المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الدليل على أنّ أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم - مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية - جـ ٣

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

‌باب الدليل على أنّ أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم للمستيقظ من النوم غسل يديه على (الإباحة)

(1)

، وأنّ النائم في المسجد لانتظار الصلاة لا يجب عليه الوضوء

(1)

هكذا في "م". وفي "الأصل" و"ك" و"ط" على إباحة، بالتنكير.

ص: 5

809 -

* حدثنا أبو يحيى بن أبي مسَرّة

(1)

، نا الحميدي

(2)

، نا سفيان *

(3)

(4)

، عن عمرو بن دينار

(5)

، ح

وحدثنا عليّ بن حرب

(6)

، أنا سفيان بن عيينة

(7)

، عن عمرو بن دينار، عن كرَيْب مولى ابن عبّاس

(8)

، عن ابن عبّاس

⦗ص: 6⦘

رضي الله عنهما قال: بتُّ عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللّيل

(9)

، فتوضأ من شنّ

(10)

معلّق وضوءًا خفيفًا فجعل يصفه وجعل

(11)

يقلله

(12)

.

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه، فصلّى ثمّ اضطجع فنام حتّى نفخ، ثمّ أتاه بلال صلى الله عليه وسلم فآذنه

(13)

بالصلاة فخرج فصلّى

(14)

ولم يتوضأ

(15)

.

⦗ص: 7⦘

لم يذكر عليّ بن حرب: فنام حتى نفخ، فقط.

زاد الحميدي: قال سفيان: وحدثناه ابن جريج

(16)

، عن عطاء

(17)

، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما بمثله إلى قوله: فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلّى فقال له عمرو: هِيهِ

(18)

، زدنا يا أبا محمّد، فقال عطاء

(19)

: ما هيه؟ هكذا سمعت

(20)

. فقال عمرو

(21)

: أخبرني كريب، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّه قال: ثمّ اضطجع فنام حتّى نفخ، ثمّ أتاه بلال صلى الله عليه وسلم فناداه بالصلاة فصلّى ولم يتوضأ.

قال ابن عيينة: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصّة لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه

(22)

.

(1)

هو عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكي.

(2)

هو أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي، والحميدي -بضم الحاء المهملة وفتح الميم- نسبة إلى حميد وهو بطن من أسد بن عبد العزى بن قصي. انظر: اللباب 1/ 392.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" قال: ثنا ابن عيينة. وهو سفيان بن عيينة أبو محمّد الهلالي الكوفي ثم المكي.

(4)

ما بين النجمين سقط من "ط".

(5)

(عن عمرو بن دينار) لم يذكر في "ك" و"ط". وهو عمرو بن دينار المكي أبو محمّد الأَثْرَم.

(6)

هو علي بن حرب بن محمّد أبو الحسن الطائي.

(7)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" قال: ثنا ابن عيينة.

(8)

هو أبو رشدين كريب بالتصغير -ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني. انظر: الفتح 1/ 288.

(9)

(من اللّيل) سقط من "م".

(10)

الشن وزن سهم واحد الشنان بوزن سهام، وهي الأسقية الخَلِقة. وهي أشد تبريدًا للماء من الجدد. انظر: غريب الحديث 2/ 40، والنهاية 2/ 506، والمصباح المنير ص 123.

(11)

هذه الكلمة سقطت من "م".

(12)

الواصف عمرو بن دينار. انظر: صحيح البخاريّ مع الفتح 1/ 287 برقم 138.

(13)

وفي "م" فأذّن.

(14)

وفي "م": وصلّى بالواو.

(15)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدُّعاء في صلاة اللّيل وقيامه برقم 186، 1/ 528.

وأخرجه البخاريّ -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء برقم 138، 1/ 287.

(16)

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي.

(17)

هو ابن أبي رباح -بفتح الراء والموحدة- المكي كنيته أبو محمّد.

انظر الإكمال 4/ 7، والتقريب ص 391.

(18)

هيه بمعنى إيه فأبدل من الهمزة هاء، وإيه اسم سمى به الفعل، ومعناه الأمر، تقول للرجل: إيه بغير تنوين إذا استزدته من الحديث المعهود بينكما، فإن نوَّنت استزدته من حديث ما غير معهود لأن التّنوين للتنكير

انظر: النهاية 5/ 290.

(19)

وفي "ك" و"ط" قال، بدون الفاء.

(20)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمّد بن حاتم، عن محمّد بن بكر كلاهما عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدُّعاء في صلاة اللّيل وقيامه برقم 192، 1/ 531.

(21)

وفي "م" عمرو هو خطأ.

(22)

انظر: تخريج الحديث فيما تقدّم. =

⦗ص: 8⦘

= فوائد الاستخراج:

1 -

روى أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه أبي يحيى بن أبي مسرّة.

2 -

التقى أبو عوانة مع الإمام مسلم في شيخ شيخه وهذا بدل.

3 -

استواء سند أبي عوانة من طريق شيخه علي بن حرب مع إسناد الإمام مسلم وهذا مساواة.

4 -

أن أبا عوانة -رحمه الله تعالى- روى الحديث من طريق الحميدي، عن سفيان، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة وأثبتهم وأقدم وفاة من ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم شيخي مسلم الراويَيْن عن سفيان. وهذا علوّ معنوي.

ص: 5

810 -

حدّثنا علي بن حرب وإبراهيم بن مَرْزُوق

(1)

قالا: نا أبو

(2)

عامر العقدي

(3)

، نا شعبة

(4)

، عن قَتادة

(5)

قال: سمعت أنسًا رضي الله عنه

⦗ص: 9⦘

يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثمّ يقومون فيصلّون ولا

(6)

يتوضأون

(7)

.

(1)

هو إبراهيم بن مرزوق بن دينار أبو إسحاق البصري نزيل مصر مات سنة 270 هـ، وثقه ابن أبي حاتم وابن يونس وقال الدارقطني: ثقة إِلَّا أنَّه كان يخطئ فيقال له فلا يرجع، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة عمي قبل موته فكان يخطئ ولا يرجع. انظر: الجرح والتعديل 2/ 137، وتهذيب الكمال 2/ 198، والكاشف 1/ 225، والتقريب ص 94.

(2)

أداة الكنية سقطت من "م".

(3)

هو عبد الملك بن عمرو العقدي -بفتح العين المهملة والقاف وفي آخرها الدال المهملة- نسبة إلى بطن من بجيلة وقيل من قيس.

انظر: اللباب 2/ 348.

(4)

هو أبو بِسطام شعبة بن الحجاج الواسطي ثمّ البصري.

(5)

هو أبو الخطّاب قتادة بن دِعَامة السدوسي البصري.

(6)

(ك 1/ 194).

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدّليل على أن نوم الجالس ينقض الوضوء برقم 125، 1/ 284.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخيه علي بن حرب وإبراهيم بن مرزوق.

2 -

التقى مع الإمام مسلم في الشّيخ الثّالث وهذا بدل.

3 -

تساوى عدد الرواة في الإسنادين وهذا مساواة.

ص: 8

811 -

حدّثنا أبو المُثَنَّى

(1)

، *نا أبي

(2)

، نا أبي *

(3)

(4)

، نا شعبة، عن عبد العزيز بن صُهَيْب

(5)

، عن

(6)

أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصّلاة فجاء رجل فجعل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى نام أصحابه ثمّ جاء

⦗ص: 10⦘

فصلّى

(7)

بهم"

(8)

.

رواه غندر

(9)

أيضًا

(10)

.

(1)

هو معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.

(2)

هو المثنى بن معاذ العنبري.

(3)

هو معاذ بن معاذ بن نصر العنبري، وفوق كلمة (أبي) هذه علامة التصحيح مختصرة هكذا (صـ) للتنبيه على أن تكرارها ليس وهما، وانظر تدريب الراوي 2/ 83.

(4)

ما بين النجمين سقط من "م".

(5)

البُناني البصري.

(6)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" سمع.

(7)

وفي "ط" وصلّى، بالواو.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه معاذ بن معاذ به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدّليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء برقم 124، 1/ 284.

وأخرجه البخاريّ -رحمه الله تعالى- عن محمّد بن بشار، عن محمّد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الاستئذان، باب طول النجوى برقم 6292، 11/ 87.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه أبي المثنى معاذ بن المثنى.

2 -

التقى مع الإمام مسلم في شيخ شيخه وهذا بدل.

(9)

غندر -بضم معجمة وسكون نون وفتح دال مهملة وقد تضم- لقب محمّد بن جعفر الهُذَلي البصري. انظر: المغني في ضبط أسماء الرجال ص 191.

(10)

انظر: روايته في التخريج السابق.

ص: 9

812 -

حدّثنا جعفر الصائغ

(1)

، نا عبيد الله بن محمّد

(2)

، نا حماد بن

⦗ص: 11⦘

سلمة

(3)

، عن ثابت

(4)

، عن أنس صلى الله عليه وسلم قال: أقيمت صلاة العشاء ذات ليلة، فقال رجل: يا رسول الله، إنّ لي حاجة

(5)

فقام معه يناجيه حتّى نعس القوم أو بعض القوم

(6)

ثمّ صلّى بهم ولم يذكر وضوءًا

(7)

.

قال أبو عوانة

(8)

-رحمه الله تعالى-: قليل النوم وكثيره

⦗ص: 12⦘

يجب (به)

(9)

الوضوء عندي، والله أعلم

(10)

.

(1)

هو جعفر بن محمّد بن شاكر أبو محمّد البغدادي والصائغ -بفتح الصاد المهملة وكسر الياء المثناة من تحتها وفي آخرها غين معجمة- نسبة إلى الصياغة. انظر: اللباب 2/ 232.

(2)

هو عبيد الله بن محمّد ابن عائشة البصري، ووقع في "ط": عبيد الله بن عمر وهو خطأ. انظر: التقريب ص 374.

(3)

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة مات سنة 176 هـ / خت م 4 ثقة عابد أثبت النَّاس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، وقال البيهقي -رحمه الله تعالى-: حماد بن سلمة أحد أئمة المسلمين، قال أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- إذا رأيت الرَّجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام اهـ. إِلَّا أنَّه لما طعن في السن ساء حفظه، فلذلك ترك البخاري الاحتحاج بحديثه، وأمّا مسلم فإنّه اجتهد في أمره وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت فلا يبلغ أكثر من أثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد دون الإحتجاج

اهـ. انظر: الكواكب النيرات ص 460، والاغتباط ص 96، والتهذيب 3/ 11، وهدي الساري ص 399، والتقريب ص 178.

(4)

هو ثابت بن أسلم البُنَانِي أبو محمّد البصري.

(5)

ووقع في "م" إنِّي لي حاجة. وفي "ط" لي حاجة بدون ذكر "إن".

(6)

وفي "ك" و"ط": حتّى نعس بعض القوم.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبّان، عن حماد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدّليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء برقم 126، 1/ 284.

(8)

هو الإمام الحافظ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صاحب الكتاب.

(9)

هذه الكلمة يقتضي السياق إضافتها.

(10)

والله أعلم لم ترد في "م".

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة الحديث عن شيخه جعفر الصائغ.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في الشّيخ الثّالث وهذا بدل.

3 -

تساوى عدد الرواة في الإسنادين وهذا مساواة.

4 -

تعيين حماد بذكر اسم أبيه.

5 -

زيادة "ولم يذكر وضوءًا" في متن الحديث.

ص: 10

‌باب إيجاب الوضوء من الريح، والدليل على إيجاب الوضوء من تدافع الأخبثين

(1)

عند القيام إلى الصلاة، والدليل على أنّ من وجد شيئًا من ذلك وهو في صلاته لم يجب عليه الانصراف وصلاته جائزة

(1)

الأخبثان هما الغائط والبول. انظر: معالم السنن 1/ 69، والنهاية 2/ 5.

ص: 13

813 -

حدّثنا هِلَالُ بن العلاء

(1)

، نا الحسين بن عَيَّاش

(2)

، نا زهير

(3)

، عن سهيل

(4)

، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدُكم في بطنه (شيئًا)

(5)

فأشكل عليه خرج أو لم يخرج فلا يخرجنَّ حتّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"

(6)

(7)

.

(1)

هو هلال بن العلاء بن هلال بن عمر أبو عمر الرقّى.

(2)

هو الحسين بن عياش -بعين مهملة مفتوحة وياء مشددة معجمة من تحتها باثنتين وآخره شين معجمة- ابن حازم السلمي مولاهم. انظر: الإكمال 6/ 64، وتوضيح المشتبه 6/ 83. ووقع في "ك" و"ط" حسين بدون "ال" التعريف.

(3)

هو ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي.

(4)

هو سهيل -بالتصغير- ابن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني.

(5)

ووقع في "الأصل" شيء بالرفع وهو خطأ. والتصويب من بقية النسخ.

(6)

في "ك" و"ط" هنا: (يعني من المسجد) ولم ترد في "الأصل" و"م".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن جرير، عن سهيل به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدّليل على أن من تيقن الطّهارة ثمّ شك في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك برقم 99، 1/ 276. =

⦗ص: 14⦘

= فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه هلال بن العلاء.

2 -

التقى مع الإمام مسلم في الشّيخ الثّالث وهذا بدل.

3 -

أن زهير بن معاوية الراوي عن سهيل عند المصنِّف أقدم وفاة من جرير بن عبد الحميد الراوي عنه عند مسلم وهذا علوّ معنوي.

ص: 13

814 -

حدّثنا الربيع

(1)

، عن

(2)

الشّافعيّ

(3)

، أنا سفيان

(4)

، ثنا

(5)

الزُّهْرِي

(6)

، عن عَبَّاد بن تميم

(7)

، عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه شُكِي

(8)

إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم الرَّجلُ يُخَيَّلُ

(9)

إليه في الصّلاة، فقال:

⦗ص: 15⦘

"لا يَنْفَتِل

(10)

حتّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"

(11)

.

(1)

هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري صاحب الشّافعيّ.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ط" أبنا. وفي "ك" ثنا.

(3)

هو الإمام أبو عبد الله محمّد بن إدريس المطلبي المكي نزيل مصر، والشّافعيّ -بفتح الشين المعجمة وبعد الألف فاء مكسورة وفي آخره عين مهملة- نسبة إلى الجد الأعلى للإمام أبي عبد الله الشّافعيّ. انظر: اللباب 2/ 175.

(4)

هو ابن عيينة.

(5)

وفي "ط" أبنا.

(6)

هو الإمام أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي، والزهري -بضم الزاي وسكون الهاء وفي آخرها الراء- نسبة إلى زهرة بن كلاب.

انظر اللباب 2/ 82.

(7)

الأنصارى المازني المدني.

(8)

شكي: بضم أوله على البناء للمفعول. انظر: شرح النووي 4/ 274.

(9)

يخيّل: بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصله من الخيال =

⦗ص: 15⦘

= والمعنى: يظن. انظر: الفتح 1/ 286.

(10)

لا ينفتل: بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن "لا" نافية. انظر: الفتح 1/ 286.

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدّليل على أن من تيقن الطّهارة ثمّ شك في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك برقم 98، 1/ 276. وأخرجه البخاريّ -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات برقم 2056، 4/ 345.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه الربيع بن سليمان.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في شيخ شيخه وهذا بدل.

ص: 14

815 -

حدّثنا السُّلَمِي

(1)

وابن الصباح الصَّنْعَاني

(2)

قالا: نا عبد الرزّاق

(3)

، أنا مَعْمَر

(4)

، عن هَمَّام بن مُنَبِّه

(5)

قال: هذا ما حدّثنا

⦗ص: 16⦘

أبو هريرة رضي الله عنه عن محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثَ

(6)

، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الملائكة تُصلِّي على أحدكم ما دام في مصلاهُ الّذي صلّى فيه، تقول: اللَّهُمَّ اغفر له، اللَّهُمَّ ارحمه، ما لم يحدثْ".

قال: فقال رجل من أهل حضرموت

(7)

لأبي هريرة رضي الله عنه وما الحدث؟ قال: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

(8)

.

(1)

السلمي -بضم السين المهملة وفتح اللام ثمّ ميم- نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن مضر، وهي قبيلة مشهورة، والمنسوب أحمد بن يوسف بن خالد أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان. انظر: اللباب 2/ 128، والتقريب ص 86.

(2)

هو محمّد بن إسحاق بن الصباح. ولم أقف له على ترجمة.

(3)

هو أبو بكر عبد الرزّاق بن هّمام بن نافع الصنعاني.

(4)

هو معمر -بفتح الميمين، بينهما عين مهملة سكنة وآخره راء- ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن. انظر: توضيح المشتبه 8/ 221، 222.

(5)

هو أبو عتبة همَام بن مُنَبِّه بن كامل الصنعاني. انظر: تبصير المنتبه 4/ 1455.

(6)

وفي "ك" و"ط" أحاديثًا بالتنوين وهو خطأ.

(7)

حضرموت -بالفتح ثمّ السكون وفتح الراء والميم- اسمان مركبان، وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف. انظر: معجم البلدان 2/ 311، والمعالم الأثيرة ص 101.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمّد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصّلاة 1/ 460.

وهو في المصنِّف برقم 2211، 1/ 580.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخيه السلمي وابن الصباح الصنعاني.

2 -

التقى مع الإمام مسلم في شيخ شيخه وهذا بدل.

3 -

تساوى عدد الرواة في الإسنادين وهذا مساواة.

4 -

تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه حيث إن الإمام مسلمًا ساق الحديث من طريق عبد الرزاق، فأحاله على حديث ابن وهب بقوله: بنحو هذا.

ص: 15

816 -

حدّثنا أَبِي

(1)

، نا عليّ بن حُجْر

(2)

، نا إسماعيل (بن جعفر)

(3)

، نا (أبو حزرة القاصّ يعني يعقوب بن مجاهد)

(4)

، عن عبد الله بن أبي عتيق

(5)

، عن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلّين أحدُكم بحضرة الطّعام ولا هو

(6)

يدافعه الأخبثان"

(7)

.

⦗ص: 18⦘

(رواه يحيى القطان

(8)

، قال: ثنا أبو حزرة قال: ثنا عبد الله بن محمّد بن أبي عتيق

(9)

(10)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": حدثني أبي، وهو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو يعقوب النيسابوري الإسفراييني.

(2)

هو علي بن حجر -بضم المهملة وسكون الجيم- ابن إياس أبو الحسن السعدي المروزي

انظر: توضيح المشتبه 5/ 97، والتقريب ص 399.

(3)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط"، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير أبو إسحاق المدني.

(4)

وفي "ك" و"ط" أبو حزرة يعني يعقوب القاصّ ابن مجاهد. وأبو حزرة -بفتح أوله ثمّ زاي ساكنة، ثمّ راء مفتوحة ثمّ هاء- انظر: توضيح المشتبه 3/ 215، والتقريب ص 608.

(5)

هو عبد الله بن أبي عتيق محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويعرف بابن أبي عتيق. انظر: تهذيب الكمال 16/ 65، والتقريب ص 321.

(6)

(ك 1/ 195).

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي حزرة القاصّ به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب كراهية الصّلاة بحضرة الطّعام الّذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين 1/ 393.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه ووالده إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني. =

⦗ص: 18⦘

= 2 - التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في شيخه علي بن حجر وهذا موافقة.

3 -

تعيين ابن حجر بذكر اسمه.

4 -

تعيين أبي حزرة القاص بذكر اسمه واسم أبيه.

(8)

هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ البصري، والقطان -بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة وفي آخرها نون- نسبة إلى بيع القطن. انظر: اللباب 3/ 44.

(9)

هكذا في "ك" و"ط" وعبد الله بن محمّد أبي عتيق ليست كنيته "أبا عتيق" وإنَّما هي لمحمد والد عبد الله ويكنى بها ولداه محمّد وعبد الرّحمن أيضًا والله أعلم. انظر: التقريب ص 696.

(10)

ما بين القوسين لم يذكر في "الأصل" و"م"، وانظر تخريج ما علّقه المصنِّف هنا في تخريج حديث 817 الآتي.

ص: 17

817 -

حدّثنا أبو داود السجزي

(1)

، نا أحمد بن حنبل

(2)

، ومحمد بن عيسى بن

(3)

الطَبّاع، ومُسَدَّدٌ

(4)

المعنى واحد، قالوا: نا يحيى القطان، نا أبو حزرة، نا عبد الله بن محمّد -قال ابن عيسى في حديثه:

⦗ص: 19⦘

ابن أبي بكر، ثمّ اتفقوا- أخو القاسم بن 4 محمّد

(5)

قال: كنّا عند عائشة فجيء بطعام لها، فقام القاسم يصلّي، فقالت

(6)

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلّى بحضرة الطّعام ولا هو يدافعه الأخبثان"

(7)

.

(1)

هو سليمان بن الأشْعث بن إسحاق صاحب السنن، والسجزي -بكسر السين المهملة وسكون الجيم وفي آخرها زاي- نسبة إلى سجستان على غير قياس. انظر: اللباب 2/ 104 - 105.

(2)

هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني المروزي رحمه الله.

(3)

(ابن) سقطت من "ك" و"ط". وهو أبو جعفر البغدادي.

(4)

هو أبو الحسن مسدد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل البصري.

(5)

وقال الحافظ المزي -رحمه الله تعالى-: روى يعقوب القاصّ، عن عبد الله بن محمّد بن أبي بكر الصديق إن كان محفوظًا. اهـ

والإمام مسلم قد أخرجه من طريق يعقوب القاص عن عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال 32/ 362، وتحفة الأشراف 11/ 464، والنكت الظراف 11/ 464.

(6)

وفي "م" فقال، وهو خطأ.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمّد بن عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب كراهة الصّلاة بحضرة الطّعام الذي يريد أكله في الحال

برقم 67، 1/ 393.

وهو في سنن أبي داود، كتاب الطّهارة، باب أيصلّى الرَّجل وهو حاقن برقم 89، 1/ 69.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه أبي داود.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في الشّيخ الثّالث وهذا بدل.

ص: 18

‌باب

(1)

بيان (أنّ)

(2)

إيجاب الوضوء ممّا مست النّار

(3)

منسوخ، وإثبات الوضوء من لحوم الإبل.

(1)

هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

ما بين القوسين أضفته من عندي لأن السياق يقتضيه.

(3)

وتوجد زيادة في "ك" و"ط" بين كلمة "النّار" و"منسوخ". وهي: وبيان ما يعارضه من الأخبار، والدّليل على أن الوضوء ممَّا مست النّار منسوخ. ولكن عليها علامة الضرب هكذا "لا

إلى" على أولها وآخرها.

ص: 20

818 -

حدّثنا عبد الرّحمن بن بِشْر

(1)

، أنا

(2)

عبد الرزّاق، أنا ابن جريج، (حدثني ابن شهاب، حدثني عمر بن عبد العزيز

(3)

، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ

(4)

، ح

(5)

⦗ص: 21⦘

وحدثنا أبو عمر الإمام

(6)

، نا مخلد بن يزيد

(7)

، نا ابن جريج، عن ابن شهاب، أخبرني عمر بن عبد العزيز أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أخبره أنَّه وجد

(8)

أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد

(9)

، فقال أبو هريرة رضي الله عنه إنّما أتوضأ من أثوار أقِط

(10)

أكلتها لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "توضأوا ممّا مست النّار"

(11)

.

⦗ص: 22⦘

(قال عبد الرزّاق في حديثه لأنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(12)

.

(1)

هو عبد الرّحمن بن بشر بن الحكم أبو محمّد العبدي النيسابوري.

(2)

وفي "ك" و"ط" قال: ثنا.

(3)

هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي رضي الله عنه.

(4)

قال النووي رحمه الله: وقد وقع في كتاب الحيض والجمعة والبيوع من صحيح مسلم هكذا: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ووقع في كتاب الجمعة منه من رواية ابن جريج إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وكلاهما قد قيل، وقد ذهب إلى كلّ منهما جماعة كثيرة، وقارظ -بالقاف وكسر الراء وبالظاء المعجمة-. اه وقال الحافظ ابن حجر: وَهِم من زعم أنّهما اثنان. انظر: شرح النووي 4/ 44، والتقريب ص 91، وتهذيب التهذيب 1/ 122، والمغني في ضبط أسماء الرجال ص 200.

(5)

ما بين القوسين سقط من "ك" و"ط".

(6)

هو عبد الحميد بن محمّد بن المُسْتام إمام مسجد حَرّان. انظر: التقريب ص 334.

(7)

مخلد -بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام تليها دال مهملة- ابن يزيد القرشي الحراني مات سنة 193 هـ روى له الجماعة سوى التّرمذيّ، وثقه ابن معين والفسوي والذهبي في الكاشف، وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وكان يهم، وقال الساجي أيضًا: كان يهم، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، أخرج له البخاريّ أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها. اهـ وله في مسلم أيضًا حديث واحد فقط توبع عليه. انظر: صحيح مسلم كتاب البيوع، باب النّهي عن المحاقلة والمزابنة برقم 82، 3/ 1174، وتاريخ الدارمي ص 205، 206، والمعرفة والتاريخ 2/ 259، والجرح والتعديل 8/ 347، ورجال صحيح مسلم 2/ 259، وتهذيب الكمال 27/ 343، والكاشف 2/ 249، وتوضيح المشبته 8/ 91، وهدي الساري ص 465، 466، والتقريب ص 524.

(8)

وفي "م" أنَّه كان وجد.

(9)

وفي صحيح مسلم: على المسجد.

(10)

أثوار أقط: الأثوار جمع ثور وهو بالثاء المثلّثة قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر.

انظر: الصحاح 2/ 607، و 3/ 1115، والنهاية 1/ 228، وشرح النووي 4/ 44.

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب =

⦗ص: 22⦘

= الوضوء ممّا مست النّار برقم 90، 1/ 272. وهو في المصنّف برقم 668، 1/ 173.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخيه عبد الرّحمن بن بشر وأبي عمر الإمام.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في الشّيخ الخامس وهذا بدل.

3 -

وقع لأبي عوانة -رحمه الله تعالى- علو مطلق حيث على سنده فوصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسبعة رواة بينما عدد الرواة عند مسلم في هذا الحديث ثمانية.

(12)

ما بين القوسين سقط من "ك" و"ط"، وهو في "الأصل " و"م" عقب حديث 819 وكونه هنا أنسب على ما يظهر، ولذلك قدمته. والله أعلم.

ص: 20

819 -

حدّثنا يونس بن عبد الأعلى

(1)

، أنا ابن وهب

(2)

، ح

وحدثنا محمّد بن خلف التّيمي

(3)

، نا خالد بن مخلد

(4)

، قالا

(5)

: نا مالك

(6)

، عن زيد بن أَسْلَم

(7)

، عن عطاء بن يَسَار

(8)

، عن

⦗ص: 23⦘

ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلّى ولم يتوضأ

(9)

.

(1)

هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلي بن ميسرة الصَّدَفِي المصري.

(2)

هو عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك.

(3)

الكوفي، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بالكوفة وهو صدوق. انظر: الجرح والتعديل 7/ 245. ووقع في "الأصل" و"م" التميمي وهو خطأ.

(4)

هو أبو الهيثم خالد بن مخلد القطواني الكوفي.

(5)

وفي "ط" قال وهو خطأ.

(6)

هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني.

(7)

أبو عبد الله مولى عمر رضي الله عنه المدني.

(8)

أبو محمّد الهلالي المدني.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النّار برقم 91، 1/ 273.

وأخرجه البخاريّ -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه،

كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق برقم 207، 1/ 371.

وهو في الموطَّأ -رواية الليثي- برقم 19، 1/ 25.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخيه يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن خلف التيمي.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في شيخ شيخه وهذا بدل.

ص: 22

820 -

حدّثنا

(1)

أبي، نا علي بن حجر، نا إسماعيل

(2)

، عن محمّد بن عمرو بن حَلْحَلَة

(3)

، عن محمّد بن عمرو بن عطاء

(4)

، عن

⦗ص: 24⦘

ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه، ثمّ خرج إلى الصّلاة فأتى بهديّة خبز ولحم فأكل ثلاث لُقَمٍ، ثمّ خرج فصلّى

(5)

بالناس وما مسّ ماءً

(6)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": حدثني.

(2)

هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير.

(3)

حلحلة -بفتح مهملتين وبلامين الأولى ساكنة. انظر: التقريب ص 499، والمغني في ضبط أسماء الرجال ص 79.

(4)

العامري المدني، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه، أو إنَّه خرج مع محمّد بن عبد الله بن حسن، فإن ذاك هو ابن عمرو بن علقمة. انظر: التقريب ص 499.

(5)

وفي "م" وصلّى بالواو.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النّار برقم 96، 1/ 275.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه ووالده إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في شيخه وهذا موافقة.

ص: 23

821 -

حدّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارِثي

(1)

، نا أبو أُسامة

(2)

، عن الوليد بن كثير

(3)

، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت مع ابن عبّاس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها في المسجد، فقال:

⦗ص: 25⦘

لقد رَأَيْتُني في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ ثمّ لبس ثيابه. وذكر بمعنى حديث ابن حَلْحَلَة، وفيه أن ابن عبّاس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلّى، ولم يقل: بالناس

(4)

.

(1)

أبو جعفر الكوفي.

(2)

هو حماد بن أسامة الكوفي مشهور بكنيته.

(3)

هو أبو محمّد المدني ثمّ الكوفي مات سنة 151 هـ، ع، وثقه جماعة منهم ابن معين والذهبي في الكاشف، وقال ابن سعد: ليس بذاك، وقال أبو داود: ثقة إِلَّا أنَّه إباضي، وذكره العقيلي في الضعفاء بسبب ما نسب إليه من عقيدة الإباضية، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج ولم يكن داعية. انظر: الطبقات 5/ 449، والتاريخ 2/ 633، والضعفاء الكبير 4/ 320، وتهذيب الكمال 31/ 73، والكاشف 2/ 354، وهدي الساري ص 472، والتقريب ص 583.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي غريب، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مسّت النّار 1/ 275.

قال النووي -رحمه الله تعالى-: في هذه الرِّواية لطيفة، وذلك أن الرِّواية الأولى ليس فيها أن ابن عبّاس رضي الله عنهما رأى هذه القضية، فتحتمل الرؤية، والسماع من غيره، وعلى الأخير يكون مرسل صحابي، وقد منع الاحتجاج به أبو إسحاق الإسفراييني، والصواب قول الجمهور الاحتجاج به. فلما كانت هذه الرِّواية محتملة لما ذكر نبّه مسلم -رحمه الله تعالى- على ما يزيل ذلك كله فقال: شهد

انظر: شرح النووي 4/ 48 بتصرُّف.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه أحمد بن عبد الحميد الحارثي.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في شيخ شيخه وهذا بدل.

3 -

تساوى عدد الرواة في الإسنادين وهذا مساواة.

ص: 24

822 -

حدّثنا الصاغاني

(1)

، نا أَصْبَغ

(2)

، نا ابن وهب، نا عمرو بن الحارث

(3)

، حدثني سعيد بن أبي هلال

(4)

(5)

عن عبد الله بن عبيد الله بن

⦗ص: 26⦘

أبي رافع

(6)

، ح

وحدثنا أحمد بن عبد الرّحمن

(7)

، نا عمي

(8)

، نا عمرو، عن

(9)

سعيد بن أبي هلال، (عن عبد الله بن عبيد الله)

(10)

بن أبي رافع، عن أبي غطفان

(11)

، عن أبي رافع

(12)

رضي الله عنه قال: أشهد لقد كنت أشوي

⦗ص: 27⦘

لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن

(13)

الشاة، ثمّ صلّى ولم يتوضأ

(14)

.

(1)

هو أبو بكر محمّد بن إسحاق، نزيل بغداد.

(2)

هو أبو عبد الله أَصْبَغ بن الفَرَج المصري. وفي "ك": أبنا أصبغ قال: أبنا ابن وهب.

(3)

هو أبو أيوب عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري.

(4)

(ك 1/ 196).

(5)

أبو العلاء الليثي مولاهم المدني ثمّ المصري مات سنة 135 هـ وقيل قبلها بسنتين وقيل =

⦗ص: 26⦘

= سنة 139 هـ وقيل: 149 هـ، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: احتج به الجماعة كلهم والأئمة على توثيقه، وشذ الساجي فذكره في الضعفاء، ونقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنَّه قال: ما أدري أيّ شيء حديثه يخلط في الأحاديث وتبع الساجيَّ ابن حزم فضعف سعيدًا مطلقًا ولم يصب في ذلك والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال 11/ 94، والميزان 2/ 162، وهدي الساري ص 426، والتقريب ص 242.

(6)

المدني يلقّب بعبّاد، ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الحافظ الذهبي: وثّق، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول لم يثبت سماعه من جده ا. هـ. وروى له مسلم هذا الحديث الواحد فقط. انظر: الثقات 7/ 32، وتهذيب الكمال 15/ 249 - 250، والكاشف 1/ 571، والتقريب ص 312.

(7)

هو أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب بن مسلم المصري يلقب بـ "بَحْشَل".

(8)

هو عبد الله بن وهب المصري.

(9)

ووقع في "م" ابن وهو خطأ.

(10)

ووقع في "الأصل" و"م" عبيد الله بن عبد الله وهو خطأ.

(11)

أبو غطفان -بغين معجمة وطاء مهملة مفتوحتين- ابن طريف أو ابن مالك المُرِّي قيل اسمه: سعد وقيل: يزيد. انظر: توضيح المشتبه 8/ 129، والتقريب ص 664، والمغني في ضبط أسماء الرجال ص 190.

(12)

مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(13)

قال النووي -رحمه الله تعالى- يعني ببطن الشاة الكبد وما معه من حشوها، وفي الكلام حذف تقديره: أشوى بطن الشاة فيأكل منه ثمّ يصلّي ولا يتوضأ. والله أعلم.

انظر: شرح النووي 4/ 46.

(14)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب، عن عمرو به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النّار برقم 94، 1/ 274.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخيه الصاغاني وأحمد بن عبد الرّحمن بن وهب.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في شيخ شيخه وهذا بدل.

3 -

تساوى عدد رواة الإسنادين من طريق أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب عند المصنِّف وهذا مساواة.

ص: 25

823 -

حدّثنا ابن الجنيد

(1)

، نا سليمان بن داود

(2)

، ح

* وحدّثنا الصاغاني، أنا يونس بن محمّد

(3)

، قالا

(4)

: نا إبراهيم بن

⦗ص: 28⦘

سعد

(5)

، ح *

(6)

وحدثنا الصاغاني أنا أبو اليمان

(7)

، أنا شعيب

(8)

، ح

وحدثنا الربيع بن سليمان، وصالح بن عبد الرّحمن

(9)

، قالا: نا حجاج بن إبراهيم الأَزْرَق

(10)

، ح

وحدثَنا أحمد بن عبد الرّحمن، كلاهما

(11)

عن ابن وهب، عن عمرو، ح

وحدثنا الدقيقي

(12)

، وعباس

(13)

، قالا: نا يعقوب بن إبراهيم بن

⦗ص: 29⦘

سعد

(14)

، نا أبي

(15)

، عن صالح

(16)

، كلهم عن ابن شهاب، حدثني جعفر بن عمرو بن أميّة الضمري

(17)

، عن أبيه أنَّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْتزّ

(18)

من كتف شاة يحتز منها

(19)

ثمّ دُعِيَ إلى الصّلاة فصلّى ولم يتوضأ

(20)

.

⦗ص: 30⦘

وهذا لفظ إبراهيم بن سعد عن الزّهريّ.

(1)

هو محمّد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق -بفتح الدال المهملة والألف بين القافين الأولى مشددة-.

(2)

أبو أيوب الهاشمي البغدادي الفقيه.

(3)

أبو محمّد المؤدِّب المعروف بحَرَميّ. انظر: تهذيب الكمال 32/ 540. وفي "ك" ثنا يونس بن محمّد.

(4)

أي سليمان ويونس.

(5)

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف الزّهريّ المدني.

(6)

ما بين النجمين سقط من "م".

(7)

هو الحكم بن نافع الحمصي مات سنة 222 هـ روى له الجماعة مشهور بكنيته ومجمع على توثيقه، ولكن تكلّم في طريقة تحمله عن شعيب بن أبي حمزة فقيل: إنها مناولة، وقيل: إنها إجازة، والصّحيح أنَّه قد ثبت سماعه من شعيب، فقد صرح بذلك عدد من العلماء رحمهم الله منهم البخاريّ، ومسلم، وقد أخرجا أحاديثه عن شعيب في صحيحيهما، وقد صرّح أبو اليمان أيضًا بالتحديث عن شعيب في عدة أحاديث ومنها هذا الحديث. انظر: الكفاية ص 476، والجمع بين رجال الصحيحين 1/ 102، وتهذيب الكمال 7/ 146، والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ص 130.

(8)

هو أبو بشر شعيب بن أبي حمزة الحمصي. وفي "ك" ثنا.

(9)

هو صالح بن عبد الرّحمن بن عمرو بن الحارث المصري.

(10)

أبو محمّد أو أبو إبراهيم البغدادي نزيل طرسوس ومصر.

(11)

أي حجاج الأزرق وأحمد بن عبد الرّحمن.

(12)

الدقيقي -بفتح الدال المهملة كسر القافين بينهما ياء مثناة من تحتها- هو أبو جعفر محمّد بن عبد الملك بن مروان الواسطي. انظر: اللباب 1/ 505.

(13)

هو أبو الفضل عبّاس بن محمّد بن حاتم الدُّوري.

(14)

أبو يوسف المدني نزيل بغداد.

(15)

وفي "ك" و"ط" قالا: ثنا أبي. وهو خطأ.

(16)

هو أبو محمّد أو أبو الحارث صالح بن كَيْسان المدني.

(17)

الضمري -بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفي آخرها راء- نسبة إلى ضمرة رهط عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: اللباب 2/ 264.

(18)

الحز هو القطع. انظر: الصحاح 3/ 873، والنهاية 1/ 377.

(19)

هكذا في جميع النسخ وفي صحيح مسلم: يأكل منها.

(20)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمّد بن الصباح، عن إبراهيم بن سعد به.

وعن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب نسخ الوضوء ممَّا مست النّار برقم 92، 1/ 273، 274.

وأخرجه البخاريّ -رحمه الله تعالى- عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد به. وأخرجه أيضًا عن أبي اليمان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا دعى الإمام إلى الصّلاة وبيده ما يأكل برقم 675، 2/ 190، وكتاب الأطعمة، باب قطع اللّحم بالسكين برقم 540، 9/ 458.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن سبعة من مشايخه وهم ابن الجنيد، والصاغاني، والربيع بن سليمان، وصالح بن عبد الرّحمن، وأحمد بن عبد الرّحمن، والدقيقي، وعباس.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في شيخ شيخه وهذا بدل. =

⦗ص: 30⦘

= 3 - تساوى عدد الرواة في الإسنادين من طريق أحمد بن عبد الرّحمن عند المصنِّف.

وهذا مساواة.

ص: 27

824 -

حدّثنا أبو داود السجزي، وإبراهيم الحربي

(1)

، قالا: نا مسدّد، نا أبو عوانة

(2)

، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب

(3)

، عن جعفر بن أبي ثور

(4)

، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت جالسًا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فسئل

⦗ص: 31⦘

أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"

(5)

.

قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل".

قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم"

(6)

.

(1)

هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي، والحربي -بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وفي آخرها الباء الموحدة- نسبة إلى الحربية محلّة معروفة غربي بغداد.

انظر: الأنساب 2/ 197.

(2)

هو الوضاح -بتشديد المعجمة ثمّ مهلمة- ابن عبد الله اليشكري -بالمعجمة- مشهور بكنيته. مات 176 هـ. قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنَّه ثقة ثبت حجة فيما حدث به من كتابه، وإذا حدث من حفظه ربما غلط. انظر: التهذيب 11/ 120، والميزان 4/ 334، والبيان والتوضيح ص 294، وهدي الساري ص 472.

(3)

أبو عبد الله التيمي المدني وقد ينسب إلى جده، وموهب -بفتح الهاء والميم- انظر: شرح النووي 4/ 48.

(4)

واسم أبي ثَوْر عكرمة، وقيل: مسلم، وقيل: مسلمة، أبو ثور الكوفي، ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول، روى له الإمام مسلم حديثين هذا الحديث وحديث صوم عاشوراء، وقال عبد الله بن علي بن المدني عن أبيه، مجهول، ولكن قال التّرمذيّ: جعفر مشهور، وقد صحح حديثه في لحوم الإبل مسلم، وابن خزيمة، وابن حبّان، وابن مندة، والبيهقي، وغير واحد. انظر: الثقات 4/ 105، ورجال صحيح مسلم 1/ 122، وتهذيب الكمال 5/ 19، والتهذيب 2/ 78، والتقريب ص 140.

(5)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم: "فلا توضأ" بتاء واحدة.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل برقم 97، 1/ 275.

وهو في سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل برقم 184، 1/ 128.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخيه أبي داود وإبراهيم الحربي.

2 -

التقى مع الإمام مسلم في شيخ شيخه وهذا بدل.

ص: 30

825 -

حدثنا الربيع قال: أبنا الشافعي، قال: أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: تخريج الحديث 823 السابق. وهو في الأم 1/ 17.

وهذا الحديث لم يذكر في "الأصل" و"م".

ص: 31

‌باب في المضمضة من شرب اللبن والدسم، والدليل على إباحة تركه.

(1)

(1)

في "ك" و"ط" هنا زيادة (وبالله التوفيق).

ص: 32

826 -

حدثنا [محمد بن إسحاق]

(1)

الصاغاني، نا أبو عاصم

(2)

، ح

وحدثنا أبو داود الحَرَّاني

(3)

، نا أبو عاصم، وأيوب بن خالد

(4)

، ويحيى بن عبد الله

(5)

، قالوا: نا الأوزاعي

(6)

، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله

(7)

، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ

(8)

صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا

⦗ص: 33⦘

فمضمض [منه]

(9)

وقال: "إنّ له دسمًا"

(10)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط". وجاء في الأصل بنسبته فقط.

(2)

هو الضحّاك بن مخلد النَّبيل.

(3)

هو سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم.

(4)

الجهني أبو عثمان الحراني، وثقه إبراهيم بن هانئ وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وضعفه غيرهما لروايته أحاديث مناكير عن الأوزاعي قلّ ما يتابع عليها، ولكن هنا قد توبع، وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف. انظر: الثقات 8/ 125، والكامل 1/ 358، وتهذيب الكمال 3/ 470، والتقريب ص 118.

(5)

هو أبو سعيد يحيى بن عبد الله بن الضحاك الحراني البَابْلُتِّي.

(6)

هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمر الفقيه، والأوزاعي -بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الزاي وفي آخرها العين المهملة نسبة إلى الأوزاع وهي قرى متفرقة بالشام فجمعت وقيل لها الأوزاع. انظر: اللباب 1/ 92 - 93.

(7)

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة.

(8)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" أنَّه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنًا.

(9)

الزيادة من "ك".

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النار برقم 95 مكررًا، 1/ 274.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي عاصم به. انظر: صحيحه، كتاب الأشربة، باب شرب اللبن برقم 5609، 10/ 73.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخيه الصاغاني وأبي داود الحراني.

2 -

التقى مع الإمام مسلم في شيخه الثالث وهذا بدل.

3 -

استواء عدد الرواة في الإسنادين وهذا مساواة.

ص: 32

827 -

حدثنا

(1)

يوسف بن مسلّم

(2)

، نا حجاج

(3)

، أنا الليث

(4)

، حدثني عقيل

(5)

، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما[أنّه]

(6)

قال: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنًا، ثم

⦗ص: 34⦘

دعا (بماء)

(7)

فتمضمض ثم قال: "إنّ له دسمًا"

(8)

.

(1)

(ك 1/ 197).

(2)

هو يوسف بن سعيد بن مسلّم أبو يعقوب المصيصي.

(3)

هو حجاج بن محمد أبو محمد المصيصي الأعور.

(4)

هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري.

(5)

عقيل -بضم أوله وفتح القاف تليها مثناة تحت سكنة ثم لام- ابن خالد بن عقيل -بفتح أوّله- أبو خالد الأيلي. انظر: توضيح المشتبه 6/ 305، والتقريب ص 396.

(6)

ما بين القوسين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(7)

ما بين القوسين سقط من "ط".

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النار برقم 95، 1/ 274.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير وقتيبة كلاهما عن الليث به.

انظر: صحيحه، كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن؟ برقم 211، 1/ 374.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه يوسف بن مسلم.

2 -

التقى مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في شيخ شيخه وهذا بدل.

ص: 33

828 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فدعا

(1)

بماء فتمضمض منه، ثم قال:"إنّ له دسمًا"

(2)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" ثم دعا.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النار برقم 95 مكررًا، 1/ 274.

فوائد الاستخراج:

1 -

روى الحافظ أبو عوانة -رحمه الله تعالى- الحديث عن شيخه يونس بن عبد الأعلى.

2 -

التقى مع الإمام مسلم في شيخ شيخه وهذا بدل.

3 -

تساوى عدد الرواة في الإسنادين وهذا مساواة.

ص: 34

829 -

حدثنا عبد الرحمن بن بشر، أنا

(1)

يحيى بن سعيد

(2)

، عن هشام بن عروة، حدثني الزهري، عن علي بن عبد الله بن عباس

(3)

، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عَرْقًا

(4)

من شاة، ثم صلّى ولم يتوضأ

(5)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" قال: ثنا.

(2)

هو القطان.

(3)

أبو محمد الهاشمي.

(4)

العرق -بفتح العين المهملة وسكون الراء- مصدر قولك عَرَقْت العظم أعرقه -بالضم- عرقًا، إذا أكلت ما عليه من اللحم، وهو أيضا العظم الذي أخذ عنه اللحم والجمع عُراق -بالضم- وهو جمع نادر. انظر: الصحاح 4/ 1523، والنهاية 3/ 220، والمصباح المنير ص 154.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النار 1/ 273.

ص: 35

830 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا مُحَاضِر

(1)

، نا هشام بن عروة، عن محمد بن علي بن عبد الله

(2)

، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرّق

(3)

عَرْقًا، ثم صلى

⦗ص: 36⦘

ولم يتوضأ

(4)

.

(1)

هو محاضِر -بضاد معجمة- ابن المورِّع -بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة- الكوفي.

(2)

الهاشمي لم يثبت سماعه من جده. انظر: جامع التحصيل ص 328، والتقريب ص 497.

(3)

يقال: تعرّقت العظم وعرّقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. انظر: النهاية 3/ 220.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن محمد بن علي بن عبد الله به. انظر: صحيحه كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النار برقم (92) 1/ 173.

ص: 35

831 -

حدثنا محمد [بن عبد الله]

(1)

بن عبد الحكم

(2)

، نا أَنَس بن عِيَاض

(3)

، عن هشام بن عروة، عن وَهْب بن كَيْسان

(4)

، عن محمد بن عمرو بن عطاء يخبر عن عبد الله

(5)

بن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقًا من شاة، ثم صلّى ولم يمضمض، ولم يمسّ ماء

(6)

.

قال أبو عوانة -رحمه الله تعالى-: الثلاثة الأحاديث رواها بُنْدَار

(7)

،

⦗ص: 37⦘

عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، كله صحيح

(8)

.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(2)

أبو عبد الله المصري وهو آخر من روى عن أنس بن عياض. انظر: تهذيب الكمال 13/ 351.

(3)

هو أنس بن عياض بن ضَمْرة أبو ضمرة الليثي المدني.

(4)

أبو نعيم المدني مولى آل الزبير بن العوام.

(5)

(عبد الله) لم يذكر في "ك" و"ط".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء ممّا مست النار 1/ 273.

(7)

هو لقب محمد بن بشار البصري. وروايته هذه أخرجها ابن خزيمة عنه. انظر: صحيحه برقم 39، 1/ 26.

(8)

وفي "ك " و"ط": رواه بندار عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، هذه الثلاثة الأحاديث صحيحة. ويقصد -رحمه الله تعالى- بهذه الأحاديث الثلاثة حديث (829 - 831) وهي صحيحة كما قال -رحمه الله تعالى- كلها في صحيح مسلم كما سبق في تخريجها.

ص: 36

‌باب إيجاب الوضوء من المذي

(1)

، والاستنجاء بالماء منه، ونضح الفرج بالماء

(1)

المذي -بسكون الذال مخفف الياء- البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء، ولا يجب منه الغسل، وهو نجس يجب غسله، وينقض الوضوء. انظر: التمهيد 21/ 207، والنهاية 4/ 312.

ص: 38

832 -

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخَيْبَرِيّ

(1)

، نا وكيع

(2)

، عن الأعمش

(3)

، عن مُنذِر أبي يعلى

(4)

، عن ابن الحنفية

(5)

، عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذّاء

(6)

، وكنت أستحيي أن أسأل النبيّ

(7)

صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته

(8)

فأمرت المِقْدَاد

(9)

، فسأله، فقال:"يغسل ذكره، ويتوضأ"

(10)

.

(1)

هو إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي الخيبري أبو إسحاق الكوفي القصار مات سنة 279 هـ بالكوفة وهو آخر أصحاب وكيع وفاة، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الإمام الذهبي: وهو صدوق جائز الحديث. انظر: الثقات 8/ 88، والسير 13/ 43، والعبر 1/ 401.

(2)

هو وكيع بن الجرّاح بن مليح الرُّؤاسي الكوفي أبو سفيان.

(3)

هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي.

(4)

هو منذر بن يعلى الثوري الكوفي.

(5)

هو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم المدني.

(6)

مذّاء -فعّال- للمبالغة في كثرة المذي. انظر: النهاية 4/ 312.

(7)

وفي "ك" و"ط": رسول الله.

(8)

أي: فاطمة رضي الله عنها.

(9)

هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البَهْراني.

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. انظر: =

⦗ص: 39⦘

= صحيحه، كتاب الحيض، باب المذي برقم 17، 1/ 247.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين برقم 178، 1/ 339.

ص: 38

833 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، نا عمي، حدثني مَخْرَمة بن

(1)

بُكَيْر

(2)

، عن أبيه، عن سليمان بن يَسَار

(3)

، عن ابن عباس قال: قال علي [بن أبي طالب]

(4)

رضي الله عنهم، أرسلنا المِقْداد بن الأسود رضي الله عنه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأله

(5)

عن المَذي يخرج من

(6)

الإنسان كيف يفعل [به]

(7)

؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأ، وانْضَحْ

(8)

فرجَك"

(9)

.

(1)

وفي "م" عن وهو خطأ.

(2)

هو أبو المِسْور مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشجّ المدني.

(3)

مولى ميمونة رضي الله عنها المدني.

(4)

الزيادة من "ك" و "ط".

(5)

وفي "ك" و"ط" فسأله.

(6)

وفي "ك" و "ط" في.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(8)

النضح هنا بمعنى الغسل بدليل الرواية السابقة برقم 832 بلفظ "يغسل". انظر: النهاية 5/ 70.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى كلاهما عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب المذي برقم 19، 1/ 247.

وهذا الإسناد ممّا استدركه الدارقطني بعدم سماع مخرمة من أبيه، وسليمان من علي رضي الله عنه =

⦗ص: 40⦘

= بدليل أن الليث الإمام الثقة الثبت قد خالف مخرمة، فلم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما بين سليمان وعلي رضي الله عنه فيكون في الإسناد انقطاع في موضعين بين مخرمة وأبيه، وبين سليمان وعلي، وتكون رواية مخرمة من باب وصل المنقطع، ولكن الإمام مسلمًا -رحمه الله تعالى- قد أورد هذا السند في المتابعات فلا يضره ذلك، وأما متن الحديث ففي غاية الصحة من الطريق الذي ذكره مسلم قبل هذا، ومن الطرق التي ذكرها غيره، بل قال الطحاوي: إن الآثار فيه متواترة والله أعلم. اهـ باختصار من كلام فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -. انظر: شرح النووي 3/ 214، وبين الإمامين مسلم والدارقطني ص 5/ 981.

ص: 39

834 -

حدثنا يعقوب بن سفيان

(1)

، نا أَصْبَغ

(2)

، ح

وحدثنا إسماعيل القاضي

(3)

، نا أحمد بن عيسى

(4)

، قالا

(5)

: أنا ابن وهب، عن مخرمة بمثله

(6)

.

(1)

أبو يوسف الفسوي الفارسي.

(2)

هو ابن الفرج.

(3)

هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم.

(4)

هو أبو عبد الله أحمد بن عيسى بن حسان المعروف بابن التُسْتَري.

(5)

أي أحمد بن عيسى وأصبغ.

(6)

انظر: الحديث 833 السابق وتخريجه.

ص: 40

835 -

ز- حدثنا موسى بن سَهْل

(1)

، نا محمد بن عبد العزيز

(2)

(3)

،

⦗ص: 41⦘

ويزيد بن خالد بن مُرَشّل

(4)

، قالا: نا سليمان بن حيّان

(5)

، عن هشام بن حَسّان

(6)

، عن محمد بن سيرين

(7)

، عن عَبِيدة السَّلماني

(8)

، عن علي بن

⦗ص: 42⦘

أبي طالب رضي الله عنه

(9)

قال: كنت رجلًا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله

(10)

صلى الله عليه وسلم فأرسلت المقداد، فسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة"

(11)

.

(1)

هو أبو عمران موسى بن سهل بن قادم الرملي نسائي الأصل.

(2)

(ك 1/ 198).

(3)

هو أبو عبد الله الرملي المعروف بابن الواسطي، خ س وثقه العجلي، والفسوي، وذكره =

⦗ص: 41⦘

= ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف، وليّنه غيرهم، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم وكانت له معرفة، له في البخاري حديثان أخرجهما من وجه آخر وأخرجهما مسلم من غير طريقه. انظر: تاريخ الثقات ص 409، والمعرفة والتاريخ 2/ 437، والثقات 9/ 81، وتهذيب الكمال 26/ 11، والكاشف 2/ 196، وهدي الساري ص 463، والتقريب ص 493.

(4)

هو أبو مسلمة يزيد بن خالد بن مرشل -بفتح الراء تليها شين معجمة مفتوحة مشددة- من أهل يافا، وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل 9/ 259، والثقات 9/ 275، ومعجم البلدان 5/ 488، وتوضيح المشتبه 8/ 123.

(5)

هو سليمان بن حيان -بفتح الحاء المهملة وبالياء المشدّدة المعجمة باثنتين من تحتها- أبو خالد الأحمر الكوفي.

(6)

أبو عبد الله القُرْدوسيّ البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنّه قيل: كان يرسل عنهما. انظر: تهذيب الكمال 30/ 181، والميزان 4/ 295، والتقريب ص 572.

(7)

أبو بكر الأنصاري البصري.

(8)

عبيدة -بفتح أوله وكسر الموحدة وسكون المثناة تحت تليها دال مهملة ثم هاء- ابن عمرو السلماني -بفتح السين المهملة وسكون اللام وفتح الميم وبعد الألف نون- نسبة إلى سلمان بن يشكر وهو حي من مراد. وأصحاب الحديث يفتحون اللام.

انظر: اللباب 2/ 127، وتوضيح المشتبه 6/ 129.

(9)

الترضي لم يذكر في "ك" و"ط". وفي "م": -رحمه الله تعالى-.

(10)

وفي "ك" و"ط" النبي.

(11)

انظر: الحديث 834 السابق وتخريجه، وقد اشتمل هذا الحديث على زيادة غسل الأنثيين على صحيح البخاري ومسلم، وهي بهذا الإسناد لا تنزل عن مرتبة الحسن لذاته -والله أعلم- وقد أخرجها أيضا أبو داود برقم 208، 209، والنسائي برقم 153، كلاهما من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه ولكن عروة لم يسمع من علي فهو منقطع، ولكن يتقوى الحديث برواية أبي عوانة -رحمه الله تعالى- من طريق عبيدة عن علي رضي الله عنه.

وله أيضا شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عند أبي داود برقم 211.

انظر سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب المذي 1/ 145، وسنن النسائي كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض من المذي برقم 153، وصحيح سنن أبي داود برقم 196، 1/ 42، وجامع التحصيل ص 289.

ص: 40

‌باب [في]

(1)

إباحة ترك الوضوء للمتغوِّط إذا أراد أن يطعم، وللجنب ترد الاغتسال إذا أراد أن يطعم أو يعمل عملًا، *وأنّهما (طاهران)

(2)

في حالهما

*

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وفي "الأصل" طاهرتان.

(3)

ما بين النجمين سقط من "ك " و"ط".

ص: 43

836 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وعلي بن حرب

(1)

، قالا: نا

(2)

سفيان بن عيينة، عن عمرو

(3)

، عن سعيد بن الحُوَيْرِث

(4)

سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

(5)

كنّا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء، ثم رجع

(6)

، فأتى بطعام، فقيل: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ قال: "لِم؟ أأصلي

(7)

فأتوضأ"

(8)

؟

⦗ص: 44⦘

زاد يونس: "إنّما

(9)

آكل بيميني، وإنَّما أستطيب

(10)

بشمالي".

رواه محمد بن مسلم الطائفي

(11)

، عن عمرو

(12)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": حدثنا علي بن حرب ويونس بن عبد الأعلى.

(2)

وفي "ط" أبنا.

(3)

هو ابن دينار.

(4)

ويقال: ابن أبي الحويرث أبو يزيد المكي. انظر: التهذيب 4/ 17.

(5)

وفي "ك" و"ط" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.

(6)

وفي "ك" و"ط" ثم خرج، وفي صحيح مسلم: فجاء من الغائط.

(7)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم، وفي "م""لم؟ أصلى فأتوضأ" بحذف همزة الاستفهام، وفي "ك" و"ط":"أصلي فأتوضأ؟! " بدون (لِم).

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن =

⦗ص: 44⦘

= عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور برقم 119، 1/ 283، وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- زيادة "إنّما آكل بيميني وإنَّما أستطيب بشمالي" وذلك من فوائده.

(9)

هذه الكلمة سقطت من "ك" و"ط".

(10)

أي: أستنجي انظر: النهاية.

(11)

هو محمد بن مسلم الطائفي -بفتح الطاء وسكون الألف كسر الياء المثناة تحت وفي آخرها فاء- نسبة إلى الطائف وهي مدينة مشهورة بالحجاز، تقع شرق مكة مع ميل قليل إلى الجنوب على مسافة تسعة وتسعين كيلًا - مات سنة 177 هـ م 4، وثقه جمع منهم العجلي والفسوي، وقال ابن مهدي: كتبه صحاح، وضعفه جماعة منهم الإمام أحمد لسوء حفظه، وقال الإمام الذهبي: فيه لين وقد وثق، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ من حفظه. اهـ وروى له مسلم -رحمه الله تعالى- هذا الحديث الواحد متابعة. انظر: العلل 1/ 32، والتاريخ الكبير 1/ ت 700، وتاريخ الثقات ص 414، والمعرفة والتاريخ 1/ 435، واللباب 2/ 270، وتهذيب الكمال 26/ 412، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 169، والكاشف 2/ 219، والتقريب ص 506، والمعالم الأثيرة ص 170.

(12)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن يحيى بن يحيى عن محمد بن مسلم الطائفي به. انظر صحيحه كتاب الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة له في ذلك برقم 120، 1/ 283.

ص: 43

837 -

حدثنا يونس بن حَبِيب

(1)

، نا أبو داود

(2)

، نا حماد بن سلمة

⦗ص: 45⦘

وحماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء، فقالوا: نأتيك بوَضوء؟ قال: "لا، أصلي فأتوضأ؟! "

(3)

.

(1)

أبو بشر العجلي مولاهم الأصبهاني، وهو راوي مسند أبي داود الطيالسي.

(2)

هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي وأبي الربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك

برقم 118، 1/ 282. وهو في مسند الطيالسي ص 361.

ص: 44

838 -

حدثنا عباس الدوري

(1)

، نا عثمان بن عمر

(2)

، نا ابن جريج، حدثني سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبرز النبيّ صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم رجع فأتى بعَرْق، فأكل منه، ولم يتوضأ.

قال

(3)

: فذكرتُ [ذلك]

(4)

لعمرو بن دينار فعرفه وزاد فيه؛ إنَّه

(5)

قيل له: ألا تتوضأ

(6)

؟ فقال: "ما أريد الصلاة فأتوضأ"

(7)

.

(1)

الدوري -بضم الدال وسكون الواو وفي آخرها راء- نسبة إلى أمكنة وصناعة ومن الأمكنة الدور محلة ببغداد. انظر: اللباب 1/ 512.

(2)

هو عثمان بن عمر بن فارس العَبْدي البصري. ووقع في "م" عمرو وهو خطأ.

(3)

القائل ابن جريج -رحمه الله تعالى-.

(4)

هذه الكلمة سقطت من "الأصل" و "م".

(5)

هذه الكلمة سقطت من "ك" و "ط".

(6)

وفي "ك" و"ط": ألا توضأ بتاء واحدة.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، عن أبي عاصم، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة له في ذلك، برقم 121، 1/ 283. =

⦗ص: 46⦘

= وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- تخصيص لفظ الطعام الوارد في مسلم -رحمه الله تعالى- بأنه العرق وذلك من فوائده.

وأخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- أيضا من طريق ابن جريج. انظر: السنن الكبرى كتاب آداب الأكل، باب ترك غسل اليدين قبل الطعام برقم 6736، 1/ 170.

ص: 45

839 -

حدثنا العباس -أيضا

(1)

- نا أبو عاصم

(2)

، عن ابن جريج، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فَقُرِّب له طعام

(3)

، فقالوا: ألا تتوضأ؟ فقال: "ما أريد أن أصلي فأتوضأ"

(4)

.

(1)

هذه الكلمة سقطت من "ك" و"ط".

(2)

ووقع في "م" أبو نعيم وهو خطأ.

(3)

هكذا في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-، وفي النسخ كلها "طعامًا" بالنصب وهو خطأ.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 838 السابق وتخريجه.

ص: 46

840 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، (أنّ)

(1)

سعيد بن الحويرث حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، ثم جاء، فأكل عَرْقًا ولم يتوضأ

(2)

.

(1)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و "م" حدثني وهو خطأ.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 838 السابق وتخريجه.

ص: 46

841 -

حدثنا يوسف القاضي

(1)

، نا محمد بن أبي بكر

(2)

، نا يزيد بن

⦗ص: 47⦘

زريع

(3)

، نا رَوْحٌ بن القاسم

(4)

، نا عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن

(5)

عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، ثم طَعِم، فقيل: ألا تتوضأ؟ فقال: "إنّي لا أريد أن أصلي فأتوضأ"

(6)

.

(1)

وهو راوية محمد بن أبي بكر المقدّمي. انظر: تهذيب الكمال 24/ 536.

(2)

المقدمي أبو عبد الله البصري.

(3)

زريع -بتقديم الزاي على الراء مصغرًا- أبو معاوية البصري.

(4)

أبو الغياث البصري.

(5)

(ك 1/ 199).

(6)

وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 838 السابق وتخريجه.

ص: 46

842 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا مسدد، نا بشر بن المُفَضَّل

(2)

، نا حُمَيد الطَّويل

(3)

، حدثني بكر بن عبد الله

(4)

، عن أبي رافع

(5)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه لقيه النبيّ صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، وهو جنب، فانسلّ، فذهب واغتسل

(6)

، فتفقده النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلمّا جاء

(7)

قال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال: "سبحان الله، إنّ

⦗ص: 48⦘

المؤمن لا يَنْجُس"

(8)

.

(1)

هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد أبو عبد الله الذهلي النيسابوري.

(2)

أبو إسماعيل الرقاشي مولاهم البصري.

(3)

أبو عبيدة البصري.

(4)

أبو عبد الله المزني البصري.

(5)

هو نُفَيْع الصائغ المدني نزيل البصرة أدرك الجاهلية ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم.

(6)

وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم: فاغتسل بالفاء.

(7)

وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- فلما جاءه.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عليّة كلاهما عن حميد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس برقم 371، 1/ 282.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن يحيى، عن حميد به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، برقم 283، 1/ 464.

وحميد مدلّس وقد صرح بالتحديث عند المصنف والشيخين -رحمهم الله تعالى-.

ص: 47

843 -

حدثنا الصاغاني، نا إشكاب أبو علي

(1)

، نا إسماعيل

(2)

، عن حميد بإسناده مثله

(3)

.

ذكر

(4)

عمر بن شبة

(5)

، نا يحيى بن سعيد

(6)

، نا مسعر

(7)

، حدثني واصل

(8)

،

⦗ص: 49⦘

عن أبي وائل

(9)

، عن حذيفة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنبٌ، قال: فأهوى إليّ فقلت: إنّي جنب، فقال:"إنّ المؤمن لا ينجس"

(10)

.

رواه (بُنْدَار)

(11)

أيضًا، ورواه وكيع

(12)

، عن مسعر.

(1)

هو الحسين بن إبراهيم بن الحرّ العامري الملقب بإشكاب -بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره موحدة-.

(2)

هو المعروف بابن عُلَيَّة.

(3)

انظر: الحديث 842 السابق وتخريجه.

(4)

وفي "ط" وذكر بالواو.

(5)

هو عمر بن شبة -بفتح المعجمة والموحدة المشددة معًا- وشَبّة لقب واسمه: زيد أبو معاذ بن عبيدة النُميري البصري. انظر: توضيح المشتبه 5/ 288.

(6)

هو القطان.

(7)

مِسْعَر -بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة- ابن كِدَام -بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة- أبو سلمة الهلالي. انظر: توضيح المشتبه 4/ 237.

(8)

هو ابن سليمان الأحدب الكوفي.

(9)

هو شقيق بن سلمة الأسدي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره.

(10)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن وكيع، عن مسعر به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس برقم 116، 1/ 282.

(11)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" مقداد وهو خطأ. وبندار قد رواه عن يحيى، عن مسعر. انظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة باب في الجنب يصافح برقم 230، 1/ 156.

(12)

انظر: الحديث 843 السابق وتخريجه.

ص: 48

844 -

حدثنا يوسف القاضي، وإبراهيم الحَرْبي، قالا: نا مسدّد، نا يحيى

(1)

، عن مسعر، عن واصل، عن أبي وائل، عن حُذَيفة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، فأهوى إليه، فقال: إنّي جنب، فقال: "إنّ المسلم ليس

(2)

ينجس"

(3)

.

(1)

هو القطان.

(2)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: لا ينجس.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 843 السابق وتخريجه.

ص: 49

845 -

حدثنا يوسف

(1)

، نا محمد بن أبي بكر، نا يحيى [بن سعيد]

(2)

بمثله

(3)

.

(1)

هو القاضي.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط"، وانظر تخريج حديث 844 السابق.

(3)

بهامش "ك" و"ط" بلغ علي بن محمد المهراني قراءة على سيدنا قاضي القضاة =

⦗ص: 50⦘

= أيده الله في المجلس الخامس وصحّ.

ص: 49

‌باب

(1)

بيان حظر اغتسال الجنب في

(2)

الماء الدائم، وإباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولًا، وحظر الاغتسال بالماء الدائم إذا بال فيه، *والدليل على إباحة البول في الماء الجاري

*

(3)

.

(1)

هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" من.

(3)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 50

846 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا

(1)

ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأَشَجّ

(2)

، حدثه أنّ أبا السائب مولى هشام بن زهرة

(3)

، حدثه أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: فكيف

(4)

يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا

(5)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" قال: ثنا.

(2)

ووقع في "م" الأشجع وهو خطأ.

(3)

يقال: اسمه عبد الله، وزهرة -بضم الزاي وسكون الهاء وفتح الراء- الأنصاري المدني.

وتوضيح المشتبه 4/ 310.

(4)

وفي "م" كيف بالواو، وفي صحيح مسلم: كيف؟

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر =

⦗ص: 51⦘

= وأحمد بن عيسى ثلاثتهم عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد برقم 97، 1/ 236. وفي رواية المصنف ذكر والد بكير وذلك من فوائده.

ص: 50

847 -

حدثنا الصَّبِيحي

(1)

[الحراني]

(2)

، نا محمد بن موسى

(3)

، قال: قرأت على أبي، قال: ونا

(4)

سعيد بن حفص

(5)

، نا موسى بن أَعْيَن

(6)

، عن عمرو، بإسناده، مثله

(7)

.

(1)

الصبيحي -بفتح الصاد المهملة كسر الباء الموحدة- نسبة إلى الجد الأعلى والمنسوب إسماعيل بن يعقوب بن صَبِيح أبو محمد الحراني، ووقع في "ك" و"ط" الصبحي وهو خطأ.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

هو محمد بن موسى بن أعْيَن أبو يحيى الجزري الحراني.

(4)

وفي "م" أخبرنا. والقائل: وحدثنا هو إسماعيل الصبيحي.

(5)

هو سعيد بن حفص بن عمر، ويقال ابن عمرو أبو عمرو الحراني.

(6)

أعين هو -بفتح أوله وسكون العين المهملة وفتح المثناة تحت تليها نون- انظر: توضيح المشتبه 1/ 257.

(7)

انظر: الحديث 846 السابق وتخريجه.

ص: 51

848 -

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبَّاد

(1)

، أنا عبد الرزاق

(2)

، أنا معمر، عن أَيّوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

(3)

قال:

⦗ص: 52⦘

"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه"

(4)

.

(1)

هو أبو يعقوب الدبري.

(2)

وفي "ك" و"ط" قال ثنا. وفي "م" ابن وهو خطأ.

(3)

(ك 1/ 200).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن جرير، عن هشام، عن ابن سيرين به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم 95، 1/ 235.

وهو في المصنف برقم 300، 1/ 89.

وفي صحيح مسلم: "ثم يغتسل منه" بدل "ثم يتوضأ منه" كما هو عند المصنِّف وعبد الرزاق.

وقد التقى المصنف مع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذا الإسناد فيمن دون الصحابي، وهذا موافقة عالية.

ص: 51

849 -

حدثنا السُّلمي والدَبَري جميعًا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يُغتسل

(1)

به"

(2)

.

(1)

وفي صحيح مسلم "ثم يغتسل منه" وفي صحيح البخاري "ثم يغتسل فيه"، وفي مصنف عبد الرزاق "ثم يتوضأ منه".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم 96، 1/ 235.

وهو في المصنف برقم 299، 1/ 89.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة باب البول في الماء الدائم برقم 239، 1/ 412.

ص: 52

‌باب

(1)

بيان إيجاب الوضوء

(2)

على الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل، وإيجاب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد النوم.

(1)

هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

والمراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي بدليل ما ورد في الباب التالي والله أعلم.

ص: 53

850 -

حدثنا علي بن عمرو الأنصاري

(1)

، نا [سفيان]

(2)

بن عيينة عن الزهري، عن أبي سلمة

(3)

، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

(4)

.

(1)

هو أبو هُبيرة البغدادي مات سنة 259 هـ روى له ابن ماجه، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي ومحله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وقال الإمام الذهبي: وثق وله غرائب، وضعفه ابن قانع، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. انظر: الجرح والتعديل 6/ 199، والثقات 8/ 473، وتاريخ بغداد 12/ 21، وتهذيب الكمال 21/ 79، والكاشف 2/ 45، والتقريب ص 404.

(2)

سفيان لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم عن الليث، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

برقم 21، 1/ 248.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها برقم 288، انظر صحيحه كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام 1/ 468.

ص: 53

851 -

حدثنا أبو حميد المِصِّيصي

(1)

، قال: سمعت حجاجًا

(2)

، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر (أنّ عمر)

(3)

رضي الله عنه

(4)

استفتى النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء".

وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ

(5)

.

(1)

هو عبد الله بن محمد بن تميم بن أبي عمر مولى بني هاشم.

(2)

ووقع في جميع النسخ حجاج بالرفع وهو خطأ، ما عدا نسخة "م" ففيها بالنصب على الصواب.

(3)

ما بين القوسين سقط من "م".

(4)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

برقم 24، 1/ 249، دون فعل ابن عمر وهو في المصنف برقم 1077، 1/ 279.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن موسى بن إسماعيل عن جويرية، عن نافع به.

انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام برقم 289، 1/ 468.

ص: 54

852 -

حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني نافع بمثله ولم يذكر فعل ابن عمر رضي الله عنهما

(1)

-.

(1)

انظر: الحديث 851 السابق وتخريجه، وقد ذكر في المصنف لعبد الرزاق فعل ابن عمر رضي الله عنهما دون صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

ص: 54

853 -

حدثنا السلمي والدبري، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله

(1)

، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر

(2)

رضي الله عنه قال: -بإسناده نحوه

(3)

-، قال:"نعم ويتوضأ"

(4)

.

(1)

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أبو عثمان العمري المدني.

(2)

(أن عمر) سقط من "م". وفي "ط" عن عمر.

(3)

وفي "ك" و"ط" قال بنحوه.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

برقم 23، 1/ 248.

وهو في المصنف برقم 1074، 1/ 278، ووقع هناك عبد الله بن عمر مكبرًا وهو خطأ والله أعلم.

ص: 55

854 -

حدثنا المَيْمُوني

(1)

، نا محمد بن عبيد

(2)

، عن عبيد الله بإسناده

(3)

قال: "نعم، إذا توضأ"

(4)

.

(1)

هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون صاحب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.

(2)

هو أبو عبد الله محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الكوفي.

(3)

وفي "ك" و"ط" عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بنحوه. بدل بإسناده عند "الأصل" و"م".

(4)

انظر: الحديث رقم 853 السابق وتخريجه.

ص: 55

855 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى

(1)

، أنا ابن وهب، حدثني

(2)

⦗ص: 56⦘

يونس

(3)

، عن ابن شهاب، ح

وحدثني

(4)

ابن الجنيد، والصاغاني قالا: نا يعقوب

(5)

، نا ابن أخي ابن شهاب

(6)

، عن عمه، ح

وحدثنا ابن شاذان

(7)

، نا مُعَلَّى

(8)

، ح

وحدثنا الصاغاني، نا هاشم بن القاسم

(9)

، قالا

(10)

: نا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام

(11)

.

(1)

(بن عبد الأعلى) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط" أخبرني.

(3)

هو ابن يزيد الأيلي.

(4)

وفي "ك" و "ط": وحدثنا.

(5)

هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني.

(6)

هو محمد بن عبد الله بن مسلم المدني.

(7)

هو محمد بن شاذان بن يزيد الجوهري أبو بكر البغدادي.

(8)

هو أبو يعلى معلّى -بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة- بن منصور الرازي مات سنة 211 هـ روى له الجماعة ثقة سنّي فقيه طلب للقضاء فامتنع أخطأ من زعم أن الإمام أحمد رماه بالكذب. انظر: تهذيب الكمال 28/ 291، والميزان 4/ 150، والكاشف 2/ 282، وهدي الساري ص 467، والتقريب ص 541.

(9)

أبو النضر مشهور بكنيته الليثي البغدادي يلقّب بقيصر. انظر: التقريب ص 570.

(10)

أي معلى وهاشم.

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 850 السابق وتخريجه.

ص: 55

856 -

حدثنا محمد بن إبراهيم

(1)

، نا بَدَل بن المُحَبَّر

(2)

، ح

⦗ص: 57⦘

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح

وحدثنا أبو قلابة

(3)

، نا بِشْرُ بن

(4)

عمر

(5)

، قالوا: نا شعبة، عن عبد الله بن دينار

(6)

، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنَّه تصيبني الجنابة من الليل فكيف أصنع؟ قال:"اغسل ذكرك وتوضأ وارقد"

(7)

.

(1)

هو أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مُسْلِم الطَرَسُوسِي مشهور بكنيته.

(2)

أبو المنير بوزن مطيع البصري. انظر ترجمته في الحديث (960).

(3)

أبو قلابة -بكسر أوله وتخفيف ثانيه وفتح الموحدة تليها هاء- هو عبد الملك بن محمد الرَّقاشي، أبو محمد البصري، وأبو قلابة لقبه. وتوضيح المشتبه 7/ 258.

(4)

وفي "م"(عن) وهو خطأ.

(5)

هو أبو محمد بشر بن عمر بن الحكم الزهراني البصري.

(6)

أبو عبد الرحمن العدوي المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له برقم 25، 1/ 249.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام برقم 290، 1/ 468. وهو في مسند الطيالسي ص 380.

ص: 56

857 -

حدثنا بَحْرُ بن نصر الخَوْلَانِي

(1)

، نا ابن وهب، حدثني

⦗ص: 58⦘

معاوية بن صالح

(2)

، أنّ عبد الله بن أبي قَيْس

(3)

حدثه أنَّه سأل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب أم يغتسل قبل أن ينام؟ قالت: كلّ ذلك قد

(4)

كان يفعل، ربما اغتسل قبل لم

(5)

أن ينام، وربما توضأ ثم نام قبل أن يغتسل.

قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة

(6)

.

(1)

بحر -بفتح أوله وسكون المهملة- ابن نصر الخولاني -بفتح الخاء المعحمة وسكون الواو بعدها لام ألف وفي آخرها نون- نسبة إلى خولان بن عمرو بن مالك أبو عبد الله المصري. انظر: اللباب 1/ 472.

(2)

أبو عمرو الحمصي قاضي الأندلس.

(3)

أبو الأسود الحمصي.

(4)

هذه الكلمة سقطت ن "الأصل" و"م".

(5)

(ك 1/ 201).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن معاوية بن صالح به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

برقم 26، 1/ 249.

ص: 57

858 -

حدثنا أبو أمية، نا يحيى بن أبي بُكَيْر

(1)

، وبشر بن عمر، قالا: نا شعبة، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر، نا شعبة، عن الحكم

(2)

، عن إبراهيم

(3)

، عن الأسود

(4)

، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ

⦗ص: 59⦘

صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

(5)

.

(1)

هو أبو زكريا الكِرْماني كوفي الأصل سكن بغداد وولى قضاء كرمان. ووقع في "م" يحيى بن بكر وهو خطأ.

(2)

هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي.

(3)

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النَّخَعي.

(4)

هو: الأسود بن يزيد النخعي.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عليّة وكيع وغندر ثلاثتهم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له برقم 22، 1/ 248.

ص: 58

‌باب

(1)

بيان صفة

(2)

وضوء البائل إذا أراد النوم، والرخصة للجنب إذا

(3)

توضأ وضوءًا خفيفًا إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل.

(1)

هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

هذه الكلمة لم تذكر في "الأصل" و"م".

(3)

وفي "ك" و"ط": أو، وهو خطأ.

ص: 60

859 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، وأبو حميد المِصِّيصي

(1)

، قالا: نا حجاج بن محمد، أخبرني شعبة، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن سَلَمة بن كُهَيْل

(2)

، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فتعيّنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنام، ثم قام فبال، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام، ثم قام فعمد إلى القِرْبة. وذكر الحديث

(3)

.

كذا

(4)

رواه ابن مهدي، عن سفيان

(5)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" المصيصيّان بالتثنية.

(2)

أبو يحيى الحضرمي الكوفي. انظر: توضيح المشتبه 3/ 254.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. نظر صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم 187، 1/ 528. وهو في مسند الطيالسي ص 353.

(4)

وفي "ك" و"ط" وكذا بالواو.

(5)

سفيان هو الثوري وقد أخرج روايته هذه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- عن =

⦗ص: 61⦘

= عبد الله بن هاشم بن حيّان العبدي، عن ابن مهدي عنه عن سلمة بن كُهَيْل به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم 181، 1/ 525.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن ابن مهدي به. انظر: صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل برقم 6316، 11/ 119.

ص: 60

860 -

حدثنا أبو إسماعيل [الترمذي]

(1)

، نا أبو حُذَيفة

(2)

، نا سفيان [بن سعيد]

(3)

، عن سلمة بن كهيل، عن كريب * مولى ابن عباس*

(4)

، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بتّ عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبيّ صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، ثم غسل يديه ووجهه ثم نام. وذكر الحديث

(5)

.

[كذا رواه ابن مهدي أيضًا عن سفيان]

(6)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط" وهو محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمِي نزيل بغداد، والترمذي: قال ابن الأثير: نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة

والمعروف المشهور على الألسنة كسر التاء والميم وبينهما راء ساكنة بوزن "إثمد". انظر: الأنساب 1/ 459، واللباب 1/ 213، ومقدمة أحمد شاكر لجامع الترمذي 1/ 78.

(2)

هو موسى بن مسعود البصري.

(3)

(ابن سعيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

ما بين النجمتين لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

انظر: تخريجه في الحديث 859 السابق.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م"، ويبدو أنَّه تكرار لما ورد عقب الحديث =

⦗ص: 62⦘

= 859 السابق.

ص: 61

861 -

حدثنا موسى بن إسحاق [القواس]

(1)

، نا ابن نمير

(2)

، ح

وحدثنا الميموني، نا محمد بن عبيد كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ عمر

(3)

رضي الله عنه قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ"

(4)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط"، والقواس -بفتح القاف والواو المشددة وبعد الألف سين مهملة- نسبة لمن يعمل القسيّ، الكوفي قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه ومحله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل 8/ 135، والثقات 9/ 164.

(2)

هو عبد الله بن نمير.

(3)

"أن عمر" سقط من "م".

(4)

انظر: الحديث 854 السابق وتخريجه.

ص: 62

862 -

حدثنا السُّلَمِي والدبري، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ عمر رضي الله عنه سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:"نعم ويتوضأ".

فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن ينام وهو جُنُب توضأ وضوءه للصلاة ما خلا رجليه

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 853 السابق وتخريجه.

ص: 62

863 -

حدثنا الغزي

(1)

،

⦗ص: 63⦘

نا الفريابي

(2)

، نا سفيان

(3)

، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ فأصاب الحاجة، فأراد أن ينام

(4)

غسل يديه ووجهه

(5)

.

(1)

الغزي -بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي- نسبة إلى غَزّة وهي مدينة بالشام من فلسطين، =

⦗ص: 63⦘

= والمنسوب أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح. انظر: اللباب 2/ 381.

(2)

الفريابي -بكسر الفاء وسكون الراء وفتح الياء آخر الحرف، وبعد الألف باء موحدة- نسبة إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ، والمنسوب أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم، انظر: اللباب 2/ 427.

(3)

هو الثوري.

(4)

هكذا في "الأصل" وفي بقية النسخ (وأصاب الحاجة وأراد أن ينام) بالواو في الموضعين.

(5)

انظر: الحديث 860 السابق وتخريجه.

ص: 62

‌باب

(1)

بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يعود في الجماع، والإباحة لمن طاف على نسائه أن يغتسل غُسلًا واحدًا

(2)

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط": بغسل واحد.

ص: 64

864 -

حدثنا أبو أمية والصاغاني

(1)

، قالا: نا مُحَاضِر بن المُوَرِّع، نا عاصم الأحول، عن أبي

(2)

المُتَوَكِّل

(3)

، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا غشي أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة".

قال أبو أمية: يعني الرجلَ يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": حدثنا الصاغاني وأبو أمية.

(2)

(ك 1/ 202).

(3)

هو علي بن داود الناجي البصري.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وعن أبي كريب، عن أبي زائدة، وعن عمرو الناقد، وابن نمير، كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري ثلاثتهم عن عاصم الأحول به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

برقم 27، 1/ 249.

وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- ذكر لقب عاصم وذلك من فوائده.

ص: 64

865 -

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن [الكزبراني]

(1)

، نا مِسْكِينُ بن

⦗ص: 65⦘

بُكَيْر

(2)

، ح

وحدثنا أحمد بن الفَرَج الحِمْصِي

(3)

، نا بقيّة [بن الوليد]

(4)

كلاهما قالا

(5)

: نا شعبة، عن هشام بن زيد

(6)

، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 66⦘

كان يطوف على نسائه بغسل واحد

(7)

.

زاد بقية: جميع نسائه بغسل واحد

(8)

.

يعارض هذه الأخبار في إيجاب الوضوء حديث أيّوب

(9)

، عن ابن أبي مُلَيْكة

(10)

، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأُتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ

(11)

؟ قال: "إنّما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" إن كان صحيحًا عند أهل التمييز

(12)

.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". وهو -بضم الكاف وسكون الزاي وضم =

⦗ص: 65⦘

= الباء الموحدة وفتح الراء وفي آخرها النون -نسبة إلى كزبران وهو لقب لبعض أجداد المنتسب إليه أبو بكر الحراني، قال ابن أبي حاتم: أدركته ولم أسمع منه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيرًا. انظر: الجرح والتعديل 2/ 60، والثقات 8/ 49، والأنساب 5/ 64، وتاريخ بغداد 4/ 243، ووقع في الثقات وتاريخ بغداد الكريزاني.

(2)

أبو عبد الرحمن الحراني الحذاء.

(3)

أبو عَتبة المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص.

(4)

ما بين المعقوفتين من "ك" و"ط"، وهو أبو يحمد -بضم التحتانية وسكون المهملة كسر الميم- بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي الحميري الميتمي مات سنة 197 هـ، خت م 4، أخذ عليه كثرة الرواية عن المجهولين والتدليس عن الضعفاء، ورواية الغرائب والمناكير عن الثقات، وأنه ابتلى بتلاميذ يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوّونه، ولكن حديثه في مرتبة الصحيح إذا صرح بالتحديث وروى عن ثقة وكان الراوي عنه ثقة.

استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب، وروى له مسلم حديثا واحدًا في المتابعات واحتج به الباقون. انظر: رجال صحيح مسلم 1/ 99، وتهذيب الكمال 4/ 192 - 200، والميزان 1/ 331، والتهذيب 1/ 473، والتقريب ص 126.

(5)

وفي "ك" و"ط": قال.

(6)

هو هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، عن مسكين بن بكير به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

برقم 28، 1/ 249.

(8)

ويشهد لزيادته هذه روايةُ البخاري. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد برقم 268، 1/ 449.

(9)

هو ابن أبي تميمة السختياني.

(10)

هو أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المكي.

(11)

وفي "م" ألا تتوضأ بتاءين.

(12)

وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في غسل اليدين عند الطعام عن مسدد، والترمذي برقم 1847، في الأطعمة أيضًا، باب في ترك الوضوء قبل الطعام، عن أحمد بن منيع، والنسائي في الطهارة باب الوضوء لكل صلاة عن زياد بن أيوب ثلاثتهم عن ابن عليّة، عن أيوب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس به.

انظر: الحديث 837 السابق وتخريجه. إذن فقد صحّ الحديث، وليس بين الأحاديث =

⦗ص: 67⦘

= تعارض حيث إن هذا الحديث يصلح أن يكون صارفًا للأمر الوارد في تلك الأخبار قبله من الوجوب إلى الندب والاستحباب كما ذهب إليه النووي رحمه الله في تبويبه لهذه الأحاديث فقال: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: صحيح مسلم 1/ 248.

ص: 64

866 -

حدثنا الزَّعْفَرَانِي

(1)

، نا ابن عُليّة، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد

(2)

.

(1)

هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي الزعفراني -بفتح الزاي وسكون العين المهلمة وفتح الفاء والراء المهملة- نسبة إلى الزعفرانية قرية بقرب بغداد. انظر: اللباب 2/ 69.

(2)

وقد أخرجه أبو داود، والنسائي من طريق ابن عليّة به. انظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الجنب يعود برقم 1، 218/ 148 وسنن النسائي كتاب الطهارة، باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل برقم 1، 263/ 156.

وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه انظر: الحديث 865 السابق وتخريجه.

ص: 67

باب ذكر

(1)

إباحة التعري عند الاغتسال وغيره وبيان حظر النظر إلى الفروج

(2)

.

(1)

هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "ك" و"ط" وهو الصواب لكون عموم أدلة الشرع تحرم ذلك ولا تبيحه. وفي "الأصل" و"م"(ونظر الرجل إلى فرج الرجل).

ص: 68

867 -

حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم[فذكر أحاديث منها قال]

(1)

وقال

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان

(3)

بنو إسرائيل يغتسلون عُراة ينظر بعضهم إلى سوأة

(4)

بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى عليه الصلاة والسلام أن يغتسل معنا إلا أنَّه آدر

(5)

، قال: فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح

(6)

⦗ص: 69⦘

في إثره يقول

(7)

: ثوبي حجر

(8)

، ثوبي حجرُ، حتى نظر

(9)

بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا

(10)

: والله ما بموسى من بأس. قال

(11)

: فقام الحجر بعدما نَظروا

(12)

إليه، فأخذ ثوبه، وطفق

(13)

بالحجر ضربًا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله (إنه لَنَدَبٌ)

(14)

بالحجر ستة أو سبعة أثر ضرب موسى عليه الصلاة والسلام

(15)

-.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م" واستدركته من "ط" و "ك" لكن وقع في "ك" أحاديثًا بالتنوين وهو خطأ.

(2)

وفي "م" فقال بالفاء.

(3)

وفي "ك" و"ط": كانت. والتذكير والتأنّيث في مثل هذا جائز.

(4)

هذه الكلمة سقطت من "م".

(5)

الأدرة: نفخة في الخصية. يقال رجل آدر بيّن الأدرة. انظر: الصحاح 2/ 577.

(6)

أي جرى أشد الجري. انظر: الصحاح 1/ 360، والنهاية 1/ 291.

(7)

وفي "ك" و"ط": ويقول بالواو.

(8)

أي: يا حجر.

(9)

وفي "ك" و"ط" نظرت.

(10)

وفي "ك" و"ط": فقالوا.

(11)

(قال) لم يذكر في "ك" و"ط".

(12)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م"(بعد ما نظر إليه) بالبناء للمفعول.

(13)

وفي "ك" و"ط": فطفق بالفاء.

(14)

الندب -بالنون والدال المهملة المفتوحتين- الأثر. انظر: الصحاح 1/ 223، والفتح 1/ 460، ووقع في جميع النسخ إنَّه ندبًا بالنصب وهو خطأ، والتصويب من الصحيحين.

(15)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة برقم 75، 1/ 267.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب من اغتسل وحده عريانًا في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل برقم 278، 1/ 458.

ص: 68

868 -

حدثنا أبو حميد المصيصي، نا حجاج، نا ابن جريج،

⦗ص: 70⦘

أخبرني

(1)

عمرو

(2)

بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما بُنِي

(3)

الكعبة ذهب النبيّ صلى الله عليه وسلم والعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة، ففعل فخرّ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال:"إزاري، إزاري" فشُدَّ عليه إزاره

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": عن.

(2)

(ك 1/ 203).

(3)

وفي "ك" و"ط" بنيت، والتذكير والتأنيث في مثله جائز.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن حاتم بن ميمون كلاهما عن محمد بن بكر، عن ابن جريج به. وعن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة برقم 76، 1/ 267.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمود، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب بنيان الكعبة برقم 3829، 7/ 180.

ص: 69

869 -

حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عمرو (بن دينار)

(1)

(بإسناده مثله

(2)

)

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط" بمثله.

(3)

انظر: الحديث رقم 868 السابق وتخريجه، وهو في المصنف برقم 1103، 1/ 286.

ص: 70

870 -

حدثنا ابن

(1)

الجنيد والصائغ

⦗ص: 71⦘

والصغاني

(2)

، وعلي بن سَهْل

(3)

، قالوا: نا رَوْحُ بن عُبَادة

(4)

، نا زكريا بن إسحاق

(5)

، نا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمّه: يا ابن أخي لو حَلَلْت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال: فجعله على منكبيه فسقط مَغْشيًّا عليه

(6)

فما رُئي بعد ذلك اليوم عريانًا

(7)

.

(1)

وفي "م" أبو، وهو خطأ.

(2)

ووقع في "م" والصاغاني والصائغ.

(3)

هو أبو الحسن الرَّمْلي أخو موسى بن سهل الرملي. [*]

(4)

أبو محمد القيسي البصري.

(5)

المكي.

(6)

في "ك" و "ط" زيادة (قال) هنا.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن روح بن عبادة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة برقم 77، 1/ 268.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: لعل صوابه على القول بالتفريق بين البزاز والرملي أنه هنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز العفاني؛ فهو الذي يروي عن روح بن عبادة، وظاهر صنيع أبي عوانة أنه لا يفرق بين البزاز والرملي، ولعل الأصوب أنهما واحد؛ لأن أبا عوانة جعلهما واحدا، وكلاهما من مشايخه، وهو أعرف بشيوخه من غيره، فقد نسبه الرملي في روايته عن عفان بن مسلم كما في الحديث (4168)، والمعروف أنه رواية عفان هو البزاز، وقال أبو عوانة في الحديث (7821): حدثنا علي بن سهل الرملي البزاز [ولم ينسبه الحافظ في الإتحاف (5462) عند ذكر إسناد أبي عوانة]، وعدم التفريق هو ظاهر صنيع مسلمة بن قاسم في الصلة كما في إكمال تهذيب الكمال (9/ 328)، وأبي إسحاق الصريفيني إذ نسب الرملي بزازا كما في إكمال تهذيب الكمال (9/ 329)، والحاكم كما في فضائل الشافعي انظر: إكمال تهذيب الكمال (9/ 329)، وانظر مناقب الشافعي للبيهقي (2/ 333، 334)، والخطيب البغدادي كما في تاريخ بغداد (13/ 382، 383)، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل (6/ 189)(1038، 1039) وابن حبان كما في الثقات (8/ 473، 475)، وسار على ذلك المزي في تهذيب الكمال (20/ 454)(4077)، ورده مغلطاي في الإكمال (9/ 328).

ص: 70

871 -

حدثنا ابن أبي الدنيا

(1)

، والمرثدي

(2)

، قالا: نا إبراهيم بن زِيَاد سَبَلان

(3)

، نا يحيى بن سعيد

⦗ص: 72⦘

الأُمَوِي

(4)

، ح

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد

(5)

، * نا أبو معمر

(6)

، نا يحيى بن سعيد الأموي، ح

وحدثنا عبد الرحمن بن خراش*

(7)

(8)

،

⦗ص: 73⦘

والنَهْرُتِيري

(9)

، قالا: نا سعيد بن يحيى الأموي

(10)

، نا أبي قال: نا عثمان بن حَكِيم

(11)

، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف

(12)

، عن المِسْوَر بن مَخْرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف، قال: فانحلّ إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة"

(13)

(14)

.

(1)

هو عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي المؤدب صاحب التصانيف السائرة.

(2)

المرثدي -بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة كسر الدال المهملة- نسبة إلى مرثد وهو رجل من أجداد المنتسب إليه، أبو علي أحمد بن بشر بن سعد. انظر: الأنساب 5/ 254، واللباب 3/ 193.

(3)

سبلان -بفتح أوله والموحدة معا وآخره نون- أبو إسحاق البغدادي. انظر: الإكمال 4/ 250، وتوضيح المشتبه 4/ 321، و 5/ 43.

(4)

هو أبو أيوب يحيى بن سعيد بن أبان الكوفي مات سنة 194 هـ. روى له الجماعة وثقه جماعة منهم ابن معين وأبو داود والفسوي والدارقطني. وقال الإمام أحمد: ليس به بأس عنده عن الأعمش غرائب واستنكر له العقيلي حديثًا عن الأعمش، ودكره الذهبي في الميزان لذكر العقيلي له في الضعفاء، وقال: صالح الحديث، وقال في الكاشف: ثقة يغرب، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يغرب، روى له البخاري أحاديث توبع عليها. اهـ ولم يخرج له مسلم شيئًا من حديثه عن الأعمش. انظر: التاريخ 2/ 644، والمعرفة والتاريخ 3/ 133، والضعفاء الكبير 4/ 403، وسؤالات البرقاني للدارقطني ص /70 رقم 337، ورجال صحيح مسلم 2/ 340، وتاريخ بغداد 14/ 132، وتهذيب الكمال 31/ 318، والميزان 4/ 380، والكاشف 2/ 366، وهدي الساري ص 474، والتقريب ص 590.

(5)

(ابن جناد) لم يذكر في "ك" و"ط"، وقيل: حناد كما في أخبار القضاة لوكيع، 1/ 360، وهو أبو بكر المنقري، وكان ثقة ت 277 هـ انظر: تاريخ بغداد 1/ 397، وتاريخ الإسلام 20/ 427.

(6)

هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر نزيل بغداد.

(7)

ما بين النجمين سقط من "ك" و"ط".

(8)

هو أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خِرَاش -بمعجمة- مات سنة 283 هـ ووصفه ابن المديني وأبو نعيم وغيرهما بالحفظ والفهم للحديث والرجال، وقال ابن عدي: إنّما ذكر بشيء من التشيع، وأما في الحديث فأرجو أنَّه لا يتعمد الكذب، وقال ابن ناصر الدين: وكان رافضيا. انظر: الكامل 4/ 322، والميزان 2/ 600، وتوضيح المشتبه 2/ 161، ولسان الميزان 3/ 508.

(9)

النهرتيري -بفتح النون وسكون الهاء وضم الراء كسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ثانية- نسبة إلى قرية نهرتير بنواحي البصرة، أبو يوسف يعقوب بن عبيد بن أبي موسى مات سنة 261 هـ قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق. انظر: الجرح والتعديل 9/ 210، وتاريخ بغداد 14/ 280، والأنساب 5/ 543، والسير 12/ 338.

(10)

هو أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان الأموي البغدادي مات سنة 249 هـ روى له الجماعة سوى ابن ماجه، أحد الأثبات إلا أنَّه اختلطت عليه أحاديث أبيه، عن زكريا بن أبي زائدة بأحاديثه عن حريث بن أبي مطر. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.

وقال الحافظ الذهبي في الكاشف: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ربما أخطأ. انظر: الثقات 8/ 270، وتهذيب الكمال 11/ 104، والكاشف 1/ 446، والتقريب ص 242.

(11)

هو أبو سهل عثمان بن حكيم بن عبّاد بن حُنَيْف المدني ثم الكوفي.

(12)

هو أسعد بن سهل بن حنيف -بضم أوله وفتح النون وسكون المثناة تحت تليها فاء- الأنصاري المدني ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعامين وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه باسم جده لأمه. مات سنة مائة من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. انظر: الإصابة 1/ 97، وتوضيح المشتبه 3/ 373.

(13)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن يحيى الأموي به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة برقم 78، 1/ 268.

(14)

بهامش "ك" بلغ في السادس على الشيخ حسن الصقلي -نفع الله به- بقراءة الفقيه =

⦗ص: 74⦘

= شهاب الدين بن فرج اللخمي وسمع جماعة منهم العبد الفقير محمد بن أحمد بن عثمان وأخوه وابنا أخته ووالدهم صهره.

ص: 71

872 -

حدثنا أبو جعفر

(1)

، أحمد بن عبد الحميد الحَارِثي الكوفي، نا أبو أسامة

(2)

، عن الوليد بن كثير

(3)

، عن سعيد بن أبي هِندٍ

(4)

، أنّ أبا مرّة مولى عَقيل بن أبي طالب

(5)

حدثه أنّ أمّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثته أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل عليها وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بمكة (قالت: فوجد)

(6)

عندي رجلين من أهل زوجي قد فرَّا إليّ فأراد أن يقتلهما، وذكر الحديث قالت

(7)

ثم سكب له غُسْلٌ

(8)

فسترته ابنته فاطمة رضي الله عنها بثوبه، فلما اغتسل أخذه والتحف به، ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضُحًى

(9)

.

(1)

لم ترد الكنية في "ك" و"ط".

(2)

هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.

(3)

أبو محمد المخزومي المدني ثم الكوفي.

(4)

الفزاري مولاهم.

(5)

اسمه يزيد، مشهور بكنيته، وفي "م": مولى مرة عقيل بن أبي طالب وهو خطأ.

(6)

وفي "ط" قال فوجدوا. وهو خطأ.

(7)

هذه الكلمة سقطت من "ك".

(8)

وفي "ط" غسلًا بالنصب وهو خطأ.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي أسامة به. انظر: =

⦗ص: 75⦘

= صحيحه، كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوبه ونحوه برقم 72، 1/ 266.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن أبي مرة به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس برقم 280، 1/ 461.

ص: 74

873 -

حدثنا أبو أُمَيّة، نا علي بن المَدِيني، نا ابن أبي فديك

(1)

، نا الضحاك بن عثمان الأَسَدِيّ

(2)

، حدثني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري، عن أبيه

(3)

، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عريّة

(4)

الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عريّة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى

⦗ص: 76⦘

الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد

(5)

.

ورواه

(6)

زيد بن الحُبَاب

(7)

، عن الضحاك، بنحوه، إلى عورة الرجل

(8)

(9)

.

(1)

هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك -بالفاء مصغرًا- المدني مات سنة 200 هـ على الصحيح روى الجماعة وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن سعد: ليس بحجة، وقال الفسوي: ضعيف، وقال الحافظان الذهبي في الكاشف وابن حجر: صدوق، زاد الذهبي في الميزان: صدوق مشهور يحتج به في الكتب الستة. انظر: الطبقات 5/ 437، والتاريخ 2/ 505، والمعرفة والتاريخ 3/ 53، والثقات 9/ 42، وتهذيب الكمال 24/ 485، والميزان 3/ 483، والكاشف 2/ 158، والتقريب ص 468، وهدي الساري ص 459.

(2)

أبو عثمان المدني الكبير.

(3)

(ك 1/ 204).

(4)

قال النووي: ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: عِرْية -بكسر العين وإسكان الراء- وعُرْية -بضم العين وإسكان الراء- وعُرَيّة -بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء- والمراد ما يعرى وينكشف منها. انظر: شرح النووي 3/ 20، والنهاية 3/ 225.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع كلاهما عن ابن أبي فديك به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات 1/ 167.

(6)

وفي "ك" و"ط" رواه بدون الواو.

(7)

زيد بن الحباب -بضم أوله وموحدتين بينهما ألف مع التخفيف- أبو الحسين.

(8)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن ابن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب تحريم النظر إلى العوارت برقم 74، 1/ 266.

(9)

بهامش "ك" بلغت قراءة على ابن الحصري بحق إجازته من الصفار وابن السمعاني مسند في آخره كتبه ابن قرسق.

ص: 75

‌باب بيان

(1)

الإباحة للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة، والاغتسال معا

(2)

في إناء واحد [والدليل على إبطال توقيت الماء في الغسل، وإباحة اغتسال الجماعة من الحوض والأوقة

(3)

وغيرها]

(4)

.

(1)

" بيان" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م" معًا وفي "ك" و"ط" معها.

(3)

هبطة يجتمع فيها الماء

خليقة في بطون الأودية وتكون في الرياض أحيانًا. انظر: لسان العرب 10/ 12.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من "ك" و"ط".

ص: 77

874 -

حدثنا أبو حميد المصيصي، نا حجاج، *نا ابن جريج*

(1)

، أخبرني عمرو بن دينار، قال: علمي والذي يخطُر على بالي *أنّ أبا الشَعْثاء

(2)

أخبرني أنّ ابن عباس رضي الله عنهما أخبره*

(3)

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها

(4)

.

(1)

ما بين النجمين سقط من "الأصل" و"م".

(2)

هو جابر بن زيد الأزدي البصري.

(3)

وفي "ك" و"ط": (أن أبا الشعثاء قال: أخبرني ابن عباس أخبره) وهو خطأ.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن محمد بن بكر، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

برقم 48، 1/ 257.

ص: 77

875 -

حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي

(1)

، وعبد الرحمن بن بشر،

⦗ص: 78⦘

قالا: نا سفيان

(2)

بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اغتسل وهي من إناء واحد. وهذا لفظ الأحمسي

(3)

.

(1)

الأحمسي -بفتح الألف وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وفي آخرها السين المهملة- نسبة =

⦗ص: 78⦘

= إلى أحمس، وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة أبو جعفر الكوفي. انظر: اللباب 1/ 32.

(2)

(سفيان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

وقد أخرجه مسلم عن قتيبة، وابن أبي شيبة، كلاهما عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 47، 1/ 257.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب اغتسال الرجل بفضل المرأة برقم 253، 1/ 436.

وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- ذكر اسم والد عمرو، واسم أبي الشعثاء ووالده وذلك من فوائده.

ص: 77

876 -

حدثنا الربيع بن سليمان، نا الشافعي، نا سفيان

(1)

، ح

وحدثنا الربيع وابن أبي مَسَرّة قالا: نا

(2)

الحميدي، نا سفيان

(3)

، نا عمرو، أخبرني أبو الشعثاء أنَّه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثتني ميمونة رضي الله عنها أنّها كانت تغتسل هي والنبيّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد

(4)

.

⦗ص: 79⦘

زاد ابن أبي مسرة قال سفيان: هذا الإسناد كان يُعْجَب به شعبة.

أخبرني سمعت كأنه اشتهى توصيله.

(1)

هو ابن عيينة.

(2)

وفي "ط": أبنا.

(3)

هو ابن عيينة.

(4)

انظر: الحديث 875 السابق وتخريجه.

ص: 78

877 -

حدثنا عبد الله بن عبد الحميد القرشي

(1)

بالرقة

(2)

، حدثني ابن أبي فديك، أخبرني أفلح بن حُمَيْد

(3)

، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نغتسل من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة

(4)

.

(1)

لم أقف عليه.

(2)

الرقة -بفتح الراء والقاف المشددة- مدينة مشهورة على طرف الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام، معدودة في بلاد الجزيرة. انظر: الأنساب 3/ 84، ومعجم البلدان 3/ 67.

(3)

هو أفلح بن حميد بن نافع أبو عبد الرحمن الأنصاري النجاري المدني.

(4)

وقد أخرجه الشيخان - رحمهما الله تعالى - عن القعنبي، عن أفلح به. انظر: صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 45، 1/ 256، والبخاري كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء

؟ برقم 261، 1/ 444. إلا أن البخاري لم يذكر قوله: من الجنابة.

ص: 79

878 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني أفلح بن حميد الأنصاري أنَّه سمع القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم تقول: إن كنت

(1)

لأغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه

(2)

وتلتقي

(3)

.

⦗ص: 80⦘

رواه وكيع عن أفلح فقال: من الجنابة

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" إنيّ كنت.

(2)

أي أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يغترف تارة قبلها، وتغترف هي تارة قبله. انظر: الفتح 1/ 445.

(3)

انظر: الحديث 877 السابق وتخريجه. =

⦗ص: 80⦘

= وفي رواية المصنف - رحمه الله تعالى - زيادة لفظة "وتلتقي" وذلك من فوائده.

قال الحافظ ابن حجر: وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح، "تختلف فيه أيدينا يعني حتى تلتقي" وللبيهقي من طريقه "تختلف أيدينا فيه، يعني: وتلتقي" وهذا يشعر بأن قوله: "وتلتقي" مدرج، فلعل الراوي قال: وتلتقي بالمعنى. انظر: الفتح 1/ 444 - 445.

(4)

لم أقف على من أخرجه من طريق وكيع. والله أعلم.

ص: 79

879 -

حدثنا أبو حميد الحمصي

(1)

، نا يحيى بن صالح الوحاظي

(2)

(3)

، نا معاوية بن سَلَّام

(4)

، عن يحيى بن أبي كثير

(5)

، عن أبي سلمة أخبرته زينب بنت أم سلمة أنّها سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة

(6)

.

(1)

هو أحمد بن محمد بن المغيرة أبو حميد الأزدي الحمصي العَوْهِيّ. انظر: تهذيب الكمال 1/ 472.

(2)

الوحاظي -بضم الواو وتخفيف المهملة المفتوحة وسكون الألف وبعدها ظاء معجمة- نسبة إلى وحاظة بن سعد، مات سنة 222 هـ روى له الجماعة سوى النسائي: ثقة في نفسه تكلم فيه لرأيه وتجهمه. انظر: اللباب 3/ 354، وتهذيب الكمال 31/ 375، والكاشف 2/ 368، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 196، والتقريب ص 591.

(3)

(ك 1/ 205).

(4)

سَلّام -هو بالفتح والتشديد- أبو سلام الدمشقي. توضيح المشتبه 5/ 217.

(5)

الطائي أبو نصر اليمامي.

(6)

وقد أخرجه مسلم - رحمه الله تعالى - عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام، عن أبيه، =

⦗ص: 81⦘

= عن يحيى بن أبي كثير به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 49، 1/ 257.

ص: 80

880 -

حدثنا عَمَّار بن رَجَاء

(1)

، نا أبو داود

(2)

، نا هشام

(3)

، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثتني زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله -وذكر الحديث- وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد من الجنابة

(4)

.

(1)

أبو ياسر الإستراباذي التغلبي صاحب المسند الكبير.

(2)

هو سليمان بن داود الطيالسي.

(3)

هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد برقم 5، 1/ 243.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن سعد بن حفص، عن شيبان، عن يحيى به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، برقم 322، 1/ 503.

ص: 81

‌باب بيان

(1)

إباحة ترد الاغتسال من الجنابة

(2)

إذا لم ينزل، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان، وإن لم ينزل.

(1)

وفي "ك" و"ط" ذكر.

(2)

وفي "ك""ط" من الجماع.

ص: 82

881 -

حدثنا أبي -رحمه الله تعالى-، نا عليّ بن حُجْر، نا إسماعيل

(1)

، عن شريك بن أبي نمر

(2)

، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد [الخدري]

(3)

، عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قُبَاء حتى إذا كنّا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان

(4)

فصرخ به، فخرج *يجر إزاره*

(5)

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعجلنا الرجل".

⦗ص: 83⦘

فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يُمنِ ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّما الماء من الماء"

(6)

.

(1)

هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.

(2)

هو شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر أبو عبد الله المدني.

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

عتبان -بكسر أوله وسكون المثناة، ثم موحدة مفتوحة وآخره نون- ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي صحابي شهير آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر رضي الله عنهما مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر: الإصابة 2/ 452، وتبصير المنتبه 3/ 926، والتقريب ص 380.

(5)

ما بين النجمين سقط من "م".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب وقتيبة، وابن حجر أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب إنّما الماء من الماء برقم 80، 1/ 269.

ص: 82

882 -

حدثنا عَمّار بن رجاء

(1)

، نا أبو عامر العقدي، نا زهير بن محمد

(2)

، عن شريك بن أبي نَمِر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الماء من الماء" وذكر نحو هذا الحديث

(3)

، إلا أنَّه قال: ابن عتبان

(4)

.

(1)

هو أبو ياسر التغْلِبي الإستراباذي صاحب المسند الكبير. انظر: السير 13/ 35.

(2)

هو أبو المنذر التميمي العنبري.

(3)

وفي "ك" و"ط" نحوه.

(4)

انظر: الحديث (881) السابق وتخريجه.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في الفتح: ووقع رواية في صحيح أبي عوانة -رحمه الله تعالى- أنَّه ابن عتبان والأول أصح. والله أعلم. انظر: الفتح 1/ 341.

ص: 83

883 -

حدثنا الصاغاني، نا نعيم بن حماد

(1)

، نا عبد العزيز بن

⦗ص: 84⦘

محمد

(2)

، عن شريك بن أبي نمر بإسناده سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"الماء من الماء"

(3)

.

(1)

هو نعيم بن حمّاد بن معاوية أبو عبد الله المروزي الأعور مات سنة 229 هـ روى له البخاري مقرونًا ومسلم في المقدمة والباقون سوى النسائي، مشهور من الحفاظ، وثقه الإمام أحمد، والعجلي، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وضعفه غير واحد لسوء حفظه، ونسبه بعضهم إلى الوضع، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: مختلف فيه امتحن فمات محبوسًا بسامراء، وفيمن تكلم فيه وهو موثق: حافظ وثقه أحمد وجماعة =

⦗ص: 84⦘

= واحتج به البخاري

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا فقيه عارف بالفرائض، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وقال: باقي حديثه مستقيم. انظر: العلل للإمام أحمد 2/ 331، وتاريخ الثقات ص 451، والجرح والتعديل 8/ 464، والكامل 7/ 16، وتهذيب الكمال 29/ 466، والكاشف 2/ 324، والميزان 4/ 367، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 184، والتقريب ص 564، وهدي الساري ص 470.

(2)

هو الدراوردي.

(3)

انظر: الحديث (881) السابق وتخريجه.

ص: 83

884 -

حدثنا

(1)

يوسف بن سعيد

(2)

بن مسلّم، نا حجاج، أخبرني شعبة، عن الحكم

(3)

، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال:"لعلنا أعجلناك" قال: نعم، يا رسول الله، قال:"إذا أُعجِلت أو أُقحِطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء"

(4)

.

(1)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" وحدثنا.

(2)

(ابن سعيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

هو ابن عتيبة.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار ثلاثتهم عن غندر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب إنّما الماء من الماء برقم 83، 1/ 269، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن =

⦗ص: 85⦘

= إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر

برقم 180، 1/ 340. وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- ذكر كنية ذكوان وذلك من فوائده.

ص: 84

885 -

حدثنا العطاردي

(1)

، نا أبو معاوية

(2)

، عن هشام بن

(3)

عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يُقْحِط؟ قال: "يغسل ما أصاب منها

(4)

ثم يتوضأ ويصلي"

(5)

.

(1)

هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد التميمي أبو عمر الكوفي.

(2)

هو محمد بن خازم الضرير -وخازم بمعجمتين- الكوفي.

(3)

في "م": عن، وهو خطأ.

(4)

أي: فرجه.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الربيع الزهراني عن غندر عن شعبة عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم 84، 1/ 270.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد عن يحيى عنه به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة برقم 293، 1/ 111.

وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" بعد حديث.

ص: 85

886 -

حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن الوراق، نا محمد بن بكر

(1)

، أخبرني ابن جريج، أخبرني

(2)

هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير

(3)

،

⦗ص: 86⦘

عن زينب بنت أبي سلمة

(4)

، حدثته عن أم سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: دخلت أم سليم أم أنس بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال:"نعم، إذا رأت الماء"

(5)

.

(1)

البرساني.

(2)

وفي "ك" و"ط" حدثني.

(3)

وفي "ك" و"ط" عن أبيه.

(4)

هنا نسبت إلى أبيها وفي حديث 94/ 95 نسبت إلى أمها.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 902 الآتي وتخريجه. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" بعد سبعة عشر حديثًا.

ص: 85

887 -

حدثنا أبو حميد المِصِّيصي [هو: أحمد بن محمد]

(1)

مولى بني هاشم

(2)

، نا حجاج

(3)

قال ابن جريج

(4)

: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال:

(5)

حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم *أنه سئل إذا جامع أحدنا

(6)

* فَأَكْسل

(7)

ولم يُمْن؟ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ليغسلْ ما مسّ المرأة منه وليتوضأ".

⦗ص: 87⦘

وكان أبو أيوب رضي الله عنه يفتي بهذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه

(8)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وثقه النسائي ومسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات 8/ 28، والتهذيب 1/ 76.

(3)

هو ابن محمد الأعور المصّيصي.

(4)

"قال ابن جريج" سقطت من "ك" و"ط".

(5)

(ك 1/ 206).

(6)

العبارة هكذا في "م": أنَّه قال سئل أرأيت إن جامع أحدنا

(7)

يقال: "أكسل الرجل في جماعه" إذا ضعف عن الإنزال. انظرة شرح النووي 4/ 38.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى، عن غندر عن شعبة، عن هشام به انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب إنّما الماء من الماء برقم 85، 1/ 270. إلا أنَّه ليس عنده جملة: وكان أبو أيوب رضي الله عنه يفتي بهذا

إلخ. وتعد من فوائد المصنّف -رحمه الله تعالى-. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" قبل حديث.

ص: 86

888 -

حدثنا الصاغاني

(1)

، نا الحسن بن موسى الأشْيَب

(2)

، نا شيبان

(3)

، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أنّ عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنَّه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال: وقال

(4)

عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

.

(1)

أبو بكر محمد بن إسحاق.

(2)

أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرها. والأشيب -بمعجمة ثم تحتانية-.

(3)

هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي التميمي مولاهم أبو معاوية البصري نزيل الكوفة، يقال: إنَّه منسوب إلى "نحوة" بطن من الأزد لا إلى علم النحو، مات سنة 164 هـ.

انظر: التقريب ص 269، الأنساب 5/ 468، وهدي الساري ص 411.

(4)

في "ك" و"ط" قال عثمان رضي الله عنه.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه عن جده، عن حسين بن ذكوان عن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب إنّما الماء من الماء برقم 86، 1/ 270.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا، عن سعد بن حفص عن شيبان به. انظر: =

⦗ص: 88⦘

= صحيحه، كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر برقم 179، 1/ 78. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" قبل حديث.

ص: 87

889 -

حدثنا حمدان بن علي الوراق

(1)

، نا أبو سلمة المنقري

(2)

، نا عبد الوارث، أخبرني الحسين

(3)

المعلم، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، أخبره عن زيد بن خالد قال: سألت عثمان بن عمان رضي الله عنه عن الرجل يجامع امرأته

(4)

، فلا يُنزِل؟ قال: ليس منه إلا الوضوء، وقال

(5)

عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت

(6)

الزبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب رضي الله عنه فقالوا: مثل ذلك

(7)

.

(1)

أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله البغدادي.

(2)

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي مشهور بكنيته وباسمه.

(3)

وفي "ك" و"ط" حسن بدون "ال" وصوابه (الحسين) كما في الأصل.

(4)

وفي "ط": أهله.

(5)

وفي "الأصل" و"م" قال بدون الواو.

(6)

وفي "ك" و"ط" وسألت.

(7)

انظر: تخريج الحديث (888) السابق. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" قبل حديث.

ص: 88

890 -

حدثنا محمد بن عبد الملك

(1)

الدَقيقي، وإسحاق بن سيّار

(2)

،

⦗ص: 89⦘

وأبو يوسف الفارسي

(3)

، قالوا: نا عمرو بن عاصم

(4)

، نا همام

(5)

، نا قتادة، ومطر

(6)

، كلاهما عن الحسن

(7)

، عن أبي رافع

(8)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها الأربع

(9)

وأجهد نفسه فقد

⦗ص: 90⦘

وجب الغسل"

(10)

.

(1)

هو محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو جعفر الواسطي.

(2)

هو إسحاق بن سيار بن محمد أبو يعقوب النصيبي 163.

(3)

هو يعقوب بن سفيان الفسوي.

(4)

هو عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع الكلأبي القيسي أبو عثمان البصري، مات سنة 213 هـ، روى له الجماعة وثقه ابن سعد، وابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: لا أنشط لحديثه، وقال الحافظ ابن حجر: بل قد احتج به أبو داود في السنن والباقون، وقال الذهبي: صدوق مشهور، وقال الحافظ في التقريب: صدوق في حفظه شيء. انظر: الطبقات 7/ 222، وسؤالات الآجري ص 236، والثقات 8/ 481، وتهذيب الكمال 22/ 87، والميزان 3/ 269، والتهذيب 8/ 58، وهدي الساري ص 431، والتقريب ص 423.

(5)

هو همام بن يحيى بن دينار العَوْذِي. انظر: ترجمته في الحديث رقم 1014.

(6)

مطر -بفتحتين- ابن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني، سكن البصرة مات سنة 125 هـ، خت م 4، وثقه العجلي، وأبو حاتم، والبزار وضعفه غير واحد في عطاء بن أبي رباح، ووصف بالخطأ، وقال الحافظ: صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف ا. هـ ولم يخرج له مسلم -رحمه الله تعالى- عن عطاء شيئًا.

انظر: رجال صحيح مسلم 2/ 278، والتهذيب 10/ 168، والتقريب ص 534.

(7)

هو ابن أبي الحسن البصري.

(8)

هو نفيع الصائغ المدني.

(9)

"شعبها الأربع" هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشفران فكنّى بذلك عن الإيلاج. انظر: النهاية 9/ 477.

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير عن معاذ بن هشام عن أبيه عنه به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم 87، 1/ 271.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى-، عن معاذ بن فضالة عن هشام، عن قتادة به.

انظر: صحيحه، كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان برقم 291، 1/ 111. وقتادة في المرتبة الثالثة من المدلسين وقد صرح بالسماع من الحسن عند البخاري. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" قبل حديث.

ص: 88

891 -

حدثنا يوسف

(1)

، نا محمد بن أبي بكر

(2)

، نا معاذ بن هشام

(3)

، نا أبي، عن قتادة ومطر عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، [ثم جهدها

(4)

فقد وجب الغسل".

وفي حديث مطر: "وإن لم ينزل"

(5)

.

(1)

هو القاضي.

(2)

هو المقدمي.

(3)

ابن أبي عبد الله الدستوائي.

(4)

"ثم جهدها" أي دفعها وحفزها، يقال: جهد الرجل في الأمر إذا جدّ فيه وبالغ. انظر: النهاية 1/ 320.

(5)

انظر: الحديث (890) السابق وتخريجه. وموقع هذا لحديث في "ك" و"ط" قبل حديث.

ص: 90

892 -

حدثنا يونس بن حبيب قال: ثنا أبو داود

(1)

، قال: ثنا شعبة، شعبة، وهشام عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن

⦗ص: 91⦘

النبيّ صلى الله عليه وسلم

(2)

قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع]

(3)

، ثم اجتهد فقد وجب الغسل

(4)

.

قال: وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث "أنزل أو لم ينزل"

(5)

.

(1)

هو سليمان بن داود الطيالسي.

(2)

(ك 1/ 207).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م"، واستدركته من "ك" و "ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، وعن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم 87، 1/ 271.

(5)

وقد تقدمت هذه الزيادة في حديث مطر برقم 891، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 471: قوله: "وإن لم ينزل" قد وقع في رواية قتادة أيضا، رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه ورواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان، وذكرها أبو داود الطيالسي، عن حماد بن سلمة. انظر: مسنده ص / 221.

ص: 90

893 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا عبد الصمد

(2)

، وأبو نعيم

(3)

، قالا: نا هشام

(4)

، ووهب بن جرير

(5)

، قالا: نا شعبة، عن قتادة بنحوه

(6)

.

(1)

الذهلي.

(2)

ابن عبد الوارث العنبري.

(3)

هو الفضل بن دُكَيْن، ودكين لقب واسمه: عمرو بن حماد بن زهير الكوفي الأحول.

(4)

ابن أبي عبد الله الدستوائي.

(5)

ابن حازم الأزدي أبو العباس البصري.

(6)

انظر: الحديث (892) السابق وتخريجه.

ص: 91

894 -

حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري

(1)

، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري

(2)

، نا هشام بن حسان

(3)

، نا حميد بن هلال

(4)

، عن أبي بردة

(5)

، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنّا جلوسًا فذكروا

(6)

ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال

(7)

من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة رضي الله عنها فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان

⦗ص: 93⦘

الختان

(8)

فقد وجب الغسل"

(9)

.

(1)

أبو سليمان البغدادي.

(2)

أبو عبد الله البصري القاضي.

(3)

الأزدي أبو عبد الله البصري.

(4)

ابن هبيرة العدوي أبو نصر البصري.

(5)

ابن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث ويقال: عامر بن عبد الله بن قيس. انظر: التقريب ص 621.

(6)

وفي "م""فذكر".

(7)

وفي "الأصل" و"م" قال بدون الواو.

(8)

هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض.

انظر: النهاية 2/ 10.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء برقم "88" 1/ 271.

ص: 92

895 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، حدثني عياض بن عبد الله القرشي

(1)

، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبرتني أم كلثوم

(2)

، عن عائشة رضي الله عنها *زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم*

(3)

أنّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِل هل عليه من غسل؟ وعائشة رضي الله عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّي لأفعل

(4)

ذلك أنا وهذه

⦗ص: 94⦘

ثم نغتسل"

(5)

.

(1)

"عياض" بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره معجمة ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه ابن معين والبخاري، ورمز له الذهبي في الميزان بـ "صح" وقال: وثّق، وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن حجر: فيه لين اهـ. ولم يكثر مسلم عنه. انظر: التاريخ الكبير 7/ 96، الثقات 8/ 524، وتهذيب الكمال 22/ 569، والميزان 3/ 307، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 49، وتوضيح المشتبه 6/ 398، والتهذيب 8/ 201، والتقريب ص 437.

(2)

بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي تابعية، وتعدّ رواية جابر عنها من رواية الأكابر عن الأصاغر. انظر: شرح النووي 4/ 42.

(3)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

في "م": "لا أفعل" وهو خطأ، وربما كان رسما قديما في حالة الإثبات.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي كلاهما، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم 89، 1/ 272، إلا أن في مسلم: هل عليهما الغسل؟ بالتثنية.

وقد رواه الإمام أحمد 6/ 68، والطحاوي 1/ 55، والدارقطني 1/ 112، والبيهقي 1/ 164، كلهم من طرق عن أبي الزبير به بنحو لفظ مسلم رحمه الله.

ورواه الإمام أحمد 6/ 161، والترمذي 1/ 180، وابن ماجه 1/ 199، والنسائي 1/ 108، وابن حبان 3/ 452، والدارقطني 1/ 111، كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم الدمشقي -وقد صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي، والدارقطني فانتفت شبهة تدليسه-.

ورواه أبو يعلى 4/ 443 من طريق عيسى بن يونس.

ورواه ابن الجارود ص 34، والطحاوي 1/ 55 من طريق بشر بن بكر.

ورواه ابن حبان 3/ 451 من طريق عبد الله بن كثير الدمشقي.

ورواه الدارقطني 1/ 111 من طريق الوليد بن مزيد، خمستهم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل؟ فقالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا جميعًا.

وقد تابع ابن علية الأوزاعي متابعة تامة عند ابن أبي شيبة 1/ 86، وتابعه وكيع متابعة قاصرة عند ابن أبي شيبة أيضا 1/ 85، إلا أن في السند عبيد الله بن أبي زياد القداح، ليّنه يحيى، وقال الإمام أحمد: صالح الحديث، وقال أبو داود: أحاديثه منكرة، وأما ابن عدي فقال: لم أر له شيئا منكرًا، وقال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي. فيكون صالحًا للاعتبار. =

⦗ص: 95⦘

= وقد صحح الحديث الترمذي، وابن حبان، وابن القطان، وأحمد شكر -رحمهم الله تعالى-، وأعلّه البخاري رحمه الله بأن الأوزاعي يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا.

ولكن قد وجد فيما سبق أن خمسة من الثقات يروونه عن الأوزاعي موصولًا، ولم أقف له على رواية مرسلة بعد بحث، وحتى لو وجدت فإن الوصل يتعين ترجيحه لأنّه قد رواه جمع كثير عن الأوزاعي.

وأعلّه أيضا بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم: هل سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا -وقد ذكره البخاري معلقًا هكذا ولم أقف له على إسناد- وقد أجاب عن ذلك من صحح الحديث بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي.

وقال الشيخ أحمد شكر رحمه الله: والجواب صحيح لأن الأوزاعي إمام حجة ونسيان القاسم محتمل، وقد تأيد حفظه برواية غيره له والله أعلم. اهـ. وذلك في متابعة وكيع وابن علية له كما سبق عند ابن أبي شيبة.

ووقع في السلسلة الضعيفة 2/ 407: اللائق بهذا الحديث أن يكون موقوفًا، وأما رفعه فلا يصح. اهـ. وفي ذلك نظر، فإن الحديث مرفوع كما ترى، لأن المرفوع قوله وفعله وتقريره، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: شرح العلل الكبير للترمذي 1/ 183، وتعليق أحمد شكر على الترمذي 1/ 180، وتلخيص الحبير 1/ 143، وتدريب الراوي 1/ 206.

ص: 93

896 -

حدثنا أبو علي الزعفراني

(1)

، نا يزيد بن هارون

(2)

، أنا

⦗ص: 96⦘

سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس (بن مالك)

(3)

رضي الله عنه أنّ أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسلْ".

فقالت أم سلمة رضي الله عنها: واستحييتُ، وقالت: أيكون

(4)

هذا (يا نبي الله؟ فقال نبي الله)

(5)

صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، فَمِنْ أين يكون الشبهُ؟ إنّ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيّهما علا أو سبق أشبهه الولد"

(6)

.

(1)

الحسن بن محمد بن الصبّاح البغدادي.

(2)

الواسطي وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص 208.

(3)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

وفي "ك" و"ط" أوَ يكون.

(5)

في "ك""ط": "يا رسول الله؟ فقال رسول الله".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عباس بن الوليد، عن يزيد بن زريع، عن ابن أبي عروبة به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم "30" 1/ 250. إلا أن في المطبوع من صحيح مسلم (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي): فقالت أم سليم: واستحييت

وهو خطأ، وفي صحيح البخاري 1/ 228، والترمذي 1/ برقم 311، والنسائي في الكبرى 5/ 340، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 169: فقالت أم سلمة

كما عند أبي عوانة هنا وهو الصواب.

وقد نُبِّه في طبعة الحلبي لصحيح مسلم على ذلك 1/ 172.

ص: 95

897 -

حدثنا أبو عبيد الله الورّاقُ

(1)

، نا محمد بن بكر

(2)

، نا

⦗ص: 97⦘

سعيد بن أبي عروبة، [عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه]

(3)

بإسناده مثله "فأيّ ماء سبق أو علا فمنه

(4)

(5)

يكون الولد"

(6)

.

(1)

هو حماد بن الحسن بن عنبسة.

(2)

ابن عثمان البرساني -بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة- مات سنة 230 هـ، روى له الجماعة، وثقه ابن معين، وأبو داود والعجلي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال =

⦗ص: 97⦘

= الذهبي: صدوق مشهور له ما ينكر، وقال الحافظ: صدوق قد يخطئ. وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظر: تاريخ الدارمي ص 215، والأنساب 1/ 521، وتهذيب الكمال 24/ 530، والميزان 3/ 492، والتهذيب 9/ 78، والتقريب ص 470، والكواكب النيرات ص 208، وفي الأصل وردت أداة الكنية (أبي) قبل (بكر) وضرب عليها.

(3)

الزياة من "ك" و"ط".

(4)

في "م""فمثله" وهو خطأ.

(5)

(ك 1/ 208).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث (896) السابق وتخريجه، إلا أن جملة "فأي ماء سبق أو علا فمنه يكون الولد" ليست في مسلم، ولكن يشهد لها حديث ثوبان عند مسلم أيضا برقم "34" 1/ 252، كتاب الحيض باب صفة منيّ الرجل والمرأة وسيأتي بعد تسعة أحاديث إن شاء الله تعالى.

ص: 96

898 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري

(1)

، وأحمد بن يحيى السابري

(2)

، قالا: نا عمر بن يونس

(3)

، نا عكرمة

(4)

بن

⦗ص: 98⦘

عمار

(5)

، قال: نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس (بن مالك)

(6)

رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وعائشة رضي الله عنها عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، وترى

(7)

من نفسها ما يرى الرجل في

(8)

نفسه؟ فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحتِ النساء تربت يمينكِ

(9)

. فقال لعائشة: "بل أنتِ تربت يمينكِ، نَعَمْ فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك"

(10)

.

(1)

لم تذكر النسبة في "ك" و"ط".

(2)

السابري -بفتح السين المهملة وبعدها الألف ثم الباء الموحدة وفي آخرها الراء- هذه النسبة إلى نوع من الثياب يقال لها السابرية. وهو الجرجاني.

(3)

ابن القاسم اليمامي.

(4)

ابن عمار العجلي اليمامي.

(5)

"ابن عمار" لم يذكر في "ك" و"ط".

(6)

لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

في "ك" و"ط": "فترى" بالواو.

(8)

في "ك"و "ط""من".

(9)

يقال: ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به. انظر: النهاية 1/ 184.

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن عمر بن يونس، انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم "29" 1/ 250، وعكرمة بن عمار مدلس وقد صرح بالتحديث عند أبي عوانة عن إسحاق ويعدّ ذلك من فوائد الاستخراج.

ص: 97

899 -

حدثنا أبو الأزهر

(1)

، نا محمد بن كثير

(2)

، عن الأوزاعي، عن

⦗ص: 99⦘

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت أم سليم رضي الله عنها على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقالت أم سلمة رضي الله عنها: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل أنت تربت يداك، إنّ خيركن التي تسأل عما (يَعْنيها)

(3)

إذا رأت المرأة فلتغتسل" فقالت أمّ سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: "نعم، فأنّى يشبههن الولد؟ إنّما النساء من

(4)

شقائق الرجال"

(5)

.

(1)

أحمد بن الأزهر النيسابوري.

(2)

هو ابن أبي عطاء الثقفي مات سنة 216 هـ، د ت س، وثقه ابن معين والحسن بن الربيع، وضعفه غيرهما ووصفوه بالغلط، وقال الحافظ: صدوق كثير الغلط. انظر: =

⦗ص: 99⦘

= الجرح والتعديل 8/ 69، وتهذيب الكمال 26/ 329، الميزان 4/ 18، والتهذيب 9/ 415، والتقريب ص 504.

(3)

وفي "الأصل" فعنيها وهو خطأ.

(4)

في "ك" و"ط": "إنّما هن

".

(5)

وقد أخرجه الدارمي رحمه الله عن محمد بن كثير -صدوق كثير الغلط- به كما عند المصنف، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج -ثقة- (وقد سقط لفظة "أبو" من المطبوع من المسند) عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن جدته أم سليم به. وسئل الإمام أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث؟ فقال: إسحاق، عن أم سليم مرسل، وعكرمة بن عمار رواه عن إسحاق عن أنس أن أم سليم وحديث الأوزاعي أشبه مرسل من الموصول اهـ.

ولكن قد وجد أن محمد بن كثير أيضًا يرويه عند المصنف، والدارمي، عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن أنس، عن أم سليم موصولًا مثل رواية عكرمة بن عمار، ونظرًا لكون أنس =

⦗ص: 100⦘

= رضي الله عنه قد سمع هذه القصة من أم سليم رضي الله عنهما كما رواها عنه مسلم وغيره وزيادة عدد من وصل على من أرسل فإنه تترجح رواية الوصل على الإرسال هنا، وتتقوى بها رواية الإرسال والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه عن زهير بن حرب، عن عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق به. انظر: الحديث 898 السابق، وعنده أن المنكرة عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. انظر: المسند 1/ 377، وسنن الدارمي 1/ 215، والعلل 1/ 62، والمراسيل ص 20، وتعليق الشيخ أحمد شكر على جامع الترمذي 1/ 190، وأطراف المسند المعتلى 9/ 446.

ص: 98

900 -

حدثنا فَضْلَك الرازي

(1)

، وأبو بكر محمد بن الحسن بن الجنيد الفقيه

(2)

، قالا: نا داود بن رشيد

(3)

، نا صالح بن عمر الواسطي، نا أبو مالك الأشجعي

(4)

، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت امرأةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسلْ"

(5)

.

(1)

اسمه الفضل بن العباس الصائغ.

(2)

لم أقف عليه.

(3)

رشيد بالتصغير، الخوارزمي، انظر: توضيح المشتبه 4/ 193، ووقع في "م""أبو داود بن رشيد" وهو خطأ.

(4)

هو سعد بن طارق بن أَشْيَم.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن داود بن رشيد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم 31، 1/ 250.

ص: 100

901 -

حدثنا عليُّ بن عبد العزيز

(1)

، نا داود بن

⦗ص: 101⦘

عمرو

(2)

، نا صالح بن عمر بإسناده مثله

(3)

.

(1)

ابن المرزبان سابور.

(2)

ابن زهير الضبي أبو سليمان.

(3)

انظر: الحديث 900 السابق وتخريجه، وهذا الحديث بكامله سقط من "م".

ص: 100

902 -

حدثنا علي بن حرب نا أبو معاوية نا هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب *بنت أم سلمة*

(1)

، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا رأت الماء فلتغتسل" فغطّيت وجهي، وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال:"نعم، تربت يداك فَبِمَ أشبهها ولدها؟ "

(2)

.

(1)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وحوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم "32" 1/ 251.

ص: 101

903 -

حدثنا أبو الأزهر، نا عبد الله بن نمير، نا هشام بن عروة ح

وحدثنا عباس الدوري نا محمد بن بشر [العبدي]

(1)

، نا

(2)

هشام [بن عروة]

(3)

، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبيّ

⦗ص: 102⦘

صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل"(فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة يا رسول الله)

(4)

؟! قال: "تربت يداك

(5)

فبم أشْبهها

(6)

ولدها؟ "

(7)

.

(1)

لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

(ك 1/ 209).

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

في "الأصل" و"م" العبارة هكذا: "فغطيت وجهي وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة"؟.

(5)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط""يمينك".

(6)

وفي "ك"و "ط": يشبهها.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 902 السابق وتخريجه.

ص: 101

904 -

حدثنا يزيد بن سنان

(1)

[البصري]

(2)

، نا يحيى بن سعيد القطان، نا هشام [بن عروة]

(3)

بإسناده نحوه

(4)

.

(1)

سنان -بكسر السين المهملة ثم النون- ابن يزيد الذيّال. انظر: الإكمال 4/ 439.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 902 السابق وتخريجه.

ص: 102

905 -

حدثنا العباس

(1)

الدوري، نا سَلْمُ بن قادم

(2)

، نا محمد بن

⦗ص: 103⦘

حرب

(3)

، عن الزبيدي

(4)

، عن الزهريّ، أخبرني عروة أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرته أنّ أمّ سليم الأنصارية -وهي أمّ أنس بن مالك- كلّمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها جالسة، فقالت: يا رسول الله، إنّ الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم".

فقالت عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم

(5)

: أُفٍ لكِ

(6)

أوَ ترى المرأة ذلك؟ قالت: فالتفت إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تربت يمينك من أين يكون الشبه"؟

قيل له: أرأيت إذا لم تهريق

(7)

الماء؟ قال: "لا غسل إذًا"

(8)

.

⦗ص: 104⦘

أخبرنا

(9)

أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، نا عمّي

(10)

، أنا

(11)

يونس

(12)

، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بنحوه

(13)

.

قال ابن وهب: وحدثني الليث

(14)

، عن عقيل

(15)

، عن ابن شهاب، عن عروة أنّ عائشة رضي الله عنها *أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها وذكر الحديث بنحوه ومعناه، وفيه أنّ عائشة*

(16)

رضي الله عنها

⦗ص: 105⦘

قالت: فأقبلت عليها، وقلت: أُفّ لك، وهل ترى ذلك المرأة

(17)

؟!

ورواه

(18)

محمد بن يحيى

(19)

، عن محمد بن الصلت

(20)

، نا

(21)

يحيى بن أبي زائدة

(22)

، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة

(23)

، عن مسافع بن عبد الله

(24)

، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فسألته امرأة، فقالت: يا رسول الله المرأة إذا احتلمت ورأت الماء تغتسل؟ قال: "نعم". فقالت عائشة

(25)

رضي الله عنها: تربت يداك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهل يكون الشبه إلا كذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولدُ الوالدَ"

(26)

.

(1)

في "ك" و"ط" عباس.

(2)

ووقع في "م""سالم" وهو خطأ، و "سَلْم" بفتح أوله وسكون اللام أبو الليث البغدادي ت: 228 هـ. قال ابن معين: ليس به بأس ووثقه الخطيب، وأبو علي الأسدي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. انظر: الجرح والتعديل 4/ 268، والثقات 8/ 297، وتاريخ بغداد 9/ 145، والإكمال 4/ 345.

(3)

المعروف بالأبرش.

(4)

الزبيدي -بضم الزاي- هو محمد بن الوليد بن عامر. انظر: الأنساب 3/ 135.

(5)

لم يذكر هذه الصفة في "ك" و"ط".

(6)

معناه الاستقذار لما شُم، وقيل معناه الاحتقار والاستقلال وهي صوت إذا صوّت به الإنسان عُلِم أنَّه متضجر ومتكره، وقيل: أصل الأف من وسخ الإصبع إذا فتل، وقد أفّفت بفلان وأفَفت به، إذا قلت له: أفّ لك، وفيها لغات وهذه أصحها وأكثرها استعمالًا. انظر: النهاية 1/ 55.

(7)

هكذا في النسخ كلها والصحيح من حيث اللغة بحذف الياء: تهرقْ.

(8)

وقد أخرجه النسائي بسند صحيح عن محمد بن حرب به. انظر: سننه، كتاب الطهارة باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. 1/ 109. وعلّقه أبو داود عن الزبيدي، انظر: سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل برقم 237، 1/ 162. =

⦗ص: 104⦘

= وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم "314" 1/ 251. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" بعد حديث.

(9)

وفي "ك" و"ط" وقال.

(10)

عبد الله بن وهب.

(11)

وفي "ك" و"ط" ثنا.

(12)

ابن يزيد الأيلي.

(13)

ما علقه المصنف هنا قد أخرجه أبو داود بسند صحيح عن يونس به. انظر: سننه كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل برقم 236، 1/ 161. وهو في مسلم انظر: الحديث (899) السابق وتخريجه.

(14)

ابن سعد.

(15)

عقيل -بضم العين وفتح القاف- ابن خالد الأيلي. انظر: الإكمال 6/ 241.

(16)

ما بين النجمين سقط من "م".

(17)

ما علقه المصنف هنا قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم 314، 1/ 251. وموقعه في "ك" و"ط" بعد حديث.

(18)

في "م" بدون الواو.

(19)

ابن موسى بن حيّويه.

(20)

ابن الحجاج الأسدي.

(21)

وفي "ك" و"ط" أخبرنا.

(22)

ابن زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون.

(23)

ابن جبير المكي.

(24)

الأكبر.

(25)

(ك 1/ 210).

(26)

ما علّقه المصنف هنا أيضا قد أخرجه مسلم رحمه الله عن إبراهيم بن موسى =

⦗ص: 106⦘

= الرازي وسهل بن عثمان وأبي كريب ثلاثتهم عن ابن أبي زائدة به انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم 33، 1/ 251.

إلا أن عنده: إذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.

وقد ورد الإنكار على أم سليم رضي الله عنها في بعض أحاديث الباب من أم سلمة رضي الله عنها وفي بعضها من عائشة رضي الله عنها فيحمل ذلك على حضورهما القصة وإنكارها جميعًا عليها والله أعلم. انظر: التمهيد 8/ 336، وشرح النووي 3/ 222، والفتح 1/ 462.

ص: 102

906 -

حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس

(1)

، وأبو عمر محمد بن عامر الرّملي

(2)

، قالا: نا أبو توبة الربيع بن نافع

(3)

، نا معاوية بن سلّام

(4)

، عن زيد بن سلام أنَّه سمع أبا سلّام حدثني أبو أسماء الرحبي

(5)

أنّ ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قاعدًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبْرٌ

(6)

من أحبار اليهود، فقال: سلام عليك يا محمد، قال

(7)

: فدفعته

⦗ص: 107⦘

دفعة كاد يُصْرَعُ منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهوديُّ: إنّما

(8)

نسمّيه باسمه الذي سمّاه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ اسمي الذي سمّاني به أهلي محمد". فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له

(9)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينفعك شيء إن حدثتك؟ ". قال: أسمع بأذنيّ، فنَكَتَ

(10)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه في الأرض فقال: "سل". فقال اليهودي: أين الناس يوم تُبَدَّل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هم

(11)

في الظلمة دون الجسر"

(12)

. فقال

(13)

: من أوّل الناس إجازة

(14)

؟ قال: "فقراء المهاجرين". فقال اليهودي: ما تُحفتهم

(15)

حين يدخلون الجنة؟ قال:

⦗ص: 108⦘

"زيادة كبد النون

(16)

" قال: فما غذاؤهم على إِثْرها؟ قال: "يُنْحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها". قال: فما شرابهم عليه؟ قال: "من عين تسمّى سلسبيلًا

(17)

". قال: صدقت. قال

(18)

: جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبيُّ أو رجل أو رجلان. قال: "وينفعك إن حدثتك؟ " قال: أسمع بأذنَيّ، قال: أسألك عن الولد؟ قال: "ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منيُّ الرجل منيَّ المرأة

(19)

أَذكْر بإذن الله، وإذا علا منيُّ المرأة منيَّ الرجل آنث بإذن الله" قال اليهودي: لقد صدقْت، وإنّك لنبيّ ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علْم بشيء منه حتى أتاني الله به"

(20)

.

رواه يحيى بن حسان

(21)

عن معاوية

⦗ص: 109⦘

أذكر وآنث

(22)

، ولم يذكر: أذكرا

(23)

وآنثا

(24)

.

(1)

هو الإمام الحافظ الرازي.

(2)

الأنطاكي، والرملي -بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها اللام- نسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين وهي قصبتها يقال لها: الرملة انظر: الأنساب 3/ 91.

(3)

الحلبي سكن طرسوس.

(4)

وسلّام -بالتشديد- ابن أبي سلام -بالتشديد أيضا- واسمه ممطور، ومعاوية هنا يروي عن أخيه الأكبر زيد عن جده. انظر: الإكمال 4/ 410، والتقريب 538.

(5)

هو عمر بن مرثد. والرحبي -بفتح الراء والحاء المهملة وفي آخرها باء موحدة- نسبة إلى بني رحبة بطن من حمير. انظر: اللباب 2/ 19.

(6)

-بالكسر والفتح- واحد الأحبار وهم العلماء. انظر: النهاية 1/ 328.

(7)

(قال) لم يذكر في "م".

(8)

وفي "م": "إنا".

(9)

(له) سقط من "م".

(10)

أصله من النكت بالحصى، ونكت الأرض بالقضيب وهو أن يؤثر فيها بطرفه فعل المفكّر المهموم، ونكت الأرض أي ضربها بطرف القضيب. انظر: النهاية 5/ 113.

(11)

في "م""هي".

(12)

الجسر -بالفتح والكسر- لغتان مشهورتان وهو الصراط. انظر: النهاية 1/ 272، والمنهاج للنووي 3/ 227.

(13)

في "الأصل" و"م" قال بدون الفاء.

(14)

الإجازة من الجواز والعبور. انظر: النهاية 1/ 314.

(15)

في "م""تحفهم" بالجمع. والتحفة -بسكون الحاء وفتحها- واحدة التحف وهي طرفة الفاكهة ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف. انظر: النهاية 1/ 182.

(16)

النوّن: الحوت وجمعه نينان وأصله نونان فقلبت الواو ياء لكسرة النون. النهاية 5/ 131.

(17)

اسم عين في الجنة. انظر: النهاية 2/ 389.

(18)

(قال) سقط من "ك" و"ط".

(19)

(ك 1/ 211).

(20)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة مني الرجل ومنيّ المرأة وأن الولد مخلوق من مائهما برقم 34، 1/ 252 - 253، إلا أن عنده: كنت قائمًا، وأذكرا وآنثا. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" بعد حديث.

(21)

أبو زكريا البصري.

(22)

وهذا اللفظ هو المطابق لما أخرجه أبو عوانة رحمه الله من حديث أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام به.

(23)

أي: ليس بالتثنية وأذكرا أي ولد ذكرًا، وآنثا ولد أنثى. انظر: النهاية 2/ 163، وشرح النووي 3/ 227.

(24)

ما علّقه المصنف هنا قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى بن حسان به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة مني الرجل والمرأة 1/ 253.

ص: 106

‌باب بيان

(1)

صفة الأواني التي كان يغتسل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة غسل رأسه من الجنابة دون سائر جسده.

(1)

(باب) لم يذكر "ك" و"ط.

ص: 110

907 -

حدثنا الربيع بن سليمان، نا

(1)

الشافعي، أنا سفيان

(2)

بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدَحِ وهو الفَرْق

(3)

، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد.

قال سفيان: الفرَق ثلاثة آصُع

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط""أبنا".

(2)

لم يذكر باسمه في "ك" و"ط".

(3)

الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلًا وهي اثنا عشر مُدًّا أو ثلائة آصع عند أهل الحجاز.

وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط نصف صاع. فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا. انظر: النهاية 3/ 437.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير أربعتهم، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القَدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر برقم 40، 1/ 255.

وعنده في القدح وقد فسره لفظ أبي عوانة -رحمه الله تعالى- أي من القدح، ويعدّ هذا من فوائد الاستخراج.

ص: 110

908 -

حدثنا محمد بن الخليل

(1)

، نا يونس بن محمد

(2)

ح

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا شعيب بن الليث

(3)

، كلاهما قالا: نا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح -وهو الفرق-، وكنت أغتسل أنا

(4)

ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.

هذا

(5)

لفظ محمد

(6)

(7)

.

(1)

ابن عيسى المخرمي -بالمعجمة والتثقيل- أبو جعفر الفلاس.

(2)

أبو محمد المؤدِّب.

(3)

ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي.

(4)

(أنا) سقط من "ك" و"ط".

(5)

(هذا) لم يذكر في "ك" و"ط".

(6)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" ابن الخليل.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة، وابن رمح كلاهما عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر برقم 40، 1/ 255.

ص: 111

909 -

حدثنا محمد بن الصباح

(1)

، ومحمد بن مُهِلّ

(2)

، قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، بإسناده من إناء واحد قدر الفرق

(3)

.

(1)

هو محمد بن إسحاق بن الصبّاح الصنعاني، لم أقف عليه.

(2)

هو محمد بن عبد الله بن المهل -بضم الميم كسر الهاء وتشديد اللام- الصنعاني.

ويرى الحافظ المزي أن الصواب في اسمه هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني.

(3)

وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الطهارة باب الجنبان يشرعان معًا برقم =

⦗ص: 112⦘

1027، 1/ 267، والنسائي في الصغرى، كتاب الطهارة، باب ذكر الدلالة على أنَّه لا وقت في ذلك برقم 231، 1/ 128، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ 1/ 194 بأسانيد صحاح عن ابن المبارك وعبد الرزاق به. وصححه الشيخ الألباني حفظه الله. انظر: صحيح سنن النسائي برقم 225، 1/ 49. وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن قتيبة عن الليث عن الزهري به. انظر: الحديث رقم 908 السابق.

ص: 111

910 -

حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق

(1)

، نا مروان

(2)

، نا الليث بمثله

(3)

.

*رواه شَبَابَة

(4)

، عن الليث

(5)

، عن يزيد

(6)

، عن عراك

(7)

، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنّها كانت تغتسل هي والنبيّ صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد

(8)

⦗ص: 113⦘

أو قريبًا من ذاك"*

(9)

(10)

.

(1)

أبو محمد الدمشقي.

(2)

ابن محمد الطاطري -بمهملتين مفتوحتين- انظر: اللباب 2/ 218.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة، وابن رمح عن الليث به. انظر: الحديث 908 السابق وتخريجه.

(4)

ابن سوّار أبو عمرو المدائني.

(5)

ابن سعد الفهمي.

(6)

ابن أبي حبيب الأزدي المصري.

(7)

ابن مالك الغفاري.

(8)

الأمداد جمع مُدّ -بضم الميم- وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. انظر: النهاية 4/ 408.

(9)

ما علقه المصنف هنا قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع عن شبابة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 44، 1/ 256.

(10)

ما بين النجمين موقعه في "ك" و"ط" بعد ثلاثة أحاديث، والذي يظهر من السياق أن كونه هنا أنسب والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 112

911 -

حدثنا محمد بن عيسى العطار

(1)

، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة بن الحجاج

(2)

، عن أبي بكر بن حفص

(3)

، عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألها أخوها من الرضاعة عن غسل رسول الله

(4)

صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وصَبّت على رأسها ثلاثًا

(5)

.

(1)

"العطار" نسبة إلى بيع العِطْر والطيب. انظر: الأنساب 8/ 474. وهو محمد بن عيسى بن أبي موسى الأبرص أبو جعفر البغدادي، الأفواهي.

(2)

(ابن الحجاج) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

مشهور بكنيته واحمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

(4)

وفي "ك" و"ط" النبي.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه عن شعبة به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

برقم 1042/ 256، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن عبد الله بن محمد، عن عبد الصمد، عن شعبة به. انظر: صحيحه مع الفتح كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه برقم 251، 1/ 434.

ص: 113

912 -

حدثني

(1)

عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبيد الله بن معاذ بن معاذ نا معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنّ أزواجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ

(2)

من رؤوسهنّ حتى تكون كالوفرة

(3)

"

(4)

.

(1)

في "ط" حدثنا.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم، وفي "ك" و"ط" أخذهن وهو خطأ.

(3)

الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. انظر: النهاية 5/ 210.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ به. انظر: الحديث 911 السابق وتخريجه.

ص: 114

913 -

حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبو عبد الرحمن الحلبي

(1)

، نا أبو بكر الأَعْيَن

(2)

، عن حميد الخزاز

(3)

، عن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن معاذ بن معاذ بنحوه

(4)

.

(1)

لم أقف عليه.

(2)

هو محمد بن أبي عتّاب البغدادي مات 240 هـ. روى عن الإمام أحمد ومات قبله.

انظر: تهذيب الكمال 26/ 78.

(3)

هو حميد بن الربيع بن حميد بن مالك أبو الحسن الكوفي مات 258 هـ. يروي عن هشيم وطبقته، ضعفه جدًّا ابن معين، والنسائي، وابن عدي، وأحسن القول فيه الإمام أحمد، والدارقطني، وقال عثمان بن أبي شيبة: أنا أعلم الناس به، هو ثقة لكنه شره التدليس، انظر: تاريخ بغداد 8/ 162، والأنساب 2/ 356، والميزان 1/ 611، واللسان 2/ 417.

(4)

هكذا ورد هذا السند في جميع نسخ أبي عوانة -رحمه الله تعالى- والحديث في مسند الإمام أحمد من طريقين عن شعبة، وليس هناك واسطة بين عبد الله وأبيه =

⦗ص: 115⦘

= -رحمهما الله تعالى-، وهو في مسلم انظر: الحديث 911 السابق.

ص: 114

914 -

حدثنا يزيد بن سنان البصري

(1)

، نا أبو عاصم

(2)

، عن حنظلة

(3)

(4)

سمعت القاسم [بن محمد]

(5)

، يقول: سمعت عائشة رضي الله عنهما تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في حِلاب

(6)

مثل هذا، ووصف أبو عاصم بيده؛ أقلّ من شبر في شبر، فكان يأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن، ثم يأخذ غرفة أخرى بكفيه فيجعلها على شقه الأيسر ثم يأخذ غرفة بيديه فيجعلها على وسط

(7)

رأسه

(8)

.

(1)

لم يذكر النسبة في "ك" و"ط".

(2)

هو الضحاك بن مخلد، وقد صرح به الحافظ في الفتح 1/ 442.

(3)

ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن القرشي.

(4)

(ك 1/ 212).

(5)

الزيادة من "ك" و"ط".

(6)

الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة. وهو المحلب بكسْر الميم. انظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 515.

(7)

هو بفتح السين قال الجوهري: كل موضع صلح فيه "بين" فهو وسط بالسكون، وإن لم يصلح فهو بالتحريك انظر: الصحاح 3/ 1168.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن ابن المثنى، عن أبي عاصم به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة برقم 39، 1/ 255.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به.

انظر: صحيحه، كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب برقم 258، 1/ 439 مع الفتح. إلا أن رواية أبي عوانة مفصلة وفيها وصف الحلاب من أبي عاصم ويعدّ ذلك =

⦗ص: 116⦘

= من فوائد الاستخراج.

وقد أخرج وصف الحلاب هذا ابن حبان، والبيهقي بأسانيد صحيحه عن أبي عاصم به.

انظر: صحيح ابن حبان 3/ 469 برقم 1197، والسنن الكبرى 1/ 184.

ص: 115

915 -

حدثنا العباس

(1)

بن محمد

(2)

الدوري، نا أبو عاصم بإسناده كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه

(3)

بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال

(4)

بهما على رأسه

(5)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" عباس.

(2)

ابن محمد لم يذكر في "ك"و"ط".

(3)

هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم بكفه.

(4)

أي: أفرغ على رأسه قال ابن الأثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال. انظر: النهاية 4/ 124.

(5)

وقد أخرجه الشيخان من طريق أبي عاصم به. انظر: تخريج الحديث (914) السابق.

ص: 116

916 -

حدثنا أبو قلابة

(1)

، نا سعيد بن عامر

(2)

، نا شعبة، عن أبي إسحاق

(3)

، عن سليمان بن صرد

(4)

، عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم قال: ذكر

⦗ص: 117⦘

عند النبيّ صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة

(5)

فقال: "أمّا أنا فأفْرِغ على رأسي ثلاثًا"

(6)

.

(1)

عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.

(2)

-الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- مات سنة 208 هـ روى له الجماعة ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ربما وهم. انظر: الأنساب 4/ 8، وتهذيب الكمال 10/ 510، والتقريب ص 237.

(3)

هو عمرو بن عبد الله السبيعي -بفتح المهملة كسر الموحدة- أحد الأعلام الأثبات.

(4)

صرد -بضم المهملة وفتح الراء- الخزاعي صحابي قتل بعين الوردة رضي الله عنه. =

⦗ص: 117⦘

= انظر: الإصابة 2/ 75.

(5)

وفي "ك" و"ط": ذكر غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن بندر، عن غندر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا برقم 55، 1/ 259. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم، عن زهير عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل باب من أفاض على رأسه ثلاثًا برقم 254، 1/ 437 مع الفتح.

ص: 116

917 -

حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي

(1)

، نا وكيع بن الجرّاح عن سفيان

(2)

، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صُرَد رضي الله عنهم عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم قال: تذاكرنا الغسل عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أمّا أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا"

(3)

.

⦗ص: 118⦘

رواه محمد بن يحيى

(4)

، عن سعيد بن منصور

(5)

، نا هشيم

(6)

، عن أبي بشر

(7)

، عن أبي سفيان

(8)

، عن جابر رضي الله عنهم أنّ وفد ثقيف سألوا النبيّ

(9)

صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: "أمّا أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا"

(10)

.

(1)

الأحمسي -بمهملتين- انظر: التقريب ص 468.

(2)

الثوري.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن أبي شيبة، ثلاثتهم عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء عن الرأس وغيره ثلاثًا برقم 54، 1/ 258.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 910 السابق وتخريجه. وسفيان الثوري قد نصّ على سماعه من أبي إسحاق قبل الاختلاط ويعدّ ذلك فائدة من فوائد الاستخراج. انظر: الكواكب النيرات ص 341.

(4)

الذهلي.

(5)

ابن شعبة الخراساني ثقة مصنف، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. انظر: التقريب ص 241.

(6)

هشيم -بالتصغير- ابن بشير -بوزن عظيم- السلمي.

(7)

هو جعفر بن إياس مشهور بكنيته أحد الثقات إلا أن شعبة ضعفه في حبيب بن سالم، ومجاهد، ولم يخرج له الشيخان عنهما. انظر: تهذيب الكمال 5/ 5، والميزان 1/ 402، وهدي الساري ص 414.

(8)

هو طلحة بن نافع الواسطي، وثقه الإمام أحمد، والنسائي، والبزار، والذهبي، وغيرهم، وتُكلم في روايته عن جابر رضي الله عنه بأنّها صحيفة، ولكن قد أثبت البخاري سماعه منه، وقد ذكر أبو سفيان نفسه أيضا؛ بأنه قد جاور جابرًا بمكة ستة أشهر، وكان يحفظ، وكان سليمان اليشكري يكتب. انظر: المراسيل ص 202، والبيان والتوضيح ص 87، وشرح علل الترمذي 2/ 852، والتهذيب 5/ 27، والميزان 2/ 432، وهدي الساري ص 431.

(9)

وفي "ك" و"ط" رسول الله.

(10)

وما علقه المصنف هنا قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن سالم، عن هشيم به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا برقم 56، 1/ 259.

ص: 117

‌باب

(1)

(بيان الغسل، وما ابتدأ به)

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله، وأنّه ابتدأ بغسل يمينه من الجنابة، والابتداء بالوضوء، ثم بغسل

(3)

الجسد، والدليل على أنّه لا يجب عليه الوضوء بعد الغسل.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و "ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": بيان غسل ما ابتدأ به

وهو خطأ.

(3)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": غسل بحذف الباء.

ص: 119

918 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصبّ عليها من الماء فغسلها ثم صبّ الماء على الأخرى بيمينه وغسل يمينه بشماله

(1)

حتى إذا فرغ من ذلك، ثم ذكر نحو هذا

(2)

، يعني؛

⦗ص: 120⦘

مثل حديث هشام بن عروة

(3)

، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.

(1)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": ثم صبّ الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله.

وبهامش "ك": "في نسخة؛ ثم صبّ الماء على يمينه وغسل يمينه بشماله وهو أصح". اهـ.

والصواب ما في "ك" و"ط" إلا أنَّه سقطت فيهما لفظة "به"، فتكون العبارة الصحيحة هكذا: ثم صب الماء على الأذى الذي (به) بيمينه وغسل عنه بشماله.

كما في صحيح مسلم. والله أعلم.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 43، 1/ 256.

وقد روى ابن وهب عن مخرمة عند مسلم بصيغة الإخبار، وفي أبي عوانة بصيغة =

⦗ص: 120⦘

= التحديث وهي أرفع، ويعدّ ذلك من فوائده.

(3)

لم يذكر نسبته في "ك" و"ط" وحديث هشام المشار إليه هو الذي يلي هذا الحديث.

ص: 119

919 -

حدثنا

(1)

أبو داود الحراني

(2)

، ومحمد بن عبد الوهاب

(3)

، قالا: نا جعفر بن عون

(4)

، نا

(5)

هشام [بن عروة]

(6)

، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله

(7)

صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل كفيه في الماء فَيُخَلِّل بهما أصول الشعر

(8)

حتى إذا رأى أنَّه قد استوفى البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبّها على رأسه ثم اغتسل

(9)

.

(1)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": أخبرنا.

(2)

هو سليمان بن سيف.

(3)

هو محمد بن عبد الوهاب بن حبيب أبو أحمد الفراء.

(4)

هو جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو الكوفي.

(5)

كذا في "الأصل". وفي بقية النسخ: أبنا.

(6)

الزيادة من "ك" و"ط".

(7)

(ك 1/ 213).

(8)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": شعره.

(9)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب كلاهما، عن جرير، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة 1/ 253. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك، =

⦗ص: 121⦘

= عن هشام به. انظر: صحيحه مع الفتح كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل برقم 248، 1/ 429.

وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد الوهاب، عن جعفر بن عون به. انظر: السنن الكبرى 1/ 173، كتاب الطهارة، باب الوضوء قبل الغسل.

ص: 120

920 -

حدثنا الحارث بن أبي أسامة

(1)

، نا محمد بن كنّاسة

(2)

، نا هشام بن عروة بإسناده إلى قوله: للصلاة، ثم يخلّل شعره بالماء، ثم يفيض عليه ثلاثًا بيديه، ثم يغتسل

(3)

.

(1)

الحارث بن محمد بن أبي أسامة صاحب المسند.

(2)

محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى المعروف بابن كنّاسة.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه، انظر: الحديث 919 السابق وتخريجه.

ص: 121

921 -

حدثنا أحمد بن عبد الجبار، نا حفص بن غياث

(1)

، عن هشام [بن عروة]

(2)

، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا وضعت له غُسْله من الجنابة بدأ فغسل

(3)

يديه، ثمّ توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يرى أنه

(4)

، قد استبرأ البشرة

(5)

، ثم يفيض على سائر جسده

(6)

.

⦗ص: 122⦘

رواه أبو معاوية فقال: ثم غسل رجليه

(7)

. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عليّ بن مسهر

(8)

، وابن نمير

(9)

، وليس في حديثهما غسل الرجلين

(10)

.

(1)

غِيَاث القاضي الكوفي.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

وفي "ك" فيغسل.

(4)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": (أنْ) وهو المطابق لما في صحيح مسلم.

(5)

أي أوصل البلل إلى جميع البشرة. انظر: مجمع البحار 1/ 165.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه. انظر: الحديث 919 السابق وتخريجه.

(7)

وقد أخرج مسلم رحمه الله رواية أبي معاوية هذه عن يحيى بن يحيى التميمي عنه عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة برقم 35، 1/ 253.

وقال البيهقي رحمه الله: قوله: ثم غسل رجليه؛ غريب صحيح حفظه أبو عوانة دون غيره من أصحاب هشام من الثقات

انظر: السنن الكبرى 1/ 174. اهـ.

وقد تابع أبا معاوية حماد بن سلمة متابعة قاصرة عند الطيالسيّ، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها به. وعطاء صدوق اختلط، ولكن حماد بن سلمة ممّن سمع منه قبل الاختلاط على الصحيح ومع ذلك، فقد خالفه ثمانية من ثقات أصحاب هشام وهم: جرير، وابن مسهر، وابن نمير، ووكيع، وابن عون، وابن كنّاسة، وابن غياث، وزائدة فلم يذكرا هذه الزيادة، والظاهر أن ذكرها وهم من أبي معاوية انتقل ذهنه من حديث عائشة إلى حديث ميمونة الذي ورد في آخره: ثم تنهى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه والله أعلم. انظر: مسند الطيالسي ص 207، والمعرفة والتاريخ 3/ 84، وتهذيب الكمال 20/ 93 مع تعليقة رقم 4، والفتح 1/ 430، وفتح المغيث 4/ 373، وتدريب الراوي 2/ 372، ونهاية الاغتباط ص 246.

(8)

مسهر -بضم الميم وسكون المهملة كسر الهاء- الكوفي. انظر: توضيح المشتبه 8/ 180، والتقريب ص 405.

(9)

هو عبد الله بن نمير.

(10)

ما علّقه المصنف هنا قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، وعن أبي كريب، عن ابن نمير كلاهما عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة 1/ 253.

ص: 121

‌باب

(1)

بيان دلك الشمال بالأرض بعه غسل الفرج، وغسل الرجلين في الوضوء بعد غسل الجسد، بعه [أن]

(2)

تنحى عن مقامه

(3)

.

(1)

(باب) غير مذكور في "ك" و"ط".

(2)

أضفت (أن) من "ك" و"ط". وفي موضعها من "الأصل" و"م"(ثم) ولا معنى لها، فحذفتها.

(3)

وتوجد في "ك" و"ط" هنا زيادة: والدليل على إباحة القيام من مقعده بين وضوءه، وقعوده في مكان آخر لإتمام وضوءه، والترغيب في ترك المسح بالمنديل بعد الغسل، وبيان الابتداء بغسل يمينه يصب عليه بشماله. ولكن قد كتب على أولها وآخرها علامة الضرب هكذا: "لا

إلى".

ص: 123

922 -

حدثنا أحمد بن عبد الجبار، نا محمد بن فضيل

(1)

، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: قرّبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلًا

(2)

من الجنابة وسترته بالثوب، قالت: فصَبّ على يديه ثلاثًا من الإناء فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم مسح

⦗ص: 124⦘

يديه بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض

(3)

واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه وعلى سائر جسده، ثم تنحّى فغسل قدميه، ثم ناولته المنديل ينشف، وجعل ينفض عنه الماء

(4)

.

(1)

محمد بن فضيل بن غزوان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضبي مات سنة 195 هـ، صدوق مشهور رمي بالتشيع، ولكن قد ثبت رجوعه عنه. انظر: تهذيب الكمال 17/ 165، وهدي الساري ص 441، والتقريب ص 502.

(2)

الغسل -بضم الغين أي الماء الذي يغتسل به. انظر: الصحاح 5/ 1781، النهاية 3/ 367.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" و"ط": مضمض بحذف التاء.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن علي بن حجر عن عيسى بن يونس عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة برقم 37، 1/ 254.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش أيضا به.

انظر: صحيحه، كتاب الغسل باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة برقم 276، 1/ 457 مع الفتح.

ص: 123

923 -

حدثنا الأَحْمُسِي وعلي بن حرب، قالا: نا وكيع

(1)

، ح

وحدثنا عليّ بن حرب أيضا

(2)

، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن

(3)

ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي

(4)

صلى الله عليه وسلم غُسلًا، فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بيمينه على يساره فغسل كفّيه، ثمّ أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك يده على الأرض أو

⦗ص: 125⦘

بالحائط، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه.

زاد وكيع، فأتيته بثوب -يعني المنديل- فقال بيده هكذا

(5)

، يعني (رُدّيه)

(6)

. قال الأحمسي: فأتيته بثوب فردّه، وجعل يقول بيده هكذا يعني ينفض الماء

(7)

.

(1)

ابن الجراح.

(2)

(أيضا) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

(ك 1/ 214).

(4)

وفي "ك" و "ط" لرسول الله.

(5)

(هكذا) لم يذكر في "ك" و"ط".

(6)

هكذا في "ك" و"ط"، وفي "الأصل" و"م" ردّه وهو خطأ.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن الصباح، وابن أبي شيبة، والأشج، وإسحاق، ويحيى بن يحيى، وأبي كريب، ستتهم عن أبي معاوية، وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة 1/ 254.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن موسى، عن أبي عوانة، عن الأعمش به.

انظر: صحيحه، كتاب الغسل باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل برقم 266، 1/ 447 مع الفتح.

ص: 124

924 -

حدثنا العباس بن محمد نا أبو يحيى الحِمَّاني

(1)

، ح

وحدثنا أحمد بن عبد الجبار نا حفص كلاهما عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلًا من الجنابة فأفرغ على يمينه فغسلها ثم أفرغ بيمينه على يساره فغسلها،

⦗ص: 126⦘

ثم أفرغ بيمينه على يساره فغسل فرجه، ثم ضرب بيده على الأرض، وقال أبو يحيى: على الحائط فدلكها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ الماء على رأسه بيديه ثلاثًا، ثم على سائر جسده، ثم تنحى من مُغتسَله فغسل رجليه، فناولته منديلًا

(2)

، فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه.

هذا

(3)

لفظ حفص، وحديث أبي يحيى قريب منه

(4)

.

(1)

هو عبد الحميد بن عبد الرحمن.

(2)

في "ك" و"ط" المنديل بالتعريف.

(3)

وفي "ك" و"ط" وهذا، بالواو.

(4)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص عن أبيه به انظر: صحيحه، كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة برقم 259، 1/ 442، وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن علي بن حجر عن عيسى بن يونس عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة برقم 37، 1/ 254.

ص: 125

‌باب بيان

(1)

إباحة ترك نقض ضفر الرأس في غسل الجنابة

(2)

.

(1)

(بيان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط" الغسل من الجنابة.

ص: 127

925 -

حدثنا عليّ بن شَيْبَة بغدادي بمصر

(1)

، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان

(2)

، ح

وحدثنا إسحاق الدبري أنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أيوب بن موسى

(3)

، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع

(4)

، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إنّي أشدّ ضَفْرَ

(5)

رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال

(6)

: "لا، إنّما يكفيك أن تأخذي بكفيك ثلاث

(7)

حثيات

(8)

،

⦗ص: 128⦘

ثم تصبي

(9)

على جلدك

(10)

الماء فتطهري".

وهذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ يزيد؛ أفأنقضه عند الغسل؟ فقال: "لا، إنّما يكفيك ثلاث (حفنات)

(11)

من ماء تفرغينها على رأسك"

(12)

.

(1)

هو علي بن شيبة بن الصلت بن عصفور.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" حدثنا سفيان. وهو الثوري.

(3)

هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد القرشي مات سنة 132 هـ. أحد الأثبات وشذّ الأزدي في تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال 3/ 494، والميزان 1/ 294، وهدي الساري ص 392.

(4)

مولى أم سلمة رضي الله عنها.

(5)

ضفر الشعر إدخال بعضه في بعض وهو النسج، والضفائر هي الذوائب المضفورة.

انظر: النهاية 3/ 92.

(6)

وفي "ك" و"ط" فقال.

(7)

ووقع في "م" ثلاثًا وهو خطأ.

(8)

حثيات أي غرف بيديه واحدها حَثْية. انظر: النهاية 1/ 329.

(9)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": تصبين برفع الفعل ويكون من عطف الجمل. والأرجح نصب الفعل كما في "الأصل" و"م".

(10)

ووقع في "م" خمارك وهو خطأ.

(11)

وفي "ك" و"ط"(حثيات) وهما بمعنى واحد انظر: النهاية 1/ 409.

(12)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد عن يزيد، وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة 1/ 260، قال وفي حديث عبد الرزاق أفأنقضه الحيضة والجنابة؟ والحديث في مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب غسل الجنابة برقم 1046، 1/ 272.

وليس فيه ذكر الحيضة وكذلك عند المصنف، وإنَّما ورد ذكرها عند مسلم، والبيهقي من طريق عبد الرزاق. ويعدّ ذكرها شاذًّا تفرد بزيادتها عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى به. وخالفه يزيد بن هارون فروى الحديث عن الثوري بدون ذكرها، وروايته موافقة لرواية ابن عيينة، وروح بن القاسم كلاهما عن أيوب بن موسى به.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليس ذكر الحيضة فيه محفوظة، تفرد بها عبد الرزاق ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة، وروح بن القاسم، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟

انظر: تهذيب السنن 1/ 167، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 181، والسلسلة الصحيحة 1/ 367، برقم 189.

ص: 127

926 -

حدثنا الربيع أنا

(1)

الشافعي، ح

⦗ص: 129⦘

وحدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، قالا: نا سفيان

(2)

، (نا)

(3)

أيوب بن موسى عن سعيد [بن أبي سعيد المقبري]

(4)

، عن عبد الله [بن رافع]

(5)

، عن أم سلمة رضي الله عنها أنّها

(6)

، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم[فقلت]

(7)

: إنّي امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا، إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهري" أو قال: "فإذا أنت قد طهرت"

(8)

.

وقال

(9)

أيوب بن إسحاق

(10)

، نا زكريا بن عَدِيٍّ

(11)

، نا يزيد بن زريع،

⦗ص: 130⦘

عن روح بن القاسم

(12)

، نا أيوب بن موسى بهذا الإسناد فقال: أفأحلُّه فأغسلُه من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة

(13)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" ثنا.

(2)

هو ابن عيينة، وقد ورد التصريح به عند مسلم.

(3)

وفي "ك" و"ط" عن.

(4)

(ك 1/ 215). والزيادة من "ك" و"ط".

(5)

الزيادة من "ك" و"ط".

(6)

(أنها) لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" بدون ذكر الفاء.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة برقم 58، 1/ 259، وقد ورد هذا الحديث عند المصنف من طريق الحميدي، عن ابن عيينة وهو رئيس أصحاب ابن عيينة ويعدّ ذلك من فوائد الاستخراج.

(9)

وفي "ك" و"ط" رواه.

(10)

ابن إبراهيم بن سافرى.

(11)

ابن رزيق بن إسماعيل.

(12)

العنبري أبو غياث البصري.

(13)

وقد أخرج مسلم - رحمه الله تعالى - ما علقه المصنف هنا عن أحمد الدارمي عن زكريا بن عديّ به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة 1/ 260.

وراجع الحديث 925 السابق وتخريجه للوقوف على ذكر الحيضة وعدمه.

ص: 128

‌باب نزول آية التيمم

(1)

، والدليل على أنّ تراب الأرض كلّها طهور

(2)

إذا لم (يجد)

(3)

الماء.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": بيان نزول التيمم.

(2)

وفي "م": طهورًا، بالنصب وهو خطأ.

(3)

وفي "ك" و"ط"(يوجد).

ص: 131

927 -

حدثنا محمد بن إسماعيل السُّلَمِيُّ

(1)

، نا القَعْنَبِي

(2)

، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنّا بالبيداء

(3)

، -أو بذات الجيش

(4)

- انقطع عقدي

(5)

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، (فأتى الناسُ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه

⦗ص: 132⦘

فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء)

(6)

؟

قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسَه على فخذي قد نام، فقال: حبستِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم والناسَ، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء.

قالت عائشة: رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعُنني

(7)

بيده في خاصرتي، فلا يمنعني التحركَ إلا مكانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى

(8)

آية التيمم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

}

(9)

، فقال أسيد بن حضير

(10)

رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبى بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته

(11)

.

(1)

محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل السلمي.

(2)

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.

(3)

البيداء اسم لأرض ملْساء بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب .... انظر معجم البلدان 1/ 522، والنهاية 1/ 171.

(4)

ذات الجيش -بفتح الجيم ثم السكون- واد بين ذي الحليفة وبرثان، وهي إحدى مراحله عليه الصلاة والسلام عند منصرفه من غزاة بني المصطلق. انظر: معجم البلدان 2/ 200.

(5)

العقد -بكسر المهلمة- كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة أيضًا. فتح الباري 1/ 516.

(6)

ما بين القوسين سقط من "م".

(7)

يطعن -بفتح العين وضمه- وقال الحافظ ابن حجر: هو بضم العين في جميع ما هو حسّيّ، وأما المعنويّ فيقال: يطْعَن بالفتح، هذا المشهور فيهما اهـ. الصحاح 6/ 2157، والنهاية 3/ 127، والفتح 1/ 517.

(8)

كذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" عز وجل.

(9)

سورة المائدة آية 6.

(10)

أسيد -بالتصغير- ابن حضير -بمهملة ثم معجمة مصغرًا- أيضًا ابن سماك الأنصاري الأشهلى أبو يحيى صحابي جليل مات سنة 21 هـ رضي الله عنه توضيح المشتبه 1/ 218،

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه =

⦗ص: 133⦘

= كتاب الحيض، باب التيمم برقم 108، 1/ 279.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه مع الفتح، كتاب التيمم، باب التيمم برقم 89، 1/ 53. وهو في الموطأ رواية الليثي -كتاب الطهارة باب في التيمم برقم 89، 1/ 53.

وقد أخرجه أبو عوانة -رحمه الله تعالى- من طريق عبد الله بن مسلمة وهو مقدم في الرواية عن مالك -رحمه الله تعالى- ويعدّ ذلك من فوائده.

ص: 131

928 -

حدثنا محمد بن حَيُّويَه

(1)

، أنا مُطَرِّف

(2)

، والقعنبي، عن مالك بإسناده مثله

(3)

.

(1)

هو محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني المعروف بحيّويه.

(2)

مطرف -بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة- ابن عبد الله اليساري -بالتحتانية والمهملة المفتوحتين- مولى ميمونة رضي الله عنها مات سنة 220 هـ، خ ت ق. وثقه ابن سعد، وابن معين، والدارقطني، والذهبي، وضعفه ابن عدي، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة لم يصب ابن عدي في تضعيفه. انظر: الكامل 3/ 120، والميزان 4/ 124، والتهذيب 10/ 175، وهدي الساري ص 444، والتقريب ص 534.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 927 السابق وتخريجه.

ص: 133

929 -

حدثنا الربيع أنا الشافعي عن مالك -*رحمهما الله- بإسناده*

(1)

نحوه

(2)

.

(1)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و "ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" و"ط" بنحوه. وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. انظر: الحديث 927 السابق، ولم أجده في كتاب الأمّ للإمام الشافعي.

ص: 133

930 -

حدثنا أبو داود السجزي نا النُّفَيلي

(1)

نا أبو معاوية، ح

(2)

قال

(3)

: ونا عثمان بن أبي شيبة

(4)

، نا عَبْدَة

(5)

، المعنى

(6)

واحد، عن هشام [بن عروة]

(7)

، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

(8)

أسيد بن حضير رضي الله عنه وأناسًا معه في طلب قلادة أضلّتها

(9)

عائشة رضي الله عنها فحضرت الصلاة فصلَّوا بغير وضوء فلما أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه

(10)

فنزلت آية التيمم.

زاد النفيلي؛ فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاكِ الله خيرًا، فوالله ما نزل بكِ أمر

(11)

تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولكِ فيه فرجًا

(12)

.

(1)

النفيلي -بنون وفاء مصغر- عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل. وهذه النسبة إلى الجد الأعلى. انظر: الأنساب 5/ 566، والتقريب ص 321.

(2)

رمز التحويل (ح) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

القائل أبو داود السجزي.

(4)

هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة الأكبر.

(5)

عبدة -بفتح المهملة وسكون الموحدة- ابن سليمان الكلابي، يقال: اسمه عبد الرحمن وعبدة لقب.

(6)

وفي "ك" و"ط"(والمعنى).

(7)

الزيادة من "ك" و"ط".

(8)

(ك 1/ 216).

(9)

في "ط" أصابتها وهو خطأ.

(10)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" إليه ذلك.

(11)

في "ك" و"ط": أمرًا بالنصب وهو خطأ.

(12)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيية، عن أبي أسامة. وعن =

⦗ص: 135⦘

= أبي كريب عن أبي أسامة وابن بشر كلاهما عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب التيمم برقم 109، 1/ 279، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد، عن عبدة عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب التفسير باب وإن كنتم مرضى برقم 4589، 8/ 100 مع الفتح. وهو في سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب التيمم برقم 317، 1/ 223.

ص: 134

931 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا الحجاج بن منهال

(2)

-أنا سألته- نا أبو عوانة

(3)

، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود

(4)

، نا أبو عوانة، عن أبي مالك الأشجعي

(5)

، عن رِبْعِي

(6)

، عن حذيفة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فُضِّلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض

(7)

مسجدًا، وجعلت ترابها

(8)

لنا طهورًا إذا لم نجد الماء، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة"

(9)

.

(1)

الذهلي.

(2)

المنهال -بكسر أوله وسكون النون- أبو محمد الأنماطي. انظر: التقريب ص 153.

(3)

الوضّاح بن عبد الله اليشكري.

(4)

الطيالسي.

(5)

هو سعد بن طارق بن أشيم.

(6)

رِبْعي -بكسر أوله وسكون الموحدة- ابن حِراش -بكسر المهلمة وآخره معجمة- أبو مريم الكوفي.

(7)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": جعلت الأرض لنا.

(8)

وفي صحيح مسلم: تربتها.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن =

⦗ص: 136⦘

= أبي مالك الأشجعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 4، 1/ 371. وأبو عوانة أقدم سنًا، وأوثق من محمد بن فضيل الراوي عن أبي مالك عند مسلم. ويعدّ ذلك فائدة من الاستخراج. وأما من حيث قرب الإسناد فمسلم أعلى.

ص: 135

‌باب

(1)

بيان صفة التيمم وأنّه ضربة واحدة للكفين

(2)

وبمسح

(3)

الشمال على اليمين، والدليل على أنّه يمسح الكف اليسرى بظهر كفه

(4)

اليمنى.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م": وفي "ك" و"ط" بالكفين.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م": وفي "ك" و"ط" ومسح.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط": كف.

ص: 136

932 -

حدثنا حمدان بن الجنيد

(1)

، نا الوليد بن القاسم الهمداني

(2)

، قال: سمعت الأعمش يذكر عن شقيق بن سلمة، قال: كنّا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأل أبو موسى عبد الله رضي الله عنهما فقال: ما تقول في الرجل

(3)

يُجْنب ولا يجد الماء أيتيمم؟ قال: لا.

قال: ألم تر قول عمار لعمر رضي الله عنهما، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيد فلمّا أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 137⦘

أخبرته فقال: "إنّما كان يجزيك أن تضرب بيديك الأرض، قال: ثم ضرب بإحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه، ثم مسح إحداهما بالأخرى" فقال عبد الله: ألم تر عمر رضي الله عنه لم يقنع بذلك؟ قال: فما تقول في [هذه]

(4)

الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: لو رخصنا لهم في ذلك، فوجد أحدهم برد الماء تيمّم.

قال

(5)

: قلت لشقيق: إنّما كان يمنعهم ذلك؟ قال: إنّما كان يمنعهم ذلك

(6)

.

(1)

هو: محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق.

(2)

هو الوليد بن القاسم بن الوليد الكوفي.

(3)

وفي "ك" و"ط"(رجل).

(4)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(5)

القائل الأعمش.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير جميعًا عن أبي معاوية، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب التيمم برقم 110، 1/ 280.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن محمد بن سلام، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. برقم 346، و 347، 1/ 542 مع الفتح، كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم.

ص: 136

933 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا أبو كامل

(1)

، نا عبد الواحد

(2)

ح

وحدثنا ابن الجنيد، نا العلاء بن عبد الجبار

(3)

، نا عبد الواحد، أنا

(4)

⦗ص: 138⦘

سليمان

(5)

، أنا

(6)

شقيق، بمثله.

وقال: إنّما

(7)

يكفيك أن تقول هكذا؛ وضرب عبد الواحد بيده الحائط مرة واحدة يحكى

(8)

، النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم مسح عبد الواحد يديه جميعًا ووجهه ضربة

(9)

واحدة الكفين والوجه

(10)

.

وذكر فيه: قلت لشقيق: فما كان لعبد الله إلا ذاك؟

قال: لا

(11)

(12)

.

(1)

هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري.

(2)

عبد الواحد بن زياد العبدي.

(3)

أبو الحسن العطار البصري.

(4)

كذا في "الأصل" و"م". وفي بقية النسخ: ثنا.

(5)

هو الأعمش.

(6)

كذا في "الأصل" و"م". وفي بقية النسخ: ثنا.

(7)

في "ك" و"ط" زيادة (كان) هنا.

(8)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" فحكى.

(9)

(ك 1/ 217).

(10)

كذا في جميع النسخ، فيكون بدلًا من اليدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(11)

هكذا وردت هذه العبارة في النسخ كلها، وفي صحيح ابن حبان: قال الأعمش: قلت لشقيق: أما كان لعبد الله غير ذلك؟ قال: لا. وهي أوضح.

(12)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري به. انظر: صحيحه،

كتاب الحيض باب التيمم برقم 111، 1/ 280. وأخرجه أيضًا الإمام أحمد عن عفان، عن عبد الواحد به. انظر: مسنده 4/ 265.

وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، عن عمر بن محمد الهمداني، عن عبد الواحد به. وفي رواية أبي عوانة رحمه الله حكاية عبد الواحد فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمليًّا وهي أقوى في البيان، ويعدّ ذلك من فوائده.

ص: 137

934 -

حدثنا الصغاني وأبو أمية

(1)

، قالا: نا يعلى

(2)

، نا الأعمش، عن شقيق، قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرجمن

(3)

، الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلّي؟ [قال: لا]

(4)

، فقال: ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت، فأجنبتُ فتمعّكت

(5)

بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: إنّما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفّيه واحدة

(6)

؟

⦗ص: 140⦘

رواه علي بن حرب

(7)

، عن أبي معاوية، عن الأعمش، فقال:"إنّما كان يكفيك أن تقول بيديك، وضرب بيديه ضربة على الأرض ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفّيه ووجهه". فقال عبد الله رضي الله عنه: ألم

(8)

تر عمر رضي الله عنه لم يقنعْ بقول عمّار رضي الله عنه؟

(9)

.

ورواه غيره

(10)

عن الأعمش: فقال بيديه إلى الأرض فنفض يديه

⦗ص: 141⦘

فمسح وجهه كفيه.

(1)

هو محمد بن إبراهيم الطرسوسي.

(2)

يعلى بن عبيد بن أبي أمية أبو يوسف الطنَافِسي.

(3)

وهي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م".

(5)

تمعّكت أي تمرغت. انظر الصحاح 4/ 1609، والنهاية 4/ 343.

(6)

وقد أخرجه البيهقي عن أبي الحسن علي بن محمد عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن الصاغاني به. انظر: السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ذكر الروايات في كيفية التيمم 1/ 211.

وأخرجه الإمام أحمد عن يعلى بن عبيد، عن الأعمش به. انظر: المسند 4/ 265.

وأخرجه ابن حبان، عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن راهويه، عن أبي معاوية، ويعلى بن عبيد، عن الأعمش به. انظر: الإحسان 4/ 128.

وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، عن أبي معاوية عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب التيمم برقم 110، 1/ 280. =

⦗ص: 140⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش به.

انظر: صحيحه، كتاب التيمم باب التيمم ضربة برقم 347، 1/ 543 مع الفتح.

(7)

هو الطائي.

(8)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": أفلم تر؟. وفي صحيح مسلم: أولم تر؟

(9)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علّقه المصنف هنا عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، عن أبي معاوية به. انظر: تخريج الحديث 934 السابق.

(10)

أي غير أبي معاوية -رحمه الله تعالى-، والفرق بين روايته ورواية غيره هنا؛ في ذكر نفض اليدين وتقدىم مسح الوجه على الكفين وعكسه، فأما تقدىم مسح الوجه على الكفّين وعكسه فلا يفيد الترتيب بينهما على القول الراجح في معنى الواو. انظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك 3/ 181.

وأما ذكر نفض اليدين فلم يرد من رواية أبي معاوية عن الأعمش عند مسلم والمصنف رحمهما الله تعالى وإنَّما ورد ذلك من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش به عند مسلم رحمه الله. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب التيمم برقم 111، 1/ 280.

وقد ورد أيضا ذكر النفض من رواية أبي معاوية نفسه عن الأعمش به. أخرجها البخاري عن محمد بن سلام عنه به، وأبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري عنه به. =

⦗ص: 141⦘

= انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم، باب التيمم ضربة برقم 347، 1/ 543، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة باب التيمم برقم 321، 1/ 227.

فدلّ ذلك على أنّ أبا معاوية رحمه الله كان يرويه مرة بدون ذكر النفض، ومرة بذكره، وهو ثابت من روايته ورواية غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 139

935 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا الحسن بن عمر بن شقيق

(1)

، نا جرير

(2)

، نا الأعمش، عن سلمة بن كهيل

(3)

، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى

(4)

، عن أبيه: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر الحديث، إنّما كان يكفيك كذا وكذا، ووضع يده بالصعيد، ثم مسح يديه ووجهه، وذكر الحديث

(5)

.

(1)

الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجَرْمِي.

(2)

جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي.

(3)

سلمة بن كهيل -بالتصغير- أبو يحيى الحضرمي.

(4)

وبهامش "م": سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى -أوله ألف مفتوحة ثم باء موحدة سكنة، ثم زاي مفتوحة- اهـ. وانظر أيضا الإكمال 1/ 10، والتقريب ص 336، وأبوه عبد الرحمن صحابي جليل رضي الله عنه انظر: الإصابة 2/ 388.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عبد الله بن هاشم العبدي، عن يحيى القطان، عن شعبة، عن سلمة، عن ذر، عن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب التيمم برقم 112، 1/ 280، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن شعبة، عن الحكم، عن ذرّ، عن سعيد به. انظر: صحيحه مع الفتح كتاب التيمم، =

⦗ص: 142⦘

= باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ برقم 338، 1/ 528. وانظر أيضا علل ابن أبي حاتم الرازي 1/ 11، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 211، وتحفة الأشراف 7/ 479.

ص: 141

936 -

حدثنا الحسن بن عفان

(1)

، نا ابن نمير

(2)

، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن أبيه عن عمر رضي الله عنه عنه قال: لو أجنبت، ثم لم أجد الماء شهرًا لم أصلّ؟ فقال له عمار رضي الله عنه: أما تذكر؟ وذكر الحديث

(3)

.

(1)

هو الحسن بن علي بن عفان العامري.

(2)

هو عبد الله بن نمير.

(3)

انظر: تخريج الحديث 935 السابق.

ص: 142

‌باب

(1)

بيان إباحة النفخ في التيمم قبل المسح بالوجه والكفين، وبيان الابتداء فيه بالوجه، ثمّ بالكفين، وأنّ الجنب وغيره في الضربة الواحدة سواء.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 143

937 -

حدثنا يزيد بن عبد الصمد

(1)

، نا آدم بن أبي إياس

(2)

، نا شعبة عن الحكم

(3)

، عن ذَرٍّ

(4)

، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أنّ عمارًا

(5)

، رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أما كان

(6)

يكفيك هكذا وضرب النبيّ صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض فنفخ

(7)

فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" يعني (الحديث)

(8)

.

⦗ص: 144⦘

كذا قال يحيى القطان عن الحكم عن ذر عن سعيد [بن عبد الرحمن]

(9)

، بتمامه وأتم منه، وقال

(10)

في آخره: قال الحكم: حدثنيه

(11)

ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه مثل حديث ذَرٍّ، قال

(12)

: وحدثني سلمة

(13)

عن

(14)

ذر بهذا الإسناد الذي ذكر الحكم

(15)

، وقال

(16)

عمر رضي الله عنه نولّيك ما تولّيت

(17)

.

(1)

يزيد بن محمد بن عبد الصمد القرشي.

(2)

العسقلاني واسم أبي إياس عبد الرحمن. انظر: التقريب ص 86.

(3)

الحكم بن عتيبة.

(4)

ذر -بالمعجمة- ابن عبد الله المرهبي -بضم الميم وسكون الراء كسر الهاء وفي آخرها الباء الموحدة- انظر: الأنساب 5/ 266، وتوضيح المشتبه 4/ 76، والتقريب ص 203.

(5)

وورد في كل النسخ "عمار" بالرفع وهو خطأ.

(6)

(كان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" بالواو.

(8)

وفي "الأصل" و"م" الجنب وهو تصحيف.

(9)

الزيادة من "ك" و"ط".

(10)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" بدون ذكر الواو.

(11)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم. وحدثنيه.

(12)

القائل شعبة -رحمه الله تعالى-.

(13)

هو ابن كهيل.

(14)

(ك 1/ 218).

(15)

أثبته هكذا على الصواب كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-. وهو في جميع النسخ (عمر) وهو خطأ.

(16)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم (فقال).

(17)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: تخريج الحديث 935 السابق، وقد روى يحيى القطان، عن شعبة، عند مسلم بصيغة "عن"، وروى ابن أبي إياس عنه عند أبي عوانة بصيغة "حدثنا" وهي أعلى بدرجات ويعدّ ذلك من فوائده.

ص: 143

938 -

[حدثنا الحسن بن عفان قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: لو أجنبت، ثم لم أجد الماء شهرًا لم أصلّ؟ فقال له عمار رضي الله عنه: أما تذكر؟

⦗ص: 145⦘

وذكر الحديث]

(1)

.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". وهو في "ك" و"ط" وهو تكرار للحديث 936 السابق.

ص: 144

939 -

حدثنا يوسف بن سعيد، نا حجاج

(1)

، سمعت شعبة يحدث عن الحكم عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أنّ رجلًا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر رضي الله عنه: لا تصلّ. فقال عمار رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذْ أنا وأنت في سريّة

(2)

، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأمّا أنت فلم تصل، وأمّا أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلمّا أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكرتُ ذلك له، فقال:"إنّما كان يكفيك، وضرب النبيّ صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه"

(3)

.

(1)

حجاج بن محمد المصّيصي.

(2)

السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السريّ النفيس. انظر: الصحاح 6/ 2375، والنهاية 2/ 363، والمصباح المنير ص 104.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. انظر: الحديث 935 السابق.

ص: 145

940 -

حدثنا الصاغاني، أنا أبو النضر

(1)

، أنا

(2)

شعبة، عن الحكم

⦗ص: 146⦘

عن ذرّ عن ابن لعبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه، قال الحكم: وسمعت من ابن لعبد الرحمن بن أبزى وذكر الحديث

(3)

.

(1)

هو هاشم بن القاسم بن مُسْلِم مشهور بكنيته.

(2)

وفي "ك" و"ط" قال: ثنا.

(3)

وقد أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب التيمم برقم 113، 1/ 281. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن حجاج بن منهال عن شعبة به، ثم قال: وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: .... انظر: صحيحه، كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين برقم 339، 1/ 529 مع الفتح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والظاهر أن الحكم بن عتيبة سمعه من ذرّ عن سعيد ثم لقي سعيدًا فأخذه عنه، وكأن سماعه له من ذر كان أتقن فلذلك أكثر ما يجئ في الروايات بإثباته. انظر: الفتح 1/ 530.

ص: 145

‌باب

(1)

بيان إباحة التيمم بالجدار في الحضر، والدليل على إباحة التيمم عند عدم الماء، وإن كان الماء قريبًا [منه]

(2)

إذا خاف فوت وقت

(3)

الصلاة.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و "ط".

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

كلمة "وقت" سقطت من "ط ".

ص: 147

941 -

حدثنا الربيع بن سليمان، نا شعيب بن الليث، عن الليث

(1)

، عن جعفر

(2)

بن ربيعة

(3)

، عن عبد الرحمن بن هرمز

(4)

، عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار

(5)

مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث

(6)

بن الصِّمَّة الأنصاري،

⦗ص: 148⦘

[فقال]

(7)

أبو الجهم رضي الله عنه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل

(8)

فلقيه رجل

(9)

فسلّم عليه فلم يردّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثمّ ردّ عليه السلام

(10)

.

(1)

الليث بن سعد الفهمي.

(2)

في "ك" و"ط" زيادة (يعني) هنا.

(3)

هو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل المصري.

(4)

هرمز -بضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة- وهو الأعرج. انظر: الإكمال 7/ 325.

(5)

هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور، وليس له في هذا الحديث رواية، ولذلك لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين، ووقع عند مسلم في هذا الحديث

"عبد الرحمن بن يسار" وهو وهم. انظر: الفتح 1/ 527.

(6)

أبو الجهم -بفتح الجيم وسكون الهاء- هكذا ورد عند المصنف والإمام مسلم رحمه الله، والصواب أنَّه أبو الجهيم -بالتصغير- ابن الحارث بن الصمة -بكسر =

⦗ص: 148⦘

= المهملة وتشديد الميم- الأنصاري، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: الحارث، صحابي معروف رضي الله عنه بقي إلى خلافة معاوية رضي الله عنه ع. انظر: الكنى والأسماء 1/ 195، والإصابة 4/ 36، والتقريب ص 629، والفتح 1/ 527.

(7)

الفاء من النسخ الأخرى.

(8)

بئر جمل -بفتح الجيم والميم- موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. وقيل: إنها بناحية الجُرْف بآخر العقيق. انظر: معجم البلدان 1/ 299، وشرح النووي 4/ 64، والفتح 1/ 527، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص 41، ووردت في (د) كلمة بينهما مضروب عليها.

(9)

هو أبو الجهيم الراوي نفسه، انظر: الفتح 1/ 527.

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- معلّقًا، قال: وروى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب التيمم برقم 114، 1/ 281، وهو المعلق الذي لم يصله من طريق أخرى. انظر: النكت 1/ 353، وتدريب الراوي 1/ 117.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- موصولًا عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت وقت الصلاة برقم 37، 1/ 525 مع الفتح. وفي رواية أبي عونة -رحمه الله تعالى- تصحيح الوهم الواقع في صحيح مسلم من تسمية عبد الله بن يسار بعبد الرحمن بن يسار، وهذا من فوائده.

ص: 147

‌باب

(1)

بيان المتيمم

(2)

للجنابة إذا وجد الماء يغسل جسده.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط" التيمم وهو خطأ.

ص: 149

942 -

حدثنا عيسى بن أحمد البلخي

(1)

، أنا النضر بن شميل

(2)

، أنا عوف

(3)

، عن أبي رجاء

(4)

، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس فلما انفتل

(5)

من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلّ مع القوم فقال: "ما منعك يا فلان، أن

(6)

تصلي

⦗ص: 150⦘

مع

(7)

القوم؟ " قال

(8)

: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليك بالصعيد فإنّه يكفيك"، ثم سار النبيّ صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس العطش فنزل ثم دعا فلانًا

(9)

، ودعا عليًّا رضي الله عنه فقال:"اذهبا فابتغيا الماءَ" فانطلقا فيلقيان امرأة بين مزادتين

(10)

أو

(11)

سطيحتين

(12)

من ماء على بعيرٍ لها، فجاءا بها إلى رسول الله

(13)

صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه، فسقى واستقى وكان آخر ذلك أن أعطى من أصابته الجنابة إناءً من ماء فقال:"اذهب فأفرغه عليك"

(14)

.

(1)

(البلخي) لم يذكر في "ك" و"ط".

والبلخي -بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفي آخرها الخاء المعجمة- نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان، أبو يحيى، مات سنة 268 هـ. وقد وثقه أبو حاتم الرازي، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخليلي: كان ثقة كبيرًا في العلماء يعرف بابن البغدادي، وله أحاديث يتفرد بها. وقال ابن حجر رحمه الله: ثقة يغرب.

انظر: الجرح والتعديل 6/ 272، والثقات 8/ 496، والإرشاد 3/ 938، والأنساب 1/ 388، والكاشف 2/ 108، التهذيب 8/ 206، والتقرب ص 438.

(2)

النضر -بالمعجمة- ابن شميل -بالتصغير-.

(3)

عوف بن أبي جميلة -بفتح الجيم- المعروف بالأعرابي.

(4)

هو عمران بن ملحان -بكسر الميم وسكون اللام بعدها مهملة- العطاردى مشهور بكنيته.

(5)

انفتل: أي انصرف وهو قلب لفت. انظر: الصحاح 5/ 1788.

(6)

(ك 1/ 219).

(7)

وفي "ط": في وهو خطأ.

(8)

وفي "ك" و"ط"(فقال).

(9)

هو عمران بن حصين رضي الله عنه بدليل قوله في رواية سلم بن زريز الآتية عند مسلم: "ثم عجلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب بين يديه نطلب الماء" انظر: الفتح 1/ 538.

(10)

المزادة -بفتح الميم والزاي- وهو الظرف الذي يحمل فيه الماء كالقربة والجمع المزاود والميم زائدة. انظر: النهاية 4/ 324، والفتح 1/ 538.

(11)

"أو" هنا شك من عوف. انظر: الفتح 1/ 538.

(12)

السطيحة من المَزَاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وتكون صغيرة كبيرة وهي من أواني المياه. انظر: الصحاح 1/ 375، النهاية 5/ 362.

(13)

في "ك" و"ط" إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(14)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن النضر بن شميل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم 312، 1/ 476، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة به. انظر: صحيحه، =

⦗ص: 151⦘

= كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء برقم 344، 1/ 533.

ص: 149

943 -

حدثنا أبو الأحوص صاحبنا

(1)

، كتب إليّ محمد بن يحيى بن ضريس

(2)

، قالا: نا أبو الوليد

(3)

، نا سلْم بن زَرير

(4)

، قال: سمعت أبا رجاء

⦗ص: 152⦘

العطارديَّ، حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه أنَّه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير وذكر الحديث بطوله

(5)

.

* قال أبو عوانة رحمه الله*

(6)

: سلْم عزيز الحديث

(7)

(8)

.

(1)

هو إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني -بالياء التحتية بعد الألف بلا همزة- مات سنة 260 هـ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى عنه أبو عوانة في صحيحه عدة أحاديث يقول فيها: نا أبو الأحوص صاحبنا ونسبه في بعضها اهـ.

كذبه ابن طاهر. انظر: تنزيه الشريعة 1/ 38، والديوان ص 19، ولسان الميزان 1/ 509، ولب اللباب 1/ 55.

(2)

هو محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس -بالتصغير- الرازي مات سنة 294 هـ، وثقه ابن أبي حاتم والخليلي، والذهبي. انظر: الجرح والتعديل 7/ 198، والإرشاد 2/ 684، والسير 13/ 449.

(3)

هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي.

(4)

سلم -بفتح المهملة وسكون اللام- ابن زرير -بفتح الزاي وراءين- العطارديّ، مات في حدود 160 هـ. خ م س، وثقه العجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والذهبي، وضعفه ابن معين، وقال أبو داود: ليس بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوى. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات.

وله عند البخاري ثلاثة أحاديث قد توبع فيها وأخرج له مسلم في الشواهد. انظر: التاريخ 2/ 222، وسؤالات الآجري لأبي دود ص 33، والضعفاء والمتروكين ص 291، والجرح والتعديل 4/ 214، والمجروحين 1/ 344، وتهذيب الكمال 3/ 120، والمغني في الضعفاء 1/ 273، وهدي الساري ص 407، وخلاصة القول المفهم 1/ 209، والتقريب ص 245. =

⦗ص: 152⦘

= ووقع في "م" سالم وهو خطأ.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن عبيد الله بن عبد المجيد، عن سلم بن زرير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم 312، 1/ 474.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن أبي الوليد، عن سلم بن زرير به. انظر: صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام برقم 3571، 1/ 580.

(6)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

قوله: عزيز الحديث أي قليله، ويؤيد ذلك قول ابن المديني: له نحو عشرة أحاديث.

انظر: تهذيب الكمال 11/ 223.

(8)

بهامش "ك""بلغت قراءة كتبه الحصيني عفا الله عنه صح".

ص: 151

‌مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان

(1)

إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" مبتدأ كتاب الحيض والاستحاضة. بيان إباحة

ص: 153

944 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود

(1)

، نا شعبة، وأبو عوانة، عن منصور

(2)

، ح

وحدثنا هلال بن العلاء، نا أحمد بن عبد الملك

(3)

، نا أبو عوانة، عن منصور *عن إبراهيم*

(4)

، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تلبس ثوبًا ثم يباشرها

(5)

.

(1)

هو الطيالسي.

(2)

منصور بن المعتمر.

(3)

أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرّاني أبو يحيى، وقد ينسب إلى جده، مات سنة 221 هـ، /خ س ق، ثقة تكلم فيه بلا حجة. انظر: الجرح والتعديل 2/ 61، وتهذيب الكمال 1/ 393، والتهذيب 1/ 51، وهدي الساري ص 406، والتقريب ص 82.

(4)

ما بين النجمين سقط من "م".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب =

⦗ص: 154⦘

= مباشرة الحائض فوق الإزار برقم 1، 1/ 242.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن قبيصة عن سفيان عن منصور به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض برقم 299، 1/ 481 مع الفتح، والحديث في مسند الطيالسي ص 197.

ص: 153

945 -

حدثنا العباس بن محمد

(1)

الدوري

(2)

، نا يحيى بن آدم، ح

وحدثنا الغَزِّيُّ، نا الفِرْيابي، قالا: نا سفيان

(3)

، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان، وكنت إذا حِضْتُ أمرني النبيّ صلى الله عليه وسلم أن أتّزر

(4)

فكان يباشرني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسلُه وأنا حائض

(5)

.

(1)

(ابن محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

هو الثوري.

(4)

"أتزر" أي ألبس الإزار، والمراد بذلك أنّها تشد إزارها على وسطها، وحدد ذلك الفقهاء بين السرّة والركبة عملًا بالعرف الغالب. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 44، وشرح النووي 3/ 262، والفتح 1/ 481، وعارضة الأحوذي 1/ 216، والمعجم الوسيط 1/ 16.

(5)

وقد أخرجه البخاري عن قبيصة عن سفيان الثوري به. انظر: صحيحه مع الفتح، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض برقم "299" 1/ 481.

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- الجملة الأولى من الحديث وهي الاغتسال معه =

⦗ص: 155⦘

= عليه الصلاة والسلام

عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 37، 1/ 254.

وأخرج الجملة الثانية وهي الأمر بالإتزار

عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم، عن جرير عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم 1، 1/ 242. وأخرج الجملة الأخيرة وهي غسل رأسه عليه الصلاة والسلام عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة عنها به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها

برقم 8، 1/ 244. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور.

انظر: نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة برقم 10.

ص: 154

946 -

حدثنا أبو أمية، نا زكريا بن عديّ، نا عليّ بن مسهر

(1)

، عن الشيبانيّ

(2)

، عن عبد الرحمن بن الأسود

(3)

، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فور

(4)

حيضتها يأمرها أن

⦗ص: 156⦘

تتّزر

(5)

ثم يباشرها، وأيّكم كان يملك إربه

(6)

كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه؟!

(7)

(8)

.

(1)

عليّ بن مسهر -بضم الميم وسكون المهملة كسر الهاء- الكوفي مات سنة 189 هـ، ع، قال الإمام أحمد رحمه الله:

كان قد ذهب بصره، وكان يحدثهم من حفظه.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثقة له غرائب بعد أن أضرّ. انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 3/ 251، وشرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 755، والكاشف 2/ 47، وتوضيح المشتبه 8/ 180.

(2)

هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي.

(3)

عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي.

(4)

فور -بفتح الفاء وإسكان الواو- أي أولها ومعظمها ووقت كثرتها. انظر: النهاية =

⦗ص: 156⦘

= 3/ 478، وشرح النووي 3/ 203.

(5)

(ك 1/ 220).

(6)

قال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: الإرب، أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء، يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء وله تأويلان: الحاجة، والعضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. انظر: الصحاح 1/ 86، والنهاية 1/ 36، والمصباح المنير ص 4، وشرح النووي 3/ 204، والفتح 1/ 482.

(7)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "خ" و"ط" يملك بحذف الهاء. وفي صحيح البخاري ومسلم: يملك إربه.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عليّ بن مسهر به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم 2، 1/ 242.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضًا عن إسماعيل بن خليل عن عليّ بن مسهر به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب مباشرة الحائض برقم 302، 1/ 481 مع الفتح.

ص: 155

947 -

حدثنا أبو عمرو بن أبي غرَزَة

(1)

، نا عليُّ بن ثابت الدَهَّان

(2)

، نا منصور بن

⦗ص: 157⦘

أبي الأسود

(3)

، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض

(4)

.

(1)

هو أحمد بن حازم بن محمد بن أبي غرزة، الغفاري الكوفي.

(2)

علي بن ثابت الدهان -بفتح الدال المهملة والهاء المشددة وفي آخرها النون- يقال ذلك لمن يبيع الدهن، الكوفي مات سنة 219 هـ / س ق. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ الذهبي في الميزان: صدوق لكنه شيعي معروف، وقيل: كان ممن يسكن =

⦗ص: 157⦘

= في تشيّعه ولا يغلو، وقال في الكاشف: وثق. وقال الحافظ: صدوق. انظر: الثقات 8/ 457، كشف الأستار 2/ 246، والأنساب 2/ 514، وتهذيب الكمال 20/ 341، والميزان 3/ 116، والكاشف 2/ 36، والتقريب ص 398.

(3)

منصور بن أبي الأسود، اسمه فيما قيل: حازم، الكوفي د ت س، وثقه ابن معين، والنسائي، والبزار، وقال ابن سعد: كان تاجرًا، وكان كثير الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ الذهبي: صدوق مشهور لكنه شيعي متوسط. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع. انظر: التاريخ 2/ 587، والطبقات 6/ 382، والجرح والتعديل 8/ 170، والثقات 7/ 475، كشف الأستار 3/ 145، وتهذيب الكمال 28/ 518، والمغني 2/ 677، والكاشف 2/ 296، والميزان 4/ 183، والتقريب ص 546.

(4)

وقد أخرج الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- هذا الحديث عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة رضي الله عنها به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب مباشرة الحائض برقم 3، 1/ 243.

ص: 156

948 -

حدثنا الحسن بن عليّ بن]

(1)

عفان، نا أسباط

(2)

، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد

(3)

، عن ميمونة -رضي الله تعالى

⦗ص: 158⦘

عنها - قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض

(4)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

أسباط بن محمد بن عبد الرحمن الكوفي.

(3)

أبو الوليد المدني الليثي.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله، عن الشيباني به. انظر: الحديث 947 السابق.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي النعمان عن عبد الواحد عن الشيباني. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب مباشرة الحائض برقم 303، 1/ 482 مع الفتح، وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند ميمونة

انظر: الفتح 1/ 483.

ص: 157

949 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود

(1)

، نا هشام

(2)

، نا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثتني زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينا

(3)

أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة

(4)

إذ حضت فانسللت

(5)

فأخذت ثياب حيضتي

(6)

، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 159⦘

"أَنَفِست

(7)

"؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة

(8)

.

(1)

هو الطيالسي.

(2)

هو الدستوائي.

(3)

هكذا في جميع النسخ وصحيح البخاري. وفي صحيح مسلم بينما.

(4)

الخميلة -بفتح الخاء المعجمة كسر الميم- القطيفة وهو كل ثوب له خمل على وزن فلس -أي هدب من أيّ شيء كان. وقيل: الخميلة الأسود من الثياب. انظر: الصحاح 4/ 1689، والنهاية 2/ 81، والمصباح المنير ص 70، وشرح النووي 3/ 206.

(5)

انسللت أي مضيت وخرجت بتأنّ وتدريج. انظر: النهاية 2/ 392، وشرح النووي 3/ 206.

(6)

الحيضة -بكسر الهاء المهملة- الاسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنّب والتحيض، وبالفتح المرة الواحدة من دُفع الحيض ونوبه. انظر: النهاية 1/ 469، والفتح 1/ 480.

(7)

أنفست -بفتح النون كسر الفاء من باب فرح أي حضت؟ وقد تكرر ذكرها بمعنى الولادة والحيض. انظر: النهاية 5/ 95، وشرح النووي 3/ 207، والفتح 1/ 481.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام، عن هشام الدستوائي به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد برقم 5، 1/ 243. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن معاذ بن فضالة عن هشام الدستوائي به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر برقم 323، 1/ 503 مع الفتح.

ص: 158

950 -

حدثنا أبو مقاتل البلخي

(1)

، نا عبد الله بن رجاء

(2)

، نا

(3)

حرب بن شَدَّاد

(4)

، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثتني

(5)

زينب بنت أم سلمة، أنّ أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مضطجعة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ حِضت فانسللت من الخميلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَنَفِست"؟ قلت: نعم، فأخذت ثياب حيضتي إذ دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخميلة فاضطجعت معه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلها وهو صائم وكانا يغتسلان من إناء واحد

(6)

.

(1)

هو سليمان بن محمد بن فضيل البلخي.

(2)

عبد الله بن رجاء بن عمرو الغداني.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" أبنا.

(4)

حرب بن شداد اليشكري أبو الخطاب البصري.

(5)

في "ك" و"ط" أخبرتني.

(6)

وقد أخرجه الإمام البخاري عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى به. انظر؟ =

⦗ص: 160⦘

= صحيحه، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها برقم 322، 1/ 503 مع الفتح. وأخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد برقم 5، 1/ 243، بدون جملة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم، وهي في صحيح البخاري -رحمه الله تعالى-.

ص: 159

951 -

حدثنا إسحاق بن سَيَّار، نا أبو معمر

(1)

، نا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده سواء

(2)

.

* [قال]

(3)

: ذكر أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، أنا ابن وهب عن مخرمة، عن أبيه، عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما[قال]

(4)

سمعت ميمونة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم-يضطجع معي، وأنا حائض وبيني وبينه ثوب*

(5)

(6)

.

(1)

هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي البصري.

(2)

وقد أخرجه الشيخان. انظر: تخريج الحديث 950 السابق.

(3)

(قال) لم يذكر في "الأصل" و "م".

(4)

(قال) لم يذكر في "الأصل" و"م".

(5)

وقد أخرج الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن أبي الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى ثلاثتهم، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، برقم 4، 1/ 243.

(6)

ما بين النجمين موقعه من "ك" و"ط" قبل ثلاثة أحاديث.

ص: 160

‌باب

(1)

بيان إباحة [شرب]

(2)

سؤر الحائض، والدليل على أنّها ليست بنجسة في حالتها تلك

(3)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

(شرب) سقط من "الأصل".

(3)

هنا توجد زيادة من "ك" و"ط" وهي: "وعلى إباحة مرورها في المسجد وطهارة الماء الذي تدخل يدها فيه، وما يعارضه من الخبر لإباحة دخولها المسجد وإباحة إصابتها دون النكاح" ولكن قد كتبت عليها علامة الضرب هكذا [لا

إلى] على أولها وآخرها.

ص: 161

952 -

حدثنا أبو عمر إمام مسجد حران، نا مخلد بن يزيد، ح

(1)

وحدثنا الدقيقي وأبو غسان الهمداني بمصر

(2)

، قالا: نا يزيد بن هالون، ح

وحدثنا أبو أمية، نا عليّ بن قادم

(3)

كلهم عن مِسْعَر

(4)

، عن المقدام

(5)

بن شريح، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأوتى بالإناء، وأنا حائض فأشرب منه، ثم يأخذه فيضع فمه على موضع فمي، وأوتى بالعَرْق

(6)

فأعضّه فيأخذه

⦗ص: 162⦘

فيعضّه

(7)

على موضع فمي. والحديث ليزيد بن هارون

(8)

.

رواه وكيع عن الثوري، ومسعر فقالا: ثم أناول النبيّ صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ

(9)

(10)

.

(1)

(ك 1/ 221).

(2)

لم أقف عليه.

(3)

علي بن قادم أبو الحسن الكوفي.

(4)

هو: ابن كِدَام أبو سلمة الكوفي.

(5)

المقدام بن شريح بن هاني بن يزيد الحارثي الكوفي.

(6)

العرق -بفتح العين وسكون الراء- العظم الذي أخذ منه معظم اللحم وبقي منه قليل =

⦗ص: 162⦘

= وجمعه عُراق وهو جمع نادر. انظر: الصحاح 4/ 1523، والنهاية 3/ 220.

(7)

هكذا في "الأصل" وفي بقية النسخ فيضعه.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع، عن مسعر، وسفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

برقم 14، 1/ 245.

(9)

في النسخ الثلاث عدا "الأصل" زيادة (فيشرب) هنا.

(10)

وهذا الإسناد هو الذي في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث (952) السابق وتخريجه، والظاهر أن المصنف -رحمه الله تعالى- ذكره لبيان اختلاف ألفاظ الرواة وزيادة بعضهم على بعض. والله أعلم.

ص: 161

953 -

حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري بإسناده [فيأخذه]

(1)

النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب

(2)

.

(1)

أضفت الهاء من "ك" و"ط". وفي "الأصل" فيأخذ بدون الهاء.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع، عن مسعر، وسفيان به. انظر: تخريج الحديث 952 السابق. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 1253، 1/ 326.

ص: 162

954 -

حدثنا الصغاني، نا عفان

(1)

، نا حماد بن سلمة، عن ثابت،

⦗ص: 163⦘

عن أنس رضي الله عنه ح

وحدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، نا عمرو بن عاصم الكلابي

(2)

، نا حماد بن سلمة، أنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه أنّ اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، ولم يواكلوها ولم يجامعوها فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، فأنزل الله تعالى

(3)

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ

(4)

}

(5)

فأمرهم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا يخالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالا: يا رسول الله، إنّ اليهود قالت كذا وكذا، أفلا ننكحهن؟ قال

(6)

: فتمعّر

(7)

وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أنَّه قد

(8)

وجد

(9)

عليهما، فخرجا من عنده،

⦗ص: 164⦘

فاستقبلهما

(10)

بهدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فدعاهما فسقاهما فظننّا أنَّه لم يجد عليهما. وهذا حديث عفان بن مسلم

(11)

.

(1)

عفان -بتشديد الفاء- ابن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري.

(2)

(الكلابي) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم، وفي "ك" و"ط": عز وجل.

(4)

المحيض: المأتى من المرأة، لأنّه موضع الحيض فكأنه قال: اعتزلوا النساء في موضع الحيض ولا تجامعوهن في ذلك المكان فهو اسم ومصدر. انظر: الصحاح 3/ 1073، والنهاية 1/ 469، وتاج العروس 18/ 212.

(5)

سورة البقرة آية: 222. ووقع في النسخ كلها يسألونك بدون الواو وهو خطأ.

(6)

كلمة (قال) لم تذكر في "الأصل".

(7)

تمعّر: تغير. انظر: الصحاح 2/ 818، والنهاية 4/ 342، والتاج 14/ 141.

(8)

(قد) لم يذكر في "ك"و"ط".

(9)

وجد عليه أي غضب عليه. انظر: الصحاح 2/ 547، والنهاية 5/ 155.

(10)

وفي "ك" و"ط" واستقبلهما بالواو.

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها

برقم 16، 1/ 246.

ص: 162

955 -

حدثنا

(1)

ابن الجنيد [الدقاق]

(2)

، نا عمرو [بن عاصم]

(3)

، نا حماد [بن سلمة]

(4)

، عن ثابت وعاصم

(5)

، عن أنس بمثله.

غريب لعاصم، لم يخرجه مسلم، ولم نكتبه إلا عن ابن الجنيد

(6)

.

(1)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط" وحدثنا بالواو.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

الزيادة من "ك" و"ط".

(5)

هو الأحول.

(6)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": غريب لعاصم، ولم نكتبه إلا عن ابن الجنيد لم يخرجه.

والغرابة أتت من ذكر عاصم مع ثابت في الإسناد. فقد أخرجه الطيالسي (2052) والإمام أحمد 3/ 131، 246، ومسلم كما تقدم في حديث 954، وأبو داود 258، في الطهارة، باب مواكلة الحائض ومجامعتها، والترمذي 2977 في التفسير باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/ 152، و 187، وابن ماجه 644 في الطهارة =

⦗ص: 165⦘

= باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها، والدارمي 1/ 145 باب مباشرة الحائض، وابن حبان في الطهارة باب ذكر الأمر بمواكلة الحائض 4/ 195، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 313، والبغوي في شرح السنة 314، كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه به، بدون ذكر عاصم الأحول في الإسناد، فلعل الوهم في ذلك من ابن الجنيد كما أشار إليه المصنف رحمه الله أو من عمرو بن عاصم فإنه صدوق في حفظه شيء والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومن الذين خالفوا ابن الجنيد في ذكر عاصم في الإسناد زهير بن حرب، ومحمد بن أبان، ومحمد بن يحيى، وعبد بن حميد، ويونس بن حبيب، وأبو داود السجستاني.

ص: 164

956 -

حدثنا محمد بن خلف التميمي، نا خالد بن مخلد، نا مالك، ح

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني مالك

(1)

(عن)

(2)

هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أخبرته، قالت: كنت أُرَجّل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض

(3)

.

(1)

(ك 1/ 222).

(2)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل": قالا: نا. وهو خطأ.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 9، 1/ 244.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام به.

انظر: صحيحه مع الفتح كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 295، 1/ 478. =

⦗ص: 166⦘

= وهو في الموطأ كتاب الطهارة باب جامع الحيضة برقم 102، 1/ 60.

ص: 165

957 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة أنَّه سئل؛ هل تخدمني الحائض أو تدنو

(1)

مني المرأة، وهي جنب؟ قال عروة: كل ذلك عليّ هيّن، وأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنّها كانت ترجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، فيدني لها رأسه، وهي في حجرتها فترجله وهي حائض

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل" وصحيح البخاري، وفي "ك" و"ط" تدني وهو خطأ.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن هشام به. انظر: الحديث 956 السابق.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 296، 1/ 478 مع الفتح.

ص: 166

958 -

حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي

(1)

، نا المؤمل

(2)

، ح

وحدثنا الغَزِّيُّ، نا الفريابي كلاهما

(3)

قالا: نا سفيان

(4)

، عن منصور،

⦗ص: 167⦘

عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وأنا حائض

(5)

.

(1)

بكار بن قتيبة بن أسد بن عبد الله البكراوي -بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الكاف بعدها راء مهملة- انظر: الأنساب 2/ 274.

(2)

مؤمل بوزن محمد بهمزة ابن إسماعيل القرشي العدوي ولاءً، أبو عبد الرحمن. ووقع في "ك" و"ط" مؤمل بدون "ال".

(3)

(كلاهما) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

هو الثوري.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 10، 1/ 244.

ص: 166

959 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا قبيصة

(1)

، نا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن

(2)

، عن أمّه صفيّة

(3)

، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حِجْرِي

(4)

وأنا حائض

(5)

.

(1)

قبيصة بن عقبة بن محمد السُوَائي أبو عامر الكوفي.

(2)

منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث القرشي المكي.

(3)

صفية بنت شيبة الحاجب بن عثمان القرشية ذكرها ابن حبان في التابعين من الثقات 4/ 386، وقال العجلي: مكية تابعية ثقة. انظر: تاريخ الثقات ص 520، وتهذيب الكمال 35/ 212.

(4)

حَجر الإنسان وحِجره بالفتح والكسر، والجمع حجور. انظر: الصحاح 2/ 623.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

برقم 15، 1/ 246.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن زهير بن معاوية، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، برقم 297، 1/ 479 مع الفتح.

ص: 167

960 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح

وحدثنا أبو الأزهر، نا بدل بن المحبر

(1)

، قالا: نا شعبة، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد

(2)

، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:"ناوليني الخمرة"

(3)

. فقالت: إنّي حائض فقال: "إنّ حَيضتك (ليست)

(4)

في يدك"

(5)

، زاد يونس

⦗ص: 169⦘

فناولتها إياه

(6)

.

(1)

بدل -بفتحتين- ابن المحبر -بضم الميم وفتح المهملة والموحدة- ابن المنبِّه أبو المنير -بوزن مطيع- البصري مات سنة بضع عشرة ومائتين /خ 4 وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والذهبي، وغيرهم، وقال الدارقطني: ضعيف حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه، وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: إن تضعيف الدارقطني له بسبب حديث واحد قد خولف فيه هو من التعنت، وقال في التقريب: ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة. انظر: الجرح والتعديل 2/ 439، وسؤالات الحاكم للدارقطني ص 190 برقم 291، وتهذيب الكمال 4/ 29 - 31، والكاشف 1/ 264، وهدي الساري ص 412، والتقريب ص 120.

(2)

ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه.

(3)

الخمرة -بضم الخاء- حصيرة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمّل بالخيوط وسميت بذلك لأنّها تستر الوجه من الأرض، أو لأن خيوطها مستورة بسعفها. انظر: النهاية 2/ 77، والصحاح 2/ 649، وتاج العروس 11/ 213.

(4)

ووقع في جميع النسخ "ليس" وهو خطأ والتصويب من صحيح مسلم رحمه الله.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب ثلاثتهم، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 11، 1/ 244.

(6)

هذه الزيادة موجودة في مسند الطيالسي 1/ 62، وأخرجها من طريقه البيهقي، وأخرجها أيضا الإمام أحمد والدارمي، وابن حبان من طرق، عن شعبة به. انظر: مسند الطيالسي 1/ 62، والمسند 6/ 101، وسنن الدارمي 1/ 197، وابن حبان في صحيحه 4/ 192، والسنن الكبرى 1/ 186.

ص: 168

961 -

حدثنا موسى بن إسحاق القواس، نا أبو يحيى الحماني ويحيى بن عيسى الرملي

(1)

، قالا: نا الأعمش، عن ثابت بن (عبيد)

(2)

، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال

⦗ص: 170⦘

لي النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخُمرة من المسجد". فقلت: إنّي حائض. فقال: "إنّ حيضتك (ليست)

(3)

في يدك"

(4)

.

(1)

يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن أبو زكريا الرملي -بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها اللام نسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين وهي قصبتها يقال لها الرملة، والمترجم له هنا أصله من الكوفة، وإنَّما أقام بالرملة يجهز الزيت، إلى الكوفة وإلى غيرها فقيل له الرملي، مات سنة 201 هـ / بخ م د ت ق. قال الإمام أحمد: ما أقرب حديثه وأحسن الثناء عليه، وأمر أبا معاوية بالكتابة عنه، وقال العجلي: ثقة وكان فيه تشيع. وضعفه ابن معين، والجوزجاني، والنسائي، وابن حبان، وابن عدي لسوء حفظه، وقال الذهبي: صويلح الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ ورمي بالتشيع اهـ. وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا متابعة انظر: صحيحه، كتاب الفتن، باب في الفتنة التي تموج كموج البحر برقم 27، 4/ 2218، ورجال صحيح مسلم 2/ 346، وانظر العلل 2/ 130، والتاريخ 2/ 651، وتاريخ الدارمي ص 231، وتاريخ الثقات ص 475، والضعفاء والمتروكين ص 249، وأحوال الرجال ص 62، والمجروحين 3/ 126، والكامل 7/ 218، والأنساب 3/ 91، وتهذيب الكمال 31/ 490، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 198، والتقريب ص 595. ووقع في "ط" يحيى بن سعيد وهو خطأ.

(2)

ووقع في "الأصل" محمد وهو خطأ.

(3)

ووقع في جميع النسخ "ليس" وهو خطأ والتصويب من صحيح مسلم رحمه الله.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن حجاج، وابن أبي غنية، عن ثابت بن عبيد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 12، 1/ 245.

ص: 169

962 -

حدثنا محمد بن مُسْلم بن وارة

(1)

، نا محمد بن موسى بن أَعْيَن، نا أبي، عن محمد بن سلمة الكوفي

(2)

، عن [سليمان]

(3)

الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، وعن مسلم بن صبيح

(4)

، عن مسروق

(5)

، عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها:"ناوليني الخُمرة من المسجد" فقلت: إنّي حائض. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ ذاكِ منكِ

(6)

ليس في يدكِ" فناولته

(7)

.

(1)

الحافظ أبو عبد الله الرازي.

(2)

محمد بن سلمة الكوفي صاحب الأعمش، قال أبو حاتم: هو شيخ لا أعرفه وحديثه ليس بمنكر. انظر: الجرح والتعديل 7/ 276.

(3)

(سليمان) لم يذكر في "ط" وذكر في "ك" ثم ضرب عليه بخط.

(4)

مسلم بن صبيح -بالتصغير- الهَمْداني -ولاء- أبو الضحى الكوفي، والراوي عنه هنا الأعمش.

(5)

مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الكوفي.

(6)

ك 1/ 223.

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن حجاج، وابن =

⦗ص: 171⦘

= أبي غنية، عن ثابت بن عبيد به. انظر: الحديث 961 السابق.

ص: 170

963 -

حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري

(1)

، نا يحيى بن سعيد القطان، ح

وحدثنا الصغاني، نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان

(2)

، نا أبو حازم

(3)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم في

⦗ص: 172⦘

المسجد، فقال:"يا عائشة، ناوليني الثوب". فقالت

(4)

: إنّي لست أصلي. قال: "إنّه ليس في يدك" فناولته

(5)

(6)

.

(1)

عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري، يلقب بكربزان -بضم الكاف ثم راء ساكنة، ثم موحدة مضمومة ثم زاي- وقد ضبط خطأ بالقلم بفتح الباء في المطبوع من مشتبه الذهبي 2/ 549، والتبصير لابن حجر 3/ 1215، وتصحف إلى كريزان بالياء في المطبوع من تاريخ بغداد 10/ 237، وميزان الاعتدال 2/ 586، وإلى كيرزان في المطبوع من الثقات 8/ 383.

(2)

يزيد بن كيسان أبو إسماعيل الكوفي، ويقال: أبو منين -بنونين مصغر- / بخ م 4، وثقه ابن معين، والفسوي، والنسائي، والدارقطني، والذهبي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه محله الصدق، صالح الحديث لا يحتج به. وقد أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، يحوّل منه وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى يعدل به عن سبيل العدول

فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنَّه أخطأ فيه

وقال ابن عدي بعد أن خبر حديثه: أرجو ألا يكون برواياته بأس. وقال الحافظ: صدوق يخطئ. انظر: الجرح والتعديل 9/ 285، والثقات 7/ 628، والضعفاء الكبير 4/ 389، والكامل 7/ 752، وتهذيب الكمال 32/ 230، والديوان برقم 443، والمغني 2/ 753، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 200، والتقريب ص 604.

(3)

أبو حازم هو سلمان الأشجعي ولاء الكوفي.

(4)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم، وفي "ك" و"ط" قالت بدون الفاء.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن زهير بن حرب، وأبي كامل، ومحمد بن حاتم ثلاثتهم، عن يحيى بن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 13، 1/ 245.

(6)

في هامش "ك": آخر الجزء الرابع من أصل السمعاني، بلغت عرضا بأصل الضياء المنقول منه مع ابن شجانة، بلغت قراءة وسمع عبد الله المقدسي على القاضي نجم الدين قاضي نابلس، كتبه الحسين بن علي اللخمي.

ص: 171

‌باب بيان

(1)

الإباحة للحائض

(2)

ترد نقض ضفر رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شؤون رأسها.

(1)

(بيان) م يذكر في "ك" و "ط".

(2)

هكذا في "ك" و"ط" وهو أنسب. وفي "الأصل": إباحة الحائض.

ص: 173

964 -

حدثنا يحيى بن أبي طالب

(1)

، نا عبد الوهاب بن عطاء

(2)

، نا روح بن القاسم

(3)

، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير

(4)

، قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض قرون رأسها، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ألا يأمرهن بِجزّ نواصيهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد فما أَنْقُضُ لي شعرًا، أو قالت: فما أزيد على أن أحفن

(5)

على رأسي ثلاث مرات. شك عبد الوهاب

(6)

.

(1)

يحيى بن أبي طالب -واسمه جعفر- ابن عبد الله أبو بكر البغدادي.

(2)

عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر العجلي مولاهم البصري.

(3)

أبو غياث البصري.

(4)

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

حفن من باب ضرب يقال: حفنت الشيء إذا جرفته بكلتا يديك. انظر: الصحاح 5/ 2102، والنهاية 1/ 409، والمصباح المنير ص 55. وفي "ك" أحفي ثم كتب في هامشها أحفن.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، =

⦗ص: 174⦘

= وعلي بن حجر ثلاثتهم، عن ابن علية عن أيوب، عن أبي الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة برقم 59، 1/ 260.

وأخرجه النسائي في الطهارة كتاب الغسل والتيمم، باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال 1/ 203، عن سويد بن نصر، عن ابن طهمان عن أبي الزبير به.

ص: 173

965 -

حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، نا سليمان

(1)

، ومسدّد، وأبي واللفظ لسليمان

(2)

، قالوا: نا حماد

(3)

، عن أيوب

(4)

، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: يا عجباه

(5)

من ابن عمرو رضي الله عنهما وهو يأمر النساء أن ينقضن رؤسهن إذا اغتسلن، أفلا يأمرهن أن يجزُزْن رؤسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من الإناء الواحد فما أزيد على أن أَحْثِي على رأسي ثلاثًا

(6)

.

(1)

هو سليمان بن حرب أبو أيوب البصري.

(2)

هو سليمان بن حرب أبو أيوب البصري.

(3)

حماد بن زيد بن درهم.

(4)

هو ابن أبي تميمة السختياني، أيوب مضروب عليه في "الأصل".

(5)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": يا عجيبه، وفي صحيح مسلم: يا عحبًا.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر ثلاثتهم، عن ابن علية، عن أيوب، به. انظر: الحديث 964 السابق.

ص: 174

966 -

*حدثنا يوسف [القاضي]

(1)

، نا مسدّد، نا حماد بن زيد،

⦗ص: 175⦘

عن أيوب يعني

(2)

ابن موسى، عن أبي الزبير بإسناد حديث يحيى بن أبي طالب بمثله

(3)

وقال فيه: قالت عائشة رضي الله عنها أفلا يأمرهن بجَزِّ نواصيهن؟! *

(4)

(5)

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

(يعني) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": بهذا الإسناد.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 964 السابق.

والراوي عن أبي الزبير فيه روح بن القاسم، وفي الحديث 965 التالي له يروي عن أبي الزبير أيوب غير منسوب وهو السختياني وهو الذي في إسناد مسلم، وعنه حماد بن زيد أيضا، وفي هذا الحديث (158) يروي عن أبي الزبير أيوب بن موسى وعنه حماد بن زيد وهو من طبقة السختياني إلا أنَّه لم يذكر ضمن تلاميذ أبي الزبير ولا في شيوخ حماد بن زيد، ولم يذكر أنَّه روى عن أبي الزبير في رجال صحيح مسلم ولا الجمع بين رجال الصحيحين، عكس السختياني، فلعل ذكره في الإسناد حصل بسبب انتقال الذهن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها فهو إسناد حديث أم سلمة، ويروى عن سعيد المقبري والسختياني في إسناد حديث عائشة والله سبحانه وتعالى أعلم.

(5)

ما بين النجمين موقعه من "الأصل" بعد الحديث الآتي، ولكن الظاهر أن كونه هنا أنسب من حيث السياق والله أعلم.

ص: 174

967 -

حدثنا علي بن شيبة، نا يزيد بن هارون، ح

(وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم)

(1)

عن عبد الرزاق كلاهما عن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن

⦗ص: 176⦘

أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إنّي امرأة أشدّ ضفْر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال:"لا، إنّما يكفيك أن تأخذي بكفيك ثلاث حثيات ثم تصبي على جلدك الماء، فتطهرين"

(2)

.

وهذا لفظ حديث

(3)

عبد الرزاق. وقال يزيد: ثلاث حَفَنَات من

(4)

ماء.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": وحدثنا الدبري.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 926 السابق.

(3)

(حديث) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

(من) سقط من "الأصل".

ص: 175

968 -

حدثنا أبو عمر الإمام، نا

(1)

مخلد بن يزيد، نا سفيان بإسناده ثلاث

(2)

(3)

.

(1)

(ك 1/ 224).

(2)

هكذا وردت هذه الكلمة في جميع النسخ وهو من باب حذف المضاف إليه وبقاء المضاف كحاله لو كان مضافًا بحذف تنوينه، وسفيان في الإسناد هو الثوري. وانظر أوضح المسالك 3/ 41.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 964 السابق.

ص: 176

969 -

حدثنا عمار [بن رجاء]

(1)

، نا الحميدي، نا سفيان

(2)

، نا أيوب بن موسى بمثل حديث علي بن شيبة بإسناده

(3)

وقال فيه

(4)

: أفأنقضه لغسل الجنابة؟

⦗ص: 177⦘

وقال فيه

(5)

أيضًا

(6)

: ثم تفيضي عليك الماء فتطهري أو قال: فإذا أنتِ قد طهرت.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

هو ابن عيينة.

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" بإسناده مثله.

(4)

(فيه) لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

(فيه) لم يذكر في "ك""ط".

(6)

(أيضًا) لم يذكر في "الأصل".

ص: 176

970 -

حدثنا الربيع عن الشافعي، عن ابن عيينة بإسناده مثله

(1)

.

(1)

والأحاديث (968، 969، 970) قد أخرجها مسلم رحمه الله. انظر: الحديث 926 السابق وتخريجه.

ص: 177

‌باب

(1)

بيان صفة اغتسال الحائض وإيجاب دلك رأسها [بالسدر، وإتباع الفِرْصة

(2)

المُمسكة حوالي فرجها بعه اغتسالها]

(3)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

الفرصة -بكسر الفاء- قطعة من صوف أو قطن أو خرقة، يقال: فرصت الشيء إذا قطعته. والممسكة: المطيبة بالمسك. يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف.

انظر: الصحاح 3/ 1048، والنهاية 3/ 431، وتاج العروس 18/ 70.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل".

ص: 178

971 -

حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن أبي بكر

(1)

، نا خالد بن الحارث

(2)

، [نا شعبة]

(3)

ح

وحدثنا يوسف

(4)

، نا محمد

(5)

، نا يحيى

(6)

قالا

(7)

: نا شعبة ح

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر

(8)

، سمعت صفية تحدث عن عائشة

⦗ص: 179⦘

رضي الله عنها أنّ أسماء رضي الله عنها سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطَهّر فتحسن الطُّهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه

(9)

دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطّهّر بها" فقالت أسماء رضي الله عنها: كيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله، تطهري بها". فقالت عائشة رضي الله عنها: كأنّها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. وسَأَلَتْه عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذي

(10)

ماء فتطهري فتحسني الطُّهور -أو تُبْلِغِي الطُّهور- ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة رضي الله عنها: نِعم النساء نساء الأنصار لم

⦗ص: 180⦘

يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

(11)

.

(1)

هو المقدمي.

(2)

خالد بن الحارث بن عبيد أبو عثمان البصري.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(4)

هو القاضي.

(5)

هو المقدمي.

(6)

هو القطان.

(7)

(قالا) لم يذكر في "ك" و"ط".

(8)

إبراهيم بن مهاجر بن جابر أبو إسحاق الكوفي، وثقه ابن سعد، وقال الإمام أحمد، =

⦗ص: 179⦘

= والثوري، وابن شاهين: لا بأس به. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال يحيى القطان، والنسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وقال الحافظ: صدوق لين الحفظ من الخامسة / م 4.

وأخرج له مسلم في الشواهد. انظر: الطبقات 6/ 323، والعلل 1/ 378، والتاريخ 2/ 14، وثقات العجلي ص 54، والضعفاء والمتروكين ص 146، والمعرفة والتاريخ 3/ 93، والجرح والتعديل 1/ 133، والكامل 1/ 213، وابن شاهين ص 57، ورجال صحيح مسلم 1/ 46، وتهذيب الكمال 2/ 211، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 33، والتقريب ص 94.

(9)

وفي "ك" و"ط" فتدلكها. وهو خطأ.

(10)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور.

(11)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم برقم 61، 1/ 261.

ص: 178

972 -

ز- حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني

(1)

، نا أبو بكر الحنفي

(2)

، نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب ألّا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس"

(3)

.

(1)

الأصبهاني -بكسر الألف أو فتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وقد تجعل فاء- والهاء، وفي آخرها النون بعد الألف - نسبة إلى أكبر بلدة بالجبال .... أبو يحيى الأنصاري مولاهم. انظر: تاريخ أصبهان 1/ 119 برقم 40، والأنساب 1/ 174، والسير 13/ 41.

(2)

هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري.

(3)

وقد أخرجه أبو نعيم الأصبهاني من طريق أحمد بن عصام الأصبهاني به. كما عند المصنف. انظر: تاريخ أصبهان 1/ 126، و 2/ 271.

ولم أقف على من أخرجه غيرهما، والإسناد رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق يدلس، وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين وقد عنعن هنا، ولكن يشهد له حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم في كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك برقم 61.

وحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أيضا في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة برقم 58. والله أعلم.

ص: 180

973 -

حدثنا شعيب بن عمرو

(1)

، نا سفيان بن عيينة، عن منصور بن صفية

(2)

، عن أمّه، عن عائشة رضي الله عنها سألت امرأة النبيّ صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض؟ فعلّمها كيف تغتسل، قال:"خذي فرصة من مسك فتطهري بها". قالت: كيف أتطهر بها؟

(3)

قال: "سبحان الله، تطهّري بها" واستتر النبيّ صلى الله عليه وسلم بثوبه هكذا، وأخذ سفيان طرف ثوبه على يديه وجعله بينه وبينها، قالت عائشة رضي الله عنها فاجتذبتها إليّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم"

(4)

.

⦗ص: 182⦘

ورواه وهيب

(5)

عن منصور عن أمّه.

(1)

أبو محمد الضبعي. انظر: السير 12/ 304.

(2)

هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث القرشي العبدري الحجي -بفتح الحاء المهملة والجيم كسر الباء المنقوطة بواحدة هذه النسبة إلى حجابة الكعبة، وهم جماعة من بني عبد الدار وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها. مات سنة 129 هـ أحد الأئمة الثقات. روى له الجماعة ما عدا الترمذي. قال ابن حزم قد ضعف ليس ممن يحتج بروايته. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة أخطأ ابن حزم في تضعيفه. وقال في هدي الساري: شذ ابن حزم، فقال: ليس بالقوي. انظر: الأنساب 2/ 177، والمحلى 1/ 104، وتهذيب الكمال 28/ 540، والتقريب ص 547، وهدي الساري ص 468. انظر: أيضا حديث رقم 159 السابق.

(3)

(ك 1/ 225).

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما، عن ابن عيينة، عن منصور بن صفية به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض الفرصة من مسك

برقم 60، 1/ 260.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن موسى البلخي عن ابن عيينة عن =

⦗ص: 182⦘

= منصور بن صفية به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض برقم 314، 1/ 494 مع الفتح.

(5)

وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، وقد أخرج مسلم ما علقه المصنف هنا عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبان، عن وهيب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض الفرصة من مسك 1/ 261.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب غسل المحيض برقم 315، 1/ 496 مع الفتح وسيصله المصنف نفسه بعد حديث عن أبي داود الحراني عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب به.

انظر: الحديث 975 الآتي.

ص: 181

974 -

حدثنا الربيع، أنا

(1)

الشافعي، أنا سفيان بن عيينة بإسناده: جاءت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيض؟ فأمرها بالغسل، فقال: "خذي فِرْصة من مسك، [فتطهري]

(2)

بها".

(قالت

(3)

: كيف أتطهر بها؟ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله -واستتر بثوبه-)

(4)

تطهري بها".

[قالت]

(5)

: فاجتذبتها، وعرفت الذي أراد، فقلت لها تتبعي بها

⦗ص: 183⦘

آثار

(6)

الدم يعني الفرج

(7)

.

(1)

كذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" حدثنا.

(2)

هكذا في "ك" و"ط" وفي "الأصل" و"م": تطهري بدون الفاء.

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" فقالت بالفاء.

(4)

ما بين القوسين سقط من "م".

(5)

(قالت) لم يذكر في "الأصل" و"م".

(6)

هكذا في "الأصل" و"م" بالجمع. وفي "ك" و"ط" أثر بالإفراد، وهي في مسلم بالإفراد من رواية عمرو الناقد عن ابن عيينة، وبالجمع من رواية ابن أبي عمر عن ابن عيينة أيضا.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 973 السابق. وهو في مسند الشافعي ص 19.

ص: 182

975 -

حدثنا أبو داود الحرّاني، نا مسلم بن إبراهيم

(1)

، نا وهيب، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِيّ، عن أمّه عن عائشة رضي الله عنها أنّ امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، كيف أغتسل من المحيض؟ فقال لها: خذي فِرْصة ممسّكة فتوضئي ثلاث مرار" ثم إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى وأعرض بوجهه عنها، وقال: "توضئي بها" قالت (عائشة رضي الله عنها)

(2)

فَجَذَبْتُها

(3)

إليّ فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

(1)

الأزدي أبو عمرو البصري.

(2)

ما بين القوسين سقط من "ك" و"ط".

(3)

هكذا في "الأصل" و "م". وفي "ك" و "ط" فأخذتها فجذبتها.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبّان عن وهيب به. انظر: الحديث 973 السابق.

ص: 183

976 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا مسلم بن إبراهيم، ح

وحدثنا أبو المثنى، نا مسدد كلاهما عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت:

⦗ص: 184⦘

دخلت امرأة من الأنصار على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني يا رسول الله، كيف أتطهر من المحيض؟ فقال: "نعم، تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فلتغتسل بها ولتحسن الطهور، ثم لتصب على رأسها ولتلصق بشؤون رأسها، ولتدلكه، فإنّ ذلك طهور، ثم لتصب عليها من الماء، ثم لتأخذ فِرْصة ممسَّكَة فلتتطهر

(1)

بها".

قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني

(2)

، فقالت: عائشة رضي الله عنها: تتبعي بها أثر الدم. وهذا حديث أبي داود

(3)

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" فلتطهر بتاء واحدة.

(2)

وفي "ك" و"ط" زيادة (عن ذلك) هنا.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص كلاهما، عن إبراهيم بن مهاجر، به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 1/ 262.

(4)

بهامش "ك" بلغت قراءة.

ص: 183

‌باب في المستحاضة.

ص: 185

977 -

حدثنا علي بن حرب، نا وكيع وجعفر بن عون، ح

وحدثنا أحمد بن أبي رجاء

(1)

، نا وكيع، ح

وحدثنا عمار بن رجاء، ومحمد بن عبد الوهاب

(2)

(3)

قالا: نا جعفر بن عون عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش

(4)

رضي الله عنها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إنّي امرأة أستحاض

(5)

فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: "لا، إنّما ذلكِ عِرق

(6)

،

⦗ص: 186⦘

وليست

(7)

بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت؛ فاغسلي عنكِ الدم وصلي"

(8)

.

(1)

هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء أبو جعفر المصيصي مات سنة 250 هـ، س، وثقه النسائي، ومسلمة بن قاسم، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات 8/ 28، وتهذيب الكمال 1/ 470، والكاشف 1/ 202، والتهذيب 1/ 68، والتقريب ص 84.

(2)

محمد بن عبد الوهاب بن حبيب أبو أحمد الفراء النيسابوري.

(3)

(ك 1/ 226).

(4)

حبيش -بمهملة وموحدة وياء مثناة من تحت وفي آخره شين معجمة- انظر: توضيح المشتبه 3/ 456.

(5)

أستحاض: بضم الهمزة وفتح المثناة يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة فهي المستحاضة. انظر: الصحاح 3/ 1073، والنهاية 1/ 469، والفتح 1/ 396.

(6)

عرق: -بكسر العين وإسكان الراء- ومعناه أن الاستحاضة تخرج من عرق يسمى =

⦗ص: 186⦘

= العاذل بكسر الذال المعجمة بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 14، وشرح النووي 4/ 19.

(7)

هكذا في جميع النسخ وفي رواية للبخاري. وفي صحيح مسلم ورواية أخرى للبخاري: وليس، والظاهر أن التأنيث يحمل على حالة. والله أعلم.

(8)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، عن وكيع به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 62، 1/ 262.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام بن عروة به.

انظر: صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل الدم برقم 228، 1/ 396 مع الفتح.

ص: 185

978 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا

(1)

ابن وهب، أخبرني

(2)

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي

(3)

، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث،

⦗ص: 187⦘

والليث بن سعد، أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّ فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تستحاض، فقالت: يا رسول الله، إنّي والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما ذلك

(4)

عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، ثم صلّي"

(5)

.

(1)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" ثنا.

(2)

كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" حدثني.

(3)

هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحي -بضم الجيم وفتح الميم وفي آخرها الحاء المهملة، هذه النسبة إلى بني جمح- أبو عبد الله المدني قاضي بغداد مات سنة 176 هـ./ عخ م د س ق، وثقه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، والذهبي، وغيرهم، وضعفه الساجي، والفسوي، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة وإنَّما يهم عندي في الشيء بعد الشيء فيرفع موقوفًا أو يصل مرسلًا لا عن تعمد. =

⦗ص: 187⦘

= وقال ابن حبان يروى عن عبيد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة. وقال الذهبي: وأما ابن حبان فخساف قصاب فقال: روى عن الثقات أشياء موضوعة.

وقال الحافظ: صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه اهـ. وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا مقرونًا (انظر صحيحه كتاب الصلاة باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 1/ 288) انظر: تاريخ الدارمي ص 125، والجرح والتعديل 4/ 41، والكامل 3/ 399، والمجروحين 1/ 323، وتاريخ بغداد 9/ 67، ورجال صحيح مسلم 1/ 248، والأنساب 2/ 85، وتهذيب الكمال 10/ 528، والمغني 1/ 261، والكاشف 1/ 440، والميزان 3/ 216، والتهذيب 4/ 50، والتقريب ص 238.

(4)

هكذا في "الأصل" و"ك" و"ط" والصحيحين. وفي "م": ذاك.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 977 السابق.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب الاستحاضة برقم 306، 1/ 487.

وهو في الموطأ في كتاب الطهارة باب المستحاضة برقم 104، 1/ 61.

ص: 186

979 -

حدثنا البِرْتي

(1)

، نا أبو معمر، نا عبد الوارث، نا أيوب

(2)

، عن هشام بن عروة، عن أبيه بإسناده

(3)

نحوه.

[سمعت إبراهيم الحربي يقول في حديث عروة: إنّ فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب

(4)

بن أسد بن عبد العزى تزوجها عبد الله بن جحش صلى الله عليه وسلم فولدت له محمدًا

(5)

]

(6)

.

(1)

هو أحمد بن محمد بن عيسى أبو العباس مات سنة 280 هـ وثقه إسماعيل القاضي، والدارقطني، والخطيب البغدادي. والبرتي -بكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء وفي آخرها التاء المنقوطة من فوقها باثنتين- نسبة إلى برت وهي مدينة بنواحي بغداد.

انظر: تاريخ بغداد 5/ 61، والأنساب 1/ 308، ومعجم البلدان 1/ 442، والسير 13/ 407، وتوضيح المشتبه 1/ 441.

(2)

هو السختياني، وقد روى عن هشام بن عروة ومات قبله. انظر: تهذيب الكمال 30/ 234.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 977 السابق. وفي هامش "الأصل" آخر الجزء الثالث وأول الرابع من الأصل.

(4)

هكذا في جميع النسخ وفي صحيح مسلم وهو خطأ، والصواب: فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بحذف لفظة "عبد". وقد نبّه على ذلك الإمام النووي -رحمه الله تعالى- انظر: شرح النووي 4/ 19، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 353، والإصابة 4/ 381.

(5)

ووقع في جميع النسخ محمد بالرفع وهو خطأ.

(6)

وقد ذكر ذلك قبله ابن سعد. انظر: الطبقات 8/ 193، وتهذيب الكمال 35/ 254.

وما بين المعقوفين لم يذكر في "الأصل" و"م".

ص: 188

‌باب

(1)

[بيان]

(2)

صفة قصة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، والدليل على أنّ المستحاضة التي يغلبها الدم [وكانت في مثل معنى قصة أم حبيبة رضي الله عنها]

(3)

اغتسلت لكل صلاة.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط". علق هنا بالهامش مقابل الباب من نسخة "الأصل" آخر الجزء الثالث وأول الرابع (من الأصل).

(2)

(بيان) لم يذكر في "الأصل" و"م".

(3)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

ص: 189

980 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا داود بن منصور

(1)

، ح

وحدثنا إبراهيم الحربي، نا سليمان بن داود الهاشمي، قالا: نا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة

(2)

عن عائشة رضي الله عنها أنّ أم حبيبة بنت جحش

(3)

رضي الله عنها وكانت

⦗ص: 190⦘

استحيضت سبع سنين، فشكت ذلك، وقال يوسف: فاشتكت ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فاستفتته

(4)

فيه، فقال:"إنه ليس بحيض". وقال يوسف: "إن هذا ليس بحيضة ولكنه عرق، فاغتسلي وصلي"

(5)

فكانت تغتسل عند كل صلاة. زاد يوسف، قالت عائشة رضي الله عنها وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة وتجلس في مركن

(6)

يعلو الدمُ الماء، ثم تصلي

(7)

.

(1)

هو أبو سليمان النسائي.

(2)

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية.

(3)

أم حبيبة بنت جحش -بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وبالشين المعجمة- بن رئاب الأسدي، وذكر ابن سعد أن اسمها حبيبة وهي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، وحمنة بنت جحش رضي الله عنهن. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: الأكثر يسقطون الهاء من كنيتها فيقولون: أم حبيب، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانت تستحاض، وأهل السيرة يقولون: إن المستحاضة حمنة، والصحيح عند أهل الحديث أنها كانتا تستحاضان .... انظر: الطبقات 8/ 191، والاستيعاب 4/ 442، وشرح النووي 4/ 21، والإصابة 4/ 275، والفتح 1/ 508، والتهذيب 12/ 362.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" فاستفتت بدون ذكر الهاء.

(5)

(ك 1/ 227).

(6)

المركن: بكسر الميم وفتح الكاف -هو الإجّانة التي يغسل فيها الثياب، والميم زائدة وهي التي تخص الآلات. انظر: الصحاح 5/ 2126، والنهاية 2/ 260، وشرح النووي 4/ 22.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي عمران محمد بن جعفر بن زياد، عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1/ 264.

ص: 189

981 -

حدثنا أحمد بن البرقي

(1)

، نا عمرو بن

⦗ص: 191⦘

أبي سلمة

(2)

، ح

وحدثنا الكَيْسَانِيُّ

(3)

، نا بشر بن بكر، قالا: نا الأوزاعي، قال: حدثني

(4)

ابن شهاب، قال: حدثني عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سبع سنين، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّ هذه ليست بالحيضة، ولكنّ هذا عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، ثم صلّي".

قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل لكل صلاة، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب (ابنة)

(5)

جحش رضي الله عنها حتى إنّ حمرة الدم لتعلو الماء

(6)

.

(1)

هو أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن البرقي -بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء- نسبة إلى برقة وهي إقليم بين الأسكندرية وإفريقية وهي إلى الأسكندرية أقرب مات سنة 270 هـ. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وكان صدوقًا، وقال السمعاني: كان ثقة ثبتًا.

ووثقه الذهبي، وابن ناصر الدين، وابن الجوزي. انظر: الجرح والتعديل 2/ 61، والأنساب 1/ 324، والمنتظم 12/ 230، ومعجم البلدان 1/ 388، والسير 13/ 47، تذكرة الحفاظ 2/ 570، وتوضيح المشتبه 1/ 462، وشذرات الذهب 2/ 158.

(2)

عمرو بن أبي سلمة أبو حفص الدمشقي.

(3)

هو سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": ثنا.

(5)

كذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط"(بنت).

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 64، 1/ 263.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن إبراهيم بن المنذر، عن معن، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب عرق الاستحاضة برقم 327، 1/ 508 مع الفتح.

ص: 190

982 -

حدثنا إسحاق الطحان

(1)

، نا عبد الله بن يوسف

(2)

، نا الهيثم بن حميد

(3)

، نا النعمان بن المنذر

(4)

، والأوزاعي، وأبو مُعَيد

(5)

، عن الزهري

⦗ص: 193⦘

بنحوه

(6)

.

(1)

الطحَّان -بفتح الطاء والحاء المهملتين في آخرهما النون- صاحب الرحى والذي يطحن الحب، وهو إسحاق بن سيّار أبو يعقوب النصيبي.

(2)

هو التنِّيسي أبو محمد المصري.

(3)

هو أبو أحمد الغساني مولاهم، روى له الأربعة، وثقه الإمام أحمد، وابن معين، والنسائي، والدارقطني، وابن حبان، وابن شاهين، وقال أبو داود: قدري ثقة. وقال أبو مسهر: كان ضعيفا قدريًّا. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالقدر. انظر: العلل 2/ 132، والجرح والتعديل 9/ 82، والثقات 9/ 235، وسنن الدارقطني 1/ 319، وثقات ابن شاهين ص 346، وتهذيب الكمال 30/ 370، والكاشف 2/ 344، والمغني 2/ 716، والتقريب ص 577.

(4)

هو أبو الوزير الدمشقي، مات سنة 132 هـ / د س، وثقه دحيم، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه أبو مسهر، والنسائي، وقال أبو داود: كان داعية في القدر وضع كتابًا يدعو فيه إلى قول القدر، وقال برهان الدين الحلبي رحمه الله مفسرًا لعبارة أبي داود:

والذي ظهر لي من عبارة أبي داود أنَّه لا يريد بالوضع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وإنَّما أراد أنَّه صنف. وقال الذهبي: صدوق قدري. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالقدر. انظر: طبقات ابن سعد 7/ 321، والمعرفة ليعقوب 2/ 396، والجرح والتعديل 8/ 447، والثقات 7/ 530، وتهذيب الكمال 29/ 461، والكاشف 2/ 323، والمغني 2/ 700، والكشف الحثيث ص 267، والتقريب ص 564.

(5)

أبو معيد -بضم الميم ثم عين مهملة مفتوحة وبعدها ياء مثناة وفي آخرها دال مهملة- هو حفص بن غيلان الدمشقي/ س ق. وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، =

⦗ص: 193⦘

= وغيرهم، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وضعفه ابن سيار وعبد الله بن سليمان، وقال أبو داود: كان يرى القدر ليس بذاك. وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به صدوق.

وقال الحافظ: صدوق فقيه رمي بالقدر. انظر: تاريخ الدارمي ص 92، والمعرفة والتاريخ 2/ 394، والجرح والتعديل 3/ 186، والثقات 6/ 198، والكامل 2/ 394، وتهذيب الكمال 8/ 70، والمغني 1/ 182، والكاشف 1/ 343، والمقتنى 2/ 91، والتقريب ص 174.

(6)

انظر: الحديث 981 السابق.

ص: 192

983 -

حدثنا أبو أمية وأبو إسحاق إبراهيم الحربي، قالا: نا حسين المروروذي

(1)

، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت

⦗ص: 194⦘

سبع سنين، فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"إنّ هذا عرق وليست بحيضة" وأمرها أن تغتسل وتصلي وكانت تغتسل عند كل صلاة

(2)

.

قال محمد بن عوف

(3)

بن سفيان

(4)

(5)

: سمعت هشام بن عمار

(6)

يقول: سمعت الوليد بن مسلم

(7)

يقول: احترقت كتب الأوزاعي رحمه الله من الرجفة

(8)

ثلاثة

(9)

عشر قنداقًا

(10)

، فأتاه رجل بنسخها

(11)

، فقال

(12)

: يا أبا عمرو، هذه نسخة كتابك وإصلاحك بيدك فما عرض لشيء منها حتى فارق الدنيا

(13)

.

(1)

هو حسين بن محمد بن بهْرام أبو أحمد، ويقال: أبو علي المؤدب التميمي المروروذي -هكذا في جميع النسخ- قال السمعاني رحمه الله هي بفتح الميم والواو، بينهما الراء الساكنة، بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو، وفي آخرها الذال المعجمة نسبة إلى مرو الروذ، وقد يخفف في النسبة إليها فيقال: المروذي أيضا .... مات سنة 214 هـ / ع، أحد الأثبات. وقد فرق ابن أبي حاتم رحمه الله بين الحسين بن محمد المروروذي، وبين الحسين بن محمد بن بهرام، وحكى عن أبيه أن الحسين بن بهرام مجهول، ويعدّ ذلك من الوهم. فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقًا على صنيع ابن أبي حاتم: فكأنه ظن أنَّه غير المروذي. انظر: الطبقات 7/ 234، والتاريخ 2/ 119، والجرح والتعديل 3/ 64، والثقات 8/ 185، وتاريخ الثقات ص 121، والأنساب 5/ 262، وتاريخ بغداد 8/ 88، وضعفاء ابن الجوزي 1/ 217، وتهذيب الكمال 6/ 471، والكاشف 1/ 335، والمغني 1/ 175، والتهذيب 2/ 330.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 981 السابق.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": حدثنا محمد بن عوف.

(4)

(سفيان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

هو أبو جعفر ويقال: أبو عبد الله الطائي الحمصي الحافظ.

(6)

هو أبو الوليد الدمشقي الحافظ المقرئ.

(7)

هو أبو العباس الدمشقي.

(8)

الرجفة: زلزلة عظيمة أصابت الشام سنة 130 هـ، وكان أكثرها ببيت المقدس فهلك كثير ممن كان فيها من الأنصار وغيرهم .... انظر: تاريخ الإسلام 8/ 29.

(9)

هكذا في "الأصل". وفي بقية النسخ "ثلاث" بالتذكير، فيحمل تأنيث العدد على لفظ المعدود فإنه مذكر، والتذكير على معناه فإنه مؤنث والله أعلم.

(10)

القُنْداق: صحيفة الحساب. وقد راجعت كتب اللغة ولم أجد لها معنى إلا هذا والله أعلم. انظر: لسان العرب 10/ 324.

(11)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" فنسخها وهو خطأ.

(12)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" بدون ذكر الفاء.

(13)

وقد أخرج هذا الخبر أيضا ابن شاهين عن إسحاق بن موسى الرملي عن محمد بن =

⦗ص: 195⦘

= عوف الحمصي عن الوليد بن عتبة، عن الوليد بن مسلم به. انظر: تاريخ أسماء الثقات ص 218 برقم 787.

ص: 193

984 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، نا حجاج بن إبراهيم

(1)

، نا ابن وهب

(2)

، ح

وحدثنا أبو عبيد الله، نا

(3)

عمي، قال: حدثني عمرو (يعني)

(4)

ابن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنة

(5)

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّ هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلّي". قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش رضي الله عنها تعلو حمرة الدم الماء

(6)

.

(1)

هو الأزرق.

(2)

(ك 1/ 228).

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" قال: حدثني.

(4)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

الختن بالتحريك: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب، والأخ، وهم الأختان هكذا عند العرب، وأما عند العامة فختن الرجل: زوج ابنته. والأحماء من قبل الرجل والصهر يجمعهما. انظر: الصحاح 5/ 2107، والنهاية 2/ 10، والمصباح المنير ص 63.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب به. =

⦗ص: 196⦘

= انظر: الحديث 981 السابق.

ص: 195

985 -

حدثنا إبراهيم الحربي، نا محمد بن الصباح

(1)

، نا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ ابنة جحش رضي الله عنها استحيضت، فكانت تمكث سبع سنين وتجلس في مركن

(2)

فيعلوه الدم، فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها

(3)

، ثم تغتسل وتصلي. تقول:"ثم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة"

(4)

.

(1)

هو أبو جعفر الجرجرائي مات سنة 240 هـ / د ق وثقه ابن معين في رواية ابن محرز، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم. وذكر يعقوب بن شيبة السدوسي أنَّه ذكر ليحيى بن معين ابن الصباح، فقال يحيى: حدث بحديث منكر عن علي بن ثابت

ثم قال يعقوب:

وإنَّما يرويه علي بن نزار شيخ ضعيف، ولم يذكر يحيى محمد بن الصباح هذا بسوء. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: التاريخ 2/ 522، وابن محرز الترجمة 291، والجرح والتعديل 7/ 289، والثقات 9/ 103، وتاريخ بغداد 5/ 367، وتهذيب الكمال 25/ 384، والكاشف 2/ 181، والمغني 2/ 593، والتقريب ص 484.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م" بالتنكير، وفي "ك" و"ط" بالتعريف.

(3)

القرء -بالفتح- يجمع على أقراء وقروء، وأقرئ في أدنى العدد، وهي من الأضداد، يقع على الحيض كما في هذا الحديث ويقع أيضا على الطهر، والأصل في القرء الوقت المعلوم، فلذلك وقع على الضدين لأن لكل منهما وقتًا. انظر: غريب الحديث 1/ 280، والصحاح 1/ 64، والنهاية 4/ 32.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن المثنى عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 1/ 264. =

⦗ص: 197⦘

= وقد وقع في رواية أبي عوانة رحمه الله تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه، حيث إن الإمام مسلما رحمه الله قال عقب سياق سنده بنحو حديثهم ويعد ذلك من فوائد الاستخراج.

والأحاديث المحال عليها عند مسلم رحمه الله فيها الأمر المطلق بالاغتسال، وقد اتفق الشيخان على إخراجها من طريق الزهري عن عروة وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال:"هذا عرق" فكانت تغتسل لكل صلاة. انظر: صحيح البخاري برقم 327، 1/ 508، وصحيح مسلم برقم 63 - 64، 1/ 263.

وقد رواها عشرة من أعيان أصحاب الزهري عنه هكذا، وانفرد محمد بن إسحاق، وسليمان بن كثير عند أبي داود برقم 292، فروياه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به. فقالا: أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة.

وقد تكلم في روايتهما عن الزهري أساسًا، فتكون رواية الجماعة عن الزهري هي الراجحة وروايتهما عنه مرجوحة.

وإنما الأمر بالاغتسال لكل صلاة معروف من حديث يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنّها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة، ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة". وقد أخرجه النسائي برقم 354، 1/ 201، عن الربيع بن سليمان الجيزي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه، عن يزيد بن الهاد به. وإسناده صحيح.

وأخرجه المصنف رحمه الله عن أبيه، عن أبي مروان، عن الدراوردي، عن يزيد بن =

⦗ص: 198⦘

= الهاد به. وإسناده حسن، وسيورده بعد ثلاثة أحاديث. وله شاهد أيضا ممّا أخرجه أبو داود بسند صحيح عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها برقم 293، أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وصححه الشيخ الألباني - حفظه الله - برقم 277.

وروى البيهقي عن الحكم عن أبي بكر الفقيه قال: قال بعض مشايخنا: خبر ابن الهاد غير محفوظ. ولكن قد أجاب ابن التركماني على ذلك بأجوبة مقنعة تثبت صحة هذا الخبر. وهذه تقوى رواية ابن إسحاق وسليمان بن كثير، وبذلك يكون أمر المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة قد ثبت بسندين صحيحين.

وبالجملة فإن أحاديث الباب تدور على أربعة أقسام:

قسم فيه الأمر المطلق بالاغتسال، وقد اتفق الشيخان عليه كما سبق. وقسم فيه الأمر بالاغتسال لكل صلاة وقد ثبت بطريقين صحيحين كما تقدم أيضًا.

وقسم فيه التخيير بين الاكتفاء بغسل واحد عقب مدة الحيض، والجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، والغسل لصلاة الفجر، وقد أخرجه أبو داود برقم 287، من طريق زهير بن محمد، والترمذى برقم 128، من طريق زهير بن محمد أيضا.

وابن ماجه برقم 627 من طريق شريك بن عبد الله النخعي، والحكم 1/ 172 من طريق زهير وعبيد الله بن عمرو الرقى ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه

وفيه: "سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم" قال لها: "إن هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام =

⦗ص: 199⦘

= أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخري المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي

والحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تكلم فيه من قبل حفظه.

قال الحافظ في التقريب: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة من الرابعة مات بعد 140/ بخ د ت ق.

وقال الإمام الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم وعدّة: لين الحديث.

وقال ابن خزيمة: لا أحتج به.

وقال في المغني: حسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق.

وقال في الميزان: حديثه في مرتبة الحسن.

وحسن الترمذي حديثه أحيانًا.

وبقية رجاله ثقات، فالإسناد حسن إن شاء الله.

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فوهنه ولم يقوّ إسناده.

وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. لكن قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح، ونقل أيضا عن الإمام أحمد أنَّه قال: إنَّه حديث حسن صحيح، وحسّنه الشيخ الألباني وأحمد شكر. فيترجح تحسينه إن شاء الله تعالى.

وقسم فيه الأمر بالغسل مرة واحدة بعد أيام الأقراء ثم الوضوء عند كل صلاة. =

⦗ص: 200⦘

= وقد أخرجه البخاري برقم 228، من طريق أبي معاوية، والنسائي 1/ 185 من طريق حماد بن زيد، والدارمي 1/ 199، من طريق حماد بن سلمة، وابن حبان برقم 1354، 1355 من طريق أبي حمزة السكري، وأبي عوانة خمستهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنيّ أستحاض الشهر والشهرين. قال:"ليس ذاك بحيض ولكنه عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة".

قال الطحاوي رحمه الله: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل. اهـ.

وأشار أيضًا إلى إمكان الجمع بينهما. وهو أولى لأن القول بالنسخ يحتاج إلى التنصيص أو معرفة المتقدم من المتأخر.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة -بالاغتسال لكل صلاة- على الندب أولى واستحسن الشوكاني رحمه الله هذا الجمع، وقال: إن قوله في الحديث أيهما فعلت أجزأ عنك قرينة دالة على عدم الوجوب.

وقال: قال المصنف رحمه الله: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه. اهـ.

وهذه قرينة صالحة لصرف الأمر بالاغتسال لكل صلاة عن الوجوب إلى الاستحباب وبذلك تجتمع الأحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: شرح معاني الآثار 1/ 98، وعلل ابن أبي حاتم 1/ 51، والسنن الكبرى مع الجوهر النقي 1/ 351، ومختصر سنن أبي داود 1/ 188، ومعرفة السنن والآثار 1/ 377، ونصب الراية 1/ 199، والتلخيص الحبير 1/ 288، والفتح 1/ 508، ونيل الأوطار 1/ 284.

ص: 196

‌باب

(1)

في المستحاضة التي لا تعرف إقبال الحيضة من إدبارها بتغير الدم وغيره

(2)

وعرفت أيام أقرئها

(3)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

(وغيره) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

بهامش "الأصل": والترجمة أطول منه.

ص: 201

986 -

حدثنا الربيع بن سليمان

(1)

، نا شعيب بن الليث، ح

وحدثنا عباس بن محمد

(2)

الدوري، نا يونس بن محمد

(3)

، قالا: نا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك

(4)

، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: إنّ أم حبيبة رضي الله عنها سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: قد رأيت مركنها ملأى

(5)

دمًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امكثي

⦗ص: 202⦘

قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي"

(6)

.

(1)

هو المرادي.

(2)

(ابن محمد) لم يذكر "الأصل" و"ط".

(3)

هو المؤدب.

(4)

عراك -بكاف مع كسر أوله وإهماله مخففًا- ابن مالك الغفاري. انظر: توضيح المشتبه 6/ 420.

(5)

هكذا في "ك" و"ط" و"م" وصحيح مسلم: ملآن. قال النووي: وكلاهما صحيح، الأول على لفظ المركن وهو مذكر والثاني على معناه وهو الإجّانة. والله أعلم. انظر: شرح النووي 1/ 22. ووقع في "الأصل" ملأ.

(6)

وقد أخرجه مسلم رضي الله عنها عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 65، 1/ 264.

ص: 201

987 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم

(1)

، نا إسحاق بن بكر بن مضر

(2)

، عن أبيه عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك

(3)

، عن عروة بن الزبير

(4)

، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: إنّ أمّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن [بن عوف]

(5)

رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها:"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي عند كل صلاة"

(6)

.

(1)

أبو عبد الله المصري الفقيه.

(2)

هو أبو يعقوب المصري، ومضر -بضم أوله وفتح الضاد المعجمة، تليها راء- انظر: توضيح المشتبه 8/ 186.

(3)

(ابن مالك) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

(ابن الزبير) لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

الزيادة من "ك" و"ط".

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن موسى بن قريش التميمي عن إسحاق بن بكر بن مضر به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 66، 1/ 264.

إلا أنَّه قال: ثم اغتسلي. ولم يقل: اغتسلي عند كل صلاة. وقد سبق الكلام على ذلك. انظر حديث 985 السابق.

ص: 202

988 -

حدثنا علي بن عثمان النُّفيلي

(1)

، نا أبو الأسود

(2)

، نا بن مضر بإسناده: فكانت تغتسل عند كل صلاة

(3)

.

سمعت إبراهيم الحربي يقول: اختلفوا في اسم هذه المرأة، فقال الليث أم حبيبة، ووافقه الأوزاعي، ومعاوية بن يحيى

(4)

، وإبراهيم بن نافع

(5)

، ويونس

(6)

، فهؤلاء أوهموا

(7)

رحمهم الله عن الزهري.

وقال سفيان: حبيبة، ووافقه إبراهيم بن سعد، وابن أبي ذئب ومعمر، وهذا هو الصواب، هي حبيبة بنت جحش تكنى أم حبيبة أخت حمنة بنت

⦗ص: 204⦘

جحش بن رئاب بن يَعْمَر

(8)

(9)

.

(1)

هو أبو محمد الحراني.

(2)

هو النضر بن عبد الجبار بن نضير المرادي المصري.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن موسى بن قريش التميمي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه به. انظر: الحديث 987 السابق.

(4)

هو الصّدَفي أبو روح الدمشقي، ت ق، وقد ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود وغيرهم لسوء حفظه، وقال الإمام البخاري رحمه الله: أحاديثه عن الزهري مستقيمة كأنّها من كتاب، وروى عنه عيسى بن يونس، وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنّها من حفظه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن ممّا حدث بالري. انظر: تهذيب الكمال 28/ 221، والكاشف 2/ 277، والمغني 2/ 667، والتقريب ص 538.

(5)

هو المخزومي المكي.

(6)

هو ابن يزيد الأيلي.

(7)

بمعنى وهموا.

(8)

(ابن يعمر) لم يذكر في "ك" و"ط".

(9)

وانظر حديث 980 السابق في بيان اسمها كنيتها رضي الله عنها.

ص: 203

989 -

ز - حدثني أبي رحمه الله، نا أبو مروان

(1)

، نا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيّ

(2)

، عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنّ أمّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنّها استحيضت، فلا

(3)

تطهر، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليست بحيضة، لتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض له، فتترك الصلاة، ثم تنظر ما كان بعد ذلك وتغتسل لكل صلاة

(4)

.

(1)

هو محمد بن عثمان بن خالد الأموي المدني سكن مكة/ مات سنة 241 هـ ص ق، وثقه أبو حاتم الرازي، وقال البخاري: كان صدوقًا وهو خير من أبيه وأبوه عنده عجائب. وقال صالح بن محمد: ثقة صدوق إلا أنَّه يروى عن أبيه المناكير. وقال الحكم: في حديثه بعض المناكير. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف. وقال الذهبي: نكارتها من قبل أبيه، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: التاريخ الصغير 2/ 376، والجرح والتعديل 8/ 25، والثقات 9/ 94، وتهذيب الكمال 26/ 81، والكاشف 2/ 199، والمغني 2/ 612، والميزان 3/ 640، والتقريب ص 496.

(2)

(ك 1/ 229).

(3)

هذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" لا تطهر بدون الفاء.

(4)

إسناده فيه ضعف، ولكن قد أخرجه النسائي عن الربيع بن سليمان، عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه، عن يزيد ابن الهاد به. وإسناده صحيح. انظر: الحديث 985 السابق وتخريجه.

ص: 204

باب

(1)

بيان إباحة ترك قضاء الصلاة التي تترك الحائض في أيام حيضتها.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 205

990 -

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم

(1)

، عن معاذة

(2)

قالت: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية

(3)

أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك

(4)

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

(5)

.

(1)

هو الأحول. وقد ورد التصريح به عند عبد الرزاق.

(2)

هي أم الصهباء بنت عبد الله العدوية.

(3)

أحرورية: بفتح الحاء وضم الراء المهملتين كسر الراء الأخرى بينهما واو نسبة إلى حروراء بالمد والقصر، وهو موضع على ميلين من الكوفة. كان أول اجتماع الخوارج به فنسبوا إليه، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف، فلما رأت عائشة رضي الله عنها هذه المرأة تشدّدت في أمر الحيض شبهتها بالحرورية وتشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتعنتهم بها .... انظر: الأنساب 2/ 207، واللباب 1/ 359، والنهاية 1/ 366، وشرح النووي 4/ 23، والفتح 1/ 502، وتاج العروس 10/ 588.

(4)

(ذلك) سقط من "ك" و"ط".

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 69، 1/ 265. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 1277.

ص: 205

991 -

حدثنا الدبري عن عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب

(1)

، عن أبي قِلابة

(2)

، عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها مثله

(3)

.

(1)

هو السختياني.

(2)

هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به. انظر: الحديث 991 السابق.

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 1278، 1/ 332.

ص: 206

992 -

حدثنا أبو زيد عمر بن شبة النُّمَيْري

(1)

، نا عبد الوهاب الثقفي

(2)

، نا أيوب

(3)

، عن أبي قلابة، عن معاذة أنّ امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنّا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء

(4)

.

(1)

شَبّة -بفتح المعجمة وتشديد الموحدة تليها هاء- النُّمَيري -بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها راء- نسبة إلى بني نَمير. انظر: الأنساب 5/ 527، وتوضيح المشتبه، 5/ 285، والتقريب، ص 413. انظر: -أيضًا- ح (843) السابق.

(2)

هو ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفي، نسبة إلى ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن. انظر الأنساب 1/ 508، وتهذيب الكمال 18/ 503، والميزان 2/ 680، والتقييد والإيضاح ص 458، والكواكب النيرات ص 76.

(3)

هو السختياني.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن أيوب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم =

⦗ص: 207⦘

= 67، 1/ 265، وأخرجه البخاري رحمه الله عن موسى إسماعيل، عن همام عن قتادة، عن معاذة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم 321، 1/ 501 مع الفتح.

ص: 206

993 -

حدثنا علي بن حرب، نا أبو داود الحَفَري

(1)

، نا سفيان

(2)

، عن أيوب عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم امرأة منّا أن تقضي الصلاة وهي حائض

(3)

.

(1)

هو عمر بن سعد، والحفري -بفتح الحاء المهملة والفاء- نسبة إلى محلة بالكوفة يقال لها الحفر. انظر: الأنساب 1/ 237.

(2)

هو الثوري.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي الربيع الزهراني عن حماد، عن أيوب به. انظر: الحديث 993 السابق.

ص: 207

994 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود

(1)

، نا شعبة، عن يزيد (أبي)

(2)

الأزهر الضبعي القّسّام الرِّشْك

(3)

، عن معاذة العدوية قالت: قلت

⦗ص: 208⦘

لعائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنّا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنّا نقضي؟

(4)

.

رواه غندر عن شعبة؛ قد كن نساءُ النبيّ صلى الله عليه وسلم[يحضن]

(5)

أفأمرهن أن جزين؟!

(6)

. قال محمد بن جعفر: يعني يقضين

(7)

.

(1)

هو الطيالسي.

(2)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" أبو بالرفع.

(3)

الضبعي -بضم الضاد المعحمة وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخره العين المهملة- نسبة إلى ضُبيعة بن قيس ابن ثعلبة، ويزيد ينتسب إليهم ولاء، والقسام -بفتح القاف والسين المهملة- نسبة إلى القسمة للأشياء، والرشك -بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وفي آخرها الكاف نسبة إلى الرشك، وهو القسام في لغة أهل البصرة وقيل غير ذلك. ومات يزيد سنة 130 هـ / ع، أحد الأثبات ورمز له الذهبي بـ "صح"

قال: انفرد أبو أحمد الحكم بقوله: ليس بالقوي عندهم. فأخطأ أبو أحمد وقال الحافظ ابن =

⦗ص: 208⦘

= حجر: ثقة عابد وهم من لينه. انظر: الأنساب 3/ 67 و 4/ 8، 496، وتوضيح المشتبه 7/ 215، وتهذيب الكمال 32/ 280، والميزان 4/ 444، والتقريب ص 606.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن يزيد به. انظر: الحديث 993 السابق.

وفي رواية المصنف رحمه الله بيان كنيته يزيد ونسبته ولقبه ويعدّ ذلك من فوائده. وهو في مسند الطيالسي ص 220.

(5)

(يحضن) سقط من "الأصل" و"م".

(6)

هو بفتح الياء المثناة كسر الزاي غير مهموز، وحكى فيه الهمز أيضًا. ومعناه يقضين كما فسره محمد بن جعفر. انظر: الصحاح 6/ 2302، والنهاية 1/ 270، وشرح النووي 4/ 24، والفتح 1/ 502.

(7)

وقد أخرج مسلم ما علقه المصنف هنا عن محمد بن المثنى عن غندر به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 68، 1/ 265.

ص: 207

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1)

‌كتاب الصلاة]

(2)

(1)

البسملة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

ص: 209

‌مبتدأ بُدُوِّ

(1)

الأذان وما جاء فيه، وأنّ الصلاة قبلها بمكة

(2)

كانت بلا أذان، وأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ به عن قول عمر رضي الله عنه وبيان إيجاب التأذين قائمًا.

(1)

بدوّ: مثل قعود أي ظهور. انظر: الصحاح 6/ 2278.

(2)

وفي "ك"و"ط" وبمكة وهو خطأ.

ص: 209

995 -

حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر

(1)

الصغاني

(2)

وعبد الله

(3)

بن محمد أبو حميد المصيصي قالا: نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون

(4)

الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك،

⦗ص: 210⦘

فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا

(5)

مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: "يا بلال، قم". قال أبو حميد: "فأَذِّن بالصلاة".

وقال محمد بن إسحاق: "فناد بالصلاة"

(6)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط": أبو بكر محمد بن إسحاق.

(2)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(3)

(ك 1/ 230).

(4)

يتحينون: أي يطلبون حينها والحين الوقت. انظر: النهاية 1/ 470، والمعجم الوسيط 1/ 212.

(5)

الناقوس: هي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، واسمها الوبيل، والنصارى يُعلنون بها أوقات صلاتهم. انظر: الصحاح 3/ 985، والنهاية 5/ 106، وتارج العروس 16/ 574.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن هارون بن سعيد، عن حجاج بن محمد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب بدء الأذان برقم 1، 1/ 285، وأخرجه البخاري رحمه الله عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب بدء الأذان برقم 604، 2/ 77 مع الفتح.

ص: 209

‌بيان أذان بلال رضي الله عنه وإقامته، والدليل على أنَّه شفع لا وتر، والإقامة وتر لا شفع، [والدليل على أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن جريج:"يا بلالُ قم فأذن بالصلاة"، وصفة تحريف بلال رضي الله عنه رأسه في أذانه يمينًا وشمالًا]

(1)

.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". وتحريف الرأس بمعنى الالتفات.

ص: 211

996 -

حدثنا الحسن بن مُكْرَم

(1)

، نا عفّان، نا وهيب

(2)

، عن خالد الحذاء

(3)

، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لمّا كثر الناس

⦗ص: 212⦘

ذكروا أن يجعلوا في

(4)

وقت الصلاة شيئًا يعرفونه، فذكروا أن ينوّروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأُمِر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(5)

.

(1)

الحسن بن مكرم -بضم أوله وسكون الكاف وفتح الراء تليها ميم- أبو علي البغدادي البزاز، وتوضيح المشتبه 8/ 253.

(2)

هو ابن خالد.

(3)

الحذاء -بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة المشددة- نسبة إلى حذو النعل وعملها، وخالد ما حذا قط، إنّما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه

، مات سنة 141 هـ / ع، أحد الأثبات وثقه ابن معين، والإمام أحمد، وابن سعد، والنسائي، وغيرهم، وتكلم فيه شعبة، وابن علية، لقول حماد بن زيد قدم علينا خالد قدمة من الشام فكأنَّما أنكرنا حفظه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الذهبي في المغني: خالد ثقة جبل والعجب من أبي حاتم يقول: لا أحتج بحديثه، وقال في الكاشف: ثقة إمام، ورمز له بـ "صح" في الميزان. انظر: الأنساب 2/ 190، وتهذيب الكمال 8/ 177، والكاشف 1/ 369، والمغني 1/ 206، والميزان 1/ 642، وهدي الساري ص 420.

(4)

(في) سقطت من "ك" و"ط".

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن حاتم عن بهز، عن وهيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة برقم 4، 1/ 286.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن محمد بن سلام، عن عبد الوهاب، عن خالد به.

انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى برقم 606، 2/ 82 مع الفتح.

ص: 211

997 -

حدثنا الصاغاني، أنا عبد الوهاب بن عطاء

(1)

، أنا خالد، عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(2)

.

(1)

هو الخفّاف.

(2)

وقد أخرجه مسلم عن خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الآذان وإيتار الإقامة برقم 1، 2/ 286.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن علي بن عبد الله، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب الإقامة واحدة إلا قوله "قد قامت الصلاة"، برقم 607، 2/ 83.

ص: 212

998 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: أُمِر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 998 السابق وتخريجه.

ص: 212

999 -

حدثنا إبراهيم بن ديزيل

(1)

، نا عفان، نا شعبة، وحماد بن زيد، ووهيب، ويزيد بن زريع، قالوا: نا خالد [الحذاء]

(2)

، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُمِر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(3)

.

(1)

هو إبراهيم بن الحسين بن علي الهمَذَاني، ويعرف بابن ديزيل.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 998 السابق.

ص: 213

1000 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا إسماعيل بن حكيم

(1)

، ح

وحدثنا عمار [بن رجاء]

(2)

، نا قبيصة، نا سفيان

(3)

، قالا: نا خالد الحذاء بإسناده مثله

(4)

.

(1)

البصري: ولم أقف عليه.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

هو الثوري.

(4)

انظر: تخريج الحديث 998 السابق.

ص: 213

1001 -

حدثنا أبو أمية، (نا سليمان بن حرب

(1)

، ح)

ونا أبو داود السجزي، نا سليمان بن حرب، وعبد الرحمن بن المبارك

(2)

، قالا: نا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية

(3)

.

⦗ص: 214⦘

قال أبو داود: ونا موسى بن إسماعيل، نا وهيب جميعًا عن أيوب

(4)

، عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(5)

.

(1)

أبو أيوب البصري. وجملة (نا سليمان بن حرب، ح) في هامش "الأصل".

(2)

هو العيشي -بالتحتانية والمعجمة- البصري. انظر: التقريب ص 349.

(3)

سماك -بكسر المهملة وتخفيف الميم وآخره كاف- ابن عطية البصري المربدي -بكسر الميم =

⦗ص: 214⦘

= وسكون الراء بعدها موحدة-. انظر: توضيح المشتبه 5/ 161، والتقريب ص 255.

(4)

(ك 1/ 231).

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث (998) السابق.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن سليمان بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى برقم 605، 2/ 82 مع الفتح. وهو في سنن أبي داود برقم 508، كتاب الصلاة باب في الإقامة 1/ 349.

ص: 213

1002 -

حدثنا محمد بن حيويه، ومحمد بن أيوب

(1)

، وأبو خليفة

(2)

، قالوا: نا محمد بن كثير

(3)

، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(4)

.

⦗ص: 215⦘

ذكرته

(5)

لعبيد العِجْل

(6)

فقال لي: حدثناه محمد بن حيويه، وقال لي محمد

(7)

ذكرته لعليّ بن المديني

(8)

، فقال: ابن كثير ثقة أيش يُنكرون أن يكون شعبة حدّث عن أيوب

(9)

؟!

(1)

هو ابن الضريس.

(2)

هو الفضل بن الحباب -بضم أوله وموحدتين بينهما ألف مع التخفيف- ابن محمد بن شعيب الجمحي البصري مات سنة 305 هـ. وثقه مسلمة بن قاسم، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخليلي: احترقت كتبه، منهم من وثقه، ومنهم من تكلم فيه، وهو إلى التوثيق أقرب. اهـ ورمي بالنصب. انظر: الإرشاد 2/ 526، والثقات 9/ 8، والميزان 3/ 350، والسير 14/ 7، واللسان 4/ 520.

(3)

هو العبدي.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة برقم 5، 1/ 286.

(5)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" فذكرته.

(6)

هو الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي.

(7)

هو ابن حيويه.

(8)

وفي "ط" لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو خطأ.

(9)

ويوضح قول ابن المديني رحمه الله هذا ما ذكره أبو حاتم بن حبان رحمه الله حيث قال: ما روى هذا عن ابن كثير من حديث شعبة ثقة غير محمد بن أيوب الرازي -وهو ابن ضريس- وأبي خليفة، اهـ. وقد انضاف إليهما ثقة آخر وهو محمد بن حيويه كما عند المصنف رحمه الله وبذلك يكون ثلاثة ثقات يروونه عن ابن كثير -وهو ثقة- عن شعبة به. ويؤكد ذلك كلام الإمام ابن المديني رحمه الله.

انظر: الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان 4/ 568.

ص: 214

1003 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا حميد بن مَسْعَدَة، نا إسماعيل بن إبراهيم

(1)

، نا خالد عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُمِرَ بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.

قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة

(2)

(3)

.

(1)

هو ابن عليّة.

(2)

يعني: قد قامت الصلاة. وقوله: "إلا الإقامة" هذا متصل بالحديث وليس مدرجًا كما ادعاه ابن منده، وقد رواه عبد الرزاق ومن طريقه المصنف في الحديث التالي، متصلًا بالخبر مفسرًا

وقد نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله انظر: الفتح 2/ 83.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث (998) السابق. وهو في سنن =

⦗ص: 216⦘

= أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الإقامة برقم 509، 1/ 350.

ص: 215

1004 -

حدثنا أبو الأزهر، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يُثنِّي الأذان ويوتر الإقامة، إلا قوله: قد قامت الصلاة

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه، انظر: الحديث (998) و (1002) السابقين.

وهو في مصنف الإمام عبد الرزاق برقم (1794)، 1/ 464.

ص: 216

1005 -

حدثنا الصاغاني، نا يحيى بن معين، ح

وحدثني محمد بن الليث

(1)

، نا عبدان

(2)

، قالا: نا عبد الوهاب الثقفي، نا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(3)

.

(1)

هو المروزيّ.

(2)

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي المعروف بعبدان.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث (1003) السابق.

ص: 216

1006 -

حدثنا جعفر الطيالسي

(1)

، نا إبراهيم بن الحجاج

(2)

، نا

⦗ص: 217⦘

أبو عوانة، عن سليمان التيمي

(3)

، عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أُمِر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(4)

.

(1)

هو جعفر بن محمد بن أبي عثمان أبو الفضل الطيالسي -بفتح الطاء المهملة والياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وسكون الألف كسر اللام وفي آخرها السين المهملة- نسبة إلى الطيالسة وهي التي تكون فوق العمامة - مات سنة 282 هـ. وثقه الخطيب، وابن المنادي، والذهبي. انظر: تاريخ بغداد 7/ 188، والأنساب 4/ 91، والسير 13/ 346.

(2)

هو النيلي -بكسر النون وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين- نسبة إلى النيل وهي =

⦗ص: 217⦘

= بليدة على الفرات بين بغداد والكوفة. انظر: الأنساب 5/ 551، والتقريب ص 88.

(3)

هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي -بفتح التاء المنقوطة من فوق بنقطتين وسكون الياء المنقوطة من تحت بنقطتين كسر الميم- نسبة إلى قبيلة تيم بن مرة ولم يكن من بني تيم وإنَّما نزل فيهم فنسب إليهم. انظر: الأنساب 1/ 498.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث (1003) السابق.

ص: 216

1007 -

حدثنا علي بن حرب، نا محمد بن بشر العبدي

(1)

، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

(2)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث (1003) ومحمد بن بشر ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. انظر: نهاية الاغتباط ص 145.

ص: 217

1008 -

حدثنا أبو الأزهر، عن روح

(1)

، عن سعيد بمثله

(2)

.

(1)

هو ابن عبادة. وفي "ك" و"ط" ثنا روح.

(2)

انظر: الحديث (1008) السابق.

ص: 217

1009 -

ز- حدثنا محمد بن عامر الرملي

(1)

، وأبو الخصِيب المستنير المصِّيصي

(2)

، قالا: نا سعيد بن المغيرة

⦗ص: 218⦘

الصياد

(3)

، نا عيسى بن يونس

(4)

، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى

(5)

.

(1)

أبو عمر، وهو أنطاكي نزل الرملة. انظر: تهذيب الكمال 25/ 425، والميزان 3/ 589.

(2)

لم أقف عليه.

(3)

هو أبو عثمان المصيصي، والصياد -بفتح الصاد المهملة وتشديد الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الدال المهملة نسبة لمن يصيد الطير والسمك والوحوش.

انظر: الأنساب 3/ 570.

(4)

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي.

(5)

إسناده صحيح، وقد أخرجه الدارقطني بسنده عن سعيد بن المغيرة به كما هنا (1/ 239). وأخرجه الإمام أحمد (2/ 85) ومن طريقه الحكم (1/ 197)، وأبو داود برقم (510) والنسائي برقم (627)، وابن خزيمة برقم (374)، وابن حبان برقم (1677) كلهم من طرق عن شعبة عن أبي جعفر -محمد بن إبراهيم بن مسلم- عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما به.

وصححه الحكم ووافقه الذهبي -رحمها الله تعالى-. وانظر التلخيص 1/ 353.

ص: 217

1010 -

ز- حدثنا عمر بن شبّة، نا عمر بن عليّ بن مُقَدّم

(1)

، عن الحجاج بن أرطأة

(2)

،

⦗ص: 219⦘

عن عون بن أبي جحيفة

(3)

، عن أبيه أنّ بلالًا رضي الله عنه أذّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته استدار في أذانه ووضع إصبعيه في أذنيه

(4)

.

(1)

هو عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدَّم -بقاف وزن محمد- المقدمي مات سنة 190 هـ وقيل بعدها، / ع، أحد الثقات، وعيب بكثرة التدليس، وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلّسين، انظر: الطبقات 7/ 291، والجرح والتعديل 6/ 124، وتهذيب الكمال 21/ 470، والكاشف 2/ 67، والتقرب ص 416، وطبقات

المدلّسين ص 19، وهدي الساري ص 452.

(2)

الحجاج بن أرطأة -بفتح الهمزة- الكوفي مات سنة 145 هـ / بخ 4، وأخرج له مسلم مقرونا، =

⦗ص: 219⦘

= وثقه الثوري، والخطيب، والخليلي، وغيرهم. وضعفه يحيى القطان، والنسائي، والدارقطني من قبل حفظه، ووصفه ابن المبارك، وابن معين، والرازيان، وغيرهم بالتدليس. قال الإمام أبو حاتم الرازي:

وإذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه

وقال ابن عديّ: إنّما عاب عليه الناس تدليسه عن الزهري، وعن غيره. وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه. وقال الإمام الذهبي: أحد الأعلام على لين فيه. وقال الحافظ ابن حجر: أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس، وذكره في المرتبة الرابعة من طبقاته. انظر: الجرح والتعديل 3/ 154، والمراسيل ص 45، والكامل 2/ 223، وسنن الدارقطني 1/ 79، وتاريخ بغداد 8/ 230، وتهذيب الكمال 5/ 420، والكاشف 1/ 311، والتقريب ص 152، وطبقات المدلسين ص 19.

(3)

عون بن أبي جحيفة -بالتصغير- واسمه وهب بن عبد الله السوائي -بضم السين المهملة وتخفيف الواو والمدّ، وأبوه أبو جحيفة صحابي مشهور يقال له وهب الخير مات سنة 94 هـ / ع. انظر: الإصابة 3/ 642، والتقريب ص 628.

(4)

هذا الإسناد ضعيف لعنعة عمر بن عليّ وشيخه الحجاج بن أرطأة -وهما مدّلسان-، وقد أخرجه ابن ماجه برقم (711) عن أيوب بن محمد الهاشمي عن عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج به. وأخرجه ابن خزيمة برقم (388) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشام -كذا في المطبوع من صحيحه ولعلّ الصواب هشيم- عن الحجاج به، وفي روايتهما أيضا عنعنة الحجاج كما عند المصنف رحمه الله، ولكن قد تابعه -أي الحجاج بن أرطأة- سفيان الثوري عن عون به. أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان به. انظر: مسنده 4/ 307.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أيضا الترمذي عن محمود بن غيلان، =

⦗ص: 220⦘

= عن عبد الرزاق به. برقم (197) وقال: حسن صحيح.

وأخرجه الحكم أيضا من حديث أبي جحيفة بألفاظ زائدة، وقال: قد أخرجاه إلا أنّهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة. وقال: صحيح على شرطهما.

وقد وردت الاستدارة مطلقة في رواية المصنف هذه والإمام أحمد والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة، ووردت مقيدة في رواية المصنف التالية لهذا الحديث من طريق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أيضا كما في الصحيحين، والقاعدة في مثل هذا حمل المطلق على المقيد كما فعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حيث قال: ولفظ مسلم رحمه الله فأذّن بلال رضي الله عنه فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول: يمينًا وشمالًا يقول: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح. وهذا معنى الاستدارة. اهـ.

وعلى ما سبق من صحة سند الحديث ومعنى الاستدارة فإنه يتبين ضعف ما ذهب إليه الإمام البيهقي رحمه الله من أن الاستدارة لم ترد من طرق صحيحة حيث قال:

وقد رواه إجازة عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عون بن أبي جحيفة مدرجًا في الحديث، وسفيان إنّما روى هذه اللفظة في الجامع -رواية العدني عنه- عن رجل لم يسم عن عون به. اهـ.

وقد تعقب قوله هذا ابن دقيق العيد، وابن التركماني، وأحمد شاكر -رحمهم الله تعالى- وبينوا ضعف هذا القول بأدلة واضحة قويّة. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: سنن البيهقي 1/ 396، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/ 377، وتعليق الشيخ الألباني -حفظه الله- على صحيح ابن خزيمة 1/ 203، ونصب الراية 1/ 277، والتلخيص الحبير 1/ 365.

ص: 218

1011 -

حدثنا أبو أمية، نا القواريري

(1)

، نا عبد الرحمن بن مهدي،

⦗ص: 221⦘

عن سفيان

(2)

، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالًا رضي الله عنه أذّن فجعل يَتبع بفيه يمينًا وشمالًا

(3)

.

(1)

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة أبو سعيد البصري.

(2)

هو الثوري.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب سترة المصلى برقم 249، 1/ 360.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن محمد بن يوسف عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وهاهنا؟ برقم 643، 2/ 114.

ص: 220

1012 -

حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن أبي

(1)

بكر

(2)

، نا مؤمل، نا سفيان

(3)

، عن عون، عن أبيه، أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم بالأبطح

(4)

فخرج إلينا بلال رضي الله عنه بفضل وَضوئه

(5)

، فمن بين نائل ومصيب، فأذّن بلال رضي الله عنه فجعل يَتْبع فاه ها هنا وها هنا، ووضع إصبعيه في أذنيه ثم خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم فصلى بنا إلى عَنَزة

(6)

(7)

.

⦗ص: 222⦘

روى سعدان

(8)

، عن إسحاق الأزرق، عن [سفيان]

(9)

الثوري عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه

(10)

شهد

(11)

النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير فجاء بلال رضي الله عنه فأذّن، ثم جعل يتبع ها هنا [وها هنا]

(12)

فقال

(13)

: يعني قوله: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح

(14)

(15)

.

(1)

(ك 1/ 232).

(2)

هو المقدمي.

(3)

هو الثوري.

(4)

الأبطح -بفتح الأول ثم سكون الباء وفتح الطاء- موضع يضاف إلى منى وإلى مكة، لأن المسافة بينه وبينهما سواء. وربما كان إلى منى أقرب، وهو المحصب والبطحاء أيضا. والأبطح اليوم من مكة. انظر: معجم البلدان 1/ 95، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص 16.

(5)

الوَضوء -بالفتح- الماء الذي يتوضأ به. انظر: الصحاح 1/ 81.

(6)

العنزة: محرّكة: رميح بين العصا والرمح، قالوا: قدر نصف الرمح أو أكثر شيئا، فيه سنان مثل سنان الرمح

انظر: النهاية 3/ 308، وتاج العروس 15/ 247.

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع، =

⦗ص: 222⦘

= عن سفيان الثوري به. انظر: الحديث (1012) السابق. دون قوله: "ووضع إصبعيه في أذنيه" وقد مرّ أنَّه قد ثبت بسند صحيح. انظر: الحديث (1011) السابق.

(8)

هو سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان البغدادي وإنَّما اسمه سعيد فلقب بسعدان مات سنة 265 هـ وثقه أبو حاتم، والدارقطني. انظر: الجرح والتعديل 4/ 290، وتاريخ بغداد 9/ 205، والسير 12/ 357.

(9)

الزيادة من "ك" و"ط".

(10)

في بقية النسخ عدا نسخة "الأصل" زيادة (قال) هنا.

(11)

في بقية النسخ عدا نسخة "الأصل" زيادة التاء هنا.

(12)

(وهاهنا) سقط من "الأصل".

(13)

هكذا في "الأصل". وفي "ك". و"ط" قال بدون الفاء.

(14)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن وكيع عن الثوري به. انظر: الحديث (1012) السابق.

(15)

بهامش "ك" بلغ في السابع على الشيخ حسن الصِّقِلِّي نفع الله به بقراءة الفقيه شهاب الدين أحمد بن فرج، وسمع جماعة منهم العبد الفقير محمد بن أحمد بن عثمان، وابن أخته ووالدهم صهره.

ص: 221

‌باب

(1)

بيان أذان أبي محذورة رضي الله عنه وإيجاب الترجيع فيه، والدليل بعد ما أمِر بلال رضي الله عنه بالأذان، وعلى أنّ الإقامة إقامة بلال رضي الله عنه وتر لم ينسخ، إذ لم يصح في حديث أبي محذورة رضي الله عنه تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس رضي الله عنه في الإفراد أصحُّ منه، فإذا تعارض الخبران، وأحدهما أصح من الآخر لم تقم بالآخر الذي يضعف حجة

(2)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا العبارة الأخيرة في "الأصل". وفي "ك" و"ط": (كان الأخذ به أولى).

ص: 223

1013 -

حدثنا الصاغاني، نا عفّان، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، نا أبو الوليد

(1)

، ح

وحدثنا محمد بن عامر الرملي، نا موسى بن داود

(2)

، ح

⦗ص: 224⦘

وحدثنا الحسن بن مكرم، نا سعيد بن عامر

(3)

، قالوا: نا همام

(4)

، ح

وحدثنا محمد بن حيّويه، أنا عليّ بن المديني، نا معاذ بن هشام، عن أبيه كلاهما عن عامر الأحول

(5)

، قال: حدّثني مَكْحول أنّ عبد الله بن

⦗ص: 225⦘

مُحَيريز

(6)

حدثه أنّ أبا محذورة

(7)

حدّثه أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم علّمه [هذا]

(8)

الأذان؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين

(9)

، حيّ على الصلاة مرتين، حيّ على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا لفظ حديث

(10)

، هشام الدستوائي

(11)

، وزاد همام في حديثه ذكر الإقامة فتركته لأنّ (هشامًا)

(12)

أحفظ

(13)

وأتقن منه، ولأنّ إجماع أهل الحرمين على خلاف زيادته

(14)

.

(1)

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(2)

هو أبو عبد الله الطرسوسي مات سنة 217 هـ / م د س ق، وثقه محمد بن عبد الله بن نمير، وابن سعد، والعجلي، والدارقطني وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ في حديثه اضطراب. ورمز له الذهبي بـ "صح". وقال: صدوق وثق. وقال في الكاشف: ثقة زاهد مصنف. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق فقيه زاهد له أوهام. اهـ. والذي يبدو من أقوال العلماء فيه أنَّه لا ينزل عن مرتبة ثقة يهم، وقد أخرج مسلم له حديثًا واحدًا في الصلاة انظر: الطبقات 7/ 345، والجرح والتعديل 8/ 141، وتهذيب الكمال 29/ 57، والكاشف 2/ 303، والميزان 4/ 204، وتعليق رقم 5692 على الكاشف 2/ 303، والتقريب ص 550.

(3)

هو الضبعي أبو محمد البصري.

(4)

هو ابن يحيى بن دينار العَوْذِي مات سنة 163 هـ /ع أحد الأثبات إلا أنّ أبا حاتم الرازي قال: ثقة صدوق في حفظه شيء. وقال يزيد بن زريع: همام حفظه رديئ، وكتابه صالح. وقال الساجى: صدوق سئ الحفظ، ما حدث من كتابه فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء.

وقد بين عفان سبب ذلك وأنه قد زال حيث قال: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه، ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، وكان يكره ذلك قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان: كنّا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. وقال الحافظ في مقدمة الفتح معلقًا على كلام عفان هذا؛ وهذا يقتضي أن حديث همام بآخرة أصح ممن سمع منه قديمًا، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله وقد اعتمده الأئمة الستة. وقال في التقريب: ثقة ربما وهم. انظر: الضعفاء الكبير 4/ 367، والجرح والتعديل 9/ 107، وتهذيب الكمال 3/ 302، والكاشف 2/ 229، وهدي الساري ص 472، والتقريب ص 574.

(5)

هو عامر بن عبد الواحد البصري، وثقه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وابن عديّ وغيرهم، وليّنه الإمام أحمد، والنسائي، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، أخرج له مسلم حديثًا واحدًا -انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب صفة الأذان برقم 6، 1/ 287 - والأربعة، وانظر تاريخ الدارمي ص 162، والعلل ومعرفة الرجال 1/ 226، وسؤالات الآجري ص 314، والجرح والتعديل 6/ 326، والكامل 5/ 81، ورجال صحيح مسلم 2/ 83، وتهذيب الكمال 14/ 65، والكاشف 1/ 525، والتقريب ص 288.

(6)

محيريز -بمهملة وراء آخره زاي مصغر-. انظر: التقريب ص 322.

(7)

هو الصحابي المشهور المؤذن رضي الله عنه اختلف في اسمه والأكثر على أن اسمه أوس بن معير -بكسر أوله وسكون المهملة وفتح التحتانية المثناة- الجمحي مات سنة 59 هـ.

وقيل: 79 هـ رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 4/ 177، والإصابة 4/ 176.

(8)

لم يذكر في "الأصل".

(9)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": "ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين".

(10)

(حديث) لم يذكر في "ك" و"ط".

(11)

(الدستوائي) لم يذكر في "ك" و"ط".

(12)

ووقع في "الأصل": هشام، وهو خطأ.

(13)

(ك 1/ 233).

(14)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم، =

⦗ص: 226⦘

= كلاهما عن معاذ بن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الأذان برقم 6، 1/ 287، إلا أنَّه وقع فيه، في أوله الله أكبر مرتين فقط. قال ابن القطان رحمه الله: الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة، وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعدّ في الصحيح. اهـ.

وقال الشيخ الألباني - حفظه الله -: الراجح فيه تربيع التكبير في أوله. انظر: شرح النووي 4/ 63، والتلخيص 1/ 354 - 355، وتعليق الشيخ ناصر على صحيح ابن خزيمة 1/ 196.

ثم إنَّه في إسناد هذا الحديث عامر بن عبد الواحد الأحول -صدوق يخطئ ولكن قد تابعه - متابعة قاصرة - جماعة منهم:

أ- ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك عن عبد الله بن محيريز به. أخرجه الشافعي في الأم 1/ 57، والدارقطني في السنن 1/ 233، والبيهقي 1/ 393 من طريق روح بن عبادة.

وأبو داود في السنن 1/ 343، وابن ماجه في السنن 1/ 234 من طريق أبي عاصم.

والنسائي 1/ 332، والدارقطني 1/ 234 من طريق حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج به.

وأخرجه أيضا أبو داود 1/ 341، والنسائي 1/ 334، والدارقطني 1/ 234، من طريق ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أبيه السائب مولى أبي محذورة رضي الله عنه. وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنّهما سمعاه من أبي محذورة رضي الله عنه.

ب - ونافع بن عمر -ثقة- عن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز به، أخرجه أبو داود برقم (505) عن محمد بن داود الإسكندراني عن زياد بن يونس عنه =

⦗ص: 227⦘

= به، وصححه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، في صحيح سننه برقم 477.

ج - والحارث بن عبيد -صدوق يخطئ- عن محمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة رضي الله عنه به. أخرج الإمام أحمد في المسند 3/ 408 - 409، وأبو داود في السنن 1/ 340، وابن حبان في صحيحه 4/ 578، والبيهقي في السنن 1/ 394، كلهم من طرق عن الحارث بن عبيد به. وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والشيخ الألباني. انظر: جامع الترمذي 1/ 966، وصحيح ابن خزيمة 1/ 196، وتعليق الشيخ ناصر على صحيح ابن خزيمة 1/ 196. وثم إنّ في إسناد هذا الحديث أيضا مكحولًا الشامي وهو مدلس من المرتبة الثالثة، وقد عنعن عند مسلم، وصرّح بالتحديث عند المصنف فيعدّ ذلك من فوائد الاستخراج. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 223

1014 -

ز- حدثنا عمر بن شبة، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا شعبة، عن المغيرة

(1)

، عن الشعبيّ

(2)

، عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه سمعت أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى

(3)

.

(1)

هو ابن مِقْسم الضبي.

(2)

الشعبي هو عامر بن شراحيل -بفتح المعجمة- أبو عمرو. انظر: التقريب ص 287.

(3)

هذا الإسناد ضعيف لعنعنة المغيرة، وهو مدلس، وأيضا لاحتمال أن يكون فيه انقطاع بين الشعبي وعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لأن الشعبي توفي سنة 110 هـ على الأكثر وله ثنتان وثمانون سنة، وعبد الله بن زيد رضي الله عنه توفي سنة 32 هـ، فيكون عمر الشعبي عند وفاة عبد الله بن زيد أربع سنوات، وعلى القول بأن الشعبي توفي سنة 104 هـ. فإنه يكون له عندئذ عشر سنوات، ولم يذكر في الرواة عن عبد الله بن زيد، ولا هو من شيوخه والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقد أخرجه الترمذي في جامعه 1/ 370، والدارقطني في سننه 1/ 241، كلاهما من =

⦗ص: 228⦘

= طريق ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه به؛ كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة. قال الدارقطني رحمه الله: فيه ابن أبي ليلى وهو القاضي محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث سيئ الحفظ، وابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد

والصواب ما رواه الثوري، وشعبة عن عمرو بن مرة، وحسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلًا اهـ. وقال الحكم والبيهقي: الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة

اهـ.

وأخرجه أيضا الطبراني، وابن حبان من طريق زكريا بن يحيى عن زياد بن عبد الله البكائي عن إدريس الأودي، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: أذن بلال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى بمنى وأقام مثل ذلك.

ورجاله ثقات إلا أن زياد بن عبد الله البكائي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير الثوري لين.

وقال ابن حبان: باطل وزياد فاحش الخطأ كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد

اهـ. وفي كلامه رحمه الله تشدّد.

وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: زياد ثقة صدوق، روى له الشيخان لكن عد هذا الحديث من مناكيره، وقد أخرجه الطبراني -وعزاه إلى الأوسط ولم أجده فيه، وإنَّما هو في الكبير- وكأنّهم إنّما أنكروا منه تثنية الإقامة لمخالفته لما في الصحيح، ولم ينفرد به بل ورد من طريق غيره. اهـ.

ومع ضعف هذه الأسانيد فإنّها تقوّى حديث أبي محذورة رضي الله عنه في تثنية الإقامة.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: يباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثنى الإقامة، ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. =

⦗ص: 229⦘

= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- قد ثبت في الصحيح عن أنس أن بلالًا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وثبت في الصحيح أنَّه علّم أبا محذورة الأذان والإقامة فرجع في الأذان وثنى الإقامة

فكلّ سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع، وسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة، ومن قال: إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنَّه مكروه منهيّ عنه فكلاهما مخطئ، وكذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد كاختيار بعض القراءات على بعض، واختيار بعض التشهدات على بعض. انظر: المعجم الكبير 22/ 101 برقم 246، والمجروحين 1/ 306، وصحح ابن خزيمة 1/ 194 - 196، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 22/ 64 - 70، 286، واللآلئ المصنوعة 2/ 14، وتذكرة الموضوعات ص 35.

ص: 227

‌باب بيان

(1)

إيجاب الأذان والإقامة عند حضور صلاة الجماعة

(2)

، وأن يؤذّن لها مؤذنان

(3)

.

(1)

(بيان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": الصلاة.

(3)

ووقع في "الأصل" مؤذنين وهو خطأ.

ص: 230

1015 -

حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا سليمان بن حرب وعارم

(1)

، قالا: نا حماد بن زيد، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحُوَيْرث رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبَةٌ فأقمنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا، فقال لنا:"لو رجعتم إلى بلدكم فعلّمتوهم" أو قال: "أمرتموهم، صلّوا صلاة كذا في حين كذا

(2)

فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".

*والحديث على*

(3)

لفظ سليمان بن حرب

(4)

.

(1)

لقب محمد بن الفضل السدوسي.

(2)

هكذا في "الأصل" وصحيح البخاري، وفي "ك" و"ط": صلّوا صلاة كذا وكذا في حين كذا وكذا.

(3)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي الربيع الزهراني، وخلف بن هشام، عن حماد به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإقامة؟ برقم 292، 1/ 466.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، =

⦗ص: 231⦘

= كتاب الأذان، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم برقم 685، 2/ 170 مع الفتح.

ص: 230

1016 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا حبّان بن هلال

(1)

، نا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلمّا أردنا الإقبال؛ قال:"ارجعوا، وكونوا فيهم، وعلّموهم، وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم"

(2)

.

(1)

حبان -بفتح المهملة ثم موحدة مشددة- أبو حبيب البصري. انظر: توضيح المشتبه 2/ 163، والتقريب ص 149.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم 292، 1/ 465.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن معلى بن أسد، عن وهيب به، انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد برقم 628، / 110 مع الفتح.

ص: 231

1017 -

حدثنا عباس الدوريّ، نا أبو داود الحفري، ح

وحدثنا أبو العباس الغَزِّي، نا الفريابي، قالا: نا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء رجلان إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال:"إذا سافرتما فأذّنا وأقيما ولْيَؤُمَّكما أكبركما".

قال الفريابي: يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(1)

.

⦗ص: 232⦘

حديث أبي نَضْرَة

(2)

، عن أبي سعيد الخدري

(3)

، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم

" معارض لهذا الخبر

(4)

.

وفي حديث أيوب دليل على أنَّه يجب على من رحل في العلم إذا رجع إلى وطنه أن يقيم عندهم فيعلمهم ما استفاد في رحلته (من العلم الذي يجب عليهم تعلّمه)

(5)

.

وقال عبد الوهاب عن أيوب، عن أبي قلابة حدثنا مالك بن

⦗ص: 233⦘

الحوريث

(6)

رضي الله عنه.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن =

⦗ص: 232⦘

= عبد الوهاب الثقفي عن خالد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة برقم 293، 1/ 466.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري به.

انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم 630، 2/ 111 مع الفتح.

(2)

هو المنذر بن مالك البصري.

(3)

النسبة من "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم 289، 1/ 464. والصواب أنَّه لا تعارض بين حديث أبي سعيد الخدري هذا وحديث مالك بن الحوريث المتفق عليه (

فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما) فإن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا، وقد نقل ابن قدامة والنووي الإجماع على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المغني 2/ 5، والمجموع 4/ 196، وشرح النووي 5/ 303، ونيل الأوطار 3/ 161.

(5)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": من علم يجب عليهم تعليمه.

(6)

(ك 1/ 234).

ص: 231

1018 -

حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعْفِي

(1)

، نا محمد بن بشر العبدي، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال، وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما

(2)

.

(1)

وهو ابن أخي حسين بن علي الجُعْفي نسبة إلى قبيلة، أبو بكر الكوفي.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن ابن نمير عن أبيه، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد برقم 7، 1/ 287.

ص: 233

‌باب الترغيب في الأذان، والدليل على أنّ المؤذن في أذانه وإقامته إلى أن يفرغ مَنْفيٌّ عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه *وأنَّه لا يشبهه شيء من أعمال البرِّ والخير

*

(1)

.

(1)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 234

1019 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكًا

(1)

حدثه، ح

وحدثنا محمد بن حيويه، نا

(2)

مطرف

(3)

، والقعنبي، ويحيى، ح

وحدثنا أبو إسماعيل

(4)

، نا القعنبي عن مالك عن سميّ

(5)

، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"

(6)

.

(1)

وفي "الأصل" أن مالك، بالرفع وهو خطأ.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" أبنا.

(3)

هو ابن عبد الله اليساري.

(4)

هو محمد بن إسماعيل الترمذي.

(5)

سُميّ -بصيغة التصغير- هو أبو عبد الله المدني مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. انظر: التقريب ص 265.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها

برقم 129، 1/ 325.=

⦗ص: 235⦘

= وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان برقم 615، 2/ 96 مع الفتح.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة برقم 3، 1/ 68.

ص: 234

1020 -

حدثنا الصغاني، نا يعلى بن عبيد، ح

وحدثنا الحارثي

(1)

، نا أبو أسامة قالا: نا طلحة بن يحيى

(2)

، عن عيسى بن طلحة

(3)

، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة"

(4)

.

(1)

هو أحمد بن عبد الحميد الكوفي.

(2)

القرشي التيمي المدني أخو إسحاق بن يحيى مات سنة 148 هـ. / م 4، وثقه ابن سعد، وابن معين، والإمام أحمد، وأبو حاتم، وغيرهم، وأسند ابن عدي إلى البخاري أنَّه قال فيه: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: الطبقات 6/ 361، وعلل الإمام أحمد 1/ 234، والجرح والتعديل 4/ 477، والثقات 6/ 487، والكامل 4/ 112، والكاشف 1/ 515، والتقريب ص 283.

(3)

هو أبو محمد التيمي المدني أخو يحيى بن طلحة.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبدة، عن طلحة بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه برقم 14، 1/ 290.

ص: 235

1021 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا محمد بن عبيد

(1)

، نا طلحة بن يحيى بمثله

(2)

.

(1)

هو أخو يعلى بن عبيد الطّنافِسيّ.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث (1021) السابق.

ص: 235

1022 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا أبو عامر العقدي، ح

وحدثنا الغزى، نا الفريابي، قالا: نا سفيان

(1)

، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة"

(2)

.

(1)

هو الثوري.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن إسحاق بن منصور عن أبي عامر به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. 1/ 290.

ص: 236

1023 -

حدثنا علي بن حرب، نا أبو معاوية، نا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله

(1)

رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نادى المؤذّن بالأذان هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء

(2)

، وهي ثلاثون ميلًا

(3)

من المدينة"

(4)

.

(1)

(ابن عبد الله) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

الروحاء: -ممدودًا- موضع على الطريق بين المدينة وبدر على مسافة أربعة وسبعين كيلًا من المدينة، نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة. انظر: معجم البلدان 3/ 87، وتاج العروس 6/ 428، والمعالم الأثيرة ص 131.

(3)

وفي صحيح مسلم ستة وثلاثون ميلًا، وذكر صاحب التاج قولًا ثالثًا وهو أربعون ميلًا ثم قال: قال شيخنا: والأقوال متقاربة. اهـ. وقد سبق تحديده بالكيلومترات. انظر: تاج العروس 6/ 428.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. 1/ 291.

ص: 236

1024 -

أخبرنا

(1)

يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا

(2)

، حدثه، ح

وحدثنا محمد بن إسماعيل السُّلَمي

(3)

، نا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضُرَاط حتى لا يَسْمَعَ التأذين، فإذا قُضِيَ النداء أقبل حتى إذا ثُوِّبَ

(4)

بالصلاة أدبر حتى إذا قُضِي التثويبُ أقبل حتى يَخْطُر

(5)

بين المرء ونفسه، فيقول: اذكر

(6)

كذا لِمَا لم يكن يذكر حتى يظلَّ الرجل لا يدري كم صلى؟ ".

في هذا الحديث دليل على أنّ التثويب هو الإقامة

(7)

(8)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" حدثنا.

(2)

وفي "الأصل" و"م" أن مالك بالرفع وهو خطأ.

(3)

هو أبو إسماعيل الترمذي.

(4)

التثويب هنا إقامة الصلاة، وقد فسرها المصنف رحمه الله في آخر هذا الحديث.

وانظر أيضا النهاية 1/ 226.

(5)

يخطر -بضم الطاء كسرها لغتان. انظر: تاج العروس 11/ 194.

(6)

(ك 1/ 235).

(7)

هكذا هذه الجملة في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": قال أبو عوانة رحمه الله: التثويب هو الإقامة.

(8)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة، عن أبي الزناد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه برقم 19، 1/ 291. وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: =

⦗ص: 238⦘

= صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل التأذين برقم 608، 2/ 84 مع الفتح. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة برقم 6، 1/ 69.

ص: 237

1025 -

حدثنا أبو زرعة الرازي

(1)

، نا إبراهيم بن موسى

(2)

، نا أبو أنس

(3)

، عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أذَّن المؤذّن أدبر الشيطان له حُصَاص

(4)

"

(5)

.

رواه خالد الواسطي

(6)

، عن سهيل بمثله

(7)

.

(1)

هو الإمام الحافظ المتقن المشهور عبيد الله بن عبد الكريم.

(2)

هو أبو إسحاق الرازي المعروف بالصغير.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م " وهو محمد بن أنس الكوفي خت د، وثقه أبو حاتم، وإبراهيم بن موسى، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب كذا في التهذيب ولم أره في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يغرب. انظر: الجرح والتعديل 7/ 207، وتهذيب الكمال 24/ 504، والكاشف 2/ 159، والتقريب ص 469، ووقع هَامش "ك" و"ط" صوابه أبو أويس. وهذا التصويب خطأ، وإنَّما الصواب أبو أنس كما في "الأصل" و"م " وكتب الرجال.

(4)

الحصاص: شدة العَدْو وَحِدّته، وقيل: هو أن يَمْصَع بذنَبه ويَصُرّ بأذنيه ويعدو، وقيل: هو الضُّراط. انظر: الصحاح 3/ 1033، والنهاية 1/ 396.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عبد الحميد بن بيان الواسطي، عن خالد بن عبد الله، عن سهيل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه برقم 17، 1/ 129.

(6)

هو ابن عبد الله.

(7)

وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله ما علقه المصنف هنا. انظر: الحديث 1026 السابق.

ص: 238

1026 -

حدثنا عباس الدوري، نا أُمَيَّة بن بسطام

(1)

، نا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل، قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا

(2)

، فنادى منادٍ من حائط باسمه، قال: فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئًا، قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: لو شعرت أنّك تلقي هذا

(3)

لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتًا فناد بالصلاة فإنّي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إنّ الشيطان إذا نودي بالصلاة ولّى وله حُصَاصٌ"[قال أبو عوانة رحمه الله: هذا دليل على أنّ الرجل إذا أحسّ بالغول، أو أشرف على المصروع ثم أذّن ذهب عنه ما يجد من ذلك]

(4)

(5)

.

(1)

هو أبو بكر البصري ابن عم يزيد بن زريع.

(2)

هكذا هذه الجملة في "الأصل" و"م " وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" ومعه غلام لنا وصاحب، وهو خطأ.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م " وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" تلقى هذا الأمر.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أمية بن بسطام به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه برقم 18، 1/ 291.

ص: 239

‌باب الإباحة في اتخاذ الأعمى مؤذنًا

ص: 240

1027 -

حدثنا أبو المثنى، نا القعنبي، ح

وحدثنا إسماعيل القاضي، نا إبراهيم بن حمزة

(1)

، قالا: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنّ ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى

(2)

.

(1)

هو أبو إسحاق المدني.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي كريب، عن خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير برقم 8، 1/ 287.

ص: 240

1028 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا محمد بن سَلَمة

(1)

، نا عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم

(2)

، وسعيد بن عبد الرحمن

(3)

، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنّ ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى

(4)

.

(1)

هو أبو الحارث المصري.

(2)

هو العدوي أبو عبد الله المدني.

(3)

هو أبو عبد الله الجمحي المدني.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن سلمة المرادي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. 1/ 288.

وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة باب الأذان للأعمى برقم 535، 1/ 365.

ص: 240

‌باب بيان ثواب الأذان

(1)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط": باب في ثواب.

ص: 241

1029 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُغِير عند الصباح فيتسمّع، فإن سمع صوتًا أمسك، وإلا أغار

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن حماد بن سلمه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان برقم 9، 1/ 288.

ص: 241

1030 -

حدثنا الصاغاني، نا عفّان بن مسلم، نا حماد بن سلمة، أنا

(1)

ثابت عن أنس رضي الله عنه أنّ النبي رضي الله عنه سمع رجلًا يقول: الله أكبر. فقال: "الفِطْرة". فقال

(2)

: لا إله إلا الله. فقال: "خَرَجت من النار"

(3)

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": ثنا.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" قال بدون الفاء.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1030 السابق.

(4)

(ك 1/ 236).

ص: 241

1031 -

حدثنا محمد بن عبيد الله المعروف بابن المنادي

(1)

، أنا

(2)

يونس بن محمد، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:

⦗ص: 242⦘

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغير عند صلاة الفجر فيستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار، فاستمع ذات يوم فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة". فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "خَرَجْتَ من النار"

(3)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" ابن المنادي.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": ثنا.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1030 السابق. وهو حديث واحد عند مسلم، وساقه المصنف رحمه الله بثلاثة أسانيد إلى حماد بن سلمة، فساق نصفه الأول عن شيخه يونس بن حبيب إلى حماد بن سلمة. وقد سبق برقم 1030، وساق نصفه الأخير عن شيخه الصاغاني إلى حماد أيضًا. وقد سبق برقم 1031 - ثم ساقه كاملًا عن شيخه ابن المنادي هنا بالرقم 1032.

ص: 241

‌باب

(1)

بيان إيجاب إجابة المؤذن إذا أذن، والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسؤال الوسيلة له، وثواب من قال ذلك.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 243

1032 -

حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، نا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة بن شريح

(1)

، أخبرني كعب بن علقمة

(2)

، سمع عبد الرحمن بن جبير

(3)

يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عليّ، فإنّه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا لي

(4)

الوسيلة فإنّها منزلة من

(5)

الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة"

(6)

.

(1)

أبو العباس الحمصي.

(2)

أبو عبد الحميد المصري.

(3)

المصري المؤذن.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة.

(5)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم. في الجنة.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن سلمة المرادي، عن عبد الله بن وهب به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة برقم 11، 1/ 288.

ص: 243

1033 -

حدثنا ابن أبي مسرة، نا المقرئ

(1)

، نا سعيد بن

⦗ص: 244⦘

أبي أيوب

(2)

، قال: حدثني كعب بن علقمة بإسناده مثله

(3)

.

(1)

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد.

(2)

هو أبو يحيى المصري.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1033 السابق وتخريجه.

ص: 243

1034 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا محمد بن سلمة، نا ابن وهب، نا حيوة، وسعيد بن أبي أيوب بمثله

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1033 السابق. وهو في سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن برقم 523، 1/ 359.

ص: 244

‌باب

(1)

بيان إيجَاب إجابة المؤذن بمثل

(2)

ما يؤذن، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم[المنادي]

(3)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": مثل بدون الباء.

(3)

(المنادي) لم يذكر في "الأصل" و"م".

ص: 245

1035 -

حدثنا يزيد بن سنان، والصاغاني، قالا: نا عثمان بن عمر

(1)

، أنا يونس

(2)

، ح

وحدثنا يونس [بن عبد الأعلى]

(3)

، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أنّ أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن يؤذن

(4)

فقولوا مثل ما يقول"

(5)

.

(1)

هو عثمان بن عمر بن فارس العبدي أبو محمد.

(2)

هو ابن يزيد الأيلي.

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

(يؤذن) لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن برقم 10، 1/ 288.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر صحيحه كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي برقم 611، 2/ 90 مع الفتح. وهو في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة برقم 2، 1/ 67.

ص: 245

1036 -

حدثنا الصاغاني، أنا أبو عاصم، عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل

(1)

ما يقول"

(2)

.

(1)

(ك 1/ 237).

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1036 السابق.

ص: 246

1037 -

حدثنا السُّلَمي، نا عبد الرزاق، نا مالك، ح

وحدثنا الربيع، نا الشافعي، أنا مالك ومعمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد

(1)

الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إذا سمعتم المنادي فقولوا كما يقول"

(2)

(3)

.

قال الربيع: إذا سمعتم النداء.

(1)

(ابن يزيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": كما يقول المؤذن.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1036 السابق. وهو في الموطأ، كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة برقم 2، 1/ 67، وفي مصنف عبد الرزاق برقم 1842.

ص: 246

1038 -

ز - أخبرنا محمد بن عبد الحكم

(1)

، نا أبو زرعة وهب الله بن راشد

(2)

، أنا حيوة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن معاوية رضي الله عنه أنّ المنادي نادى بالصلاة،

⦗ص: 247⦘

فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، فقال المنادي: أشهد أن لا إلة إلا الله، فقال معاوية رضي الله عنه: وأنا. فقال المؤذن: أشهد أنّ محمدًا رسول الله. فقال معاوية رضي الله عنه: وأنا. هكذا سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع المنادي

(3)

.

(1)

هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري.

(2)

الحجري المصري مؤذن فسطاط.

(3)

وقد أخرجه البخاري رحمه الله عن معاذ بن فضالة، عن هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي برقم 612، 2/ 90.

ص: 246

1039 -

(1)

ز - حدثنا الربيع [بن سليمان]

(2)

، نا

(3)

الشافعي، نا

(4)

سفيان بن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، قال:

⦗ص: 248⦘

سمعت معاوية رضي الله عنه

(5)

يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: "وأنا" ثم يسكت

(6)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" يوجد حديث قبل هذا الحديث وهو: (حدثنا أبي، ثنا أبو مروان، ثنا عبد العزيز الدرواري عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم خمس مرات، ما تقولون مبقيًا من درنه، قالوا: لا يُبقى ذلك من درنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا".

والظاهر أنَّه مقحم لعدم مناسبته لهذا الباب -باب بيان إيجاب إجابة المؤذن بمثل ما يؤذن، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم المنادي. وإنَّما يكون موضعه في باب الصلوات الخمس كفارة ونحوه، كما بوّب له البخاري رحمه الله. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة برقم 528، 1/ 11، وصحيح مسلم كتاب المساجد باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات برقم 283، 1/ 462 والله سبحانه وتعالى أعلم.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

وفي "ك" و"ط" أبنا.

(4)

وفي "ك" و"ط" أبنا.

(5)

في "ك" و"ط"(يحدث).

(6)

انظر: تخريجه في حديث 1038 السابق.

ص: 247

1040 -

ز - حدثنا أبو داود الحراني

(1)

، نا أبو علي الحنفي

(2)

، نا هشام

(3)

، [عن يحيى بن أبي كثير ح

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام

(4)

]، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة وذكر الحديث

(5)

.

(1)

(الحراني) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

عبيد الله بن عبد المجيد.

(3)

هو الدستوائي.

(4)

الزيادة من "ك" و"ط".

(5)

انظر: تخريجه في حديث 1038 السابق.

ص: 248

‌باب

(1)

بيان ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 249

1041 -

حدثنا أبو الأزهر، وأبو أمية، كردوس

(1)

الواسطي، وأبو خالد عبد العزيز بن معاوية البصري

(2)

، قالوا: نا محمد بن جَهْضَم

(3)

، نا إسماعيل بن جعفر

(4)

، عن عمارة

(5)

بن غزيّة

(6)

، عن خبيب بن

⦗ص: 250⦘

عبد الرحمن

(7)

، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم

(8)

قال: حيّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا الله، ثم قال: حيّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة"

(9)

.

(1)

كُرْدوس -بضم الكاف- وهو لقب خلف بن محمد بن عيسى الواسطي.

(2)

الأموىُّ البصريُّ مات سنة 284 هـ / قد/ قال أبو أحمد الحكم: حدث عن أبي عاصم بما لا يتابع عليه، وذكره ابن حبان في الثقات، واستنكر له حديثا رواه عن أبي عاصم مرفوعًا (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله

) ثم قال: ولعله أدخل عليه فحدث به فأما غير هذا من حديثه فيشبه حديث الأثبات. وقال الدارقطني: لا بأس به، وقال الخطيب: ليس بمدفوع عن الصدق، وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله، حمل الناس عنه، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أغلاط.

والذي يتناسب مع ترجمته صدوق له غلطة في حديث أبي عاصم والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الثقات 8/ 297، وتاريخ بغداد 10/ 452، والميزان 2/ 636، والتهذيب 6/ 314، والتقريب ص 359.

(3)

ابن عبد الله أبو جعفر البصري، ويعرف بالخراساني. انظر: تهذيب الكمال 25/ 14.

(4)

هو أبو إسحاق المدني، قارئ أهل المدينة.

(5)

(ك 1/ 238).

(6)

عمارة -بضم أوله والتخفيف- ابن غزية -بفتح أوله وكسر الزاي تليها مثناة تحت مشددة مفتوحة ثم هاء- الأنصاري المدني مات سنة 140 هـ / م 4، وثقه ابن سعد، =

⦗ص: 250⦘

= وابن معين، وأبو حاتم، والإمام أحمد، وأبو رزعة، وغيرهم. وقال الذهبي: تابعي مشهور صادق، ضعفه ابن حزم فقط. وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس به، ورواية عن أنس مرسلة. انظر: تهذيب الكمال 21/ 258، والميزان 3/ 178، والمغني 2/ 461، والكاشف 2/ 54، والتقريب ص 409، وتوضيح المشتبه 6/ 425.

(7)

خبيب -بموحدتين مصغر- أبو الحارث المدني. انظر: توضيح المشتبه 3/ 103، والتقريب ص 192.

(8)

(ثم) سقطت من "ط".

(9)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن إسحاق بن منصور عن أبي جعفر محمد بن جهضم الثقفي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله له الوسيلة. برقم 12، 1/ 289. وهذا الإسناد من الأسانيد التي استدركها الدارقطني على مسلم رحمهما الله فقال في كتاب الاستدراك: هذا الحديث رواه الدراوردي وغيره مرسلًا. وقال أيضا في كتاب العلل؛ هو =

⦗ص: 251⦘

= حديث متصل، وصله إسماعيل بن جعفر وهو ثقة حافظ وزيادته مقبولة

وقال النووي رحمه الله: وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب العلل هو الصواب

انظر: العلل 1/ لوحة 51، 52، وشرح النووي 1/ 67، 4/ 86، وبين الإمامين ص 109.

ص: 249

1042 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا إسحاق بن محمد

(2)

الفَرْوِي

(3)

، نا إسماعيل بن جعفر بإسناده مثله

(4)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

(ابن محمد) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

الفروى -بفتح الفاء وسكون الراء المهملة، وفي آخرها واو- هذه النسبة إلى الجد الأعلى، أبو يعقوب المدني مات سنة 226 هـ / خ ت ق، قال أبو حاتم: كان صدوقا، ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويتفرد. وضعفه أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وقال الإمام الذهبي: وهو صدوق في الجملة صاحب حديث، وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم، ثم ذكر مواضع حديثه في البخاري، وقال: وكأنّها ممّا أخذه البخاري من كتبه قبل ذهاب بصره. وقال في التقريب: صدوق كف فساء حفظه. اهـ. وهو غير إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. انظر: الجرح والتعديل 2/ 233، وسؤالات السهمي ص 172، والثقات 8/ 114، والضعفاء والمتروكين ص 154، والضعفاء الكبير 1/ 106، والأنساب 4/ 374، واللباب 2/ 426، والميزان 1/ 199، وهدي الساري ص 389، والكاشف 1/ 238، والتقريب ص 102.

(4)

انظر: تخريجه في حديث 1042 السابق.

ص: 251

‌بيان ثواب من قال إذا سمع المؤذن يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما بعده من القول.

ص: 252

1043 -

حدثنا الربيع [بن سليمان]

(1)

، نا شعيب بن الليث، ح

وحدثنا الصاغاني، ومحمد بن عامر

(2)

، قالا: نا يحيى بن إسحاق السَّالحيني

(3)

، أنا ليث بن سعد، عن الحُكَيْم

(4)

بن عبد الله بن قيس، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع المؤذن" قال: وقال ابن عامر: "من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا [وقال ابن عامر: رسولا]

(5)

غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". فقال له رجل: يا سعد بن أبي وقاص، وقال

⦗ص: 253⦘

ابن عامر: فقيل له: يا سعدُ، ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

هذا لفظ [يحيى]

(6)

بن إسحاق، ولفظ شعيب قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فذكر مثله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

(7)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

هو أبو عمر الرملي.

(3)

السَّالحيني -بفتح السين واللام، كسر الحاء، ويقال له: السيلحيني -بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وفتح اللام بعدها الحاء المهملة المكسورة ثم بعدها ياء أخرى وفي آخرها النون، نسبة سيلحين قرية معروفة من سواد بغداد قديمة.

انظر: الأنساب 3/ 362.

(4)

حكيم -بضم أوله- المطلبي المصري. انظر: توضيح المشتبه 3/ 280، وتهذيب الكمال 7/ 211، ووقع في "ط" الحكم وهو خطأ.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل".

(6)

الزياة من "ك".

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه

برقم 13، 1/ 290.

ورد في رواية مسلم رحمه الله: غفر له ذنبه، وعند المصنف رحمه الله: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتعد روايته مبيّنة وموضحة لرواية مسلم رحمه الله، وذلك من فوائده. والله أعلم.

ص: 252

1044 -

حدثنا أبو إبراهيم الزهري

(1)

، نا عمرو بن خالد

(2)

، ويحيى بن بكير، عن الليث بمثله

(3)

(4)

.

(1)

هو أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد، مات سنة 273 هـ.

(2)

أبو الحسن الحرّاني نزيل مصر.

(3)

انظر: تخريجه في حديث 1043 السابق.

(4)

بهامش "ك" بلغ علي ابن المهراني قراءة على سيدنا قاضي القضاة أيده الله تعالى في المجلس السادس، وصح ولله الحمد.

ص: 253

‌باب

(1)

مبتدأ أبواب في

(2)

مواقيت الصلاة، وأنّ جبريل عليه الصلاة والسلام أمّ برسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

فصلى وبيّن له

(4)

المواقيت وقتًا (واحدًا)

(5)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

(في) لم يذكر في "ك".

(3)

وفي "ك": بالنبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

وفي "ك": فبين له، بالفاء.

(5)

ووقع في "الأصل" و"ط" وأداء.

ص: 254

1045 -

حدثنا

(1)

يونس بن عبد الأعلى، أنا

(2)

ابن وهب، أن مالكًا

(3)

، حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل

(4)

، نا القعنبي، عن مالك، ح

وحدثنا محمد بن يحيى

(5)

، قال: قرأت على عبد الله بن نافع

(6)

، وحدثنيه مطرف

(7)

، عن مالك بن أنس،

⦗ص: 255⦘

عن ابن شهاب، أنّ عمر بن عبد العزيز أخّر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أنّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخّر الصلاة يومًا، وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أنّ جبريل عليه الصلاة والسلام نزل فصلى، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

(8)

، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"بهذا أمرت".

فقال عمر لعروة

(9)

: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه الصلاة والسلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟

فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.

قال

(10)

عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر

(11)

(12)

.

(1)

كذا في "الأصل". وفي "ك": أخبرنا.

(2)

(ك 1/ 239).

(3)

وفي "الأصل" و"ك" أن مالك بالرفع وهو خطأ.

(4)

هو محمد بن إسماعيل الترمذي.

(5)

هو الذهلي.

(6)

هو عبد الله بن نافع الأصغر أبو بكر المدني.

(7)

هو ابن عبد الله اليساري.

(8)

وفي "الأصل" صلى الله عليهما.

(9)

كذا في "الأصل". وفي "ك" ثم قال عمر لعروة.

(10)

والجملة (قال عروة) مقول ابن شهاب رحمه الله تعالى، وليس بتعليق. انظر: الفتح 2/ 7.

(11)

أي ترتفع وتخرج إلى ظهرها. انظر: الصحاح 2/ 732، والنهاية 3/ 165.

(12)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى التميمي عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم 167، 168، 1/ 425، 426.=

⦗ص: 256⦘

= وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها برقم 521، و 522، 2/ 3، 6.

وهو في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة برقم 1، 2، 1/ 4، 3.

ص: 254

1046 -

حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، نا سفيان بن عيينة، ح

وحدثنا الربيع بن سليمان

(1)

، نا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن عروة أنّ عمر بن عبد العزيز أخّر الصلاة فقال له عروة: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزل جبريل عليه الصلاة والسلام، فأمّني فصليت معه، ثم نزل فأمّني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمّني فصليت معه، ثم نزل فأمّني فصليت معه".

وحدث به عروة عمر بن عبد العزيز، فقال: اتق الله، وانظر ما تقول

(2)

يا عروة، قال: أخبرنيه بشير بن أبي مسعود، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ أحمد بن شيبان: فأمّني

(3)

، ولفظ الربيع: فأقامني

(4)

(5)

.

(1)

(ابن سليمان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم، وفي "ك": ما تحدث.

(3)

(فأمني) لم يذكر في "ك".

(4)

هكذا في "الأصل". وورد في أصل "ك" فأمّني، ثم صححت في الهامش إلى "فأقامني".

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة، وابن رمح كلاهما، عن الليث، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم 166، 1/ 425.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به. انظر: صحيحه، =

⦗ص: 257⦘

= كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة برقم 3221، 6/ 352.

وتوجد -بعد هذا الحديث- زيادة في "ك" وهي: "أخبرنا سفيان عن الزهري، قال: أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة، فقال له عروة: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه" وهذه الزيادة تكرار لنفس الحديث السابق.

ص: 256

1047 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، وأخبرني عروة بن الزبير

(1)

، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

يصلي العصر، والشمس طالعة في حُجْرتي لم يظهر الفَيءُ

(3)

عليها بعد

(4)

.

(1)

(ابن الزبير) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

(ك 1/ 240).

(3)

المراد بظهور الفيء انبساطه في الحجرة، وقد سبق في حديث 1040، والشمس في حجرتها قبل أن تظهر؛ أي ترتفع وتخرج من الحجرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليس بين الروايتين اختلاف لأن انبساط الفئ لا يكون إلا بعد خروج الشمس. انظر: الفتح 2/ 25.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن سفيان عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس 1/ 426.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن أبي نعيم، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر برقم 546، 2/ 25.

ص: 257

1048 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا

(1)

شعيب بن الليث، عن

⦗ص: 258⦘

أبيه، عن ابن شهاب، ح

وحدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، نا ليث بن سعد قال: حدثني ابن شهاب، ح

وحدثنا الصغاني، نا عبد الله بن يزيد المقرئ، نا الليث بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، أنَّه كان قاعدًا على منبر

(2)

عمر بن عبد العزيز في إمرته على المدينة ومعه عروة بن الزبير فأخّر عمر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أمَا إنّ جبريل عليه السلام قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تقول يا عروة، فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود الأنصاري يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري

(3)

، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسُبُ بإصبعه خمس صلوات"

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": أبنا.

(2)

هكذا في جميع النسخ، ووقع في رواية ابن ماجه:"على مياثر عمر بن عبد العزيز" جمع ميثرة وهي الفراش المحشوّ، وفي صحيح ابن حبان: "على باب عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة. انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصلاة أبواب مواقيت الصلاة برقم 668، 1/ 219، وصحيح ابن حبان كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة برقم 1448، 4/ 296، والنهاية 5/ 150.

(3)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1047 السابق. وفي رواية المصنف رحمه الله بيان حضور الإمام الزهري رحمه الله لتلك الواقعة، ويعدّ ذلك من فوائده.

ص: 257

1049 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة قال: كنّا مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخر الصلاة، وذكر الحديث

(2)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

انظر: تخريج الحديث 1046 السابق، وهو في المصنف برقم 2044، 1/ 540.

ص: 259

1050 -

حدثنا أبو حميد

(1)

، نا حجاج، نا ابن جريج حدثني ابن شهاب أنَّه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل عروة؟ فقال عروة: مسّى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر، وذكر الحديث

(2)

.

(1)

هو المصيصي.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1047 السابق، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2045، 1/ 541.

ص: 259

‌باب

(1)

الترغيب في محافظة الصلوات على وقتها، وإيجَاب الصلاة لوقتها، والتشديد في تأخيرها.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

ص: 260

1051 -

حدثنا عباس بن الوليد الأسفاطي

(1)

، نا عليّ بن المديني، نا الفزاري

(2)

، عن أبي يعفور

(3)

، عن الوليد بن عَيْزَار

(4)

، عن أبي عمرو الشيباني

(5)

، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها". قلت: ثم أيُّ؟ قال: "بر

(6)

الوالدين" قلت:

⦗ص: 261⦘

ثم أيُّ؟

(7)

قال: "ثم

(8)

الجهاد في سبيل الله"

(9)

.

(1)

لم أقف عليه.

(2)

الفزاري -بفتح الفاء والزاي، والراء في آخرها بعد الألف نسبة إلى قبيلة فزارة، والمنسوب هو مروان بن معاوية بن الحارث أبو عبد الله الكوفي، مات سنة 193 هـ، ع، أحد الأثبات، إلا أنَّه عيب عليه كثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين، وتدليس الشيوخ. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ثقة حجة، لكنه يكتب عمن دبَّ ودرج فينظر في شيوخه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ. انظر: الأنساب 4/ 380، وتهذيب الكمال 27/ 403، والكاشف 2/ 254، والمغني 2/ 652، وهدي الساري ص 443، والتقريب ص 526.

(3)

أبو يعفور -بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها فاء مضمومة- هو عبد الرحمن بن عبيد الصغير.

(4)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" وصحيح مسلم العَيْزَار.

(5)

هو سعد بن إياس.

(6)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "ثم بر الوالدين".

(7)

"أيُّ" يوقف عليه بلا تنوين لأنّه مضاف تقديرًا أي ثم أي العمل أفضل. انظر: الفتح 2/ 10.

(8)

(ثم) لم تذكر في "ك".

(9)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن أبي عمر المكي عن مروان الفزاري به.

انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 138، 1/ 89.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن الوليد بن العيزار به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها برقم 527، 2/ 9.

ص: 260

1052 -

حدثنا عباس الدوري، نا عمر بن حفص بن غياث

(1)

، نا أبي، عن الحسن بن عبيد الله

(2)

، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين"

(3)

.

(1)

(ابن غياث) لم يذكر في "ك".

(2)

أبو عروة الكوفي.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الحسن بن عبيد الله. به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 140، 1/ 90.

ص: 261

1053 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا

(1)

حَبان بن هلال

(2)

، نا

⦗ص: 262⦘

جَعْفر بن سليمان

(3)

قال: نا أبو عمران الجوني

(4)

، عن عبد الله بن الصامت

(5)

، عن أبي ذر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يؤخّرون -أظنه

(6)

الصلاة- فصلِّ الصلاة لوقتها، فإن صُلِّيَتْ

(7)

لوقتها كانت لك نافلة"

(8)

.

(1)

(ك 1/ 241).

(2)

حبان -بفتح الحاء المهملة ثم موحدة مشددة- ابن هلال أبو حبيب البصري. انظر: =

⦗ص: 262⦘

= توضيح المشتبه 2/ 163، والتقريب ص 149.

(3)

الضبعي -بضم الضاد المعجمة وفتح الباء المنقوطة بواحدة وبالعين المهملة- نسبة إلى نبي ضبيعة.

(4)

هو عبد الملك بن حبيب البصري، والجوني -بفتح الجيم وسكون الواو كسر النون- نسبة إلى جون بطن من الأزد. انظر: الأنساب 2/ 125.

(5)

الغِفَاري البصري، وهو ابن أخي أبي ذرٍّ رضي الله عنه.

(6)

(أظنه) لم يذكر في "ك".

(7)

"صليت" بالبناء للمجهول أي إن صلى الأمراء صلاتهم في وقتها وصليتها أنت معهم كانت صلاتك معهم نافلة، وإن أخروها عن الوقت كنت قد احتطت لصلاتك وصنتها. وضبط بالقلم (صليت) بالبناء للمعلوم في "الأصل" وصحيح مسلم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. انظر: شرح النووي 5/ 283، وتحقيق أحمد شكر لجامع الترمذي 1/ 333.

(8)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن جعفر بن سليمان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام برقم 239، 1/ 448.

ص: 261

1054 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا مسدّد، نا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال

⦗ص: 263⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذرّ، كيف إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ " قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال:"صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنّها لك نافلة"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام برقم 238، 1/ 448. وهو في سنن أبي داود عن مسدد به. انظر: سننه كتاب الصلاة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم 431، 1/ 299.

ص: 262

1055 -

حدثنا مسلم بن الحجاج

(1)

ببغداد، قال: حدثني أبو غسان المسمعي

(2)

، نا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن مطر

(3)

، عن أبي العالية البراء

(4)

، قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون

(5)

الصلاة؟ قال: فضرب فخذي ضربة أوجعني

(6)

، وقال: سألت أبا ذرّ رضي الله عنه عن ذلك، فضرب فخذي، وقال:

⦗ص: 264⦘

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صلوا الصلوات لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة".

قال عبد الله: ذكر لي أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر رضي الله عنه

(7)

.

(1)

هو الإمام الحافظ المصنف صاحب الصحيح أبو الحسين القشيري النيسابوري.

(2)

هو مالك بن عبد الواحد، والمِسْمَعِي -بكسر الميم الأولى، وفتح الثانية- نسبة إلى المسامعة -بفتح الميم الأولى وكسر الثانية- وهي محلة بالبصرة. انظر: الأنساب 5/ 297.

(3)

مطر -بفتحتين- ابن طهمان الوراق.

(4)

أبو العالية البراء -بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة وبالمدّ- البصري. اختلف في اسمه، فقيل: زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة.

(5)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك": يؤخرون بدون الفاء.

(6)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم (أوجعتني).

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي غسان المسمعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام برقم 244، 1/ 449.

ص: 263

‌باب

(1)

بيان وقت الظهر، وإيجَاب تعجيلها وإن كَان حرًّا مؤذيًا، وإباحة السجود على ثوب

(2)

إذا آذاه الحرّ.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" الثوب بالتعريف.

ص: 265

1056 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن سيار بن سَلَامة

(1)

أنَّه سمع أبا برزة

(2)

رضي الله عنه قال: كان يصلي بنا النبيّ صلى الله عليه وسلم الظهر حين تدحض

(3)

الشمس

(4)

.

(1)

سيّار -بتقديم السين المهملة المفتوحة مع تشديد المثناة تحت- ابن سَلَامة الرياحي -بالتحتانية وكسر الراء المهملة- أبو المنهال البصري.

(2)

أبو برزة -بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الزاى، ثم هاء- الأسلمي مشهور بكنيته، وقد اختلف في اسمه فقيل: نضلة -بفتح النون وسكون الضاد، وفتح اللام تليها هاء- ابن عبيد، وقيل: نضلة بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن نضلة، ولكن رجح الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن الصحيح في اسمه نضلة بن عبيد، أسلم قديمًا وشهد فتح مكة رضي الله عنه ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها بعد سنة خمس وستين على الصحيح رضي الله عنه. انظر: الكنى لمسلم 1/ 410، والاستيعاب 3/ 542، والإصابة 3/ 556، والتقريب ص 621، وص 563، وتوضيح المشتبه 1/ 405، 9/ 94.

(3)

تدحض: -أي تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب كأنّها دحضت أي زلقت. انظر: الصحاح 3/ 1076، والنهاية 2/ 104.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها برقم 235، 1/ 447. =

⦗ص: 266⦘

= وأخرجه أيضا عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان، وابن مهدي، عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر برقم 188، 1/ 432.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن حفص بن عمر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال برقم 541، 2/ 22 مع الفتح.

ص: 265

1057 -

حدثنا عمار

(1)

، نا سعيد بن عامر

(2)

، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا أبو عمر الحوضي

(3)

، قالا: نا شعبة عن أبي المنهال

(4)

، عن أبي برزة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس

(5)

.

(1)

هو ابن رجاء.

(2)

الضُّبَعِي البصري.

(3)

هو حفص بن عمر بن الحارث، والحوضي -بالحاء المفتوحة المهملة، وسكون الواو، والضاد المعجمة- نسبة إلى الحوض.

(4)

هو سيار بن سلامة.

(5)

انظر: تخريج الحديث 1056 السابق.

ص: 266

1058 -

حدثنا يزيد بن سنان ويونس بن حبيب، قالا: نا أبو داود، نا شعبة، نا أبو إسحاق

(1)

، عن سعيد بن وهب الخيواني

(2)

، قال:

⦗ص: 267⦘

سمعت خباب بن الأرت

(3)

رضي الله عنه، يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء

(4)

فلم يُشْكنّا

(5)

(6)

.

(1)

هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

(2)

الخيواني -بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون- نسبة إلى خيوان بن زيد بن مالك. انظر: الأنساب 2/ 233.

(3)

خباب -بفتح المعجمة وموحدتين بينهما ألف الأولى مثقلة- ابن الأرت -بفتح الهمزة والراء المهملة وتشديد التاء المثناة- أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب في الله، وشهد بدرًا ثم نزل الكوفة ومات بها سنة 37 هـ رضي الله عنه. انظر: الإصابة 1/ 416، والاستيعاب 1/ 423، والتقريب ص 192، وتوضيح المشتبه 3/ 36.

(4)

الرمض: شدّة وقع الشمس على الرمل وغيره. انظر: الصحاح 3/ 1080.

(5)

يشكنّا -بضم أوله- أي لم يزل شكوانا. انظر: النهاية 2/ 497.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به. انظر صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر برقم 189، 1/ 433.

ص: 266

1059 -

حدثنا يزيد بن

(1)

سنان، نا محمد بن كثير

(2)

، أنا

(3)

سفيان الثوري، نا أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء في صلاة الهجير فما أشكانا

(4)

.

(1)

(ك 1/ 242).

(2)

هو العَبْدي.

(3)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" ثنا.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أحمد بن يونس وعون بن سلّام، عن زهير، عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرّ برقم 190، 1/ 433.

ص: 267

1060 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا أبو عامر العقدي، نا بشر بن

⦗ص: 268⦘

المفضل

(1)

، نا غالب

(2)

، عن بكر بن عبد الله [المزني]

(3)

، عن أنس بن مالك رضي الله عنه كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في شدة الحرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه

(4)

من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه

(5)

.

(1)

أبو إسماعيل البصري.

(2)

غالب بن خطاف - قال الإمام أحمد: خطاف -بفتح الخاء المعجمة-. وقال ابن معين، وابن المديني بضمها، وهو القطان البصري. انظر: تهذيب الكمال 23/ 85، والتقريب ص 442، وتوضيح المشتبه 3/ 436.

(3)

النسبة لم تذكر في "الأصل" والمزني -بضم الميم وفتح الزاي وفي آخرها النون- نسبة إلى مزينة بن أدّ. انظر: الأنساب 5/ 279.

(4)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" وصحيح مسلم (جبهته).

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرّ برقم 191، 1/ 433.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن بشر بن المفضل، وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن، كلاهما عن غالب القطان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب السجود على الثوب في شدة الحر، برقم 385، 1/ 492، وكتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، برقم 542، 2/ 22 مع الفتح.

ص: 267

1061 -

حدثنا ابن أبي رجاء المصيصي

(1)

، نا وكيع نا خالد بن عبد الرحمن *بن بكير السلمي*

(2)

، عن غالب القطان، عن

⦗ص: 269⦘

بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا مخافة الحرّ

(3)

(4)

.

(1)

هو أحمد بن محمد بن عبيد الله أبو جعفر.

(2)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك"، والسلمي -بضم السين المهملة وفتح اللام- نسبة =

⦗ص: 269⦘

= إلى قبيلة سليم، والمنسوب روى له البخاري والترمذى، والنسائي. قال أبو حاتم، والدارقطني: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام الذهبي: صدوق مقل. وقال العقيلي: يخالف في حديثه، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. وروى له البخاري حديثًا واحدًا بمتابعة بشر بن المفضل له. انظر: الضعفاء الكبير 2/ 7، والجرح والتعديل 3/ 341، والثقات 6/ 260، وسؤالات الحاكم ص 198، والأنساب 3/ 278، وتهذيب الكمال 8/ 119، والكاشف 1/ 366، وهدي الساري ص 400، والتقريب ص 189.

(3)

انظر: تخريج الحديث 1060 السابق.

(4)

بهامش "ك" بلغت قراءة على الكمال.

ص: 268

‌باب إيجاب الإبراد بصلاة الظهر في الحرّ وبيان العلّة في إبرادها.

ص: 270

1062 -

حدثنا محمد بن إسحاق بن شبويه

(1)

، نا عبد الرزاق، أنا معمر، ح

وحدثنا الربيع بن سليمان قال: نا الشافعي، قال: أنا سفيان ح

وحدثنا أبو قلابة، نا الحميدي وعليّ بن المديني قالا: نا سفيان

(2)

، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبردوا بالصلاة فإنّ شدة الحر من فَيْح

(3)

جهنم"

(4)

.

(1)

سبويه -بفتح السين المهملة وضم الموحدة المشددة وسكون الواو وفتح المثناة تحت تليها هاء، ويقال: شبويه، بالشين المعجمة، مات سنة 262 هـ بمكة، قال ابن أبي حاتم: كان صدوقًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: ضعيف يقلب الأحاديث ويسرقها. انظر: الجرح والتعديل 7/ 196، والثقات 9/ 129، والكامل 6/ 281، والمغني 2/ 553، واللسان 5/ 75، وتوضيح المشتبه 5/ 289.

(2)

هو ابن عيينة.

(3)

فيح جهنم: الفيح سطوع الحر وفَوَرانه، ويقال: بالواو. انظر: النهاية 3/ 484.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن ليث، وعن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، كلاهما عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه برقم 180، 1/ 430.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن علي بن عبد الله عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ برقم 536، و 537، =

⦗ص: 271⦘

= 1/ 18 مع الفتح. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2049، 1/ 542.

ووجه الجمع بين أحاديث هذا الباب وباب إيجاب تعجيل الظهر ولو كان حرًّا مؤذيا هو أن أحاديث عدم إشكاءهم من حر الرمضاء محمولة على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك لم يجبهم، أو أنها منسوخة بأحاديث الإبراد لأنها متأخرة عنها. واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنّا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجر ثم قال: أبردوا بالصلاة

" وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. روَاه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن أحمد أنَّه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: المعلم بفوائد مسلم 1/ 431، وإكمال إكمال المعلم 2/ 303، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 2/ 246، وشرح النووي 5/ 260، والفتح 2/ 16، وتأويل مختلف الحديث ص 110.

ص: 270

1063 -

حدثنا الربيع بن سليمان

(1)

قال: نا

(2)

الشافعي، نا سفيان، ح

وحدثنا أبو إسماعيل

(3)

، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال: نا الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ

(4)

النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة، وإنّ شدّة الحر من فيح جهنّم".

⦗ص: 272⦘

وقال: "اشتكت النار إلى ربها

" وذكر الحديث

(5)

.

(1)

(ابن سليمان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" أبنا.

(3)

هو الترمذي محمد بن إسماعيل.

(4)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": عن.

(5)

انظر: الحديث 1062 السابق.

ص: 271

1064 -

حدثنا أحمد بن شيبان الرملي

(1)

، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شكت النار إلى ربها، فقالت: يا ربّ، أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنَفَسَيْن نَفَسٍ في الشتاء ونَفَسٍ في الصيف، فشدة ما تجدون من الحرّ من حرّها

(2)

، وشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها

(3)

"

(4)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا هذه الجملة في "الأصل" وفي "ك" و"ط": فشدة الحر ما تجدون من الحر من حرّها. وهو خطأ.

(3)

الزمهرير: شدة البرد. انظر: الصحاح 2/ 673.

(4)

انظر: تخريج الحديث 1062 السابق. وأخرجه مسلم أيضًا عن عمرو بن سوّاد، وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. انظر صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر

برقم 185، 1/ 431.

ص: 272

1065 -

حدثنا محمد بن إسماعيل المكِّي

(1)

، نا شبابة

(2)

، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، نا أبو عمر

(3)

، قالا: نا شعبة، عن مهاجر

⦗ص: 273⦘

أبي الحسن

(4)

، عن زيد بن وهب

(5)

، عن أبي ذرٍّ

(6)

رضي الله عنه قال: كنّا مع (رسول الله)

(7)

صلى الله عليه وسلم في مسير، فأراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن بالظهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبرد"، ثم أراد أن يؤذن، فقال

(8)

: "أبرد" حتى رأينا فَيءَ التُّلُول

(9)

، ثم أمره فأذن وأقام، فلما صلى قال:"إن شدة الحرّ من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة"

(10)

.

(1)

هو أبو جعفر الصائغ الكبير البغدادي نزيل مكة.

(2)

هو ابن سوّار.

(3)

هو حفص بن عمر الحَوضي وقد صرّح به الحافظ ابن حجر رحمه الله انظر: الفتح 2/ 20.

(4)

الكوفي الصائغ.

(5)

الجهني.

(6)

(ك 1/ 243).

(7)

وفي "ك" و"ط" النبي.

(8)

في "ك" و"ط" زيادة (له) هنا.

(9)

"فيء "التلول" الفيء -بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة- هو ما بعد الزوال من الظل، والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك. وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة. فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر

انظر: شرح النووي 4/ 161، والفتح 2/ 20.

(10)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر، عن شعبة به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر

برقم 184، 1/ 431.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن ابن بشار عن غندر، عن شعبة به أيضًا. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر برقم 535، 2/ 18.

وأخرجه أيضًا عن آدم بن أبي إياس عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في السفر برقم 539، 2/ 20. وفي رواية المصنف رحمه الله التصريح بأن المؤذن هو بلال رضي الله عنه وذلك من فوائده.

ص: 272

1066 -

حدثنا السُّلَمِي، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن همام بن مُنبِّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وقال: [قال]

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا عن الحرّ في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنّم"

(2)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن ابن رافع عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر برقم 183، 1/ 431. وهو في مصنف الإمام عبد الرزاق برقم 2051، 1/ 543.

ص: 274

1067 -

حدثنا أبو جعفر الدّارِمي

(1)

، نا وهب بن جرير

(2)

، نا شعبة، عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأذَّن بلال رضي الله عنه فقال: "مَهْ

(3)

يا بلالُ

". وذكر الحديث

(4)

(5)

.

(1)

هو أحمد بن سعيد بن صخر الإمام المشهور، والدَّارِمي -بفتح الدّال المهملة وكسر الراء- نسبة إلى بني دارم. انظر: الأنساب 2/ 440.

(2)

أبو عبد الله البصري.

(3)

"مَهْ" كلمة بنيت على السكون، وهو اسم سمى به الفعل، ومعناه اكفف. انظر: الصحاح 6/ 2250.

(4)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" توجد هنا زيادة وهي (ثم أراد أن يؤذن فقال: "مه يا بلال" حتى رأينا فيء التلول، ثم قال:"إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا في الصلاة إذا اشتد الحر"، ولا داعي لذكرها مع قوله وذكر الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(5)

انظر: تخريج الحديث 1066 السابق.

ص: 274

1068 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا أبو زرعة

(1)

، نا حيوة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث

(2)

، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قالت النار: ربِّ أكل بعضي بعضًا، فأْذَن لي أتنفسْ، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف فما وجدتم من برد (أو)

(3)

زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حرّ أو حرور

(4)

فمن نفس جهنم"

(5)

.

(1)

وهب الله بن راشد.

(2)

(ابن الحارث) لم يذكر في "ك" و"اط".

(3)

هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم. وفي "الأصل" وزمهرير بالواو وهو خطأ.

(4)

الحرور: بوزن رسول، الريح الحارة وهي بالليل كالسموم بالنهار، وقد تكون بالنهار.

انظر: الصحاح 2/ 628، والمصباح المنير ص 50.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن حيوة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر

برقم 187، 1/ 432.

ص: 275

1069 -

حدثني أبي رحمه الله قال: نا أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد، قال: نا عبد العزيز بن محمد

(1)

، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي

(2)

، عن أبي سلمة بن

⦗ص: 276⦘

عبد الرحمن

(3)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قالت النار: -ربّ، أكل بعضي بعضًا فأذن لها

(4)

، بنفسين، نفس

(5)

في الشتاء ونفس

(6)

في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم"

(7)

.

(1)

هو الدراوردي.

(2)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(3)

(ابن عبد الرحمن) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

هكذا في "الأصل". وفي أصل "ك" و"ط": له، وهامشهما: لها. وهو الصواب.

(5)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": نفسًا بالنصب وهو خطأ.

(6)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": نفسًا بالنصب وهو خطأ.

(7)

انظر: تخريج الحديث 1069 السابق.

ص: 275

1070 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا إبراهيم بن حمزة

(2)

، عن عبد العزيز بن أبي حازم، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا القعنبي، نا الدراوردي [يعني عبد العزيز]

(3)

، عن العلاء

(4)

، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة"

(5)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

هو أبو إسحاق الزبيري.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقِي.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز الدراوردي، عن العلاء به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد =

⦗ص: 277⦘

= بالظهر في شدة الحر برقم 182، 1/ 431.

ص: 276

1071 -

حدثنا أبو زرعة الرّازي، نا عبد الجبار بن سعيد

(1)

، نا ابن وهب أخبرني عمرو [بن الحارث]

(2)

، ح

وحدثنا أحمد بن

(3)

عبد الرحمن بن وهب، نا عمي، نا عمرو أن بكيرًا حدثه عن بُسْر بن سعيد

(4)

، وسلمان الأَغَرّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم"

(5)

.

(1)

المُساحقي أبو معاوية القرشي المدني مات سنة 226 هـ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي: مديني في حديثه مناكير وما لا يتابع عليه. انظر: الضعفاء الكبير 3/ 86، والجرح والتعديل 3/ 32، والثقات 7/ 136، والمغني 1/ 366، والميزان 2/ 533، واللسان 3/ 444.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

(ك 1/ 244).

(4)

بُسْر -بضم الباء الموحدة ثم المهملة الساكنة- المدني انظر: توضيح المشتبه 1/ 524.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سوّاد، وأحمد بن عيسى كلهم عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ برقم 181، 1/ 430.

ص: 277

1072 -

أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح

⦗ص: 278⦘

وحدثنا الترمذي

(2)

، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم"

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

أبو إسماعيل.

(3)

الحديث في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، برقم 29، 1/ 16.

وقد أخرجه مسلم والبخاري - رحمهما الله - انظر: تخريج الحديث 1063 السابق.

ص: 277

‌صفة

(1)

وقت الظهر.

(1)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": في صفة.

ص: 279

1073 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا همام، ح

وحدثنا أبو قلابة نا [أبو عمر]

(1)

الحوضي، ح

وحدثنا يوسف بن مسلّم، نا موسى بن داود

(2)

، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو الوليد

(3)

، ح

وحدثنا الصَّوْمَعِي

(4)

، نا أبو الوليد وعمرو بن عاصم

(5)

، قالوا كلهم: نا همام

(6)

، قال: نا قتادة، عن أبي أيوب، قال أبو أمية: واسمه يحيى بن مالك

(7)

، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنّ رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس ووقت المغرب

⦗ص: 280⦘

ما لم يغب الشفق

(8)

، ووقت العشاء إلى نصف الليل

(9)

، ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس".

هذا لفظ موسى بن داود (وأبي)

(10)

الوليد

(11)

.

ذكر أحمد بن يوسف السلمي قال: نا عمر بن عبد الله بن رزين

(12)

، قال: نا إبراهيم -يعني ابن طهمان

(13)

- عن حجاج بن حجاج

(14)

، عن

⦗ص: 281⦘

قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص

(15)

، رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال: "وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر

(16)

"

(17)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

الضَّبِّي الطرسوسي.

(3)

هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(4)

هو محمد بن أبي خالد أبو بكر الطبري. والصومعي -بفتح المهملة- انظر: والتقريب ص 476.

(5)

أبو عثمان البصري.

(6)

هو ابن يحيى العوْذي.

(7)

أبو أيوب المراغي.

(8)

الشفق: محركة -بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة، فإذا ذهب -كذا- قيل: غاب الشفق. انظر: الصحاح 4/ 1501، ومشارق الأنوار 2/ 256، والنهاية 2/ 487، والتاج 25/ 507.

(9)

وفي صحيح مسلم رحمه الله: إلى نصف الليل الأوسط.

(10)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" وأبو الوليد بالرفع وهو خطأ.

(11)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن عبد الصمد، عن همام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم 173، 1/ 427.

(12)

ورزين -بفتح الراء المهملة وكسر الزاي وسكون المثناة تحت، ثم النون- مات سنة 203 هـ روى مسلم حديثًا واحدًا، وروى له أبو داود، قال سهل بن عمار: لم يكن بخراسان أنبل منه، وقال الإمام الذهبي: ثقة نبيل. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن سفيان بن حسين الغرائب. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له غرائب اهـ. وإنَّما هذه الغرائب عن سفيان بن حسين كما قال ابن حبان رحمه الله. انظر: الثقات 8/ 438، وتهذيب الكمال 21/ 410، والكاشف 2/ 64، وتوضيح المشتبه 4/ 183، والتقريب ص 414.

(13)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": إبراهيم بن طهمان.

(14)

الباهلي الأحول.

(15)

(ابن العاص) لم يذكر في "ك" و"ط".

(16)

وقد أخرج مسلم رحمه الله ما علقه المصنف هنا عن أحمد بن يوسف به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم 174، 1/ 427.

(17)

بهامش "ك" بلغت قراءة كتبه الحصيني عفا الله عنه بكرمه.

ص: 279

‌صفة وقت [الصلاة]

(1)

العصر.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

ص: 282

ذكر

(1)

أحمد بن يوسف السلمي، قال: نا عمر بن عبد الله بن رزين، قال: نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن حجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص

(2)

رضي الله عنه قال: سئل رسول الله رضي الله عنه عن وقت الصلوات؟ فقال: "وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول"

(3)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" حدثنا.

(2)

(ابن العاص) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله -كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس (1/ 427) رقم 174.

ص: 282

1074 -

حدثنا عمار [بن رجاء]

(1)

، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، قال: وأخبرني

(2)

عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حُجرتي لم يظهر عليها الفيء بعد

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

(ك 1/ 245).

(3)

وقد أخرجه مسلم والبخاري - رحمهما الله تعالى - انظر: الحديث 1048 السابق.

ص: 282

1075 -

حدثنا أبو محمد شعيب بن شعيب بن إسحاق

(1)

، نا

⦗ص: 283⦘

مروان بن محمد

(2)

، نا الليث حدثني ابن شهاب عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من

(3)

حجرتها

(4)

.

(1)

الأموي مولاهم الدمشقي، توفي أبوه وهو حمل فسمى باسمه وكنى بكنيته. انظر: =

⦗ص: 283⦘

= تهذيب الكمال 12/ 526.

(2)

هو الطَّاطَري.

(3)

هكذا وردت هذه الكلمة في جميع النسخ وصحيح البخاري وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وتحفة الأشراف. وفي صحيح مسلم:"في" بدل "من".

(4)

وقد أخرجه البخاري رحمه الله عن قتيبة، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر برقم 545، 2/ 25.

وأخرجه مسلم رحمه الله عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم 169، 1/ 426.

ص: 282

1076 -

حدثنا

(1)

مهدي (بن الحارث)

(2)

، نا أبو سلمة

(3)

، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا حجاج

(4)

، قالا

(5)

: نا حماد

(6)

، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 284⦘

يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي

(7)

.

رواه إبراهيم بن المنذر

(8)

، عن أنس بن عياض

(9)

، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلمة يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها

(10)

.

ورواه أبو أسامة عن هشام فقال: من قعر

(11)

حجرتها.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": حدثني.

(2)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط". ولم أقف على -صاحب الترجمة-.

(3)

المنقري موسى بن إسماعيل.

(4)

هو ابن المنهال.

(5)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" قال وهو خطأ.

(6)

هو ابن سلمة. انظر: تهذيب الكمال 7/ 269.

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، عن وكيع، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم 170، 1/ 426.

(8)

الأسدي الخرامي.

(9)

أبو ضمرة المدني.

(10)

وقد أخرج البخاري رحمه الله ما علقه المصنف هنا - هن إبراهيم بن المنذر به.

انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر برقم 544، 2/ 25.

(11)

هكذا في "الأصل" وصحيح البخاري. وفي "ك" من بُعد. انظر: صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر مع الفتح 2/ 25.

ص: 283

1077 -

حدثنا أحمد بن يوسف السلمي

(1)

، والدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك

(2)

رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي

(3)

،

⦗ص: 285⦘

والشمس مرتفعة

(4)

.

(1)

النسبة لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

(ابن مالك) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

العوالي جمع عالية، ويطلق على أعلى المدينة النبوية حيث يبدأ وادي بطحان والقدماء =

⦗ص: 285⦘

= يذكرون أنَّها قرية أو ضيعة بينها وبين المدينة ثلاثة أميال

انظر: معجم البلدان 4/ 187، والفتح 2/ 28، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص 203.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن ليث، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالعصر برقم 192، 1/ 433.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن أبي اليمان عن شعيب، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر برقم 550، 2/ 28.

وهو في المصنف برقم 2069، 1/ 547.

ص: 284

1078 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، ح

وحدثنا الزعفراني

(1)

، نا محمد بن إدريس الشافعي كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك

(2)

رضي الله عنه قال: إن كنّا لنصلّي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قباء

(3)

فيأتيها والشمس مرتفعة

(4)

.

(1)

هو الحسن بن محمد بن الصبّاح.

(2)

(ابن مالك) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

قباء -بالضم والقصر، وقد تمد-، قال النووي: والأفصح فيه الصرف والتذكير والمدّ، وهو قرية بعوالي المدينة، وتقع قبلي المدينة، وهناك المسجد الذي أسس على التقوى، وقباء الآن متصل بالمدينة ويعدّ من أحيائها. انظر: معجم البلدان 4/ 342، وشرح النووي 4/ 264، والمعالم الأثيرة ص 222.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، برقم 193، =

⦗ص: 286⦘

= 1/ 434.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر برقم 551، 2/ 28 مع الفتح.

وهو في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة برقم 11، 1/ 9.

ص: 285

1079 -

حدثنا أحمد بن الفرج الحِمْصِي

(1)

، نا محمد بن حِمْيَر

(2)

، نا إبراهيم بن أبي عبلة

(3)

، ح

وحدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، نا ليث، ح

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا شعيب بن الليث، عن الليث، ح

وحدثنا الزعفراني، نا سعيد بن سليمان

(4)

، نا ليث بن سعد،

⦗ص: 287⦘

وحدثنا الصاغاني، نا أبو النضر

(5)

، أنا ليث، كلاهما

(6)

، عن ابن شهاب بمثله

(7)

.

(1)

أبو عتبة الحجازي.

(2)

ووقع في أصل "ط" حمير، وفي هامشها: صوابها: جعفر. وهذا التصويب خطأ وإنَّما الصواب ما في الأصل كما هو في بقية النسخ.

وحِمْيَر -بكسر الحاء المهملة، وسكون الميم وفتح المثناة تحت تليها راء مهملة- أبو عبد الحميد الحمصي. انظر: توضيح المشتبه 3/ 330.

(3)

عبلة -بفتح العين المهملة، وسكون الموحدة تليها لام مفتوحة ثم هاء- واسم أبي عبلة: شِمْر، بكسر المعجمة. انظر: توضيح المشتبة 6/ 124، والتقريب ص 92.

(4)

الضبّي المعروف بسعدويه.

(5)

هاشم بن القاسم البغدادي.

(6)

أي الليث وإبراهيم بن أبي عبلة.

(7)

انظر: تخريج الحديث 1078 السابق.

ص: 286

1080 -

حدثنا ابن الجنيد

(1)

، نا يعقوب بن إبراهيم

(2)

، نا ابن أخي الزهري

(3)

، عن الزهري بمثله

(4)

.

(1)

هو محمد بن أحمد الدقاق.

(2)

هو الزهري أبو يوسف المدني.

(3)

هو محمد بن عبد الله بن مسلم.

(4)

انظر: تخريج الحديث 1078 السابق.

ص: 287

1081 -

حدثنا

(1)

يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا

(2)

حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنّا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف

(3)

فيجدهم يصلون العصر

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": أخبرنا.

(2)

وفي "الأصل" أن مالك بالرفع وهو خطأ.

(3)

قال النووي: قال العلماء: منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة. انظر: شرح النووي 4/ 264.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر برقم 194، 1/ 434. =

⦗ص: 288⦘

= وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك. به. انظر: صحيحه، كتاب موقيت الصلاة، باب وقت العصر برقم 548، 2/ 26 مع الفتح.

وهو في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة برقم 10، 1/ 8.

ص: 287

1082 -

حدثنا عيسى بن أحمد

(1)

، قال: نا بشر بن بكر

(2)

، قال: أخبرني الأوزاعي، ح

قال

(3)

: ونا محمد بن عوف

(4)

، نا أبو المغيرة

(5)

(6)

عن الأوزاعي، قال بشر: حدثني أبو النجاشي

(7)

، قال: حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه

(8)

، قال:

⦗ص: 289⦘

كنّا نصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم تُنْحر الجزور فَتُقْسَم عَشَرَ قِسَمٍ، ثم تُطْبخ فنأكل لحط نضيجًا قبل أن تغيب الشمس

(9)

.

(1)

العسقلاني البلخي.

(2)

هو التنِّيسي.

(3)

(قال) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

أبو جعفر الطائي.

(5)

عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

(6)

(ك 1/ 246).

(7)

أبو النجاشي -بنون مفتوحة وجيم مخففة، وبعد الألف شين معجمة مكسورة تليها ياء آخر الحروف مخففة- هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج. انظر: توضيح المشتبه 9/ 36، والتقريب ص 391.

(8)

رافع بن خديج -بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة- ابن رافع بن عدّي الأنصاري الخزرجي، ردّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأنّه استصغره، وأجازه يوم أحد فشهد أحدًا والخندق، وأكثر المشاهد، وأصابه يوم أحد سهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنا أشهد لك يوم القيامة"، وانتقضت جراحته في زمن عبد الملك بن مروان فمات قبل ابن عمر بيسير سنة 74 هـ رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الاستيعاب =

⦗ص: 289⦘

= 1/ 495، وتوضيح المشتبه 3/ 149، والإصابة 1/ 495، والتقريب ص 204.

(9)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن مهران الرازي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر برقم 198، 1/ 435.

ص: 288

1083 -

كتب إليَّ الحسن بن سفيان

(1)

، قال: نا حبان بن موسى

(2)

، أنا

(3)

ابن المبارك، أخبرني أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حُنَيْف

(4)

، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل [بن حنيف]

(5)

، يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عمِّ، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنّا

⦗ص: 290⦘

نصلّيها معه

(6)

.

(1)

هو الإمام الحافظ صاحب المسند أبو العباس الشيباني. انظر: السير 14/ 157.

(2)

حبان -بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة المفتوحة- ابن موسى بن سَوّار أبو محمد السلمي. انظر: الإكمال 2/ 307، والكاشف 1/ 307، والتقريب ص 150.

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" ثنا.

(4)

حنيف -بصيغة التصغير- خ م س ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر الثقات 7/ 625، وتهذيب الكمال 33/ 122، والتهذيب 12/ 30، والكاشف 2/ 411، والتقريب ص 623.

(5)

الزيادة من "ك" و"ط".

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن منصور بن أبي مزاحم، عن عبد الله بن المبارك به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالعصر برقم 196، 1/ 434.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن ابن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر برقم 549، 2/ 26 مع الفتح.

ص: 289

1084 -

حدثنا أبو عبيد الله

(1)

، قال: نا عمي، قال: أخبرني عمرو، عن يزيد بن أبي حبيب، أن موسى بن سعد الأنصاري

(2)

حدثه عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك

(3)

، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلمّا انصرف أتاه رجل من بني سَلِمة

(4)

فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا، ونحن نحب أن تحضرها. قال:"نعم" فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور

⦗ص: 291⦘

لم تُنْحَر فنحرت [ثم وضعت]

(5)

، ثم قطِّعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس

(6)

.

(1)

هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري.

(2)

المدني/ م د ق، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. وقال الإمام الذهبي: وثق. انظر: الثقات 7/ 453، وتهذيب الكمال 29/ 68، والكاشف 2/ 304، والتقريب ص 551.

(3)

(ابن مالك) لم يذكر في "ك" و"ط". وحفص بن عبيد الله بن أنس روى له الجماعة سوى أبي داود، ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه ابن حبان والحاكم وله في البخاري حديثان ومسلم كذلك وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات 4/ 151، وتهذيب الكمال 7/ 25، والكاشف 1/ 341، والتقريب ص 172.

(4)

من بني سلِمة -بكسر اللام-. انظر: شرح النووي 5/ 266.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" وثبت في النسخ الأخرى.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عمرو بن سوّاد العامري، ومحمد بن سلمة المرادي، وأحمد بن عيسى كلهم عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 197، باب استحباب التبكير بالعصر 1/ 435.

ص: 290

‌بيان إيجاب المحَافظة على وقت صلاة العصر.

ص: 292

1085 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس مولى عائشة أنَّه قال: أمرتني عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أن أكتب لها مصحفًا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنِّي

(1)

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وصلاة العصر

(2)

، {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

(3)

، ثم

⦗ص: 293⦘

قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

(1)

ورد في صحيح مسلم هنا " {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}، فلمّا بلغتها آذنتها فأملت عليّ" وهذه الجملة يقتضيها السياق والله أعلم.

(2)

هكذا وردت في جميع النسخ، وفي الموطأ وصحيح مسلم، ونص ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي على ثبوت هذه الواو في الروايات، وقال النووي: استدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلخ، كذا قال. ولكن جمهور العلماء - رحمهم الله تعالى - على العمل بها. قال ابن قدامة: والصحيح أنَّها حجة لأنها يخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن قرآنا فهي خبر مسموع ومروي فيكون حجة كيفما كان. اهـ.

ولكن العطف في هذه الحديث من باب عطف الصفات بعضها على بعض وهو موجود في كلام العرب كما نص على ذلك ابن دقيق العيد، أو من باب عطف التفسير كما نص عليه الأُبيّ، أو القول بزيادة الواو كما قال القرطبي، كل هذه الأقوال لها وجه وأمثلة في اللغة، فبذلك تكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما جاء في حديث علي رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: إحكام الإحكام 1/ 137 - 139، والنشر 1/ 15، وروضة الناظر 1/ 181، والبحر المحيط 1/ 474، والمذكرة في أصول الفقه ص 56.

(3)

البقرة، آية 238.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 207، 1/ 437.

وهو في الموطأ، كتاب صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى برقم 25، 1/ 138.

ص: 292

1086 -

حدثنا الصائغ بمكة

(1)

، والصاغاني، قالا: نا يحيى بن أبي بكير، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو نعيم

(2)

، ح

وحدثنا ابن ثور القيسراني

(3)

، قال: نا الفريابي كلهم قالوا: نا فضيل بن مرزوق

(4)

، عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال

⦗ص: 294⦘

نزلت هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} -وصلاة العصر-} فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

ما شاء الله أن نقرأها، ثم نسخها الله، فأنزل الله عز وجل {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}. قال الصائغ عن يحيى بن أبي بكير قال: فقال زاهر -وكان مع شقيق-: أفهي صلاة العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت كيف نسخها الله. والله أعلم.

* زاد أبو نعيم والفريابي: فقال له رجل: أهي العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله. والله أعلم

(6)

*

(7)

.

(1)

هو محمد بن إسماعيل بن سالم أبو جعفر.

(2)

هو الفضل بن دكين.

(3)

هو: عمرو بن ثور بن عمرو الحزاميّ القيسرانيّ. روى عن محمد بن يوسف الفريابيّ.

وعنه: خيثمة بن سليمان، والطبرانيّ، توفّي سنة 279 هـ. انظر: تاريخ الإسلام، للذهبي، (20/ 409).

والقيسراني -بفتح القاف وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح السين المهملة والراء وبعد الألف نون- نسبة إلى قيسارية وهي مدينة على ساحل البحر بالشام. انظر: الأنساب 4/ 575، واللباب 3/ 69.

(4)

فضيل -مصغر- ابن مرزوق الكوفي/ م 4 وثقه الثوري، وابن عيينة، وابن معين، والعجلي، والفسوي وغيرهم، ووصفه ابن معين، والعجلي، والذهبي بالتشيع، وضعفه النسائي، والدارمي، وابن حبان، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق صالح الحديث يهم كثيرًا يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي أرجو أنَّه لا بأس به. وقال الإمام =

⦗ص: 294⦘

= الذهبي في الكاشف: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم ورمي بالتشيع. انظر: التاريخ 2/ 476، وتاريخ الدارمي ص 191، وتاريخ الثقات ص 384، والمعرفة والتاريخ 3/ 133، والجرح والتعديل 7/ 575، والثقات 7/ 316، والمجروحين 2/ 209، والكامل 6/ 19، والكاشف 2/ 925، والميزان 3/ 362، والتقريب ص 448.

(5)

(ك 1/ 247).

(6)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن يحيى بن آدم، عن الفضيل بن مرزوق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 208، 1/ 438.

وفي رواية المصنف رحمه الله بيان اسم الرجل الجالس مع شقيق بن عقبة في رواية مسلم رحمه الله وأنه زاهر وهذا من فوائده. وذكره أيضا الخطيب وتبعه النووي.

انظر: المبهمات ص 144.

ص: 293

1087 -

حدثنا موسى بن سعيد الطَّرَسُوسِي

(1)

، نا إبراهيم بن أبي الليث

(2)

، قال: نا الأشْجَعِي

(3)

، عن سفيان -يعني الثوري- عن الأسود بن قيس

(4)

، عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأناها مع النبيِّ

(5)

صلى الله عليه وسلم زمانًا - {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فلا

(6)

أدري أهي هيه أم لا؟

(7)

.

(1)

أبو بكر المعروف بالدَّنْدَانِي.

(2)

أبو إسحاق، واسم أبي الليث نصر الترمذي، سكن بغداد، وحدث بها عن عبيد الله الأشجعي، وهو "متروك الحديث". انظر: تلخيص المتشابه (1/ 72)(114)، وتاريخ بغداد (6/ 191 - 192) والميزان (1/ 54).

(3)

هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، ويقال: ابن عبد الرحمن الكوفي.

(4)

هو أبو قيس الكوفي.

(5)

وفي "ك" و"ط" رسول الله.

(6)

وفي "ك" و"ط" ولا.

(7)

وقد أورده مسلم رحمه الله على وجه المتابعة والاستشهاد فقال رحمه الله ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 1/ 438. وقد وصله المصنف رحمه الله، وذلك من فوائده.

ص: 295

‌بيان التشديد

(1)

في وقت العصر.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": باب في التشديد

ص: 296

1088 -

حدثنا حماد بن الحسن أبو عبيد الله الوراق، نا حماد بن مسعدة

(1)

، ح

وحدثنا الميموني

(2)

، نا محمد بن عبيد

(3)

، قالا: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي

(4)

تفوته العصر فكأنّما وُتِر

(5)

أهله وماله"

(6)

.

(1)

أبو سعيد البصري.

(2)

عبد الملك بن عبد الحميد أبو الحسن.

(3)

هو الطنافسي الأحدب.

(4)

هكذا في "الأصل" والموطأ، والصحيحين، وفي "ك" و"ط": إن الذي.

(5)

"وتر أهله وماله" أي نقص أهلَه ومالَه وبقي فردًا، يقال: وترته إذا نقصته، فكأنك جعلته وترًا بعد أن كان كثيرًا.

وقيل: هو من الوَتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة بمن قتل حميمه أو سلب أهلَه ومالَه، ويروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولًا ثانيًا لوتر وأضمر فيها مفعولًا لم يسمّ فاعله عائدًا إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مُقام ما لم يسمّ فاعله لأنهم المصابون المأخوذون فمن ردّ النقص إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. انظر: غريب الحديث للهروي 1/ 306، والصحاح 2/ 834، والفتح 2/ 30، وتاج العروس 14/ 337.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر =

⦗ص: 297⦘

= برقم 200، 1/ 435.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته العصر برقم 552، 2/ 30 مع الفتح.

ص: 296

1089 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الترمذي، قال: نا القعنبي، كلاهما عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذي تفوته صلاة العصر فكأنَّما وُتر أهلُه وماله"

(1)

.

(1)

انظر: تخريج الحديث 1089 السابق. وهو في الموطأ كتاب وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت برقم 21، 1/ 11.

ص: 297

1090 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا حسّان

(1)

يحدث عن عَبِيدة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن صلاة

(2)

الوسطى حتى

⦗ص: 298⦘

آبت

(3)

الشمس

(4)

، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، أو

(5)

بطونهم" شكَّ شعبة في البطون والبيوت، وأمّا القبور فليس فيه

(6)

شك

(7)

.

(1)

هو: مسلم بن عبد الله الأعرج البصري، قتل سنة ثلاثين ومائة/ خت م 4 وثقه الإمام أحمد، وابن معين، والعجلي، والذهبي، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: دخل في الحرورية، وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج. وذكر أبا حسان الأعرج، وقال الإمام الذهبي: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي برأي الخوراج. انظر: التاريخ الصغير 1/ 239، وتاريخ الثقات ص 495، وسؤالات الآجري ص 333، والجرح والتعديل 8/ 201، والثقات 5/ 393، والكاشف 2/ 418، والتقريب ص 632.

(2)

هكذا وقع في جميع النسخ وفي صحيح مسلم رحمه الله وهو من باب قول الله =

⦗ص: 298⦘

= تعالى: ({وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ} ، وفيه المذهبان المعروفان: مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته، ومذهب البصريين منعه ويقدرون فيه محذوفا، وتقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى. انظر: شرح النووي 5/ 269، وأوضح المسالك ص 99.

(3)

وهكذا في أصل "ط" وكتب بهامشها: صوابه توارت.

(4)

"آبت الشمس": لغة في غابت. انظر: الصحاح 1/ 89.

(5)

وفي "ك" و"ط" وبطونهم.

(6)

هكذا ورد الضمير بالتذكير في جميع النسخ فيكون مرجعه إلى لفظ القبور، والله أعلم.

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 203، 1/ 436.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة به. انظر: صحيحه، كتاب الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم 2931، 6/ 124 مع الفتح.

ص: 297

1091 -

حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن المِنْهال

(1)

، نا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة

(2)

، عن قتادة، بإسناده

(3)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "اللهم

⦗ص: 299⦘

املأ عليهم قبورهم وبيوتهم نارًا كما حبسونا عن الصلاة

(4)

الوسطى حتى آبت الشمس

(5)

"

(6)

.

(1)

التميمي الضرير البصري.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": سعيد يعني ابن أبي عروبة.

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" بمثله.

(4)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": عن صلاة الوسطى.

(5)

وكتب في "ك" و"ط" آخر هذا الحديث: علامة التحويل "ح" ولا معنى لها في هذا الموضع. والله أعلم.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عديّ، عن سعيد به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 203، 1/ 437.

ويزيد بن زريع -عند المصنف- ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط بينما ابن أبي عدي لم يذكر من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط أو بعده. ويعد ذلك من فوائده.

ص: 298

1092 -

حدثنا يوسف بن سعيد، نا الحجاج بن محمد، قال: أخبرني شعبة، ح

وحدثنا الصاغاني قال: نا أبو النضر

(1)

، نا شعبة، قال: أخبرني

(2)

الحكم

(3)

، قال: سمعت يحيى بن الجزار

(4)

يحدث عن علي رضي الله عنه أنَّه قال: كان

⦗ص: 300⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قاعدًا

(5)

على فُرضة

(6)

من فُرَض الخندق فقال: "شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو

(7)

بطونهم وقبورهم نارًا"

(8)

.

(1)

هو هاشم بن القاسم.

(2)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل": نا أبو النضر قال شعبة أخبرني الحكم.

(3)

هو ابن عتيبة.

(4)

يحيى بن الجزَّار -بالجيم والزاي وآخره راء- العرني -بضم العين المهملة وفتح الراء ثم نون- الكوفي، م 4. وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والذهبي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات، ووصفه الحكم بن عتيبة وغير واحد بالغلو في التشيع، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع اهـ. وقال الإمام الذهبي: ثقة. فهو ثقة يغلو في شيعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: طبقات ابن سعد 6/ 294، وأحوال =

⦗ص: 300⦘

= الرجال ص 46، والجرح والتعديل 9/ 133، والثقات 5/ 519، وتهذيب الكمال 31/ 251، والكاشف 2/ 363، والميزان 4/ 367، والتقريب ص 588.

(5)

ووقع في جميع النسخ "قاعد" بالرفع وهو خطأ فالصواب نصبه لأنه خبر كان.

(6)

الفُرْضة: -بضم الفاء وإسكان الراء والضاد المعجمة- المدخل من مداخله والمنفذ إليه.

انظر: الصحاح 3/ 1097، وشرح النووي 5/ 270، والتاج 18/ 485.

(7)

هكذا في "الأصل" و"ط" وصحيح مسلم. وفي "ك" وبطونهم بالواو، وهو خطأ.

(8)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه كلاهما عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 204، 1/ 437.

ص: 299

1093 -

حدثنا الحسن بن عفان، قال: نا عبد الله بن نمير

(1)

، نا الأعمش، عن مُسْلِم بن صُبَيْح، عن شُتير بن شَكَل

(2)

، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب:

⦗ص: 301⦘

"شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا" وصلّاها بين العشاءين

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل"، وفي "ك" و"ط" ابن نمير.

(2)

شتير -بشين معجمة مضمومة، ثم مثناة فوق مفتوحة، تليها مثناة تحت ساكنة ثم راء- ابن شكل -بفتح الشين المعجمة والكاف- الكوفي. انظر: توضيح المشتبه 1/ 544، والتقريب ص 264.

(3)

(ك 1/ 248).

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وأبي كريب ثلاثتهم، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 205، 1/ 437.

ص: 300

1094 -

حدثنا الصاغاني قال: نا إسماعيل بن الخليل

(1)

، أنا علي بن مسهر أنا الأعمش بإسناده نحوه

(2)

(3)

.

ورواه علي بن حرب عن أبي معاوية، فقال: بين العشاءين: المغرب والعشاء

(4)

.

(1)

الخزَّاز الكوفي.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" مثله.

(3)

انظر: تخريج الحديث 1094 السابق.

(4)

وقد أخرج مسلم رحمه الله ما علقه المصنف هنا -عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبي كريب ثلاثتهم، عن أبي معاوية به. انظر: تخريج الحديث 1094 السابق.

ص: 301

1095 -

حدثنا أبو أمية قال: نا أبو عاصم، وأبو نعيم، والحسن بن موسى

(1)

، واللفظ لأبي عاصم، قالوا: نا محمد بن طلحة

(2)

، عن

⦗ص: 302⦘

زُبَيد

(3)

، عن مُرَّة بن شَرَاحِيل

(4)

، عن عبد الله رضي الله عنه

(5)

، قال: شغلوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم المشركون

(6)

عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت فقال: "حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورَهم وأجوافَهم نارًا"

(7)

.

(1)

هو الأشيب أبو علي البغدادي.

(2)

هو الياميّ مات سنة 167 هـ / خ م د ت عس ق، قال الإمام أحمد: ثقة إلا أنَّه كان لا يكاد يقول في شيء من حديثه: حدثنا، وقال أبو زرعة، وابن معين: في رواية =

⦗ص: 302⦘

= أبي خيثمة عنه: صالح، وقال في رواية الدارمي عنه: لا بأس به. وقال العجلي: كوفي ثقة إلا أنَّه سمع من أبيه وهو صغير، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ، وضعفه ابن معين في رواية ابن منصور عنه، وأبو داود، والنسائي، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام وأنكر سماعه من أبيه لصغره، ورمز له الإمام الذهبي بـ "صح" وقال: صدوق مشهور محتج به في الصحيحين، وقال في المغني: ثقة. والله أعلم. وله في البخاري موضع واحد متابعة. انظر: الطبقات 6/ 376، والتاريخ 2/ 522، 571، وتاريخ الدارمي ص 206، وابن محرز الترجمة 124، والعلل 2/ 98، وتاريخ الثقات ص 406، وسؤالات الآجري ص 155، والضعفاء والمتروكين ص 234، والضعفاء الكبير 4/ 85، والجرح والتعديل 7/ 291، والثقات 7/ 388، والكامل 6/ 236، والكاشف 2/ 182، وتهذيب الكمال 25/ 417، والمغني 2/ 595، والميزان 3/ 587، وهدي الساري ص 439، والتقريب ص 485.

(3)

زبيد -بموحدة مصغر- ابن الحارث اليامي. انظر: التقريب ص 213.

(4)

الهمْداني -بسكون الميم- الكوفي. انظر: التقريب ص 525.

(5)

هو ابن مسعود رضي الله عنه.

(6)

هذا على لغة، وبها جاء قوله تعالى:{وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} الآية.

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عون بن سلّام الكوفي، عن محمد بن طلحة اليامى به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 206، 1/ 437.

ص: 301

1096 -

حدثنا الزعفراني والربيع بن سليمان

(1)

، قالا: نا محمد بن إدريس، أنا مالك، ح

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر، فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا

(2)

تعجيل الصلاة أو

(3)

: ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافقين، ثلاثًا، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قَرْنَي الشيطان

(4)

أو على قرني الشيطان قام فنقر

(5)

أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا"

(6)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": حدثنا الربيع بن سليمان والزعفراني.

(2)

في بقية النسخ عدا "الأصل" زيادة (له) هنا.

(3)

في بقية النسخ عدا "الأصل" زيادة (قال) هنا.

(4)

"بين قرني الشيطان" أي ناحيتي رأسه وجانبيه، والمراد أنَّه يحاذيها بقرنيه عند غروبها، وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهّم إنّما يسجدون له. انظر: تأويل مختلف الحديث ص 123، ومعالم السنن 1/ 289، والنهاية 4/ 52، وشرح النووي 5/ 258، و 265.

(5)

يقال نقر الطائر الحب ينقرها نقرًا التقطها. والمراد بالنقر هنا سرعة الحركات كنقر الطائر. انظر: الصحاح 2/ 834، وشرح النووي 5/ 265، والتاج 14/ 284.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن أيوب، ومحمد بن الصباح، وقتيبة، وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر برقم 195، =

⦗ص: 304⦘

= 1/ 434. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر برقم 46، 1/ 220.

ص: 303

‌باب

(1)

بيان ما يجب فيمن تفوته صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والدليل على أنّ من فاتته صلاة مفروضة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى

(2)

أنه يبدأ بالفائتة، وإن خشي أن يفوته وقت هذه الصلاة الأخرى.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": صلاة أخرى بالنكرة.

ص: 304

1097 -

حدثنا عمار [بن رجاء]

(1)

، نا أبو داود، نا هشام، عن يحيى، ح

وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: نا

(2)

عبد الله بن بكر

(3)

، قال: أنا هشام

(4)

، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يَسُبّ كفار قريش وقال

(5)

: يا رسول الله ما

⦗ص: 305⦘

كدت أن أصلي العصر حتى/

(6)

كادت الشمس أن تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما صليتها بعدُ". قال: فنزلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -أحْسَبه- فتوضأ للصلاة وتوضأْنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب

(7)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أبنا.

(3)

هو أبو وهب الباهلي البصري.

(4)

هو الدستوائي.

(5)

هكذا في "الأصل"، وفي "ك" و"ط": قال بدون الواو.

(6)

(ك 1/ 249).

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 209، 1/ 438.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن معاذ بن فضالة، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت برقم 596، 2/ 68 مع الفتح.

ص: 304

1098 -

حدثنا أبو أمية، قال: نا سعيد بن الربيع أبو زيد

(1)

، الهروي

(2)

، أنا علي بن المبارك

(3)

، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله، قال: فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان

(4)

، ونزلت معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 306⦘

العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب

(5)

.

(1)

(أبو زيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

الهَرَوي -بفتح الهاء والراء المهملة- نسبة إلى بلدة هراة إحدى بلاد خراسان، وأبو زيد إنَّما قيل له: هروى لأنّه كان يبيع الثياب الهروية. وهو من أهل البصرة. انظر: الأنساب 5/ 637، والتقريب ص 235.

(3)

الهُنَائي -بضم الهاء وفتح النون- نسبة إلى هناءة بن مالك، البصري.

(4)

بطحان: يلفظه المحدثون بضم الباء وسكون الطاء، وأهل اللغة يلفظونه -بفتح الأول وكسر الثاني- وهناك رواية ثالثة -بفتح الأول وسكون الثاني-، وهو أحد أودية =

⦗ص: 306⦘

= المدنية الكبرى الرئيسة، ويأتي من حرة المدينة الشرقية فيمر من العوالي ثم قرب المسجد النبوي حتى يلتقي مع العقيق شمال الجماوات. انظر: معجم البلدان 1/ 529، وشرح النووي 5/ 271، والفتح 2/ 69، والمعالم الأثيرة ص 49.

(5)

انظر: تخريج الحديث 1098 السابق.

ص: 305

1099 -

حدثنا العباس بن محمد الدوري

(1)

، نا أبو نعيم

(2)

، نا شيبان

(3)

، عن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق، بإسناده مثله

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": عباس الدوري.

(2)

هو الفضل بن دكين.

(3)

هو النحوي.

(4)

انظر: تخريج الحديث (1098) السابق.

ص: 306

‌بيان آخر وقت

(1)

صلاة العصر.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": باب في آخر وقت العصر.

ص: 307

1100 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل قال: نا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسْرِ بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة برقم 163، 1/ 424.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة برقم 579، 2/ 56 مع الفتح.

وعندهم تقديم ذكر صلاة الصبح على صلاة العصر عكس ما عند المصنف رحمهم الله تعالى. وهو في الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة برقم 6/ 155، رواية الليثي.

ص: 307

1101 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا مُعَاذ بن فَضَالة، قال: نا حفص بن ميسرة

(1)

، عن زيد بن أسلم، وموسى بن عقبة، عن

⦗ص: 308⦘

عبد الرحمن الأعرج، وبسر بن سعيد، وعن أبي صالح يذكرونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فلم تَفُتْه"

(2)

.

(1)

العُقيلي أبو عمر.

(2)

انظر: تخريج الحديث 1100 السابق.

ص: 307

1102 -

حدثنا ابن شاذان الجوهري

(1)

، قال: نا معلى بن منصور

(2)

، قال: نا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن الأعرج، وبسر بن سعيد، وأبي صالح يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه

(3)

.

(1)

(الجوهري) لم يذكر في "ك" و"ط". وهو: محمد بن شاذان بن يزيد أبو بكر البغدادي الجَوْهَري -بفتح الجيم والهاء وبينهما الواو الساكنة وفي آخرها الراء- نسبة إلى بيع الجوهر. انظر: الأنساب 2/ 125.

(2)

أبو يعلى الرازي.

(3)

انظر: تخريج الحديث 1100 السابق.

ص: 308

1103 -

حدثنا علي

(1)

بن حرب قال: نا أبو عامر

(2)

، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب

(3)

، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العصر ما لم تصفرّ

(4)

الشمس"

(5)

.

⦗ص: 309⦘

ورواه الدستوائي، عن قتادة

(6)

.

(1)

(ك 1/ 250).

(2)

هو عبد الملك بن عمرو العقدي.

(3)

هو المراغي.

(4)

قال النووي رحمه الله: معناه فإنه وقت لأدائها بلا كراهة فإذا اصفرت صارت وقت كراهة، وتكون أيضًا أداء حتى تغرب الشمس للحديث السابق (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك

). انظر: شرح النووي 5/ 256.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن زهير بن حرب، عن أبي عامر العقدي به. انظر: =

⦗ص: 309⦘

= صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم 172، 1/ 427.

(6)

رواية الدستوائي أخرجها مسلم رحمه الله عن أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم 171، 1/ 426.

وانظر أيضا حديث 1074 السابق والذي يليه.

ص: 308

‌باب

(1)

بيان ثواب من حافظ على صلاة العصر وأنّه لا صلاةَ بعدها حتى يطلع النّجم، وما يعارضه من الخبر الدال على أنّه لا يصلّي بعدها حتى تغرب الشمس

(2)

، وإنّ هذا منسوخ

(3)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": على أنَّه يصلي بعدها حين تغرب الشمس وكتب في هامشها حتى بدل حين ثم ضرب عليه بخطين.

(3)

يعني: الأول الذي هو طلوع النجم.

ص: 310

1104 -

حدثنا عباس الدوري قال: نا يحيى بن إسحاق السَّالحيني، قال: نا الليث بن سعد، عن خَيْر بن نُعيم

(1)

ح

وحدثنا أبو أمية، وشعيب أبو صالح البزاز

(2)

، قالا: نا عاصم بن علي

(3)

، قال: نا (الليث)

(4)

بن سعد، عن خير بن نعيم، عن عبد الله بن هُبَيْرَة السَّبَئِي

(5)

، عن أبي تميم الجيشاني

(6)

، عن أبي بصرة

⦗ص: 311⦘

الغفاري

(7)

، صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: صلّى بنا النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمحصب

(8)

، فلما فرغ من الصلاة قال

(9)

: "وإن هذه الصلاة عُرِضت على من كان قبلكم فَضَيَّعوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرَهَا مرتين".

*زاد يحيى بن إسحاق عن الليث*

(10)

"ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد

(11)

"

(12)

.

(1)

الحضرمي.

(2)

لم أقف عليه.

(3)

هو عاصم بن علي بن عاصم الواسطي.

(4)

وفي "الأصل" ليث.

(5)

السبئي -بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بنقطة واحدة وفتحها- نسبة إلى سبأ بن شجب

انظر: الأنساب 3/ 209، والتقريب ص 391.

(6)

هو عبد الله بن مالك مشهور بكنيته والجيشاني -بفتح الجيم وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفتح الشين المعجمة وفي آخرها النون- نسبة إلى جيشان وهي =

⦗ص: 311⦘

= قبيلة من اليمن. انظر: الأنساب 2/ 144، والتقريب ص 391.

(7)

هو حميل -بمهملة وبالتصغير مخفف، وقيل بفتح أوله كسر ثانيه وقيل: كذلك لكنه بالجيم والأول أشهر، ابن بصرة -بفتح الموحدة-. ابن وقاص صحابي جليل سكن مصر ومات بها رضي الله عنه. انظر: الإصابة 4/ 21، وتوضيح المشتبه 2/ 444، والتقريب ص 183.

(8)

المحصب -بالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة- وهو موضع فيما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ويعرف المحصب اليوم بمجر الكبش، وهو ممّا يلي العقبة الكبرى من جهة مكة إلى منفرج الجبلين. انظر: معجم البلدان 5/ 74، والمعالم الأثيرة ص 240. هكذا في جيمع النسخ المحصب، وفي صحيح مسلم: بالمخمص -بخاء معجمة وفتح أوله وإسكان ثانيه بعده ميم مفتوحة وصاد مهملة- وقيل: بميم مضمومة وخاء معجمة، ثم بميم مفتوحة، قيل: موضع في ديار بني كنانة، وقيل: طريق في جبل عير إلى مكة. انظر: شرح النووي 6/ 433، والمعالم الأثيرة ص 241.

(9)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": ثم قال حين انصرف ولما فرغ من الصلاة قال.

(10)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(11)

الشاهد هو: النجم كما سيأتي تفسيره في آخر الباب.

(12)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، عن ليث به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، =

⦗ص: 312⦘

= برقم 292، 1/ 568.

ص: 310

1105 -

حدثنا علَّان بن المغيرة

(1)

، والصومعي قالا: نا أبو صالح

(2)

، قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن خير بن نعيم بإسناده، "فمن صلاها منكم ضُعِّفَ له أجرُها ضعفين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد".

قال الليث: وسمعت هذا الحديث من خير بن نعيم بهذا الإسناد. وأبو صالح لم يذكر في حديث الليث عن خير بن نعيم

(3)

، هذه الكلمة:"ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد". وذكره

(4)

في حديث يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم

(5)

.

(1)

هو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المصري وعَلّان -بفتح المهملة وتشديد اللام- لقبه مات سنة 272 هـ. وثقه ابن يونس، وقال ابن أبي حاتم: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق أيضا. انظر: الجرح والتعديل 6/ 195، وتهذيب الكمال 21/ 51، والتقريب ص 403.

(2)

هو كاتب الليث عبد الله بن صالح المصري.

(3)

(ابن نعيم) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

كذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": وذكر بدون هاء الضمير. والأولى تأنيث الضمير لأنّه يعود على "الكلمة" وهي مؤنثة.

(5)

انظر: تخريج الحديث 1105 السابق.

ص: 312

1106 -

حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، نا أحمد بن خالد

⦗ص: 313⦘

الوهبي

(1)

، نا محمد بن إسحاق

(2)

، عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل وخير بن نعيم، عن عبد الله بن هبيرة -وكان ثقة- بهذا الحديث

(3)

، يعارضه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ساعة غربت الشمس حين غاب حَاجِبُها

(4)

.

(1)

الوهبي -بفتح الواو والهاء الساكنة وفي آخرها الباء الموحدة- نسبة إلى وهب بن ربيعة بطن من كندة انظر: اللباب 3/ 281، والتقريب ص 79.

(2)

المدني إمام المغازي.

(3)

وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 1/ 568. وابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث عند مسلم.

(4)

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قد أخرجه البخاري رحمه الله عن المكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه به. وهو من ثلاثياته رحمه الله. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب برقم 561، 2/ 41 مع الفتح.

وأخرجه مسلم رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، برقم 216، 1/ 441. وسيورده المصنف رحمه الله بعد حديث رقم 1119 ووجه المعارضة أنهّم قد صلّوا المغرب فور غروب الشمس، ويبقى الضوء عقب غروبها فلا يُرى النجم إلا بعد زمن، وبذلك تكون الصلاة قد أُدِّيت قبل ظهور النجم.

قال النووي رحمه الله إن المغرب تعجل عقب غروب الشمس وهو أمر مجمع عليه، وقد حكى عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له، وأما الأحاديث الواردة =

⦗ص: 314⦘

= في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكان لبيان جواز التأخير. وأنّها كانت جواب سائل عن الوقت. وحديث سلمة بن الأكوع وما في معناه أخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها. والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استدل بحديث سلمة رضي الله عنه ونحوه على ضعف حديث أبي بصرة رضي الله عنه اهـ. انظر: شرح النووي 6/ 274، والفتح 2/ 43.

ص: 312

1107 -

حدثني أبو الحسن

(1)

محمد بن محمد بن عمر العطار

(2)

ببغداد، نا قتيبة بن سعيد البَلْخِي

(3)

، قال: نا ليث بن سعد، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجَيْشاني، عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمُخمّص

(4)

، فقال:"إنّ هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجرُه مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم"

(5)

(6)

.

(1)

(ك 1/ 251).

(2)

ويعرف بابن العطار، توفي سنة 268 هـ وثقه موسى بن هارون، وعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. انظر: تاريخ بغداد 3/ 203. ولم أقف عليه في غيره.

(3)

النسبة لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" بالمُحَصَّب. انظر: التعليق السابع في حديث 1105 السابق.

(5)

انظر تخريج حديث 1105 السابق.

(6)

بهامش "ك": بلغت.

ص: 314

‌بيان صفة أوّل صلاة المغرب وآخره.

ص: 315

1108 -

حدثنا أبو قلابة

(1)

، قال: نا عليّ بن المديني، قال: نا صفوان بن عيسى

(2)

، قال: نا يزيد بن أبي عبيد

(3)

، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ساعة غربت الشمس حين يغيب حاجبُها

(4)

.

(1)

هو الرقاشي.

(2)

الزهري أبو محمد البصري.

(3)

هو الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

(4)

انظر: تخريجه في رقم من حديث 1106 السابق.

ص: 315

1109 -

حدثنا الميموني

(1)

، قال: نا مَكِّي

(2)

، قال: نا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنّا نصلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب

(3)

.

(1)

هو عبد الملك بن عبد الحميد.

(2)

هو مكي بن إبراهيم أبو السكن البلخي.

(3)

انظر: تخريجه في حديث 1106 السابق.

ص: 315

1110 -

حدثنا أبو قلابة، قال: نا القعنبي، ح

وحدثنا أبو أمية، قال: نا يحيى بن صالح

(1)

، ح

⦗ص: 316⦘

وحدثنا فضلك [الرازي]

(2)

، قال: نا قتيبة قالوا: نا حاتم بن إسماعيل

(3)

، قال: نا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع صلى الله عليه وسلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب

(4)

.

ذكر أحمد بن يوسف قال:

(5)

نا عمر بن عبد الله بن رزين، قال: نا إبراهيم بن طهمان، عن حجاج بن حجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، وذكر الحديث وقال فيه:"ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل"

(6)

.

(1)

هو الوُحَاظِيّ -بضم الواو وتخفيف المهملة ثم معجمة- انظر: التقريب ص 591، والكاشف 2/ 368.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

أبو إسماعيل المدني مات سنة 186 هـ / روى له الجماعة، قال الإمام أحمد: حاتم بن إسماعيل أحب إليّ من الدراوردي، زعموا أن حاتمًا كان فيه غفلة إلا أن كتابه صحيح. ووثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، والدارقطني، والذهبي مطلقًا. انظر: الطبقات 5/ 425، والتاريخ 2/ 91، وتاريخ الدارمي ص 95، وتاريخ الثقات ص 101، والجرح والتعديل 3/ 258، وتهذيب الكمال 5/ 187، والكاشف 2/ 300، والميزان 1/ 427، وهدي الساري ص 395، والتقريب ص 144.

(4)

انظر: تخريجه في حديث رقم 1106 السابق.

(5)

(قال) لم يذكر في "ك" و"ط".

(6)

انظر: تخريجه في حديث 1074 السابق.

ص: 315

1111 -

حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: نا أبو المغيرة، نا

⦗ص: 317⦘

الأوزاعي، قال: نا أبو النَّجاشي، قال: نا رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنّا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله

(1)

.

قَال مسلم رحمه الله نا أبو غسان، قال: نا معاذ بن هشام، عن أبيه عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلّيتم الفجر فإنّه وقتٌ إلى أن يطلع [قرن] الشمس الأول

(2)

، ثم إذا صلّيتم

(3)

الظهر فإنّه وقتٌ إلى أن يحضر العصر، ثم إذا صلّيتم العصر فإنّه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صلّيتم

⦗ص: 318⦘

المغرب فإنّه وقتٌ إلى أن يسقط الشفق، فإذا

(4)

صلّيتم العشاء فإنّه وقتٌ إلى نصف الليل"

(5)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، برقم 217، 1/ 441.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن محمد بن مهران أيضًا عن الوليد بن مسلم به.

انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب برقم 555، 2/ 40.

و"مواقع نبله" بفتح النون وسكون الموحدة أي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها، والنبل مؤنثة لا واحد لها من لفظها. انظر: الصحاح 5/ 1833، والنهاية 5/ 10، والفتح 2/ 41.

(2)

سقطت من "الأصل" كلمة (قرن) والمقصود إلى أن يطلع قرن الشمس الأول كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

وفي "ك" و"ط": إلى أن تطلع الشمس.

(3)

(ك 1/ 252).

(4)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم، وفي "ك" و"ط": وإذا بالواو.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي غسان المسمعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم 171، 1/ 426.

ص: 316

‌باب

(1)

صفة وقت صلاة العشاء وإثبات التختّم في الخنصر

(2)

اليسرى.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط". وبعدها كلمة (بيان) في النسخ الأخرى.

(2)

الخنصر -كزبرج، وتفتح الصاد مع بقاء كسر الأول فيصير من نظائر درهم- الإصبع الصغرى، مؤنث والجمع الخناصر. انظر: الصحاح 2/ 646، وتاج العروس 11/ 229.

ص: 319

1112 -

حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم

(1)

، وعباس بن محمد، ومحمد بن إسحاق

(2)

، وهلال بن العلاء وأبو حميد

(3)

، قالوا: نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: حدثني

(4)

المغيرة بن حَكِيم

(5)

، عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنّها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أعتم

(6)

النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامّة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلّى، وقال:"إنّه لَوقتُها لولا أن أشقّ على أمتي"

(7)

.

(1)

وهو الصائغ الكبير.

(2)

هو الصاغاني.

(3)

هو عبد الله بن محمد المصيصي.

(4)

وفي "ك" و"ط": أخبرني.

(5)

الصنعاني.

(6)

"أَعْتم" أي إذا دخل في العتمة، والمراد أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته.

انظر: الصحاح 5/ 1979، والنهاية 3/ 181، وشرح النووي 5/ 275.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها برقم 219، 1/ 442.

ص: 319

1113 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أبن جريج، قال: أخبرني المغيرة بمثله

(1)

.

(1)

انظر: تخريج الحديث 1112 السابق.

ص: 320

1114 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق وجعفر بن محمد الصائغ

(1)

، قالا: نا عفان بن مسلم، ح

وحدثنا محمد بن حيويه قال: نا أبو سلمة

(2)

، ح

وحدثنا الربيع بن سليمان

(3)

قال: أنا أسد بن موسى

(4)

، ح

⦗ص: 321⦘

وحدثنا يزيد بن عبد الصمد

(5)

، قال: نا آدم

(6)

، قالوا: نا حماد بن سلمة، قال: أنا ثابت أنّهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم؟ فقال: نعم. أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ذات ليلة حتى ذهب شطر الليل -أو إلى شطر الليل- فجاء فقال: "إنّ الناس قد صلّوا وناموا، وإنّكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة".

قال أنس رضي الله عنه: فكأنّي أنظر إلى وبيص

(7)

خاتمه من فضة ورفع

(8)

يده اليسرى. وهذا لفظ حديث عفّان وأسد، وقال آدم: كأنّي أنظر إلى وبيص خاتمه في يده اليسرى

(9)

.

(1)

أبو محمد البغدادي.

(2)

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي.

(3)

(ابن سليمان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي، المصري، ولد سنة 132 هـ وتوفي سنة 212 هـ / خت د س، قال البخاري مشهور الحديث يقال له أسد السنة، ووثقه النسائي وقال: لو لم يصنف كان خيرا له، وابن يونس، وقال: حدث بأحاديث منكرة وهو ثقة فأحسب الآفة من غيره، ووثقه أيضا ابن قانع والعجلي، والبزار، وغيرهم. وقال الخليلي: مصري صالح. وقال الإمام الذهبي: الحافظ الملقب بأسد السنة وما علمت به بأسًا إلا أنّ ابن حزم ذكره في كتاب الصيد فقال: منكر الحديث. وقال أيضا: ضعيف. وهذا تضعيف مردود اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يغرب وفيه نصب. اهـ.

والذي يترجح في ترجمته والله أعلم أنَّه "ثقة روى أحاديث منكرة والآفة من غيره ولم يذكر ببدعة". ولم أجد رميه بالنصب في غير التقريب ولعله سبق قلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: التاريخ الكبير 1/ 2/ 49، وتاريخ الثقات ص 62، والإرشاد =

⦗ص: 321⦘

= 1/ 262، وتهذيب الكمال 2/ 512، والمحلى 2/ 90، والميزان 1/ 207، والكاشف 1/ 241، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 43، و 7/ 472، وهدي الساري ص 456، والتهذيب 1/ 236، والتقريب ص 37، وص 104.

(5)

هو يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي.

(6)

هو ابن أبي إياس العسقلاني.

(7)

"الوبيص" -بموحدة وآخره مهملة- أي البريق واللمعان، والخاتم -بكسر التاء وفتحها- ويقال: الخيتام والخاتام كله بمعنى والجمع خواتيم. انظر: الصحاح 3/ 1060، و 5/ 1908، والفتح 10/ 322.

(8)

والرافع أنس رضي الله عنه.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن نافع العبدي، عن بهز بن أسد العمى، عن حماد بن سلمة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة =

⦗ص: 322⦘

= باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم 222، 1/ 443.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبدان عن يزيد بن زريع عن حميد عن أنس رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب فص الخاتم برقم 5869، 10/ 321.

ص: 320

1115 -

حدثنا يونس بن حبيب، قال: نا أبو داود، ح

وحدثنا أحمد بن يحيى السابري

(1)

قال: نا عفان بن سيار

(2)

، قالا: نا قُرّة بن خالد

(3)

، عن قتادة عن أنس بن مالك

(4)

رضي الله عنه قال: انتظرنا النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى كان قريبًا من نصف الليل، قال: فجاء النبيّ صلى الله عليه وسلم فصلّى بنا فأقبل علينا، قال: فكأنّي أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة

(5)

.

(1)

(ك 1/ 253).

(2)

عفان -بتشديد الفاء- ابن سيار -بمهملة ثم تحتانية ثقيلة- الباهلي. مات سنة 181 هـ روى له النسائي، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: لا يعرف بكبير حديث. وقال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه. وقال أبو زرعة: ربما أنكر وذكر غير حديث منكر من رواياته وأساء الرأي فيه، وقال الذهبي: ليس بحجة وصل حديثا مرسلًا. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم. انظر: التاريخ الكبير 7/ ت 329، وأبو زرعة الرازي ص 367، والضعفاء الكبير 3/ 414 ن والثقات 8/ 522، والجرح والتعديل 7/ 30، وتهذيب الكمال 20/ 159، والكاشف 2/ 27، وديوان الضعفاء الترجمة 2850، والتقريب ص 393.

(3)

السدوسي البصري.

(4)

(ابن مالك) لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حجاج بن الشاعر، عن أبي زيد سعيد بن =

⦗ص: 323⦘

= الربيع، عن قرة بن خالد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها برقم 223، 1/ 443. وعنده نظرنا، وعند المصنف انتظرنا؛ وهما بمعنى. انظر: الصحاح 2/ 830، والمصباح المنير ص 234.

ص: 322

1116 -

حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: نا أبو أسامة، عن بريد

(1)

، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولًا

(2)

في بقيع بُطْحان

(3)

، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان

(4)

يتناوب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة

⦗ص: 324⦘

العشاء كل ليلة نفرٌ منهم، قال أبو موسى رضي الله عنه فوافَقْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل

(5)

في بعض أمره حتى أعتم بالصلاة حتى ابهارّ

(6)

الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلمّا قضى صلاته قال لمن حضره: "على رسلكم

(7)

أعلمكم وأبشروا فإنّ من نعمة الله عليكم أنَّه ليس من الناس أحد يصلي هذه الصلاة

(8)

غيرُكم" أو قال: "ما صلى هذه الساعة أحد غيركم" لا يدري

(9)

، أيَّ الكلمتين قال

(10)

.

قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(11)

.

(1)

بريد -بالموحدة والراء المهملة بلفظ التصغير- هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، روى له الجماعة، أحد الأثبات، إلا أنّ أبا حاتم قال: يكتب حديثه وليس بالمتين، وقال الإمام أحمد: روى مناكير، قال ابن عدي:

وقد اعتبرت حديثه فلم أر فيه حديثا أنكره وأنكر ما روى هذا الحديث الذي ذكرته (إذا أراد الله عز وجل بأمة خيرًا قبض نبيها قبلها) وهذا طريق حسن، ورواه ثقات وأدخله قوم في صحاحهم، وأرجو أن لا يكون به بأس. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: في هدي الساري: احتج به الأئمة كلهم، والإمام أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. وفي التقريب: ثقة يخطئ قليلا. انظر: العلل 1/ 234، والضعفاء الكبير 1/ 157، والجرح والتعديل 2/ 426، والكامل 2/ 62، وتهذيب الكمال 4/ 50، والكاشف 1/ 265، وهدي الساري ص 392، والتقريب ص 121.

(2)

هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك" و"ط": نزول بالرفع وهو خطأ.

(3)

البقيع -بفتح الموحدة- في اللغة: الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى وهو مضاف إلى وادي بطحان وقد تقدم بيانه في حديث. وانظر المعالم الأثيرة ص 50.

(4)

هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك" و"ط": وكان بالواو.

(5)

هكذا في "الأصل" والصحيحين وفي "ك" و"ط": (وإنه في بعض الشغل

)

(6)

"ابهَارّ" الليل ابهيرارًا إذا انتصف قاله الأصمعي، مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه.

انظر: التاج 10/ 269.

(7)

"رسلكم" -بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر- أي تأنوا. انظر: الصحاح 4/ 1708، والمصباح المنير ص 86، وشرح النووي 5/ 278.

(8)

هكذا في جميع النسخ. وفي الصحيحين: يصلى هذه الساعة، وهو الصواب والله أعلم.

(9)

هكذا في جميع النسخ وصحيح البخاري. وفي صحيح مسلم: لا ندري بالنون.

قال النووي 5/ 276 - رحمه الله تعالى: فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير، وإنَّما نهى عن الكلام في غير الخير. اهـ وهذا وجه الجمع بين هذا الحديث وحديث أبي برزة الآتي برقم 1124 والله أعلم.

(10)

(قال) لم يذكر في "ك" و"ط".

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي عامر الأشعري وأبي كريب، عن أبي أسامة به. اظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها برقم 224، 1/ 443. =

⦗ص: 325⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن العلاء -أبي كريب- عن أبي أسامة به.

انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء برقم 567، 2/ 47 مع الفتح.

ص: 323

1117 -

حدثنا الربيع بن سليمان

(1)

، قال: نا

(2)

الشافعي، أنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء

(3)

، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ح

وحدثنا يوسف بن مسلّم وأبو حميد، قالا: نا حجاج

(4)

، عن ابن جريج، قلت لعطاء: أيُّ حين أحبُّ إليك أَنْ أصلي العتمة إمامًا أو خِلوًا

(5)

؟ قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناسُ واستيقظوا، فقام عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة الصلاة. قال عطاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنّي أنظر إليه الآن

(6)

يقطر رأسه واضعًا يده على شق رأسه، فاستثبتُّ عطاءً كيف وضع النبيّ صلى الله عليه وسلم يده على رأسه؟ فأومأ إليّ كما أشافهك، فبدّد عطاء بين

⦗ص: 326⦘

أصابعه شيئًا

(7)

من تبديد ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس، ثم ضمها

(8)

يُمرُّها كذلك على الرأس حتى مست إبهاماه

(9)

طرفَ الأذن ممّا يلي الوجه، ثم على الصُّدْغِ

(10)

، وناحية الجبين لا يُقَصِّر ولا يَبْطِش

(11)

، إلا كذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على

(12)

أمتي لأمرتهم أن لا يصلوا هذه الصلاة إلا كذلك".

وهذا لفظ حجاج

(13)

(14)

.

(1)

(ابن سليمان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" أبنا.

(3)

هو ابن أبي رباح.

(4)

هو ابن محمد المصيصي.

(5)

الخِلْو -بكسر الخاء المعجمة- أي الخالي المنفرد. انظر: الصحاح 6/ 2331.

(6)

هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك" و"ط": فكأنيّ إليه انظر: الآن.

(7)

هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك" و"ط" شيء بالرفع وهو خطأ.

(8)

"ضمها" -بالضاد المعجمة والميم-، هكذا عند المصنف والبخاري - رحمهما الله تعالى -. وعند مسلم -رحمه الله تعالى-: ثم صبها. -بالمهملة والموحدة- وصوبها القاضي عياض -رحمه الله تعالى- قال: لأنّه يصف عصر الماء من الشعر باليد. وتعقبه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- بأن رواية: "ثم ضمها" موجِّهة لأن ضم اليد صفة للعاصر. انظر: شرح النووي 5/ 278، والفتح 2/ 51.

(9)

"إبهاماه" بالتثينة هكذا في رواية حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج. وفي رواية عبد الرزاق عنه بالإفراد؛ إبهامه، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- انظر: الفتح 2/ 51.

(10)

"الصُّدْغُ" ما بين العين والأذن، ويسمى أيضًا الشعر المتدلى عليها صدغًا. انظر: الصحاح 4/ 1323.

(11)

أي لا يبطئ ولا يستعجل. انظر: الفتح 2/ 51.

(12)

(ك 1/ 253).

(13)

هذه العبارة لم يذكر في "ك" و"ط".

(14)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن =

⦗ص: 327⦘

= جريج به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها برقم 225، 1/ 444.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب برقم 571، 2/ 50 مع الفتح.

ص: 325

1118 -

وحدثنا

(1)

يوسف القاضي، قال: نا إبراهيم بن بشّار الرمادي

(2)

، قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، قال سفيان: ونا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر عمرٌو ابنَ عباس رضي الله عنهما قال: أخّر النبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء ذات

(3)

⦗ص: 328⦘

ليلة، وذكر الحديث.

[وروى هذا الحديثَ ابن أبي عمر

(4)

، عن سفيان مجودًا

(5)

، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عندي خطأ - إن شاء الله - لأنّ إبراهيم بن بشّار الرمادي -كان ثقة- من كبار أصحاب سفيان وممّن سمع قديمًا منه، وقد بيّن أنّ ابن عيينة لم يجاوز به عطاء وكذلك الشافعي -رحمه الله تعالى- لم يذكر حديث عمرو فلو كان متصلًا لأدخله أبو الحسين

(6)

-عندي

(7)

- في كتابه، ولم أره أدخله]

(8)

(9)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": وحدثناه بهاء الضمير.

(2)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط"، وهو -بفتح الراء المهملة والميم، وفي آخرها الدال المهملة- نسبة إلى موضعين: رمادة اليمن ورمادة فلسطين.

وإبراهيم بن بشار من رمادة اليمن مات سنة 228 هـ روى له أبو داود، والترمذي، وثقه المصنف -رحمه الله تعالى- ويحيى بن الفضل، وابن حبان، ودافع عنه، والحاكم، وابن عدي، وضعفه ابن معين، والإمام أحمد، والنسائي، والذهبي، وقال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: مكثر مغرب عن ابن عيينة، وله قليل عن جماعة. وقال الحافظ ابن حجر: حافظ له أوهام. انظر: التاريخ الكبير 1/ 1/ 277، الضعفاء الكبير 1/ 47، والجرح والتعديل 2/ 89، وتهذيب الكمال 2/ 56، والأنساب 3/ 88، والميزان 1/ 23، والكاشف 1/ 209، والكامل 1/ 266، والتقريب ص 88.

(3)

هذه الكلمة في هامش "الأصل".

(4)

هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، مات سنة 243 هـ / م ت س ق، وثقه الإمام أحمد، وابن معين، والدارقطني، ومسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في الثقات، قال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا، وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثًا موضوعًا حدث به عن ابن عيينة، وكان صدوقًا. اهـ. ويفهم من قوله هذا -رحمه الله تعالى- أن ذلك حصل منه ذهولًا والآفة من غيره. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة، وأشار إلى قول ابن أبي حاتم فيه. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: الحافظ. انظر: التاريخ 2/ 542، والجرح والتعديل 8/ 124، والثقات 9/ 98، وتهذيب الكمال 26/ 639، والكاشف 2/ 230، والتقريب ص 513.

(5)

في "ك" و"ط" مجود بالرفع وهو خطأ.

(6)

يعني الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح.

(7)

أي: في نظري.

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل".

(9)

وقد أخرج ابن حبان -رحمه الله تعالى- رواية ابن أبي عمر هذه في صحيحه عن =

⦗ص: 329⦘

= شيخه إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل عنه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة برقم 1533، 4/ 400.

وتوضيح ما ذكره المصنف -رحمه الله تعالى- هنا هو أن الحديث من رواية إبراهيم بن بشار عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما متصل. انظر: تخريجه في حديث 1112 السابق. ومن رواية سفيان عن عمرو بن دينار، عن عطاء مرسل.

وخطأ وصله من ابن أبي عمر، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأكد ذلك بأدلة منها أن إبراهيم بن بشار الرمادي ثقة من كبار أصحاب ابن عيينة قديم السماع منه قد بين أن سفيان لم يجاوز به عطاء من طريق عمرو

اهـ.

والأمر كما قال -رحمه الله تعالى- فقد تابع إبراهيم الرمادي على إرساله من طريق عمرو الحميدي في مسنده، وهو أثبت الناس في ابن عيينة، وقال عقب إخراجه: كان سفيان ربما حدث بهذا الحديث عن عمرو، وابن جريج فأدرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما فإذا ذكر فيه الخبر، فقال: حدثنا أو سمعت أخبر بهذا يعني عن عمرو، عن عطاء مرسلًا. وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولًا. وتابعه أيضا على الإرسال من طريق عمرو الإمام علي بن المدني عند البخاري -رحمه الله تعالى-.

ورواه أحمد بن عبدة عند ابن خزيمة، وسعيد بن منصور عند الطبراني، عن سفيان، مدرجًا كما قال الحميدي، وعدّ الحافظ ابن حجر ذلك وهمًا منهما، كما عدّ -رحمه الله تعالى- وصله من محمد بن مسلم الطائفي من طريق عمرو بن دينار من أوهامه، وقال: إنَّه موصوف بسوء الحفظ، ووهّم أيضًا عبدة بن عبد الرحيم وعمار بن =

⦗ص: 330⦘

= الحسن اللذين روياه، عن سفيان فاقتصرا على طريق عمرو وذكرا فيه ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال الحافظ: إن محمد بن منصور قد رواه عن سفيان مفصلًا، وأنّ ابن أبي عمر رواه في موضعين، عن ابن عيينة مفصلًا على الصواب أيضًا. اهـ

ولكن الموجود من رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند المصنف، وابن حبان كما سبق، ورواية محمد بن منصور عند النسائي، ورواية محمد بن أحمد بن أبي خلف أيضا عند الدارمي، كلها موصولة من طريق عمرو مثل رواية عبدة بن عبد الرحيم، وعمار بن الحسن، السابقة، ولم أقف على رواية ابن أبي عمر، ومحمد بن منصور المفصلة على الصواب كما قال الحافظ -رحمه الله تعالى- والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: مسند الحميدي 1/ 230، برقم 492، وصحيح البخاري مع فتح الباري 13/ 224، وسنن النسائي 1/ 287، برقم 531، كتاب المواقيت باب ما يستحب من تأخير العشاء، وسنن الدارمي كتاب الصلاة باب ما يستحب من تأخير العشاء 1/ 276، وصحيح ابن خزيمة 1/ 176، برقم 342، والمعجم الكبير 11/ 136، برقم 11391، وصحيح ابن حبان 4/ 400، برقم 1533، كتاب التمني باب ما يجوز من اللو برقم 7239.

ص: 327

1119 -

حدثنا يوسف بن مسلّم قال: نا حجاج، قال: حدثني الليث عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرته أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة من الليالي بالعشاء، وهي التي يقولها الناس صلاة العتمة، قالت: فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نام النساء والصبيان. قالت

(1)

: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: "ما ينتظرها أحد

⦗ص: 331⦘

من أهل الأرض غيرُكم" وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": قال.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه شعيب، عن جده الليث به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها 1/ 442.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء برقم 566، 2/ 47 مع الفتح.

ص: 330

1120 -

حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، ومحمد بن يحيى

(1)

، قالا: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: نا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرته أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم فذكر مثله

(2)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

انظر: تخريج الحديث 1119 السابق.

ص: 331

1121 -

حدثنا أبو داود الحراني، قال: نا يحيى بن حَمَّاد

(1)

، قال: نا أبو عوانة، عن سماك بن حرب

(2)

، عن جابر بن سرة رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوًا

(3)

من صلاتكم غير أنَّه كان يؤخّر العتمة شيئا

(4)

.

(1)

هو يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني مولاهم.

(2)

سِمَاك -بكسر أوله، وتخفيف الميم- هو أبو المغيرة الكوفي. انظر: التقريب ص 255.

(3)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط": ونحوًا بالواو ويبدو أنَّه خطأ.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن أبي الأحوص به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع =

⦗ص: 332⦘

= الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم 226، 1/ 445.

ص: 331

1122 -

حدثنا أبو قلابة قال: نا يحيى

(1)

، قال: نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن جابر بن حمرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يؤخّر صلاة العشاء الآخرة

(2)

.

(1)

هو ابن يحيى النيسابوري.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجحدري عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها برقم 227، 1/ 445.

ص: 332

‌بيان إباحة تعجيل العشاء، وكراهية النوم قبلها، والحديث بعدها، والدليل على أنّهما على الإباحة

(1)

، بتأخير

(2)

الإقامة لانتظار أهل المسجد وتعجيلهَا إذا اجتمعوا.

(1)

هكذا وردت الترجمة في جميع النسخ وتحتاج إلى إضافة كلمة "وتأخيرها" حتى يستقيم السياق. فيكون: بيان إباحة تعجيل العشاء وتأخيرها وكراهية النوم قبلها والحديث بعدها، والدليل على أنّهما على الإباحة إلخ والله أعلم.

(2)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل": تأخير بدون الباء.

ص: 333

1123 -

حدثنا يونس بن حبيب

(1)

قال: نا أبو داود، قال: نا شعبة، ح

وحدثنا أبو قلابة، وأبو داود السجستاني، قالا: نا أبو عمر الحوضي، قال: نا شعبة، عن سَيَّار ابن سلامة أبي المنهال أنَّه سمع أبا برزة، وسأله أبي فقال: كيف كانت

(2)

صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي بنا

(3)

الهجير التي تسمونها أنتم الظهر حين تدحض الشمس، ويصلي بنا العصر والشمس حيَّة، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يصلي بنا العشاء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث الليل، وكان لا يحبّ النومَ قبلها

⦗ص: 334⦘

ولا الحديث بعدها، وكان يصلي بنا الفجر فينصرف أحدنا، وهو يعرف جليسه

(4)

، وكان يقرأ بنا فيها من الستين إلى المائة

(5)

.

(1)

(ك 1/ 255).

(2)

هكذا في "الأصل" وصحيح البخاري. وفي "ك" و"ط": كان، والتذكير والتأنيث في مثل هذا جائز والله سبحانه وتعالى أعلم.

(3)

(بنا) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

هكذا في "الأصل" والصحيحين، وفي "ك" و"ط": وهو لا يعرف جليسه، وهو خطأ.

(5)

انظر: تخريجه في حديث 1057 السابق، وهو في سنن أبي داود كتاب الصلاة باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصليها برقم 398، 1/ 128. وانظر -أيضا- حديث 1117 السابق.

ص: 333

1124 -

حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال: نا آدم بن أبي إياس، قال: نا شعبة بإسناده نحوه

(1)

.

ورواه هلال بن بشر

(2)

، قال: نا عبد الوهاب

(3)

، عن خالد [الحَذاء]

(4)

، عن أبي المنهال، بنحوه

(5)

.

(1)

انظر: تخريج الحديث 1056 السابق، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن آدم بن أبي إياس به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب القراءة في الفجر برقم 771، 2/ 251 مع الفتح.

(2)

أبو الحسن البصري إمام مسجد يونس الأحدب.

(3)

هو ابن عبد المجيد الثقفي.

(4)

الزيادة من "ك" و"ط".

(5)

وقد أخرج البخاري -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب الثقفي به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء برقم 568، 2/ 49 مع الفتح.

ص: 334

1125 -

حدثنا أبو قلابة قال: نا وهب بن جرير

(1)

،

⦗ص: 335⦘

وعبد الصمد بن عبد الوارث، قالا: نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن حسن

(2)

، قال: كان الحجاج يؤخر الصلاة فسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: كان النبيّ

(3)

صلى الله عليه وسلم يصلّي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس حيّة، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إن رأى في الناس قلّة أخّر وإن رأى فيهم كثرة عجّل، والصبح بغلَس

(4)

.

(1)

هو وهب بن جرير بن حازم أبو عبد الله الأزدي.

(2)

هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

(3)

وفي "ك" و"ط" رسول الله.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار كلهم عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها

برقم 233، 1/ 446.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا برقم 565، 2/ 47 مع الفتح.

ص: 334

1126 -

حدثنا عمار بن رجاء، قال: نا أبو داود

(1)

، قال: نا شعبة بنحوه

(2)

.

(1)

هو الطيالسي.

(2)

انظر: تخريج الحديث 1125 السابق.

ص: 335

1127 -

حدثنا

(1)

الصاغاني، قال: نا أبو النضر، قال: نا شعبة،

⦗ص: 336⦘

عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن، قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في زمن الحجاج، وكان يؤخّر الصلاة عن وقت الصلاة، فقال جابر رضي الله عنه كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر وهي حيّة، أو نقيّة، والمغرب حين تجب الشمس، والعشاء ربما عجّل وربما أخر؛ إذا اجتمع الناس عجّل، وإذا تأخروا أخر، والصبح كانوا -أو كنّا- نصليها بغلس

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": ح وحدثنا الصغاني.

(2)

انظر: تخريج الحديث 1125 السابق.

ص: 335

1128 -

حدثنا أبو حميد قال: نا

(1)

حجاج قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني نافع

(2)

، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم شُغِل عن صلاة العتمة ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا [ثم رقدنا ثم استيقظنا]

(3)

ثم خرج

(4)

علينا فقال: "ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر هذه الصلاة غيركم"

(5)

.

(1)

(ك 1/ 256).

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": قال: قال ابن جريج: أبنا نافع.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من "ك" و"ط".

(4)

هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك" و"ط": فخرج.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها برقم، 221، 1/ 442.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن =

⦗ص: 337⦘

= جريج به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب برقم 570، 2/ 50 مع الفتح.

ص: 336

1129 -

وحدثنا

(1)

إسحاق

(2)

الدبري، قال: قرأنا علي عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني نافع بإسناده مثله؛ هذه الصلاة غيركم

(3)

.

(1)

في "ك" و"ط"(حدثنا) بدون الواو.

(2)

(إسحاق) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

انظر: تخريج الحديث / 128 السابق، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2115، 1/ 557.

ص: 337

1130 -

حدثنا عمار [بن رجاء]

(1)

، نا الجعفي

(2)

، عن زائدة

(3)

، عن منصور

(4)

، عن الحكم

(5)

، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انتظرنا ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة حتى كان ثلثَ الليل أو بعده، قال: ثم خرج إلينا فلا أدري أشيء

(6)

شغله أو حاجة كانت له في أهله؟ فقال: "ما أعلم أهل دين ينتظرون

⦗ص: 338⦘

هذه الصلاة غيركم، ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الصلاة هذه الساعة" ثم أمر بالصلاة فأقيمت

(7)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

الجعفي -بضم الجيم وسكون العين المهملة وفي آخرها الفاء- نسبة إلى القبيلة وهي جعفي بن سعد العشيرة، والمنسوب هو حسين بن علي بن الوليد مولى الجعفيين.

انظر: الأنساب 2/ 67.

(3)

هو ابن قدامة الثفقي.

(4)

هو ابن المعتمر.

(5)

هو ابن عيينة.

(6)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط": شيء بدون همزة الاستفهام.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها برقم 220، 1/ 442.

ص: 337

1131 -

حدثنا

(1)

أبو بكر بن إسحاق

(2)

، أنا ابن أبي مريم

(3)

، عن محمد بن جعفر

(4)

، عن شريك بن أبي نمر

(5)

، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه

(6)

قال: رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان النبيّ صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال: فتحدث النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، وساق الحديث، وفيه: ثم قام فتوضأ واسْتَنَّ

(7)

.

⦗ص: 339⦘

ورواه ابن أخي ابن وهب، عن عمّه، عن أبي صخر

(8)

، عن شريك بن أبي نمر

(9)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أخبرنا.

(2)

هو الصاغاني.

(3)

هو سعيد بن الحكم بن محمد المصري المعروف بابن أبي مريم.

(4)

هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني.

(5)

هو شريك بن عبد الله بن أبي نمير أبو عبد الله المدني.

(6)

(أنه) لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن إسحاق، عن ابن أبي مريم به.

انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم 190، 1/ 530.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن أبي مريم به. انظر: صحيحه، كتاب =

⦗ص: 339⦘

= التفسير، باب {إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

} الآية برقم 4569، 8/ 235 مع الفتح.

(8)

هو حميد بن زياد المدني وهو ابن أبي المُخَارِق صاحب العباء، وكان حاتم بن إسماعيل يسمّيه حميد بن صخر.

قال ابن حبان: حميد بن زياد مولى بني هاشم وهو الذي يروي عنه حاتم بن إسماعيل، ويقول: حميد بن صخر، إنّما هو حميد بن زياد أبو صخر. وفرّق هو، وابن عدي، والذهبي في كتابيه الميزان والمغني بينهما. والظاهر أن حميد بن زياد المدني هو ابن صخر وعلى ذلك جرى المزي، والذهبي في الكاشف، وابن حجر في كتابيه التهذيب والتقريب. مات سنة 189 هـ وقيل غير ذلك، بخ م د ت عس ق، قال الإمام أحمد: ليس به بأس وكذلك ابن معين في رواية الدارمي، وقال: ضعيف الحديث في رواية ابن أبي مريم وابن منصور، وقال العجلي: ثقة. وكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث إنّما أنكر عليه حديثان، ثم قال في موضع آخر: حميد بن صخر له أحاديث وبعضها لا يتابع عليه. وقال الإمام، الذهبي: مختلف فيه. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم اهـ. وقد تابعه هنا محمد بن جعفر عن شريك به. انظر: تاريخ الدارمي ص 95، وتاريخ الثقات ص 134، والجرح والتعديل 3/ 222، والضعفاء والمتروكين ص 168، والثقات 6/ 188، والكامل 2/ 269، 275، وتهذيب الكمال 7/ 366، والميزان 1/ 612، والكاشف 1/ 353، والمغني 1/ 194، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 73، والتهذيب 3/ 37، والتقريب ص 181.

(9)

انظر: تخريج الحديث 1131 السابق.

ص: 338

‌باب

(1)

بيان اسم صلاة العشاء الآخرة.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 340

1132 -

حدثنا السُّلَمِي قال: نا عبد الرزاق، أنا سفيان

(1)

، عن عبد الله بن أبي لبيد

(2)

، عن أبي سلمة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّها صلاة العشاء فلا تغلبَنَّكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنّهم يُعْتِمون عن الإبل"

(3)

.

(1)

هو الثوري.

(2)

عبد الله بن أبي لبيد -بفتح اللام وكسر الموحدة تحت- خ م د س ق أبو المغيرة المدني أحد الأثبات إلا أنَّه قدري، وقال العقيلي: يخالف في بعض حديثه. انظر: تهذيب الكمال 15/ 48، والكاشف 1/ 590، والميزان 2/ 475، وهدي الساري ص 416، والتقريب ص 319.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري به. وأخرجه أيضا عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها برقم 228، 229، 1/ 445.

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2151، 2152، 1/ 566. وعنده (عن الإبل) كما عند المصنف. وعند الإمام مسلم (بالإبل).

ص: 340

1133 -

حدثنا

(1)

أبو أمية، نا قبيصة

(2)

، ح

⦗ص: 341⦘

وحدثنا أحمد بن عِصَام الأصبهاني قال: نا أبو عامر العقدي، عن سفيان

(3)

، عن عبد الله بن أبي لبيد بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء إنَّهم يعتمون في الإبل"

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": وحدثنا.

(2)

هو ابن عقبة السُّوائي.

(3)

هو الثوري.

(4)

انظر: تخريجه في حديث 1132 السابق.

ص: 340

1134 -

حدثنا الربيع بن سليمان

(1)

، قال: نا الشافعي، قال: أنا سفيان

(2)

بن عيينة، عن ابن أبي لبيد

(3)

عن أبي سلمة بإسناده مثله، ألا إنَّهم يُعْتمون بالإبل

(4)

.

وروَاه وكيع، عن الثوري، فقال: "إنّها

(5)

تعتم بحلاب الإبل"

(6)

.

(1)

(ابن سليمان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

(سفيان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

(ك 1/ 257).

(4)

انظر: تخريجه في حديث 1132 السابق. ووقع في "الأصل" بعد هذا الحديث (سقط عني ابن أبي أبي لبيد).

(5)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" فإنها بالفاء.

(6)

انظر: تخريجه في حديث 1132 السابق.

ص: 341

‌باب بيان

(1)

صفة وقت الفجر، وآخر وقتها، وصفة الفجر الذي إذا طلع حل صلاة الفجر

(2)

(3)

، والدليل على أنّ الفجر هو المستطير الذي تخالطه حمرة

(4)

.

(1)

(بيان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": إذا طلع حلت أداء صلاة الفجر إذا صلى الفجر، وهو خطأ.

(3)

وهنا زيادة جملة في بقية النسخ عدا "الأصل". هي: (وإباحة الأذان بالليل لها).

(4)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" الحمرة بالتعريف.

ص: 342

1135 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو

(1)

، وأحمد بن شيبان، قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنّ نساءٌ

(2)

من المؤمنات يصلين مع النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح متلفعات بمروطهن

(3)

ثم يرجعن إلى أهليهن ولا يعرفهن أحد. [زاد ابن شيبان: من الغلس]

(4)

(5)

.

(1)

هو أبو محمد الضبعي.

(2)

هذه لغة معروفة وجاء بها قوله تعالى: {وأسروا النجوى الذين ظلموا} .

(3)

يقال: تلفعت المرأة بمرطها أي تلفحت به. وتلففت. انظر: الصحاح 3/ 1279، والنهاية 4/ 261. والمرط -بكسر الميم كساء معلّم من خز أو صوف أو غير ذلك.

انظر: الفتح 2/ 55.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، =

⦗ص: 343⦘

= وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها برقم 230، 1/ 445، دون قوله:"من الغلس" وهو مذكور في رواية البخاري المذكورة في هذا التخريج. وعند مسلم أيضا برقم 231 من طريق يونس، عن ابن شهاب به وانظر أيضا حديث 1137 - 1138 التاليين.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر برقم 578، 2/ 54 مع الفتح.

ولا معارضة بينه وبين حديث أبي بزرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه السابق برقم 1124، لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذاك إخبار عن رؤية الجليس. والله أعلم. انظر: الفتح 2/ 55.

ص: 342

1136 -

حدثنا ابن سالم المكي

(1)

، قال: نا الحميدي، نا سفيان، قال: نا الزهري، كما أخبرك الآن، قال: أخبرني عروة بمثله من الغلس

(2)

، وربما قال سفيان من الغبش

(3)

(4)

.

(1)

هو محمد بن إسماعيل بن سالم أبو جعفر الصائغ الكبير.

(2)

الغلَس: بالتحريك؛ ظلمة آخر الليل. انظر: الصحاح 3/ 956.

(3)

الغبش بالتحريك البقية من الليل ويقال: ظلمة آخر الليل والجمع أغباش. انظر: الصحاح 3/ 1013.

(4)

انظر: تخريجه في حديث 1135 السابق.

ص: 343

1137 -

وحدثنا

(1)

إبراهيم بن مرزوق قال: أنا عثمان بن

⦗ص: 344⦘

عمر

(2)

، عن يونس

(3)

، عن الزهري، بمثل حديث ابن عيينة إلى قوله: من الغلس

(4)

.

(1)

في "ك" و"ط" بدون واو.

(2)

هو عثمان بن عمر بن فارس أبو محمد البصري.

(3)

هو الأيلي.

(4)

انظر: تخريج الحديث 1137 السابق. وأخرجه الإمام مسلم أيضًا عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها برقم 231، 1/ 446.

ص: 343

1138 -

أخبرنا

(1)

العباس بن الوليد بن مزيد

(2)

، قال: حدثني

(3)

أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني الزهري بإسناده، ثم يرجعن إلى بيوتهن قبل أن يُعرَفن. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم انصرفن

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط" أخبرني.

(2)

(ابن مزيد) لم يذكر في "ك" و"ط"، ومزيد -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية- أبو الفضل البيروتي. انظر: توضيح المشتبه 8/ 119، والتقريب ص 294.

(3)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": أخبرني.

(4)

انظر: تخريج الحديث 1135 السابق، وقد أخرجه النسائي أيضا عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي به. انظر: سننه كتاب صفة الصلاة، باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة برقم 1285، / 405.

ص: 344

1139 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى

(1)

، قال: أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف

⦗ص: 345⦘

النساء متلَفِّعات بمروطهن

(2)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري، عن معْن عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها برقم 232، 1/ 446.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1136 السابق. وهو في الموطأ كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة برقم 4، 1/ 5.

ص: 344

1140 -

وحدثنا

(1)

الترمذي قال: نا القعنبي، عن مالك بمثله وزاد فيه مَعْن، عن مالك ما يُعْرَفْن من الغلس

(2)

.

[قال أحمد بن يوسف قال: ثنا عمر بن عبد الله بن رَزين قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن حجاج بن حجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس

(3)

الأول]

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": حدثنا بدون الواو.

(2)

انظر: تخريج الحديث 1139 السابق.

(3)

ووقع في جميع النسخ قرن الشيطان الأول وهو خطأ، والتصويب من صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل". وانظر تخريجه في حديث 1074 السابق. وقد ذكر الحافظ هذا الإسناد في الإتحاف 9/ 644 - 645 عند رمز أبي عوانة عند الحديث رقم: 12116.

ص: 345

1141 -

حدثنا علي بن حرب، قال: نا أبو عامر [العقدي]

(1)

، نا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر

(2)

، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور

(3)

الشفق، والعشاء إلى نصف الليل، والصبح ما لم تطلع الشمس"

(4)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

(ك 1/ 258).

(3)

ثور الشفق أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع. انظر: الصحاح 2/ 607، والنهاية 1/ 229.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب عن أبي عامر العقدي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس، 1/ 427.

ص: 346

1142 -

حدثنا

(1)

أبو أمية قال: نا عبيد الله بن موسى، قال: نا شعبة، بمثله، قالا

(2)

جميعًا: قال شعبة: سمعته منه ثلاث مرّات فأسنده مرة

(3)

.

رواه أبو غسان المسمعي -بَصْرِيٌّ- عن معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صليتم الفجر فإنّه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول"

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": وحدثنا بالواو.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": وقالا بالواو، أي عبيد الله بن موسى وأبو عامر العقدي.

(3)

انظر: تخريج الحديث 1140 السابق.

(4)

وقد أخرج الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ما علّقه المصنف -رحمه الله تعالى- هنا عن =

⦗ص: 347⦘

= أبي غسان المسمعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم 171، 1/ 426.

ص: 346

1143 -

حدثنا محمد بن مُهِلّ الصَّنعاني، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس

(1)

، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك

(2)

من العصر ركعتين

(3)

قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها

(4)

، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها"

(5)

.

(1)

هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني أبو محمد.

(2)

(ك 1/ 259).

(3)

هكذا وردت هذه الكلمة بالتثنية في جميع النسخ ومصنف عبد الرزاق، والنسائي، وصحيح ابن خزيمة من رواية محمد بن عبد الأعلى الصنعاني -وهو ابن مهل على قول الإمام المزي -رحمه الله تعالى- عن معتمر عن معمر به. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا من رواية أبي موسى عن غندر، عن شعبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

وغالب الروايات بالإفراد "من أدرك ركعة" كما هو موجود في الصحيحين وغيرهما، فتعد رواية التثنية شاذة ورواية الإفراد محفوظة. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: سنن النسائي 1/ 278، برقم 513، وصحيح ابن خزيمة برقم 984، 2/ 92، ومسند أبي يعلى 11/ 192، وصحيح سنن النسائي برقم 501، 1/ 112، ودراسات في الحديث النبوي (الجزء العربي) 43 - 44، ومصنف عبد الرزاق برقم 2228.

(4)

هكذا في "الأصل" و"ط". وفي "ك": "فقد أدركهما" وهو خطأ.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حسن بن الربيع، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة =

⦗ص: 348⦘

= من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة برقم 165، 1/ 425. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2227، 1/ 585، وليس فيه ذكر أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة برقم 579، 2/ 56 مع الفتح.

ص: 347

1144 -

حدثنا يعقوب بن سفيان

(1)

، وإسحاق بن باجويه

(2)

، قالا: نا حسن بن الربيع

(3)

، قال: نا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر

(4)

قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك"

(5)

.

رواه المعتمر، عن معمر فذكر ركعة

(6)

.

(1)

هو الفارسي.

(2)

هو: إسحاق بن إبراهيم بن جبلة بن باجوية الترمذي.

(3)

أبو علي الكوفي.

(4)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- "ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس". وقد نبه المصنف -رحمه الله تعالى- على ذلك في قوله:(رواه المعتمر، عن معمر فذكر ركعة) والله سبحانه وتعالى أعلم.

(5)

انظر: الحديث 1143 السابق وتخرجه.

(6)

هذه الجملة لم تذكر في "ك" و"ط". وهذا الذي علقه المصنف هنا قد أخرجه الإمام =

⦗ص: 349⦘

= مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الأعلى بن حماد، عن المعتمر به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/ 425.

ص: 348

1145 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر، وحرملة، عن ابن وهب به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة برقم 164، 1/ 424.

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا. انظر: تخريج الحديث 1143 السابق.

ص: 349

1146 -

حدثنا سعدان بن نصر

(1)

، قال: نا أبو معاوية، ح

وحدثنا الميموني قال: نا محمد بن عبيد، قالا

(2)

: نا عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه [قال]

(3)

: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة

⦗ص: 350⦘

فقد أدرك

(4)

الصلاة"

(5)

.

(1)

هو سعدان بن نصر بن منصور الثقفي، البغدادي أبو عثمان.

(2)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل": قال، وهو خطأ.

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكمها أو فضلها

انظر: شرح النووي 5/ 252، والفتح 2/ 57.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن نمير، عن أبيه، وعن ابن المثنى، عن عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله بن عمر به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/ 424.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، برقم 580، 2/ 57 مع الفتح.

ص: 349

1147 -

حدثنا محمد بن مهل الصنعاني

(1)

، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"

(2)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/ 424. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2224، 1/ 584.

ص: 350

1148 -

حدثنا الصائغ بمكة

(1)

، وأبو أمية، قالا: نا أحمد بن يونس

(2)

،

⦗ص: 351⦘

قال: نا زهير

(3)

، قال: نا سليمان التيمي

(4)

، عن أبي عثمان

(5)

، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعن أحدًا -أو

(6)

أحدًا منكم- أذانُ بلال رضي الله عنه من سحوره

(7)

، فَإنّه يؤذّن -أو ينادي- ليرجعَ

(8)

قائمكم ولينتبه

(9)

نائمكم، وليس أن يقول يعني الفجر أو الصبح هكذا" وضمّ زهير أصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، حتى يقول هكذا ووضع زهير وجمع بين سبَّابتيه، ثم مدّهما

(10)

يمينًا وشمالًا

(11)

.

⦗ص: 352⦘

رواه زهير بن حرب قال: قال

(12)

إسماعيل بن إبراهيم

(13)

: حدثني عبد الله بن سوادة

(14)

، عن أبيه، عن حمرة بن جندب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يغرّنّكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا"

(15)

.

(1)

هو محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.

(2)

هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليَرْبوعي أبو عبد الله الكوفي، ينسب إلى جده.

(3)

هو ابن معاوية الجُعفِي.

(4)

هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي.

(5)

هو عبد الرحمن بن ملّ -بلام ثقيلة والميم مثلّثة- النهدي -بفتح النون وسكون الهاء- مشهور بكنيته. انظر: التقريب ص 351.

(6)

هكذا في "الأصل" وفي صحيح البخاري: لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم. وفي "ك" وصحيح مسلم: لا يمنعن أحدًا منكم. وفي "ط" لا يمنعن أحدٌ بالرفع وهو خطأ.

(7)

"سحوره" هو ما يتسحر به وقت السحر من طعام أو لبن أو سويق، وضع اسمًا لما يؤكل ذلك الوقت، وهو بفتح السين اسم ما يتسحر به، وبضم السين المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروي بالفتح

انظر: النهاية 2/ 347، والتاج 11/ 512.

(8)

يرجع -بفتح الياء المثناة تحت كسر الجيم المخففة- يستعمل هذا لازمًا ومتعديًا

انظر: المصباح المنير ص 84، والفتح 2/ 104.

(9)

هكذا في جميع النسخ وفي صحيح البخاري: ولينبّه. وفي صحيح مسلم: ويوقظ.

(10)

وفي "ك" و"ط" مدها.

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن =

⦗ص: 352⦘

= سليمان التيمي به. انظر: صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر

برقم 39، 2/ 768.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر برقم 621، 2/ 103 مع الفتح.

(12)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط" قال: أبنا. وفي صحيح مسلم: حدثنا.

(13)

هو ابن عليّة.

(14)

سوادة -بالتخفيف- القشيري. انظر: التقريب ص 307.

(15)

وقد أخرج الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن زهير بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر

برقم 42، 2/ 769.

ص: 350

‌باب

(1)

بيان الأخبار التي ثبتت

(2)

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقتين، والدليل على أنّ وقت الصلوات بين الوقت الأول والوقت الآخر

(3)

، وعلى أن من صلى في الوقت الأول والآخر كان وقتًا، وأنّ من صلى في الوقت الآخر كان مؤديًا ما وجب عليه

(4)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": التي ثبتت عن النبي. وفي "ط": التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

وفي "ك": وقت الأول، ووقت الآخر.

(4)

(ما وجب عليه) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 353

1149 -

حدثنا عبد الحميد بن محمد بن المُسْتام أبو عمر

(1)

الحرّاني

(2)

، قال: نا مخلد بن يزيد، قال: نا سفيان بن سعيد الثوري، عن علقمة بن مرثد

(3)

، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال: "أقِم معنا هذين اليومين إن شاء الله" فأمر بلالًا فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت

⦗ص: 354⦘

الشمس فأقام فصلى الظهر، ثم أمره والشمس بيضاء فأقام فصلى العصر، ثم أمره حين غاب حاجب الشمس فأقام للمغرب فصلاها، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام للعشاء فصلاها، ثم أمره من الغد فنوّر بالفجر، ثم أبرد بالظهر فأنعم

(4)

أن يُبرِد، ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك الوقت، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فصلاه

(5)

ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلواتكم بين ما رأيتم"

(6)

.

(1)

الكنية لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

هو أبو عمر الإمام، والمستام -بضم الميم وسكون المهملة بعدها مثناة- انظر: التقريب ص 334.

(3)

أبو الحارث الكوفي، ومرثد -بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح المثلّثة، تليها دال مهملة- انظر توضيح المشتبه 8/ 119، والتقريب ص 397.

(4)

"أنعم" أي زاد وبالغ في الإبراد. انظر: الصحاح 5/ 2043، والنهاية 5/ 83.

(5)

(ك 1/ 260).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم 176، 1/ 428.

ص: 353

1150 -

وحدثنا

(1)

ابن بنت

(2)

مطر محمد بن سليمان

(3)

، قال: نا

⦗ص: 355⦘

إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: نا سفيان الثوري، ح

وحدثنا الصاغاني، عن سُرَيج بن يونس

(4)

، عن إسحاق بن يوسف ح

وحدثنا الصغاني أيضًا قال: نا عبد العزيز أبو خالد

(5)

، عن سفيان الثوري

(6)

(عن علقمة بن مرثد بإسناده نحوه)

(7)

(8)

.

(1)

في "ك" و"ط" بدون واو.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": ابنة.

(3)

أبو جعفر الشطوي البغدادى ابن بنت سعيدة، بنت مطر الوراق مات سنة 265 هـ، أخرج له ابن ماجه، ضعفه ابن عقدة وأبو عليّ النيسابوري، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال

وقال ابن عدي: هو أظهر أمرًا في الضعف وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها من قوم ثقات ويوصل الأحاديث، وقال الدارقطني والذهبي، وابن =

⦗ص: 355⦘

= حجر: ضعيف. انظر: الكامل 6/ 275، والمجروحين 2/ 304، والثقات 9/ 131، وتاريخ بغداد 5/ 296، وتهذيب الكمال 25/ 311، والكاشف 2/ 176، والميزان 3/ 57، والتقريب ص 482.

(4)

سريج -بضم السين المهملة وفتح الراء المهملة وفي آخرها الجيم- أبو الحارث البغدادي. انظر: توضيح المشتبه 5/ 324، والتقريب ص 229.

(5)

هو عبد العزيز بن أبان بن محمد الكوفي مات سنة 207 هـ. ورُمز له بـ "ت" في التقريب، ولكن لم يرقم عليه المزي برقم الترمذي وعلّل ذلك بعدم وقوفه على روايته عنه، ويؤكد ذلك أن الذهبي لم يذكره في الكاشف. وعبد العزيز هذا متروك وكذّبه ابن معين وغيره. انظر: تهذيب الكمال 18/ 107.

(6)

(الثوري) لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": عن علقمة بنحوه.

(8)

انظر: تخريج الحديث 1149 السابق.

ص: 354

1151 -

حدثَنا أبو قلابة ومهدي بن الحارث، ومحمد بن شاذان الجوهري، قالوا: نا علي بن المديني

(1)

، قال: نا حرمى بن عمارة

(2)

، قال: نا

⦗ص: 356⦘

شعبة، عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد نحوه، وقال فيه في اليوم الأول: فأمر بلالًا رضي الله عنه فأذّن بغلَس وفي الظهر في أول يوم حين زالت الشمس عن بطن السماء

(3)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" ابن المثنى وهو خطأ.

(2)

حرمي -بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم- ابن عمارة -بضم العين المهملة- أبو روح البصري مات سنة 201 هـ خ م د س ق، وثقه الذهبي في الكاشف، والدارقطني، وذكره =

⦗ص: 356⦘

= ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: صدوق، وروى العقيلي بسنده عن الإمام أحمد أنَّه قال في حرمي بن عمارة كلامًا معناه أنَّه صدوق، ولكن كانت فيه غفلة

ورمز له الإمام الذهبي بـ "صح" وقال: ذكره العقيلي في الضعفاء فأساء، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم، ولعل الراجح في حقه أن يقال: صدوق ربما وهم. والله أعلم. انظر: التاريخ 2/ 106، وتاريخ الدارمي ص 99، والضعفاء الكبير 1/ 270، والجرح والتعديل 3/ 307، والثقات 8/ 216، والسنن 1/ 181، وتهذيب الكمال 5/ 556، والكاشف 1/ 318، والميزان 1/ 437، وتوضيح المشتبه 2/ 338، والتقريب ص 156.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عن حرمي بن عمارة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم 177، 1/ 429.

ص: 355

1152 -

حدثنا عباس الدوري، قال: أنا أبو داود الحفري، ح

وحدثنا الصاغاني، ومعاوية بن صالح

(1)

، وأبو أمية قالوا: نا أبو نعيم، ح

⦗ص: 357⦘

وأخبرنا

(2)

*محمد بن أبي خالد*

(3)

الصومعي، قال: نا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، قالوا: نا بَدْر بن عثمان

(4)

، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى

(5)

، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يردّ عليه شيئًا، فأمر بلالًا رضي الله عنه فأقام بالفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أولم، وكان أعلَمَهم به، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف، والقائل يقول: احمرت الشمس أو [لم]

(6)

، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول

(7)

، ثم أصبح فدعا إليه القائل

(8)

⦗ص: 358⦘

فقال: "الوقت فيما بين هذين"

(9)

(10)

.

(1)

هو معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله، أبو عبيد الله الدمشقي، مات سنة 263 هـ، س، قال النسائي: لا بأس به، وكذا قال مسلمة بن قاسم وزاد أرجو أن يكون صدوقا. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: تهذيب الكمال 28/ 194، والكاشف 2/ 276، والتقريب ص 538.

(2)

وفي "ك" و"ط" وحدثنا.

(3)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

الكوفي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه.

(5)

هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الكوفي يقال اسمه: عمرو ويقال عامر.

(6)

(لم) سقط من "الأصل".

(7)

(الأول) لم يذكر في "ك" و"ط".

(8)

هكذا في جميع النسخ. وفي صحيح مسلم: السائل.

(9)

بهامش "ك": بلغ علي بن محمد بن المهراني قراءة على سيدنا قاضي القضاة أيده الله تعالى في المجلس السابع وصحّ ولله الحمد والمنة.

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن بدر بن عثمان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم 178، 1/ 429.

ص: 356

‌باب

(1)

بيان ثواب المحافظة على صلاة الفجر والعصر وفضيلتهما.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

ص: 359

1153 -

حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي

(1)

، قال: أنا

(2)

سفيان بن عيينة، عن إسماعيل، ح

وحدثنا علي بن حرب، ومحمد بن إسحاق البكائي

(3)

، وعمار بن رجاء، قالوا: نا يعلى بن عبيد، قال: نا إسماعيل بن أبي خالد

(4)

، عن قيس بن أبي حازم

(5)

، عن جرير بن عبد الله

(6)

رضي الله عنه قال: كنت عند النبيّ

⦗ص: 360⦘

صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون

(7)

في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل"

(8)

.

(زاد البَكَّائي [في حديث الأول]

(9)

، وقبل غروبها ثم قرأ جرير رضي الله عنه: {وَسَبِّحْ

(10)

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}

(11)

(12)

.

(1)

وهو الضُّبعي.

(ك 1/ 261).

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": ثنا.

(3)

هو محمد بن إسحاق بن عون ويقال: ابن خلف البكائي -بفتح الباء المنقوطة بواحدة وتشديد الكاف وفي آخرها الياء المنقوطة باثنتين- نسبة إلى بني البكاء وهم من بني عامر بن صعصعة مات سنة 264 هـ روى له ابن ماجه، ذكره ابن حبان في الثقات وقال الإمام الذهبي في الكاشف: وثق، وقال الحافظ في التقريب: صدوق. انظر: الثقات 9/ 125، والأنساب 1/ 382، وتهذيب الكمال 24/ 399، والكاشف 2/ 156، والتقريب ص 467.

(4)

الأحمسي مولاهم البجلي.

(5)

أبو عبد الله الكوفي البحلي.

(6)

جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، صحابي مشهور، مات سنة 51 هـ رضي الله عنه وقيل بعدها. انظر: الإصابة 1/ 232، والاستيعاب 1 م 232، والتقريب ص 139.

(7)

لا تضامون -بضم التاء المثناة فوق وتشديد الميم من الضم والمراد نفي الازدحام، وروى بضم أوله مخففًا من الضيم وهو الظلم أي لا يحصل لكم ظلم حينئذ بأن يرى بعضكم دون بعض

انظر: النهاية 3/ 101، والفتح 2/ 33.

(8)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح البخاري: فافعلوا، وفي صحيح مسلم حذف جواب الشرط فيقدّر.

(9)

الزيادة من "ك" و"ط".

(10)

ووقع في "الأصل" و"ك""فسبح" وهو خطأ. انظر: سورة ق آية: 39.

(11)

ما بين القوسين موضعه من "ك" بعد حديثين وكونه هنا أنسب. إلا أنَّه قد ذكر في "ك" آية طه رقم 130.

(12)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن إسماعيل بن أبي خالد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم 211، 1/ 439.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن الحميدي، عن مروان بن معاوية، عن إسماعيل به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر برقم 554، 2/ 33 مع الفتح.

ص: 359

1154 -

حدثنا أحمد بن محمد

(1)

بن أبي رجاء، قال: نا وكيع، قال: نا مِسْعر وابن أبي خالد

(2)

، والبختري بن المختار

(3)

كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة

(4)

، عن أبيه سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يلج النار أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها".

زاد وكيع فسمعه رجل فقال: آنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

⦗ص: 362⦘

قال: نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ردّد عليه ثلاثًا؛ فقال الرجل: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

.

(1)

(ابن محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هو إسماعيل.

(3)

البختري -بخاء معجمة والموحدة قبلها مفتوحة والمثناة الفوقية بعدها مفتوحة أيضا- وهو البختري بن أبي البختري العبدي الكوفي، مات سنة 148 هـ م س، وثقه وكيع، وقال شعبة، كان كخير الرجال، وقال البخاري: يخالف في حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وقال ابن عدي: ليس له كبير رواية ولا أعلم له حديثا منكرًا، وقال الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر: صدوق، وأخرج له مسلم هذا الحديث الواحد فقط. وقد تابعه عليه مسعر وإسماعيل. انظر: التاريخ الكبير 2/ 136، والجرح والتعديل 2/ 427، والثقات 6/ 115، والكامل 2/ 57، ورجال صحيح مسلم 1/ 99، وتهذيب الكمال 4/ 22، والميزان 1/ 300، والكاشف 1/ 264، وتوضيح المشتبه 1/ 359، والتقريب ص 120، ورجال صحيح مسلم 1/ 99.

(4)

أبو بكر بن عمارة -بضم العين المهملة والتخفيف- ابن روبية -براء مهملة وموحدة مصغر الثقفي الكوفي، روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الإمام الذهبي في الكاشف، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات 5/ 563، وتهذيب الكمال 33/ 125، والكاشف 2/ 411، والتقريب ص 624.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم 213، 1/ 440.

ص: 361

1155 -

حدثنا الدقيقي قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا مسعر بإسناده مثله بطوله

(1)

.

(1)

انظر: تخريج الحديث 1154 السابق.

ص: 362

1156 -

حدثنا محمد بن خلف التيمي

(1)

، قال: نا القاسم بن عبد الله بن أبي وديعة التيمي

(2)

، قال: نا أبو الأحوص

(3)

، قال: نا أبو إسحاق

(4)

، قال: سمعت عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار"

(5)

.

(1)

هو: الكوفي.

(2)

لم أقف عليه.

(3)

سلام بن سليم الحنفي.

(4)

هو السبيعي.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير، عن شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. برقم 214، 1/ 440.

ص: 362

1157 -

حدثنا أبو أمية قال: نا أبو نعيم، نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(1)

.

(1)

انظر: تخريج الحديث 1156 السابق.

ص: 363

1158 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا حبان، ح

وحدثنا أبو يوسف الفارسي والصومعي، قالا: نا عمرو بن عاصم

(1)

، ح

وحدثنا محمد بن إسماعيل

(2)

الصائغ قال: نا عفّان قالوا: أنا

(3)

همام [عن أبي جمرة]

(4)

، عن أبي بكر. قال عمرو بن عاصم: ابن أبي موسى [كلهم]

(5)

، قالوا عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلَّى البَرْدَين

(6)

دخل الجنَّة"

(7)

.

⦗ص: 364⦘

زاد الصائغ قال عفان كان همام قال لنا: عن

(8)

أبي بكر بن أبي موسى فقال لي بُلْبُل

(9)

وعليّ بن المديني: إنّما هو عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه، فأنا أقول: أبو بكر عن أبيه، وقال حبان: عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه

(10)

.

(1)

القيسي الكلابي.

(2)

وفي "ك" و"ط" بنسبته فقط.

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": ثنا، وهمام هو ابن يحيى.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" واستدرك في هامش "ك"

وأبو جمرة -بالجيم والراء المهملة- هو نصر بن عمران الضبعي. انظر: توضيح المشتبه 3/ 307، والتقريب ص 561.

(5)

(كلهم) لم يذكر في "الأصل".

(6)

البردان -بفتح الموحدة وسكون الراء المهملة- تثنية برد أي الغداة والعشي، وقيل: ظلاهما، والمراد صلاة الفجر والعصر. انظر: الصحاح 2/ 446، والنهاية 1/ 143، والفتح 2/ 53.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هَدّاب بن خالد الأزدي، عن همام به. انظر: =

⦗ص: 364⦘

= صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، برقم 215، 1/ 440.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن هُدْبة بن خالد -وهو هداب بن خالد عند مسلم- عن همام به، انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر برقم 574، 2/ 52 مع الفتح.

(8)

(ك 1/ 262).

(9)

بلبل -بموحدتين مضمومتين بينهما لام ساكنة- لعله لقب عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن هارون الزعفراني ذكر ابن ناصر الدين بأنه يروي عن عفان. انظر: توضيح المشتبه 1/ 586 ولم أجده في غيره.

(10)

والخلاصة: أن ستة من الرواة -وهم عفان وبشر بن السري، وعمرو بن عاصم، وحبان بن هلال، وعبد الله بن رجاء، وهدبة بن خالد- اجتمعوا عن همام بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن أبي موسى رضي الله عنه، وذكر الصائغ عن بلبل وعلي بن المديني بأن شيخه هو أبو بكر بن عمارة بن رويبة.

ورجح الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- بأنه ابن أبي موسى الأشعري بحجة اجتماع الروايات عن همام على ذلك، وبأن لفظ حديث عمارة مغاير للفظ حديث أبي موسى وإن كان معناهما واحدًا فالصواب أنهما حديثان والله سبحانه وتعالى أعلم.

انظر: صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح =

⦗ص: 365⦘

= والعصر

برقم 215 والذي يليه 1/ 440. وصحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر برقم 574، والذي يليه، 2/ 52 مع الفتح.

ص: 363

1159 -

حدثنا أبو يوسف الفارسي، وأبو أمية قالا: نا أبو اليمان، أنا

(1)

شعيب، عن الزهري، عن سعيد

(2)

، وأبي سلمة أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا وتجتمع

(3)

ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

(4)

(5)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": ثنا.

(2)

هو ابن المسيِّب.

(3)

هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك": فتجتمع بالفاء.

(4)

سورة الإسراء، آية 78.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن إسحاق، عن أبي اليمان به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها 1/ 450.

ص: 365

1160 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا محمد بن إسماعيل

(1)

، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد،

⦗ص: 366⦘

عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون"

(2)

.

(1)

هو الترمذي.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم 210، 1/ 439.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر برقم 55، 2/ 33 مع الفتح.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم 82 كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة 1/ 170.

ص: 365

1161 -

حدثنا السُّلَمي، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام بن منبِّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث

(1)

منها

(2)

، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون"

(3)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": أحاديثًا. وهو خطأ.

(2)

(منها) لم يذكر في "ك".

(3)

وقد أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. انظر: =

⦗ص: 367⦘

= صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 1/ 439. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- انظر: تخريج 1160 السابق.

ص: 366

1162 -

حدثنا *محمد بن عبد الملك أبو جعفر*

(1)

الدقيقي، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أنا

(2)

محمد بن المُطَرِّف

(3)

، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غدا إلى المسجد وراح أعدّ الله له في الجنة نُزُلًا

(4)

كلّما غدا وراح"

(5)

.

(1)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": ثنا.

(3)

الليثي أبو غسان المدني. وفي "ك" محمد بن مطرف بدون الألف واللام.

(4)

النزل -بضم النون والزاي- المكان الذي يهيأ للنزول فيه، وبسكون الزاي -ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها. انظر: الصحاح 5/ 1828، والمصباح المنير ص 229، والنهاية 5/ 43، والفتح 2/ 148.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن يزيد بن هارون به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى المساجد تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات برقم 285، 1/ 463.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله عن يزيد بن هارون به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح برقم 662، 2/ 148 مع الفتح.

ص: 367

‌باب

(1)

بيان المواقيت التي نُهي عن الصلاة فيها:

(2)

النهي عن الصلاة بعه صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاةِ بعد صلاة

(3)

العصر حتى تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدالِّ على إباحة الصلاة بعه العصر.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

(ك 1/ 263).

(3)

(صلاة) لم تذكر في "ك".

ص: 368

1163 -

أخبرنا

(1)

يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: نا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان

(2)

، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

(3)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": حدثنا.

(2)

حَبَّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة- انظر: توضيح المشتبه 2/ 163.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 285، 1/ 566.

وهو في الموطأ برقم 48، كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح .... 1/ 219.

ص: 368

1164 -

حدثنا أبو قلابة، نا مسدّد، نا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أبا العالية

(1)

يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد

(2)

عندي رجال مَرْضيون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس

(3)

.

(1)

هو رفيع -بالتصغير- ابن مهران الرِّياحي. انظر: الكاشف 1/ 397، والتقريب ص 210.

(2)

أي أعلمني أو أخبرني، ولم يرد شهادة الحكم. انظر: الفتح 2/ 58.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد به.

انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، برقم 287، 1/ 567.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد عن يحيى بن سعيد القطان به، أيضا.

انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الجر حتى ترتفع الشمس برقم 581، 2/ 58 مع الفتح.

ص: 369

1165 -

وحدثنا

(1)

عمر بن شبَّة، قال: نا غُنْدر، قال: نا شعبة، عن قتادة سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا رجال، قال شعبة: أحسبه قال: من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأعجبهم إليّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس

(2)

.

(1)

في "ك" بدون واو.

(2)

انظر: الحديث 1164 وتخريجه.

ص: 369

1166 -

[حدثني أبو علي الزعفراني، قال: نا عبد الوهاب

(1)

، ح

وحدثنا الصغاني قال: ثنا روح بن عُبَادة قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس]

(2)

.

(1)

هو ابن عطاء الخفّاف.

(2)

هذا الحديث بكامله لم يذكر في "الأصل"، وأثبته من "ك".

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي غسان المسمعي، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 287، 1/ 567. وعبد الوهاب، وعبد الأعلى ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. انظر: نهاية الاغتباط ص 145.

ص: 370

1167 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، وأبو داود الحراني، قالا: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: نا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تَشْرُقَ

(2)

الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر

⦗ص: 371⦘

حتى تغرب الشمس

(3)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

تشرق -بضم أوله- من أشرق يقال: أشرقت الشمس أي ارتفعت وأضاءت ويؤيده رواية (حتى ترتفع الشمس). ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب، يقال: شرقت الشمس أي طلعت ويؤيده رواية (حتى تطلع الشمس) ويجمع بينهما بأن المراد =

⦗ص: 371⦘

= بالطلوع طلوع مخصوص أي حتى تطلع مرتفعة. انظر: المشارق ص 2/ 249/ 250، والنهاية 464، وشرح النووي 6/ 431، والتفح 2/ 59، وتاج العروس 25/ 500.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 287، 1/ 567.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن حفص بن عمر، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب موقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس برقم 581، 2/ 58 مع الفتح.

ص: 370

1168 -

حدثنا الدقيقي، قال: نا عمرو بن عون

(1)

، ح

وحدثنا

(2)

أبو أمية، قال: نا معلّى بن منصور كلاهما عن هشيم، عن منصور، عن قتادة بإسناده نحوه

(3)

.

(1)

أبو عثمان الواسطي.

(2)

ك 1/ 264.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 286، 1/ 566.

ص: 371

1169 -

حدثنا العباس بن محمد، قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح

(1)

، عن ابن شهاب، قال: حدثني

(2)

عطاء بن يزيد الجندعي

(3)

أنَّه

⦗ص: 372⦘

سمع أبا سعيد الخدريَّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"

(4)

.

(1)

هو ابن كيسان، وقد صرح به الحافظ في الفتح 2/ 61.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": أخبرني.

(3)

الجندعي -بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وكسر العين المهملة- نسبة =

⦗ص: 372⦘

= إلى جندع وهو بطن من ليث وليث من مضر. ويقال له الليثي أيضًا. انظر: الأنساب 2/ 93 وحديث 1164.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 288، 1/ 567.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم 586، 2/ 16 مع الفتح.

ص: 371

1170 -

حدثنا إسحاق الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي بمثله

(1)

.

يعارضه حديث هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر حتى توفاه الله.

(1)

انظر: تخريج الحديث 1169 السابق وهو في المصنف برقم 3958، 2/ 427.

(2)

أي ما تركهما من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، ولم ترد أنَّه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلًا إلى آخر عمره

انظر: الفتح 2/ 66.

ص: 372

1171 -

حدثناه ابن عبد الحكم

(1)

، عن أنس بن عياض

(2)

،

⦗ص: 373⦘

عن هشام

(3)

(4)

(5)

.

(1)

هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

(2)

هو أبو ضمرة الليثي المدني.

(3)

بهامش "ك": بلغ في الثامن على الشيخ حسن الصقلي نفع الله به بقراءة الفقيه شهاب الدين أحمد بن فرج اللخمي وسمع جماعة منهم العبد الفقير محمد بن أحمد بن عثمان وأخوه وابنا أخته ووالدهم صهره بلغت.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن جرير، وعن ابن نمير، عن أبيه جميعًا عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر 1/ 572.

وأخرجه البخاري عن مسدّد عن يحيى، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت برقم 591، 2/ 64 مع الفتح.

وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به. انظر: سننه 2/ 458.

(5)

والصحيح أنَّه لا معارضة بين الحديثين، حيث يحمل النهي على ما لا سبب له، ويخصّ ما له سبب وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين وبذلك تجتمع الأخبار -والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: التعليق على سنن الترمذي 1/ 345 - 350، والمغني 6/ 794، والتمهيد 13/ 42، والسنن الكبرى 2/ 458، وشرح النووي 6/ 439، ونصب الراية 1/ 250، ومجموع الفتاوى الكبرى 17/ 502، 22/ 297، 23/ 191، 121، وتعليق الشيخ ابن باز حفظه الله على الفتح 2/ 59، 64، والتلخيص 1/ 336.

ص: 372

‌باب

(1)

بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرّى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها، وليس هو بمعارض للباب

(2)

الأول؛ إذ هذا النهي بخلَاف النهي الأول، وليس فيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم دليل [على]

(3)

إباحة الصلاة قبلهَا.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" الباب بدون اللام.

(3)

(على) لم يذكر في "الأصل".

ص: 374

1172 -

أخبرنا

(1)

يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الترمذي، قال: نا القعنبي، عن مالك، ح

وحدثنا الصاغاني، قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرّى

(2)

أحدكم فَيُصلِّي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"

(3)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": حدثنا.

(2)

هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك" لا يتحر بالجزم على أن "لا" ناهية.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 289، 1/ 567. =

⦗ص: 375⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم 585، 2/ 60 مع الفتح.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، برقم 47، 1/ 220.

ص: 374

1173 -

ز - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: نا أبي، قال: نا خالد بن الحارث

(1)

، ح

وحدثنا أبو إبراهيم الزهري قال: نا إسحاق بن إسماعيل

(2)

، قال: نا سفيان

(3)

، قالا جميعا: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال خالد: نهى أن يصلّى مع طلوع الشمس، ومع غروبها وقال سفيان: -نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها

(4)

.

(1)

أبو عثمان البصري.

(2)

أبو يعقوب الطَالْقاني، نزيل بغداد يعرف باليتيم.

(3)

هو ابن عيينة.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مسعود عن خالد به. انظر: سننه كتاب المواقيت باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس برقم 563، 1/ 300.

ص: 375

1174 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: نا أنس بن عياض، ح

⦗ص: 376⦘

وحدثنا الحسن بن عفان العامري

(1)

، وعمار قالا: نا محاضر، قالا جميعًا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنّها تطلع بقرني الشيطان".

وقال محاضر: بين قَرْنَي الشيطان

(2)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن بشر جميعا عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 290، 1/ 567.

ص: 375

1175 -

حدثنا الجُعفي

(1)

، قال: نا أبو

(2)

أسامة، عن هشام بن عروة، بنحوه

(3)

.

(1)

هو محمد بن عبد الرحمن، ابن أخي حسين الجعفي.

(2)

(ك 1/ 265).

(3)

انظر: الحديث 1174 السابق وتخريجه.

ص: 376

1176 -

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن علي بن داود

(1)

، قالا: نا عفان بن مسلم، قال: نا وهيب، نا عبد الله بن طاوس،

⦗ص: 377⦘

عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: أوهم

(2)

عمر رضي الله عنه إنّما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتحَرَّى بالصلاة طلوعُ الشمس وغروبُها

(3)

.

(1)

هو محمد بن علي بن داود بن عبد الله البغدادي ويعرف بابن أخت غزال -مخففًا- مات سنة 264 هـ .. قال أبو سعيد بن يونس: كان يحفظ الحديث ويفهم

وكان ثقة حسن الحديث. اهـ. وساق له الخطيب حديثًا غريبًا في تاريخه. انظر: تاريخ بغداد 3/ 59، وتذكرة الحفاظ 2/ 659، والسير 13/ 338، وتوضيح المشتبه 6/ 418، وتبصير المنتبه 3/ 1042.

(2)

هكذا في جميع النسخ، يقال أوهم إذا وقع في الوهم. وفي صحيح مسلم:"وَهِم" يقال: وهم في الشيء كوجل أي غلط فيه وسها. انظر: القاموس المحيط ص 1053، والمعجم الوسيط 2/ 1060.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم، عن بهز عن وهيب به.

انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها برقم 295، 1/ 571.

ص: 376

1177 -

حدثنا أبو داود الحراني، قال: نا مُسْلِم بن إبراهيم

(1)

، قال: نا وهيب بمثله

(2)

. قال أبو داود: وغروبها.

(1)

الأزدي الفراهيدي.

(2)

انظر: الحديث 1176 السابق وتخريجه.

ص: 377

1178 -

حدثنا عمر بن شبّة قال: نا حَبّان

(1)

، قال: نا وهيب بمثله

(2)

.

(1)

هو حبَّان بن هلال.

(2)

انظر: الحديث 1176 السابق وتخريجه.

ص: 377

‌باب

(1)

بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أنّ قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز

(2)

، وعلى أنّ قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز

(3)

، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

في جميع النسخ جائزة والصواب جائز لأن القضاء مذكر.

(3)

في جميع النسخ جائزة والصواب جائز لأن القضاء مذكر.

ص: 378

1179 -

حدثنا الحسن بن عفان العامري

(1)

، قال: نا محاضر، قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا برز حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تستوي، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب"

(2)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن بشر جميعًا عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 291، 1/ 568.

ص: 378

1180 -

حدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو

(1)

،

⦗ص: 379⦘

نا زائدة

(2)

، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب"

(3)

.

(1)

أبو عمرو البغدادي أخو الكرماني بن عمرو.

(2)

هو ابن قدامة الثقفي.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1179 السابق وتخريجه.

ص: 378

1181 -

حدثنا الصاغاني، قال: نا يحيى بن أيوب

(1)

، قال: نا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني

(2)

محمد بن أبي حَرْملةَ

(3)

، قال: أخبرني أبو سلمة أنَّه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين

(4)

اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصلّيهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغِلَ عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها

(5)

.

(1)

هو أبو زكريا البغدادي المَقَابِرِيّ.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": ثنا.

(3)

هو مولى ابن حويطب وقد ينسب إليه، انظر: التقريب ص 473.

(4)

الركعتين.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن أيوب وقتيبة، وعلي بن حجر ثلاثتهم، عن إسماعيل بن جعفر به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، برقم 298، 1/ 572.

ص: 379

1182 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: نا أصبغ

(1)

، قال:

⦗ص: 380⦘

أنا

(2)

ابن وهب، ح

وحدثنا أبو عبيد الله، نا عمّي، قال: نا عمرو، عن بكير بن عبد الله، عن كريب أنّ عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر

(3)

، والمسور بن مخرمة

(4)

رضي الله عنه أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها

(5)

السلام منّا جميعًا، وسَلْها عن الركعتين بعد العصر وقلْ: أُخبِرْنا أنّك تصليهما

(6)

، وقد بلغنا أنّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها

(7)

.

قال ابن عباس رضي الله عنهما فكنت أضرب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه (الناس)

(8)

عنهما.

⦗ص: 381⦘

قال كريب: فدخلت عليها وبلّغتها بما أرسلوني به قالت: سلْ أم سلمة رضي الله عنها فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فرَدّوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني إلى عائشة رضي الله عنها

(9)

فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصلّيهما، أما حين صلاها

(10)

فإنّه صلّى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام

(11)

من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية

(12)

، فقلت قومي بجنبه فقولي له: تقول لكَ أم سلمة يا رسول الله، إنّي سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصلّيهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه [قال]

(13)

ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال:"يا بنتَ أبي أميةَ، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، إنَّه أتاني ناس من عبد القيس بإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان"

(14)

.

(1)

هو ابن الفرج أبو عبد الله المصري.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": ثنا.

(3)

هو عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف بن عبد الحارث الزهري وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف يكنى أبا جبير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينًا ومات بالحرّة أو قبلها رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 2/ 406، والإصابة 2/ 389، والتقريب ص 336.

(4)

مسور -بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو- ابن مخرمة -بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء والميم معًا ثم هاء- أبو عبد الرحمن الزهري له ولأبيه صحبة مات سنة 64 هـ رضي الله عنه. انظر: الإصابة 3/ 419، وتوضيح المشتبه 8/ 82، والتقريب ص 532.

(5)

(ك 1/ 266).

(6)

هكذا في جميع النسخ. وفي الصحيحين: "تصلينهما" بثبوت النون، وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يجوز فيه حذف النون. انظر: الفتح 3/ 106.

(7)

هكذا في جميع النسخ والضمير يعود إلى الصلاة، وفي صحيح مسلم: عنهما.

(8)

في الأصل صورتها (الناهي).

(9)

هكذا في جميع النسخ وفي الصحيحين: بمثل ما أرسلوني (به) إلى عائشة رضي الله عنها.

(10)

هكذا في جميع النسخ. وفي صحيح مسلم: أما حين صلاهما. والمراد بصلاها أي: تلك الصلاة.

(11)

"من بني حرام" -بفتح المهملتين-. انظر: شرح النووي 6/ 438، والفتح 3/ 106.

(12)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك": جارية بالتنكير.

(13)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. ولم يذكر في "ك".

(14)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى التجيبي، عن عبد الله بن =

⦗ص: 382⦘

= وهب به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر برقم 297، 1/ 571.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب السهو، باب إذا كلّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، برقم 1233، 3/ 105 مع الفتح.

ص: 379

1183 -

حدثنا الصغاني، قال: نا عبيد الله بن عمر

(1)

، قال: نا يزيد بن زريع، قال: نا حجاج الأحول

(2)

، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها؟ فقال: "كفارتها أن يصليها إذا ذكرها"

(3)

.

(1)

هو القواريري.

(2)

الباهلي.

(3)

إسناده صحيح وقد أخرجه ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي، والنسائي، عن حميد بن مسعدة كلاهما، عن يزيد بن زريع به. انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها برقم 695، 12/ 227.

وانظر أيضًا سنن النسائي كتاب المواقيت باب فيمن نام عن صلاة برقم 613، 1/ 320.

وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - بنحوه عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعحيل قضائها برقم 315، 1/ 477.

ص: 382

1184 -

حدثنا محمد بن عوف، قال: نا طلق بن غنام

(1)

، ح

⦗ص: 383⦘

وحدثنا الصاغاني، قال: نا أبو نعيم، وأبو الوليد، ومسلم

(2)

، قالوا: نا همام بن يحيى، قال: نا قتادة، قال: نا أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك" ثم قرأ قتادة: أقم الصلاة لذكري

(3)

"

(4)

.

(1)

طلق -بفتح الطاء المهملة وسكون اللام- ابن غنام -بمعجمة ونون- أبو محمد الكوفي. انظر: توضيح المشتبه 6/ 188، والتقريب ص 283.

(2)

هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.

(3)

سورة طه، آية 14.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هداب بن خالد، عن همام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضاءها برقم 314، 1/ 477.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم، وموسى بن إسماعيل، عن همام به.

انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة برقم 597، 2/ 70 مع الفتح.

وقتادة مدلس، ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقاته وقد صرّح بالتحديث عن أنس رضي الله عنه في رواية المصنف -رحمه الله تعالى- ويعدّ ذلك من فوائده وفيها أيضا تعيين همام بذكر اسم والده.

ص: 382

1185 -

حدثنا عمار [بن رجاء]

(1)

، قال: نا حَبَّان، قال: نا همام بمثله، قال:(ثم سمعت)

(2)

، قتادة يقول بعدُ: أقم الصلاة لذكري

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

ما بين القوسين سقط من "ك".

(3)

انظر: الحديث 1184 السابق وتخريجه.

ص: 383

1186 -

حدثنا محمد بن إسحاق

(1)

، أخبرني سعيد بن عامر

(2)

، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإنّ الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري

(3)

(4)

.

(1)

هو الصاغاني.

(2)

أبو محمد البصري الضُّبعي.

(3)

(ك 1/ 267).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى -وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط- عن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم 315، 1/ 477. وانظر حديث 1183 السابق.

ص: 384

1187 -

حدثنا أبو الأزهر، قال: نا أبو قتيبة

(1)

، قال: نا المثنى القصير

(2)

، قال: نا قتادة، عن أنس [بن مالك]

(3)

، رضي الله عنه عن النبيّ رضي الله عنه قال: "من نام عن صلاة فليصل

(4)

إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر؛ إنّ الله عز وجل

(5)

قال: أقم الصلاة لذكري

(6)

.

(1)

هو سَلْم بن قتيبة الشعيري الخراساني.

(2)

هو ابن سعيد الضُّبعي.

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

هكذا في "ك". وفي "الأصل" و"م": فليصلي بإثبات الياء في آخر الفعل وهو خطأ.

(5)

ما بين القوسين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن نصر بن علي الجهضمي، عن أبيه، عن =

⦗ص: 385⦘

= المثنى به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم 316، 1/ 477.

ص: 384

‌باب

(1)

بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات، وإيجاب الإمساك عن الصلاة فيهَا لعِلل تكون عندها.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

ص: 385

1188 -

حدثنا ابن أبي رجاء، قال: نا وكيع، ح

وحدثنا أبو الأزهر، قال: نا زيد بن حباب

(1)

، ح

وحدثنا الصاغاني، وعمار بن رجاء، وأبو أمية، ومحمد بن حيويه، قالوا: نا أبو نعيم، قالوا جميعًا: نا موسى بن عليّ

(2)

، يعني ابن رَبَاح

⦗ص: 386⦘

اللَّخْمي، قال: سمعت أبي يقول: إنَّه سمع عقبة بن عامر الجُهَني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُر

(3)

فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب.

قال وكيع: تصفرّ. وقال بعضهم: تضيّف

(4)

(5)

.

(1)

زيد بن حباب -بضم المهملة وموحدتين- أبو الحسين الكوفي خراساني الأصل. انظر: التقريب ص 222.

(2)

هو موسى بن علي -بالتصغير- ابن رباح -بفتح الراء المهملة والموحدة- اللخمي -بفتح اللام المشددة وسكون الخاء المعجمة- نسبة إلى لخم؛ ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام.

وقال البخاري -رحمه الله تعالى-: يقال: ابن عُلي -بالتصغير- وابن عَلي -مكبرًا- وهو أصح. مات سنة 163 هـ / بخ م 4، وثقه الإمام أحمد، وابن سعد، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وقال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الحافظ في التهذيب أنّ ابن معين قال: لم يكن بالقوي، وأنّ ابن عبد البر قال أيضا ما انفرد به فليس بالقوي. =

⦗ص: 386⦘

= وقال في التقريب: صدوق ربما أخطأ.

والذي يترجح والله أعلم أن الرجل فوق هذه المرتبة فهو كما قال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى- في الكاشف: ثبت صالح، وفي الميزان وثقوه. انظر: الطبقات 7/ 515، وسؤالات ابن الجنيد الترجمة 163، وابن محرز الترجمة 411، والتاريخ الصغير 2/ 147، وتاريخ الثقات ص 44، والجرح والتعديل 8/ 153، والثقات 7/ 453، والأنساب 5/ 132، وتهذيب الكمال 29/ 122، والكاشف 2/ 306، والميزان 4/ 215، وتوضيح المشتبه 6/ 335، وتبصير المنتبه 3/ 967، والتهذيب 10/ 323، والتقريب ص 553.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-. وفي "ك ": وأن نقبر.

(4)

"تصيّف" أي تميل. انظر: القاموس المحيط ص 747، والنهاية 3/ 108.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن موسى بن عُلَيٍّ به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 293، 1/ 568.

ص: 385

1189 -

حدثنا موسى بن إسحاق القَوَّاس، قال: نا وكيع، بمثله

(1)

،

⦗ص: 387⦘

وقال: تَضَيَّفُ

(2)

.

(1)

(بمثله) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

انظر: الحديث 1188 وتخريجه، وتفيد هذه الرواية بأن وكيعًا -رحمه الله تعالى- قد روى عنه اللفظان؛ تصفر وتضيّف.

ص: 386

1190 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، وأبو أمية، قالا: نا أبو الوليد، نا عكرمة بن عَمار، قال: نا شداد [بن عبد الله]

(2)

أبو عمار

(3)

، وكان قد أدرك نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو أمامة

(4)

: يا عمرو بن عَبَسَة

(5)

، بأيّ شيء تدعى أنّك ربُع الإسلام؟ في حديث ذكره، فذكر

(6)

الحديث

(7)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

وهو الدمشقي مولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.

(4)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم ولقي شداد أبا أمامة.

وأبو أمامة هو صدي -بالتصغير- ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه صحابي مشهور سكن الشام ومات بها سنة 86 هـ. انظر: الإصابة 2/ 187، والتقريب ص 276.

(5)

هو عمرو بن عبسة -بالعين المهملة المفتوحة تليها الموحدة ثم السين المهملة مفتوحتان- ابن عامر أبو نجيح السُّلمي صحابي مشهور أسلم قديمًا وهاجر بعد أحد ثم نزل الشام. انظر: توضيح المشتبه 6/ 369، والإصابة 3/ 6، والتقريب ص 424.

(6)

هكذا في "الأصل" و"م": وفي "ك" وذكر الحديث بالواو.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن جعفر المَعْقري عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة برقم 294، 1/ 569.

ص: 387

1191 -

حدثنا السلميّ أحمد بن يوسف، قال: نا النضر بن

⦗ص: 388⦘

محمد

(1)

، قال: نا عكرمة بن عمار، قال: نا شداد بن عبد الله أبو عمار، عن أبي أمامة، قال عكرمة: وقد لقي شداد أبا أمامة وَوَاثلة

(2)

، وصحب أنسًا

(3)

إلى الشام وأثنى عليه فضلًا وخيرًا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه: قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علّمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة؟ فقال: "صل

(4)

صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فَإنّها تطلع -حين تطلع- بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فالصلاة مشهودة محضورة حتى يستقلّ الظلّ بالرمح ثم أقصر عن

(5)

الصلاة فإن

(6)

حينئذ تُسْجَرُ جهنمُ، فَإذا أقبل الفيء فصلّ فإنّ الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصَلِّيَ العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنّها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث

(7)

.

(1)

النضر -بالمعجمة- ابن محمد بن موسى أبو محمد اليمامي مولى بني أمية.

(2)

هو واثلة بن الأسقع -بالقاف- الليثي صحابي مشهور نزل الشام وعاش إلى سنة خمس وثمانين أو ست وثمانين هجرية رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 3/ 643، والإصابة 3/ 626، والتقريب ص 579.

(3)

وفي جميع النسخ أنس -بالرفع- وهو خطأ، وإنَّما هو بالنصب كما في صحيح مسلم.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" صلي بإثبات الياء آخر الفعل وهو خطأ.

(5)

(ك 1/ 268).

(6)

اسم "إنّ" محذوف وهو ضمير الشأن. انظر: شرح النووي 6/ 356.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن جعفر المعقري، عن النضر بن محمد به. انظر: الحديث 1190 السابق وتخريجه.

ص: 387

‌مبتدأ أبواب في المساجد وما فيهَا، من ذلك: فضل بعيد الدار من المسجد على القريب في إتيان صلاة الجماعة، وبيان فضل الخطا إلى المساجد

(1)

وثوابه

(2)

، وإيجاب ترك الانتقال للاقتراب من المسجد.

(1)

هكذا في "ك" و"م". وفي "الأصل": المساجد وعليها علامة الضرب وكتب بدلها المسجد.

(2)

هكذا في جميع النسخ بتذكير الضمير، والصواب تأنيثه لأنّه يعود على الخطا. والله أعلم.

ص: 389

1192 -

حدثنا الكربزاني

[*]

، قال: نا مسكين بن بكير

(1)

، ح

وحدثنا الصاغاني، قال: نا أبو النضر، ح

وحدثنا أبو قلابة، قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قالوا: نا شعبة، عن الجُرَيْرِيّ، عن أبي نضرة

(2)

، قال: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة، قال: فذكر

(3)

ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا فلانُ، لرجل من الأنصار، ديارَكم، فإنَّما تكتب آثاركم" وهذا

(4)

لفظ أبي النضر.

⦗ص: 390⦘

وقال مسكين: أردنا أن نبيع دورنا ونشتري قرب المسجد، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ديَاكم ديارَكم تُكتَب آثارُكم". وأما عبد الصمد فقال: أراد بنو سَلِمة

(5)

أن يبيعوا دورهم ويتحولوا قرب المسجد فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا بني سَلِمة أترغبون أن تكتب آثاركم؟ "

(6)

(1)

أبو عبد الرحمن الحذّاء الحراني.

(2)

هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي البصري أبو نضْرة -بنون ومعجمة ساكنة- مشهور بكنيته. انظر: توضيح المشتبه 6/ 392، والتقريب ص 546.

(3)

وفي "ك" و"ط" فذكرت.

(4)

وفي "ك" و"ط" هذا بدون الواو.

(5)

بنو سَلِمة -بفتح السين المهملة وكسر اللام-.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن الجريري به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد برقم 280، 1/ 462.

وأخرجه أيضًا عن حجّاج بن الشاعر، عن روح بن عبادة، عن زكريا بن إسحاق، عن أبي الزبير، عن جابر به. برقم 279، كتاب المساجد باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، 1/ 461. وشعبة وعبد الوارث ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص 43.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (الكربزاني)، وهو خطأ طباعي، وصوابه:(الكُزْبُرَاني)، وقد ورد على الصواب في المواضع الأخرى، انظر:(865، 2621، 2671، 2814، 3510، 3560، 4438، 4976، 5142، 5672، 10081، 10150).

ص: 389

1193 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: نا محمد بن المتوكِّل

(1)

، نا المعتمر، قال: سمعت كَهْمسًا يحدث عن أبي نضرة،

⦗ص: 391⦘

عن جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلِمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "يا بني سلِمة ديارَكم إنّما تُكْتَب آثارُكم"

(2)

.

رواه زكريا بن إسحاق، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، بنحو هذا الحديث

(3)

.

(1)

هو أبو عبد الله بن أبي السَّري العسقلاني مولى بني هاشم مات سنة 238 هـ / د، وثقه ابن معين، وابن حبان، وقال أبو حاتم: ليّن الحديث ووصفه ابن عدي، ومسلمة بن قاسم، وابن وضاح بكثرة الغلط، وقال الإمام الذهبي في الميزان: له أحاديث تستنكر، وفي المغني: صدوق قال أبو حاتم: ليّن. وفي الكاشف: حافظ وثق ولينه أبو حاتم، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عارف له أوهام كثيرة. انظر: سؤالات ابن الجنيد الترجمة 554، والجرح والتعديل 8/ 105، والثقات 9/ 88، وتهذيب الكمال 26/ 355، والكاشف 2/ 214، والمغني 2/ 628، والميزان 4/ 23، والتقريب ص 504.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عاصم بن النضر التيمي، عن معتمر به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد برقم 281، 1/ 462.

(3)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن حجاج بن الشاعر، عن روح بن عبادة، عن زكريا بن إسحاق به. انظر: الحديث 1192 السابق وتخريجه.

ص: 390

1194 -

حدثنا علي بن حرب، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحدكم إذا توضأ فأحسن الوُضوء، ثم أتى المسجد لا يَنْهَرُهُ

(1)

إلا الصلاةُ لم يخط خُطْوة

(2)

إلا رفعه الله بها درجة وحطّ عنه بها خطيئة". وذكر الحديث

(3)

(4)

.

(1)

أي لا يدفعه. انظر: الصحاح 3/ 900، والنهاية 5/ 136.

(2)

الخطوة -بالضم ما بين القدمين-، -وبالفتح- المرة الواحدة. انظر: المصباح المنير ص 67.

(3)

(ك 1/ 269).

وفي "ك" و"ط" ذكر الحديث بدون الواو.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب جميعًا عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم 272، 1/ 459.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، =

⦗ص: 392⦘

= كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق برقم 477، 1/ 672.

ص: 391

1195 -

م/ حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وعبد الله بن محمد بن شاكر العنبري

(1)

، قالا: نا أبو أسامة، عن بُرَيد، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مشيًا

(2)

فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام"

(3)

.

(1)

العنبري -بفتح العين وسكون النون وفتح الباء الموحدة وفي آخرها راء- نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم ويقال لهم بلعنبر أيضًا، أبو البَختري. انظر، واللباب 2/ 360.

(2)

هكذا في جميع النسخ، وفي هامش الأصل مصوبة كذلك. وفي الصحيحين ممشى.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن براد الأشعري وأبي كريب، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد برقم 277، 1/ 460.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن العلاء، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم 651، 2/ 137 مع الفتح.

ص: 392

1196 -

حدثنا يزيد بن سنان *البصري قال: نا الصلت بن مسعود

(1)

قال: نا عباد بن

⦗ص: 393⦘

عباد

(2)

، قال: أنا عاصم

(3)

، عن أبي عثمان*

(4)

(5)

، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه

(6)

⦗ص: 394⦘

الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنّك

(7)

اشتريت حمارًا يقيك الرمضاء ويرفعك من الأرض ويقيك هوامّ الأرض! قال: أَمَ

(8)

فوالله ما أحب أنّ بيتي ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فحملت به حملًا حتى أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أو قال: فأخبرته قال: فدعاه فسأله، وذكر مثل ذلك، فذكر* أنه يرجو في أثره الأجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّ لك ما احتسبت"*

(9)

(10)

.

رواه ابن عيينة عن عاصم

(11)

.

(1)

الصلت -بفتح أوله وآخره مثناة- ابن مسعود بن طَريف أبو بكر البصري القاضي مات سنة أربعين ومائتين أو قبلها بسنة، أخرج له مسلم حديثا واحدًا في الصلاة، =

⦗ص: 393⦘

= وثقه صالح جزرة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العقيلي: له أحاديث وهم فيها إلا أنَّه ثقة، وقال عبدان: نظر عباس العنبري في جزء لي عن الصلت فقال: يا بنيّ، اتّقه، وقال ابن عدي: لم أجد لأحد في الصلت كلاما ينسبه إلى ضعف، وقد اعتبرت حديثه ورواياته فلم أجد ما يجوز أن أنكره عليه وهو عندي لا بأس به. ورمز له الذهبي بـ "صح": وقال في الكاشف وثق. وقال الحافظ: ثقة ربما وهم. انظر: التاريخ الصغير 2/ 340، والجرح والتعديل 4/ 441، والثقات 8/ 324، والكامل 4/ 82، ورجال صحيح مسلم 1/ 321، وتهذيب الكمال 13/ 229، والكاشف 1/ 505، والميزان 2/ 320، والتقريب ص 277، وتبصير المنتبه 3/ 849.

(2)

أبو معاوية البصري مات سنة 181 هـ / ع، وثقه جمع كثير منهم الإمام أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائي، والعجلي، والعقيلي، وابن حبان، والذهبي في الكاشف، وقال ابن سعد: ثقة وربما غلط، وقال مرة: لم يكن بالقوي في الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال محمد بن جرير الطبري: كان ثقة غير أنَّه كان يغلط أحيانًا ورمز له الإمام الذهبي بـ "صح" في الميزان، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ربما وهم وله في البخاري حديثان متابعة. انظر: الطبقات 7/ 213، 236، والجرح التعديل 6/ 82، وتهذيب الكمال 14/ 128، والكاشف 1/ 530، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 106، والميزان 2/ 367، والتقريب ص 290، وهدي الساري ص 432.

(3)

هو الأحول.

(4)

هو النهدي.

(5)

ما بين النجمين سقط من "م".

(6)

أي: لا تفوته.

(7)

(أنك) لم يذكر في "ك".

(8)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" لم.

(9)

ما بين النجمين سقط من "م".

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عباد بن عباد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 1/ 461.

(11)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن سعيد بن عمرو الأشعثي، ومحمد بن أبي عمر، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 1/ 461.

ص: 392

1197 -

حدثنا محمد بن عبد الملك الواسِطِي

(1)

، قال: نا يزيد بن هارون، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، قال: نا بَكّار بن الخصيب

(2)

، ح

⦗ص: 395⦘

وحدثنا صالح بن محمد الرّازي

(3)

، قال: نا معاوية بن عمرو

(4)

، قال: نا زائدة

(5)

، ح

وحدثنا ابن عَمِيرة

(6)

، قال: نا عبد الله بن صالح -يعني العجلي

(7)

- قال: نا عبثر

(8)

، ح

وحدثنا الصاغاني، قال: نا يحيى بن أبي بكير، قال: نا زهير كلهم عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهديّ، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل ما أعلم أحدًا من الناس من أهل المدينة ممن يصلى القبلة أبعَد منزلًا من المسجد منه فكان يحضر الصلوات مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو اشتريت حمارًا فركبته في الرمضاء والظلماء، فقال: ما أحب أنّ منزلي يلزق المسجد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله؟ فقال: يا رسول الله، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي

⦗ص: 396⦘

وإدباري أو كما قال: فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم

(9)

: "أنطاك الله

(10)

، ذلك كله، وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال. وهذا

(11)

لفظ يزيد، وحديث بكّار بمثله بلا شك

(12)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": الدقيقي، وكلتا النسبتين لمحمد بن عبد الملك.

(2)

الرامي بصري، ذكره ابن حبان في الثقات 8/ 152، ولم أجده في غيره.

(3)

هو صالح بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الفضل الرازي.

(4)

هو معاوية بن عمرو بن المهلّب أبو عمرو البغدادي.

(5)

هو ابن قدامة الثقفي.

(6)

هو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة أبو علي الأسدي.

(7)

العجلي -بكسر العين وسكون الجيم وفي آخرها لام- نسبة إلى عجل بن لجيم. انظر: اللباب 2/ 325.

(8)

عبثر -بفتح أوله، ثم موحدة ساكنة، ثم مثلثة مفتوحة، ثم راء- ابن القاسم الزبيدي -بالضم- أبو زبيد كذلك الكوفي. انظر: توضيح المشتبه 6/ 91، وتبصير المنتبه 3/ 903، والتقريب ص 294.

(9)

(ك 1/ 270).

(10)

هكذا في "الأصل" و"ك". وفي "م": أعطاك، وأنطاك لغة لأهل اليمن وهو مثل أعطاك وزنا ومعنى. انظر: المصباح المنير ص 234.

(11)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": هذا بدون الواو.

(12)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن سليمان التيمي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد برقم 278، 1/ 460.

ص: 394

1198 -

حدثنا سعيد بن مسعود المروزي، وعباس بن محمد قالا: نا زكريا بن عديّ، ح

وحدثنا هلال بن العلاء، عن أبيه

(1)

، قالا جميعًا: عن عبيد الله بن عمرو

(2)

، عن زيد بن أبي أنّيسة

(3)

، عن عديّ بن

⦗ص: 397⦘

ثابت

(4)

، عن أبي حازم الأَشْجَعِي

(5)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهّر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه

(6)

، إحداهما تحط خطيئة والأخرى يُرفع بها درجة"

(7)

. ومعنى حديثهم

(8)

واحد

(9)

.

(1)

العلاء بن هلال بن عمر أبو محمد الرقي.

(2)

أبو وهب الرقي مولى بني أسد.

(3)

هو زيد بن أبي أنيسة -مصغرًا- أبو أسامة الجزري مات سنة 124 هـ روى له الجماعة ووثقه جمع كثير منهم ابن سعد وابن معين، والعجلي، والفسوي، وابن نمير، وابن حبان، وابن شاهين، وأسند العقيلي عن الإمام أحمد أنَّه قال: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة وهو على ذلك حسن الحديث. وقال المروذي: سألت أحمد بن حنبل عنه، فحرك يده، وقال صالح وليس هو بذاك. ورمز له الإمام الذهبي بـ "صح" =

⦗ص: 397⦘

= وقال أحد الحفاظ وقال في الكاشف: حافظ إمام ثقة. وفي المغني: ثقة نبيل. قال أحمد في حديثه بعض النكرة، وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق: ثقة مشهور، قال أحمد في حديثه بعض النكارة. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة له أفراد. انظر: العلل ومعرفة الرجال -رواية المروذي ص 85، رقم 118، والضعفاء الكبير 2/ 74، وتهذيب الكمال 10/ 18، والكاشف 1/ 415، والمغني 1/ 245، والميزان 2/ 98، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 82، وتوضيح المشبته 4/ 233، وهدي الساري ص 404، والتقريب ص 222.

(4)

الأنصاري الكوفي.

(5)

اسمه سَلْمان.

(6)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" خطواته، بالجمع.

(7)

وفي صحيح مسلم: والأخرى ترفع درجة.

(8)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك": معنى واحد.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن منصور، عن زكريا بن عدي به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات برقم 282، 1/ 462.

ص: 396

‌باب

(1)

بيان فضيلة المساجد، وثواب بانيها.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

ص: 398

1199 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا ابن أبي مريم

(2)

، أنا [عثمان بن مكتل و]

(3)

أنس بن عياض [قالا]

(4)

أنا الحارث بن عبد الرحمن *يعني ابن أبي ذباب

(5)

، عن عبد الرحمن*

(6)

بن مهران

(7)

، مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن

⦗ص: 399⦘

أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحبّ البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها"

(8)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

هو سعيد بن الحكم بن محمد المصري.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

ومكتل -بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة- من أهل مصر، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: من ثقات المسلمين ومتقنيهم. انظر: الجرح والتعديل 6/ 169، والثقات 8/ 452، والتبصير 4/ 1314.

(4)

لم يذكر في "الأصل".

(5)

هكذا في "الأصل" وفي "ك": قال ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب.

وذباب -بضم الذال المعجمة وموحدتين- المدني مات سنة 146 هـ / عخ مد م ت س ق، وثقه الإمام الذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: مشهور، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة ليس بذاك القوي يكتب حديثه، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم. انظر: الجرح والتعديل 3/ 79، والثقات 6/ 172، وتهذيب الكمال 5/ 253، والكاشف 1/ 303، والميزان 1/ 437، والمغني 1/ 142، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 61، والتقريب ص 146.

(6)

ما بين النجمين سقط من "م".

(7)

ومهران -بكسر أوله-، أبو محمد المدني مولى الأزد، ويقال مولى مزينة، ويقال مولى =

⦗ص: 399⦘

= أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: شيخ يعتبر به، وقال الإمام الذهبي: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول اهـ.

روى له مسلم حديثًا واحدًا في الصلاة -وهو هذا الحديث-. انظر: الجرح والتعديل 5/ 284، والثقات 5/ 106، وسؤالات البرقاني الترجمة 281، ورجال صحيح مسلم 2/ 421، وتهذيب الكمال 17/ 443، والكاشف 1/ 646، والتقريب ص 351.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري، عن أنس بن عياض به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد برقم 288، 1/ 464.

وأخرجه ابن خزيمة برقم 1293، والبيهقي 3/ 65، كلاهما من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب به.

ص: 398

1200 -

حدثنا الصاغاني، وأبو داود الحراني، وعلي بن الحسن الهِلَالِي

(1)

، قالوا: نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر

(2)

، قال: حدثني أبي، عن محمود بن لَبِيد رضي الله عنه، قال: لما أراد عثمان رضي الله عنه

(3)

بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من بنى لله بيتًا بنى الله له بيتًا

⦗ص: 400⦘

في الجنة"

(4)

.

(1)

أبو الحسن النيسابوري.

(2)

هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري الأوسي أبو الفضل المدني.

(3)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن الضحاك بن مخلد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل بناء المساجد والحث عليها برقم 25، 1/ 378.

ص: 399

1201 -

حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني البلخي

(1)

، قال: نا ابن وهب، ح

وحدثنا أبو عبيد الله، قال: نا عمّي، ح

وحدثنا محمد بن حيويه والصاغاني، عن أبي سعيد يحيى بن سليمان الجُعْفِي

(2)

، عن ابن وهب، قالوا جميعًا: قال: حدثني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله حدثه أنّ عاصم بن عمر بن قتادة

(3)

حدثه، أنَّه سمع عبيد الله الخَوْلَاني

(4)

يذكر أنَّه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى

⦗ص: 401⦘

مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنّكم قد أكثرتم، وإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من بنى مسجدًا -قال بكير- حسبت أنّه

(5)

قال: يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة". وحديثهم واحد

(6)

(7)

.

(1)

النسبتان لم تذكرا في "ك".

(2)

الكوفي مات سنة 237 هـ / خ ت، وثقه الدارقطني، والعقيلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: صويلح، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. ولم يكثر البخاري من تخريج حديثه، وإنَّما أخرج له أحاديث معروفة من حديث ابن وهب خاصة. انظر: الجرح والتعديل 9/ 154، والثقات 9/ 263، وتهذيب الكمال 31/ 369، والكاشف 2/ 367، والميزان 4/ 382، والتقريب ص 591، وهدي الساري ص 451.

(3)

أبو عمر المدني الأوسي.

(4)

هو عبيد الله بن الأسود، ويقال: ابن الأسد ربيب ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خ م د س وثقه ابن حبان بذكره في الثقات، والحافظ ابن حجر، والخولاني =

⦗ص: 401⦘

= -بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو، وبعدها لام ألف، وفي آخرها نون- نسبة إلى خولان بن عمرو، وهي قبيلة نزلت الشام. انظر: الثقات 5/ 67، واللباب 1/ 472، والتهذيب 7/ 3، والتقريب ص 369.

(5)

أي شيخه عاصمًا بالإسناد المذكور. انظر: الفتح 1/ 545.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، كلاهما عن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل بناء المسجد والحث عليها برقم 24، 1/ 378.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدًا برقم 450، 1/ 544 مع الفتح.

(7)

(ك 1/ 271).

ص: 400

‌باب

(1)

بيان أول مسجد وضع في الأرض، وأوّل قبلة النبيّ صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي إليها، وتحويلها، والدليل على إباحة اتخاذها في جميع المواطن، إذا كان طيّبًا، إلا فيما استثنى منها، وعلى إباحة الصلاة في الطريق وفي مرابض الغنم، وعلى أنّ أيّ موضع صُلِّيَ فيه سُمّيَ مسجدًا.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

ص: 402

1202 -

حدثنا عمار بن رجاء، قال: نا محمد بن عبيد، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم التيمي

(1)

، عن أبيه عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أيّ مسجد وُضع أوّل؟ قال:"المسجد الحرام" قلت: ثم أيّ؟ قال: ثم

(2)

المسجد الأقصى". قال: قلت: وكم بينهما؟ قال

⦗ص: 403⦘

"أربعون عامًا، ثم الأرض لك، فصلّ أينما أدركتك الصلاة"

(3)

.

(1)

هو إبراهيم بن يزيد بن شريك يكنى أبا أسماء التيمي من تيم الرباب مات سنة 93 هـ وقيل غير ذلك، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وابن حبان بذكره في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الكرابيسي حدث عن زيد بن وهب قليلًا أكثرها مدلّسة اهـ.

وروايته عن أم المؤمنين عائشة، وحفصة، وأبي ذرّ، وعلى، وابن عباس رضي الله عنه مرسلة، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة إلا أنه يرسل ويدلّس. اهـ وتقييد تدليسه برواياته عن زيد بن وهب أولى والله أعلم. انظر: الجرح والتعديل 2/ 145، والثقات 4/ 7، والكاشف 1/ 227، وتهذيب التهذيب 1/ 159، والتقريب ص 95، وجامع التحصيل ص 167.

(2)

(ثم) لم يذكر في "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري، عن عبد الواحد، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 1، 1/ 370.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد به.

انظر: صحيحه، كتاب الأنبياء، باب برقم 3366، 6/ 469.

ص: 402

1203 -

حدثنا العطاردي، نا يونس بن بكير

(1)

، نا الأعمش بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّ الأرض مسجد وطهور، فأينما أدركتك الصلاة فتيمم وصلّ"

(2)

.

(1)

أبو بكر الشيباني الكوفي مات سنة 199 هـ، خت م، في الشواهد د ت ق، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وغيرهم. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الجوزجاني، والعجلي، وأبو داود، والنسائي، وقال الإمام الذهبي: صدوق مشهور شيعي، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: التاريخ 2/ 687 وتاريخ الدارمي ص 228، وأحوال الرجال ص 85، وتاريخ الثقات ص 487، والجرح والتعديل 9/ 236، والثقات 7/ 651، وتهذيب الكمال 32/ 494، والكاشف 2/ 402، والمغني 2/ 765، والميزان 4/ 477، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 203، والتقريب ص 613.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري، عن عبد الواحد، عن الأعمش به. انظر: الحديث 1202 السابق وتخريجه. إلا أنَّه لم يذكر فيه التيمم، وذكره في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأبي هريرة رضي الله عنه انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 3، 5، 1/ 370، 371.

ص: 403

1204 -

حدثنا أبو أمية، نا عبيد الله بن موسى، عن شَيْبان، عن

⦗ص: 404⦘

الأعمش، عن إبراهيم التيمي قال: كنت أعرض على أبي ويعرض عليّ، فمر بسجدة فسجد

(1)

، في الطريق، فقلت: أتسجد في الطريق؟ فقال: سمعت أبا ذرّ رضي الله عنه يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ مسجد وضع في الأرض أولُ؟ قال: "المسجد الحرام". قلت

(2)

: ثم أيّ؟ قال: "ثم المسجد الأقصى". قلت: كم بينهما؟ قال: "أربعون سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد"

(3)

.

(1)

(فسجد) سقطت من "م".

(2)

وفي "م" قال، وهو خطأ.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر السعدي، عن علي بن مسهر، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 2، 1/ 370.

ص: 403

1205 -

حدثنا الصائغ بمكة

(1)

، نا عفان، ح

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا حَبَّان قالا: نا أبو عوانة، عن الأعمش بمثله

(2)

.

(1)

وهو الصائغ الكبير.

(2)

انظر: الحديث 1204 السابق وتخريجه.

ص: 404

1206 -

حدثنا ابن المنادي، نا وهْب بن جرير، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا بِشْرُ بن عمر

(1)

، قالا: نا شعبة، عن الأعمش بمثل حديث الأول

(2)

،

⦗ص: 405⦘

* عن محمد بن عبيد*

(3)

، إلا أنَّه قال:"فصل فثَمّ مسجد"

(4)

.

(1)

أبو محمد الزهراني البصري.

(2)

هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: بمثل الحديث الأول، حتى يحصل التطابق بين =

⦗ص: 405⦘

= الصفة والموصوف في التعريف والله أعلم.

(3)

ما بين النجمين سقط من "ك".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري، عن عبد الواحد، عن الأعمش به. انظر: الحديث 1202 السابق.

ص: 404

1207 -

حدثنا

(1)

أبو داود الحراني، نا أبو عاصم، نا سفيان

(2)

، عن أبي إسحاق

(3)

، عن البَرَاء رضي الله عنه قال: صَلَّينا نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، ثم حُوِّلنا إلى الكعبة.

قال يحيى القطان عن سفيان: صلّينا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم

(4)

.

(1)

هكذا في "م" و"ك". وفي "الأصل": وحدثنا بالواو.

(2)

هو الثوري.

(3)

هو السبيعي.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن خلاد، ومحمد بن المثنى جميعًا عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة برقم 12، 1/ 374.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب التفسير باب {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} برقم 4492، 8/ 174. وسفيان ممن سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط.

وأبو إسحاق قد صرح بالتحديث عن البراء رضي الله عنه عند البخاري كما مرّ، فأمن تدليسه.

ص: 405

1208 -

حدثنا الصاغاني، نا أبو الجَوَّابِ

(1)

، نا عمار بن رزيق

(2)

، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه: لقد صلّينا إلى بيت المقدس بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

ستة عشر شهرًا

(4)

، ثم إنّ الله علم ما في نفس نبيّه

⦗ص: 407⦘

صلى الله عليه وسلم أنّ هواه أن يصلي إلى الكعبة فقال: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ}

(5)

، إلى قوله:{شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

(6)

.

(1)

هو الأحوص بن جواب -بفتح الجيم وتشديد الواو، وبعد الألف موحدة- الضبي الكوفي مات سنة 211 هـ / م د ت س ق، وثقه ابن معين، وابن شاهين، وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقنا ربما وهم. وقال ابن معين: مرة ليس بذاك القوي، وقال الإمام الذهبي: صدوق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما وهم. انظر: تاريخ الدوري 2/ 20، والجرح والتعديل 2/ 328، والثقات 6/ 89، وتاريخ أسمَاء الثقات ص 73، وتهذيب الكمال 2/ 288، والميزان 1/ 167، والكاشف 1/ 229، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 40، وتوضيح المشتبه 2/ 498، وتبصير المنتبه 1/ 270، والتقريب ص 97.

(2)

عمار بن رزيق -بتقدىم الراء مصغرًا- أبو الأحوص الكوفي مات سنة 159 هـ، م د س ق، وثقه الإمام أحمد، وابن المديني، وابن معين، وأبو زرعة، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال النسائي والبزار: ليس به بأس، وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس به. انظر: تاريخ الدارمي ص 159، والجرح والتعديل 6/ 392، والثقات 7/ 286، وتاريخ أسماء الثقات ص 288، وتهذيب الكمال 21/ 189، والكاشف 2/ 50، والميزان 3/ 164، والتقريب ص 407.

(3)

(ك 1/ 271).

(4)

هكذا ورد العدد بدون شك عند المصنف -رحمه الله تعالى- هنا وفي حديث (1209، 1210) الآتيين وعند مسلم -رحمه الله تعالى- من رواية أبي الأحوص، والنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة، وشريك كلهم، عن أبي إسحاق به.

وورد بالشك -ستة عشر أو سبعة عشر- من رواية زهير وأبي نعيم عند البخاري =

⦗ص: 407⦘

= -رحمه الله تعالى- والثوري عند الشيخين. وورد سبعة عشر بدون شك عند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما.

والجمع بين الروايات أن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا وألغى الزائدة، ومن جزم بسبعة عشر عدّهما معًا، ومن شك تردد في ذلك

قاله الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-. انظر: الفتح 1/ 96.

(5)

سورة البقرة، آية 144.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة برقم 11، 1/ 374.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم 399، 1/ 502 مع الفتح.

ص: 406

1209 -

حدثنا سعدان بن يزيد

(1)

، نا إسحاق الأزرق، نا زكريا بن أبي زائدة

(2)

، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس

(3)

⦗ص: 408⦘

ستة

(4)

عشر شهرًا، ثم إنَّه وجه إلى الكعبة، فمرّ رجل ممن كان يصلّي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أنّ رسول الله

(5)

صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى الكعبة. قال: فانحرَفُوا إلى الكعبة

(6)

.

(1)

البغدادي نزيل سُرّ من رأى أبو محمد.

(2)

واسم أبي زائدة خالد بن ميمون، وقيل هبيرة، أبو يحيى الكوفي.

(3)

بيت المقدس، يقال: -بفتح الميم وإسكان القاف كسر الدال- ويقال: -بضم الميم وفتح القاف وفتح الدال المشددة- لغتان مشهورتان. قال الجوهري: بيت المقدس =

⦗ص: 408⦘

= يشدد ويخفف. انظر: الصحاح 3/ 961، وتهذيب الأسمَاء واللغات 3/ 109.

(4)

هكذا في "الأصل" و"ك". وفي "م " سبعة عشر، وهو خطأ.

(5)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"م ": أشهد أن محمدًا رسول الله.

(6)

انظر: الحديث 1208 السابق وتخريجه.

ص: 407

1210 -

حدثنا أبو أمية، وعمار قالا: نا أبو نعيم، نا زهير

(1)

، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى قِبَل بيت المقدس ستة عشر شهرًا وكان يعجبه أن يكون قبلته نحو البيت وأنه صلّى -أو صلاها- صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت

(2)

.

(1)

هو ابن معاوية، وسماعه أيضًا من أبي إسحاق بأخرة، ولكن تابعه أبو الأحوص والثوري وقد سمعا منه قبل الاختلاط انظر: هدي الساري 431.

(2)

انظر: الحديث 1208 السابق وتخريجه. وأخرجه البخاري أيضا عن عمرو بن خالد، عن زهير به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان برقم 40، 1/ 95 مع الفتح.

ص: 408

1211 -

حدثنا الصاغاني، نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق بإسناده نحوه وأتمّ منه، وذكر الآية التي في

⦗ص: 409⦘

البقرة {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1208 السابق وتخريجه.

ص: 408

1212 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الربيع، نا الشافعي، نا

(1)

مالك، عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أُنزِل عليه الليلة قرآن

(2)

، وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبِلوها

(3)

، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" أنا.

(2)

وفي "ك" قرآنا بالنصب وهو خطأ.

(3)

فاستقبلوها: بفتح الموحدة للأكثر، أي فتحولوا إلى جهة الكعبة. والفاعل المخاطبون بذلك وهم أهل قباء، وروى بكسر الموحدة أيضًا على الأمر وهي أرجح. انظر: الفتح 1/ 506.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة برقم 13، 1/ 375.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة برقم 403، 1/ 506 مع الفتح. وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم 6، كتاب القبلة باب ما جاء في القبلة 1/ 195.

ص: 409

1213 -

حدثنا عباس بن محمد وأبو أمية، قالا: نا خالد بن مخلد

⦗ص: 410⦘

القَطَواني، نا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح

(1)

في قباء

(2)

، إذ جاءهم رجل فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

أُنزل عليه الليلة قرآن

(4)

، وأمر أن يستقبل (الكعبة)

(5)

، ألا فاستقبلوها، قال: وكان وجوه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. وهذا الحديث ممّا يحتج به في إثبات خبر الواحد

(6)

(7)

.

(1)

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: ورد في حديث البراء رضي الله عنه المتقدم أنهم كانوا في صلاة العصر، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا في صلاة الصبح، والجواب أن لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء رضي الله عنه والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك. ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولم يسم الآتي إليهم بذلك

انظر: الفتح 1/ 506، و 1/ 95 - 96.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": بقباء.

(3)

(ك 1/ 273).

(4)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" قرآنا بالنصب وهو خطأ.

(5)

هكذا في "ك" و"ط" والصحيحين، وفي "الأصل" و"م" القبلة.

(6)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك ": الخبر الواحد.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1212 السابق وتخريجه.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار به. انظر: صحيحه، كتاب التفسير، باب {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ =

⦗ص: 411⦘

= عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

} برقم 4488، 8/ 22.

ص: 409

1214 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا

(2)

ابن أبي مريم، نا محمد بن جعفر

(3)

، حدثني العلاء، ح

وحدثنا محمد بن يحيى، نا إبراهيم بن حمزة

(4)

، نا عبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما

(5)

عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْتُ على الأنبياء بستّ، أعطيت جوامع الكلم

(6)

ونصرت بالرُّعب، وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طَهورًا ومساجد

(7)

، وأرسلت إلى الخلق كافة وخُتم بي النبيّون"

(8)

.

(1)

هو الذهلي في الإسنادين معًا.

(2)

وفي "ك" أبنا.

(3)

هو ابن أبي كثير.

(4)

هو إبراهيم بن حمزة بن محمد أبو إسحاق المدني الزبيري.

(5)

أي عبد العزيز بن أبي حازم ومحمد بن جعفر.

(6)

جوامع الكلم: أي القرآن جمع الله تبارك وتعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني. انظر: شرح النووى 5/ 179.

(7)

ووقع في جميع النسخ "مساجدًا" بالتنوين وهو خطأ.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 5، 1/ 371.

ص: 411

1215 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال:

⦗ص: 412⦘

أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم أُتيت بمفاتيح خزائن الأرض

(1)

فوضعت في يَدَيّ". فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها

(2)

(3)

.

(1)

أي أراد صلى الله عليه وسلم ما سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد المتعذرات، واستخراج الكنوز الممتنعات. انظر: النهاية 3/ 407، وشرح النووي 5/ 179.

(2)

وفي هامش "ك": تنثلونها، والمراد تستخرجون ما فيها يعني خزائن الأرض، وما فتح على المسلمين من الدنيا. انظر: الصحاح 5/ 1825، وشرح النووي 5/ 180.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 6، 1/ 371.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"نصرت بالرعب مسيرة شهر" برقم 2977، 6/ 149.

ص: 411

1216 -

حدثنا ابن الجنيد، نا يعقوب بن إبراهيم، نا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، بإسناده مثله إلى قوله:"فوضعت في يديّ"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1215 السابق وتخريجه.

ص: 412

1217 -

حدثنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو أنّ أبا يونس

(2)

، حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله إلى قوله:

⦗ص: 413⦘

"فوضعت في يديّ"

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

هو سُلَيم بن جبير الدَّوْسي.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم 7، 1/ 372.

ص: 412

1218 -

حدثنا هلال بن العلاء، نا أبي، ح

وحدثنا أبو أمية

(1)

، نا سريج بن النعمان

(2)

، قالا

(3)

: نا

(4)

هشيم، نا

(5)

سيار

(6)

، أنا، يزيد الفقير

(7)

، قال: نا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمسًا لم

(8)

يعطهن أحد قبلي،

⦗ص: 414⦘

نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث كان، وأحلّت لي الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة" زاد هلال "وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة". قال هشيم: لا أدري بأيتهن بدأ

(9)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"ك". وفي "م": أبو أسامة وهو خطأ.

(2)

سريج -بمهملة وجيم مصغرًا- ابن النعمان بن مروان الجوهري أحد الأثبات مات سنة 217 هـ / خ 4، إلا أنّ أبا داود قال: ثقة غلط في أحاديث. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: ثقة، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة يهم قليلًا. انظر: تهذيب الكمال 10/ 218، والكاشف 1/ 426، والميزان 2/ 116، وتوضيح المشتبه 5/ 324، والتهذيب 3/ 398، والتقريب ص 229، وهدي الساري ص 404.

(3)

وفي "ك" قال وهو خطأ.

(4)

هكذا في "الأصل" وفي "ك": أنا.

(5)

هكذا في "الأصل" وفي "ك": أنا.

(6)

سيار -بتقديم السين المهملة مع التشديد على المثناة وآخره راء- ابن أبي سيار أبو الحكم الواسطي. انظر: توضيح المشتبه 1/ 519.

(7)

هو يزيد بن صهيب الكوفي المعروف بالفقير.

(8)

هكذا في حديث جابر رضي الله عنه "أعطيت خمسًا" وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم 1209 السابق: "فضلت على الأنبياء بستّ" وطريق الجمع بينهما أن يقال: لعله اطلع أولًا على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع =

⦗ص: 414⦘

= هذا الإشكال من أصله. انظر: الفتح 1/ 436.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن هشيم به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 3، 1/ 370.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن سنان، عن هشيم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" برقم 438، 1/ 533 مع الفتح.

ص: 413

1219 -

حدثنا الصاغاني، نا سعيد بن

(1)

عامر

(2)

، عن شعبة، ح

وحدثنا بكار بن قتيبة، نا وهب بن جرير، نا شعبة، عن أبي التيّاح

(3)

، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد

(4)

.

(1)

(ك 1/ 274).

(2)

هو الضبعي.

(3)

أبو التياح -بمثناة فوق مفتوحة ثم تحتانية ثقيلة مفتوحة وآخره مهملة- هو يزيد بن حميد الضبعي. انظر: توضيح المشتبه 9/ 23، والتقريب ص 600.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن =

⦗ص: 415⦘

= شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برقم 10، 1/ 374.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن سليمان بن حرب، عن شعبة به. انظر صحيحه كتاب الصلاة، باب الصلاة في مرابض الغنم برقم 429، 1/ 526.

ص: 414

1220 -

حدثنا الصاغاني، أنا

(1)

أبو النضر، حدثني شعبة، مثله.

وقال: قبل أن يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم

(2)

.

(1)

وفي "ك" أبنا.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 174.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا. انظر: الحديث 1219، السابق.

ص: 415

1221 -

حدثنا أبو داود السجزي، وإبراهيم الحربي، قالا: نا مسدّد قال: نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال:"صلّ"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري فضيل بن حسين عن أبي عوانة به. انظر: الحديث 824 السابق وتخريجه.

ص: 415