المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب (1) بيان صفة موضع مسجد رسول الله (2) صلى الله عليه - مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية - جـ ٤

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

‌باب

(1)

بيان صفة موضع مسجد رسول الله

(2)

صلى الله عليه وسلم والدليل على إباحة اتخاذ المسجد في المقابر إذا أزيل عنها ترابها وما فيها، وعلى أنّ

(3)

الأرض إذا كَان قذرًا

(4)

ثم فرشت بشيء طاهر جازت الصلاة عليها.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": النبي.

(3)

(أن) سقطت من "ك" و"ط".

(4)

هكذا في جميع النسخ والصواب: إذا كانت قذرة. لأن الأرض مؤنثة، إلا إذا أريد بها الموضع المعين. والله أعلم. انظر: الصحاح 3/ 1063.

ص: 5

1222 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا حماد بن سلمة، وشعبة بن الحجاج، وعبد الوارث [بن سعيد]

(1)

، أحسنهم حديثا له، كلهم يحدثنا

(2)

، عن أبي التيّاح، عن أنس [بن مالك]

(3)

رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل في عُلْوها

(4)

على حي من الأنصار يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربعة عشر

(5)

ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار

⦗ص: 6⦘

فأتوه متقلّدين سيوفهم، قال أنس رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، ورِدفُه أبو بكر رضي الله عنه فانطلق حتى نزل بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثم قال:"يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم" فقالوا: (لا والله، لا نأخذ له ثمنًا إلا في الله ورسوله أو قالوا:)

(6)

لا نأخذ له ثمنًا إلا إلى الله ورسوله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلملم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. قال: قال أنس رضي الله عنه وكان فيه ما أقول لكم، كان فيه نخل -قال حماد-: وحرْثٌ

(7)

، وقال عبد الوارث

(8)

: خَرِب

(9)

، وقبور المشركين، فأُمِرَ بالنخل فَقُطِع، وأمر بقبور المشركين فنبشت وأمر بالخَرب فسوِّيت، فجعل النخل

(10)

قبلة المسجد، فجعلوا ينقلون الصخر ويرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم

(11)

معهم فجعلوا يقولون أو قال: اللهم لا خَير إلا خيرُ الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة

(12)

.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(2)

هكذا في جميع النسخ، وفي مسند الطيالسي ص 277: حماد بن سلمة وعبد الوارث، وشعبة، أحسبهم كلهم حدثنا.

(3)

(ابن مالك) لم يذكر في "الأصل" و"م".

(4)

بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان، خلاف السفل. انظر: المصباح المنير ص 162.

(5)

هكذا في جميع النسخ، والصواب: أربع عشرة ليلة كما في الصحيحين.

(6)

ما بين القوسين سقط من "ط".

(7)

وفي "م": وحارث. وهو خطأ.

(8)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" عبد الواحد وهو خطأ.

(9)

خرب: -بفتح الخاء المعجمة كسر الراء بعدها موحدة جَمع خربة ككلم كلمة، وقيل: بكسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة. انظر: القاموس المحيط ص 74، وتاج العروس 2/ 339.

(10)

هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين. وفي "ك" و"ط": النخلة.

(11)

(ك 1/ 275).

(12)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وشيبان بن فروخ كلاهما عن =

⦗ص: 7⦘

= عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برقم 9، 1/ 373.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ برقم 428، 1/ 524 مع الفتح.

ص: 5

1223 -

أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، نا عفان، نا عبد الوارث بن سعيد، نا أبو التياح، عن أنس رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وذكر هذا الحديث بطوله، وقال فيه: قال أنس رضي الله عنه فكأنّي أنظر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم على راحلته (وأبو بكر)

(1)

رضي الله عنه ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه، قال: فكان

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم ثم إنَّه أُمِر

(3)

ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار فجاءوا، فقال:"ثامنوني بحائطكم هذا". وقال في آخره: فنصبوا النخل قبلة له وجعلوا عضادتيه

(4)

حجارة

(5)

.

(1)

ووقع في "الأصل" وأبي بكر وهو خطأ.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": وكان بالواو.

(3)

أَمر: بالفتح على البناء للفاعل، وقيل روى بالضم على البناء المفعول. انظر: شرح النووي 5/ 181، والفتح 2/ 526.

(4)

"عضاديته": العضادة -بكسر العين- هو جانب العتبة من الباب. انظر: المصباح المنير ص 158.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 1222 السابق وتخريجه.

ص: 7

‌باب

(1)

بيان حظر الصلاة إلى المقابر، والدليل على حظر اتخاذ المساجد في المقابر وبيان حظر اتخاذها في مبارك الإبل والصلاة فيهَا.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 8

1224 -

أخبرني العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: نا

(1)

ابن جابر

(2)

، قال: حدثني بسر بن عبيد الله

(3)

، عن وَاثِلَة بن الأسقع

(4)

، قال: حدثني أبو مرثد الغنوي

(5)

، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا عليها أو إليها

(6)

"

(7)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" قال: حدثني.

(2)

هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة السلمي الدمشقي.

(3)

بسر -بضم أوله ثم مهملة ساكنة- ابن عبيد الله الحضرمي الشامي. انظر: توضيح المشتبه 1/ 524، والتقريب ص 122.

(4)

واثِلَة بن الأسقع -بالقاف- ابن كعب الليثي صحابي مشهور.

(5)

هو كنّاز -بفتح الكاف والنون المشددة تليها ألف، ثم زاي- ابن الحصَيْن بن يربوع أبو مرثد -بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة- الغنوي -بفتح الغين المعجمة وفتح النون وفي آخرها واو- نسبة إلى غني بن أعصر، صحابي بدريّ مشهور بكنيته مات سنة اثنتي عشرة من الهجرة رضي الله عنه. انظر: اللباب 2/ 392، وتوضيح المشتبه 7/ 342، والإصابة 4/ 177، والتقريب ص 492.

(6)

وفي "ك" و"ط" ولا تصلوا إليها أو عليها.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر السعدي، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر به. انظر: صحيحه، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم 97، 2/ 668، بدون قوله "وعليها".

ص: 8

1225 -

حدثنا عيسى بن أحمد، نا بشر بن بكر

(1)

، نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده، "ولا تصلوا إليها"

(2)

.

(1)

هو التنيسي.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1224 السابق وتخريجه.

ص: 9

1226 -

حدثنا أبو أمية، نا عبيد الله بن موسى، أنا شيبان، عن هلال بن أبي حميد يعني الوزان

(1)

، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه

(2)

: "لعن الله اليهودَ والنصارى لأنّهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

(3)

.

قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنَّه خُشي

(4)

أن يُتّخذ مسجدًا

(5)

.

(1)

اختلف في اسم أبيه فقيل: حميد وقيل: مِقْلاص، وقيل: غير ذلك والوَزّان -بزاي مشددة وآخره نون-. انظر: توضيح المشتبه 9/ 197، والتقريب ص 575.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": فيه.

(3)

وفي جميع النسخ: مساجدًا وهو خطأ، والصواب مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(4)

خشى: بضم الخاء وفتحها. انظر: شرح النووي 5/ 185.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد كلاهما، عن هاشم بن القاسم، عن شيبان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد برقم 19، 1/ 376.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان به. انظر: صحيحه، =

⦗ص: 10⦘

= كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم 1330، 3/ 238.

ص: 9

1227 -

حدثنا أبو داود الحراني، قال: نا مسلم

(1)

، نا أبو عوانة، عن هلال الوزان، عن عروة [بن الزبير]

(2)

، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى لأنّهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". فلولا ذلك لأبرزوا قبره

(3)

.

(1)

هو الأزدي الفراهيدي.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

انظر: الحديث 1226 السابق وتخريجه.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1390، 3/ 300.

ص: 10

1228 -

حدثنا

(1)

محمد بن يحيى

(2)

، والسلمي قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنّ عائشة وابن عباس (رضي الله عنه)

(3)

، أخبراه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طَرَف خميصة

(4)

له فإذا اغتم

(5)

كشفها عن وجهه،

⦗ص: 11⦘

وهو يقول: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

(6)

.

تقول عائشة رضي الله عنها: يحذّر مثل الذي صنعوا

(7)

.

(1)

(ك 1/ 276).

(2)

هو الذهلي.

(3)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

الخميصة: كساء له أعلام، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعْلَمة. انظر: الصحاح 3/ 1038، والنهاية 2/ 81.

(5)

فإذا اغتم: أي إذا احتبس نفسه عن الخروج، وهو افتعل من الغم التغطية والسّتْر.

انظر: النهاية 3/ 388.

(6)

في جميع النسخ: مساجدًا بالتنوين وهو خطأ، والصواب: مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي، وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور

برقم 23، 1/ 377.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد برقم 435، 436، 1/ 532 مع الفتح. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 1588، 1/ 406.

ص: 10

1229 -

حدثنا الصاغاني، نا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري بإسناده مثله

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1228 السابق وتخريجه.

ص: 11

1230 -

حدثنا

(1)

محمد بن إسماعيل، قال: نا القعنبي، عن مالك، ح

وحدثنا سليمان بن سيف قال: نا عثمان بن عمر

(2)

، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم

⦗ص: 12⦘

مساجد

(3)

"

(4)

.

(1)

وفي "ك" ح وحدثنا.

(2)

هو ابن فارس العبدي.

(3)

وفي النسخ كلها: مساجدًا بالتنوين وهو خطأ والصواب: مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم 20، 1/ 376.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد برقم 437، 1/ 532 مع الفتح.

ص: 11

1231 -

حدثنا يزيد بن سنان، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب [بإسناده "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

(1)

]

(2)

"

(3)

.

(1)

وفي النسخ كلها: مساجدًا بالتنوين وهو خطأ والصواب: مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(2)

ما بين المعقوفتين في "ك" و"ط" بدله (بمثله).

(3)

انظر: الحديث 1230 السابق وتخريجه.

ص: 12

1232 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، نا ليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد

(1)

بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

⦗ص: 13⦘

مساجد

(2)

(3)

.

(1)

(سعيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي النسخ كلها: مساجدًا بالتنوين وهو خطأ والصواب: مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(3)

انظر: أيضا حديث 1230 السابق وتخريجه.

ص: 12

1233 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا أيوب يعني

(1)

ابن سويد

(2)

، ح

وحدثنا أبو أمية، قال: نا محمد بن مصعب

(3)

، كلاهما عن الأوزاعي،

⦗ص: 14⦘

عن الزهري (بإسناده، "قاتل الله اليهود والنصارى")

(4)

بمثله

(5)

.

(1)

(يعني) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود، مات سنة 202 هـ / د ت ق، ضعيف، وقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. والذي ترجح من خلال ترجمته أنَّه أنزل من هذه المرتبة والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الكاشف 1/ 261، والمغني 1/ 96، والميزان 1/ 287، والتهذيب 1/ 368، والتقريب ص 116.

(3)

هو محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني -بفتح القافين بينهما راء ساكنة وبعدها سين مهملة مفتوحة وبعد الألف نون وقد تحذف ويجعل عوضها ياء- وهي مدينة على الفرات وهي قرقيسيا. مات سنة 208 هـ، ت ق، قال الإمام أحمد: لا بأس به.

وقال مرة: حديثه عن الأوزاعي مقارب، وعن حماد فيه تخليط ووثقه ابن قانع. وقال ابن عدي:

ليس بروايته بأس. وقال البزار: لم يكن به بأس وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم، وضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم لسوء حفظه. وقد بيّن سبب ذلك الخطيب فقال: كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه ويذكر عنه الخير والصلاح. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: فيه ضعف. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الغلط. انظر: ابن طهمان عن ابن معين الترجمة 124، 129، =

⦗ص: 14⦘

= وأبو زرعة الرازي 2/ 400، والجرح والتعديل 8/ 102، والكامل 6/ 265، وكشف الأستار (3691) وتاريخ بغداد 3/ 276، واللباب 3/ 27، وتهذيب الكمال 26/ 460، والكاشف 2/ 222، والميزان 4/ 42، والتقريب ص 507.

(4)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

انظر: الحديث 1231 السابق وتخريجه.

ص: 13

1234 -

حدثنا

(1)

أبو أمية، نا منصور بن سَلَمة

(2)

، نا ليث

(3)

بن سعد، عن ابن الهاد

(4)

، عن ابن شهاب بمثل حديث مالك، * "لعن الله اليهود اتخذوا

" بمثله*

(5)

(6)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" وحدثنا بالواو.

(2)

منصور بن سلمة -بفتح السين المهملة واللام- أبو سلمة الخزاعي.

(3)

وفي "ك" و"ط": الليث.

(4)

هو يزيد بن عبد الله بن الهاد.

(5)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(6)

انظر: الحديث 1230، 1232 السابقين.

ص: 14

1235 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا أنس بن عياض الليثي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: لما كان مرض النبيّ صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة *يقال لها مارية

(1)

، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة -رضي الله

⦗ص: 15⦘

عنهما- قد أتتا أرض الحبشة*

(2)

، فذكرن من حسنها وتصاويرها، قالت: فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوّروا تلك الصور، أولئك شِرار الخلق عند الله"

(3)

.

(1)

مارية -بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية- انظر: الفتح 1/ 525.

(2)

ما بين النجمين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور

برقم 16، 1/ 375.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن سلام، عن عبدة، عن هشام به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة برقم 434، 1/ 531 مع الفتح.

ص: 14

1236 -

حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا إبراهيم بن حمزة

(1)

، نا عبد

(2)

العزيز الدَّرَاوَرْدِي، نا هشام بن عروة، بإسناده مثله

(3)

.

(1)

الزبيري أبو إسحاق المدني.

(2)

(ك 1/ 277).

(3)

انظر: الحديث 1235 السابق وتخريجه.

ص: 15

1237 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا عبيد الله بن موسى، أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لمّا مرض النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكرت

(1)

أمّ سلمة، وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة في الحبشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح

⦗ص: 16⦘

بنوا على قبره مسجدًا، وصوّروه، أولئك شرار الخلق"

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": فذكرت بالفاء.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن وكيع، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم 17، 1/ 376. وفي الحديث المحال عليه: ثم صوروا تلك الصور، وفي هذا الحديث وصوروه.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن يحيى، عن هشام به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسجدًا؟ برقم 427، 1/ 624.

وفي رواية المصنف بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه وذلك من فوائده.

ص: 15

1238 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا عبد الله بن جعفر بن غيلان

(1)

، ح

وحدثنا أبو أمية، نا زكريا بن عَديّ قالا: نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنّيسة، عن عمرو بن مرة

(2)

، عن عبد الله بن الحارث

(3)

، قال: حدثني جندب رضي الله عنه

(4)

، أنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسٍ، وهو يقول: "قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإنّي أبرأ إلى الله أن يكون لي

⦗ص: 17⦘

منكم خليل، وإنّ الله عز وجل

(5)

قد

(6)

اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه خليلًا، ألا إنّ

(7)

مَنْ كان قبلكم كانوا

(8)

يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد

(9)

، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد

(10)

فإنّي أنهاكم عن ذلك"

(11)

.

(1)

غيلان -بالمعجمة- الرَقِّي.

(2)

أبو عبد الله الكوفي الأعمى.

(3)

هو النجراني -بنون وجيم- الكوفي المعروف بالمُكْتِب. انظر: التقريب ص 299.

(4)

جندب -بضم الجيم والدال المهملة بينهما نون ساكنة- ابن عبد الله بن سفيان البَجَلي أبو عبد الله وربما نسب إلى جده له صحبة مات بعد الستين رضي الله عنه. انظر: الإصابة 1/ 248، والتقريب ص 142.

(5)

عز وجل لم يذكر في "الأصل" و"م".

(6)

(قد) سقطت من "ط".

(7)

(إن) سقطت من "ك" و"ط".

(8)

(كانوا) سقطت من "ك" و"ط".

(9)

وفي "ك" و"ط": مساجدًا بالتنوين وهو خطأ.

(10)

وفي "ك" و"ط": مساجدًا بالتنوين وهو خطأ.

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن زكريا بن عدي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور

برقم 23، 1/ 377.

ص: 16

1239 -

حدثنا أبو داود السجزي، وإبراهيم الحربي، قالا: نا مسدّد قال: نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت جالسًا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فسئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال

(1)

: "لا"

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": قال: بدون الفاء.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 824 السابق وتخريجه.

ص: 17

1240 -

ز- حدثنا محمد بن إدريس الرازي، نا محمد بن عبد الله

⦗ص: 18⦘

الأنصاري

(1)

، حدثني

(2)

هشام بن حَسَّان، عن محمد

(3)

بن سيريِن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل، فصلّوا في مرابض الغنم ولا تصلّوا في معاطن الإبل"

(4)

.

(1)

هو محمد بن عبد الله بن المثنى أبو عبد الله البصري، القاضي مات سنة 215 هـ. روى له الجماعة أحد الأثبات، قال الساجي: كان عالما ولم يكن من فرسان الحديث. وأنكر عليه يحيى القطان حديث الحجامة. وقال أبو داود: تغير تغيرًا شديدًا، وقال الإمام أحمد: ذهبت له كتب فكان يحدث من كتاب غلامه، يعني فكأنه دخل عليه حديث في حديث. وقال أيضا: ما يضعفه عند أهل الحديث إلا النظر في الرأي، أما السماع فقد سمع، ورمز له الإمام الذهبي بـ"صح " وقال ما ينبغي أن يتكلم في مثله لأجل حديث تفرد به، فإنه صاحب حديث، ونقل في الكاشف توثيق الأئمة له. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة. انظر: تهذيب الكمال 25/ 539، والكاشف 2/ 189، والميزان 3/ 600، وهدي الساري ص 440، والتقريب ص 490، ونهاية الاغتباط ص 321.

(2)

وفي "ك" و"ط" ثنا.

(3)

(محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه برقم 768، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون. وعن أبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع. وابن خزيمة برقم 795، عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع. والترمذي برقم 348، وابن خزيمة برقم 795، كلاهما عن أبي كريب، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش ثلاثتهم عن هشام بن حسان به. وقال الترمذي: حسن صحيح وقال في الزوائد: إسناده صحيح.

ص: 17

‌باب

(1)

بيان النهي عن البصاق في المسجد، وعلى جدار المسجد

(2)

، وما يجب على المتنخع في المسجد -والصلاة- أن يعمل فيه، وحظر البصاق بين يديه وعن يمينه.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط". وعلى جداره.

ص: 19

1241 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، قال: حدثني

(1)

يونس بن يزيد

(2)

، عن ابن شهاب، أخبرني

(3)

حميد بن عبد الرحمن

(4)

، أنَّه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة

(5)

في القبلة فتناول حصاة فحكّها، ثم قال: "لا يتنخّم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو

⦗ص: 20⦘

تحت رجله اليسرى"

(6)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أخبرني.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(ك 1/ 278).

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و "ط": حدثني.

(4)

هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن.

(5)

النخامة: بالضم النخاعة. يقال: تنخم الرجل إذا نخع، وهي ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع. وقيل النخامة وهي النخاعة من الرأس ومن الصدر، وقيل النخامة بالميم من الرأس، وبالعين من الصدر. انظر: الصحاح 5/ 2040، وشرح النووي 5/ 203، والمصباح المنير ص 227، والفتح 1/ 508.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 52، 1/ 389.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم 410، 411، 1/ 510 مع الفتح.

ص: 19

1242 -

حدثنا الصاغاني، نا سليمان بن داود الهاشمي، نا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أنّ أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحكّها ثم قال:"إذا تنخم أحدكم فلا يتنخّمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى"

(1)

. ورواه ابن عيينة عن الزهري

(2)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 52، 1/ 389.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد برقم 408، 409، 1/ 509 مع الفتح.

(2)

وقد أخرج مسلم رحمه الله ما علقه المصنف هنا عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب =

⦗ص: 21⦘

= المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 52، 1/ 389، ولم يذكر في حديثه أبا هريرة رضي الله عنه.

ص: 20

1243 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة وأبيه عن القاسم بن مهران

(2)

، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو بزاقًا

(3)

في القبلة فحكّها وقال: "أيسرّ أحدكم إذا قام يصلي أن يأتيه رجل فيتنخع في وجهه؟! فإذا قام أحدكم فلا يتنخعن أو يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه فإن

(4)

لم يجد فليفعل هكذا" وبزق في ثوبه ثم دلكه

(5)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

القاسم بن مهران -بكسر أوله- مولى بني قيس بن ثعلبة وهو خال هشيم، روى له مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وثقه ابن معين، والذهبي، وقال أبو حاتم: صالح. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 7/ 120. وتهذيب الكمال 23/ 452، والكاشف 2/ 131، والميزان 3/ 380، والتقريب ص 452.

(3)

البزاق هو البصاق وهو ما يخرج من الفم. انظر: الصحاح 4/ 1450، والمصباح المنير ص 19.

(4)

وفي "ك" و"ط" فإذ.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث. وعن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة كلاهما عن القاسم بن مهران به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها 1/ 389.

ص: 21

1244 -

حدثنا عليّ بن حرب، نا أبو معاوية، عن عبيد الله [بن عمر]

(1)

، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس فقال: "إذا كان أحدكم في الصلاة (فلا يتنخمنّ

(2)

قبل وجهه إذا كان في الصلاة)

(3)

"

(4)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

هنا في "الأصل" إلحاق لفظة (أحدكم) في الهامش ولا معنى لها والله أعلم.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": (فلا يتنخمن قبل وجهه أحدكم إذا كان في الصلاة) وهو خطأ.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن ابن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر به. انظر صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها برقم 51، 1/ 388.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن نافع به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة؟ برقم 753، 2/ 235 مع الفتح.

ص: 22

1245 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا الهيثم بن جَمِيْل

(2)

، نا هشيم، عن القاسم بن مِهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة فلقد رأيته يردّ بعضه على بعض

(3)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

الهيثم بن جمِيْل أبو سهل البغدادي نزيل أنطاكية.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن هشيم به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها 1/ 389.

ص: 22

1246 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الدارمي، نا رَوْح بن عُبادة نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر * أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا الترمذي: نا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر*

(1)

، رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار

(2)

القبلة فحكّه ثم أقبل على الناس فقال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإنّ الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى"

(3)

.

(1)

ما بين النجمين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(2)

(ك 1/ 279).

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 50، 1/ 388.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد برقم 406، 1/ 509 مع الفتح. وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم 4، كتاب القبلة، باب النهي عن البصاق في القبلة 1/ 194.

ص: 23

1247 -

حدثنا أبو الحسن الميموني وغيره، قالا: نا محمد بن عبيد

(1)

، نا عبيد الله [بن عمر]

(2)

، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتّها بيده، ثم أقبل

⦗ص: 24⦘

على الناس. فذكر مثله

(3)

.

(1)

هو الطّنافسي.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

انظر: الحديث (1244) السابق وتخريجه.

ص: 23

1248 -

حدثنا الصاغاني، نا حجاج، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع بإسناده نحوه

(1)

.

(1)

انظر: الحديث (1244) السابق وتخريجه.

ص: 24

1249 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، نا

(1)

شعبة، قال: قلت لقتادة: أسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقول: "البصاق في المسجد خطيئة"؟ قال: نعم، "وكفارته دفنه"

(2)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" حدثني.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها، برقم 56، 1/ 389.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد برقم 415، 1/ 511 مع الفتح.

ص: 24

1250 -

حدثنا الزعفَراني، نا شَبَابَة، نا شعبة، ح

وحدثنا يزيد

(1)

، نا شعبة، قال شبابة في حديثه: سألت قتادة عن البصاق في المسجد؟ فقال: سمعت أنسًا

(2)

رضي الله عنه يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم "هو

⦗ص: 25⦘

خطيئة وكفارته دفنه" وقال يزيد عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مثله

(3)

.

(1)

هو ابن هارون وهو معطوف على شبابة والراوي عنه الزعفراني.

(2)

وفي "الأصل" و"م": أنس بالرفع وهو خطأ.

(3)

انظر: الحديث (1249) السابق وتخريجه.

ص: 24

1251 -

حدثنا الزعفراني أبو علي

(1)

، نا يحيى بن عبَّاد

(2)

، نا هشام

(3)

، عن قتادة، عن أنس بن مالك

(4)

رضي الله عنه قال

(5)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البزقة

(6)

في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها"

(7)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": حدثنا أبو علي الزعفراني.

(2)

أبو عباد الضُّبعي مات سنة 198 هـ، م ت س قال أبو حاتم: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: يحتج به، وقال ابن معين: كان صدوقًا لكن لم يكن بذاك، وقال الساجي: ضعيف، وقال الخطيب: أحاديثه مستقيمة لا نعلم روى منكرًا. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: صالح، وفي الميزان: ثقة صدوق، وفي المغني: ثبت، وفي من تكلم فيه وهو موثق: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 9/ 173، والثقات 9/ 256، وسؤالات البرقاني ص / 70، وتاريخ بغداد 4/ 144، وتهذيب الكمال 31/ 395، والكاشف 2/ 368، والميزان 4/ 387، والمغني 2/ 738، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 196، وهدي الساري ص 452، والتقريب ص 592.

(3)

هو الدستوائي.

(4)

(ابن مالك) لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

(قال) لم يذكر في "الأصل".

(6)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": البزق.

(7)

انظر: الحديث 1249 السابق وتخريجه.

ص: 25

1252 -

حدثنا الزعفراني، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة بمثله

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1249 السابق وتخريجه.

ص: 26

1253 -

حدثنا الدارميّ، نا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم فلا يَتْفِلَن بين يديه ولا عن يمينه فإنّه يناجي ربه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه عن محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 54، 1/ 390.

وعلقه الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن أبي عروبة به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب المصلي يناجي ربه عز وجل برقم 531، 2/ 14 مع الفتح.

ص: 26

1254 -

حدثنا الزعفراني، نا يحيى بن عبّاد، ح

وحدثنا عليّ بن حرب، نا أبو عامر العقدي، قالا: نا شعبة، ح

وحدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج قال: حدثني شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في صلاته فإنّه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه"

(1)

(2)

.

(1)

(ك 1/ 280).

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن ابن المثنى، وابن بشار، عن غندر، عن شعبة به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في =

⦗ص: 27⦘

= المسجد

برقم 54، 1/ 390.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى برقم 413، 1/ 511 مع الفتح.

ص: 26

1255 -

حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، نا يزيد بن هارون أنا الجُرَيْرِي عن أبي العلاء بن الشخير

(1)

عن أبيه

(2)

، رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي ثم تفل تحت قدمه اليسرى فحكّها بنعله في الصلاة

(3)

.

(1)

هو يزيد بن عبد الله بن الشخير -بالكسر وتشديد الخاء المعجمة بعدها ياء ثم راء- العامري. انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 2/ 776.

(2)

عبد الله بن الشخير بن عوف العامري صحابي من مسلمة الفتح رضي الله عنه. انظر: الإصابة 2/ 324، والتقريب ص 306.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن يزيد بن زريع عن الجريري به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 59، 1/ 390. ويزيد بن زريع ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص 43.

ص: 27

1256 -

حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، نا عبد الرحمن بن شعيث العنبري

(1)

، نا كَهْمَس عن أبي العلاء -يزيد بن عبد الله بن الشخير-، عن

⦗ص: 28⦘

أبيه، أنَّه صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنخع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلكها بنعله

(2)

.

(1)

هو عبد الرحمن بن حماد بن شعيث -بمعجمة وآخره مثلثة، مصغر- الشعيثي أبو سلمة العنبري -بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وفي آخرها راء- نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم، ويقال لهم بلعنبر أيضًا، مات سنة 212 هـ، خ ت. وثقه الدارقطني، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الإمام الذهبي في المغني: صدوق مشهور، وفي من تكلم فيه وهو موثق: =

⦗ص: 28⦘

= صدوق، وفي الكاشف نقل قول أبي حاتم: ليس بالقوي، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. اهـ وروى له البخاري حديثًا واحدًا توبع عليه. انظر: الجرح والتعديل 5/ 225، والثقات 8/ 378، واللباب 2/ 200، 260، والكاشف 1/ 626، والمغني 1/ 379، والميزان 2/ 557، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 118، وتوضيح المشتبه 5/ 344، وتهذيب التهذيب 6/ 164، وهدي الساري ص 417، والتقريب ص 339.

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن كهمس به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 58، 1/ 390.

ص: 27

1257 -

حدثنا أبو أمية، نا أبو النعمان

(1)

، نا مهديّ بن ميمون

(2)

، عن واصل مولى أبي عيينة

(3)

، عن يحيى بن عُقَيْل

(4)

، عن يحيى بن

⦗ص: 29⦘

يعمر

(5)

، عن أبي الأسود

(6)

، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عرضت عليّ أعمال أمتي حسنُها وسيِّئُها، فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تُدْفن"

(7)

.

(1)

هو محمد بن الفضل عارم.

(2)

أبو يحيى البصري. وفي "م" مهدي عن ميمون، وهو خطأ.

(3)

واصل مولى أبي عيينة -بتحتانية مصغر- واسمه عَزرة /بخ م د س ق، وثقه الإمام أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن شاهين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال البزار: ليس بالقوي، وقد احتمل حديثه، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة حجة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عابد. انظر: العلل 1/ 162، وتاريخ الثقات ص 463، والجرح والتعديل 9/ 30، والثقات 7/ 558، وتاريخ أسماء الثقات ص 340، والكاشف 2/ 431، وتوضيح المشتبه 6/ 173، وتهذيب التهذيب 11/ 106، والتبصير 3/ 930، والتقريب ص 579.

(4)

يحيى بن عقيل الخُزَاعي البصري.

(5)

يحيى بن يعمر -بالتحتانية- بوزن جعفر، البصري. انظر: تبصير المنتبه 4/ 1496، والتقريب ص 598.

(6)

هو الدِيْلي ويقال: الدُؤَلي، اختلف في اسمه والأشهر أنه ظالم بن عمرو بن سفيان.

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ، عن مهدي بن ميمون به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 57، 1/ 390.

ص: 28

‌باب

(1)

بيان الكراهية فيمن ينشد الضالة في المسجد، وما يجب على السامع في جوابه، والدليل على كراهية العمل ورفع الصوت في المسجد من أمر الدنيا.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 30

1258 -

حدثنا العباس بن عبد الله التَرْقُفي

(1)

، وحمدان بن الجنيد، وأبو يحيى بن أبي مسرّة، قالوا: نا المقرئ

(2)

، نا حيوة، قال: سمعت أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفَل

(3)

يقول: أخبرني أبو عبد الله مولى شدَّاد

(4)

، أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلًا ينشُد ضالة

(5)

في المسجد، فليقل: لا أدّاها الله إليك فإنّ المساجد لم تُبْن

⦗ص: 31⦘

لهذا"

(6)

.

(1)

هو العباس بن عبد الله بن أبي عيسى التَرْقُفي.

(2)

ووقع في "ك" و"ط": المقبري، ثم صوّب في الهامش إلى المقرئ، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي.

(3)

المدني يتيم عروة.

(4)

هو سالم بن عبد الله النصري -بالنون- مات سنة 110 هـ. م د س ق، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الحافظ: صدوق. انظر: تاريخ الثقات ص 174، والجرح والتعديل 4/ 184، والثقات 4/ 307، 308، وتهذيب الكمال 10/ 154، والكاشف 1/ 422، وتهذيب التهذيب 3/ 381، والتقريب ص 226.

(5)

الضالّة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره

انظر: الصحاح 5/ 1748، والمصباح المنير ص 138، والنهاية 3/ 98.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن زهير بن حرب عن المقرئ به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد 1/ 397. وعنده لا ردّها الله عليك.

ص: 30

1259 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني حيوة، ح

وحدثنا محمد بن عبد الحكم، نا أبو زرعة المصري، نا حيوة، عن محمد بن عبد الرحمن [بن نوفل]

(1)

، يعني أبا الأسود، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإنّ المساجد لم تُبْنَ لهذا"

(2)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو، عن ابن وهب به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد برقم 79، 1/ 397.

ص: 31

1260 -

حدثنا عليّ بن الحسن الهِلَالِي، نا عبد الله بن الوليد

(1)

، نا

⦗ص: 32⦘

سفيان

(2)

(3)

عن عَلْقَمة بن مَرْثَد، عن ابن بريدة

(4)

، عن أبيه، قال: سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم أعرابيًّا في المسجد يقول: من دعا إلى الجمل

(5)

الأحمر بعد الفجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وجدته إنّما بُنِيت هذه البيوت لما بُنِيت له"

(6)

.

(1)

هو عبد الله بن الوليد بن ميمون المعروف بالعدني خت د ت س، وثقه ابن حبان، والدارقطني، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال الإمام أحمد: لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديث صحيح وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت عنه كثيرًا. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الأزدي: يهم في أحاديث وهو =

⦗ص: 32⦘

= عندي وسط. وقال ابن عدي:

ما رأيت في حديثه شيئًا منكرًا فأذكره، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: شيخ، ورمز له بـ"صح" في الميزان. وقال في المغني: صدوق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. انظر: تاريخ الدارمي ص 161، والجرح والتعديل 5/ 188، والثقات 8/ 348، والكامل 4/ 362، وتهذيب الكمال 16/ 271، والكاشف 1/ 606، والمغني 1/ 362، والميزان 2/ 520، وتهذيب التهذيب 6/ 70، والتقريب ص 328.

(2)

هو الثوري.

(3)

(ك 1/ 281).

(4)

هو سليمان بن بريدة بن الحُصَيْب الأسلمي.

(5)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم رحمه الله. وفي بقية النسخ للجمل الأحمر.

والمراد: من وجده فدعا إليه صاحبه؟ انظر: النهاية 2/ 121.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن حجاج بن الشاعر، عن عبد الرزاق، عن الثوري به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد برقم 80، 1/ 397.

ص: 31

1261 -

حدثنا عليّ بن إشكاب أبو الحسن، والحسين بن محمد

(1)

،

⦗ص: 33⦘

قالا: نا محمد بن ربيعة

(2)

، قال: نا أبو سنان

(3)

، عن علقمة بن مرثد، عن

⦗ص: 34⦘

ابن بريدة، عن أبيه، سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلًا ينشد ضالّة في المسجد فقال:"لا وجدته إنّما بنيت المساجد" قال الحسين بن محمد بن أبي معشر

(4)

، "إنّما بنيت لما بنيت له"

(5)

، قال أبو الحسن: أظن أنَّه قال: "لغير هذا"

(6)

.

ورواه

(7)

مسلم عن قتيبة، عن جرير

(8)

، عن محمد بن شيبة

(9)

، عن

⦗ص: 35⦘

علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، جاء أعرابي بعد ما صلى صلاة الصبح فأدخل رأسه من باب المسجد، وذكر الحديث.

ويقال: إن محمد بن شيبة أبو نعامة

(10)

.

ورواه مسعر وهشام، وجرير، وغيرهم من الكوفيين، عن أبي نعامة

(11)

(12)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" الحسين بن أبي معشر. وهو الحسين بن محمد بن أبي معشر -السِّنْدِي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المنادي: لم =

⦗ص: 33⦘

= يكن بثقة، وقال ابن قانع: ضعيف، وقال الذهبي: فيه لين. انظر: الثقات 8/ 189، والميزان 1/ 547، والمغني 1/ 175، واللسان 1/ 356.

(2)

أبو عبد الله الكلأبي الرؤاسي الكوفي ابن عمّ وكيع بن الجراح مات بعد التسعين ومائة بخ والأربعة أحد الثقات. وثقه جماعة منهم ابن معين، وأبو داود، والدارقطني، وابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: قال الساجي فيه لين، وتبعه الأزدي، ونقل عن عثمان بن أبي شيبة قال: جاءنا محمد بن ربيعة فطلب إلينا أن نكتب عنه، فقلنا: نحن لا ندخل في حديثنا الكذابين. ثم علق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: وهذا جرح غير مفسر لا يقدح فيمن ثبتت عدالته. وقال في التقريب: صدوق. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: وثقه أبو داود وجماعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. انظر: تهذيب الكمال 25/ 196، والكاشف 2/ 170، والميزان 3/ 545، والتهذيب 9/ 138، والتقريب ص 478.

(3)

هو سعيد بن سنان الشَّيباني الأصغر الكوفي وقد ورد التصريح به عند الإمام أحمد، وابن ماجه/ م د ت ق س، وثقه جماعة منهم ابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، والفسوي، وابن حبان، والدارقطني، وقال الإمام أحمد: كان رجلًا صالحًا ولم يكن بقيّم الحديث، وقال مرة: ليس بقوي في الحديث. وقال ابن عدي بعد أن ساق له عدة أحاديث: وأبو سنان هذا له غير ما ذكرت من الحديث، أحاديث غرائب وأفراد، وأرجو أنَّه ممن لا يتعمد الكذب والوضع، لا إسنادًا ولا متنًا، ولعله إنّما يهم في الشيء بعد الشيء ورواياته تحتمل وتقبل. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: ومن تكلم فيه وهو موثق. والمغني: وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. وقال المزي رحمه الله في آخر ترجمته: ذكره أبو القاسم اللالكائي في رجال مسلم، وخالفه أبو بكر بن منجويه، فلم يذكر إلا الأكبر، والأول أولى بالصواب. وأبو سنان صدوق له أوهام ولكن قد تابعه =

⦗ص: 34⦘

= الثوري عن علقمة بن مرثد. انظر: التاريخ 2/ 201، والمسند 5/ 361، وسنن ابن ماجه 1/ 252، والمعرفة والتاريخ 3/ 83، والجرح والتعديل 4/ 27، والثقات 6/ 356، وعلل الدراقطني 1/ ل 185، والكامل 3/ 362، وتهذيب الكمال 10/ 492، وتحفة الأشراف 2/ 74، والكاشف 1/ 438، والميزان 28/ 143، والمغني 1/ 261، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 46، والتقريب ص 237.

(4)

هكذا في "الأصل" و "م". وفي "ك" و"ط" قال ابن أبي معشر.

(5)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": إنّما بنيت المساجد لما بنيت له.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أبي سنان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد برقم 81، 1/ 397.

(7)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": رواه بدون الواو.

(8)

هو ابن عبد الحميد الضبي.

(9)

هو محمد بن شيبة بن نَعَامة الضبي الكوفي، روى له مسلم -هذا الحديث الواحد- ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر في التهذيب، قال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال في التقريب: مقبول. انظر: الثقات 7/ 375، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 2/ 182، وتهذيب الكمال 25/ 376، والكاشف 2/ 181، والميزان =

⦗ص: 35⦘

= 3/ 581، وتهذيب التهذيب 9/ 193، والتقريب ص 483.

(10)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": يقال: إن محمد بن شيبة هو أبو نعامة بن نعامة.

(11)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": رواه مسعر وهشام وجرير عنه، وفي صحيح مسلم: هو شيبة بن نعامة، أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم، وجرير وغيرهم من الكوفيين. اهـ ويبدو أن ذكر هشام ضمن تلاميذه وهم والصواب هشيم كما في صحيح مسلم رحمه الله وقد بحثت عن هشام الذي يكون في طبقة تلاميذ محمد بن شيبة من الكوفيين فلم أجد، والله أعلم.

(12)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله كما قال المصنف رحمه الله عن قتيبة به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد 1/ 398.

ص: 32

‌باب

(1)

بيان حظر دخول المسجد بريح مُنْتنة وريح الثُّوم، والتشديد فيه، وإيجاب القعود في بيته، واعتزال المسجد حتى يذهب ريحها.

(1)

باب لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 36

1262 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد

(1)

، عن معدان بن أبي طلحة

(2)

، قال: خطب عمر رضي الله عنه يوم جمعة، وذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: رأيت في المنام أن ديكًا نقرني نقرة أو نقرتين، ولا أراه إلا حضور أجلي، وإن قومًا يأمروني

(3)

أن أستخلف وإنّ الله عز وجل، لم يكن ليضَيّع دينه ولا خلافته، والذي

(4)

بعث به نبيّه صلى الله عليه وسلم إن عَجِل بي أمر فالخلافة بين هؤلاء الرهط الستّة الذين توفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإنّي لا أدع بعدي شيئًا أهم إليّ

(5)

من الكلالة، وما نازعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته ما نازعته في الكلالة، وما غلّظ

(6)

لي في شيء منذ صحبته ما

⦗ص: 37⦘

غلّظ

(7)

لي في الكلالة حتى ضرب بيده على صدري وقال -يومًا-

(8)

: "يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة

(9)

النساء"؟ ثم إنّكم أيها الناس تأكلون

(10)

من شجرتين، لا أراهما إلا خبيثتين

(11)

، هذا البصل والثُّوم، ولقد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أَمَر به فَأُخْرِجَ إلى البقيع فمن كان منكم آكلهما، لا بد، فليُمِتْهما

(12)

طبخًا

(13)

.

(1)

وأبو الجعد اسمه رافع الغطفاني الكوفي.

(2)

ويقال ابن طلحة اليَعْمَري الشامي. انظر: التقريب ص 539.

(3)

هكذا في جميع النسخ وهو على لغة صحيحة وفي صحيح مسلم رحمه الله يأمرونني بإثبات نون الرفع.

(4)

وفي صحيح مسلم: "ولا الذي بعث به نبيّه

".

(5)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": وإنيّ لا أدع شيئًا بعدي أهمّ إليّ.

(6)

وفي صحيح مسلم رحمه الله: وما أغلظ.

(7)

وفي صحيح مسلم رحمه الله: وما أغلظ.

(8)

(يوما) لم يذكر في "ك" و "ط".

(9)

(ك 1/ 282).

(10)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" تأكلوا. وهو أيضا لغة صحيحة.

(11)

سماهما خبيثين لقبح رائحتهما. قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. انظر: شرح النووي 4/ 212.

(12)

فليمتهما طبخًا: أي يبالغ في نضجهما وطبخهما لتذهب حدّتهما ورائحتهما. انظر: تاج العروس 5/ 108.

(13)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد، عن هشام به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

برقم 78، 1/ 396.

ص: 36

1263 -

حدثنا أبو علي الزعفراني وعباس

(1)

الدوري، وابن المنادي، قالوا: نا شبابة، نا شعبة، نا

(2)

قتادة عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن

⦗ص: 38⦘

أبي طلحة اليعمريّ، قال: "خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رأيت كأن ديكًا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين فلا أرى

(3)

ذلك إلا لحضور أجلي، فإن عجل بي أمر فإنّ الشورى إلى هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإنّي أعلم أن أناسًا سيطعنون في هذا الأمر بعدي، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار الضلّال، أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام، إنّي أشهد الله على أمراء

(4)

الأمصار، فإنّي إنّما بعثتهم ليُعلِّموا الناس دينهم وسنّة نبيّهم، وليقسموا فيهم فيْئَهم، قال: وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، -أو ما نازلت

(5)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي في آية الكلالة حتى ضرب في صدري (و)

(6)

قال: "تكفيك آية الصيف: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ}

(7)

، إلى آخر الآية، وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ هو ما خلا الأب كذا أحسِب، ألا أيها الناس، إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين الثوم والبصل، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر بالرجل يوجد منه ريحهما أن يخرج إلى

⦗ص: 39⦘

البقيع فمن كان منكم آكلهما فليمتهما طبخًا

(8)

.

(1)

(عباس) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": عن.

(3)

وفي "م": "فلا أدري" وهو خطأ.

(4)

وفي "م": "على ربّ أمراء الأمصار"، وهو خطأ.

(5)

وفي "ط" و"م": وما نازلت، بالواو.

(6)

أضفت الواو لأن السياق يقتضيها.

(7)

سورة النساء آية 176.

(8)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، وعن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوَّار عن شعبة جميعًا عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

1/ 397.

ص: 37

1264 -

حدثنا محمد بن إسحاق

(1)

، نا عبد الله بن بكر السَّهْمي، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بإسناده نحوه، وقال: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وفيه: وإنّي أشهد الله على أمراء الأمصار فإنّي إنّما بعثتهم ليعلّموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم

(2)

ويقسموا فيهم فيئهم ويعدلوا عليهم، ويرفعوا إلينا ما أشكل عليهم، ثم إنّكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحهما منه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع، فمن كان آكلهما لا بدّ

(3)

فليمتهما نضجًا الثوم والبصل. خطب الناس بها يوم الجمعة، ومات يوم الأربعاء لأربع [بقين]

(4)

⦗ص: 40⦘

من ذي الحجة

(5)

.

(1)

هو الصاغاني.

(2)

(ك 1/ 283).

(3)

(لا بد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

(بقين) سقطت من جميع النسخ وأثبته من الاستيعاب وغيره من كتب الرجال. وقيل لأربع أو لثلاث بقين من ذي الحجة، أراد بذلك لما طعنه أبو لؤلؤة، فإنه طعنه يوم =

⦗ص: 40⦘

= الأربعاء عند صلاة الصبح، وعاش ثلاثة أيام بعد ذلك، واتفقوا على أنَّه دفن مستهل المحرم سنة أربع وعشرين رضي الله عنه وأرضاه. انظر: الاستيعاب 2/ 467، والكاشف 2/ 59.

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1263 السابق وتخريجه.

وفي رواية المصنف رحمه الله فوائد منها:

أ - أن عبد الله بن بكر السّهمي ممن نُصّ على سماعه من سعيد قبل اختلاطه بينما ابن علية الراوي عنه عند مسلم لم يذكر من الذين سمعوا منه بعد الاختلاط أو قبله.

انظر: الكواكب النيرات ص 45، ونهاية الاعتباط ص 139.

ب- ذكر تاريخ استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. انظر: الاستيعاب 2/ 467.

ص: 39

1265 -

حدثنا عباس

(1)

الدوري، نا الحميدي، نا سفيان، نا يحيى

(2)

الخراساني عن قتادة بإسناده، نحوه

(3)

(4)

.

(1)

(عباس) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هو يحيى بن صبيح -بفتح أوله- أبو عبد الرحمن المقرئ الخراساني -بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وبعد الألف سين مهملة وفي آخرها نون- نسبة إلى خراسان وهي بلاد كبيرة

انظر: اللباب 1/ 429، والكاشف 2/ 318، والتقريب ص 592.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط": نحوه.

(4)

انظر: الحديث 1263 السابق وتخريجه.

ص: 40

1266 -

حدثنا موسى بن إسحاق الضّرير القوّاس، نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقرب المساجد حتى

⦗ص: 41⦘

يذهب ريحها يعني الثوم"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير، وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

برقم 69، 1/ 394.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن مسدّد، عن يحيى، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النِّيئ والبصل والكراث برقم 853، 2/ 339 مع الفتح.

ص: 40

1267 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب أخبرني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله

(1)

رضي الله عنهما قال: (بلغني)

(2)

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، أو يقعد في بيته". وأنّه أُتي بقِدْرٍ

(3)

فيه

⦗ص: 42⦘

خضر

(4)

من بقول، ووجد لها ريحًا فسأل فأخبر بما فيها من البقول [قال]

(5)

: قرّبوها

(6)

إلى بعض أصحابه كان معه، فلمّا كره أكلَها قال:"كُلْ فإنّي أناجي من لا تناجي"

(7)

(8)

.

(1)

وفي "م": "خالد" وهو خطأ.

(2)

وفي "الأصل" و"م": "يعني" وهو خطأ.

(3)

بقدر -بكسر القاف- قال النووي رحمه الله هكذا هو في نسخ مسلم كلّها بقدر، ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة: أتى ببدر بباءين موحدتين قال العلماء: هذا هو الصواب، وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق، قالوا: سمي بدرًا لاستدارته كاستدارة البدر.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذى يظهر لي أن روية "القدد" أصح لما ورد في حديث أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما من التصريح بذكر الطعام .... انظر: شرح النووي 4/ 212، والفتح 2/ 342.

(4)

وفي الصحيحين خضرات.

(5)

"قال" لم يذكر في "الأصل" و"م".

(6)

هكذا في "ك" و"ط" والصحيحين. وفي "الأصل" و"م" قدّموها.

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

برقم 73، 1/ 394.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن سعيد بن عفير عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث برقم 855، 2/ 339 مع الفتح.

(8)

وفي "ك" و"ط": آخر الجزء الخامس من أصل سماع أبي المظفر بن السمعاني رحمه الله.

ص: 41

‌باب

(1)

بيان النهي عن أكل البصل والكراث، والدليل على إباحة أكلها، وأنّ مَن أكلها لا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 43

1268 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا البصل والكراث فلم ينتهوا ولم يجدوا من أكلها بُدًّا فوجد ريحها فقال: "ألم تُنْهوا عن أكل هذه البقلة الخبيثة أو المنتنة؟ من أكلها فلا يغشيَنّا

(1)

في مساجدنا، فإنّ الملائكة تأذى بما

(2)

يتأذى به

(3)

الإنسان". فقيل لجابر

(4)

رضي الله عنه: فالثوم؟

(5)

قال: لم يكن عندنا يومئذ ثوم

(6)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": فلا يغشنا.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم مما.

(3)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم رحمه الله: منه.

(4)

(ك 1/ 284).

(5)

وفي "ك" و"ط" والثوم.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

برقم 72، 1/ 394، دون قوله؛ فقيل لجابر رضي الله عنه: فالثوم؟ قال: لم يكن عندنا يومئذ ثوم. وقد أخرجه الحميدي برقم 1278 عن سفيان، عن أبي الزبير به. وأخرجه ابن خزيمة برقم =

⦗ص: 44⦘

= 1668، من طريق يزيد بن إبراهيم التُستَري عن أبي الزبير به. وهذان السندان صحيحان، وهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى عنه رضي الله عنه "من أكل ثومًا أو بصلًا

" إذ لا يلزم من كونه لم يكن عندهم أن لا يجلب إليهم، وحتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح 2/ 341. وأبو الزبير مدلس من الطبقة الثالثة، وقد صرّح بالتحديث عند المصنف رحمه الله فيعدّ ذلك من فوائده.

ص: 43

1269 -

حدثنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، نا

(2)

ابن وهب، عن ابن جريج، بنحوه

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط" أبنا.

(3)

انظر: الحديث 1268 السابق وتخريجه.

ص: 44

1270 -

حدثنا البرتي أبو العباس القاضي

(1)

، نا عاصم بن علي، نا إبراهيم بن سعد، نا

(2)

ابن شهاب، عن

(3)

سعيد

(4)

بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يؤذينّا في مسجدنا هذا"

(5)

.

(1)

في "م": حدثنا البرتي أنا أبو العباس القاضي، وهو خطأ، وفي "ك" و"ط": حدثنا أبو العباس البرتي القاضي، وهو: أحمد بن محمد بن عيسى البرتي.

(2)

وفي "ك" و"ط" عن.

(3)

(عن) سقطت من "م".

(4)

(سعيد) لم يذكر في "ك" و "ط".

(5)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن =

⦗ص: 45⦘

= عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها برقم 71، 1/ 394.

ص: 44

1271 -

حدثنا محمد بن عليّ بن ميمون

(1)

، نا سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد

(2)

بن المسيب، وأبي سلمة (بن عبد الرحمن)

(3)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينَّا في مسجدنا"

(4)

.

(1)

هو أبو العباس الرقّي العطار.

(2)

(سعيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

انظر: الحديث 1270 السابق وتخريجه.

ص: 45

1272 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، عن ابن جريج، ح

وحدثنا الصغاني، نا رَوْح

(1)

، نا ابن جريج، أخبرني عطاء، سمعت جابر بن عبد الله

(2)

رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم

(3)

، فلا يغشنا في مساجدنا". قال:

⦗ص: 46⦘

ما يعني؟

(4)

قال: ما أُراه

(5)

إلا نيئه

(6)

(7)

.

(1)

هو ابن عبادة. وفي "ك" و"ط" توجد زيادة (ثنا حجاج) بين روح وابن جريج وهي مقحمة لا معنى لها هنا والله أعلم.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" جابرًا.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": يعني.

(4)

قيل: السائل ابن جريج، والمسئول عطاء، وقيل: السائل عطاء والمسئول جابر رضي الله عنه. انظر: الفتح 2/ 341.

(5)

أراه: بضم الهمزة أي أظنه. انظر: الفتح 2/ 341.

(6)

النيئ مهموز وزان حمل والإبدال والإدغام عاميّ -وهو الذي لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج، انظر: المصباح المنير ص 242، والنهاية 5/ 140، وتاج العروس 1/ 476، 477.

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

برقم 75، 1/ 395.

وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عاصم عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب ماجاء في الثوم النيئ والبصل والكراث برقم 854، 2/ 339 مع الفتح.

ص: 45

1273 -

حدثنا عبد الرحمن بن بشر

(1)

، وأبو سعيد عبد الرحمن البصري قربزان قالا: نا يحيى بن سعيد

(2)

، عن ابن جريج، أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل من هذه البقلة، الثوم، -وقال مرة- من أكل البصل والثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى ممّا يتاذى منه بنو آدم"

(3)

.

(1)

هو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أبو محمد العبديّ النيسابوري.

(2)

هو القطان.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد به. انظر: =

⦗ص: 47⦘

= صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

برقم 74، 1/ 395.

ص: 46

1274 -

حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعمار بن رجاء قالا: نا يزيد بن هارون، أنا الجُريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم شمّ ريح ثوم وهو في الصلاة فلما انصرف قال:"من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مُصَلّانا" فقال الناس: حرّم الثوم، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أيها الناس، إنَّه والله ما لي أن أحرم ما أحلّ الله ولكني أكره ريحه، ويأتيني

(1)

من الملائكة، فلا أحب أن يجدوا ريحه"

(2)

.

(1)

أي: ويكره ريحه من يأتيني من الملائكة

(2)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله دون قوله: ويأتيني من الملائكة

إلخ. عن عمرو الناقد، عن إسماعيل بن عليّة، عن الجريري به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

برقم 76، 1/ 385.

وإسماعيل بن عليّة ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص 43، ونهاية الاغتباط ص 127. وفي رواية المصنف رحمه الله زيادة ويأتيني من الملائكة فلا أحب أن يجدوا ريحه. وذلك من فوائده.

ص: 47

1275 -

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، نا حجاج الأزرق، نا ابن وهب، ح

وحدثنا مالك بن سيف التجيبي

(1)

، نا أصبغ بن الفرج، أخبرني ابن

⦗ص: 48⦘

وهب، ح

وحدثنا أبو عبيد الله، نا عمّي، قال: حدثني

(2)

عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، عن ابن خَبَّاب

(3)

، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر

(4)

، فمررنا بمبقلة فيها بصل، فأكل منه طائفة منا، وطائفة وقفوا ولم يأكلوا، وطائفة لم يروا المبقلة، وكنّا نروح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسح رؤسنا ويدعو لنا، فرحنا إليه فلما اقتربنا إليه وجد ريح البصل فقال: "من أكل من هذه

(5)

الشجرة فلا يقربنا أو نحو هذا". وقال بعضهم: حتى يذهب ريحها، وقال أصبغ: فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخّر الآخرين حتى ذهب ريحها"

(6)

.

⦗ص: 49⦘

(وحدثنا ابن المقدمي أبو عثمان

(7)

، نا أبي، نا حماد

(8)

، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والثوم والكراث وقال:"إنّ الملائكة تأذى ممّا يتأذى منه بنو آدم"

(9)

(10)

.

(1)

هو أبو سعيد مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي -بضم التاء المعجمة باثنتين من فوقها =

⦗ص: 48⦘

= وكسر الجيم وتسكين الياء تحتها نقطتان وفي آخرها الباء الموحدة -نسبة إلى تجيب وهو اسم أم عديّ وسعد أبي أشرش، وإلى محلة بمصر. المصري، قال ابن أبي حاتم: كان صدوقًا. ولم أقف عليه في غيره. انظر: الجرح والتعديل 8/ 214، واللباب 1/ 207.

(2)

(ك 1/ 285).

(3)

هو عبد الله بن خَبَّاب الأنصاري النجاري المدني.

(4)

خيبر: بلدة معروفة تبعد عن المدينة النبوية بـ 165 كيلًا شمالًا على طريق الشام. انظر: معجم البلدان 2/ 468، والمعالم الأثيرة ص 109.

(5)

(من هذه) سقطت من "ك" و"ط".

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها

برقم 77، 1/ 395.

(7)

هو أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي.

(8)

هو ابن زيد.

(9)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به. انظر: الحديث 1268 السابق وتخريجه.

(10)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 47

‌باب

(1)

بيان حظر السعي لإتيان المسجد وإيجاب

(2)

إتيانه بالسكينة والوقار وإيجاب التسليم عند دخوله، والدعاء لنفسه، وعند خروجه منه، وثواب من حضره

(3)

ليصلّي فيه.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط": وإثبات.

(3)

وفي "ك" و"ط": من قصده.

ص: 50

1276 -

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري

(1)

، نا عبد الرحمن بن مهديّ نا مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وائتوها

(2)

وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا"

(3)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

وفي "ك" و"ط" ائتوها بدون الواو.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهى عن إتيانها سعيًا برقم 152، 1/ 421.

وقال البيهقي رحمه الله رواه مسلم في الصحيح في بعض النسخ عن محمد بن حاتم، عن عبد الرحمن بن مهدي به. اهـ. ولم يوجد في نسخة محمد فواد عبد الباقي.

انظر: السنن الكبرى 2/ 298.

ص: 50

1277 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، قال: وفيما قرأت على ابن

⦗ص: 51⦘

نافع

(2)

، قال

(3)

: وحدثنيه مطرِّف، عن مالك، عن العلاء، عن أبيه، وإسحاق أبي عبد الله

(4)

، أنَّهما أخبراه أنّهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله: "فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمِد إلى

(5)

الصلاة"

(6)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

هو عبد الله بن نافع الصائغ.

(3)

القائل هو الذهلي.

(4)

هو مولى زائدة المدني.

(5)

هكذا في هامش "الأصل" والموطأ وصحيح مسلم، وصحيح ابن حبان، وفي بقية النسخ: يعمد الصلاة. وكلاهما صحيح فإن الفعل عمد يتعدى بنفسه وباللام وإلى، وهو من باب ضرب. انظر: الصحاح 2/ 511، والمعجم الوسيط 2/ 626.

(6)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله انظر: الحديث 1276 السابق وتخريجه، إلا أنَّه ليس في إسناده إسحاق أبو عبد الله، وقد ذكر في الموطأ وصحيح ابن حبان كما عند المصنف رحمه الله. انظر: الموطأ كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة برقم 4، 1/ 68. وصحيح ابن حبان برقم 2148، 5/ 522.

ص: 50

1278 -

حدثنا السلَمِيّ، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن همّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "وعليكم السكينةُ فما أدركتم فصلّوا وما سُبِقْتم فأتموا"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا برقم 153، 1/ 421. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 3403، 2/ 288.

ص: 51

1279 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم

(1)

، عن عُمارة بن غَزِيّة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن

(2)

، أنَّه سمعه يقول: سمعت عبد الملك بن سعيد بن سُوَيْد الأنصاري يقول: سمعت أبا حميد

(3)

، أو أبا أسيد

(4)

يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم المسجد فليسلم على النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم ليقل

(5)

: اللهم

⦗ص: 53⦘

افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم *

(6)

وليقل اللهم إنّي أسألك من فضلك"

(7)

.

(1)

القرشي العدوي أبو عبد الله المدني توفي سنة 153، م د س، وثقه النسائي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وقال الساجي: قال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث، وقال الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر: صدوق.

انظر: الثقات 9/ 249، وسؤالات البرقاني ص / 69، وتهذيب الكمال 31/ 408، والكاشف 2/ 369، والتقريب ص 592.

(2)

التيمي مولاهم أبو عثمان المدني.

(3)

اسمه المنذر بن سعد، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: غير ذلك. شهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى أول خلافة يزيد سنة ستين هجرية رضي الله عنه انظر: الاستيعاب 4/ 42، والإصابة 4/ 46، والتقريب ص 635.

(4)

أبو أسيد -بضم الهمزة وفتح السين المهملة- هو مالك بن ربيعة الساعدي مشهور بكنيته شهد بدرًا وأحدًا، والمشاهد كلها، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح، ومات بالمدينة سنة ستين هجرية، وقيل مات سنة ثلاثين، قال ابن عبد البر: وهذا اختلاف متباين جدًّا. وقيل مات وهو ابن خمس وسبعين، وقيل: ثمان وسبعين. قد ذهب بصره وهو آخر من مات من البدريين. قال ابن عبد البر رحمه الله أيضًا: وهذا إنّما يصح على قول من قال توفي سنة ستين أو بعدها رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 3/ 371، والإصابة 3/ 345، والتقريب ص 517.

(5)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": وليقل.

(6)

ما بين النجمين سقط من "م".

(7)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن حامد بن عمر البكراوي، عن بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية به. انظر: صحيح كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يقول إذا دخل المسجد 1/ 495. دون قوله:"فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم".

وهو حسن بهذا الإسناد وقد ذكره أبو داود، وابن حبان، والبيهقي بالإسناد نفسه وقال البيهقي بعد سياقه سند يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بلال به: إلا أنَّه لم يذكر فليسلم، وقد رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وعن حامد ابن عمر، عن بشر بن المفضل، على لفظ حديث يحيى بن يحيى ولفظ التسليم فيه محفوظ اهـ. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه برقم 773، وابن حبان برقم 2047، والحاكم 1/ 207، ومن طريقه البيهقي 2/ 442، وصححه الحكم ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 52: إسناده صحيح رجاله ثقات. انظر: سنن أبي داود 1/ 317 برقم 365، وصحيح ابن حبان 5/ 397، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 442.

ص: 52

1280 -

حدثنا

(1)

صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، والصغاني، قالا: نا ابن أبي مريم

(2)

، نا سليمان بن بلال، قال: حدثني ربيعة، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، قال: سمعت أبا حميد، أو أبا أسيد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله

(3)

.

(1)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م": وحدثنا.

(2)

(ك 1/ 286).

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى ين يحيى، عن سليمان بن بلال به. انظر: =

⦗ص: 54⦘

= صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يقول إذا دخل المسجد برقم 68، 1/ 494. وقال مسلم رحمه الله بإثره: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أُسَيد. اهـ. يعني أن يحيى الحماني رواه بواو العطف، وأن يحيى بن يحيى رواه بأو التي للتردد، ولم ينفرد الحماني بذلك فقد أخرجه الإمام أحمد، والنسائي، وابن حبان، عن سليمان بن بلال بواو العطف كما ذكر مسلم رحمه الله عن الحماني. انظر: المسند 3/ 497، 5/ 425، وسنن النسائي 2/ 385 برقم 728، وصحيح ابن حبان 5/ 398 برقم 2049.

ص: 53

1281 -

ز- حدثني

(1)

محمد بن النعمان بن بشير ببيت المقدس

(2)

، قال: نا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي

(3)

، نا عبد العزيز

(4)

، عن ربيعة، عن عبد الملك بن سويد، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول -إذا دخل المسجد-:"اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهّل لنا أبواب رزقك"

(5)

.

(1)

هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م": وحدثني بالواو.

(2)

هو المقدسي.

(3)

الأويسي -بضم الألف وفتح الواو وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها- نسبة إلى أويس بن سعد بن أبي سرح العامري. انظر: اللباب 1/ 95.

(4)

هو الدراوردي وقد صرّح به عند أبي داود رحمه الله.

(5)

إسناده حسن، ولم أجد من أخرجه بهذا اللفظ غير المصنف رحمه الله.

ص: 54

1282 -

حدثنا

(1)

أبو عبيد الله، نا عمي، أنا مخرمة بن بكير، عن

⦗ص: 55⦘

أبيه، عن حمران قال: توضأ عثمان (رضي الله عنه)

(2)

يومًا وضوءًا حسنًا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: "من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنب"

(3)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": أخبرنا.

(2)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به.

انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم 12، 1/ 208.

ص: 54

‌باب

(1)

بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد قبل أن يجلس، وعلى القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين ثم يرجع إلى منزله.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 56

1283 -

حدثنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، وشعيب بن عمرو، قالا: نا سفيان

(2)

بن عيينة، عن عثمان بن أبي سليمان

(3)

، وابن عجلان

(4)

، عن عامر بن عبد الله بن الزبير

(5)

، عن عمرو بن سُلَيْم الزرقي

(6)

، عن أبي قتادة رضي الله عنه

(7)

، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم

⦗ص: 57⦘

المسجد فليركع ركعتين من قبل أن يجلس"

(8)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

(سفيان) لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

هو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم المكي.

(4)

هو أبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي مولاهم المدني.

(5)

أبو الحارث الأسدي المدني.

(6)

الزرقي -بضم الزاي وفتح الراء وفي آخرها القاف- نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار من الخزرج. انظر: اللباب 2/ 65.

(7)

أبو قتادة هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعرف بذلك اختلف في اسمه فقيل: الحارث، وقيل: عمرو، وقيل: النعمان بن ربعي -بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة- ابن بلدمة -بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة- السلمي -بفتحتين- الأنصاري المدني، شهد أحدًا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرًا، ومات سنة 54 هـ على الأصح والأشهر رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 4/ 161، واللباب 2/ 129، وتوضيح المشتبه 5/ 140، والإصابة 4/ 158، والتقريب ص 666.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، وقتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك، وعن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنّها مشروعة في جميع الأوقات، برقم 69، 1/ 495.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين برقم 444، 1/ 537 مع الفتح.

ص: 56

1284 -

أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، أنا ابن وهب، ح

وحدثنا الصاغاني، نا

(2)

منصور بن سلمة

(3)

جميعًا عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير

(4)

، عن عمرو بن سليم بمثله

(5)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط": أبنا.

(3)

هو أبو سلمة منصور بن سلَمة -بفتح اللام- الخزاعي.

(4)

(ابن الزبير) لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

انظر: الحديث 1283 السابق وتخريجه.

وهو في موطأ الإمام مالك برقم 57، كتاب قصر الصلاة في السفر باب انتظار الصلاة والمشي إليها، 1/ 163.

ص: 57

1285 -

حدثنا الصاغاني، نا يحيى بن أبي بكير ومعاوية بن عمرو

(1)

، قالا: نا زائدة، قال: نا عمرو بن يحيى الأنصاري

(2)

، [حدثني محمد بن

⦗ص: 58⦘

يحيى بن حبّان]

(3)

، عن عمرو بن سليم بن خَلْدة

(4)

الأنصاري، عن أبي قتادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس"؟ فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال:"فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". قال معاوية في حديثه: حدثنا. وقال يحيى بن أبي بكير: عن

(5)

.

(1)

هو معاوية بن عمرو بن المهلّب الأزدي.

(2)

هو عمرو بن يحيى بن عُمارة الأنصاري المازني المدني، مات سنة 140 هـ، ع وثقه =

⦗ص: 58⦘

= الجمهور، وقال الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي، وقد بين ابن أبي مريم سبب تضعيف ابن معين له حيث قال: قال ابن معين: ثقة إلا أنَّه اختلف عليه في حديثين: حديث "الأرض كلها مسجد"، وحديث "كان يسلّم عن يمينه". قال الحافظ ابن حجر: لم يخرج له البخاري واحدًا منهما. اهـ. وكذلك مسلم، وقد احتج به الجماعة. انظر: تاريخ الدارمي ص 138، وتهذيب الكمال 22/ 295، والتهذيب 8/ 100، وهدي الساري 432.

(3)

ما بين القوسين سقط من جميع النسخ وقد أثبته من "صحيح مسلم" ورجاله لابن منجويه، وحبَّان -بفتح الحاء المهملة- انظر: رجال صحيح مسلم 2/ 81، وتوضيح المشتبه 2/ 162.

(4)

خلدة -بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح الدال المهملة تليها هاء- انظر: توضيح المشتبه 3/ 438، والتقريب ص 422.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن عليّ، عن زائدة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنّها مشروعة في جميع الأوقات، برقم 70، 1/ 495.

ص: 57

1286 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا أبو علي الحنفي، نا شعبة، ح

وحدثنا

(1)

يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح

وحدثنا الصاغاني، نا أبو النضر كلهم قالوا: نا شعبة، عن محارب بن دثار

(2)

، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة أمرني أن أدخل المسجد فأصلّي ركعتين قال: فصليت ركعتين. وهذا

(3)

لفظ أبي النضر.

وقال أبو داود: ائت المسجد فصل فيه ركعتين. وقال أبو علي في حديثه: قال لي النبيّ صلى الله عليه وسلم حين اشترى مني البعير: "اذهب، فصل فيه ركعتين" قال شعبة: وكان قدم من سفر

(4)

.

(1)

(ك 1/ 287).

(2)

محارب -بضم أوله كسر الراء- ابن دثار -بكسر الدال المهملة وتخفيف المثلثة- السدوسي الكوفي، مات سنة 116 هـ، ع، أحد الأئمة الأثبات. وثقه الإمام أحمد، وابن معين، والرازيان، والنسائي، وآخرون، وتفرد ابن سعد بقوله: وله أحاديث ولا يحتجون به

وتعقب ابن حجر قوله هذا بقوله: بل احتج به الأئمة كلهم

وقال الإمام الذهبي: وهو حجة مطلقًا. انظر: الطبقات 6/ 307، وتهذيب الكمال 27/ 255، والميزان 3/ 441، والكاشف 2/ 243، وتبصير المنتبه 4/ 1342، والتقريب ص 521، وهدي الساري ص 442.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": هذا، بدون الواو.

(4)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، برقم 72، 1/ 496.

ص: 59

1287 -

حدثنا علي بن عثمان النفيلي، نا بكر بن خلف، نا عبد الوهاب يعني

(1)

ابن عبد المجيد، نا عبيد الله -يعني

(2)

ابن عمر-، عن وهب بن كيسان، عن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيى، [فتخلفت]

(3)

فأتى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "جابر". قلت: نعم. قال: "ما شأنّك"؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيى فتخلفت. (فنزل)

(4)

، فحجنه بمحجنه

(5)

، ثم قال:"اركب" فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"تزوجت"؟ فقلت: نعم. -وذكر الحديث- ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال:"الآن حين قدمت؟ " قلت: نعم. قال: "فدع جملك وادخل فصلّ ركعتين". قال: فدخلت فصليت. وذكر

(6)

الحديث

(7)

.

(1)

(يعني) لم يذكر في "ك" و "ط".

(2)

(يعني) لم يذكر في "ك" و "ط".

(3)

(فتخلفت) سقطت من "الأصل" و"م".

(4)

هكذا في "ك" و"ط" وصحيح البخاري. وفي "الأصل" و"م": فنزلت.

(5)

حجن من باب نصر أي طعن، والمحجن وزان مقود عود في طرفه اعوجاج مثل الصولجان، وقال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس فهو محجن. انظر: المصباح المنير ص 47، والفتح 4/ 321.

(6)

(وذكر) لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي به. =

⦗ص: 61⦘

= انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، برقم 73، 1/ 496.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب به. انظر: صحيحه، كتاب البيوع، باب شراء الدواب، والحمير برقم 2097، 4/ 320 مع الفتح.

ص: 60

1288 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج بن محمد

(1)

، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، ح

وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق، وسليمان بن سيف

(2)

، قالوا: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، ح

وحدثنا الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب

(3)

، حدثه عن [أبيه]

(4)

عبد الله بن كعب

(5)

، وعن عمه عبيد الله بن كعب، عن كعب بن مالك رضي الله عنه

(6)

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقْدَم من سفر

(7)

إلا نهارًا في

⦗ص: 62⦘

الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه

(8)

.

[قال أبو عوانة]

(9)

رحمه الله: يعارض هذا الحديث ما حدثنا به يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك [بن أنس]

(10)

، عن أبي سهيل

(11)

، عن أبيه، عن طلحة [بن عبيد الله]

(12)

رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم (فقال)

(13)

: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله على العباد؟ قال:"الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا" وذكر الحديث

(14)

(15)

.

⦗ص: 64⦘

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1)

(ابن محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هو أبو داود الحراني.

(3)

أبو الخطاب الأنصاري المدني.

(4)

لم يذكر في "الأصل" و"م".

(5)

الأنصاري المدني.

(6)

هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي -بفتح السين المهملة واللام- صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم .... انظر: الاستيعاب 3/ 286، والإصابة 3/ 302، والتقريب، ص 461.

(7)

(ك 1/ 288).

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى عن أبي عاصم به، وعن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه برقم 74، 1/ 496.

(9)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(10)

(ابن أنس) لم يذكر في "الأصل" و"م".

(11)

هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني.

(12)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(13)

هكذا في "ك" و"ط" وفي "الأصل" و"م": قال.

(14)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم 8، 1/ 40.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام برقم 46، 1/ 106 مع الفتح.

(15)

والصواب أنَّه لا تعارض بين الحديثين فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر لمن دخل المسجد بصلاة ركعتين للندب، ونقل ابن بطال =

⦗ص: 63⦘

= عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه

اهـ. وإنَّما أتى التعارض بين هذين الحديثين من جهة تبويب المصنف -رحمه الله تعالى- حيث قال: بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد، وقد خالفه في ذلك ابن قدامة -رحمه الله تعالى- فقال: ويسنّ لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين

وقال النووي رحمه الله: باب استحباب تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنّهما مشروعة في جميع الأوقات، وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المغني 1/ 805، وشرح النووي 6/ 340، والفتح 1/ 537.

ص: 61

‌ابتداء أبواب الصلوات وما فيها،

ص: 64

من ذلك فضل

(1)

صلاة الجماعة مع الإمام

(2)

على صلاة الفذّ وفي السوق.

(1)

وفي "الأصل" و"م": "وفضل" -بالواو- وهو خطأ.

(2)

وفي "ك" و"ط": "مع إمام" -بالتنكير-.

ص: 64

1289 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الربيع قال: أنا

(1)

الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس

(2)

وعشرين جزءًا

(3)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "ثنا".

(2)

هكذا في جميع النسخ بتذكير العدد وهو خطأ، والصواب "بخمسة" كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(3)

وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد وموضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم 245، 1/ 449. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، برقم 2، 1/ 129.

ص: 64

1290 -

حدثنا أبو أمية، نا أبو أيوب

(1)

، نا إبراهيم بن سعد، عن

⦗ص: 65⦘

الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله "بخمس

(2)

وعشرين جزءًا"

(3)

.

(1)

هو سليمان بن داود الهاشمي.

(2)

هكذا في جميع النسخ بتذكير العدد وهو خطأ، والصواب بخمسة كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(3)

انظر: الحديث (1289) السابق وتخريجه.

ص: 64

1291 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنا ابن وهب، أنا أفلح بن حميد

(1)

، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن سلمان الأغرّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تعدل (خمسًا)

(2)

وعشرين صلاة على صلاة الفذّ"

(3)

.

(1)

هو أبو عبد الرحمن الأنصاري المدني.

(2)

في جميع النسخ "خمس" بالرفع وهو خطأ، والصواب "خمسًا"؛ لأنّه مفعول به لتعدل.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن أفلح به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم 247، 1/ 450.

ص: 65

1292 -

حدثنا الصائغ بمكة وعباس الدوري

(1)

، قالا: نا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار

(2)

، أنَّه بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم، إذ مرّ بهما

⦗ص: 66⦘

(أبو عبد الله ختن زيد بن زبَّان مولى الجهنيين)

(3)

، فدعاه نافع فقال: سمعتُ أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده"

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "حدثنا عباس الدوري والصائغ بمكة".

(2)

أبو الخوار -بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو- المكي مولى بني عامر. انظر: توضيح المشتبه 2/ 505، والتقريب، ص 416.

(3)

ووقع في جميع النسخ (أبو عبد الرحمن ختن زيد بن حيان الجهني) وفي هامشها كتب على كلمة "حيان" لعله زبّان، وهو صواب، وهذا التصويب من صحيح مسلم وتحفة الأشراف.

وزَبَّان -بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة، وأبو عبد الله هو سلمان الأغرّ. انظر: صحيح مسلم 1/ 450، وتحفة الأشراف 10/ 101، وشرح النووي، 5/ 287.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله، ومحمد بن حاتم كلاهما عن حجاج بن محمد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم 248، 1/ 450.

ص: 65

1293 -

أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة تفضل [على]

(2)

صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة"

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و "ط".

(2)

(على) لم يذكر في "الأصل" و"م".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 249، 1/ 450. =

⦗ص: 67⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة برقم 645، 2/ 131 مع الفتح.

وهو في الموطأ برقم 1، 1/ 129، كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.

ص: 66

1294 -

حدثنا أبو الحسن الميموني وعمّار، وابن عفان، وأبو داود الحراني، قالوا: نا محمد بن عبيد، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 250، 1/ 451.

ص: 67

1295 -

حدثنا الحارثي، نا أبو أسامة

(1)

، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة"

(2)

.

(1)

(ك 1/ 289).

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وابن نمير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، 1/ 451، وعنده:"سبع وعشرون درجة". قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى-: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنّما قالوا: "خمسًا وعشرين" إلا ابن عمر رضي الله عنه فإنه قال: "بسبع وعشرين". =

⦗ص: 68⦘

= وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق، عن عبد الله العمري، عن نافع فقال فيه:"خمس وعشرون" لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة رحمه الله في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، فإنه قال فيه بخمس وعشرين، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة، وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر رضي الله عنهما فصح عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن مسعود، وغيرهم رضي الله عنهم وترجع الروايات كلها في هذا الباب -إلى الخمس والسبع اهـ، ثم ذكر أوجه الجمع بينهما ومنها؛ أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. انظر: جامع الترمذي 1/ 420، 421، والفتح، 2/ 132.

ص: 67

1296 -

حدثنا عليّ بن حرب، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي

(1)

صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه (بضعًا)

(2)

وعشرين درجة"

(3)

.

(1)

وفي "ك" و "ط": "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(2)

وقع في جميع النسخ: "بضع" وهو خطأ. وهذا التصويب من صحيح الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب جميعًا، عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم 272، 1/ 459. =

⦗ص: 69⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة برقم 647، 2/ 131 مع الفتح.

ص: 68

1297 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن الأعمش، سمعت أبا صالح، فذكر مثله

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن شبعة به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 1/ 459.

ص: 69

‌باب

(1)

بيان فضل صلاة الفجر والعشاء في جماعة، والتشديد في تركهما في الجماعة.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 70

1298 -

حدثَنا أبو أمية، نا أبو نعيم، وعبد الصمد بن حسان

(1)

، ح

وحدثنا محمد بن حيويه، أنا

(2)

أبو نعيم قالا: نا سفيان

(3)

، عن عثمان بن حَكِيم

(4)

، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة

(5)

، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة"

(6)

.

(1)

المروزي، ويقال: المروروذي، أبو يحيى، مات سنة عشر، وقيل: إحدى عشرة ومائتين.

قال أبو حاتم: "صالح الحديث صدوق". ودكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الإمام البخاريّ "كتبت عنه وهو مقاربٌ". وقال الإمام الذهبيّ: "صدوق إن شاء الله تعالى، يقال: تركه أحمد، ولم يصحّ هذا". انظر: التاريخ الكبير، 6/ 105، والجرح والتعديل، 6/ 51، والثقات، 8/ 415، والميزان، 2/ 620، والمغني، 2/ 395، واللسان، 4/ 22.

(2)

وفي "ك" و"ط": "حدثنا".

(3)

هو الثوري.

(4)

أبو سهل الأنصاري المدني، ثم الكوفي.

(5)

الأنصاري النجاري القاصّ.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن محمد بن عبد الله الأسدي، وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق جميعًا، عن سفيان به. انظر: =

⦗ص: 71⦘

= صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 1/ 454.

ص: 70

1299 -

حدثنا الصاغاني، نا

(1)

ابن عائشة

(2)

، نا عبد الواحد بن زياد، بن عثمان بن حَكِيم، نا عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب، قال: فقعد وحده، قال: فاغتنمت ذاك منه، قال: فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف (الليل)

(3)

، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنَّما صلى الليل"

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "أبنا".

(2)

هو عبيد الله بن محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القرشي التيمي.

(3)

هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم. وفي "الأصل" و"م": "ليلة".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة بن سلمة المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة برقم 260، 1/ 454.

ص: 71

1300 -

حدثنا عليّ بن حرب، نا أبو معاوية، وكيع، ح

وحدثنا ابن عفان، نا ابن نمير، ح

وحدثنا أبو داود الحراني، نا محمد بن عبيد كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ أثقل الصلاة على المنافقين العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما

⦗ص: 72⦘

ولو حبوًا

(1)

"

(2)

.

(1)

الحبو، يقال: حبا الصغير يحبو حبوًا، وهو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. انظر: الصحاح 6/ 2307، والمصباح المنير ص 46، والنهاية 1/ 336.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 252، 1/ 451.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش به.

انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، برقم 657، 2/ 141 مع الفتح.

ص: 71

‌باب

(1)

بيان إيجاب إتيان الجماعة لصلاة الفريضة

(2)

إذا نودي بها بسكينة ووقار، وحظر السعي إليها، والنهي عنها في بيته، والترجمة أطول منه

(3)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و "ط".

(2)

وفي "ك" و"ط": "والفريضة".

(3)

هذه الجملة لم تذكر في "ك" و"ط".

ص: 73

1301 -

حدثنا علي بن حرب، نا أبو معاوية، ح

وحدثنا

(1)

الحسن بن عفان، نا ابن نمير، قالا: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأُحَرِّق عليهم بيوتهم بالنار"

(2)

.

(1)

(ك /290).

(2)

انظر: الحديث (1300) السابق وتخريجه.

ص: 73

1302 -

حدثنا عمار، نا محمد بن عبيد، عن الأعمش بنحوه

(1)

.

(1)

انظر: الحديث (1300) السابق وتخريجه.

ص: 73

1303 -

حدثنا السلَمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث

(1)

، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر

⦗ص: 74⦘

فتياني أن يستعدوا لي بحُزَمٍ من حطب، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم نحرّق بيوتًا

(2)

على من فيها"

(3)

.

(1)

ووقع في جميع النسخ "أحاديثًا" بالتنوين، وهو خطأ، والصواب "أحاديث"، كما في =

⦗ص: 74⦘

= صحيح مسلم.

(2)

هكذا في جميع النسخ، ومصنف عبد الرزاق، وفي صحيح مسلم؛ "ثم تُحرَّق بيوتٌ".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم 253، 1/ 452. وهو في المصنف برقم 1984، 1/ 517.

ص: 73

1304 -

حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان بن عيينة، ح

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فَيُحتطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلًا فيؤمّ الناس، ثم أخالف إلى قوم

(1)

فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنَّه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين

(2)

حسنتين لشهد العشاء".

⦗ص: 75⦘

هذا لفظ حديث

(3)

مالك، وأما حديث ابن عيينة، فإنّه قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَدَ ناسًا في بعض الصلوات، فقال: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرّقوا عليهم بحُزَم الحطب بيوتهم. ولو علم أحدهم أنَّه يجد عظمًا. وذكر نحوه

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و "م". وفي "ك" و"ط": "أقوام".

(2)

"مرماتان" تثنية مرماة -بكسر الميم- وحكي الفتح، وهو الظّلف، قال أبو عبيد: هو ما بين ظلفي الشاة، قال: ولا أدري ما وجهه إلا أنَّه هكذا يفسر، قال ابن الأثير: وريد به حقارته. انظر: غريب الحديث 3/ 202، والصحاح 6/ 2363، والنهاية 2/ 269، والفتح 2/ 129.

(3)

(حديث) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 251، 1/ 451.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة برقم 644، 2/ 125 مع الفتح. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ برقم 3، 1/ 129.

ص: 74

1305 -

حدثنا هلال بن العلاء، نا موسى بن مروان

(1)

، ح

وحدثنا فضلك الرازي

(2)

، نا قتيبة وأيوب بن محمد الرَقِّي

(3)

، قالوا: نا مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم

(4)

، عن

⦗ص: 76⦘

يزيد بن الأصم

(5)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعمى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد

(6)

، فسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له في بيته فرخّص له، فلمّا ولّى دعاه فقال:"هل تسمع النداء للصلاة؟ " قال: نعم. قال: "فأجب".

هذا حديث

(7)

هلال بن العلاء، وقتيبة وأيوب قالا: عن مروان، عن عبيد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم

(8)

(9)

.

(1)

هو موسى بن مروان أبو عمران البغدادي التمار.

(2)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(3)

أبو محمد مولى ابن عباس رضي الله عنه.

(4)

العامري، روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات 7/ 142، ورجال صحيح مسلم =

⦗ص: 76⦘

= 2/ 12، وتهذيب الكمال 19/ 65، والكاشف 2/ 681، والتقريب، ص 372.

(5)

هو أبو عوف كوفي نزل الرَّقَّة.

(6)

(ك 1/ 291).

(7)

وفي "ك" و"ط": وهذا لفظ حديث.

(8)

هكذا في "الأصل" و"م": وفي "ك": عن عبيد الله، عن يزيد بن الأصم. وفي "ط" عن عبيد الله بن يزيد بن الأصم وهو خطأ. وأراد المصنف -رحمه الله تعالى- أن يبين أن قتيبة وأيوب ينسبان عبيد الله إلى جده.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن إبراهيم، وسويد بن سعيد، ويعقوب الدورقي، كلهم عن مروان الفزاري، به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، برقم 255، 1/ 452.

ص: 75

1306 -

حدثنا [محمد بن إسحاق]

(1)

الصاغاني ومحمد بن إبراهيم الطرسوسي، قالا: نا أبو نعيم، قال: نا أبو عميس

(2)

، قال: سمعت عليّ بن

⦗ص: 77⦘

الأقْمر يحدث عن أبي الأحوص

(3)

، قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من سرّه أن يلقى الله غدًا مُسْلِمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنّ الله شرع لنبيّكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنّكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيّكم، ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللتم، وما من رجل

(4)

يتطهر فيحسن الطُّهور، ثم يعمِد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحطّ بها عنه

(5)

سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى به

(6)

يهادى

(7)

بين الرّجلين حتى يقام في الصلاة.

قال أبو أمية: في الصف

(8)

.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

أبو عميس -بمهملتين مصغر- هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود =

⦗ص: 77⦘

= الهذلي. انظر: توضيح المشتبه 6/ 364، والتقريب، ص 381.

(3)

هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي الكوفي.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط": "وما كان رجل".

(5)

هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم:"ويحط عنه بها".

(6)

هكذا في جميع النسخ. وفي صحيح مسلم: "ولقد كان الرجل يوتى به".

(7)

يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين؛ إذا كان يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله. انظر: الصحاح 6/ 2534.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الفضل بن دكين به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى برقم 257، 1/ 453.

ص: 76

1307 -

حدثني محمد بن محمد بن رجاء بن السِّنْدي

(1)

، نا ابن أبي شيبة، نا محمد بن بشر العبدي

(2)

، نا زكريا بن أبي زائدة، نا عبد الملك بن عمير

(3)

، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد رأيتُنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِم نفاقه أو مريض، ليمشي

(4)

بين الرجلين حتى يأتي الصلاة، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علّمنا سنن الهدى، وإنّ

(5)

من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه

(6)

.

(1)

أبو بكر الإسفراييني مات سنة 286 هـ، قال ابن أبي حاتم: صدوق، وقال الحاكم: كان ديّنا ثبتًا مقدمًا في عصره. انظر: الجرح والتعديل 8/ 87، والسير 13/ 492، وشذرات الذهب 2/ 193.

(2)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(3)

هو عبد الملك بن عمير بن سويد الكوفي.

(4)

هكذا في جميع النسخ، وبين كلمة "مريض" وجملة "ليمشي" علامة لتخريج الساقط أو علامة للحق، وما رأيت على الهامش شيئًا، وفي صحيح مسلم رحمه الله:"أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة".

(5)

هكذا في "الأصل" و"م" و"ط". وفي "ك": "فإن".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى برقم 256، 1/ 453.

ص: 78

1308 -

حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، وبشر بن موسى بن عَمِيرة

(1)

، قالا: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال: حدثني عمر بن

⦗ص: 79⦘

سعيد بن مسروق الثوري

(2)

، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي

(3)

، عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلًا يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان فقال: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

(4)

.

(1)

هو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عَمِيرة أبو علي الأسدي البغدادي.

(2)

أخو سفيان الثوري.

(3)

واسم أبي الشعثاء -سليم بن أسود- والمحاربي -بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الألف كسر الراء المهملة وفي آخرها باء موحدة- نسبة إلى قبيلة محارب وإلى الجد، الكوفي. انظر: الأنساب 5/ 207، واللباب 3/ 170.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي عمر المكي، عن سفيان بن انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن برقم 259، 1/ 454.

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي، ولا يكون إلا توقيفًا وقد روى مسندًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساقه بسنده إلى أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، قال: كنّا مع أبي هريرة رضي الله عنه: فأذن المؤذن، فخرج رجل بعد الأذان فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نخرج حتى نصلي. وقال ابن عبد البر: لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع

انظر: التمهيد 24/ 212، 213، 214، وانظر أيضا المسند 2/ 537، وجامع الترمذي 1/ 397 برقم 204، ونيل الأوطار 2/ 53.

ص: 78

1309 -

حدثنا أحمد بن عثمان الأودي

(1)

، نا جعفر بن عون

(2)

،

⦗ص: 80⦘

عن أبي العميس، عن أبي صَخْرة جامع بن

(3)

شدّاد

(4)

، عن أبي الشعثاء، قال: خرج رجل من المسجد بعد ما نودي بالصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

(5)

.

(1)

هو أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي -بفتح الألف وسكون الواو وفي آخرها الدال المهملة- نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج. انظر: اللباب 1/ 92.

(2)

الكوفي.

(3)

(ك 1/ 292).

(4)

الكوفي.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي الشعثاء به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذّن المؤذن برقم 258، 1/ 453.

ص: 79

1310 -

حدثنا الغَزِّي، نا الفريابي، ح

وحدثنا عمّار بن رجاء، نا يعلى

(1)

، قالا: نا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر

(2)

، عن أبي الشعثاء قال: كنّا مع أبي هريرة رضي الله عنه فأقيمت

(3)

الصلاة، فخرج رجل، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

(4)

.

(1)

هو ابن عبيد الطنافِسي.

(2)

هو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": "فأقيم" بدون تاء.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1309 السابق وتخريجه، إلا أن عنده: فأذن المؤذن، بدل فأقيمت الصلاة. وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ، وقد تابعه جامع بن شداد، وأشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء به. وهما ثقتان.

انظر: الحديث 1308، و 1309 السابقين وتخريجهما.

ص: 80

1311 -

حدثنا أبو العباس

(1)

الغزى، نا الفريابي، نا سفيان، عن خالد الحذاء

(2)

، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبيّ صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إذا أنتما خرجتما، فأذِّنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما"

(3)

.

(1)

الكنية لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 1018 السابق تخريجه.

ص: 81

1312 -

[حدثنا أبو أمية نا قبيصة، نا

(1)

سفيان بإسناده

(2)

، قال: جئت أنا ورجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما"]

(3)

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط" عن.

(2)

في "ك" و"ط""بمثله".

(3)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1018 السابق وتخريجه.

ص: 81

1313 -

حدثنا الصائغ بمكة، نا عفان، نا وهيب، ومسدّد، قالا: نا يزيد بن زريع، كلاهما

(1)

عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن

⦗ص: 82⦘

الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلمّا أردنا الإقبال قال:"إذا حضرت الصلاة فأذّنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما"

(2)

.

(1)

هكذا ورد سياق هذا الإسناد في جميع النسخ، وهو خطأ، لأن مسددًا من شيوخ الصائغ، وليس من شيوخ عفان، فيكون معطوفًا على جملة "نا عفان"، وخالد الحذاء يروي عنه في هذا الإسناد وهيب ويزيد بن زريع، فيكون السياق الصحيح للإسناد هكذا: "حدثنا الصائغ بمكة، نا عفان، نا وهيب. وحدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، كلاهما قالا: عن خالد الحذاء.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1017 السابق وتخريجه.

ص: 81

1314 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة 1/ 464.

ص: 82

1315 -

حدثنا الصغاني، نا شجاع بن الوليد

(1)

، ح

وحدثنا أبو حاتم الرازي، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان ثلاثة فليؤمّهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم"

(2)

.

(1)

هو أبو بدر السَكوني الكوفي.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة 1/ 464، وشجاع بن الوليد والأنصاري، وأبو خالد الأحمر لم يذكروا ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أو بعده، ولكن قد شارك سعيدًا هنا أبو عوانة وشعبة وهشام في الرواية عن قتادة. والله أعلم.

ص: 82

1316 -

حدثنا

(1)

الصائغ بمكة، نا عفان، ح

وحدثنا هشام بن عليّ

(2)

، نا داود بن شبيب

(3)

، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو الوليد، قالوا: نا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم"

(4)

.

(1)

وفي "الأصل": وحدثنا بالواو.

(2)

هو هشام بن علي بن هشام السيرافي -بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبعد الألف فاء- نسبة إلى مدينة سيراف وهي من بلاد فارس على ساحل البحر ممّا يلي كرمان. أبو علي سكن البصرة مات سنة 284 هـ. قال ابن حبان: مستقيم الحديث كتب عنه أصحابنا. ولم أقف عليه في غيره. انظر: الثقات 9/ 234، واللباب 2/ 165، والسير 13/ 411.

(3)

هو أبو سليمان الباهلي البصري.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث (1316) السابق وتخريجه.

ص: 83

1317 -

حدثنا جعفر الخفاف الأَنْطَاكِي

(1)

، نا الهيثم بن جميل، نا أبو عوانة، عن قتادة بمثل حديث همام

(2)

.

أخرجوا أصحابنا حديث هشام الدستوائي

(3)

لأنّه أتم، وذكر فيه السفر.

(1)

هو جعفر بن محمد.

(2)

انظر: الحديث (1316) السابق وتخريجه.

(3)

(ك 1/ 293).

ص: 83

1318 -

حدثنا أحمد بن يوسف السلمي

(1)

، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي بالصلاة فائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا"

(2)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و "ط".

(2)

انظر: الحديث (1278) السابق وتخريجه.

ص: 84

1319 -

حدثنا الصاغاني، نا عبد الله بن بكر السَّهمي، نا هشام بن حسان عن محمد

(1)

بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثُوِّب

(2)

بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن (ليمشِ)

(3)

عليه السكينة، فصلّ ما أدركت واقض (ما سُبِقت)

(4)

(5)

.

(1)

(محمد) لم يذكر في "ك" و "ط".

(2)

التثويب هنا إقامة الصلاة. انظر: تاج العروس 2/ 108.

(3)

وفي "الأصل" و"م": "ليمشي" بإثبات الياء وهو خطأ.

(4)

وفي "ك" و "ط" وصحيح مسلم "سبقك".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الفضيل بن عياض، وعن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن هشام بن حسان به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا برقم 154، 1/ 421.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ "فأتموا" وأقلها بلفظ "فاقضوا"، وإنَّما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه، وأمكن رد =

⦗ص: 85⦘

= الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبًا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ، ويرد بمعان أخرى، فيحمل قوله:"فاقضوا" على معنى الأداء فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية "فاقضوا" على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته

بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه

وقال صاحب تنقيح التحقيق رحمه الله: والصواب أنَّه ليس بين اللفظين فرق فالقضاء هو الإتمام في عرف الشارع. انظر: تنقيح التحقيق 2/ 1149، ونصب الراية 2/ 200، والفتح 2/ 119.

ص: 84

‌باب الدليل على أن من صلّى المكتوبة وحده ليس عليه إعادتها وهو تارك لفضيلتها، وبيان الخبر المعارض لحديث يزيد في الأصم هو الآخر الناسخ له.

ص: 86

1320 -

حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى الكوفي

(1)

، وعبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قالا: نا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مشيًا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام"

(2)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

انظر: الحديث (1195) السابق وتخريجه.

ص: 86

1321 -

حدثنا مهديّ بن الحارث

(1)

، نا مسدّد، نا بشر بن المُفَضَّل، ح

* وحدثني أبي رحمه الله، نا بكر بن خلف، نا بشر بن المفضل*

(2)

، نا خالد -يعني

(3)

- الحذّاء، عن أنس بن سيرين

(4)

، قال: سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح فهو في

⦗ص: 87⦘

ذمّة الله

(5)

فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنّه من يطلبه من ذمته بشيء، يدركه فيكبه في نار جهنم" [واللفظ لمهديّ]

(6)

(7)

.

(1)

لم أقف عليه.

(2)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

(يعني) لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

أخو محمد بن سيرين.

(5)

الذمة -هنا- قيل: الضمان، وقيل: هي الأمان. انظر: الصحاح 5/ 1925، والمصباح المنير ص 80، والنهاية 2/ 168.

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن نصر بن علي الجهضمي، عن بشر بن المفضل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة برقم 261، /454.

ص: 86

1322 -

حدثنا الدقيقي، نا يزيد بن هارون، نا

(1)

شعبة، عن أنس بن سيرين، عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه-وكان قد أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله فمن أخفر الله في ذمته

(2)

أكبّه الله على وجهه في النار"

(3)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "أبنا".

(2)

هكذا في "الأصل" و "م". وفي "ك" و"ط": "فمن أخفر ذمة الله". وأخفر إذا نقض عهده وذمامه والهمزة فيه للإزالة أي أزلت خُفارته أي ذمامه، كأشكيته إذا أزلت شكايته: انظر: النهاية 2/ 52، 53.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل، عن خالد، عن أنس بن سيرين به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، برقم 262، 1/ 454.

ص: 87

1323 -

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز، نا إسحاق الأزرق، ويزيد جميعًا، ح

⦗ص: 88⦘

وحدثنا الدقيقي، وعمار

(1)

بن رجاء، قالا: نا يزيد بن هارون [قالا]

(2)

، أنا داود بن أبي هند

(3)

، عن الحسن

(4)

، عن جندب بن سفيان

(5)

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، انظر يا ابن آدم، لا يطلبنّك الله بشيء من ذمته"

(6)

.

(1)

(ك 1/ 294).

(2)

(قالا) لم يذكر في "الأصل" و "م".

(3)

واسم أبي هند دينار بن غُذافر، ويقال: طهمان القشيري البصري. عاش 75 سنة، وتوفي سنة 140 هـ. خت م 4. أحد الأعلام، لكن قال أبو داود: "إلا أنه يخالف في غير حديثٍ". وقال ابن حبّان: "كان من خيار أهل البصرة، من المتقنين في الروايات، إلا أنه كان يهم إذا حدّث من حفظه. ولا يستحق الإنسان التركَ بالخطإ اليسير والوهم اليسير، حتّى يفحش ذلك منه". وقال الإمام الذهبي: "حجة، ما أدري لِمَ لم يخرج له البخاري". وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة متقنٌ، كان يهم بأخرة". انظر: الثقات، 6/ 278، وتهذيب الكمال، 8/ 461، والميزان، 2/ 11، والكاشف، 1/ 383، والتقريب، ص 200.

(4)

هو البصري.

(5)

هو جندُب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه، وقد نسب هنا إلى جده.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 1/ 455. وقال أبو حاتم الرازي: لم يصح للحسن سماع من جندب رحمه الله.

هكذا ورد الاسم "جندب" في كتاب المراسيل مهملًا، فإن كان المراد به جندب بن عبد الله البجلي -كما فهمه محقق صحيح ابن حبان- فلا يثبت ما قاله أبو حاتم رحمه الله من عدم صحة سماع الحسن منه، لأن الحسن رحمه الله قد صرح بالتحديث عنه تصريحًا =

⦗ص: 89⦘

= مؤكدًا مرتين عند مسلم رحمه الله فقال: إي والله، لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وقال أيضا: حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا، ومرة عند البخاري رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المراسيل ص 42، وصحيح البخاري مع الفتح 3/ 226 برقم 1364، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم 180، والذي يليه، 1/ 107، وصحيح ابن حبان 5/ 36 برقم 1743، وتحفة الأشراف 2/ 441.

ص: 87

1324 -

حدثنا عمر بن شبة* أبو زيد النميري*

(1)

، نا غندر، عن أشعث

(2)

، عن الحسن، عن جندب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنّك الله بشيء من ذمته"

(3)

.

(1)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا ورد "أشعث" مهملًا في جميع النسخ، ولم يتبين لي من هو فإن هناك ثلاثة بهذا الاسم يحدثون عن الحسن وهم:

أشعث بن سوار الكوفي، مات سنة 136 هـ، قال الإمام الذهبي: صدوق لينه أبو زرعة. وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف، روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومسلم متابعة.

وأشعث بن عبد الله بن جابر البصري وهو ثقة.

وأشعث بن عبد الملك الحمراني، البصري، وهو ثقة أيضًا. ولم يذكروا ضمن شيوخ غندر، ولا هو من تلاميذهم. والله أعلم. انظر: الكاشف 1/ 253، والتقريب، ص 113.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1323 السابق وتخريجه.

ص: 89

1325 -

حدثنا الصاغاني، نا أبو همام بن أبي بدر

(1)

،

⦗ص: 90⦘

نا أبي، نا زياد بن خيثمة

(2)

، عن محمد بن جحادة

(3)

، عن الحسن، عن جندب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(4)

.

(1)

هو الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السَّكوني الكوفي.

(2)

الجُعفي الكوفي.

(3)

محمد بن جحادة -بضم الجيم وتخفيف المهملة- الكوفي. انظر: التقريب، ص 471.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: 1323 السابق وتخريجه.

ص: 89

1326 -

حدثنا أبو أمية، نا سليمان بن داود

(1)

، نا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع رضي الله عنه

(2)

، عن عتبان بن مالك رضي الله عنه

(3)

، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله، فقال:"أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ " قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وصفنا

(4)

خلفه، وصلى ركعتين

(5)

.

(1)

الطيالسي.

(2)

هو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو أبو محمد الأنصاري الخزرجي. روي عنه أنَّه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مج مجة من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين، وجلّ روايته عن الصحابة. مات سنة 99 هـ رضي الله عنه. انظر: الإصابة 3/ 386.

(3)

عتبان -بكسر أوله وسكون المثناة، ثم موحدة مفتوحة وآخره نون- ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي صحابي شهير آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر رضي الله عنهما. مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر: الإصابة 2/ 452، وتبصير المنتبه 3/ 926، والتقريب، ص 380.

(4)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم:"فقمنا وراءه". وفي صحيح البخاري: "فقمنا فصففنا".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى التجيبي، عن ابن وهب، عن =

⦗ص: 91⦘

= يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر برقم 263، 1/ 455.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن عفير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، برقم 425، 1/ 519 مع الفتح.

ص: 90

1327 -

حدثنا محمد بن عُزَيز الأيلي

(1)

، عن سلامة

(2)

، عن عقيل، ح

وحدثنا أبو يوسف الفارسي، نا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال، أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه، أنّ عتبان بن مالك رضي الله عنه-وهو من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرًا من الأنصار- أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنّي أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله، أنّك تأتينى فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سأفعل

⦗ص: 92⦘

إن شاء الله" قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: "أين تحب أن أصلي من بيتك"؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبّر فقمنا فصففنا فصلّى ركعتين، ثم سلم. قال: وحَبَسناه على خزيرة

(3)

صنعناها له، قال: فثاب في البيت رجال

(4)

، من

(5)

الدار ذو [و]

(6)

عدد، فاجتمعوا فقال

(7)

قائل منهم: أين مالك بن الدخيش -أو ابن الدخشن؟

(8)

-

⦗ص: 93⦘

فقال

(9)

بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقل ذلك، ألا تراه قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله"؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال

(10)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإنّ الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله"

(11)

.

(1)

محمد بن عُزَيز -بالعين المهملة وزايين مصغرًا- ابن عبد الله أبو عبد الله مولى بني أمية 296.

(2)

هو سلَامة -بتخفيف اللام وزيادة هاء- ابن روح بن خالد بن عقيل بن خالد القرشي، الأموي، أبو خَرْبَق وقيل: أبو روح الأيلي، ابن أخي عقيل بن خالد مولى عثمان رضي الله عنه.

وقد تقدم الكلام على رواية سلامة عن عقيل، في كتاب الإيمان، باب بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، برقم (82).

(3)

خزيرة -بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة، ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء- نوع من الأطعمة، تصنع من لحم يقطع صغارًا، ثم يُصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة

انظر: الصحاح 2/ 644، والفتح 1/ 521، وتاج العروس 11/ 157.

(4)

(رجال) لم يذكر في "م".

(5)

هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين. وفي "ك": "في"، وهو خطأ.

(6)

الواو لم ترد في "الأصل"

(7)

وفي "م": "فقالوا". وهو خطأ.

(8)

"الدخيشن" -بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون، و"الدخشن" -بضم الدال المهملة والشين المعجمة وسكون الخاء بينهما- وحكى كسر أوله-، ويروى بالميم بدل النون ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخشم بالميم. والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر، وفي صحيح مسلم من طريق يونس مالك بن الدخشن بدون شك. وهو من بني عوف بن عمرو بن عوف، شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد وهو الذي أسر سهيل بن =

⦗ص: 93⦘

= عمرو يوم بدر، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع معن بن عديّ فأحرقا مسجد الضرار. قال أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى- لا يصح عنه النفاق وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. والله أعلم. انظرة معجم الطبراني الكبير 18/ 30، والاستيعاب 3/ 372، والإصابة 3/ 343، والفتح 1/ 521.

(9)

(ك 1/ 295).

(10)

وفي "ك" فقال.

(11)

انظر: الحديث 1326 السابق وتخريجه.

ص: 91

1328 -

حدثنا أبو عبيد الله، نا عمّي، نا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب بإسناده نحوه، وقال فيه: فصلى ركعتين ثم سلّم

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1326 السابق وتخرجه.

ص: 93

1329 -

وحدثنا

(1)

فضلك الرازي، نا محمد بن الصبح

(2)

، ح

⦗ص: 94⦘

وحدثنا ابن شبابان

(3)

، نا عمرو بن عثمان

(4)

، قالا: نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: إنّي لأعقل مجّة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دَلْو في دارنا. قال محمود رضي الله عنه: فحدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين

(5)

.

وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني

⦗ص: 95⦘

محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: إنّي أنكرت بصري، وذكر الحديث بطوله

(6)

.

ويقال: إنّ الزهري قال: أدركنّا الفقهاء وهم يرون أنّ ذلك كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن

(7)

، وفيه دليل على إباحة صلاة التطوع في الجماعة، وأنّها ركعتان ركعتان.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك". بدون الواو.

(2)

هكذا ورد محمد بن الصباح مهملًا، ولم يتضح لي هل هو الجرجرائي أو الدولابي، فالجرجرائي صدوق، والدولابي ثقة، ولم يذكرا من شيوخ فضلك ولا هو من تلاميذهما.

والله أعلم.

(3)

ابن شبابان هو: أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي.

(4)

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير أبو حفص الحمصي توفي 250 هـ، د س ق، وثقه النسائي، وأبو علي الجياني، ومسلمة، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام الذهبي: صدوق حافظ. وقال الحافظ: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 6/ 249، والثقات 8/ 488، وتهذيب الكمال 22/ 144، والكاشف 2/ 83، والتقريب، ص 424.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر برقم 265، 1/ 456.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- مختصرًا عن محمد بن يوسف عن أبي مسهر، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير برقم 77، 1/ 172 مع الفتح.

والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن هنا ولكن قد تابعه -متابعة قاصرة- محمد بن حرب، عن الزبيدي، وإبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري به، فزالت شبهة تدليسه. والله أعلم.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، برقم 264، 1/ 456.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبدان، عن عبد الله، عن معمر به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة برقم 839، 1/ 323 مع الفتح. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 1929، 1/ 502.

(7)

اسم الإشارة يعود إلى المذكور وهو قوله عليه السلام في الحديث: "فإن الله قد حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله". قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:

أي قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصًا من قلبه مستيقنا بها قلبه، غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد تجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله الله خالصًا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك

انظر: مجموع الفتاوى الكبرى. وشرح النووي 5/ 292، والفتح 1/ 4522، وتيسير العزيز الحميد ص 87.

ص: 93

‌باب

(1)

بيان العذر والعلل التي تسقط عن صاحبها حضور الجماعة، وإجازة صلاته وحده

(2)

.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

في "الأصل" و"م" كتب هنا: والترجمة أطول منه.

ص: 96

1330 -

حدثنا عبد الرحمن بن بشر، وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي

(1)

، قالا: نا سفيان بن عيينة، ح

وحدثنا أبو أمية، نا سريج بن النعمان، ح

وحدثني أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، قالا: نا سفيان عن الزهري، عن أنس [بن مالك]

(2)

رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء، فابدأوا بالعشاء"

(3)

.

⦗ص: 97⦘

قال الحميدي في حديثه: قال سفيان: ولم أسمع أحدًا يقول: إذا

(4)

حضر العشاء إلا الزهري

(5)

.

(1)

هو عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي -بفتح النون كسر الصاد المهملة وسكون الياء كسر الباء الموحدة- نسبة إلى نصيبين، وهي مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة، وتقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركيا وسوريا، وهي داخل الحدود التركية. انظر: اللباب 3/ 312، والمعالم الأثيرة ص 288.

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال

برقم 64، 1/ 392.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت =

⦗ص: 97⦘

= الصلاة

برقم 672، 2/ 159 مع الفتح.

(4)

(ك 1/ 296).

(5)

انظر: مسنده برقم (1181)، وورد بلفظ "وإذا قرب العشاء

" من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري عند مسلم وبلفظ "إذا وضع عشاء أحدكم

" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وبلفظ "إذا قدم عشاء أحدكم

" من طريق عقيل عن ابن شهاب عند البخاري، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "الحضور أعم من الوضع

وعلى ذلك فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للآكل". فيحمل قوله: "حضر" أي بين يديه؛ لتأتلف الروايات

والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح 2/ 160.

ص: 96

1331 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر، والربيع بن سليمان، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قرب العَشاء وحضرت الصلاة، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال

1/ 392.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 1330 السابق وتخريجه.

ص: 97

1332 -

حدثنا السلمي وإسحاق

(1)

الدبري، عن عبد الرزاق، أنا

⦗ص: 98⦘

معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قرب العشاء، ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء ثم صلوا"

(2)

.

(1)

"إسحاق" لم يذكر في "ك".

(2)

انظر: الحديث 1330 السابق وتخريجه وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2183، 1/ 574.

ص: 97

1333 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا

(1)

حجاج، نا ليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قدّم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم"

(2)

.

(1)

وفي "ك""حدثني".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب به. انظر: الحديث 1331 السابق وتخريج.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل به.

انظر: تخريجه حديث 1330 السابق.

ص: 98

1334 -

حدثنا مالك بن سيف التجيبي، نا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثني أبي عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، بإسناده مثله، بتمامه

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1331 السابق وتخريجه.

ص: 98

1335 -

حدثنا موسى بن إسحاق القوّاس الكوفي

(1)

، نا عبد الله بن نمير، عن

(2)

عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر

⦗ص: 99⦘

رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وضع عشاء أحدكم فلا يعجل إلى الصلاة حتى يفرغ منه"

(3)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

وفي "ك": "قال عن".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، برقم 66، 1/ 392.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة برقم 673، 2/ 159 مع الفتح.

ص: 98

1336 -

حدثنا حمدون بن عباد البغدادي

(1)

، نا أبو بدر شجاع بن الوليد، نا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذ كان أحدكم عند الطعام فلا يعجلن عنه حتى يقضي حاجته، وإن أقيمت الصلاة"

(2)

.

(1)

أبو جعفر البزاز المعروف بالفَرْغَانِي، وكان اسمه أحمد ولقبه حمدون وهو الغالب عليه، مات سنة 270 هـ. قال الخطيب: محله عندنا الصدق والأمانة، وقال محمد بن مخلد: ثقة مأمون، وقال أبو علي النيسابوري: حدث بأحاديث بواطيل، عن عاصم بن على، وعلق عليه الخطيب بقوله: وإن كان الأمر على ما ذكره أبو على الحافظ من روايته الأحاديث البواطيل فنرى الحمل فيها على غيره، وقال الإمام الذهبي: بغدادي ثقة. انظر: تاريخ بغداد 8/ 177، والميزان 1/ 603، واللسان 2/ 405.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، =

⦗ص: 100⦘

= باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال

1/ 392.

وعلّقه البخاري -رحمه الله تعالى- عن زهير بن معاوية ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة برقم 674، 2/ 159 مع الفتح. وقد وصله المصنف -رحمه الله تعالى- في الحديث التالي.

ص: 99

1337 -

[حدثنا الأحمسي، نا إسماعيل بن محمد بن جحادة

(1)

، نا زهير

(2)

، عن موسى بن عقبة بمثله- حاجته منه وإن أقيمت

(3)

الصلاة]

(4)

.

(1)

أبو محمد الكوفي العطار المكفوف، روى له الترمذي حديثًا واحدًا. قال ابن معين: لم يكن به بأس وقد سمعت منه، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال ابن معين: في رواية عنه، وأبو داود: ليس بذاك

، وضعفه عثمان بن أبي شيبة، وابن حبان، وقال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم. انظر: التاريخ 2/ 37، والجرح والتعديل 2/ 195، والمجروحين 1/ 128، وتهذيب الكمال 3/ 188، والكاشف 1/ 249، والتقريب، ص 109.

(2)

هو ابن معاوية.

(3)

انظر: الحديث 1336 السابق وتخريجه.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "م".

ص: 100

1338 -

حدثنا يزيد بن سنان البصري

(1)

، نا حماد بن مسعدة

(2)

، نا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قرّب إلى

(3)

أحدكم العشاء فلا يعجل عنه".

⦗ص: 101⦘

وكان ابن عمر رضي الله عنه تقام الصلاة والعشاء بين يديه فلا يقوم إليها

(4)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

أبو سعيد البصري.

(3)

"إلى" سقطت من "م".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله، عن حماد بن مسعدة به.

انظر: الحديث 1336 السابق وتخريجه.

ص: 100

1339 -

حدثنا أبو حميد المصيصي، نا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يُقدم إليه الطعامُ وقد نودي لصلاة المغرب، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه، ولا يعجل حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي، وقد كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1336 السابق وتخريجه.

ص: 101

1340 -

حدثنا أبو أمية

(1)

، نا خالد بن مخلد القطواني، حدثني

(2)

سليمان بن بلال، حدثني أبو حزرة -يعني يعقوب بن مجاهد

(3)

-، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق

(4)

، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان"

(5)

.

(1)

(ك 1/ 297).

(2)

وفي "ك""ثنا".

(3)

المدني القاص يقال: كنيته أبو يوسف، وأبو حَزرة -بفتح أوله وسكون الزاي بعدها راء- لقب له.

(4)

أبو بكر المعروف بابن أبي عتيق.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث رقم 816 السابق وتخريجه.

ص: 101

1341 -

حدثنا عباس بن محمد

(1)

الدوري، وإسماعيل بن (زيد)

(2)

الجرجاني، قالا: نا أبو معمر، عن عبد الوارث [بن عبد الصمد]

(3)

، [عن عبد العزيز]

(4)

بن صهيب، عن أنس، وسئل عن الثوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربنّا، ولا يصلين معنا"

(5)

.

(1)

"ابن محمد" لم يذكر في "ك".

(2)

وفي "الأصل" و"م": "يزيد"، وهو خطأ.

والجرجاني -بضم الجيم وسكون الراء وبالجيم المفتوحة وبالنون بعد الألف- نسبة إلى مدينة جرجان، أبو إسحاق، قال الإمام الذهبي: الحافظ ليس بالمشهور تقدم وفاته.

انظر: تاريخ جرجان ص 102، واللباب 1/ 270، والسير 13/ 54.

(3)

الزيادة من "م".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من "م".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا، أو نحوها، برقم 70، 1/ 394.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ، والبصل، والكراث، برقم 856، 2/ 339.

ص: 102

1342 -

حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، وأبو الأزهر، قالوا: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح

(1)

، عن محمد بن عمرو بن هشام

(2)

، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب

⦗ص: 103⦘

الثقفية

(3)

رضي الله عنها، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها:"إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تمسي طيبًا"

(4)

.

قال عباس وأبو داود: صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام.

(1)

هو ابن كيسان.

(2)

هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام العامري، وقد نسبه أبو الأزهر هنا إلى جده =

⦗ص: 103⦘

= وصرّح الدوري، وأبو داود باسم والده كما بيّنه المصنف -رحمه الله تعالى- في آخر الحديث، روى له النسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات 9/ 33، وتهذيب الكمال 25/ 523، والتقريب، ص 489.

(3)

وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. انظر: الاستيعاب 4/ 317، والإصابة 4/ 318.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد القطان، عن محمد ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيبة برقم 142، 1/ 328.

ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام مقبول وقد تابعه مخرمة، وابن عجلان، عن بكير به، عند مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: صحيحه 1/ 328 برقم 141، 142. وانظر أيضا حديث 1490 الآتي.

ص: 102

1343 -

حدثنا يزيد بن سنان البصري

(1)

، نا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، قال: حدثني بكير بن عبد الله بمثله

(2)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

انظر: الحديث 1342 السابق وتخريجه.

ص: 103

1344 -

حدثنا مهدي بن الحارث، نا يحيى بن يحيى

(1)

، أنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة

(2)

، عن يزيد بن خصيفة

(3)

، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"

(4)

.

(1)

هو النيسابوري. وفي "ك""أبنا يحيى بن يحيى".

(2)

أبو علقمة الفرْوي المدني.

(3)

هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة -بمعجمة ثم مهملة- الكندي المدني. انظر: التقريب، ص 602.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيبة برقم 143، 1/ 328.

ص: 104

1345 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا، حدثه عن نافع، أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر برقم 22، 1/ 484. وهو في الموطأ برقم 10، كتاب الصلاة، باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، 1/ 73. =

⦗ص: 105⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله برقم 666، 2/ 152.

ص: 104

1346 -

حدثنا أبو داود السجستاني، نا عثمان بن أبي شيبة

(1)

، نا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه نادى بالصلاة بضجنان

(2)

، في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه

(3)

: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إنّ

⦗ص: 106⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات

(4)

مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم

(5)

(6)

.

(1)

هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، الكوفي.

(2)

"ضجنان" بفتح الأول والثاني، وتروى أيضا بسكون الجيم وهو موضع قريب من مكة، وقيل: جبل، وقال البلادي: حرة مستطيلة من الشرق إلى الغرب ويمر بها الطريق من مكة إلى المدينة بنصفها الغربي على مسافة أربعة وخمسين كيلا من مكة، ويعرف اليوم بخشم المحسنية. انظر: الصحاح 6/ 2154، والقاموس المحيط ص / 1092، والمعالم الأثيرة ص 165.

(3)

هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

وعند البخاري -رحمه الله تعالى-: "أذن ابن عمر رضي الله عنه بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم". وهذا صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان.

وقال القرطبي -لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه-: "يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما".

لكن لفظ البخاري -رحمه الله تعالى- لا يقبل هذا الاحتمال والله أعلم. قال النووي -رحمه الله تعالى-: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن يقول: ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال في =

⦗ص: 106⦘

= آخر ندائه والأمران جائزان نص عليهما الشافعي -رحمه الله تعالى- في الأم في كتاب الأذان، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قد ورد من ألفاظه: (فلما بلغ الموذن حيّ على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال) و (أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم).

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وبوّب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحبّ الطبري حذف حي على الصلاة، في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة، والصلاة في الرحال والبيوت يناقض أحدهما الآخر، ثم قال: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص وهلمّوا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة.

انظر: الأم 1/ 178، والمفهم 2/ 337، وشرح النووي 5/ 326، والفتح 2/ 98، 113.

(4)

"أو" -هنا- للتنويع، لا للشك. انظر: الفتح 2/ 113.

(5)

(ك 1/ 298).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الصلاة في الرحال في المطر برقم 23، 1/ 484.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم 632، 2/ 112. وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة =

⦗ص: 107⦘

= الباردة أو الليلة المطيرة برقم 1062، 1/ 642.

ص: 105

1347 -

حدثنا أبو الحسن الميموني -من ولد ميمون بن مهران-، وعمار بن رجاء، قالا: نا محمد بن عبيد، نا عبيد الله، عن نافع أنّ ابن عمر رضي الله عنهما نادى بالصلاة ليلة ذات برد وريح -فذكر مثله-؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا كانت ليلة باردة، أو

(1)

ذات مطرٍ، أو ذات ريح، في السفر، فيقول: ألا، صلّوا في الرحال

(2)

.

(1)

"أو" هنا للتنويع لا للشك. انظر: الفتح 2/ 113.

(2)

انظر: الحديث 1346 السابق وتخريجه.

ص: 107

1348 -

حدثنا محمد بن حيويه، نا النفيلي، نا إسماعيل بن إبراهيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس [بن مالك]

(1)

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربنّا ولا يصلين معنا"

(2)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

انظر: الحديث 1341 السابق وتخريجه. وقد وقع هكذا في "الأصل" و"م" كتب على أوله في "الأصل" يؤخر، وموقعه في "ك" في آخر الباب بعد سبعة أحاديث وهو أولى وأنسب. والله أعلم.

ص: 107

1349 -

حدثنا أبو الزِنْباع روح بن الفرج

(1)

، نا يوسف بن عدي

(2)

، نا عبد الرحيم

(3)

، عن عبيد الله بمثله

(4)

.

(1)

أبو الزِنْباع -بكسر الزاي وسكون النون بعدها موحدة- المصري. انظر: التقريب، ص 211.

(2)

أبو يعقوب الكوفي سكن مصر أخو زكريا بن عدي.

(3)

هو عبد الرحيم بن سليمان الكنّاني أبو علي المروزي سكن الكوفة.

(4)

انظر: الحديث 1346 السابق وتخريجه.

ص: 107

1350 -

حدثنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، نا

(2)

ابن وهب، حدثني عمر بن محمد

(3)

، عن نافع أنّ ابن عمر رضي الله عنهما نادى بالعشاء وهو بضجنان. فذكر نحو حديث الميموني وعمار، عن محمد بن عبيد

(4)

(5)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

وفي "ك": "أبنا".

(3)

هو عمر بن محمد بن زيد العمري نزيل عسقلان، روى له الجماعة سوى الترمذي، أحد الثقات الأثبات إلا أنّ ابن عدي ذكره في الكامل وقال: هو في جملة من يكتب حديثه، وذلك بسبب قول ابن معين فيه: وهو يقارن بينه وبين قرينه عمر بن حمزة "

وعمر بن حمزة أضعفهما"، ولا يؤثر ذلك فيه، فجمهور الأئمة على توثيقه، ورمز له الإمام الذهبي "صح" وقال أحد الثقات وعذد من وثقه، ثم قال: وقيل: لينه يحيى بن معين، وقال الحافظ: ثقة. انظر: التاريخ 2/ 434، والكامل 5/ 20، وتهذيب الكمال 21/ 4999، والكاشف 2/ 69، والميزان 3/ 220، والتقريب، ص 417.

(4)

هكذا في "د: و"م". وفي "ك": "فذكر نحوه".

(5)

انظر: الحديث 1346 السابق وتخريجه، وفي رواية المصنف تعيين الصلاة بأنّها العشاء ويعدّ ذلك من فوائده.

ص: 108

1351 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا محمد بن عبيد

(1)

، نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى إنّ الصلاة في الرحال.

قال أيوب: وحدّث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ

⦗ص: 109⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى إنّ الصلاة في الرحال

(2)

.

ورواه ابن عيينة عن أيوب، بنحوه

(3)

.

(1)

هو محمد بن عبيد بن حِسَاب الغُبَري البصري.

(2)

انظر: الحديث (1346) السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة برقم 1060، 1/ 641.

(3)

وقد أخرجها ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه برقم 1655، 3/ 78.

ص: 108

1352 -

وحدثنا

(1)

الصاغاني، نا عفان [بن مسلم]

(2)

، نا حماد بن زيد، عن عبد الحميد

(3)

صاحب الزيادي، عن عبد الله بن الحارث

(4)

، ح

وحدثنا سليمان بن سيف الحراني [أبو داود]

(5)

وأبو أمية، وإبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي قالوا: نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، نا عبد الحميد صاحب الزيادي، وأيوب، عن عبد الله بن الحارث، قال: صلى بنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي رَدْغ

(6)

، فأمر المؤذن

⦗ص: 110⦘

فأذّن، فلما قال: حيّ على الصلاة، قال له: أمسك. قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: كأنكم أنكرتم، إن هذا فعل من هو خير مني وإنها عَزْمة، وإنّي كرهت أن أحرجكم"

(7)

.

(1)

وفي بقية النسخ بدون الواو.

(2)

"ابن مسلم" لم يذكر في "الأصل" و"م".

(3)

هو عبد الحميد بن دينار.

(4)

هو أبو الوليد نسيب ابن سيرين.

(5)

الزيادة من "ك".

(6)

"الردغة" بالتحريك: الماء والطين والوحل الشديد، وكذلك الردْغة بالتسكين، والجمع ردْغ ورداغ. انظر: الصحاح 4/ 1318.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد به.

وعن أبي الربيع العتكي الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب وعاصم الأحول به.

انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم 27، 1/ 485.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن حماد، عن أيوب، وعبد الحميد، وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان برقم 616، 2/ 97 مع الفتح.

ص: 109

1353 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا مسدد، نا إسماعيل -يعني- ابن علية، قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي، أنا

(1)

عبد الله بن الحارث ابن عمّ ابن سيرين أنّ ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذّنه في اليوم

(2)

المطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حيّ على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكانّ الناس استنكروا

(3)

ذاك

(4)

، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إنّ الجمعة عزمة وإنّي

⦗ص: 111⦘

كرهت أن أحرجكم، / (ل 1/ 193 / أ) فتمشون في الطين والمطر

(5)

.

وقد قالوا: ختن ابن سيرين، كذا قال شيبان، عن عاصم الأحول، عن

عبد الله بن الحارث ختن ابن سيرين

(6)

.

(1)

وفي "ك": "ثنا".

(2)

وفي "ك" و "م""يوم منكّرًا"، وهو خطأ.

(3)

(ك 1/ 299).

(4)

وفي "ك": "ذلك".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل به.

انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر

برقم 26، 485.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد عن إسماعيل به. انظر: صحيحه،

كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر برقم 901، 2/ 384.

وهو في سنن أبي داود برقم 1066، 1/ 643. كتاب الصلاة باب التخلف عن

الجماعة في الليلة الباردة.

(6)

انظر: تهذيب الكمال 14/ 400.

ص: 110

1354 -

حدثنا أبو أمية وسليمان

(1)

، قالا: نا سليمان بن حرب، نا

حماد، نا عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، بنحو حديث أيوب،

وعبد الحميد، وزاد فيه كلمة تجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم

(2)

(3)

.

(1)

هو سليمان بن معبد المروزي أبو داود السنجي -بكسر السين المهملة وسكون النون

وفي آخرها جيم- نسبة إلى سنج وهي قرية كبيرة من قرى مرو. "ثقة صاحب حديث،

رحّال، أديب". انظر: اللباب 2/ 147، التقريب، ص 413.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1352 السابق وتخريجه.

(3)

بهامش "ك": "بلغ علي بن محمد بن المهراني قراءة على سيدنا قاضى القضاة أيده الله

تعالى في المجلس الثامن ولله الحمد والمنة".

ص: 111

‌باب

(1)

بيان ثواب الصلوات الخمس، وأنهن كفارات الذنوب التي دون الكبائر.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

ص: 112

1355 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا عبد الله بن مسلمة، نا

عبد العزيز بن محمد

(2)

، ح

وحدثنا الصاغاني، نا سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر

(3)

، كلاهما عن

العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلوات

الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تُغش الكبائر"

(4)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

هو الدراوردي.

(3)

هو ابن أبي كثير.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن

حجر، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة،

باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما

اجتنبت الكبائر برقم 14/ 209، 1 وعنده كفارة بالإفراد.

ص: 112

1356 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا أبو الوليد، نا إسحاق بن سعيد

- يعني ابن عمرو بن سعيد بن العاص-، حدثني أبي عن أبيه، قال: كنت

عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما

امرئ مسلم تحفره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها

⦗ص: 113⦘

إلا كانت كفارة لما قبلها

(1)

من الذنوب ما لم تُؤتَ كبيرة، وذلك الدهرَ كلَّه"

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و "م" وصحيح مسلم. وفي "ك": "إلا كانت (له) كفارة لما قبلها

".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن حميد، وحجاج بن الشاعر، كلاهما عن أبي الوليد به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم 7، 1/ 206.

ص: 112

1357 -

أخبرنا محمد بن عبد الحكم، نا أبي

(1)

، وشعيب بن الليث

(2)

عن الليث [بن سعد]

(3)

، عن يزيد بن الهاد، ح

⦗ص: 114⦘

وحدثنا أبو أمية، نا يعقوب بن

(4)

محمد الزهري

(5)

، نا عبد العزيز بن محمد، نا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم

(6)

خمس مرات، ما تقولون ذلك يُبْقي

(7)

من درنه"؟ قالوا: لا يُبْقي من درنه شيئًا. قال: "فذلك

(8)

مثَل الصلوات الخمس يمحو الله بها

(9)

الخطايا"

(10)

.

(1)

هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين أبو محمد المصري، ولد سنة 155 هـ، روى له النسائي أحد الأثبات إلا أن الساجي قال في الجرح والتعديل كذبه يحيى بن معين، قال محمد بن قاسم: لما قدم يحيى بن معين مصر حضر مجلس عبد الله فأول ما حدث به كتاب فضائل عمر بن عبد العزيز فقال: حدثني مالك وعبد الرحمن بن زيد وفلان وفلان، فمضى في ذلك ورقة، ثم قال: كل حدثني هذا الحديث، فقال له يحيى: حدثك بعض هؤلاء بجميعه وبعضهم ببعضه، فقال: لا، حدثني جميعهم بجميعه فراجعه فأصرّ، فقام يحيى وقال للناس: يكذب. قال الإمام الذهبي: الفقيه وثقه أبو زرعة، وقال ابن وارة: كان شيخ مصر. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق أنكر عليه ابن معين شيئًا. والأولى أن يقال في حقه: ثقة أنكر عليه ابن معين شيئًا. انظر: الإرشاد 1/ 263، وتهذيب الكمال 15/ 191، والكاشف 1/ 567، والتهذيب 5/ 256، والتقريب، ص 310.

(2)

(ابن الليث) لم يذكر في "ك".

(3)

الزيادة من "ك".

(4)

وفي "م": "عن"، وهو خطأ.

(5)

هو يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري أبو يوسف المدني.

(6)

وفي "ك""يغتسل كل يوم منه".

(7)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح البخاري. وفي "ك": "مبقيًا".

(8)

(ك 1/ 300).

(9)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي صحيح مسلم: "يهنّ". وفي "ك" وصحيح البخاري: "به". ولعل تذكير الضمير يحمل على أدائها في أوقاتها في المساجد. والله أعلم.

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن ليث، وعن قتيبة، عن بكر بن مضر كلاهما عن ابن الهاد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات برقم 283، 1/ 462.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إبراهيم بن حمزة، عن ابن أبي حازم، والداوودي، عن يزيد بن الهاد به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة برقم 528، 2/ 11.

ص: 113

1358 -

حدثنا عليّ بن حرب الطائي

(1)

، نا أبو معاوية ويعلى

(2)

، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَثَل الصلوات الخمس كمثل نهْر جارٍ -قال يعلى: - عذبٍ على باب أحدكم، يغتسل منه كلَّ يوم خمس مراتٍ". قال أبو معاوية: جار غمر على باب

(3)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك"

(2)

هو ابن عبيد الطنافسي.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدجات برقم 284، 1/ 462.

ص: 115

‌باب

(1)

بيان ثواب من جلس في المسجد، وثبت في مكانه الذي صلى فيه بعد ما يصلى، وثواب من ينتظر الصلاة في المسجد، والترغيب في القعود في المسجد بعد ما يصلى الصبح حتى تطلع الشمس.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

ص: 116

1359 -

حدثنا محمد بن إسحاق بن الصبّاح الصنعاني بصنعاء

(1)

، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين* عن أبي هريرة رضي الله عنه[عن النبي صلى الله عليه وسلم]

(2)

، ومعمر عن همّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح

وحدثنا الصغاني، نا عبد الله بن بكر السهمي، نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين*

(3)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مُصلّاه ما لم يُحْدِث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه" قال: وقال: وأحدكم في صلاته ما كانت الصلاة تحبسه"

(4)

.

(1)

هي صنعاء اليمن.

(2)

لم يذكر في "الأصل".

(3)

ما بين النجمين سقط من "م".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن أيوب به. وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة برقم 273، 1/ 459، 460. =

⦗ص: 117⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الحدث في المسجد برقم 445، 1/ 538 مع الفتح.

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2210، 2211، 1/ 580 وراجع -أيضا- الحديث رقم 815 السابق وتخريجه.

ص: 116

1360 -

حدثنا علي بن حرب، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم 272، 1/ 459.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد، عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق برقم 477، 1/ 564. ووح في "ك" -بعد هذا الحديث- حديث أبي داود الحراني عن الحسن بن محمد بن أعين، وعن الصغاني عن يحيى بن أبي بكير، عن زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه به، وموقعه في "الأصل" و "م" في آخر الباب، وهو أنسب من حيث السياق. والله أعلم.

ص: 117

1361 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله

(1)

صلى الله عليه وسلم قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يُحْدِث،

⦗ص: 118⦘

تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والرجل في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه"

(2)

.

(1)

(ك 1/ 301).

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى، عن ابن أبي عديّ، عن شعبة به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 1/ 459. وانظر أيضا حديث 1360 السابق وتخريجه.

ص: 117

1362 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلّى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم 275، 1/ 460.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1359 السابق وتخريجه وانظر أيضًا صحيحه كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد برقم 659، 2/ 142.

وهو في الموطأ برقم 52، كتاب قصر الصلاة في السفر باب انتظار الصلاة والمشي إليها، 1/ 160.

ص: 118

1363 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا أبو الوليد، ح

وحدثنا الصّغاني، نا الحسن بن موسى، ح

وحدثنا أبو داود السجستاني

(2)

، حدثني موسى بن إسماعيل، قالوا: نا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يُحْدِث". قلت: وما يُحْدِث؟ قال: يفسو أو يَضْرِط

(3)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

هكذا النسبة في "الأصل" و "م". وفي "ك": "السجزي"، وهما بمعنى.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم، عن بهز، عن حماد بن سلمة، عن ثابت به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، برقم 274، 1/ 459. وهو في سنن أبي داود برقم 471، كتاب الصلاة، باب في فضل القعود في المسجد، 1/ 320.

ص: 119

1364 -

حدثنا الأحمسي، نا وكيع، ح

وحدثنا أبو العباس الغزي، والصّغاني، قالا: نا أبو نعيم، قالا: نا سفيان

(1)

، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حَسَنًا

(2)

.

(1)

هو الثوري.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. قال =

⦗ص: 120⦘

= أبو بكر: وحدثنا محمد بن زكريا كلاهما عن سماك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاهُ بعد الصبح وفضل المساجد برقم 287، 1/ 464. ومعنى (حسنا) أي: طلوعا حسنا.

ص: 119

1365 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح

وحدثنا الصغاني، نا أبو زيد الهروي

(1)

، ح

وحدثنا أبو داود الحراني، نا وهب بن جرير وأبو زيد [الهروي]

(2)

، قالوا: نا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما وقلت له: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الغداة؟ قال: يقعد في مجلسه. قال وهب: حتى تطلع الشمس

(3)

.

(1)

هو سعيد بن الربيع البصري.

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، وعن ابن المثنى وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة كلاهما عن سماك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاهُ بعد الصبح وفضل المساجد 1/ 464.

ووقع في "ك" هنا زيادة، وهي: ورواه ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الملائكة تصلي على أحدكم .... الحديث. وقد سبق انظر: الحديث 1359 السابق وتخريجه.

ص: 120

1366 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا الحسن بن محمد بن أعْين

(1)

، ح

⦗ص: 121⦘

وحدثنا الصغاني، نا يحيى بن أبي بكير قالا: نا زهير

(2)

، نا سماك، قال

(3)

: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهما: أكنت تجالس النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كثيرًا، كان لا يقوم من مقامه الذي يصلى فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكان يطيل الصمت، فيتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسّم

(4)

(5)

.

(1)

أبو علي الحراني.

(2)

هو ابن معاوية.

(3)

(قال) لم يذكر في "ك".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، وعن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن سماك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاهُ بعد الصبح وفضل المساجد برقم 286، 1/ 463.

(5)

بهامش "ك": "بلغت قراءة على الكمال".

ص: 120

‌باب

(1)

بيان أصل فرض الصلوات وعددها، وما حطّ منها وخفّف عن المسلمين، وما أثبت عليهم منها، وما زيد فيها

(2)

فرضًا على

(3)

الحاضر منهم

(4)

، وما قصر منها على الخائف المُوازي أعداء الله، وما تركت بحالها ممّا أثبت عليهم منها، والدليل على أنّ ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين

(5)

بالليل والنهار.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

وفي "ك": "منها"، وهو خطأ.

(3)

(ك 1/ 302).

(4)

وفي "ك": "منه"، وهو خطأ.

(5)

كذا في جميع النسخ "ركعتين ركعتين"، والجادّة:"ركعتان ركعتان"، بالألف، بدل الياء؛ لأنّه خبر "أنّ". ولكن له وجهٌ، تقديره:"تكون ركعتين ركعتين"، أو:"تُصلَّى ركعتين ركعتين"، أو نحوهما. والله تعالى أعلم.

ص: 122

1367 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود، نا هشام الدستوائي، ح

وحدثنا ابن المنادى، نا يونس بن محمد، نا شيبان، ح

وحدثنا ابن عوف، نا أحمد بن خالد الوهبي، نا شيبان ح

وحدثنا يعقوب بن سفيان، وأبو داود الحراني، قالا: نا عمرو بن

⦗ص: 123⦘

عاصم

(1)

، نا همام

(2)

، ح

(3)

وحدثنا الميموني، نا روح بن عبادة، نا سعيد بن أبي عروبة، ح

وحدثنا يحيى بن أبي طالب

(4)

، نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد بن أبي عروبة، ح وحدثني مسرور بن نوح

(5)

، نا محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي

(6)

عن سعيد بن أبي عروبة

(7)

، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن مالك بن صعصعة

(8)

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - فذكر

(9)

قصّة الإسراء، وذكر الحديث قال: -: "ثم فرضت عليّ كل يوم خمسون

(10)

صلاة فأقبلت بهن

(11)

حتى أتيت على موسى عليه السلام

⦗ص: 124⦘

فقال

(12)

: فبم أُمرت؟ فقلت: أُمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فرجعت إلى ربي فحطّ عني خمسًا، فما زلت أختلف بين ربّي وبين موسى عليه السلام عنّي خمسًا، ويقول لي مثل مقالته هذه حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم، قال: فنوديت، إنّي قد أجزت أو أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وجعلت كل حسنة عشر أمثالها".

هذا مختصر من الحديث الطويل، وهذا لفظ سعيد

(13)

(14)

.

(1)

هو: عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكِلأبي القيسي.

(2)

هو: ابن يحيى.

(3)

وفي "ك": قدّم إسناد يعقوب بن سفيان على إسناد ابن عوف.

(4)

هو أبو بكر يحيى بن أبي طالب -واسمه جعفر- بن عبد الله بن الزِّبرقان.

(5)

هو أبو بشر الذهلي الإسفرائيني.

(6)

هو محمد بن إبراهيم السلمي مولاهم أبو عمرو البصري.

(7)

وفي "ك": قدّم إسنادَ مسرورٍ على إسنادِ يحيى بن أبي طالب.

(8)

هو مالك بن صعصعة الأنصاري المازني، صحابي روى عنه أنس بن مالك حديث الإسراء رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الاستيعاب 3/ 376، والإصابة 3/ 346.

(9)

وفي "ك""وذكر"، بالواو.

(10)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك": "خمسين"، وهو خطأ.

(11)

"بهن" لم يذكر في "ك" وصحيح البخاري.

(12)

وفي "ك ": "قال"، بدون الفاء.

(13)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "وهذا لفظ سعيد مختصر من الحديث الطويل".

(14)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدّي به. وعن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات برقم 264، 265، 1/ 149، 151.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن هدبة بن خالد، عن همام به وقال: قال لي خليفة: عن يزيد بن زريع، عن سعيد، وهشام كلاهما عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة برقم 3207، 6/ 302.

وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف الرواي عن سعيد عند المصنف ممن نص على سماعه من سعيد قبل الاختلاط بينما ابن أبي عدي الراوي عنه عند مسلم لم يذكر من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط أو بعده، ويعدّ ذلك من فوائده. والله أعلم. انظر: نهاية الاغتباط ص 145.

ص: 122

1368 -

أخبرني العباس بن الوليد العُذْري، أخبرني أبي، نا

⦗ص: 125⦘

الأوزاعي، ح

وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، نا أبو المغيرة، عن الأوزاعي، قال: سئل الزهري كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة فقال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"فرض الله الصلاة أوّلَ ما فرضها ركعتين ثم أتمّها الله في الحضر، وأُقرّت صلاة المسافر على الفريضة الأولى"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه -من هذا الطريق- النسائي، عن محمد بن هاشم البعلبكيّ، عن الوليد بن مزيد، به. انظر: سننه، كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة؟ برقم 453، 1/ 244.

وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 2، 1/ 478.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن محمد، عن سفيان، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم 1090، 2/ 569 مع الفتح.

ص: 124

1369 -

حدثنا البلخي عيسى بن أحمد، نا بشر [بن بكر]

(1)

، عن الأوزاعي بمثله

(2)

(3)

.

(1)

(ابن بكر) لم يذكر في "الأصل".

(2)

(ك 1/ 303).

(3)

انظر: الحديث (1368) السابق وتخريجه.

ص: 125

1370 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا

(1)

ابن وهب، أخبرني

⦗ص: 126⦘

يونس، عن ابن شهاب، عن عروة حدثه، أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل ". وفي "ك": "ثنا".

(2)

انظر: الحديث (1368) السابق وتخريجه.

ص: 125

1371 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين فلما قدم المدينة فرضت أربعًا، وأُقرّت الصلاة في السفر ركعتين

(2)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

انظر: الحديث 1368 السابق وتخريجه. ولم أجده في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. وفي "ك" قدم حديث أحمد بن عبد الجبار التالي برقم (1372) على هذا الحديث.

ص: 126

1372 -

حدثنا أحمد بن عبد الجبار، نا ابن فضيل

(1)

، عن يحيى بن سعيد

(2)

، عن عروة [بن الزبير]

(3)

، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: أوّل ما نزلت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وتركت [في]

(4)

السفر كما هي

(5)

.

(1)

هو محمد بن فضيل بن غزوان.

(2)

هو الأنصاري.

(3)

الزيادة من "ك".

(4)

"في" سقطت من "الأصل".

(5)

وقد أخرجه ابن حبان -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن عبد الله بحران، عن النفيلي، عن عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. برقم 2737، 6/ 447، وانظر أيضًا حديث 1368 السابق وتخريجه.

ص: 126

1373 -

حدثنا الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته أنّ الصلاة أولَ ما فرضت فرضت ركعتين، ثم أتمها الله -الصلاة في الحضر-، وأُقرّت الركعتان على هيئتها في السفر. قلت لعروة: فما كان يحملها على إتمام الصلاة

(1)

؟ قال عروة: تأوّلت في ذلك ما كان تأول عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة بمنى

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "فقلت لعروة: فما كان يحمل عائشة رضي الله عنها على أن تصلي أربع ركعات في السفر؟ ".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عليّ بن خشرَم، عن ابن عيينة، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 3، 1/ 478. وانظر تخريج حديث 1368 السابق أيضا. ولم أجده في مصنف عبد الرزاق.

ص: 127

1374 -

أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، أنا ابن وهب، أن مالكًا، حدثه عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر

(2)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 1، 1/ 478.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: =

⦗ص: 128⦘

= صحيحه، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء برقم 350، 1/ 464.

وهو في الموطأ برقم 8، 1/ 146، كتاب قصر الصلاة في السفر باب قصر الصلاة في السفر.

ص: 127

1375 -

حدثنا أبو أمية، نا خالد بن مخلد، نا سليمان بن بلال، حدثني صالح بن كيسان، بإسناده مثله

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1374 السابق وتخريجه. وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- بعد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كون الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا

انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 5، 6، 1/ 479.

وقد جمع الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- بينهما بأنّ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لا ينافي حديث عائشة رضي الله عنها، لأنّها أخبرت أنّ أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.

انظر: تفسير القرآن العظيم 1/ 559، والفتح 1/ 464 - 465.

ص: 128

1376 -

حدثنا أبو داود الحراني

(1)

، نا أبو عاصم، وسألته عنه، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار

(2)

، عن عبد الله بن

⦗ص: 129⦘

بابيه

(3)

، عن يعلى بن أمية

(4)

، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}

(5)

، فقال

(6)

: لقد عجبتُ ممّا عجبتَ منه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها"

(7)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

المكي الملقب بالقسّ لعبادته -بفتح القاف وتشديد المهملة- انظر: توضيح المشتبه 7/ 218، والتقريب، ص 344.

(3)

هو عبد الله بن باباه -بموحدتين بينهما ألف سكنة، ويقال: بتحتانية بدل الألف ويقال: بحذف الهاء المكي، قال يعقوب بن سفيان الفارسي: ابن باباه، وابن بابيه، وابن بأبي واحد وهو مكي. انظر: المعرفة والتاريخ 2/ 207، وتهذيب الكمال 4/ 325، وشرح النووي 4/ 318، وتوضيح المشتبه 1/ 298، وتبصير المنتبه 1/ 54، والتقريب، ص 296.

(4)

هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش وهو الذي يقال له: يعلى بن منية -بضم الميم وسكون النون، وهي أم، وقيل: هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني، صحابي مشهور، شهد حنينًا، وتبوك، مات سنة بضع وأربعين رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 3/ 661، والإصابة 3/ 668، والتقريب، ص 609.

(5)

سورة النساء، آية: 101، وفي النسخ كلها: "لا جناح عليكم

"، وهو خطأ.

(6)

وفي "ك": "قال"، بدون الفاء.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم أربعتهم، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 4، 1/ 478.

ص: 128

1377 -

حدثنا الصغاني، نا عفان بن مسلم، نا أبو عوانة، نا بكير

(1)

بن الأَخْنَس

(2)

، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما

⦗ص: 130⦘

قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم عليه السلام في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

(3)

.

قال أبو عوانة

(4)

رحمه الله: حكى بعض إخواننا

(5)

، قال عليّ بن حرب

(6)

: سمعت (سويد)

(7)

بن عمرو، قال: قلت

⦗ص: 131⦘

لأبي عوانة

(8)

: سمعت من بكير بن الأخنس غير حديث ابن عباس رضي الله عنه فرض الله الصلاة؟ قال: لا

(9)

.

(1)

(ك 1/ 304).

(2)

السدوسي الكوفي.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع، وقتيبة أربعتهم، عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 5، 1/ 479.

(4)

هو المصنف.

(5)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "أصحابنا".

(6)

هو الطائي.

(7)

وفي "الأصل": "سعيد"، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال، والكاشف. وهو سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي، روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومسلم متابعة، وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، والدارقطني، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الإمام الذهبي في الكاشف، والمغني: وثقوه، وفي الميزان، وثقه ابن معين وغيره، وأما ابن حبان فأسرف واجترأ

، وفي من تكلم فيه وهو موثق: صويلح اتهمه ابن حبان بالوضع فبالغ. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة، أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل. انظر: تاريخ الدارمي ص 119، وتاريخ الثقات ص 211، والمجروحين 1/ 351، وسؤالات البرقاني ص /35 رقم 9، 2، والضعفاء والمتروكين 2/ 33، وتهذيب الكمال 12/ 263، والكاشف 1/ 473، والمغني 1/ 291، والميزان 2/ 253، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 97، والتقريب، ص 260.

(8)

هو الوضاح.

(9)

وهذه فائدة عظيمة يستفاد منها فيما يرد عن بكير بن الأخنس من طريق أبي عوانة عنه غير حديث ابن عباس رضي الله عنهما في فرض الصلاة. والله أعلم.

ص: 129

1378 -

حدثنا الأحمسي، نا المحاربي

(1)

، عن أيوب بن عائذ

⦗ص: 132⦘

الطائي

(2)

، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنّ الله فرض الصلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

(3)

.

(1)

المحاربي -بضم الميم وفتح الحاء وسكون الألف كسر الراء، وفي آخرها باء موحدة- نسبة إلى محارب وهو قبيلة وإلى الجد. والمنسوب يسمى عبد الرحمن بن محمد بن زياد، مات سنة 195 هـ، ع، وثقه ابن معين، والنسائي، والبزار، والدارقطني، وغيرهم.

وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين، وروى عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه، أنَّه قال: لم نعلم أن المحاربي من معمر شيئًا، وبلغنا أنَّه كان يدلس، وقال عثمان الدارمي: ليس بذاك، وقال الباجي: صدوق يهم، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: ثقة يغرب، وفي الميزان: ثقة صاحب حديث، وفي من تكلم فيه وهو موثق: ثقة لكنه يروي المناكير عن المجاهيل، وفي المغني: ثقة مشهور، ثم نقل قول ابن معين فيه، وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس به، وكان يدلس، وذكره في المرتبة الثالثة من المدلسين، وروى له البخاري حديثين متابعة. انظر: تاريخ الدوري 2/ 357، وعلل الإمام أحمد 1/ 383، والضعفاء الكبير 2/ 347، والجرح والتعديل 5/ 295، وكشف الأستار حديث 847، 2606، وتهذيب الكمال 17/ 386، واللباب 3/ 175، والكاشف 1/ 642، والمغني 2/ 385، والميزان 2/ 585، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 121، والتقريب، ص 343، وتعريف أهل التقديس ص، وهدي الساري ص 418.

(2)

أيوب بن عائذ -بالذال المعجمة- وسماه الإمام الذهبي في الميزان أيوب بن صالح بن عائذ (خ م ت س) أحد الثقات لكنه كان يرى الإرجاء فضعفه بسبب ذلك أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان مرجئا يخطئ؛ ولكن قال الإمام البخاري: كان يرى الإرجاء وهو صدوق، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة رمي بالإرجاء، له في البخاري حديث واحد في المغازي بمتابعة شعبة له. اهـ وله في مسلم أيضًا حديث واحد بمتابعة أبي عوانة له. والله أعلم. انظر: الضعفاء الصغير ص 22، وأبو زرعة الرازي 2/ 601، والثقات 6/ 59، ورجال صحيح مسلم 1/ 64، وتهذيب الكمال 3/ 471، والكاشف 1/ 261، والميزان 1/ 289، وشرح النووي 5/ 319، وهدي الساري ص 392، والتقريب، ص 118.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلاهما عن القاسم بن مالك المزني، عن أيوب بن عائذ به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 6، 1/ 479.

ص: 131

‌باب

(1)

بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة لمن

(2)

في المسجد من المؤمنين

(3)

حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأن الناس يقومون في مصافّهم ثم يقوم الإمام في مقامه.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

(لمن) سقطت من "ك".

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "من المأمومين".

ص: 133

1379 -

حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: نا يعلى بن عبيد، نا حجاج الصواف

(1)

، عن يحيى

(2)

، عن عبد الله بن أبي قتادة

(3)

، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"

(4)

.

(1)

هو حجاج بن أبي عثمان -واسمه ميسرة وقيل: سالم أبو الصلت البصري.

(2)

هو ابن أبي كثير الطائي.

(3)

الأنصاري السلمي المدني.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ححاج بن أبي عثمان به. انظر صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة؟ 1/ 422.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة برقم 637، 2/ 119 مع الفتح.

ص: 133

1380 -

حدثنا أبو أمية، نا القواريري

(1)

، نا حماد بن زيد، عن أيوب، وحجاج الصواف، ح

وحدثنا الصائغ بمكة، نا مسدّد، نا عبد الوارث، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله

(2)

.

(1)

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة البصري.

(2)

انظر: الحديث 1379 السابق وتخريجه.

ص: 134

1381 -

حدثنا علي بن حرب، نا يحيى بن اليمان

(1)

، عن معمر

⦗ص: 135⦘

عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت"

(2)

.

(1)

يحيى بن اليمان العجلي من أنفسهم الكوفي. مات سنة 189 هـ. بخ م 4. وثقه العجلي، وقال وكيع: ما رأيت من أصحابنا أحفظ للحديث منه كان يحفظ في المجلس خمسمائة حديث، ثم نسي، وقال ابن معين: أرجو أن يكون صدوقًا وليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وضعفه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والنسائي، وغيرهم لكثرة خطئه وغلطه، وقد بيّن ابن المديني سبب ذلك بقوله:

صدوق، وكان قد فلج فتغير حفظه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ وهو في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنَّه يخطئ ويتشبه عليه، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: صدوق فلج فساء حفظه

، وفي من تكلم فيه وهو موثق: صالح الحديث

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير. اهـ وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا بمتابعة عبدة بن سليمان له. انظر: صحيحه، كتاب 53، برقم 25، 4/ 2282. وانظر تاريخ الدارمي ص 62، وتاريخ الدوري 2/ 667، وعلل الإمام أحمد 1/ 295، والتاريخ الكبير 4/ 3132، وتاريخ الثقات ص 477، وأبو زرعة الرازي 2/ 393، 442، والضعفاء والمتروكين ص/ 249، والضعفاء الكبير 4/ 433، والجرح والتعديل 9/ 199، والثقات 9/ 255، والكامل 7/ 235، وتهذيب الكمال 32/ 55، =

⦗ص: 135⦘

= ومن تكلم فيه وهو موثق ص 199، والكاشف 2/ 379، والمغني 2/ 746، والميزان 4/ 416، والتقريب، ص 598، ونهاية الاغتباط ص 374.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، وعبد الرزاق، عن معمر به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة 1/ 422.

ص: 134

1382 -

حدثنا إبراهيم بن محمد بن برّة

(1)

، وأبو الأزهر قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر بإسناده مثله "قد خرجت إليكم"

(2)

.

(1)

الصنعاني.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 1381 السابق وتخريجه. وهو في المصنف برقم 1932، 1/ 504.

ص: 135

1383 -

حدثنا أبو أمية، نا طلق بن غنام

(1)

، وأبو نعيم، وعبيد الله بن موسى، قالوا: نا شيبان، عن يحيى بإسناده "فلا تقوموا حتى

⦗ص: 136⦘

تروني، وعليكم السكينة"

(2)

.

(1)

طلق -بسكون اللام- ابن غنام بمعجمة ثم نون مشددة -أبو معاوية النخعي، الكوفي مات سنة 211 هـ خ 4، وثقه ابن سعد والعجلي وعثمان بن أبي شيبة وابن نمير والدارقطني وقال أبو داود: صالح. وشذ ابن حزم فضعفه بلا مستند. انظر: الطبقات 6/ 405، والجرح والتعديل 4/ 491، وتاريخ الثقاث ص 238، وتهذيب الكمال 13/ 456، والميزان 2/ 345، والكاشف 1/ 516، وتوضيح المشتبه 6/ 188، والتقريب، ص 283، وهدي الساري ص 411.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، عن شيبان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة 1/ 422. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم، عن شيبان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار برقم 638، 2/ 120 مع الفتح.

ص: 135

1384 -

حدثنا أبو العباس القطري

(1)

، نا آدم

(2)

، نا شيبان بمثله

(3)

.

(1)

هو محمد بن عبد الحكم، والقطري: ضبطه السمعاني بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وفي آخرها الراء -نسبة إلى القطر، وضبطه ابن الأثير بفتح القاف وسكون الطاء المهملة وفي آخرها الراء نسبة إلى القطر. ذكره ابن ماكولا في الإكمال 7/ 148، والذهبي في تاريخ الإسلام حوادث 261 - 280 والسمعاني في الأنساب 4/ 522 ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.

(2)

هو ابن أبي إياس.

(3)

انظر: الحديث 1383 السابق وتخريجه.

ص: 136

1385 -

حدثنا عباس

(1)

الدوري، نا هارون بن إسماعيل

(2)

، نا عليّ بن المبارك

(3)

، حدثني يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه

(4)

، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم

⦗ص: 137⦘

السكينة"

(5)

.

(1)

"عباس" لم يذكر في "ك".

(2)

أبو الحسن البصري الخزاز.

(3)

عليّ بن المبارك الهُنائي، البصري.

(4)

(ك 1/ 305).

(5)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علىّ بن المبارك به. انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم 909، 2/ 390 مع الفتح.

وانظر حديث 1384 السابق وتخريجه. قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما "أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وسيأتي برقم 1314 ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ئم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم. وقال الحافظ ابن حجر: وأما حديث أبي هريرة بلفظ: "أقيمت الصلاة فسوّى الناس صفوفهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم" فجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره، ولا يردّ هذا حديث أنس رضي الله عنه أنَّه قام في مقامه طويلًا في حاجة بعض القوم لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرًا أو فعله لبيان الجواز. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المفهم 2/ 221 / 223، والفتح 2/ 120.

ص: 136

1386 -

حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، والكيساني، قالا: نا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ح

وأخبرنا

(1)

العباس بن الوليد العُذْري، أخبرني أبي، ح

⦗ص: 138⦘

وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، نا أبو المغيرة، قالا: نا الأوزاعي، نا

(2)

الزهري، عن أبي سلمة أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام مقامه، ثم ذكر أنَّه لم يغتسل فقال:"مكانكم"، فانصرف

(3)

إلى منزله فاغتسل ثم خرج، ثم قام مقامه فكبّر وإنّ رأسه لينطف

(4)

ماءً"

(5)

.

(1)

هكذا في "الأصل" وفي "ك": "وأخبرني".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "قال حدثني".

(3)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك": "وانصرف"، بالواو.

(4)

ينطف: -بكسر الطاء المهملة وضمها- لغتان مشهورتان أي يقطر. انظر: الصحاح 4/ 1434، والمصباح المنير ص 233، وشرح النووي 5/ 250.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة برقم 158، 1/ 423.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق، عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب إذا قال الإمام مكانكم حتى إذا رجع انتظروه برقم 640، 2/ 122 مع الفتح.

ص: 137

1387 -

حدثنا أبو داود سليمان بن سيف، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف وقال:"على مكانكم"، فدخل بيته، ومكثنا على هيئتنا حتى

⦗ص: 139⦘

خرج إلينا ينطف رأسه قد اغتسل

(1)

.

(1)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة برقم 639، 2/ 121 مع الفتح.

وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 1388 الآتي، وتخريجه.

ص: 138

1388 -

حدثنا أبو داود الحراني، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: نا عثمان بن عمر، أنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا قام في مصلاه ذكر أنَّه جنب فقال لنا:"مكانكم"، ثم رجع فاغتسل

(1)

، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فصلينا معه

(2)

. [هذا لفظ أبي داود]

(3)

(4)

.

⦗ص: 140⦘

رواه معمر عن الزهري

(5)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "وذكر أنَّه جنب فأومأ إلينا وقال: "مكانكم"، ودخل فاغتسل".

(2)

هكذا في "الأصل" وصحيح البخاري. وفي "ك" وصحيح مسلم: "فصلى بنا".

(3)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن معروف، وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة برقم 157، 1/ 422.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن محمد، عن عثمان بن عمر به.

انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنَّه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، برقم 275، 1/ 383 مع الفتح.

(5)

وقد أخرج أبو داود -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا -عن مخلد بن خالد، عن إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء، عن رباح، عن معمر به. انظر: سننه كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، برقم 235، 1/ 160.

ص: 139

1389 -

حدثنا أبو داود السجستاني

(1)

، نا محمود بن (خالد)

(2)

، وداود بن رُشَيد

(3)

، قالا: نا الوليد بن مسلم، ح

وحدثنا سعد بن محمد قاضي بيروت

(4)

، نا صفوان

(5)

، ح

⦗ص: 141⦘

وحدثنا عبد الله بن زيد بن لقمان الحمصي

(6)

، نا إبراهيم بن العلاء

(7)

، قالا

(8)

: نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

(9)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ الصلاة كانت تقام

⦗ص: 142⦘

لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم، النبيّ صلى الله عليه وسلم

(10)

مقامه

(11)

.

قال أبو عوانة -رحمه الله تعالى-

(12)

: أظنه لم يرو به غير الوليد

(13)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "السجزي"، وهما بمعنى.

(2)

وقع في "الأصل": "محمود بن خلف"، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال.

وهو محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي الدمشقي أبو عليّ. "ثقة، من العاشرة".

وقد نبه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- على أنّ تفرقة أبي علي الجياني في تسمية شيوخ أبي داود بين محمود بن خالد السلمي ومحمود بن خالد الدمشقي وهم. انظر: تهذيب الكمال 27/ 295، والتهذيب 10/ 55، التقريب، ص 924.

(3)

داود بن رشيد -بالشين المعجمة مصغر- الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد. انظر: توضيح المشتبه 4/ 194، والتقريب، ص 198.

(4)

أبو العباس البيروتي.

(5)

هو صفوان بن صالح الثقفي مولاهم مؤذن المسجد الجامع بدمشق ولد سنة ثمان أو تسع وستين ومائة، وتوفي سنة 239 هـ، د ت س فق، أحد الحفاظ وثقه جماعة منهم أبو داود، والترمذي، والغساني، ومسلمة بن قاسم ولكن نقل ابن حبان، عن ابن جوصاء، عن أبي زرعة الدمشقي أنَّه قال: صفوان بن صالح ومحمد بن المصفي يسويان الحديث، وقال الإمام الذهبي: قال أبو داود: حجة، وقال الحافظ: ثقة وكان يدلس تدليس التسوية، وقد تابعه هنا محمود بن خالد، وداود بن رشيد، وإبراهيم بن =

⦗ص: 141⦘

= العلاء فأمن تدلسيه. انظر: جامع الترمذي 5/ 496، والمجروحين 1/ 94، وتهذيب الكمال 13/ 191، والكاشف 1/ 503، والتقريب، ص 276.

(6)

هو البهراني. ذكره ابن حبّان فيمن روى عن الحسن بن سفيان، وذكره ابن عساكر والمزّيّ فيمن روى عن عبد الوهّاب بن نجدة الحوطي، ولم أقف على ترجمته.

انظر: الثقات، 8/ 171، تاريخ دمشق، 37/ 348، تهذيب الكمال، 18/ 520.

(7)

هو إبراهيم بن العلاء بن الضحاك أبو إسحاق الحمصي، المعروف بزبريق -بكسر الزاي والراء بينهما باء موحدة سكنة- أو بابن زبريق، قال الحافظ ابن حجر: زبريق لقب للعلاء ولحفيده إسحاق بن إبراهيم ويقال: إنَّه لقب لإبراهيم أيضًا، توفي سنة 235 هـ، د، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، ونقل المزي عن ابن عدي قال: سمعت أحمد بن عمير، عن محمد بن عوف وذكر له حديث إبراهيم استعتبوا الخيل

فقال: هذا من عمل ابنه محمد كان يسوي الأحاديث وأما أبوه فشيخ غير متهم

قال ابن عدي: وإبراهيم هذا حديثه مستقيم ولم يرم إلا بهذا الحديث ويشبه أن يكون من عمل ابنه كما ذكره ابن عوف. وقال الإمام الذهبي: شيخ صدوق. وقال الحافظ ابن حجر: مستقيم الحديث إلا في حديث واحد يقال: إنّ ابنه محمدًا أدخله عليه. انظر: الجرح والتعديل 2/ 121، والثقات 8/ 71، والكامل، 6/ 288، ترجمة محمد بن إبراهيم بن العلاء، وتهذيب الكمال 2/ 161، والكاشف 1/ 220، والتقريب، ص 92.

(8)

وفي "ك": "قالوا"، وهو خطأ.

(9)

لم يذكر في "ك".

(10)

(ك 1/ 306).

(11)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة برقم 159، 1/ 423.

وهو في سنن أبي داود برقم 541، كتاب الصلاة، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا، 1/ 368.

(12)

هذه الجملة لم تذكر في "ك".

(13)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "لم يروه إلا الوليد". أي لم يروه مختصرًا هكذا غير الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وقد ذكر الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد أيضًا أن هذا الاختصار من الوليد بن مسلم، وأشار إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف.

والحديث قد رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري به. تامًّا بدون اختصار مثل رواية أصحاب الزهري عنه؛ الزبيدي، ومعمر، ويونس، وصالح بن كيسان. ورواه عن الوليد كذلك كلٌّ من زهير بن حرب، عند مسلم برقم 158، وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عند النسائي برقم 791، ومؤمل بن الفضل عند أبي داود برقم 235، وأيضًا قد تابع محمد بن يوسف الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي على روايته تامًّا عند البخاري برقم 640.

ورواه عن الوليد عن الأوزاعي، عن الزهري به مختصرًا كلٌّ من إبراهيم بن موسى عند مسلم برقم 159، وداود بن رشيد ومحمود بن خالد عند أبي داود برقم 541، وصفوان بن صالح وإبراهيم بن العلاء عند المصنف، فقد اتضح فيما سبق أن ثلاثة =

⦗ص: 143⦘

= من الثقات يروونه عن الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري به مختصرًا. فبذلك يتبيّن أن دعوى الاختصار ملصقة بالوليد نفسه فهو الذي يرويه تامًّا تارة، ومختصرًا تارة أخرى كما قال ذلك الحافظان أبو عوانة وأبو الفضل بن عمار -رحمهما الله تعالى- وليست ملصقة بإبراهيم بن موسى كما قاله المعلّق على علل الأحاديث -وفقه الله- والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: علل الأحاديث في كتاب الصحيح ص 78 - 79.

وتحفة الأشراف 11/ 35.

وقد أمن تدليس الوليد بن مسلم بمتابعة محمد بن يوسف وغيره له. والله أعلم.

ص: 140

‌باب

(1)

بيان إباحة تأخير قيام الإمام في مقامه بعد ما تقام الصلاة، وتأخير المؤذن في الإقامة بعد ما يؤذن لانتظار الإمام.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

ص: 144

1390 -

حدثنا

(1)

داود بن سليمان بن ماهان الفارسي

(2)

، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، نا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقميت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجيّ لرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نعس بعض القوم

(3)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "حدثني".

(2)

هو أبو داود الخفاف من أهل نيسابور، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل 1/ 115، والثقات 8/ 282، ولم أقف عليه في غيرهما.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أنّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء، برقم 123، 1/ 284.

ص: 144

1391 -

حدثنا محمد بن حيويه، نا النفيلي

(1)

، نا إسماعيل بن إبراهيم [بن علية]

(2)

، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجيّ لرجل في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم

(3)

.

(1)

هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر الحراني. وفي "ك""أبنا النفيلي".

(2)

"بن علية" لم يذكر في "الأصل".

(3)

انظر: الحديث 1390 السابق وتخريجه.

ص: 144

1392 -

حدثني أبو المثنى العنبري، نا أبي، نا أبي

(1)

، نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك

(2)

رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، فجاء رجل فجعل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم

(3)

.

(1)

"نا أبي" الثانية مضروب عليها في "الأصل"، والصواب إثباتها كما في بقية النسخ.

(2)

"ابن مالك" لم يذكر في "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث رقم 811 السابق وتخريجه.

ص: 145

1393 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا عثمان بن أبي شيبة، نا شبابة، عن إسرئيل، عن سماك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذّن ثم يمهل، فإذا رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة

(1)

.

(1)

وقد أخرجه أبو داود -رحمه الله تعالى- عن عثمان بن أبي شيبة به. انظر: سننه، كتاب الصلاة باب في المؤذن ينتظر الإمام برقم 537، 1/ 366.

وأخرجه الترمذي -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل به. انظر: جامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة، برقم 202، 1/ 391، وقال: حديث حسن صحيح.

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه. انظر: الحديث 1394 الآتي، وتخريجه.

ص: 145

1394 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا الحسن بن محمد بن أعين، نا زهير بن معاوية، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما، قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذّن إذا دحضت، ولا يقيم حتى يخرج

⦗ص: 146⦘

النبيّ عليه السلام فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة برقم 160، 1/ 423.

ص: 145

‌باب بيان

(1)

الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "باب في الصلاة".

(2)

هكذا في "ك". وفي "الأصل": "وغيره"، وهو خطأ.

ص: 147

1395 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا يزيد بن هارون، نا

(1)

كهمس والجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بين كلّ أذانين

(2)

صلاةٌ، بين كل أذانين صلاةٌ -ثلاثًا

(3)

- لمن شاء"

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "أبنا".

(2)

المراد بالأذانين: الأذان والإقامة، فهو من باب التغليب. انظر: شرح النووي 6/ 440، والفتح 2/ 107.

(3)

هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك": "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة ووكيع، عن كهمس به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن الجريري به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة برقم 304، 1/ 573. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق الواسطي، عن خالد، عن الجريري به. وعن عبد الله بن يزيد، عن كهمس به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة برقم 624، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء برقم 627، 2/ 106، 110.

والجريري مختلط لكن عبد الأعلى، وابن علية ممن سمع منه قبل الاختلاط، وقد تابعه أيضا كهمس بن الحسن. انظر: الفتح 2/ 107، ونهاية الاغتباط ص 130.

ص: 147

1396 -

حدثنا الصغاني، نا روح بن عبادة

(1)

، نا كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء"

(2)

(3)

.

(1)

(ك 1/ 307).

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "بمثل حديث يزيد بن هارون".

(3)

انظر: الحديث 1395 السابق وتخريجه. وموقع هذا الحديث في "ك" بعد حديث أبي داود السجزي عن النفيلي التالي.

ص: 148

1397 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا النفيلي، نا ابن علية، عن الجريري بإسناده مثله، "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1395 السابق وتخريجه. وهو في سنن أبي داود برقم 1283 كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب 2/ 59.

ص: 148

1398 -

حدثنا الأحمسي، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي

(1)

، قالا: نا محمد بن فضيل، عن المختار بن فُلْفُل

(2)

، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر فقال: كان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد العصر. قال: وكنّا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال: فقلت: هل كان رسول الله

⦗ص: 149⦘

صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: قد كان يرانا نصلّيهما فلم يأمرنا ولم ينهنا

(3)

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي والأحمسي".

(2)

هو المختار بن فلفل -بفاءين مضمومتين يلي كل واحدة لام الأولى ساكنة، وكسر الفاءين ليس بشيء- الكوفي 366. انظر: توضيح المشتبه 7/ 117، والتقريب، ص 523.

(3)

وفي "الأصل": "ينهانا"، بإثبات الألف بعد الهاء، وهو خطأ واضح.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب برقم 302، 1/ 573.

ص: 148

1399 -

حدثنا الصغاني، أنا

(1)

سعيد بن سليمان

(2)

، نا منصور بن أبي الأسود

(3)

، نا المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه[قال]

(4)

: كنّا نصلي الركعتين قبل المغرب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لأنس رضي الله عنه: رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا

(5)

.

ورواه عمر بن حفص عن أبيه

(6)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "ثنا".

(2)

هو الضبي المعروف بسعدويه.

(3)

هو منصور بن أبي الأسود، واسمه فيما قيل: حازم الليثي الكوفي.

(4)

"قال" لم يذكر في "الأصل".

(5)

إسناده حسن. وقد أخرجه أبو داود -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، عن سعيد بن سليمان به. انظر: سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب برقم 1282، 2/ 26. وانظر حديث 1398 السابق وتخريجه أيضًا، وقال الشيخ الألباني -حفظه الله- في صحيح سنن أبي داود: صحيح، م خ نحوه. انظر: صحيحه برقم 1141، 1/ 239.

(6)

هذه الجملة لم تذكر في "ك" ولم أجد من أخرجه بهذا الإسناد والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 149

‌باب

(1)

بيان حظر الصلاة إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

ص: 150

1400 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا الحسن بن علي

(1)

، نا يزيد بن هارون، نا

(2)

حماد بن زيد، عن أيوب، ح

وحدثنا محمد بن حيويه، نا إبراهيم بن موسى

(3)

، نا هشام بن يوسف

(4)

، عن معمر، عن أيوب، ح

وحدثنا ابن الجنيد، نا أبو النضر

(5)

، نا ورقاء

(6)

، ح

⦗ص: 151⦘

وحدثنا النفيلي علي بن عثمان

(7)

، وهلال بن العلاء، وأبو داود، قالوا: نا أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن ورقاء، ح

وحدثنا ابن الجنيد، نا روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق

(8)

، ح

وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، نا أبو علي الحنفي، نا مرزوق أبو بكر

(9)

، ح

وحدثنا هلال بن العلاء، وابن أبي خيثمة

(10)

، قالا: نا عبد الله بن جعفر

(11)

، نا عيسى بن يونس، عن حسين المعلم، ح

⦗ص: 152⦘

وحدثنا

(12)

، أبو عبد الرحمن النسائي

(13)

، نا محمد بن زنبور

(14)

، نا فضيل بن عياض

(15)

، عن زياد بن سعد

(16)

، ح

وحدثنا الدقيقي كردوس قالا: نا يزيد بن هارون، نا

(17)

إسماعيل المكي

(18)

، ح

وحدثنا أبو داود السجزي، ومهدي بن الحارث، وعلي بن عبد العزيز

(19)

، قالوا: نا مسلم

(20)

، نا حماد، ح

⦗ص: 153⦘

وحدثنا محمد بن إسحاق الخياط الواسطي

(21)

(22)

، نا أبو منصور الواسطي

(23)

، نا عمر بن قيس

(24)

، كلهم عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"

(25)

.

لفظ ورقاء: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة"

(26)

.

(1)

هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال أبو علي الحلواني 475.

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "أبنا".

(3)

هو الملقب بالصغير.

(4)

هو أبو عبد الرحمن الصنعاني.

(5)

هو هاشم بن القاسم.

(6)

هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، روى له الجماعة، وثقه غير واحد مطلقًا، وتكلم يحيى القطان في حديثه عن منصور، وقال: لا يساوي شيئًا، وقال ابن عديّ: ولورقاء أحاديث كثيرة ونسخ وله عن أبي الزناد نسخة، وعن منصور بن معتمر نسخة، وقد روى جملة ما رواه أحاديث غلط في أسانيدها، وباقي حديثه لا بأس به.

وقال الإمام الذهبي في الكاشف: الحافظ صدوق صالح. وفيمن تكلم فيه وهو موثق: ثقة لينه يحيى القطان وحده، وهو ثبت في أبي الزناد، وفي المغني: ثقة ثبت، قال القطان: لا يساوى شيئًا. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق في حديثه عن منصور لين، وقال في =

⦗ص: 151⦘

= هدي الساري: لم يخرج له الشيخان من روايته عن منصور شيئا وهو محتج به عند الجميع. انظر: الضعفاء الكبير 4/ 327، والجرح والتعديل 9/ 50، والكامل 7/ 90، وتهذيب الكمال 30/ 433، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 189، والكاشف 2/ 348، والمغني 2/ 719، والميزان 4/ 332، والتقريب، ص 580، وهدي الساري ص 449.

(7)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "علي بن عثمان النفيلي".

(8)

هو المكي.

(9)

الباهلي مولاهم البصري، روى له الترمذي، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وقال ابن خزيمة أنا برئ من عهدته، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 8/ 264، والثقات 6/ 286، وتهذيب الكمال 27/ 373، والكاشف 2/ 252، والتقريب، ص 525.

(10)

هو أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب صاحب التاريخ الكبير، مات سنة 279 هـ وثقه الدارقطني، والخطيب البغدادي. انظر: تاريخ بغداد 4/ 162، 164، وتذكرة الحفاظ 2/ 596، والسير 11/ 492.

(11)

هو عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي.

(12)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": حدثني.

(13)

الحافظ الإمام أحمد بن شعيب بن علي صاحب كتاب السنن وغيره من المصنفات المشهورة.

(14)

هو محمد بن جعفر بن أبي الأزهر أبو صالح المكي. وزنبور: بضم الزاي وسكون النون وبعدها باء مضمومة معجمة بواحدة (الإكمال 4/ 190).

(15)

أبو علي التميمي أصله من خراسان وسكن مكة.

(16)

هو أبو عبد الرحمن الخراساني شريك ابن جريج.

(17)

وفي "ك": "أبنا".

(18)

هو إسماعيل بن مسلم أبو إسحاق أصله بصري سكن مكة، روى له الترمذي، وابن ماجه، ضعفوه لكثرة خطئه وتركه بعضهم لذلك. قال الإمام الذهبي في الكاشف: ضعفوه وتركه النسائي. وقال الحافظ ابن حجر: كان فقيها ضعيف الحديث. انظر: تهذيب الكمال 3/ 198، والكاشف 1/ 249، والتقريب، ص 110، ونهاية الاغتباط ص 61.

(19)

هو أبو الحسن البغوي نزيل مكة، مات سنة 286 هـ. وقيل: سنة سبع قال ابن أبي حاتم: كان صدوقًا، وقال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال الذهبي: ثقة، وقال مرة: كان حسن الحديث. انظر: الجرح والتعديل 6/ 196، والميزان 3/ 143، والسير 13/ 348، ولسان الميزان 4/ 241.

(20)

هو ابن إبراهيم الفراهيدي.

(21)

هو محمد بن إسحاق بن سعيد الخياط.

(22)

(ك 1/ 308).

(23)

أبو منصور الواسطي هو الحارث بن منصور الزاهد.

(24)

هو أبو حفص المكي المعروف بسندل -بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام- متروك. انظر: تهذيب الكمال 21/ 487، والكاشف 2/ 68، والتقريب، ص 416.

(25)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن حنبل به، وعن محمد بن حاتم، وابن رافع، عن شبابة، عن ورقاء به. وعن يحيى بن حبيب، عن روح به. وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن زكريا بن إسحاق به. وعن حسن الحلواني، عن يزيد بن هارون به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم 63، 64، 1/ 493.

وهو في سنن أبي داود برقم 1266، 2/ 26، 27، وفي المسند 2/ 517، 531.

(26)

لم أجد من تابعه على هذا اللفظ وهو ممن يحتمل تفرده والله أعلم.

ص: 150

1401 -

حدثنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع

(1)

، عن عمرو بن دينار،

⦗ص: 154⦘

عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم[قال]

(2)

: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"

(3)

.

(1)

هو أبو إسحاق المدني ومجمع -بكسر الميم المشددة بعد الجيم على صيغة اسم الفاعل- ضعفه غير واحد، قال الإمام الذهبي: ضعفوه، وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف، خت =

⦗ص: 154⦘

= ق. انظر: تهذيب الكمال 2/ 45، والكاشف 1/ 208، والتقريب، ص 88.

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

انظر: الحديث 1400 السابق وتخريجه.

ص: 153

1402 -

حدثنا أحمد بن محمد البرتي، نا مسلم بن إبراهيم

(1)

، نا أبان العطَّار، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"

(2)

.

(1)

هو الأزدي الفراهيدي.

(2)

انظر: الحديث 1400 السابق وتخريجه.

ص: 154

1403 -

حدثنا إبراهيم بن فهد البصري

(1)

، نا محمد بن موسى الحَرَشي

(2)

، وأبو حفص الفلّاس، ح

⦗ص: 155⦘

وحدثنا أبو حاتم الرازي، نا عمرو بن علي، ح

وحدثنا بَحْشل الواسطي

(3)

، نا زكريا بن يحيى بن صبيح

(4)

، قالوا: نا زياد بن عبد الله البَكّائي

(5)

، نا محمد بن جحادة، عن عمرو بن دينار، عن

⦗ص: 156⦘

عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:[قال]

(6)

النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"

(7)

.

(1)

هو إبراهيم بن فهد بن حكيم أبو إسحاق البصري مات سنة 282 هـ وقيل 275 هـ. قال ابن عدي: سائر أحاديثه مناكير وهو مظلم الأمر وضعفه البرذعي. انظر: الكامل 1/ 270، والمغني 1/ 22، والضعفاء والمتروكين 1/ 46، والميزان 1/ 53، واللسان 1/ 189.

(2)

هو محمد بن موسى بن نفيع أبو عبد الله، والحرشي -بفتح الحاء المهملة والراء وفي آخرها شين معجمة- نسبة إلى بني الحريش بن كعب

نزلوا البصرة. روى له الترمذي، والنسائي، ومات سنة 248 هـ، قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي، والذهبي في الميزان، ومسلمة: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود، =

⦗ص: 155⦘

= وقال الذهبي في الكاشف: صويلح، وهّاه أبو داود وقواّه غيره. وفي من تكلم فيه وهو موثق: صدوق ضعفه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر: ليّن. انظر: الجرح والتعديل 8/ 84، والثقات 9/ 108، وتهذيب الكمال 26/ 528، واللباب 1/ 357، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 171، والكاشف 2/ 225، والتقريب، ص 509.

(3)

هو أسلم بن سهل بن سلْم أبو الحسن الواسطي صاحب تاريخ واسط، وبَحْشل لقبه، مات سنة 292 هـ. وثقه ابن المنادي وأبو نعيم وخميس الجوزي وليّنه الدارقطني. انظر: المغني 1/ 77، والسير 13/ 552، والميزان 1/ 211، واللسان /505.

(4)

هو الواسطي المعروف بزحمويه -بفتح الزاي وسكون الحاء المهملة والميم وما بعدها فيه الوجهان كأمثاله- وهو لقبه. مات سنة 235 هـ. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان من المتقنين في الروايات. انظر: الجرح والتعديل 3/ 601، والثقات 8/ 253، والإكمال 4/ 179، وتوضيح المشتبه 4/ 151، 152، وتبصير المنتبه 2/ 595.

(5)

العامري توفي سنة 184 هـ، خ م ت ق، قال الإمام أحمد: ليس به بأس حديثه حديث أهل الصدق، وقال أبو زرعة: صدوق هكذا في الجرح وفي أجوبته: يهم كثيرًا وهو حسن الحديث. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وقد روى عنه الثقات من الناس وما أرى برواياته بأسا، ووثقه ابن معين، وجزرة في ابن إسحاق في المغازي وضعفاه في غيره، وذكر البخاري عن وكيع أنَّه قال: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث، فوهم الإمام الترمذي فقال في جامعه: سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله، مع شرفه يكذب في الحديث. وضعفه ابن المديني وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان وأفرط فقال: لا يجوز الاحتجاج =

⦗ص: 156⦘

= بخبره إذا انفرد. ورمز له الإمام الذهبي بـ"صح " في الميزان، وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق صدوق مشهور ثبت في ابن إسحاق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين. ولم يثبت أن وكيعًا كذبه. وله في البخاري موضع واحد متابعة. انظر: التاريخ 2/ 179، وتاريخ الدارمي ص 114، وعلل الإمام أحمد 1/ 57، والتاريخ الكبير 3/ ت 1218، وأبو زرعة الرازي 2/ 368، وجامع الترمذي 3/ 404، والضعفاء والمتروكين ص 182، والجرح والتعديل 3/ 537، والمجروحين 1/ 306، والكامل 3/ 193، والأنساب 1/ 382، وتهذيب الكمال 9/ 485، والكاشف 1/ 411، والميزان 2/ 91، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 81، والمغني 1/ 243، وهدي الساري ص 403، والتقريب والتقريب، ص / 220.

(6)

"قال" لم يذكر في "الأصل".

(7)

انظر: الحديث 1400 السابق وتخريجه.

ص: 154

1404 -

حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، ح

وحدثنا أبو أمية: نا يعقوب بن محمد الزهري [قال: ثنا إبراهيم بن سعد]

(1)

قالا جميعًا

(2)

عن أبيه، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن

⦗ص: 157⦘

عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة

(3)

رضي الله عنه قال: مرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم برجل

(4)

، - (وقد أقيمت صلاة الصبح)

(5)

وهو يصلي ركعتين- فقال: "يوشك أحدكم أن يصلي الصبح

(6)

أربعا".

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل"، وأثبته من "ك".

(2)

هكذا في "الأصل" و"ك ": ولا معنى لها في هذا الموضع، ويبدو أنّها مقحمة هنا لأن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ويعقوب بن محمد الزهري كلاهما يرويان عن إبراهيم بن سعد، وهو وحده يروي عن أبيه سعد. والله أعلم.

(3)

هو عبد الله بن مالك بن القشب -بكسر القاف وسكون المعجمة ثم موحدة- وهو لقب واسمه جندب بن نضلة، أبو محمد الأزدي، ويقال له -أيضًا- الأسدي -بالسين المهملة الساكنة بدل الزاي الساكنة-، وبحينة -بالموحدة والمهملة ثم النون مصغرًا- أم عبد الله، وقيل: هي أم مالك، وصحح الحافظ ابن عبد البر الأول. وقال الحافظ ابن حجر: هو قول الجمهور، وقال البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما: من قال عن مالك بن بحينة فقد أخطأ. وقد أسلم عبد الله قديمًا وكان ناسكًا فاضلًا مات في إمارة مروان الأخيرة على المدينة سنة 56 هـ رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 2/ 327، وأسد الغابة 3/ 183، وتحفة الأشراف 6/ 475، والفتح 2/ 149، وتوضيح المشبته 1/ 382.

(4)

هو عبد الله، الراوي. انظر: الفتح 2/ 150.

(5)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" وصحيح البخاري: وقد أقيمت الصلاة.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم 65، 1/ 493.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة برقم 663، 2/ 148.

ص: 156

1405 -

حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، حدثني شعبة، ح

⦗ص: 158⦘

وحدثنا ابن الجنيد، نا الأسود بن عامر

(1)

، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، نا وهب بن جرير، ح

وحدثنا عباس [الدوري]

(2)

نا شبابة، ح

وحدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود

(3)

، ح

وحدثنا الصاغاني، أنا أبو النضر، قالوا: نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن

(4)

مالك ابن بحينة رضي الله عنه أنّ رجلًا دخل المسجد وقد

(5)

أقيمت الصلاة صلّى

(6)

ركعتي الفجر، فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لاذ الناس به، -وقال بعضهم: لاث

(7)

الناس به

(8)

- فقال: "آلصبحُ

(9)

أربعًا! ".

⦗ص: 159⦘

وهذا

(10)

لفظ يوسف، ومعانيهم واحدة. وقال بعضهم عن ابن بحينة، وأكثرهم قالوا: مالك ابن بحينة، وإنَّما هو عبد الله بن مالك، [ابن بحينة]

(11)

، ولكن أكثر من روى عن شعبة كذا قالوا. وأما غندر فقال: عبد الله بن مالك ابن بحينة، رواه البسري

(12)

عنه

(13)

.

(1)

أبو عبد الرحمن الشامي الملقب بشاذان. انظر: التقريب، ص 111.

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

هو الطيالسي.

(4)

"عبد الله بن" سقط من "ك"، وفي الأصل جاء في الهامش.

(5)

(ك 1/ 309).

(6)

هكذا في جميع النسخ. وفي الصحيحين: "يصلي".

(7)

لاث: بمثلثة خفيفة أي أدار وأحاط. انظر: الصحاح 1/ 291، وتاج العروس 5/ 344.

(8)

أي الرجل. انظر: الفتح 2/ 150.

(9)

بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها وهو استفهام إنكار، والصبحَ بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي، ويجوز رفعه أي الصبحُ تصلى أربعًا، وأربعًا منصوب على الحال. انظر: الفتح 2/ 150.

(10)

وفي "ك": "هذا"، بدون الواو.

(11)

"ابن بحينة" لم يذكر في "الأصل".

(12)

والبسري -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخرها الراء- نسبة إلى بسر بن أبي أرطأة وهو محمد بن الوليد بن عبد الحميد البصري. انظر: اللباب 1/ 151، وتهذيب الكمال 26/ 591.

ولم أقف على من أخرج روايته هذه.

(13)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن سعد بن إبراهيم به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم 66، 1/ 494.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الرحمن عن بهز بن أسد، عن شعبة به.

انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة برقم 663، 2/ 148 مع الفتح.

ص: 157

1406 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا سليمان بن حرب، نا حماد

(1)

، عن عاصم، عن عبد الله بن سَرْجِس

(2)

رضي الله عنه، أنّ رجلًا دخل

⦗ص: 160⦘

المسجد بعد ما أقيمت الصلاة، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى ركعتين، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"بأيّهم اعتددت"؟ أو "بأيهم

(3)

احتسبت؟ بالتي صليت معنا أو بالتي صليت وحدك؟ "

(4)

.

(1)

هو ابن زيد وقد صرح به عند مسلم -رحمه الله تعالى-. وانظر تهذيب الكمال 7/ 269.

(2)

سرجِس -بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها سين مهملة- حليف بني مخزوم صحابي سكن البصرة رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 2/ 384، والإصابة 2/ 315.

(3)

هكذا في جيع النسخ، وفي سنن أبي داود:"أيتهما". وفي صحيح مسلم: "بأي الصلاتين؟ ".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري عن حماد به، وعن حامد بن عمر البكراوي، عن عبد الواحد بن زياد، وعن ابن نمير، عن أبي معاوية، وعن زهير بن حرب، عن مروان بن معاوية كلهم عن عاصم الأحول به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم 67، 1/ 494. وهو في سنن أبي داود 2/ 27 برقم 1265.

ص: 159

‌باب

(1)

بيان ما يستحق به الرجل الإمامة، وحظر التقدم بين يدي السلطان في صلاته، والقعود في بيته إلا بإذنه، والتقدم بين يدي صاحب المنزل إلا بإذنه.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

ص: 161

1407 -

حدثنا علي بن حرب الطائي، نا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء

(1)

، عن أوس بن ضمعج

(2)

، عن أبي مسعود

(3)

رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته

(4)

في بيته إلا أن يأذن له"

(5)

.

(1)

أبو إسحاق الزبيدي الكوفي أحد الثقات، وتكلم فيه الأزدي بلا حجة. روى له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب الكمال 3/ 90، والكاشف 1/ 245، والتقريب، ص 107.

(2)

ضمعج -بوزن جعفر- الكوفي. انظر: توضيح المشتبه 3/ 254.

(3)

وفي "ك""ابن مسعود"، وهو خطأ.

(4)

والتكرمة قيل: هي الوسادة وهذا التفسير مثل في كل ما يعدّ لرب المنزل خاصة تكرمة له دون باقي أهله. انظر: المصباح المنير ص 203. وقد فسر في آخر الباب أيضًا.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الأشج عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضح الصلاة باب من أحق بالإمامة؟ برقم 290، 1/ 465.

وهذا الحديث موقعه في "ك" في آخر الباب بعد ثلاثة أحاديث.

ص: 161

1408 -

حدثنا الحسن بن عفان العامري

(1)

، نا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود

⦗ص: 162⦘

الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا، ولا يؤم الرجلُ الرجلَ

(2)

في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه"

(3)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

"الرجل" لم يذكر في "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضح الصلاة، باب من حق بالإمامة برقم 290، 1/ 465.

ص: 161

1409 -

حدثنا ابن أبي الحنين

(1)

، نا عمر بن حفص

(2)

، نا أبي، نا الأعمش، نا إسماعيل بن رجاء بإسناده مثله

(3)

.

(1)

هو أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين الحنيني -بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخرها نون- نسبة إلى الجد وهو حنين، الكوفي صاحب المسند، انظر: اللباب 1/ 398.

(2)

هو عمر بن حفص بن غياث الكوفي.

(3)

انظر: الحديث 1408 السابق وتخريجه.

ص: 162

1410 -

حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، سمعت شعبة، سمعت إسماعيل بن رجاء، ح

وحدثنا علي بن سهل البزّار

[*]

البغدادي

(1)

، والصغاني، قالا: نا أبو النضر، ح

⦗ص: 163⦘

وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: نا أبو داود، ح

وحدثنا أبو أمية نا سعيد بن عامر

(2)

، قالوا: نا شعبة، قال: إسماعيل بن رجاء: أنبأنيّ، قال: سمعت أوس بن ضمعج قال: نا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله

(3)

صلى الله عليه وسلم: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم، ولا يُؤَمّن رجل في سلطانه، ولا في أهله، ولا يجلسْ على تكرمته في بيته إلا بإذنه". وهذا

(4)

لفظ أبي النضر وحجاج بن محمد [قال]

(5)

قال شعبة: قلت: أي شيء تكرمته؟ قال: الفراش. وزاد حجاج أيضًا "فليؤمهم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة" وذكر الحديث

(6)

(7)

.

(1)

أبو الحسن النسائي. [**]

(2)

الضبعي.

(3)

(ك 1/ 310).

(4)

وفي "ك""هذا"، بدون الواو.

(5)

"قال" لم يذكر في "الأصل".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم 291، 1/ 465.

وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان معنى التكرمة ويعدّ ذلك من فوائده.

(7)

بهامش "ك": "بلغت قراءة. كتبه الحصيني -عفا الله عنه-".

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (البزار)، وصوابه: البزاز، وانظر حاشيتنا تحت حديث (8181).

[**] قال أحمد بسيوني: يريد محقق الكتاب أنه هنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز العفاني؛ فهو المعروف بالبزاز، وهو الذي يروي عن أبي النضر، وظاهر صنيع أبي عوانة أنه لا يفرق بين البزاز والرملي، ولعل الأصوب أنهما واحد، وانظر حاشيتنا تحت الحديث رقم (870).

ص: 162

‌باب

(1)

الترغيب في الصف الأول للرجال، وللنساء صف المؤخر وحظر رفع رؤوسهن قبل الرجال.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

ص: 164

1411 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه

(1)

، ح

وحدثنا الترمذي أبو إسماعيل، عن القعنبي، عن مالك، عن سميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا"

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "أخبره".

(2)

انظر: تخريج الحديث 1020 السابق.

ص: 164

1412 -

حدثنا أبو أمية، نا يحيى بن إسحاق

(1)

، نا محمد بن سليمان

(2)

، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

⦗ص: 165⦘

صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال المقدّم وشرها المؤخر وخير

(3)

، صفوف النساء المؤخر، وشر صفوف النساء المقدّم"

(4)

(5)

.

(1)

هو السَّيلَحيني.

(2)

هو ابن الأصبهاني أبو علي الكوفي مات سنة 181 هـ، ت س ق، وثقه العجلي، وقال البخاري: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وابن عدي لكثرة خطئه، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: =

⦗ص: 165⦘

= التاريخ 2/ 519، والتاريخ الكبير 1/ ت 278، وثقات العجلي ص 404، والجرح والتعديل 7/ 268، والثقات 0/ 52، والكامل 6/ 229، وتهذيب الكمال 25/ 308، والكاشف 2/ 176، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 162، والميزان 3/ 569، والمغني 2/ 587، والتقريب، ص 481.

(3)

"خير صفوف الرجال" أي أكثرها أجرًا، "وشرها" أي أقلها أجرًا، وفي النساء بالعكس، فأما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبدًا وشرها آخرها أبدًا، وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال. وقيل: يمكن حمل الحديث في صفوف النساء على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل. انظر: شرح النووي 4/ 119، وحاشية السندي 2/ 428.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن زهير بن حرب، عن جرير، عن سهيل به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها

إلخ برقم 132، 1/ 326. وقد تابع سهيلا العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه برقم 1000، وابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عند البيهقي 3/ 98، وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن خزيمة برقم 1562 وابن ماجه برقم 1001، ولفظه موافق للفظ المصنف ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني برقم 11497، 11/ 162 وأبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني -أيضا-، برقم 7692، 8/ 165.

(5)

بهامش "ك": "بلغ في التاسع على الشيخ حسن الصقلي نفع الله بعلمه للفقيه شهاب الدين أحمد اللخمي وسمع جماعة منهم العبد محمد بن أحمد بن عثمان وأخوه وابن أخي صهره".

ص: 164

1413 -

حدثنا أبو داود السجستاني

(1)

، نا محمد بن الصباح البزاز

(2)

، نا خالد

(3)

، وإسماعيل بن زكريا

(4)

، عن سهيل بن أبي صالح

(5)

، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"

(6)

.

(1)

وفي "ك": "السجزي".

(2)

أبو جعفر الدولأبي البغدادي. والبزاز لم يذكر في "ك".

(3)

هو ابن عبد الله الواسطي الطحان.

(4)

هو إسماعيل بن زكريا بن مرة الخُلْقاني شَقُوصا.

(5)

"ابن أبي صالح" لم يذكر في "ك".

(6)

انظر: الحديث 1412 السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود برقم 678، كتاب الصلاة، باب صف النساء

، 1/ 438.

ص: 166

1414 -

حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم

(1)

، عن سهل بن سعد

(2)

رضي الله عنه، قال: رأيت الرجال عاقدي أُزُرهم في أعناقهم

(3)

من ضيق الأزر خلف

(4)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنّهم الصبيان،

⦗ص: 167⦘

قال: فقال قائل

(5)

: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال

(6)

.

(1)

هو سلمة بن دينار الأعرج.

(2)

هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة مشهور، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة 91 هـ وقيل قبلها بثلاث رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 2/ 95، والإصابة 2/ 88.

(3)

هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم وسنن أبي داود برقم 630، وفي صحيح البخاري:"على أعناقهم".

(4)

(ك 1/ 311).

(5)

هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم وسنن أبي داود، وفي صحيح البخاري:"قال" فقط، ونقل الحافظ عن الكرماني أنّ فاعل "قال" هو النبي عليه السلام، ثم قال: وفي رواية "فقال قائل". فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهنّ ذلك، ويغلب على الظن أنَّه بلال رضي الله عنه. انظر: الفتح 1/ 437.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤسهن من السجود حتى يرفع الرجال برقم 133، 1/ 326.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد عن يحيى عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقًا برقم 362، 1/ 473.

ص: 166

1415 -

حدثنا علي بن حرب، نا أبو داود الحفري، عن

(1)

سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أكتافهم كأنّهم الصبيان، وقال: أو قيل للنساء؛ لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا

(2)

.

(1)

وفي "ك""ثنا".

(2)

انظر: الحديث 1414 السابق وتخريجه.

ص: 167

‌باب

(1)

بيان إيجاب قيامة

(2)

الصف

(3)

وأن تسوية الصف من تمام الصلاة والتشديد في ترك تسويته، وإيجاب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في جميع النسخ، والصواب:"إقامة".

(3)

وفي "ك""الصفوف".

ص: 168

1416 -

حدثنا نصر بن مرزوق

(1)

، نا أسد بن موسى، سمعت شعبة يقول: كان همّي من الدنيا شفتي قتادة، فإذا قال: سمعت كتبت وإذا قال: "قال"، تركت. وإنه حدّثني بهذا عن أنس [بن مالك]

(2)

رضي الله عنه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" فلم أسأله أسمعته مخافة أن يفسده علي

(3)

.

(1)

هو أبو الفتح المصري، قال ابن أبي حاتم: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 8/ 472.

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها

إلخ، برقم 124، 1/ 324.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الولد، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم 723، 2/ 209 مع الفتح.

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أو لا؟ انتهى. كما ذكره المصنف في هذا الإسناد-، ثم قال الحافظ: ولم أره عن =

⦗ص: 169⦘

= قتادة إلا معنعًا، ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له. انتهى. انظر: الفتح 2/ 209.

والحديث الذي أشار إليه يأتي برقم 1418 في هذا الباب.

ص: 168

1417 -

حدثنا الصغاني، أنا أبو النضر، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود قالا: نا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا صفوفكم؛ فإنّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1416 السابق وتخريجه.

ص: 169

1418 -

حدثنا السلمي ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني

(1)

، قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف -قال السلمي: من حسن الصلاة، وقال ابن الصباح: - من تمام الصلاة"

(2)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 126، 1/ 324 وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم 722، 2/ 208 مع الفتح. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2424، 2/ 44.

ص: 169

1419 -

حدثنا حكيم بن يحيى المَتُّوثي

(1)

، نا أبو كامل، نا عبد الوارث، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتموا الصف، فإنّي أراكم خلف ظهري"

(2)

.

(1)

المتوثى -بفتح الميم وضم التاء المشددة وسكون الواو، وفي آخرها ثاء مثلثة- نسبة إلى متوث بلدة بين قرقوب وكور الأهواز. انظر: اللباب 3/ 162. ولم أقف عليه.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها

إلخ برقم 125، 1/ 324.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم 718، 2/ 207.

ص: 170

1420 -

حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري بالرملة

(1)

، نا آدم -يعني

(2)

ابن أبي إياس-، نا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، وثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "استووا، استووا، فوالذي نفس محمد بيده إنّي لأراكم من خلفي كما

(3)

أراكم من بين يديّ". وزاد حميد في حديثه: "وتراصّوا"

(4)

.

(1)

الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين، وكانت قصبتها قد اندثرت. انظر: معجم البلدان 3/ 79، والمعالم الأثيرة ص 130.

(2)

"يعني" لم يذكر في "ك".

(3)

(ك 1/ 312).

(4)

وقد أخرجه أبو يعلى الموصلي -رحمه الله تعالى- عن عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد، عن أنس رضي الله عنه به. انظر: مسنده برقم 3291، وعنده:"استووا مرتين أو ثلاثًا". =

⦗ص: 171⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن أبي رجاء، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة بن قدامة، عن حميد به. وصرح حميد بالتحديث عن أنس رضي الله عنه. انظر: صحيحه برقم 719، كتاب الأذان، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 2/ 208، وأخرجه النسائي، عن أبي بكر بن نافع، عن بهز بن أسد، عن حماد بن سلمة به. انظر: المجتبى كتاب الإمامة، باب كم مرة يقول استووا؟ برقم 812، 1/ 425. وانظر الحديث 1419 السابق وتخريجه أيضا.

ص: 170

1421 -

حدثنا سليمان بن سيف، نا محاضر، ح

وحدثنا الحسن بن علي

(1)

بن عفان، نا ابن نمير، نا

(2)

الأعمش، عن المسيّب بن رافع، عن تميم بن طرفة

(3)

، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في الصلاة

(4)

، فقال:"ألا تصفون كما تصف الملائكة الذين عند ربهم"؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة الذين عند ربهم؟ قال:"تتمون الصفوف المقدمة، وتتراصّون في الصف".

زاد محاضر قال: ودخل علينا، ونحن جلوس في

⦗ص: 172⦘

المسجد فقال: "ما لي أراكم عزين؟

(5)

"

(6)

.

(1)

"ابن علي" لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "أبنا". وقبلها "قال"، والصواب: قالا.

(3)

طرفة -بفتح الطاء المهملة والراء والفاء- انظر: توضيح المشتبه 6/ 24، والتقريب، ص 130.

(4)

هكذا في "الأصل" وفي "ك": "قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ودخل علينا ونحن في الصلاة" وهو خطأ.

(5)

عزين أي الحلقة المجتمعة من الناس، وجماعات في تفرقة. انظر: الصحاح 6/ 2425، والمصباح المنير ص 155، والنهاية 3/ 233.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة

إلخ برقم 119، 1/ 322.

ص: 171

1422 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا أبو عامر العقدي، ح

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، ح

وحدثنا الصغاني، نا هاشم بن القاسم، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر

(1)

، قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة

(2)

، عن سالم بن أبي الجعد، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لتسوّوا

(3)

صفوفكم في صلاتكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"

(4)

.

⦗ص: 173⦘

وقال بعضهم: "لتسوّن"

(5)

(6)

.

(1)

هو بشر بن عمر بن الحكم أبو محمد الزهراني البصري.

(2)

أبو عبد الله المرادي الكوفي.

(3)

هكذا في جميع النسخ، ولعله بلام الأمر المكسورة، وفي صحيح مسلم والبخاري -رحمهما الله-:"لتسوّنّ".

(4)

المراد أن كلّا منهم يصرف وجهه عن الآخر، ويوقع بينهم التباغض، فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة، وقيل: المراد تحويل الوجوه إلى الأدبار، وقيل: تغيير صورها إلى صور أخرى. انظر: النهاية 2/ 67، وشرح النووي 4/ 118، والفتح 2/ 207.

(5)

هكذا في "الأصل" وفي "ك": "لتسوون"، بواوين. انظر: الفتح 2/ 207.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار كلهم عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها

إلخ، برقم 127، 1/ 324.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم 717، 2/ 206 مع الفتح.

ص: 172

1423 -

حدثنا علي بن حرب، نا عبد الله بن بكر -يعني

(1)

السهمي-، عن حاتم بن أبي صغيرة

(2)

، وعمر بن سعد، [يعني أبا داود الحفري]

(3)

، عن سفيان، كلاهما

(4)

، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف مثل القداح

(5)

، أو مثل الرماح، حتى إذا رآنا قد عقلنا أبصر رجلًا خارجًا

⦗ص: 174⦘

فقال: "لتسونّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم"

(6)

.

(1)

"يعني "لم يذكر في "ك".

(2)

أبو صغيرة -بفتح أوله كسر الغين المعجمة، وسكون المثناة تحت وفتح الراء تليها هاء- اسمه مسلم. انظر: توضيح المشتبه 5/ 428، والتقريب، ص 144.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل". وهذه الجملة جملة "وعمر بن سعد

" معطوفة على جملة "حدثنا عبد الله بن بكر

".

(4)

أي حاتم بن أبي صغيرة وسفيان الثوري.

(5)

القداح -بكسر القاف- جمع قدح -بكسر القاف وسكون الدال المهملة- وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله، أي مثل السهم لشدة استوائها واعتدالها. انظر: =

⦗ص: 174⦘

= الصحاح 1/ 394، والقاموس المحيط ص 214، والمصباح المنير ص 178، وشرح النووي 4/ 118، وتاج العروس 7/ 28، 29.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن سماك بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها

إلخ، برقم 128، 1/ 324، وعنده:"بين وجوهكم"، بدون شك، وانظر الحديث 1422 السابق أيضًا.

ص: 173

1424 -

[حدثنا أبو داود السجزي، نا عبيد الله بن معاذ، نا خالد بن الحارث، نا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوّي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبّر]

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1423 السابق، وتخريجه. وهو في سنن أبي داود برقم 665، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، 1/ 432. وهذا الحديث لم يذكر في "الأصل"، وهو في بقية النسخ.

ص: 174

1425 -

حدثنا عباس الدوري، نا شبابة، ح

وحدثنا عمار بن رجاء، نا يزيد بن هارون، وأبو داود، ح

وحدثنا علي بن حرب، نا سعيد بن عامر، ح

وحدثنا الصغاني، أنا

(1)

أبو النضر كلهم عن

(2)

شعبة، عن سماك بن

⦗ص: 175⦘

حرب

(3)

، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوّي الصف حتى يجعله كالقِدْح. -وذكر الحديث- "أو ليخالفن الله بين وجوهكم"

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" وفي "ك": ثنا.

(2)

(ك 1/ 313).

(3)

"ابن حرب" لم يذكر في "ك".

(4)

انظر: الحديث 1423 السابق وتخريجه. ووقع هنا "بين وجوهكم"، بدون شك كما عند صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

ص: 174

‌باب بيان

(1)

إيجاب تقدم أولي الأحلام والنهى من الإمام، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ كذلك، وحظر التأخّر عن الإمام، وإيجاب التقرّب منه على قدر الإمكان، وأنّ

(2)

الإمام يقول في خلفه: استووا.

(1)

(بيان) لم يذكر في "ك"23030.

(2)

وفي "ك""فإن"، وهو خطأ.

ص: 176

1426 -

حدثنا علي بن حرب، نا عبد الله بن إدريس، وأبو معاوية، وكيع، ومحمد بن عبيد، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمَيْر

(1)

، عن أبي معمر

(2)

، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لِيَلِني منكم ذووا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم". قال أبو مسعود رضي الله عنه: فأنتم اليوم أشد اختلافًا

(3)

.

(1)

التيمي الكوفي.

(2)

هو عبد الله بن سَخْبَرة -بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة- الأزدي، أبو معمر الكوفي، "ثقة من الثانية"، مات في إمارة عبيد الله بن زياد. انظر توضيح المشتبه، 5/ 67، والتقريب، ص 305.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس وأبي معاوية، وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 122، 1/ 323.

ص: 176

1427 -

حدثنا الحسن بن عفان، نا أبو أسامة، ح

وحدثنا عباس الدوري، نا أبو يحيى الحماني، قالا: نا الأعمش بإسناده مثله ولم يذكر قول أبي مسعود رضي الله عنه

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1426 السابق وتخريجه.

ص: 177

1428 -

حدثنا الصغاني، نا أبو النعمان، نا يزيد بن زريع، نا خالد الحَذّاء، عن أبي معشر -واسمه زياد بن كُلَيْب

(1)

-، عن إبراهيم

(2)

، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليَلِيني

(3)

منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، * ثم الذين يلونهم، و*

(4)

لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإيّاكم وهيشات

(5)

⦗ص: 178⦘

الأسواق"

(6)

.

(1)

الحنظلي الكوفي.

(2)

هو ابن يزيد النخعي.

(3)

هكذا في جميع النسخ بإثبات الياء، قال النووي -رحمه الله تعالى- هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. انتهى. وهناك وجه آخر وهو إثبات الياء وسكونها من باب إجراء المعتلّ مجرى الصحيح فأثبت الياء واكتفى بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها منويًّا في الرفع. وإثبات حرف العلة في مثل هذا كثير في الحديث. انظر: شرح النووي 4/ 116، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي 1/ 440.

(4)

ما بين النجمين سقط من "ك".

(5)

هكذا في "ك" وصحيح مسلم. وفي "الأصل""وهوشات"، قال الأصمعي: الهيشة مثل الهوشة، وقال الزبيدي: الهوشة، الفتنة والهيج والاضطراب والهرج، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"إياكم وهوَشات الأسواق". ورواه بعضهم "هَيَشات"، بالياء أي فتنها =

⦗ص: 178⦘

= وهيجها. انظر: الصحاح 3/ 1028، وتاج العروس 17/ 467.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن حبيب الحارثي، وصالح بن حاتم بن وردان كلاهما عن يزيد بن زريع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوت وإقامتها برقم 123، 1/ 323. وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- التصريح باسم أبي معشر وذلك من فوائده.

ص: 177

1429 -

حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري، نا محمد بن عبد الله الرقاشي

(1)

، نا بشر بن منصور

(2)

، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رأى رسول الله ناسًا في مؤخر المسجد فقال: "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخّرهم الله؛ ادنوا منّي فائتموا بي، وليأتمّ بكم مَن بعدكم"

(3)

.

(1)

هو أبو عبد الله البصري والد أبي قلابة الرقاشي.

(2)

أبو محمد السليمي -بفتح السين المهملة وبعد اللام تحتانية- الأزدي، هكذا ضبطه ابن الأثير، وابن ناصر الدين، وابن حجر، وقيده السمعاني بضم السين فخطأه ابن الأثير.

انظر: الأنساب 3/ 288، واللباب 2/ 133 - 134، وتوضيح المشتبه 5/ 157، والتقريب، ص 124، والمترجم له أحد الثقات الأثبات اتفق الأئمة على توثيقه وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عابد زاهد اهـ. فهو ثقة مأمون ثبت ولا ينزل إلى مرتبة صدوق والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: تهذيب الكمال 4/ 151، والكاشف 1/ 270.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد بن عبد الله الرقاشي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها

إلخ برقم 130، 1/ 325. =

⦗ص: 179⦘

= وبشر بن منصور لم يذكر من الذين سمعوا من الجريري لا قبل الاختلاط ولا بعده، ولكن قد تابعه أبو سلمة -منصور بن سلمة- الخزاعي عن أبي الأشهب، عن أبي نضرة، به. انظر: الحديث 1430 التالي، وتخريجه.

ص: 178

1430 -

حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا أبو سلمة الخزاعي

(1)

، أنا أبو الأشهب

(2)

، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ائتمّوا بي، وليأتم بكم مَن بعدكَم؛ فإنّه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى"

(3)

(4)

.

(1)

هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز.

(2)

هو جعفر بن حيان العُطَاردي.

(3)

(ك 1/ 314).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن شيبان بن فروخ، عن أبي الأشهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها

إلخ برقم 130، 1/ 325.

ص: 179

‌باب

(1)

بيان إيجاب تقدم المصلي إلى سترة، وألا يدع أحدًا يمرّ بين يديه، يقتال المارّ بين يديه، والتشديد فيمن يمرّ بين يدي المصلي.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

ص: 180

1431 -

حدثنا الصغاني، نا سريج بن النعمان، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك

(1)

، ح

وحدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان

(2)

، عن صدقة بن يَسَار

(3)

، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يمرّ بين يديه، فإن أبي فليقاتله

(4)

، فإن معه القرين"

(5)

.

قال

(6)

سريج: اللعين

(7)

.

(1)

أبو فديك -بالفاء مصغر- أبو إسماعيل المدني.

(2)

هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله أبو عثمان المدني الكبير.

(3)

الجزري نزيل مكة.

(4)

أي فليدافعه عن قبلته. انظر: التمهيد 4/ 1189، والنهاية 4/ 13، وإحكام الأحكام 1/ 263، وشرح النووي 4/ 166، والفتح 1/ 583.

(5)

القرين: المصاحب، وقرين الإنسان مصاحبه من الملائكة والشياطين فقرينه من الملائكة بأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين بأمره بالشر ويحثه عليه. انظر: الصحاح 6/ 2182، والنهاية 4/ 54.

(6)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": وقال بالواو.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد ومحمد بن رافع، كلاهما عن =

⦗ص: 181⦘

= محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم 260، 1/ 363.

ص: 180

1432 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الترمذي، عن القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد [الخدري]

(1)

، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يمرّ بين يديه وليدرأه ما استطاع؛ فإن أبى فليقاتله فإنَّما هو شيطان

(2)

"

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

قال ابن حبان -رحمه الله تعالى-: ومعناه أن معه شيطانًا يأمره بذلك لا أن الرجل المسلم شيطان بدليل الرواية الأخرى، فإن معه القرين. اهـ وقد يقال: إنَّه على ظاهره. قال الجوهري: والشيطان معروف، وكل عات من الإنس والجن، والدواب شيطان.

وقال القاضي عياض: وقد استمر كلام العرب في وصفهم كل قبيح من شخص أو غيره بالشيطان

انظر: صحيح ابن حبان برقم 2368، 1/ 233، ونصب الراية 2/ 85، وشرح النووي 4/ 867، والفتح 1/ 584.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المارّ بين يدي المصلي برقم 258، 1/ 362.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب قصر الصلاة في السفر باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي برقم 33، 1/ 154.

ص: 181

1433 -

حدثنا حمدان السلمي

(1)

، نا عبد الله بن مسلمة [بن

⦗ص: 182⦘

قعنب]

(2)

القعنبي

(3)

، نا عبد العزيز بن محمد

(4)

الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمرّ بين يديه، فإن أبي فليقاتله فإنّه شيطان"

(5)

.

(1)

هو أحمد بن يوسف السلمي.

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

النسبة لم تذكر في "ك".

(4)

في "ك" هنا زيادة "يعني".

(5)

انظر: الحديث 1432 السابق وتخريجه.

ص: 181

1434 -

حدثنا الصغاني، أنا أبو النضر، نا سليمان بن المغيرة

(1)

عن حميد بن هلال

(2)

، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه[قال]

(3)

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم فأراد (أحد)

(4)

أن يمر بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنّه شيطان"

(5)

.

(1)

أبو سعيد مولى القيسيين.

(2)

أبو نصر العدوي البصري.

(3)

"قال" لم يذكر في "الأصل".

(4)

وفي "م": "أحدًا" -بالنصب- وهو خطأ.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مطولًا عن شيبان بن فروخ، عن سليمان بن المغيرة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي برقم 259، 1/ 362. =

⦗ص: 183⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- مطولًا كذلك عن آدم بن أبي إياس، عن سليمان بن المغيرة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، برقم 509، 1/ 581.

ص: 182

1435 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن أبي النضر

(1)

، عن بسر بن سعيد، أنّ زيد بن خالد رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المارّ بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين

(2)

خير

(3)

له من أن يمرّ بين يديه"

(4)

. قال أبو النضر: لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة

(5)

.

(1)

هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي.

(2)

"أربعين" سقطت من "م".

(3)

هكذا في جميع النسخ وجامع الترمذي برقم 336، وسنن أبي داود برقم 701، "خير" بالرفع على أنّها اسم كان وساغ الابتداء بها وهي نكرة لكونها موصوفة، وفي الموطأ والصحيحين:"خيرًا" -بالنصب- وهي خبر "كان". انظر: العارضة 2/ 1312، والفتح 1/ 585، وتعليق أحمد شكر على جامع الترمذي 2/ 159.

(4)

(ك 1/ 315).

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي برقم 261، 1/ 363.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: =

⦗ص: 184⦘

= صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي برقم 510، 1/ 584 مع الفتح وهو في الموطأ برواية الليثي، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي برقم 34، 1/ 154.

ص: 183

1436 -

أخبرنا الدبري، أنا

(1)

عبد الرزاق، أنا الثوري ومالك، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، قال: أرسلني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه أسأله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل يمر بين يدي المصلي؟ قال: سمعته يقول: "لأن يقوم في مقامه أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي". قال: فلا أدري

(2)

قال أربعين سنة أو أربعين شهرًا أو أربعين يومًا

(3)

.

(1)

وفي "ك": "ثنا".

(2)

وفي "ك": "لا أدري".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، عن وكيع، عن سفيان به. انظر: صحيه كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي 1/ 364، وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه وذلك من فوائد الاستخراج، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2322، 2/ 19.

ص: 184

1437 -

حدثنا الصغاني، نا قبيصة، نا سفيان بمثله

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1436 السابق وتخريجه.

ص: 184

1438 -

حدثنا بكار بن قتيبة، نا أبو عامر العقدي، نا سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن

⦗ص: 185⦘

أبي الجهيم الأنصاري، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لأن يقوم أربعين في مقامه خير له من أن يمرّ بين يديه". قال: لا أدري أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1437 السابق، وتخريجه. وموقع هذا الحديث في "ك" بعد الحديث التالي.

ص: 184

1439 -

ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، عن بسر، أرسله أبو الجهيم ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنهما إلى زيد بن خالد رضي الله عنه يسأله ما سمعته

(1)

من النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ كذا قال يونس عن سفيان

(2)

(3)

.

(1)

وفي "ك": "ما سمعت".

(2)

"بهامش "ك" "بلغ علي بن محمد المهراني قراءة على سيدنا قاضي القضاة أيده الله في المجلس التاسع ولله الحمد".

(3)

وقد أخرجه الدارمي 1/ 329، وابن ماجه برقم 944، والطحاوي (84) كلهم من طرق عن ابن عيينة به. كما هو موجود عند المصنف -رحمه الله تعالى- حيث إن المرسِل أبو جهيم والمرسَل إليه زيد بن خالد عكس ما رواه مالك، والثوري في حديث 1435، 1436 السابقين.

وقد سئل ابن معين -رحمه الله تعالى- عن رواية ابن عيينة هذه فقال: خطأ وإنَّما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك -رحمه الله تعالى-، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبًا، عن أبي النضر فجعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم، وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد، والقول عندنا قول مالك، وقد تابعه الثوري وغيره. =

⦗ص: 186⦘

= وغلّط أيضًا الحافظ المزي هذه الرواية، ولكن قد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه برقم 813 من طريق عليّ بن خشرم عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثوري. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: التمهيد 21/ 146، 147، وتحفة الأشراف 9/ 140، والفتح 1/ 584، وصحيح ابن حبان 6/ 131، ونصب الراية 2/ 79.

ص: 185

‌باب

(1)

بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه من ورائها، فإذا صلى إلى غير سترة

(2)

قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مرّوا بين يديه، والدليل على أنّ الخط لا ينفعه ولا يكون له سترة.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": "السترة" -بالتعريف-.

ص: 187

1440 -

حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي ابن أخي حسين الجعفي، قال: نا حسين

(1)

الجعفي، ح

* وحدثنا يزيد بن سنان، نا عبد الرحمن بن مهدي، ح

وحدثنا الصغاني، نا يحيى بن أبي بكير، ح*

(2)

وحدثنا أبو داود الحراني، نا أبو الوليد، قالوا: نا زائدة، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة

(3)

الرحل ثم (ليصلي)

(4)

".

⦗ص: 188⦘

وفي حديث الجعفي قال: "بينه وبين القبلة مؤخرة الرحل ثم لا يضرّه مَن مرّ بين يديه"

(5)

.

ورواه أبو الأحوص عن سماك

(6)

، وقال أيضًا:"ولا يضره من مرّ بين يديه"

(7)

.

(1)

هو الحسين بن علي بن الوليد.

(2)

ما بين النجمين سقط من "م".

(3)

قال النووي -رحمه الله تعالى-: المؤخرة -بضم الميم كسر الخاء وهمزة ساكنة-. ويقال: بفتح الحاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال: -بإسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة كسر الخاء، فهذه أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل. انظر: مشارق الأنوار 1/ 21، شرح النووي 4/ 161.

(4)

وفي "ك""ليصل".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، عن عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 242، 1/ 358.

(6)

(ك 1/ 316).

(7)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 241، 1/ 358.

وسماك قد ساء حفظه بأخرة، وهو مدار الحديث، ولكن يشهد له حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم -رحمه الله تعالى- برقم 243، 1/ 258 وغيره، وهو التالي لهذا الحديث. والله أعلم.

ص: 187

1441 -

حدثنا عباس الدوري، وابن أبي مسرة قالا: نا المقرئ

(1)

، نا حيوة، عن أبي الأسود

(2)

، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال:"مثل مؤخرة الرحل"

(3)

.

⦗ص: 189⦘

ورواه ابن عوف

(4)

، عن المقرئ، عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود بمثله

(5)

.

(1)

هو عبد الله بن يزيد.

(2)

هو محمد بن عبد لرحمن بن نوفل يتيم عروة.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن =

⦗ص: 189⦘

= يزيد، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 244، 1/ 359.

(4)

هو محمد بن عوف الطائي الحمصي. وفي "ك""رواه ابن عوف"، بدون الواو.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن عبد الله بن يزيد به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 243، 1/ 358.

ص: 188

1442 -

حدثنا ابن أبي مسرة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن يونس

(1)

، ومنصور

(2)

، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو واسطة الرحل" وقال

(3)

: "يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب الأسود".

قلت: يا أبا ذرّ، ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألتني عما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

(4)

؟ فقال: "إنّ الكلب الأسود هو شيطان"

(5)

.

(1)

هو ابن عبيد بن دينار العبدي.

(2)

هو ابن زاذان الواسطي.

(3)

وفي "ك""قال": بدون الواو.

(4)

"عنه" لم يذكر في "ك".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب =

⦗ص: 190⦘

= قدر ما يستر المصلي، برقم 265، 1/ 365. ولكن ليس عنده "أو كواسطة الرحل"، وهي مذكورة في جامع الترمذي برقم 338، 1/ 161، أخرجها عن أحمد بن منيع عن هشيم به، كما عند المصنف -رحمه الله تعالى-، وعند مسلم أيضًا "من الكلب الأصفر" بدل "الأبيض" كما هو عند المصنف والإمام الترمذي.

وقد جاءت أحاديث متعارضة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار، والكلب الأسود بين يدى المصلي، فثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر، وأبي هريرة وغيرهما "يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل" وثبت في الصحيحين وغيرهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. وروى من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وأبي أمامة، وأنس، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أبي داود برقم 719، والدارقطني 1/ 366 والبيهقي 2/ 278، والطبراني في الكبير 8/ 165 برقم 7688 مرفوعًا:" لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم، فإنَّما هو شيطان"، ولكنه ضعيف، وقد ضعفه ابن حزم، وابن الجوزي، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر في الفتح، والشيخ الألباني، إلا أن الحافظ ابن حجر حسنه من طريق أنس في الدراية، والشيخ أحمد شاكر -وفي ذلك نظر-.

وهذا هو مجمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقد اختلفت وجهة العلماء رحمهم الله في الكلام عليها وتعارضها على أقوال، وأبرزها ما يلي:

1 -

ذهب بعض العلماء إلى العمل بحديث أبي ذرّ رضي الله عنه وما وافقه وأن ما خالفه أحاديث صحيحه غير صريحة، أو صريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر رضي الله عنه الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة رضي الله عنها وما وافقه، والفرق بين المار والنائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائمًا كان أو غيره. =

⦗ص: 191⦘

= فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها، وهذا القول هو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى.

2 -

وذهب البعض -ومنهم الطحاوي، وابن عبد البر- إلى أن حديث أبي ذرّ وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها، وأيّد هذا القول أحمد شكر واستدل له بحديث "لا يقطع الصلاة شيء"، وقد سبق ما فيه.

3 -

وذهب البعض -ومنهم الإمام الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقرطبي، والنووي- إلى تاويل القطع في حديث أبي ذرّ رضي الله عنه وما وافقه بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، قال الخطابي: وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة، فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة. وأيّده الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.

والراجح -والله سبحانه وتعالى أعلم- القول الأول لقوة دليله، ولو أنّ أحاديث "لا يقطع الصلاة شيء

" وما وافقها صحت لأمكن التوفيق بينها وبين حديث أبي ذر رضي الله عنه وما وافقه بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ، وذلك بأن يقَيّد عموم تلك الأحاديث بمفهوم حديث أبي ذرّ وما وافقه، فيقال: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعها المذكورات فيه كما نص عليه الشيخ الألباني -حفظه الله تعالى- والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: اختلاف الحديث ص 138، وصحيح ابن خزيمة 2/ 21، ومعالم السنن 1/ 360، والتمهيد 4/ 185، 21/ 166، وشرح السنة 2/ 76، وشرح النووي 4/ 169، والقواعد النورانية ص 31 - 34، وزاد المعاد 1/ 295، وطرح التثريب 2/ 387، والدراية 1/ 178 (221)، والفتح 1/ 589، ونيل الأوطار 3/ 12 - 15، وتعليق الشيخ أحمد شكر على جامع =

⦗ص: 192⦘

= الترمذي 2/ 163 - 166، وضعيف سنن أبي داود برقم 117، 116، والضعيفة برقم 5661، وضعيف الجامع الصغير برقم 6366، وتمام المنة ص 306.

ص: 189

1443 -

حدثنا ابن أبي مسرة، قال: حدثني

(1)

أبي

(2)

، عن عبد المجيد

(3)

، عن ابن جريج، قال: أخبرني قيس

(4)

، عن حميد بن هلال

⦗ص: 193⦘

بإسناده مثله

(5)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك": "ثنا".

(2)

هو أحمد بن زكريا بن الحارث.

(3)

هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد -بفتح الراء وتشديد الواو- المكي مات سنة 206 هـ، وثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وقال الإمام أحمد: لا بأس به. وقال الخليلي: ثقة لكنه أخطأ في أحاديث. اهـ. وكان أثبت الناس في ابن جريج، وضعفه ابن سعد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن حبان -وأفرط فيه-، والدارقطني في رواية أخرى، ونص غير واحد على أنَّه رأس في الإرجاء، وقال ابن عدي:

وعامة ما أنكر عليه الإرجاء، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: ثقة يغلو في الإرجاء. وممن تكلم فيه وهو موثقه: ثقة مرجئ داعية، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، وكان مرجئًا أفرط ابن حبان فقال: متروك اهـ. أخرج له مسلم مقرونا بغيره وروى له الباقون سوى البخاري. انظر: الطبقات 5/ 500، وتاريخ الدوري 2/ 370، وأبو زرعة الرازي 2/ 325، 637، والمعرفة ليعقوب 3/ 52، والجرح والتعديل 6/ 64، والمجروحين 2/ 160، والكامل 5/ 346، وسنن الدارقطني 1/ 311، وسؤالات البرقاني الترجمة 317، وتهذيب الكمال 18/ 271، والكاشف 1/ 662، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 124، والميزان 2/ 648، والتقريب، ص 361.

(4)

هكذا ورد "قيس" في جميع النسخ مهملًا ولم يتبيّن لي من هو؟ ولم يذكر أحد من تلاميذ حميد باسم قيس ولا هو من شيوخ من يسمى بقيس، إلا أنّ ابن أبي حاتم =

⦗ص: 193⦘

= ذكر ضمن شيوخ ابن جريج قيسًا مولى خباب يروى عن الحسن والحسين ابني عليّ، وابن عمر رضي الله عنه، وقيسًا مولى عمرو يروي عن ابن طاوس، عن أبيه، ولم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا، والله أعلم. انظر: الجرح والتعديل 7/ 106.

(5)

انظر: الحديث 1442، السابق وتخريجه.

ص: 192

1444 -

حدثنا أبو أمية، نا أبو الوليد، ح

وحدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود، قالا: نا شعبة، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، نا عبد الله بن حمران

(1)

، نا سليمان بن المغيرة، قالا: نا حميد بن هلال، قال: سمعت عبد الله بن الصامت يحدث، قال: سمعت أبا ذرّ يحدث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع صلاةَ الرجلِ إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل: الكلبُ الأسود، والحمارُ، والمرأة" قلت لأبي ذر رضي الله عنه: ما بال الأسود من الأصفر من

⦗ص: 194⦘

الأحمر؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني فقال: "إنّ الكلب الأسود شيطان"

(2)

.

(1)

هو عبد الله بن حمران -بضم المهملة- أبو عبد الرحمن البصري مات سنة 206 هـ وثقه ابن المديني، وأبو حاتم، والدارقطني، وقال ابن معين، وابن شاهين: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ قليلًا، وقال الإمام الذهبي: وثق. وله عند مسلم حديث واحد توبع عليه وروى له أبو داود، والنسائي، والبخاري تعليقًا. انظر: الجرح والتعديل 5/ 41، والثقات 8/ 332، وتاريخ أسماء الثقات ص 189، ص 190، ورجال صحيح مسلم 1/ 359، وتهذيب الكمال 14/ 431، والكاشف 1/ 547، والتقريب، ص 300، وصحيح مسلم كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه

إلخ، برقم 13، 4/ 2058.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن شيبان بن فروخ، عن سليمان بن المغيرة به. وعن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي 1/ 365.

ص: 193

1445 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، حدثني شعبة، عن حميد بن هلال بإسناده، يعني

(1)

"يقطع صلاةَ المسلم إذا لم يكن بين يديه مثلُ مؤخرة الرجل: الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسود" قلت لأبي ذرّ رضي الله عنه ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنّ الأسود شيطان"

(2)

.

(1)

"يعني" لم يذكر في "ك".

(2)

انظر: الحديث 1444 السابق وتخريجه. وفي رواية المصنف بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه، وذلك من فوائد الاستخراج.

ص: 194

1446 -

حدثنا أبو الطيّب طاهر بن خالد بن نِزَار الأيلي، قال: حدثني أبي

(1)

، عن إبراهيم بن طهمان، عن مطر، عن حميد بن هلال

(2)

، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال النيب صلى الله عليه وسلم: "الكلب الأسود شيطان"

(3)

.

(1)

هو خالد بن نزار الغساني الأيلي.

(2)

(ك 1/ 317).

(3)

انظر: الحديث 1444 السابق وتخريجه.

ص: 194

1447 -

حدثنا أبو المثنى، نا عبيد الله بن محمد ابن عائشة، نا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن الأصم، قال: نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ، ويقي ذلك مثلُ مؤخرة الرحل"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي برقم 266، 1/ 365، وقد ورد ذكر الكلب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطلقًا، وفي حديث أبي ذرّ رضي الله عنه مقيدًا بالأسود؛ فيحمل المطلق على المقيد. والله أعلم.

ص: 195

‌باب

(1)

بيان أنّ

(2)

العنزة إذا نصبت بين يدي المصلي لم تقطع عليه المرأةُ الحمارُ والكلبُ صلاتَه إذا مرّوا

(3)

بين يديه من ورائها.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

(2)

"أن" سقطت من "م".

(3)

وفي "م": "مرّ"، وهو خطأ.

ص: 196

1448 -

حدثنا أبو العباس الغزي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أن بلالًا ركز عنزته بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي وتمر المرأة، والحمار فلا تفسد عليه شيئًا

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1013 السابق وتخريجه. وعنده: "يمر بين يديه الحمار والكلب" بدل "تَمُرّ المرأة والحمار"، وهو عند مسلم من طريق شعبة عن عون به، 1/ 361، برقم (252)، وعند عبد الرزاق، عن الثوري. انظر: مصنفه برقم 2314، 2/ 17، وانظر أيضًا الحديث 1449 التالي.

ص: 196

1449 -

حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، نا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت بلالًا رضي الله عنه خرج بالعنزة، فغرزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فصلى إليها الظهر والعصر يمر من ورائها الكلب والحمار والمرأة

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1013 السابق، وتخريجه. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2314، 2/ 17.

ص: 196

1450 -

حدثنا الصغاني، نا إسماعيل بن الخليل

(1)

، نا علي بن مسهر، ح

وحدثنا أبو داود السجزي، نا الحسن بن علي

(2)

، نا ابن نمير، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى في يوم العيد -أو غيره- نصبت حربته بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء

(3)

.

(1)

هو أبو عبد الله الخزاز الكوفي.

(2)

هو أبو علي الخلّال. وقد ورد التصريح به عند تحفة الأشراف 6/ 145.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبد الله بن نمير به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 245، 1/ 359.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق، عن عبد الله بن نمير به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه برقم 494، 1/ 573، وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- فصل جملة "فمن ثم

" من الحديث، وبيان أنها من كلام نافع -رحمه الله تعالى- وهذه فائدة من فوائد الاستخراج. وانظر أيضا الفتح 1/ 573، وهو في سنن أبي داود برقم 687، كتاب الصلاة، باب ما يستر المصلي، 1/ 442.

ص: 197

1451 -

ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي إليها يعني إلى العنزة

(1)

.

(1)

إسناده صحيح، وقد أخرجه النسائي، عن يونس بن عبد الأعلى، وابن ماجه، عن =

⦗ص: 198⦘

= هارون بن سعيد، كلاهما، عن ابن وهب، به. انظر: السنن الكبرى، كتاب صلاة العيدين، باب السترة لصلاة العيدين، برقم 1770، 1/ 546.

وسنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الحربة يوم العيد برقم 1306، 1/ 494، وفي الزوائد

إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وهذا الحديث موقعه في "ك" بعد خمسة أحاديث.

ص: 197

1452 -

حدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو

(1)

، نا زائدة، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان تُرْكز له الحربةُ بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه

(2)

.

(1)

هو المعروف بابن الكرماني.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير كلاهما عن محمد بن بشر، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب سترة المصلي برقم 246، 1/ 359.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الحربة برقم 498، 1/ 575.

ص: 198

1453 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا حبان بن هلال، ح

وحدثنا أبو أمية، نا محمد بن عَرْعَرَة بن البِرِنْد

(1)

، [قالا]

(2)

، نا عمر بن أبي زائدة

(3)

، عن عون بن أبي جحيفة، قال:

⦗ص: 199⦘

أخبرني

(4)

أبي أبو جحيفة رضي الله عنه أنَّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالًا رضي الله عنه أخذ وَضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئًا مسح به، ومن لم يصب شيئًا أخذ

(5)

من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلال رضي الله عنه أخذ عنزة فركَزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّة حمراء مشمرًا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. حديثهم واحد

(6)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و "م". وفي "ك""برند" بدون "ال"، وهو بكسر الموحدة والراء وسكون النون. انظر: توضيح المشتبه 9/ 231، والتقريب، ص 496.

(2)

ما بين القوسين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(3)

هو عمر بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي مات سنة بضع وخمسين ومائة خ م س. وثقه =

⦗ص: 199⦘

= ابن معين، والعجلي، والفسوي، وغيرهم. وقال الإمام احمد: صالح، وقال أبو حاتم، والنسائي؛ لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يحيى القطان، وأبو داود كان يرى القدر. وقال الذهبي في الكاشف: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق رمي بالقدر. وقال العقيلي: كان يرى القدر وفي الحديث مستقيم. انظر: تاريخ الدوري 2/ 429، وعلل أحمد 1/ 113، وأحوال الرجال ص 189، وتاريخ أسماء الثقات ص 357، والمعرفة والتاريخ 3/ 109، والضعفاء الكبير 3/ 178، والجرح والتعديل 6/ 106، والثقات 7/ 174، وتهذيب الكمال 21/ 348، والكاشف 2/ 61، والميزان 3/ 197، وهدي الساري ص 430، والتقريب، ص 412.

(4)

هكذا في "الأصل" وفي "ك": "حدثني".

(5)

(ك 1/ 318).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم، عن بهز، عن عمر بن أبي زائدة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 250، 1/ 360.

وانظر الحديث 1013 السابق أيضا وتخريجه.

ص: 198

1454 -

حدثنا ابن أبي الشوارب

(1)

، نا إبراهيم بن بشار، نا سفيان بن عيينة، نا الثوري، ومالك بن مغول

(2)

، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فتوضأ في قبته، وخرج بلال بفضل وَضوئه، فابتدره الناس، فنال منه بشيء

(3)

، ثم خرج بلال بالعنزة فركزها، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فصلى إلى العنزة، يمر

(4)

بين يديه الكلبُ، والمرأةُ، والحمارُ، من وراء العنزة

(5)

.

(1)

هو علي بن محمد بن عبد الملك البصري، مات سنة 283 هـ وثقه الخطيب وغيره.

انظر: تاريخ بغداد 12/ 59 - 60، والسير 13/ 412.

(2)

مغول -بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو- انظر: التقريب، ص 518، وتوضيح المشتبه 8/ 232.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م"، وحرف الجر زائد كأنه قال شيئا وفي "ك":"شيء"، وهو خطأ.

(4)

هكذا في "ك" و"الأصل". وفي "م": "ثم مرّ".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن القاسم بن زكريا، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن مالك بن مغول به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 251، 1/ 361. وانظر. أيضا. حديث 1013 السابق وتخريجه.

ص: 200

1455 -

حدثنا أبو أمية، نا محمد بن سابق

(1)

، نا مالك بن مغول،

⦗ص: 201⦘

قال: سمعت عون بن أبي جحيفة يذكر عن أبيه، قال: دفعت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة خرج بلال

(2)

رضي الله عنه فنادى بالصلاة، قال: ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس

(3)

فيه يأخذون منه. قال: ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنّي أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة، ثم صلى الظهر ركعتين

(4)

.

(1)

التميمي مولاهم الكوفي مات سنة 214 هـ، خ م د ت س، وثقه العجلي، وقواه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعقوب بن شيبة: كان شيخًا صدوقًا وليس ممن يوصف بالضبط للحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال الإمام الذهبي بعد أن رمز له بـ"صح": هو عندي ثقة. وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق: صدوق ضعفه ابن معين، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق، وقال: وله عند البخاي =

⦗ص: 201⦘

= حديث واحد توبع عليه اهـ. وله عند مسلم أيضا حديث واحد توبع عليه. انظر: صحيح مسلم كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق برقم 145، 2/ 800، وتاريخ الثقات ص 404، والجرح والتعديل 7/ 283، والثقات 9/ 61، وتاريخ بغداد 5/ 338، وتهذيب الكمال 25/ 233، والكاشف 2/ 173، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 162، والميزان 3/ 555، وهدي الساري ص 439، والتقريب، ص 479.

(2)

هكذا في جميع النسخ ولعله سقط فيه كلمة "فلما" أي فلما كان بالهاجرة

إلخ، حتى ينسجم الكلام، والله أعلم.

(3)

وفي "م": "بالناس" وهو خطأ.

(4)

انظر: الحديث 1454 السابق وتخريجه.

ص: 200

1456 -

حدثنا الحسن بن علي البناء

(1)

، نا عثمان بن سعيد المرّي

(2)

، نا بسام الصيرفي

(3)

، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

⦗ص: 202⦘

رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أَدَم

(4)

، ثم ذكر مثل حديث ابن أبي زائدة ومعناه

(5)

.

(1)

هو الحسن بن علي بن بزيع البناء.

(2)

المرّي -بضم الميم وتشديد الراء المكسورة- ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أبو نعيم بخير، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات 8/ 450، والأنساب 5/ 268، واللباب 3/ 201، وتهذيب الكمال 9/ 380، والتقريب، ص 383.

(3)

بسام -بتقديم الموحدة ثم مهملة مشددة- ابن عبد الله الصيرفي -بفتح الصاد المهملة =

⦗ص: 202⦘

= وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء وفي آخرها فاء -نسبة لمن يبيع الذهب-، روى له النسائي، وثقه ابن معين، وابن نمير، والحكم، والذهبي، ودكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وذكره ابن عقدة، والطوسي، وابن النجاش في رجال الشيعة، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 2/ 433، 434، والثقات 6/ 119، وتاريخ أسماء الثقات ص 79، وإكمال ابن ماكولا 1/ 278، واللباب 2/ 254، وتهذيب التهذيب 1/ 396، والكاشف 1/ 265، وتوضيح المشتبه 5/ 269، والتقريب، ص 121.

(4)

أي: جلد.

(5)

انظر: الحديث 1453 السابق، وتخريجه.

ص: 201

1457 -

حدثنا كعب الذارع

(1)

، نا عمر بن حفص، حدثني أبي، عن أبي عميس

(2)

، حدثني عون، عن أبيه، قال: أذن بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة من شعر، فخرج فصلى والعنزة بين يديه، والناس والحمير

(3)

تمرّ بين يديه فصلى ركعتين

(4)

.

(1)

محمد بن صالح بن شعبة، الواسطي. نزهة الألباب في الألقاب، 2/ 123.

(2)

أبو عميس -بمهملتين مصغر- هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي.

(3)

(ك 1/ 319).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن منصور، وعبد بن حميد كلاهما عن جعفر بن عون، عن أبي عميس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى برقم 251، 1/ 361.

ص: 202

‌باب

(1)

بيان إباحة الصلاة إلى البعير المُناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضًا، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها

(2)

سترة للمصلي، وعلى أنّ المارة بخلاف النائمة، وعلى أنّ الصلاة خلف النائم جائزة.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": "أنهن".

ص: 203

1458 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا عثمان بن أبي شيبة، ووهب بن بقيّة

(1)

، قال عثمان: نا أبو خالد

(2)

، قال: أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره

(3)

.

(1)

أبو محمد الواسطي.

(2)

هو سليمان بن حيّان الأحمر.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، كلاهما، عن أبي خالد الأحمر به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 248، 1/ 359.

وهو في سنن أبي داود برقم 692، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة 1/ 444.

ص: 203

1459 -

حدثنا أبو الحسن الميموني، نا أحمد بن حنبل أظنه قال: نا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَعْرض

(1)

راحلته ويصلي إليها

(2)

.

(1)

يعرض: هو بفتح الياء كسر الراء، وروى بضم الياء وتشديد الراء ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انظر: شرح النووي 4/ 163.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن حنبل به. انظر: صحيحه، كتاب =

⦗ص: 204⦘

= الصلاة، باب سترة المصلي برقم 247، 1/ 359.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن معتمر، به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل برقم 507، 1/ 580 مع الفتح.

ص: 203

1460 -

حدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم في العيدين تركز له الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1452 السابق وتخريجه.

ص: 204

1461 -

حدثنا إبراهيم بن برّة الصنعاني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه بالعنزة يوم الأضحى والفطر (ليركزه، فيصلي إليه)

(1)

(2)

.

(1)

هكذا في جميع النسخ، وهو خطأ. والصواب:"ليركزها فيصلي إليها" كما في مصنف عبد الرزاق -رحمه الله تعالى-.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما، عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع به. انظر: الحديث 1450 السابق وتخريجه، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2281، 2/ 11.

ص: 204

1462 -

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا

(1)

الحميدي، نا سفيان

(2)

بن عيينة، نا الزهري، ح

⦗ص: 205⦘

وحدثنا محمد بن مهلّ الصنعاني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قالا

(3)

، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة

(4)

.

(1)

"نا" سقطت من "م".

(2)

"سفيان" لم يذكر في "ك".

(3)

هكذا في جميع النسخ "قالا" -بالتثنية- والجادّة: "قال"؛ لأن الراوي عن عروة -هنا- هو الزهري وحده، ولكن المراد من الضمير: ابن عيينة ومعمر. ويعني أنها اتفقا عن الزهري، عن عروة

انظر الأحاديث 1526، 1531، 1542، 1532، 1587 الآتية. والله أعلم.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 267، 1/ 366.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش برقم 383، 1/ 492. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2374، 2/ 32.

ص: 204

1463 -

حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن هشام بن عروة

(1)

، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلَّها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت

(2)

.

(1)

(ابن عروة) لم يذكر في "ك".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 268، 1/ 366.

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن مسدد، عن يحيى، عن هشام به. انظر: =

⦗ص: 206⦘

= صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف النائم برقم 512، 1/ 587 مع الفتح.

ص: 205

1464 -

حدثنا هلال [بن العلاء]

(1)

، نا أبي، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعتراض فالجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت

(2)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

انظر: الحديث 1363 السابق وتخريجه.

ص: 206

1465 -

حدثنا الحسن بن عفان، نا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أنّ أناسًا يقولون: يقطع الصلاة

(1)

الكلبُ والحمارُ، والمرأةُ، فقالت عائشة رضي الله عنها عدلتمونا بالكلاب والحمير؟! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مقابل السرير، وأنا عليه بينه وبين القبلة فتكون لي الحاجة فَأَنسلُّ من قِبَل رجل السرير كراهية أن أستقبله

(2)

.

(1)

(ك 1/ 230).

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وأبي سعيد الأشج، كلاهما عن حفص بن غياث، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 270، 1/ 366.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش به. =

⦗ص: 207⦘

= انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء برقم 514، 1/ 588 مع الفتح.

ص: 206

1466 -

حدثنا الصغاني، أنا معاوية بن عمرو، نا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بنحوه

(1)

.

[رواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. حدثنا أبو أمية قال: ثنا محمد بن سابق، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بنحوه]

(2)

.

[و] رواه

(3)

علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن

⦗ص: 208⦘

مسروق، عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بنحوه، وقال فيه: فأنْسلُّ من عند

(4)

رجليه

(5)

(6)

.

(1)

انظر: الحديث 1465 السابق، وتخريجه.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و "م"، وقوله: رواه علي بن حرب عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 270، 1/ 366.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضًا عن عمر بن حفص عن أبيه، عن الأعمس، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء برقم 514، 1/ 588.

وأما قوله: حدثنا أبو أمية قال: ثنا محمد بن سابق

إلخ. فيظهر -والله أعلم- أنَّه مقحم هنا، وسيأتي بسياقه كاملًا بعد حديث عليّ بن حرب المعلق التالي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(3)

في جميع النسخ بإسقاط الواو، وقد أضفت الواو لأنّ السياق يقتضيها.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين. وفي "ك": "من بين".

(5)

أي رجلي السرير كما تقدم في الحديث 1465.

(6)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف -رحمه الله تعالى- هنا. انظر: الحديث 1465 السابق، وتخريجه، وقد سقط مسلم بن صبيح من سند المؤلف في جيمع النسخ، وهو سقط واضح؛ لأن الأعمش لم يدرك مسروقًا. والله أعلم.

ص: 207

1467 -

حدثنا أبو أمية، نا محمد بن سابق، نا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمير

(1)

، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مقابلي، وأنا على السرير فتكون لي الحاجة فأنسلّ انسلالًا

(2)

.

(1)

وفي "ك""بالحمير والكلاب".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 271، 1/ 367.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- بنحوه أيضًا عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى السرير برقم 508، 1/ 581 مع الفتح.

ص: 208

1468 -

حدثنا علي بن حرب، نا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة رضي الله عنها

⦗ص: 209⦘

أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى وعليه مِرْطٌ

(1)

لبعض نسائه، قال: أُرَاهُ وهي حائض

(2)

.

رواه

(3)

مرط من صوف عليّ بعضه، وهي حائض.

(1)

المرط -بالكسر- واحد المروط، وهي أكسية من صوف أو خزّ كان يؤتزر بها انظر: الصحاح 3/ 1159.

(2)

إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود برقم 369، عن محمد بن الصباح بن سفيان، وابن ماجه برقم 653، عن سهل بن أبي سهل كلاهما عن ابن عيينة به. وأخرجه مسلم بنحوه عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوّام كلاهما عن الشيباني به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 273، 1/ 367.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- بنحوه أيضًا عن مسدد، عن خالد، عن الشيباني به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد برقم 379، 1/ 488.

(3)

هكذا في جميع النسخ، ولم يتبين لي وجهه، ولعله تقدر بعده كلمة "بلفظ".

ص: 208

1469 -

حدثنا ابن مُلاعِب

(1)

، نا ابن الأصبهاني

(2)

، نا إبراهيم بن الزبرقان

(3)

عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد،

⦗ص: 210⦘

قال

(4)

: قالت ميمونة رضي الله عنها كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي على خمرته في مسجده وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأنا حائض

(5)

.

(1)

هو أحمد بن ملاعب بن حيّان أبو الفضل البغدادي، ولد سنة 191 هـ وتوفي سنة 275 هـ وثقه عبد الله بن الإمام أحمد، وابن خراش، والدارقطني وغيرهم. انظر: تاريخ بغداد 5/ 168، وتذكرة الحفاظ 2/ 595، والعبر 2/ 54، والسير 13/ 42، والوافي بالوفيات 8/ 208.

(2)

هو محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوفي يلقب بحمدان. انظر: التقريب، ص 480.

(3)

إبراهيم بن الزبرقان -بكسر الزاي والراء وبينهما الموحدة الساكنة- مات سنة 183 هـ وثقه العجلي، والخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين، وأبو داود، =

⦗ص: 210⦘

= والنسائي، وابن شاهين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: التاريخ 2/ 9، والجرح والتعديل 2/ 100، وتاريخ الثقات ص 52، وتاريخ أسماء الثقات ص 59، والثقات 8/ 62، وموضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 384، والمغني 1/ 64، والميزان 1/ 31، واللسان 1/ 154.

(4)

(قال) لم يذكر في "ك".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني به. انظر: تخريج الحديث 1468 السابق.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الوليد، عن شعبة، عن الشيباني به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة برقم 381، 1/ 491.

ص: 209

‌باب

(1)

الدليل على أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يوتر خلف عائشة رضي الله عنها وهي نائمة * ويوتر وهي ناحية*

(2)

وعلى أنَّه كان إذا سجد سجد وليست هي بينه

(3)

وبين القبلة.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

(2)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك".

(3)

ووقع في جميع النسخ "بينها"، وهو خطأ.

ص: 211

1470 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، عن مالك، ح

وحدثنا الصغاني

(1)

، أنا روح وعبد الوهاب، وعبد الله بن يوسف، عن مالك، ح

وحدثنا أبو أمية، نا

(2)

روح، نا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام ين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلَيَّ، وإذا قام قصدتهما

(3)

، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

(4)

.

(1)

وفي "م""الصاغاني".

(2)

(ك 1/ 321).

(3)

هكذا في جميع النسخ، وفي هامش "ك":"صوابه: مددتهما"، وفي الموطأ والصحيحين:"بسطتهما".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: =

⦗ص: 212⦘

= صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 272، 1/ 367.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش برقم 382، 1/ 491.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم 2، كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، 1/ 117.

ص: 211

1471 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا عاصم بن النضر

(1)

، نا المعتمر، نا عبيد الله، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلَيَّ فقبضتهما فسجد

(2)

.

(1)

أبو عمر البصري الأحول، روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: وثق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات 8/ 506، والكاشف 1/ 521، والتهذيب 5/ 54، والتقريب، ص 286.

(2)

انظر: الحديث 1470 السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود -رحمه الله تعالى- برقم 713، كتاب الصلاة، باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة 1/ 457.

ص: 212

‌باب

(1)

الدليل على أنّ الإمام سترة لمن خلفه، وأنّ الحمار إذا مرّ بين يدي مَن خلف الإمام لم يقطع عليهم الصلاة.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

ص: 213

1472 -

حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أنَّه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا والفضل يوم عرفة

(1)

، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، ونحن على أتان، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وتركنّاها ترتع، فلم يقل لنا النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئًا

(2)

.

(1)

"يوم عرفة" هكذا قال سفيان بن عيينة، عن الزهري به. وخالفه مالك، ومعمر، ويونس، عنه فقالوا: بمنى. قال النووي -رحمه الله تعالى-: يحمل ذلك على أنّهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- والحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: شرح النووي 4/ 166، والفتح 1/ 572.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب سترة المصلي برقم 256، 1/ 362.

ص: 213

1473 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا حدّثه عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن

(1)

ابن عباس رضي الله عنهما

⦗ص: 214⦘

قال: أقبلت راكبا على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم

(2)

، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت

(3)

بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار ترتع

(4)

، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد

(5)

.

(1)

"عن" سقطت من "م".

(2)

(ك 1/ 322).

(3)

وفي "ك""فمررنا".

(4)

هكذا بتأنّيث الفعل، وقد ورد في صحيح البخاري برقم 76، على حمار أتان. انظر: الفتح 1/ 17.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 254، 1/ 361.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب سترة الإمام سترة من خلفه، برقم 493، 1/ 571.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم 38، كتاب قصر الصلاة في السفر باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، 1/ 155.

ص: 213

1474 -

حدثنا السلمي ومحمد بن مهل الصنعاني

(1)

، قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله (بن عبد الله)

(2)

، (عن)

(3)

ابن عباس رضي الله عنهما قال: جئت النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجة

⦗ص: 215⦘

الوداع أو قال: يوم الفتح

(4)

وهو يصلي أنا والفضل مرتدفان على أتان، فقطعنا الصف، فنزلنا عنها، ثم وصلْنا الصف، والأتان تمرّ بين أيديهم لم تقطع صلاتهم

(5)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

ما بين القوسين سقط من "م".

(4)

هكذا في جميع النسخ والمصنف لعبد الرزاق وصحيح مسلم، قال البيهقي -رحمه الله تعالى- وحجة الوداع أصح. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وهذا الشك من معمر ولا يعوّل عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. والله أعلم. انظر: السنن الكبرى 2/ 277، والفتح 1/ 572.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 257، 1/ 362.

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2359، 2/ 29.

ص: 214

1475 -

حدثنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جئت راكبًا على أتان، وقد ناهزت الحلم، فإذا النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فسرت على الأتان بين يدي بعض الصف، ثم نزلت فأرسلتها، ودخلت في الصف مع الناس، فلم ينكر ذلك عليّ أحد

(2)

.

⦗ص: 216⦘

في حديث يونس بمنى في حجة الوداع، وفي حديث معمر في حجة الوداع أو يوم الفتح

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 255، 1/ 361.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": "يوم فتح". وقد رجح البيهقي وابن حجر أنَّه كان في حجة الوداع، كما سبق في الحديث 1474.

ص: 215

‌بَابُ

(1)

بيان مقدار وقوف الإمام من القبلة والتقرب من السترة.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك".

ص: 217

1476 -

حدثنا محمد بن الأشعث الدمشقي

(1)

، نا أبو أيوب

(2)

، نا عبد العزيز

(3)

، ح

وحدثنا أبو أمية، نا المعلّى (بن)

(4)

منصور، نا عبد العزيز بن أبي حازم، أخبرني أبي، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان بين

(5)

مصلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممرُّ الشاة

(6)

.

(1)

هكذا في "ك" وفي "الأصل" و"م": "دمشقي" بدون "أل" التعريف، وهو محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث بن نافع العجلي أبو بكر إمام المسجد الجامع بدمشق، مات سنة 266 هـ، روى له النسائي، ووثقه هو ومسلمة، وابن حجر. انظر: المعجم المشتمل الترجمة 883، وتهذيب الكمال 25/ 589، والتقريب، ص / 491.

(2)

لم يتبيّن لي من هو؟ وانظر إتحاف المهرة برقم 6202، 6/ 106.

(3)

هو عبد العزيز بن أبي حازم -سلمة- بن دينار أبو تمام المدني.

(4)

وفي "م""أخبرنا" وهو خطأ.

(5)

"بين" سقطت من "م".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن أبي حازم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب دنوّ المصلي من السترة برقم 262، 1/ 364.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن زرارة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ برقم 496، 1/ 574.

ص: 217

1477 -

حدثنا ابن الجنيد، وأبو أمية، قالا: نا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط قدر ما تمر الشاة

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى كلاهما عن حماد بن مسعدة، عن يزيد بن أبي عبيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة برقم 263، 1/ 364.

ص: 218

1478 -

حدثنا الميموني أبو الحسن، نا مكي

(1)

، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة رضي الله عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها

(2)

.

رواه حماد بن مسعدة أتمّ منه

(3)

.

(1)

هو مكي بن إبراهيم البلخي.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن مكي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب دنوّ المصلي من السترة برقم 264، 1/ 364.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مكي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ برقم 497، 1/ 574، وهو من ثلاثياته رحمه الله.

(3)

انظر: الحديث 1477 السابق وتخريجه.

ص: 218

‌باب في النهي عن منع النساء إذا أردن

(1)

الخروج إلى المسجد، وعن إتيانهن المساجد متطبيات، والدليل على أن حضورهن الجماعة على الاختيار.

(1)

وفي "م": "أراد"، وهو خطأ.

ص: 219

1479 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان [بن عيينة]

(1)

، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استأذنت أَحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"

(2)

يعني بالليل.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيبة برقم 134، 1/ 326. دون قوله:"يعني بالليل" وقد بيّن ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- عن عبد الجبار بن العلاء، أن سفيان بن عيينة هو القائل "يعني. . ."، وله عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، قال: قال نافع بالليل، وله عن يحيى بن حكمي، عن ابن عيينة، قال: جاءنا رجل فحدثنا عن نافع، قال: إنّما هو بالليل، وسمى عبد الرزاق الرجل المبهم بعبد الغفار بن القاسم. وسيأتي ما يثبت رفعها في الحديث 1487 الآتي. وقال الحافظ ابن حجر: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن. . . انظر: مصنف عبد الرزاق برقم 5122، 3/ 151، وصحيح ابن خزيمة برقم 1677، 3/ 90، والفتح 1/ 347.

ص: 219

1480 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا علي بن المديني، نا سفيان،

⦗ص: 220⦘

قال: حفظناه من الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استأذنت أَحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".

قال: [وحدثنا]

(1)

سفيان مرة أخرى: نا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

"وحدثنا" لم يذكر في "الأصل" و"م".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1479 السابق وتخريجه.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله به. انظر: صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره برقم 5238، 9/ 337.

ص: 219

1481 -

حدثنا السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد". فقال ابن لعبد الله بن عمر

(1)

رضي الله عنهما والله، إنا لنمعنّهن. قال: فسبّه سبًّا شديدًا

(2)

، وقال: نحدثك

(3)

بالحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وتقول: إنّا لنمنّعهن

(4)

؟!

(1)

وقد سماه مسلم -رحمه الله تعالى- بلالًا. انظر: صحيحه برقم 135، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ 1/ 327، والفتح 2/ 348، وانظر أيضًا الحديث 1482 التالي.

(2)

(ك 1/ 323).

(3)

وفي "ك""أنحدثك".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، =

⦗ص: 221⦘

= عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ برقم 135، 1/ 326.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- مختصرًا عن مسدّد، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد برقم 873، 2/ 351. وهو في المصنف برقم 5107، 3/ 147.

ص: 220

1482 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج بن محمد، نا ليث

(1)

، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أنَّه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها" فقال بلال بن عبد الله: لنمنعهن، فأقبل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال ذلك فسبّه

(2)

.

(1)

وفي "ك""الليث".

(2)

انظر: الحديث 1481 السابق وتخريجه.

ص: 221

1483 -

حدثنا ابن أبي مسرة، نا المقرئ، نا سعيد بن أبي أيوب

(1)

، حدثني كعب بن علقمة

(2)

، عن بلال بن عبد الله بن عمر بن

⦗ص: 222⦘

الخطاب رضي الله عنهما، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم" قال: فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله رضي الله عنه أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لأمنعهن

(3)

؟!

(1)

أبو يحيى المصري مولى الخزاعيين.

(2)

أبو عبد الحميد المصري توفي سنة 130 هـ م د ت س، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات 7/ 355، وتهذيب الكمال 24/ 182، والتقريب، ص 461.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله، عن عبد الله بن يزيد المقرئ به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ برقم 140، 1/ 328.

ووقع في صحيح مسلم (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي)"إذا استأذنوكم"، قال النووي -رحمه الله تعالى- هكذا في أكثر الأصول "استأذنوكم"، وفي بعضها "استأذنّكم"، وهذا ظاهر، والأول صحيح أيضًا، وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور. والله أعلم. انظر: شرح النووي 4/ 121.

ص: 221

1484 -

حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا سفيان، ح

وحدثنا الغزي، نا الفريابي، نا سفيان، عن الأعمش، عن مجاهد، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد". فقال ابن لعبد الله: لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلًا

(1)

، فقال: فعل الله بك وفعل، أتسمعني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت: لا

(2)

؟!

(1)

الدغل -بالتحريك- الفساد. انظر: الصحاح 4/ 1697.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش =

⦗ص: 223⦘

= به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ برقم 138، 1/ 327. وهو في المصنف برقم 5108، 3/ 147.

ص: 222

1485 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن الأعمش بإسناده بمعناه عن مجاهد

(1)

.

(1)

"عن مجاهد" لم يذكر في "ك"، وانظر الحديث 1484 السابق وتخريجه.

ص: 223

1486 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير

(1)

، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد بإسناده بمثل معناه وأجود منه

(2)

.

(1)

هو ابن عبد الحميد الضبي.

(2)

انظر: الحديث 1484 السابق وتخريحه، وهو في سنن أبي داود برقم 568، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 1/ 382.

ص: 223

1487 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا النساء أن يأتين المسجد" فقال ابنه: والله [إنا]

(1)

لنمنعهن.

فقال ابن عمر رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا

(2)

؟!

(1)

لم يذكر في "الأصل".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم، وابن رافع، كلاهما عن شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ برقم 139، 1/ 327.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- مختصرا عن عبد الله بن محمد، عن شبابة، عن =

⦗ص: 224⦘

= ورقاء، عن عمرو بن دينار به. انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب. . .، برقم 899، 2/ 382 مع الفتح.

وسمى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المبهم في هذا الحديث واقدًا، فيجمع بين ذلك وبين تسميته بلالًا في الحديث 1482 السابق بأن ذلك يحتمل أن يكون كلّ من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وأجاب ابن عمر رضي الله عنهما كلًّا منهما بجواب يليق به، ويقوّي ذلك اختلاف النقلة في جواب ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: الفتح 2/ 348.

ص: 223

1488 -

حدثنا أبو الأزهر، نا مكي

(1)

، ح

وحدثنا عباس الدوري، نا أبو عاصم، ح

وحدثنا أبو أمية، وأبو العباس الغزي قالا: نا عبيد الله بن موسى، كلهم عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذَنَكم

(2)

نساؤكم إلى المسجد

(3)

بالليل فائذنوا لهن"

(4)

.

(1)

هو ابن إبراهيم البلخي.

(2)

قال السندي: قوله: "إذا استأذنكم" بتخفيف النون على صيغة الإفراد، والتذكير، في مثله جائز، مثل قوله تعالى:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} . وتشديد النون على لغة "أكلوني البراغيث" بعيد؛ إذ لا حاجة إليه. انظر: حاشية السندي.

(3)

(ك 1/ 324).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن حنظلة به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ برقم 137، =

⦗ص: 225⦘

= 1/ 327، دون قوله:"بالليل".

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس برقم 865، 2/ 347.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: "بالليل" اهـ.

فقد روى الحديث عن حنظلة عبد الله بن نمير عند مسلم برقم 137 كتاب الصلاة، وكيع عند الإمام أحمد برقم 5211، ولم يذكرا قوله:"بالليل" ورواه عنه عبيد الله بن موسى عند البخاري برقم 865، ومن طريقه أخرجه البغوي برقم 862، فذكره، وعبيد الله بن موسى ثقة تقبل زيادته في مثل هذا، فقد تابعه عليها -متابعة قاصرة- شعبة عند أحمد برقم 5021، وأبو معاوية عند مسلم برقم 138، وعيسى بن يونس عند ابن حبان برقم 2201، ثلاثتهم عن الأعمش، والثوري عند عبد الرزاق برقم 5108، عن ليث بن أبي سليم والأعمش، كلاهما عن مجاهد، وورقاء عند البخاري برقم 899، ومسلم برقم 139، عن عمرو بن دينار عن مجاهد، وشعبة عند ابن خزيمة برقم 1678، عن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- قوله:"بالليل" فيه إشارة إلى أنهّم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلًا، ثم قال: وقد عكس هذا بعض الحنفية، فجرى على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه، وهذا وإن كان ممكنًا لكن مظنة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل من يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب أنَّه يفضحهم غالبًا =

⦗ص: 226⦘

= ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرًا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح 2/ 347، 382.

ص: 224

1489 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن إدريس كلاهما عن عبيد الله، عن نافع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ برقم 136، 1/ 327.

وهو في سنن أبي داود برقم 566، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، 1/ 372.

ص: 226

1490 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا يحيى بن سعيد

(1)

، عن ابن عجلان، قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسنَّ طيبًا"

(2)

.

(1)

هو القطان.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد به. انظر صحيحه كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ برقم 142، 1/ 328.

وعنده: "إذا شهدت إحداكن المسجد". وانظر الحديث 1342 السابق.

ص: 226

1491 -

حدثنا نصر بن زكريا البلخي بمكة

(1)

، نا أبو رجاء

⦗ص: 227⦘

البغلاني

(2)

، نا الليث، عن ابن أبي جعفر

(3)

، عن بكير بن عبد الله، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبًا"

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك":"بصري"، وبهامشها "نضر"، وعليه العلامة "صح". =

⦗ص: 227⦘

= وهو ابن نصر، أبو عمرو البلخي، نزيل بخارى. ترجم له ابن عسكر، وذكر من شيوخه: هشام بن عمّار، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن أكثم، ثم ذكر في ترجمته هذا الحديث؛ وذكره المزّي في تلاميذ هشام بن عمّار. قال عنه الذهبي:"عن يحيى بن أكثم بخبر باطل، هو آفته". توفّي في حدود سنة 300 هـ. انظر: الأنساب، 4/ 161، "العجلي"، تاريخ دمشق، 62/ 34، تهذيب الكمال، 30/ 246، الميزان، 8/ 260، اللسان، 6/ 152.

(2)

البغلاني -بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعحمة وفي آخرها النون- نسبة إلى بغلان، وهي بلدة بنواحي بلخ، والمنسوب قتيبة بن سعيد. انظر: اللباب 1/ 164.

(3)

هو عبيد الله بن أبي جعفر المصري.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ، برقم 141، 1/ 328.

ص: 226

1492 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى وسعدان بن نصر، وشعيب بن عمرو، قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد

(1)

، عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما مُنِعت نساء بني

⦗ص: 228⦘

إسرائيل. قال: قلت: يا هذه، ومنعت نساء بني إسراءيل؟ قالت: نعم

(2)

.

(1)

هو أبو سعيد الأنصاري قاضي المدينة.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ، برقم 144، 1/ 329.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن يحيى بن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، برقم 869، 2/ 349.

ص: 227

‌باب

(1)

بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد وفي الثوب بين الاثنين وفي الإزار الضيق المشدود طرفه على الرقبة.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

ص: 229

1493 -

حدثنا الحسن بن علي العامري، نا أبو يحيى الحماني، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ رضي الله عنه -صلى في ثوب واحد جانب عليه، وجانب على عائشة رضي الله عنها

(1)

-.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع، عن طلحة بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلى برقم 274، 1/ 367 والحديث مداره على طلحة بن يحيى وهو صدوق يخطئ كما في التقريب، ص / 283.

ولكن يشهد له حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم برقم 273 كتاب الصلاة، وغيره.

ص: 229

1494 -

حدثنا [إسحاق]

(1)

الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، ح

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا أبو حذيفة

(2)

، نا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

⦗ص: 230⦘

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه مِرْطٌ من هذه (المرَحَّلات)

(3)

وعليّ بعضه.

قال عبد الرزاق في حديثه: والمرط أكسية

(4)

سود -يعني

(5)

المرحّلات المخططة

(6)

-.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

موسى بن مسعود النهدي.

(3)

المرحل، قال ابن الأثير: هو الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال، وقد بيّنه أيضًا عبد الرزاق كما هو في آخر الحديث. انظر: النهاية 2/ 211، وفي "الأصل":"المزجلات"، ولعله خطأ.

(4)

هكذا في جميع النسخ، وفي المصنف:"والمرط من أكسية سود".

(5)

هكذا في "الأصل" و"م" والمصنف. وفي "ك": "والمرحلات".

(6)

انظر: الحديث 1493 السابق، وتخريجه. وهو في المصنف برقم 2377، 2/ 32.

ص: 229

1495 -

حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء، نا وكيع، نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم

(1)

من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

(ك 1/ 325).

(2)

انظر: الحديث 1414 السابق وتخريجه.

ص: 230

1496 -

حدثنا أبو العباس

(1)

الغزى، نا الفريابي، نا سفيان، عن أبي حازم، أنا سهل بن سعد الساعدي

(2)

رضي الله عنهما قال: لقد

⦗ص: 231⦘

رأيت رجالًا يصلون مع النبيّ صلى الله عليه وسلم أزرهم على أعناقهم مثل الصبيان، وكان يقول للنساء:"لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا"

(3)

.

(1)

الكنية لم تذكر في "ك".

(2)

النسبة لم تذكر في "ك".

(3)

انظر: الحديث 1415 السابق وتخريجه.

ص: 230

1497 -

حدثنا أبو العباس

(1)

الغزى، نا عبيد الله بن موسى، نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كنّا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزر قد عقدناها على عواتقنا

(2)

.

(1)

الكنية لم تذكر في "ك".

(2)

انظر: الحديث 1414 السابق.

ص: 231

‌باب

(1)

بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، واشتمال الثوب على المنكب الواحد وأحد منكبيه بادي

(2)

.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في النسخ كلها "بادي"، بإثبات الياء، والأولى في مثل هذا حذف الياء، كنب في "الأصل" و"م" بعد هذا:"الترجمة أطول منه".

ص: 232

1498 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان

(1)

، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلي

(2)

أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه

(3)

منه شيء"

(4)

.

(1)

وفي "ك": "ابن عيينة".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك":"لا يصلّ" بدون ياء، على أنّ "لا" ناهية، انظر: الفتح 1/ 471.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" وصحيح مسلم: "عاتقيه".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا، عن ابن عيينة، به. انظر: صحيحه كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 277، 1/ 368.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، 1/ 471 مع الفتح.

ص: 232

1499 -

حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان، عن

⦗ص: 233⦘

أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1498 السابق، وتخريجه.

ص: 232

1500 -

حدثنا محمد بن حيويه، نا أبو اليمان، أنا شعيب، نا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي

(1)

أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء"

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك":"لا يصلّ"، بدون ياء على أن "لا" ناهية، انظر: الفتح 1/ 471.

(2)

انظر: الحديث 1498 السابق، وتخريجه.

ص: 233

1501 -

ز- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره

(1)

، ح

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي

(2)

الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه

(3)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك""حدثه".

(2)

الاحتباء: يقال: احتبى الرجل؛ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه. انظر: الصحاح 6/ 2307، والنهاية 1/ 335.

(3)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد برقم 5821، 10/ 279. =

⦗ص: 234⦘

= وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب برقم 17، 1/ 917. وانظر أيضًا الحديث 1500 السابق وتخريجه.

ص: 233

1502 -

أخبرنا يونس (بن عبد الأعلى)

(1)

، أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح

وحدثنا أبو إسماعيل، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء

(2)

، وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

الصمّاء، قال أبو عبيد رحمه الله: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجللَ به جسده كلّه ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده.

قال أبو عبيد: ربما اضطجع فيه على هذه الحال، كأنه يذهب إلى أنَّه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه أن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في ثيابه، فهذا كلام العرب، وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا وذاك أصح معنى في الكلام والله أعلم. انظر: غريب الحديث 2/ 117، والصحاح 5/ 1968.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد برقم 770، 3/ 1661. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب النهي عن الأكل بالشمال برقم 5، 2/ 922.

ص: 234

‌باب

(1)

بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجدًا

(2)

لثوب آخر وأكثر

(3)

منه، وإباحة الصلاة في النعلين

(4)

.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

(2)

وفي "الأصل": "هاجدًا"، وهو خطأ.

(3)

وفي "الأصل": "ولأكثر"، باللام.

(4)

(ك 1/ 326).

ص: 235

1503 -

حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة

(1)

رضي الله عنهما، قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها يصلي في ثوب واحد متوشحًا واضعًا طرفيه على عاتقيه

(2)

.

(1)

عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي صغير أمه أم المؤمنين أم سلمة. رضي الله عنها ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، واستعمله عليّ رضي الله عنه على فارس والبحرين، وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين على الصحيح رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 2/ 474، والإصابة 2/ 519.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 1/ 368.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن يحيى، عن هشام به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به. =

⦗ص: 236⦘

= برقم 355، 1/ 469.

ص: 235

1504 -

(أخبرنا)

(1)

عبد الرحمن بن بشر، نا سفيان، عن هشام بن عروة

(2)

، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملًا به

(3)

.

(1)

وفي "ك""حدثنا".

(2)

"ابن عروة" لم يذكر في "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، برقم 278، 1/ 368.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به. برقم 356، 1/ 469.

ص: 236

1505 -

حدثنا أبو أمية، نا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، بإسناده، مثل

(1)

حديث وكيع

(2)

.

(1)

وفي "ك""بمثل"، بالباء.

(2)

انظر: الحديث 1503 السابق، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضًا عن عبيد الله بن موسى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، برقم 354، 1/ 468.

ص: 236

1506 -

حدثنا محمد بن إسحاق بن الصبّاح الصنعاني

(1)

، نا

⦗ص: 237⦘

عبد الرزاق، أنا معمر، ح

وحدثنا ابن أبي التمام العسقلاني

(2)

، نا آدم بن أبي إياس العسقلاني

(3)

، نا شعبة، ح

وأخبرنا

(4)

يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، عن مالك كلهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه بإسناده

(5)

نحوه، قال

(6)

مالك: خالفًا بين طرفيه

(7)

.

(1)

وفي "ك": "ابن الصغاني" وهو خطأ.

(2)

هو محمد بن عبد الوهاب.

(3)

النسبة لم تذكر في "ك".

(4)

وفي "ك": "وحدثنا".

(5)

"بإسناده" لم يذكر في "ك".

(6)

وفي "ك": "وقال" بالواو.

(7)

انظر: الحديث 1503 السابق وتخريجه، وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، برقم 29، 1/ 140. وفي المصنف برقم 1365، 1/ 349.

ص: 236

1507 -

حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي التمام العسقلاني في قدْمتي الثالثة عسقلان، نا آدم بن أبي إياس، ح

وحدثنا محمد بن عامر الرملي وأبو أمية، قالا: نا يحيى بن إسحاق السالحيني قالا

(1)

: أنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد

(2)

، عن

⦗ص: 238⦘

أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. زاد آدم على شقيه

(3)

.

(1)

أي آدم ويحيى، وفي "ك" "قال: أخبرنا"، وهو خطأ.

(2)

هو الأنصاري.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، وعيسى بن حماد كلاهما عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم 280، 1/ 369، وانظر أيضا الحديث 1503 السابق وتخريجه.

ص: 237

1508 -

حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء

(1)

، نا وكيع، ح

وحدثنا أبو العباس الغزى، نا قبيصة، قالا: نا سفيان بن عيينة، -كذا فيه

(2)

- عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبيّ

(3)

صلى الله عليه وسلم يصلى في

⦗ص: 239⦘

ثوب واحد متوشحًا به

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": "ابن أبي رجاء".

(2)

"كذا فيه" لم يذكر في "ك"، والظاهر أن القول بأن سفيان هنا هو ابن عيينة وهم، والصواب أنَّه الثوري بدليل أن هذا الحديث نفسه في صحيح مسلم -انظر تخريجه- من طريق وكيع، وعبد الله بن نمير، وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن سفيان وصرّح المزي في تحفته بأنه الثوري حيث عدّه من أحاديثه عن أبي الزبير، ويؤكد ذلك أن عبد الرزاق روى نفس الحديث -ومن طريقه الإمام- أحمد عن الثوري في مصنفه، ولم أقف على من رواه من طريق ابن عيينة، عن أبي الزبير به. وبناء على ذلك فلا يتجه عدّه من أحاديث ابن عيينة، عن أبي الزبير به. ولا استدراكه على أحاديث سفيان الثوري كما هو في إتحاف المهرة، والله أعلم. انظر: مصنف عبد الرزاق برقم 1366، 1/ 350، والمسند 3/ 294، 293، 300، وتحفة الأشراف برقم 2752، 2/ 304، وإتحاف المهرة 3/ 408، 413.

(3)

وفي "ك": "رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وعن ابن المثنى، عن عبد الرحمن كلاهما عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 281، 282، 1/ 369.

ص: 238

1509 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب قال: وحدثني أسامة بن زيد

(1)

، وعمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله

(2)

رضي الله عنه أنَّه رأى رسول الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه على عاتقيه، وثوبه على المشجب

(3)

(4)

.

(1)

هو الليثي مولاهم، وقد ورد التصريح به عند ابن خزيمة.

(2)

"ابن عبد الله" لم يذكر في "ك".

(3)

المشجب: -بكسر الميم- خشبات موثقة تنصب فينشر عليها الثياب. انظر: الصحاح 1/ 152، المصباح المنير ص 116، والنهاية 2/ 445، والتاج 3/ 101.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم 283، 1/ 369، وقوله عند المصنف: وثوبه على المشحب يعدّ بيانًا لقوله عند مسلم: "وعنده ثيابه"، وهذا من فوائد الاستخراج.

ص: 239

1510 -

حدثنا سعيد بن مسعود المَرْوَزِي بمرو

(1)

، أنا

(2)

⦗ص: 240⦘

النضر

(3)

، أنا شعبة، عن أبي مسلمة

(4)

، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم

(5)

.

(1)

مرو، المرو أصلها: الحجارة البيض تقدح بها النار، والمقصود هنا مدينة في خراسان والنسبة إليها مروزي على غير قياس، والصواب مروى على القياس. انظر: معجم البلدان 5/ 132، والمعالم الأثيرة ص 250.

(2)

وفي "ك": ثنا.

(3)

هو ابن شميل. وفي "م": أبا النضر وهو خطأ، وقد ذكر الإمام الذهبي أن سعيد بن مسروق يحدث عن النضر بن شميل. انظر: السير 12/ 504.

(4)

هو سعيد بن يزيد الأزدي.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الصلاة في النعلين برقم 60، 1/ 391.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال برقم 386، 1/ 494.

ص: 239

1511 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا أبو زيد الهروي لم

(1)

قالا: نا شعبة بإسناده، مثله

(2)

.

(1)

(ك 1/ 327).

(2)

انظر: الحديث 1510 السابق، وتخريجه.

ص: 240

‌باب

(1)

بيان اللباس المنهي للرجال عن لبسه، وصفه اللبس المكروه

(2)

في الصلاة، وإباحة الصلاة علي الحصير والبسط والخمرة

(3)

، وصفة البسط التي تدل علي كراهية الصلاة عليها

(4)

، وعلي تنحّي ما يشغل المصلي عن القبلة

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

(2)

هكذا في "ك". وفي "الأصل": "لبس المكروه"، وفي "م""لبس المرأة"، وهو خطأ.

(3)

الخمرة: -بالضم- سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. انظر: الصحاح 2/ 649.

(4)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك".

ص: 241

1512 -

حدثنا محمد بن حيويه، نا

(1)

ابن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر

(2)

، أخبرني زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب، وعن لبس القسّي

(3)

، والمعصفر المفدّم

(4)

، وعن القراءة في

⦗ص: 242⦘

الركوع، والسجود

(5)

.

(1)

وفي "ك""أبنا".

(2)

هو ابن أبي كثير.

(3)

قال أبو عبيد: القسّي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، وهو بفتح القاف نسبة إلى بلاد يقال لها: القسّ: وأصحاب الحديث يقولون: القِسّ -بكسر القاف-.

انظر: غريب الحديث 1/ 226، والصحاح 3/ 963.

(4)

العصفر -بضم العين المهملة- نبت معروف، وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو معصفر، والمفدم -بضم الميم وفتح الفاء وفتح الدال المهملة المشددة- المشبع حمرة، =

⦗ص: 242⦘

= وقد قال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج فليس بداخل في النهي. انظر: غريب الحديث 3/ 421، والصحاح 2/ 750، والمصباح المنير ص 156، والنهاية 3/ 421، وحاشية السندي على سنن النسائي 2/ 532.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مختصرًا عن أبي بكر بن إسحاق، عن ابن أبي مريم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود برقم 211، 1/ 349.

وأخرجه -كاملًا- عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر برقم 30، 3/ 1648، إلا أنَّه لم يذكر قوله "المفدم" وقد روى الحديث نافع، والزهري، عند مسلم وعبد الرزاق، وابن عجلان، ويزيد بن أبي حبيب، عند النسائي، أربعتهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به، فلم يذكروا "المفدم". ورواه داود بن قيس، والضحاك بن عثمان عند النسائي فذكراه. وفي رواية الضحاك". . . عن لبس المفدم المعصفر" ويعدّ ذكره منهما شاذًّا لمخالفتهما للأوثق والأكثر.

قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: لم يذكر "المفدم" غير الضحاك بن عثمان ولكن قد سبق أن داود بن قيس قد تابعه -وليس بحجة، والذي يقتضيه حديث علي رضي الله عنه وغيره النهي عن لباس كل ثوب معصفر للرجال، لأنّه لم يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنّما بعث مبينًا معلمًا، فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبيّنه. . . والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ.

وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن حنين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هكذا =

⦗ص: 243⦘

= وروى أيضًا عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم. وذكر الإمام الدارقطني هذا الاختلاف في علله فقال: من أسقط ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أكثر وأحفظ، قال النووي: وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن علي، ثم سمعه من علي نفسه. اهـ.

ويجوز أن يسمعه منهما معًا لأنّه قد ذكر أن مجلسهما كان واحدًا وقد ذكر ذلك أيضًا ابن عبد البر قبله، وورد أيضًا في بعض روايات هذا الحديث "نهاني ولا أقول نهى الناس" وفي بعضها "ولا أقول نهاكم" قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا اللفظ محفوظ من حديث علي رضي الله عنه هذا من وجوه وليس دعوى الخصوص فيه بشيء لأن الحديث في النهي عنه صحيح من حديث علي وغيره والحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما خالفها. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: صحيح مسلم كتاب اللباس برقم 29، 30، 31، 3/ 1648، وسنن النسائي كتاب التطبيق باب النهي عن القراءة في الركوع برقم 41، 11/ 1117، 2/ 532، 565، والمصنف برقم 2872، 2833، 2/ 144، وعلل الدارقطني 3/ 78 - 88، والتمهيد 16/ 114، 121، 124، وشرح النووي 5/ 149، 14/ 245، وحاشية السندي على المتن النسائي 2/ 532، والسلسلة الصحيحة برقم 2395، 5/ 517 - 519.

ص: 241

1513 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، ح

وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا الحميدي، نا

سفيان، نا

(1)

الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة

(2)

لها أعلام، وقال: "شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها

⦗ص: 244⦘

إلى أبي جهم

(3)

، وائتوني بأَنْبِجَانيّة

(4)

"

(5)

.

(1)

وفى "ك""عن".

(2)

الخميصة -بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة- واحدة الخمائص، وهي ثياب =

⦗ص: 244⦘

= من خزّ أو صوف وهي معلمة الطرفين فإن لم تكن معلمة فليست بخميصة. انظر: غريب الحديث 1/ 227، والمصباح المنير ص 70، والفتح 1/ 483.

(3)

أبو جهم -هو ابن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي، قيل اسمه عامر وقيل عبيد الله. أسلم عام الفتح، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنهم، وإنَّما بعث الخميصة إلى أبي جهم لأنّه الذي أهداها له وإنَّما طلب منه الأنبجاني لئلا يؤثر ردّ الهدية في قلبه. والله أعلم. انظر: الاستيعاب 4/ 32، والنهاية 1/ 73، والأصابة 4/ 35، وشرح النووي 4/ 208، والفتح 1/ 483.

(4)

أنبجانية: ذكر ابن الأثير أن المحفوظ كسر الباء ويروى فتحها يقال: كساء أنبجاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة وهو مكسورة الباء ففتحت في النسب وأبدلت الميم همزة، وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان وهو أشبه لأن الأول فيه تعسف، وهو كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علَم له، وهي من أدْون الثياب الغليظة. . . انظر: الصحاح 1/ 343، وشرح النووي 4/ 207، والنهاية 1/ 73، والفتح 1/ 483، والتاج 6/ 226 - 228.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام برقم 61، 1/ 391.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الالتفاف في الصلاة برقم 752، 2/ 234.

ص: 243

1514 -

حدثنا أبو داود السجزي، نا عثمان بن أبي شيبة، نا سفيان بن عيينة بإسناده مثله

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1513 السابق وتخريجه وهو في سنن أبي داود برقم 914، كتاب =

⦗ص: 245⦘

= الصلاة باب النظر في الصلاة، 1/ 562.

ص: 244

1515 -

حدثنا محمد بن مهلّ، ومحمد بن إسحاق بن شبويه السجزي بمكة، قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علَم، فلما قضى صلاته قال: "اذهبوا إلى أبي جهم بن حذيفة [بهذه الخميصة]

(1)

، وائتوني بأنبجانية، فإنّها [قد]

(2)

ألهتني عن صلاتي آنفًا

(3)

"

(4)

.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "ك".

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

وفي "ك" والمصنَّف "آنفًا عن صلاتي".

(4)

انظر: الحديث 1514 السابق وتخريجه وهو في المصنف برقم 1389، 1/ 357.

ص: 245

1516 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو داود الحراني، وأبو أمية، والحسن بن مُكْرم قالوا: نا عثمان بن عمر، أنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة وعليه خميصة ذات أعلام، فلما قضى صلاته قال:"اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وائتوني بأَنبِجَانيَّة، فإنّها ألهتني آنفا عن صلاتي"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له =

⦗ص: 246⦘

= أعلام، برقم 62، 1/ 391.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها برقم 373، 1/ 482.

ص: 245

1517 -

حدثنا ابن شبابان، نا

(1)

ابن أبي عمر

(2)

، نا معن، نا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم، ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أَنْبِجانية له، فقال: يا رسول الله، ولِمَ؟ قال:"إنّي رأيت علمها في الصلاة"

(3)

.

(1)

وفي "ك": "أبنا".

(2)

هو محمد بن يحيى العدني.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام برقم 63، 1/ 392.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم 68، كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، 1/ 98، بدون ذكر أم المومنين عائشة رضي الله عنها، قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: وهو مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن بن عيسى فإنه رواه عنه مسندًا، وكذلك يرويه جماعة أصحاب هشام عنه مسندًا، وقد يستند من رواية مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه عن أم المومنين عائشة رضي الله عنها، وقد رواه الزهري، عن عروة، عن عائشة. والله أعلم. انظر: التمهيد 20/ 108، 22/ 314.

ص: 246

1518 -

حدثنا علي بن حرب، نا وكيع

(1)

بن الجراح

(2)

، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فكان يعرض له في الصلاة، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهم وأخذ كساء له (أنبجانيًّا)

(3)

(4)

.

(1)

(ك 1/ 328).

(2)

"ابن الجراح" لم يذكر في "ك".

(3)

وفي "الأصل" و"م""أنبجاني"، وهو خطأ.

(4)

انظر: الحديث 1517 السابق وتخريجه.

ص: 247

1519 -

ز- حدثنا أبو داود الحراني، نا عفان بن مسلم، نا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام

(1)

لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال رسول الله رضي الله عنه:"حوّلي قرامك؛ فإنّه لا تزال تصاويره تعْرِض لي في صلاتي"

(2)

.

(1)

القرام -بكسر القاف وتخفيف الراء وزن كتاب- الستر الرقيق وبعضهم يزيد وفيه رقم ونقوش. انظر: الصحاح 5/ 2009، والمصباح المنير ص 191.

(2)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر عبد الله بن عمرو، وعن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك، برقم 374، 1/ 484.

ص: 247

1520 -

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، قالا: نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 248⦘

"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما، عن إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب، والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل،. . . الخ برقم 21، 3/ 1645.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه برقم 5832، 10/ 284.

ص: 247

1521 -

حدثنا علي بن الحسن

(1)

بن الحرّ وهو ابن إشكاب، وابن ابنة

(2)

مطر الوراق، قالا: نا إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك

(3)

رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل

(4)

.

(1)

هكذا في جميع النسخ وهو خطأ. والصواب "عليّ بن الحسين" كما في تهذيب الكمال وغيره. انظر: تهذيب الكمال 20/ 379. [*]

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": "بنت".

(3)

"ابن مالك" لم يذكر في "ك".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبي كريب خمستهم عن إسماعيل بن علية به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب في الرجل عن التزعفر 3/ 1663.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: صوبها محققو الكتاب في الموضع الآخر (9148)، مع أنها في النسخة الخطية كوبريللو (7/ ق 116 أ) والأزهرية (4/ ق 298/ ب):(الحسن)، وكذا في إتحاف المهرة (1330) ونسخة السخاوي منه (1/ ق 88 ب)، وأشار إلى الموضعين، والحديث في جمع ابن ثرثال لجزء فيه من حديث المحاملي والعطار والدقاق (217) ط. دار الكتب العلمية مصرحا بذكر علي بن الحسين، برواية أبي عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار عنه، وكذا في نسخته الخطية بالظاهرية 3830 (ق 225/ ب)، والصواب في اسمه: الحسين، ويكنى أبا الحسن، كما في مصادر ترجمته، إلا أن الصواب إثبات ما وجد في الأصول الخطية، فلعل أبا عوانة كان يذكر اسمه هكذا، والعلم عند الله تعالى.

ص: 248

1522 -

حدثنا الصغاني

(1)

، ومحمد بن شاذان، قالا: نا علي بن الجعد

(2)

، ح

⦗ص: 249⦘

وحدثنا عباس الدوري، نا قراد

(3)

، كلاهما، عن شعبة، عن ابن علية، بإسناده، نحوه

(4)

.

(1)

وفي "م""الصاغاني".

(2)

علي بن الجعد الجوهري، ولد سنة 136 هـ وقيل: قبل ذلك، وتوفي سنة 230 هـ. روى =

⦗ص: 249⦘

= له البخاري، وأبو داود. أحد الحفاظ الأثبات، قال ابن معين: ما روى عن شعبة من البغدادين أثبت منه. . . لكنه فيه بدعة، قال الإمام الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق: حافظ ثبت لكنه فيه بدعة وتجهم، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت رمي بالتشيع. وفي هدي الساري: روى عنه البخاري من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة. انظر: تاريخ بغداد 11/ 365، 366، وتهذيب الكمال 20/ 341، والكاشف 2/ 36، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 139، والميزان 3/ 116، وهدي الساري ص 430، والتقريب، ص 398.

(3)

هو أبو نوح عبد الرحمن بن غَزْوان -بمعجمة مفتوحة وزاي ساكنة- البغدادي المعروف بقراد -بضم القاف وتخفيف الراء- مات سنة 207 هـ، خ د ت س، وثقه جماعة منهم ابن سعد، وابن المديني، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ، ودكر له حديثًا أخطأ فيه في قصة المماليك، وذكره أيضًا الخليلي، وقال الذهبي له حديث لا يحتمل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وبحيرا بالشام، وقال الدارقطني: ثقة له أفراد، وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: ثقة له أفراد، وليس له في البخاري سوى حديث واحد توبع عليه. انظر: الطبقات 7/ 242، وتاريخ الدوري 2/ 355، والثقات 8/ 375، وسؤالات الحكم ص 237 والإرشاد 1/ 248، وتهذيب الكمال 17/ 335، والسير 9/ 518، والكاشف 1/ 639، والمغني 2/ 384، والتقريب، ص 348، وهدي الساري ص 418.

(4)

انظر: الحديث 1521 السابق وتخريجه، وشعبة هنا يروي عن إسماعيل بن علية، وهو أصغر منه. فتكون من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. انظر: تهذيب الكمال 12/ 479، والفتح 10/ 304.

ص: 248

1523 -

حدثنا الربيع بن سليمان، نا أسد بن موسى، نا هشيم، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز (بن صهيب)

(1)

، عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. وهذا

(2)

لفظ عبد الوارث

(3)

.

(1)

لم يذكر في "ك".

(2)

"وهذا" لم يذكر في "ك".

(3)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال، برقم 5846، 10/ 304.

وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع، وقتيبة ثلاثتهم، عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر، برقم 77، 3/ 1662.

ص: 250

1524 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن التزعفر -يعني للرجال

(1)

-.

(1)

انظر: الحديث 1523 السابق وتخريجه.

ص: 250

1525 -

حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصغاني، وأبو أمية قالوا: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر

(1)

، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير

(2)

، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -صلى في فرّوج

(3)

⦗ص: 251⦘

من حرير، ثم نزعه فألقاه، قيل: يا رسول الله؛ صليت فيه، ثم نزعته؟ قال:"إنه لا ينبغي هذا للمتقين"

(4)

.

(1)

الأنصاري.

(2)

هو مرثد بن عبد الله اليزَنِيّ.

(3)

الفروج -قال النووي -رحمه الله تعالى-: هو بفتح الفاء وضم الراء المشددة، هذا هو =

⦗ص: 251⦘

= الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره. اهـ. وحكى ضم الفاء وتخفيف الراء، وهو القباء الذي فيه شق من خلفه. قال النووي: وهذا اللبس المذكور في الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر عند مسلم كتاب اللباس برقم 16،:". . . نهاني عنه جبريل" فيكون هذا أول التحريم. والله أعلم. انظر غريب الحديث 3/ 187 - 188، والصحاح 1/ 334، وشرح النووي 14/ 243 - 244، والفتح 1/ 485، والتاج 6/ 146.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء 3/ 1646.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه برقم 375، 1/ 474، وموقع هذا الحديث من "ك" بعد حديثين وهما من "الأصل" و"م" يقعان بعد ستة أحاديث، ووقوعهما هناك أنسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 250

1526 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني

(1)

، كلاهما عن ابن وهب أخبرني الليث، ح

وحدثنا أبو أمية، نا يحيى بن إسحاق، نا الليث، جميعًا

(2)

، عن

⦗ص: 252⦘

يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أُهدِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعًا شديدًا كأنه (كاره)

(3)

له، ثم قال:"ما ينبغي هذا للمتقين"

(4)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

هكذا في جميع النسخ، والجادّة عدم ذكرها؛ لأن الراوي عن يزيد هو الليث وحده، ولكن المراد: ابن وهب ويحيى بن إسحاق. انظر الحديث 1462 المتقدّم. والله أعلم.

(3)

وفي جميع النسخ "كارها" بالنصب، وهو خطأ.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 23، 3/ 1646. وانظر الحديث 1526 السابق وتخريجه أيضا.

ص: 251

1527 -

حدثنا

(1)

الربيع بن سليمان، نا شعيب بن الليث، نا الليث بمثله كالكاره له، ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقين"

(2)

.

(1)

هكذا في "ك". وفي "الأصل" و"م": "وحدثنا"، بالواو.

(2)

انظر: الحديث 1526 السابق وتخريجه.

ص: 252

1528 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: "لبس النبيّ صلى الله عليه وسلم يومًا قَباء من ديباج

(1)

أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهاني عنه جبريل عليه السلام". فجاء عمر رضي الله عنه يبكي، فقال: كرهت شيئًا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: "إنّي لم

⦗ص: 253⦘

أعطك تلبسه

(2)

، إنّما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم

(3)

.

(1)

الديباج: ثوب سداه ولحمته إبْريسم. انظر: النهاية 2/ 97، والمصباح المنير ص 72، وتاج العروس 5/ 544.

(2)

في "ك""لتلبسه".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن حبيب، وحجاج بن الشاعر أربعتهم عن روح بن عبادة، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 16، 3/ 1633.

وقد روى مالك -رحمه الله تعالى- قصة إهداء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه هذا القباء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وزاد في آخره: فكساها عمر رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يمكن أن يكون عمر رضي الله عنه باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له. والله أعلم. انظر: التمهيد 14/ 239، والفتح 10/ 299.

ص: 252

1529 -

حدثنا أبو الأزهر، نا روح، نا ابن جريج، عن أبي الزبير أنَّه سمع جابرًا رضي الله عنه يقول: لبس النبيّ صلى الله عليه وسلم يومًا قباء. فذكر بمثله سواء

(1)

(2)

.

(1)

هذا الإسناد لم يذكر في "م".

(2)

انظر: تخريج الحديث 1528 السابق.

ص: 253

1530 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا يحيى بن حماد

(1)

، ح

وحدثنا مهدي بن الحارث، نا مسدد قالا: نا أبو عوانة، عن عبد الرحمن [بن]

(2)

الأصم

(3)

، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث

⦗ص: 254⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بجُبّة سندس

(4)

، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله، بعثت بها إليّ، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال:"إنّي لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنّما بعثت بها إليك لتنتفع بها"، وقال بعضهم:"لتكسوها" وقال بعضهم: "لتبيعا

(5)

وتنتفع بها"

(6)

.

(1)

هو الشيباني مولاهم البصري ختن أبي عوانة.

(2)

"ابن" سقط من "الأصل" و"م" وأضفته من "ك" و"ط".

(3)

مؤذن الحجاج وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس، وقال القطان، وابن معين: كان يرى القدر، وقال =

⦗ص: 254⦘

= الحافظ: صدوق له عند مسلم هذا الحديث الواحد، وعند النسائي آخر. انظر: تاريخ الدارمي ص 583، والمعرفة والتاريخ 3/ 103 - 104، والجرح والتعديل 5/ 304، وسؤالات البرقاني الترجمة 292، وتهذيب الكمال 16/ 533، والكاشف 1/ 621، والتقريب، ص 336.

(4)

السندس -بالضم- البُزيون قال ذلك الجوهري، وقال المفسرون: إنَّه رقيق الديباج ورفيع، وفي الإستبرق: إنَّه غليظ الديباج. انظر: الصحاح 3/ 937، وتاج العروس 16/ 154.

(5)

(ك 1/ 330).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن شيبان بن فروخ، وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 20، 3/ 1645.

ص: 253

1531 -

حدثنا الصغاني

(1)

، نا

(2)

أبو النضر، أنا شعبة، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر

(3)

، نا شعبة، قالا جميعًا

(4)

، عن

⦗ص: 255⦘

أبي عون

(5)

، عن أبي صالح -يعني الحنفي

(6)

-، قال: سمعت عليًّا رضي الله عنه يقول: أُهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلّة سيراء

(7)

، فبعث بها إليّ، فلبستها فَرُحت بها

(8)

، فقال:"إنّي لم أعطكها لتلبسها" فأمرني فأطرتها

(9)

بين نسائي

(10)

.

في هذا الحديث دليل على أنَّه مباح للنساء لبسها ولبس غيره

(11)

، من الحرير

(12)

.

(1)

في "م""الصاغاني".

(2)

في "ك""أبنا".

(3)

الزهراني.

(4)

هكذا في جميع النسخ "قالا" -بالتثنية- والجادّة: "قال"؛ لأن الراوي عن أبي عون =

⦗ص: 255⦘

= شعبة وحده، ولكن المراد بالضمير أبو النضر وبشر بن عمر. انظر الحديث 1462 المتقدّم. والله أعلم.

(5)

هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي.

(6)

هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي.

(7)

الحلة -واحدة الحلل وهي برود اليمن من مواضع مختلفة منها، والحلة إزار ورداء، لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. . .، والسِّيراء برود يخالطها حرير. انظر: غريب الحديث 1/ 228.

(8)

هكذا في جميع النسخ، وهو فعل من الرواح أي: الذهاب في أي وقت. انظر: النهاية.

(9)

أي: شققتها وقسمتها بينهن. . . انظر: تاج العروس 10/ 65.

(10)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به.

انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم، 3/ 1644.

(11)

هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب "غيرها".

(12)

هذه الجملة لم تذكر في "ك".

ص: 254

1532 -

حدثنا قربزان عبد الرحمن بن [محمد بن]

(1)

منصور البصري، نا يحيى القطان، [نا عبيد الله]

(2)

، ح

وحدثنا موسى بن إسحاق القواس، نا عبد الله بن نمير، قالا

(3)

: نا عبيد الله بن عمر

(4)

، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة"

(5)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل".

(3)

وفي "ك""قال". انظر الحديث 1462 السابق، لمعرفة المراد من الضمير.

(4)

فما عدا "ك" هنا زيادة "كلاهما قالا"، ولا معنى لها، لأن الراوي عن نافع هو عبيد الله وحده، فحذفتها. والله أعلم.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن نمير، عن أبيه، وعن محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن يحيى القطان به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب 3/ 1651.

ص: 256

1533 -

حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، نا محمد بن عبيد أبو عبد الله الأحدب

(1)

، نا عبيد الله بهذا الإسناد

(2)

مثله

(3)

(4)

.

(1)

هو الطنافِسي.

(2)

"الإسناد" لم يذكر في "ك".

(3)

(ك 1/ 329).

(4)

انظر: تخريج الحديث 1532 السابق.

ص: 256

1534 -

حدثنا الصغاني، وأبو أمية قالا: نا موسى بن داود، أنا شعبة، عن عاصم بن كُلَيْب

(1)

، عن أبي بردة -يعني

(2)

ابن أبي موسى- عن علي رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الثياب القسيّة والميثرة الحمراء، وعن التختم ها هنا وها هنا، وأشار بالسبّابة والوسطى

(3)

.

(1)

الكوفي مات سنة 137 هـ، خت م 4، وثقه ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وغيرهم. وضعفه ابن المديني، وقال جرير: كان مرجئا، وقال الإمام الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق: ثقة وليّ الله، قال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به. وقال الحافظ: صدوق رمي بالإرجاء، ولعل الراجح أن يقال في حقه: ثقة رمي بالإرجاء والله أعلم. انظر: الطبقات 6/ 221، وابن طهمان الترجمة 63، والمعرفة والتاريخ 3/ 95، وتهذيب الكمال 13/ 537، والكاشف 1/ 521، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 104، والتقريب، ص 286.

(2)

"يعني" لم يذكر في "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 3/ 1659.

ص: 257

1535 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن عاصم بن كليب سمعت أبا بردة سمع عليًّا رضي الله عنه يقول: نهانى النبيّ رضي الله عنه. فذكر الخاتم فقط

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1534 السابق.

ص: 257

1536 -

حدثني أبو الأحوص صاحبنا، نا أبو عمر الحوضي، نا

⦗ص: 258⦘

أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: كنت عند أبي موسى، فأتى عليّ فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه وهذه -يعني السبابة والوسطى-، ونهاني عن الميثرة والقسيّة

(1)

(2)

.

* رواه ابن إدريس فقال: القسّيّ ثياب مصبغة، يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر

(3)

فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان*

(4)

(5)

.

(1)

وفي "ك""القسيّ".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن محمد بن عبد الله بن نمير، وأبي كريب، كلاهما، عن ابن إدريس، عن عاصم بن كليب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها برقم 64، 3/ 1659.

(3)

هكذا في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- وفي "الأصل" الماثر وهو خطأ.

(4)

القطائف جمع قطيفة، وهو كساء له خمل والأرجوان -بضم الهمزة والجيم- صبغ أحمر. انظر: المصباح المنير ص 84 وص 194.

(5)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك"، وقد كتب في "الأصل" على أوله وآخره علامة الضرب هكذا (لا. . . إلى). وانظر الحديث 1536 السابق وتخريجه.

ص: 257

1537 -

حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، نا شعبة، ح

وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا

(1)

عثمان بن عمر، أنا

(2)

⦗ص: 259⦘

شعبة، عن الأشعث

(3)

، وهو ابن أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سُويد بن مقرن

(4)

، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتّباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المُقْسِم، وردّ السلام

(5)

، ونهانا عن سبع؛ خاتم الذهب، أو حلقة الذهب، وعن آنية الفضة، ولبس الحرير، والديباج، والإستبرق، والميثرة، والقسّي.

وحديثهما واحد

(6)

.

(1)

وفي "ك": "أبنا".

(2)

وفي "ك": "ثنا".

(3)

في "ك": "أشعث" بدون "ال".

(4)

مقرن -بضم أوله وفتح القاف وكسر الراء المشددة-.

(5)

هكذا عند البخاري أيضا، وعند مسلم: وإفشاء السلام.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أشعث، به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 3/ 3/ 1635.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب برقم 5863، 10/ 315.

ص: 258

1538 -

حدثنا أبو داود الحراني، نا أبو عَتّاب

(1)

، وأبو زيد

(2)

، قالا

(3)

: نا شعبة بإسناده مثله

(4)

.

(1)

أبو عتاب هو سهل بن حماد الدلّال البصري.

(2)

هو سعيد بن الربيع الهرَوي.

(3)

(ك 1/ 331).

(4)

انظر: تخريج الحديث 1537 السابق.

ص: 259

1539 -

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا يحيى بن أبي بكير، نا زهير

(1)

، عن أشعث بن أبي الشعثاء، حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر نحوه، قال: وإفشاء السلام

(2)

.

(1)

هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي.

(2)

انظر: تخريج الحديث 1537 السابق.

ص: 260

1540 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن الأشعث بن أبي الشعثاء

(1)

، عن معاوية بن سويد بن مقرِّن، عن البراء بن عازب رضي الله عنه[قال]

(2)

: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا باتّباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن التختم بالذهب، وآنية الفضة، والديباج والحرير والإستبرق، والقسيّ، (ومياثر)

(3)

الحمر

(4)

.

(1)

وفي "ك": "أشعث" بدون "ال".

(2)

"قال" لم يذكر في "الأصل".

(3)

هكذا في "الأصل" و"م"، ولعله من إضافة الموصوف إلى صفته، وفي "ك" و"ط":"المياثر".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، وعمرو بن محمد كلاهما عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب، والفضة على الرجال والنساء. . . الخ 3/ 1636. =

⦗ص: 261⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن قبيصة، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب الميثرة الحمراء برقم 5849، 10/ 307 مع الفتح.

ص: 260

1541 -

حدثنا الصغاني، أنا جعفر بن عون، نا

(1)

سليمان أبو إسحاق الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناده عن البراء رضي الله عنه أمرنا بسبع، ونهانا عن سبع يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث

(2)

.

(1)

وفي "ك": "أبنا".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء

3/ 1636.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن قتيبة، عن جرير عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب الاستئذان، باب إفشاء السلام برقم 6235، 11/ 17.

ص: 261

1542 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى فيما قرئ عليه، أنا ابن وهب أنّ مالكًا، أخبره، ح

وحدثنا عمار بن رجاء، نا روح، نا مالك، جميعًا

(1)

، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنّها أخبرته أنّها اشترت نمرقة

(2)

، فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم

⦗ص: 262⦘

يدخل، فعرفت الكراهية في وجهه

(3)

، وقالت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أتيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بال هذه النمرقة؟ " قالت: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسّد

(4)

بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم". وقال: "إنّ البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة"

(5)

.

(1)

هكذا في جميع النسخ، ووقع في "ك" "قالا: ثنا مالك، قالا"، والمراد به ابن وهب وروح، عن مالك. انظر الحديث 1462 السابق. والله أعلم.

(2)

النمرقة -بضم النون والراء- الوسادة، وقال الجوهري: وسادة صغيرة وكذلك النِّمرقة بالكسر لغة. . .، وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة. انظر: الصحاح =

⦗ص: 262⦘

= 4/ 1561، والمصباح المنير ص 239.

(3)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" والصحيحين: "فعرفت في وجهه الكراهية".

(4)

هكذا في "الأصل" وفي "ك" والصحيحين: "وتوسد" بتاء واحدة.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . الخ برقم 96، 3/ 1669.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة، برقم 5961، 10/ 392.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الصور والتماثيل برقم 8، 2/ 966.

ص: 261

1543 -

حدثنا العباس

(1)

بن محمد مولى بني هاشم، نا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة

⦗ص: 263⦘

رضي الله عنها قالت: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي رسول الله

(2)

صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني -أو قالت:

(3)

كره ذلك-، قالت:

(4)

فجعلته وسائد

(5)

.

(1)

في "ك""عباس" بدون "ال" وهو أبو الفضل الدوري.

(2)

(ك 1/ 332).

(3)

وفي "ك""أو قال".

(4)

وفي "ك""قال".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه، عن إسحاق بن إبراهيم، وعقبة بن مكرَم، كلاهما، عن سعيد بن عامر، به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان. . . الخ 3/ 1668.

ص: 262

1544 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى ثوب ممدود إلى سهوة

(1)

لنا فيه

(2)

تصاوير، فقال: "أخّري عنّي هذا (يا عائشة)

(3)

" (قالت عائشة)

(4)

-رضي الله

⦗ص: 264⦘

عنها-: فجعلناه وسائد

(5)

(6)

.

(1)

السهوة كالصفة تكون بين يدي البيوت قاله الأصمعي، وقال أبو عبيد: سمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض شبيه بالخزانة الصغيرة، يكون فيها المتاع، وهو أشبه ما قيل في السهوة اهـ. انظر: غريب الحديث 1/ 50، والصحاح 6/ 2386.

(2)

وفي "ك": "فيها" وهو خطأ، لأن الصور في الثوب وليست في السهوة.

(3)

ما بين القوسين لم يذكر في "الأصل".

(4)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك".

(5)

وفي "الأصل": "وسائدًا" بالتنوين وهو خطأ.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان. . . الخ 93، 3/ 1668.

ص: 263

1545 -

حدثنا الصغاني، نا هاشم بن القاسم، نا (شعبة)

(1)

، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر ووهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم ليخالطنا يقول لأخ لي

(2)

: "يا أبا عمير

(3)

ما فعل النُّغَير"

(4)

؟

وكان إذا حضرت الصلاة نضحنا طرف بساط لنا، فقام يصلي، وصلينا خلفه

(5)

.

(1)

في "الأصل""سعيد"، وهو خطأ والتصويب من بقية النسخ.

(2)

"لي" سقطت من "ك".

(3)

هو ابن أبي طلحة -زيد بن سهل- الأنصاري قيل اسمه حفص مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة 4/ 143.

(4)

النغير -بضم النون وفتح الغين المعجمة- تصغير النغر -بضم النون وفتح الغين المعجمة وزان رطب- وهو طير كالعصافير حمر المناقير، والجمع نِغران مثل صرد وصردان. انظر: الصحاح 2/ 833، والمصباح المنير ص 235.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن شيبان بن فروخ، وأبي الربيع كلاهما عن عبد الوارث، عن أبي التياح به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، جواز الجماعة في النافلة. . . الخ برقم 267، 1/ 457. وكتاب الآداب، باب =

⦗ص: 265⦘

= استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . . الخ برقم 30، 3/ 1692.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن شعبة به. وعن مسدد عن عبد الوارث، عن أبي التياح به. انظر: صحيحه، كتاب الأدب باب أمر الانبساط إلى الناس، برقم 6129، 10/ 526، وباب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، برقم 6203، 10/ 582.

ص: 264

1546 -

حدثنا عمار [بن رجاء]

(1)

، نا أبو داود، عن شعبة، بنحو هذا الحديث

(2)

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

وفي "ك": "بنحوه".

(3)

انظر: تخريج الحديث 1545 السابق.

ص: 265

1547 -

حدثنا أبو داود [الحراني]

(1)

، نا أبو الوليد، نا شعبة بإسناده، قال: وحضرت الصلاة فنضحنا (بساطًا)

(2)

لنا فصلى عليه وصفّنا خلفه

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

في "الأصل""بساط" بالرفع وهو خطأ.

(3)

انظر: تخريج الحديث 1545 السابق.

ص: 265

1548 -

حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: نا يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: حدثني أبو سعيد رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حصير، -قال

(1)

فيه عيسى بن يونس: - يسجد عليه

(2)

.

(1)

وفي "ك""وقال".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما =

⦗ص: 266⦘

= عن أبي معاوية به وعن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش به.

وعن عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 285 - 284، 1/ 369.

ص: 265

1549 -

حدثنا يزيد بن سنان البصري، نا يحيى بن سعيد القطان

(1)

، ح

وحدثنا علي بن حرب، نا سعيد بن عامر، ح

وحدثنا بكّار القاضي

(2)

، ويونس بن حبيب قالا: نا أبو داود، ح

وحدثنا سعيد بن مسعود، نا النضر بن شميل، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا وهب وسعيد بن عامر، وعبد الصمد كلهم عن شعبة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخُمْرة. قال يحيى القطان في حديثه، عن خالته ميمونة رضي الله عنها

(3)

-.

(1)

وفي "ك""يحيى القطان".

(2)

هو ابن قتيبة البكراوي.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي عن خالد بن عبد الله، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة. . . الخ برقم 270، 1/ 458.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الوليد، عن شعبة به. انظر: صحيحه، =

⦗ص: 267⦘

= كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة برقم 381، 1/ 491.

ص: 266

1550 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكًا، أخبره، ح

وحدثنا الصغاني، نا خالد بن مخلد، أنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ جدته مليكة

(1)

دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل

(2)

منه ثم قال: "قوموا فأصلي بكم" قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبِس

(3)

فنضحته بالماء فقام عليه

(4)

النبيّ صلى الله عليه وسلم، وصففت

(5)

واليتيم من ورائه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف

(6)

.

(1)

مليكة -بضم الميم وفتح اللام وسكون المثناة تحت تليها كاف مفتوحة ثم هاء- هي الأنصارية، جدّة أنس بن مالك رضي الله عنه من قبل أمّه. انظر: توضيح المشتبه 8/ 268، الإصابة، 8/ 320.

(2)

(ك 1/ 333).

(3)

والمقصود باللبس هنا طول الاستعمال.

(4)

(عليه) سقطت من "ك".

(5)

هكذا في جميع النسخ. وفي الموطأ وصحيح مسلم -رحمه الله تعالى- وصففت أنا واليتيم. وهو الفصيح في اللغة.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة. . . الخ =

⦗ص: 268⦘

= برقم 266، 1/ 457.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان. . . الخ برقم 860، 2/ 345.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع سبحة الضحى، برقم 31، 1/ 153.

ص: 267

‌باب

(1)

بيان حظر كفات الشعر والثياب في الصلاة، وتغيير حلية شعر الرجل بالسواد، ووصل

(2)

شعر المرأة بغيره.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": "ووصله" وهو خطأ.

ص: 269

1551 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج

(1)

، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عبد الله

(2)

بن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمرت أن أسجد على سبع -لا أكفت

(3)

الشعر ولا الثياب- الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين

(4)

.

(1)

ورد في الحاشية رقم "1" على تهذيب الكمال "

ولم يسمع ابن جريج من ابن طاوس إلا حديثًا في محرم أصاب ذرات

" اهـ. والظاهر أن الصواب لم يسمع من طاوس لا من ابنه بدليل أن هذا القول قد ورد في التاريخ لابن معين، وفي نسخة "م" للجرح التعديل بذكر طاوس دون ابن طاوس. والله أعلم. انظر: التاريخ 2/ 372، والجرح والتعديل 1/ 245، وتهذيب الكمال 18/ 341.

(2)

"عبد الله" لم يذكر في "ك".

(3)

"أكفت" -بفتح الهمزة وكسر الفاء- أي لا أضمه ولا أجمعه، والكفت الجمع والضم.

انظر: غريب الحديث 1/ 238، والصحاح 1/ 263، وشرح النووي 4/ 155.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. . . الخ، برقم 229، 1/ 354.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن معلى بن أسد، عن وهيب عن عبد الله بن =

⦗ص: 270⦘

= طاوس به، انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف برقم 812، 2/ 297، وأخرجه النسائي. رحمه الله تعالى. عن محمد بن منصور المكي، وعبد الله بن محمد الزهري، كلاهما عن سفيان به. انظر: سننه كتاب التطبيق، باب السجود على الركبتين برقم 1097، 2/ 557، وعنده قال سفيان، قال لنا ابن طاوس: ووضع يديه على جبهته، وأمرّها على أنفه، قال: هذا واحد، فصارت الجبهة والأنف كعضو واحد من حيث التسمية فبذلك تكون الأعضاء سبعة كما نص في أول الحديث. والله أعلم. انظر: الفتح 2/ 296.

ص: 269

1552 -

حدثني إسحاق الطحان، نا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني ابن وهب، عن ابن جريج بمثله

(1)

.

(1)

انظر: تخريج الحديث 1551 السابق وتعد رواية الليث عن ابن وهب من رواية الأكابر عن الأصاغر.

ص: 270

1553 -

حدثنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أنّ بكيرًا حدثه، أنّ كريبًا مولى ابن عباس حدثه، أنّ ابن عبّاس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلّي، وهو معقوص

(2)

، فقام وراءه فحلّ عنه. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما لك ولرأسي؟ فقال: إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف"

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

والعقص أن يلوي الشعر على الرأس. انظر: غريب الحديث 3/ 386.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن سوّاد العامري، عن عبد الله بن =

⦗ص: 271⦘

= وهب، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. . . الخ برقم 232، 1/ 355.

ص: 270

1554 -

حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري

(1)

، نا يحيى بن سعيد القطان

(2)

، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة

(3)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

"القطان" لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى كلاهما عن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . الخ برقم 119، 3/ 1677.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس باب المستوشمة برقم 5947، 10/ 380.

ص: 271

1555 -

حدثنا يوسف

(1)

، نا محمد بن أبي بكر

(2)

، نا يحيى بن سعيد بمثله

(3)

.

(1)

هو القاضي.

(2)

هو المقدمي.

(3)

انظر: تخريج الحديث 1554 السابق.

ص: 271

1556 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر الخولاني، قالا: أنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال:

⦗ص: 272⦘

أُتي بأبي قحافة

(1)

يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة

(2)

بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"غيّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد"

(3)

.

(1)

أبو قحافة -بضم القاف- هو عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي والد أبي بكر رضي الله عنهما أسلم يوم الفتح، وهو أول مخضوب في الإسلام، وأول من ورث خليفة في الإسلام. مات سنة 14 هـ رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 3/ 93. والإصابة 2/ 460.

(2)

الثغامة -بفتح المثلثة وتخفيف الغين المعجمة- نبت أو شجر وهو أبيض الثمر والزهر فشبّه بياض الشيب به. انظر: غريب الحديث 2/ 278، والصحاح 5/ 1180، والمصباح المنير ص 32.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد، برقم 79، 3/ 1663.

ص: 271

1557 -

حدثنا يوسف بن مسلم، وابن برد الأنطاكي

(1)

، قالا: نا الهيثم بن جميل، ح

وحدثنا إسحاق بن سيار، نا أبو غَسَّان

(2)

، قالا: نا زهير

(3)

، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: أُتي بأبي قحافة، أو جيء

⦗ص: 273⦘

به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم عام، أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته

(4)

مثل الثغام، أو الثغامة، فأمر به إلى نسائه، وقال:"غيّروا هذا الشيب"

(5)

.

(1)

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد بن برد -بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة- مات سنة 278 هـ. وثقه الدارقطني، والذهبي، وقال النسائي: صالح. انظر: تاريخ بغداد 1/ 368، والسير 13/ 311.

(2)

هو مالك بن إسماعيل النهدي مولاهم الكوفي.

(3)

هو ابن معاوية أبو خيثمة.

(4)

(ك 1/ 334).

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد برقم 78، 3/ 1663.

ص: 272

1558 -

حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو علي القوهستاني

(1)

، نا عبد الرحمن بن المبارك

(2)

، أنا عبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، بنحو

(3)

حديث ابن جريج

(4)

.

(1)

القوهستاني -بضم القاف والهاء وسكون السين المهملة وفتح التاء المنقوطة من تحتها باثنتين والنون في آخرها- نسبة إلى قوهستان يعني إلى الجبال. . . وقوهستان المعروفة أحد أطرافها متصل بنواحي هراة وبالعراق وهمذان ونهاوند وبروجرد وما يتصل بها وفي "ك""القهستاني" بدون واو، وهو حافظ نزل بغداد ت 267 / هـ انظر: تاريخ بغداد 4/ 9، والأنساب 4/ 564، واللباب 3/ 65، وتاريخ الإسلام 20/ 39.

(2)

العَيْشي البصري.

(3)

وفي "ك" بمثل.

(4)

انظر: تخريج الحديث 1556 السابق.

ص: 273

‌باب

(1)

بيان قيام المأموم مع الإمام إذا لم يكن معهما ثالث، ووقوف المرأة إذا صلت معهما، والدليل على أنّ المأموم إذا قام معهما آخر ليصلي معهما صبيًّا كان أو رجلًا رجع حتى يقوم مع الآخر خلف الإمام ولا يتحرك الإمام عن مقامه، وأن (الإثنين)

(2)

جماعة صبيًّا كان مع الإمام أو مدركًا

(3)

، وبيان إباحة الجماعة لصلاة التطوع أي حين كان.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

ووقع في جميع النسخ: "الاثنان" بالرفع.

(3)

أي: بالغا.

ص: 274

1559 -

ز- حدثنا بشر بن موسى وأبو إسماعيل قالا: نا الحميدي، نا سفيان، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبيّ صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وأمّي أمّ سليم رضي الله عنها خلفنا

(1)

.

(1)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن محمد، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفًّا برقم 727، 2/ 212.

ص: 274

1560 -

حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، نا شاذان

(1)

، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر، قالا: نا شعبة، عن عبد الله بن

⦗ص: 275⦘

المختار

(2)

، عن موسى بن أنس

(3)

، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

(4)

أمّني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة منا فجعلني عن يمينه والمرأة خلفنا

(5)

.

(1)

شاذان لقب الأسود بن عامر الشامي. انظر: نزهة الألباب 1/ 389.

(2)

البصري.

(3)

هو موسى بن أنس بن مالك الأنصاري.

(4)

ما بين النجمين سقط من "م".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة. . . الخ برقم 269، 1/ 458.

وتعد رواية موسى عن أنس رضي الله عنه من رواية الأبناء عن الآباء.

ص: 274

1561 -

حدثنا جعفر الصائغ، نا عفان، نا

(1)

شعبة بنحوه

(2)

.

(1)

وفي "م": "ابن" وهو خطأ.

(2)

انظر: الحديث 1560 السابق وتخريجه.

ص: 275

1562 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا ورقاء، عن محمد بن المنكدر أو سالم

(1)

، أو كليهما -شكّ ورقاء-، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، ورأيته يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه

(2)

.

⦗ص: 276⦘

رواه محمد بن جعفر المدائني

(3)

، عن ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، بلا شك

(4)

.

(1)

هو ابن أبي الجعد.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حجاج بن الشاعر، عن محمد بن جعفر =

⦗ص: 276⦘

= المدائني، عن ورقاء، عن ابن المنكدر به -بدون شك- انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم 196، 1/ 532.

(3)

أبو جعفر البزاز مات سنة 206 هـ، قال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو داود: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال الإمام أحمد مرة: قد سمعت منه، ولكن لم أرو عنه شيئًا قط، أولا أحدث عنه بشيء أبدًا، وضعفه ابن قانع، وابن عبد البر، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق فيه لين. روى له مسلم حديثًا واحدًا -انظر تخريج حديث 1562 السابق- وله شواهد كثيرة في الصحيحين، وروى له الترمذي. انظر: الضعفاء الكبير 4/ 44، والجرح والتعديل 7/ 222، وتاريخ بغداد 2/ 216، وتهذيب الكمال 25/ 10، والكاشف 2/ 162، والمغني 2/ 562 مع الحاشية رقم 5354، والميزان 3/ 499، والتقريب، ص 472.

(4)

انظر: الحديث 1562 السابق وتخريجه.

ص: 275

1563 -

حدثنا الدقيقي وإبراهيم بن مرزوق، قالا: نا وهب بن جرير بن حازم

(1)

، نا أبي، قال: سمعت قيس بن سعد

(2)

يحدث عن عطاء

(3)

، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني العباس رضي الله عنه إلى

⦗ص: 277⦘

النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة خالتي رضي الله عنها فبتُّ معه تلك الليلة، (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال: فتوضأت، ثم قمت عن شماله، فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه)

(4)

(5)

.

(1)

"ابن حازم" لم يذكر في "ك" و"ط"، وجرير بن حازم أبو النضر البصري.

(2)

هو المكي.

(3)

هو ابن أبي رباح.

(4)

كتب في "الأصل" على ما بين القوسين علامة الضرب هكذا "لا. . . إلى" كتب في هامشها أيضًا "سقط" والصواب ثبوته كما في النسخ الأخرى، وصحيح مسلم.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله، ومحمد بن رافع، كلاهما عن وهب بن جرير به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم 193، 1/ 531.

ص: 276

1564 -

حدثنا سعدان بن يزيد، نا إسحاق بن يوسف، نا عبد

(1)

الملك

(2)

، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه أتى خالته ميمونة رضي الله عنها قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى سقائه فتوضأ، ثم قام يصلي قال: وقمت فتوضأت، ثم قمت عن يساره، فأدارني من خلفه حتى جعلني

⦗ص: 278⦘

عن يمينه

(3)

.

(1)

(ك 1/ 335).

(2)

هو ابن أبي سليمان مات سنة 145 هـ، خت م 4، أحد الثقات المشهورين تكلم فيه شعبة بحديث الشفعة، قال صاحب التنقيح: وغير شعبة إنّما طعن فيه تبعًا لشعبة، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام اهـ. وهو أرفع من هذه المرتبة فيستحق مرتبة ثقة ربما أخطأ والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: تهذيب الكمال 18/ 392، ونصب الراية 4/ 173 - 174، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 125، والميزان 2/ 656، والكاشف 1/ 665، والتقريب، ص 363.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، 1/ 531، وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- تمييز المتن المحال به عن المتن المحال عليه، وذلك من فوائده والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 277

1565 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم-وما نحن إلا أنا

(1)

وأمي وخالتي أم حرام رضي الله عنهم فقال: "قوموا أصلي

(2)

بكم". قال: وصلى بنا في غير وقت صلاة، قال: فقال رجل لثابت: فأين جعل أنسًا رضي الله عنه؟ قال: جعله عن يمينه، فلمّا قضى صلاته دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمُك ادع الله له، فدعا لي بكل خير فكان في

(3)

آخر ما دعا قال: "اللهم، أكثر ماله وولده وبارك له فيه"

(4)

.

(1)

وفي "الأصل""وأنا" وهو خطأ.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": لأصلي، وفي صحيح مسلم:"فلأصلي بكم".

(3)

"في" سقطت من "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن هاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة. . . إلخ، برقم 268، 1/ 457.

ص: 278

‌باب

(1)

بيان إباحة ترك انتظار الجماعة للصلاة إذا أخروها عن وقتها، وإيجاب أدائها لوقتها وإعادتها مع الجماعة إذا صلاها وحده، وينويها

(2)

تطوعًا، والترغيب في أداء صلاة

(3)

المكتوبة في المسجد

(4)

إذا فاتته في الجماعة.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "م": "وينويه" وهو خطأ.

(3)

هكذا في جميع النسخ، وهو صوابٌ.

(4)

"في المسجد" سقط من "م".

ص: 279

1566 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن بديل

(1)

، عن أبي العالية البَرّاء، قال: سمعت عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ضرب فخذه فقال: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة؟ فصل

(2)

الصلاة لوقتها، ثم انهض، فإن كنت في المسجد حين تقام فصلِّ معهم"

(3)

.

(1)

بديل -بالموحدة ثم المهملة مصغر- هو ابن ميسرة البصري. انظر: الإكمال 1/ 219.

(2)

وفي "ك""فصلى" وهو خطأ.

(3)

وقد أخرجه عن يحيى عن خالد عن شعبة عن بديل به انظر: صحيحه، كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها برقم 241، 1/ 448.

ص: 279

1567 -

حدثنا أبو العباس

(1)

الغزي، نا الفريابي، ح

⦗ص: 280⦘

وحدثنا عمار وأبو أمية، قالا: نا قبيصة، قالا: نا سفيان، عن أيوب السختياني، عن أبي العالية قال: أخّر عبيد الله بن زياد

(2)

الصلاة، وقال قبيصة: كان (أمير)

(3)

من الأمراء يؤخر الصلاة فسألت عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذرّ فقال: سألت أبا ذرّ رضي الله عنه فقال: سألت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فخذي، فقال:"صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت فصل معهم ولا تقل: إنّي صليت فلا أصلي".

فزاد

(4)

قبيصة "معهم"

(5)

.

(1)

الكنية لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

ابن أبيه.

(3)

ووقع في جميع النسخ "أميرًا"، وهو خطأ.

(4)

وفي "ك" و"ط": "زاد" بدون الفاء.

(5)

وقد أخرجه مسلم عن زهير عن إسماعيل عن أيوب به انظر: صحيحه، كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها برقم 242، 1/ 449.

ص: 279

1568 -

حدثنا مسلم بن الحجاج ببغداد

(1)

، حدثني أبو غسان المسمعي، نا معاذ [وهو ابن هشام]

(2)

، حدثني أبي عن مطر، عن أبي العالية البرّاء، قال: قلت لعبد الله بن الصامت

(3)

نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال: فضرب فخذي ضربًا -أو ضربة-

⦗ص: 281⦘

أوجعني، وقال: سألت أبا ذر رضي الله عنه عن ذلك، فضرب فخذي، وقال

(4)

: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة". قال: وقال [لي]

(5)

عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذرّ رضي الله عنه

(6)

.

(1)

"ببغداد" لم يذكر في "ك".

(2)

لم يذكر في "ك".

(3)

(ك 1/ 336).

(4)

وفي "ك""فقال".

(5)

"لي" سقطت من "الأصل" و"م".

(6)

انظر: الحديث 1056 السابق وتخريجه.

ص: 280

1569 -

حدثنا بكار بن قتيبة، نا وهب بن جرير، نا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركت الإمام وقد سبقك فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي لك نافلة

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. برقم 240، 1/ 448.

ص: 281

1570 -

حدثنا يوسف [بن مسلم]

(1)

، نا حجاج، حدثني شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، قال: قدم أبو ذرّ رضي الله عنه من الشام فقال: قال

(2)

أبو ذرّ رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث؛ اسمع

⦗ص: 282⦘

وأطع ولو لعبد مجدَّع الأطراف، وإذا طبخت قِدْرًا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وهي لك نافلة

(3)

(4)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

"قال" لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم:"وإلا كانت لك نافلة". كما هو في الحديث 1569 السابق.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1569 السابق وتخريجه، وانظر أيضًا صحيح مسلم كتاب البرّ والصلة والآداب، باب الوصية بالجار، والإحسان إليه برقم 143، 4/ 2025.

ص: 281

1571 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، أخبرني أبو عمران الجوني، قال: سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذرّ رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها".

فذكر

(1)

حديثه في

(2)

هذا

(3)

.

(1)

وفي "ك" وذكر.

(2)

وفي "ك" و"ط" بهذا.

(3)

انظر: الحديث 1570 السابق وتخريجه.

ص: 282

1572 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أنّ الحُكَيْم بن عبد الله القرشي حدثه، أنّ نافع بن جبير، وعبد الله بن أبي سلمة

(1)

حدّثاه، أنّ معاذ بن عبد الرحمن حدّثهما، عن

⦗ص: 283⦘

حمران مولى عثمان [بن عفان]

(2)

، عن

(3)

عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذَنْبُه"

(4)

.

(1)

هو الماجشون.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

ما بين النجمين سقط من "م".

(4)

وقد أخرجه مسلم رضي الله عنها عن أبي الطاهر ويونس بن عبد الأعلى به.

انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. برقم 13، 1/ 208.

ص: 282

‌باب

(1)

بيان إدراك صلاة الجماعة كلِّها إذا أدرك ركعة منها مع الإمام والدليل علي إدراك

(2)

فضلها كلها.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

(ك 1/ 337).

ص: 284

1573 -

أخبرنا

(1)

يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي

(2)

، نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

(3)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "حدثنا".

(2)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(3)

"ابن عبد الرحمن" لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم 161، 1/ 423.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة برقم 580، 2/ 57 مع الفتح.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب وقوت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة، برقم 15، 1/ 10.

ص: 284

1574 -

حدثنا جعفر بن محمد القلانسي

(1)

، وتَمْتَام محمد بن غالب قالا: نا الحَجَبِي

(2)

نا حماد بن زيد، نا مالك بإسناده مثله

(3)

.

(1)

هو جعفر بن محمد بن حماد أبو الفضل الرملي القلانسي -بفتح القاف واللام ألف مع التخفيف بعدها النون المكسورة وفي آخرها السين المهملة- نسبة إلى القلانس جمع قلنسوة وعملها، قال الإمام الذهبي: صدوق عابد كبير القدر. انظر: الأنساب 4/ 571، واللباب 3/ 67، والسير 14/ 108.

(2)

الحجبي -بفتح الحاء المهملة والجيم كسر الباء الموحدة- نسبة إلى حجابة بيت الله الحرام، والمنسوب أبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب البصري. انظر: اللباب 1/ 342.

(3)

انظر: الحديث 1573 السابق وتخريجه.

ص: 285

1575 -

حدثنا محمد بن عوف الحمصي، نا عثمان بن سعيد بن كثير، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو اليمان قالا: أنا شعيب، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة، أنّ أبا هريرة أخبره، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1574 السابق وتخريجه.

ص: 285

1576 -

حدثنا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية، ح

وحدثنا الميموني وأبو داود

(1)

، قالا: نا محمد بن عبيد، قالا: نا

⦗ص: 286⦘

عبيد الله بن عمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

وهذا

(2)

لفظ أبي معاوية، وأما محمد فقال

(3)

: "فقد أدركها كلّها"

(4)

.

(1)

هو الحراني.

(2)

وفي "ك""هذا" بدون الواو.

(3)

وفي "ك" و"ط": "قال" بدون الفاء، وهو خطأ.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/ 424.

ص: 285

1577 -

حدثنا الحسن بن مكرم، نا عثمان بن عمر، نا

(1)

يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك"

(2)

.

(1)

وفي "ك""أبنا".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة برقم 162، 1/ 424.

ص: 286

1578 -

حدثنا بشر بن موسى، وأبو إسماعيل قالا: نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك الصلاة"

(1)

.

(1)

وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب ثلاثتهم عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، =

⦗ص: 287⦘

= باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/ 424.

ص: 286

1579 -

*حدثنا علي بن سهل الرملي، نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة"*

(1)

.

قال الزهري -رحمه الله تعالى-: فنرى أنّ صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى.

(1)

ما بين النجمين سقط من "م"، وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/ 424.

والوليد بن مسلم مدلّس من الرابعة وقد عنعن هنا، ولكن قد تابعه ابن المبارك عن الأوزاعي به.

ص: 287

1580 -

حدثنا أبو أيوب البهراني

(1)

، وأبو عثمان الفوزي

(2)

، قالا:

⦗ص: 288⦘

نا خطاب بن عثمان

(3)

نا ابن حِمْيَر

(4)

، نا إبراهيم بن أبي عَبْلَة

(5)

، قال: وأخبرني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

(6)

: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها"

(7)

.

(1)

هو سليمان بن عبد الحميد. والبهراني -بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخرها النون- نسبة إلى بهراء وهي قبيلة من قضاعة نزل أكثرها مدينة حمص من الشام، وقد توفي سنة 274 هـ، وروى له أبو داود، وثقه مسلمة بن قاسم، وأبو علي الجياني، وقال ابن أبي حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن يحفظ الحديث ويتنصّب، وقال النسائي: كذاب ليس بثقة ولا مأمون، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالنصب، وأفحش النسائي القول فيه. انظر: الجرح والتعديل 4/ 130، والثقات 8/ 281، واللباب 1/ 191، وتهذيب الكمال 12/ 22، والكاشف 1/ 461، والتقريب، ص 252.

(2)

هو سلمة بن أحمد بن سليم والفوزي -بفتح الفاء وسكون الواو وفي آخرها زاي- =

⦗ص: 288⦘

= نسبة إلى فوز، قال السمعاني: وظني أنّها قرية من قرى حمص، روى له النسائي وقال: لا بأس به، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: اللباب 2/ 446، وتهذيب الكمال 11/ 263، والتقريب، ص 246.

(3)

خطاب -أوله خاء معجمة وآخره باء موحدة- أبو عمر الفوزي، روى له البخاري، والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، ووثقه الدارقطني، وابن حجر. انظر: الثقات 8/ 232، والإكمال 3/ 163، وتهذيب الكمال 8/ 268، والتقريب، ص 193.

(4)

هو محمد بن حِمْيَر أبو عبد الحميد الحمصي.

(5)

عَبْلَة -بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح اللام- انظر: الإكمال 6/ 307، وتوضيح المشتبه 6/ 124.

(6)

"قال" لم يذكر في "ك".

(7)

انظر: الحديث 1579 السابق وتخريجه.

ص: 287

‌باب

(1)

الدليل على أنّ المصلي إذا صلى لغير القبلة وهو على يقين أنها

(2)

القبلة، ثم تبيّن له، وهو في صلاته أنَّه يبني، وعلى قبول خبر المخبر الواحد.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

(ك 1/ 338).

ص: 289

1581 -

حدثنا عمار بن رجاء، وأبو أمية قالا: نا أبو نعيم، نا زهير، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -صلى قِبَل بيت المقدس ستة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته نحو البيت، وأنّه

(1)

صلّى أول صلاة صلاها صلاة العصر، فصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى

(2)

معه فمرّ على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل مكة، فداروا كما هم قبل البيت

(3)

.

(1)

وفي "ك""فإنه" وهو خطأ.

(2)

وفي "م""يصلي" وهو خطأ.

(3)

انظر: الحديث 1210 السابق وتخريجه.

ص: 289

1582 -

حدثنا سليمان بن سيف، نا حسن بن محمد بن أعين، وأبو جعفر النفيلي

(1)

، قالا: نا زهير، نا أبو إسحاق، عن البراء رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، قال زهير:

⦗ص: 290⦘

أو

(2)

أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا بمثله، وزاد وكانت يهود قد أعجبهم إذ كان يصلي إلى بيت المقدس، وأهلُ الكتاب، فلما ولّى وجهه قبل البيت أنّكروا ذلك

(3)

.

(1)

هو عبد الله بن محمد.

(2)

وفي "م": "وأخواله".

(3)

انظر: الحديث 1581 السابق وتخريجه.

ص: 289

1583 -

حدثنا عباس [بن محمد]

(1)

الدوري، وجعفر [بن محمد]

(2)

الصائغ، وإبراهيم بن ديزيل، قالوا: نا عفان بن مسلم، ح

وحدثنا الربيع بن سليمان، نا أسد بن موسى، قالا: نا حماد بن سلمة أنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً} الآية [إلى قوله]

(3)

{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

(4)

فمرّ رجل من بني سَلِمة

(5)

وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلّوا ركعة، فنادى، ألا إنّ القبلة قد حولت إلى الكعبة، فمالوا كما هم نحو القبلة. وقال أسد:

⦗ص: 291⦘

فمالوا كما هم ركوع. *وحديثهما واحد*

(6)

(7)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

"إلى قوله" سقط من "الأصل" و"م".

(4)

سورة البقرة آية، 144.

(5)

هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم.

(6)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة برقم 15، 1/ 375.

ص: 290

‌باب

(1)

الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أولّ صلاته، وافتتاحه لصلاته

(2)

، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي إلى الصلاة

(3)

إذا أقيمت الصلاة

(4)

(5)

.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط": "لها".

(3)

وفي "ك" و"ط": إليها.

(4)

" الصلاة" لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

(ك 1/ 339).

ص: 292

1584 -

حدثنا البرتي القاضي، نا محمد بن جعفر الوركاني

(1)

، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، ح

وحدثنا أبو داود الحراني، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا"

(2)

.

(1)

الوركاني -بفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها النون- نسبة إلى قرية من قرى قاشان.

انظر: الأنساب 5/ 593.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن زياد الوركاني به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار، وسكينة، =

⦗ص: 293⦘

= والنهى عن إتيانها سعيًا برقم 151، 1/ 420.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري به.

انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم 908، 2/ 390.

ص: 292

1585 -

حدثنا السلمي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1278 السابق وتخريجه.

ص: 293

1586 -

حدثنا محمد بن يحيى، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا مالك بن أنس

(1)

، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه[عن النبي صلى الله عليه وسلم]

(2)

بمثله

(3)

(4)

.

(1)

"ابن أنس" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

وفي "ط""مثله" بدون الباء.

(4)

انظر: الحديث 1276 السابق وتخريجه.

ص: 293

1587 -

حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا حسن الأشيب، نا شيبان

(1)

، ح

وحدثنا عباس الدوري، نا يزيد بن هارون، أنا شيبان أبو معاوية، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو نعيم، وعبيد الله

(2)

، قالا: نا شيبان،

⦗ص: 294⦘

قالوا

(3)

عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة

(4)

رجال، فلما صلى دعاهم، فقال:"ما شأنكم؟ " قالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة. قال:"فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا". حديثهم واحد

(5)

.

(1)

هو النحوي.

(2)

هو ابن موسى.

(3)

هكذا في جميع النسخ، والجادّة:"قال"؛ لأن الراوي عن يحيى هنا هو شيبان وحده، ولكن المراد من الضمير الرواة عن شيبان. انظر الحديث 1462 السابق. والله أعلم.

(4)

الجلبة -محرّكة؛ الأصوات. انظر: الصحاح 1/ 101.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن المبارك الصوري، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا برقم 155، 1/ 421.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم، عن شيبان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، برقم 635، 2/ 116 مع الفتح.

ص: 293

1588 -

حدثنا الصغاني، أنا عبد الله بن بكر السّهمي، نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوّب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمش عليه السكينة، فصل ما أدركت واقض ما سبقك"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1319 السابق وتخريجه.

ص: 294

1589 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا الحسين الجعفي، عن زائدة، عن

⦗ص: 295⦘

هشام بإسناده مثله؛ "عليكم السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1588 السابق وتخريجه.

ص: 294

‌باب

(1)

بيان النهي عن الاختصار في الصلاة، وإيجاب الانتصاب

(2)

والسكون في الصلاة إلا لصاحب العذر.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "م": "انتصاب" بدون "ال" وهو خطأ.

ص: 296

1590 -

حدثنا ابن أبي الحنين الكوفي

(1)

، نا يحيى بن يَعْلى بن الحارث

(2)

، ح

وحدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو

(3)

، قالا: نا زائدة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا

(4)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

أبو زكريا الكوفي مات سنة 216 هـ روى له الجماعة سوى الترمذي أحد الأثبات الثقات، وتفرد العجلي بقوله فيه: ضعيف، عبد الرحمن أرفع منه. ولم يتابعه على قوله هذا أحد. انظر: تاريخ الثقات ص 476، وتهذيب الكمال 32/ 466 - 480.

(3)

أبو عمرو الأزدي.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الحكم بن موسى القنطري، عن عبد الله بن المبارك، وعن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن أبي خالد وأبي أسامة ثلاثتهم عن هشام به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الاختصار في الصلاة برقم 46، 1/ 387.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن هشام به.

انظر: صحيحه، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة برقم 1220، 3/ 106 مع الفتح. =

⦗ص: 297⦘

= وقد بين المصنف -رحمه الله تعالى- معنى الاختصار بعد ثلاثة أحاديث وانظر أيضًا غريب الحديث 1/ 308 - 310.

ص: 296

1591 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا حسين الجعفي، عن زائدة

(1)

، عن هشام، عن محمد، عن

(2)

أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا

(3)

.

(1)

(ك 1/ 340).

(2)

وفي "م": "ابن" وهو خطأ.

(3)

انظر: الحديث 1590 السابق وتخريجه.

ص: 297

1592 -

حدثنا الصغاني، ومهدي بن الحارث، قالا: نا محمد بن بَكّار

(1)

، نا خالد بن عبد الله

(2)

، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا ووضع يده على خاصرته

(3)

.

(1)

هو أبو عبد الله مولى الهاشميين البغدادي.

(2)

لعله الطحان الواسطي.

(3)

انظر: الحديث 1590 السابق وتخريجه.

ص: 297

1593 -

حدثنا أبو عمر الإمام، نا عِصَامِ بن سيف

(1)

، نا أبو جعفر الرازي

(2)

، عن قتادة، ح

⦗ص: 298⦘

وحدثنا أبو أمية، نا خَلَفُ بن الوليد

(3)

، نا أبو جعفر، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى

(4)

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدنا مختصرًا

(5)

.

قال أبو عوانة -رحمه الله تعالى-: أبو جعفر هذا هو الرازي، عن هشام، وهو معروف، وعن قتادة غريب، وأرجو أن يكون لقتادة صحيح

(6)

.

والاختصار يقال: أن يضع يده في خصره هكذا.

(1)

هو الحراني لم أقف له على ترجمة.

(2)

قيل: اسمه عيسى بن أبي عيسى، وقيل: عيسى بن عبد الله، وهو مروزي الأصل سكن الريّ، وقيل: كان متجره إلى الريّ فنسب إليها، مات في حدود الستين، بخ 4، وثقه =

⦗ص: 298⦘

= ابن سعد، وأبو حاتم، وابن عمار الموصلي، وغيرهم، وضعفه أبو زرعة، والنسائي، وابن حبان من قبل سوء حفظه، وقال ابن معين: ثقة وهو يغلط فيما يروى عن مغيرة بن مقسم، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ خصوصًا عن مغيرة. انظر: الطبقات 7/ 267، والتاريخ 2/ 699، وأبو زرعة الرازي 2/ 443، وسنن النسائي 3/ 258، والجرح والتعديل 6/ 281، والمجروحين 2/ 120، وتهذيب الكمال 33/ 192، والتقريب، ص 629.

(3)

أبو الوليد العتكي بغدادي سكن مكة.

(4)

وفي "ك" و"ط": "نهانا".

(5)

انظر: الحديث 1590 السابق وتخريجه.

(6)

هكذا في جميع النسخ، والصواب: أن يكون لقتادة صحيحًا، وأبو جعفر الرازي معروف بالرواية عن قتادة، ولكن لم أقف على من أخرج هذا الحديث من طريقه عن قتادة غير المصنف. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 297

1594 -

حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح

(1)

الزعفراني

⦗ص: 299⦘

ويوسف بن مسلم، ويحيى بن أبي طالب، قالوا: نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان

(2)

، أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرته أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرًا

(3)

من صلاته وهو جالس

(4)

.

(1)

"ابن الصباح" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

المكي قاضيها.

(3)

هكذا في جميع النسخ وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- "كثيرٌ" بالرفع.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله كلاهما عن حجاج بن محمد به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. . . الخ برقم 116، 1/ 506.

ص: 298

1595 -

حدثنا الدارمي وإبراهيم بن مرزوق

(1)

، قالا: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، بإسناده مثله، ذكر الدارمي عن أبي عاصم حرفين في الحديث زيادة

(2)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "حدثنا إبراهيم بن مرزوق والدارمي".

(2)

انظر: الحديث 1594 السابق وتخريجه.

ص: 299

1596 -

حدثنا الحسن بن عفان وعيسى بن أحمد، قالا: نا ابن نمير

(1)

، ح

وحدثنا أبو داود الحراني، نا محاضر، قالا: نا الأعمش، ح

وحدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن الأعمش، عن المسيّب بن رافع، عن تميم بن طَرَفة، قال: حدثني جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال:

⦗ص: 300⦘

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعي

(2)

أيدينا، فقال: "ما لي

(3)

أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنّها أذناب خيل شمُس، اسكنوا في الصلاة". هذا لفظ [حديث]

(4)

وكيع، وأما حديث ابن نمير فقال: خرج علينا بنحو معناه، ومحاضر قال: "ما لي أراع عزين

(5)

"

(6)

.

(1)

هو عبد الله بن نمير.

(2)

هكذا في جميع النسخ، والصواب:"رافعوا أيدينا".

(3)

"لي" سقط من "م".

(4)

"حديث" سقطت من "الأصل""م".

(5)

أي: متفرقين.

(6)

انظر: الحديث 1421 السابق وتخريجه.

ص: 299

‌باب

(1)

بيان معارضة بين

(2)

الخبر الدال على أنَّه على الإباحة لا على الحتم، والترغيب في طول القنوت

(3)

.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

"بين" لم تذكر في "ك" و"ط".

(3)

(ك 1/ 341).

ص: 301

1597 -

حدثنا علي بن حرب الطائي

(1)

، وشعيب بن عمرو الدمشقي، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنّي لأتأخر عن صلاة الصبح ممّا يطوّل

(2)

بنا فلان، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ منكم منفِّرين، فأيكم أمّ الناس

(3)

فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والمريض، وذو

(4)

الحاجة"

(5)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

أي: بسبب تطويله.

(3)

وفي "ك" و"ط""للناس".

(4)

هكذا في جميع النسخ: وتوجيهه أنَّه عطف على موضع اسم "إن" قبل دخولها، أو هو استئناف. انظر: الفتح 1/ 186.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي عمر عن سفيان به، انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 1/ 341 وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن محمد بن كثير، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره برقم 90، 1/ 186.

ص: 301

1598 -

حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد بإسناده مثله. وزاد، فما رأيته غضب في موعظة

(1)

قطّ غضبه يومئذ، ثم قال، بمثله

(2)

.

(1)

وفي "ك" و"ط""موعظته".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 1/ 341.

ص: 302

1599 -

حدثنا الصغاني، وعمار وعلي بن حرب، ومحمد بن إسحاق البكائي، قالوا: نا يعلى

(1)

، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال

(2)

: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنّي لأتأخر عن صلاة الغداة ممّا يطيل بنا فلان، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبًا ما رأيته غضب قط أشدّ منه، ثم قال: "أيها الناس إن

(3)

فيكم

(4)

منفرين، فمن أمّ الناس فليجوّز، فإن فيهم

(5)

الضعيف وذو الحاجة

(6)

"

(7)

.

(1)

هو ابن عبيد الطنافسي.

(2)

"قال" لم يذكر في "الأصل" و"م".

(3)

"إن" سقطت من "م".

(4)

وفي "ك" و"ط": "منكم".

(5)

وفي "ك": "فيكم". وفي "ط": "منكم".

(6)

وفي "ك" و"ط": "ذا الحاجة".

(7)

انظر: الحديث 1597 السابق وتخريجه.

ص: 302

1600 -

حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، نا عمرو بن عثمان بن موهب

(1)

، عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أُمّ قومك، وصل بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الضعيف والكبير، وذو

(2)

الحاجة، فإذا صليت لنفسك فصلّ كيف شئت"

(3)

.

(1)

هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب.

(2)

في "ك" أو "ط": "وذا الحاجة".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 186، 1/ 341.

ص: 303

1601 -

حدثنا علي بن حرب، نا يعلى ومحمد ابنا عبيدٍ، ح

وحدثنا عمار، نا محمد بن عبيد، ح

وحدثنا حمدان بن علي، نا أبو نعيم، قالوا: نا عمرو بن عثمان بإسناده مثله بمعناه، زاد على "واتخذْ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا"، ولم يذكروا "فإذا صليت لنفسك فصلّ كيف شئت"

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1600، السابق وتخريجه. وزيادة علي بن حرب في الحديث "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" صحيحه، فقد أخرجها أبو داود برقم 531، والنسائي برقم 671، كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرّف، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه به، وحماد من الذين سمعوا من سعيد قبل الاختلاط. والله سبحانه وتعالى أعلم. وانظر نهاية الاغتباط ص 129.

ص: 303

1602 -

حدثنا أبو سعيد البصري

(1)

، نا يحيى القطان، نا عمرو بن عثمان، حدثني موسى بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومه، ثم قال: "من أمّ قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير، والمريض، وذو

(2)

الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء"

(3)

.

(1)

هو عبد الرحمن بن محمد بن منصور المعروف بكُرْبزان.

(2)

في "ك" و"ط": "وذا الحاجة".

(3)

انظر: الحديث 1600 السابق وتخريجه.

ص: 304

1603 -

حدثنا الصغاني، أنا

(1)

شاذان، ح

وحدثنا عباس

(2)

بن محمد

(3)

، نا شبابة قالا: نا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قومًا فأَخِفّ بهم الصلاة

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "ثنا".

(2)

(ك 1/ 342).

(3)

"باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 187، 1/ 342.

ص: 304

1604 -

حدثنا السلمي ومحمد بن مهل، ومحمد بن إسحاق بن

⦗ص: 305⦘

الصباح (الصنعانيان)

(1)

، قالوا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير، وفيهم الضعيف، وفيهم السقيم، فإن

(2)

قام وحده فليصل صلاته

(3)

ما شاء".

وقال بعضهم: "فليطوّل ما شاء"

(4)

.

(1)

وفي "الأصل" و"م": "الصعانيين" وهو خطأ.

(2)

وفي "ك" و"ط": "وإن".

(3)

"صلاته" لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 184، 1/ 341. وهو في مصنف عبد الرزاق، برقم 3712، 2/ 362.

ص: 304

1605 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ

(1)

صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، فإذا صلى وحده فليطوّل ما شاء"

(2)

.

(1)

وفي "ك" و"ط""رسول الله".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 183، 1/ 341.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: =

⦗ص: 306⦘

= صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم 703، 2/ 199.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صلاة الجماعة، باب العمل في صلاة الجماعة برقم 13، 1/ 134.

ص: 305

1606 -

حدثنا أبو يوسف القلوسي

(1)

، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، ح

وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني، نا عبد الوهاب بن عطاء، قالا: نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّي لأدخل في الصلاة، وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز في صلاتي ممّا أعلم من وَجْدِ

(2)

أمّه من بكائه"

(3)

.

(1)

هو يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري القلوسي -بضم القاف واللام بعدهما واو وسين مهملة- نسبة إلى القلوس وهي حبان الثقات، مات سنة 271 هـ وثقه الخطيب، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات 9/ 286، وتاريخ بغداد 14/ 285، واللباب 3/ 52، والسير 12/ 631.

(2)

الوجد -بفتح الواو وسكون الجيم- يطلق على الحزن وعلى الحب أيضًا، وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به. انظر: شرح النووي 4/ 140.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن منهال الضرير، عن يزيد بن زريع، عن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 192، 1/ 343.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن يزيد بن زريع به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي برقم 709، 2/ 202. =

⦗ص: 307⦘

= وعبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن زريع سمع من سعيد قبل الاختلاط. انظر: نهاية الاغتباط ص 139.

ص: 306

1607 -

حدثنا عثمان بن خُرّزاد

(1)

، نا عبد السلام بن مطهر

(2)

، ح

وحدثنا جعفر الصائغ، نا عاصم بن علي، قالا: نا جعفر بن سليمان الضُبعيِ، نا ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة مع أمّه، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو السورة القصيرة

(3)

.

فيه دليل أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسور

(4)

الطوال وأنّه كان يقرأ في ركعة سورة تامة.

(1)

هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرّازاد.

(2)

مطهر -بفتح الطاء المهملة وفتح الهاء- الأزدي البصري. انظر: الإكمال 7/ 201.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن جعفر بن سليمان به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 191، 1/ 342.

(4)

وفي "ك""بالسورة" وهو خطأ.

ص: 307

1608 -

حدثنا الصغاني، نا خلف

(1)

، نا غندر، نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه

⦗ص: 308⦘

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُجَوِّزهما ويكملهما، يعني

(2)

تخفيف الصلاة

(3)

.

(1)

هو خلف بن سالم المخرميِّ.

(2)

(ك 1/ 343).

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 1883، 1/ 342.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز به.

انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها برقم 706، 2/ 201.

ص: 307

1609 -

حدثنا الصغاني، وابن أبي الدنيا، قالا: نا عبيد الله يعني ابن عمر

(1)

القواريري، نا حماد بن زيد، نا عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوّز الصلاة ويُتمّ

(2)

.

(1)

"ابن عمر" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

انظر: الحديث 1608 السابق وتخريجه.

ص: 308

1610 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن أبي عوانة عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 189، 1/ 342.

ص: 308

1611 -

*حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، نا ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف

⦗ص: 309⦘

الناس صلاة في تمام*

(1)

.

(1)

ما بين النجمين سقط من "م"، وانظر الحديث 1610 السابق وتخريجه.

ص: 308

1612 -

حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي بمكة، نا عبد الله بن أبي بكر العتكي

(1)

، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدًا [كان]

(2)

أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام

(3)

.

(1)

العتكي -بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوقها وفي آخرها كاف- نسبة إلى العتيك وهو بطن من الأزد، والمنسوب مات سنة 224 هـ، بخ، قال أبو حاتم: صدوق صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 5/ 18، والثقات 8/ 336، واللباب 2/ 322، وتهذيب الكمال 14/ 348، والتقريب، ص 297.

(2)

لم يذكر في "الأصل" و"م".

(3)

انظر: الحديث 1610 السابق وتخريجه.

ص: 309

1613 -

حدثنا عمار [بن رجاء]

(1)

، نا الجعفي، حدثنا زائدة، عن المختار، عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت مع أحد أتمّ صلاة وأوجز من النبيّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

انظر: الحديث 1610 السابق وتخريجه.

ص: 309

1614 -

حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عُفَير

(1)

،

⦗ص: 310⦘

نا أبي

(2)

، نا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نَمر، عن أنس [بن مالك]

(3)

رضي الله عنه أنَّه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تُفتن أمّه

(4)

.

(1)

المصري توفي سنة 273 هـ، وعفير -بالمهملة والفاء مصغر- ضعفه ابن حبان، وابن =

⦗ص: 310⦘

= عدي. انظر: المجروحين 2/ 67، والكامل 3/ 412، والإكمال 6/ 226، والميزان 3/ 9، واللسان 4/ 124، والتقريب، ص 240.

(2)

هو: سعيد بن كثير بن عفير وقد ينسب إلى جده، توفي سنة 226 هـ، خ م قد س، وثقه ابن معين، والدارقطني، وابن عدي، وقال أبو حاتم: لم يكن بالثبت كان يقرأ من كتب الناس، وضعفه الجوزجاني، وقد ردّ ابن عدي على الجوزجاني في تضعيفه سعيدًا، وقال: سعيد عند الناس صدوق ثقة، ورمز له الإمام الذهبي بـ"صح" وقال: أحد الثقات والأئمة له ما ينكر، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عالم بالأنساب وغيرها. . .، ولم يكثر عنه البخاري اهـ. وكذلك مسلم. انظر: ابن الجنيد ص/ 361، وأحوال الرجال ص 157، والجرح والتعديل 4/ 56، والكامل 3/ 411، وعلل الدارقطني 1/ 186، ورجال صحيح مسلم 1/ 253، والميزان 2/ 155، وهدي السارى ص 406، والتقريب، ص 240.

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر أربعتهم، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، برقم 190، 1/ 342. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من أخفّ الصلاة عند =

⦗ص: 311⦘

= بكاء الصبي برقم 708، 2/ 201 مع الفتح.

ص: 309

1615 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه مقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه مدّ في الفجر

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن نافع العبدي، عن بهز، عن حماد به. انظر صحيحه كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام برقم 196، 1/ 433.

وفي رواية المصنف رحمه الله التصريح بأن حمادًا هو ابن سلمة وذلك من فوائده.

ص: 311

‌باب

(1)

بيان رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه، وللركوع، ولرفع رأسه من الركوع، وأنه لا يرفع بين السجدتين.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 312

1616 -

حدثنا عبد الله بن أيوب المُخَرِّمي

(1)

، وسعدان بن نصر، وشعيب بن عمرو في آخرين قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما -وقال بعضهم: - حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع

(2)

رأسه من الركوع، ولا يرفعهما، -وقال بعضهم: - ولا يرفع بين السجدتين. والمعنى واحد

(3)

.

(1)

هو: عبد الله بن محمد بن أيوب بن صبيح المخرمي -بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة وفي آخرها ميم- نسبة إلى المخرم وهي محلة ببغداد، مات سنة 265 هـ، قال ابن أبي حاتم: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 5/ 11، رقم 53، واللباب 3/ 178، والسير 12/ 359.

(2)

(ك 1/ 344).

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي، وسعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير ستتهم عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود برقم 21، 1/ 292.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس، =

⦗ص: 313⦘

= عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع، برقم 736، 9/ 212 مع الفتح.

ص: 312

1617 -

حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي، عن ابن عيينة بنحوه، ولا يفعل ذلك بين السجدتين

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1616 السابق وتخريجه.

ص: 313

1618 -

حدثنا أبو داود

(1)

، نا علي

(2)

، نا سفيان، قال

(3)

: نا الزهري، قال: أخبرني سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

(4)

.

(1)

هو الحراني.

(2)

هو ابن المديني.

(3)

"قال" لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

انظر: الحديث 1617 السابق وتخريجه.

ص: 313

1619 -

حدثنا الصائغ بمكة، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، أخبرني سالم، عن أبيه، [قال]

(1)

: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله

(2)

.

(1)

"قال" لم يذكر في "الأصل" و"م".

(2)

انظر: الحديث 1616 السابق وتخريجه.

ص: 313

1620 -

حدثنا الربيع، نا الشافعي أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب الزهري

(1)

، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما

⦗ص: 314⦘

وكان لا يفعل ذلك في السجود

(2)

.

(1)

"الزهري" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . الخ برقم 22، 1/ 292.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء برقم 735، 2/ 218.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم 16، 1/ 75، دون قوله:"وإذا كبّر للركوع" قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: هكذا رواه يحيى، عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، وذكرهم، ثم قال: ورواه يحيى القطان، وابن مهدي، وابن المبارك في آخرين عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وهو الصواب، وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب ثم قال: وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع في هذا الحديث إنّما أتى من مالك وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا. والله أعلم. انظر: التمهيد 9/ 210 - 212.

ص: 313

1621 -

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني

(1)

، أنا عبد الرزاق، أنا

(2)

ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن سالم أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه

⦗ص: 315⦘

حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر

(3)

، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعلة حين يرفع رأسه من السجود

(4)

.

(1)

هو الدبري.

(2)

في "ك" وط": "أخبرني".

(3)

وللرفع هنا ثلاث هيئات، تارة بعد التكبير، وتارة قبله، وتارة معه كلها ثابتة وصحيحة، والحق العمل بها، تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه. لأنّه أتم في اتباعه عليه الصلاة والسلام. انظر: الفتح 2/ 218، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 87، وتمام المنة ص 173.

(4)

انظر: الحديث 1620 السابق وتخريجه، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2518، 2/ 67.

ص: 314

1622 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب بإسناده بنحوه، وفيه: رفع يديه ثم كبّر

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . الخ برقم 23، 1/ 292.

تنبيه:

يوجد في "الأصل" و"م" هنا ما يلي: "محمد بن الليث، نا عبد الله بن عثمان، نا ابن المبارك، عن يونس، مثل حديث عقيل، وقال فيه أيضًا: رفع يديه ثم كبر. كتب إليّ الحسن بن سفيان، نا حبان بن موسى، أنا ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر، قال: وكذا يفعل ذلك حين يكبر للركوع، وحين رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده". ولكن قد كتبت عليه في =

⦗ص: 316⦘

= "الأصل" علامة الضرب على أوله وآخره هكذا "لا

إلى".

ص: 315

1623 -

حدثنا أَبو محمد يحيى بن إسحاق بن سافرى وأحمد بن الوليد الفحام

(1)

، قالا: نا زكريا بن عدي، أنا ابن المبارك، عن يونس ومعمر، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن أبي حفصة

(2)

، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع،

⦗ص: 317⦘

ولا يفعل ذلك بين السجدتين

(3)

(4)

.

(1)

هو أَبو بكر أحمد بن الوليد بن أبي الوليد الفحام -بفتح الفاء وتشديد الحاء المهملة وفي آخره الميم- نسبة إلى بيع الفحم، مات سنة 273 هـ وثقه الخطيب البغدادي.

انظر: تاريخ بغداد 5/ 188، والأنساب 4/ 348، والعبر 1/ 51 - 52، والسير 13/ 93، وتوضيح المشتبه 9/ 45، وشذرات الذهب 2/ 164.

(2)

واسم أبي حفصة ميسرة، أَبو سلمة البصري روى له البخاري ومسلم، والنسائي، وثقه ابن معين، وقال مرة: صويلح ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف، ووثقه أيضًا أَبو داود وقال: غير أن يحيى القطان لم يكن له فيه رأى، وقال ابن المديني: ليس به بأس، وضعفه النسائي، والفسوي، وغيرهما. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، وهو من أصحاب الزهري المشهورين أخرج له البخاري حديثين من روايته عن الزهري توبع فيهما وعلّق له غيرهما. اهـ وأخرج له مسلم أيضًا حديثين توبع فيهما. انظر: صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة 2/ 652، وكتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي برقم 333، 2/ 948، والتاريخ 2/ 511، وتاريخ الدارمي ص 44 وص 213، والمعرفة والتاريخ 3/ 51، والضعفاء والمتروكين ص 235، ورجال صحيح مسلم 2/ 208، وتهذيب الكمال 25/ 85، وهدي الساري ص 438، والتقريب، ص 476.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن قهزاد، عن سلمة بن سليمان، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع

الخ برقم 23، 1/ 292.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع برقم 736، 2/ 219.

(4)

في "ك": "بلغت سماعًا بقراءتي سمع عبد الله المقدسي وجماعة، كتبه الحسن اللخمي.

بلغت سماعًا بقراءتي من أوله إلى ههنا على أبي الفضائل محمد بن أبي الغناء بن سالم بن يوسف بن صاعد الشافعي

إجازة من الشيخين أبي بكر القاسم بن الصفار، وأبي المظفر عبد الرحيم بن السجزي بسندهما فيه، والقاضي الأجل سديد الدين عبد الله بن أحمد المقدسي صح ذلك وثبت في مجالس، آخرها في بعض شهور سنة تسع وستين وستمائة بالمدرسة

بالقرب من الحانقاة التي للصوفية. كتبه الحسن بن علي بن عيسى بن الحسن اللخمي، عرف بابن الصيرفي -غفر الله تعالى له، ولطف به- حامدًا مصلِّيًا مسلِّمًا".

ص: 316

‌باب

(1)

ذكر الأخبار المتضادة للباب

(2)

الذي قبله في رفع اليدين المبينة

(3)

أن رفع اليدين بعه التكبير بحذاء الأذنين، والخبر الذي يدل على أنّها على الإباحة.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

كأنه ضمّن اللام معنى "مع" فلذلك قال: المتضادة.

(3)

وفي "ك" و"ط""البيّنة".

ص: 318

1624 -

حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، نا الليث بن سعد

(1)

، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنَّه قال: أخبرني أَبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

(2)

، أنَّه سمع با هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم، ثم يكبّر حين يركع، ثم يقول:"سمع الله لمن حمده" حين يرفع صُلْبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد"، ثم يكبّر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبّر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلّها حتى يقضيها، ويكبّر حين يقوم من الثنتين

(4)

من الجلوس

(5)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "ليث".

(2)

المخزومي المدني.

(3)

(ك 1/ 345).

(4)

وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- من المثنّى بعد الجلوس.

(5)

وقد أخرجه -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن حجين، عن الليث به. انظر: =

⦗ص: 319⦘

= صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده برقم 29، 1/ 293.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود برقم 789، 2/ 272.

ص: 318

1625 -

حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني، قالا: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن

(1)

صالح، عن ابن شهاب، أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره، أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، فذكر مثله

(2)

.

(1)

"عن" سقطت من "م".

(2)

انظر: الحديث 1624 السابق وتخريجه.

ص: 319

1626 -

حدثنا يزيد بن عبد الصمد، نا علي بن عَيَّاش

(1)

، ح

وحدثنا أَبو أمية، نا أَبو اليمان، قالا: أنا شعيب، عن الزهري بحديثه فيه

(2)

.

(1)

عَيَّاش أَبو الحسن الحمصي البكاء.

(2)

انظر: الحديث 1624 السابق وتخريجه.

ص: 319

1627 -

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، نا

(1)

عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم.

⦗ص: 320⦘

وذكر حديثه فيه

(2)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "أبنا".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة

الخ برقم 28، 1/ 293، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2496، 2/ 62.

ص: 319

1628 -

حدثنا الحسين بن بهان

(1)

، نا سهل بن عثمان

(2)

، نا عبد الرحيم بن سليمان

(3)

، وعقبة بن خالد

(4)

، ح

وحدثنا أحمد بن ملاعب، نا ابن الأصبهاني

(5)

، نا عبد الرحيم بن سليمان قالا: عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وصلّى

(6)

، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، -وفيه- قال: علمني يا رسول الله، قال:"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، واستقبل القبلة فكبر" وهذا لفظ عبد الرحيم، وكذا رواه ابن نمير وأبو أسامة

(7)

.

(1)

قال الأمير ابن ماكولا -رحمه الله تعالى-: وأما بيهان -أوله باء مكسورة معجمة بواحدة وياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتها- فهو الحسين بن بيهان، شيخ عسكري مشهور وقيل فيه بهان بغير ياء. انظر: الإكمال 1/ 251، 7/ 282، والمشتبه 9/ 25.

(2)

أَبو مسعود العسكري نزيل الري.

(3)

أَبو علي المروزي الكنّاني.

(4)

هو أَبو مسعود السكوني الكوفي.

(5)

هو أَبو جعفر محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي.

(6)

وفي "ك "و"ط " وصحيح مسلم "فصلى" بالفاء.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة =

⦗ص: 321⦘

= وعبد الله بن نمير. وعن ابن نمير، عن أبيه كلاهما عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها برقم 46، 1/ 298.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن منصور، عن عبد الله بن نمير به.

انظر: صحيحه، كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام برقم 6251، 11/ 38.

ص: 320

1629 -

حدثنا أَبو الحسن الميموني رحمه الله والصغاني، قالا: نا يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء

(1)

، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}

(2)

.

(1)

هو أوس بن عبد الله البصري.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي خالد الأحمر، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس كلاهما عن حسين المعلم به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به

الخ برقم 240، 1/ 357.

ص: 321

1630 -

حدثنا مسلم بن الحجاج، نا يحيى بن يحيى، نا خالد بن عبد الله

(1)

، عن خالد

(2)

، عن أَبي قلابة أنَّ رأى مالك بن الحوريث رضي الله عنه إذا صلى كبّر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه

⦗ص: 322⦘

من الركوع

(3)

رفع يديه، وحدّث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا

(4)

.

(1)

هو أَبو الهيثم الواسطي الطحان.

(2)

هو الحذاء.

(3)

(ك 1/ 346).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع

الخ برقم 24، 1/ 293.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق الواسطي، عن خالد بن عبد الله له.

انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع. برقم 737، 2/ 219.

ص: 321

1631 -

حدثنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا معاذ بن هشام الدستوائي، نا أبي، عن قتادة، عن نصر بن عاصم اللَّيْثي، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبّر، ثم رفع يديه حتى يجعلهما حيَال أذنيه

(1)

، وربما قال: حذاء أذنيه، وإذا

(2)

ركع فعل

⦗ص: 323⦘

مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك

(3)

.

(1)

وقد ثبت أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وعلى ذلك فلا تعارض بين الحديثين حيث إنَّه عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا أحيانًا وذاك أحيانا أخرى، وحُكِي عن الشافعي -رحمه الله تعالى- أنَّه كان يجمع بين الحديثين وكان يقول: إنّما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة، وذلك أنَّه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر كفه المنكبين، وبأطراف أنامله الأذنين، واسم اليد يجمعهما، فروى هذا قوم، وروى هذا آخرون من غير تفصيل ولا خلاف بين الحديثين. والله أعلم. انظر: معالم السنن 1/ 462، وشرح النووي 4/ 74، والفتح 2/ 221، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 87، وحاشية السندي 2/ 459.

(2)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط": "فإذا" بالفاء.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام

الخ برقم 25، 1/ 293.

ص: 322

1632 -

حدثنا أَبو قلابة، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو الوليد، ح

وحدثنا أَبو أمية، نا أَبو الوليد، كلاهما، عن شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو أذنيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وهذا

(1)

لفظ أبي قلابة

(2)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "هذا" بدون الواو.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام

الخ برقم 26، 1/ 293. وقتادة مدلس وقد عنعن في هذا الحديث، ولكن قد ورد الحديث عند المصنِّف من طريق شعبة عنه، وقد قال: كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم قتادة، وهذا من فوائده.

ص: 323

1633 -

حدثنا يزيد بن عبد الصمد، نا آدم، نا شعبة، بإسناده مثله

(1)

.

(1)

هو ابن يحيى.

ص: 323

1634 -

ز- حدثنا الصائغ بمكة، نا عفان، نا همام

(1)

، أنا قتادة بإسناده أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيال أذنيه في الركوع والسجود

(2)

.

(1)

انظر: الحديث 1632 السابق وتخريجه.

(2)

إسناده حسن، والحديث صحيح أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة به. وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر: سننه كتاب التطبيق، باب رفع اليدين للسجود برقم 1084، 2/ 552، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم برقم 1611 بلفظ "ولا يرفعها بين السجدتين"، لأنه ناف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح 2/ 223، وتعليق الشيخ أحمد شكر على جامع الترمذي 2/ 41، وتمام المنة ص 172، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 140.

ص: 324

‌باب

(1)

بيان التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع

(2)

.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط": "في كل رفع وخفض".

ص: 325

1635 -

حدثنا الدبري، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

(1)

قال: كان أَبو هريرة رضي الله عنه يصلى بنا فيكبر حين يقوم وحين يركع، وإذا أراد أن يسجد بعد ما يفرغ من الركوع، وإذا أراد أن يسجد بعد ما يرفع من السجود، وإذا جلس، وإذا أراد أن يقوم في الركعتين، كبّر، ويكبّر مثل ذلك في الركعتين الأخريين، فإذا

(2)

سلم قال: والذي نفسي بيده إنّي لأقربكم شبهًا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاته، ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا

(3)

.

(1)

"ابن عبد الرحمن" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" و"ط":"فلمّا سلم"، وفي المصنف:"وإذا سلم".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، -عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة

الخ برقم 30، 1/ 294.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به.

انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب يهوى بالتكبير حين يسجد برقم 803، 2/ 290، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2495، 2/ 61.

ص: 325

1636 -

حدثنا

(1)

[إسحاق]

(2)

الدبري، أنا عبد الرزاق، عن ابن

⦗ص: 326⦘

جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم

(3)

، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول:"سمع الله لمن حمده" حين يرفع صُلْبه من الركعة، وذكر حديثه في هذا

(4)

.

*جمعهما عبد الأعلى

(5)

، عن معمر، عن الزهري، عن أبي بكر وأبي سلمة*

(6)

(7)

ورواه

(8)

عبد العزيز

(9)

الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع

(10)

.

(1)

في "الأصل" و"م": وحدثنا.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

(ك 1/ 347).

(4)

انظر: الحديث 1627 السابق وتخريجه.

(5)

هو ابن عبد الأعلى السّامي البصري.

(6)

وقد أخرج روايته البيهقي. انظر: سننه كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع وغيره، 2/ 67، وقد تابعه عند البخاي أَبو اليمان عن شعيب، عن الزهري به. انظر: تخريج الحديث 1635 السابق.

(7)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(8)

وفي "ك" و"ط""رواه".

(9)

"عبد العزيز" لم يذكر في "ك" و"ط".

(10)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة

الخ برقم 32، 1/ 294.

ص: 325

1637 -

حدثنا إسماعيل القاضي، والصغاني، قالا: نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، ح

وحدثنا محمد بن شاذان، نا المعلى

(1)

، نا حماد بن زيد، نا غيلان

(2)

بن جرير، عن مطرف رضي الله عنه قال: صليت أنا وعمران بن حصين رضي الله عنه صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان

(3)

إذا سجد كبّر، وإذا رفع كبّر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، قال: فلما انصرفنا أخذ عمران رضي الله عنه بيديّ، فقال: لقد صلى بنا

(4)

هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: ذكّرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم

(5)

.

(1)

وهو ابن منصور الرازي.

(2)

غيلان -بغين معجمة مفتوحة- الأزدي البصري، انظر: الإكمال 7/ 31، وتوضيح المشتبه 6/ 447.

(3)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-:"فكان".

(4)

"بنا" سقطت من "ط".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة،

الخ برقم 33، 1/ 295.

ص: 327

1638 -

حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، نا الوليد بن مسلم، نا أَبو عمرو، قال: وحدثني يحيى بن أبي كثير أنّ أبا سلمة حدثه، قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يكبر في الصلاة كلما حفض

⦗ص: 328⦘

ورفع رأسه، قلت: يا أبا هريرة ما هذه الصلاة؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مهران الرازي، عن الوليد بن مسلم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة

الخ، برقم 31، 1/ 294، وقد سقط هذا الحديث من "م".

ص: 327

‌باب الدليل قال أنّ تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم.

ص: 329

1639 -

حدثنا أَبو جعفر الحارثي، نا أَبو أسامة، عن حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ويختم الصلاة بالتسليم

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مطولًا عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي خالد الأحمر، وعن إسحاق ابن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن حسين المعلم به. انظر: الحديث 1629 السابق وتخريجه.

ص: 329

‌باب بيان

(1)

إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح، ووضع يده اليمنى على اليسرى، والدليل على أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يغطّي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبّر، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل ما يقول

(2)

: سمع الله لمن حمده.

(1)

" بيان" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط""قوله".

ص: 330

1640 -

حدثنا معاوية بن صالح، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، وعثمان بن خرّزاد، والصغاني، قالوا: نا عفان، نا همام

(1)

، نا محمد بن جُحادة، حدثني عبد الجبّار بن وائل

(2)

، عن علقمة بن وائل

(3)

، ومولى

⦗ص: 331⦘

لهم

(4)

أنّهما

(5)

حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه

(6)

أنَّه رأى النبيّ

(7)

صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبّر، ووصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع

⦗ص: 332⦘

أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما وكبّر فركع، فلمّا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه

(8)

.

(1)

هو ابن يحيى.

(2)

الحضرمي، مات سنة 112 هـ أحد الثقات إلا أنَّه لم يسمع من أبيه، بل ولم يدرك أباه فقد ولد بعده بستة أشهر، ذكر ذلك ابن معين، والبخاري، وابن حبان وغيرهم، وضعف المزي، والعلائي القول بولادته بعد موت أبيه، بدليل ما روى عنه نفسه أنَّه قال: كنت لا أعقل صلاة أبي، فلو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول، ولكن ذكر الحافظ ابن حجر بأن البزار قد نص على أن القائل: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار. اهـ. ولم يخرج مسلم لعبد الجبار إلا عن أخيه علقمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: التاريخ 2/ 340، والتاريخ الكبير 6/ 106، 107، والثقات 4/ 135، وتهذيب الكمال 16/ 393، والمغني 1/ 367، والكاشف 1/ 612، وجامع التحصيل ص 267، والتهذيب 6/ 95، والتقريب، ص 332.

(3)

الحضرمي روى له مسلم والأربعة، وثقه ابن سعد، والعجلي، والذهبي، وذكره ابن حبان =

⦗ص: 331⦘

= في الثقات، وحكى العسكري، عن ابن معين، أنَّه قال: إنَّه لم يسمع من أبيه، واعتمده الحافظ في التقريب فقال: صدوق إلا أنَّه لم يسمع من أبيه. اهـ ولكن الصواب ثبوت سماعه من أبيه، فقد صرح بالتحديث عن أبيه عند مسلم في القسامة برقم 1680، وعند النسائي في التطبيق برقم 1054، وقد نص البخاري، والترمذي، وابن حبان عن سماعه من أبيه، وأما ما جاء بأن الترمذي سأل البخاري عن سماع علقمة من أبيه، فقال إنَّه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر فإنه وهم، فإن البخاري -رحمه الله تعالى- إنّما قال ذلك في حق أخيه عبد الجبار كما في التاريخ الكبير. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الطبقات 6/ 311، والتاريخ الكبير 7/ 41، وتاريخ الثقات ص 341، وجامع الترمذي 4/ 46، برقم 1454، والعلل الكبرى 1/ 542، والثقات 5/ 209، وتهذيب الكمال 20/ 312، والمغني 2/ 442، والتعليق على الكاشف 2/ 34، والتعليق على السير 2/ 574، والتهذيب 7/ 239، والتقريب مع التعليق عليه ص 397.

(4)

وقد نص الإمام المزي -رحمه الله تعالى- على عدم تسمية. انظر: تهذيب الكمال 30/ 421.

(5)

(ك 1/ 348).

(6)

حجر -بضم المهملة وسكون الجيم ثم راء- انظر: المشتبه ص 218، وتوضيحه 3/ 125.

(7)

وفي "ك " و"ط": "رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن عفان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته

برقم 54، 1/ 301.

ص: 330

1641 -

ز- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا، حدثه، عن أبي حازم بن دينار

(1)

، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنَّه قال: كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى

(2)

في الصلاة.

(1)

"ابن دينار" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى برقم 740، 2/ 224.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: أبهم موضع الوضع من الذراع، وفي حديث وائل رضي الله عنه عند أبي داود، والنسائي:"ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى"، وقد روى ابن خزيمة وغيره من حديث وائل رضي الله عنه أنَّه وضعهما على صدره

وروى أنَّه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف. اهـ. وقال الشيخ الألباني- حفظه الله-: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له

انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة برقم 727، 1/ 466، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة برقم 888، 1/ 463، وابن خزيمة برقم 478، 480، 1/ 242، 243، والفتح 2/ 225، وصفة الصلاة ص 88.

ص: 332

‌باب بيان

(1)

ما يقال في السكتة بين تكبيرة

(2)

الافتتاح والقراءة، والدليل على أن جميع ما بُيِّن في هذا الباب من القول على الإباحة، وكذلك الاستعاذة، وأن هذه السكتة في الركعة الأولى دون سائرها.

(1)

" بيان" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ك" و"ط ": "لتكبيرة الافتتاح" وهو خطأ.

ص: 333

1642 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا حَبان بن هلال، ح

وحدثنا الصغاني، أنا

(1)

أحمد بن إسحاق الحَضْرمي

(2)

، قالا: نا عبد الواحد بن زياد، نا عمارة بن القَعْقَاع بن شبرمة

(3)

الضَبِّي، نا أَبو زرعة بن عمرو بن جرير

(4)

، قال: قال

(5)

أَبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة سكت إسكاتة، قال: أحسبه قال: هنيّة

(6)

بين

⦗ص: 334⦘

التكبير والقراءة، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم، نَقّني من خطاياي

(7)

كما ينقّى الثوبُ الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد"

(8)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "ثنا".

(2)

هو أَبو إسحاق أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله.

(3)

شبرمة -بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة- والضبي -بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة- نسبة إلى ضبة بن أد. انظر: اللباب 2/ 261، وتبصير المنتبه، 2/ 769، والتقريب، ص 409.

(4)

الكوفي اختلف في اسمه فقيل: هرم، وقيل عمرو، وقيل: غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال 33/ 323.

(5)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- "قال عن أبي هريرة رضي الله عنه"، وفي صحيح البخاري -رحمه الله تعالى- قال:"حدثنا أَبو هريرة رضي الله عنه".

(6)

هنيَّة -بالنون تصغير هنة- وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال هنيهة، أي قليلًا من =

⦗ص: 334⦘

= الزمان. انظر: الصحاح 6/ 2536، والنهاية 5/ 279، وشرح النووي 5/ 245، والفتح 2/ 229.

(7)

هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم، وفي صحيح البخاري:"من الخطايا".

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري، عن عبد الواحد به.

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 1/ 419.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد به.

انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبيرة، برقم 744، 2/ 227.

وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه وهو من فوائد الاستخراج.

ص: 333

1643 -

حدثنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا جرير بن

(1)

عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة

(2)

⦗ص: 335⦘

قبل أن يقرأ، قلت: بأبي أنت وأمي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي" بمثله (بالثلج والماء والبرد"

(3)

(4)

.

(1)

وفي "ط": "عن" وهو خطأ.

(2)

وفي "م""هنيّة".

(3)

(ك 1/ 349).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن جرير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم 147، 1/ 419.

ص: 334

1644 -

حدثنا أَبو داود السجزي، نا أحمد بن أبي شعيب

(1)

، نا محمد بن فضيل، عن عمارة، [بن القعقاع]

(2)

، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول [فيه]

(3)

فذكر بمعناه

(4)

بمثله

(5)

.

(1)

هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب: مسلم الحراني.

(2)

الزيادة من "ك" و"ط".

(3)

"فيه" لم يذكر في "الأصل" و"م".

(4)

"بمعناه" لم يذكر في "ك" و"ط" وهو الأولى.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير كلاهما عن ابن فضيل به. انظر: الحديث 1643 السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح برقم 781، 1/ 493.

ص: 335

1645 -

حدثني أحمد بن سهل هو ابن مالك

(1)

، عن محمد بن

⦗ص: 336⦘

سهل بن عسكر

(2)

، نا يحيى بن حسان

(3)

، نا عبد الواحد بن زياد، عن عمارة، نا أَبو زرعة، نا أَبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح (بالحمد لله)

(4)

، ولم يسكت

(5)

.

(1)

وقد ترجم له الذهبي في "تاريخ الإسلام" [وفيات (291 - 300) / ص 49 ولم يذكر =

⦗ص: 336⦘

= فيه جرحًا ولا تعديلًا.

(2)

أَبو بكر البخاري.

(3)

التِنِّيسي.

(4)

هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم، وفي "الأصل" و"م":"الحمد لله" بدون الباء.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- معلقًا فقال: "وحدثت عن يحيى بن حسان".

انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم 148، 1/ 419.

وقد وصل المصنف ما علقه مسلم. رحمهما الله تعالى، ويعدّ ذلك من فوائده.

ص: 335

1646 -

حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، نا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا ثابت وقتادة وحميد

(1)

، عن أنس رضي الله عنه أنّ رجلًا جاء فدخل في الصف، وقد حفزه

(2)

النفس، فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "أيكم

⦗ص: 337⦘

المتكلم بالكلمات"؟ فأرمّ

(3)

القوم فقال: "أيكم المتكلم بها"

(4)

؟ فأرمّ القوم، فقال:"أيكم المتكلم، فإنّه لم يقل بأسًا"، فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس، فقلتها، فقال: "لقد رأيت اثني عشر

(5)

ملكًا يبتدرونها أيهم يرفعها" وزاد حميد: "*إذا جاء أحدكم فليمش نحو ما كان يمشي فليصل*

(6)

ما أدرك وليقض ما سبقه"

(7)

.

(1)

وفي "الأصل" و"م": "عن حميد" وهو خطأ.

(2)

يقال: حفزه يحفزه من حد ضرب إذا دفعه من خلفه، قال النووي -رحمه الله تعالى-: أي ضغطه لسرعته. انظر: غريب الحديث 4/ 238، والصحاح 3/ 874، والنهاية 1/ 407، وشرح النووي 5/ 246، وتاج العروس 15/ 111.

(3)

"فأرمّ": -بفتح الراء وتشديد الميم أي سكت. انظر: الصحاح 5/ 1937، والنهاية 2/ 276، وشرح النووي 5/ 247.

(4)

وفي "ط": "بالكلمات".

(5)

وفي "ك" و"ط""اثنا عشر" بالألف وهو خطأ.

(6)

ما بين النجمين سقط من "م".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن عفان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم 149، 1/ 419، بدون زيادة حميد، وقد سبقت في حديث 1319 السابق.

ص: 336

1647 -

حدثنا أَبو داود السجزي، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، بإسناده مثله، إلا أنَّه ذكر مرة:"أيّكم المتكلم بالكلمات فإنّه لم يقل بأسًا"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث رقم 1646 السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم 763، 1/ 485، ووقع هنا في "ك" و"ط" العبارة التالية: آخر الجزء السادس من أصل أبي المظفر (بن) السمعاني -رحمه الله تعالى-.

ص: 337

1648 -

حدثنا الصغاني، نا عبيد الله بن عمر

(1)

، نا يزيد بن زريع، نا الحجاج بن أبي عثمان الصواف، حدثني أَبو الزبير، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من القائل كذا وكذا"؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

، قال:"عجبت لها فتحت لها أبواب السماء".

فقال ابن عمر رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

(3)

.

(1)

هو القواريري.

(2)

(ك 1/ 350).

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم 150، 1/ 420.

ص: 338

1649 -

حدثنا محمد بن كثير الحرَّاني

(1)

، نا أَبو المعافى

(2)

، أنا

⦗ص: 339⦘

محمد بن سلمة

(3)

، عن أبي عبد الرحيم

(4)

، حدثني زيد بن أبي أنّيسة، عن عمرو بن مرة

(5)

، عن عون بن عبد الله بإسناده نحوه، إلا أنَّه قال فيه: قال رجل: أنا يا نبيّ الله، قال:"لقد ابتدرها اثنا عشر ألف ملك"

(6)

.

(1)

هو: محمد بن يحيى بن محمد بن كثير يلقب بلؤلؤ مات سنة 267 هـ. وثقه النسائي، وابن حجر وغيرهما. انظر: تهذيب الكمال 27/ 7، والسير 2/ 605، والتقريب، ص 513.

(2)

هو: محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة الحراني مات سنة 243 هـ، روى له النسائي، وقال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات 9/ 105، والمعجم المشتمل الترجمة 985، وتهذيب الكمال 26/ 602، والكاشف 2/ 229، والتقريب، ص 512.

(3)

الحراني وسلمة -بفتح اللام- انظر: الإكمال 4/ 334.

(4)

هو خالد بن أبي يزيد الحراني خال محمد بن سلمة الحراني.

(5)

أَبو عبد الله الكوفي الأعمى.

(6)

انظر: الحديث 1648 السابق وتخريجه، وقد أخرجه أيضًا النسائي -رحمه الله تعالى- عن أبي المعافى محمد بن وهب به. انظر: سننه كتاب الافتتاح باب القول الذي يفتتح به الصلاة برقم 884، 2/ 461، وإسناده صحيح وعنده، "اثنا عشر ملكًا".

ص: 338

1650 -

حدثنا أَبو داود السجستاني، نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي

(1)

، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمه الماجِشُونَ بن أبي سلمة

(2)

، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع

(3)

، عن

⦗ص: 340⦘

علي *بن أبي طالب رضي الله عنه*

(4)

، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أَبو داود، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثني عمي الماجشون بن عبد الله بن أبي سلمة

(5)

، عن عبد الرحمن الأعرج

(6)

، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ح

وحدثنا أَبو أمية، نا روح

(7)

، نا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أنا الماجشون بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه، ح

وحدثنا الصغاني، نا سريج بن النعمان، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل

(8)

، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

⦗ص: 341⦘

وعن عمه الماجشون، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر *ح [وحدثنا]

(9)

حنبل [بن إسحاق]

(10)

، نا أَبو غسان

(11)

، نا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، نا عمّي الماجشون، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي* بن أبي طالب رضي الله عنه *

(12)

، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان إذا قام إلى الصلاة كبر. وذكر الحديث*

(13)

(14)

، ثم قال: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين

(15)

، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت

⦗ص: 342⦘

ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت

(16)

، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيّئها لا يصرف سيّئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك" وإذا ركع قال:"اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري، ومخّي، وعظامي وعصبي"، وإذا رفع رأسه قال:"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مِلْءَ السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد"، وإذا سجد قال: "اللهم لك سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه فصوّره، فأحسن صوره

(17)

، فشق سمعه، وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين" وإذا سلّم من الصلاة قال:"اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به منّي، أنت المقدِّم، والمؤخّر، لا إله إلا أنت".

⦗ص: 343⦘

كلّ واحد من هؤلاء حدّث بحديثه في هذا، وهذا لفظ أبي غسّان، وعبيد الله بن معاذ

(18)

، وتابع سريج بن النعمان، عن عبد الله بن الفضل وعمه الماجشون جميعًا أحمد بن خالد الوَهْبِي

(19)

.

(1)

وفي "ك" و"ط""حدثني".

(2)

هو يعقوب بن أبي سلمة، واسم أبي سلمة دينار، ويقال: ميمون. أَبو يوسف الماجشون -بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة- مات بعد 120 هـ روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي وابن ماجه، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، وقال سمى بالماجشون هو وولده، وقال الذهبي: هو بالفارسية المورَّد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: وله في الكتب الستة وقلّما روى ولم يضعف، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الطبقات 5/ 346، والتاريخ الصغير 1/ 293، والثقات 5/ 554، وتهذيب الكمال 32/ 336، والسير 5/ 370، والتقريب، ص 357، وص 608.

(3)

المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتب علي رضي الله عنه. انظر: التقريب، ص 370.

(4)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك "و"ط".

(5)

هكذا في "الأصل" وذكر "ابن" بين الماجشون وعبد الله خطأ، وفي "ك" و"ط" ومسند الطيالسي:"حدثني عمي الماجشون عبد الله بن أبي سلمة" وهو خطأ أيضًا لأن الماجشون عبد الله بن أبي سلمة إنّما هو والده، وعمه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، ثم إن والده، عبد الله بن أبي سلمة أكبر من عبد الرحمن الأعرج، ولم يعرف بالرواية عنه، فالصواب عن عمه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون كما هو في صحيح مسلم وسنن أبي داود، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(6)

"الأعرج" لم يذكر في "ط".

(7)

هو ابن عبادة.

(8)

هو عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي المدني.

(9)

في "الأصل""حدثنا".

(10)

الزيادة من "ك" و"ط"، وهو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد ابن عمّ الإمام أحمد وتلميذه.

(11)

هو مالك بن إسماعيل بن درهم النهدِي الكوفي ابن بنت إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان.

(12)

ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(13)

"وذكر الحديث" لم يذكر في "ك" و"ط".

(14)

ما بين النجمين موقعه من "الأصل" بعد هذا الحديث وكونه هنا أنسب كما في بقية النسخ لقوله في آخر الحديث: "وهذا لفظ أبي غسان

" والله سبحانه وتعالى أعلم.

(15)

قال الشيخ الألباني- حفظه الله-: هكذا في أكثر الروايات، وفي بعضها وأنا من المسلمين، والظاهر أنَّه من تصرف بعض الرواة، وقد جاء ما يدل على ذلك فعلى المصلي أن يقول:"وأنا أول المسلمين" ولا حرج عليه، لأن ذلك ليس إخبارًا عن =

⦗ص: 342⦘

= نفسه، وإنَّما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي اقتدى بأبيه إبراهيم عليه السلام مع إمكان أن يكون المعنى أيضًا بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. انظر: صفة الصلاة ص 92، وتمام المنة ص 175.

(16)

(ك 1/ 351).

(17)

وفي سنن أبي داود: "وصوره فأحسن صورته وشق سمعه، وبصره، وتبارك الله".

(18)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي النضر كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم 202، 1/ 536.

وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم 760، 1/ 481. ومسند الطيالسي ص 22، والرواة يزيد بعضهم على بعض الحرف والشيء في هذا الحديث وقد أشار إلى ذلك محمد بن يحيى الذهلي. انظر: صحيح ابن خزيمة 1/ 236.

(19)

وقد أخرج روايته ابن خزيمة عن شيخه الذهلي عنه به. انظر: صحيحه برقم 463، 1/ 236.

ص: 339

1651 -

ز- حدثنا يوسف بن سعيد

(1)

بن مسلم، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أَبى طالب رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة

(2)

قال: "وجهت

⦗ص: 344⦘

وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين [إنّ]

(3)

صلاتي ونسكي، ومحياي، ومماتي، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إنَّه لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والمَهْدِي مَن هديت، وأنا بك وإليك

(4)

، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك". وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال:"اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه، وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين"، وكان إذا ركع قال: "اللهم لك ركعت وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، سجد لك

(5)

سمعي، وبصري، ومخّي، وعظامي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين". وكان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة،

⦗ص: 345⦘

قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد"

(6)

.

(1)

"ابن سعيد" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

فهذه اللفظة مقيِّدة لرواية مسلم المطلقة، وإذا كان هذا الدعاء مشروعًا في الفريضة ففي النافلة من باب أولى، نصّ على ذلك الشيخ الألباني- حفظه لله تعالى- انظر: تمام المنة ص 175، وصفة الصلاة ص 93.

(3)

ما بين المعقوفتين أضفته من ابن حبان والبيهقي.

(4)

(ك 1/ 352).

(5)

هكذا في جميع النسخ، وفي سنن البيهقي:"خشع".

(6)

إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن حبان، والدارقطني، من طريق يوسف بن مسلّم، وأخرجه عبد الرزاق، وأبو داود، وابن خزيمة، والبيهقي كلهم من طريق موسى بن عقبة به. انظر: مصنف عبد الرزاق برقم 2567، 2/ 79، وسنن أبي داود كتاب الصلاة، باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم 761، 1/ 484، وصحيح ابن خزيمة برقم 464، 1/ 236، وصحيح ابن حبان برقم 1771، 5/ 68، وسنن الدارقطني 1/ 297، وسنن البيهقي 2/ 33.

ص: 343

‌باب

(1)

بيان صفة الصلاة التي إذا استعملها المصلي كانت صلاته جائزة، والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصلّيًا وكان عليه الإعادة.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 346

1652 -

حدثنا عمر بن شبّة النميري

(1)

، نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن

(2)

عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ح

وحدثنا أَبو داود السجزي، نا القعنبي، نا أنس بن عياض، ح

قال: وحدثنا

(3)

ابن المثنى، نا

(4)

يحيى بن سعيد، كلاهما

(5)

، عن عبيد الله -وهذا لفظ ابن المثنى- قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ولم يتمّ الركوع والسجود، فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

(6)

: "ارجع فصل فإنّك لم تصل".

⦗ص: 347⦘

فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فسلّم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وعليك السلام، ارجع فصل فإنّك لم تصل"، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسنُ غير هذا فعلمني، قال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا

(7)

، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صلواتك

(8)

كلها"

(9)

.

⦗ص: 348⦘

[و]

(10)

قال القعنبي عن أنس بن عياض، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وقال فيه في آخره: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنَّما انتقصت

(11)

من صلاتك".

وقال فيه: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء".

(1)

النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "ط" عن وهو خطأ.

(3)

وفي "ك""وحدثني".

(4)

وفي "ك": "حدثني".

(5)

"كلاهما" لم يذكر في "ك" و"ط".

(6)

وفي "ط": "وقال" بالواو.

(7)

(ك 1/ 353).

(8)

هكذا في جميع النسخ، وفي الصحيحين وسنن أبي داود، "صلاتك بالإفراد". قال الإمام الدارقطني -رحمه الله تعالى-: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا:"عن أبيه" ويحيى حافظ، فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. اهـ.

وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه ورجح الترمذي رواية يحيى. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: لكلّ من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدًا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين

انظر: جامع الترمذي 2/ 104، برقم 303، والفتح 2/ 277.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 45، 1/ 298. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد، عن يحيى بن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم 794، =

⦗ص: 348⦘

= 2/ 276. وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم 855، 1/ 533.

(10)

الزيادة من بقية النسخ.

(11)

وفي "ك" و"ط" وسنن أبي داود: "انتقصته" بالهاء.

ص: 346

1653 -

حدثنا هلال بن العلاء، نا عبد الله بن جعفر

(1)

، عن عيسى بن يونس

(2)

، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بحديثه في هذا

(3)

.

(1)

هو أَبو جعفر عبد الله بن جعفر بن غَيْلان الرَقيّ.

(2)

هو ابن أبي إسحاق السبيعي.

(3)

انظر: الحديث 1652 السابق وتخريجه.

ص: 348

1654 -

ز- حدثنا الأحمسي، نا وكيع، والمحاربي

(1)

، قالا: نا الأعمش، ح

وحدثنا سعدان بن يزيد، نا محمد بن ربيعة

(2)

، وعبيد الله بن موسى،

⦗ص: 349⦘

قالا: نا الأعمش، عن عمارة

(3)

، عن أبي معمر، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُجْزِئُ صلاة لا يقيم فيها صُلْبَه في الركوع والسجود"

(4)

.

(1)

هو أَبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي.

(2)

الكلأبي ابن عم وكيع الكوفي.

(3)

عمارة -بضم العين المهملة مخففا- وهو ابن عمير -بالتصغير- الكوفي. ثقة ثبت.

انظر: الإكمال 6/ 271، والتقريب، ص 408.

(4)

إسناده صحيح، وقد أخرجه الطبراني، والدارقطني، وابن خزيمة، كلهم من طريق وكيع، وأبي معاوية به. وأخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية به. وأخرجه أَبو داود، وابن حبان من طريق شعبة، عن الأعمش به. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم 855، 1/ 533، وجامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم 265، 2/ 51، وصحيح ابن خزيمة برقم 591، 555، 1/ 300، وصحيح ابن حبان برقم 1893، 5/ 218، والمعجم الكبير 17/ 214 برقم 583، وسنن الدارقطني 1/ 348.

ص: 348

1655 -

ز- حدثنا علي بن حرب، نا أَبو معاوية، ويعلى بن عبيد، وعبيد الله

(1)

، قالوا: نا الأعمش، عن عمارة بن عمير، بإسناده مثله

(2)

.

قال أَبو عوانة -رحمه الله تعالى-: أَبو معمر اسمه عبد الله بن سَخْبَرة

(3)

.

(1)

هو ابن موسى.

(2)

انظر: الحديث 1654 السابق وتخريجه، وأخرجه أيضًا الطبراني من طريق يعلى بن عبيد. انظر: المعجم الكبير برقم 585، 17/ 214. ووقع في "ك" و"ط" "بمثله".

(3)

سَخْبَرَة -بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة والراء- انظر: توضيح المشتبه 5/ 66. وانظر أيضًا حديث رقم 1426 السابق.

ص: 349

1656 -

ز- حدثنا

(1)

العباس بن محمد

(2)

، نا يحيى بن أبي بكير، نا إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله

(3)

.

(1)

وفي "الأصل": "وحدثنا" بالواو.

(2)

هو الدوري.

(3)

إسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن لذاته، وقد أخرجه البيهقي من طريق عباس بن محمد، به. وقال: تفرد به يحيى بن أبي بكير. انظر: السنن الكبرى 2/ 88 - 89.

ص: 350

1657 -

حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، نا أَبو أسامة، عن الوليد بن كثير

(1)

، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا ثم انصرف فقال: "يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنَّما يصلي لنفسه، إنّي -والله- لأُبْصِر مِنْ وَرَائي كما أُبْصِر مِنْ بَيْن يديّ"

(2)

(3)

.

(1)

أَبو محمد الكوفي.

(2)

بهامش "ك""بلغ علي بن محمد الميداني قراءة على سيدنا قاضي القضاة -أيده الله تعالى- في المجلس العاشر، ولله الحمد".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها برقم 1، 108/ 319.

ص: 350

‌باب

(1)

بيان إيجاب

(2)

الائتمام بالإمام في الصلاة، وحظر مبادرته

(3)

، وحظر صلاته

(4)

وحظر صلاة المأموم قائمًا إذا صلى الإمام قاعدًا، *وإيجاب الصلاة قيامًا إذا صلى قائما*

(5)

، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام.

(1)

"باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

"إيجاب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

وفي "ك" و"ط""بادرته" وهو خطأ. الحظر: المنع.

(4)

"وحظر صلاته" لم يذكر في "ك" و"ط"، وهو تكرار لما بعده.

(5)

ما بين النجمين سقط من "ك" و"ط".

ص: 351

1658 -

حدثنا [أحمد بن]

[*]

شيبان الرَّمْلي، وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي

(1)

، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط النبيّ صلى الله عليه وسلم من فرس فجُحِش

(2)

شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فصلى بنا قاعدًا، فصلينا قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: "إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر

(3)

فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك

⦗ص: 352⦘

الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون"

(4)

.

(1)

صاحب ابن عيينة يعرف بزكرويه.

(2)

الجحش -سحج الجلد، يقال أصابه شيء فجحش وجهه أي خدشه، والخدش قشر الجلد. انظر: الصحاح 3/ 997، والنهاية 1/ 241، والفتح 2/ 178.

(3)

(ك 1/ 354).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي كريب ستتهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 77، 1/ 308. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب يهوى بالتكبير حين يسجد برقم 805، 2/ 290.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وهو ثابت في النسخ الخطية (فيض الله: 1/ ق 231/ أ، خدابخش: 1/ ق 167/ ب) وغيرها، وكذا في مطبوعة دار المعرفة (1/ 435)(1615) وإتحاف المهرة (1756)، وهو الصواب، وقد ورد على الصواب في كل مواضع الكتاب إلا في هذا الموضع.

ص: 351

1659 -

حدثنا الصائغ بمكة، نا الحميدي، نا سفيان، قال: سمعت الزهري، وحدثنا أنَّه سمع أنسًا رضي الله عنه فذكر مثله

(1)

(2)

.

(1)

في "ك" و"ط""بمثله".

(2)

انظر: الحديث 1658 السابق وتخريجه.

ص: 352

1660 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأبو عبيد الله، قالا: أنا ابن وهب، أخبرني يونس، ومالك، والليث أنّ ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فصح عنه فجُحِش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسًا، فلما انصرف قال: "إنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا

⦗ص: 353⦘

أجمعون"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. وعن قتيبة، عن ليث به. وعن ابن أبي عمر، عن معن بن عيسى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 78، 79، 80، 1/ 308.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم 689، 2/ 173.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم 16، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الإمام وهو جالس، 1/ 135، وليس في رواياتهم "فلا تختلفوا عليه" وسيأتي التنبيه عليه في آخر الحديث 1662، إن شاء الله تعالى.

ص: 352

1661 -

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن الزهري، قال: أخبرني أنس رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سقط من فرس

(1)

فجحش شقه الأيمن. وساق الحديث بطوله

(2)

، وليس فيه زيادة

(3)

يونس، وذكر الحديث

(4)

(5)

.

(1)

هكذا في "د: " والمصنف، وفي "ك" و"ط":"فرسه".

(2)

"بِطُوْله" لم يذكر في "ك "و"ط".

(3)

وهي جملة "فإذا صلى قائما فصلوا قيامًا".

(4)

بهامش "ك": "بلغ في العاشر على الشيخ حسن الصقلي -نفع الله به- بقراءة الفقيه شهاب الدين أحمد بن فرج اللخمي وسمع جماعة منهم العبد الفقير محمد بن أحمد بن عثمان وأخوه بنيّ أخته، وصهره".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 91، 1/ 308. وهو في =

⦗ص: 354⦘

= مصنف عبد الرزاق برقم 4078، 4079، 2/ 460، وفيه:"فجحش شقه الأيمن"، وفي صحيح البخاري قال سفيان بن عيينة حفظت من الزهري "شقه الأيمن" فلما خرجنا قال ابن جريج:"ساقه الأيمن"، قال الحافظ ابن حجر: رواية ابن جريج ليست مصحفة لموافقة رواية حميد لها، وإنَّما هي مفسرة لمحلّ الخدش من الشق الأيمن لأن الخدش لم يستوعبه

انظر: الفتح 2/ 178، 292.

ص: 353

1662 -

حدثنا

(1)

الصغاني، وأبو أمية، قالا: أنا أَبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، حدثني أنس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فجحش شقه الأيمن. فذكر مثل حديث ابن وهب بطوله إلا أنَّه قال:"ربنا لك الحمد" وقال معمر: "ولك الحمد" وقال مالك: "ربنا لك الحمد

(2)

"

(3)

. وليس في رواياتهم: "لا تختلفوا

(4)

عليه" إلا (في)

(5)

حديث ابن وهب عن مالك والليث، ويونس، وابن سمعان

(6)

، وأرى هذه

⦗ص: 355⦘

الزيادة من رواية ابن سمعان

(7)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "وحدثنا".

(2)

قال النووي -رحمه الله تعالى-: قد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها في قوله: "ربنا ولك الحمد" وكلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار أنَّه على وجه الجواز، وأن الأمرين جائزان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر

انظر: شرح النووي 4/ 92.

(3)

انظر: الحديث 1660 السابق وتخريجه، وأخرجه أيضًا البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة برقم 732، 2/ 216.

(4)

(ك 1/ 355).

(5)

ما بين القوسين سقط من "ك" و"ط".

(6)

هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان أَبو عبد الرحمن المدني روى له ابن ماجه =

⦗ص: 355⦘

= متروك. انظر: تهذيب الكمال 14/ 526، والكاشف 1/ 553، والتقريب، ص 303.

(7)

والأمر كما قال المصنف -رحمه الله تعالى- فقد أخرجها ابن عبد البر بسنده، عن ابن وهب، عن يونس، ومالك، والليث، وابن سمعان به، ثم قال: وقوله في هذا الحديث: "فلا تختلفوا عليه" ليس في الموطأ ولا رواه بهذا الإسناد عن مالك غير ابن وهب، وابنه يحيى بن مالك، وأبي علي الحنفي، والله أعلم. اهـ. وإنَّما هذه الجملة معروفة من رواية معمر، عن همام، وأبي الزناد، عن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه به. أخرجها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، انظر: صحيح البخاري كتاب الأذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم 722، 2/ 208، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 86، 1/ 309، والتمهيد 6/ 130 - 132.

ص: 354

1663 -

حدثنا الربيع بن سليمان، نا أسد بن موسى، ح

وحدثنا الصغاني، نا أَبو النضر، ح

وحدثنا أَبو أمية، عن الحسن بن موسى، عن الليث، عن ابن شهاب بحديثهم فيه

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1660 السابق وتخريجه.

ص: 355

1664 -

حدثنا أَبو الأزهر، نا عبد الله

(1)

بن نمير، ح

وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا أنس بن عياض، قالا: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -صلى في مرضه وهو جالس، فصلى خلفه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن

⦗ص: 356⦘

اجلسوا، فلما قضى صلاته قال:"إنّما الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا"

(2)

.

(1)

"عبد الله" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، كلاهما عن ابن نمير به. وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 83، 1/ 309.

وفي رواية المصنف تمييز المتن المحال به عن المتن المحال عليه وذلك من فوائده -رحمه الله تعالى-.

ص: 355

1665 -

حدثنا عبد الرحمن بن محمد البصري، نا يحيى [بن سعيد]

(1)

القطان، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنّ الناس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فصلى بهم جالسًا، فصلَّوا قيامًا، فأومأ إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال لهم:"إنّما الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا"

(2)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 82، 1/ 309.

ص: 356

1666 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك، عن هشام، بمثل حديث ابن نمير ليس في حديثهم "وإذا صلى قائمًا

⦗ص: 357⦘

فصلوا قيامًا"، وهو في حديث يحيى

(1)

القطان

(2)

.

(1)

"يحيى" لم يذكر في "ط".

(2)

انظر: الحديث 1664 السابق وتخريجه، وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إنّما جعل الإمام ليؤتم به، برقم 688، 2/ 173.

وهو في الموطأ -رواية الليثي -كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الإمام وهو جالس برقم 17، 1/ 135.

ص: 356

1667 -

حدثنا ابن أبي مسرة، نا المقرئ، نا الليث بن سعد، ح

وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، نا يونس بن محمد، نا الليث بن سعد، ح

وحدثنا الخراز

(1)

بدمشق، نا مروان

(2)

، نا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يكبّر ويسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا فلما سلّم قال: "إن كدتم آنفًا

⦗ص: 358⦘

تفعلون

(3)

فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا

(4)

، ائتمّوا بأئمتكم، إن صلّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا"

(5)

.

(1)

الخَرَّاز -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وفي آخرها زاي- نسبة إلى خرز الجلود كالقرب والسطائح وغيرها، وهو أَبو بكر أحمد بن علي بن يوسف المُريِّ الدمشقي، ولم أقف له على جرح أو تعديل. انظر: الإكمال 2/ 186، واللباب 1/ 429، والسير 13/ 419، وتوضيح المشتبه 2/ 344.

(2)

هو ابن محمد الطاَطَري.

(3)

وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- "لتفعلون".

(4)

(ك 1/ 356).

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، وعن محمد بن رمح، كلاهما عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 84، 1/ 309.

ص: 357

1668 -

حدثنا أَبو داود السجستاني، نا قتيبة [بن سعيد]

(1)

، ويزيد بن خالد

(2)

، ح

وحدثنا ابن أبي رجاء، نا شعيب بن حرب

(3)

، قالوا: نا الليث

(4)

، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه بحديثهم في هذا المعنى

(5)

(6)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

هو يزيد بن خالد بن يزيد بن مَوْهب.

(3)

هو أَبو صالح المدائني نزيل مكة.

(4)

وفي "ك" و "ط": "ليث" بدون "ال".

(5)

وفي "ك" و "ط": "بنحوه" بمعناه.

(6)

انظر: الحديث 1667 السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود برقم 606، 1/ 405.

ص: 358

1669 -

حدثنا حامد بن سهل الثغري

(1)

، نا محمد بن

⦗ص: 359⦘

سعيد [بن]

(2)

الأصبهاني، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي

(3)

، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أَبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليث

(4)

.

(1)

الثغري -بفتح الثاء المنقوطة بثلاث من فوقها وسكون الغين المعجمة والراء المهملة- نسبة إلى الثغر وهو المواضع القريبة من الكفار يرابط المسلمون بها، أو يكون بلدة هي =

⦗ص: 359⦘

= آخر بلاد المسلمين. وحامد هذا وثقه الدارقطني، وتوفي سنة 280 هـ. انظر: الأنساب 1/ 507، سؤالات الحاكم للدارقطني ص 115، وتاريخ بغداد 8/ 167، وتوضيح المشتبه 1/ 568.

(2)

(ابن) لم يذكر في "ك" و "ط".

(3)

الرؤاسي -بضم الراء وفتح الواو المهموزة وفي آخرها السين المهملة- نسبة إلى رؤاس وهو الحارث بن كلاب بن ربيعة بن عامر، والمنسوب هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن. انظر: اللباب 2/ 40.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 85، 1/ 309.

ص: 358

1670 -

ز- حدثنا أَبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الإمام (أمير)

(1)

، فإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا"

(2)

.

(1)

في جميع النسخ "أمين"، والتصويب من مسند الحميدي ومصنف عبد الرزاق. والله أعلم.

(2)

إسناده صحيح، وهو في مسند الحميدي برقم 958، 2/ 425، وأخرجه الحميدي =

⦗ص: 360⦘

= أيضًا، وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه به. انظر: مسند الحميدي 2/ 425، برقم 959، والمصنف برقم 4083، 2/ 462.

ص: 359

1671 -

حدثنا أَبو الحسين بن خالد بن خَلِيّ

(1)

، نا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه[قال]

(2)

، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنّما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون"

(3)

.

(1)

هو محمد بن خالد بن خلي -بفتح الخاء المعجمة كسر اللام المخففة، وتشديد الياء آخر الحروف- الحمصي، وثقه النسائي، وقال ابن أبي حاتم: صدوق، وقال الدارقطني: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 7/ 244، والمعجم المشتمل، الترجمة 808، والإكمال 2/ 113، وتهذيب الكمال 25/ 137، وتوضيح المشتبه 2/ 389، والتقريب، ص 476.

(2)

"قال" لم يذكر في "الأصل".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة، عن أبي الزناد به، انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 85، 1/ 309، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان، عن شعيب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة برقم 734، 2/ 216.

ص: 360

1672 -

حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: نا

⦗ص: 361⦘

أَبو داود، ح

وحدثنا أَبو حميد نا حجاج قالا: نا شعبة، عن يعلى بن عطاء

(1)

، قال: سمعت أبا علقمة

(2)

، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إنّما الإمام جُنّة، فإذا صلى قاعدًا فصلّوا قعودًا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، قال: ويهلك قيصر فلا قيصر بعده ويهلك كسرى فلا كسرى بعده، وكان يتعوذ من خمس؛ من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال".

(3)

حديثهما واحد، وفي حديث أبي داود: وإذا قرأ فقولوا: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا آمين؛ فإنّه إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر للعبد ما مضى من ذنبه. وسائر حديثهم واحد

(4)

.

(1)

العامري ويقال له الليثي أيضًا. انظر: التقريب، ص 609.

(2)

هو المصري مولى بني هاشم، وذكر المزي بأنّ ابن عدي قال: اسمه: مسلم بن يسار.

انظر: تهذيب الكمال 34/ 101، والمقتنى 1/ 404، وتحفة الأشراف 11/ 87.

(3)

(ك 1/ 357).

(4)

هذا الحديث قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بثلاثة أسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه =

⦗ص: 362⦘

= فأخرج من أول الحديث إلى قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه كلاهما عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره برقم 88، 1/ 310، وكتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم 33، 3/ 1466.

وأخرج قوله "ويهلك قيصر

" عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب الفتن، وأشراط الساعة، برقم 75، 4/ 2236.

وأخرج قوله "وكان يتعوذ من خمس

الخ" عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة -عن أبي هريرة رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم 130، 1/ 412.

وهو في مسند الطيالسي ص 226.

ص: 360

1673 -

حدثنا أَبو فَرْوة الرُهَاوي

(1)

، نا محمد بن عبيد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع، فإذا

(2)

كبر فكبروا، وإذا قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين؟ فإنّه إذا وافق كلامه

⦗ص: 363⦘

كلام الملائكة غفر له. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد

(3)

.

(1)

هو يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرُهَاوي.

(2)

هكذا في "الأصل" والسنن الكبرى كما في التحفة 9/ 367، وفي "ك" و"ط""وإذا" بالواو. وفي صحيح مسلم "إذا".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، برقم 87، 1/ 310.

وأخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبيد به. انظر: سننه كتاب الملائكة كما في التحفة 9/ 367، ولكن قد استدرك عليه بقوله: ليس في الرواية، ولم يذكره أَبو القاسم. وقد بحثت عنه في السنن الكبرى فما وجدته، وهو في المسند من طريق محمد بن عبد الله بهذا الإسناد، 15/ 427، برقم 9682، وفي سنن ابن ماجه برقم 960 كتاب إقامة الصلاة باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود 1/ 308، وفي السنن الكبرى للبيهقي بالإسناد نفسه 2/ 62، وقال البيهقي عقب إخراجه له: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عيسى بن يونس عن الأعمش، وحديث محمد بن عبيد أتم منه اهـ وفيه زيادة "فإنه إذا وافق كلامه كلام الملائكة غفر له". وتعد من فوائد المصنف رحمه الله.

ص: 362

1674 -

حدثنا أَبو داود الحراني، نا محمد بن عبيد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعلمنا ألّا تبادروا، وذكر الحديث

(1)

بمثله.

رواه عيسى بن يونس، عن الأعمش أيضًا، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله

(2)

.

(1)

انظر: الحديث 1673 السابق وتخريجه.

(2)

انظر: الحديث 1673 السابق وتخريجه.

ص: 363

‌باب

(1)

بيان إباحة ترك الائتمام بالإمام في الصلاة قاعدًا إذا صلى الإمام قاعدًا، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعدًا من غير عذر خلف الإمام إذا صلى قاعدًا من علّة، وعلى أنّ المأموم إذا لم يقف على ركوع الإمام وسجوده، وخفي عليه تكبيره جاز له أن يقتدي با

لمأموم الذي يعاين فعل الإمام ويسمع تكبيره.

(1)

(باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

ص: 364

1675 -

حدثنا الصغاني، نا أحمد بن يونس، ح

وحدثنا النفيلي علي بن عثمان، نا معاوية بن عمرو، ح

وحدثنا الحسن بن عمر بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران أَبو محمد

(1)

، نا خَلَف بن تميم

(2)

، ح

وحدثنا أَبو أمية، نا يحيى بن أبي بكير، وأحمد بن يونس ومعاوية بن عمرو [الأزدي]

(3)

قالوا: نا زائدة بن قدامة، نا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ثقل النبيّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 365⦘

فقال: "أصلّى الناس"؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك [يا رسول الله]

(4)

، فقال: "ضعوا

(5)

لي ماء في المخضب"

(6)

، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء

(7)

، فأغمي عليه، ثم أفاق فقال:"أصلى الناس"؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال:"ضعوا لي ماء في المخضب" قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال:"أصلَّى الناس"؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال:"ضعوا لى ماء في المخضب"، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال:"أصلى الناس بعدُ"؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك. قالت

(8)

: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء

(9)

الآخرة، قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، قالت:

⦗ص: 366⦘

فأتاه الرسول فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أَبو بكر وكان رجلًا رقيقًا: يا عمر، صل بالناس، فقال له عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى أَبو بكر بهم تلك الأيام. قالت: ثم إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خِفَّة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، قالت: فلما رآه أَبو بكر ذهب ليتأخر فأوما إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تتأخر وقال لهما: "أجلساني إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه" فأجلساه، قالت: فجعل أَبو بكر رضي الله عنه يصلي، وهو قائم بصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه والنبيّ صلى الله عليه وسلم قاعد.

قال عبيد الله: فدخلت على [عبد الله]

(10)

ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: له

(11)

: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هات، فعرضت حديثها

(12)

عليه.

فما أنكر منه شيئًا غير أنَّه قال: أسمّت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس رضي الله عنه؟ قال

(13)

: قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. حديثهم واحد

(14)

.

⦗ص: 367⦘

رواه حسين الجعفي فزاد كلمات ونقص كلمات

(15)

. ويقال في هذا الحديث دليل على أنّ المغمى عليه إذا أفاق يغتسل، وعلى إثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه.

(1)

لم أقف عليه. وعلى "عبد الحميد" الثانية ما يشبه الضبة، وهو للتصحيح.

(2)

أَبو عبد الرحمن الكوفي نزيل المصيصة.

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل".

(5)

(ك 1/ 358).

(6)

المخضب -بكسر أوله وبخاء وضاد معجمتين- إناء مثل الإجانة التي يغسل فيها الثياب، ونحوها وقد يقال له المركن أيضًا. انظر: غريب الحديث 3/ 91، والصحاح 1/ 121، والنهاية 2/ 39، وشرح النووي 4/ 103.

(7)

يقال: ناء ينوء نوءًا أي نهض بجَهْد ومشقة. انظر: غريب الحديث 1/ 320، والصحاح 1/ 78.

(8)

هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط""قال" وهو خطأ.

(9)

وفي "ك" و"ط": "عشاء" بدون "ال" وهو خطأ.

(10)

الزيادة من "ك" و"ط".

(11)

"له" سقطت من "ط".

(12)

وفي "ك" و"ط": "حديثهما" بالتثنية وهو خطأ.

(13)

" قال" لم يذكر في "ك" و"ط".

(14)

وقد أخرجه مسلم والبخاري -رحمهما الله تعالى- عن أحمد بن عبد الله بن يونس به.

انظر: صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من =

⦗ص: 367⦘

= مرض، وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام برقم 90، 1/ 311، وصحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إنّما جعل الإمام ليؤتم به

، برقم 687، 2/ 172.

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين في أحاديث الباب السابق بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدًا، وهنا صلّى عليه الصلاة والسلام بهم قاعدًا وهم قيام فأقرهم ولم ينكر عليهم ذلك، فيحمل الأمر بالقعود على الاستحباب؛ لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة، وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة، نص عليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-، وذهب المصنف والنووي، وغيرهما إلى القول بالنسخ، ولكن الجمع بين الأدلة في مثل هذا أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: صحيح ابن خزيمة 3/ 56، 57، وصحيح ابن حبان 5/ 483، برقم 2117، والفتح 2/ 175 - 177.

(15)

أي رواه عن زائدة به. وقد أخرج روايته هذه ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه، به. انظر: صحيحه برقم 2116، 5/ 480.

ص: 364

1676 -

ز- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا أَبو داود سليمان بن داود، نا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، فكان

(1)

⦗ص: 368⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أَبي بكر يصلي بالناس قاعد

(2)

، وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلفه

(3)

.

(1)

(ك 1/ 359).

(2)

هكذا في جميع النسخ، وفي المسند وسنن النسائي:"قاعدًا" بالنصب على الحال، وهو الأولى والله سبحانه وتعالى أعلم.

(3)

إسناده صحيح، وقد أخرجه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، كلهم من طريق شعبة به. وهو في المسند 6/ 249، إلا أن لفظ ابن خزيمة، وابن حبان يختلف عن الإمام أحمد، والنسائي، فعند ابن خزيمة، وابن حبان أنّ أبا بكر رضي الله عنه -صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. فقال الشيخ الألباني -حفظه الله- هذا اللفظ مخالف لرواية البخاري في الصحيح من طريق ابن أبي عائشة وفيه: فجعل أَبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: المسند 6/ 249، وسنن النسائي كتاب الإمامة، باب الائتمام بمن يأتم بالإمام برقم 796، 2/ 418، وصحيح ابن خزيمة مع تعليق الشيخ الألباني عليه 3/ 55، برقم 1621، وصحيح ابن حبان برقم 2117، 5/ 483.

ص: 367

1677 -

حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، نا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اشتكى فجعل ينفث فجعلنا نُشَبِّه نَفْثه نَفْث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلمّا أشكى شكاية

(1)

استأذنهن بأن يكون في بيتي، فأذنّ له

(2)

.

(1)

هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": "فلما اشتدت شكاته". وفي الصحيحين: "لما ثقل".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب =

⦗ص: 369⦘

= استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس

الخ برقم 92، 1/ 312.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به.

انظر: صحيحه، كتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب، والقدح، والخشب، والحجارة برقم 198، 1/ 302، دون قوله:"فجعل ينفث فجعلنا نشبه نفثه نفث آكل الزبيب وكان يدور على نسائه" وهو صحيح، وقد أخرجه النسائي، وابن ماجه من طريق سفيان به. انظر: السنن الكبرى كتاب عشرة النساء، باب إذا استأذن نسائه

برقم 8935، 5/ 301 وسنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 1618، 1/ 517، وتعد هذه الزيادة من فوائد المصنف -رحمه الله تعالى-.

ص: 368

1678 -

حدثنا أَبو أمية، نا القواريري، نا سفيان بن عيينة، نا الزهري، بنحوه. فقبض وهو في بيت عائشة رضي الله عنها

(1)

-.

(1)

انظر: الحديث رقم 1677 السابق وتخريجه.

ص: 369

1679 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري وحفظته منه وكان طويلًا فحفظت هذا منه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله، قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت

(1)

: يا أُمّه، أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه فذكر مثله

(2)

.

روى هذا الحديث غير

(3)

ابن عيينة أتمّ من هذا، قالت: فدخل عليّ

⦗ص: 370⦘

وهو متكئ على رجلين أحدهما العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال عبيد الله: فحدثت [به]

(4)

، ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ألم

(5)

تخبرك بالآخر؟ قلت: لا. قال: الآخر هو

(6)

عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه

(7)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": قلت بدون الفاء.

(2)

انظر: الحديث 1677 السابق وتخريجه.

(3)

وفي "ك" و"ط": (عن) وهو خطأ، وغيره أي: من أصحاب الزهري، ومنهم شعيب وعقيل.

(4)

"به" سقطت من "الأصل".

(5)

وفي "ك" و"ط": "لن".

(6)

"هو" لم يذكر في "ك" و "ط".

(7)

انظر: الحديث 1677 السابق وتخريجه.

ص: 369

1680 -

حدثنا الصغاني، أنا أَبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري بمثل حديث ابن عيينة بتمامه

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1677 السابق وتخريجه.

ص: 370

1681 -

حدثنا الدبري، قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملكه دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم[قالت]

(1)

: فراجعته مرتين أو ثلاثًا فقال: "فليصلّ

(2)

بالناس أَبو بكر، فإنّكن

⦗ص: 371⦘

صواحب يوسف عليه الصلاة والسلام"

(3)

.

(1)

"قالت" لم تذكر في "الأصل".

(2)

في "ك" و"ط" وصحيح مسلم، والمصنَّف (ليصلّ) بدون فاء.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر

الخ برقم 94، 1/ 313.

وهو في المصنف برقم 9754، 5/ 432، وجاء في سنده قال الزهري: وأخبرني عبد الله بن عمر، وهو خطأ، والصواب: حمزة بن عبد الله بن عمر، وقد نبّه محقق المصنّف أيضًا على ذلك.

ص: 370

1682 -

حدثنا عبد الله بن عبد السلام أَبو الرداد

(1)

، نا وهب الله

(2)

، عن يونس عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها بمثله

(3)

. قال يونس: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أنّ

(4)

عائشة رضي الله عنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنَّه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلًا قام مقامه أبدًا، (وإلا)

(5)

أنّي كنت أرى أنَّه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس [به]

(6)

، فأردت أن يعدل

⦗ص: 372⦘

ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه

(7)

.

رواه الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن حمزة ببعض هذا الحديث

(8)

.

(1)

المصري قال ابن يونس: كان رجلا صالحا ت 266 هـ انظر: تاريخ الإسلام 20/ 119.

(2)

هو أَبو زرعة- وهب الله بن راشد.

(3)

انظر: الحديث 1681 السابق وتخريجه.

(4)

(ك 1/ 360).

(5)

وفي "الأصل""فإلا".

(6)

"به" سقط من "ك" و"ط".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، عن ابن شهاب. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر

الخ برقم 93، 1/ 313.

(8)

لم أقف على تخريجه.

ص: 371

1683 -

حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق الدبري، ومحمد بن عبد الله بن مهلّ الصنعاني كلهم عن عبد الرزاق، عن معمر قال

(1)

: قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها استأذن أزواجه أن يمرّض في بيتي فأذنّ له، قالت: فخرج ويدٌ له على الفضل بن عباس رضي الله عنهما ويد على رجل

(2)

آخر يخطّ برجليه في الأرض، قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أتدري من الرجل الذي لم تُسَمِّ عائشة رضي الله عنها؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه

(3)

.

(1)

"قال" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم "ويدٌ له على رجل آخر".

(3)

وقد أخرجه مسلم رضي الله عنها عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس

برقم 91، 1/ 312.

ص: 372

1684 -

حدثنا الصغاني، نا

(1)

إسماعيل بن الخليل، أنا علي بن مسهر، أنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه أتاه بلال رضي الله عنه فآذنه للصلاة، فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رضي الله عنه رجل أسيف

(2)

، ومتى ما يقوم مقامك لا يُسْمِع الناس، فمُر عمر رضي الله عنه فليصل بالناس فقال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس" فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى ما

(3)

يقوم مقامك يَبكِ فلا يستطيع، فمُر عمر فليصل بالناس، فقال:"مَهْ، إنكن لأنتن صواحب يوسف عليه السلام مروا أبا بكر فليصلّ بالناس" فأُتي أَبو بكر فأوذن، قالت: فلما دخل الصلاة

(4)

، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يُهادى بين رجلين وقدماه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما رآه أَبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فأتي

⦗ص: 374⦘

برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُجْلِس إلى جنْبه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس

(5)

وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير

(6)

.

(1)

وفي "ك" و"ط""أبنا".

(2)

قال الجوهري: الأسيف والأسوف: أي السريع الحزن الرقيق. انظر: الصحاح 4/ 1330، والنهاية 1/ 48.

(3)

وفي "ك" و"ط""متى يقوم" بإثبات الواو على تشبيه متى بإذا فلا تجزم. انظر: الفتح 2/ 45.

(4)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم "فلما دخل في الصلاة".

(5)

(ك 1/ 361).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن منجاب بن الحارث التميمي، عن علي بن مسهر. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر

الخ برقم 96، 1/ 14.

ص: 373

1685 -

حدثنا هلال بن العلاء، نا المعافى

(1)

، نا موسى بن أعين، عن عيسى

(2)

، عن الأعمش [بمثله]

(3)

. قال: إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه كما قال علي بن مسهر

(4)

.

(ورواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش)

(5)

.

(1)

هو المعافى بن سليمان الرسعني -بفتح الراء وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وفي آخرها نون- نسبة إلى مدينة رأس العين وهي معروفة بديار بكر، مات سنة 234 هـ روى له النسائي، وثقه الذهبي، وابن حبان، بذكره في الثقات، وأثنى عليه أَبو زرعة، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 8/ 400، والثقات 9/ 199، ومعجم البلدان 3/ 15، واللباب 2/ 25، وتهذيب الكمال 28/ 146، والكاشف 2/ 276، والتقريب، ص 537.

(2)

هو ابن يونس.

(3)

"بمثله" لم يذكر في "الأصل".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس.

انظر: الحديث 1679 السابق وتخريجه.

(5)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط"، ورواية أبي معاوية قد أخرجها مسلم =

⦗ص: 375⦘

= -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عنه. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر

الخ برقم 95، 1/ 313.

ص: 374

1686 -

حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، نا عمر بن حفص بن غياث، حدثني

(1)

أبي، نا الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال الأسود: قالت عائشة رضي الله عنها لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة وأوذن بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مروا أبا بكر فليصل بالناس" فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس من البكاء، قال: فسكت ثم أعاد، فأعادوا له، ثم أعاد الثالثة فقال: "إنكن صواحب يوسف عليه السلام، مُروا أبا بكر يصلي بالناس فخرج أَبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خِفّة فخرج يهادى بين رجلين كأنّي أنظر إلى رجليه تخطان في الأرض من الوجع، وأراد أَبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مكانك فأتي به حتى جلس إلى جنبه، فقيل له

(2)

: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه؟ قال: نعم برأسه

(3)

.

⦗ص: 376⦘

في رواية أبي معاوية ووكيع قالا: قالت عائشة رضي الله عنها: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا يقتدي أَبو بكر بصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه

(4)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "ثنا".

(2)

أي: الأعمش، بدليل ما في البخاري:"قيل للأعمش".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1681 السابق.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص بن غياث. انظر: صحيحه، =

⦗ص: 376⦘

= كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة برقم 664، 2/ 151.

(4)

وقد أخرجها مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، ووكيع كلاهما عن الأعمش. انظر: الحديث 1680 السابق وتخريجه.

ص: 375

1687 -

حدثنا أَبو الأزهر، نا عبد الله بن نمير، أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم، قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفّة فخرج، فإذا أَبو بكر يؤم الناس فلما رآه أَبو بكر استأخر، أشار

(1)

إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت

(2)

، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه عن يمينه، فكان أَبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة

(3)

أبي بكر رضي الله عنه

(4)

.

(1)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم:"فأشار".

(2)

وفي صحيح مسلم "أي كما أنت".

(3)

(ك 1/ 362).

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، ومحمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن عبد الله بن نمير. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس

برقم 97، 1/ 314. =

⦗ص: 377⦘

= وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن زكريا بن يحيى، عن ابن نمير. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، برقم 683، 2/ 166.

ص: 376

1688 -

ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا

(1)

أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، ح

وأخبرنا

(2)

يونس [بن عبد الأعلى]

(3)

، وعيسى بن أحمد، عن ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس" فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس، فقال: "مروا أبا بكر فليصل

(4)

بالناس"، فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: قولي له: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس، ففعلت حفصة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَهْ

(5)

، إنّكن لأنتن صواحب يوسف عليه السلام مروا أبا بكر فليصل بالناس". فقالت حفصة لعائشة -رضي الله

⦗ص: 378⦘

عنهما- ما كنت لأصيب منكِ خيرًا. حديثهما واحد

(6)

.

(1)

وفى "ك" و"ط""أبنا".

(2)

وفي "ك" و"ط""وحدثنا".

(3)

الزيادة من "ك" و"ط".

(4)

هكذا في "الأصل" والموطأ، وفي "ك" و"ط""يصلي".

(5)

"مه" لم تذكر في "ك" و"ط"، والموطأ. وذكر في صحيح البخاري.

(6)

وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة برقم 679، 2/ 164.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة برقم 83، 1/ 170.

ص: 377

1689 -

حدثنا العطاردي، نا يونس بن بكير

(1)

، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها بمثله

(2)

.

(1)

هو يونس بن بكير بن واصل أَبو بكر الشيباني الكوفي.

(2)

انظر: الحديث 1683 السابق وتخريجه.

ص: 378

1690 -

حدثنا محمد بن علي الصنعاني

(1)

، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، ح

وحدثنا محمد بن يحيى

(2)

، نا محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج قال: أخبرني

(3)

ابن شهاب، عن أنس بن مالك

(4)

رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّه اشتكى فأمر أبا بكر صلى

(5)

، بالناس، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ينظر إلى

⦗ص: 379⦘

الناس، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف حتى نكص

(6)

أَبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، ليصل الصف، وظن أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي للناس فتبسّم حين رآهم صفوفًا، وأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر بينهم وبينه، فتوفي من يومه ذلك صلى الله عليه وسلم

(7)

.

(1)

هو النجار أَبو عبد الله ت 274 هـ انظر: تاريخ الإسلام 20/ 455.

(2)

هو الذهلي.

(3)

وفي "ك" و"ط" قال: "حدثني".

(4)

"ابن مالك" لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

هكذا في جميع النسخ، والأولى "فصلى" بفاء الرابطة.

(6)

قال الجوهري: نكص على عقبيه ينكص -بضم الكاف- وينكص -بكسر الكاف- أي رجع، والنكوص الإحجام عن الشيء. انظر: الصحاح 3/ 1060، والمصباح المنير ص 239.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس

برقم 99، 1/ 315، وفي رواية المصنف رحمه الله تعالى تمييز المتن المحال به عن المتن المحال عليه. وذلك من فوائده.

ص: 378

1691 -

حدثنا أَبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان، عن الزهري، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الإثنين والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه. وذكر الحديث

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان بن عيينة. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر

الخ برقم 99، 1/ 315.

ص: 379

1692 -

حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري،

⦗ص: 380⦘

قال: وأخبرني أنس بن مالك قال: لما كان يوم الإثنين كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

ستر الحجرة فرأى أبا بكر رضي الله عنه يصلى بالناس، قال: فنظرت في وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم. قال: وكدنا أن

(2)

نفتتن في صلاتنا فرحًا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأراد أَبو بكر رضي الله عنه أن ينكص

(3)

فأشار إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، ثم أرخى الستر، فقبض

(4)

من يومه صلى الله عليه وسلم

(5)

.

(1)

(ك 1/ 363).

(2)

"أن" سقطت من "ط".

(3)

ووقع في "ك" و"ط""ينكس" بالسين المهملة، وفي المصنف "فإذا أَبو بكر دار ينكص".

(4)

هكذا في "الأصل" والمصنف و"ط". وفي "ك""فمات ثم كتب بهامشها "فقبض".

(5)

وقد أخرجه مسلم رضي الله عنها انظر: الحديث 1685 السابق وتخريجه. وهو في المصنف برقم 9754، 5/ 433.

ص: 379

1693 -

حدثنا الدقيقي، وعباس الدوري، قالا: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك أنّ أبا بكر رضي الله عنهما كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الإثنين، وهم صفوف في الصلاة. قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قابض على وجهه كأنه ورقة مصحف، ثم تبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا فلَهينا

(1)

⦗ص: 381⦘

ونحن في الصلاة من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونكص أَبو بكر

(2)

على عقبيه ليصل الصف، فظن أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج

(3)

للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه هذا

(4)

.

(1)

وفي صحيح مسلم: "فبهتنا".

(2)

"أَبو بكر" لم يرد في "ك".

(3)

وقع في جميع النسخ "خارجا" بالنصب وهو خطأ. والصواب بالرفع كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وحسن الحلواني، وعبد بن حميد ثلاثتهم، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس

إلخ، برقم 98، 1/ 315.

ص: 380

1694 -

حدثنا أَبو الجماهر محمد بن عبد الرحمن الحمصي

(1)

، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وأبو يوسف الفارسي، وأبو أمية قالوا: نا أَبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه-وكان تبع النبيّ صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه- أنّ أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بهم

(2)

فذكر بمثل معناه

(3)

.

⦗ص: 382⦘

رواه محمد بن المثنى، عن عبد الصمد، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج إلينا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فأقيمت الصلاة، فذهب أَبو بكر يتقدم، فقال

(4)

نبيّ الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب

(5)

فرفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرًا قط كان أعجب إلينا من وجه النبيّ صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله

(6)

صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فلم نقدر عليه

(7)

(8)

.

(1)

الحضرمي.

(2)

وفي "ك" و"ط" وصحيح البخاري: "لهم".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1688 السابق وتخريجه، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، برقم 680، 2/ 193.

(4)

أي: أزاح الحجاب.

(5)

"فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب": هو من إجراء "قال" مجرى "فعل"، وهو كثير. انظر: الفتح 2/ 194.

(6)

(ك 1/ 364).

(7)

هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم، وفي البخاري "فلم يُقْدر عليه" بالياء.

(8)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن محمد بن المثنى به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس

الخ برقم 100، 1/ 315.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر، عن عبد الوارث. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، برقم 681، 2/ 193.

ص: 381

1695 -

حدثنا يزيد بن سنان البصري، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا زائدة، ح

وحدثنا عباس

(1)

الدوري، نا حسين الجعفي، ح

⦗ص: 383⦘

وحدثنا يعقوب بن سفيان ومحمد بن صالح كِيْلَجَة

(2)

، قالا: نا عبد الله بن رجاء

(3)

، قالوا: نا زائدة، عن عبد الملك بن عمير

(4)

، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحبات يوسف عليه السلام".

قال: فصلى أَبو بكر بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ.

قال الجعفي: فصلى أَبو بكر [بالناس]

(5)

حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبقية لفظ عبد الصمد.

وقال عبد الله بن رجاء في حديثه: قال ثلاث مرات: مروا

(6)

أبا بكر يصلي بالناس

(7)

، وفيه: فصلى أَبو بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الصمد: قام أَبو بكر بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ.

اختصر [هـ]

(8)

كيلجة.

⦗ص: 384⦘

يقال: إن في (هذا الحديث)

(9)

إباحة البكاء في الصلاة وبيان خلافة أبي بكر رضي الله عنه لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ليؤمكم أقرؤكم"

(10)

.

وقد كان في أصحابه من هو أقرأ منه، وفيهم من هو أرفع وأبين صوتا منه للقراءة، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: مُرْ غيره يصلي بالناس فإنّه لا يستطيع، وإنه أسيف، وإنه رقيق، وإنه يبكي في صلاته، فلم يأمر غيره، ولم يرض

(11)

بغيره، فدلّ قوله في خبر أبي مسعود رضي الله عنه حيث قال:"ولا يؤمنّ" رجل في سلطانه"

(12)

أنَّه الخليفة عليهم بعده. والله أعلم.

(1)

"عباس" لم يذكر في "ك".

(2)

هو محمد بن صالح بن عبد الرحمن أَبو بكر البغدادي، المعروف بكيلجة.

(3)

هو عبد الله بن رجاء بن عمر الغُدَاني.

(4)

هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي.

(5)

"بالناس" لم يذكر في "الأصل" و"م".

(6)

"مروا" سقطت من "ط".

(7)

"بالناس" لم يذكر في "ك" و"ط".

(8)

الهاء لم تذكر في "ك" و"ط".

(9)

وفي "ك" و"ط": "هذه الأحاديث".

(10)

انظر: تخريجه في الحديث 1408 السابق وتخريجه.

(11)

وفي "ك" و"ط": "ولم يرضى" وهو خطأ.

(12)

انظر: تخريج الحديث 1408 السابق.

ص: 382

‌باب

(1)

بيان إثبات {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أوائل السور وترك الجهر به (في افتتاح)

(2)

فاتحة الكتاب في الصلاة وفي غيرها

(3)

من السور.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

جاءت كلمة "افتتاح" في هامش "الأصل"، ورسمت لها علامة لتخريج الساقط أو علامة للحق قبل "في"، وموضع العلامة بعدها على الصواب كما أثبتّه، كما في "ك" و"ط"، أما في "م" فأقحمت كلمة "افتتاح" بين "فاتحة الكتاب" و "وفي غيرها".

(3)

وفي "ك" و"ط""وغيرها".

ص: 385

1696 -

حدثنا علي بن حرب، نا يحيى بن اليمَان

(1)

، عن سفيان

(2)

، عن المختار بن فلفل

(3)

، عن أنس رضي الله عنه قال: أَغْفَى النبيّ صلى الله عليه وسلم إغفاءة

(4)

، فقال: "أتدرون أي سورة أنزلت عليّ آنفًا؟ الكوثر

(5)

نهر في الجنة وَعَدَنيه ربي ترده أمتي فيُخْتلَج

(6)

الرجل دوني، فأقول: إنَّه من

⦗ص: 386⦘

أمتي فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك"

(7)

.

روى هذا الحديث

(8)

بعض أصحابنا عن علي بن حرب، عن محمد بن فضيل، عن المختار أطول من هذا

(9)

.

(1)

وفي "م""اليماني" وهو خطأ.

(2)

هو الثوري.

(3)

"ابن فلفل" لم يذكر في "ك" و"ط".

(4)

الإغفاء بالغين المعجمة أي النومة الخفيفة. انظر: النهاية 3/ 376، والمصباح المنير ص 171، وحاشية السندي 2/ 471.

(5)

(ك 1/ 365).

(6)

قال الجوهري: يقال خلجه يَخلِجُه خلجًا واختلجه إذا جذبه وانتزعه، أي ينتزع ويقتطع. انظر: الصحاح 1/ 311، والنهاية 2/ 59.

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر السعدي، عن علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة برقم 53، 1/ 300.

(8)

وفي "ك" و"ط""ورواه".

(9)

لم أقف على تخريجه.

ص: 385

1697 -

حدثنا الصغاني، نا إسماعيل بن الخليل

(1)

، نا علي بن مسهر، أنا المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذْ

(2)

أغفى إغفاءة

(3)

، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: "نزلت عليّ آنفًا سورة، فقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)}، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)}، ثم قال: "هل تدرون ما الكوثر"؟ فقلنا

(4)

: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنّه نهر وعدنيه

⦗ص: 387⦘

ربي في الجنة عليه حوض ترد

(5)

عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي

(6)

إنَّه من أمتي" فيقال: "إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك"

(7)

.

(1)

أَبو عبد الله الخزاز الكوفي.

(2)

هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم. وفي "الأصل" و"م": "إذا" وهو خطأ.

(3)

الإغفاء بالغين المعجمة أي النومة الخفيفة. انظر: النهاية 3/ 376، والمصباح المنير ص 171، وحاشية السندي 2/ 471.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط""قلنا" بدون الفاء.

(5)

وفي "م""يرد" بالياء، وهو جائز في مثل هذا، وفي "الأصل" بدون نقط.

(6)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم:"ربِّ".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: تخريج الحديث 1696 السابق.

ص: 386

1698 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، حدثني شعبة، سمعت

(1)

قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: "صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(2)

.

(1)

وفي "ك""عن".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن غندر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة برقم 50، 1/ 299.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن حفص بن عمر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير برقم 743، 2/ 265، وليس عنده ذكر عثمان رضي الله عنه.

ص: 387

1699 -

حدثنا عيسى بن أحمد، نا بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، قال: كتب إليّ قتادة، قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم قال فكانوا يستفتحون بِـ

⦗ص: 388⦘

{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} لا يذكرون: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أوّل القراءة ولا في آخرها

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مهران الرازي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة برقم 52، 1/ 299.

ص: 387

1700 -

حدثنا سعد قاضي بيروت، نا دحيم

(1)

، نا الوليد، عن الأوزاعي، ح

وحدثنا يوسف بن مسلّم، عن محمد بن كثير

(2)

، (كلاهما)

(3)

، عن الأوزاعي، عن إسحاق

(4)

إلى قوله: " {الْحَمْدُ

(5)

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} "

(6)

.

(1)

هو أَبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي.

(2)

هو أَبو يوسف محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني نزيل المصيصة.

(3)

وقعت في جميع النسخ "عن الأوزاعي كلاهما عن إسحاق" وهو خطأ الصواب ما أثبته. والله أعلم.

(4)

هو ابن عبد الله بن أبي طلحة.

(5)

وفي "ك""بالحمد".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مهران عن الوليد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة 1/ 300، والوليد مدلس ولكن قد تابعه محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي به. وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان لفظ رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وذلك من فوائده.

ص: 388

1701 -

حدثنا الزعفراني، نا معاذ بن معاذ

(1)

،

⦗ص: 389⦘

وأَسْباط

(2)

، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم كانوا

(3)

يستفتحون

(4)

قراءتهم، قال معاذ

(5)

: في صلاتهم بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

(6)

.

(1)

"ابن معاذ" لم يذكر في "ك" و"ط"، ومعاذ هو العنبري.

(2)

هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن أَبو محمد مولى القرشيين.

(3)

ووقع في "ط""كان" وهو خطأ.

(4)

وفي "ك" و"ط": "يفتتحون".

(5)

(ك 1/ 366).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1699 السابق، وأخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن سعيد أبي سعيد الأشج، عن عقبة بن خالد، عن شعبة، وابن أبي عروبة به. انظر: سننه كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} برقم 906، 2/ 472. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة: ففي رقم 1698 نفي سماع قراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وفي رقم 1699 نفي القراءة، وفي 1700 نفي الجهر كما هو عند النسائي. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، ويؤيده رواية ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- بلفظ "كانوا يسرّون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر -رحمه الله تعالى- لأن الجمع إذا أمكن تعيّن المصير إليه. انظر: صحيح ابن خزيمة برقم 498، 1/ 250، والتمهيد 2/ 230 - 231، والفتح 2/ 266، 267.

ص: 388

‌باب النهي عن رفع الإمام صوته بالقرآن

(1)

فيما يجهر به

(2)

رفعًا عاليًا، و

(3)

المخافتة به

(4)

، وإيجاب رفع صوته به رفعًا وسطًا بين الجهر والمخافتة وكذلك سائر المصلين، وبيان الخبر المعارَض

(5)

بتفسير الآية.

(1)

أقحمت في "الأصل" و"م" كلمة "صلاة" هنا خطأ، ولا معنى لها، فحذفتها. والله أعلم.

(2)

وفي "ك" و"ط""فيه".

(3)

سقطت الواو من "م".

(4)

"به" سقطت من "ك" و"ط".

(5)

لعله بمعنى المقابل، والمراد المفسر لها.

ص: 390

1702 -

حدثنا محمد بن الليث، نا عَبْدان

(1)

، عن أبي حمزة

(2)

قراءة عن الأعمش، عن جعفر ابن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110)}

(3)

، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته سمعه المشركون فسبُّوا القرآن وما جاء به. وإذا خفض لم يسمعه أصحابه فأُنزل {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110)

(4)

(5)

.

(1)

هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة أَبو عبد الرحمن الأزدي.

(2)

هو محمد بن ميمون السكّري.

(3)

سورة الإسراء آية، 110.

(4)

سورة الإسراء آية، 110.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي جعفر محمد بن الصبّاح، وعمرو =

⦗ص: 391⦘

= الناقد، كلاهما عن هشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية

الخ برقم 145، 1/ 329.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم به. انظر: صحيحه، كتاب التفسير، باب {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} ، برقم 4722، 8/ 257.

ص: 390

1703 -

حدثنا النفيلي، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير

(1)

، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس بإسناده مثله

(2)

.

(1)

هو ابن عبد الحميد.

(2)

انظر: الحديث 1702 السابق وتخريجه. وقد أخرجه أيضًا النسائي -رحمه الله تعالى- عن محمد بن قدامة، عن جرير به. انظر: سننه كتاب الافتتاح، باب قوله عز وجل:{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} ، برقم 1010، 2/ 519.

ص: 391

1704 -

حدثنا أَبو المثنى، نا مسدد، نا أَبو عوانة

[*]

، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله:{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم (متوارٍ)

(1)

بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع

(2)

المشركون ذلك، فسبّوا القرآن ومن أنزله. وذكر الحديث

(3)

.

(1)

هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم، وفي "الأصل" و"م""متوارى".

(2)

هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط""يسمع".

(3)

انظر: تخريج الحديث 1702 السابق.

_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة وطبعة دار المعرفة (1661)، وفي النسخ الخطية (فيض الله: 1/ ق 239/ أ، وخدابخش: ق 367، وطشقند: ق 312، وحبيب الله شاه السندي المنسوخة عام 1318 هـ، وهي منقولة عن نسخة كتبت عام 615 هـ (والظاهر أنها هي نسخة خدابخش، والله أعلم): ق 331): أبو عوانة، وهو الوضاح اليشكري، ولعله: هشيم، والله أعلم؛ فالحديث أخرجه البخاري (7490)، والبيهقي في السنن الكبرى (3011)، وابن المنذر في الأوسط (2018)، والحربي في غريب الحديث (3/ 1050) من طريق مسدد، عن هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، به، وانظر: تحفة الأشراف (5451)، ولا يعرف هذا الحديث من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به، وإن كان أبو عوانة معروفا بالرواية عن أبي بشر؛ فقد رواه أحمد في مسنده (155، 1853) عن هشيم، عن أبي بشر، به، ومسلم في صحيحه (446)، والترمذي في سننه (3146)، والنسائي في سننه (1011)، وفي الكبرى (1085، 11237)، وابن خزيمة في صحيحه (1587)[وعنه ابن حبان في صحيحه (1796)]، وابن حبان في صحيحه (6563)، والبيهقي في السنن الكبرى (3070)، وفي الأسماء والصفات (575) من طريق هشيم، عن أبي بشر، به، وانظر: إتحاف المهرة (7439)، وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر أن يعزوه من هذا الطريق لأبي عوانة في مسنده، ومثل هذا الموضع يثبت كما في الأصول الخطية، لكن ينبغي التنبيه، والله المستعان.

ص: 391

1705 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا يحيى بن سعيد

(1)

، نا هشام بن

⦗ص: 392⦘

عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله:{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ [وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (قالت)

(2)

: نزل هذا

(3)

في الدعاء

(4)

.

(1)

هو القطان.

(2)

ووقع في جميع النسخ "قال" وهو خطأ، والتصويب من صحيح مسلم.

(3)

هكذا في "الأصل" وفي صحيح مسلم: "أنزل هذا"، وفي "ط":"نزلت في الدعاء"، وفي "ك":"نزلت هذا في الدعاء"، ثم ضرب على "هذا" بخط.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن زكرياء، عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية

الخ برقم 146، 1/ 329.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن طلق بن غنام، عن زائدة، عن هشام به.

انظر: صحيحه، كتاب التفسير، باب {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} ، برقم 4723، 8/ 257.

ص: 391

1706 -

حدثنا الصومعي، نا النفيلي

(1)

، نا أَبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ]

(2)

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} قالت في الدعاء

(3)

.

⦗ص: 393⦘

رواه ابن عيينة، عن هشام، مثله

(4)

[في الدعاء والمسألة]

(5)

(6)

.

(1)

لم يتبين لي من هو، هل هو سعيد بن حفص أو عبد الله بن محمد؟

سعيد بن حفص هو: ابن عُمر النُّفيلي، أَبو عمرو الحرَّاني، قال الحافظ ابن حجر:"صدوق تغيَّر في آخِر عُمُره". التَقريب (2523).

وعبد الله بن محمد هو: ابن علي بن نُفَيْل، أَبو جعفر النُّفَيْلي الحرّاني. "ثقة حافظ" انظر: التقريب (ص 1/ 321).

(2)

ما بين المعقوتين سقط من "م".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي معاوية به. انظر: =

⦗ص: 393⦘

= صحيحه، كتاب الصلاة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية

الخ 1/ 329.

(4)

هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط""بمثله".

(5)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(6)

انظر: الحديث 1706 السابق وتخريجه، وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قوله: "أنزل ذلك في الدعاء" هكذا أطلقت عائشة رضي الله عنها.

وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها، ورجح الطبري، والنووي وغيرهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأنّه أصح مخرجًا، ولكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة

انظر: تفسير الطبري 15/ 185، وشرح النووي 4/ 386، وتفسير ابن كثير 3/ 72، والفتح 8/ 258.

ص: 392

‌باب

(1)

بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدًا، وما يعارضه من الخبر المبيّن، وعلى إجازة الصلاة إذا قرأ فاتحة الكتاب وحده

(2)

.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

هكذا في جميع النسخ وهو خطأ، والصواب "وحدها"؛ لأن الضمير للفاتحة.

ص: 394

1707 -

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ

(1)

، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري

(2)

، سمع محمود بن الربيع رضي الله عنه أنَّه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: قال

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

(4)

الكتاب"

(5)

.

(1)

وفي "الأصل""الصانع" وهو خطأ.

(2)

وفي "م" الترمذي وهو خطأ.

(3)

وفي "م""يا" وهو خطأ.

(4)

(ك 1/ 367).

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 34، 1/ 295.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم 756، 2/ 276.

ص: 394

1708 -

حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 37، 1/ 296. وهو في المصنف برقم 2623، 2/ 93.

ص: 395

1709 -

حدثنا عباس الدوري، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أنّ محمود بن الربيع رضي الله عنه الذي مجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره، أنّ

(1)

عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"

(2)

.

(1)

وفي "م""ابن" وهو خطأ.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الحسن بن علي الحلواني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ، برقم 36، 1/ 295.

ص: 395

1710 -

حدثنا يونس [بن عبد الأعلى]

(1)

، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني محمود بن الربيع، أنَّه سمع عبادة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"

(2)

(3)

.

(1)

الزيادة من "ك" و"ط".

(2)

ووقع في "م""بأم الكتاب".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر، وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل =

⦗ص: 396⦘

= ركعة

الخ، برقم 35، 1/ 295.

ص: 395

1711 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا يحيى بن أبي الحجاج

(1)

، عن ابن جريج، عن عطاء

(2)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنّا أخفينا عنكم؛ سمعته يقول:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"

(3)

.

(1)

هو أَبو أيوب المنقري البصري.

(2)

هو ابن أبي رباح.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 43، 1/ 297.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن إسماعيل بن إبراهيم به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب القراءة في الفجر برقم 772، 2/ 294.

وفي رواية المصنف زيادة "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وذلك من فوائده.

ص: 396

1712 -

حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بمثله

(1)

.

(1)

انظر: الحديث 1711 السابق وتخريجه وهو في المصنف برقم 2622، 2/ 93.

ص: 396

1713 -

حدثنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: فذكر مثله

(1)

(2)

.

رواه أَبو أسامة عن حبيب بن الشهيد

(3)

، عن عطاء، عن

⦗ص: 397⦘

أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة إلا بقراءة". [قال أَبو هريرة]

(4)

: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنّاه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم

(5)

.

(1)

وفي "ك" و"ط": "بمثله".

(2)

انظر: الحديث 1711 السابق وتخريجه.

(3)

أَبو محمد الأزدي البصري.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م".

(5)

وقد أخرج مسلم رحمه الله ما علقه المصنف هنا عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 42، 1/ 297.

قال الحافظ ابن حجر: قال الإمام الدارقطني: المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج، ولم أقف على كلام الدارقطني هذا لا في علله ولا في سننه. اهـ ثم قال الحافظ ابن حجر: قوله في الحديث: "ما أسمعنا وما أخفى عنا" يشعر بأن جميع ما ذكره أَبو هريرة رضي الله عنه متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع. اهـ

وبذلك ينتفى ما ذكره الدارقطني من عدم رفعه. والله أعلم انظر: الفتح 2/ 294.

ص: 396

1714 -

حدثنا مهدي بن الحارث، أنا يحيى بن يحيى، أنا يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عطاء، قال: قال أَبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أسمعناكم

(1)

، وما أخفاه منّا أخفيناه منكم

(2)

، من قرأ بأمّ القرآن أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل

(3)

(4)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م"، وصحيح مسلم، وفي "ك" و"ط""أسمعناه".

(2)

وفي "م""أخفينكم".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 44، 1/ 297.

(4)

بهامش "ك""بلغ علي بن محمد الميداني قراءة على سيدنا قاضي القضاة -أيده الله تعالى- في المجلس الحادي عشر، ولله الحمد والمنة".

ص: 397

‌باب

(1)

ذكر الأخبار التي تُبيّن أنّ الإمام والمأموم يجب عليهم قراءة فاتحة الكتاب، وأن من لم يقرأها

(2)

كانت صلاته ناقصة، والدليل على أن من لم يقرأها كما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

بتمامها

(4)

كانت صلاته ناقصة، ووجب عليه إعادتها، وبيان ثواب قارئها

(5)

.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

"ها" لم تذكر في "ك" و"ط".

(3)

(ك 1/ 368).

(4)

"بتمامها" لم يذكر في "ك" و"ط".

(5)

وفي "ط""قراءتها".

ص: 398

1715 -

حدثنا محمد بن يحيى، قال: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع

(1)

، وحدثنيه مطرّف بن عبد الله، عن مالك بن أنس، ح

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا

(2)

حدثه، عن العلاء بن عبد الرحمن أنَّه سمع أبا السائب

(3)

مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة ولم يقرأ

⦗ص: 399⦘

فيها بأم القرآن فهي خِدَاج، هي خِدَاج

(4)

، هي خِدَاج غير تمام" فقلت: يا أبا هريرة، إنّي أحيانًا أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي

(5)

، إنّي

(6)

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي"، يقول العبد:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} ، يقول الله: *"حمدني عبدي" يقول العبد: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)} ، يقول الله:"أثنى عليّ عبدي" يقول العبد: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} ، يقول الله:"مجّدني عبدي" وهذه الآية بيني وبين عبدي" يقول العبد: *

(7)

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} ، "فهو بيني وبين عبدي ولعبدي (ما سأل)

(8)

، يقول العبد:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} ، "فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل"

(9)

.

(1)

أَبو محمد الصائغ المدني.

(2)

وفي "ك""ط" و"م""مالك".

(3)

قيل اسمه عبد الله بن السائب وزهرة -بضم الزاي وسكون الهاء وفتح الراء ثم الهاء- انظر: توضيح المشتبه 4/ 2310.

(4)

الخداج النقصان مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدًا ناقص الخلق أو لغير تمام. انظر: غريب الحديث 1/ 65، والصحاح 1/ 308.

(5)

وهو أَبو السائب الراوي عن أبي هريرة هذا الحديث.

(6)

وفي "ك""فإنّي".

(7)

ما بين النجمين سقط من "م".

(8)

ووقع في "م": "ما شاء" وهو خطأ.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم =

⦗ص: 400⦘

= 39، 1/ 296. وهو في الموطأ رواية الليثي كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، برقم 39، 1/ 84. وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- سياق لفظ مالك، وذلك من فوائده.

ص: 398

1716 -

حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني

(1)

، أنا عبد الرزاق، أنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن أنَّه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة (حدثه)

(2)

أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(3)

.

(1)

هو الحسن بن يحيى بن الجعد أَبو علي الجرجاني -بضم الجيم وسكون الراء وبالجيم المفتوحة وبالنون بعد الألف- نسبة إلى مدينة جرجان، مات سنة 263 هـ روى له ابن ماجه، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 3/ 44، والثقات 8/ 180، واللباب 1/ 270، وتهذيب الكمال 6/ 334، والكاشف 1/ 330، والتقريب، ص 164.

(2)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(3)

انظر: تخريج الحديث 1715 السابق، وهو في المصنف برقم 2768، 2/ 128.

ص: 400

1717 -

حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق (الدبري)

(1)

، قالا: نا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، أنّ

(2)

أبا السائب أخبره أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى (صلاة)

(3)

، ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي

⦗ص: 401⦘

خداج، (خداج)

(4)

، ثلاثًا، غير تمام"

(5)

.

(1)

ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

(2)

وفي "م""ابن" وهو خطأ.

(3)

ما بين القوسين سقط من "ك" و"الأصل" و"م".

(4)

ما بين القوسين لم يذكر في "م".

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 40، 1/ 297. وهو في المصنف برقم 2767، 2/ 128.

ص: 400

1718 -

حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، نا شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام". قال: قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك يا فارسيّ

(2)

.

(1)

(ك 1/ 369).

(2)

انظر: تخريج الحديث 1717 السابق، وأخرجه الإمام أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان كلهم من طرق عن شعبة به. انظر: صحيح ابن خزيمة برقم 490، 1/ 248، وصحيح ابن حبان برقم 1789، 5/ 91، والمسند 2/ 457.

ص: 401

1719 -

[حدثنا عباس الدوري، عن سعيد بن عامر، عن شعبة بإسناده وقع إليّ غير مرفوع]

(1)

.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م"، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق سعيد بن عامر به مرفوعا. انظر: مشكل الآثار 2/ 23.

ص: 401

1720 -

حدثنا أَبو الأزهر، نا سعيد بن عامر، عن شعبة بإسناده مرفوع بنحوه قال

(1)

: قلت: يا أبا هريرة، إنيّ أكون فذكر نحوه

(2)

.

(1)

"قال" لم يذكر في "ك".

(2)

وفي "ك""بنحوه". انظر: الحديث 1719 السابق وتخريجه.

ص: 401

1721 -

حدثنا أَبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان وعبد العزيز بن أبي حازم، وعبد العزيز [بن محمد]

(1)

الدراوردي، قالوا: نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج". قال عبد الرحمن: فقلت لأبي هريرة: فإنّي أسمع قراءة الإمام فغمزني بيده، فقال: اقرأ يا فارسيّ -أو ابن الفارسي- في نفسك

(2)

.

أحسب [أنّ]

(3)

الزيادة للدراوردي

(4)

.

(1)

الزيادة من "ك".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مطولًا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 38، 1/ 296.

وأخرجه ابن حبان. رحمه الله. عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة برقم 1795، 5/ 96، ومسند الحميدي برقم 974. وعند ابن حبان:"يا ابن الفارسي" بدون شك.

(3)

"أنّ" لم تذكر في "الأصل" و"م". وموقع هذا الحديث في "ك" بعد الحديث 1722 التالي.

(4)

إن كان يقصد بها قول عبد الرحمن قلت لأبي هريرة رضي الله عنه

الخ فلا يستقيم ذلك؛ لأنّه موجود في رواية سفيان أيضًا. والله أعلم.

ص: 402

1722 -

حدثنا محمد بن يحيى

(1)

، نا إسماعيل بن أبي أُوَيْس

(2)

، عن

⦗ص: 403⦘

أبيه

(3)

، عن العلاء بن عبد الرحمن سمعت من أبي ومن أبي السائب جميعًا وكانا جليسين لأبي هريرة رضي الله عنه قالا: قال أَبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث أتمّ منه

(4)

.

(1)

هو الذهلي.

(2)

هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس أَبو عبد الله المدني.

(3)

هو أَبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن جعفر المعقري، عن النضر بن محمد، عن أبي أويس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 41، 1/ 297.

ص: 402

1723 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أَبو داود، نا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن يونس بن جبير

(1)

، عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي

(2)

، أنّ الأشعريّ صلى بأصحابه صلاة، فلما جلس في صلاته قال رجل من القوم خلفه: أقرّت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى الأشعري صلاته قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرَمَّ

(3)

القوم، فقال لي: يا حِطّان، لعلك قلتها. قلت ما قلتها ولقد رهبت أن تَبْكَعَنِي

(4)

⦗ص: 404⦘

بها. فقال الأشعري: أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلّمنا سنّتنا، وبيّن لنا صلاتنا فقال: "أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} ، فقولوا: آمين، يُجِبْكم الله، فإذا ركع فاركعوا، فإنّ الإمام يركع

(5)

قبلكم، ويرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا

(6)

قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك

(7)

الحمد، يسمع الله لكم، فإنّ الله قال على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم[سمع الله لمن حمده]

(8)

، فإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا فإنّ الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله"

(9)

.

(1)

أَبو غَلّاب الباهلي البصري.

(2)

حِطّان -بكسر الحاء المهملة وتشديد المهملة وبعد الألف نون- والرَقَاشي -بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة نسبة إلى امرأة اسمها رقاش بنت قيس كثر أولادها فنسبوا إليها. انظر: اللباب 2/ 33، والتقريب، ص 171.

(3)

يقال: أرمّ القوم أي سكتوا ولم يجيبوا، ويروى بالزاي وتخفيف الميم فأزم وهو بمعناه.

انظر: الصحاح 5/ 1937، والنهاية 2/ 267.

(4)

يقال: بكعه بكعًا إذا استقبله بما يكره، وهو نحو التقريع. انظر: الصحاح 3/ 1188، والنهاية 1/ 149.

(5)

(ك 1/ 370).

(6)

وفي "ك""فإذا قال".

(7)

هكذا في "الأصل" و"ك" وصحيح مسلم. وفي "م""ولك الحمد" بالواو.

(8)

ما بين المعقوفتين من مسلم ومسند أبي داود الطيالسي، والسياق يقتضيه. والله أعلم.

(9)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبي كامل الجحدري، ومحمد بن عبد الملك الأموي أربعتهم، عن أبي عوانة، عن قتادة به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم 62، 1/ 303، وهو في مسند الطيالسي ص 70.

ص: 403

1724 -

حدثنا سليمان بن سيف، نا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال: صلى أَبو موسى إحدى صلاتي العشاء، فقال رجل من القوم: أقرّت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى أَبو موسى الصلاة

(1)

، قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا

(2)

؟ وذكر حديثه في هذا الباب

(3)

.

(1)

وفي "م""إحدى صلاتي العشاء".

(2)

وفي "م""كلمة وكذا وكذا". وهو خطأ.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة برقم 63، 1/ 304، وسعيد من الذين اختلطوا في آخر أعمارهم ولكن قد توبع في هذا الحديث. والله أعلم.

ص: 405

1725 -

وحدثنا

(1)

الصغاني

(2)

، نا عفان، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، نا حبّان بن هلال، ح

وحدثنا أَبو أمية نا أَبو الوليد وعفان قالوا: نا همام، عن قتادة، وذكروا حديثهم في هذا الباب

(3)

.

(1)

هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" بدون واو.

(2)

في "م""الصاغاني".

(3)

انظر: الحديث 1724 السابق وتخريجه، ولم أقف على من أخرجه من طريق همام.

ص: 405

1726 -

حدثنا أَبو أمية، والصاغاني

(1)

، قالا: نا عفان، نا

⦗ص: 406⦘

أَبو عوانة، عن قتادة، ح

وحدثنا حمدان بن علي، نا سَهْلُ بن بَكَّار

(2)

، نا أبان

(3)

، عن قتادة، ح

وحدثنا أَبو الأزهر، وإسحاق [الدبري]

(4)

، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، وفضلك قالا: نا نصر، نا أبي، نا شعبة

(5)

، قال، قال لي قتادة: عند أهل الكوفة مثل هذا الحديث، ثم حدث بحديث يونس بن جبير، عن حِطّان بن عبد الله، عن أبي موسى رضي الله عنه، والباقون ذكروا حديثهم عن قتادة بطوله، وبعضهم يزيد على بعض

(6)

.

(1)

وفي "ك" الصغاني.

(2)

أَبو بشر البصري المكفوف مات سنة 227 هـ، خ د س، وثقه أَبو حاتم، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما وهم وأخطأ، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ربما وهم له في البخاري حديثان توبع فيهما. انظر: الجرح والتعديل 4/ 194، والثقات 8/ 291، وتهذيب الكمال 12/ 174، وهدي الساري ص 432، والتقريب، ص 257.

(3)

هو ابن يزيد العطار.

(4)

الزيادة من "ك".

(5)

وفي "م""نصر بن أبي شعبة" وهو خطأ. وهو نصر -بالصاد المهملة- ابن علي بن نصر بن صهبان أَبو عمرو الجهضمي، البصري الصغير. انظر: التقريب، ص 561.

(6)

انظر: تخريج الحديث 1723 السابق، وأخرجه مسلم أيضًا، عن إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر كلاهما عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة برقم 64، 1/ 305، وهو في المصنف برقم 3065، 2/ 201.

ص: 405

1727 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنّ الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"

(2)

.

(1)

(ك 1/ 371).

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد، والتأمين برقم 73، 1/ 307.

ص: 407

1728 -

حدثنا الميموني، نا أحمد بن شبيب

(1)

، نا أبي

(2)

،

⦗ص: 408⦘

نا

(3)

يونس، عن الزهري، بمثله

(4)

.

(1)

هو أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبَطي البصري مات سنة 229 هـ خ س، وثقه أَبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي -كما ذكره الحافظ في التهذيب ولم أجده في الكامل-: قبله أهل العراق ووثقوه، وقال الأزدي منكر الحديث غير مرضى. قلت (أي الحافظ ابن حجر): لا عبرة بقول الأزدي لأنّه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ وقال في التقريب: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 2/ 54، والثقات 8/ 11، وتهذيب الكمال 1/ 327، والميزان 1/ 103، والتهذيب 1/ 34، وهدي الساري ص 405، والتقريب، ص 80.

(2)

هو شبيب بن سعيد أَبو سعيد الحبطي البصري مات سنة 186 هـ، خ س، قال ابن المديني: ثقة وكتابه صحيح، وقال أَبو حاتم: كان عنده كتب يونس بن يزيد وهو صالح الحديث لا بأس به، وقال أَبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: وله عن يونس نسخة الزهري، وهي أحاديث مستقيمة، وحدث عنه ابن وهب أحاديث مناكير. وقال الإمام الذهبي: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. انظر: الجرح والتعديل 4/ 359، والكامل =

⦗ص: 408⦘

= 4/ 30، وتهذيب الكمال 12/ 360، والكاشف 1/ 479، والتقريب، ص 263.

(3)

وفي "ك""أبنا".

(4)

انظر: الحديث 1727 السابق وتخريجه.

ص: 407

1729 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكًا

(1)

حدثه عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين"

(2)

.

(1)

وفي جميع النسخ "مالك"، ومضبب عليها في "الأصل".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد، والتأمين، برقم 72، 1/ 307.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين برقم 780، 2/ 306.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 1/ 87.

ص: 408

1730 -

حدثنا أَبو إسماعيل الترمذي

(1)

، نا الحميدي، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد

(2)

بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمّن القارئ فأمّنوا، فمن وافق تأمينُه تأمين الملائكة غفر

⦗ص: 409⦘

له ما تقدّم من ذنبه"

(3)

.

(1)

النسبة لم تذكر في "ك".

(2)

"سعيد" لم يذكر في "ك".

(3)

انظر: الحديث 1727 السابق وتخريجه، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الدعوات، باب التأمين، برقم 6402، 11/ 203.

ص: 408

1731 -

حدثنا أَبو أمية، نا خالد بن مخلد، نا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)}، فقال مَنْ خلفه: آمين، فوافق تأمين الملائكة قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقال من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد، فوافق قولَ أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه"

(1)

.

(1)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين برقم 71، 76، 1/ 306 - 307. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين برقم 782، 2/ 311.

ص: 409

1732 -

حدثنا الصومعي، نا عمرو بن عون

(1)

، أنا خالد يعني ابن عبد الله

(2)

، عن سهيل بن أبي صالح

(3)

،

⦗ص: 410⦘

بإسناده مثله

(4)

.

(1)

أَبو عثمان الواسطي البزاز.

(2)

الواسطي.

(3)

"صالح" سقط من "م".

(4)

انظر: الحديث 1731 السابق وتخريجه.

ص: 409

1733 -

حدثنا الربيع بن سليمان، وصالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قالا: نا حجاج بن إبراهيم

(1)

، نا ابن وهب، عن عمرو أنّ أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال أحدكم في صلاته: آمين، والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه"

(2)

.

(1)

هو الأزرق.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد، والتأمين برقم 74، 1/ 307.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل التأمين برقم 781، 2/ 310.

ص: 410

1734 -

حدثنا السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أَبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

: "إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء: آمين

(2)

فوافق إحداهما الأخرى غفر (له)

(3)

ما تقدم

⦗ص: 411⦘

من ذنبه"

(4)

.

(1)

(ك 1/ 372).

(2)

وفي "ك""والملائكة آمين في السماء".

(3)

هكذا في "ك" والمصنف وسنن البيهقي من طريق عبد الرزاق، وفي "الأصل" و"م" =

⦗ص: 411⦘

= "لهما" وهو خطأ.

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين 1/ 307.

وهو في المصنف برقم 2645، 2/ 97. وكتب في هامش "الأصل" هنا "آخر الجزء الخامس، وأوّل السادس".

ص: 410

‌باب

(1)

بيان إجازة القراءة خلف الإمام، والدليل على إيجابه فيما لا يجهر فيه إلى أن يركع، وإيجاب الإنصات للإمام

(2)

إذا جهر بالقراءة، وما يعارضه من الخبر الدالّ على إيجاب القراءة بفاتحة

(3)

الكتاب خلفه وإن جهر.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

(2)

وفي "ك""بالإمام" وهو خطأ.

(3)

وفي "ك""لفاتحة الكتاب".

ص: 412

1735 -

حدثنا عمار بن رجاء، نا أَبو داود، نا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت زُرَارة بن أوفى

(1)

يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما صلّى قال: "أيّكم قرأ {سَبِّحِ

(2)

اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ " فقال رجل: أنا. فقال رسول الله

(3)

صلى الله عليه وسلم: "قد عرفت أن رجلًا يخالجنيها"

(4)

.

قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه؟ قال: لو كرهه نهى عنه

(5)

.

(1)

زرارة -بزاي مضمومة وراءين مفتوحتين بينهما ألف- أَبو حاجب البصري. انظر التقريب، ص 215.

(2)

وفي "ك" بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} .

(3)

هكذا في "ك". وفي "الأصل""يا رسول الله" وهو خطأ.

(4)

خالجنيها أي نازعنيها وأصل الخلج الجذب والنزع. انظر: الصحاح 1/ 311، والنهاية 2/ 59.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن =

⦗ص: 413⦘

= محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة إمامه برقم 48، 1/ 299.

وهو في مسند الطيالسي ص 114.

ص: 412

1736 -

حدثنا إسحاق بن سيار، قال: سمعت الأَنصارِيَّ

(1)

يحدث، عن سعيد، قال: نا قتادة، أنّ زرارة بن أوفى حدّثهم، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فلما انفتل قال:"أيكم قرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ " فقال رجل من القوم: أنا يا نبيّ الله، قرأت بها. فقال:"قد علمت أن بعضكم خالجنيها"

(2)

.

(1)

هو محمد بن عبد الله بن المثنى أَبو عبد الله البصري.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، وعن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه برقم 49، 1/ 299، وقد توبع سعيد في هذا الحديث.

ص: 413

1737 -

حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي

(1)

، نا محمد بن عيسى

(2)

، ح

وحدثنا أَبو أمية، نا أحمد بن إسحاق

(3)

، قالا: نا أَبو عوانة، عن

⦗ص: 414⦘

قتادة، عن زرارة، عن عمران رضي الله عنه أنّ

(4)

النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فقرأ. وذكر الحديث بمثله

(5)

(6)

.

(1)

أَبو عبد الله المقدسي -بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال المهملة وفي آخرها سين مهملة- نسبة إلى بيت المقدس. انظر: السير 13/ 244، واللباب 3/ 246.

(2)

هو ابن الطبَّاع أَبو جعفر البغدادي.

(3)

أَبو إسحاق الحضرمي البصري.

(4)

"أنّ" سقطت من "م".

(5)

وفي "ك""بطوله".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن أبي عوانة به، انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب نهي المأموم، عن جهره بالقراءة خلف إمامه برقم 47، 1/ 298.

ص: 413

1738 -

حدثنا سليمان بن الأشعث السِّجِستاني، نا عاصم بن النضر

(1)

، نا المعتمر قال: سمعت أبي قال: نا قتادة، عن أبي غلاب

(2)

، وهو يونس بن جبير يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي أنّهم صلّوا مع أبي موسى رضي الله عنه صلاة العتمة، وذكر الحديث، وقال فيه: إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فكان ما بيّن لنا من صلاتنا، ويعلمنا سنّتنا

(3)

، قال:"أقيموا الصفوف، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". وقال في التشهد -بعد أشهد أن لا إله إلا الله،

⦗ص: 415⦘

زاد-: وحده لا شريك له

(4)

.

(1)

هو عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول.

(2)

أَبو غلاب -بفتح الغين المعجمة، وتشديد اللام وآخره موحدة- قال ابن ناصر الدين: وذكره عياض بالتخفيف، والصواب التشديد. انظر: الإكمال 7/ 23، وتوضيح المشتبه 6/ 445.

(3)

هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم، وسنن أبي داود:"إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا، فبيّن لنا سنّتنا، وعلمنا صلاتنا".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن سليمان التيمي به. انظر: تخريج الحديث 1724 السابق.

وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التشهد برقم 973، 1/ 596.

ص: 414

1739 -

حدثنا الصائغ

(1)

بمكة، نا علي بن عبد الله

(2)

، نا جرير

(3)

، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غَلّاب يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله أنّ أبا موسى رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلّمنا سنّتنا، وبيّن لنا صلاتنا فقال:"إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا"

(4)

.

(1)

(ك 1/ 373).

(2)

هو ابن المديني.

(3)

هو ابن عبد الحميد.

(4)

انظر: الحديث 1738 السابق وتخريجه.

ص: 415

1740 -

حدثنا سَهْلُ بن بَحْر الجنديسابوري

(1)

، نا عبد الله بن رشيد

(2)

، نا أَبو عبيدة

(3)

، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن

⦗ص: 416⦘

عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين"

(4)

.

(1)

أَبو محمد القناد الجنديسابوري -بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة بعدها الألف والباء الموحدة بعدها واو وراء- نسبة إلى مدينة من خوزستان يقال لها جند يسابور. والمنسوب ذكره ابن حبان في الثقات ولم أقف عليه في غيره. انظر: الثقات 8/ 293، واللباب 1/ 296، ومعجم البلدان 2/ 198.

(2)

أَبو عبد الرحمن الجنديسابوري قال ابن حبان: مستقيم الحديث، وقال البيهقي: لا يحتج به. انظر: الثقات 8/ 343، ولسان الميزان 3/ 339.

(3)

هو مجاعة بن الزبير -بضم الميم وتشديد الجيم- الأزدي، قال الإمام أحمد: لم يكن =

⦗ص: 416⦘

= به بأس في نفسه وضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي:

هو ممن يحتمل ويكتب حديثه. انظر: الجرح والتعديل 8/ 420، والضعفاء الكبير 4/ 255، والكامل 6/ 427، والميزان 3/ 437، ولسان الميزان 5/ 24، والمغني في الضبط /ص / 221.

(4)

انظر: الحديث 1738 السابق وتخريجه.

ص: 415

1741 -

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يَقْترِئ

(1)

بأم القرآن"

(2)

.

(1)

الاقتراء افتعال من القراءة. انظر: النهاية 4/ 30.

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الخ برقم 35، 1/ 295.

ص: 416

‌باب

(1)

بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدير ركوعها وسجودها، والاستواء من الركوع والسجود، وأنّ التمكّث في الركوع والسجود

(2)

على قدر القنوت (فيهما)

(3)

، وأنّ الوقوف في الاستواء من الركوع قدر القعود

(4)

في الاستواء بين السجدتين على قدر التسبيح في الركوع والسجود.

(1)

" باب" لم يذكر في "ك".

(2)

وفي "ش""فيها" وهو خطأ.

(3)

هكذا في "ك". وفي "الأصل" و"م""فيها" وهو خطأ.

(4)

وفي "م""قدر الركوع" وهو خطأ.

ص: 417

1742 -

حدثنا الصاغاني

(1)

، نا أحمد بن إسحاق الحضرمي، نا أَبو عوانة، عن هلال بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء رضي الله عنه قال: رمقت

(2)

الصلاة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركوعه، واعتداله بعد الركوع

(3)

، وسجدته، وجلسته بين السجدتين وسجدته، وجلسته بين التسليم، والانصراف قريبًا

(4)

من السواء

(5)

.

(1)

وفي "ك""الصغاني".

(2)

يقال رمق بعينه رمقًا من باب قتل أي أطال النظر إليه. انظر: الصحاح 4/ 1484، والمصباح المنير ص 91.

(3)

وفي "ك""وركعته، واعتداله بعد الركعة".

(4)

وفي "ك""قريب" بالرفع، وهو خطأ.

(5)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حامد بن عمر البكراوي، وأبي كامل =

⦗ص: 418⦘

= فضيل بن حسين الجحدري، كلاهما عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم 193، 1/ 343.

ص: 417

1743 -

حدثنا عباس بن محمد

(1)

الدوري، نا شبابة، نا شعبة، عن الحكم أنّ

(2)

مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فصلى بالناس، فكان

(3)

إذا رفع رأسه من الركوع أطال القيام قدر ما يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء وأهل المجد

(4)

، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

قال الحكم: حدثني ابن أبي ليلى أنّ البراء رضي الله عنه قال: كانت

(5)

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو صلى فركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وبين السجدتين، سواء

(6)

.

(1)

"ابن محمد" لم يذكر في "ك".

(2)

وفي "م""ابن" وهو خطأ.

(3)

هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك""وكان" بالواو.

(4)

وفي "صحيح مسلم""أهل الثناء والمجد".

(5)

(ك 1/ 374).

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام برقم 194، 1/ 343.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- مختصرًا عن بَدَل بن المحبَّر، عن شعبة به. انظر: =

⦗ص: 419⦘

= صحيحه، كتاب الأذان، باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه، برقم 792، 2/ 322.

وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- تسمية الرجل الذي غلب على الكوفة زمن ابن الأشعث وذلك من فوائده.

ص: 418

1744 -

حدثنا الصاغاني

(1)

، نا عفان، نا شعبة، قال الحكم: أخبرنا قال

(2)

: لما ظهر مطر بن ناجية على الكوفة، فذكر بمثل معناه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين قريب من السواء

(3)

.

(1)

وفي "ك""الصغاني".

(2)

هكذا في جميع النسخ، ولعله "قال: أخبرنا الحكم قال" والله أعلم.

(3)

انظر: الحديث 1743 السابق وتخريجه.

ص: 419

1745 -

حدثنا الصاغاني

(1)

، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن ثابت قال: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: إنّي لم آلُ

(2)

أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي)

(3)

، قال ثابت: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: لقد نسي، وكان إذا رفع رأسه بين السجدتين قعد حتى يقول القائل: لقد نسي

(4)

.

⦗ص: 420⦘

ذكر عيسى بن أحمد قال: نا محمد بن كثير

(5)

، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده" قام حتى نقول: قد أوهم، ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد

(6)

.

(1)

وفي "ك""الصغاني".

(2)

هكذا في "ك"، وفي "الأصل" و"م""لم آلوا"، وهو خطأ.

(3)

ما بين القوسين سقط من "م".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن خلف بن هشام، عن حماد بن زيد به. انظر: =

⦗ص: 420⦘

= صحيحه، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم 195، 1/ 344. وأخرجه البخاي -رحمه الله تعالى- عن سليمان بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب المكث بين السجدتين، برقم 821، 2/ 351.

(5)

أَبو يوسف الصنعاني.

(6)

انظر: الحديث 1615، السابق وتخريجه.

ص: 419

1746 -

حدثنا الصاغاني

(1)

، نا أَبو النضر نا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، وصف لنا أنس بن مالك رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي بنا فركع فاستوى قائمًا حتى رأى بعضنا أنَّه [قد]

(2)

نسي، ثم سجد فاستوى قاعدًا حتى رأى بعضنا أنَّه قد نسى

(3)

.

(1)

وفي "ك""الصغاني".

(2)

الزيادة من "ك".

(3)

انظر: الحديث 1745 السابق وتخريجه، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الوليد، عن شعبة، عن ثابت به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع برقم 800، 2/ 336.

ص: 420

1747 -

حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، نا عبد الله بن

⦗ص: 421⦘

نمير، عن الأعمش، عن سعد بن عُبَيْدة

(1)

، عن المسْتوْرِد بن الأَحْنف

(2)

، عن صلة بن زفر

(3)

، عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلةً فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة فمضى، فقلت: يركع عند المائتين فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها قراءة مترسلًا إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ، ثم ركع فجعل يقول: "سبحان

(4)

ربي العظيم" فكان ركوعه (نحوًا)

(5)

من قيامه، ثم رفع رأسه، فقال:"سمع الله لمن حمده" ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع، ثم سجد فجعل يقول:"سبحان ربي الأعلى" وكان سجوده قريبا من قيامه

(6)

.

⦗ص: 422⦘

روى هذا الحديث جرير، عن الأعمش، فقال:"سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد"

(7)

.

(1)

السلمي أَبو حمزة الكوفي.

(2)

الكوفي.

(3)

صلة -بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة- ابن زفر -بضم الزاي وفتح الفاء- العبسي الكوفي. انظر: التقريب، ص 278.

(4)

(ك 1/ 375).

(5)

هكذا في "ك" وصحيح مسلم. وفي "الأصل" و"م""نحو" بالرفع وهو خطأ.

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم 202، 1/ 536.

(7)

وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير به. انظر: الحديث 1747 السابق وتخريجه.

ص: 420

‌باب

(1)

بيان حظر مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود، ورفع الرأس من الركوع والسجود، والتشديد فيه، والدليل على أنّ المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاته، ثم سبقه الإمام بركوع أو سجود أو أكثر منهما فلحقه في صلاته وائتمّ به أن صلاته جائزة.

(1)

"باب" لم يذكر في "ك".

ص: 423

1748 -

حدثنا الصاغاني

(1)

، نا معاوية بن عمرو، ويحيى بن أبي بكير، ح

وحدثنا أَبو أمية، نا معاوية بن عمرو، قالا

(2)

: نا زائدة، نا المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلًا" قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: "رأيت الجنة والنار" وحضّهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه -إذا كان يؤمّهم- بالركوع، والسجود، [و]

(3)

أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، وقال لهم:"إنّي أراكم من أمامي ومن خلفي"

(4)

.

(1)

وفي "ك""الصغاني".

(2)

وفي "ك" قال.

(3)

الواو سقطت من "الأصل" و"م".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر كلاهما عن علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم 112، 1/ 320. =

⦗ص: 424⦘

= وأخرجه أَبو داود -رحمه الله تعالى- عن محمد بن العلاء، عن حفص بن بغيل المرهبي، عن زائدة به. انظر: سننه كتاب الصلاة، باب فيمن ينصرف قبل الإمام برقم 624، 1/ 413.

ص: 423

1749 -

حدثنا الصائغ بمكة

(1)

، نا عفان وأبو سلمة

(2)

، قالا: نا عبد الواحد بن زياد، نا المختار بن فلفل، بإسناده مثله

(3)

.

(1)

"بمكة" لم يذكر في "ك".

(2)

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي.

(3)

انظر: الحديث 1748 السابق وتخريجه.

ص: 424

1750 -

حدثنا يزيد بن سنان، نا محبوب بن الحسن

(1)

، نا يونس بن عبيد

(2)

، عن محمد بن زياد

(3)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " [أَ]

(4)

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام

⦗ص: 425⦘

*أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ *

(5)

"

(6)

.

(1)

هو محمد بن الحسن بن هلال، ومحبوب لقبه وهو به أشهر، روى له البخاري، والترمذي، قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أَبو حاتم: ليس بقوّي وضعفه النسائي، وقال أَبو داود: كان يرى شيئا من القدر، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين رمي بالقدر. وروى له البخاري مقرونًا بغيره. انظر: الجرح والتعديل 8/ 388، والثقات 9/ 38، وتهذيب الكمال 25/ 74، والتعليق على الكاشف 2/ 165، والتقريب، ص 474، وهدي الساري ص 465.

(2)

أَبو عبيد العبدي البصري.

(3)

الجمحي مولاهم أَبو الحارث المدني.

(4)

همزة الاستفهام لم تذكر في "الأصل" و"م".

(5)

ما بين النجمين سقط من "الأصل".

(6)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد بن زيد، عن محمد بن زياد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم 114، 1/ 320.

ص: 424

1751 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أَبو داود، نا شعبة، ح

وحدثنا الصاغاني

(1)

، نا أَبو النضر، نا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار"

(2)

.

(1)

وفي "ك""الصغاني".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم 116، 1/ 321.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن حجاج بن منهال، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام برقم 691، 2/ 214.

وهو في مسند أبي داود ص 326.

ص: 425

1752 -

حدثنا أَبو داود، نا أَبو زيد الهروي، نا شعبة

(1)

، بإسناده، نحوه

(2)

.

(1)

(ك 1/ 376).

(2)

انظر: الحديث 1751 السابق وتخريجه. وأبو داود هو سليمان بن سيف الحراني.

ص: 425

1753 -

حدثنا محمد بن عَقِيل

(1)

، نا حفص بن عبد الله

(2)

، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار؟! "

(3)

.

(1)

هو محمد بن عقيل -بفتح أوله- بن خويلد الخزاعي، أَبو عبد الله النيسابوري.

(2)

أَبو عمرو السلمي قاضي نيسابور.

(3)

انظر: الحديث 1751 السابق وتخريجه، وأخرجه البيهقي -رحمه الله تعالى- من طريق محمد بن عقيل به. انظر: سننه، كتاب الصلاة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 2/ 93، إلا أنَّه قال: عن أيوب، عن محمد يعني ابن سيرين. اهـ

وأيوب السختياني معروف بالرواية عن ابن سيرين، وعن ابن زياد فلا يبعد أن يكون سمع الحديث منهما معًا والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 426

1754 -

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا جعفر بن مِهْران

(1)

، نا عبد الوارث

(2)

، نا شعيب بن الحَبْحاب

(3)

، وعن عبد الوارث، عن عَبّاد بن منصور

(4)

،

⦗ص: 427⦘

ويونس

(5)

، ح

وحدثنا [إسحاق]

(6)

الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، ح

وحدثنا يونس، نا أَبو داود، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد بنحوه بإسناده

(7)

.

(1)

أَبو النضر السَبّاك البصري مات سنة 232 هـ أو قبلها بسنة. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: موثق له ما ينكر. انظر: الثقات 8/ 160، والميزان 1/ 418، وتعجيل المنفعة ص 51، ولسان الميزان 2/ 160.

(2)

"نا عبد الوارث" سقط من "ك".

(3)

أَبو صالح الأزدي مولاهم البصري.

(4)

أَبو سلمة الناجي -بالنون والجيم- البصري مات سنة 152 هـ، خت 4، قال العجلي: جائز الحديث يكتب حديثه. وعيب عليه التدليس والقول بالقدر، وقد تغير أيضًا =

⦗ص: 427⦘

= بأخرة. قال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغيّر بأخرة. وذكره في المرتبة الرابعة من المدلسين. انظر: تهذيب الكمال 14/ 156، وتاريخ الثقات ص 247، والميزان 2/ 376، والتقريب، ص 291، ونهاية الاغتباط ص 181.

(5)

هو ابن عبيد.

(6)

الزيادة من "ك".

(7)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس به. وعن أَبى بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن حماد بن سلمة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم 115، 116، 1/ 321. وهو في المصنف برقم 3751، 2/ 373.

ص: 426

1755 -

حدثني الفضل بن الحباب الجمحي، قال: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مُسْلِم

(1)

يقول: سمعت الربيع بن مسلم

(2)

يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم

⦗ص: 428⦘

صلى الله عليه وسلم يقول: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار"

(3)

؟!

(1)

الجمحي البصري مات سنة 230 هـ روى له مسلم هذا الحديث الواحد، قال أَبو حاتم: محله الصدق يحدث عن جده أحاديث صحاحًا، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق.

انظر: الجرح والتعديل 5/ 217، وتهذيب الكمال 16/ 551، والتقريب، ص 337.

(2)

أَبو بكر الجمحي البصري.

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي، وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم كلاهما عن الربيع بن مسلم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم 116، 1/ 321.

وفي رواية المصنف ذكر اسم والد عبد الرحمن وأن الربيع بن مسلم جدّه وهذا من فوائده.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قد ورد هذا الحديث بلفظ "رأس" و"صورة" و"وجه" والظاهر أنَّه من تصرف الرواة، ثم قال: قال عياض: هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه، قلت (أي الحافظ ابن حجر): لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة

انظر: الفتح 2/ 251.

ص: 427

1756 -

حدثنا يونس بن حبيب، نا أَبو داود، نا هشام، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، أنّ الأشعري رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة فلما جلس في صلاته، وذكر الحديث، فقال:"أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلّمنا سنّتنا، وبيّن لنا صلاتنا فقال: "أقيموا صفوفكم إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ليؤمّكم أحدكم، فإذا كبّر الإمام فكبّروا، وإذا قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، فقولوا: آمين يجُبكم الله، وإذا ركع فاركعوا فإنّ الإمام يركع قبلكم"، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع

⦗ص: 429⦘

لكم؛ فإنّ الله قال على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم، [سمع الله لمن حمده]

(1)

وإذا كبّر وسجد فكبّروا واسجدوا؛ فإنّ الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم.

قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك". وذكر الحديث

(2)

.

(1)

انظر: حاشية ما قبل الأخير في الحديث 1723.

(2)

انظر: الحديث 1723 السابق وتخريجه، ولم يذكر هذا الحديث في "ك".

ص: 428

‌باب بيان إيجاب إقامة الركوع والسجود (وإتمامهما)

(1)

.

(1)

هكذا في "ك"، وفي "الأصل" و"م""وإتمامها" وهو خطأ.

ص: 430

1757 -

حدثنا يوسف بن مسلّم، نا الحجاج

(1)

، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك

(2)

رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أتموا الركوع والسجود، فوالله إنّي أراكم من خلفي" أو قال: "من خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتم"

(3)

.

(1)

وفي "ك""حجاج" بدون "ال".

(2)

"ابن مالك" لم يذكر في "ك".

(3)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها برقم 110، 1/ 319.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن بشار، عن غندر به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الخشوع في الصلاة برقم 742، 2/ 263.

ص: 430

1758 -

حدثنا أَبو أمية، والصاغاني

(1)

، قالا: نا مسلم

(2)

، نا هشام بن أبي

(3)

عبد الله، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"أتمّوا الركوع والسجود؛ فإنّي أراكم بعد ظهري"

(4)

.

(1)

وفي "ك""الصغاني".

(2)

هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.

(3)

"أبي" سقطت من "م".

(4)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، =

⦗ص: 431⦘

= عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها برقم 111، 1/ 320.

ص: 430

1759 -

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أن (مالكًا)

(1)

حدثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هل ترون قبلتي ها هنا، فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم؛ إنّي لأراكم من وراء ظهري"

(2)

.

(1)

وفي جميع النسخ: "مالك"، ومضبب عليه في "الأصل".

(2)

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة، وإتمامها والخشوع فيها برقم 109، 1/ 319.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الخشوع في الصلاة برقم 741، 2/ 263.

ص: 431