"إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة"
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في حماد بن سلمة.
(2)
نسلت: أي نتتبع ما بقي فيها من الطعام، ونمسحها بالأصبع ونحوها. النهاية (2/ 378).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8713).
8716 -
حدثنا جعفر بن عبد الواحد
(1)
، قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(2)
، عن ثابت، عن أنس قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه، وكان يأكل بثلاث أصابع
(3)
.
(1)
ابن جعفر بن سليمان الهاشمي. ت / 258 هـ.
قال ابن حبان: "كان ممن يسرق الحديث، ويقلب الأخبار"، وقال ابن عدي:"منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث"، وقال الدارقطني:"يضع الحديث"، وقال أيضًا:"كذاب، وضّاع".
انظر: الكامل (2/ 153)، المجروحين (1/ 215)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص 170)، سؤالات السهمي للدارقطني (ص 159).
(2)
حماد بن سلمة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة (3/ 1607)، حديث رقم (136).
بَاب الخَبَرِ المُبِيحِ اتّخَاذَ المِنْديلِ لِمَسحِ اليَدِ
(1)
مِن الطَّعَامِ والنَّهْيِ عن المَسْحِ بِهِ حَتى يَلْعَق
(2)
الأكل أَو يَمُصُّ أَصَابِعَه
(3)
(1)
في (ل): "اليدين".
(2)
نهاية (ل 7/ 50/ ب).
(3)
في الأصل زيادة شطب عليها، وهي:"رجاء البركة فيها".
8717 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: ثنا أبو داود الحَفَري
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط
(3)
عنها الأذى، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده
(4)
حتى يَلْعقها أو يُلْعِقها، فإنّه لا يدري في أيِّ طعامه البركة"
(5)
.
(1)
هو عمر بن سعد، وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في الأصل زيادة مشار عليها بالحذف، وهي: "ح وحدثنا محمد بن إسحاق البكائي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان
…
".
(3)
إماطة الأذى: تنحيته، وإبعاده.
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 382)، النهاية (4/ 380).
(4)
كتب فوقها في الأصل -بخط صغير-: بيده.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1606) حديث رقم (134) الإسناد الثاني.
8718 -
حدثنا الغَزِّي، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة
(1)
، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا سقطت لقمة أحدكم من يده فلا يدعها للشيطان؛ وإذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يَلْعَقها أو يُلْعِقها، فإنّه لا يدري في أي طعامه البركة"
(4)
.
(1)
في (م): "قبيصة بن سفيان، عن أبي الزبير".
(2)
سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 255/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8717).
8719 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش
(1)
، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم الطعام فَلْيَمُصَّ أصابعه، فإنّه لا يدري في أي طعامه تكون البركة"
(2)
.
(1)
الأعمش هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1607) حديث رقم (135) شطره الثاني.
8720 -
حدثنا محمد بن سويد الطحان، قال: حدثنا أحمد بن جَناب
(1)
، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن
⦗ص: 384⦘
الأعمش
(2)
، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أكل الطعام
(3)
فليلعق أصابعه؛ فإنَّه لا يدري في أي الطعام تكون الزكاة
(4)
(5)
.
(1)
أحمد بن جَناب: -بفتح الجيم، وتخفيف النون- ابن المغيرة، أبو الوليد.
(2)
الأعمش ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
هكذا في الأصل، وفي (ل):"إذا أكل أحدكم الطعام"، وَهو أَوْجَه.
(4)
في (م): "البركة".
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8719).
8721 -
حدثنا أبو إبراهيم الزهري
(1)
، وإبراهيم بن دِيْزيل، قالا: حدثنا عفان بن مسلم
(2)
، قال: حدثنا وهيب
(3)
، قال: حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليلعق أصابعه الثلاث، فإنّه لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه"
(4)
(5)
.
(1)
هو: أحمد بن سعد بن إبراهيم.
(2)
نهاية (ل 7/ 51/ أ).
(3)
وهيب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم -بمعناه-، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1607) حديث رقم (137).
(5)
في الأصل بعد هذا الحديث حديث أشير عليه بالحذف (لا
…
إلى): وكتب في الحاشية: هذا الحديث ليس في الأصل، ولم يأت هذا الحديث في (ك) المنقولة عن الأصل، وجاء في (م) هو والحديث الآتي رقم (8722) بعد أربعة أحاديث أي بعد حديث رقم (560).
والحديث: حدثنا أبو المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا وُهيب، حدثنا =
⦗ص: 385⦘
= سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إذا أكل أحدكم طعامًا فليلعق أصابعه، فإنَّه لا يدري في أيتهنَّ البركة".
8722 -
حدثنا أحمد بن سهل الأهوازي
(1)
، قال: حدثنا سهل بن بكار
(2)
، قال: حدثنا وهيب
(3)
بإسناده: أيتهن البركة
(4)
.
(1)
الأهوازي: بفتح الألف، وسكون الهاء، وفي آخرها الزاي. الأنساب (1/ 231) - أبو الفضل.
(2)
ابن بشر الدارمي.
(3)
الملتقى في وهيب.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8721).
8723 -
حدثنا الصاغاني، والصائغ
(1)
، قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(2)
، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث
(3)
.
(1)
هو: جعفر بن محمد الصائغ.
(2)
حماد بن سلمة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 167)، حديث رقم (136) شطره الأول.
8724 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(1)
، عن ثابت، عن أنس قال:
⦗ص: 386⦘
كان النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث"
(2)
.
(1)
حماد بن سلمة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8723).
8725 -
حدثنا جعفر الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(1)
، بمثله.
وزاد: وإذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نَسْلُت الصحفة، وقال
(2)
: "إنكم لا تدرون في أي طعامكم يبارك لكم"
(3)
.
(1)
حماد موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 255/ ب).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8723).
8726 -
حدثنا عمار بن رجاء [حدثنا حبان]
(1)
قال: حدثنا حماد بن سلمة
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
ما بين المعقوفين زيادة من (م)، ليس في الأصل ولا في (ك)، وأما (ل) فإن اللوحة التي ضمنها الحديث وهي (52) غير موجودة وقد تقدم هذا الحديث برقم (8715) كما في (م). وحبان هو ابن هلال. تقدمت ترجمته.
(2)
الملتقى في حماد بن سلمة.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8723).
8727 -
حدثنا حمدون بن أحمد
(1)
، قال: حدثنا عبد الأعلى
(2)
، قال: حدثنا وهيب
(3)
بمثله
(4)
.
"فإنَّه لا يدري في أيتهن البركة"
(5)
(6)
.
(1)
ابن عمارة أبو صالح النيسابوري. ت/ 271 هـ.
انظر: طبقات الصوفية (ص 123)، السير (13/ 50).
ويحتمل أن يكون حمدان بن أحمد السمار، لكن الأول أظهر، وللأخير ترجمة في تاريخ الإسلام (20/ 34).
(2)
عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي البصري.
(3)
الملتقى في وهيب.
(4)
أي بمثل حديث وهيب المتقدم برقم (8721).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1607) حديث رقم (137).
(6)
كتب في الأصل بعد الحديث: "يتلوه في الجزء الذي يليه -إن شاء الله عز وجل
بيان الخبر الموجب أخذ اللقمة إذا سقطت من يد آكلها، وإماطة الأذى عنها،
وأكلها: الفصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله، وحسبنا الله ونعم المعين".
وكتب في اللوحة التالية: "الجزء الثلاثون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازان القشيرى رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسين الإسفراييني عنه"(هـ 8/ 159/ أ).
بَيَانُ
(1)
الخَبَرِ المُوجِبِ أخْذَ اللُّقْمَة إِذا سَقَطَت مِن يَدِ آكلِها؛ وَاِمَاطَةَ الأَذى عنْها، وَأَكلها؛ والدَّليلِ على أَنَّها إِن تُرِكَت كانت للشّيطانِ، وأَن الشَّيْطَانَ حَضَر
(2)
الإِنسانَ في شأَنِه كُلِّه.
(1)
في الأصل قبل الترجمة: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد المصطفى، وعلى آله.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق المهرجاني، قال:
…
"
(2)
في (م): يحضر.
8728 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جُريج، قال: أخبرني أبو الزبير
(2)
، أنَّه سمع جابر بن عبد الله أنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده، فليمط ما رابه، ثم ليطعمها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يَلْعق يده فإنّ الشيطان يَرْصُد الإنسان في كل شيء حتى عند طعامه"
(3)
.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
أبو الزبير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1606) حديث رقم (134) والشطر الثاني للحديث: "فإن الشيطان يرصد الإنسان في كل شيء
…
". =
⦗ص: 389⦘
= أخرجه مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر به برقم (135).
8729 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية
(1)
، ومحمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما بها، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد في أبي معاوية، ومحمد بن فضيل.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8728) ورقمه عند مسلم (135) الإسناد الثاني والثالث.
8730 -
حدثنا سَخْتويه بن مَازيار أبو علي، قال: حدثنا مالك بن سُعَيْر
(1)
، عن الأعمش، عن أبي سفيان
(2)
، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، وإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط الأذى عنها، ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان، فإنّه لا يدري في أي طعامه البركة"
(3)
.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن فضيل فقال: عن الأعمش، عن
⦗ص: 390⦘
أبي صالح، وأبي سفيان، عن جابر نحوه
(4)
(5)
.
(1)
مالك بن سُعَيْر: -بالسين المهملة المضمومة، بعدها عين مهملة مفتوحة، الإكمال (4/ 314) - التميمي أبو محمد الكوفي.
(2)
الملتقى في أبي سفيان، وهو طلحة بن نافع.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8728) ورقمه عند مسلم (135).
(4)
نهاية (ل 7/ 52/ أ).
(5)
أخرجه مسلم (3/ 1606) حديث رقم (135) الإسناد الثالث.
8731 -
حدثنا إسحاق بن سَيَّار، قال: حدثنا عبيد الله
(1)
، قال: أخبرنا شيبان
(2)
، عن الأعمش
(3)
، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليلعق أصابعه فإنّه لا
(4)
يدري في أي طعامه البركة"
(5)
.
(1)
هو: عبيد الله بن موسى.
(2)
هو: ابن عبد الرحمن النحوي.
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم في الأعمش.
(4)
نهاية (ك 4/ 256/ أ).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8728) ورقمه عند مسلم (135).
بَاب إِبَاحَةِ تطيُّب
(1)
المَرَقَةِ، وَتَرْك إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذا كان المَدْعُو عِنْدَهُ آخَرَ لَم يُدْعَ، والإِبَاحةِ لِلمَدْعُو استِتباع جَلِيسِه، أَو ضَيفِه إِلى طَعامِ الدَّاعي بَعْدَ أن يأَذن لَهُ.
(1)
في (ل): "تطييب".
8732 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(1)
، عن ثابت، عن أنس أنّ فارسيًّا كان جارًا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت مرقته أطيب شيء ريحًا، فجاء النبيّ صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال: هكذا بيده -تعال- فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم بيده وهذه، فقال الفارسي: بيده -أي: لا-، فذهب، ثم عاد فجاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال له مثل قوله الأول، وردَّ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل قوله الأول، فانصرف، ثم جاء الثالثة فقال للنبيّ صلى الله عليه وسلم مثل قوله، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل قوله، فقال بيده: نعم. قال: فمضى النبيّ صلى الله عليه وسلم وعائشة
(2)
.
(1)
حماد بن سلمة موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاء صاحب الطعام (3/ 1609) حديث رقم (139).
من فوائد الاستخراج: في الحديث بيان أن مخاطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم لجاره الفارسي كان فيها إشارة بيده، ولم يُذكر ذلك في رواية مسلم للحديث.
8733 -
حدثنا علي بن سهل، قال: حدثنا عفّان، قال: حدثنا
⦗ص: 392⦘
حماد بن سلمة
(1)
، عن ثابت، عن أنس، أن فارسيًّا كان بالمدينة طيب المرق، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم
(2)
وعائشة إلى جنبه فقال له بيده: تعال، فذكر بمثله
(3)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في حماد بن زيد.
(2)
نهاية (ل 7/ 52/ ب).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8732).
8734 -
حدثنا الرَّبيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا بن سلمة
(1)
، عن ثابت، عن أنس، أن رجلًا من أهل فارس كان جارًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم وكان طيب الرقة، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأومأ إليه -وعائشة إلى جنبه-، فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يومئ -أي وعائشة- فأومأ إليه أن لا، مرتين، فلمَّا كان في الثالثة أومأ إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم وعائشة، فأومأ إليه أن نعم، فأتاه هو وعائشة
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في حماد بن سلمة.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8732).
8735 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد
(1)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(2)
، عن ثابت، عن أنس، أنّ جارًا لرسول صلى الله عليه وسلم فارسيًّا كانت مرقته أطيبَ شيء ريحًا، فصنع طعامًا، ثم جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 393⦘
وعائشة إلى جنبه فأومأ إليه بيده أن تعال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وهذه معي"، وأشار إلى عائشة، فأشار بيده أن لا؛ ثم أشار إليه الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وهذه معي"، وأشار إلى عائشة، فأشار بيده أن لا، ثم أشار إليه الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وهذه معي"، قال: نعم
(3)
.
(1)
ابن حفص بن عمر القرشي، أبو عبد الرحمن.
(2)
حماد بن سلمة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8732).
بَابُ
(1)
إِبَاحَةِ أَن يَتْبَع قَومًا قَدْ دُعوا إِلى طَعَام والتَّعَرضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُم حَتى يأذَنَ لَهُ صاحِبه.
(1)
نهاية (ل 7/ 53/ أ).
8736 -
حدثنا أبو الحسن علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا محمد بن فضيل، وأبو معاوية
(1)
، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب إلى غلام له لحام، فقال: اصنع لي طعامًا يكفى عشرة أو خمسة، قال أبو معاوية: يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فصنع له، ثم أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فدعاه في نَفَرٍ
(2)
، فاتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلمَّا انتهى إلى الباب، قال لصاحب المنزل: إنَّه قد تبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل، فقال: مره فليدخل
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي معاوية -ومن طريق محمد بن فضيل الملتقى في الأعمش.
(2)
في (م): "في نفسه".
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غيره (3/ 1608) حديث رقم (138)، وأخرجه البخاري كتاب البيوع، باب ما قيل في اللَّحَّام والجزَّار حديث رقم (2084) انظر: الفتح (5/ 34).
من فوائد الاستخراج: في رواية محمد بن فضيل عند أبي عوانة قال: "يكفي عشرة أو خمسة"، وعند مسلم:"يكفي خمسة".
8737 -
حدثنا أبو بكر الجعفي الدمشقي محمد بن عبد الرحمن
(1)
، قال: حدثنا أبو أسامة
(2)
، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه دعاه رجل خامس خمسة إلى طعام، فتبعهم رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّك دعوتنا خمسة، وقد تبعنا هذا" قال: فقال: قد أذنت له
(3)
.
(1)
ابن الحسن الكوفي.
(2)
أبو أسامة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8736).
والبخاري من طريق أبي أسامة عن الأعمش، في كتاب الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام، حديث رقم (4561) انظر: الفتح (10/ 731).
8738 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، قال: حدثنا الفريابي
(2)
، قال: حدثنا سفيان
(3)
، عن الأعمش
(4)
، عن أبي وائل، عن أبي مسعود قال: كان رجل من الأنصار
(5)
يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعامًا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، قال: فدعا
⦗ص: 396⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، إن شئت أذنت له، وإن شئت تركته" فقال: بل آذن له
(6)
.
(1)
هو: عبد الله بن محمد بن الجراح.
(2)
هو: محمد بن يوسف بن واقد.
(3)
سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 257/ أ).
(5)
نهاية (ل 7/ 53/ ب).
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8736) ورقمه عند مسلم (138).
وأخرجه البخاري من طريق سفيان عن الأعمش في كتاب الأطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لأخوانه، حديث رقم (5434) انظر: الفتح (10/ 701).
8739 -
حدثنا السَّري بن يحيى، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود قال: دُعي النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى طعام فتبعه رجل، فأخذ بيده فقال:"إن شئت أذنت له وإن شئت رجع" فقال: قد أذنت له
(2)
.
(1)
الملتقى في سفيان.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8736) والبخاري انظر حديث رقم (8738).
8740 -
حدثنا يونس بن حبيب، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن الأعمش، قال: سمعت أبا وائل يحدث، عن أبي مسعود البدري قال: صنع رجل منا يكنى أبا شعيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فقال: تعال أنت وخمسة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تأذن لي في السادس"
(2)
.
(1)
الملتقى في شعبة.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8736). =
⦗ص: 397⦘
= من فوائد الاستخراج: عند مسلم: "فدعاه خامس خمسة" وحمله الحافظ في الفتح (10/ 702) على أنهم كانوا أربعة وهو صلى الله عليه وسلم خامسهم، فقوله:"خامس خمسة" أي: أحدهم. ولفظ الحديث عند أبي عوانة يمنع هذا الاحتمال، ويدل أَنَّه صلى الله عليه وسلم كان سادسهم وهم خمسة، قال:"تعال أنت وخمسة معك".
والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 141) بلفظ حديث أبي عوانة، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا بشر بن المفضل، عن شعبة به.
8741 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن الأعمش، قال: سمعت أبا وائل يحدث، عن أبي مسعود قال: صنع منا رجل طعامًا، فأرسل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: تعال أنت وخمسة معك، فأرسل
(2)
النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أتأذن في السادس"
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في شعبة.
(2)
نهاية (ل 7/ 54/ أ)، وفيها:"فأرسل إليه".
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8737) وحديث (8741).
8742 -
حدثنا أبو جعفر محمد بن سعد العوفي
(1)
وعباس الدوري،
⦗ص: 398⦘
قالا: حدثنا أبو الجَوّاب
(2)
، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: جاء رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال: اجعل لنا طعامًا أدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم سادس ستة، فدعاهم، فتبعهم رجل، فقال له رسول الله -صلى الله عليه
(3)
وسلم-: "إنَّ هذا قد تبعنا فتأذن له" فقال: نعم
(4)
.
(1)
هو: محمد بن سعد بن الحسن العوفي البغدادي. ت / 276 هـ.
قال الحاكم: "سألت الدارقطني عنه فقال: لا بأس به"، وقال الخطيب البغدادي:"كان لينا في الحديث".
انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 139)، تاريخ بغداد (5/ 322)، تاريخ الإسلام حوادث سنة (261 هـ - 280 هـ)(ص 445).
(2)
أبو الجواب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 257/ ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غيره (3/ 1608) حديث رقم (138) الإسناد الثالث.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث جابر الذي أحال به مسلم على حديث أبي مسعود البدري.
8743 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك
(1)
ح
وحدثنا أبو أمية، وأبو داود الحراني قالا: حدثنا النفيلي
(2)
، قالا: حدثنا زهير
(3)
، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر دال: كان لأبي شعيب غلام
⦗ص: 399⦘
لحام
(4)
، فلمَّا رأى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
من الجَهْد، أمر غلامه أن يأتيه بلحم يكفي خمسة، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ائتنا خامس خمسة، فجاءه ومعه سادس، فلمَّا انتهى إلى باب أبي شعيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّك أرسلت إلى خمسة منا، وإنَّ هذا قد تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع". فقال: قد أذنت له فليدخل يا رسول الله
(6)
.
(1)
ابن واقد الأسدي -مولاهم- الحراني.
(2)
"قالا حدثنا النفيلي" جاءت في الأصل في الحاشية بخط صغير، والنفيلي هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد.
(3)
زهير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
في الأصل: "غلامًا لحامًا".
(5)
في (ل) زيادة: "وأصحابه".
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8742).
8744 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن عبد اللك الحراني، قال: حدثنا زهير
(1)
، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنحوه
(2)
(3)
.
قال أبو عوانة جمعهما زهير
(4)
، قال النفيلي في هذا الحديث، وحدثنا
⦗ص: 400⦘
أصحابنا، عن زهير، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله، كذا قال محمد بن يحيى.
وقال مسلم: رواه الحسن بن أعين، عن زهير، عن الأعمش الحديثين جميعًا
(5)
.
(1)
زهير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 54/ ب).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غيره (3/ 1609) حديث رقم (138) الإسناد الثالث.
والبخاري، البيوع، باب ما قيل في اللَّحّام والجزَّار، حديث رقم (2081) انظر: الفتح (5/ 34).
(4)
أي جمع الحديثين: حديث الأعمش عن شقيق، عن أبي مسعود، وحديث الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر.
(5)
انظر صحيح مسلم (3/ 1608 - 1609).
بَابُ الإبَاحَةِ لِمَن أصَابَتْهُ حَاجَةٌ؛ أَو جُوعٌ أن يَأتِيَ مَن يَثِقُ بِهِ، وَبِدينهِ مُتَعَرِضًا لِيُطْعِمَه، أَو يَقضي حَاجَتَهُ، وإِبَاحَةِ التكلُّفِ للِضَّيفِ.
8745 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد بن القاسم
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن كيسان
(2)
، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان جاءهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع، قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، فانطلقوا حتى أتوا بيت
(3)
رجل من الأنصار، فاستقبلتهم المرأة، فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من ماء، فجاء صاحبهم حاملًا قربته، فقال: مرحبًا ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم
(4)
، فعلَّق قربته بكَرَب
(5)
نخلة،
⦗ص: 402⦘
وانطلق فجاءهم بعِذْق
(6)
، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ألا كنت اجتنيت" فقال: أحببت أن يكون
(7)
الذي تختارون على أعينكم، ثم أخذ الشفرة
(8)
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إياك والحلوب"
(9)
فذبح لهم يومئذ، فأكلوا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لتسئلنَّ عن هذا يوم القيامة؛ أخرجكم من بيوتكم الجوع، فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم"
(10)
.
(1)
ابن الوليد الهمداني الكوفي.
(2)
يزيد بن كيسان موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 258/ أ).
(4)
نهاية (ل 7/ 55/ أ).
(5)
الكَرَب: أصول السعف العراض التي تيبس فتصير مثل الكتف.
انظر: كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني (ص 65)، النهاية (4/ 161).
(6)
العِذْق: -بالكسر- هو القِنو، وجمعه أقناء، والكثير القِنوان. كتاب النخل (ص 64).
(7)
في الأصل: "أن يكونوا".
(8)
الشَّفرة: السكين العريضة. النهاية (2/ 484).
(9)
الحلوب: أي ذات اللبن. المجموع المغيث (1/ 483)، النهاية (1/ 422).
(10)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (3/ 1609)، حديث رقم (140).
8746 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا النفيلي
(1)
، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن يزيد بن كيسان
(2)
، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج هو وأبو بكر وعمر، أخرجهم الجوع، فأتوا أبا الهيثم بن التَّيِّهان
(3)
،
⦗ص: 403⦘
فذبح لهم فأكلوا وشبعوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجكم الجوع، فأصبتم هذا، هذا النعيم
(4)
لتسئلنَّ يوم القيامة عن هذا"
(5)
.
(1)
هو عبد الله بن محمد.
(2)
يزيد بن كيسان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أبو الهيثم التّيِّهَان: بفتح المثناة الفوقانية، مع كسر الياء المشددة.
انظر الإكمال (1/ 519)، الإصابة (7/ 365).
(4)
في الأصل: "هذا من النعيم" وشطب على "من".
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8745).
من فوائد الاستخراج: ذكر اسم الصحابي الذي ذهب إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهو أبو الهيثم بن التِّيِّهَان، ولم يذكر في مسلم.
8747 -
حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين بن عياش، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا بشير أبو إسماعيل
(1)
أنّ أبا حازم
(2)
أخبرهم، عن أبي هريرة، أن عمر خرج من بيته بينما هو جالس إذ أتاه أبو بكر، فقال: يا عمر ما يجلسك؟ قال: والذي بعث محمدًا بالحق ما أخرجني
(3)
من بيتي إلا الجوع، فبينما هما جالسان إذ جاء هما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما أجلسكما؟ " فقالا: أخرجنا يا رسول الله الجوع، قال: "وأنا والذي
⦗ص: 404⦘
بعثني بالحق ما أخرجني من بيتي إلا الجوع" فقال لهم: "قوموا فانطلقوا إلى بيت رجل من الأنصار" فذكر قصة أبي الهيثم
(4)
بن التَّيِّهَان بطوله
(5)
.
(1)
هو: بشير بن سليمان الكندي.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: "ثقة"، وكذلك قال أبو طالب عن الإمام أحمد.
وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، هو أحب إليّ من يزيد بن كيسان"، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة يغرب".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 374)، تهذيب الكمال (4/ 168)، التقريب (ص 172).
(2)
أبو حازم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 55/ ب).
(4)
في الأصل "أبا الهيثم" والتصحيح من (م).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8745).
من فوائد الاستخراج: رواية أبي عوانة للحديث من طريق بشير بن سليمان، عن أبي حازم، وبشير أقوى من يزيد بن كيسان الذي روى الحديث من طريقه مسلم.
8748 -
حدثنا
(1)
محمد بن كثير الحراني
(2)
، قال: حدثنا مؤمل بن الفضل ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية
(3)
، عن يزيد بن كيسان
(4)
، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أخذ رجل شفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إياك والحلوب"
(5)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 258/ ب).
(2)
هو: محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني أبو عبد الله.
(3)
ابن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي.
(4)
يزيد بن كيسان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8745).
بَابُ اتّخَاذِ الطَّعَامِ للأَضيَافِ يُسَمَّى سُوْرا
(1)
، وأَنَّ اتخاذها بَعْدما يُدْعَون، وأَنَّ أَهْلَ البَيْتِ يأكلُونَ بَعْدَ الأَضْيافِ.
(1)
السُور: -بضم المهملة، وسكون الواو بغير همز- الضيافة. وصنع سورا: أي صنع طعامًا دعا إليه الناس، قيل: هي فارسية، وقيل: حبشية.
انظر: المُعْرب للجواليقي (ص 112)، الفتح (6/ 300)، قصد السبيل فيما في العربية من الدخيل (2/ 166).
8749 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، وسعيد بن مسعود المروزي، وعباس بن محمد الدوري، قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل
(1)
، قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: حدثنا سعيد بن مينا، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خَمَصًا
(2)
، فانتهيت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء
(3)
كان رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصًا شديدًا، فأَخْرَجَتْ لي جرابًا
(4)
فيه
⦗ص: 406⦘
صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن
(5)
، قال: فذبحتُها، وطَحَنَتْ، فَفَرَغتْ إلى فَراغِي وقطّعَتْها في برمتها
(6)
، ثم أتيت
(7)
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فأتيته فساررته، فقلت: يا رسول الله إنّا قد ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت المرأة صاعًا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر ممن معك. قال: فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا أهل الخندق إنَّ جابرًا قد صنع لكم سُوْرًا فَحَيَّ هلًا
(8)
بكم" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنزلنَّ برمتكم، ولا تخبزن عجينتكم حتى أَجيء" قال: فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي. فقالت: بك، وبك
(9)
. فقلت: إني قد فعلت الذي قلت. وأخرجت له عجينا، فبسق فيها وبارك ثم قال: أدعي خابزة تخبز معك، واقدحي من
⦗ص: 407⦘
برمتكم
(10)
، ولا تنزلوها، -وهم ألف- فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوها، وانحرفوا، وإنّ برمتنا لتغط كما هي، وإنّ عجينتنا لتخبز كما هو
(11)
.
هذا لفظ يزيد
(12)
، وحديث الباقي بمعناه.
قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول في هذا الحديث: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تكلم بالفارسية
(13)
. قال عباس: وجاءني أبو الدرداء المروزي
(14)
، فسألني عن هذا الحديث قال سعيد: وإن عجينتنا لتخبز كما هي.
(1)
أبو عاصم النبيل هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
الخَمَص: -بفتح الخاء والميم- أي ضامر البطن من الجوع، يقال رجل خُمْصَان وخُميص، والجمع: خِماص. النهاية (2/ 80)، شرح النووي على مسلم (13/ 229).
(3)
نهاية (ل 7/ 56/ أ).
(4)
جِراب: -بكسر الجيم، والجمع: أجربة، وجُرْب، وجُرُب، وهو وعاء من جلد.
انظر: الصحاح (1/ 98)، شرح النووي (13/ 221).
(5)
الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. النهاية (2/ 102).
(6)
البُرْمة: القدر مطلقًا، وجمعها بِرام، وهي في الأصل: المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية (1/ 121).
(7)
في (ل) زيادة: "وآلتْ إليّ ثم أتيت رسول الله
…
".
(8)
حيَّ هلا: أي هلموا أو تعالوا.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 87)، شرح النووي على مسلم (13/ 229).
(9)
بك وبك: أي ذمته ودعت عليه، وقيل معناه: بك تلحق الفضيحة، وبك يتعلق الذم. شرح النووي (13/ 230).
(10)
نهاية (ك 4/ 259/ أ).
(11)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره (3/ 1610) حديث رقم (141).
والبخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، حديث (4102) انظر: الفتح (8/ 152).
(12)
نهاية (ل 7/ 56/ ب).
(13)
وترجم الإمام البخاري في الصحيح كتاب الجهاد لهذا الحديث بباب من تكلم بالفارسية والرطانة، حديث رقم (3070) انظر: الفتح (6/ 299)، قال الحافظ: أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة في كراهية الكلام بالفارسية.
(14)
هو: عبد العزيز بن منيب القرشي، مولى عبد الرحمن بن سمرة. ت / 267 هـ.
انظر: تهذيب الكمال (18/ 211).
8750 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالك بن أنس
(1)
أخبره، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنَّه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفًا أعرف فيه الضعف، فهل عندك شيء، قالت نعم،
⦗ص: 408⦘
فأخرجت أقراصًا من شعر، ثم أخرجت خمارًا لها فَلَفَّتْ الخبز ببعضه، ثم دسّتْه
(2)
تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرسلك أبو طلحة؟ " قلت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قوموا"، قال: فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة: يا أُمّ سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما يكفيهم، فقالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله
(3)
صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هَلُمِّي يا أم سليم ما عندك فجاءت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله
(4)
عليه وسلم- فَفُتّ وعصرت أم سليم عُكّة
(5)
لها فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن
⦗ص: 409⦘
لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلًا أو ثمانون
(6)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في مالك بن أنس.
(2)
دَسَّتْهُ: أخفته. انظر: الصحاح (3/ 928).
(3)
نهاية (ل 7/ 57/ أ).
(4)
نهاية (ك 4/ 259/ ب).
(5)
عُكة: -بضم العين، وتشديد الكاف-: وعاء صغير من جلد للسمن خاصة.
النهاية (3/ 284)، شرح النووي على مسلم (13/ 233).
(6)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره (3/ 1612) حديث رقم (142)، والبخاري، كتاب الأطعمة، باب من أكل حتى شبع، حديث (5381) انظر: الفتح (10/ 661).
8751 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي
(1)
، قال: حدثنا القعنبي
(2)
، عن مالك
(3)
بإسناده مثله، إلا أنَّه قال: فجاءت بالخبن وقال: فأَدامَتْهُ، وقال الثالثة: ائذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا
(4)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن يوسف.
(2)
هو: عبد الله بن مسلمة.
(3)
مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8750).
8752 -
حدثنا هلال بن العلاء أبو عمر الباهلي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أنس بن مالك، قال: أمر أبو طلحة أمّ سليم فقال: اصنعي للنبيّ صلى الله عليه وسلم طعامًا لنفسه خاصة يأكل منه، قال: ثم أرسلني أبو طلحة للنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فأتيته فقلت: إليك بعثني أبو طلحة، فقال للقوم: قوموا، قال: فلقينا أبو طلحة، فقال: يا نبيّ الله
⦗ص: 410⦘
إِنَّما صنعنا طعامًا لنفسك خاصة، فقال: لا عليك، انطلق، فانطلق القوم معه، فجاء بطعام، إِنَّما
(2)
صنعه للنبيّ صلى الله عليه وسلم وحده فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القصعة، وسمّى عليه، ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم، فدخلوا فقال: كلوا باسم الله، فأكلوا حتى شبعوا، ثم قاموا، ثم وضع النبيّ صلى الله عليه وسلم يده كما وضع المرة الأولى وسمّى ثم قال: ائذن لعشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلًا، ثم أكل النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرًا
(3)
(4)
.
(1)
عبد الله بن جعفر ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 57/ ب).
(3)
السؤر: مهموز: أي بقية، يستعمل للطعام والشراب. النهاية (2/ 327).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8750) ورقمه عند مسلم (143) الإسناد الثالث.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم ذكر طرفه ثم قال: وساق الحديث -أي السابق عنده، ثم ذكر آخره.
8753 -
حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو
(1)
، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أنس بن مالك، قال: أمر أبو طلحة أم سليم تصنع للنبيّ صلى الله عليه وسلم
(2)
طعامًا لنفسه خاصة، ثم أرسلني أبو طلحة للنبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 411⦘
وذكر الحديث بمثله، وتركوا سؤرًا
(3)
.
(1)
عبيد الله بن عمرو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 260/ أ).
(3)
أخرجه البخاري ومسلم انظر حديث رقم (8750) ورقمه عند مسلم (143) الإسناد الثالث.
8754 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد
(1)
، عن حصين
(2)
، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
(3)
، عن أنس بن مالك قال: أتى أبو طلحة بمدين من شعير، بأمر بهما فصنع طعامًا، ثم قال لأنس، انطلق فادع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم عندنا، فأتيته فقلت: يا رسول الله إنّ أبا طلحة أرسلني إليك، فقال للقوم: قوموا، فجئت أمشي بين أيديهم، فلمَّا دخلت على أبي طلحة قال: ما صنعت؟ قلت: دعوت النبيّ صلى الله عليه وسلم
(4)
فدعا القوم، قال: ويحك، فضحتنا أليس قد أعلمت
(5)
ما عندنا قلت: بلى، ولكن لم أستطع أن أقول للنبيّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، فلمَّا انتهوا إلى الباب أدخل عشرة، وأمر القوم فقعدوا بالباب، فوضع الإناء بين أيديهم، فتكلم بما شاء الله أن يتكلم، ثم قال للقوم: اطعموا، فطعموا ثم قاموا، ودعا عشرة حتى أكل منها ثمانون رجلًا، وفضل ما شبع منه أهل البيت
(6)
.
(1)
هو: خالد بن عبد الله، بن عبد الرحمن الطحان.
(2)
هو حصين عبد الرحمن السلمي.
(3)
عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ملتقى الإسناد.
(4)
نهاية (ل 7/ 58/ أ).
(5)
في (ل) و (م)(أعلمته).
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8750)، ورقمه عند مسلم (143) =
⦗ص: 412⦘
= الإسناد الثالث.
بَيَانُ صفَةِ اِتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ
(1)
، وَأَن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الجَوعِ، وَإبَاحَةِ إِلقاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وَتَقْلِيبِ الوِعَاءِ لإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الجِيرَانِ.
(1)
الخطِيفة: -بخاء معجمة، وطاء مهملة-، وزن عصيدة، ومعناه وأصله: لبن يطبخ بدقيق، ويختطف بالأيدي والملاعق بسرعة.
انظر: النهاية (2/ 49)، الفتح (10/ 720).
8755 -
حدثنا أبو حنيفة الأَذَني
(1)
قاضي حمص، قال: حدثنا لُوَيْن محمد بن سليمان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك
(3)
، قال: صنعت أم سليم شيئًا كان عندنا من شعير، فجعلت خطيفة للنَّبيّ صلى الله عليه وسلم
(4)
فأرسلتني إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 413⦘
أدعوه، فقال: أنا ومن معي، فقال: يا رسول الله إنّما شيء يسير، إِنَّما هو مُدّ أو بعض مدّ جعلته لك أم سليم، من شعير، قال:"أنا ومن معي"، قال: فرجعت إليها فأخبرتها، فجاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله
(5)
إِنَّما هو مد أو بعض مد جعلته لك أم سليم، كانت عندنا عكة فيها سمن، فعصرتها عليه، فقال:"أنا ومن معي"، قال: فقام النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال: فقال لأنس: "أدخِل علي عشرة"، فأدخلتُ عشرة، فأكلوا حتى شبعوا ثم قال:"أدخل علي عشرة". قال: قلت لأنس: كم كان عدتهم، قال: ثلاثون أو أربعون، قال: فأكلوا حتى شبعوا، قال: ثمّ أكل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وأكلنا حتى شبعنا، قال: ثمّ كان كأنّه لم ينقص منه شيء
(6)
.
قال
(7)
: وحدثنا لُوَيْن، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس بن مالك، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم مثله
(8)
.
(1)
الأذني: -بفتح الألف، والذال المعجمة، وفي آخرها النون- نسبة إلى أذنة من مشاهير البلدان بساحل الشام عند طرطوس، وبالقرب من المصيصة.
انظر: الأنساب (1/ 103)، معجم البلدان (1/ 131).
ولم أتمكن من معرفته، فشيخه محمد بن سليمان سكن أذنة في آخر عمره، وروى عنه أهلها، ولم أجد من الرواة عنه أحدًا بهذه الكنية.
(2)
ابن حبيب الأسدي، أبو جعفر.
(3)
ملتقى الإسناد في الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه.
(4)
نهاية (ك 4/ 260/ ب).
(5)
نهاية (ل 7/ 58/ ب).
(6)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره (3/ 1612) حديث رقم (142).
وأخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن هشام، عن ابن سيرين به في كتاب الأطعمة، باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، حديث رقم (5450) انظر: الفتح (10/ 719)، ولفظ أبي عوانة مثل لفظ البخاري.
(7)
القائل هو شيخ أبي عوانة أبو حنيفة الأذني.
(8)
أخرج هذه الطريق البخاري حديث رقم (5450) - الفتح (10/ 719) - رواه =
⦗ص: 414⦘
= عن الصلت بن محمد، عن حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس، وعن هشام، عن محمد، عن أنس.
8756 -
أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، قال: حدثنا عمي ابن وهب
(1)
، حدثني أسامة بن زيد، أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، حدثه أنَّه سمع أنس بن مالك يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسًا مع أصحابه، وقد عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كِسْر من خبز وتمرات؛ فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء معه بأحد، قَلَّ عنهم، فقال أبو طلحة: اذهب يا أنس فقم قريبًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
، فإذا قام فدع حتى يتفرق أصحابه، ثمّ اتبعه، فقل: أبي يدعوك
(3)
، ففعلت ذلك، فلمَّا قلت: إنّ أبي يدعوك، قال لأصحابه:"يا هؤلاء تعالوا" ثم أخذ بيدي، فسدها
(4)
، ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنونا من بيتنا أرسل
⦗ص: 415⦘
يدي، فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء به. فقلت: يا أبتاه قد قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلت لي، فدعا أصحابه، فقد جاءك بهم، فخرج أبو طلحة إليه، فقال: يا رسول الله إِنَّما أرسلت إليك أنسًا
(5)
يدعوك وحدك، ولم يكن عندي ما يشبع ما أرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اُدْخُل فإن الله عز وجل سيبارك فيما عندك"، فدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"اجمعوا ما عندكم ثّم قربوه"، وجلس من معه بالسُّدّة، فقربنا ما كان عندنا من خبز وتمر، فجعلناه على حصيرنا، فدعا فيه بالبركة، ثم قال:"أدْخِل علي ثمانية"، فأدخلنا عليه ثمانية، وجعل كفه فوق الطعام، وقال:"كلوا، وسموا الله"، فأكلوا من بين أصابعه حتى شبعوا، ثم أمرني أن أدخل عليه ثمانية، وقام الأولون: ففعلت ودخلوا عليه، فأكلوا حتى شبعوا، ثم أمرني فأدخلت عليه ثمانية، فما زال ذلك أمره حتى دخل ثمانون رجلًا كلهم يأكل حتى يشبع
(6)
، ثم دعاني، ودعا أمي وأبا طلحة فقال:"كلوا" فأكلنا حتى شبعنا، ثم رفع
(7)
يده وقال: "يا أم سليم أين هذا من طعامك حين قدمتيه"؟ قالت: بأبي أنت وأمي لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما يقطع
⦗ص: 416⦘
من طعامنا شيء
(8)
.
(1)
ابن وهب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 59/ أ).
(3)
نهاية (ك 4/ 261/ أ).
(4)
هكذا في الأصل وجعل تحت السين ثلاث نقاط إشارة إلى إهمالها: وفي (ل) و (م)"فشدّها" بالمعجمة.
(5)
في الأصل "أنس"، والتصحيح من (م).
(6)
في الأصل: "شبع"، وما أثبته من (م).
(7)
نهاية (ل 7/ 59/ ب).
(8)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره (3/ 1614) حديث رقم (143) الإسناد السابع.
وأخرجه البخاري كتاب الأطعمة، باب من أكل حتى شبع، حديث رقم (5381) انظر: الفتح (10/ 661).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة للحديث تامًّا، ومسلم ذكر أوله، ثم قال:"وساق الحديث بقصته".
8757 -
حدثنا عباس بن محمد الدوري، ومحمد بن عبيد الله بن المنادي، قالا: حدثنا يونس بن محمد
(1)
، قال: حدثنا حرب بن ميمون أبو خطاب الأنصاري، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: قالت أمّ سليم: اذهب إلى نبيّ الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن رأيت أن تتغدى عندنا
(2)
فافعل. قال: فجئته، فبلغته. فقال: ومن عندي، فقلت: نعم، فقال: انهضوا، قال: فجئت، فدخلت على أم سليم، وأنا مُدْهَش بمن أقبل مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سليم: ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك، فذكرت له: أنّه أرسلني إليك وهذا غداؤك، قال: هل عندك سمن؟ قالت: نعم، قد كان عندي منه عكة فيها سمن، قال: فأتني بها، قال:
⦗ص: 417⦘
فجئته بها؛ ففتح رباطها. فقال: "باسم الله اللهم أعظم فيها البركة"، فقال: أقلبيها، فعصرها نبيّ الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمي، فأخذت تقع فِدَرًا، فأكل منه بضع وثمانون رجلًا، وفضل منها بعض فضل، فدفعه إلى أم سليم، فقال:"كلي وأطعمي جيرانك"
(3)
(4)
.
(1)
يونس بن محمد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 261/ ب).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8756)، ورقمه عند مسلم (143) الإسناد الثامن.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث كاملا الذي أحال به مسلم على الأحاديث السابقة عنده من طرق عن أنس فقال: "نحو حديثهم".
(4)
نهاية (ل 7/ 60 /أ). وفي (ل) و (م) زيادة: "ولم يخرجه مسلم بتمامه"، وهذا في الأصل لكن أشير إليه بعلامة الحذف (لا ..... إلى).
8758 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ومحمد بن أحمد بن أبي المثنى الموصلي، قالا: حدثنا خالد بن مخلد القطواني
(1)
، قال: حدثنا محمد بن موسى، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه، فأقبلت حتى إذا نظر إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أنس دعانا أبوك"؟ قلت: نعم يا رسول الله، فقام، فلم يمر بمجلس إلا قال:"قوموا"، قال أنس: فأقبلت سريعًا حتى جئت إلى أبي طلحة فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه الناس، فتلقاه أبو طلحة على باب
⦗ص: 418⦘
الدار، قال: يا رسول الله: إنّما كان شيئًا أردنا أن نخصك به، قال: ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد أم سليم عُكّة قد صنع ثريدةَ شعير، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها، ثم قال:"يا أبا طلحة: ادخل علي عشرة"؛ فقال
(2)
: وهم سبعون أو ثمانون، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت، وأفضلوا فضلًا فأهدوه
(3)
لجيرانهم
(4)
.
(1)
خالد بن مخلد القطواني هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 262/أ).
(3)
في الأصل: "فاهدوهم"، وما أثبت من (ل).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8756) ورقمه عند مسلم (143) الإسناد الخامس.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث، ولم يذكره مسلم بل أشار إليه فقال:"بهذا الحديث: " وذكر آخره.
8759 -
حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة
(1)
ح
وحدثنا أبو المثنى، قال: حدثنا القعنبي
(2)
، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: كانت أم سليم بنت ملحان تحت أبي طلحة، فصنعت خزيرًا
(3)
ثم قال لي
⦗ص: 419⦘
أبو طلحة: اذهب يا بني وادع رسول الله
(4)
صلى الله عليه وسلم، قال: فجئته وهو بين ظهراني الناس، فقلت: إنَّ أبي يدعوك. فقام، وقال للناس: انطلقوا، قال: فلمَّا رأيته قام بالناس تقدمت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقلت: يا أبه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الناس، فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنَّما كان شيء يسر، قال:"هَلُمَّه، فإنَّ الله عز وجل سيجعل فيه البركة"، قال: فجاء به فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه، فدعا فيه بما شاء الله أن يدعو، ثم قال: ادخل عشرة، عشرة حتى أكل منها ثمانون
(5)
.
حديثهما واحد.
من هنا لم يخرجاه:
(1)
ابن محمد بن حمزة القرشي الأسدي، أبو إسحاق المدني.
(2)
ملتقى الإسناد من طريق أبي المثنى في القعنبي، ومن طريق إسماعيل القاضي في عبد العزيز بن محمد.
(3)
الخزير وَالخزيرة: لحم يقطع قطعًا صغارًا على ماء كثير فإذا نضج ذُرّ عليه الدقيق، وإن لم يكن معه لحم فهو عصيدة. =
⦗ص: 419⦘
= انظر: الصحاح (2/ 644).
(4)
نهاية (ل 7/ 60 /ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8756) ورقمه عند مسلم (143) الإسناد الرابع.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تاما، ومسلم ذكر بعض متنه.
8760 -
ز- حدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله، قال: حدثنا يعقوب بن القاسم الأنطاكي
(1)
ح
⦗ص: 420⦘
وحدثنا إسماعيل القاضي
(2)
، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل
(3)
، عن معاوية بن أبي مُزَرِّد
(4)
، قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري
(5)
، عن أبيه
(6)
، عن أبي طلحة قال: دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرجعت إلى أم سليم، فقلت: هل عندك من شيء؟ قالت: عندي شيء وأشارت بكفيها، قال: فقلت: اصنعي وأنعمي، فأرسلت أنسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: سارَّهُ في أذنه
(7)
وادعه، فلمَّا أقبل أنس قال
⦗ص: 421⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذا رجل قد جاء بخير"، قال
(8)
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس: "أرسلك أبوك يدعوني"؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"اذهبوا بسم الله" وذكر الحديث
(9)
.
(1)
قال ابن أبي حاتم: "كتب أبي عنه"، وذكره ابن حبان في الثقات. =
⦗ص: 420⦘
= انظر: الجرح والتعديل (9/ 213)، الثقات (9/ 283).
(2)
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل قاضي بغداد.
(3)
المدني، أبو إسماعيل.
(4)
هو: معاوية بن أبي مُزَرِّد -بضم الميم، وفتح الزاي، وبتثقيل الراء المكسورة، - عبد الرحمن بن يسار مولى بني هاشم المدني.
(5)
توفي سنة /134 هـ.
وثقه أبو زرعة، والنسائي، والذهبي، وابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (5/ 91)، تهذيب الكمال (15/ 178)، الكاشف (2/ 90)، التقريب (ص 519).
(6)
هو عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. ت /84 هـ.
ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الطبقات (5/ 75)، تهذيب الكمال (15/ 134).
(7)
نهاية (ل 7/ 61/أ).
(8)
نهاية (ك 4/ 262 / ب).
(9)
هذا الحديث في جميع النسخ المعتمدة من مسند أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وقد جعله الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (2/ 90) من مسند أنس بن مالك، ووقع في المطبوع من الإتحاف تحريفان: يعقوب بن القاسم الأنطاكي، جاء يعقوب الفارسي، وحاتم بن إسماعيل جاء خالد بن إسماعيل.
لم يخرج مسلم الحديث من مسند أبي طلحة، وإنَّما أخرجه -كما تقدم في الأحاديث السابقة- من مسند أنس، ولفظه مثل لفظ هذا الحديث عند أبي عوانة، ورقمه عند مسلم (143) الإسناد السادس، من كتاب الأشربة.
وسند حديث أبي طلحة عند أبي عوانة "حسن".
وأخرج الحديث من مسند أبي طلحة أبو يعلى في مسنده (3/ 17)، والطبراني في الكبير (5/ 103) كلاهما من طريق محمد بن عباد المكي، عن حاتم، عن معاوية ابن أبي مُزّرد به، وهذا إسناد حسن، وحسنه الحافظ في الفتح (7/ 287)، وقال الهيثمي في المجمع (8/ 306):"رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما رجال الصحيح".
8761 -
حدثنا عثمان بن خُرَّزّاذ، قال: حدثنا سعيد بن عون البصري
(1)
، قال: حدثنا سهل بن أسلم العدوي
(2)
، عن يزيد بن
⦗ص: 422⦘
أبي منصور
(3)
، عن أنس
(4)
أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب. وذكر الحديث
(5)
.
(1)
القرشي، قال أبو حاتم:"صدوق".
انظر: الجرح والتعديل (4/ 53 - 54).
(2)
أبو سعيد البصري. ت / 181 هـ. =
⦗ص: 422⦘
= قال أبو داود الطيالسي: "كان ثقة"، وقال أبو حاتم:"لا بأس به".
قال الحافظ: "صدوق".
انظر: الجرح (4/ 193)، تهذيب الكمال (12/ 170)، التقريب (ص 418).
(3)
الأزدي البصري.
قال أبو حاتم: "لا بأس به"، وقال الحافظ:"لا بأس به".
انظر: الجرح والتعديل (9/ 291)، تهذيب الكمال (32/ 251)، التقريب (ص 1083).
(4)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أنس.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8756) ورقمه عند مسلم (143) الإسناد السادس.
بَيَانُ إِبَاحَةِ استِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ إِذا دُعِيَ إِلِى طَعَامٍ، والإِبَاحَةِ لِلرّجلِ إذا أَكَل مَعَهُ غَيْرُه أَن يَتَتَبَّعَ حوْلَ الصَحْفة فَيَلْتَقِطُ مِنْهَا أحَب ذَلِكَ إِلَيه، والسُّنَّةِ في أكْلِ الدُّبّاء.
8762 -
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، وعيسى بن أحمد العسقلاني، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك بن أنس
(1)
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنَّه سمع أنس بن مالك يقول: أَن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقًا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت رسول الله
(2)
صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في مالك بن أنس.
(2)
نهاية (ل 7/ 61 / ب).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق (3/ 1615) حديث رقم (144).
والبخاري، كتاب البيوع، باب الخياط، حديث رقم (2092) انظر: الفتح (5/ 42).
8763 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان
(1)
، قال: حدثني مالك بن أنس
(2)
، عن
⦗ص: 424⦘
إسحاق بن عبد الله، عن أنس بن مالك قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يتتبَّع الدُّباء من الصحفة، فلا أزال أحبه أبدا
(3)
.
(1)
هو ابن عيينة.
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في مالك بن أنس.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8762).
8764 -
حدثنا أبو إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني مالك بن أنس
(2)
بمثله
(3)
.
من هنا لم يخرجه:
(1)
هو محمد بن إسماعيل الترمذي.
(2)
مالك ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8762).
8765 -
حدثنا حماد بن الحسن أبو عبيد الله، قال: حدثنا أزهر السمّان
(1)
، عن ابن عون
(2)
، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس
(3)
، عن أنس بن مالك
(4)
قال: دخلت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم على مولى له خياط،
⦗ص: 425⦘
فقدم إلينا قصعة فيها دباء، فجعل النبيّ -صلى الله عليه
(5)
وسلم- يتتبع الدباء يأكله قال: فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ
(6)
.
(1)
هو أزهر بن سعد السمان أبو بكر البصري.
(2)
هو عبد الله بن عون بن أَرْطبان المُزَني البصري.
(3)
ابن مالك الأنصاري البصري.
وثقه أحمد، والنسائي، وقال ابن حجر:"صدوق".
انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد -رواية عبد الله- (2/ 37)، تهذيب الكمال (4/ 405)، التقريب (ص 189).
(4)
الملتقى في أنس بن مالك.
(5)
نهاية (ك 4/ 263 / أ).
(6)
سند أبي عوانة حسن، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8762).
وأخرجه البخاري من طريق ابن عون، عن ثمامة به في كتاب الأطعمة، باب الثريد، حديث رقم (5420) انظر: الفتح (10/ 691).
8766 -
حدثنا الفضل بن عبد الجبار بمرو، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا ابن عون
(1)
، أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك
(2)
قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة طعام، وعليه دباء، فجعل يتتبع
(3)
الدباء، فلمَّا رأيت ذلك جعلت أضعه بين يديه.
قال أنس: فلا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع
(4)
.
(1)
هو: عبد الله بن عون البصري.
(2)
أنس بن مالك ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 62 / أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8762).
والبخاري من طريق ابن عون عن ثمامة به انظر حديث رقم (8765).
8767 -
حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا صالح بن عدي
(1)
، قال: حدثنا السَّمَيْدع ابن واهب
(2)
، قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد
(3)
، عن أنس بن مالك
(4)
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء
(5)
.
⦗ص: 427⦘
إلى هنا لم يخرجه.
(1)
ابن أبي عمارة النميري البصري.
قال أبو حاتم: "صدوق"، وقال النسائي:"صالح". وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق". انظر: الجرح والتعديل (4/ 409)، المعجم المشتمل (ص 143)، التقريب (ص 416).
(2)
السَّمَيْدَع: -بفتح أوله والميم، وسكون التحتانية، وفتح الدال- ابن واهب بن سَوَّار الجرسي البصري.
قال أبو حاتم: "شيخ صدوق مات قديما"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"ربما أغرب"، وقال الحافظ:"ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (4/ 326)، الثقات (8/ 303)، تهذيب الكمال (12/ 143)، التقريب (ص 416).
(3)
ابن أنس بن مالك الأنصاري.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: "ثقة"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (9/ 58)، الثقات (5/ 502)، التقريب (ص 1021).
(4)
أنس بن مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
سند أبي عوانة حسن، والحديث أخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس في الأشربة، باب جواز أكل المرق (3/ 1615)، حديث رقم (145) ففيه:(يأكل من ذلك الدباء ويعجبه). =
⦗ص: 427⦘
= وأخرج البخاري أصل الحديث في مواضع من الصحيح أولها في البيوع، باب الخياط حديث (2092) انظر: الفتح (5/ 42) ففيه ما يدل على معنى هذا الحديث.
والحديث أخرجه بلفظ أبي عوانة النسائي في الكبرى (4/ 155) حديث (6663) من طريق صالح بن عدي، ثنا السميدع، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس به، وأخرجه أيضا من طريق روح عن شعبة عن قتادة عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء".
8768 -
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن مُهِلّ الصنعاني
(1)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، وعاصم الأحول، عن أنس بن مالك أنّ رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدًا عليه دباء ولحم، قال: فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يحب الدباء.
قال ثابت: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صنع لي طعام قطّ أقدر على أن يكون فيه الدباء إلا صنعته
(3)
.
(1)
هو محمد بن عبد الله بن مُهِلّ -بضم الميم وكسر الهاء، وتشديد اللام، الإكمال (7/ 234) - الصنعاني.
(2)
عبد الرزاق هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق (3/ 1615)، حديث رقم (145) الإسناد الثاني. =
⦗ص: 428⦘
= والبخاري، البيوع، باب الخياط، حديث رقم (2092) انظر: الفتح (5/ 42).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم ذكر بعضه ثم ذكر الزيادة وهي قول ثابت.
8769 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة
(1)
، عن ثابت البناني، عن أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلق، وانطلقت معه، فجئ بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك الدباء
(2)
ويعجبه، فلمَّا رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعم منه شيئا.
قال أنس: فما زلت أحبه بعد
(3)
.
قال سليمان فحدثت بهذا الحديث سليمان التيمي، فقال: ما أتينا أنس بن مالك قط في زمان الدباء إلا وجدناه في طعامه
(4)
.
رواه أبو أسامة، عن سليمان بن المغيرة
(5)
.
(1)
الملتقى في سليمان بن المغيرة.
(2)
نهاية / (ل 7/ 62/ب).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8768).
(4)
نهاية (ك 4/ 263/ب).
(5)
ومن طريق أبي أسامة أخرجه مسلم (3/ 1615) حديث رقم (145).
بَيَانُ صِفَةِ إِلقَاءِ النَّوى إِذَا أُكِلَ التَّمْرُ، وَدُعَاءِ الضَّعيفِ لِمَن يَأْكُلُ عندَهُ، والدَّلِيلِ علَى إِبَاحَةِ تَرْك الدُّعاءِ لَهُ إِلّا أَن يسَأْلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ أَن يَدْعُو له فيدعو
(1)
عند خروجه.
(1)
في (م): "فيدعو له".
8770 -
ز- حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير
(1)
، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نزل بهم، فذكر طعاما وشرابا أتوه به ورطبة
(2)
، قال: فجعل
⦗ص: 430⦘
يأكل التمر ويضع النوى على ظهر أصبعيه ثم يرمي
(3)
به، ثم قام فركب بغلة له بيضاء، فأخذت بركابه، فقلت: يا رسول الله: ادع الله لنا، قال: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، فاغفر
(4)
لهم وارحمهم"
(5)
.
(1)
يزيد بن خُمَير بن يزيد الرّحبي.
(2)
هكذا في جميع النسخ بالراء، وذكره الحافظ في إتحاف المهرة بالواو "ووطبة" وعزاه لأبي عوانة (2/ 612).
وفي مسلم (3/ 1615) بالواو "وطبة" وقال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 444): "ورطبة" كذا في الرواية في كتاب مسلم فيما وقع إلينا من نسخ كتابه، وحكاه أبو مسعود بالواو، ولعله وجد ذلك في رواية أخرى، ورواه أبو بكر الخوارزمي بالواو: وذكر عن النضر بن شميل في تفسير ذلك: أن الوطبة الحيس: قال: وذلك أنَّه يجمع بين التمر، والإقط المدقوق والسمن الجيد ثم يستعمل، انتهى كلامه مع الاختصار.
ونقله ابن الأثير في النهاية (5/ 203) بمعناه وقال بعده: والذي قرأته في كتاب مسلم: "وطبة" بالواو ولعل نسخ الحميدي قد كانت بالراء كما ذكر.
ونحو ذلك قال النووي في شرح مسلم (13/ 237): وقال القاضي عياض في =
⦗ص: 430⦘
= المشارق (1/ 298) و (2/ 285): الصواب "وطئة" بالهمز.
والوطئة: الثمر يستخرج نواة ويعجن باللبن وهي عصيدة التمر.
قال النووي في شرح مسلم (13/ 238) بعد أن ذكر ما ذكره العلماء: "هذا ما ذكروه ولا منافاة بين هذا كله فيقبل ما صحت به الروايات، وهو صحيح في اللغة والله أعلم".
(3)
الذي في مسلم "ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى" وفهم النووي من هذه الرواية -التي عند مسلم- أن ذلك من باطن أصبعيه لا من ظهرهما لذلك قال: وقيل: "كان يجمع على ظهر أصبعيه" يقصد ما جاء في رواية أبي عوانة.
والذي يظهر أن رواية أبي عوانة مفسرة لما جاء في مسلم من أنَّه وضع التمر بين أصبعيه على ظهرهما لا من باطنهما -والله أعلم- وقد أخرج أبو داود الحديث في السنن (4/ 115) حديث (3729) عن حفص بن عمر عن شعبة به مثل حديث أبي عوانة.
(4)
في (م) و (ل)"واغفر".
(5)
لم يخرج مسلم هذا الحديث من مسند بسر بن أبي بسر المازني، وإنما من مسند ابنه عبد الله، وسند أبي عوانة صحيح.
واختلف على شعبة فيه فمحمد بن جعفر (غندر) وروايته عند مسلم (3/ 1615) وأبو داود الطيالسي وروايته عند النسائي في اليوم والليلة (ص 266) حديث رقم (292)، وحفص بن عمر وروايته عند أبي داود في السنن (4/ 115) حديث (3729) كلهم يرويه عن شعبة، ويجعله من مسند عبد الله بن بسر لا من مسند أبيه. =
⦗ص: 431⦘
= وروح بن عبادة- وروايته عند أحمد (4/ 259) وعند أبي عوانة تأتي برقم (8773) - يرويه عن شعبة، ويجعله من مسند بسر لا من مسند ابنه.
ويحيى بن حماد اختلف عليه فيه، فمسلم رواه عن محمد بن المثنى عنه عن شعبة، وجعله من مسند عبد الله بن بسر، ورواه أبو عوانة -في هذا الحديث- عنه عن شعبة، وجعله من مسند بسر لا ابنه عبد الله، وكذا النسائي في اليوم والليلة (ص 266) رواه عن حميد بن مخلد، عن يحيى بن حماد، عن شعبة، وجعله من مسند بسر.
والذين رووه عن شعبة، وجعلوه من مسند عبد الله بن بسر كمحمد بن جعفر وأبي داود الطيالسي هم أوثق الناس في شعبة.
فتكون روايتهم محفوظة -ولهذا قال المزي في التحفة: "ومن مسند بسر بن أبي بسر إن كان محفوظا
…
".
ويحتمل أنّ عبد الله بن بسر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وحدث به عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرّة.
وقد أخرج الإمام أحمد الحديث من طريق غندر عن شعبة في مسند عبد الله بن بسر.
وأخرجه من طريق روح عن شعبة من مسند بسر بن أبي بسر المازني. والله أعلم.
8771 -
حدثنا سعيد بن مسعود المروزي، قال أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة
(1)
، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الله بن بسر أنّ رسول الله -صلى الله
(2)
عليه وسلم- مَرَّ بأبيه وهو على بغلة له بيضاء، فأتاه فأخذ بلجامها، وقال: انزل علي، فنزل علينا، فأتي بتمر وسويق؛ فجعل يأكل منه ثم يضع النوى على ظهر السبابة أو الوسطى
⦗ص: 432⦘
أو عليهما جميعا، ثم يرمي به؛ وصنع له طعاما فجعل يأكل منه، ثمّ أتاه بقدح من لبن أو سويق فشرب منه، ثم أعطاه الذي عن يمينه فأراد أن يسير أو يرتحل، فقال: ادع لنا، فقال:"اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، فاغفر لهم، وارحمهم"
(3)
.
(1)
شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 63 / أ).
(3)
أخرجه مسلم الأشربة، باب استحباب وضع النوى خارج التمر (3/ 1616) حديث رقم (146).
من فوائد الاستخراج: ذكر الشراب الذي جاءهم من بعد الطعام، وأنَّه كان من لبن أو سويق، وفي مسلم "ثم أتى بشراب".
8772 -
ز- أخبرنا
(1)
الصاغاني، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الله بن بسر يحدث، عن أبيه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم، فقال له: انزل عليَّ، قال: فأتاه بسويق وحيس قال: فاستسقى، فأتى بشراب، فناوله من على
(2)
يمينه فجعل يأكل ذلك التمر ويقول بالنوى على ظهر كفه
(3)
هكذا يقذفه فلمَّا ركب أخذ أبي بركات دابته فقال: يا رسول الله ادع الله لنا فقال: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، فاغفر لهم، وارحمهم"
(4)
.
(1)
في (ل): "حدثنا".
(2)
في (ل): "من عن يمينه".
(3)
نهاية (ك 4/ 264/أ).
(4)
لم يخرجه مسلم من مسند بسر بن أبي بسر المازني، وإنما أخرجه من مسند ابنه =
⦗ص: 433⦘
= عبد الله، وقد تقدم الكلام على تخريج الحديث في حديث رقم (8770).
وسند أبي عوانة للحديث صحيح.
8773 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقت له أمي قطيفة
(3)
، وجلس عليها، فأتته بتمر
(4)
، فجعل يأكل ويقول بالنوى هكذا، ودعا بشراب فشرب، فقالت أمّي: يا رسول الله ادع الله لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، فاغفر لهم، وارحمهم"
(5)
.
(1)
هو: سليمان بن داود الطيالسي.
(2)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
القطيفة: كساء له خَمْل. النهاية (4/ 84).
(4)
نهاية (ل 7/ 63/ ب).
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8771) لكن الذي في مسلم أن أباه هو الذي طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أمه.
8774 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر، وعبد الصمد بن عبد الوارث، قالا: حدثنا شعبة
(1)
عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على أبي، فأتاه بطعام فأكل، ثم أتاه بحيس فأكل، ثم أتاه بشراب فشرب، ثم أتاه
⦗ص: 434⦘
بتمر فجعل يضع النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول هكذا فيقذفه، ثم قال:"اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم"
(2)
(3)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8771) - ورقمه عند مسلم (146).
(3)
في الأصل بعد الحديث: "يتلوه في الجزء الذي يليه إن شاء الله- حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا خالد بن خلي، قال: حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو، عن الأزهر ابن عبد الله، عن عبد الله بن بُسر الحديث.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آله أجمعين وحسبنا الله ونعم المعين".
ثم كُتب في اللوحة التالية: "الجزء الحادي والثلاثون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب ابن إسحاق المهرجاني، رواية الأستاذ الأمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازان القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني عنه".
8775 -
حدثنا
(1)
محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا خالد بن خلي، قال: حدثنا بقية
(2)
، عن صفوان بن عمرو
(3)
، عن الأزهر بن
⦗ص: 435⦘
عبد الله
(4)
، عن عبد الله بن بسر
(5)
قال: قالت أمي
(6)
: لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، قال: فصنعت ثريدة بسمن، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، فوضعت له أمي قطيفة وجمعتها له ليكون أوثق
(7)
له، فقعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعناها له فقال:"خذوا بسم الله" وأشار إلى ذروعها بأصابعه الثلاثة، فلمَّا فرغ قلنا يا رسول الله: ادع الله لنا قال: "اللهم ارحمهم
⦗ص: 436⦘
واغفر لهم وبارك لهم في رزقهم"
(8)
.
(1)
كتب في الأصل قبل الحديث: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب يسر.
الحمد لله رب العلمين، والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري، قال: أخبرنا عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، قال:
…
".
(2)
هو ابن الوليد الحمصي.
(3)
في الأصل: "صفوان بن عوف" وكذا في (ك)، كتب في الأصل في آخر الجزء الثلاثين بعد المائة على الصواب:"صفوان بن عمرو" وجاء في (م) و (ل) على الصواب: "صفوان بن عمرو". =
⦗ص: 435⦘
= وهو صفوان بن عمرو بن هَرِم الحمصي. ت/158 هـ.
قال ابن سعد: "ثقة مأمون"، وقال ابن خِراش:"كان ابن المبارك وغيره يوثقه"، وقال أبو حاتم:"سألت ابن معين عنه فأثنى عليه خيرا"، ووثقه دحيم وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم.
انظر: طبقات ابن سعد (7/ 467)، المعرفة والتاريخ (2/ 386)، الجرح والتعديل (4/ 442)، تهذيب الكمال (13/ 201).
(4)
ابن جُمَيع الحميري الحمصي.
قال العجلي: "شامي ثقة"، وقال الذهبي:"تابعي حسن الحديث لكنه ناصبي ينال من علي"، وقال ابن حجر:"لم يتكلموا إلا في مذهبه".
انظر: تاريخ الثقات (ص 59)، الميزان (1/ 173)، تهذيب التهذيب (1/ 205).
(5)
الملتقى مع مسلم في عبد الله بن بسر.
(6)
هكذا في جميع النسخ، والذي في إتحاف المهرة (6/ 532)"قال أبي لأمي" وهذا أولى من حيث سياق الكلام.
(7)
في (م): "أوفق".
(8)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8771).
8776 -
وحدثنا محمد بن عوف، حدثنا خالد بن خلي، حدثنا بقية عن محمد بن زياد
(1)
عن عبد الله بن بسر
(2)
(3)
، قال: كنت أنا وأب قاعدين على باب دار لنا إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلةٍ له، فقال: أبي ألا تنزل يا رسول الله فتطعم شيئًا، فتدعو بالبركة، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعم، ثم قال:"اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وبارك لهم في رزقهم"
(4)
.
(1)
أبو سفيان الحمصي.
وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
انظر: تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص 198)، جامع الترمذي (5/ 589)، الجرح والتعديل (7/ 257)، تهذيب الكمال (25/ 219).
(2)
عبد الله بن بسر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 264/ب).
(4)
نهاية (ل 7/ 64/)، والحديث أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب استحباب وضع النوى خارج التمر (3/ 1615 - 1616).
بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الرُّطَبِ بِالقِثَّاءِ، وَأَكْلِ التمْرِ مُقْعِيًا
(1)
مُحْتَفِزًا
(2)
.
(1)
الإقعاء: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، وأكل مقعيًا: أي جالسًا على ركبه مستوفزًا غير متمكن. انظر: النهاية (4/ 89).
(2)
محتفز: أي مستعجل مستوفز يريد القيام. النهاية (1/ 407).
8777 -
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، والصاغاني، قالا: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي
(1)
[ح]
(2)
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود قالا: حدثنا إبراهيم ابن سعد
(3)
، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب
(4)
.
(1)
هو سليمان بن داود بن داود بن علي القرشي الهاشمي.
(2)
"ح" زيادة من (م).
(3)
إبراهيم بن سعد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب أكل القثاء بالرطب (3/ 1616) حديث رقم (147).
والبخاري، الأطعمة، باب القثا والرطب، حديث (5440) انظر: الفتح (10/ 707).
8778 -
حدثنا محمد بن حيوية، قال: حدثنا أبو نعيم
(1)
، قال: حدثنا مصعب بن سليم
(2)
، قال: حدثنا أنس بن مالك قال: أُهْدي إلى
⦗ص: 438⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر
(3)
فجعل يهديه، ورأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم مُقْعِيًا يأكل تمرا من الجوع
(4)
.
(1)
هو الفضل بن دكين.
(2)
ملتقى الإسناد في مصعب بن سليم.
(3)
في الأصل "تمرا".
(4)
أخرجه مسلم، الأشربة، باب استحباب تواضع الآكل (3/ 1616) حديث رقم (148).
وقوله: "أهدي لرسول الله تمر فجعل يهديه" معناها في حديث (149) عند مسلم.
8779 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان
(1)
، قال: حدثنا مصعب
(2)
بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يقسمه، وهو محتفز، فأكل منه أكلا ذريعًا
(3)
.
(1)
سفيان -وهو ابن عيينة- ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 64/ب).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8778) ورقمه عند مسلم (149).
8780 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا وكيع
(1)
، قال: حدثنا مصعب بن سليم
(2)
، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بعثني النبيّ صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو مقعي
(3)
يأكل تمرًا
(4)
.
(1)
ابن الجراح بن مليح الكوفي، أبو سفيان، مات في آخر سنة 196 هـ.
انظر: الجرح والتعديل (9/ 37)، تهذيب الكمال (30/ 462).
(2)
مصعب بن سليم موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
هكذا في النسخ، والصواب "وهو مقعٍ".
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث (8778) ورقمه عند مسلم (148).
8781 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همّام قال: حدثنا قتادة، عن أنس
(1)
، أنَّ أمَّ سليم بعثت معه بقناع عليه رطب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فجعل يقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض نسائه، ثم أَكَلَ أَكْلَ رجل يُعلم أنَّه يشتهيه
(2)
.
(1)
موضع التقاء إسناد المصنف مع مسلم أنس بن مالك.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8778) ورقمه عند مسلم (149).
من فوائد الاستخراج:
- فيه أن أم سليم هي التي أهدت التمر للنبي صلى الله عليه وسلم.
- وفيه "يأكل أكل رجل يعلم أنَّه يشتهيه" وهي تفسير لما جاء في مسلم: "أكلًا ذريعا".
بَابُ الخَبَرِ النَّاهِي عن الإِقْرَانِ
(1)
بَيْنَ التَّمْرَتَين إِلَّا أَنْ يَسْتأْذنَ أكِيْلَهُ، وَالدَّلِيلِ على أنَّه جَائزٌ إِذَا أَكَلَ وَحْدَه.
(1)
الإقران: أن يجمع بين التمرتين في الأكل. المجموع المغيث (2/ 695)، النهاية (4/ 53).
8782 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، قال: حدثنا شعبة ح
وحدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن جبلة بن سحيم، قال: أصابتنا مخمصة فرَزَقنا ابن الزبير تمرا، فقال ابن عمر: لا تقرنوا فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القِران إلا أَن يستأذن أحدكم
(3)
أخاه
(4)
.
واللفظ لأبي داود.
(1)
نهاية (ك 4/ 265/أ).
(2)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 65/أ).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب نهي الآكل مع جماعة عن إقران تمرتين (3/ 1617) حديث رقم (150) الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري في المظالم، باب إذا أُذِن الإِنسان لآخر شيئا جاز، حديث (2455) انظر: الفتح (5/ 396).
8783 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة
(1)
،
⦗ص: 441⦘
عن جبلة بن سحيم، قال: كنّا بالمدينة في بعث، فأصابتنا مخمصة، وكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يَمُرّ بنا فيقول: لا تقرنوا فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلّا أن يستأذن أحدكم أخاه
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد في شعبة.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8782).
8784 -
حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان الثوري
(2)
ح
وحدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن مالك بن هانئ الكندي ابن أخت أبي كريب
(3)
، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان الثوري ح
وحدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه
(4)
.
(1)
هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثَّغْري المصيصي.
(2)
الثوري هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
لم أقف على ترجمته.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8782) ورقمه عند مسلم (151).
والبخاري، كتاب الشركة باب القران في التمر، حديث (2489) انظر: الفتح (5/ 428).
من فوائد الاستخراج: تمييز سفيان بذكر نسبه الثوري، وجاء عند مسلم مهملًا.
8785 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل
(1)
، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن جبلة بن سحيم
(2)
، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن أصحابه
(3)
.
(1)
هو محمد بن فضيل.
(2)
جبلة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8782) ورقمه عند مسلم (151).
8786 -
حدثنا أبو بكر محمد بن بشر أخو خطاب، قال: حدثني سريج بن يونس
(1)
ح
وحدثني أحمد بن محمد بن طريف
(2)
، قال: حدثني أبي
(3)
قالا: حدثنا عمر بن عبيد
(4)
، عن مسعر
(5)
، عن جبلة بن سحيم
(6)
، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران بين التمرتين إلا أن يستأذن الرجل صاحبه
(7)
.
(1)
سُريج: -بسين مهملة، وجيم، الإكمال (4/ 271 - 272) - ابن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث.
(2)
البجلي الكوفي.
(3)
هو: محمد بن طريف بن خليفة البجلي.
(4)
ابن أبي أمية الطنافسي.
(5)
مسعر -بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح المهملة- ابن كِدَام الهلالي أبو سلمة الكوفي.
(6)
جبلة بن سحيم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(7)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8782) ورقمه عند مسلم (151).
بَابٌ في مَنَاقِبِ التَمْرِ، وَالدَلِيلِ علَى أَنَّ التَمْرَ طَعَامٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَحْدَه مِنَ الأَطْعِمَةِ.
8787 -
حدثنا محمد بن عوف الحمصي، وأبو الأزهر
(1)
، قالا: حدثنا مروان بن محمد الطَّاطِرِي
(2)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة
(3)
، عن أبيه، عن عائشة أنَّ النبيّ -صلى الله
(4)
عليه وسلم- قال: "بيت لا تمر فيه جياع أهله"
(5)
.
(1)
هو أحمد بن الأزهر بن منيع.
(2)
الطاطري: -بالطائين المهملتين المفتوحتين بينهما ألف، وفي آخرها الراء، يقال لمن يبيع الثياب البيض بمصر ودمشق "طاطري". انظر: الأنساب (4/ 28).
(3)
هشام بن عروة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 265 / ب).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب في ادّخار التمر ونحوه للعيال (3/ 1618) حديث رقم (152) ولفظه عند مسلم:"لا يجوع أهل بيت عندهم التمر" وأما لفظ أبي عوانة فأخرجه مسلم لكن من طريق أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة، وهو عند مسلم برقم (153).
8788 -
حدثنا السلمي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، عن يعقوب بن طحلاء
(1)
، عن أبي الرِّجال، عن أمه عمرة، عن عائشة قالت: قال
⦗ص: 444⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بيت لا تمر فيه جياع أهله"
(2)
.
(1)
يعقوب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8787) ورقمه عند مسلم (153).
8789 -
حدثنا أبو بكر الرازي
(1)
، قال: حدثنا الأصمعي
(2)
، قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء
(3)
، عن أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا يعقوب ابن محمد بن طحلاء
(4)
، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثتني أمي، قالت: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله"
(5)
.
(1)
الفضل بن العباس الرازي.
(2)
عبد الملك بن قُرَيب بن عبد الملك البصري. ت/215 هـ.
قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: "ثقة"، وقال أبو داود:"صدوق".
وقال الحافظ: "صدوق سُنِّي".
انظر: الجرح والتعديل (5/ 363)، تاريخ بغداد (10/ 419)، السير (10/ 175)، التقريب (ص 626).
(3)
يعقوب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
ويعقوب أيضا هو الملتقى في الإسناد الثاني لأبي عوانة.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8787) ورقمه عند مسلم (153).
بَيَانُ فَضْلِ التّمُورِ الّتي تَكُونُ بَيْنَ لَابَتيّ
(1)
المَدِينة علَى غَيرِها، وأَنَّ مَنْ تَصَبَّحَ مِنْهَا بِسَبْعِ
(2)
تَمَراتٍ لَمْ يَضُرَّه سُمّ.
(1)
لابتي: تثنية لابة، وهي الحرّة، وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 314).
(2)
في الأصل: "بسبعة" والتصحيح.
8790 -
حدثنا عباس الدوري، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، وأبو بكر الجعفي
(1)
، وحمدان بن علي الوراق، وأبو المثنى
(2)
، قالوا: حدثنا القعنبي
(3)
، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد الله
(4)
بن عبد الرحمن، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها لم يضره سم حتى يمسي
(5)
.
(1)
هو محمد بن عبد الرحمن.
(2)
هو: معاذ بن المثنى.
(3)
القعنبي ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ل 7/ 66/ أ).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة (3/ 1618) حديث رقم (154).
وأخرجه البخاري في أربعة مواضع من الصحيح، وفي جميعها مقيد بالعجوة، وكلها من طريق هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه به مرفوعا. كتاب الأطعمة، باب العجوة، حديث (5445) انظر: الفتح (10/ 713).
8791 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني ح
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني سليمان بن بلال
(1)
، قال: حدثني أبو طُوَالة
(2)
، عن عامر بن سعد، عن أبيه سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل سبع تمرات حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي"
(3)
.
قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو طُوَالة: وسمعت من الناس يقولون: عجوة.
قال ابن وهب: يقولون عجوة.
(1)
سليمان بن بلال هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أبو طُوَالة: -بضم أوله وتخفيف ثانيه.
وهو: عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري.
(3)
أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري مقيدًا بالعجوة، انظر حديث رقم (8790).
وقد رواه الإمام أحمد من طريق فليح بن سليمان، عن أبي طوالة به، وفيه التقييد بالعجوة مرفوعا.
وفليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، ولم أجد من تابعه عن أبي طوالة بهذا التقييد. انظر: مسند أحمد (3/ 52) -تحقيق الأرنؤوط-.
بَيَانُ فضْلِ تَمْرِ العجوَةِ، وأنَّهُ حِرْزٌ مِنَ السُمِّ والسِّحْرِ.
8792 -
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي، قال: حدثنا أبو أسامة
(1)
(2)
، قال: حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تَصَبَّح بسبع تمرات من عجوة، لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر"
(3)
.
(1)
الملتقى في أبي أسامة.
(2)
نهاية (ك 4/ 226/ أ).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة (3/ 1618) حديث رقم (155)، والبخاري من طريق أبي أسامة في الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، حديث رقم (5769) انظر: الفتح (11/ 401).
8793 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن
(1)
، قال: حدثنا هاشم بن هاشم
(2)
، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اصطبح سبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر"
(3)
.
(1)
التميمي الحنظلي البلخي.
(2)
هشام هو الملتقى مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8792).
بَيَانُ فَضلِ تَمْرِ عَجْوَةِ العَالِيَةِ
(1)
، وَأَنَّهَا شِفَاءٌ لِمَنْ بَكَّرَ بِأكلهَا، وَأنَّ السُنَّةَ في أَنْ يُحَنَّكَ
(2)
المَوْلُود أَولَ مَا يَلِدُ بِالتَّمْرِ.
(1)
نهاية (ل 7/ 66/ب)، والعالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة.
معجم البلدان (4/ 71).
(2)
أي: يدلك حنكه به. النهاية (1/ 451).
8794 -
حدثني أبي
(1)
، قال: حدثنا علي بن حجر
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا شريك بن أبي نمر، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العجوة العالية شفاء، أو أنها الترياق
(3)
، أول البُكرة"
(4)
.
(1)
هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني.
(2)
علي بن حجر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
التِّرياق: -بالكسر- ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. قيل: رومي معرب، وقيل: فارسي معرب.
انظر: المعرب للجواليقي (ص 142)، النهاية (1/ 188)، قصد السبيل (1/ 335).
(4)
أخرجه مسلم، الأشربة، باب فضل تمر المدينة (3/ 1619) حديث رقم (156).
8795 -
ذَكر أحمد بن محمد ابن أبي المثنى الموصلي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن موسى
(1)
، أخبرني عبد الله بن
⦗ص: 449⦘
عبد الله بن أبي طلحة، عن عمه أنس بن مالك
(2)
قال: ولدت أم سليم بنت ملحان فبعثت به معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث
(3)
(4)
.
(1)
ابن أبي عبد الله الفِطرْي، أبو عبد الله المدني. =
⦗ص: 449⦘
= قال أحمد بن صالح: "هذا شيخ ثقة"، وقال أبو حاتم:"صدوق صالح الحديث يتشيع"، وقال الترمذي:"ثقة"، وقال الحافظ ابن حجر:"صدوق رمي بالتشيع".
انظر: جامع الترمذي (5/ 76)، الجرح والتعديل (8/ 82)، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص 291)، التقريب (ص 900).
(2)
أنس بن مالك هو ملتقى الإسناد.
(3)
في الأصل بعد صلى الله عليه وسلم: "فقلت هذا التمر بعثت به أمي إليك فأخذه فمضغ له تمرة فحنكه بها فتلمظ الصبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر" ا. هـ لكن هذا الكلام أشير عليه بالحذف وكَتب قبله لَحَقا "فذكر الحديث" ولم يأت في النسخ الأخرى.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته (3/ 1689)، حديث رقم (22).
والبخاري كتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، حديث رقم (1301) انظر: الفتح (3/ 519).
8796 -
حدثنا بحر بن نصر الخولاني
(1)
، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن
(2)
، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي
⦗ص: 450⦘
طلحة حدثه، عن أنس بن مالك (1) قال: كان لأبي طلحة ولد فتوفي وذكر الحديث، فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة فأمرت به أنسا فحمله إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى يبرّك عليه، قال أنس: فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مِربَد
(3)
لة يَسِمُ أباعر، وعليه خميصة
(4)
، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة فلاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فتح فم الصبي
(5)
بيده ثم بصق فيه، فتلمظ
(6)
الصبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُبَّ
(7)
الأنصار التمر"
(8)
(9)
.
(1)
أبو عبد الله المصري، مولى بني سعد بن خَولان.
(2)
ابن محمد بن عبد الله القَّاريُّ المدني. =
⦗ص: 450⦘
= (1) أنس بن مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
المربد: -بكسر الميم، وفتح الباء- المكان الذي تحبس فيه الإبل.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 247)، النهاية (2/ 182).
(4)
الخميصة: ثوب خَزٍّ أو صوف مُعَلَّم. النهاية (2/ 81).
(5)
نهاية (ك 4/ 266/ب).
(6)
تَلَمَّظ: أي أدار لسانه في فيه وحركه متتبعا أثر التمر. النهاية (4/ 271).
(7)
حُبُّ: -بالضم- الاسم من المحبة، وحذف الفعل للعلم به أي انظروا حُب الأنصار للتمر، أو على جعل التمر نفس الحب مبالغة في حبهم إياه.، ويجوز كسر الحاء بمعنى المحبوب أي: محبوبهم التمر. انظر: النهاية (1/ 327).
(8)
في الأصل بعد الحديث زيادة مشار عليها بالحذف وهي: "قال أبو عبيد: التحنيك أن يمضغ ثم يدلك بحنك الصبي داخل الفم".
(9)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8795).
8797 -
حدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة
(1)
، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول
(2)
: "الكمأة
(3)
من المنِّ، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة"
(4)
.
(1)
شعبة ملتقى الإسناد.
(2)
نهاية (ل 7/ 67 / أ).
(3)
الكمأة: جمع وواحدتها الكمء على غير قياس.
والكمأة اسم جنس فطور من رتبة "الزِّقَّيات".
والفصيلة: "الكميئة" لا ورق له ولا جذع ينمو في الصحارى، وتحت الأشجار في باطن الأرض على عمق يتراح بين (16 - 19) سنتمترا، وهو بين حجم البندقة والبرتقال، ورائحته عطرة، وهو أنواع، وأهم أجناسه: الفقعة، وهي الكمأة السوداء.
انظر: النهاية (4/ 199)، قاموس الغذاء والتداوي بالنبات (ص 602).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضل الكمأة، ومداواة العين بها (3/ 1619)، حديث رقم (158).
والبخاري من طريق شعبة في التفسير، باب المن والسلوى، حديث (4639) انظر: الفتح (9/ 192).
وليس عندهما: "والعجوة من الجنة".
وإسناد أبي عوانة للحديث صحيح، وأخرج هذه الزيادة في الحديث أبو نعيم في الطب النبوي ل (113/ ب) من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الملك بن عمير به، وزاد:"وهي شفاء من السم". ولها شواهد من حديث أبي سعيد عند أحمد في المسند (3/ 61)، وابن ماجه (2/ 1142)، رقم (3453)، ومن حديث أبي هريرة =
⦗ص: 452⦘
= عند أبي داود الطيالسي (ص 315)، والإمام أحمد في المسند (2/ 397) وغيرهما.
بَابُ بَيَانِ فَضيلَةِ الكَمَأْةِ والترغيبِ في الاستِشْفَاء بِمَائها.
8798 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو داود
(1)
، وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو زيد الهروي
(2)
، قالا: حدثنا شعبة
(3)
، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: سمعت سعيد بن زيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين"
(4)
.
(1)
الطيالسي.
(2)
هو: سعيد بن الربيع الحرشي.
(3)
شعبة ملتقى الإسناد.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8797).
8799 -
حدثناه عباس الدوري، عن يزيد
(1)
، عن شعبة
(2)
وزاد فيه: "والعجوة من الجنة"
(3)
.
(1)
هو: ابن هارون.
(2)
شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري بدون قوله: "والعجوة من الجنة" كما في حديث رقم (8797).
8800 -
حدثني محمد بن محمد بن رجاء
(1)
، قال: حدثنا أبو موسى
(2)
،
⦗ص: 453⦘
قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: سمعت سعيد بن زيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين"
(3)
.
(1)
أبو بكر الإسفراييني.
(2)
أبو موسى-محمد بن المثنى- هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، الأشربة، باب فضل الكمأة (3/ 1619) حديث رقم (158)، وأخرجه البخاري من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر به في الطب باب المن شفاء للعين رقم (5708) انظر: الفتح (11/ 312).
8801 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن معين
(2)
ح
وحدثنا محمد بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا محمد بن المثنى
(3)
، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة ح
(4)
قال: وأخبرني الحكم بن عُتَيْبة عن الحسن العُرَني، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
(5)
.
⦗ص: 454⦘
قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك
(6)
.
(1)
هو عبد الملك بن محمد الرقاشي.
(2)
ابن عون الغطفاني -مولاهم- أبو زكريا البغدادي. ت/233 هـ.
انظر: تاريخ بغداد (14/ 177)، تهذيب الكمال (31/ 543).
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم محمد بن المثنى، ومن طريق أبي قلابة الملتقى في محمد بن جعفر.
(4)
هذا التحويل مثبت في الأصل وليس في (م)، ووجهه: أنَّه تحويل من إسناد شعبة في الحديث السابق إلى إسناد آخر، ويدل عليه قول سفيان في آخر الحديث، والله أعلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8800) ورقمه عند مسلم (158) الإسناد الثاني.
(6)
قال الحافظ في الفتح (11/ 316): "كأَنَّه أراد أن عبد الملك كبر وتغير حفظه، فلما حدث به شعبة توقف فيه فلما تابعه الحكم ثبت عند شعبة فلم ينكره وانتفى التوقف فيه".
8802 -
حدثنا حمدان بن علي، قال: حدثني زكريا بن عدي، قال: حدثنا عَبْثَر
(1)
، عن مُطرِّف ح
(2)
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير
(3)
، عن مطرف، عن الحكم، عن الحسن العرني، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
: "الكمأة من المنّ الذي أنزل الله علي بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين"
(5)
.
(1)
ملتقى الإسناد في عَبْثر.
(2)
نهاية (ل 7/ 67/ب).
(3)
جرير -وهو ابن حازم الأزدي- وهو ملتقى الإسناد الثاني للمصنف مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 276/ أ).
(5)
أخرجه مسلم، الأشربة، باب فضل الكمأة (3/ 1620) حديث رقم (159)، (160).
والبخاري من طريق شعبة، عن الحكم، في الطب باب المن شفاء، حديث (5708) انظر: الفتح (11/ 312).
8803 -
حدثنا ابن ملاعب
(1)
، وأبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي
⦗ص: 455⦘
غَرَزَة
(2)
، قالا: حدثنا أبو غسان
(3)
، قال: حدثنا مسعود
(4)
، عن مطرف
(5)
، عن الحكم، عن الحسن العُرَني، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد قال: قال
(6)
النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الكمأة من المنّ الذي أُنزل علي بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين"
(7)
.
(1)
هو أحمد بن ملاعب.
(2)
غرزة: -بعين معجمة وراء مفتوحة، وزاي مفتوحة، الإكمال (6/ 202).
(3)
هو مالك بن إسماعيل النهدي.
(4)
ابن سعد الجعفي، أبو سعد الكوفي.
(5)
مُطرِّف بن طريف هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
في (ل): "سمعت
…
".
(7)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8802).
8804 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا شاذان
(1)
، قال: حدثنا جرير بن حازم
(2)
، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد ابن زيد بمثله
(3)
.
(1)
هو الأسود بن عامر الشامي.
(2)
جرير بن حازم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضل الكمأة (3/ 1619) حديث رقم (157).
والبخاري كتاب التفسير باب المن والسَّلوى، حديث رقم (4639) انظر: الفتح (9/ 192).
من فوائد الاستخراج: تمييز جرير بذكر اسم أبيه حازم، وجاء عند مسلم مهملًا.
8805 -
حدثنا علي بن حرب، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا
⦗ص: 456⦘
سفيان بن عيينة
(1)
، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أنّ
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين"
(3)
.
زاد على: "الذي أنزل الله علي بني إسرائيل"
(4)
.
(1)
الملتقى في سفيان بن عيينة.
(2)
في (ل): "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
…
".
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (161).
وأخرجه البخاري من طريق سفيان، عن عبد الملك، في التفسير، باب قوله تعالى:{وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ} حديث (4478) انظر: الفتح (9/ 14).
من فوائد الاستخراج: تمييز سفيان بذكر اسم أبيه عيينة، وجاء عند مسلم مهملًا.
(4)
هذه الزيادة أخرجها مسلم من طريق ابن أبي عمر عن سفيان به (3/ 1621) حديث رقم (161)، ولم يخرجها البخاري.
8806 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان
(2)
، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكمأة من المنّ الذي أنزل الله علي بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين"
(3)
.
(1)
هو: محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
سفيان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8805).
8807 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم
(1)
ح
وحدثنا الغزي
(2)
، قال: حدثنا الفريابي
(3)
، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد الملك بن عمير
(4)
، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد
(5)
، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين"
(6)
.
(1)
هو الفضل بن دكين.
(2)
هو عبد الله بن محمد الأزدي.
(3)
هو محمد بن يوسف بن واقد.
(4)
عبد الملك بن عمير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
نهاية (ل 7/ 68 /أ).
(6)
أخرجه البخاري ومسلم انظر حديث رقم (8802).
من فوائد الاستخراج: رواية أبي عوانة للحديث من طريق سفيان الثوري، بعد أن رواه من طريق ابن عيينة في الأحاديث السابقة، ومسلم رواه من طريق ابن عيينة فقط.
8808 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قبيصة وأبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان
(1)
، قال
(2)
: وحدثنا الحسن الأشيب، وعبيد الله بن موسى، قالا: حدثنا شيبان ح
قال
(3)
: وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة كلهم،
⦗ص: 458⦘
عن عبد الملك بن عمير
(4)
بإسناده مثله. ح
حدثنا البِرْتي
(5)
، قال: حدثنا مسلم
(6)
، قال: حدثنا جرير بن حازم ح
وحدثنا أحمد بن مسعود المقدسي الخياط، قال: حدثنا الهيثم بن جميل
(7)
قال: حدثنا جرير
(8)
، قال: حدثنا عبد الملك بإسناده مثله
(9)
.
(1)
هو سفيان الثوري.
(2)
القائل هو أبو أمية، وقوله:"وحدثنا الحسن الأشيب إلى ح" ليس في (م).
(3)
القائل هو أبو أمية، وقد بُيِّن في حاشية الأصل.
(4)
عبد الملك بن عمير هو ملتقى الإسناد مع مسلم من طريق الثوري وشيبان وزائدة عنه.
(5)
البِرتي: -أوله باء مكسورة، وبعد الراء تاء معجمة باثنتين من فوقها، نسبة إلى بِرت بلدة بضواحي بغداد. الإكمال (1/ 410)، وتوضيح المشتبه (1/ 414)، معجم البلدان (1/ 372).
وهو أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي، أبو العباس.
(6)
هو مسلم بن إبراهيم.
(7)
البغدادي، أبو سهل.
(8)
جرير بن حازم هو ملتقى الإسناد مع مسلم في طريقي: مسلم بن إبراهيم، والهيثم عنه.
(9)
أخرجه مسلم، الأشربة، باب فضل الكمأة (3/ 1619) حديث رقم (157)، والبخاري، كتاب التفسير باب قوله تعالى:{وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ} حديث (4478) انظر: الفتح (9/ 14).
8809 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة ح
وحدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال:
⦗ص: 459⦘
حدثنا عبيد الله
(2)
، كلاهما، عن عبد الملك بن عمير
(3)
بإسناده مثله
(4)
.
(1)
هو عبد الله بن محمد الأزدي.
(2)
هو ابن عمير الأسدي الرقي.
(3)
عبد الملك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8808).
8810 -
حدثني الحسن بن الليث المروزي
(1)
، ومحمد بن محمد بن رجاء قالا: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا محمد بن شبيب، قال: سمعته من شهر بن حوشب، فسألته فقال: سمعته من عبد الملك بن عمير، قال: فلقيت عبد الملك فحدثني، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين"
(3)
.
(1)
هو الحسن بن أحمد بن الليث الرازي.
(2)
يحيى بن حبيب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8808) ورقمه عند مسلم (162).
بَيَانُ فَضيلَةِ الخَلِّ
(1)
، وَالتَّرغِيبِ في الإِئتِدامِ بِهِ، والسُّنّةِ في التّسّوِيةِ في وَضْعِ الخُبْزِ بَيْنَ يَدَي
(2)
كُلِّ ضَيْفٍ
(3)
.
(1)
الخَلّ: تابلٌ مائع ذو طعم نافذ، وهو أنواع بحسب ما يصنع منه.
انظر: قاموس الغذاء والتداوي بالنبات (ص 208).
(2)
في (ل): "بين يدي الضيف".
(3)
نهاية (ل 7/ 68/ب).
8811 -
حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي، وأحمد بن الأزهر بن منيع، قالا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن بلال
(1)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام الخل"
(2)
.
وقال ابن عوف: "الإدام".
قال مسلم: رواه يحيى بن حسان، ويحيى بن صالح، عن سليمان
(3)
[بمثله]
(4)
.
(1)
الملتقى في سليمان بن بلال.
(2)
أخرجه مسلم، الأشربة، باب فضيلة الخل (3/ 1622) حديث رقم (165).
(3)
أخرجه مسلم (3/ 1621) رقم (164).
(4)
"بمثله" زيادة.
8812 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال:
⦗ص: 461⦘
أخبرنا المثنى بن سعيد القسّام
(2)
، قال: حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيدي.
قال الدقيقي: أراه قال: إلى منزله ثم أذن لي فدخلت فقال: "أمّا من غداء، أو هل من عشاء" -شك طلحة- قالوا: نعم، فأخرج فلقًا
(3)
من خبز، فقال:"هل من أدم" قالوا: لا شيء
(4)
، -قال الدقيقي: أراه قال: لا إلا شيء من خل- قال: "هاتوه فنعم الأدم الخلّ هو".
قال جابر: فما زلت أحب الخلّ منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه.
قال أبو سفيان: وما زلت
(5)
أحبه منذ سمعت جابرا يقول فيه
(6)
.
(1)
هو: محمد بن عبد الملك الواسطي.
(2)
المثنى بن سعيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
فِلَق الخبز: كِسَره. النهاية (3/ 472).
(4)
في الأصل: "لا إلا شيء"، وما أنبت من (ل) و (م)، فسياق الكلام يقدمه على ما في الأصل.
(5)
نهاية (ك 4/ 268 /أ).
(6)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل (3/ 1622) حديث رقم (167).
8813 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المثنى بن سعيد
(1)
، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
.
(1)
المثنى ابن سعد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8812).
8814 -
حدثنا يحيى بن عياش -ببغداد-، قال: حدثنا أبو زيد الهروي
(1)
، قال: حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي
(2)
، قال: حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله
(3)
صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم فذهب بي إلى منزله فلمَّا انتهينا قال: "ائتونا غداء أو عشاء".
قال: فأُخرج إليه فَلق من خبز، فقال:"هل من أدم؟ " قالوا: لا إلّا شيء من خل، فقال:" ادُنه، فإنّ الخلّ نعم الأدم هو". قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
هو سعيد بن الربيع العامري.
(2)
المثنى بن سعيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 69/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8812).
8815 -
حدثنا حمدان بن علي، والصاغاني، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا المثنى بن سعيد
(1)
، قال: حدثنا طلحة بن نافع، عن جابر قال: أخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيدي فأتى بعض بيوته بمثله.
"هاتوه فنعم الإدام الخل".
قال جابر: فالخل يعجبني منذ سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما قال
(2)
.
وقال طلحة: ما زال الخل يعجبني منذ سمعت جابرا يقول فيه ما قال.
(1)
المثنى بن سعيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8812).
8816 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود ح
وحدثنا أبو بكر الأُمي
(1)
الرملي
(2)
، وأبو داود السجزي، قالا: حدثنا أبو الوليد
(3)
، قال: حدثنا المثنى بن سعيد
(4)
، قال: حدثنا طلحة بن نافع، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نعم الإدام الخلّ"
(5)
.
(1)
تكرر هذا الراوي مرتين: في هذا الحديث، وفي حديث (8824)، وجاء في الأصل في الموضع الأول: الأدمي، وضبب على الدال المهملة، وفي الموضع الثاني: الأمي، وجاء في (ك) الأدمي في الموضعين، وفي (ل) و (م):"الأُمِّي" في الموضعين، وهو الصواب، وهو بضم الهمزة وكسر الميم. انظر:(تكملة الإكمال 1/ 202).
(2)
الرملي: -بفتح الراء، وسكون الميم، نسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين، يقال لها الرملة، الأنساب (3/ 91)، وانظر معجم بلدان فلسطين (ص 417).
وهو: أحمد بن الوليد الأمي.
انظر: تاريخ بغداد (5/ 187)، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام حوادث سنة (281 هـ - 290 هـ)(ص 297)، وحماه محمد بن الوليد الأمّي.
(3)
هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(4)
المثنى بن سعيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8812) ورقمه عند مسلم (168).
8817 -
حدثنا الدقيقي، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يزيد بن هارون
(1)
، قال: أخبرنا الحجاج بن أبي زينب، وهو أبو يوسف
⦗ص: 464⦘
الصيقل
(2)
، قال: حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنت جالسا في ظلّ داري، فمرَّ عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه، فأخذ بيدي، قال: فانطلقنا حتى
(3)
أتى بعض حجر نسائه، فدخل، ثم أذن لي، فدخلت
(4)
، أُراه قال: وعليها الحجاب فقال: "هل من غداء" قالوا: نعم، فأتي بثلاثة أقرصة، فوضعَت على نَقِيٍّ
(5)
من الأرض، ثم قال:"هل من أدم"؟ قالوا: لا والله إلا خل، فقال:"هاتوه"؟ فأتي به فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصًا فوضعه بين يديه، وقرصا بين يدي، وكسر القرص الآخر فوضع نصفا بين يدي ونصفا بين يديه
(6)
.
(1)
ملتقى الإسناد في يزيد بن هارون.
(2)
الصيقل: -بالصاد المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وبفتح القاف، وفي آخرها اللام، نسبة إلى صقال الأشياء الحديدية كالسيف والدرع وغيرها.
الأنساب (3/ 575).
وجاء في الأصل: السيقل: بالسين المهملة، والتصحيح من (م).
(3)
نهاية (ك 4/ 268/ب).
(4)
نهاية (ل 7/ 69/ب).
(5)
كتب في حاشية الأصل: كذا ضبطه أي: بالتنوين.
ونَقِي من الأرض: أي مكان نطف، يقال: نقي الشيء بالكسر ينقي نقاوة -بالفتح- فهو نَقِيٌّ. الصحاح (6/ 2514).
وفي مسلم جاءت: "نَبيٍّ" وفُسِّر بأَنَّه مائدة من خوص. انظر: شرح النووي (14/ 251).
(6)
أخرجه مسلم الأشربة، باب فضيلة الخل (3/ 1622) حديث رقم (169). =
⦗ص: 465⦘
= من فوائد الاستخراج: في رواية مسلم: "دَخَلْت الحجاب عليها" وهنا: "فدخلت، وعليها الحجاب" وفسرت رواية مسلم أَنَّه دخل الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة وليس فيه أنَّه رأى بشرتها كما في شرح مسلم (14/ 251).
وهذه الرواية معناها: أَنَّه دخل وبينه وبينها حجاب، وهي أولى لأنها لا تحتاج لتأويل.
8818 -
حدثنا إسحاق بن الجراح الأَذَني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج بن حسان
(1)
، عن أبي سفيان طلحة بن نافع
(2)
بإسناده: "هاتوه فنعم الأدم هو"
(3)
.
وقدم بعض الكلام وأخر بعضا، وزاد هاتوه فنعم الأدم هو.
(1)
القيسي البصري.
قال أحمد: "ثقة"، وقال مرة:"ليس به بأس"، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين:"صالح"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال ابن حجر:"لا بأس به".
انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد -رواية عبد الله- (3/ 235)، الجرح والتعديل (3/ 157)، التقريب (ص 223).
(2)
أبو سفيان -طلحة بن نافع- هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8817).
8819 -
حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا أسد بن موسى ح
وحدثنا الدنداني
(1)
، قال: حدثنا مسدد، قالا: حدثنا أبو عوانة
(2)
،
⦗ص: 466⦘
عن أبي بشر
(3)
، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله أن النبيّ صلى الله عليه وسلم طلب إدامًا، فأتي بخل فجعل يأكل، وجعل يقول:"نعم الأدم الخل".
وقال مسدد في حديثه عن جابر، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"نعم الأدم الخل"
(4)
.
من هنا لم يخرجاه:
(1)
هو: موسى بن سعيد الطرطوسي.
(2)
أبو عوانة -الوضاح بن عبد الله- هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
هو: جعفر بن إياس الواسطي.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8817) ورقمه عند مسلم (166).
8820 -
حدثنا محمد بن حَيّوية، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى
(1)
، قال: حدثنا هشيم
(2)
، عن
(3)
أبي بشر
(4)
، عن أبي الزبير
(5)
، عن جابر
(6)
، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام الخل"
(7)
.
(1)
ابن يزيد التميمي، أبو إسحاق الرازي.
(2)
هشيم بن بشير الواسطي.
(3)
هذا ما جاء في جميع النسخ: "هشيم، عن أبي بشر"، وفي المطبوع من إتحاف المهرة (3/ 530):"هشيم بن بشير، عن أبي الزبير"، وهشيم روي عنهما: عن أبي الزبير، وعن أبي بشر، ولم يذكر أبو بشر من الرواة عن أبي الزبير، ولا أبو الزبير من شيوخ أبي بشر.
(4)
هو جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري.
(5)
هو: محمد بن مسلم بن تَدْرس المكي.
(6)
جابر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(7)
سند أبي عوانة صحيح، أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل (3/ 1621) حديث رقم (164). =
⦗ص: 467⦘
= والحديث أخرجه الترمذي من طريق الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر به. كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الخل (4/ 425) حديث رقم (1839).
8821 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة
(2)
، قال: حدثنا أبو طالب
(3)
-وهو خال أبي يوسف-، عن محارب بن دثار
(4)
، عن جابر
(5)
قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم
(6)
: "نعم الأدم الخل، وكفى بالمرء إثما أن
⦗ص: 468⦘
يتسخط ما قُرب إليه"
(7)
.
(1)
هو أحمد بن الأزهر.
(2)
ابن أبي عمران الهلالي. ت/197 هـ.
قال ابن معين: "كان مسلما صدوقا، ولم يكن من أصحاب الحديث".
قال أبو حاتم: "شيخ يأتي بالمناكير"، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، قال الذهبي:"حديثه صالح". وقال الحافظ: "صدوق يهم". انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص 332)، الجرح والتعديل (2/ 118)، تهذيب الكمال (2/ 163)، الميزان (1/ 51)، التقريب (ص 113).
(3)
هو يحيى بن يعقوب بن مدرك بن سعد الأنصاري.
قال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أيضا:"يتكلمون فيه"، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء، وقال أبو حاتم:"محله الصدق، لم يروِ شيئًا منكرًا وهو ثقة في الحديث"، وقال أيضا:"يحول من كتاب الضعفاء للبخاري"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان يخطئ".
انظر: التاريخ الكبير (8/ 312)، الضعفاء الصغير (ص 126)، أبو زرعة الرازي وجهوده (2/ 670)، الجرح والتعديل (9/ 199)، الثقات (7/ 614).
(4)
السدوسي.
(5)
جابر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
نهاية (ل 7/ 70/ أ).
(7)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل (3/ 1622) حديث رقم (166).
وليس عنده: "وكفى بالمرء إثما أن يتسخط ما قرب إليه".
وسندها عند أبي عوانة فيه أبو طالب يحيى بن يعقوب متكلم فيه، وإن كان أبو حاتم وثقه.
وأخرج الحديث بزيادته أبو يعلى في مسنده (3/ 469)، والدولابي في الكنى (2/ 16)، والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 262)، وابن عدي في الكامل (7/ 234)، وابن حبان في المجروحين (3/ 118) كلهم من طريق أبي طالب، عن محارب بن دثار به.
قال ابن حبان في المجروحين: "زاد فيه هذا الكلام الذي ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الحديث يعرف من طريق إبراهيم بن مسعر وابن عيينة وشعبة، عن محارب بدونها." انتهى كلامه بمعناه.
وقال ابن طاهر المقدسي: لعلّ الإنكار في الحديث لأجل الزيادة فإنها لا تعرف من حديث الثقات عن محارب.
انظر: ذخيرة الحفاظ (5/ 2484)، تذكرة الحفاظ (370).
وأخرج الحديث أحمد في المسند (3/ 470)، والبيهقي (7/ 279) من طريق أسباط بن محمد، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عبد الله بن عبيد بن نمير عن جابر، وفيه:"ونعم الإدام الخل وأَنَّه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم" وفيه الوصافي عبيد الله بن الوليد ضعيف كما في التقريب (ص 646).
وأخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 30) -مثل حديث أحمد المتقدم- عن محمد بن النضر الأزدي، حدثنا يزيد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، =
⦗ص: 469⦘
= عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر به.
ورجال الطبراني لا بأس بهم إلا شيخه محمد بن النضر الأزدي لم أقف له على ترجمة.
- فيزيد بن عبد الرحمن: صدوق. كما في الجرح والتعديل (9/ 278).
- وعبد الرحمن بن محمد: لا بأس به. التقريب (ص 598).
- وعبد الواحد بن أيمن: لا بأس به. التقريب (ص 630).
- وأبوه: أيمن ثقة. التقريب (ص 157).
8822 -
حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: أخبرنا سفيان
(1)
، عن محارب بن دثار، عن جابر
(2)
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "نعم الأدم الخل"
(3)
.
(1)
هو ابن سعيد الثوري.
(2)
جابر موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل (3/ 1622) حديث رقم (166).
8823 -
حدثنا جعفر بن محمد الأنطاكي، قال: حدثنا الهيثم بن
(1)
جميل، قال: حدثنا السعودي
(2)
، عن محارب بن دثار، عن جابر
(3)
، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"نعم الأدم الخل"
(4)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 269 / أ).
(2)
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي.
(3)
جابر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
سند أبي عوانة ضعيف، والحديث أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8822).
8824 -
حدثنا أبو بكر الأمي
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن الوليد
(2)
، قال: حدثنا هلال بن فياض
(3)
، قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر
(4)
، عن
⦗ص: 471⦘
أبي الزبير، عن جابر
(5)
قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام
(6)
الخلّ"
(7)
.
(1)
هو: أحمد بن الوليد.
(2)
ابن برد الأنطاكي.
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح ثلاث مرات، قال أولا: أحمد بن برد الأنطاكي، ثم في موضع آخر قال: أحمد بن محمد بن الوليد الأنطاكي، وفي الموضع الثالث سماه: أحمد بن الوليد الأنطاكي، ورجح المعلمي أنهم واحد.
وقال مرة: "سئل أبي عنه، فقال: شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: الجرح والتعديل (2/ 43 - 74 - 79)، الثقات (8/ 38).
(3)
اليشكري، أبو عبيدة البصري، غلب عليه لقب شاذ. ت /225 هـ.
قال أبو حاتم: "صدوق ثقة"، وقال ابن حبان:"كان ممن يرفع الموقوفات، ويقلب الأسانيد، لا يشتغل بروايته"، وقال الذهبي:"صدوق".
وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام وأفراد".
انظر: الجرح والتعديل (9/ 78)، المجروحين (1/ 363 - 364)، الميزان (2/ 450)، التقريب (ص 429).
(4)
هو الحسن بن أحمد الجُغْري الأزدى. ت /167 هـ.
قال عمرو بن علي: "صدوق منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وكان ابن مهدي يحدث عنه"، وقال إسحاق بن منصور:"ضعفه أحمد"، وقال البخاري:"منكر الحديث"، وقال ابن عدي:"هو صدوق، ولعل ما أُنكر عليه من الأحاديث توهمها توهمًا أو شُبِّه عليه فغلط"، وضعفه الذهبي وابن حجر.
انظر: التاريخ الكبير (2/ 288)، الجرح والتعديل (3/ 29)، الكامل (2/ 304)، =
⦗ص: 471⦘
= تهذيب الكمال (6/ 73)، الكاشف (1/ 159)، التقريب (ص 235).
(5)
الملتقى في جابر.
(6)
في (م): "الأَدم".
(7)
سند أبي عوانة ضعيف، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8822).
8825 -
حدثنا أبو أسامة، عبد الله بن أسامة، قال: حدثنا عون بن سلام
(1)
، قال: حدثنا قيس
(2)
عن علي بن زيد
(3)
عن
⦗ص: 472⦘
أبي الزبير
(4)
، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم الأدم الخل"
(5)
.
(1)
القرشي أبو جعفر الكوفي، مولى بني هاشم.
(2)
ابن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي. ت/168 هـ.
قال عفان: "كان ثقة يوثقه الثوري، وشعبة"، ثم إنه بعد ذلك سئل عنه فقال:"أتيناه فكان يدخل حديث مغيرة في حديث منصور". قال ابن مهدي وابن نمير: "أهلكه ابن له، هو آفته، قلب عليه أشياء من حديثه، وأدخل عليه فيها ما ليس منها". وسأل حرب بن إسماعيل أحمد عن سبب ضعفه فقال: "روى أحاديث منكرة"، وقال ابن معين:"ليس بشيء"، وقال أبو زرعة:"فيه لين"، وقال النسائي:"ليس بثقة".
قال الذهبي: "صدوق في نفسه سيء الحفظ". وقال ابن حجر: "صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه".
انظر: تاريخ الدارمي (ص 193)، الضعفاء والمتروكين (ص 228)، الجرح والتعديل (7/ 96)، تاريخ بغداد (12/ 458)، الميزان (4/ 313)، التقريب (ص 804).
(3)
ابن عبد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي.
(4)
ملتقى الإسناد مع مسلم في جابر بن عبد الله.
(5)
سنده ضعيف، والحديث أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8822).
8826 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عوف قالا: حدثنا سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة
(1)
، عن أبي الزبير قال: أضافنا جابر
(2)
فقدم إلينا خلًا وخبزًا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم الأدم الخل"
(3)
.
(1)
هو: عبد الله بن لهيعة الغافقي الحضرمي البصري.
(2)
جابر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
سند أبي عوانة ضعيف لحال ابن لهيعة، وهو في مسلم انظر حديث رقم (8822).
8827 -
حدثنا محمد بن زياد العجلي
(1)
، قال: حدثنا محمد بن سعيد
(2)
، عن أبي جعفر الرازي
(3)
، عن عطاء بن أبي
⦗ص: 473⦘
رباح
(4)
، عن جابر بن عبد الله
(5)
قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم الأدم الخل"
(6)
.
(1)
أبو بكر الرازي.
(2)
ابن سابق الرازي.
(3)
هو: عيسى بن ماهان بن إسماعيل.
وثقه ابن سعد، وابن المديني، وابن معين، وقال أحمد:"ليس بقوي في الحديث"، وقال أيضا:"صالح"، وقال أبو زرعة:"شيخ يهم"، وقال النسائي:"ليس بالقوي في الحديث"، وقال ابن عدي:"له أحاديث صالحة وعامة أحاديثه مستقيمة، وأرجو أنَّه لا بأس به".
انظر: الثقات (7/ 380)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص 122)، سنن =
⦗ص: 473⦘
= النسائي 3/ 258)، الجرح والتعديل (6/ 280)، الكامل (5/ 1894)، تاريخ بغداد (11/ 147).
(4)
هو عطاء ابن أبي رباح أسلم القرشي -مولاهم- المكي.
(5)
جابر ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
سند أبي عوانة حسن، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8822).
8828 -
وحدثنا محمد بن زياد العجلي، قال: حدثنا الدَّشتكي
(1)
، عن أبي جعفر
(2)
، عن ابن جريج
(3)
، عن عطاء، عن جابر
(4)
، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(5)
.
(1)
الدَّشْتكي: -بفتح الدال المهملة، وسكون الشين العجمة، وفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، وفي آخرها الكاف-، نسبة إلى دشتك قرية بالري. الأنساب (2/ 478).
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي. قال ابن معين: "لا بأس به ثقة"، وقال أبو حاتم:"صدوق لا بأس به". وقال ابن حجر: "ثقة".
انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص 324)، الجرح والتعديل (5/ 254)، تهذيب الكمال (17/ 212)، التقريب (ص 585).
(2)
هو الرازي عيسى بن ماهان.
(3)
نهاية (ل 7/ 70/ ب).
(4)
جابر ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
سند أبي عوانة حسن، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8822).
8829 -
حدثنا أحمد بن موسى البزاز
(1)
العسكري
(2)
، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا أبو زبيد
(3)
، عن مُطرِّف
(4)
، عن عطاء، عن جابر
(5)
، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"نعم الأدم الخل"
(6)
.
(1)
هكذا في جميع النسخ بزائين معجمتين، وفي تاريخ بغداد، وتاريخ الإسلام الثانية مهملة، والبزاز بمعجمتين هي النسبة المشهورة عند المحدثين.
(2)
العسكري: -بفتح العين، وسكون السين المهملتين، وفتح الكاف، وآخرها الراء، الأنساب (4/ 193) -.
وهو: أحمد بن موسى بن يزيد البزاز أبو جعفر المقرئ. ت / 277 هـ.
ذكر الخطيب أَنَّه روى عن محمد بن سابق.
قال ابن أبي حاتم: "صدوق"، وقال الدارقطني:"ثقة"، وقال الذهبي:"صدوق".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 75)، تاريخ بغداد (5/ 141)، تاريخ الإسلام حوادث سنة (261 هـ - 280 هـ)(ص 285).
(3)
هو: عَبْثر بن القاسم.
(4)
ابن طريف الحارثي أبو بكر.
(5)
الملتقى في جابر.
(6)
سند الحديث حسن، والحديث أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8822).
8830 -
حدثنا
(1)
أحمد بن موسى المعَدَّل
(2)
، قال: حدثنا محمد بن
⦗ص: 475⦘
سابق، قال: حدثنا أبو زبيد
(3)
، عن مُطَرِّف، عن إسماعيل بن مسلم
(4)
،
عن عطاء، عن جابر
(5)
بمثله
(6)
.
(1)
جاء هذا الإسناد في (م) كما يلي: "حدثنا أحمد بن موسى أيضا بهذا الإسناد وقال: عن مطرف، عن إسماعيل بن مسلم"
(2)
المعدَّل: -بضم الميم، وفتح العين، والدال المشددة المهملتين، وفي آخرها اللام، اسم لمن عُدِّل وَزَكِّى وقبلت شهادته عند القضاة، الأنساب (5/ 340). وهو المتقدم =
⦗ص: 475⦘
= العسكري.
(3)
هو عبثر بن القاسم.
(4)
المكي أبو إسحاق البصري.
(5)
جابر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
سنده ضعيف، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8822).
8831 -
ز- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا جعفر بن صبيح الحمصي
(1)
، قال: حدثنا طلحة بن عمرو
(2)
-قال أبو عوانة: وهو ضعيف-، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام الخل"
(3)
.
(1)
ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 159)، وله ترجمة في الجرح والتعديل (2/ 482).
(2)
ابن عثمان الحضرمي المكي. ت/152 هـ.
قال ابن معين: "ليس بشيء ضعيف"، وقال الإمام أحمد:"لا شيء متروك الحديث"، وقال البخاري:"هو لين عندهم"، وقال النسائي:"متروك الحديث".
انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (1/ 411)، التاريخ لابن معين -رواية عباس- (2/ 287)، الضعفاء الصغير (64)، الضعفاء والمتروكين للنسائى (197).
(3)
هذا الحديث من الزوائد، وسنده ضعيف جدًّا. =
⦗ص: 476⦘
= والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 472) حديث رقم (8822) عن محمد بن الحسن بن البستنبان قال: حدثنا الحسن بن بشر البجلي، حدثنا سعدان بن الوليد، عن عطاء، عن ابن عباس، لما كان فتح مكة دخل رسول الله على أم هانيء .. الحديث وفي آخره: نعم الإدام الخل.
- محمد بن الحسن، هكذا جاء في المطبوع، والصواب محمد بن الحسين، وهو ثقة.
انظر: اللسان (1/ 347).
- والحسن بن بشر صدوق يخطئ، التقريب (ص 234).
- وأمَّا سعدان بن الوليد فلم أقف له على ترجمة.
وأخرجه أيضا الحاكم -في المستدرك (4/ 54) قريبا من لفظ الطبراني لكن من مسند أم هانيء لا ابن عباس-، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس، أنَّ أم هانيء أخبرته
…
الحديث.
8832 -
ز- حدثني أبو زرعة الدمشقي
(1)
، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي
(2)
، عن عبد الواحد بن أبي عون
(3)
،
⦗ص: 477⦘
عن سعيد بن أبي سعيد
(4)
المقْبُري
(5)
، عن أبي هريرة، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام الخل"
(6)
.
(1)
هو عبد الرحمن بن عمرو.
(2)
أبو محمد المدني.
(3)
الدوسي المدني. ت / 144 هـ.
وثقه ابن معين، قال النسائي:"ليس به بأس" وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ"، وقال ابن حجر:"صدوق يخطئ".
انظر: الجرح والتعديل (6/ 22)، الثقات (7/ 123)، تهذيب الكمال (18/ 464)، التقريب (ص 631).
(4)
نهاية (ك 4/ 269 / ب).
(5)
هو: سعيد بن كيسان المقْبُري: -بضم الميم، وسكون القاف، وضم الباء المعجمة بن قطة، وفي آخرها راء مهملة- الأنساب (5/ 361).
(6)
هذا الحديث من الزوائد، وسنده حسن.
ولم أجده من حديث أبي هريرة هكذا، وإنما جاء بلفظ:"نعم السحور التمر، ونعم الإدام الخل"، أخرجه أبو عوانة وغيره، سيأتي تخريجه في حديث رقم (8836).
8833 -
ز- حدثنا جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال: قال لنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي
(1)
، عن مروان بن معاوية، عن العلاء بن المسيب
(2)
، عن أبيه
(3)
، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم
⦗ص: 478⦘
الأدم الخل"
(4)
.
(1)
العنبري البصري.
قال ابن عدي: "روى عن الثقات أحاديث مناكير" وقال أيضا: "
…
لم أر له حديثا منكرا يحكم من أجله على ضعفه"، وقال الخليلي: "لا تعرف له إلا أحاديث دون العشرة يروي عنه الهاشمي أحاديث أنكروها على الهاشمي، وهو من الضعفاء".
انظر: الكامل (1/ 265)، الإرشاد (2/ 511)، تهذيب الكمال (2/ 136).
(2)
ابن رافع الأسدي الكاهلي الكوفي.
قال ابن سعد: "كان ثقة"، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين:"ثقة".
وقال ابن حجر: "ثقة ربما وهم".
انظر: الطبقات (6/ 348)، الجرح (6/ 360)، التقريب (ص 762).
(3)
هو: المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي، الكوفي. ت/105 هـ. =
⦗ص: 478⦘
= قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: "ثقة"، وقال ابن حجر:"ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (8/ 293)، تهذيب الكمال (27/ 588)، التقريب (ص 944).
(4)
في (ل) بعد الحديث زيادة: "وحدثناه أبو أمية، عن جعفر بمثله".
وهذا الحديث من الزوائد، وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وقد تقدم، وهو متهم بوضع الحديث، وأخرج الحديث ابن عدي في الكامل (1/ 265) من طريق جعفر بن عبد الواحد، وقال:"لعل هذا من قبل جعفر فإنه لين".
8834 -
ز- حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو
(1)
، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع
(2)
،
⦗ص: 479⦘
عن قتادة، عن الحسن
(3)
، عن أنس
(4)
، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"نعم الإدام الخل"
(5)
.
(1)
ابن جبلة الباهلي.
قال أبو حاتم: "كان يكذب فضربت على حديثه"، وقال الدارقطني:"متروك يضع الحديث"، وقال الذهبي:"كَذَّبه غير واحد".
انظر: الجرح والتعديل (5/ 267)، سنن الدارقطني (1/ 163)، المغني في الضعفاء (2/ 384).
(2)
الخزاعي البصري. ت / 164 هـ.
وثقه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وقال ابن عدي:"ليس بمستقيم عن قتادة خاصة، ولم أَرَ أحدا من المتقدمين نسبه إلى الضعف، أكثر ما في حديثه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة"، وقال ابن حجر:"ثقة، في روايته عن قتادة ضعف".
انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد -رواية عبد الله- (1/ 253)، الكامل =
⦗ص: 479⦘
= (3/ 306)، تهذيب الكمال (12/ 298)، التقريب (ص 426).
(3)
ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم.
(4)
نهاية (ل 7/ 71 / أ).
(5)
هذا الحديث من الزوائد، وسنده عند أبي عوانة فيه: عبد الرحمن بن عمرو -كذبه غير واحد كما تقدم-، وروى هذا الحديث عن أنس: قتادة، والزهري، والشعبي، وكثير بن سليم:
فأما رواية قتادة عن أنس: فأخرجها ابن عدي في الكامل (3/ 307) من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، عن سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن أنس، ولم يذكر فيه الحسن مثل حديث أبي عوانة.
وهذا السند فيه عبد الرحمن بن عمرو -المتقدم في حديث أبي عوانة-، وكذلك متكلم في رواية سلام عن قتادة.
وأما رواية الزهري عن أنس: فأخرجها الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 326) قال: أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: نبأنا محمد بن أحمد بن عمرو، قال: حدثني مؤمل بن إهاب، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس به.
وفيه شيخ الخطيب عبد الغفار بن محمد، قال الخطيب:"سمعت أبا عبد الله الصوري يَغْمِزُه ويذكره بما يوجب ضعفه"، تاريخ بغداد (11/ 116).
وأما رواية الشعبي: فأخرجها الطبراني في الصغير (1/ 164) رقم (145)، والأوسط (3/ 120)، من طريق أيوب بن سليمان الحَبَطي حدثنا زكريا بن =
⦗ص: 480⦘
= حكيم، عن الشعبي، عن أنس به.
وفيه: زكريا بن حكيم، قال ابن المديني:"هالك". تاريخ بغداد (8/ 451)، وقال ابن معين:"ليس بثقة"، التاريخ -رواية الدوري- (2/ 173).
ورواية كثير بن سليم: أخرجها الخطيب (1/ 340)، من طريق جُبارة بن المغَلِّس، عن كثير بن سليم، عن أنس به مرفوعا.
وفيه جبارة بن المغلس، قال ابن حبان في المجروحين (1/ 221):"كان ممن يقلب الأسانيد، ويرفع المسانيد"، وقال الذهبي في الكاشف (1/ 123):"ضعيف".
8835 -
حدثنا محمد بن محرز، وأبو الأزهر
(1)
، قالا: حدثنا زيد بن الحباب
(2)
، قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل
(3)
، عن ابن أبي مُلَيْكَة
(4)
، عن عائشة
(5)
، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"نعم الإدام الخل"
(6)
.
(1)
هو أحمد بن الأزهر بن منيع.
(2)
ابن الرَّيان التميمي.
(3)
القرشي المخزومي. ت/ 160 هـ.
قال ابن معين: "ضعيف"، وقال صالح بن أحمد عن أبيه:"ليس بذاك".
وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "ليس بقوي"، وقال ابن عدي:"أحاديثه عليها الضعف بيّن".
انظر: تاريخ الدارمي (ص 142)، الجرح والتعديل (5/ 175)، الكامل (4/ 135).
(4)
هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيكة القرشي.
(5)
عائشة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
سنده ضعيف، والحديث أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل (3/ 1621)، حديث رقم (164).
8836 -
ز- وحدثني أبو محمد بن العباس القطان
[*]
الدمشقي
(1)
، قال: ثنا خالد بن يزيد العمري
(2)
، عن ابن أبي ذئب
(3)
عن المقبري
(4)
، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"نعم السّحور التمر، ونعم الإدام الخل، ورحم الله المتسحرين"
(5)
. إلى هنا لم يخرجاه.
(1)
ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 184) رقم الترجمة (8800) ونسبه: "العطار" بدل "القطان"، وقال: حدث عن خالد بن يزيد العمري، وروى عنه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر هذا الحديث بإسناده عن أبي عوانة بهذا الإسناد.
(2)
المكي، أبو الهيثم. ت / 229 هـ.
قال موسى بن هارون الحمال: "ضعيف"، وقال ابن معين وأبو حاتم:"كذاب".
زاد أبو حاتم: "ذاهب الحديث"، وقال ابن عدي:"له أحاديث عن الثوري، وابن أبي ذئب وغيرهم وعامتها مناكير".
انظر: الجرح والتعديل (3/ 360)، الكامل (3/ 17 - 19).
(3)
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي.
(4)
هو: سعيد بن أبي سعيد المقبري.
(5)
هذا الحديث من زوائد أبي عوانة، وسنده فيه خالد بن يزيد ذاهب الحديث كما تقدم.
والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 18) من طريق خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب به، وعلته هي علة إسناد أبي عوانة: خالد بن يزيد.
وانظر: ذخيرة الحفاظ (5/ 2485).
والجملة الأولى من الحديث: "نعم السحور التمر" أخرجها أبو داود في السنن (2/ 758)، والبيهقي (4/ 236) من طريق محمد بن أبي الوزير، حدثنا محمد بن =
⦗ص: 482⦘
= موسى، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح، وأخرجها ابن حبان - (8/ 253) من الإحسان- من طريق إبراهيم ابن أبي الوزير -أخو محمد المتقدم- عن محمد بن موسى به.
والجملة الثانية "نعم الإدام الخل": -أخرجها أبو عوانة في الحديث المتقدم رقم (8836) بسند حسن، وهي ثابتة عند مسلم وغيره من حديث جابر وعائشة كما تقدم في تخريج أحاديث هذا الباب.
والجملة الثالثة "ورحم الله المتسحرين": أخرجها الطبراني في الكبير (7/ 159) من حديث السائب بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نعم السحور التمر، ورحم الله المتسحرين".
قال الهيثمي: "فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف" مجمع الزوائد (3/ 151).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة وط. دار المعرفة (8386) والنسخة الأزهرية (4/ ق 268/ أ) ونسخة الظاهرية (8/ ق 185/ أ): (القطان)، وصوابه:(العطار)، وهو على الصواب في نسخة دار الكتب المصرية (4/ ق 73/ أ)[وهي ضمن المجلد الأول بالدار خطأ]، ونسخة كوبريللو (7/ ق 71/ ب)، وهي على الصواب كذلك في إتحاف المهرة (18523)، وانظر: تاريخ دمشق (67/ 184، 185) ومختصره (29/ 140).
بَيَانُ إِبَاحَةِ استِعْمَالِ المَرقةِ الثُّومِيةِ، والأَكْلِ مِنها، والتّرْغِيب في تَرْكِها.
8837 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
وحماد، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، وكان إذا أكل طعامًا بعث إليه بفضله، فنظر إلى موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، فبعث إليه يوما بطعام، فلم ير أثر أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال:
⦗ص: 483⦘
يا رسول الله إني لم أر أثر أصابعك، فقال:"إنَّه كان فيه ثوم".
قال شعبة في حديثه: أحرام هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا".
وقال حماد في حديثه
(2)
: يا رسول الله
(3)
: بعثت إليَّ ما لا تأكل؟ فقال: إنَّك لست مثلي، أنا يأتيني الملك، ولست مثلك
(4)
.
كذا حدثناه أبو داود.
(1)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم، ومن طريق حماد -وهو ابن سلمة- الملتقى في سماك.
(2)
نهاية (ل 7/ 71 / ب).
(3)
نهاية (ك 4/ 270 / أ).
(4)
أخرج مسلم هذا الحديث من مسند أبي أيوب لا جابر بن سمرة في كتاب الأطعمة، باب إباحة أكل الثوم (3/ 1623) حديث رقم (170).
وسند أبي عوانة حسن.
وأخرج الحديث من مسند جابر بن سمرة: الترمذي في الجامع (4/ 230) عن محمد بن غيلان، عن أبي داود -وهو الطيالسي- عن شعبة، عن سماك به، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 140 - 143)، عن أبي كامل -فضيل بن الحسين- وَعن بهز كلاهما عن حماد بن سلمة عن سماك به.
8838 -
حدثنا أبو قلابة البصري
(1)
، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو زيد
(2)
قالا: حدثنا شعبة
(3)
، عن
⦗ص: 484⦘
سماك، عن جابر ابن سمرة، عن أبي أيوب، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام بعث بفضله إلى أبي أيوب، فأُتِي بقصعة فيها ثوم، فبعث بها إليّ ولم يأكل منها، فأتيته فقلت: يا رسول الله إنك بعثت بهذه القصعة، ولم تأكل منها شيئًا؟ قال:"إنّما كرهته من أجل ريحه"
(4)
.
(1)
هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرّقاشي.
(2)
هو: سعيد بن الربيع الحرشي.
(3)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إباحة أكل الثوم (3/ 1623) حديث رقم (170).
8839 -
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة
(1)
، قال: حدثني سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، قال
(2)
: وحدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر
(3)
قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليّ، وإنّه بعث إليّ يوما بقصعة لم يأكل منها فيها ثوم، فسألته: أحرام هو؟ قال: "لا، ولكن أكرهه من أجل ريحه".
قال: فإني أكره ما كرهت
(4)
.
لفظ محمد بن جعفر هكذا
(5)
، قال: عن جابر، عن أبي أيوب.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم في هذا الطريق.
(2)
القائل هو: عبد الله بن أحمد.
(3)
محمد بن جعفر هو ملتقى الإسناد مع مسلم في هذا الطريق.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8838).
(5)
ومن طريق محمد بن جعفر أخرجه مسلم.
8840 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو زيد الهروي، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، أنَّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامًا بعث بفضله إليّ، فبعث إليّ بقصعة
(2)
لم يأكل منها شيئًا، وكان فيها ثوم، فسألته: أحرام هو؟ قال: "لا، ولكن كرهته لريحه"
(3)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 72 / أ).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8838).
8841 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عارم بن الفضل
(1)
، قال: حدثنا ثابت بن يزيد، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، عن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبيّ -صلى الله
(2)
عليه وسلم- في السُّفْلِ وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا، فباتوا في جانب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، قال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها؛ فتحول النبيّ صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السُّفْل، فكان يصنع للنبيّ صلى الله عليه وسلم طعامًا، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلمَّا ردّ إليه سأل عن موضع أصابع النبيّ صلى الله عليه وسلم فقيل له: لم يأكل
⦗ص: 486⦘
ففزع، وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا ولكني أكرهه".
قال: فإنّي أكره ما تكره، أو ما كرهت.
قال: وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتى
(3)
.
(1)
عارم بن الفضل هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 270 / ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة أكل الثوم (3/ 1623) حديث رقم (171).
وفي المطبوع من صحيح مسلم: "عاصم بن عبد الله بن الحارث" وهو خطأ، وجاء سند مسلم على الصواب في تحفة الأشراف (3/ 88).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز عاصم بذكر لقبه الأحول.
- التنبيه على الخطأ في نسخة مسلم المطبوعة.
8842 -
حدثنا داود بن طوق أبو منصور الخَلَنْجي
(1)
-صاحب أبي عبيد بِسُرَّمَرّاي
(2)
-، قال: حدثنا محمد بن الصلت
(3)
، قال: حدثنا
⦗ص: 487⦘
ثابت بن يزيد أبو زيد
(4)
، عن عاصم الأحول، عن عبد الله
(5)
بن الحارث، عن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوم: أحرام هو؟ قال: "لا ولكني أكره ريحه"
(6)
.
قال: فإني أكره ما تكره.
(1)
الخلنجي: -بفتح الخاء المعجمة، واللام، وسكون النون، وفي آخرها الجيم- نسبة إلى خلنج، وهو نوع من الخشب. الأنساب (2/ 392) -.
وجاء اسمه هكذا في جميع النسخ: "داود بن طوق"، والصواب أنه: نصر بن داود بن منصور بن طوق، أبو منصور الصاغاني، صاحب أبي عبيد. ت/ 271 هـ.
قال ابن أبي حاتم: "محله الصدق". انظر: الجرح والتعديل (8/ 472)، تاريخ بغداد (13/ 292)، تاريخ الإسلام حوادث سنة (261 هـ - 280 هـ)(ص 482).
(2)
هكذا جاءت في جميع النسخ، وهي: سر من رأي: -بضم أوله وثانيه- وهي المدينة التي بناها المعتصم بالعراق سنة مائتين وعشرين، ونزلها بأتراكه.
انظر: معجم ما استعجم (3/ 734)، معجم البلدان (3/ 215).
(3)
البصري، أبو يعلى.
(4)
ثابت بن يزيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
نهاية (ل 7/ 72 /ب).
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8841).
بَابُ اجتِنَاءِ الكَبَاثِ
(1)
وَوُجُوبِ تَخيُّرِ الأَسْود مِنْهُ.
(1)
الكباث: -بفتح الكاف، وبعدها مخففة موحدة، ثم ألف، ثم مثلثة- النضيج من ثمر الأراك، وأسوده أنضجه، قيل له الكَبَاث: لتغيره وتحوله إلى حال النُّضْج، من كبث اللحم إذا بات مغموما فتغّير.
انظر: الفائق (3/ 243)، النهاية (4/ 139)، شرح النووي على مسلم (14/ 249).
8843 -
حدثنا أبو علي الزعفراني
(1)
، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس بن يزيد
(2)
، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمَرّ الظَّهْرَان
(3)
نجتني الكَبَاث، فقال:"كليكم بالأسود منه، فإنه أطيبه".
قلت: وكنت ترعى الغنم؟ قال: "نعم، وما من نبي إلا وقد رعاها"
(4)
.
(1)
هو الحسن بن محمد بن الصباح.
(2)
يونس هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
مَرّ الظهران: -بفتح أوله وتشديد ثانيه، مضاف إلى الظهران بالظاء المعجمة المفتوحة، وهو وادٍ فحل من أودية الحجاز يمر شمال مكة على بعد 22 كيلا، ومن قراه الآن: الجموم.
انظر: معجم ما استعجم (4/ 1212)، معجم البلدان (5/ 104)، معجم المعالم الجغرافية في السيرة (ص 288).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الأسود من الكباث (3/ 1621) حديث رقم (163) ولم يخرج قوله:"فإنَّه أطيبه"، والحديث بتمامه عند البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب "يعكفون على أصنام لهم"، حديث رقم (3406) انظر: الفتح (7/ 99).
من فوائد الاستخراج: تمييز يونس بذكر اسم أبيه يزيد، وجاء عند مسلم مهملًا.
8844 -
حدثنا محمد بن عزيز، قال: حدثني سلامة
(1)
، عن عقيل، عن ابن شهاب
(2)
، قال: حدثني أبو سلمة، حدثني جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله -صلى الله
(3)
عليه وسلم- نجتني الكباث، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالأسود منه، فإنَّه أطيبه"
(4)
.
سمعت أبا نعيم يقول: الكباث: ثمر الأراك.
(1)
هو ابن رمح.
(2)
ابن شهاب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 271 / أ).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8843).
بَيَانُ فَضيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفه في الطَّعَامِ عَلى نَفْسِه وَوَلَدِه وَثَوابِه، والتَّرغِيبِ فِيهِ، والسُّنةِ للِإمَامِ في التسَّوِيةِ بَين أَصْحَابِه في الطَّعَامِ وَحَبْسِ نصِيبِ الغَائبِ مِنْهُم إِلى أَنْ يُوافِي، والسُّنّةِ في إِبْرَارِ قَسَم الأَضيافِ إِذا حَلَفوا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُم صَاحِبُ المَنزِلِ بَعدَ أَن يَحْلِفَ أَن لَا يَطْعَم.
8845 -
حدثنا علي بن الحسن علوية
(1)
بثلاثة أبواب، قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل
(2)
، قال: حدثنا ابن فضيل
(3)
، قال: ثنا فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة أنّ أبا طلحة أضاف رجلًا فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيه وفي امرأته:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}
(4)
(5)
.
⦗ص: 491⦘
أبو طلحة هو رجل
(6)
من الأنصار
(7)
قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطأ
(8)
.
(1)
لم أقف على ترجمته، وذكره المزي من تلاميذ يحيى بن إسماعيل.
(2)
ابن زكريا الخوّاص، أبو زكريا الكوفي.
قال أبو حاتم: "كتبت عنه"، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الحافظ:"مقبول".
انظر: الجرح والتعديل (9/ 127)، الثقات (9/ 258)، التقريب (ص 1049).
(3)
هو محمد بن فضيل، وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
سورة الحشر: آية (9).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف (3/ 1625) حديث رقم (173) الإسناد الثاني، وذكره مسلم تامًّا. =
⦗ص: 491⦘
= وأخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قوله تعالى {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} حديث رقم (3798) انظر: الفتح (7/ 495).
(6)
في (م): "رجلان من الأنصار".
(7)
اختلف في أبي طلحة في هذا الحديث من هو؟
فقال الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (ص 398): إنه ثابت بن قيس.
وقال ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (1/ 455): قيل: إنه زيد بن سهل، وقيل ثابت بن قيس، وقيل: عبد الله بن رواحة.
وقال أبو ذر أحمد بن برهان الدين سبط ابن العجمي في تنبيه المعلم (ص 353): إنه أبو طلحة آخر غير زيد بن سهل.
ويفهم من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 496) والإصابة (7/ 194): أَنَّه يميل إلى أنَّه الأنصاري زيد بن سهل زوج أم سليم.
(8)
هذا من كلام أبي عوانة، ولعل مراده: في أصل نسختي عن رسول الله، وهو خطأ.
8846 -
حدثنا محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل الخراز بالكوفة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن فضيل بن غزوان
(1)
، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يشكو الجوع، فأرسل إلى نسائه، فقالت كل امرأة منهنَّ: ما عندنا إلا الماء؛ فقال: "من يضيف هذا الليلة؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله، فأتى امرأته، فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية، قال: نوميهم
⦗ص: 492⦘
وأطفئي السراج، فلمَّا أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد عجب الله منك أو ضحك الله منك ومن ضيفك"، فنزلت:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ}
(2)
(3)
.
(1)
فضيل بن غزوان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
سورة الحشر: آية (9).
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف (3/ 1624) حديث رقم (172)، والبخاري كتاب مناقب الأنصار، باب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}: حديث رقم (3798) انظر: الفتح (7/ 495).
8847 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد بن القاسم، قال: حدثنا يزيد بن
(1)
كيسان
(2)
، عن أبي حازم
(3)
، عن أبي هريرة، قال
(4)
: نزل بنبيّ الله صلى الله عليه وسلم ضيف له، فأرسل إلى نسائه هل عندكم من شيء فقد نزل بي ضيف، فأرسلن لا، والذي بعثك بالحق إلا الماء إذ دخل عليه رجل من الأنصار، فقال: يا فلان هل عندك الليلة من شيء تذهب بضيفي هذه الليلة؟ قال: نعم يا نبيّ الله، فذهب به إلى أهله، فقال للمرأة: هل من شيء؟ قالت: نعم خبزة لنا، قال: قربيها وكأنَّك تصلحين المصباح، فأطفئيه فجعل يقرب يده كأنَّه يأكل مع ضيفه، فخلّى بينه وبين الخبزة حتى أكلها وبات عنده؛ فلمَّا
⦗ص: 493⦘
أصبح غدا ضيفه لحاجته، وغدا الأنصاري إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما صنعت الليلة بضيفك"، فظن أنَّه شكاه، فحدثه بالذي صنع فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لقد أخبرني جبريل لقد عجب الله عز وجل بصنيعك إلى ضيفك أو ضحك بصنيعك إلى ضيفك"
(5)
.
(1)
نهاية (ل 7/ 73/ب).
(2)
اليشكري أبو إسماعيل.
(3)
أبو حازم ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 271/ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8846) وقوله:"أو ضحك بصنيعك إلى ضيفك" ليست في مسلم وهي في البخاري.
8848 -
حدثنا أبو جعفر بن الجنيد، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة
(1)
، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن المقداد بن الأسود، قال: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجَهْد
(2)
، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ليس أحد يقبلنا، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاث أعتر، فقال النبيّ -صلى الله
(3)
عليه وسلم- احتلبوا هذا اللبن بيننا، قال: فكنّا نحتلب، فيشرب كل إنسان نصيبه، ويرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائما، ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد، فيصلي، ثم يأتي شرابه
(4)
فيشربه، فأتاني
⦗ص: 494⦘
الشيطان ذات ليلة، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجُرْعة
(5)
فاشربها، قال: ما زال يزين لي حتى شربتها، فلمَّا وَغَلت
(6)
في بطني، وعرفَ أنَّه له ليس إليها سبيل، قال: فندمني، فقال: ويحك ما صنعت شربت شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجئ ولا يراه، فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك.
قال: وعلي شملة
(7)
من صوف كلمّا رفعت رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلت قدمي خرج رأسي، وجعل لا يجئ إليّ النوم، وأمّا صاحباي فناما، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، فأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، قال: فقلت: الآن يدعو علي، فأهلك، فقال:"اللهم أطعم من أطعمني، وأسق من سقاني"، قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها عليّ، وأخذت الشفرة
(8)
فانطلقت إلى الأعنز أجسّهنّ أيّهن أسمن فأذبح لرسول الله
(9)
صلى الله عليه وسلم فإذا
⦗ص: 495⦘
هُنَّ حُفّل
(10)
كلهنّ، قال: فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فحلبت فيه حتى علت الرغوة ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما شربتم
(11)
شرابكم الليلة يا مقداد". فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب فشرب، ثم ناولني، فأخذت ما بقي فشربته، فلمَّا عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى وأصابتني دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إحدى سوآتك يا مقداد". قال قلت: يا رسول الله: كان من الأمر كذا، وصنعت كذا. فقال
(12)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما كانت هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت أذنتني فتوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها". قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتَها وأصبتُها معك من أصابها [من]
(13)
الناس
(14)
(15)
.
(1)
سليمان بن المغيرة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
الجهد: -بالفتح- المشقة. النهاية (1/ 320).
(3)
نهاية (ل 7/ 74/ أ).
(4)
نهاية (ك 4/ 272 /أ).
(5)
الجرعة: قال ابن الأثير: تروى بالضم والفتح، فالضم: الاسم من الشراب اليسير، والفتح: المرّة الواحدة منه. والضم أشبه بالحديث. النهاية (1/ 261).
(6)
وَغَلت: دخلت. النهاية (5/ 209).
(7)
الشملة: كساء يتغطى به ويتلفف فيه. النهاية (2/ 501).
(8)
الشفرة: السكين العريضة. المجموع المغيث (2/ 209).
(9)
نهاية (ل 7/ 74/ب).
(10)
حُفّل: جمع حافل، أي ممتلئة الضروع. وفي الأصل:"قد امتلأ ضروعهن" بَعْدَ حُفّل، لكن أشير عليه بالحذف. وانظر: المجموع المغيث (1/ 468)، النهاية (1/ 409).
(11)
في (ك): "شربت".
(12)
نهاية (ك 4/ 272 /ب).
(13)
(من) زيادة من (م)، وليست في الأصل.
(14)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف (3/ 1625) حديث رقم (174).
(15)
في الأصل بعد الحديث: "يتلوه حدثنا محمد بن حيويه، وأبو داود الحراني، قالا: =
⦗ص: 496⦘
= حدثنا أبو النعمان عارم، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد، وعلى آله.
وحسبنا الله ونعم المعين."
ثم كتب في اللوحة التالية: "الجزء الثاني والثلاثون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني، عن أبي عوانة رحمه الله."
8849 -
حدثنا
(1)
محمد بن حيوية، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا أبو النعمان عارم، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي
(2)
، عن أبيه، قال: حدثنا أبو عثمان، أنّه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أنّ أصحاب الصفة
(3)
كانوا أناسًا فقراء، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة:"من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس" أو كما قال.
⦗ص: 497⦘
قال
(4)
: وأنَّ أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبيّ الله صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا، وأبي، وأمي، ولا أدري هل قال: وامرأتي، وخادم بيتنا وبيت أبي بكر؛ وأن أبا بكر تعشّى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت امرأته: ما حبسك الليلة عن أضيافك أو قالت: ضيفك. قال: وما عشيتيهم؟ قالت: أَبَوا حتى تجيء قد أرادوا أن يعشوهم فغلبوهم، فذهبت أنا فاختبأت. قال: وقال: يا غُنْثَر
(5)
فجدّع
(6)
وسبّ. وقال: كلوا، والله لا أطعمه أبدًا، قال: فأيم الله ما كنّا نأخذ من لقمة إلا ربا
(7)
من أسفلها أكثر منها، قال: شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر، قال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟! قالت: لا وقرّة عيني
(8)
لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر، وقال: إنّما كان ذلك من الشيطان -يعني: يمينه-، ثم أكل
⦗ص: 498⦘
منها لقمة، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، قال: وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فَعَرَّفْنا
(9)
اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس -الله أعلم- كم مع كل رجل منهم، فأكلوا منها أجمعون
(10)
. أو كما قال
(11)
.
لفظ أبي داود.
(1)
كتب في الأصل قبل الحديث: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب يسر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله أجمعين، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني قال: "
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في معتمر بن سنان.
(3)
الصُّفة: موضع مُظَلل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الصفة: من كان يسكن هذا الموضع من فقراء المهاجرين ممن لم يكن له منزل يسكنه. انظر: النهاية (3/ 37).
(4)
نهاية (ل 7/ 75/ أ).
(5)
غُنْثَر: من الغثارة، وهي الجهل، وقيل من الغَنْثَرة وهي شرب الماء من غير عطش وذلك من الحمق. انظر: الفائق (3/ 33)، النهاية (3/ 389).
(6)
جدّع: أي: خاصمه وذمه، والمجادعة: المخاصمة. النهاية (1/ 247).
(7)
ربا: زاد وارتفع. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 387).
(8)
نهاية (ك 4/ 273 / أ).
(9)
عَرّفنا: -بالعين وتشديد الراء أي: جعلنا عرفاء، والعرفاء جمع عريف، وهو القيم بأمور الجماعة من الناس، يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم.
انظر: النهاية (3/ 318)، شرح النووي (14/ 263).
(10)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (3/ 1627) حديث رقم (176)، وأخرجه البخاري من طريق عارم بن الفضل في كتاب مواقيت الصلاة، باب السّمر مع الصيف حديث رقم (602) وانظر: الفتح (2/ 274).
(11)
نهاية (ل 7/ 75/ب)، وفيها زيادة:"اللفظ لأبي داود، وقال محمد بن حيوية: فأكل منها، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، قال: وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال".
8850 -
حدثنا محمد بن حيوية، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا عارم بن الفضل، قال: حدثنا معتمر
(1)
عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أنَّه كان مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من
⦗ص: 499⦘
طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانّ
(2)
طويل بغنم يسوقها
(3)
، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أبيع أم عطية؟ " أو قال: أم هبة، قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة، فصنعت، ثم أمر بسواد البطن
(4)
أن يُشْوى، قال: وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد جَزَّ له رسول الله صلى الله عليه وسلم جزة من سواد بطنها إن كان شاهدًا أعطاها إياه، وإن كان غائبًا خبأ له، قال: وجعل منها قصعتين، قال: فأكلنا منها أجمعون، وشبعنا، وفضل في القصعتين فضلة، فحملناها على البعير أو كما قال
(5)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في معتمر بن سليمان.
(2)
مُشْعان أي: ثائر الرأس، منتفش الشعر، ومُتَفرِّقه. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 387).
(3)
في (م): "يسومها".
(4)
سواد البطن: الكبد. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 378).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب إكرام الضيف (3/ 1626) حديث رقم (175).
والبخاري من طريق عارم، في الهبة، باب قبول الهدية من المشرك، حديث رقم (2618) انظر: الفتح (5/ 550).
8851 -
حدثنا جعفر بن محمد الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي
(1)
، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان
(2)
، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي
⦗ص: 500⦘
عثمان النهدي، عن
(3)
عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: كنَّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة، قال: فقال: "هل مع أحد منكم طعام"؟ قال: فجاء رجل بصاع أو نحوه
(4)
طعام، فأمر به فعجن، وخبز، ثم جاء رجل مشرك مُشْعان طوال بغنم يسوقها، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أبيع، أم عطية، أم هبة؟ " قال: فاشترى شاة، فأمر بها فذبحت، فصنعت، ثم أمر بسواد البطن فشوي، فوالله ما من الثلاثين ومائة رجل إلا جزَّ له جزَّة، فإن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له، فصنع منها قصعتين فأكلنا جميعًا، وشبعنا، وفضل في القصعتين فضلة، فحملناه على البعير
(5)
.
(1)
الرقاشي: بفتح الراء، والقاف المخففة، وفي آخرها شين معجمة، الأنساب (3/ 81) -.
(2)
المعتمر بن سليمان هو ملتقى الإسناد.
(3)
نهاية (ل 7/ 76/أ).
(4)
نهاية (ك 4/ 273/ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8850).
8852 -
حدثنا إبراهيم الحربي
(1)
، قال: حدثنا خلف
(2)
، قال: حدثنا عبد الأعلى
(3)
، قال: حدثنا
⦗ص: 501⦘
الجريري
(4)
، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أنَّ أبا بكر تَضَيَّفه رهط، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وافرَغ من قراهم
(5)
قبل أن أجئ، فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما كان عنده، فقال: اطعموا، فقالوا: وأين رب منزلك؟ قال: اطعموا، قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا، فقال: اقبلوا عنا قراكم، فإنَّه إن جاء ولم تطعموا لَنَلْقَينَّ منه، فأبوا، فعرفت أنَّه سَيَجِدُ عليّ فلمَّا جاء تنحيت عنه، قال: ما صنعتم
(6)
بأضيافي؟، فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن، فسكت، ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت، ثم قال: يا غُنْثَر! أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت؛ فخرجت إليه فقلت: سل أضيافك، فقالوا: صدق، قد أتانا به، فقال: إنَّما انتظرتموني، والله لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه، قال: لم أَرَ في الشر كالليلة قط، ويلكم ما لكم لا تقبلون عنّا قِراكم ثم قال: هات طعامك، فجاء به، ثم وضع يده، وقال بسم الله، الأولى من الشيطان، فأكل، وأكلوا
(7)
(8)
.
⦗ص: 502⦘
رواه
(9)
سالم بن نوح عن الجريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر فذكر الحديث
(10)
.
(1)
هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي. ت / 285 هـ.
قال الخطيب: "كان إماما في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، بصيرًا في الأحكام حافظًا للحديث، مميزًا لعلله، قيما للأدب، جماعًا للغة". انظر: تاريخ بغداد (6/ 27 - 40)، تاريخ الإسلام حوادث سنة (281 هـ - 290 هـ)(ص 101).
(2)
ابن هشام البغدادي أبو محمد المقرئ.
(3)
هو: ابن عبد الأعلى.
(4)
الجريري ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
قراهم: ضيافتهم. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 387).
(6)
نهاية (ل 7/ 76/ ب).
(7)
نهاية (ك 4/ 274/ أ).
(8)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف (3/ 1628) حديث رقم (177)، وأخرجه البخاري من طريق عبد الأعلى، في كتاب الأدب، باب ما يكره =
⦗ص: 502⦘
= من الغضب، حديث رقم (6140) انظر: الفتح (12/ 168).
من فوائد الاستخراج: إخراج أبي عوانة للحديث من طريق عبد الأعلى، عن الجريري -وهي إحدى طرق البخاري للحديث- ومسلم أخرجه من طريق سالم بن نوح، عنه.
(9)
في (ل) و (م): "رواه محمد بن المثنى، عن سالم بن نوح".
(10)
هذه هي طريق مسلم للحديث.
8853 -
حدثنا المثنى بن بحير
(1)
، قال: أخبرنا عياش بن الوليد الرقام، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد الجريري
(2)
، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر، أنَّ أبا بكر تَضَيَّفه رهط، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، وذكر الحديث بمثله
(3)
.
(1)
لم أقف على ترجمة له، وفي تهذيب الكمال من تلاميذ عياش بن الوليد "المثنى بن بحر".
(2)
الجريري هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8852).
بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخذُ لِوَاحِدٍ أنَّهُ يَكْفِي الاثنَين، والدَّليلِ على أَنَّ البَرَكَةَ في الاجتِماعِ على الطَّعَام.
8854 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، قال: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة
(3)
، وطعام الأربعة يكفي الثمانية"
(4)
.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في ابن جريج.
(3)
نهاية (ك 4/ 77 / ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل (3/ 1630) حديث رقم (179).
8855 -
حدثنا عباس الدوري، والصاغاني، قالا: حدثنا روح بن عبادة ح
وحدثنا ابن الجنيد
(1)
وعباس -أيضا-، قالا: حدثنا أبو عاصم
(2)
، كلاهما، عن ابن جريج
(3)
، بإسناده مثله، إلا أنَّ الجنيد قال:"كاف" ح
⦗ص: 504⦘
وحدثنا الغزي
(4)
، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان
(5)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية"
(6)
.
كذا رواه عبد الرحمن
(7)
، عن سفيان.
(1)
هو محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
هو: الضحاك بن مخلد.
(3)
ابن جريج هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
هو عبد الله بن محمد بن الجراح الأزدي.
(5)
سفيان -الثوري- هو ملتقى إسناد المصنف في هذا الطريق مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8852).
(7)
طريق عبد الرحمن ابن مهدي إحدى طرق مسلم للحديث. انظر مسلم (3/ 1630) حديث رقم (179) الإسناد الثاني.
8856 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية
(1)
، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "طعام الواحد يكفي اثنين، وطعام الاثنين يكفي أربعة"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي معاوية.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل (3/ 1630) حديث رقم (180).
8857 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير
(1)
، قال: حدثنا الأعمش
(2)
، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "طعام
⦗ص: 505⦘
الرجل يكفي الرجلين، وطعام الرجلين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية"
(3)
.
رواه جرير، عن الأعمش هكذا
(4)
.
(1)
هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني.
(2)
الأعمش ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8856) ورقمه عند مسلم (181).
(4)
هذا طريق مسلم في الموضع المتقدم.
8858 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا
(1)
ابن وهب، أنّ مالكا
(2)
أخبره ح
وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام
(3)
الثلاثة كافي الأربعة"
(4)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 274 /ب).
(2)
مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 77 / ب).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل (3/ 1630) حديث رقم (178).
والبخاري كتاب الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث رقم (5392) انظر: الفتح (10/ 671).
من فوائد الاستخراج: إخراج أبي عوانة للحديث من طريق القعنبي عن مالك، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى، والقعنبي مقدم في مالك.
بَيَانُ كَرَاهِيةِ كَثْرَةِ الأَكْلِ، وَالترغِيبِ في قلَّةِ الأَكْلِ، وَالطَّعْنِ علَى الرجُلِ الأَكُولِ.
8859 -
حدثنا أبو زرعة الرازي
(1)
، قال: حدثنا قبيصة ح
وحدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يأكل في معىً
(3)
واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(4)
.
(1)
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي.
(2)
سفيان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
المِعَى: واحد الأمعاء، وهي المصارين. النهاية (4/ 344).
(4)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معى واحد (3/ 1631) حديث رقم (184)، الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تاما ومسلم أحال به على رواية عبد الرحمن عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر به.
8860 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو كريب
(1)
، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن أبي الزبير، عن جابر، وابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي.
(2)
سفيان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة باب المؤمن يأكل في معى واحد (3/ 1631) حديث =
⦗ص: 507⦘
= رقم (184) الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر فقط في كتاب الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معى واحد، حديث رقم (5393) وما بعده، انظر: الفتح (10/ 672).
8861 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير
(2)
، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد"
(3)
.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
الملتقى في أبي الزبير.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معىً واحد (3/ 1631) حديث رقم (184) الإسناد الثاني.
8862 -
حدثنا يوسف
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج، عن العلاء بن عبد الرحمن
(3)
، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي الزبير
(4)
.
(1)
هو ابن مسلم المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي.
(3)
العلاء بن عبد الرحمن هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معىً واحد (3/ 1632) حديث رقم (185) الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، في الأطعمة، =
⦗ص: 508⦘
= باب المؤمن يأكل في معىً واحد، حديث رقم (5396) انظر: الفتح (10/ 673).
8863 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير
(1)
، أَنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد"
(2)
.
(1)
أبو الزبير هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8861).
وهذا الحديث لم يأت في (م)، وهو مطابق لحديث (8861) ولم يشر في الأصل إلى أَنَّه مكرر.
8864 -
حدثنا عباس الدوري، والصاغاني، قالا: حدثنا روح ح
وحدثنا ابن الجنيد
(1)
، قال: حدثنا أبو عاصم
(2)
، كلاهما، عن ابن جريج، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
هو محمد بن أحمد بن الجنيد.
(2)
الضحاك بن مخلد.
(3)
أبو الزبير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8861).
8865 -
حدثنا محمد بن محرز المصري، ومحمد بن ثواب الهباري
(1)
، بالكوفة، قالا: حدثنا أبو أسامة
(2)
، عن بُريد،
⦗ص: 509⦘
عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(3)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 275/ أ).
(2)
نهاية (ل 7/ 78/ أ)، وأبو أسامة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معىً واحد (3/ 1632) حديث رقم (185).
من فوائد الاستخراج: جاء الحديث عند مسلم عن يزيد عن جده عن أبي موسى، ومُيِّز جده عند أبي عوانة بذكر كنيته "أبي بردة".
8866 -
حدثنا محمد بن محرز، ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي، ومحمد بن ثواب الهباري، قالوا: حدثنا أبو أسامة
(1)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(2)
.
(1)
أبو أسامة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معىً واحد (3/ 1631) حديث رقم (182) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الأطعمة باب المؤمن يأكل في معىً واحد حديث رقم (5393) انظر: الفتح (10/ 672).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تاما، ومسلم أحال به على رواية يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر.
8867 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الكافر يأكل في سبعة
⦗ص: 510⦘
أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد"
(2)
.
(1)
عبد الرزاق ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8868).
8868 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو الأزهر النيسابوري
(1)
، قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة
(2)
، قال: حدثنا وادد بن محمد، أَنَّه سمع نافعا
(3)
قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت عليه يومًا رجلًا يأكل
(4)
أكلًا كثيرًا، قال: فقال ابن عمر: يا نافع لا تدخلنّ هذا عليّ، فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(5)
.
(1)
هو أحمد بن الأزهر.
(2)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
في الأصل: "نافع".
(4)
في (م): "فأكل".
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8876) ورقمه عند مسلم (183).
8869 -
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبه
(1)
، عن واقد بن محمد، عن نافع، أنَّ رجلا أتى ابن عمر، فجعل يُلْقِي إليه طعاما كثيرا، فجعل يأكل أكلا كثيرا. ثم ذكر مثله
(2)
.
(1)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8876) ورقمه في مسلم (183).
8870 -
حدثنا الكَيْسَاني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن واقد بن محمد
(3)
بن زيد بإسناده مثله. وزاد: "والمؤمن يأكل في معى واحد"
(4)
.
(1)
في (م): عبد الرحمن بن زيد، وهو خطأ.
(2)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل/ 7/ 78 ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8876) ورقمه عند مسلم (183).
والزيادة ليست عند مسلم من طريق واقد بن محمد عن نافع، وهي عنده من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع.
8871 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا
(1)
ابن وهب، أنَّ مالكا
(2)
أخبره ح وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، أنّ مالكا أخبره، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن
(3)
أبي هريرة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت له فشرب حِلابها
(4)
، ثم أمر بشاة، أخرى فشرب حتى شرب حِلاب سبع شياه، ثم أنّه
⦗ص: 512⦘
أصبح، فأسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"إنَّ المسلم يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء"
(5)
.
(1)
في (ك): "حدثنا".
(2)
مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 275 /ب).
(4)
الحِلاب: اللبن الذي يُحلب، ويأتي بمعنى الإناء الذي يحلب فيه اللبن. النهاية (1/ 421).
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معى واحد (3/ 1632) حديث رقم (186).
والبخاري كتاب الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معى واحد، حديث رقم (5396) انظر: الفتح (10/ 673)، وليس في البخاري ذِكر سبب الحديث.
8872 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع
(1)
، قال: حدثنا مالك
(2)
بإسناده مثله
(3)
.
من هنا لم يخرجاه:
(1)
الطباع: -بفتح الطاء المهملة، والباء الموحدة المشددة، وفي آخرها العين، الأنساب (4/ 41).
(2)
مالك ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه البخاري ومسلم، وانظر حديث رقم (8871).
8873 -
حدثنا عباس الدوري، ومحمد بن الخليل، وابن الهباري
(1)
، قالوا: حدثنا شبابة، قال
(2)
: حدثنا ورقاء
(3)
، عن عمرو بن دينار
(4)
، عن
⦗ص: 513⦘
ابن عمر
(5)
، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمسلم في معى واحد"
(6)
.
(1)
في (م) و (ل): "وابن المنادي".
(2)
في (ك)"قالوا".
(3)
ابن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي.
(4)
المكي أبو محمد الأثرم.
(5)
ملتقى الإسناد مع مسلم في ابن عمر رضي الله عنه.
(6)
سند الحديث حسن، وقد أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معى واحد (3/ 1631) حديث رقم (182).
والبخاري كتاب الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معىً واحد، حديث رقم (5393) انظر: الفتح (10/ 672).
8874 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وعبد الله
(1)
بن عمر
(2)
، عن نافع
(3)
، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ المسلم يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(4)
.
(1)
في الأصل "عبيد الله" وضبب عليها وكتب في الحاشية مقابلها "عبد الله" وكذلك جاء في (ل)، وهو الصواب، لأن ابن وهب يروي عن عبد الله بن عمر، وليس في ترجمته أَنَّه يروي عن عبيد الله.
(2)
ابن حفص بن عاصم القرشي العدوي أبو عبد الرحمن العمري. (ص 528).
(3)
نافع ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
سند الحديث صحيح، وقد أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8873).
8875 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة
(1)
، عن أبي
⦗ص: 514⦘
هريرة
(2)
، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ المسلم يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(3)
.
(1)
هو: سُليم بن جُبير الدوسي المصري. ت /123 هـ. =
⦗ص: 514⦘
= وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة".
انظر: الثقات (4/ 330)، تهذيب الكمال (11/ 343)، التقريب (ص 404).
(2)
الملتقى مع مسلم في أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
سند الحديث صحيح، وأخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معىً واحد (3/ 1632) حديث رقم (185) الإسناد الثاني.
والبخاري، كتاب الأطعمة، باب المؤمن يأكل من معىً واحد، حديث رقم (5396) انظر: الفتح (10/ 673).
8876 -
(1)
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع
(2)
، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
.
(1)
هذا الحديث جاء في آخر (هـ 8/ 196/ب) وكتب أوله مؤخر وكتب على الحديث الذي بعده مقدم وهو الحديث السابق لهذا (8875) فنسختها كما أشير، وجاءت في (ك) على الترتيب المشار إليه.
(2)
نهاية (ل 7/ 79/ أ)، والملتقى مع مسلم في نافع.
(3)
سنده صحيح، والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8873).
8877 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة
(1)
، قال:
⦗ص: 515⦘
حدثنا حفص بن ميسرة
(2)
عن العلاء بن عبد الرحمن
(3)
، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن
(4)
يأكل في معى واحد"
(5)
.
(1)
الخراساني، أبو محمد.
(2)
العقيلي، أبو عمر.
(3)
ملتقى الإسناد في العلاء بن عبد الرحمن.
(4)
نهاية (ك 4/ 276/ أ).
(5)
سنده حسن، والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8875).
8878 -
حدثنا أبو بكر الجعفي، قال: حدثنا ابن بكير
(1)
، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو
(2)
عن أبي سلمة
(3)
، عن أبي هريرة
(4)
، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(5)
.
(1)
هو يحيى بن عبد الله بن بكير.
(2)
ابن علقمة بن وقاص الليثي.
(3)
ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.
(4)
الملتقى مع مسلم في أبي هريرة.
(5)
سنده حسن، وقد أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8875).
8879 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت
(1)
، قال: سمعت أبا حازم
(2)
⦗ص: 516⦘
يحدث، عن أبي هريرة
(3)
، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(4)
.
(1)
الأنصاري، الكوفي.
(2)
هو: سلمان الأشجعي الكوفي.
(3)
الملتقى في أبي هريرة.
(4)
سنده صحيح، وأخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8875).
8880 -
ز- حدثنا أبو بكر الجعفي، ومحمد بن ثواب
(1)
، قالا: حدثنا أبو أسامة
(2)
ح
وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية
(3)
، كلاهما، عن مُجَالد
(4)
، عن أبي الوَدَّاك
(5)
، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن يأكل في معى، والكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(6)
.
(1)
في (م)"ثياب" وهو خطأ.
(2)
هو: حماد بن أسامة القرشي -مولاهم- الكوفي.
(3)
هو: محمد بن خازم التميمي، السعدي، الضرير الكوفي مولى بني سعد ابن زيد.
(4)
ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي.
(5)
أبو الوداك: -بفتح الواو، وتشديد الدال وآخره كاف- هو: جبير بن نوف الهمداني الكوفي.
قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: "ثقة"، وقال النسائي:"صالح"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:"ثقة"، وقال ابن حجر:"صدوق يهم".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 532)، الثقات (4/ 117)، تهذيب الكمال (4/ 495)، الكاشف (1/ 124)، التقريب (ص 194).
(6)
هذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وسنده ضعيف لحال مجالد بن سعيد. =
⦗ص: 517⦘
= والحديث أخرجه الدارمي في السنن (1/ 532)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 54) كلاهما من طريق مجالد، عن أبي الوَدَّاك به.
وللحديث طريق أخرى يصح بها تأتي في الحديث الآتي.
تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في أطراف مسند الإمام أحمد (6/ 381) وفي إتحاف المهرة (5/ 186 - 187): أن الإمام أحمد أخرج الحديث عن يحيى، عن مجالد عن أبي الوداك به، ولم أجده في المسند.
8881 -
ز- حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي بمصر، قال: حدثنا علي بن معبد
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح
(2)
، عن حميد الأعرج
(3)
، عن
(4)
مجاهد
(5)
، قال: قلت لأبي سعيد: ما أَقلَّ طعمك؟ قال: إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد"
(6)
.
(1)
ابن شدّاد العبدي، أبو الحسن.
(2)
هو: عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي -مولاهم-.
(3)
هو: حميد بن قيس الأعرج المكي.
(4)
نهاية (ل 7/ 79 / ب).
(5)
ابن جبر المكي القرشي المخزومي، مولاهم.
(6)
هذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وسنده: صحيح، وإن كان ابن أبي نجيح مدلسًا، لكن وصفه بالتدليس مقيد بمجاهد، قال الحافظ في تعريف أهل التقديس (ص 136) في المرتبة الثالثة:"أكثر عن مجاهد، وكان يدلس عنه"، وهنا روى عن حميد الأعرج عن مجاهد. =
⦗ص: 518⦘
= والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 529) عن علي بن سعيد الرازي، ثنا محمد بن الحجاج به مثله.
وشيخ الطبراني: علي بن سعيد الرازي، قال الدارقطني فيه:"ليس حديثه بذاك" سؤالات السهمي (ص 244).
وقال ابن يونس: "كان يفهم ويحفظ". السير (14/ 146).
8882 -
ز- حدثنا أبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن موسى
(2)
، قال: حدثنا جعفر بن سعد
(3)
بن سمرة بن جندب
(4)
، قال: حدثني خُبَيب بن سليمان
(5)
، عن أبيه سليمان بن
⦗ص: 519⦘
سمرة
(6)
، عن سمرة بن جندب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤمن يأكل في معى واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء"
(7)
.
(1)
هو أحمد بن الأزهر.
(2)
الزهري أبو داود الكوفي.
قال مروان بن محمد: "حدثنا سليمان بن موسى الكوفي ثقة"، وقال أبو داود:"ليس به بأس"، وقال أبو حاتم:"أرى حديثه مستقيمًا، محله الصدق صالح الحديث".
وقال الحافظ ابن حجر: فيه لين".
انظر: الجرح والتعديل (4/ 142)، تهذيب الكمال (12/ 98)، التقريب (ص 414).
(3)
في (م): "سعيد" وهو تصحيف.
(4)
الفزاري، أبو محمد السَّمُري.
قال القطان: "لا يعرف حالة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم:"مجهول"، وقال ابن عبد البر وابن حجر:"ليس بالقوي".
انظر: الثقات (6/ 137)، المحلى (5/ 235)، الميزان (1/ 407)، تهذيب التهذيب (2/ 94)، التقريب (ص 199).
(5)
ابن سمرة بن جندب الفزاري الكوفي.
⦗ص: 519⦘
= ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حزم، وابن حجر:"مجهول".
انظر: الثقات (6/ 274)، المحلى (5/ 234)، التقريب (ص 295).
(6)
الفزاري. قال ابن حزم: "مجهول"، وقال الذهبي في هذا السند:"وما من هؤلاء من يعرف حالة -يعني جعفر وشيخه، وشيخ شيخه سليمان بن سمرة- وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروي به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة".
انظر: المحلى (5/ 234)، الميزان (1/ 407).
(7)
هذا الحديث من الزوائد، وسنده ضعيف لجهالة جعفر بن سعد وابن عمه خُبيب بن سليمان، وسليمان بن سمرة.
والحديث أخرجه البزار من طريق جعفر بن سعد، عن خبيب بن سليمان عن أبيه به. كشف الأستار (2/ 341).
وأخرجه البزار أيضًا (الكشف 1/ 76) والطبراني في الكبير (7/ 230) وابن عدي في الكامل (7/ 82) كلهم من طريق أبي عثمان الوليد بن محمد الأيلي، قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن بن سمرة. وعند الطبراني:"والمنافق" بدل "الكافر".
وهذا الإسناد فيه:
- الوليد بن محمد الأيلي، أورده ابن عدي في الكامل (7/ 82) وساق له هذا الحديث وآخَر قبله وقال:"غير محفوظة".
وقال الذهبي: "ساق له ابن عدي حديثين منكرين". الميزان (6/ 20).
-مبارك بن فضالة وهو وإن كان حديثه يحتمل التحسين لكنه مدلس بل قال =
⦗ص: 520⦘
= الحافظ: "يدلس ويسوي". التقريب (ص 918).
-والحسن بن أبي الحسن البصري متكلم في سماعه من سمرة. انظر: السير (4/ 567).
فالحديث ضعيف.
8883 -
ز- حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو بكر الجعفي، قال: حدثنا زيد بن الحُباب
(1)
، قال: حدثنا موسى بن عُبيدة الرَّبذي
(2)
، عن عبيدبن سلمان الأغر
(3)
، عن عطاء بن يسار
(4)
، عن جهجاهٍ
⦗ص: 521⦘
الغفاري
(5)
، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن يأكل في معىً واحد، والكافر في سبعة أمعاء"
(6)
.
(1)
ابن الرَّيان التميمي، أبو الحسن الكوفي.
(2)
الرّبذي: -بفتح الراء، والباء المعجمة بواحدة، وفي آخرها ذال منقوطة، نسبة إلى الرَّبَذة من قرى المدينة. الأنساب (3/ 41).
وجُمهور النقاد على تضعيفه. قال ابن المديني: "ضعيف يحدث بأحاديث مناكير"، وقال ابن معين:"لا يحتج بحديثه"، وقال البخاري:"قال أحمد: منكر الحديث"، وقال أبو زرعة:"ليس بقوي الحديث"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث".
انظر: التاريخ لابن معين -رواية الدوري- (2/ 594)، الضعفاء الصغير (ص 111)، الجرح والتعديل (8/ 151) الضعفاء للعقيلي (4/ 160).
(3)
مولى مسلم بن هلال القرشي.
قال البخاري في التاريخ الكبير: "لا يصح حديثه"، وقال أبو حاتم:"لا أعلم في حديثه إنكارًا يُحَوّل من كتاب الضعفاء الذي ألفه البخاري".
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ:"صدوق".
انظر: التاريخ الكبير (5/ 442)، الجرح والتعديل (5/ 407)، الثقات (7/ 156)، التقريب (ص 650).
(4)
الهلالي مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
جَهْجاه بن سعيد، وقيل ابن قيس الغفاري، توفي بعد عثمان بأقل من سنة.
انظر: الجرح والتعديل (2/ 548)، الإصابة (1/ 621).
(6)
الحديث من الزوائد، وسنده ضعيف لضعف موسى الربذي.
وأخرج الحديث البزار (كشف الأستار)(3/ 339)، وأبو يعلى في المسند (2/ 218)، الطبراني في الكبير (2/ 274) كلهم من طريق زيد بن الحباب، عن موسى الربذي به.
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 622): "الحديث غريب تفرد به موسى بن عبيد".
8884 -
ز- حدثني مسرور بن نوح، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثني محمد بن
(1)
معن
(2)
، قال: حدثني جدي محمد بن معن
(3)
، عن أبيه معن بن نضلة
(4)
، عن نضلة بن عمرو الغفاري، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 522⦘
يقول: "إنَّ المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء"
(5)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 276/ ب).
(2)
ابن محمد بن معن بن نضلة الغفاري. ت / 198 هـ.
قال ابن سعد، وابن المديني:"ثقة"، وقال ابن معين:"ليس به بأس"، وقال أبو حاتم:"صدوق"، وقال أبو داود:"ثقة ثقة".
انظر: الطبقات (5/ 436)، التاريخ لابن معين -رواية الدوري- (2/ 539)، الجرح والتعديل (8/ 99)، تهذيب الكمال (26/ 488).
(3)
ابن نضلة بن عمرو الغفاري. ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات (7/ 482).
(4)
ابن عمرو الغفاري. ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات (5/ 431).
(5)
هذا الحديث ليس في (م)، وهو من الزوائد، وسنده حسن.
وقد أخرجه أحمد -في المسند (4/ 452) -، والبخاري -في التاريخ الكبير (8/ 118) -، وأبو يعلى -في المسند (3/ 185) -، والبزار (3/ 345) من الكشف)، والطبراني (5/ 80) من مجمع الزوائد؛ ليس في المطبوع) كلهم من طريق محمد بن معن، عن جده، عن أبيه عن نضلة بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
8885 -
ز- حدثنا أبو بكر الجعفي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد العايذي
(1)
، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي خالد الوَالِبي
(2)
، عن ميمونة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(3)
، يعني:"أن المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء"
(4)
.
(1)
العايذي: -بفتح العين المهملة، وكسر الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخرها ذال منقوطة. الأنساب (4/ 119) -.
(2)
الوَالبي: -بفتح الواو، وكسر اللام، والباء المنقوطة بواحدة، نسبة إلى والبة حيّ من بني أسد. الأنساب (5/ 568) - وهو: هرمز، ويقال: هرم الكوفي.
(3)
نهاية (ل 7/ 80/ أ).
(4)
الحديث من الزوائد، وسنده: حسن.
وأخرجه أحمد في المسند (6/ 378)، والطبراني في الكبير (24/ 10) كلاهما من طريق وكيع، عن الأعمش به.
8886 -
ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب،
⦗ص: 523⦘
قال: حدثني حُيَيّ
(1)
عن أبي عبد الرحمن الحُبلِّي
(2)
، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
(3)
.
(1)
حُيَيّ: -بفتح أوله، ويائين، من تحت، الأولى مفتوحة-.
ابن عبد الله بن شريح المعافري، أبو عبد الله المصري. ت / 143 هـ.
قال ابن معين: "ليس به بأس"، وقال الإمام أحمد:"أحاديثه مناكير"، وقال البخاري:"فيه نظر"، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وقال ابن عدي:"أرجو أنَّه لا بأس به إذا روى عن ثقة"، وقال الحافظ:"صدوق يهم".
انظر: تاريخ الدارمي (ص 91)، التاريخ الكبير (3/ 76)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 171)، الكامل (2/ 449)، التقريب (ص 282).
(2)
الحُبلى: -بضم الحاء المهملة، والباء المنقوطة بواحدة، نسبة إلى حيّ من اليمن من الأنصار يقال لهم: بنو الحبلي، الأنساب (2/ 169) -.
وهو: عبد الله بن يزيد المعافري المصري. ت/ 100 هـ.
وثقه ابن سعد، وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة".
انظر: الطبقات (7/ 511)، تاريخ الدارمي (ص 142)، الثقات (5/ 51)، التقريب (ص 558).
(3)
هذا الحديث من الزوائد، وسنده: حسن.
والحديث عزاه الهيثمي في المجمع (5/ 32) إلى الطبراني والبزار، وقال: رجاله رجال الصحيح، وليس هو في المطبوع من المعجم الكبير، فمسند عبد الله بن عمرو بن العاص في أحد الأجزاء المفقودة.
ولم أجده في البحر الزخار فلعله من الساقط، فقد أشار محققه عند حديث =
⦗ص: 524⦘
= (2461) -وهو من رواية أبي عبد الرحمن الحُبلى عن عبد الله بن عمرو- أشار إلى وجود سقط بعد هذا الحديث أربع لوحات.
وذكر الهيثمي الحديث في كشف الأستار (3/ 341) من مسند عبد الله بن عمر.
ويبدو أنّ عمرو تصحفت إلى عمر، فهو من مسند عبد الله بن عمرو لا ابن عمر، لأن حديث ابن عمر ليس من الزوائد فهو في مسلم وغيره، ثم إنّ سنده مثل سند أبي عوانة، فقد رواه البزار، عن عمرو بن حفص الشيباني، ثنا عبد الله بن وهب به مثله، غير أن حُيَيّ تصحفت إلى جدي.
بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عيْبِ الطّعَاءِ إِذَا قُدِّمَ إلى الرَّجُلِ.
8887 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني
(1)
، عن الأعمش
(2)
، عن أبي حازم، عن أبي هررة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط؛ كان إذا قرب إليه طعام فأراده، أو اشتهاه أكل؛ وإن لم يرده تركه
(3)
.
(1)
الحماني: -بكسر الحاء المهلة، وفتح الميم المشددة، وفي آخرها نون بعد الألف-، نسبة إلى بني حمان قبيلة نزلت الكوفة. الأنساب (2/ 257) وهو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي.
(2)
الأعمش هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب لا يعيب الطعام (3/ 1632) حديث رقم (187)، وأخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (3563) انظر: الفتح (7/ 260).
8888 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية
(1)
، عن
⦗ص: 525⦘
الأعمش بمثله
(2)
. ولعله قال: وإن كرهه تركه
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي معاوية: محمد بن خازم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8887).
(3)
وهذا لفظ مسلم.
8889 -
حدثنا محمد بن حيوية، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا زهير
(1)
، عن الأعمش بإسناده: وإذا كره شيئًا تركه، وإذا اشتهى شيئا سكت
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في زهير وهو ابن معاوية.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8887) ورقمه في مسلم (187) الإسناد الثاني.
8890 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان
(1)
، وشيبان، عن الأعمش بإسناده: وإذا كره شيئًا تركه، وإذا اشتهى شيئًا أكله
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في سفيان، وهو الثوري.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب لا يعيب الطعام (3/ 1632) حديث رقم (187) الإسناد الثالث.
وأخرجه البخاري من طريق سفيان، عن الأعمش في الأطعمة، باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، حديث (5409) انظر: الفتح (10/ 686).
8891 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش
(1)
، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ما عاب
⦗ص: 526⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط، كان إذا قُرِّب إليه شيء
(2)
إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه
(3)
تركه
(4)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في الأعمش.
(2)
في الأصل: "شيئًا" والتصحيح من (م).
(3)
في الأصل، و (ك):"وإن لم يشتهيه"، وجاءت في (م) على الصواب.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8887).
8892 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثني يحيى بن حماد، قال: حدثنا الوضاح
(1)
، قال: حدثنا سليمان
(2)
(3)
، قال: حدثنا أبو حازم، عن أبي هررة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط. كان إذا قرب إليه شيء، إن اشتهاه أكله
(4)
، وإن كرهه تركه
(5)
.
(1)
هو: ابن عبد الله اليشكري.
(2)
سليمان الأعمش ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 277/ أ).
(4)
نهاية (ل 7/ 80/ ب).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8887).
8893 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا سفيان الثوري
(1)
، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هررة قال:"ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط، إن أعجبه أكله، وإن لم يعجبه تركه"
(2)
.
(1)
سفيان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم [8890].
من فوائد الاستخراج: تمييز سفيان بذكر نسبه "الثوري" وجاء عند مسلم مهملًا.
8894 -
حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط، إن اشتهى شيئًا أكله، وإن لم يشته
(2)
تركه
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في سفيان.
(2)
في الأصل: "يشتهي" والتصويب من حاشية (ك).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8890).
8895 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية
(1)
ح
وحدثنا محمد بن علي بن داود بن أخت غزال، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي يحيى مولى آل جعدة، عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعامًا قط، كان إذا اشتهى
(2)
أكله، وإذا لم يشتهه سكت
(3)
.
رواه مسلم
(4)
، عن أبي كريب، عن أبي معاوية بمثله.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي معاوية.
(2)
في (ل): "إذا اشتهاه
…
".
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب لا يعيب الطعام (3/ 1633) حديث رقم (188).
ولم يخرجه البخاري من طريق الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة، وإنما أخرجه من طريق الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة كما تقدم في حديثي (8895) و (8898).
(4)
أخرجه مسلم -في الموضع المتقدم- ورقمه عند مسلم (188) الإسناد الثاني.
بَيَانُ الصِّحَافِ
(1)
التِي يُكْرَهُ الأَكلُ فِيها، وَالأوَانِي التِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِيهَا.
(1)
الصِحَاف: جمع صحفة، وهي: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها.
انظر: المجموع المغيث (2/ 255)، النهاية (3/ 13).
8896 -
حدثنا حمدان بن علي، وعباس الدوري، والصاغاني، قالوا: حدثنا أبو نعيم
(1)
، حدثنا سيف المكي
(2)
، قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنَّ حذيفة استسقى، وقال بعضهم: أنَّهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي؛ فلمَّا وضع القدح في يده رمى به، ثم قال: لولا أنّي نهيته
(3)
غير مرة ولا مرتين -كأنَّه يقول: لم أصنع- ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الدِّيباج
(4)
ولا تضربوا في آنية الذهب
(5)
والفضة،
⦗ص: 529⦘
ولا تأكلوا
(6)
في صحافها، فإنِّها لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة
(7)
.
(1)
هو: الفضل بن دكين.
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم سيف المكي.
(3)
نهاية (ل 7/ 81/ أ).
(4)
الدِّيباج: -بكسر الدال المهملة- فارسي معرب، وقد تكلمت به العرب، وأصله بالفارسية "دِيوبَان" أي: نساجة الجنِّ.
انظر: المعرّب للجواليقي (ص 140)، قصد السبيل (2/ 43).
(5)
نهاية (ك 4/ 277 /ب).
(6)
في الأصل: "ولا تأكلوها" وجاءت في (ك) على الصواب.
(7)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1638) حديث رقم (5)، وليس في حديث سيف المكي عن مجاهد أن حذيفة رمى به ولكن أخرج رميه بالإناء من طريق منصور، وابن عون، عن مجاهد، حديث رقم (4) الإسناد السادس.
وأخرجه البخاري من طريق أبي نعيم، عن سيف في الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض، حديث رقم (5426) انظر: الفتح (10/ 695).
8897 -
حدثنا محمد بن حيوية، وإدريس بن بكر، قالا: حدثنا أبو نعيم
(1)
، قال: أخبرنا سيف
(2)
، قال: سمعت مجاهدًا، يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنَّهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فذكر بمثله
(3)
.
(1)
هو: الفضل بن دكين.
(2)
سيف هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8896).
8898 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا سعيد بن سفيان
(1)
، قال: حدثنا ابن عون
(2)
، عن مجاهد، أنَّ عبد الرحمن بن أبي
⦗ص: 530⦘
ليلى [قال]
(3)
: صحبنا حذيفة فاستسقى، فأتاه دهقان
(4)
بشراب في إناء من فضة
(5)
.
(1)
الجَحْدَري، أبو سفيان البصري.
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في ابن عون.
(3)
"قال" من (م)، وليست في الأصل.
(4)
دِهقان: -بكسر الدال، وفتحها، وروي الضم، معرب "ده خان" ومعناه: رئيس القرية، ومقدم أصحاب الزراعة، والتاجر، ورئيس الإقليم.
انظر: المعرّب (ص 146)، النهاية (2/ 145)، قصد السبيل (2/ 40).
(5)
أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1638) حديث رقم (4) الإسناد السادس.
وأخرجه البخاري من طريق ابن عون، عن مجاهد في الأشربة باب آنية الفضة، حديث (5633) انظر: الفتح (11/ 230).
8899 -
وحدثنا أبو بكر الصاغاني، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا ابن عون
(1)
ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أشهل بن حاتم، قال: أخبرنا ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنَّا مع حذيفة بالمدائن
(2)
، فاستسقى فأتاه دِهقان بإناء من فضة، فرمى به وجهه،
⦗ص: 531⦘
فقلنا: اسكتوا فإنَّا إن سألناه لم يحدثنا؛ فلمَّا كان بعد قال: تدرون لم رميته؟ إنِّي كنت نهيته. قال: فذكر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن لبس الحرير والديباج، قال:"هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة"
(3)
.
(1)
ابن عون ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
المدائن جمع مدينة -بفتح الدال، تهمز ياؤها، ولا تهمز، والنسبة إليها مدائني، تقع في الجانب الغربي من دجلة بناها أنو شروان، وسكنها هو ومن بعده من ملوك فارس، حتى فتح المسلمون العراق. واختطت الكوفة والبصرة، انتقل إليهما الناس عن المدائن وعن غيرها من مدن العراق.
انظر: معجم البلدان (5/ 74)، مراصد الاطلاع (3/ 1243).
(3)
نهاية (ل 7/ 81/ ب)، والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8898).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم أحال به على الروايات إلى ذكرها قبل رواية ابن عون، وهي: رواية ابن عكيم عن حذيفة، وابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، ورواية شعبة عن الحكم، عن ابن أبي ليلى عن حذيفة وغيرها.
8900 -
حدثنا سعدان بن يزيد
(1)
، قال: حدثنا إسحاق الأزرق
(2)
، قال: حدثنا عبد الله بن عون
(3)
، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: خرجنا مع حذيفة في بعض السواد، فاستسقى فذكر مثله
(4)
.
(1)
البغدادي، البزار.
(2)
هو: إسحاق بن يوسف القرشي، المخزومي، أبو محمد الواسطي.
(3)
عبد الله بن عون هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه البخاري ومسلم، انظر حديث رقم (8898).
8901 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور
(1)
، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن
⦗ص: 532⦘
حذيفة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه
(2)
.
رواه جرير عن منصور
(3)
.
لم يخرجاه
(4)
.
(1)
منصور هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8898).
(3)
ومن طريق جرير أخرجه مسلم (3/ 1638) حديث رقم (4) الإسناد السادس.
(4)
جاءت "لم يخرجاه" في الأصل في الحاشية، ويقصد لم يخرجاه من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور، لأن الحديث كما تقدم في مسلم من طريق جرير عن منصور.
8902 -
حدثنا أبو الحسين الواسطي
(1)
، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن أبي بشر
(3)
، عن مجاهد
(4)
، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه
(5)
.
(1)
هو: علي بن إبراهيم بن عبد المجيد اليشكري.
(2)
هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(3)
هو جعفر بن إياس اليشكري.
(4)
مجاهد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1637) حديث رقم (4) الإسناد الثالث، والسادس.
والبخاري كتاب الأشربة، باب آنية الفضة حديث رقم (5633) انظر الفتح (11/ 230).
8903 -
حدثنا الصاغاني، وعباس
(1)
الدوري، قالا: حدثنا أبو عاصم
(2)
،
⦗ص: 533⦘
قال: حدثنا حيوة بن شريح
(3)
، قال: أخبرنا ربيعة بن يزيد، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني
(4)
، قال: حدثني أبو ثعلبة الخُشَني
(5)
، قال: قلت: يا رسول الله إنَّا بأرض صيد وبأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فهل
(6)
يحل لنا من ذلك؟ فقال رسول الله: "إن كنتم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ما لا تجدوا بدًّا، فإن لم تجدوا بدًّا فاغسلوها ثم كلوا فيها
(7)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 278/ أ).
(2)
هو الضحاك بن مخلد.
(3)
حيوة بن شريح هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
الخولاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، نسبة إلى خولان، الأنساب (2/ 419).
(5)
الخشني: -بضم الخاء، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها النون، نسبة إلى بطن من قضاعة. الأنساب (2/ 370).
(6)
في (ل) و (م): "فما يحل؟ ".
(7)
أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (3/ 1532) حديث رقم (8).
وأخرجه البخاري من طريق أبي عاصم، عن حيوة بن شريح، في كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، حديث رقم (5488) انظر: الفتح (11/ 36).
8904 -
حدثنا الدنداني، ويوسف القاضي، قالا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع
(1)
، قال: حدثنا أيوب
(2)
، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن أمِّ سلمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشرب في آنية
⦗ص: 534⦘
من فضة، إئما يُجَرْجِر
(3)
في بطنه نار
(4)
جهنم
(5)
.
(1)
نهاية (ل 7/ 82/ أ).
(2)
أيوب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
يجرجر: -بضم التحتانية، وفتح الجيم، وسكون الراء، ثم جيم مكسورة، ثم راء- من الجرجرة، وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج.
انظر: النهاية (1/ 255)، الفتح (11/ 231)، الديباج على صحيح مسلم (5/ 114).
(4)
يجوز فيها النصب، والرفع، والأشهر النصب.
فعلى النصب تكون النار: مفعول، والفاعل ضمير "الشارب" ويكون المعني: يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة.
وعلى الرفع تكون النار فاعل، والمعنى: تصويت النار في بطنه وسمى المشروب: نارًا لأَنَّه يؤول إليه. انظر: النهاية (1/ 255)، شرح النووي على مسلم (14/ 271)، الديباج (5/ 114).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (3/ 1634) حديث رقم (1) الإسناد الثاني.
والبخاري، الأشربة، باب آنية الفضة، حديث رقم (5634) انظر: الفتح (11/ 230).
8905 -
حدثنا أبو سعيد البصري
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان
(2)
ح
وحدثنا الدنداني، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الذي
⦗ص: 535⦘
يشرب في آنية الفضة، إنَّما يجرجر في بطنه نار جهنم"
(3)
.
رواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بإسناده
(4)
.
(1)
هو عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
(2)
يحيى بن سعيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8903).
(4)
انظر صحيح مسلم (3/ 1634) حديث رقم (1) الإسناد الثاني منه.
8906 -
حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي
(1)
صاحب أبي عبيد، وعباس الدوري، قالا: حدثنا أبو النعمان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب
(3)
، وعبد الرحمن السراج، عن نافع، عن زيد بن عبد الرحمن بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الذي يشرب في آنية فضة، إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم"
(4)
.
(1)
التغلبي: -بفتح التاء المنقوطة، وسكون الغين المعجمة، وكسر اللام، والباء المنقوطة بواحدة.
وهو: أحمد بن يوسف بن خالد، أبو عبد الله البغدادي. ت/273 هـ.
قال عبد الله بن أحمد: "ثقة"، وقال ابن خراش:"ثقة مأمون"، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: الأنساب (1/ 469). الثقات (8/ 48)، تاريخ بغداد (5/ 218 - 219).
(2)
هو: محمد بن الفضل السدوسي.
(3)
أيوب وعبد الرحمن السراج هما ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8904).
8907 -
حدثنا محمد بن الليث، قال: حدثنا عبدان
(1)
، قال: حدثنا
⦗ص: 536⦘
يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
هو: عبد الله بن عثمان المروزي.
(2)
أيوب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8904).
8908 -
حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك
(1)
، والليث بن سعد، وجرير بن حازم، عن نافع، عن زيد بن عبد الله
(2)
بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن
(3)
بن أبي بكر الصديق، عن أمّ سلمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الذي يشرب في آنية الفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم "
(4)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في مالك، والليث، ومن طريق جرير بن حازم الملتقى في نافع، لأن مسلمًا لم يخرجه من طريق جرير، عن نافع، بل أخرجه من جرير، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع.
(2)
نهاية (ك 4/ 278/ ب).
(3)
نهاية (ل 7/ 82 /ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8904).
من فوائد الاستخراج: إخراج أبي عوانة للحديث من طريق جرير بن حازم عن نافع، ومسلم أخرجه عن جرير عن السراج، عن نافع، وجرر روي عن الاثنين: نافع والسراج.
8909 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا
(1)
أخبره، عن نافع بإسناده مثله
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في مالك.
(2)
أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (3/ 1634) حديث رقم (1). =
⦗ص: 537⦘
= والبخاري كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، حديث (5634) انظر: الفتح (11/ 230).
8910 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا مالك
(1)
بإسناده مثله
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في مالك.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8909).
8911 -
حدثني محمد بن الفرج الأزرق
(1)
قال: حدثنا حسين المرو الروذي
(2)
(3)
، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن نافع
(4)
بإسناد مثله
(5)
.
(1)
أبو بكر البغدادي.
(2)
في (ك)"المروذي".
(3)
المرو المروذي: -بفتح الميم، وسكون الراء، وفتح الواو، بعدها الألف، واللام، والراء المضمومة الثانية، والواو الساكنة، وفي آخرها ذال معجمة، نسبة إلى مرو الروذ. اللباب (3/ 198).
وهو: الحسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد.
(4)
ملتقى الإسناد مع مسلم في نافع.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8909) ورقمه في مسلم (1) الإسناد الثاني.
8912 -
حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني الليث بن سعد
(1)
، عن نافع بإسناده:"إنّ الذي يشرب". بمثله
(2)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في الليث بن سعد.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8909) ورقمه في مسلم (1) الإسناد الثاني.
8913 -
حدثنا أبو المثنى
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء
(2)
، قال: حدثنا جويرية
(3)
، عن نافع
(4)
بمثله
(5)
.
(1)
هو: معاذ بن المثنى.
(2)
ابن عبيد البصري، أبو عبد الرحمن. ت / 231 هـ.
قال أبو زرعة: "لا بأس به شيخ صالح"، وقال أبو حاتم:"ثقة". وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة جليل". انظر: الجرح والتعديل (5/ 159)، الثقات (8/ 356)، تهذيب الكمال (16/ 44)، التقريب (ص 541).
(3)
ابن أسماء الضبعي البصري.
(4)
نافع ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8909).
8914 -
حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا صخر بن جويرية
(1)
، عن نافع
(2)
، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أمِّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكانت أمُّ سلمة خالة عبد الرحمن، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الذي يشرب في إناء من فضة، إنَّما يُجرجر نار جهنم، أو كأنّما يجرجر في بطنه نار جهنم"
(3)
.
(1)
البصري، أبو نافع.
(2)
نافع ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8909).
8915 -
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: حدثنا إسحاق بن
⦗ص: 539⦘
إسماعيل
(1)
، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة
(2)
، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أمِّ سلمة، عن النبيّ قال:"الذي يشرب في آنية الفضة، إئما يجرجر في بطنه نارًا"
(3)
.
(1)
أبو يعقوب الطالقاني -بفتح الطاء المهملة، وسكون اللام، بعدها القاف المفتوحة، وفي آخرها النون. الأنساب (4/ 29).
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في موسى بن عقبة.
(3)
نهاية (ل 7/ 83/ أ)، والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8917) ورقمه في مسلم (1) الإسناد الثاني.
8916 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن عثمان ابن مُرَّة، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن خالته أمِّ سلمة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من شرب في آنية الذهب والفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم"
(2)
(3)
.
⦗ص: 540⦘
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(1)
ملتقى الإسناد في أبي عاصم، الضحاك بن مخلد.
(2)
نهاية (ك 4/ 279/ أ).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (3/ 1635) حديث رقم (2).
والبخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، حديث رقم (5634) انظر الفتح (11/ 230).
مبتدأ كتاب اللباس
بَابُ الخَبَرِ الناهِي عَن اتخَاذِ المَياثِر
(1)
والقِسِّي
(2)
وآنِيَةِ الفِضّةِ والذهَبِ، وَلُبْس الحَرِيرِ والإسْتَبْرَقِ
(3)
والديباج، وخَاتَم الذهب، والحُلَل
(4)
، وإبَاحَةِ بَيْعها، وشرائها، وَلُبْسِها النساء، وَبَيَانُ الخَبَرِ الدالِّ علَى الكراهية للنّساء لُبْسَها.
(1)
المياثر: جمع ميثرة -بالكسر- مِفْعَلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطيْ لين؛ وهي ما يوطأ به في باطن السَّرْج من حرير أو ديباج.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 127)، النهاية (5/ 150).
(2)
القسِي: قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون القِسي -بكسر القاف-، وأما أهل مصر فيقولون القَسي -أي: بالفتح-. وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى به من مصر، يُنسب إلى بلاد يقال لها: القسّ. ويقال: أصل القسي: القزي، أبدلت الزاي سينًا. وقيل: منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه. انظر: غريب أبي عبيد (1/ 226)، الفائق (3/ 192)، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 127)، النهاية (4/ 59).
(3)
الإستبرق: غليظ الديباج. فارسي معرب، وأصله "اسْتفْرَهْ". انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 127)، المعرب للجواليقي (ص 15)، قصد السبيل (1/ 177).
(4)
الحُلَل: جمع حلة، وهي برود اليمن، من مواضع مختلفة منها، ولا تكون حلة حتى تكون من ثوبين، إزار ورداء، فإن وجد وقوعها على واحد فعلى التجاوز. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 228)، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 74)، النهاية (1/ 432).
8917 -
حدثنا سعيد بن مسعود المروزي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة
(1)
، قال: حدثنا الأشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز، وتَشْمِيت
(2)
العاطس، وردّ السلام، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم
(3)
، ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب، وآنية الفضة، وعن الحرير والديباج والإستبرق والقِسِّي والمَيْثَرة
(4)
.
(1)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
التشميت: بالشين، والسين: الدعاء بالخير والبركة.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 183)، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 126)، النهاية (2/ 499).
(3)
إبرار المقسم: مساعدته على ما أقسم به، وأن لا يتحرى مخالفته، ما لم يكن ذلك إثمًا. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 127).
(4)
نهاية (ل 7/ 83/ ب).
والحديث أخرجه مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (3/ 1636) حديث رقم (3) الإسناد الرابع.
والبخاري كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث رقم (1239)، انظر: الفتح (3/ 447).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا من طريق شعبة عن الأشعث، ومسلم أحال به على رواية زهير عن الأشعث.
8918 -
حدثنا بكار بن قتيبة
(1)
، ويونس بن حبيب، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن الأشعث بن سليم، قال: حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض، وردّ السلام، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونهانا عن خاتم الذهب، وآنية الذهب، والفضة، والميثرة، والقِسِّي، والإسْتَبْرق والحرير والدِّيباج
(3)
.
لم يذكر لنا بكار: إبرار المقسم؛ وذكر أبو داود: السابع.
(1)
ابن أسد الثقفي البصري.
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في شعبة.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8917).
8919 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عثمان بن عمر ح
وحدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا وهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة
(1)
، عن الأشعث بن سليم بإسناده مثله إلى قوله وإبرار المقسم، ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة
(2)
الذهب، وعن آنية الفضة، وعن لبس الحرير، والديباج والإستبرق، والميثرة والقِسِّي
(3)
.
⦗ص: 543⦘
قال وهب -بلا شك-: خاتم الذهب.
(1)
شعبة هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 279/ ب).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8917).
8920 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عَتَّاب
(1)
، وأبو زيد
(2)
، قالا: حدثنا شعبة
(3)
، عن الأشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء -واللفظ لأبي زيد- قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
بسبع، ونهانا عن سبع، فذكر ما أمر
(5)
به: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، وذكر ما نهاهم عنه: خاتم الذهب، أو حلقة الذهب، وعن آنية الفضة، والحرير، والدّيباج والإِستبرق، والقِسِّي، والمَيْثَرة
(6)
.
(1)
هو: سهل بن حماد العنقري.
(2)
هو: سعيد بن الربيع الحَرَشي.
(3)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ل 7/ 84/ أ).
(5)
في حاشية الأصل: "ما أمره".
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8917).
8921 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، عن سفيان الثوري
(1)
، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن
⦗ص: 544⦘
سبع
(2)
(3)
.
(1)
سفيان الثوري هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أكمل الحديث في الأصل، وأشير إلى التكملة بالحذف، وأشير في الحاشية إلى أنَّه دخل حديث في حديث، وجاء في (ك) بدون هذه التكلمة، وفي (ل) و (م) أكمل الحديث كما يلي:
"أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن التختم بالذهب، وآنية الفضة، والديباج، والحرير، والإستبرق، والقسي، والمياثر الحمر". قال سفيان: خاتم الذهب بغير شك.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3)، الإسناد الخامس.
وأخرجه البخاري من طريق سفيان في كتاب اللباس، باب الميثرة الحمراء، حديث رقم (5849) انظر الفتح (11/ 490).
من فوائد الاستخراج: تمييز سفيان بذكر نسبه، وجاء عند مسلم مهملًا.
8922 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيْلي
(1)
، قال: حدثنا زهير
(2)
، قال: حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، قال: حدثني معاوية بن سُويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أَمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع
(3)
الجنائز، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم أو القسم، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي،
⦗ص: 545⦘
وإفشاء السلام، ونهانا عن "تختم أو خواتم الذهب، وعن الشرب في الفضة، وعن المياثر والقِسِّي، وعن لبوس الحرير، وعن الإستبرق والديباج
(4)
.
(1)
هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي.
(2)
زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 84/ ب).
(4)
أخرجه مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3).
وأخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (1239) انظر الفتح (3/ 447).
8923 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم
(1)
، وأحمد بن يونس
(2)
، والنفيلي
(3)
، قالوا: حدثنا زهير بإسناده مثله غير أنَّه قدم بعض الكلام وأخر بعضًا
(4)
.
(1)
هو الفضل بن دكين.
(2)
الملتقى في أحمد بن عبد الله بن يونس، ومن طريق أبي نعيم، والنفيلي الملتقى في زهير.
(3)
نهاية (ك 4/ 280/ أ).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8922).
8924 -
حدثنا عباس الدوري، ومحمد بن مالك ابن أخت أبي كريب، والصاغاني، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا جعفر بن عون
(1)
، قال: أخبرنا سليمان أبو إسحاق الشيباني
(2)
، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا بسبع،
⦗ص: 546⦘
ونهانا عن سبع، يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
ابن جعفر بن عمرو القرشي، المخزومي الكوفي.
(2)
سليمان الشيباني هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3) الإسناد الثالث.
والبخاري من طريق الشيباني في الاستئذان، باب إفشاء السلام، حديث رقم (6235) انظر: الفتح (12/ 280).
من فوائد الاستخراج: تمييز الشيباني بذكر اسمه وكنيته.
8925 -
وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أَسباط، قال: حدثنا الشيباني
(1)
، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم
(2)
، وإبرار المقسم
(3)
، ونهانا عن الشرب في الفضة فإنه من يشرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وعن التختم بالذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القِسِّي والحرير والديباج والإستبرق
(4)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في الشيباني.
(2)
نهاية (ل 7/ 85/ أ).
(3)
"إبرار المقسم" ليست في (ل).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8924).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث من طريق الشيباني تامًّا، ومسلم أحال به على حديث زهير عن أشعث وذكر الزيادة عليه من حديث الشيباني، وهي: "وعن الشرب =
⦗ص: 547⦘
= في الفضة، فإنه من يشرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة".
8926 -
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، وسريج بن النعمان
(1)
، قالا: حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن الأشعث بن سليم كذا الإسناد مثله إلا قوله "وإبرار القسم أو المقسم" فإنّه لم يذكر هذا بحرف في الحديث وجعل مكانه "وإرشاد الضالّ"
(3)
.
(1)
في (م): شريح، وهو خطأ.
(2)
ملتقى الإسناد في أبي عوانة.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3) الإسناد الثالث.
وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة حديث رقم (5635) انظر: الفتح (11/ 230).
8927 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير
(1)
، عن الشيباني، عن أشعث بهذا الحديث مثل حديث زهير قال "إبرار المقسم" من غير شك، وزاد في الحديث:"وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في جرير.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8924).
8928 -
حدثنا محمد بن خالد بن خَلِي، قال: حدثنا أبي، قال:
⦗ص: 548⦘
حدثنا
(1)
سلمة بن عبد الملك العوصي
(2)
قال: حدثنا علي بن صالح
(3)
، عن الأشعث
(4)
نحوه إلا أَنَّه قال: "وإبرار المقسم"
(5)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 280/ ب).
(2)
العَوْصي: -بفتح العين المهملة، وسكون الواو، وفي آخرها الصاد، نسبة إلى عوص، بطن من كلب. الأنساب (4/ 257)، اللباب (2/ 364) -.
وهو: سلمة بن عبد الملك بن أحمد الحمصي. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما أخطأ"، وقال الذهبي:"صدوق". وقال ابن حجر: "صدوق يخالف". انظر: الثقات (8/ 286)، الكاشف (1/ 307)، التقريب (ص 401).
(3)
ابن صالح، بن حَيِّ، الهمداني، أبو محمد. ت / 151 هـ وقيل 154 هـ.
وثقه ابن سعد، وابن معين، والنسائي.
انظر: الطبقات لابن سعد (6/ 375)، التاريخ -رواية الدوري- (2/ 418)، الجرح والتعديل (6/ 190)، تهذيب الكمال (20/ 466).
(4)
الأشعث ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1635) حديث رقم (3). والبخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث رقم (1239)، انظر: الفتح (3/ 447).
8929 -
حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيسة
(1)
عن الحكم
(2)
، عن
⦗ص: 549⦘
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنّا مع حذيفة، فسقاه عِلْج
(3)
في إناء من فضة، فضرب به وجهه، ثم اعتذر إلى القوم فقال: إنّي إنّما فعلت هذا لأني كنت نهيته مرارًا كل ذلك لا ينتهي؛ إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشربوا في الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنَّه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"
(4)
.
(1)
الجزري أبو أسامة الرهاوي.
(2)
الحكم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 85/ ب). والعلج: الرجل من كفار العجم وغيرهم، ويجمع على أعلاج وعلوج. النهاية (3/ 286).
(4)
-أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1637) حديث رقم (4) الإسناد الرابع.
وأخرجه البخاري من طريق الحكم في الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب حديث رقم (5632) انظر: الفتح (11/ 228).
من فوائد الاستخراج:
-ذكر أبي عوانة لمتن الحكم عن ابن أبي ليلى، ومسلم أحال به على حديث ابن عكيم عن حذيفة.
-فيه تأكيد على أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى شهد حذيفة وكان معه، وهذا تأكيد لرواية معاذ العنبري عن شعبة عن الحكم أنه سمع ابن أبي ليلى قال: شهدت حذيفة، وبقية الرواة عن شعبة عند مسلم قالوا: أن حذيفة.
8930 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال:
⦗ص: 550⦘
حدثنا شعبة
(2)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث، عن حذيفة: استسقى وهو بالمدائن، فأتاه إنسان باناء من فضة، فرمى به، وقال: إنّي كنت نهيته فأبى أن ينتهي، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الفضة، والذهب؛ وعن لبس الحرير والديباج وقال:"هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة"
(3)
.
رواه غندر وابن أبي عدي هكذا
(4)
.
(1)
ابن محمد المصيصي.
(2)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8929).
(4)
-أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1637) حديث رقم (4) الإسناد الخامس.
8931 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، أخبرنا الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أنَّ حذيفة استسقى فأتاه دِهقان بإناء من فضة، فرمى به، وقال: إنّما فعلت هذا لأني تقدمت إليه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله
(2)
.
(1)
الملتقى في شعبة.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8929).
8932 -
حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم الرازي
(1)
، حدثنا عبيد الله بن معاذ
(2)
، حدثنا أبي
(3)
، حدثنا شعبة، عن الحكم، سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن، فأتاه إنسان بإناء من فضة وذكر الحديث
(4)
(5)
.
(1)
قال ابن أبي حاتم: "كتبت عنه، وهو صدوق". الجرح والتعديل (2/ 75).
(2)
ملتقى الإسناد في عبيد الله بن معاذ.
(3)
نهاية (ل 7/ 86/ أ).
(4)
في (م) و (ل) بعد الحديث: "لم يروه عن شعبة هكذا غير معاذ".
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8929).
8933 -
حدثنا
(1)
أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عَتّاب
(2)
، قال: حدثنا شعبة
(3)
، قال: حدثنا الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أنّ حذيفة كان بالمدائن، فأتاه دِهقان أو عِلْج بجام
(4)
من فضة، فأخذه فرمى به، وقال: إني قد نهيته فلم ينته، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة، وقال: "هي
⦗ص: 552⦘
لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة
(5)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 281/ أ).
(2)
هو سهل بن حماد العنقري.
(3)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
الجام: إناء وطبق أبيض من زجاج أو فضة. قصد السبيل (1/ 365).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8929).
8934 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، قال سفيان: فسمعناه من يزيد بن أبي زياد، سمعه من ابن أبي ليلى، ثم سمعناه من أبي فروة، سمعه من ابن عكيم، قال: استسقى حذيفة بالمدائن، وكنّا معه، فجاء دِهقان بماء في إناء من فضة، فلمَّا جاءه به رماه به، قال: وكان فيه حِدَّة
(2)
، فكرهنا أن نسأله فلا يخبرنا، قال: فقال: إنِّي أعتذر إليكم من هذا، إنِّي كنت نهيته عن هذا، وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: "لا تشربوا في إناء الذهب، ولا الفضة، ولا تلبسوا الديباج، ولا الحرير
(3)
، فإنه لهم في الدنيا، ولكم يوم القيامة"
(4)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في سفيان وهو ابن عيينة.
(2)
الحِدّة: الغضب. النهاية (1/ 353).
(3)
جاء في حاشية الأصل هنا "أو ولا الحرير" ملحقا به، وأُثْبتَتْ في (ك)، ولم تأت في (م) و (ل).
(4)
نهاية (ل 7/ 86/ ب)، والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم
استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1637) حديث رقم (4).
وأخرجه البخاري من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى في الأطعمة باب الأكل في إناء =
⦗ص: 553⦘
= مفضفض، حديث رقم (5426) انظر: الفتح (10/ 695).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم ذكر طرفه وأحال على رواية ابن عكيم عن حذيفة السابقة عنده.
8935 -
حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا ابن عائشة
(1)
، قال: حدثنا عبد الواحد
(2)
، قال: حدثنا أبو فروة
(3)
، قال: سمعت عبد الله بن عكيم، قال: كنت مع حذيفة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الديباج والحرير لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة"
(4)
.
(1)
هو: عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التيمي، عرف بالعيشي، والعائشي، وابن عائشة، لأنَّه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وقد تقدم.
(2)
هو: عبد الواحد بن زياد البصري.
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي فروة، وهو: مسلم بن سالم النهدي.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8934)، ورقمه عند مسلم (4) الإسناد الأول.
8936 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا ابن أبي نجيح
(1)
، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة أنَّه استسقى بنحوه
(2)
(3)
.
(1)
ابن أبي نجيح هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8934).
(3)
في الأصل بعد الحديث: يتلوه جعفر بن محمد الخفاف الأنطاكي، ومحمد بن عوف، قالا: حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا جرير بن حازم.
"الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آله وحسبنا الله ونعم المعين". =
⦗ص: 554⦘
= ثم كتب في اللوحة التالية: "الجزء الثالث والثلاثون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني عنه"./ (هـ 8/ 207/ أ).
8937 -
حدثنا
(1)
جعفر بن محمد الخَفّاف
(2)
الأنطاكي، ومحمد بن عوف، قالا: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا جرير بن حازم
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر
(4)
قال يا رسول الله رأيت حلة في السوق لو اشتريتها فتزينت بها لوفود
(5)
العرب، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".
ثم أهديت إليه بعد ذلك حُلل فبعث إلى عليّ حُلَّة، وأمره بشقها
⦗ص: 555⦘
بين نسائه، وبعث إلى عمر حُلة، وإلى أسامة حلة، فجاء عمر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت إليّ بحلة، وقد قلت بالأمس ما قلت، فقال:"لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنَّما بعثت بها إليك لتصيب بها".
وأمّا أسامة فراح فيها، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرًا عرف أنَّه كره ما
(6)
صنع فقال: يا رسول الله تنظر إليّ وأنت بعثت بها إليّ، فقال "إنَّما بعثت بها إليك تشقها بين نسائك"
(7)
.
(1)
جاء قبل الحديث في الأصل: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد، وعلى آله أجمعين.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني قال: "
(2)
الخفاف: -بفتح الخاء المنقوطة، وتشديد الفاء الأولى- نسبة لعمل الخِفَاف.
الأنساب (2/ 386).
(3)
جرير بن حازم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 281/ ب).
(5)
الوفود: هم القوم يجتمعون ويَرِدون البلاد، واحد منهم: وافد، وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك. النهاية (5/ 209).
(6)
نهاية (ل 7/ 87/ أ).
(7)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1639) حديث رقم (7).
والبخاري كتاب الجمعة، باب يَلْبَس أحسن ما يجد، حديث رقم (886). انظر: الفتح (3/ 28).
8938 -
حدثنا أبو الحسن الميموني، والحسن بن علي بن عفان، قالا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ عمر رأى حُلة سِيَراء
(2)
تباع عند باب المسجد، فقال عمر: يا رسول الله لو اشتريتها، فلبستها يوم الجمعة، وللوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما يلبس هذا من لا خلاق له في
⦗ص: 556⦘
الآخرة".
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله: كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت قال: "إنِّي لم أكسكها لتلبسها، إنّما كسوتك
(3)
إمّا تبيعها أو لتكسوها" قال: فكساها عمر أخًا له من أمه من أهل مكة مشركًا
(4)
(5)
.
(1)
عبيد الله بن عمر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
سِيراء: -بكسر السين، وفتح الياء والمد-: نوع من البرود يخالطه حرير كالسُّيور، وقيل: السيراء: الحرير الصافي، والمعنى: حلة حرير. انظر: النهاية (2/ 433).
(3)
في (ل)"كسوتكها".
(4)
في الأصل: مشرك.
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1638) حديث رقم (6) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، (886) انظر: الفتح (3/ 28).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز عبيد الله بن بذكر اسم أبيه، وجاء عند مسلم مهملًا.
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث عبيد الله عن نافع تامًّا، ومسلم أحال به على حديث مالك، عن نافع.
8939 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ عمر بن الخطاب رأى حلة سِيرَاء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحُلّة
⦗ص: 557⦘
فلبستها يوم الجمعة
(2)
وللوفد إذا قدموا عليك، قال
(3)
: "إنّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".
ثم جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم منها حُلَل، فأعطى منها عمر حُلَّة؛ فقال عمر: يا رسول الله: أكسوتنيها وقد قلت في خلّة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنِّي لم أكسكها لتلبسها".
فكساها عمر أخا له مشركًا بمكة
(4)
.
(1)
ملتقى الإسناد في مالك.
(2)
نهاية (ك 4/ 282/ أ).
(3)
نهاية (ل 7/ 87 /ب).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8938)، ورقمه عند مسلم (6).
8940 -
حدثنا الترمذي
(1)
، قال: حدثنا القعبي
(2)
، عن مالك
(3)
بمثله
(4)
.
(1)
هو أبو إسماعيل.
(2)
هو: عبد الله بن مسلمة.
(3)
مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8938) ورقمه عند مسلم (6).
وأخرجه البخاري من طريق القعنبي، عن مالك، في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها، حديث رقم (2612)، انظر: الفتح (5/ 548).
8941 -
حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، والدَّبري، قالا:
⦗ص: 558⦘
حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع
(1)
، عن ابن عمر، قال: رأى عمر بن الحطاب عُطارد يبيع حُلّة من ديباج، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنّي رأيت عُطارد يبيع حلة من ديباج، فلو اشتريتها فلبستها للوفود، والعيد، والجمعة، قال:"إنّما يلبس الحرير من لا خلاق له" -حسبته قال في الآخرة-. قال: ثمّ أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَل سيراء من حرير، فأعطى علي بن أبي طالب حُلّة، وأعطى أسامة بن زيد حُلّة، وبعث إلى عمر بن الخطاب حلة، فشق عليّ بين
(2)
النساء خُمرًا، قال: وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله سمعتك قلت ما قلت، ثم أرسلت إليّ بحلة؛ قال:"إني لم أرسل إليك بها لتلبسها، ولكن لتبيعها"
(3)
وذكر الحديث.
(1)
نافع هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 88/ أ).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8938).
8942 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، قال: حدثنا أبو النعمان
(2)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع
(3)
، عن ابن عمر، أن عمر قال:
⦗ص: 559⦘
يا رسول الله إني مررت بعُطارد وذكر الحديث
(4)
(5)
.
(1)
هو: محمد بن عبد الملك الواسطي.
(2)
هو: محمد بن الفضل السدوسي.
(3)
نافع هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
هذا الحديث ليس في (م).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8938).
8943 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع
(1)
، عن ابن عمر، أنَّ عمر رأى حُلَّةَ عُطارد التيمي من حرير سِيرَاء تباع، فقال: يا رسول الله اشتر
(2)
هذه الحلة فذكر
(3)
الحديث، وقال في آخره: فأتاه عمر فقال: يا رسول الله أرسلت اليوم بِحُلّةٍ وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؛ فقال: "تشققها
(4)
أو تكسوها نسائك"
(5)
.
قال أبو عبيد: السِيرَاء: البرود يخالطها الحرير
(6)
.
(1)
نافع هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في الأصل و (ك): اشتري، والتصحيح من (م).
(3)
نهاية (ك 4/ 282/ ب).
(4)
في (ك): "شققها".
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8938).
(6)
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 228).
8944 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: وجد عمر بن الخطاب حُلّة
⦗ص: 560⦘
من استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
(2)
ابتع هذه فتجمل بها للعيد، والوفود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّما هذه لباس من لا خلاق له" أو "إنَّما يلبس هذه من لا خلاق له".
فلبث عمر ما شاء الله، ثم أَرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بِجُبَّة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت إنّما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بِعْهَا، وأصب بها حاجتك"
(3)
.
رواه هارون بن معروف
(4)
، عن ابن وهب، عن عمرو.
وأبو طاهر، وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس.
(1)
ابن وهب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 88/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1639) حديث رقم (8) الإسناد الأول، والثاني.
وأخرجه البخاري من طريق الأزهري، عن سالم، في كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيهما، حديث رقم (948) انظر: الفتح (3/ 112).
(4)
هارون بن معروف، وأبو طاهر، وحرملة هم شيوخ مسلم في الحديث.
8945 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا
(2)
أبو اليمان
(3)
، قال:
⦗ص: 561⦘
حدثنا شعيب
(4)
ح
وحدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أبو يوسف: وحدثنا ابن بكير
(5)
، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، كلاهما عن الزهري
(6)
، قال: حدثني سالم، أنَّ عبد الله بن عمر
(7)
، قال: وجد عمر بن الخطاب خلَّة من استبرق في السوق فأخذها، فأتى بها النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد والوفود، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنّما هذه لباس من لا خلاق له"، ولبث عمر، بمثله، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"تبيعها، أو تصيب بها حاجتك"
(8)
.
⦗ص: 562⦘
قال أبو اليمان: جُبَّة
(9)
.
(1)
هو: الذهلي.
(2)
في (ك): أخبرنا.
(3)
هو الحكم بن نافع.
(4)
ابن أبي حمزة دينار الدمشقي.
(5)
هو: يحيى بن عبد الله بن بكير.
(6)
هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(7)
في (ل) "سالم بن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر
…
".
(8)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1639) حديث رقم (8).
وأخرجه البخاري في العيدين، باب في العيدين والتجمل فيهما، حديث رقم (948) انظر: الفتح (3/ 112).
وأخرجه من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، في الجهاد، باب التجمل للوفود، حديث رقم (3054) انظر: الفتح (6/ 284).
(9)
نهاية (ل 7/ 89/ أ).
8946 -
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو اليمان بمثله
(1)
(2)
.
(1)
الملتقى في الزهري.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8945).
8947 -
وحدثنا عباس الدوري، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو النضر
(1)
، قال: حدثنا شعبة
(2)
، حدثني أبو بكر
(3)
بن حفص، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بِحُلّة من حرير، أو سيراء، أو نحو هذا فرآها عليه، فقال:"إنّي لم أرسل بها إليك لتلبسها إنّما هي ثياب من لا خلاق له، إنّما بعثت بها إليك لتستمتع بها"
(4)
.
رواه يحيى القطان، وروح، عن شعبة
(5)
(6)
.
(1)
هو: هاشم بن القاسم.
(2)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 283/ أ).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1640) حديث رقم (9).
والبخاري في كتاب الجهاد، باب التجمل للوفود، حديث رقم (3054)، انظر: الفتح (6/ 284).
(5)
ومن طريق القطان، وَروح أخرجه مسلم.
(6)
جاء بعد هذا الحديث في الأصل حديث أشير عليه بالحذف، ولم يأت في (ك) =
⦗ص: 563⦘
= المنقولة عن الأصل، ولا في (م) ولا في (ل) والحديث:"قال أحمد بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت: ما غلظ وخشن من الديباج. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: رأى عمر على زيد حلة من استبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو حديثهم وقال فيه: إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالًا".
8948 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: سمعت شعبة
(2)
ح
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عَتَّاب سهل بن حماد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا خليفة بن كعب أبو ذُبيان
(3)
، قال: سمعت ابن الزبير يخطب، ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإنّي سمعت عمر بن الحطاب أمير المؤمنين يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"
(4)
.
(1)
ابن محمد المصيصي.
(2)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
ذِبيان: -بكسر الذال، وضمها-. الإكمال (3/ 349).
(4)
- أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1641) حديث رقم (11).
والبخاري من طريق شعبة، كتاب اللباس، باب لبس الحرير، وافتراشه، حديث رقم (5834) انظر: الفتح (11/ 463).
8949 -
حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس ح
وحدثنا الصاغاني، والميموني، قالا: حدثنا أبو النضر، قالا: حدثنا شعبة
(1)
، قال: سمعت أبا ذُبيان خليفة بن كعب، يقول: سمعت ابن الزبير، يقول وهو
(2)
يخطب الناس: لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنّي سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"
(3)
.
(1)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 89/ ب).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8947).
8950 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي
(1)
، قال: حدثني شداد أبو عمار، قال: حدثني أبو أمامة، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في الأوزاعي.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1646) حديث رقم (22).
ولفظ مسلم "من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".
وأخرجه البيهقي (3/ 266) من طريق الأوزاعي بلفظ أبي عوانة، وقال عقب الحديث: رواه مسلم في الصحيح.
وأخرجه الطبراني (8/ 139) من طريق الأوزاعي.
8951 -
أخبرنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال أخبرنا
(1)
شعبة
(2)
عن أبي عون الثقفي، قال: سمعت أبا صالح، يقول: سمعت عليًّا يقول: أُهدِيَت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم حُلة سيراء، فبعث بها إليّ فلبستها فأمرني فأَطَرْتُها
(3)
بين نسائي
(4)
.
(1)
في (ك): حدثنا.
(2)
شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أطرتها: أي شققتها وقسمتها بينهن. المجموع المغيث (1/ 76)، النهاية (1/ 54).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1644) حديث رقم (17) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، حديث رقم (2614) انظر الفتح (5/ 548).
8952 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن أبي عون، عن أبي صالح، عن عليّ قال: أُهدي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم حلة حرير سيراء فأعطانيها، فلبستها فقال: إنّي لم أُعْطِكَها لتلبسها، فأمرني، فشققتها بين نسائي
(3)
.
(1)
هو: عبد الملك الرّقاشي.
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في شعبة.
(3)
نهاية (ك 4/ 283/ ب)، وأخرج الحديث مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8951) ورقمه عند مسلم (17)، الإسناد الأول.
8953 -
حدثنا الأحمسي
(1)
، قال: حدثنا وكيع
(2)
، عن مسعر، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي، عن علي، أن أُكَيْدِرَ
(3)
دومة
(4)
أهدى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم
(5)
ثوب حرير، فأعطاه عليًّا. قال: شقّقه خُمُرًا بين النسوة
(6)
.
(1)
هو: محمد بن إسماعيل الأحمسي.
(2)
وكيع هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أُكَيْدِر بن عبد الملك بن عبد الجن، صاحب دومة الجندل. الإصابة (1/ 129).
وأكيدر تصغير أكدر. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (5/ 394).
(4)
دُومة: -بضم أوله وفتحه- وهي دومة الجندل، سميت بذلك لأن حصنها مبني بالجندل، وهي الآن قرية من قرى الجوف، والجوف شمال تيماء قرابة 450 كيلًا. انظر: معجم البلدان (2/ 478)، معجم المعالم الجغرافية في السيرة (ص 127).
(5)
نهاية (ل 7/ 90/ أ).
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8951) ورقمه عند مسلم (18).
8954 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحُلّة سِيَرآء، فقال: فلبستها، فقال: لم آمرك بلبسها قال: فأمرني فأطرتها بين نسائي
(2)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1645) حديث رقم (19). =
⦗ص: 567⦘
= والبخاري، كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، حديث رقم (2614)، انظر: الفتح (5/ 548).
8955 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى بن حماد ح
وحدثنا مهدي بن الحارث، قال: حدثنا مسدد، قالا: حدثنا أبو عوانة
(1)
، عن عبد الرحمن الأصم، عن أنس بن مالك، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سُنْدُس
(2)
. فقال عمر: يا رسول الله: بعثت بها إليّ، وقد قلت فيها ما قلت. قال:"إنِّي لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنّما بعثت بِها إليك لتنتفع بها"
(3)
.
(1)
أبو عوانة -الوضاح بن عبد الله- هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
السُّنْدُس: رقيق الديباج. المعرب (ص 177)، النهاية (2/ 409).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1645) حديث رقم (20).
8956 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود ح
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب
(1)
، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"
(2)
.
(1)
عبد العزيز بن صهيب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8955) ورقمه عند مسلم (21).
وأخرجه البخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5832) =
⦗ص: 568⦘
= انظر: الفتح (11/ 462).
8957 -
حدثنا عباس الدوري، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة
(1)
، قال: سألت عبد العزيز بن صهيب
(2)
قلت: أسمعت أنس بن مالك في الحرير شيئًا؟ قال: نعم، قلت: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: شديدًا، قال:"من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"
(3)
.
رواه ابن علية
(4)
، عن عبد العزيز، كما رواه أبو داود، ووهب مرفوعًا
(5)
.
(1)
نهاية (ل 7/ 90/ ب).
(2)
عبد العزيز بن صهيب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8956).
(4)
ومن طريقه أخرجه مسلم، محناب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب (3/ 1645) حديث رقم (21).
(5)
رواية أبي داود -وهو الطيالسي- ووهب تقدمت في حديث رقم (8956).
8958 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد
(1)
، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنَّه سمع عقبة بن عامر يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات
⦗ص: 569⦘
يوم وعليه فَرُّوج
(2)
حرير، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه، وقال:"لا ينبغي لباس هذا للمتقين"
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في الليث بن سعد.
(2)
فَرُّوج: -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم- وهو القِباء المفرج.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 439)، الفتح (11/ 444)، (2/ 38).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1646) حديث رقم (23).
والبخاري، كتاب اللباس باب القباء وفروج حرير، حديث رقم (5801) انظر الفتح (11/ 443).
من فوائد الاستخراج: عند أبي عوانة "لباس هذا"، وهو تفسير لما عند مسلم "لا ينبغي هذ".
8959 -
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث
(1)
، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير
(2)
، أنَّه سمع عقبة بن عامر، يقول: أُهدِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حرير، فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقين"
(3)
.
(1)
الليث هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 284/ أ).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8958).
8960 -
حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصاغاني، وأبو أمية: قالوا: حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب،
⦗ص: 570⦘
عن أبي الخير
(2)
، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فَرُّوج من حرير، ثم نزعه فأَلقاه فقيل: يا رسول الله صليت فيه، ثم نزعته، قال:"إنَّه لا ينبغي للمتقين"
(3)
.
قال أبو عبيد: الفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه
(4)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي عاصم الضحاك بن مخلد.
(2)
نهاية (ل 7/ 91/ أ).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8958) ورقمه عند مسلم (23)، الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب تامًّا، ومسلم أحال به على حديث ليث، عن يزيد.
(4)
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 188).
بَيَانُ إِبَاحةِ لُبْسِ الثوب الذي فِيهِ العَلَمُ مِنَ الحرِيرِ، والثوب المَكْفُوفِ
(1)
بالديباجِ.
(1)
في (م): الملفوف.
والمكفوف: الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كَفاف، وكُفة كل شيء -بالضم- طُرّنه وحاشيته. انظر: المجموع المغيث (3/ 65)، النهاية (4/ 191).
8961 -
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، وعلي بن عثمان النفيلي، والصاغاني، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا عبد اللك بن أبي سليمان
(1)
، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: أرسلتني أسماء بنت أبي بكر إلى عبد الله بن عمر أنَّه بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: صوم رجب كله، ومَيْثَرة الأرجوان
(2)
، والعَلَم في الثوب.
فقال: أمَّا ما ذَكَرَتْ من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأمَّا العلم في الثوب فإنَّ عمر بن الخطاب حدثني أنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". فأخاف أن يكون العَلَم في الثوب من لبس الحرير، وأما مَيْثَرةُ الأُرْجُوان: فهذه
⦗ص: 572⦘
ميثرة ابن عمر فأرجوا أن تراها.
قال: قلت: نعم. قال: فرجعت إلى أسماء فأخبرتها بما قال عبد الله بن عمر فأخرجت إليَّ جُبَّة من طيالسة
(3)
لها لِبْنة
(4)
من ديباج خسرواني
(5)
، وفَرْجاها
(6)
مكفوفتان به، فقالت: هذه جُبَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فلمَّا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلمَّا قبضت قبضتها.
زاد النفيلي، والصاغاني: فقبضتها إليّ فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى
(7)
، ويستشفى بها
(8)
.
(1)
عبد الملك بن أبي سليمان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
الأرجوان: -بضم الهمزة، والجيم، بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة- قيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان.
انظر: المعرب (ص 19)، الفتح (11/ 491).
(3)
طيالسة: جمع طيلسان -بفتح اللام- وهو الكساء الغليظ.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 262)، المفهم (5/ 393).
(4)
لِبْنة: -بكسر اللام، وسكون الباء- وهي رقعة في جيب القميص. النهاية (4/ 230).
(5)
خُسْرَواني: هو الحرير الرقيق الحسن الصنعة، منسوب إلى عظماء الأكاسرة.
المعرب (ص 135)، قصد السبيل (1/ 457).
(6)
نهاية (ل 7/ 91/ ب).
(7)
نهاية (ك 4/ 284 / ب).
(8)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1641) حديث رقم (10).
ولم يخرج البخاري الحديث تامًّا، وإنما أخرج حديث ابن عمر "من لبس الحرير في الدنيا
…
" كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5834) انظر: الفتح (11/ 461).
من فوائد الاستخراج: تمييز عبد الملك بذكر كنية أبيه، وعند مسلم جاء مهملًا.
8962 -
حدثنا ابن المنادي
(1)
، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا عبد اللك بن أبي سليمان
(2)
، قال: حدثني مولى أسماء بنت أبي بكر وذكر الحديث بمثله
(3)
.
(1)
هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد.
(2)
عبد الملك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، وأخرج البخاري منه حديث ابن عمر المرفوع، وانظر حديث رقم (8961).
8963 -
حدثنا أبو سعيد البصري عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي
(1)
، قال: حدثني عبد الله مولى أسماء، قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنَّه بلغها أنَّك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، ومَيثَرة الأُرْجُوان، وصوم رجب كله، قال: أمَّا ما ذكرت من صوم رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؛ وأما ما ذكرت من ميثرة [الأُرْجوان]
(2)
فهذه مَيْثَرة ابن عمر أرجو أن تراها، قلت: نعم. وأمّا ما ذكرت من العَلَم في الثوب فإنّي سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". فأنا أخشى أن يكون العَلَم في الثوب بمنزلة الحرير؛ فأتيتُ أسماء
⦗ص: 574⦘
فقصصت القصة، فأخرجت إلينا جُبَّة طَيالِسة عليها لبنة
(3)
سِيرآء من ديباج كسرواني مكفوف به، فقالت: هذه جُبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة
(4)
، فلمَّا قبضت عائشة قبضتها إليّ، فنحن نغسلها للمريض منا يستشفى به
(5)
.
(1)
عبد الملك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
"الأرجوان" زيادة من (ك) و (ل).
(3)
في حاشية (ك) كتب مقابلها: "اللَّبِنَة، واللَّبْنَة: جُرُبَّان القميص، وهو بن يِقَتهُ" ا. هـ
وتقدم معنى اللِّبْنَة، أما الجُرُبَّان فهو جيب الدرع، والثوب، وكذلك معنى البَنِيقَة.
انظر: المعرب (ص 99)، (143).
(4)
نهاية (ل 7/ 92/ أ).
(5)
أخرجه مسلم، وأخرج البخاري منه حديث ابن عمر المرفوع، انظر حديث رقم (8961).
من فوائد الاستخراج: إخراج أبي عوانة للحديث من طريق يحيى القطان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، ومسلم أخرجه من طريق خالد بن عبد الله عن عبد الملك، ويحيى القطان أتقن وأثبت من خالد بن عبد الله.
8964 -
ز- حدثنا أبو حميد المصيصي
(1)
، قال: حدثنا حجاج
(2)
، قال: سمعت شعبة، يحدث عن قتادة ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النضر
(3)
، قال: أخبرنا
(4)
شعبة
(5)
،
⦗ص: 575⦘
أخبرني قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي
(6)
، قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأَذْرَبِيْجَان
(7)
مع عتبة ابن فرقد: أمّا بعد فاتَّزروا، وارتَدُوا، وانتَعِلوا، وارموا بالخِفَاف وأَلقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل
(8)
، وإياكم والتنعم وزِيّ العجم، وعليكم بالشمس فإنَّها حمّام العرب، وتَمَعْدَدُوا
(9)
، واخشوشنوا
(10)
، واخْلَولِقوا
(11)
، واقطعوا
⦗ص: 576⦘
الرُّكُب
(12)
، وارموا الأَغْرَاض
(13)
، وانْزُوا نَزْوًا
(14)
. فإنَّ
(15)
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار شعبة بأصبعيه الوسطى والسبابة
(16)
.
وقال أبو حميد: وأشار حجاج بأصبعيه السبابة والوسطى، فما علمت أنَّه
⦗ص: 577⦘
يعني الأعلام.
قال شعبة: حدثني عاصم الأحول، عن أبي عثمان بنحو من هذا، وزاد فيه:"وتعلموا العربية".
قال شعبة: فكان عاصم: أحفظهما عن أبي عثمان.
(1)
هو: عبد الله بن محمد بن أبي عمر المصيصي.
(2)
هو: ابن محمد المصيصي.
(3)
هو: هاشم بن القاسم.
(4)
في (ك): حدثنا.
(5)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
النَّهْدي: بفتح النون، وسكون الهاء، وفي آخرها الدال المهملة، الأنساب (5/ 541).
وهو: عبد الرحمن بن مُلّ بن عمرو الكوفي ثم البصري.
(7)
أَذْرَبِيْجان: -بالفتح، ثم السكون، وفتح الراء، وكسر الباء الوحدة، وياء ساكنة، وجيم، وفتح قوم الذال وسكون الراء، ومدّ آخرون الهمزة مع ذلك - إقليم واسع شمال إيران. انظر: معجم البلدان (1/ 128).
(8)
في (م): إبراهيم.
(9)
تمعددوا: من التمعدد وهو الغِلظ، يقال: للغلام إذا شب وغلظ قد تمعدد وقيل المعنى: تشبهوا بعيش مَعَدَّ وكانوا أهل قشف وغِلظ في المعاش فكونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 327)، النهاية (4/ 341).
(10)
اخشوشنوا: من الخشونة في اللباس، والمطعم، والمعنى: تعاطوا ما يوجب الخشونة، ويصلب الجسم، ويصبره على الحر، والبرد، والمشاق.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 326)، والفروسية (ص 123).
(11)
اخْلَولقُوا: يقال: اخلولق المطر إذا اجتمع وتهيأ، والمعنى: تهيَّئوا واستعدوا لما يراد =
⦗ص: 576⦘
= منكم وكونوا خلقاء به. انظر: النهاية (2/ 72)، والفروسية (ص 123).
(12)
الرُّكُب: جمع ركاب وهو موضع القدم من السرج، وأمرهم بذلك لئلا يعتادوا الرُّكوب دائمًا بالركاب فأحَب أن يعودهم الركوب بلا رُكُب وأن ينزوا على الخيل نزوا. انظر: الفروسية (ص 123).
(13)
وارموا الأغراض: أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي الإصابة لا البعد، وهذا هو مقصود الرمي. انظر: الفروسية (ص 123).
(14)
نهاية (ك 4/ 285/ أ).
(15)
في (م): "وإن رسول الله
…
".
(16)
أخرج مسلم المرفوع منه، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب (3/ 1643) حديث رقم (14).
وأخرج البخاري المرفوع منه من طريق شعبة، في كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5828) انظر: الفتح (11/ 462).
وسند أبي عوانة صحيح. وأخرج الأثر تامًّا أحمد في المسند (1/ 53) بسند صحيح، قال: حدثنا يزيد، حدثنا عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر -به-، وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات - (1/ 303) - عن علي، عن شعبة، عن قتادة به.
وذكر الحافظ في الفتح (11/ 464) أن الإسماعيلي أخرجه من طريق علي بن جعد عن شعبة، وذكر متنه وهو بلفظ أبي عوانة.
8965 -
ز- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم
(1)
، عن أبي عثمان، وذكر بعض هذا، وذكر "وتعلموا العربية"
(2)
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في عاصم الأحول.
(2)
نهاية (ل 7/ 92 / ب).
(3)
انظر حديث رقم (8964) وسند أبي عوانة صحيح.، وقد أخرجه من طريق شعبة عن عاصم به أبو القاسم في الجعديات (1/ 304).
8966 -
ز- حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأَذْرَبِيجَان مع عتبة بن فرقد، أمَّا بعد
(2)
فذكره بطوله وفي آخره فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في
⦗ص: 578⦘
عن الحرير إلا هكذا -أصبعين- وأشار وهب بالسبابة والوسطى أنها الأعلام، فما علمنا أنها الأعلام، وقال: وانزوا على الخيل نزوًا
(3)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
يظهر أن آخر (214 / أ) مقصوص لذلك دخلت كلمات من (215 / أ) أثناء التصوير مكان القص، لكن الحديث بتمامه لم يسقط منه شيء مقارنة بالنسخ الأخرى.
(3)
أخرج مسلم والبخاري منه المرفوع كما تقدم في حديث (8964)، وسند أبي عوانة صحيح.
8967 -
ز- حدثنا محمد بن حيوية، قال: حدثنا أبو أيوب الدمشقي
(1)
، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق
(2)
، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة
(3)
، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أنّ عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية
(4)
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحرير إلا الأصبع، أو الأصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفه
(5)
.
(1)
هو: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي.
(2)
ابن عبد الرحمن القرشي الأموي -مولاهم- الدمشقي.
(3)
ملتقى الإسناد مع مسلم في سعيد بن أبي عروبة.
(4)
الجابية: -بكسر الباء، وياء مخففة- قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان، ويقال لها: جابية الجولان. انظر: معجم البلدان (1/ 91).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1644) حديث رقم (15)، الإسناد الثاني.
ولم يخرج البخاري حديث سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، لكنه أخرج حديث قتادة عن أبي عثمان النهدي، قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد، الحديث، وهو بمعنى حديث سويد بن غفلة عن عمر.
انظر: البخاري: كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5828)، =
⦗ص: 579⦘
= انظر: الفتح (11/ 462).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز سعيد بذكر كنية أبيه، وجاء عند مسلم مهملًا.
- ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا ومسلم أحال به على رواية الشعبي عن سويد بن غفلة.
-رواية أبي عوانة للحديث من طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة، ومسلم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد، وشعيب أوثق من عبد الوهاب بن عطاء.
8968 -
حدثنا يزيد بن سنان البصري، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد البصري قالا: حدثنا معاذ بن هشام
(1)
، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين
(2)
(3)
(4)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في معاذ بن هشام.
(2)
يظهر أن آخر (214/ ب) مقصوص أو انثنى أثناء التصوير لذلك دخلت كلمات من (213/ ب) لكن الحديث تام كما يدل عليه بقية النسخ.
(3)
لم يرد هذا الحديث في (م) و (ل).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1643) حديث رقم (14) الإسناد الثاني.
والبخاري، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5828).
انظر: الفتح (11/ 462).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث معاذ بن هشام، عن أبيه تامًّا، ومسلم أحال به على حديث شعبة عن قتادة.
8969 -
حدثنا يزيد بن سنان، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور، قالا: حدثنا معاذ بن هشام
(1)
، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهى نبيّ الله
(2)
صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في معاذ بن هشام.
(2)
نهاية (ك 4/ 285/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1643) حديث رقم (15).
وكما تقدم لم يخرج البخاري حديث سويد عن عمر، وإنما أخرج حديث أبي عثمان النهدي أتانا كتاب عمر، بمعنى حديث سويد، في كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال (5828)، انظر: الفتح (11/ 462).
8970 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، وأبو داود الحراني، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي
(2)
، عن أبي عثمان النهدي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد بأشياء فيها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا يلبسه في الآخرة".
⦗ص: 581⦘
قال: فقال أبو عثمان: [إلا]
(4)
"وأشار بأصبعيه".
قال الدقيقي: وأرانا يزيد السبابة والوسطى.
قال أبو عثمان: فلمَّا رأيت أزرار الطيالسة ظننت أنَّه إياها، يعني حديث ابن الجنيد إلى قوله:"لا يلبسه في الآخرة"
(5)
(6)
.
رواه معتمر، وجرير، عن سليمان
(7)
.
(1)
هو: محمد بن عبد الملك الواسطي.
(2)
سليمان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 93/ أ).
(4)
ليست في الأصل؛ وإثباتها من (م)، والسياق يقتضيها.
(5)
أي بدون الاستثناء الذي في رواية الدقيقي والحراني.
(6)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1642) حديث رقم (13) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5829)، انظر: الفتح (11/ 462).
(7)
ومن طريقهما أخرج الحديث مسلم في الموضع المتقدم.
8971 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيلي
(1)
ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم
(2)
، قالا: حدثنا زهير
(3)
، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأَذْرَبِيجان: يا عتبة بن فرقد إنّه ليس من كَدِّك، ولا كَدّ أبيك،
⦗ص: 582⦘
ولا كد أمك، يقول ذلك ثلاث مرات، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وكتب: أَن اتزِرُوا، وارتدُوا، وانتَعِلوا، وأَلْقُوا السَّراوِيلاتِ، وأَلقوا الخِفَاف، وأَلْقُوا الرُّكُب وانزُوا نَزوًا، وارمُوا الأَغْراض، وعليكم بالمَعدِّية، أو قال العربية، وإيَّاكم والتنعم، وزيِّ أهل الشرك، وَلُبوس الحَريرِ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبحة والتي تليها
(4)
. وهذا لفظ النفيلي.
(1)
هو: عبد الله بن محمد النفيلي.
(2)
هو: الفضل بن دكين.
(3)
زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرج مسلم والبخاري المرفوع منه، وتقدم تخريج الأثر، انظر حديث رقم (8964)، وسند أبي عوانة -هنا- صحيح.
8972 -
حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا فيض بن إسحاق
(1)
، قال: حدثنا زهير، عن عاصم
(2)
، عن أبي عثمان، عن عمر قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا هكذا؛ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه
(3)
.
(1)
أبو يزيد الرَّقي. ت / 216 هـ.
قال أبن سعد: "كان صاحب حديث"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان ممن يخطئ".
انظر: الطبقات لابن سعد (4/ 486)، تاريخ الرقة للقشيري (ص 146)، الثقات (9/ 12).
(2)
نهاية (ل 7/ 93/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1642) حديث رقم (12)، والبخاري من طريق زهير عن عاصم في اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث (5829)، انظر: الفتح (11/ 462).
8973 -
حدثنا الدقيقي، والصاغاني، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
(1)
عاصم الأحول
(2)
، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتزِرُوا وارتَدُوا، وانتَعِلُوا، وأَلْقُوا السَّراوِيلات، وأَلْقوا الحفَافَ، وأَلْقوا الرُّكُب، وانزُوا نزوًا، وارْمُوا الأَغْراضَ، وذروا التنعم، وزيّ العجم، وعليكم بالمَعدِّية، وإيَّاكم والحرير؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال:"لا تلبسوا الحرير إلا ما كان هكذا" وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والوسطى.
وقال أبو داود: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه
(3)
.
وقال الدقيقي: وأرانا يزيد.
(1)
نهاية (ك 4/ 286/ أ).
(2)
ملتقى الإسناد مع مسلم في عاصم الأحول.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1642) حديث رقم (12).
والبخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5829)، انظر: الفتح (11/ 462).
ولم يخرجا قول عمر، وسند أبي عوانة له صحيح، وتقدم تخريجه في حديث رقم (8964).
8974 -
حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن
⦗ص: 584⦘
عطاء
(1)
، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الحطاب خطب بالجابية، قال: نهى نبيّ الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع وأشار بكفيه
(2)
وعقد خمسين
(3)
. ح
قال
(4)
: وأخبرنا داود بن أبي هند
(5)
، عن الشعبي
(6)
، عن سويد بن غفلة، عن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(7)
.
(1)
عبد الوهاب بن عطاء هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في (م): بكفه.
(3)
عقد خمسين: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وعقد الخمسين فيها: عطف الإبهام إلى أصلها.
انظر: سبل السلام (1/ 368).
(4)
القائل هو: - عبد الوهاب بن عطاء.
(5)
هو: داود بن دينار القشيري -مولاهم-. ت / 139 هـ.
قال الثوري: "كان من حفاظ البصريين".
ووثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي.
انظر: تاريخ الدارمي (ص 107)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (2/ 375)، الجرح والتعديل (3/ 411)، تهذيب الكمال (8/ 461).
(6)
الشعبي هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(7)
نهاية (ل 7/ 94/ أ).
والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة =
⦗ص: 585⦘
= (3/ 1644) حديث رقم (15) الإسناد الثاني.
وأخرج البخاري حديث أبي عثمان: أتانا كتاب عمر. انظر حديث رقم (8973) المتقدم.
8975 -
حدثنا
(1)
أبو سعد الهروي
(2)
، قال: حدثنا سويد
(3)
، قال: حدثنا ابن المبارك، عن زكريا بن أبي زائدة
(4)
، عن الشعبي
(5)
، أَنَّ سويد بن غفلة حدثه: أنَّه أتانا عمر في وفد عليهم الدِّيباج وذكر الحديث
(6)
(7)
.
(1)
في (م): "أخبرنا".
(2)
هو: يحيى بن منصور وفي الأصل "سعيد" والتصحيح من (ل).
(3)
هو: ابن نصر.
(4)
هو: زكريا بن خالد بن ميمون الهمداني الوادعي -مولاهم-.
(5)
الشعبي هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
كتب في حاشية الأصل أمامة: "لم يخرجاه".
(7)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8974). ورقمه عند مسلم (15)، وليس في مسلم قوله:"في وفد عليهم الديباج".
بَيَانُ إِبَاحةِ الحَرِيرِ للرِّجالِ إذَا كانَت بِهم علّةٌ، أو حِكَّةٌ
(1)
.
(1)
الحِكّة: -بكسر الحاء، وتشديد الكاف- الجَرب أو نحوه.
انظر: شرح النووي على مسلم (14/ 297).
8976 -
حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة
(1)
، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رخّص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قميص من حرير من حِكَّةٍ كانت بهما، أو وجع
(2)
.
رواه أبو أسامة، عن سعيد، وقال:"في السفر"
(3)
.
ورواه ابن بشر، عن سعيد، ولم يذكر "السفر"
(4)
(5)
.
(1)
سعيد بن أبي عروبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة أو نحوها (3/ 1646) حديث رقم (24).
وأخرجه البخاري من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، في كتاب الجهاد والسير، باب لبس الحرير في الحرب، حديث رقم (2919). انظر: الفتح (6/ 199).
(3)
أخرجه مسلم (3/ 1646) حديث رقم (24).
(4)
أخرجه مسلم (3/ 1646) حديث رقم (24) الإسناد الثاني.
(5)
نهاية (ك 4/ 286/ ب).
8977 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن محمد
⦗ص: 587⦘
عن شعبة
(1)
، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال رخص النبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في لبس الحرير من حِكة كانت بهما
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في شعبة.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حِكة (3/ 1646) حديث رقم (25).
والبخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، حديث رقم (2921) انظر: الفتح (6/ 199).
8978 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
بإسناده: رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قميص الحرير
(2)
.
(1)
شعبة هو ملتقى إسناد المصنف مع إسناد مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8977).
8979 -
حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام
(1)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا همام ابن يحيى، عن قتادة، عن أنس، أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن
⦗ص: 588⦘
عوف شكيا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم
(2)
القَمْل في غزاة لهما، فأذن لهما في قميص الحرير
(3)
.
قال أنس: فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير
(4)
.
(1)
همام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 94/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير (3/ 1647) حديث رقم (26).
والبخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، حديث رقم (2920) انظر: الفتح (6/ 199).
من فوائد الاستخراج: تمييز همام بذكر اسم أبيه، وجاء عند مسلم مهملًا.
(4)
لم يرد قول أنس عند مسلم، وهو في البخاري، في الموضع المتقدم بيانه.
8980 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همام
(1)
بمثله، ولم يذكر في غزاة لهما
(2)
.
وعمرو بن عاصم لم يذكر أيضًا
(3)
.
رواه يزيد بن هارون، وعفان، عن همام
(4)
.
(1)
همام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخارى، انظر حديث رقم (8979).
(3)
تقدمت روايته في الحديث السابق.
(4)
رواية عفان عند مسلم، انظر حديث رقم (8979).
ورواية يزيد بن هارون أخرجها عنه الإمام أحمد في مسنده (3/ 154) حديث رقم (12215).
8981 -
حدثنا محمد بن الليث المروزي، قال: حدثنا
⦗ص: 589⦘
عبدان
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أخبرنا عمر بن عامر
(2)
عن قتادة
(3)
، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام استأذنا النبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها -وآذاهما الهوام- في لبس الحرير، فأذن لهما
(4)
.
(1)
هو: عبد الله بن عثمان المروزي.
(2)
السُّلَمي، أبو حفص البصري.
(3)
قتادة موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8979).
8982 -
حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود
(1)
، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا عمر بن عامر بإسناده
(2)
في لبس الحرير في غزوة غزاها وآذاهما الهوامّ، فأذن لهما
(3)
.
(1)
هو: عبد الله بن محمد بن أبي الأسود حميد بن الأسود البصري. ت / 223 هـ.
قال ابن معين: "لا بأس به"، وقال الخطيب:"كان حافظًا متقنًا".
انظر: معرفة الرجال لابن معين -رواية ابن محرز- (1/ 90)، تاريخ بغداد (10/ 63 - 64).
(2)
وملتقى إسناد المصنف مع مسلم في قتادة، وهو شيخ عمر بن عامر.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8979).
بَابُ النَّهْي عَن لُبْسِ الرّجلِ الثوبَ المُعَصْفَر
(1)
(2)
، والتَّشديدِ فِيهِ.
(1)
المعصفر: المصبوغ بالعُصْفُر وهو زهر نبات القُرْطم. وهو غير الزعفران وصبغته حمراء.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 56)، المفهم (5/ 399)، قاموس الغذاء والتداوي بالنبات (ص 417).
(2)
في (م) و (ل) زيادة: "وحظره"، وهي في الأصل مضروب عليها.
8983 -
حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني
(1)
، قال: حدثنا معاذ بن هشام
(2)
، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن ابن معدان، أخبره أنَّ جبير بن نفير، أخبره، أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين مُعَصْفَرَين؛ فقال: "إنَّ هذا من ثياب
(3)
الكفار فلا تلبسها"
(4)
.
(1)
الأَصبهاني: -بكسر الألف أو فتحها، وسكون الصاد المهملة، وفتح الباء الموحدة، والهاء وفي آخرها النون بعد الألف، الأنساب (1/ 175) -.
وهو: أحمد بن عصام بن عبد المجيد بن كثير الأنصاري.
(2)
معاذ بن هشام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 95 /أ).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (3/ 1647) حديث رقم (27).
8984 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يزيد بن هارون
(1)
، قال: أخبرنا هشام ح
وحدثنا يونس
(2)
بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام، عن يحيى
(3)
، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، أنّ جبير بن نفير، حدثه، أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين.
-قال يزيد: أحمرين- وقال أبو داود: معصفرين -فقال: "يا عبد الله إن هذه ثياب كفار فلا تلبسها"
(4)
.
(1)
يزيد بن هارون هو ملتقى الإسناد مع مسلم، ومن طريق يونس بن حبيب الملتقى مع مسلم في هشام -وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي-.
(2)
نهاية (ك 4/ 287 /أ).
(3)
هو: ابن أبي كثير.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8983) ورقمه في مسلم (27) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج:
- ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم لم يذكره.
- رواية يزيد "أحمرين" وهي تفسير المعصفرين، لأنَّ صبغ العصفر لونه أحمر، كما تقدم في معناه.
8985 -
حدثنا محمد بن عبد اللك الدقيقي، وسليمان بن سيف، قالا: حدثنا هارون بن إسماعيل ح
⦗ص: 592⦘
وحدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع
(1)
، قالا: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ ثوبان معصفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تلبسها فإنَّها ثياب الكفار"
(2)
.
(1)
وكيع هو ملتقى الإسناد مع مسلم من طريق إدريس بن بكر، ومن طريق الدقيقي الملتقى مع مسلم في علي بن المبارك.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8991)، ورقمه عند مسلم (27) الإسناد الثاني.
8986 -
حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير
(1)
بإسناده، عن عبد الله أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَحدَّ النظر إلى عبد الله بن عمرو حين رآهما عليه، وقال له:"ألقِ، هذين عنك فإنّهما من ثياب الكفار"
(2)
.
(1)
يحيى بن أبي كثير هو ملتقى الإسناد مع مسلم. وعنده تنتهي (95/ ب)، وحديث السلمي الآتي جاء في (ل) قبل حديث الدبري.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8983).
8987 -
حدثنا السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء
(2)
،
⦗ص: 593⦘
قال: حدثنا همام
(3)
، عن يحيى بن أبي كثير
(4)
، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو، قال: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ ثوبان معصفران، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تلبسهما، فإنهما من ثياب أهل النار"، أو "من ثياب الكفار"
(5)
.
(1)
هو: أحمد بن يوسف، الملقب بحمدان.
(2)
ابن عمر الغُداني -بضم العين المعجمة، وفتح الدال المهملة، المخففة وفي آخرها النون، الأنساب (4/ 283). أبو عمرو البصري.
(3)
هو: همام بن يحيى.
(4)
يحيى بن أبي كثير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8985) ورقمه عند مسلم (27).
8988 -
حدثنا أحمد بن محمد الأُبُلِّي
(1)
بالبصرة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ح
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم
(2)
، قالا: حدثنا أبَان
(3)
بإسناده
(4)
، عن عبد الله بن عمرو أنَّه دخل على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحمران، فقال له: "ما هذان الثوبان الأحمران، ألقهما، فإنهما من
⦗ص: 594⦘
ثياب الكفار"، أو "ثياب أهل النار"
(5)
.
رواه داود بن رشيد، عن [عمر بن أيوب الموصلي، حدثنا إبراهيم بن نافع]
(6)
عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله، صلى الله عليه وسلم بمثله.
(1)
الأبلي: -بضم أوله وثانيه الباء الموحدة، وتشديد اللام، نسبة إلى الأُبُلَّة، الأنساب (1/ 75)، معجم البلدان (1/ 76) -.
وهو: أحمد بن محمد أبو بكر العطار. ت / 278 هـ. قال الحافظ ابن حجر: "صدوق". انظر: تهذيب الكمال (1/ 427)، التقريب (ص 97).
(2)
هو: مسلم بن إبراهيم.
(3)
هو: أبان بن يزيد العطار.
(4)
ملتقى الإسناد هو يحيى بن أبي كثير، وهو شيخ أبان.
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس المعصفر (3/ 1647) حديث رقم (27).
(6)
في الأصل: "عمر بن إبراهيم الموصلي، عن سليمان الأحول، عن طاووس" وهو تصحيف، وكذلك جاء في (ك) و (م) و (ل). والتصحيح من صحيح مسلم، فإنَّه أخرج رواية داود بن رشيد في كتاب اللباس باب النهي عن المعصفر (3/ 1347) حديث رقم (28).
8989 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا
(1)
أخبره ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن
(2)
عبد الله بن حُنَيْن، عن أبيه، عن عليّ قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن لبس القِسِّي، والمُعَصْفَر، وعن تَخَتُّم الذهب، وعن القراءة في الركوع
(3)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 287/ ب)، ومالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في الأصل و (ك): عن، وصححت في حاشية الأصل.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (3/ 1648) حديث رقم (29).
8990 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِلّ الصنعاني، والسُّلَمي
(1)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن
(3)
لباس القِسِّي، وعن القراءة في الركوع، والسجود، وعن لباس المعصفر
(4)
.
(1)
هو: أحمد بن يوسف السلمي الملقب بحمدان.
(2)
عبد الرزاق هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 96/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8989)، ورقمه عند مسلم (31).
8991 -
حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا معمر بإسناده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر
(2)
.
(1)
عبد الرزاق هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8989)، ورقمه في مسلم (31).
8992 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب يقول: نهاني رسول اله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا
(2)
.
(1)
ابن وهب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر =
⦗ص: 596⦘
= (3/ 1648)، حديث رقم (30).
من فوائد الاستخراج: ذكر قوله "أو ساجدًا" من رواية يونس، عن الزهري، وهي عند مسلم من رواية معمر عن الزهري.
8993 -
حدثنا يونس
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن نافع
(2)
، عن داود بن قيس
(3)
، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين
(4)
، عن أبيه، عن علي قال: نهاني النبيّ صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لبس المعصفر، وعن لبس القِسِّي، وعن القراءة في الركوع والسجود
(5)
.
(1)
هو: ابن عبد الأعلى.
(2)
الصائغ القرشي المخزومي -مولاهم- أبو محمد المدني.
(3)
الفرّاء، الدباغ، أبو سليمان، القرشي -مولاهم- المدني.
(4)
إبراهيم بن عبد الله هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (3/ 1648)، حديث رقم (31).
بَيانُ الترغِيبِ في لُبْس الثياب الحِبَر
(1)
، وأنَّها كانَت أحَبَّ الثياب إِلى النبي صلى الله عليه وسلم، وَبَيَانُ أمْتِعَهُ التي كان يَلْبَسُها، وَيتَوسدُها، ويَفْتَرشُها، والسُّنةِ في التَّقنُّعِ
(2)
بِالإِزارِ.
(1)
في (م) و (ل): "الحِبَرة".
والحِبَر: -بكسر المهملة وفتح الموحدة وبعدها راء- جمع حِبرة، ضرب من الثياب والبرود المخططة، تصنع من القطن، سميت حِبَرة لأنها تُحَبَّر أي تزين.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 527)، الفائق (2/ 287)، النهاية (1/ 328)، الفتح (11/ 452).
(2)
التَّقنُّع: التغطي. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 130)، النهاية (4/ 114).
8994 -
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا حَبّان
(1)
، قال: حدثنا همام
(2)
، عن قتادة، قال: قلت لأنس بن مالك: أيُّ اللباس كان أحبَّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحِبَرة
(3)
.
(1)
هو: حَبان بن هلال البصري.
(2)
همام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 96/ ب).
والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب فضل لباس ثياب الحبرة (3/ 1648) حديث رقم (32).
والبخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبر والشملة، حديث رقم (5812) =
⦗ص: 598⦘
= انظر: الفتح (11/ 452).
8995 -
حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام
(1)
، قال: حدثنا قتادة، قال: قلت: لأنس: أيُّ الثياب كان أعجب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحِبَرة
(2)
.
(1)
همام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه البخاري ومسلم، انظر حديث رقم (8994).
8996 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عفان
(1)
، وموسى بن داود، وعمرو بن عاصم، قالوا: حدثنا همام
(2)
، قال: حدثنا قتادة، قال: قلت: لأنس، أيُّ اللباس كان أعجبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحِبَرة
(3)
.
(1)
هو: عفان بن مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 288/ أ). وهمام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8994).
8997 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، وسعد بن محمد البَيْروتِي
(1)
، قالا: حدثنا دحيم
(2)
، قال: حدثنا معاذ بن
⦗ص: 599⦘
هشام
(3)
، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن أنس، قال: كان أحبُّ الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحِبَرةَ
(4)
.
(1)
البيروتي: نسبة إلى بلدة من بلاد ساحل الشام يقال لها بيروت. الأنساب (1/ 428) - وهو: سعد بن محمد بن سعد، أبو العباس البجلي.
(2)
دحيم: -بضم الدال، وفتح الهاء المهملتين، والياء الساكنة، فميم- الأنساب (2/ 462)، والتقريب (ص 569). =
⦗ص: 599⦘
= وهو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشي- مولاهم.
(3)
معاذ بن هشام ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، باب فضل لباس ثياب الحبرة (3/ 1648) حديث رقم (33). والبخاري كتاب اللباس، باب البرود والحبر، حديث رقم (5813)، انظر الفتح (11/ 452).
8998 -
حدثنا الصاغاني، وداود بن عمر بن رزين الهمداني
(1)
[*]
، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة
(2)
، عن حميد بن هلال، عن أبي بُردة، قال: أخرجت إلينا عائشة إزارًا غليظًا مما يصنع باليمن، وكساءً من هذه المُلَبَّدة
(3)
، فأقسمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيهما
(4)
.
(1)
لم أقف على ترجمته، وقد روى أبو عوانة عن يزداد بن عمر بن رزين الهمداني، تقدم في حديث رقم (173)، فلعله تصحف هنا إلى داود.
(2)
سليمان بن مغيرة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
الملَبَّد: المرقع، وقيل: الذي ثخن وسطه وصَفُقَ حتى صار يشبه اللَّبْدة -وهي الخرقة إلى يرقع بها صدر القميص-.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 546)، النهاية (4/ 224).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه، (3/ 1649) حديث رقم (34). =
⦗ص: 600⦘
= والبخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (3108)، انظر: الفتح (6/ 335).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة وط. دار المعرفة (8547) والنسخة الأزهرية (4/ ق 286/ ب): (الهمداني)، وصوابه:(الهمذاني) بالذال، وهو على الصواب في نسخة نسخة كوبريللو (7/ ق 97/ أ) ونسخة الظاهرية (8/ ق 233/ ب)، ولم يذكر النسبة في إتحاف المهرة (22867)، و (داود) هكذا في النسخ الخطية وإتحاف المهرة، ولعله (يزداد) كما أشار محققو الكتاب، و (يزداد) همذاني، واسم يزداد: محمد. وانظر: تهذيب الكمال (22/ 531)، الجرح والتعديل (9/ 310)، تاريخ الإسلام (6/ 420).
8999 -
حدثنا إسماعيل القاضي
(1)
، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل بن علية
(2)
، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، قال: أخرجت
(3)
إلينا عائشة كساءًا مُلَبَّدا، وإزارًا غليظًا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين"
(4)
.
(1)
هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي.
(2)
إسماعيل بن علية هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 97/ أ).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8998) ورقمه في مسلم (35).
9000 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا مُعَلَّى بن منصور
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي زائدة
(2)
، عن أبيه، عن مصعب، عن صفية، عن عائشة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه مِرط
(3)
مرحّل
(4)
من شعر
⦗ص: 601⦘
أسود
(5)
.
قال أبو عبيد: المروط: أكسية صوف أو خز يتزر بها
(6)
.
(1)
الرازي، أبو يعلى.
(2)
ابن أبي زائدة -يحيى بن زكريا- هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
المرط: الكساء، ويكون من صوف، وربما كان من خَزّ يُؤْتَزر به.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 513)، النهاية (4/ 319).
(4)
المرَحّل: الذي نقش فيه تصاوير الرِّحال.
النهاية (2/ 310).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب التواضع في اللباس (3/ 1649)، حديث رقم (36).
(6)
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 227).
9001 -
حدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(1)
، عن ثابت، عن أنس، قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة حين وُلِدَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في عباءة [يهنأ]
(2)
بعيرًا له فحنكهُ وسماه عبد الله، وما كان في الأنصار ناشئ أفضل منه، فقال لي: معك تمر؟ فناولته تمرات. فألقاها في فيه، ثم فَغَر الصبيُّ فَاهُ، فألقاهنّ فيه، فجعل يَتَلمّظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حُب الأنصار التمر"
(3)
.
(1)
حماد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في النسخ الثلاثة في عباءة بعير، وكتب في حاشية الأصل:"قلت: كذا أورده هنا، والمعروف: في عباءة يهنأ بعيرًا له". ونحو هذا التعليق في (ك)، وكذلك هو الحديث في مسلم، والبخاري.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته (3/ 1689) حديث رقم (22).
وأخرجه البخاري بأطول من هذا في العقيقة، باب تسمية المولود، حديث رقم (5470) انظر: الفتح (11/ 4).
9002 -
حدثنا موسى بن إسحاق القَوَّاس، قال: حدثَنا عَثَّام بن علي العامري
(1)
، قال: حدثنا هشام بن عروة
(2)
، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان ضِجاع
(3)
النبيّ صلى الله عليه وسلم من أَدَم حَشْوهُ لِيفٌ
(4)
.
رواه محاضر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وقالت
(5)
: كان فراش النبيّ صلى الله عليه وسلم
(6)
.
(1)
عثام: -بعين مهملة، وثاء معجمة بثلاث، الإكمال (7/ 28) - ابن علي، ابن هُجَير العامري الكوفي. ت / 195 هـ.
قال أبو زرعة: "ثقة"، وقال أبو حاتم:"صدوق"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"صدوق". انظر: الجرح والتعديل (7/ 44)، الثقات (7/ 305)، تهذيب الكمال (19/ 335)، التقريب (ص 659).
(2)
هشام بن عروة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
الضجاع: -بكسر الضاد المعجمة، بعدها جيم-: ما يرقد عليه. الفتح (13/ 81).
(4)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب التواضع في اللباس (3/ 1650)، حديث رقم (38).
والبخاري كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (6456)، انظر: الفتح (13/ 68).
(5)
نهاية (ك 4/ 288/ ب).
(6)
رواه مسلم كذا اللفظ من طريق علي بن مسهر عن هشام.
ولم أعثر على طريق محاضر عن هشام.
9003 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال:
⦗ص: 603⦘
حدثنا زائدة، عن هشام بن عروة
(1)
، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان ضِجَاع النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي يضجع عليه من أَدَم حشوه ليف
(2)
.
(1)
نهاية (ل 7/ 97/ ب)، وهشام بن عروة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9002)، ورقمه عند مسلم (38) الإسناد الثاني.
9004 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عارم
(1)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة
(2)
، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان ضِجَاع النبيّ صلى الله عليه وسلم من أَدَمٍ حَشْوهُ لِيف
(3)
.
(1)
هو: محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
هشام بن عروة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9002).
9005 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن كثير
(1)
، قال: حدثنا سليمان بن مغيرة
(2)
، عن ثابت
(3)
، عن أنس
⦗ص: 604⦘
قال: كنت ألعب مع الصبيان إذ جاء النبيّ صلى الله عليه وسلم وقد قَنَّع رأسه بثوب، فسلم عليّ ثم دعاني فبعثني لحاجة، وقعد في ظل حائط، فلمَّا جئت أهلي سألوني، فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة سِر، فقالوا لي: لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أنس: يا ثابت لو كنت أخبرت أحدًا بسره لأخبرتك
(4)
.
(1)
العبدي، أبو عبد الله البصري. ت/223 هـ. قال ابن أبي حيثمة عن ابن معين:"لم يكن بالثقة"، وقال أبو حاتم:"صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان تقيًّا فاضلًا"، قال الحافظ:"ثقة لم يصب من ضعفه". انظر: الجرح والتعديل (8/ 70)، الثقات (9/ 77)، تهذيب الكمال (26/ 334)، التقريب (ص 891).
(2)
القيسي -مولاهم- أبو سعيد البصري. ت / 165 هـ. قال شعبة: "سليمان بن المغيرة سيد أهل البصرة"، وقال ابن علية:"سليمان بن المغيرة من حفاظ أهل البصرة"، وقال أبو طالب عن أحمد:"ثبت ثبت". انظر: الجرح والتعديل (4/ 144)، تهذيب الكمال (12/ 69).
(3)
ثابت ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس (4/ 1929)، حديث رقم (145).
وأخرجه البخاري مختصرًا في كتاب الاستئذان، باب حفظ السِّر، حديث رقم (6289)، انظر: الفتح (12/ 356).
قوله: "وقد قنَّع رأسه" ليست في رواية مسلم والبخاري، وسندها صحيح.
من فوائد الاستخراج: بيان الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا أنس، وأنَّه كان مقنَّع الرأس.
بَيَانُ إِبَاحَةِ الأَنْمَاطِ
(1)
والدَّليلِ، على أنَّها مُبَاحةٌ وإِن كَثُرَت.
(1)
الأَنْماط: ضرب من البُسط له خمل رقيق، مفرده: نمط -بفتح النون والميم- والنمط أيضًا: ظِهارة الفراش. انظر: النهاية (5/ 119)، شرح النووي (14/ 303).
9006 -
حدثنا بشر بن مطر
(1)
، قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(2)
، عن أبي المنكدر، عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل اتخذت أنماطًا؟ " قلت: يا رسول الله وأنَّى لنا أنماط. فقال: "إنَّها ستكون"
(3)
.
(1)
ابن ثابت الواسطي.
(2)
سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب جواز اتخاذ الأنماط (3/ 1650) حديث رقم (39).
والبخاري في النكاح، باب الأنماط ونحوها للنساء، حديث رقم (5161)، انظر: الفتح (10/ 281).
من فوائد الاستخراج: تمييز سفيان، وعند مسلم جاء مهملا.
9007 -
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن محمد بن المنكدر
(2)
، عن جابر بن عبد الله، قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل
⦗ص: 606⦘
لكم من أنماط؟ ".
قلت: وأنَّى لنا أنماطٌ. قال: "أما إنَّها ستكون لكم أنماط". قال جابر: فأنا أقول اليوم لامرأتي نحي عنّي أنماطك فتقول: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم أنماط، فأَتركها"
(3)
.
(1)
سفيان -وهو ابن عيينة- موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 98/ أ).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9006)، ورقمه عند مسلم (40).
بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتخَاذِ الفُرُشِ، وَكَراهِيَةِ زِيادةِ اتخَاذِهَا فَوْقَ ذَلكَ.
9008 -
حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي، وأبو يحيى بن أبي مسرَّة، وعلي بن حرب الطائي، قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا حيوة
(1)
، قال: أخبرني أبو هانيِء
(2)
، أنَّه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلّي
(3)
يحدث، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان"
(4)
.
(1)
ابن شريح بن صفوان التُّجِيْبيُّ المصري، أبو زرعة.
(2)
أبو هانيء -حميد بن هانيء- هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 289/ أ).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس (3/ 1651)، حديث رقم (41).
من فوائد الاستخراج: تمييز أبي عبد الرحمن بذكر نسبه، وعند مسلم جاء بكنيته فقط.
9009 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، وأخبرني أبو هانئ، أنَّه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلّي يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: الفراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان"
(2)
.
(1)
ابن وهب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9008).
بَيَانُ التشدِيدِ في اغتِرَارِ
(1)
المرءِ بِلِباسِه، وتَبَخْتُرِه فيه
(2)
، وَعقُوبَتِه إِذا اختالَ فِيهِ.
(1)
كتب فوقها في الأصل بخط صغير: "إعزاز"، وكذلك جاءت في (ل).
(2)
نهاية (ل 7/ 98 /ب).
9010 -
حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن عمّه جرير بن [زيد]
(1)
(2)
قال: كنت جالسًا إلى سالم بن عبد الله على باب داره، فمرّ به شاب من قريش، يسحب إزاره، فصاح به سالم، وقال: ارفع إزارك، وجعل الشاب يعتذر من استرخاء إزاره، ثم أقبل عليّ سالمٌ، فقال: حدثنا أبو هريرة
(3)
أنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "بينما رجل يمشي في حُلّة له معجب به نفسه، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل
(4)
فيها إلى يوم
⦗ص: 609⦘
القيامة"
(5)
(6)
.
(1)
في النسخ الأربع: يزيد، وهو خطأ.
(2)
هو ابن عبد الله الأزدي، أبو سلمة البصري.
قال أبو حاتم: "لا بأس به"، وقال ابن حجر:"صدوق".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 503)، تهذيب الكمال (4/ 532)، التقريب (ص 196).
(3)
أبو هريرة رضي الله عنه هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
التجلجل -بجيمين-: التحرك، وقيل: الجلجلة: الحركة مع صوت.
انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 418)، النهاية (1/ 284)، الفتح (11/ 433).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم التبختر في المشي (3/ 1653)، حديث رقم (49).
وأخرجه البخاري من طريق وهب بن جرير عن أبيه به، في كتاب اللباس، باب من جر ثوبه خيلاء، حديث رقم (5790)، الإسناد الثاني، انظر: الفتح (11/ 430).
(6)
في الأصل بعد الحديث: "يتلوه حدثنا أبو جعفر الدارمي، وأبو أمية، قالا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد، وآله وحسبنا الله ونعم المعين".
ثم كتب في اللوحة التالية: "الجزء الرابع والثلاثون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسين المهرجاني عن أبي عوانة رحمه الله".
9011 -
حدثنا
(1)
أبو جعفر الدارمي، وأبو أمية، قالا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن محمد بن زياد، قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فكان إذا رأى إنسانًا يجر إزاره ضرب برجله الأرض، وقال: قد جاء الأمير، قد جاء الأمير، ثم يقول:
⦗ص: 610⦘
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم "من جرّ إزاره بطرًا فإنّ الله لا ينظر إليه" أو لم ينظر الله إليه
(3)
.
(1)
كتب في الأصل قبل الحديث: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد المصطفى، وعلى آله، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني قال: "
(2)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثياب خيلاء (3/ 1653)، حديث رقم (48)، الإسناد الثاني.
والبخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، حديث رقم (5788)، انظر: الفتح (11/ 429).
9012 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن محمد بن زياد
(2)
، سمع أبا هريرة يقول: سمع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ينظر الله إلى من جرّ إزاره بطرًا"
(3)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 99/ أ).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9011)، ورقمه عند مسلم (48).
9013 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا
(1)
أبو النضر
(2)
، قال: أخبرنا شعبة
(3)
، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "بينما رجل يمشي في حلة له تعجبه نفسه مُرَجَّل
(4)
إذ خسف الله به
⦗ص: 611⦘
فهو
(5)
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة"
(6)
.
(1)
في (ك): حدثنا.
(2)
هو: هاشم بن القاسم.
(3)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
مُرَجَّل: -بتشديد الجيم- ترجيل الشعر: تسريحه ودهنه.
⦗ص: 611⦘
= انظر: النهاية (2/ 203)، الفتح (11/ 433).
(5)
نهاية (ك 4/ 289/ ب).
(6)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم التبختر في المشي (3/ 1654)، حديث رقم (49)، الإسناد الثاني.
والبخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، حديث رقم (5789)، انظر: الفتح (11/ 429).
9014 -
حدثنا أبو مسلم الكَجِّي
(1)
، قال: حدثنا مسلم بن إبرهيم، قال: حدثنا الربيع بن مسلم
(2)
، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"بينما رجل يمشي، فأعجبته نفسه فخسف به الأرض، فهو يتجلجل حتى تقوم الساعة"
(3)
.
(1)
هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم.
(2)
الربيع بن مسلم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9013)، ورقمه عند مسلم (49).
9015 -
حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره
(1)
(2)
.
(1)
في (م): "يعني إزاره".
(2)
لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. =
⦗ص: 612⦘
= أخرج مسلم من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرًا" كما تقدم في حديث رقم (9011).
وأخرج أيضًا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعًا: "بينما رجل يتبختر في بردين" انظر صحيح مسلم (3/ 1654) حديث رقم (50) الإسناد الثاني.
أما لفظ أبي عوانة بإطلاق الإسبال دون تقييده بالبطر فلم أجده عند مسلم، وسند أبي عوانة له حسن، وقد أخرجه أحمد في المسند (2/ 420) عن عبد الرزاق، عن معمر عن همام، عن أبي هريرة به مرفوعًا مثل لفظ أبي عوانة. وسنده على شرط مسلم.
9016 -
حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني
(1)
، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد
(2)
، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"بينما رجل يَتَبختر في بُرْدَين، قد أعجبته نفسه، فخسف الله به فهو يَتَجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة"
(3)
.
(1)
أبو جعفر الصائغ.
(2)
أبو الزناد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم التبختر في المشي، (3/ 1654) حديث رقم (50).
والبخاري، كتاب اللباس، باب من جَرَّ ثوبه من الخيلاء، حديث رقم (5789)، انظر: الفتح (11/ 529).
9017 -
حدثنا السلمي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همّام
(2)
، قال: أخبرنا
(3)
معمر، عن همّام بن مُنَبِّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما رجل يَتَبختر في بُرْدَين وقد أعجبته نفسهُ، خُسِف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"
(4)
.
(1)
هو أحمد بن يوسف السلمي.
(2)
نهاية (ل 7/ 99 / ب)، وعبد الرزاق هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في (ك): "حدثنا".
(4)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب تحريم التبختر في المشي، (3/ 1654)، حديث رقم (50)، الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب اللباس، باب من جرّ ثوبه من الخيلاء، حديث رقم (5789)، انظر: الفتح (11/ 429).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، وذكر مسلم طرفه.
9018 -
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا أبو النعمان
(1)
، قال: أخبرنا حماد بن سلمة
(2)
، قال: حدثنا ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ رجلًا ممن كان قبلكم بينما هو يَتَبَخْتَر في حُلَّة له إذ خَسَف الله به
(3)
،
⦗ص: 614⦘
فهو يَتَجلْجل فيها حتى تقوم الساعة"
(4)
.
(1)
هو: محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
حماد بن سلمة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل: "به الأرض" وضرب على "الأرض"، وهي في (ل) مثبتة.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9017)، ورقمه عند مسلم (50)، الإسناد الثالث.
9019 -
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا عفان بن مسلم
(1)
، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أبي رافع، أنّ فتى من قريش أتَى أبا هريرة يتبختر في حُلَّة، فقال: يا أبا هريرة أراك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت في حُلَّتي هذه؟. فقال: والله إنكم تؤذوننا، ولولا ما أخذ الله على أهل الكناب ما حدثتكم بشيء {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية
(2)
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ رجلًا مِمّن كان قبلكم يتبختر في حُلَّة قد أعجبته جُمَّتُه
(3)
، وبُرْدتُه، إذ خَسَف الله به أرضًا، فهو يتجلجل فيها إلى أن تقوم الساعة"
(4)
.
(1)
عفان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 290/ أ). والآية من سورة البقرة، ورقمها (174).
(3)
جُمَّة: -بضم الجيم، وتشديد الميم- هي: مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين، وإلى أكثر من ذلك.
انظر: النهاية (1/ 300)، الفتح (11/ 433).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9017)، ورقمه عند مسلم (50)، الإسناد الثالث.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لما جرى بين أبي هريرة والفتى، ولم يأت ذلك في مسلم.
9020 -
حدثنا محمد بن حيوية، قال: أخبرنا
(1)
أبو اليَمَان، قال: أخبرنا شعيب، عن أبي الزناد
(2)
، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر إزاره بطرا، وبينا رجل يتبختر يمشي في بُرْدته، قد أعجبته نفسُه خَسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"
(3)
.
(1)
في (ك): "حدثنا".
(2)
نهاية (ل 7/ 100/ أ)، وأبو الزناد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه البخاري ومسلم، انظر حديث رقم (9017)، ورقمه في مسلم (50).
بَيَانُ الأَخبارِ الناهيةِ عن جَرِّ الرَّجُلِ إزارَهُ بطرًا وخيلاءً، والتشديدِ فيه، والدليلِ على أنَّ من لم يُرِد به خيلاءً لم يكن عليه تِلكَ الشِّدة.
9021 -
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن محمد بن زياد، قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فكان إذا رأى إنسانًا يجر إزاره ضرب برجله الأرض، وقال: قد جاء الأمير قد جاء الأمير، ثم يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من جرّ إزاره بطرًا، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه، أو لم ينظر الله إليه"
(2)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء، (3/ 1653)، حديث رقم (48)، الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب، باب من جر ثوبه من الخيلاء، حديث رقم (5788) انظر: الفتح (11/ 429).
9022 -
ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، كلاهما، عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يَجُرُّ إزاره من الحيلاء خَسَف الله به، فهو
⦗ص: 617⦘
يَتَجَلْجَل في الأرض إلى يوم القيامة"
(1)
.
(1)
لم يخرجه مسلم من حديث ابن عمر، وأخرجه من حديث أبي هريرة، وسنده صحيح، وقد تقدم ترجمة رجال إسناده.
والحديث عند البخاري من حديث ابن عمر من طريق يونس، عن الزهري به، في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث رقم (3485) انظر: الفتح (7/ 196 - 197).
9023 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حنظلة بن أبي سفيان
(1)
، أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر
(2)
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من جَرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
(3)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في حنظلة بن أبي سفيان.
(2)
نهاية (ل 7/ 100 / ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1652) حديث رقم (44).
وأخرجه البخاري من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه، في كتاب اللباس، باب من جَرَّ إزاره من غير خيلاء، حديث رقم (5784) انظر: الفتح (11/ 425).
من فوائد الاستخراج: تمييز حنظلة بذكر كنية أبيه، وجاء عند مسلم مهملا.
9024 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان
(1)
بمثله
(2)
.
(1)
حنظلة موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9023).
9025 -
حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب
(1)
، أخبرني الليث بن سعد، وأسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء
(2)
لا ينظر الله إليه يوم القيامة"
(3)
.
(1)
ابن وهب ملتقى الإسناد في روايته عن أسامة بن زيد، وأما في روايته عن الليث فالملتقى في الليث بن سعد.
(2)
نهاية (ك 4/ 290/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1651)، حديث رقم (42)، الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر، في اللباس، باب قول الله تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} حديث رقم (5783) انظر الفتح (11/ 423).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز أسامة بذكر اسمه تامًّا، وجاء عند مسلم مهملا.
- ذكر متن حديث الليث، وأسامة، عن نافع تامًّا، ومسلم أحال على حديث مالك عن نافع.
9026 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا
(1)
أبو النضر، قال: أخبرنا الليث
(2)
بإسناده مثله
(3)
.
(1)
في (ك): "حدثنا".
(2)
الليث بن سعد موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (9025).
9027 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا
(1)
أخْبَرَه، عن نافع، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم، كلهم يخبرونه، عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جَرَّ ثوبه خيلاء"
(2)
.
(1)
مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9025)، ورقمه في مسلم (42).
9028 -
حدثنا أبو المثنى
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن نافع
(2)
، عن ابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الذي يجر ثيابَهُ من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة
(3)
(4)
.
(1)
هو: معاذ بن المثنى.
(2)
نافع هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
جاء هذا الحديث في (ل) و (م) بعد حديث (9029).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9025)، ورقمه عند مسلم (42).
9029 -
حدثنا أبو حميد العَوهِي
(1)
، قال: حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا عبد الله بن دينار
(2)
، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال بنحوه
(3)
.
(1)
العَوهِي: -بفتح العين المهملة، والواو، وكسر الهاء، الأنساب (4/ 260) - وهو: أحمد بن محمد بن المغيرة الأزدي الحمصي.
(2)
عبد الله بن دينار ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9025)، ورقمه في مسلم (42).
9030 -
حدثنا أبو الحسن الميموني، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبيد الأحدب، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(1)
ح
وحدثنا موسى بن إسحاق القوّاس، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر ح
وحدثنا قُرْبَزان
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة"
(3)
.
(1)
ملتقى إسناد المصنف في هذه الطريق مع مسلم في عبيد الله بن عمر، وفي طريق موسى بن إسحاق القواس الملتقى في عبد الله بن نمير، وفي طريق قربزان الملتقى في يحيى بن سعيد.
(2)
هكذا في النسخ: "قربزان" وفي المشتبه (ص 549) وتبصير المنتبه (3/ 1215): "كُرْبَزَان" -بالضم وبفتح الموحدة، ثم زاي- وهو عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري، وقد تقدمت ترجمته.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1651)، حديث رقم (42)، الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري في اللباس، باب قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
…
} حديث رقم (5783)، انظر: الفتح (11/ 423).
من فوائد الاستخراج:
- ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم أحال على رواية مالك، عن نافع.
- تمييز عبيد الله بذكر اسم أبيه عمر، وجاء عند مسلم مهملًا.
9031 -
حدثنا أبو جعفر الدارمي، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو النعمان ح
(1)
وحدثنا الصومعي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعارم
(2)
، قالوا: حدثنا حماد بن زيد
(3)
، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة"
(4)
. اللفظ للصومعي.
(1)
نهاية (ل 7/ 101/ أ).
(2)
عارم هو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي.
(3)
حماد بن زيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، (3/ 1651)، حديث رقم (42) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب اللباس، باب قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
…
} حديث رقم (5783)، انظر: الفتح (11/ 423).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز حماد بذكر اسم أبيه، وجاء عند مسلم مهملًا.
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث أيوب عن نافع تامًّا، ومسلم أحال على رواية مالك عن نافع.
9032 -
حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب
(1)
بإسناده مثله
(2)
.
(1)
أيوب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9031).
9033 -
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا قدامة بن موسى -وهو ابن عمر بن قدامة بن مظعون
(1)
-، عن سالم بن عبد الله
(2)
، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الله إلى من جَرَّ ثوبه خيلاء"
(3)
.
(1)
القرشي الجمحي المدني. ت / 153 هـ.
وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة". انظر: التاريخ -رواية الدوري- (2/ 486)، الجرح والتعديل (7/ 128)، الثقات (7/ 340)، التقريب (ص 799).
(2)
سالم بن عبد الله هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1652)، حديث رقم (44). والبخاري من طريق سالم في كتاب اللباس، باب من جَرَّ إزاره من غير خيلاء، حديث رقم (5784)، انظر: الفتح (11/ 425).
9034 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني عمر بن محمد، عن أبيه، وسالم بن عبد الله، ونافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الذي يجر إزاره من الخيلاء، لا ينظر الله
(2)
إليه يوم القيامة"
(3)
.
(1)
ابن وهب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 291/ أ).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9033)، ورقمه عند مسلم (43).
9035 -
حدثنا أحمد بن موسى الحَمَّار
(1)
، قال: حدثنا الحسن بن الربيع
(2)
، قال: حدثنا الحارث
(3)
بن عبيد أبو قدامة، عن أسماء بن عبيد [أبي]
(4)
جويرية
(5)
عن نافع
(6)
، عن ابن عمر أنَّه رأى على ابنه ثوبًا ممسكًا قد استرخى، فقال: ارفع ثوبك فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه"
(7)
.
(1)
الحمار -بفتح الحاء المهملة، والميم المشددة، بعدها الألف في آخرها الراء، الأنساب (2/ 253) -.
وهو: أحمد بن موسى البزار. ت / 286 هـ. ذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: الثقات (8/ 53)، تاريخ الإسلام حوادث سنة (281 - 290 هـ)(ص 90).
(2)
ابن سليمان البجلي، أبو علي الكوفي.
(3)
نهاية (ل 7/ 101/ ب).
(4)
في الأصل "بن" وصحّح في الحاشية.
(5)
هو: أسماء بن عبيد بن مخارق الضُّبعي. أبو الفضل البصري.
(6)
نافع هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(7)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1651) حديث رقم (42)، الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب اللباس، باب قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
…
} حديث رقم (5783)، انظر: الفتح (11/ 423).
9036 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
⦗ص: 624⦘
شعبة
(1)
، قال: أخبرني مسلم بن يَنَّاق
(2)
، قال: شهدت ابن عمر، ورأى رجلًا يجر إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتصب، فإذا رجل
(3)
من بني ليث يعرفه ابن عمر، فقال: ارفع إزارك؛ فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأُذنيَّ هاتين يقول: "من جَرَّ إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإنّ الله لا ينظر إليه يوم القيامة"
(4)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
يناق: بفتح أوله، وتشديد النون، وآخره القاف. التقريب (ص 942).
(3)
في الأصل: "دخل" وضبب عليها وكتب في الحاشية "رجل"، وكذلك هي في النسخ الأخرى.
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1652)، حديث رقم (45).
ولم يخرج البخاري طريق مسلم بن يناق عن ابن عمر، وأخرجه من طرق عن ابن عمر، منها طريق سالم عنه، في اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، حديث رقم (5784)، انظر: الفتح (11/ 425).
9037 -
حدثنا السلمي
(1)
، والصاغاني، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان
(2)
، عن مسلم بن يَنَّاق، قال: كنت مع ابن عمر في مجلس بمكة، فمرّ فتى مسبل إزاره، فقال: يا فتى ممن أنت؟ قال: من بني بكر، قال: أما تحب أن ينظر الله
⦗ص: 625⦘
إليك يوم القيامة؟ فقال: سبحان الله، بلى، قال: فارفع إزارك فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بأُذنيَّ هاتين -وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه- يقول: "من جَرَّ إزاره لا
(3)
يريد إلا الخيلاء، لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة"
(4)
.
(1)
هو: أحمد بن يوسف.
(2)
عبد الملك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 102/ أ).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9036)، ورقمه عند مسلم (45) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم لم يذكره وإنما قال:" بمثله "أي: بمثل حديث شعبة عن مسلم بن يناق.
9038 -
حدثنا السلمي
(1)
، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو نعيم
(2)
، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع
(3)
، قال: عدت مسلم بن يَنَّاق، قال: كنت مع ابن عمر، فمر به رجل من بني بكر يجر إزاره، فسأله: من أنت؟ فانتصب له، فقال ابن عمر: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "من جَرَّ إزارهُ من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
(4)
.
(1)
هو: أحمد بن يوسف.
(2)
هو: الفضل بن دكين.
(3)
إبراهيم بن نافع هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9036)، ورقمه في مسلم (45) الإسناد الثاني.
9039 -
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم، وسعيد بن مسعود المروزي، قالا: حدثنا يحيى بن أبي بكير
(1)
، قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع، عن مسلم بن يَنَّاق أبي الحسن، قال: كنَّا مع ابن عمر جلوسًا فمرّ عليه إنسان من بني بكر يَجُرُّ إزارهُ. فدعاه ابن عمر فسأله ممن هو؟ فانتسب له، ثم قال عبد الله
(2)
: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "من جَرَّ إزارهُ من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
(3)
(4)
.
(1)
يحيى هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 291/ ب).
(3)
جاء هذا الحديث في (ل) و (م) بعد حديث رقم (9040).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9036)، ورقمه عند مسلم (45) الإسناد الثاني.
9040 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، عن حاتم بن أبي صغيرة
(2)
، عن مسلم أبي الحسن، أَنَّه كان قاعدًا مع
⦗ص: 627⦘
عبد الله بن عمر فذكر نحوه
(3)
.
(1)
هو: أحمد بن الأزهر.
(2)
هو: حاتم بن مسلم القشيري، الباهلي -مولاهم-. ت / في حدود سنة 150 هـ.
وأبو صغيرة: أبو أمه، وقيل: زوج أمه.
وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي.
انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (2/ 36)، الجرح والتعديل (3/ 257)، تهذيب الكمال (5/ 194).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9036)، ورقمه عند مسلم (45).
من فوائد الاستخراج: ذكر كنية مسلم بن يَنَّاق "أبي الحسن".
9041 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج
(1)
، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر، يقول: أمرت مسلم بن يسار
(2)
مولى نافع ابن عبد الحارث
(3)
أن يسأل ابن عمر، قال وأنا جالس بينهما: أسمعت من النبيّ صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره خيلاء شيئًا؟ قال: نعم، سمعته يقول:"لا ينظر الله إليه يوم القيامة"
(4)
.
رواه روح، عن ابن جريج
(5)
.
(1)
ابن جريج هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 102/ ب).
(3)
في الأصل: عبد الوارث. وضبب على الوارث وكتب في الحاشية: الحارث، وهو الصواب.
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1653)، حديث رقم (46).
والبخاري كتاب اللباس، باب من جرّ إزاره من غير خيلاء، حديث رقم (5784)، انظر: الفتح (11/ 425).
(5)
ومن طريق روح أخرجه مسلم.
9042 -
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة
(1)
، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 628⦘
"من جرّ ثوبًا من ثيابه، فإنّ الله لا ينظر إليه يوم القيامة"
(2)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1652)، حديث رقم (43)، الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر، في كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، حديث رقم (5790) انظر: الفتح (11/ 430)، وقال بعد الحديث: تابعة جبلة بن سحيم عن ابن عمر.
من فوائد الاستخراج: ذكر متن الحديث تامًّا، ومسلم أحال على حديث سالم ونافع عن ابن عمر.
9043 -
حدثنا الصاغاني، أخبرنا أبو النضر ح
وحدثنا أبو أُمَيَّة، قال: حدثنا أبو الوليد
(1)
، قالا: حدثنا شعبة
(2)
بإسناده. "من جَرَّ ثوبًا من ثيابه
(3)
لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
(4)
.
(1)
هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(2)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل: "فإن الله لم ينظر إليه"، والتصحيح من (م)، و (ل).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9042).
9044 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا أَسباط بن محمد، عن الشيباني
(1)
، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: قال:
⦗ص: 629⦘
النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه من مَخِيلَةٍ لا ينظر الله إليه يوم القيامة"
(2)
.
(1)
ملتقى الإسناد مع مسلم في الشيباني.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9042) ورقمه عند مسلم (43)، الإسناد الثاني.
9045 -
حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أسباط بإسناده
(1)
، قال: النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الذي يَجُرُّ ثيابه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
(2)
.
(1)
في (ل) زيادة: "بمثل حديث الأحمسي" ا. هـ، وملتقى الإسناد مع مسلم في الشيباني، وهو شيخ أسباط.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9042)، ورقمه عند مسلم (43) الإسناد الثاني.
9046 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن الصّلْت، قال: حدثنا منصور ابن أبي الأسود
(1)
، عن الشيباني
(2)
، عن جبلة بن سحيم، ومحارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه مخيلة لا ينظر الله إليه يوم القيامة"
(3)
.
(1)
نهاية (ل 7/ 103/ أ)، وابن أبي الأسود هو: منصور بن حازم الليثي الكوفي.
(2)
ملتقى الإسناد في الشيباني.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9042).
9047 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو خيثمة
(1)
، قال: حدثنا جرير، عن الشيباني
(2)
، عن محارب بن دثار، وجبلة بن سحيم، عن ابن
⦗ص: 630⦘
عمر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه مخيلة، لم ينظر الله إليه"
(3)
.
(1)
هو: زهير بن حرب البغدادي.
(2)
الشيباني هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9042).
9048 -
حدثنا أحمد بن ملاعب، قال: حدثنا
(1)
ابن الأصبهاني
(2)
، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي إسحاق الشيباني
(3)
، عن محارب ابن دثار، وجبلة ابن سحيم، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله
(4)
.
كذا رواه علي بن مسهر، عن الشيباني، عن محارب، وجبلة
(5)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 292/ أ).
(2)
هو: محمد بن سعيد بن سليمان.
(3)
أبو إسحاق الشيباني هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9042).
من فوائد الاستخراج: تمييز الشيباني بذكر كنيته، وجاء عند مسلم بن سبه فقط.
(5)
ومن طريق علي بن مسهر أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1652) حديث رقم (43)، الإسناد الثاني.
9049 -
حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وأبو داود، قالا: حدثنا شعبة
(1)
، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه"
(2)
.
(1)
شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1652)، حديث =
⦗ص: 631⦘
= رقم (43)، الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري من طريق شعبة عن محارب بن دثار، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، حديث رقم (5791)، انظر: الفتح (11/ 430).
9050 -
حدثنا الصاغاني، قال: ثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة
(1)
بمثله
(2)
.
(1)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9049).
9051 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(1)
، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"
(2)
.
قال
(3)
: فأخبرني سليمان
(4)
بن يسار أنّ أم سلمة ذكرت النساء،
⦗ص: 632⦘
فقال: أتركيه شبرًا، قالت: إذًا ينكشف عنها، قال:"فذراع لا يزيد عليه"
(5)
.
(1)
يحيى بن سعيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1651)، حديث رقم (42)، الإسناد الثاني.
والبخاري، كتاب اللباس، باب قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
…
} حديث رقم (5783)، انظر الفتح (11/ 423).
(3)
القائل هو: نافع مولى ابن عمر.
(4)
نهاية (ل 7/ 103/ ب).
(5)
هذه الزيادة لم يخرجها مسلم، وسندها صحيح.
وهي عند أبي داود في السنن (4/ 365)، حديث رقم (4118)، والنسائي في الكبرى (5/ 495) حديث رقم (9742)، وابن ماجه (2/ 1185) حديث رقم (3580) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به.
بَيَانُ الخَبَرِ المُوجِبِ رَفْعَ الرَّجُلِ إزارَهُ إِلى أنصافِ السَّاقين، والتشديدِ عَلى من يَجْعَلُ
(1)
دون الكَعْبَين.
(1)
في (م) و (ل): "يجعله".
9052 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر الخولاني، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، عن عبد الله بن واقد، عن عبد الله بن عمر، أنَّه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: "يا عبد الله ارفع إزارك"؛ فرفعته. ثم قال: "زِد"؛ فزدته، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: أين؟ قال: أنصاف الساقين
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1653)، حديث رقم (47).
9053 -
ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: أخبرنا
(1)
ابن وهب، أنَّ مالكًا أخبره، عن العلاء بن عبد الرحمن
(2)
عن
⦗ص: 634⦘
أبيه
(3)
، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إزْرَةُ المسلم إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك في النار"، قال ثلاث مرات: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا
(4)
.
(1)
في (ك): "ثنا".
(2)
ابن يعقوب الحُرَقي -مولى الحرقة- توفي سنة بضم وثلاثين ومائة.
قال ابن سعد، وأحمد:"ثقة"، وقال ابن معين:"ليس به بأس"، وفي رواية:"صالح الحديث"، وقال أبو زرعة:"ليس بأقوى ما يكون"، وقال أبو حاتم:"صالح"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال الحافظ ابن حجر:"صدوق ربما وهم".
انظر: تاريخ الدارمي (ص 173)، ومن كلام أبي زكريا -رواية الدقاق- (ص 107)، الجرح والتعديل (6/ 357)، تهذيب الكمال (22/ 520)، التقريب =
⦗ص: 634⦘
= (ص 761).
(3)
هو: عبد الرحمن بن يعقوب الجهني -مولاهم-.
(4)
هذا الحديث من الزوائد. وسند أبي عوانة حسن. وقد ذكر الحافظ في الفتح (11/ 428) هنا الحديث وقال: "رجاله رجال مسلم".
والحديث أخرجه: مالك في الموطأ (ص 697)، وأبو داود في السنن (4/ 353) حديث رقم (4093)، عن حفص بن عمر، عن شعبة.
وابن ماجه في السنن (2/ 1183) حديث رقم (3573)، عن علي بن محمد، عن ابن عيينة.
والنسائي في الكبرى (5/ 190) حديث رقم (9715) عن محمد بن عبد الله، عن سفيان.
كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد به.
9054 -
ز- حدثنا الترمذي
(1)
، قال: حدثنا القعنبي
(2)
، عن مالك بإسناده مثله
(3)
.
(1)
هو: أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي.
(2)
هو: عبد الله بن مسلمة.
(3)
إسناده حسن، وتقدم تخريجه في حديث (9053).
9055 -
ز- حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن العلاء بإسناده
(3)
مثله
(4)
.
ليس في الإزار مثل هذا الحديث
(5)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 292/ ب).
(2)
هو ابن عيينة.
(3)
نهاية (ل 7/ 104/ أ).
(4)
إسناده حسن، وتقدم تخريجه.
(5)
هذا من قول سفيان كما في "إتحاف المهرة"(5/ 295).
9056 -
ز- حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج -أو قال: لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين في النَّار، من جَرَّ إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، وتقدم تخريجه.
9057 -
ز- حدثنا أبو داود الحراني، وأبو خُراسان
(1)
، قالا: حدثنا أبو زيد
(2)
ح
وحدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر، قالا: حدثنا شعبة
⦗ص: 636⦘
بإسناده مثله سواء
(3)
وزاد أبو زيد: على الخبير سقطت. بمثله. وقال: "ما أسفل"، رواه محمد بن يحيى
(4)
عن أبي عامر العقدي، عن شعبة
(5)
.
(1)
هو: محمد بن أحمد بن السكن، أبو بكر القطيعي.
(2)
هو: سعيد بن الربيع الحَرَشي العامري.
(3)
إسناده حسن، وتقدم تخريجه في حديث رقم (9053).
(4)
هو الذهلي، ولم أقف على الحديث من طريقه.
(5)
قوله: "رواه محمد بن يحيى، عن أبي عامر العقدي، عن شعبة" جاءت في الأصل قبل قوله: "زاد أبو زيد
…
" وكتب عليها مؤخر، وكتب على قوله "زاد أبو زيد" يقدم، فقدمتها كما أشار الناسخ، وجاءت في (م) و (ل) مثل ما أثبته، أما في (ك) فجاءت هذه الجملة "رواه محمد بن يحيى
…
" بعد حديث رقم (9058)، ولا وجه لها هناك.
9058 -
ز- حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع
(1)
، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر
(2)
، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقَة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين"
(3)
.
(1)
هو: سليمان بن داود الظهراني.
(2)
ابن أبي كثير، الأنصاري الزرقي.
(3)
في (ل) زيادة: "ذكر محمد بن يحيى أن كلا الحديثين محفوظان". ا. هـ وهذا الحديث من الزوائد، وسنده حسن.
وأخرج الحديث النسائي في الكبرى (5/ 490) حديث رقم (9712) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة به، =
⦗ص: 637⦘
= ورواه أيضًا من طريق أحمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يعقوب به.
قال المزي في تحفة الأشراف (10/ 239): "قال الذهلي محمد بن يحيى: كلا الحديثين محفوظان". ا. هـ ويعني: حديث أبي سعيد السابق، وحديث أبي هريرة هذا.
وقال الحافظ في الفتح (11/ 428): "صحح النسائي كلا الحديثين".
وأصل حديث أبي هريرة في البخاري من طريق سعيد المقبري عنه، ولفظه:"ما أسفل الكعبين من الإزار في النار".
بَيَانُ الخَبَرِ النَّاهي عَن خَاتم الذَّهَب والتَّشدِيدِ فِيهِ.
9059 -
حدثنا سعيد بن مسعود السلمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، [ح]
(1)
.
وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة
(2)
، عن قتادة
(3)
، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيكٍ، عن أبي هريرة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب
(4)
.
(1)
التحويل زيادة من (م)، وهو مناسب هنا.
(2)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 104/ ب).
(4)
أخرجه مسلم في اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (3/ 1654) حديث رقم (51).
والبخاري كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، حديث رقم (5864) انظر: الفتح (11/ 500).
9060 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا
(1)
شعبة
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
في (ك): حدثنا.
(2)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9059).
9061 -
حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وعلي بن عبد الرحمن. يعني ابن المغيرة المخزومي، قالا: حدثنا ابن أبي مريم
(1)
ح
وحدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا
(2)
ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرنا إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه، وطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها
(3)
في يده".
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خُذ خاتمك انتفع به.
قال: لا، والله لا أخذه أبدًا بعد ما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
.
⦗ص: 639⦘
قال الصاغاني: في يد رجل.
(1)
ابن أبي مريم هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
في (ك): حدثنا.
(3)
نهاية (ك 4/ 293/ أ).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (3/ 1655) =
⦗ص: 639⦘
= حديث رقم (52).
9062 -
حدثنا كِيْلَجهَ
(1)
، قال: حدثنا ابن أبي مريم
(2)
بمثله
(3)
(1)
هو: محمد بن صالح البغدادي.
(2)
ابن أبي مريم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9061).
بَيَانُ اتخَاذِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ الذّهبِ، وتَختُمُه بهِ في الابتداءِ، وطَرْحهِ بعه لُبْسِه، وحَظْرِه على نَفْسِه لبسه، وكان يجعل فَصَّهُ مِن قِبل كَفِّهِ.
9063 -
حدثنا يعقوب بن عبيد أبو يوسف النَّهْرُتِيري -ببغداد-، قال: حدثنا أبو أسامة
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
(3)
اتخذ خاتمًا من ذهب فجعل فصه مما يلي باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلمَّا رآهم قد اتخذوا رمى به، وقال:"لا ألبسه أبدًا"
(4)
.
(1)
هو: حماد بن أسامة.
(2)
ملتقى إسناد المصنف مع مسلم هو عبيد الله بن عمر.
(3)
نهاية (ل 7/ 105/ أ).
(4)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب تحريم الذهب على الرجال (3/ 1655) حديث رقم (53)، الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، في اللباس، باب خاتم الفضة، حديث رقم (5866)، انظر: الفتح (11/ 503).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث تامًّا، ومسلم لم يذكره وأحال به على حديث الليث عن نافع.
9064 -
حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، وعلي بن عبد الله -واللفظ لعلي-، قالا: حدثنا يحيى بن
⦗ص: 641⦘
سعيد
(1)
، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتمًا من وَرِق أو فضة
(2)
.
(1)
يحيى بن سعيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9063).
وأخرجه البخاري من طريق يحيى، عن عبيد الله، في اللباس، باب خواتيم الذهب، حديث رقم (5865) انظر الفتح (11/ 500).
وقوله: "واتخذ خاتمًا من ورق أو فضة" ليست في مسلم من هذا الطريق، وهي في البخاري.
9065 -
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث
(1)
ح
وحدثني حَبَشي
(2)
بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثني أبي،
⦗ص: 642⦘
قال: أخبرني الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه اصطنع خاتمًا من ذهب، وكان يجعل فصه من داخل فرمى به، وقال:"والله لا ألبسه أبدًا". فنبذ الناس خواتيمهم
(3)
.
(1)
الليث ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في (ل)"وحشي"، وما في الأصل هو الصواب، وحَبَشي: بفتح الحاء والباء. وضبطه الدارقطني بضم الحاء وسكون الباء، قال ابن ماكولا:"الأول أصح" وقال أيضًا في تهذيب مستمر الأوهام في ضبط الدارقطني: "وهذا وهم".
انظر: الإكمال (2/ 385)، تهذيب مستمر الأوهام (ص 222)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (2/ 949).
وحَبَشِي: لقب، واسمه طاهر بن عمرو بن الربيع، كذا نقله ابن ماكولا عن ابن يونس في تاريخ المصريين. (وقد تقدم طاهر بن عمرو). =
⦗ص: 642⦘
= انظر: الإكمال (2/ 385)، تهذيب مستمر الأوهام (ص 223)، توضيح المشتبه (3/ 608).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم الذهب على الرجال (3/ 1655) حديث رقم (53).
والبخاري من طريق الليث، عن نافع به في الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء وإن لم يُحلف، حديث رقم (6651)، انظر: الفتح (13/ 386).
9066 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا
(1)
الليث
(2)
بإسناده مثله
(3)
.
(1)
في (ك): حدثنا.
(2)
الليث ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9065).
9067 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، عن ابن جريج، قال: أخبرنا موسى بن عقبة
(2)
، عن نافع، أنه سمع ابن عمر يخبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتمًا من ذهب، وكان إذا لبسه جعل فصه من داخل،
⦗ص: 643⦘
فصنع الناس خواتيم
(3)
من ذهب
(4)
، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
جلس على المنبر، فنزعه فقال:"إنّي كنت صنعت هذا الخاتم، وكنت ألبسه، وأجعل فصه من داخل، وإني والله لا ألبسه أبدًا". فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم فنبذ الناس خواتيمهم
(6)
.
(1)
هو: ابن محمد المصيصي.
(2)
موسى بن عقبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
في الأصل: "خواتيماه".
(4)
نهاية (ك 4/ 293/ ب).
(5)
نهاية (ل 7/ 105/ ب).
(6)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (3/ 1655) حديث (53)، الإسناد الثالث، والبخاري، اللباس، باب خاتم الفضة، حديث رقم (5866)، انظر: الفتح (11/ 503).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث موسى بن عقبة، عن نافع تامًّا، ومسلم أحال به على حديث الليث، عن نافع.
9068 -
حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين بن عياش، قال: حدثنا زهير
(1)
، قال: حدثنا موسى بن عقبة
(2)
، قال: وأخبرني نافع، أنّه سمع عبد الله بن عمر يخبر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صنع خاتمًا من ذهب، وكان إذا لبسه جعل فصَّهُ من داخل، فصنع الناس خواتيم
(3)
من ذهب، ثم إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، فنزعه، فقال: "إني كنت صنعت هذا
⦗ص: 644⦘
الخاتم، وكنت ألبسه، وأجعل فصه من داخل، وإني والله لا ألبسه أبدًا". فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، فنبذ الناس خواتيمهم
(4)
.
(1)
هو: ابن معاوية.
(2)
موسى بن عقبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
في الأصل: "خواتيما".
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9067).
9069 -
حدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب، وجعل فصه من داخل، قال: فبينا هو يخطب فقال: "إنّي اصطنعت خاتمًا، وكنت ألبسه، وأجعل فصه من داخل، وإنِّي والله لا ألبسه أبدًا". فنبذه، فنبذ الناس خواتيمهم
(2)
.
(1)
أيوب هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 106/ أ)، والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9075)، ورقمه في مسلم (53)، الإسناد الثالث.
9070 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو الربيع
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: اتخذ النبيّ خاتمًا من فضة، وجعل فصه من باطن كفه
(3)
.
(1)
هو: سليمان بن داود الزهراني.
(2)
أيوب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9067)، ورقمه في مسلم (53)، الإسناد الثالث.
9071 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه صنع خاتمًا من ذهب. [ح]
(2)
.
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(3)
، عن أسامة بن زيد، وغيره، أن نافعًا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه اصطنع خاتمًا من ذهب، وكان فصَّهُ من داخل إذا لبسه، فلمَّا رآه الناس صنعوا خواتيم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر
(4)
، فنزع خاتمه، فقال:"إنّي كنت ألبس هذا الخاتم، فلمَّا رأيتموني صنعت هذا الخاتم صنعتموها، فوالله لا ألبسه أبدًا".
فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، ونبذ الناس خواتيمهم
(5)
.
(1)
ابن وهب هو الملتقى مع مسلم.
(2)
"ح" زيادة من (ل) و (م).
(3)
ابن وهب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ك 4/ 294/ أ).
(5)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (3/ 1655) حديث رقم (53) الإسناد الثالث.
والبخاري كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، حديث رقم (5865) انظر الفتح (11/ 500).
من فوائد الاستخراج: تمييز أسامة، فقد جاء عند مسلم مهملًا.
بَابُ اتخاذِ النبيّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِن وَرِق
(1)
، وطَرْحِه لمّا رأى الناسَ لَبِسُوا
(2)
، والدَّليلُ عَلى إباحةِ الخاتمِ للإِمَامِ، وَكراهِيَةِ اتخاذِه لِرَعيتهِ.
(1)
الورق -بفتح الواو، وكسر الراء، ويجوز إسكانها-: الفضة، وقيل الورق يختص بالمصكوك. انظر: النهاية (5/ 175)، الفتح (11/ 503).
(2)
في (م): "لبسوه".
9072 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
(1)
، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنَّه أبصر في يد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمًا من وَرِق يومًا واحدًا، قال: فصنع الناس الخواتيم، من وَرِق فلَبِسوه، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم
(2)
.
(1)
إبراهيم بن سعد موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب في طرح الخواتيم (3/ 1657) حديث رقم (59).
والبخاري كتاب اللباس، باب، حديث رقم (5868) انظر: الفتح (11/ 504).
9073 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عَثْمة
(1)
، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
(2)
، قال: أخبرني ابن شهاب بإسناده
⦗ص: 647⦘
رأيت في يد النبيّ صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم
(3)
، فطرحه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فطرحَ النّاسُ خواتيمهم
(4)
(5)
.
(1)
عثمة: -بفتح العين، وسكون الثاء المعجمة بثلاث، الإكمال (6/ 142) - وهو: محمد بن خالد، ابن عثمة البصري، وعثمة يقال: إنها أمه.
(2)
إبراهيم بن سعد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل: "خواتيما".
(4)
جاء هذا الحديث في (م) و (ل) بعد حديث (9075).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9072).
9074 -
حدثنا يوسف
(1)
، قال: حدثنا داود بن منصور، قال: حدثنا إبراهيم
(2)
بمثله
(3)
(4)
.
(1)
هو: يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي.
(2)
إبراهيم -وهو ابن سعد- هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9072).
(4)
هذا الحديث ليس في (م).
9075 -
حدثنا أبو إبراهيم الزهري
(1)
، قال: سمعت علي بن الجعد
(2)
، يقول: سألنا شعبة
(3)
عن شيء من حديث [سعد بن إبراهيم]
(4)
فقال: أين أنتم عن ابنه؟ فقلنا: وأين ذلك بالمدينة؟ قال: هو ها هنا نازل على عمارة بن حمزة، فأتيناه، فوجدناه نكِدا، فحدثني علي بن
⦗ص: 648⦘
الجعد، قال: أخبرني إبراهيم بن سعد
(5)
، قال: سمعت ابن شهاب يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق، فاتخذ الناس، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم
(6)
.
قال
(7)
: وسمعت عليّ بن الجعد، يقول: شعبة أخبرنا، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك بهذا الحديث.
قال أبو عوانة: قلت لابن خراش
(8)
: أخاف أن يكون أبو إبراهيم غلط على عليّ بن الجعد، فقال: أبو إبراهيم كان أفضل من علي بن
(9)
الجعد كذا وكذا مرة، أحسبه قال: مائة مرة.
(1)
هو: أحمد بن سعد بن إبراهيم.
(2)
ابن عبيد، الجوهري، أبو الحسن البغدادي.
(3)
نهاية (ل 7/ 106/ ب).
(4)
في جميع النسخ: إبراهيم بن سعد، وفي إتحاف المهرة (2/ 290) سعد بن إبراهيم، وهو الصواب. وفي حاشية الأصل قبالة إبراهيم بن سعد:"كذا فيه".
(5)
إبراهيم بن سعد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9072).
(7)
القائل: أبو إبراهيم الزهري، شيخ أبي عوانة.
(8)
ابن خراش هو: عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد البغدادي (ت 283 هـ).
(9)
نهاية (ك 4/ 294/ ب).
9076 -
حدثنا محمد بن عُزيز الأَيلي، قال: حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن الزهري
(1)
، عن أنس، أنَّه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من وَرِقٍ، وذكر مثله
(2)
.
(1)
الزهري موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9072).
9077 -
حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي، قال: حدثنا حجاج
(1)
ح
وحدثنا أبو الأزهر
(2)
، قال: حدثنا روح بن عبادة
(3)
ح
وحدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا أبو عاصم
(4)
، كلهم عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن سعد، أن ابن شهاب، أخبره، أنَّ أنس بن مالك أخبره أنَّه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من وَرِق يومًا واحدًا، ثم إنَّ الناس اصطنعوا الخواتيم من وَرِق، ولبسوها، فطرح النبيّ صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم
(5)
.
(1)
هو ابن محمد المصيصي.
(2)
هو: أحمد بن الأزهر.
(3)
روح بن عبادة هو ملتقى الإسناد من طريق أبي الأزهر، ومن طريق يعقوب بن سفيان الملتقى في أبي عاصم؛ ومن طريق يوسف بن سعد الملتقى مع مسلم في ابن جريج.
(4)
نهاية (ل 7/ 107/ أ).
(5)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9072)، ورقمه عند مسلم (60) الإسناد الأول والثاني.
بَيانُ العِلّةِ التي اتَّخذَ لها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الخَاتَمَ، وَصِفَة فَصِّه، وَلبسِه في إِصْبَعهِ.
9078 -
حدثنا أبو عوف البُزُوري
(1)
، وابن أبي العوام
(2)
، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
(3)
، عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، فقيل إنّهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضه نقشه محمد رسول الله
(4)
.
(1)
هو: عبد الرحمن بن مرزوق.
(2)
هو: محمد بن أحمد بن أبي العوام بن يزيد التميمي.
(3)
قتادة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم: كتاب اللباس، باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم (3/ 1657) حديث رقم (56).
وأخرجه البخاري من طريق سعيد عن قتادة في كتاب اللباس، باب نقش الخاتم، حديث رقم (5872) انظر: الفتح (11/ 510).
9079 -
أخبرنا أحمد بن عصام، قال: حدثنا معاذ بن هشام
(1)
، قال: حدثنا أَبي، عن قتادة، عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له: إنّ العجم لا يقبلون إلا كتابًا عليه خاتم، فاصطنع
⦗ص: 651⦘
خاتمًا من فضة، قال: كأنِّي أنظر إلى بياضه في كفه
(2)
(3)
.
(1)
معاذ بن هشام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
جاء هذا الحديث في (ل) و (م) بعد حديث رقم (9080).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9078) ورقمه في مسلم (57).
9080 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو عاصم
(2)
، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
(3)
، عن أنس، قال: اتخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة كان فيه محمد رسول الله
(4)
.
(1)
هو: محمد بن عبد الملك.
(2)
هو: الضحاك بن مخلد.
(3)
قتادة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حدثنا رقم (9078).
9081 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج
(1)
، قال: حدثني شعبة
(2)
، قال: سمعت قتادة يحدث
(3)
، عن أنس بن مالك، قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقيل: إنّهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة، فكأني
(4)
أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقشه:
⦗ص: 652⦘
محمد رسول الله
(5)
. كذا رواه غندر
(6)
.
(1)
هو: ابن محمد المصيصي.
(2)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 107 ب).
(4)
نهاية (ك 4/ 295/ أ).
(5)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا (3/ 1657) حديث رقم (56).
وأخرجه البخاري من طريق شعبة في كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة، حديث رقم (65)، انظر: الفتح (1/ 210).
(6)
ومن طريق غندر أخرجه مسلم.
9082 -
حدثنا أبو الطيب طاهر بن خالد بن نزار
(1)
، قال: حدثنا أبي
(2)
، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحجاج بن الحجاج
(3)
، عن قتادة
(4)
، عن أنس بن مالك، قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى ملوك العجم، فقال له أناس من العجم عنده: إنَّهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضةٍ، كأني أنظر إلى بياضه في كفه، ثم نقش: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
ابن المغيرة بن سليم الغساني.
(2)
هو: خالد بن نزار بن المغيرة الغساني.
(3)
الباهلي، البصري، الأحول.
(4)
قتادة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (9081).
9083 -
حدثنا محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث
(1)
، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا عبيد الله بن
⦗ص: 653⦘
عمر
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق، وكان يختم به الصحف
(3)
.
(1)
"يحيى بن يعلى بن الحارث" سقط من (ل). وهو التيمي الكوفي. ت / 180 هـ.
وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"ثقة". =
⦗ص: 653⦘
= انظر: الجرح والتعديل (9/ 167)، الثقات (9/ 261)، تهذيب الكمال (32/ 48)، التقريب (ص 1070).
(2)
عبيد الله بن عمر هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم، في اللباس، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق (3/ 1656) حديث رقم (54).
وأخرجه البخاري في اللباس، باب خواتيم الذهب، حديث رقم (5865) انظر: الفتح (11/ 500).
وقوله: "كان يختم به الصحف" ليست عندهما من حديث ابن عمر، وسندها صحيح عند أبي عوانة، ولم أجدها فيما بين يدي من الأصول الحديثية، ومعناها في حديث أنس المتقدم.
9084 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأبو عبيد الله
(1)
، قالا: حدثنا ابن وهب
(2)
، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان فصه حبشيًّا
(3)
(4)
.
(1)
هو: أحمد بن عبد الرحمن الوهبي.
(2)
ابن وهب هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
حبشي: يحتمل أنَّه أراد أن معناها من الجزع، أو العقيق لأن معدنهما من اليمن والحبشة، وقيل: المراد أنَّه أسود. انظر: النهاية (1/ 330).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب في خاتم الورق فصه حبشي (3/ 1658) حديث رقم (61).
9085 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: حدثنا طلحة بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس ابن مالك، قال: كان فص خاتم رسول الله
(2)
صلى الله عليه وسلم حبشيًّا أسودًا
(3)
.
(1)
طلحة بن يحيى هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 108/ أ).
(3)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (9084)، ورقمه في مسلم (62).
9086 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب
(1)
، قال: حدثنا يونس بن يزيد
(2)
، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا
(3)
من فضة في يمينه فيه فصّ حبشي، قال: فكان يجعل فصّه مما يلي كفه
(4)
.
(1)
القرشي. ت / 215 هـ.
قال الإمام أحمد: "كان جهميًّا يقول بقول جهم، قدم بغداد فأول من دخل عليه بشر المريسي"، وقال أبو حاتم:"تكلم الناس فيه"، وقال أبو زرعة:"ليس بشيء"، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل (9/ 193)، الثقات (9/ 54)، تاريخ بغداد (14/ 159 - 160).
(2)
يونس بن يزيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل "خاتم".
(4)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (9084) ورقمه في مسلم (62).
9087 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن سليمان،
⦗ص: 655⦘
قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري
(1)
، قال: أخبرني أنس بن مالك، أنّه رأى في إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من وَرِق يومًا واحدًا وذكر الحديث
(2)
.
(1)
الملتقى في الزهري.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب طرح الخواتيم (3/ 1657) حديث رقم (59).
والبخاري كتاب اللباس، باب حديث رقم (5868)، انظر: الفتح (11/ 504).
بَيَانُ الأَخْبَارِ المُبَيِّنَةِ أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَه في يَمِينهِ؛ فَصُّه في بَاطِن كَفِّه، والخَبرِ الدَّالِ على أنَّ لُبْسَه في يَمينِه مَنسُوخ
(1)
.
(1)
قوله: "والخبر الدال على أنّ لبسه في يمينه منسوخ" ليس في (ل).
9088 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا ابن أبي أويس
(1)
، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
(2)
لبس خاتم فضة فيه فصّ حبشي، كان يجعل فصّه في بطن كفه
(3)
.
(1)
ابن أبي أويس -وهو إسماعيل- ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 295/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب في خاتم الورق فصه حبشي (3/ 1658) حديث رقم (62)، الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، ومسلم أحال به على رواية طلحة بن يحيى عن يونس.
9089 -
حدثنا إسماعيل بن صالح بن عمر أبو بكر الحُلْواني، قال: حدثنا ابن أبي أويس
(1)
بمثله
(2)
.
وقال: لبس خاتم فضة في يمينه فيه فصّ حبشي، ثم ذكر بمثل
⦗ص: 657⦘
حديث العباس
(3)
.
(1)
ابن أبي أويس -وهو إسماعيل- ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (9096).
(3)
يقصد أن إسماعيل بن صالح زاد في روايته "في يمينه" وباقي الحديث كحديث عباس الدوري المتقدم، وهذه الزيادة عند مسلم من حديث طلحة بن يحيى، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب به، وتقدم تخريجها في حديث رقم (9088).
9090 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب، قال: حدثنا يونس بن يزيد
(1)
بإسناده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فصّ حبشي، فكان يجعل مما يلي كفه
(2)
(3)
.
(1)
يونس هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
هذا الحديث ليس في (م) و (ل).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9088).
9091 -
حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا مسلم
(1)
، قال: حدثنا جويرية
(2)
بن أسماء، عن نافع
(3)
، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صنع خاتمًا من ذهب، وكان يجعل فصّه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، وصنع الناس خواتيم
(4)
من ذهب، فجلس النبيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزعه، وقال: إنِّي كنت ألبس هذا الخاتم،
⦗ص: 658⦘
وأجعل فصه في باطن كفي، فرمى به، وقال:"والله لا ألبسه أبدًا".
فنبذ الناس خواتيمهم
(5)
.
(1)
هو مسلم بن إبراهيم.
(2)
نهاية (ل 7/ 108/ ب).
(3)
نافع هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
في الأصل: "خواتيما".
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (3/ 1655) حديث رقم (53).
وأخرجه البخاري من طريق جويرية، عن نافع، في اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، حديث رقم (5876) انظر: الفتح (11/ 512).
9092 -
حدثنا عبدان عبد الله بن أحمد بن موسى الجَوَالِيقي
(1)
بعَسْكَر مُكْرَم
(2)
، قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري
(3)
، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب، ولبسه في يمينه، ثم ألقاه، واتخذ خاتمًا من فضة ولبسه
(4)
.
(1)
الجواليقي: بفتح الجيم، والواو، وكسر اللام بعد الألف، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها القاف، الأنساب (2/ 104).
(2)
عسكر مُكْرَم -بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء- بلد من نواحي خوزستان منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث.
انظر: معجم البلدان (4/ 123).
(3)
ملتقى المصنف مع مسلم في سهل بن عثمان.
(4)
أخرجه مسلم، اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (3/ 1655) حديث رقم (53) الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع، في اللباس، باب خواتيم الذهب، =
⦗ص: 659⦘
= حديث رقم (5865) انظر: الفتح (11/ 500).
من فوائد الاستخراج:
-ذكر أبي عوانة لمتن حديث سهل بن عثمان، عن عقبة بن خالد، ولم يذكر مسلم متنه.
- ذكر نسبة سهل بن عثمان "العسكري".
9093 -
وحدثني عَلِيَك
(1)
وهو علي بن سعيد الرازي بمصر، قال: حدثنا سهل بن عثمان، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه وذكر الحديث
(2)
.
أخرجه مسلم عن سهل بمثله.
(1)
عَلِيَك: -بفتح العين، وكسر اللام، وفتح الياء المخففة، وآخره كاف- توضيح المشتبه (6/ 338 - 339).
وهو علي بن سعيد بن بشير بن مهران الرازي. ت / 299 هـ.
قال ابن يونس: "كان يفهم ويحفظ"، وقال الدارقطني:"لم يكن بذاك"، وقال مسلمة بن قاسم:"كان ثقة عالمًا بالحديث".
انظر: سؤالات السهمي للدارقطني (ص 244)، السير (14/ 146)، اللسان (5/ 34).
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9092).
بَيَانُ إِثباتِ تَخَتُّمِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الخِنْصِر
(1)
مِن يَدِه اليُسْرَى.
(1)
الخِنْصَر: -بكسر الخاء والصاد- الأصبع الصغرى، وجمعها خناصر. انظر: الصحاح (2/ 646).
9094 -
حدثنا محمد بن عبد الملك
(1)
الواسطي، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(2)
، قال: أخبرنا ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك: أكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم
(3)
؟ قال: نعم، قال: أَخّر النبيّ صلى الله عليه وسلم
(4)
عشاء الآخرة ذات ليلة
(5)
وذكر الحديث، قال أنس: فكأنّي
(6)
أنظر إلى وبيص خَاتَمِه؛ ورفع يده اليسرى
(7)
(8)
.
⦗ص: 661⦘
يقال هذا أصح من قوله في يمينه
(9)
.
(1)
كتب تحت عبد الملك في الأصل "خ: عليك، وأظنه خطأ والله أعلم" ا. هـ
(2)
حماد بن سلمة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل: "خاتمًا"، والتصحيح.
(4)
نهاية (ل 7/ 109/ أ).
(5)
في (ك) و (م) و (ل)"يوم".
(6)
نهاية (ك 4/ 296/ أ).
(7)
أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها (1/ 443) حديث رقم (222)، وأخرجه مختصرًا في اللباس باب في لبس الخاتم في الخنصر (3/ 1659)، حديث رقم (63).
وعند مسلم في الموضعين: "في الخنصر من يده اليسرى" ولم يذكر أبو عوانة الخنصر مع أنَّه بوب له، فكأنّه لم يقع له لفظ مسلم. والله أعلم.
(8)
نهاية (ل 7/ 109/ أ).
(9)
وممن قال كذا الإمام أحمد قال: "التختم في اليسار أحب إليّ وهو أقوى وأثبت".
انظر: الخواتيم لابن رجب (ص 144).
9095 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة
(1)
، عن ثابت، عن أنس، قال: أن خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم وأشار بيساره أي أن خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم كان في يساره
(2)
.
رواه مسلم عن أبي بكر بن خلاد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد
(3)
(4)
.
(1)
حماد بن سلمة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، اللباس، باب في لبس الخاتم في الخنصر (3/ 1659) حديث رقم (63).
(3)
في (ك) زيادة "عن ثابت، عن أنس".
(4)
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن خلاد في الموضع المتقدم.
بَيَانُ النَّهْي عن التَّخَتُّمِ في الإِصْبَعِ الوسطَى والَّتي تَلِيها، والتَّختُّمِ في طَرِفِ الأَصَابِعِ.
9096 -
حدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن عليّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الثياب القِسِّية، والميثرة الحميراء، وعن التختم ها هنا، وها هنا، وأشار بالسبابة
(2)
والوسطى
(3)
.
(1)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
السَّبابة هي التي تلي الإبهام. الصحاح (1/ 145).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (3/ 1659) حديث رقم (64) الإسناد الثالث.
وجاء الحديث عند مسلم بالشك "أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه" وهذا الشك من عاصم بن كليب كما جاء بيانه عند أبي داود في السنن، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد (4/ 430) حديث رقم (4225)، وعند أبي عوانة في هذا الحديث وكذلك في الأحاديث الثلاثة بعده بلا شك "ها هنا وها هنا، وأشار بالسبابة والوسطى" وسنده في هذا الحديث على شرط مسلم.
وقد أخرج الحديث بلا شك -أيضًا- الترمذي في السنن، اللباس، باب كراهية التختم في أصبعين (4/ 218) حديث رقم (1786) من طريق عاصم بن كليب به.
ورواه أيضًا النسائي في الصغرى (8/ 177) حديث رقم (5210) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي بردة به.
تنبيه: روى الحديث ابن ماجه في السنن (2/ 1203) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي =
⦗ص: 663⦘
= شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم، عن أبي بردة، عن علي، قال:"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذه -يعني الخنصر والإبهام".
وهذا سند صحيح لكن قوله "يعني في الخنصر والإبهام" غريب ولعله وهم من أحد الرواة لمخالفته لما جاء في مسلم وغيره ممن تقدم ذكرهم.
9097 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود ح
وحدثنا حميد بن عياش
(1)
من كورة لُدّ
(2)
، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل
(3)
، قالا: حدثنا
(4)
شعبة
(5)
، عن عاصم بن كليب، سمع أبا بردة، سمع عليًّا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها
(6)
.
واللفظ لأبي داود
(7)
.
(1)
الرملي، أبو الحسن.
(2)
لُدّ: -بالضم والتشديد- قرية قرب بيت القدس من نواحي فلسطين، وتبعد عن الرملة حوالي خمسة أكيال شرقًا. انظر: معجم البلدان (5/ 15)، معجم بلدان فلسطين (ص 637).
(3)
القرشي، العدوي -مولاهم- أبو عبد الرحمن البصري.
(4)
في (ك): "أخبرنا".
(5)
الملتقى مع مسلم في شعبة.
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9096).
(7)
نهاية (ل 7/ 109/ ب).
9098 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا موسى بن داود،
⦗ص: 664⦘
قال: حدثنا شعبة
(1)
بإسناده نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى
(2)
.
(1)
الملتقى في شعبة.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9096).
9099 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة
(1)
، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن عليّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم في أن يجعل الخاتم في إحدى السبابتين
(2)
.
(1)
شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9096).
9100 -
حدثنا العباس
(1)
، قال: حدثنا أبو الجَوّاب
(2)
، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن عاصم بن كليب
(3)
، عن أبي بردة، عن عليّ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن ألبس خاتمي في هذه، أو هذه السبابة، والوسطى
(4)
.
(1)
في (ك): "حدثنا عباس الدوري".
(2)
هو: الأحوص بن جَوّاب الضبي.
(3)
عاصم بن كليب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (3/ 1659) حديث رقم (65).
9101 -
حدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا مسدد ح
⦗ص: 665⦘
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى
(1)
، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة قال: قال عليّ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في
(2)
أصبعي هذه، أو هذه، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها
(3)
. واللفظ لمحمد بن حيويه.
وقال إدريس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في السبابة، والوسطى
(4)
.
(1)
يحيى بن يحيى هو ملتقى الإسناد مع مسلم من طريق محمد بن حيويه، ومن طريق إدريس ابن بكر الملتقى مع مسلم في أبي الأحوص.
(2)
نهاية (ل 7/ 296/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (3/ 1659) حديث رقم (65).
(4)
في (ل) و (م) فرَّق بين الإسنادين، ذكر إسناد إدريس بن بكر بمتنه، ثم أتبعه بحديث محمد بن حيويه تامًّا بدون تحويل.
9102 -
حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني
(1)
، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان
(2)
، عن عاصم، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله
(3)
صلى الله عليه وسلم أن أتختم في السبابة
⦗ص: 666⦘
والوسطى
(4)
.
قلنا له: يا أبا محمد: خالفك الناس. قال: من خالفني؟ قلنا: سفيان الثوري، وشعبة، قال: ثقتين حافظين، ما قالا؟ قلنا: عن عاصم، عن أبي بردة، عن علي، قال: أما حفظي فأبو بكر، وهذان حافظان متقنان، وأبو بكر وأبو بردة هما ابنا أبي موسى، فحدثنا عاصم
(5)
، عن ابن أبي موسى، عن علي.
(1)
أبو الحسين الثقفي.
(2)
سفيان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 110/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9101) ورقمه في مسلم (64)، الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج:
- فيه بيان السبب الذي قال فيه ابن عيينة "عن ابن أبي موسى".
- فيه أن المبهم لاسم ابن أبي موسى هو ابن عيينة لا مسلم كما يفهم من كلام المزي في التحفة (7/ 459) فإنه قال: "قيل إنه كنى عنه لأن ابن عيينة يقول فيه أبو بكر بن أبي موسى وهو غلط منه" ا. هـ
(5)
في (ل): "فحدثنا عن عاصم"، ففي الأصل القائل "حدثنا" سفيان، وأما ما في (ل) فالقائل "حدثنا" الحميدي.
9103 -
حدثنا حميد بن عياش، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة
(1)
، عن عاصم بن كليب، عن ابنٍ لأبي موسى، قال: سمعت عليًّا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي قل اللهم إنّي أسألك السداد والهدى، ونهاني عن لبس القِسِّي، وميثرة الحمراء
(2)
.
(1)
الملتقى في سفيان.
(2)
أخرجه مسلم في اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى (3/ 1659) حديث رقم (64)، =
⦗ص: 667⦘
= الإسناد الثاني. وأخرج أوله في كتاب الذكر، باب التعوذ من شر ما عمل (4/ 7090)، حديث رقم (78) من طريق عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب به.
9104 -
حدثنا أبو الأحوص صاحبنا، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي
(1)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن عاصم بن كليب
(3)
، قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، قال: كنت عند أبي موسى فأتانا علي، فقال على: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه، -وأومأ أبو بردة بإبهامه إلى السبابة والوسطى- ونهاني عن الميثرة والقسية
(4)
.
(1)
هو حفص بن عمر البصري.
(2)
هو: الوضاح بن عبد الله.
(3)
عاصم بن كليب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (3/ 1659) حديث رقم (64).
بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، واتِّخَاذِه مِن الفِضَّة، وِإمْسَاكِه حَيِاتَه
(1)
وَكَرِه أَنَّ يُنقَشَ على نَقْشِهِ.
(1)
كتب فوقها في الأصل -بخط صغير- "خاتمه".
9105 -
حدثنا يعقوب بن عبيد
(1)
النَهْرُتِيرِي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب وذكر الحديث، واتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة.
قال ابن عمر: فلبس الخاتم، ثم لبسه أبو بكر بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع في زمان عثمان
(3)
في بئر أَرِيس
(4)
(5)
.
(1)
في الأصل "محمد" وكتب في الحاشية صوابه "عبيد" وهو الصواب.
(2)
نهاية (ل 7/ 110/ ب). وملتقى الإسناد مع مسلم في عبيد الله بن عمر.
(3)
نهاية (ك 4/ 297/ أ).
(4)
بئر أَريس: مقابلة مسجد قباء من الغرب. انظر: الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار (ص 77)، التعريف بما آنست الهجرة للمطري (ص 53).
وفي الأصل بعد الحديث زيادة مُشار عليها بالحذف، ولم ترد في النسخ الأخرى، وهي:"كلا الحديثين صحيح جمعهما أبو أسامة الذهب والفضة، رواه ابن نمير عن عبيد الله بإسناده واتخذ خاتمًا من فضة، وزاد: وكان نقشهُ محمد رسول الله".
(5)
أخرج مسلم أوله "اتخذ خاتمًا من ذهب" في اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على =
⦗ص: 669⦘
= الرجال (3/ 1655) حديث رقم (53)، الإسناد الثاني.
وأخرج شطره الثاني "واتخذ خاتمًا من فضة
…
إلخ" في اللباس، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق (3/ 1656) حديث رقم (54).
وأخرجه البخاري من طريق أبي أسامة عن عبيد الله به في اللباس، باب خاتم الفضة، حديث رقم (5866) انظر: الفتح (11/ 503).
9106 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(1)
(2)
، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتمًا من وَرِق، ونقش فيه: محمد رسول الله. وقال: "لا ينقش أحدٌ على نقش خاتمي هذا". وكان إذا لبسه جعل فَصَّهُ مما يلي كفه، وهو الذي سقط من مُعَيْقيب في بئر أريس
(3)
(4)
.
(1)
في (م)"عقبة" وهو خطأ.
(2)
سفيان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق (3/ 1656) حديث رقم (55)، والبخاري، اللباس، باب نقش الخاتم، حديث رقم (5873)، انظر: الفتح (11/ 510)، ولم يخرج البخاري منه قوله:"لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا".
(4)
في الأصل بعد الحديث: "يتلوه حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا سريع بن يونس ح
وحدثنا إدريس بن بكر، حدثنا ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا سفيان الحديث الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله وحسبنا الله ونعم المعين". =
⦗ص: 670⦘
= ثم كتب في اللوحة التالية: "الجزء الخامس والثلاثون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب ابن إسحاق الإسفراييني، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني عنه".
9107 -
حدثنا
(1)
الصاغاني، قال: حدثنا سريج بن يونس ح
وحدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا ابن أبي شيبة
(2)
، قالا: حدثنا سفيان
(3)
، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أنّ، النبيّ صلى الله عليه وسلم نقش في خاتمه محمد رسول الله، وقال:"لا ينقش على خاتمي أحد"
(4)
.
وحدثنا يوسف
(5)
، حدثنا علي، قال سفيان: هذه الكلمة لم يجيء بها غير أيوب بن موسى
(6)
.
(1)
كتب في الأصل قبل الحديث: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله أجمعين.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني قال: "
(2)
ابن أبي شيبة هو ملتقى الإسناد من طريق إدريس بن بكر، ومن طريق الصاغاني الملتقى في سفيان.
(3)
هو ابن عيينة.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9106).
(5)
هو ابن يعقوب القاضي.
(6)
يقصد قوله "لا ينقش على خاتمي أحد".
9108 -
حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز
(1)
، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن عبد العزيز بن صهيب
(2)
، عن أنس، قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا ونقشه، وقال: "إنَّا قد اتخذنا خاتمًا
(3)
ونقشنا فيه نقشًا، فلا ينقش أحد على نقشه"
(4)
.
زاد أبو داود: فكأني أنظر إلى وبيصه في يده
(5)
.
(1)
الخَزَّاز: -بفتح الحاء، وتشديد الزاي الأولى- الأنساب (2/ 356).
(2)
عبد العزيز بن صهيب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ل 7/ 111/ أ).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق (3/ 1656) حديث رقم (2092).
والبخاري كتاب اللباس باب الخاتم في الخنصر، حديث رقم (5874)، انظر: الفتح (11/ 511).
(5)
لم يخرجها مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وأخرجها من طريق قتادة عن أنس في اللباس، باب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا (3/ 1657) حديث رقم (56).
وأخرجه البخاري في الموضع المتقدم بلفظ: "فإني لأرى بريقه في خنصره".
9109 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد
(1)
، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أنّ
⦗ص: 672⦘
النبيّ صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ففة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال:"إنّي اتخذت خاتمًا ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد في خاتمه محمد رسول الله"
(2)
.
(1)
حماد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9108).
وأخرجه البخاري من طريق حماد، في اللباس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينقش أحد على نقش خاتمه" حديث رقم (5877) انظر: الفتح (11/ 515).
9110 -
حدثنا إدريس بن بكر، أظنه عن ابن أبي شيبة
(1)
، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا فقال: "إنّا قد اصطنعنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش عليه أحد"، وإنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصّه مما يلي بطن
(2)
كفه
(3)
.
(1)
ابن أبي شيبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
"بطن" ليست في (ك).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9108).
وقوله: "وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يلي كفه" أخرجها مسلم في اللباس، باب في خاتم الورق (3/ 1658) حديث رقم (62).
بَيَانُ التَّرغِيبِ في اتِّخَاذِ النَّعْلِ، والإِنْتِعالِ
(1)
بِهَا، وَالعلةِ التي لَها رُغِّبَ فِيهَا.
(1)
نهاية (ك 4/ 297 / ب).
9111 -
حدثنا أبو أحمد شعيب بن عمران العسكري بعسكر مكرم، قال: حدثنا سلمة بن شبيب
(1)
، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله: عن أبي الزبير عن جابر، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها
(2)
يقول: "استكثروا من النعال، فإنّ الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل"
(3)
.
(1)
سلمة بن شبيب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 111/ ب).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعال وما في معناها (3/ 1660) حديث رقم (66).
9112 -
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح
(1)
، قال: حدثنا أبي،
⦗ص: 674⦘
قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب
(2)
، عن ابن جريج، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اكثروا من النعال، وإنَّ الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل"
(4)
.
(1)
القرشي السهمي المصري. ت / 282 هـ.
قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه وقال أبو سعد بن يونس: "كان حافظًا للحديث وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره"، وقال الذهبي:"صدوق إن شاء الله". وقال ابن حجر: "صدوق رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لأنه حدث من غير أصله".
انظر: الجرح والتعديل (9/ 175)، تهذيب الكمال (31/ 462)، الميزان (6/ 70)، تقريب التهذيب ص:(1062).
(2)
الغافقي، أبو العباس المصري.
(3)
أبي الزبير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم وانظر حديث رقم (9111).
9113 -
حدثنا محمد بن يحيى وأبو أمية، قالا: حدثنا محمد بن الصباح
(1)
، ح
وحدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد
(2)
، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد
(3)
، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير
(4)
مثله
(5)
.
(1)
البزار الدولابي، أبو جعفر البغدادي.
(2)
ابن جعفر بن عبد الله الأنصاري المدني.
(3)
هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني.
(4)
ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي الزبير.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9111).
بَيَانُ وُجوبِ الابتِداءِ في لُبْسِ النّعلِ بِالرِجْلِ اليُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِاليُسْرَى، وَحَظْرِ المَشْي في النعلِ الوَاحِدةِ.
9114 -
حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا أبو قَطَن
(1)
، قال: حدثنا شعبة ح
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد
(2)
، قال: سمع أبا هريرة، سمع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:"انعلهما جميعًا، أو احفهما جميعًا، وإذا لبست فابدأ باليمنى".
وقال أبو داود: إذا انتعلت فابدأ باليمنى، وإذا خلعت
(3)
فابدأ باليسرى
(4)
.
(1)
أبو قَطَن: بفتح القاف والمهملة بعدها نون، الإكمال (7/ 94).
وهو: عمرو بن الهيثم بن قَطَن الزبيدي.
وثقه الشافعي، وقال أحمد:"كان ثبتًا"، وقال ابن المديني وابن معين:"ثقة".
انظر: التاريخ لابن معين -رواية الدوري- (2/ 455)، الجرح والتعديل (6/ 268)، تاريخ بغداد (12/ 199 - 200).
(2)
محمد بن زياد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل: "خعلت" وصححت في حاشيته.
(4)
أخرجه مسلم، في اللباس، باب استحباب لبس النعل اليمنى أولا (3/ 1660) حديث رقم (67). =
⦗ص: 676⦘
= والبخاري كتاب اللباس، باب ينزع اليسرى حديث رقم (5855) انظر: الفتح (11/ 493).
من فوائد الاستخراج: إخراج أبي عوانة للحديث من طريق شعبة عن محمد بن زياد، ومسلم أخرجه من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد، وشعبة أعلى منزلة وأوثق.
9115 -
حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، قال: محمد بن زياد
(1)
أخبرني
(2)
قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أو عن أبي القاسم قال: "البسهما جميعًا أو احفهما جميعًا، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى"
(3)
.
(1)
محمد بن زياد ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 112/ أ).
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9114).
9116 -
حدثنا أبو خليفة البصري
(1)
، قال: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع
(2)
، قال: حدثنا الرّبيع بن مسلم
(3)
، قال: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولينعلهما جميعًا، أو ليحفهما
⦗ص: 677⦘
جميعًا"
(4)
.
(1)
هو: الفضل بن الحباب بن محمد الجُمَحي.
(2)
ابن مسلم القرشي الجمحي البصري.
(3)
الربيع بن مسلم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9114).
9117 -
حدثنا أحمد بن مسعود ببيت القدس
(1)
، قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي، عن ابن شَوْذب
(2)
، ومعمر، وحماد
(3)
، عن محمد بن زياد
(4)
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلعهما فليبدأ باليسرى، وليحفهما
(5)
جميعًا، أو لينعلهما جميعًا"
(6)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 298 / أ).
(2)
هو: عبد الله بن شوذب الخراساني، أبو عبد الرحمن البلخي.
(3)
هو ابن زيد الأزدي.
(4)
محمد بن زياد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
في (ل): "ليخلعهما".
(6)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (9114).
9118 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا
(1)
ابن وهب، أنَّ مالكًا أخبره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
(2)
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال،
⦗ص: 678⦘
ولتكن اليمنى أولهما بنعل، وآخرهما بنزع"
(3)
(4)
.
(1)
في (ك): "حدثنا".
(2)
أبو هريرة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
هذا الحديث ليس في (م).
(4)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9114).
9119 -
أخبرنا يونس
(1)
، قال: أخبرنا
(2)
ابن وهب، أنّ مالكًا
(3)
أخبره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال
(4)
: "لا يمشِ أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جميعًا، أو ليحفهما جميعًا"
(5)
.
(1)
في (ل) زيادة: "ابن عبد الأعلى".
(2)
في (ك): "حدثنا".
(3)
مالك ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
نهاية (ل 7/ 112/ ب).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا (3/ 1660) حديث رقم (68).
والبخاري كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة حديث رقم (5856) انظر: الفتح (11/ 495).
9120 -
حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا شبابة بن سَوّار، قال: حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد
(1)
، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ
⦗ص: 679⦘
بالشمال ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا
(2)
، ولا يمشِ أحدكم في نعل واحدة، أو الخف الواحد ليخلعهما جميعًا، أو ليلبسهما جميعًا"
(3)
.
(1)
أبو الزناد ملتقى الإسناد مع مسلم في شطر الحديث الثاني، أما شطره الأول فالملتقى مع مسلم في أبي هريرة.
(2)
هكذا في الأصل.
(3)
أخرج مسلم شطره الأول، في كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا (3/ 1660) حديث رقم (67) وأخرج شطره الثاني في نفس الموضع برقم (68) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج به.
وأخرج البخاري شطره الأول في اللباس، باب ينزع نعل اليسرى حديث (5855) انظر: الفتح (11/ 493) وشطره الثاني في باب لا يمشي في نعله واحدة حديث (5856) انظر: الفتح (11/ 495)، وكلا الشطرين أخرجهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج به.
ويستثنى من الحديث قوله: "أو الخف الواحد" فلم يخرجها مسلم عن أبي هريرة، وهي عند ابن ماجه (2/ 1195) حديث رقم (3617) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
ومحمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 234) -في إسناد ابن ماجه-: هذا إسناد صحيح.
وهذه الجملة أخرجها مسلم من حديث جابر كما سيأتي.
9121 -
حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد
(1)
، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في النعل الواحد ولا في
⦗ص: 680⦘
الحف الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما، وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أول ما ينعل وآخر ما يحفي"
(2)
.
(1)
أبي الزناد هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في شطر الحديث الثاني، أما شطره الأول فأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9120).
9122 -
حدثنا أبو عمر الإمام
(1)
، قال: حدثنا مخلد بن يزيد
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، عن الأعمش
(4)
، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انقطع شسع
(5)
أحدكم فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلحها"
(6)
.
(1)
هو: عبد الحميد بن محمد الحراني.
(2)
القرشي أبو يحيى، الحراني.
(3)
هو ابن سعيد بن مسروق الثوري.
(4)
الأعمش ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(5)
شِسْع: -بكسر المعجمة، وسكون المهملة، بعدها عين مهملة- السَّيْر الذي يجعل في إصبع الرجل من النعل. انظر: النهاية (2/ 472)، الفتح (11/ 494).
(6)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل (3/ 1660) حديث رقم (69).
9123 -
حدثنا موسى بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن الأعمش
(1)
، عن أبي رزين، عن
⦗ص: 681⦘
أبي هريرة، عن النبيّ
(2)
صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
(3)
انقطع شسع نعلك فلا تمش في نعل واحدة"
(4)
.
سمعت عباس يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: عمرو بن أبي قيس كوفي نزل الري
(5)
.
(1)
الأعمش ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ك 4/ 298/ ب).
(3)
نهاية (ل 7/ 113/ أ).
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9122).
(5)
لم أجد هذا النص في التاريخ -رواية الدوري-.
9124 -
حدثنا كيلجة
(1)
، قال: حدثني أبو سلمة
(2)
، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد، قال: حدثنا الأعمش
(3)
، عن أبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلح الأخرى"
(4)
.
(1)
في (ل) و (م): "محمد بن صالح كيلجة".
(2)
هو: موسى بن إسماعيل التبوذكي.
(3)
الأعمش ملتقى الإسناد.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9122) ورقمه في مسلم (69) الإسناد الثاني.
9125 -
حدثنا سعدان بن يزيد، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش
(1)
، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال
⦗ص: 682⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها"
(2)
.
(1)
الأعمش ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9122) ورقمه في مسلم (69).
9126 -
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري
(1)
القَصَّار، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش
(2)
، عن أبي صالح عن أبي هريرة -قال الأعمش: يرفعه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشِ في النعل الواحدة"
(3)
.
(1)
الخَيبري: - أوله خاء معجمة مفتوحة بعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها، وبعدها باء معجمة بواحدة، الإكمال (2/ 255).
وهو: إبراهيم بن عبد الله القصار العبسي.
(2)
الأعمش ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9122) ورقمه في مسلم (69) الإسناد الثاني.
9127 -
حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا
(1)
شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشِ في نعله الأخرى حتى يصلح شسعه"
(2)
.
(1)
في (ك): "حدثنا".
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9122) ورقمه في مسلم (69) الإسناد الثاني.
9128 -
حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا أبو زيد
(1)
ح
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد
(2)
ح
وحدثنا الحسن بن سلام
(3)
قال: حدثنا عفان، قالوا: حدثنا شعبة ح
(4)
وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان
(5)
، عن ذَكْوان، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشِ في نعل واحد"
(6)
.
قال غندر: "واحدة".
(1)
هو: سعيد بن الربيع العامري الهروي.
(2)
هو: هشام بن عبد الملك الباهلي.
(3)
ابن حماد أبو علي السَّوَّاق. ت/277 هـ.
قال الخطيب: "ثقة صدوق"، وقال الذهبي:"الإمام الثقة الحديث".
انظر: تاريخ بغداد (7/ 326)، السير (13/ 192).
(4)
نهاية (ل / 7/ 113 ب).
(5)
سليمان الأعمش هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9122) ورقمه في مسلم (69) الإسناد الثاني.
بَيَانُ حَظْرِ المَشْيِ في خُفٍ وَاحدٍ، والاحتِباء
(1)
بِالثوبِ الوَاحدِ إذا كَشَفَ العَورةَ، واشتِمالِ الصّماءِ
(2)
، وَوَضعِ إِحْدَىَ الرجلينِ عَلى الأُخْرى إِذا استَلْقَى
(3)
.
(1)
الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليه، وقد يكون باليدين عِوض الثوب.
انظر: المجموع المغيث (1/ 396)، النهاية (1/ 335).
(2)
اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بثوبه فيُجَلِّل به جسدهُ كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده.
قال أبو عبيد: "وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا".
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 117 - 118)، النهاية (3/ 54).
(3)
في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف ولم ترد في بقية النسخ وهي: "والدليل على إباحة الاحتباء بالثوب الواحد إذا لم يكن مكشوف الفرج، وعلى إباحة وضع الرَّجل إحدى رجليه على الأخرى إذا لم يكن مستلقيًا".
9129 -
أخبرنا
(1)
يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا
(2)
أخبره عن أبي الزبير، عن جابر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي
⦗ص: 685⦘
في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه"
(3)
.
(1)
في (ك): حدثنا.
(2)
نهاية (ك 4/ 299/ أ)، ومالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء (3/ 1661) حديث رقم (70).
9130 -
حدثنا الترمذي، عن القعنبي، [عن مالك]
(1)
بمثله
(2)
.
(1)
ما بين القوسين زيادة، ومالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9129).
9131 -
حدثنا أبو الوليد بن بُرد الأنطاكي
(1)
، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قالا حدثنا زهير بن معاوية
(2)
، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم"، أو قال: "من انقطع شسعه فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلحها، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يلتحف الصماء".
زاد الصاغاني: "ولا يحتبِ بثوب واحد"
(3)
.
(1)
هو: محمد بن أحمد بن الوليد بن بُرد الأنطاكي.
(2)
زهير بن معاوية ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية/ (ل 7/ 114/ أ)، والحديث أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء (3/ 1661) حديث رقم (71).
9132 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن
⦗ص: 686⦘
أعين، وأبو جعفر بن نفيل، قالا: حدثنا زهير
(1)
، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم" -وقال أبو جعفر: "أو من انقطع شسعه" -شك زهير- قالا: "فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يَحْتَب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء"
(2)
.
(1)
زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9131).
9133 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
، والليث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم: نهى عن اشتمال الصماء، أو يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه
(2)
.
(1)
مالك والليث هما ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم تامًّا كما تقدم في حديث رقم (9131) ورقمه في مسلم (70، 72).
9134 -
حدثنا أبو يحيى بن أبي مسَرَّة، قال: حدثنا المقرئ
(1)
، قال: حدثنا الليث بن سعد
(2)
، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأكلوا بالشمال، فإنّ الشيطان يأكل بشماله".
⦗ص: 687⦘
وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، أو الاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى
(3)
رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره"
(4)
.
(1)
هو: عبد الله بن يزيد المقرئ.
(2)
الليث بن سعد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
نهاية (ك 4/ 299/ ب).
(4)
أخرج مسلم شطره الأول في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (3/ 1598) حديث رقم (104). وأخرج شطره الثاني في اللباس، باب في منع الاستلقاء على الظهر (3/ 1661) حديث رقم (72).
9135 -
حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمد بن أبي عمر المصيصي، قال: سمعت حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج
(1)
: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتب في
(2)
ثوب واحد". ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت"
(3)
.
(1)
ابن جريج هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 114/ ب).
(3)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب في منع الاستلقاء على الظهر (3/ 1662) حديث رقم (73).
9136 -
حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج
(1)
، عن أبي الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال
⦗ص: 688⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
.
(1)
ابن جريج ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9135).
9137 -
حدثنا ابن الجنيد، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج
(1)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ يمشي في نعل واحدة
(2)
.
(1)
الملتقى مع مسلم في ابن جريج.
(2)
أخرجه مسلم -تامًّا- كما تقدم في حديث (9135).
9138 -
حدثنا الحسين بن نصر ختن أحمد بن صالح، وابن المنادي، قالا: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا سفيان
(1)
، عن أبي الزبير
(2)
، عن جابر قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه، ونهى أن يمشي في نعل واحدة، ونهى أن يحتبي في ثوب واحد، ونهى أن يشتمل الصماء"
(3)
(4)
.
(1)
هو: الثوري.
(2)
أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
في الأصل بعد الحديث زيادة مشار عليها بالحذف، ولم ترد في النسخ الأخرى، وهي:"ورواه روح بن عبادة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى".
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9135) ورقمه عند مسلم (70).
ولم يخرج مسلم قوله: "نهى أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه"، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بزيادته في حديث تقدم برقم (8688).
9139 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير
(1)
، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترتدوا الصمّاء في ثوب واحد، ولا يأكل أحدكم بشماله، ولا يحتبِ في ثوب واحد، ولا يمشِ في نعل واحدة"
(2)
.
(1)
أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (9135) ورقمه عند مسلم (70).
9140 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير
(1)
، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل بالشمال، ونمشي في نعل واحدة، أو يحتبي أحدنا مفضيًا إلى السماء، أو نشتمل الصماء
(2)
.
(1)
أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 115/ أ)، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9135) ورقمه عند مسلم (70).
بَيَانُ الخَبَرِ المُبِيحِ استلِقاءَ الرَّجُلِ، وَوضعَ إِحدَى رِجلَيهِ على الأُخْرى
(1)
.
(1)
في الأصل زيادة مشار عليها بالحذف ولم ترد في بقية النسخ، وهي:"الدّال على أن النهي عنه على الأدب".
9141 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا
(1)
سفيان بن عيينة
(2)
، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمّه أول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى
(3)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 300/ أ).
(2)
سفيان بن عيينة موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين فوق الأخرى (3/ 1662) حديث رقم (76).
والبخاري في الصلاة باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل حديث (475) انظر: الفتح (2/ 139 - 140).
9142 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
، أخبرني يونس، ومالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمّه أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى رجليه على
⦗ص: 691⦘
الأخرى
(2)
.
(1)
ابن وهب ملتقى الإسناد مع مسلم في روايته عن يونس، وأما رواية ابن وهب عن مالك فالملتقى في مالك.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (9141) ورقمه في مسلم (75، 76).
9143 -
حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب
(1)
، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد إحدى رجليه على الأخرى
(2)
وزعم
(3)
عباد أنّ عمر بن الحطاب، وعثمان كانا يفعلان ذلك
(4)
.
(1)
ابن وهب ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9141).
(3)
القائل "وزعم عباد
…
" هو الزهري.
(4)
لم أعثر على هذا الأثر من طريق عباد إلا أن الحافظ ابن حجر قال في الفتح (11/ 602) في شرح حديث رقم (5969): "وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وأن أبا بكر كان يفعل ذلك، وعمر وعثمان".
والأثر أخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب الاستلقاء في المسجد حديث رقم (475) انظر: الفتح (2/ 139 - 140) عقب الحديث من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب "أنّ عمر وعثمان يفعلان ذلك".
9144 -
حدثنا ابن عُزَيز الأيلي، قال: حدثني سلامة، عن عقيل، عن الزهري
(1)
، قال: حدثني عباد بن تميم، عن عمّه أن صلى الله عليه وسلم كان
⦗ص: 692⦘
يستلقي في المسجد، إحدى رجليه على الأخرى
(2)
(3)
.
(1)
الزهري هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
جاء هذا الحديث في (م) و (ل) بعد حديث (9145).
(3)
نهاية / (ل 7/ 115/ ب).
والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9149).
9145 -
حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، وابن أبي ذئب، ومالك
(1)
، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمّه قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى
(2)
.
(1)
مالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم، ومن طريق ابن جريج وابن أبي ذئب الملتقى مع مسلم في الزهري.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9141) ورقمه في مسلم (75).
9146 -
حدثنا السُّلَمِي
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن الزهري، بإسناده رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد رافعًا إحدى رجليه على الأخرى
(3)
.
قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب، قال: فأمَّا عمر وعثمان فإن ذلك لا يحصى منهما
(4)
.
⦗ص: 693⦘
قال الزهري: ثم جاء الناس بأمر عظيم
(5)
.
(1)
أحمد بن يوسف السلمي.
(2)
عبد الرزاق هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9141) ورقمه عند مسلم (76).
(4)
لم يخرجه مسلم، وأخرجه البخاري في الصلاة، باب الاستلقاء في المسجد حديث رقم (475) انظر: الفتح (2/ 139 - 140).
(5)
في حاشية الأصل: "يشير إلى حديث آخر، وقال إنها لا تنبغي لبشر".
قلت: لعله يقصد ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 229) بسنده عن ابن سيرين عن ابن عباس أَنَّه كره أن يضطجع ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال له كعب: ضعها فهذا لا يصلح لبشر.
وما أخرجه أيضًا في (5/ 229) قال حدثنا يزيد بن هارون، عن العوام بن الحكم قال: سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال: لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود، قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يوم السبت فجلس تلك الجلسة.
9147 -
حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري
(1)
، عن عباد بن تميم، عن عمّه أنَّه أبصر النبيّ صلى الله عليه وسلم مضطجعًا في المسجد رافعًا إحدى رجليه على الأخرى، وأنَّه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان
(2)
.
(1)
الزهري ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب في إباحة الاستلقاء (3/ 1662) حديث رقم (75).
والبخاري من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري في اللباس، باب الاستلقاء، حديث رقم (5969) وانظر: الفتح (11/ 601).
وقوله: "وأَنَّه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان" لم يخرجها مسلم، وسند أبي عوانة صحيح، وذكر الحافظ في الفتح (11/ 602) أن الإسماعيلي أخرجها.
وهي في البخاري عن ابن المسيب كما تقدم في الحديث السابق رقم (9080).
بَيَانُ النهيِ عن التزَعْفُرِ
(1)
، والأَمرِ بِخضابِ اللّحيةِ، وَصَبْغِها، وَحَظرِ الخِضَابِ بالسوادِ.
(1)
التزعفر: هو التطلّي بالزعفران، والتطيب به، ولبس المصبوغ به.
انظر: الفائق في غريب الحديث (2/ 110)، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 257).
9148 -
حدثنا علي بن الحسين
[*]
بن الحر بن إِشْكاب، وابن بنت
(1)
مطر
(2)
، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه
(3)
، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَتَزَعْفَر الرجل
(4)
.
(1)
نهاية (ك 4/ 300/ ب)، وفي الأصل:"وابن ابنة" والتصحيح من (م).
(2)
هو: محمد بن سليمان بن هشام اليشكري، ابن سعيدة بنت مطر الوراق.
(3)
إسماعيل ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم، اللباس، باب نهي الرجل عن التزعفر (3/ 1663) حديث رقم (77) الإسناد الثاني.
والبخاري، اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال، حديث رقم (5846) انظر الفتح (11/ 487).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: انظر التعليق على الحديث 1521.
9149 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا قُراد
(1)
ح
وحدثنا الصاغاني، ومحمد بن شاذان
(2)
، قالا: حدثنا علي بن الجعد،
⦗ص: 695⦘
قالا: حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن إبراهيم
(3)
بإسناده: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن التزعفر
(4)
.
(1)
قُرَاد: بضم القاف، وتخفيف الراء. التقريب (ص 294).
وهو: عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي.
(2)
الواسطي: قال الحافظ ابن حجر: "مقبول".
انظر: تهذيب الكمال (25/ 356)، التقريب (ص 853).
(3)
إسماعيل بن إبراهيم ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(4)
نهاية (ل 7/ 116/ أ).
والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9148).
9150 -
حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن عبد العزيز بن صهيب
(1)
، عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر يعني للرجال
(2)
.
(1)
عبد العزيز بن صهيب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخارى، انظر حديث رقم (9148).
9151 -
حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب
(1)
، عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل
(2)
.
(1)
عبد العزيز بن صهيب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9148).
9152 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم
(1)
، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب
(2)
، عن أنس، قال: نهى
⦗ص: 696⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال
(3)
.
(1)
هو: مسلم بن إبراهيم.
(2)
عبد العزيز بن صهيب ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9148).
9153 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد
(1)
، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر -يعني للرجال-
(2)
.
(1)
حماد بن زيد ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9148) ورقمه في مسلم (77).
9154 -
حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو النعمان
(1)
، قال: حدثنا حماد بن زيد
(2)
بمثله
(3)
(4)
.
(1)
هو: محمد بن الفضل السدوسي.
(2)
حماد ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(3)
هذا الحديث ليس في (م).
(4)
أخرجه مسلم والبخارى، انظر حديث رقم (9148) ورقمه في مسلم (77).
9155 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب
(1)
ح
وحدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا
(2)
ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أتِيَ بأبي قُحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة
(3)
بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 697⦘
"غَيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد"
(4)
.
(1)
ابن وهب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
في (ك): أخبرنا.
(3)
الثّغَامة: نبت أبيض الزهر، والثمر شَبّه بياض الشيب به. =
⦗ص: 697⦘
= انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 278)، المفهم (5/ 418).
(4)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب استحباب خضاب الشيب (3/ 1663) حيث رقم (79).
9156 -
حدثنا يوسف بن مسلم، ومحمد بن أحمد بن بُرْد الأنطاكي، قالا: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية
(1)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أُتي بأبي قحافة، أو جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته مثل الثغام
(2)
، أو كالثغامة، فأمر به إلى نسائه، وقال:"غيروا هذا الشيب"
(3)
.
(1)
أبو خيثمة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
نهاية (ل 7/ 116/ ب).
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9155) ورقمه في مسلم (78).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز أبي خيثمة بذكر اسمه، وجاء عند مسلم بكنيته فقط.
9157 -
حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن
(1)
، وأبو جعفر
(2)
، قالا: حدثنا زهير
(3)
، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أُتِيَ
⦗ص: 698⦘
بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام، أو الثغامة فأمر به إلى نسائه، وقال:"غيروا هذا بشيء"
(4)
.
(1)
هو: الحسن بن أعين.
(2)
هو: أبو جعفر بن نفيل.
(3)
نهاية (ك 4/ 301/ أ)، وزهير موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9155) ورقمه في مسلم (78).
9158 -
حدثنا إسحاق بن سيّار، قال: حدثنا أبو غَسّان
(1)
، قال: حدثنا زهير
(2)
، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر بمثله، فأمر به إلى نسائه وقال:"غيروا هذا بشيء"
(3)
.
قال زهير: وقلت له: وجنبوه السواد؟ قال: لا
(4)
.
(1)
هو: مالك بن إسماعيل.
(2)
زهير موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9155) ورقمه في مسلم (78)، والحديث في الأصل بعده زيادة مشار عليها بالحذف، ولم ترد في بقية النسخ، وهي: "رواه عمرو بن جبلة عن زهير قال قلت لأبي الزبير قال: وجنبوه السواد. قال فسكت، فسألته ثانية فقال: لا، فظننت أن ذلك كان (
…
) من هشام بن عبد الملك، وقال هشام: يخضب بالسواد".
(4)
هذا الحديث ليس في (م)، وجاءت الجملة الأخيرة منه وهي:"قال زهير وقلت له: وجنبوه السواد؟ قال: لا" جاءت في آخر الحديث السابق.
9159 -
حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو علي القُهُسْتَاني
(1)
، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن
⦗ص: 699⦘
أبي الزبير
(2)
، عن جابر قال: أُتِي بأبي قحافة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان رأسه ولحيته مثل الثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ابعثوا به إلى عند نسائه فلْيغيرنه، ولْيُجَنّبنه السواد"
(3)
.
(1)
القهستاني: -بضم القاف، والهاء، وسكون السين المهملة وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وفي آخرها النون، الأنساب (4/ 564).
(2)
الملتقى في أبي الزبير.
(3)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب استحباب خضاب الشيب (3/ 1663) حديث رقم (79).
من فوائد الاستخراج: إخراج أبي عوانة للحديث من طريق أيوب عن أبي الزبير وفيه اجتناب السواد، ومسلم أخرجها من طريق ابن جريج عن أبي الزبير.
9160 -
حدثني ابن مُهِلّ
(1)
، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث
(2)
، عن أبي الزبير
(3)
بإسناده مثل
(4)
(5)
حديث بن جريج.
(6)
(1)
هو: محمد بن مهل الصنعاني.
(2)
هو: الليث بن سعد.
(3)
أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(4)
في الأصل: "مثله" وما أثبته من (م) لأَنه أنسب مع سياق الكلام، والمعنى أن حديث الليث عن أبي الزبير مثل حديث ابن جريج الذي أخرجه مسلم فيه اجتناب السواد.
(5)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9159).
(6)
كتب في الأصل فوقها: "صح".
9161 -
حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، ويونس بن عبد الأعلى،
⦗ص: 700⦘
قالا: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني الزهري
(1)
، قال: حدثني أبو سلمة، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ اليهود والنصارى لا تصبغ خالفوهم"
(2)
.
(1)
الزهري ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب في مخالفة اليهود في الصبغ (3/ 1663)، حديث رقم (80)، والبخاري اللباس، باب الخضاب، حديث رقم (5899) انظر: الفتح (11/ 547).
9162 -
أخبرنا العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي بمثله
(1)
(2)
.
(1)
الملتقى في الزهري وهو شيخ الأوزاعي.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (9161).
9163 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس
(1)
بن يزيد، عن ابن شهاب
(2)
، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة، قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"
(3)
.
(1)
نهاية (ل 7/ 117/ أ).
(2)
ابن شهاب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب استحباب مخالفة اليهود في الصبغ (3/ 1663)، حديث رقم (80). =
⦗ص: 701⦘
= والبخاري من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم (3462) انظر: الفتح (7/ 172).
9164 -
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة
(1)
، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"
(2)
.
(1)
سفيان بن عيينة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9163).
وأخرجه البخاري من طريق الحميدي عن سفيان في اللباس، باب الحضاب، حديث رقم (5899) انظر: الفتح (11/ 547).
9165 -
حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح
(1)
ح
وحدثنا محمد بن النعمان بن بشير المقدسي
(2)
، قال: حدثنا عبد العزيز الأويسي
(3)
، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب
(4)
، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال
⦗ص: 702⦘
رسول الله
(5)
صلى الله عليه وسلم: "إنّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"
(6)
.
(1)
هو: صالح بن كيسان المدني.
(2)
لم أقف على ترجمته.
(3)
هو: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي الأويسي.
(4)
ابن شهاب ملتقى الإسناد مع مسلم.
(5)
نهاية (ك 4/ 301/ ب).
(6)
أخرجه مسلم اللباس، باب في مخالفة اليهود (3/ 1663) حديث رقم (80).
وأخرجه البخاري من طريق عبد العزيز الأويسي في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم (3462) انظر: الفتح (7/ 172).
9166 -
حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري
(1)
، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله
(2)
.
(1)
الزهري موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9165).
9167 -
ز- حدثني أبو شيبة بن أبي شيبة
(1)
، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا بكر بن عيسى
(2)
عن أبي عوانة
(3)
، عن أبي مالك
⦗ص: 703⦘
الأشجعي
(4)
، عن أبيه، قال: كان خضابنا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم الوَرْس
(5)
والزعفران
(6)
(7)
.
(1)
هو: إبراهيم بن عبد الله العبسي.
(2)
الراسبي، أبو بشر البصري. ت / 204 هـ.
قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله حدث عنه فأحسن الثناء عليه، وقال النسائي:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"ثقة".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 391)، الثقات (8/ 149)، تهذيب الكمال (4/ 224)، التقريب (ص 176).
(3)
هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(4)
هو: سعد بن طارق أَشْيَم.
وثقه أحمد، وابن معين، والعجلي.
وقال النسائي: "لا بأس به".
انظر: الجرح والتعديل (4/ 86)، من كلام أبي زكريا في الرجال -رواية ابن طهمان- (ص 87)، تاريخ الثقات (179)، تهذيب الكمال (10/ 270).
(5)
الوَرْس: نبت أصفر يصبغ به.
انظر: المجموع المغيث (3/ 404)، النهاية (5/ 173).
(6)
جاء هذا الحديث في (م) و (ل) قبل حديث رقم (9165).
(7)
هذا الحديث من الزوائد، وسند أبي عوانة حسن.
والحديث أخرجه أحمد في المسند (3/ 616) عن بكر بن عيسى به، وأخرجه البزار -كشف الأستار (3/ 372) - من طريق أحمد بن حنبل به، قال الهيثمي في المجمع (5/ 195) رجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى، وهو: ثقة.